14322 / 1231 – (خ م ت د ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ): أنَّ الصَّعْب بن جَثَّامة قال: مرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالأَبْواءِ- أوْ بِودَّانَ- وسُئِلَ عن أَهْلِ الدار من المشركين يُبَيَّتُونَ، فيُصابُ مِنْ نِسائِهمْ وذَرَاريهم، قال: هم منهم، وسمعتُه يقول: لا حِمَى إلا للهِ ولِرُسولِهِ. وفي رواية: هم من آبائِهِمْ.
هذه رواية البخاري، ووافقَهُ مسلم على الفصل الأول، ولم يذكر الْحِمَى.
وفي رواية الترمذي قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ خَيْلَنا أُوطِئَتْ من نساءِ المشركين وأولادهم؟ قال: هُمْ من آبائِهم.
وفي رواية أبي داود قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدَّارِ من المشركين يُبَيَّتُونَ، فَيصابُ من ذرارِِيهمْ ونِسَائِهمْ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: هم منهم.
وفي رواية: هم من آبائهم. قال الزهريُّ: ثم نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان.
وفي رواية ابن ماجه قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصَابُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ قَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ».
14323 / 1232 – (خ د) الصعب بن جثامة – رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا حِمَى إلا للهِ ولرَسولِهِ» قال: وبَلَغَنا: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ، وأَنَّ عُمرَ حَمَى سَرِفَ والرَّبَذَةَ. هذه رواية البخاري.
وعند أبي داود: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا حِمَى إلا للهِ ولرسوله».
قال ابنُ شِهابٍ: وَبَلَغَنِي: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَمى النَّقِيعَ.
وفي رواية: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ، وقال: «لا حمِى إِلا للهِ».
14324 / 1233 – (ط د ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ): قال: كلُّ قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهلية فهو على ما قُسِمَ، وكلُّ قَسْمٍ أدْرَكهُ الإسلامُ ولم يُقْسَمِ فهو على قَسْم الإسلامِ. أخرجه أبو داود. و أخرجه ابن ماجه دون قوله ( ولم يقسم ).
وأخرجه الموطأ مرسلاً عن ثور بن يزيد الديلي قال: بلغني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما دارٍ أو أرضٍ قُسِمَتْ في الجاهلية فهي على قَسْم الجاهلية، وأيُّما دارٍ أو أرض أدركها الإسلام ولم تُقْسَم فهي على قسم الإسلام».
14325 / 6788 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى الْبَقِيعَ لِلْخَيْلِ، فَقُلْتُ لَهُ: لِخَيْلِهِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
14326 / 6789 – وَعَنْهُ قَالَ: «حَمَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الرَّبْذَةَ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14327 / 6790 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَ
قال الهيثمي: رواه البزار وَقَالَ: لَا يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
والحديث اخرجه ابن حبان في صحيحه (4685).
14328 / 2711 – (د س ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه عن جدِّه قال: «جاء هلال – أحدُ بني مُتْعَان- إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بعُشورِ نَحْلٍ له، فسأله أَن يَحْميَ له وادِيَ سَلَبَةَ، فحمى له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلما وَلِيَ عمر بن الخطاب كتب سفيانُ بنُ وَهبٍ إلى عمر بنِ الخطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب إِليه عمر: إِن أدَّى إِليك ما كان يُؤدِّيه إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عُشُورِ نحله، فاحمِ له سَلَبَةَ، وإِلا فإنما هو ذُباب غَيْثٍ، يأكلُهُ من شاء» .
وفي رواية: «أَن شَبَابَة بطن من فَهْمٍ … فذكر نحوه» . وفيه : قال: «من كل عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبةٌ» .
وقال سفيان بن عبد الله الثقفي: قال: «وكان يَحْمي لهم وادِيَين».
زاد: «فَأَدَّوا إِليه ما كانوا يُؤدُّون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمى لهم وَادِييْهم». أخرجه أَبو داود، وأخرج النسائي الأولى. ولفظ ابن ماجه مختصر، قال ( عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر ).
14329 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ»
رواه الدارقطني في السنن (4579).