بَابُ الْإِبْعَادِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ
1600/ 336 – ( ه – بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ».
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسنتها رقم (336)، باب ما جاء التباعد للبراز في الفضاء. قال البوصيري في الزوائد رقم (137): هذا إسناد واهي، كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قال فيه الشافعي: ركن من أركان الكذب. وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية إلا على جهة التعجب.
1601/ 5090 – (س ه – عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه ) قال: «خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخَلاء، فكان إذا أراد الحاجة أبعدَ». أخرجه النسائي. ولفظ ابن ماجه قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَأَبْعَدَ».
أخرجه النسائي (1 / 17 و 18) في الطهارة، باب الإبعاد عند إرادة الحاجة، ورواه ابن ماجه (334) في الطهارة، باب التباعد للبراز في الفضاء. وإسناده صحيح.
1602/ 5115 – (د ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ): «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البَرَاز انطلق حتى لا يراه أحد» أخرجه أبو داود. وابن ماجه ولفظه خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَأْتِي الْبَرَازَ حَتَّى يَتَغَيَّبَ فَلَا يُرَى».
أخرجه أبو داود رقم (2) في الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة، ورواه ابن ماجه (335) في الطهارة، باب التباعد للبراز في الفضاء، وهو حديث حسن.
1603/ 993 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْمُغَمَّسِ». قَالَ نَافِعٌ: نَحْوَ مِيلَيْنِ مِنْ مَكَّةَ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ مِنْ أَهْلِ الصَّحِيحِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (34) لأبي يعلى. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 272).
1604/ 993/35– عَنْ أَنَسٍ رضي الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ تَبَاعَدَ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (35) لأبي يعلى. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 272): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْعَجَلِيُّ وَابْنُ الْمَدِينِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وغيرهم.
1605/ 994 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ، فَانْطَلَقَ ذَاتَ يَوْمٍ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَبِسَ أَحَدَ خُفَّيْهِ، فَجَاءَ طَائِرٌ أَخْضَرُ، فَأَخَذَ الْخُفَّ الْآخَرَ فَارْتَفَعَ بِهِ ثُمَّ أَلْقَاهُ، فَخَرَجَ مِنْهُ أَسْوَدُ سَالِحٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “كَرَامَةٌ أَكْرَمَنِي اللَّهُ بِهَا“، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سَعْدُ بْنُ طَرِيفٍ، وَاتُّهِمَ بِالْوَضْعِ.
قلت أنا أبو عبدالله : وفيه كذلك حبان بن علي العنزي، وهاشم بن مرثد الطبراني، ضعيفان.
1606/ 995 – وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ وَكَانَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ يَبْعُدُ فَأَتَيْتُهُ بِأَدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَانْطَلَقَ، فَسَمِعْتُ خُصُومَةَ رِجَالٍ وَلَغَطًا لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَهَا، فَجَاءَ، فَقَالَ: “بِلَالٌ؟” قُلْتُ: بِلَالٌ. قَالَ: “أَمَعَكَ مَاءٌ؟” قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: “أَصَبْتَ“، فَأَخَذَهُ مِنِّي فَتَوَضَّأَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَمِعْتُ عِنْدَكَ خُصُومَةَ رِجَالٍ وَلَغَطًا مَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْ أَلْسِنَتِهِمْ. قَالَ: “اخْتَصَمَ عِنْدِيَ الْجِنُّ الْمُسْلِمُونَ وَالْجِنُّ الْمُشْرِكُونَ، سَأَلُونِي أَنْ أُسْكِنَهُمْ، فَأَسْكَنْتُ الْمُسْلِمِينَ الْجَلْسَ، وَأَسْكَنْتُ الْمُشْرِكِينَ الْغَوْرَ»“. قُلْتُ لِكَثِيرٍ: مَا الْجَلْسُ؟ وَمَا الْغَوْرُ؟ قَالَ: الْجَلْسُ: الْقُرَى وَالْجِبَالُ، وَالْغَوْرُ: مَا بَيْنَ الْجِبَالِ وَالْبِحَارِ. قَالَ كَثِيرٌ: مَا رَأَيْنَا أَحَدًا أُصِيبَ بِالْجَلْسِ إِلَّا سَلِمَ، وَلَا أُصِيبَ أَحَدٌ بِالْغَوْرِ إِلَّا لَمْ يَكَدْ يَسْلَمُ.
قال الهيثميّ : قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْهُ: كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ فَقَطْ. وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ، وَقَدْ حَسَّنَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَهُ. 203/1.
باب البول في القدح ليلا
1607/ 5097 – (د س) أُميمة بنت رُفَيْقَة قالت: «كان للنبيِّ صلى الله عليه وسلم قَدَح مِنْ عَيْدان تحت سَرِيرِه يَبولُ فيه من الليل» أخرجه أبو داود.
وعند النسائي «كان للنبيِّ صلى الله عليه وسلم قدح من عَيْدَان يَبُول فيه، ويَضَعُه تحت السرير».
رواه أبو داود رقم (24) في الطهارة، باب الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده، والنسائي (1 / 31) في الطهارة، باب البول في الإناء، وهو حديث حسن.
بَابُ ما يستحب من الِارْتِيَادِ لِلْبَوْلِ
1608/ 5088 – (د) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لَما قَدِم عبد الله بن عباس البَصرةَ، فكان يُحدِّث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى: «إني كنتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ يوم، فأراد أن يبُولَ، فأتى دَمِثاً في أصل جِدَار، فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبولِه» . أخرجه أبو داود عن أبي التَّيَّاح عن شيخ، ولم يُسمِّه.
رواه أبو داود رقم (3) في الطهارة، باب الرجل يتبوأ لبوله، وفي سنده جهالة كما ترى.
1609/ 996 – «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَوَّأُ لِبَوْلِهِ كَمَا يَتَبَوَّأُ لِمَنْزِلِهِ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ بْنِ دُجَيٍّ عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ مُوَثَّقُونَ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (36) للحارث. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 273). وليس فيه أحد فوق يحيى بن عبيد عن أبيه.
بَابُ مَا نُهِيَ عَنِ التَّخَلِّي أو البول فِيهِ
الأول في النهي عن التخلي في الطرق، أو الظل.
1610/ 5091 – (م د) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ، قيل: وما اللاَّعِنانِ؟ قال: الذي يتَخَلَّى في طريق الناس أو ظِلِّهم» أخرجه مسلم وأبو داود.
رواه مسلم رقم (269) في الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، وأبو داود رقم (25) في الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها.
1611/ 5092 – (د ه – معاذ بن جبل رضي الله عنه ) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا المَلاَعِنَ الثلاثَ: البَرَازَ في المَوارِد، وقَارِعَةِ الطريق، والظِّل». أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (26) في الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها، ورواه أيضاً ابن ماجه وغيره، ورواه ابن ماجه (328)، في الطهارة، باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، وله عنده قصة. وفي سنده جهالة وانقطاع، ولكن له شواهد يتقوى بها، منها الذي قبله.
1612/ 329 – ( ه – جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ، وَالصَّلَاةَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ، وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَلَاعِنِ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسنتها رقم (329)، باب ما جاء في من بال ولم يمس ماء. قال البوصيري في الزوائد رقم (133): هذا إسناد ضعيف، وسالم هو ابن عبد الله الخياط البصري، ضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم وابن حبان والدارقطني، وفي طبقته سالم بن عبدالله المكي فرق بينهما ابن حبان في الثقات والبصري في الضعفاء، وتبع في التفرقة بينهما البخاري وأبو حاتم والصواب، وقد وثق المكي سفيان الثوري وأحمد بن حنبل، ومشاه ابن عدي إلا أنه لم يفرق بين البصري والمكي، والله أعلم.
1613/ 997 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اتَّقَوُا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ“. قِيلَ: مَا الْمَلَاعِنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “أَنْ يَقْعُدَ أَحَدُكُمْ فِي ظِلٍّ يُسْتَظَلُّ فِيهِ، أَوْ فِي طَرِيقٍ، أَوْ فِي نَقْعِ مَاءٍ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَرَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ.
1614/ 1001 – وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعَنَتُهُمْ»“
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
1615/ 1002 – وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَفْتَيْتَنَا فِي كُلِّ شَيْءٍ، يُوشِكُ أَنْ تُفْتِيَنَا فِي الْخِرَاءِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “مَنْ سَلَّ سَخِيمَتَهُ عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَلَهُ فِي الصَّحِيحِ: “اتَّقَوُا اللَّعَّانِينَ” وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
قلت أنا أبو عبدالله : وقد صححه الحاكم في المستدرك (665) .
الثاني في النهي عن البول في الجُحْر
1616/ 5093 – (د س) عبد الله بن سرجس رضي الله عنه: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يُبالَ في الجُحْرِ، قالوا لقتادة: ما يُكرهُ من البول في الجُحْرِ؟ قال: كان يُقال: إنها مَسَاكِنُ الجِنِّ» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي قال: «لا يَبُولَنَّ أحدكم في جُحر، قالوا لقتادة … » الحديث.
رواه أبو داود رقم (29) في الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر، والنسائي (1 / 33 و 34) في الطهارة، باب كراهية البول في الجحر، قال الحافظ في ” التلخيص “: وصححه ابن خزيمة وابن السكن.
الثالث في النهي عن البول في المسْتَحَمّ والمغْتَسَل
1617/ 5094 – (ت س د ه – عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَبُولَنَّ أحدُكم في مُستَحَمِّه، فإن عامة الوَسواس منه» . أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
وفي رواية أبي داود زيادة بعد «مستحمِّه» : ثم «يغتسل فيه» وفي أخرى «ثم يتوضأ فيه …» الحديث.
رواه أبو دود رقم (27) في الطهارة، باب في البول في المستحم، والترمذي رقم (21) في الطهارة، باب في كراهية البول في المغتسل، والنسائي (1 / 34) في الطهارة، باب كراهية البول في المستحم، وأخرجه ابن ماجه رقم (304)، في الطهارة، باب كراهية البول في المغتسل، وهو حديث حسن.
1618/ 5095 – (د س) حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لَقِيتُ رجلاً صَحِبَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، كما صحبه أبو هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَمْتَشِطَ أحدُنا كل يوم، أو يبول في مغتَسله». أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي في أول حديث.
رواه أبو داود رقم (28) في الطهارة، باب في البول في المستحم، والنسائي (1 / 130) في الطهارة، باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب.
1619/ 999 – وَعَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«لَا يُنْقَعُ بَوْلٌ فِي طَسْتٍ فِي الْبَيْتِ ; فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ بَوْلٌ مُنْتَقَعٌ، وَلَا تَبُولَنَّ فِي مُغْتَسَلِكَ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
1620/ 1003 – وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ ; لِأَنَّ الْوَسْوَاسَ يَعْرِضُ مِنْهُ.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
الثالث النهي عن البول في الماء الراكد
1621/ 5030 – (خ م ت س د ه – أبو هريرة رضي الله عنه): أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نحن الآخِرُون السَّابِقُونَ، وقال: لا يَبُولَنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يَغْتَسلُ فيه».
وفي رواية مثله، ولم يذكر: «نحن الآخرون السابقون» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي والنسائي: «لا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ في الماءِ الدائم، ثم يتوضأُ منه».
وفي رواية أبي داود والنسائي مثل الترمذي، وقال: «ثم يغتسلُ منه» .
وفي أخرى له «لا يبولَنّ أحدُكم في الماءِ الدائمِ، ولا يغتسلْ فيه من الجنابة» . وللنسائي «الماء الراكد».
وله «لا يبولَنَّ أحدُكم في الماء الدائمِ، ثم يغتسلُ منه أو يتوضأُ» .
وله «أنه نهى أن يُبالَ في الماء الدائم، ثم يُغتسل فيه من جنابة» .
وأخرج الرواية الثانية. واقتصر ابن ماجه على قوله ( لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ).
رواه البخاري (1 / 298 و299) في الوضوء، باب البول في الماء الدائم، ومسلم رقم (282) في الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، وأبو داود رقم (69) و (70) في الطهارة، باب البول في الماء الراكد، والترمذي رقم (68) في الطهارة، باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد، والنسائي (1 / 49) في الطهارة، باب الماء الدائم، وفي الغسل، باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم. وابن ماجه (344) في الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد.
1622/ 5096 – (م س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ): «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُبَالَ في الماءِ الرَّاكِد». أخرجه مسلم والنسائي، وكذا أخرجه ابن ماجه وقد تقدَّم في الباب الأول هذا عن أبي هريرة بزيادة فيه.
رواه مسلم رقم (281) في الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، والنسائي (1 / 34) في الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد. وابن ماجه (343) في الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد.
1623/ 1070/8– عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَسْتَحِبُّ أَنْ نَأْخُذَ مِنْ مَاءِ الْغَدِيرِ نَغْتَسِلُ بِهِ فِي نَاحِيَةٍ، لِلنَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (8) لأبن أبي شيبة. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 270): رَواهُ أحمَدُ بن منيع عن هشيم، عن ابن أبي ليلى … فذكره.
1624/ 345 – ( ه – عبد الله ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ النَّاقِعِ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسنتها رقم (345) باب ما جاء في النهي عن البول في الماء الراكد. قال البوصيري في الزوائد رقم (140): هذا إسناد ضعيف، ابن أبي فروة اسمه إسحق متفق على تركه، رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في مسنده عن الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام، عن إسحق بن عبد الله بن أبي فروة به. وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وكلهم. قالوا: “الماء الدائم”.
الرابع النهي عن البول في الماء الجاري
1625/ 998 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
الخامس في النهي عن البول تحت الثَّمَر
1626/ 1000 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَلَّى الرَّجُلُ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ، وَنَهَى أَنْ يَتَخَلَّى عَلَى ضَفَّةِ نَهْرٍ جَارٍ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِي الْكَبِيرِ الشَّطْرُ الْأَخِيرُ، وَفِيهِ فُرَاتُ بْنُ السَّائِبِ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
بَابٌ فِيهِ وَفِي أَدَبِ الْخَلَاءِ، وما نهي عنه مجموعا
1627/ 1004 – «عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ قَوْمَهُ وَعَلَّمَهُمْ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَوْمًا وَهُوَ كَأَنَّهُ يَلْعَبُ: مَا بَقِيَ لِسُرَاقَةَ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَكُمْ كَيْفَ التَّغَوُّطُ. قَالَ سُرَاقَةُ: إِذَا ذَهَبْتُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَاتَّقُوا الْمَجَالِسَ عَلَى الظِّلِّ وَالطَّرَائِقِ، خُذُوا النَّبَلَ، وَاسْتَنْشِبُوا عَلَى سُوقِكُمْ، وَاسْتَجْمِرُوا، وَأَوْتِرُوا».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ 204/1 وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
1628/ 1004/40– وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (40) لأبي يعلى. هو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 276)، هكذا: عَنِ الْحَضْرَمِيِّ- وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: “أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ“. قال: وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، رَوَاهُ مالك لا الموطأ والبخاري في صحيحه من حديث أبي قتادة.
1629/ ز – عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: مَرَّ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِجِيُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ التَّغَوِّطِ ، فَأَمَرَهُ «أَنْ يَتَنَكَّبَ الْقِبْلَةَ ، وَلَا يَسْتَقْبِلُهَا وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا ، وَلَا يَسْتَقْبِلُ الرِّيحَ وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ ، أَوْ ثَلَاثِ حَثَيَاتٍ مِنْ تُرَابٍ».
أخرجه الدارقطني في السنة (154) وقال: لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
1630/ ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ أَوْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ بِثَلَاثِ حَثَيَاتٍ مِنَ التُّرَابِ».
أخرجه الدارقطني في السنن (155) وقال: قَالَ زَمْعَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ طَاوُسٍ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِهَذَا سَوَاءً. لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ الْمُضَرِيِّ، وَهُوَ كَذَّابٌ مَتْرُوكٌ، وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا لَيْسَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ وَهْبٍ، وَوَكِيعٌ، وَغَيْرُهُمْ عَنْ زَمْعَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ طَاوُسٍ قَوْلَهُ. وَقَدْ سَأَلْتُ سَلَمَةَ عَنْ قَوْلِ زَمْعَةَ: إِنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعْرِفْهُ.
1631/ ز – عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْبَرَازَ فَلْيُكْرِمَنَّ قِبْلَةَ اللَّهِ فَلَا يَسْتَقْبِلْهَا وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا ، ثُمَّ لِيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ أَوْ ثَلَاثِ حَثَيَاتٍ مِنَ التُّرَابِ ، ثُمَّ لِيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَ عَنِّي مَا يُؤْذِينِي وَأَمْسَكَ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُنِي “.
أخرجه الدارقطني في السنن(156) ورجح ارساله، وخطأ من رفعه.
1632/ 1005 – «وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لِعَبْدِ اللَّهِ: إِنِّي لَأَحْسَبُ صَاحِبَكُمْ قَدْ عَلَّمَكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى عَلَّمَكُمْ كَيْفَ تَأْتُونَ الْخَلَاءَ. قَالَ: إِنْ كُنْتَ مُسْتَهْزِئًا فَقَدْ عَلَّمَنَا أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِنَا وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِالرَّجِيعِ، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِالْعَظْمِ، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ».
قال الهيثميّ: رَواهُ البَزّارُ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
1633/ 1005/37– عَنْ طَلْحَةَ بن أبي قنان قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ “يَبُولَ” فوافى عَزَازًا مِنَ الْأَرْضِ، أَخَذَ عُودًا فَنَكَتَ بِهِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى ينتثرَ التُّرَابَ، ثُمَّ “يَبُولُ” فِيهِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (37) للحارث. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 274): هذا الإسناد ضَعِيفٌ، لِتَدْلِيسِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ.
1634/ ز – عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ».
أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (1433) ورجاله ثقات ظ غير أن أبا الزبير مدلس، وقد عنعن.
باب ما ذكر من وضع الخاتم فبل الدخول لمكان قضاء الحاجة
1635/ 5123 – (د ت س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاءَ وَضَع خاتَمه». أخرجه أبو داود وابن ماجه.
أخرجه أبو داود رقم (19) في الطهارة، باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء، ورواه الترمذي رقم (1746) في اللباس، باب ما جاء في لبس الخاتم باليمين، والنسائي (8 / 178) في الزينة، باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء، من حديث همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام. وأخرجه ابن ماجه (303) في الطهارة، باب ذكر الله عز وجل على الخلاء، والخاتم في الخلاء.
قال الحافظ في ” التلخيص ” رواه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث الزهري عن أنس به، قال النسائي: هذا حديث غير محفوظ، وقال أبو داود: منكر، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه، وصححه الترمذي، وقال النووي: هذا مردود عليه.
قلت أنا أبو عبدالله: وأخرج له البيهقي شاهداً وأشار إلى ضعفه، ورواه الحاكم أيضاً ولفظه: “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتماً، نقشه: محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه. وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الجوزقاني في الأحاديث الضعيفة.
بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ
1636/ 2316 – (خ م ت د س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ): قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاءَ يقول: اللَّهمَّ إني أعُوذ بك من الْخُبثِ والخَبَائِثِ» .
وفي رواية: «إذا أراد أن يدخل الخلاءَ» ، وفي أخرى: «كان إذا دخل الكَنيفَ» أخرجه الجماعة، إلا الموطأ. وأخرجه ابن ماجه بلفظ: ( أعوذ بالله من الخبث و الخبائث ).
رواه البخاري (1 / 212 و 213) في الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء، وفي الدعوات، باب الدعاء عند الخلاء، ومسلم رقم (375) في الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، والترمذي رقم (5) في الطهارة، باب ما يقول إذا دخل الخلاء، وأبو داود رقم (4) و (5) في الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، والنسائي (1 / 20) في الطهارة، باب القول عند الخلاء، وأخرجه ابن ماجه رقم (298) في الطهارة، باب مايقول الرجل إذا دخل الخلاء.
فائدة: قال الترمذي في السنن (1/ 36): وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ. حَدِيثُ أَنَسٍ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ. وفي تحفة الأحوذي (1/ 38): أما حديث علي، فأخرجه الترمذي وابن مَاجَهْ وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَأَخْرَجَهُ أبو داود وابن مَاجَهْ. وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وأما حديث بن مَسْعُودٍ فَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي مُعْجَمِهِ قَالَ الْعَيْنِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْغَائِطَ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. انتهى. قلت: حديث ابن مسعود له طريقان لا تخلوان من ضعف. ففي الأول السكوني، متروك، وفي الثانية مجاهيل.
1637/ 2317 – (ت د ه – عائشة رضي الله عنها ): قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاءِ، قال: غُفرَانك» أخرجه الترمذي، وأبو داود. وهو لفظ ابن ماجه لكن قال (الغائط) بدل (الخلاء).
رواه الترمذي رقم (7) في الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، وأبو داود رقم (30) في الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم (300) في الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، والدارمي (1 / 174) في الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، وحسنه الترمذي.
1638/ 299 – ( ه – أبو أُمَامَةَ رضي الله عنه ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” لَا يَعْجِزْ أَحَدُكُمْ إِذَا دَخَلَ مِرْفَقَهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ، الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ، الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“. قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِهِ: ” مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ، إِنَّمَا قَالَ: مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ، الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (299)، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. قال البوصيري في الزوائد (119): هذا إسناد ضعيف، قال ابن حبان إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقسم، فذاك مما عملته أيديهم. ورواه الترمذي والنسائي من حديث أنس.
1639/ 2318 – (د ه – زيد بن أرقم رضي الله عنه ): أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذه الحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فإذا أتَى أَحَدُكم الخلاء فَلْيَقُل: أَعُوذ بالله من الخُبُثِ والخبَائِثِ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.
أخرجه أبو داود رقم (6) في الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، وأخرجه أيضاً ابن ماجه رقم (296) في الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، وإسناده صحيح.
1640/ 2319 – (س) أبو ذر الغفاري رضي الله عنه «كان يقول إذا خرج من الخلاء: الحمد لله الذي أذْهَبَ عني الأذى وعافاني». وفي رواية: «الحمد لله الذي أخرج عني أَذاه، وأبقى فِيَّ منفعتَه». أخرجه …..
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكره النووي في ” الأذكار ” من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته، وأبقى في قوته، ودفع عني أذاه، وقال: رواه ابن السني والطبراني، وقال الحافظ في ” تخريج الأذكار “: الحديث غريب، أخرجه المعمري في ” اليوم والليلة “، وابن السني، وفي سنده ضعيفان وانقطاع، لكن للحديث شواهد: … وذكرها، فانظرها في ” الفتوحات الربانية ” لابن علان (2 / 405).
1641/ 301 – ( ه – أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ) قَالَ: ” كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (301) باب مايقول إذا خرج من الخلاء. قال البوصيري في الزوائد رقم (120): هذا حديث ضعيف. ولا يصح فيه بهذا اللفظ عن عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإسماعيل بن مسلم المكي متفق على تضعيفه، وفي طبقته جماعة يقال لكل منهم إسماعيل بن مسلم يضعفوا. وله شاهد من حديث أبي ذر. رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، مرفوعاً وموقوفاً. كذا قال. والصواب تحسينه بشواهده، كما تقدم في الحديث الذي قبله.
1642/ 2320 – (ت ه – علي بن أبي طالب رضي الله عنه ): أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم- قال: «سِتْرُ ما بين أَعْيُنِ الجِنِّ وعَوْرَاتِ بني آدم – إذا دخل أَحدُهم الخلاءَ – أن يقول: بسم الله» . أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال: (الكنيف) بدل (الخلاء).
أخرجه الترمذي رقم (606) في الصلاة، باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء، وأخرجه ابن ماجه (297) في الطهارة، باب مايقول الرجل إذا دخل الخلاء وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي، ثم قال الترمذي أيضاً: وقد روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في هذا.
1643/ 1006 – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا وَضَعُوا ثِيَابَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ»“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادَيْنِ أَحَدُهُمَا فِيهِ سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأُمَوِيُّ، ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ عَدِيٍّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ مُوَثَّقُونَ.
قلت أنا أبو عبدالله: كذا قال، والصواب أن السند الذي فيه سعيد، فيه كذلك زيد العمي، ضعيف، وفيه محمد بن يحيى العسكري، والسند الآخر فيه ضعفاء كذلك.
1644/ 1006/38– عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي رضي الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ وَضَعَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ، أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (38) لأحمد بن منيع. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 274)، ثم قال: قُلْتُ: زَيْدٌ الْعَمِيُّ ضَعِيفٌ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَابِ الدُّعَاءِ مِنْ طَرِيقِ زَيْدٍ الْعَمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم … فَذَكَرَهُ.
قلت أنا أبو عبدالله: وفي الباب عن معاوية بن حيدة، وابن مسعود، رواهما ابن النقور في فوائده، وقد اختلف اجتهاد النقاد في تقوية هذا المتن، بشواهده.
بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ
1645/ 5110 – (م د ه – عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ) قال: «أرْدَفَني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ يوم خَلْفَه، فأسَرَّ إليَّ حديثاً لا أُحَدِّثُ به أحداً من الناس، وكان أحبَّ ما اسْتَتَرَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هَدَف، أو حائشُ نَخْل». قال في رواية: «يعني: حائطَ نخل» ، أخرجه مسلم. وابن ماجه وأوله عنده ( كان أحب … الحديث ). وقد أخرجه أبو داود ضمن حديث تقدم.
رواه مسلم رقم (342) في الحيض، باب ما يستتر به لقضاء الحاجة، ورواه أيضاً أبو داود رقم (2549) في الجهاد، باب ما يؤمر به القيام على الدواب والبهائم. وأخرجه ابن ماجه (340) في الطهارة، باب الإرتياد للغائط والبول.
1646/ 1007 – «عَنْ يَعْلَى بْنِ سِيَابَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ فَأَمَرَ وَدْيَتَيْنِ، فَانْضَمَّتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى، ثُمَّ أَمَرَهُمَا، فَرَجَعَتَا إِلَى مَنَابِتِهِمَا».
قال الهيثميّ: رَواهُ أحمَدُ وَغَيْرُهُ، وَلَكِنَّ طُرُقَهُ فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ عَلَى خِلَافٍ فِي بَعْضِهِمْ.
قلت أنا أبو عبدالله: وقد سبق في هذا حديث.
بَابُ جواز اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وبين الجدران، والنهي فيما دون ذلك
أولاً : في النهي عن استقبال القبلة
1647/ 317 – ( ه – الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ رضي الله عنه ) قال : أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ» وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِذَلِكَ. أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (317) باب ماجاء في النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول. قال البوصيري في الزوائد رقم (125): هذا إسناد صحيح، وقد حكم بصحته ابن حبان، والحاكم، وأبو ذر الهروي، وغيرهم. ولا أعرف له علة، ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه، عن شبابة، عن الليث بن سعد به فذكره، ورواه الإمام أحمد في مسنده، من طريق عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن الحرث بن جزء فذكره بالعكس بلفظ: “رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة وأنا أول من حدثت الناس بذلك”، ورواه عبد بن حميد في مسنده عن الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب. وأصله في الصحيحين من حديث أبي أيوب.
قلت أنا أبو عبد الله : فالحديث مضطرب.
1648/ 5098 – (خ م ت د ط س ه – أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ) أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتَيْتُم الغائط فلا تستقبلوا القِبلةَ ولا تستدْبِرُوها، ولكن شَرِّقوا أو غرِّبوا، قال أبو أيوب: فلما قَدِمنا الشَّامَ وَجدنا مَرَاحِيضَ قد بُنِيتْ قِبَلَ القبلة، فنَنْحرِف عنها ونستغفر الله عز وجل». أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. وفي رواية «الموطأ»: قال رافع بن إسحاق – مولى لآل الشفاء، وكان يقال له: مولى أبي طلحة: – أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر- يقول: «والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكراييس»، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ذهب أحدُكم لِغَائِط أو بول، فلا يستقبل القِبلة ولا يستدبرْها بفَرْجه؟». وأخرج النسائي رواية «الموطأ». وله في أخرى: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تستقبلوا القِبلة، ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شَرِّقوا أو غَرِّبوا». وفي أخرى «إذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة، ولكن يشرِّق أو يغرّب». ولفظ ابن ماجه «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَى الْغَائِطِ الْقِبْلَةَ» وَقَالَ: «شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا».
رواه البخاري (1 / 215 و 216) في الوضوء، باب لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط إلا عند البناء، وفي القبلة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام، ومسلم رقم (264) في الطهارة، باب الاستطابة، والموطأ (1 / 193) في القبلة، باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجة، وأبو داود رقم (9) في الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والترمذي رقم (8) في الطهارة، باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، والنسائي (1 / 21 و 22) في الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة، وباب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة وباب الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة. وابن ماجه (318) في الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول. فائدة: في سنن الترمذي (1/ 45): قال الترمذي عقب هذا الحديث: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جُزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ، وَمَعْقِلِ بْنِ أَبِي الْهَيْثَمِ وَيُقَالُ مَعْقِلُ بْنُ أَبِي معقل، وَأَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ. انتهى. وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (1/ 46): حديث عبد الله بن الحارث أخرجه ابن ماجه وبن حِبَّانَ قَالَهُ الْحَافِظُ، وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْقِلٍ فَأَخْرَجَهُ أبو داود وابن مَاجَهْ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَةٍ فَلَا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وأخرجه أيضا ابن مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ، وَأَمَّا حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَأَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ. انتهى.
1649/ 5099 – (م د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جلس أحدُكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبِرْها». أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود والنسائي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما أنا لكم بمَنْزِلة الوالد، أُعَلِّمُكم، فإذا أتى أحدُكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرْها، ولا يَستَطِبْ بيمينه، وكان يأمرُ بثلاثة أحجار، وينهى عن الرَّوْثِ والرّمَّةِ». وهذا لفظ ابن ماجه، لكن فيه تقديم وتأخير، وفي لفظ آخر مختصر «إِذَا اسْتَطَابَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ، لِيَسْتَنْجِ بِشِمَالِهِ».
رواه مسلم رقم (265) في الطهارة، باب الاستطابة، وأبو داود رقم (8) في الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والنسائي (1 / 38) في الطهارة، باب النهي عن الاستطابة بالروث. وابن ماجه (313) في الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرّمة. و(312) في الطهارة، باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين.
1650/ 5100 – (ط) مالك بن أنس بَلَغَه عن رجل من الأنصار: «أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أنْ تُستقبَل القبلةُ لغائط أو بول» أخرجه «الموطأ».
كذا في الأصل والمطبوع عن مالك بلاغاً، وهو في الموطأ (1 / 193) في القبلة، باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجة. وكثرة الأحاديث الشاهدة له قبله وبعده، تغني عن التوسع في تخريجه.
1651/ 5101 – (د ه – معقل بن أبي معقل الأسدي رضي الله عنه ) قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ نَسْتقبِلَ القِبلَتين ببول أو غائط» . أخرجه أبو داود وابن ماجه.
أخرجه أبو داود رقم (10) في الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، ورواه ابن ماجه (319) في الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول. وفي سنده أبو زيد مولى بني ثعلبة، وهو مجهول الحال.
1652/ 320 – ( ه – أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه ) : أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ «نَهَى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بِبَوْلٍ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (320)، باب ما جاء في النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول. قال البوصيري في الزوائد رقم (126): رواه أبو داود والترمذي من حديث مجاهد، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من دون ذكر أبي سعيد، قال الترمذي: وزاد ابن لهيعة عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي سعيد، وحديث مجاهد عن جابر أصح.
1653/ 1008 – عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«أَنْتَ رَسُولٌ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، فَقُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، وَيَأْمُرُكُمْ بِثَلَاثٍ: لَا تَحْلِفُوا بِغَيْرِ اللَّهِ، وَإِذَا تَخَلَّيْتُمْ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَا تَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ وَلَا بِبَعْرَةٍ»“.
قال الهيثميّ: رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
1654/ 1008/42– عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، رضي الله عنه، قال: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يسْتَقْبلَ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (42) لأبي يعلى. ساقه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 275)، وقال: قُلْتُ: مَدَارُ إِسْنَادِ حَدِيثِ أُسَامَةَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمر، وَقَدْ ضَعَّفُوهُ، ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُمْ.
1655/ 1009 – وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ».
قال الهيثميّ: رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ.
1656/ 1010 – وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو الْعَجْلَانِيَّ حَدَّثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسْتَقْبَلَ شَيْءٌ مِنَ الْقِبْلَتَيْنِ فِي الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
1657/ 1011 – وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا»“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
1658/ 1014 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«مَنْ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَمْ يَسْتَدْبِرْهَا فِي الْغَائِطِ – كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، وَمُحِيَ عَنْهُ سَيِّئَةٌ»“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلَّا شَيْخَ الطَّبَرَانِيِّ وَشَيْخَ شَيْخِهِ، وَهُمَا ثِقَتَانِ.
باب آخر
1659/ 5102 – (د) مروان الأصفر قال: «رأيتُ ابنَ عُمرَ أناخَ رَاحِلَته مُسْتقبلَ القِبْلَةِ، ثم جَلَسَ يبولُ إليها، فقلتُ: أبا عبد الرحمن أليس قد نُهِيَ عن هذا؟ قال: بلى، إنما نُهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينكَ وبين القِبْلة شيء يَسْتُرُك فلا بأس» أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (11) في الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وهو حديث حسن.
1660/ 5103 – (د ت ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنه ) قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ نستقبلَ القِبْلَةَ ببول، فرأيتُهُ قبل أن يُقْبَضَ بعام يَسْتَقْبِلُها» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
رواه أبو داود رقم (13) في الطهارة، باب الرخصة في استقبال القبلة، والترمذي رقم (9) في الطهارة، باب ما جاء من الرخصة في استقبال القبلة، ورواه ابن ماجه رقم (325) في الطهارة، باب الرخصة في ذلك في الكنيف، وقال: حديث حسن.
1661/ 5104 – (ت) أبو قتادة رضي الله عنه: «أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبولُ مُسْتَقْبل القِبْلَةَ» أخرجه الترمذي.
أخرجه الترمذي رقم (10) في الطهارة، باب ما جاء من الرخصة في استقبال القبلة، وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
1662/ 324 – ( ه – عَائِشَةَ رضي الله عنها ) قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ الْقِبْلَةَ، فَقَالَ: «أُرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوهَا، اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَةَ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (324) باب ما جاء في الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحارى. قال البوصيري في الزوائد رقم (130): قلت: رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن حماد بن سلمة، وذكر المزي عن البخاري أنه قال: قال ابن بكير حدثني بكر عن جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن عروة أن عائشة كانت تنكر قولهم وهذا أصح وهذا الذي علل به البخاري ليس بقادح، فالإسناد الأول حسن رجاله ثقات معروفون، وقد أخطأ من زعم أن خالد بن الصلت مجهول. وأقوى ما علل به هذا الخبر أن عراك لم يسمع من عائشة، نقلوه عن الإمام أحمد، وقد ثبت سماعه منها عند مسلم، رواه الدارقطني في سننه من هذا الوجه، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه كما رواه ابن ماجه.
1663/ 5105 – (خ م ت ط س د ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) قال: «ارْتَقَيْتُ فوقَ بيتِ حَفْصَة لبعض حاجتي، فرأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقضي حاجتَهُ مستقبلَ الشام، مستدبرَ القِبْلَةِ». أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.
وفي رواية للبخاري: أن ابن عمر كان يقولُ: «إن ناساً يقولون: إذا قَعَدْتَ على حاجتكَ فلا تستقبل القِبْلَةَ ولا بيتَ المَقْدِسِ، فقال عبد الله بنُ عمر: لقد ارْتَقَيْتُ يوماً على ظَهرِ بَيْت لنا، فرأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على لَبِنَتَيْنِ، مُستقبلَ بيتِ المقدس لحاجته، وقال: لعلَّك من الذين يُصلُّون على أوراكهم؟ فقلت: لا أدْرِي واللهِ» . قال مالك: يعني: الذي يُصلِّي ولا يرتفع عن الأرض، يَسْجُد وهو لاصق بالأرض.
وهذه الرواية لم أرَها في كتاب الحميديِّ، ولم أجدْه أخرج إلا الرواية الأولى، وهي مذكورة في كتاب البخاري، وقد ترْجَم عليه «باب مَن تَبَرَّز على لَبِنَتَيْنِ» وأخرج مسلم هذه الرواية، ولم يذكرها الحميديُّ أيضاً.
قال واسِعُ بنُ حِبَّان: «كنتُ أُصلِّي في المسجد، وابنُ عُمر مُسْنِد ظهرَه إلى القِبلَةِ، فلما قضيتُ صلاتي انْصَرَفتُ إليه من شِقِّي، فقال عبد الله: يقولُ ناس: إذا قعدتَ للحاجة تكون لك، فلا تَقْعُدْ مُستقبلَ القِبْلَة، ولا بيتَ المقدس، قال عبد الله: لقد رَقيتُ على ظَهْرِ بيت، فرأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً على لَبِنَتيْن مُسْتَقْبِلَ بيتِ المقدسِ لحاجته» .
أخرج «الموطأ» هذه الرواية الآخرة.
وأخرج النسائي وأبو داود من هذه الرواية الآخرة: المُسْنَدَ وحدَه، وأول حديثه «لقد ارْتَقَيْتُ – إلى قوله -: لحاجته».
وأخرج ابن ماجه الرواية الأولى إلى قوله: (بيت المقدس). وأخرج رواية أخرى مختصرة ولفظه: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة).
رواه البخاري (1 / 216 و 217) في الوضوء، باب من تبرز على لبنتين، وباب التبرز في البيوت، وفي الجهاد، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، ومسلم رقم (266) في الطهارة، باب الاستطابة، والموطأ (1 / 193 و(194) في القبلة، باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط، وأبو داود رقم (12) في الطهارة، باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط، والترمذي رقم (11) في الطهارة، باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط، والنسائي (1 / 23) في الطهارة، باب الرخصة باستقبال القبلة في البيوت. أخرجه ابن ماجه (322) و (323) في الطهارة، باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحارى.
1664/ 1008/39– عَنِ الْحَضْرَمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ عَنِ الْغَائِطِ فَقَالَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرْهَا إِذَا اسْتَنْجَيْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْتَرِضْ بِحَجَرَيْنِ، وَضَمِّ الثَّالِثَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (39) لأبي يعلى وابن قانع. هو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 275) معزواً لأبي يعلى.
1665/ 1012 – «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزَّبِيدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَةَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِذَلِكَ».
قال الهيثميّ: قُلْتُ: رَوَى لَهُ ابْنُ مَاجَهْ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ 205/1 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ. قال الهَيْثَميُّ: رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
1666/ 1013 – «وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَةَ بَعْدَ النَّهْيِ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ.
بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا
أولاً : في النهي عنه
1667/ 5108 – (ت ه – عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) قال: «رآني النبيُّ صلى الله عليه وسلم أبُولُ قائماً، فقال: يا عمرُ لا تَبُلْ قائماً، فما بُلْتُ قائماً بعدُ» . وهذا لفظ ابن ماجه.
أخرجه الترمذي، وقال: إنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السَّخْتِيَاني وتكلَّم فيه.
وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمرُ: «ما بُلْتُ قائماً مُنْذُ أسلمتُ»، وهذا أصح من حديث عبد الكريم.
قال الترمذي : ومعنى النهي عن البول قائماً: على التأديب، لا على التحريم. قال: وقد رُوِيَ عن ابن مسعود قال: «إنه من الجفاء أن تبولَ وأنتَ قائم».
أخرج الترمذي هذا الأثر عن ابن مسعود معلق بغير إسناد. وابن ماجه رقم (308) في الطهارة، باب ما جاء في البول قاعداً.
1668/ 309 – ( ه – جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما ) قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُولَ قَائِمًا» سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيَّ، يَقُولُ: قَالَ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ،: أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا ” قَالَ: الرَّجُلُ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنْهَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَ مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ الْبَوْلُ قَائِمًا، أَلَا تَرَاهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ، يَقُولُ: «قَعَدَ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه رقم (309) في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في البول قاعداً. قال البوصيري في الزوائد رقم (123): وإسناد حديث جابر ضعيف لاتفاقهم على ضعف عدي بن الفضل.
1669/ 5109 – (ت س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «مَن حدَّثكم أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَبُولُ قائماً فلا تُصَدِّقُوه، ما كان يَبُولُ إلا قاعداً». أخرجه الترمذي والنسائي، وقال النسائي: «إلا جالساً» وكذا ابن ماجه لكن بصيغة الإفراد، (من حدثك).
رواه الترمذي رقم (12) في الطهارة، باب ما جاء في النهي عن البول قائماً، والنسائي (1 / 26) في الطهارة، باب البول في البيت جالساً، وابن ماجه (307) في الطهارة، باب في البول قاعداً.
1670/ 1015 – عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ.
قال الهيثميّ: رَواهُ البَزّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1671/ ز – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: «مَا بَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (659/644/660)، (659).
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): قد تقدم (1/181)، وهو عند الترمذي في الجامع (12)، والنسائي في الصغرى (1/26)، وابن ماجه في السنن (307)، وابن حبان في صحيحه (1430)، وهو عندهم بغير هذا اللفظ، ووافق الحاكم عليه، والإمام أحمد في المسند (6/192)، وأبو عوانة (1/198)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/101). (644) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد اتفقا على إخراج حديث الأعمش عن أبي وائل، عن حذيفة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائماً. (1/181) (660) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والذي عندي أنهما لما اتفقا على حديث منصور عن أبي وائل عن حذيفة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. وجدا حديث المقدام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها معارضاً له فتركاه، والله أعلم.
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): نعم هو كما قال في حديث حذيفة وقد تقدم تخريجه (1/181).
باب في جوازه للحاجة
1672/ 5106 – (خ م د ت س ه – حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ) قال: «كنتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فانتهى إلى سُبَاطَة قوم، فبالَ قائماً، فَتَنَحَّيْتُ، فقال: ادْنُهْ، فَدَنَوْتُ حتى كنتُ عند عَقِبيه، فتوضَّأ، ومسحَ على خُفَّيه». وفي رواية عن أبي وائل قال: «كان أبو موسى يُشَدِّدُ في البولِ ويَبُولُ في قَارُورَة، ويقول: إن بَني إسرائيل كان إذا أصاب جِلْدَ أحدِهم بول قَرَضَه بالمقاريض، فقال حذيفة: لَوَدِدتُ أن صاحبَكم لا يُشَدِّدُ هذا التَّشديد، فلقد رأيتُني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نَتَمَاشَى، فأتى سُباطةَ قوم خَلْفَ حائط، فقام كما يقوم أحدُكم، فبَالَ فَانْتَبَذْتُ منه، فأشار إليَّ، فجئتُ، فقمتُ عند عَقِبه صلى الله عليه وسلم، حتى فَرَغَ». أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود قال: «أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سُبَاطَةَ قَوم، فبال قائماً، ثم دعا بماء فمسح على خُفَّيْه». قال أبو داود: قال مسدد: «فذهبتُ أتباعَدُ، فدعاني، حتى كنتُ عند عقبه صلى الله عليه وسلم». وأخرج الترمذي والنسائي الرواية الأولى وكذا ابن ماجه لكن إلى قوله (قائما).
وللنسائي مثل أبي داود إلى قوله: «قائماً».
وفي رواية ثانية لابن ماجه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه).
رواه البخاري (1 / 284) في الوضوء، باب البول عند سباطة قوم، وباب البول قائماً وقاعداً، وباب البول عند صاحبه والتستر بالحائط، وفي المظالم، باب الوقوف والبول عند سباطة قوم، ومسلم رقم (273) في الطهارة، باب المسح على الخفين، وأبو داود رقم (23) في الطهارة، باب البول قائماً، والترمذي رقم (13) في الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في البول قائماً، والنسائي (1 / 35) في الطهارة، باب الرخصة في البول في الصحراء قائماً. وابن ماجه (305)، في الطهارة، باب ما جاء في البول قائماً، و(544) باب ما جاء في المسح على الخفين.
1673/ 5107 – (ط) – نافع – مولى ابن عمر رضي الله عنهم: قال: «رأيتُ ابنَ عُمر يَبُولُ قائماً». أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 65) في الطهارة، باب ما جاء في البول قائماً وغيره، وإسناده صحيح.
1674/ 306 – ( ه – المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وَسلَّمَ «أَتَى سُبَاطَةَ قوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (306)، باب ما جاء في البول قائماً.
1675/ 1015/41– عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: “مَا “بَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قائماً غير مَرَّةٍ فِي كَثِيبٍ أَعْجَبَهُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (41) لمسدد. هكذا هو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 277).
1676/ 1015/43- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَخْوَالِ “الْمُحَرَّرِ” ابن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَأَى أَبَا هريرة رضي الله عَنْهُ بَالَ قَائِمًا، وعليه مُورَّدَتان، فدعى بِمَاءٍ فَغَسَلَ مَا هُنَالِكَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (43) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 277): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؛ لِجَهَالَةِ تَابِعِيهِ.
1677/ 1015/44– عن أَبي ظَبْيَان، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبُولُ قَائِمًا فِي الرَّحَبَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (44) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 277): هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.
1678/ 1015/45– عَنْ أَنَس رضي الله عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى الْمِهْرَاسَ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ فَعَلْتَ شَيْئًا يُكْرَهُ فَقَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ سِنِينَ يَفْعَلُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (45) لأبي بكر بن أبي شيبة. وكذا في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 277).
1679/ 1015/46– عَنْ أَبِي حَازِمٍ، أَنَّهُ رَأَى سَهْلَ بْنَ سعد رضي الله عَنْهُ بَالَ بَوْلَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يَكَادُ يَسْبِقُهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: أَلَا تَنْزِعُ الْخُفَّيْنِ قَالَ: لَا رَأَيْتُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَمِنْكَ يمسح عَلَيْهَا يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (46) لأبي بكر بن أبي شيبة. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 277): هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ
1680/ 1016 – «وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ قَائِمًا».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ.
قلت أنا أبو عبدالله: وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (62).
1681/ 1017 – وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: بَيْنَا سَعْدٌ يَبُولُ قَائِمًا إِذِ اتَّكَأَ فَمَاتَ، قَتَلَتْهُ الْجِنُّ فَقَالُوا: نَحْنُ قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَهْ قَدْ رَمَيْنَاهُ بِسَهْمَيْنِ فَلَمْ نُخْطِئْ فُؤَادَهْ.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَابْنُ سِيرِينَ لَمْ يُدْرِكْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (47) للحارث. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 277).
1682/ 1018 – وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَبُولُ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: إِنِّي لَأَجِدُ فِي ظَهْرِي شَيْئًا، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ فَنَاحَتِ الْجِنُّ، فَقَالُوا: نَحْنُ قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَهْ وَرَمَيْنَاهُ بِسَهُمٍ فَلَمْ يُخْطِ فُؤَادَهْ.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَقَتَادَةُ لَمْ يُدْرِكْ سَعْدًا أَيْضًا.
1683/ ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بَالَ قَائِمًا مِنْ جُرْحٍ كَانَ بِمَأْبِضِهِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (645)، قال الحاكم: هذا حديث صحيح تفرد به حماد بن غسان، ورواه كلهم ثقات.
وقلت أنا أبو عبدالله: في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): أخرجه البغوي في شرح السنة (1/387)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/101)، قال الذهبي: حماد ضعفه الدارقطني.
مَتَى يَرْفَعُ ثَوْبَهُ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ
1684/ 5113 – (د ت) أنس بن مالك وعبد الله بن عمر – رضي الله عنهم – قالا: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يَرْفَعْ ثَوْبَه حتى يَدْنُوَ من الأرض» .
أخرجه الترمذي، وقال : هكذا رُوي عن الأعمش عن أنس. وروي أيضاً عن الأعمش قال: قال ابنُ عمر: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة … وذكر مثله».
وكلا الحديثين مرسل، وأخرجه أبو داود عن عمر، وقال: وقد رواه الأعمش عن أنس.
رواه الترمذي رقم (14) في الطهارة، باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة، وأبو داود رقم (14) في الطهارة، باب كيف التكشف عند الحاجة، وهو حديث ضعيف الاسناد.
1685/ 1019 – «عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعِجْلِيُّ، قِيلَ فِيهِ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
بَابُ كَيْفَ الْجُلُوسُ لِلْحَاجَةِ والتستر أثناءها
1686/ 5111 – (د س ه – عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه ) قال: «انْطَلقتُ أنا وعَمرو بن العاص إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فخرجَ ومعه دَرَقَة، ثم اسْتَتَر بها، ثم باَل، فقلنا: انظُرُوا إليه يَبُول كما تَبُولُ المرأة، فسمع ذلك، فقال: ألم تعلموا ما لَقِيَ صاحبُ بَني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البولُ قَطَعُوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم، فعُذِّبَ في قبره» .
قال أبو داود: قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى بهذا الحديث، قال: «جِلدِ أحدهم» ، وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم «جَسَدِ أحدِهم» .
وفي رواية النسائي عن عبد الرحمن – وفي نسخة عنه عن أبي موسى – قال: «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يَدِهِ كهيئة الدَّرَقَةِ، فوضعها ثم جلس خَلْفَها، فبال إليها، فقال بعضُ القوم: انْظُروا، يبولُ كما تبولُ المرأة، فسمعه، فقال: أوَ ما علمتَ ما أصاب صاحبَ بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيء من البول قَرَضُوه بالمقاريض، فنهاهم صاحبُهم، فعُذِّب في قبره». وهكذا لفظ ابن ماجه أيضا.
رواه أبود داود رقم (22) في الطهارة، باب الاستبراء من البول، والنسائي (1 / 26 – 28) في الطهارة، باب البول إلى السترة التي يستتر بها، وأخرجه ابن ماجه (346) في الطهارة، باب التشديد في البول. وإسناده حسن.
1687/ 5114 – (د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اكْتَحَلَ فلْيُوتِرْ، من فعل فقد أحسن، ومَن لا فلا حَرَج، ومن اسْتَجمَرَ فليُوتِرْ، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تَخَلَّلَ فلْيَلْفِظْ، وما لاك بلسانِهِ فلْيَبْتَلِعْ، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فلْيَسْتَتِرْ، فإن لم يجدْ إلا أن يجمعَ كَثيباً من رَمْل فلْيَسْتدْبِرْهُ، فإن الشيطان يَلْعَبُ بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حَرج» ، أخرجه أبو داود. وابن ماجه لكن دون قوله في أوله «وَمَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ» فقد أخرج هذه مفردة من موضوع آخر، وله في أخرى «وَمَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنْ لَاكَ فَلْيَبْتَلِعْ».
أخرجه أبو داود رقم (35) في الطهارة، باب الاستتار في الخلاء، وابن ماجه في الطهارة (337) و(338) باب الارتياد للغائط والبول، و (3498) في الطب، باب من اكتحل وتراً، وفي سنده جهالة.
1688/ 5112 – (د ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يخرج الرجلان يَضْرِبان الغائطَ كاشِفَيْنِ عن عَوْرَتَيْهما يتحدَّثان، فإن الله يَمْقُتُ على ذلك» أخرجه أبو داود. ولفظ ابن ماجه «لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ عَلَى غَائِطِهِمَا، يَنْظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ ذَلِكَ».
أخرجه أبو داود رقم (15) في الطهارة، باب كراهية الكلام عند الحاجة، وابن ماجه (342) في الطهارة، باب الارتياد للغائط والبول، وإسناده ضعيف.
1689/ 341 – ( ه – ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما ) قَالَ: «عَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الشِّعْبِ فَبَالَ، حَتَّى أَنِّي آوِي لَهُ مِنْ فَكِّ وَرِكَيْهِ حِينَ بَالَ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (341) باب ما جاء في الارتياد للغائط والبول. قال البوصيري في الزوائد رقم (139): هذا إسناد ضعيف، محمد بن ذكوان قال فيه البخاري: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، ثم أعاده في الضعفاء، وقال: سقط للاحتجاج به، وضعفه النسائي والساجي والدارقطني.
1690/ 5111 – (د س ه – عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه ) قال: «انْطَلقتُ أنا وعَمرو بن العاص إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فخرجَ ومعه دَرَقَة، ثم اسْتَتَر بها، ثم باَل، فقلنا: انظُرُوا إليه يَبُول كما تَبُولُ المرأة، فسمع ذلك، فقال: ألم تعلموا ما لَقِيَ صاحبُ بَني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البولُ قَطَعُوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم، فعُذِّبَ في قبره» .
قال أبو داود: قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى بهذا الحديث، قال: «جِلدِ أحدهم» ، وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم «جَسَدِ أحدِهم» .
وفي رواية النسائي عن عبد الرحمن – وفي نسخة عنه عن أبي موسى – قال: «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يَدِهِ كهيئة الدَّرَقَةِ، فوضعها ثم جلس خَلْفَها، فبال إليها، فقال بعضُ القوم: انْظُروا، يبولُ كما تبولُ المرأة، فسمعه، فقال: أوَ ما علمتَ ما أصاب صاحبَ بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيء من البول قَرَضُوه بالمقاريض، فنهاهم صاحبُهم، فعُذِّب في قبره». وهكذا لفظ ابن ماجه أيضا.
رواه أبود داود رقم (22) في الطهارة، باب الاستبراء من البول، والنسائي (1 / 26 – 28) في الطهارة، باب البول إلى السترة التي يستتر بها، وأخرجه ابن ماجه (346) في الطهارة، باب التشديد في البول. وإسناده حسن.
1691/ 1020 – عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «جَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَجُلٌ كَالْمُسْتَهْزِئِ: أَمَا عَلَّمَكُمْ كَيْفَ تَخْرَءُونَ؟ قَالَ: بَلَى، وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ، لَقَدْ أَمَرَنَا أَنْ نَتَوَكَّأَ عَلَى الْيُسْرَى، وَأَنْ نَنْصِبَ الْيُمْنَى».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ. 206/1 وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (49) لأبي بكر. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 278)، بعد عزوه له: رَواهُ أحمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا زَمْعَةُ … فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قال: “فأمرنا أن نتكىء عَلَى الْيُسْرَى وَنَنْصِبَ الْيُمْنَى“. هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لجهالة التابعي. ورواه الحاكم في المستدرك: أبنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أبنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي، ثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ … فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ. ورواه البيهقي عن الحاكم. قال مسدد،: وثنا يَحْيَى، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ بَدِيلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، حَدَّثَنِي أَعْرَابِيٌّ قَالَ: “صَحِبْتُ أبا ذر، فأعجبتني خلاقه كُلُّهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ انْتَضَحَ “.
بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ عَلَى الْخَلَاءِ
1692/ 5112 – (د ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يخرج الرجلان يَضْرِبان الغائطَ كاشِفَيْنِ عن عَوْرَتَيْهما يتحدَّثان، فإن الله يَمْقُتُ على ذلك» أخرجه أبو داود. ولفظ ابن ماجه «لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ عَلَى غَائِطِهِمَا، يَنْظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ ذَلِكَ».
أخرجه أبو داود رقم (15) في الطهارة، باب كراهية الكلام عند الحاجة، وابن ماجه (342) في الطهارة، باب الارتياد للغائط والبول، وإسناده ضعيف.
1693/ 1021 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«لَا يَخْرُجُ اثْنَانِ إِلَى الْغَائِطِ، فَيَجْلِسَانِ يَتَحَدَّثَانِ كَاشِفِينَ عَوْرَتَهُمَا ; فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ»“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
بَابُ كَرَاهِيَةِ الضَّحِكِ مِنَ الضَّرْطَةِ
1694/ 1022 – عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّحِكِ مِنَ الضَّرْطَةِ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ النَّصِيبِيُّ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَهُ مَنَاكِيرُ.
بَابُ الِاسْتِنْزَاهِ مِنَ الْبَوْلِ وَالِاحْتِرَازِ مِنْهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ
1695/ 8693 – (خ م د ت س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «مَرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال: أما إنَّهما ليعذَّبان، وما يعذَّبان في كبير، ثم قال: بلى، أمَّا أحدهما: فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر: فكان لا يستتر من بوله، قال: فدعا بَعسِيب رَطْب، فشَقَّه باثنين، ثم غرس على هذا واحداً، وعلى هذا واحداً، ثم قال: لعله أن يُخفَّف عنهما ما لم يَيْبَسَا» .
وفي رواية «لا يستبرئ من البول» .
وفي أخرى «لا يستنزه عن البول» .
وفي أخرى قال: مَرّ بحائط من حيطان المدينة، فسمع صوتَ إنسانين يُعَذَّبان في قبورهما، … وذكر الحديث، وفيه: فدعا «بجريد» بدل «عسيب» .
أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وانتهت رواية الترمذي عند قوله: «من بوله».
رواه البخاري (1 / 273 – 276) في الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، وباب ما جاء في غسل البول، وفي الجنائز، باب الجريدة على القبر، وباب عذاب القبر من الغيبة والبول، وفي الأدب، باب الغيبة، وباب النميمة من الكبائر، ومسلم رقم (292) في الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، والترمذي رقم (70) في الطهارة، باب ما جاء في التشديد في البول، وأبو داود رقم (20) و (21) في الطهارة، باب الاستبراء من البول، والنسائي (281 – 30) في الطهارة، باب التنزه عن البول.
1696/ 5111 – (د س ه – عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه) قال: «انْطَلقتُ أنا وعَمرو بن العاص إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فخرجَ ومعه دَرَقَة، ثم اسْتَتَر بها، ثم باَل، فقلنا: انظُرُوا إليه يَبُول كما تَبُولُ المرأة، فسمع ذلك، فقال: ألم تعلموا ما لَقِيَ صاحبُ بَني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البولُ قَطَعُوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم، فعُذِّبَ في قبره» .
قال أبو داود: قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى بهذا الحديث، قال: «جِلدِ أحدهم» ، وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم «جَسَدِ أحدِهم» .
وفي رواية النسائي عن عبد الرحمن – وفي نسخة عنه عن أبي موسى – قال: «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يَدِهِ كهيئة الدَّرَقَةِ، فوضعها ثم جلس خَلْفَها، فبال إليها، فقال بعضُ القوم: انْظُروا، يبولُ كما تبولُ المرأة، فسمعه، فقال: أوَ ما علمتَ ما أصاب صاحبَ بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيء من البول قَرَضُوه بالمقاريض، فنهاهم صاحبُهم، فعُذِّب في قبره». وهكذا لفظ ابن ماجه أيضا.
رواه أبود داود رقم (22) في الطهارة، باب الاستبراء من البول، والنسائي (1 / 26 – 28) في الطهارة، باب البول إلى السترة التي يستتر بها، وأخرجه ابن ماجه (346) في الطهارة، باب التشديد في البول. وإسناده حسن.
1697/ 1023 – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَقَالَ: “إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، كَانَ أَحَدُهَا لَا يَتَنَزَّهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ“. فَدَعَا بِجَرِيدَةٍ رَطْبَةٍ، كَسَرَهَا، فَوَضَعَ عَلَى هَذَا وَعَلَى هَذَا وَقَالَ: “لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا حَتَّى يَيْبَسَا»“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، إِلَّا شَيْخَ الطَّبَرَانِيِّ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الْوَكِيعِيَّ الْمِصْرِيَّ، فَإِنِّي لَمْ أَعْرِفْهُ.
قلت أنا أبو عبدالله: وقع في الهامش: بصري أصله من الكوفة، قلت: ووثّقه الدارقطني، كما في الأنساب (356/13) وتاريخ بغداد (59/4). وَتَأْتِي أَحَادِيثُ مِنْ هَذَا فِي عَذَابِ الْقَبْرِ.
1698/17 – عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ، فَأَتَى عَلَى قَبْرَيْنِ يُعَذَّبُ صَاحِبَاهُمَا، فَقَالَ: مَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَغْتَابُ النَّاسَ، وَأَمَّا الْآخَرُ، فَكَانَ لَا يَتَأَدَّى مِنْ بَوْلِهِ ثُمَّ أَخَذَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرِيدَةً رَطِبَةً، أَوْ جَرِيدَتَيْنِ، فَكَسَرَهُمَا، ثُمَّ غَرَسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ كِسْرَةٍ عَلَى قَبْرٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا ماداما رَطْبَتَيْنِ أَوْ قَالَ مَا لَمْ يَيْبَسَا.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (17) لإسحاق. وهو كذلك في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 280)، وقال: قُلْتُ: أَبُو الْعَوَّامِ وثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، فَالْحَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَبَوَّبَ الْبُخَارِيُّ عَلَى هَذَا الحديث: باب من الكبائر ألا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ.
1699/ 1025 – وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ فِي النَّمِيمَةِ، وَمَرَّ بِرَجُلٍ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ فِي الْبَوْلِ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ خُلَيْدُ بْنُ دَعْلَجٍ، ضَعَّفُوهُ، إِلَّا أَنَّ أَبَا حَاتِمٍ قَالَ: صَالِحٌ، وَلَيْسَ بِالْمَتِينِ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: عَامَّةُ مَا رَوَاهُ تَابَعَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.
1700/ ز – عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ».
رواه الدارقطني في السنن (459) وقال: الْمَحْفُوظُ مُرْسَلٌ.
1701/ 1026 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ، فَاسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ»“.
قال الهيثميّ: رَواهُ البَزّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو يَحْيَى الْقَتَّاتُ، وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ، وَضَعَّفَهُ الْبَاقُونَ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (50) لأحمد بن منيع. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 281): قُلْتُ: رَواهُ البَزّارُ فِي مُسْنَدِهِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ رواية أبي يحيى القتات، عق مجاهد، عنه. قال الدارقطني: إسناد لَا بَأْسَ بِهِ، وَالْقَتَّاتُ مُخْتَلَفٌ فِي تَوْثِيقِهِ. انتهى.
قلت أنا أبو عبدالله: وقد صحّحه الحاكم في المستدرك (654) .
1702/ 1027 – وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: «بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ إِذْ أَتَى عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: “إِنَّ صَاحِبَيْ هَذَيْنِ الْقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَأْتِيَانِي بِجَرِيدَةٍ“. قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: فَاسْتَبَقْتُ أَنَا وَصَاحِبِي فَأَتَيْتُهُ بِجَرِيدَةٍ، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَوَضَعَ فِي هَذَا الْقَبْرِ وَاحِدَةً، وَفِي ذَا الْقَبْرِ وَاحِدَةً. قَالَ: “لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا دَامَتَا رَطْبَتَيْنِ 207/1 إِنَّهُمَا يُعَذِّبَانِ بِغَيْرِ كَبِيرٍ: الْغِيبَةُ، وَالْبَوْلُ»“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَأَحْمَدُ، وَهَذَا لَفْظُ الطَّبَرَانِيِّ، وَقَالَ أَحْمَدُ: “وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، وَبَلَى، وَمَا يُعَذَّبَانِ إِلَّا فِي الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ”. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
1703/ 1028 – «وَعَنْ عُبَادَةَ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَوْلِ، فَقَالَ: ” إِذَا مَسَّكُمْ شَيْءٌ فَاغْسِلُوهُ ; فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ مِنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ».
قال الهيثميّ: رَواهُ البَزّارُ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، وَنُسِبَ إِلَى الْكَذِبِ.
1704/ 1029 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ نَحْوَ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ. قَالَ: وَكَانَ النَّاسُ يَمْشُونَ خَلْفَهُ. قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتَ النِّعَالِ وَقَرَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، فَجَلَسَ حَتَّى قَدَّمَهُمْ أَمَامَهُ لِئَلَّا يَقَعَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنَ الْكِبْرِ، فَلَمَّا مَرَّ بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ إِذَا بِقَبْرَيْنِ قَدْ دَفَنُوا فِيهِمَا رَجُلَيْنِ. قَالَ: فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: “مَنْ دَفَنْتُمْ هَهُنَا الْيَوْمَ؟ ” قَالُوا: فُلَانٌ وَفُلَانٌ. قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: ” أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَتَنَزَّهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ“، فَأَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا، ثُمَّ جَعَلَهَا عَلَى الْقَبْرَيْنِ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَلِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: “لِيُخَفِّفَنَّ عَنْهُمَا“. قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، حَتَّى مَتَى هُمَا يُعَذَّبَانِ؟ قَالَ: “غَيْبٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ“. قَالَ: “وَلَوْلَا تَمَزُّعُ قُلُوبِكُمْ وَتَزَيُّدُكُمْ فِي الْحَدِيثِ لَسَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعُ»“.
قال الهيثميّ: رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَلْهَانِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ، وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ.
1705/ 1030 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ لِبَنِي النَّجَّارِ يُعَذَّبَانِ بِالنَّمِيمَةِ وَالْبَوْلِ، فَأَخَذَ سَعَفَةً فَشَقَّهَا، فَوَضَعَ عَلَى هَذَا الْقَبْرِ شِقًّا، وَعَلَى هَذَا الْقَبْرِ شِقًّا، وَقَالَ: “لَا يَزَالُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا دَامَتَا رَطْبَتَيْنِ»“.
قال الهيثميّ: رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
1706/ 1031 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ يَوْمًا بِقُبُورٍ وَمَعَهُ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ، فَشَقَّهَا بِاثْنَتَيْنِ، وَوَضَعَ وَاحِدَةً عَلَى قَبْرٍ، وَالْأُخْرَى عَلَى قَبْرٍ آخَرَ، ثُمَّ مَضَى، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: “أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يُعَذَّبُ فِي النَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَتَّقِي مِنَ الْبَوْلِ، فَلَنْ يُعَذَّبَا مَا دَامَتْ هَذِهِ رَطْبَةً»“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ جَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
1707/ 1032 – وَعَنْ شُفَيِّ بْنِ مَاتِعٍ الْأَصْبَحِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: “«أَرْبَعَةٌ يُؤْذُونَ أَهْلَ النَّارِ عَلَى مَا بِهِمْ مِنَ الْأَذَى، يَسْعَوْنَ بَيْنَ الْحَمِيمِ وَالْجَحِيمِ، يَدْعُونَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ. يَقُولُ أَهْلُ النَّارِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: مَا بَالُ هَؤُلَاءِ قَدْ آذَوْنَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى؟” قَالَ: “فَرَجُلٌ مُغْلَقٌ عَلَيْهِ تَابُوتٌ مِنْ جَمْرٍ 208/1 وَرَجُلٌ يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ، وَرَجُلٌ يَسِيلُ فُوهُ قَيْحًا وَدَمًا، وَرَجُلٌ يَأْكُلُ لَحْمَهُ“. قَالَ: “فَيُقَالُ لِصَاحِبِ التَّابُوتِ: مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى؟“. قَالَ: “فَيَقُولُ: إِنَّ الْأَبْعَدَ مَاتَ وَفِي عُنُقِهِ أَمْوَالُ النَّاسِ مَا يَجِدُ لَهَا قَضَاءً أَوْ وَفَاءً، ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ: مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى؟ فَقَالَ: إِنَّ الْأَبْعَدَ كَانَ لَا يُبَالِي أَيْنَ أَصَابَ الْبَوْلُ مِنْهُ لَا يَغْسِلُهُ، ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي يَسِيلُ فُوهُ قَيْحًا وَدَمًا: مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى؟ فَيَقُولُ: إِنَّ الْأَبْعَدَ كَانَ يَأْكُلُ لَحْمَ النَّاسِ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَهُوَ هَكَذَا فِي الْأَصْلِ الْمَسْمُوعِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
1708/ 1033 – وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَيَأْمُرُ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ». قَالَ مُعَاذٌ: إِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، ضَعَّفَهُ الْأَكْثَرُونَ، وَقَالَ أَحْمَدُ: يُحْتَمَلُ حَدِيثُهُ فِي الرَّقَائِقِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُذَيْمٍ وَيُقَالُ ابْنُ حُرَيْثٍ عَنْ مُعَاذٍ، وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ.
1709/ 1034 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«اتَّقُوا الْبَوْلَ ; فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ فِي الْقَبْرِ»“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
قلت أنا أبو عبدالله: أنى له ذلك، بل فيه من لم يسمّ، وفي سنده الآخر أيوب بن مدرك، متّهم. وقد أعاد الهيثمي هذا الحديث عن أبي أمامة بلفظ آخر، في باب الرباط، وعزاه للطبراني، وقال : فيه أيوب بن مدرك، وهو متروك.
1710/ 1035 – «وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفْتِنَا، مِمَّ عَذَابُ الْقَبْرِ؟ قَالَ: “مِنْ أَثَرِ الْبَوْلِ فَمَنْ أَصَابَهُ بَوْلٌ فَلْيَغْسِلْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَمْسَحْهُ بِتُرَابٍ طَيِّبٍ»“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ مَا بَيْنَ ضَعِيفٍ وَمَجْهُولٍ.
1711/ 1036 – وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ قَاعِدًا قَدْ جَافَى بَيْنَ فَخِذَيْهِ حَتَّى جَعَلْتُ أَرْثِي لَهُ مِنْ طُولِ الْجُلُوسِ، ثُمَّ جَاءَ قَابِضًا بِيَدِهِ عَلَى ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، فَقَالَ: “إِنَّ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ أَشَدَّ عَلَى الْبَوْلِ مِنْكُمْ، كَانَ مَعَهُ مِقْرَاضٌ، فَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ قَصَّهُ»“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَلَهُ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ غَيْرُ هَذَا وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، وَكَانَ كَثِيرَ الْخَطَأِ وَالْغَلَطِ، وَيُنَبَّهُ عَلَى غَلَطِهِ فَلَا يَرْجِعُ، وَيَحْتَقِرُ الْحُفَّاظَ.
بَابُ مَا نُهِيَ أَنْ يُسْتَنْجَى بِهِ كالعظم والروث
وقد مضت في ذلك أحاديث في الباب الجامع في آداب الخلاء
1712/ 5137 – (خ) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «اتَّبَعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقد خرج لحاجته – وكان لا يلتفت – فَدَنَوتُ منه، فقال: ابغِني أحجاراً أسْتَنفِضُ بها أو نحوه، ولا تأْتِني بعظم ولا رَوْث، فأتيتُه بأحجار بطرف ثيابي، فوضعتُها إلى جَنْبِه، وأعْرَضْتُ عنه، فلما قَضى أتْبَعَهُ بهن» . أخرجه البخاري.
وفي رواية ذكرها رزين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ابغِني أحجاراً أسْتَنْفِضُ بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة، قلت: ما بالُ العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وَفْدُ جِنِّ نَصِيبين – ونِعم الجنُّ – فسألوني الزادَ، فدعوتُ الله لهم أن لا يمرُّوا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طُعماً».
وهذه الرواية أيضاً عند البخاري (7 / 131 و132) في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب ذكر الجن.
1713/ ز – ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ أَوْ عَظْمٍ ، وَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَا تُطَهِّرَانِ»
أخرجه الدارقطني في سننه (152) وقال: إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
1714/ 5138 – (ت س د) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم، فإنه زَادُ إخوانكم من الجن» .
أخرجه الترمذي، وقال: وقد روي عنه «أنه كان مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم ليلة الجن … الحديث بطوله» فقال الشعبي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تستنجوا بالروث … وذكر الحديث» .
وفي رواية النسائي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب أحدُكم بعظم أو روثة».
وفي رواية أبي داود قال: «قدم وَفْد الجن على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، انْهَ أُمَّتَك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حُمَمَة، فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقاً، فنهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك».
رواه الترمذي رقم (18) في الطهارة، باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به، والنسائي (1 / 37 و 38) في الطهارة، باب النهي عن الاستطابة بالعظم، وأبو داود رقم (39) في الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به، وهو حديث صحيح، وأصله عند مسلم في حديث طويل عن ابن مسعود رقم (450) في الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن.
1715/ 5140 – (م د) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ نتمسَّح بعظم أو روثة» أخرجه مسلم، وأخرجه أبو داود، وقال: «بعظم أو بَعْر».
رواه مسلم رقم (263) في الطهارة، باب الاستطابة، وأبو داود رقم (38) في الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به.
1716/ 5141 – (د س) شيبان القتباني: أن مَسلمَة بن مُخَلَّد استعمل رُوَيْفِعَ بنَ ثابت على أسْفَل الأرض، قال شَيْبان: فَسِرْنا معه من كومِ شَريك إلى عَلْقَماءَ – أو من علْقَماءَ إلى كُومِ شريك – يريد: عَلْقام، فقال رُوَيْفع: إنْ كان أحدُنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيأخُذُ نضْوَ أخيه، على أن له النِّصْفَ مما يَغْنَمُ ولنا النصف، وإنْ كان أحدُنا لَيَطيرُ له النّصْلُ والرِّيشُ، وللآخر القِدْحُ ثم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا رُوَيْفِعُ، لعلَّ الحياةَ ستطولُ بك بعدي، فأخْبرِ الناسَ أنه من عَقَد لِحْيَتَه، أو تَقَلَّدَ وَتَراً، أو استنجى برجِيع دابة أو عظم، فإن محمداً منه بَريء».
أخرجه أبو داود، وقال أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد، حدثنا مفضل عن عياش أن شُيَيْم بن بَيْتان أخبره بهذا الحديث أيضاً عن أبي سالم الْجَيْشاني عبد الله بن عمرو، يذكر ذلك وهو معه مرابط بحِصْنِ باب ألْيُون، قال أبو داود: حصن ألْيُون على جبل بالفسطاط.
وأخرج النسائي المسند من هذا الحديث لا غير.
أخرجه أبو داود رقم (36) في الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به، وفي سنده رجل مجهول، ولكن يشهد لهذه الرواية رواية أبي داود الثانية من حديث عبد الله بن عمرو، ورواية النسائي من حديث رويفع.
1717/ 5116 – (م ت د س ه – سلمان الفارسي رضي الله عنه ) قال: «قيل له: قد علَّمَكُمْ نَبِيُّكم صلى الله عليه وسلم كلَّ شيء حتى الْخِرَاءَةَ؟ قال: أجلْ، لقد نهانا أن نستقبلَ القِبْلَةَ بِغَائط أو بول، أو أن نستنجيَ باليمين، أو أن نستنجيَ بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجيَ برجيع أو بعَظْم» .
وفي رواية: «قال: قال له المشركون: إنا نَرَى صاحبكم يعلِّمُكم، حتى يعلِّمُكم الخِرَاءَة؟ فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجيَ أحدُنا بيمينه، أو يستقبلَ القِبْلَةَ، ونهى عن الرَّوْثِ والعظام، وقال: لا يستنجي أحدُكم بدون ثلاثة أحجار» .
أخرجه مسلم، وأخرج الترمذي وأبو داود الأولى. وابن ماجه أخرج الأولى أيضا.
وفي رواية النسائي قال: قال رجل: «إن صاحبَكم ليعلِّمُكم حتى الخِراءَة؟ قال: أجل، نهانا أن نستقبلَ القِبلَةَ بغائط أو بول، أو نستنجيَ بأيْماننا، أو نكتفيَ بأقل من ثلاثة أحجار» .
وله في أخرى مثل الرواية الثانية.
رواه مسلم رقم (262) في الطهارة، باب الاستطابة، والترمذي رقم (16) في الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، وأبو داود رقم (7) في الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والنسائي (1 / 38 و39) في الطهارة، باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار، وباب النهي عن الاستنجاء باليمين. وابن ماجه (306) في الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة.
1718/ 1037 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدٌ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حُمَمَةٍ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْبَزَّارُ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
1719/ ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى «أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِعَظْمٍ حَائِلٍ ، أَوْ رَوْثَةٍ، أَوْ حُمَمَةٍ».
أخرجه الدارقطني في السنن (150) وقال: عَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ لَا يُثْبَتُ سَمَاعُهُ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلَا يَصِحُّ.
1720/ ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَسْتَطِيبَ أَحَدٌ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ أَوْ جِلْدٍ».
أخرجه الدارقطني في السنة (151) وقال: هَذَا إِسْنَادٌ غَيْرُ ثَابِتٍ أَيْضًا، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَجْهُولٌ.
1721/ 1038 – وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: “أَيُّكُمْ يَتْبَعُنِي إِلَى وَفْدِ الْجِنِّ اللَّيْلَةَ“، فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ. قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، فَمَرَّ بِي يَمْشِي، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَجَعَلْتُ أَمْشِي مَعَهُ 209/1 حَتَّى خَنَسَتْ عَنَّا جِبَالُ الْمَدِينَةِ كُلُّهَا، وَأَفْضَيْنَا إِلَى أَرْضِ بِرَازٍ، فَإِذَا رِجَالٌ طِوَالٌ كَأَنَّهُمُ الرِّمَاحُ، مُسْتَذْفِرِي ثِيَابَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَرْجُلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ غَشِيَتْنِي رِعْدَةٌ شَدِيدَةٌ حَتَّى مَا تُمْسِكُنِي رِجْلَايَ مِنَ الْفَرَقِ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ خَطَّ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِبْهَامِ رِجْلِهِ فِي الْأَرْضِ خَطًّا، فَقَالَ لِيَ: “اقْعُدْ فِي وَسَطِهِ“، فَلَمَّا جَلَسْتُ ذَهَبَ عَنِّي كُلُّ شَيْءٍ كُنْتُ أَجِدُهُ مِنْ رِيبَةٍ، وَمَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَتَلَا قُرْآنًا رَفِيعًا حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى مَرَّ بِي، فَقَالَ لِيَ: “الْحَقْ“، فَجَعَلْتُ أَمْشِي مَعَهُ، فَمَضَيْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ، فَقَالَ لِيَ: “الْتَفِتْ فَانْظُرْ، هَلْ تَرَى حَيْثُ كَانَ أُولَئِكَ مِنْ أَحَدٍ؟” قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَى سَوَادًا كَثِيرًا، فَخَفَّضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَنَظَّمَ عَظْمًا بِرَوْثَةٍ، ثُمَّ رَمَى بِهِ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: “رُشْدُ أُولَئِكَ مِنِّي، وَفْدُ قَوْمٍ هُمْ وَفْدُ نَصِيبِينَ، سَأَلُونِيَ الزَّادَ فَجَعَلْتُ لَهُمْ كُلَّ عَظْمٍ وَرَوْثَةٍ“. قَالَ الزُّبَيْرُ: فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثَةٍ أَبَدًا».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ بَقِيَّةَ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ.
1722/ 1039 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «اسْتَتْبَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَالَ: “إِنَّ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ خَمْسَةَ عَشَرَ، بَنُو إِخْوَةٍ، وَبَنُو عَمٍّ، يَأْتُونِيَ اللَّيْلَةَ فَأَقْرَأُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ“، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ، فَجَعَلَ لِي خَطًّا ثُمَّ أَجْلَسَنِي، وَقَالَ: لَا تَخْرُجَنَّ مِنْ هَذَا. فَبِتُّ فِيهِ حَتَّى أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ السَّحَرِ وَفِي يَدِهِ عَظْمٌ حَائِلٌ وَرَوْثَةٌ وَحُمَمَةٌ، فَقَالَ: “إِذَا أَتَيْتَ الْخَلَاءَ فَلَا تَسْتَنْجِ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا“. قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قُلْتُ: لَأَعْلَمَنَّ حَيْثُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبْتُ، فَرَأَيْتُ مَوْضِعَ سَبْعِينَ بَعِيرًا».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، ضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَلِعَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ طَوِيلٌ يَأْتِي فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ قال الهَيْثَميُّ: رَواهُ أحمَدُ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (53) لأبي يعلى ولم اقف عليه في الاتحاف.
بَابُ لَا يُقَالُ أَهْرَقْتُ الْمَاء
1723/ 1040 – عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: أَهْرَقْتُ الْمَاءَ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: أَبُولُ»“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ. 210/1.
قلت أنا أبو عبدالله: في حديث أنس في تحريم الخمر، أنهم أهرقوا الخمر.
بَابُ الِاسْتِجْمَارِ بِالْحَجَرِ والايتار وأن يكون ثلاثاً
وقد تقدم في الباب الذي قبله أحاديث، ومما بقي:
1724/ 5133 – (د س) عائشة – رضي الله عنها – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ذهب أحدُكم إلى الغائط فليَذْهب معه بثلاثة أحجار، يستَطِيب بهن، فإنها تُجزئ عنه» . أخرجه أبو داود والنسائي.
رواه أبو داود رقم (40) في الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، والنسائي (1 / 41 و 42) في الطهارة، باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها، وهو حديث حسن بشواهده. وصحح اسناده الدارقطني في السنن (147).
1725/ 5134 – (ط) عروة بن الزبير – رضي الله عنهما -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة؟ فقال: أوَ لاَ يجدُ أحدُكم ثلاثة أحجار» . أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 28) في الطهارة، باب جامع الوضوء مرسلاً، وقد وصله أبو داود والنسائي كما في الحديث الذي قبله. وفي الاستذكار (1/ 181): هكذا هذا الحديث عنه جماعة رواة الموطأ إلا بن الْقَاسِمِ فِي رِوَايَةِ سَحْنُونَ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ورواه بعض رواة بن بكير عن بن بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَهَذَا خَطَأٌ وَغَلَطٌ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ هَكَذَا أَوْ عَنْ هِشَامٍ أَيْضًا أَوْ عُرْوَةَ. وَإِنَّمَا الِاخْتِلَافُ فِيهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. فَطَائِفَةٌ تَرْوِيهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ الْمُزَنِيِّ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الِاسْتِطَابَةِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا رِمَّةٌ)) مِنْهُمْ أَبُو أُمَامَةَ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَزَائِدَةُ بْنُ نمير. ورواه بن عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عن بن عيينة. فرواه عبد الرزاق عن بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي وجزة عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ – عَلَيْهِ السلام -. ورواه إبراهيم بن المنذر عن بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي وَجْرَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَرَوَاهُ الحميدي عن بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – مُرْسَلًا كَمَا رَوَاهُ مالك وكذلك رواه بن جُرَيْجٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا كَرِوَايَةِ مَالِكٍ سَوَاءً. وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ عَلَى هِشَامٍ كَثِيرٌ قَدْ تَقَصَّيْنَاهُ فِي ((التَّمْهِيدِ)). وَهُمَا حَدِيثَانِ عِنْدَ هِشَامٍ قَدْ أَوْضَحْنَا عِلَلَهُمَا فَمَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ تَأَمَّلَهُ فِي ((التَّمْهِيدِ)). وَأَمَّا غَيْرُ هِشَامٍ فَرَوَاهُ أَبُو حَازِمٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرَظٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ – عَلَيْهِ السَّلَامُ -. وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ بِذَلِكَ فِي ((التَّمْهِيدِ)). وأما ذكرُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَا مَدْخَلَ لَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْإِسْنَادِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَا مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَلَا مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ. وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ وَغَيْرِهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ – عَلَيْهِ السَّلَامُ ((أَنَّهُ أَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ)).
1726/ 5116 – (م ت د س ه – سلمان الفارسي رضي الله عنه ) قال: «قيل له: قد علَّمَكُمْ نَبِيُّكم صلى الله عليه وسلم كلَّ شيء حتى الْخِرَاءَةَ؟ قال: أجلْ، لقد نهانا أن نستقبلَ القِبْلَةَ بِغَائط أو بول، أو أن نستنجيَ باليمين، أو أن نستنجيَ بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجيَ برجيع أو بعَظْم» .
وفي رواية: «قال: قال له المشركون: إنا نَرَى صاحبكم يعلِّمُكم، حتى يعلِّمُكم الخِرَاءَة؟ فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجيَ أحدُنا بيمينه، أو يستقبلَ القِبْلَةَ، ونهى عن الرَّوْثِ والعظام، وقال: لا يستنجي أحدُكم بدون ثلاثة أحجار» .
أخرجه مسلم، وأخرج الترمذي وأبو داود الأولى. وابن ماجه أخرج الأولى أيضا.
وفي رواية النسائي قال: قال رجل: «إن صاحبَكم ليعلِّمُكم حتى الخِراءَة؟ قال: أجل، نهانا أن نستقبلَ القِبلَةَ بغائط أو بول، أو نستنجيَ بأيْماننا، أو نكتفيَ بأقل من ثلاثة أحجار» .
وله في أخرى مثل الرواية الثانية.
رواه مسلم رقم (262) في الطهارة، باب الاستطابة، والترمذي رقم (16) في الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، وأبو داود رقم (7) في الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والنسائي (1 / 38 و39) في الطهارة، باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار، وباب النهي عن الاستنجاء باليمين. وابن ماجه (306) في الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة.
1727/ 5117 – (م) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استجمرَ أحدُكم فَلْيوتِرْ». أخرجه مسلم.
أخرجه مسلم رقم (239) في الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار.
1728/ 5118 – (س) سلمة بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اسْتَجْمرتَ فأوتر». أخرجه النسائي.
أخرجه النسائي (1 / 41) في الطهارة، باب الاستطابة بحجر واحد، وهو حديث صحيح.
1729/ 1041 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ، إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، أَمَا تَرَى أَنَّ السَّمَاوَاتِ سَبْعٌ، وَالْأَرَضِينَ سَبْعٌ، وَالطَّوَافَ سَبْعٌ»“. وَذَكَرَ أَشْيَاءَ.
قال الهيثميّ: رَواهُ البَزّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَزَادَ: “وَالْجِمَارَ“، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
قلت أنا أبو عبدالله: والحديث في صحيح ابن خزيمة (77)، وصحيح ابن حبان (1437)، وقد صححه الحاكم في المستدرك (561).
1730/ 1041/51– عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ تُغْنِي فِي الِاسْتِنْجَاءِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (51) لمسدد. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 281).
1731/ 1041/52– عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ، فَسَمِعهم وَهُمْ يَسْتَفْتُونَهُ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ، قَالُوا: كَيْفَ بِالْمَاءِ؟ قَالَ: هُوَ أَطْهَرُ، وَأَطْهَرُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (52) لابن أبي عمر. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 282): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: “كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليلة الْجِنِّ، فَسَمِعْتُهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْتُونَهُ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ. قَالُوا: كَيْفَ بِالْمَاءِ؟ قَالَ: هُوَ أَطْهَرُ وَأَطْهَرُ“. رَواهُ أحمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ.. فَذَكَرَهُ. قُلْتُ: الْأَفْرِيقِيُّ ضَعِيفٌ، لَكِنْ لَمْ يَتَفَرَّدْ بِهِ.انتهى.
قلت أنا أبو عبدالله: الذي كان معه ليلة الجن عبدالله بن مسعود، وليس ابن عمرو. فلا أدري لم جزم الحافظ به. الا أن يكون أن المشهور أن ابن رافع يروي عادة عن ابن عمرو. على أنه جاء في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 282): فَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّه قَالَ: “أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ آتِيهِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: ائْتِنِي بِحَجَرٍ“. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى عَنِ الْحَاكِمِ، وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ بِدُونِ قَوْلِهِ: “وَائْتِنِي بِحَجَرٍ” وَكَذَا فِي الترمذي وقال: هذا الحديث فِيهِ اضْطِرَابٌ.
1732/ 1042 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلَاثًا»“. وَفِي رِوَايَةٍ: “«إِذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْسَحْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُمَا أَحْمَدُ، وَرِجَالٌ “إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُم” ثِقَاتٌ.
1733/ 1043 – «وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اكْتَحَلَ اكْتَحَلَ وِتْرًا، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ وِتْرًا».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
1734/ 1044 – وَعَنْ أَبِي أَيُّوبٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«إِذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْسَحْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَافِيهِ»“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، إِلَّا أَنَّ أَبَا شُعَيْبٍ صَاحِبَ أَبِي أَيُّوبَ لَمْ أَرَ فِيهِ تَعْدِيلًا وَلَا جَرْحًا.
1735/ 1045 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلَاثًا»“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَثَّقَهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
1736/ 1044/55– عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِإِنْقَاءِ الدُّبُرِ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ الْبَاسُورِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (55) لأبي يعلى. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 283): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، عُثْمَانُ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ الْمَدِينِيُّ وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو حاتم وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَزَّارُ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالسَّاجِيُّ وَغَيْرُهُمْ.
1737/ 1046 – وَعَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«إِذَا اسْتَجْمَرْتُمْ فَأَوْتِرُوا، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَاسْتَنْثِرُوا»“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
1738/ 1047 – وَعَنِ السَّائِبِ أَبِي خَلَّادٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَمْسَحْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ»“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ.
1739/ 1048 – «وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الِاسْتِطَابَةِ، فَقَالَ: “أَوَ لَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ: حَجَرَانِ لِلصَّفْحَتَيْنِ، وَحَجَرٌ لِلْمَسْرُبَةِ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: إِنَّهُ حَفِظَ الْمُوَطَّأَ فِي حَيَاةِ مَالِكٍ.
قلت أنا أبو عبدالله: قال الدارقطني في السنن (153) بعد اخرجه: اسناد حسن.
1740/ 1049 – «وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لِعَبْدِ اللَّهِ: “إِنِّي لَأَحْسَبُ صَاحِبَكُمْ قَدْ عَلَّمَكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى عَلَّمَكُمْ كَيْفَ تَأْتُونَ الْخَلَاءَ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ مُسْتَهْزِئًا فَقَدْ عَلَّمَنَا أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِنَا، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِالرَّجِيعِ، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِالْعَظْمِ، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ».
قال الهيثميّ: رَواهُ البَزّارُ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
1741/ 1050 – وَلَهُ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَإِذَا اسْتَجْمَرْتُمْ فَأَوْتِرُوا»“.
وَفِيهِ 211/1 أَحْمَدُ بْنُ عِمْرَانَ الْأَخْنَسِيُّ، مَتْرُوكٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (54) لأبي يعلى. وكذلك في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 282): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ الْهَجَرِيِّ. يعني ابراهيم، شيخ شيخ الأخنسي.
1742/ 1051 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: مَا كَانُوا يَغْسِلُونَ اسْتَاهَهُمْ بِالْمَاءِ.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ إِلَّا أَنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى التَّخْلِيطِ وَالْغَلَطِ.
1743/ 1052 – وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ بَالَ، فَمَسَحَ ذَكَرَهُ بِالتُّرَابِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: هَكَذَا عُلِّمْنَا.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ رَوْحُ بْنُ جَنَاحٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
وقد تقدم في الابواب السابقة من ذلك أحاديث، ومنها:
1744/ 5119 – (خ م د ت س ه – أبو قتادة رضي الله عنه) أن النبي – صلى الله عليه وسلم قال: « إذا بَالَ أحدُكم فلا يَمَسَّ ذَكَره بيمينه، وإذا أتى الخَلاَءَ فلا يتمسَّحْ بيمينه، وإذا شربَ فلا يشرب نَفَساً واحداً » . هذه رواية أبي داود.
وللبخاري: «إذا بال أحدُكم فلا يأخُذْ ذَكَرَه بيمينه، ولا يَسْتَنْجِ بيمينه، ولا يَتَنَفَّس في الإناء» .
وله في أخرى «إذا شَرِبَ أحدُكم فلا يتنفَّسْ في الإناء، وإذا أتى الخَلاَءَ فلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بيمينه، ولا يتمسَّحْ بيمينه» .
ولمسلم قال: «لا يُمْسِكنَّ أحدُكم ذكَرَهُ بيمينه وهو يبولُ، ولا يتمسَّحْ من الخلاء بيمينه، ولا يتنفَّسْ في الإناء» .
وفي أخرى «إذا دخل أحدُكم الخَلاء فلا يمسَّ ذَكَرَهُ بيمينه» .
وفي أخرى «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفَّسَ في الإناء، وأن يمسَّ ذَكَرَهُ بيمينه، وأن يَستطِيبَ بيمينه» .
وأخرج النسائي نحواً من روايات مسلم وأبي داود.
وفي رواية الترمذي «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بيمينه». وفي رواية ابن ماجه (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه. ولا يستنج بيمينه).
رواه البخاري (1 / 221 و222) في الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، وفي الأشربة، باب التنفس في الإناء، ومسلم رقم (267) في الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وأبو داود رقم (31) في الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، والترمذي رقم (15) في الطهارة، باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين، والنسائي (1 / 25) في الطهارة، باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة، وباب النهي عن الاستنجاء باليمين. وابن ماجه (310) في الطهارة، باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين. فائدة: قال الترمذي عقبه: وَفِي الْبَاب عَنْ عَائِشَةَ، وَسَلْمَانَ، وَأبِي هُرَيْرَةَ، وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو قَتَادَةَ، اسْمُهُ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٍّ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: كَرِهُوا الِاسْتِنْجَاءَ بِالْيَمِينِ.
قلت أنا أبو عبدالله: وهب جمؤعها تهنا الا حديث سهل. وفي تحفة الأحوذي (1/ 65). حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ.
1745/ 5120 – (د) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «كانت يَدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطُهُوره وطعامه، وكانت يده اليُسرى لخلائه وما كان من أذى» أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (33) في الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، وهو حديث حسن.
1746/ 5121 – (د) حفصة – رضي الله عنها – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعلُ يمينَه لطعامه وشرابِه وأخْذِه وعطائه، ويجعلَ شِماله لما سِوى ذلك. أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (32) في الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، وهو حديث حسن.
1747/ 5122 – ([ه]) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: « سمعتُ عثمان يقول: ما مَسَسْتُ ذَكَرِي بيميني مُنذ بايعتُ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمتُ » فُسِّرَ ذلك بأنه لم يَسْتَنْج بيمينه. أخرجه …
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه ابن ماجه رقم (111) في الطهارة، باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين من حديث عقبة ابن صهبان قال: سمعت عثمان … وذكر الحديث، وفي سنده الصلت بن دينار، وهو متروك.
بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحَجَرِ
|1748/ 1053 – «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ } [التوبة: 108] فَسَأَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ».
قال الهيثميّ: رَواهُ البَزّارُ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ الزُّهْرِيُّ، ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ بِجَلْدِ مَالِكٍ.
قلت أنا أبو عبدالله: وذكره الحافظ في ” التلخيص ” من رواية البزار، وقال : وفي سنده ضعف، وذكر له شواهد. وانظر الباب التالي.
بَابُ آخر في الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ، وما يكون معه، وبعْضُ ما جاء في النَّضْح بعْد قضَاءِ الحاجَة
1749/ 5124 – (خ م د س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تَبِعْتُه أنا وغلام مِنَّا، معنا إدَاوَة من ماء – يعني: يستنجي به» .
وفي رواية قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحْمِلُ أنا وغلام نحوي إدَاوَة من ماء، وعَنزَة، يستنجي بالماء» .
وفي أخرى: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطاً، وتَبِعه غلام ومعه مِيضَأة، وهو أصغرنا، فوضعها عند سِدْرَة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، فخرج علينا وقد اسْتنجى بالماء» .
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الآخرة.
وفي رواية النسائي قال: «كان إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إدَاوة من ماء يستنجي به».
رواه البخاري (1 / 220) في الوضوء، باب من حمل معه الماء لطهوره، وباب الاستنجاء بالماء، وباب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، وباب ما جاء في غسل البول، وفي سترة المصلي، باب الصلاة إلى العنزة، ومسلم رقم (271) في الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، وأبو داود رقم (43) في الطهارة، باب في الاستنجاء، والنسائي (1 / 42) في الطهارة، باب الاستنجاء بالماء.
1750/ 354 – ( ه – عَائِشَةَ رضي الله عنها ) قَالَتْ: « مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ قَطُّ إِلَّا مَسَّ مَاءً ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (354) باب ما جاء في الاستنجاء بالماء. قال البوصيري في الزوائد رقم (145): رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي الأحوص به، وقد روي عن عائشة ما يخالف هذا. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي أسامة، عن عبد الله بن يحيى التؤم، عن ابن أبي مليكة عن أبيه عن عائشة قالت: “انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يبول فاتبعه عمر بماء فقال: ما هذا يا عمر؟ فقال: ماء تتوضأ به، فقال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة”. وكذا رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة، ورواه أبو داود من حديث أنس وكذا قال، والصواب عن عائشة أيضاً.
1751/ 356 – ( ه – عَائِشَةَ رضي الله عنها ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « كَانَ يَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ ثَلَاثًا » قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَعَلْنَاهُ، فَوَجَدْنَاهُ دَوَاءً وَطُهُورًا “. أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (356) باب ما جاء في الاستنجاء بالماء. قال البوصيري في الزوائد رقم (147): هذا إسناد فيه زيد العمي وهو ضعيف، وجابر هو الجعفي وإن وثقه شعبة وسفيان الثوري فقد كذبه أيوب السختياني وزاده، بل قال أبو حنيفة: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي وكذبه غيرهم انتهى، ورواه محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني في مسنده عن وكيع بإسناده ومتنه.
1752/ 5125 – (ت س) معاذة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت: « مُرْنَ أزْواجكنَّ أنْ يستطيبوا بالماء، فإني أسْتَحْييهم منه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ». أخرجه الترمذي والنسائي.
رواه الترمذي رقم (19) في الطهارة، باب ما جاء في الاستنجاء بالماء، والنسائي (1 / 43) في الطهارة، باب الاستنجاء بالماء، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي، وأنس، وأبي هريرة.
1753/ 5126 – (د س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: « كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيتُه بماء في تَوْر – أو رَكْوَة – فاستنجى منه، ثم مسح يدَه على الأرض، ثم أتيتُه بإناء آخرَ فتوضأ » أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضأ، فلما استنجى دَلَكَ يدَه بالأرض».
رواه أبو داود رقم (45) في الطهارة، باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى، والنسائي (1 / 45) في الطهارة، باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء، وفي سنده شريك القاضي، وفيه مقال، ولكن يشهد له الذي بعده.
1754/ 5127 – (س ه – جرير بن عبد الله رضي الله عنه ) قال: « كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخَلاءَ، فقضى الحاجةَ ، ثم قال: يا جرير، هاتِ طهُوراً، فأتيته بالماء، فاستنجى، وقال بيده، فدَلَكَ بها الأرض». أخرجه النسائي وأخرجه ابن ماجه بنحو هذا.
أخرجه النسائي (1 / 45) في الطهارة، باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم (356) في الطهارة، باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء، وفي سنده انقطاع، إبراهيم بن جرير ابن عبد الله لم يسمع من أبيه. وفي تحفة الأحوذي (1/ 77): قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ صَدُوقٌ إِلَّا إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ بِالْعَنْعَنَةِ وَجَاءَتْ رِوَايَةٌ بِصَرِيحِ التَّحْدِيثِ لَكِنَّ الذَّنْبَ لِغَيْرِهِ. انتهى.
1755/ 5128 – (د س ه – سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان رحمه الله ) قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ، ويَنْتَضِح » .
وفي رواية عن رجل من ثقيف عن أبيه قال: «رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَالَ ثم نَضحَ فَرْجَه» . أخرجه أبو داود.
وأخرج النسائي عن الحكم بن سفيان قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حَفْنَة من ماء، فقال بها – هكذا وصَفَه شعْبَةُ – نَضَح بها فرجَه» .
وفي رواية قال: «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونَضَحَ فرجه». ولفظ ابن ماجه ( أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه ).
وفي أخرى: «فنضح فرجه».
رواه أبو داود رقم (166) و (167) و (168) في الطهارة، باب في الانتضاح، والنسائي (1 / 40) في الطهارة، باب النضح، وأخرجه ابن ماجه (461) في الطهارة، باب ما جاء في النضح بعد الوضوء، قال المنذري في ” مختصر سنن أبي داود “: واختلف في سماع الثقفي هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النمري: له حديث واحد في الوضوء، وهو مضطرب الإسناد، وقال الترمذي: واضطربوا في هذا الحديث..
1756/ 5129 – (ت ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « جاءني جبريل، فقال: يا محمد، إذا توضأتَ فانْتَضِح » أخرجه الترمذي. وفي رواية ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فانتضح.
أخرجه الترمذي رقم (50) في الطهارة، باب ما جاء في النضح بعد الوضوء، وفي سنده الحسن بن علي الهاشمي، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وسمعت محمداً – يعني البخاري – يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث، وقال الترمذي: وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد الخدري. وقد أخرجه ابن ماجه (463) في الطهارة، باب ما جاء في النضح بعد الوضوء.
1757/ 5130 – (ط) عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي: « أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ وضوءاً لما تحت إزاره » أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 20) في الطهارة، باب العمل في الوضوء، وإسناده صحيح.
1758/ 462 – ( ه – زَيْدِ بْنِ حَارِثَة رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَّمَنِي جِبْرَائِيلُ الْوُضُوءَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْضَحَ، تَحْتَ ثَوْبِي، لِمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَوْلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (462) باب ماجاء في النضح بعد الوضوء. قال البوصيري في الزوائد رقم (188): هذا إسناد ضغيف لضعف ابن لهيعة، رواه الإمام أحمد في مسنده عن الهيثم بن خارجة حدثنا رشدين بن سعد عن عقيل به فذكر نحوه، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن لهيعة، ورواه الدارقطني في سننه من هذا الوجه عن الحسن بن موسى، ورواه عبد بن حميد ثنا الحسين بن موسى ثنا ابن لهيعة ثنا عقيل فذكره بزيادة. قلت: ورشدين بن سعد ضعيف أيضاً، وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الترمذي في الجامع وقال: حديث غريب، قال: وفي الباب عن سفيان وأبي سعيد الخدري وغيرهم.
1759/ 464 – ( ه – عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما ) قَالَ: «تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَضَحَ فَرْجَهُ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (464) باب ما جاء في النضح بعد الوضوء. قال البوصيري في الزوائد رقم (189): هذا إسناد ضعيف لضعف قيس وشيخه، وله شاهد من حديث سفيان بن الحكم الثقفي. رواه أبو داود والنسائي.
1760/ 1054 – «عَنْ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ فَقَالَ: “إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ الثَّنَاءَ فِي الطَّهُورِ فِي قِصَّةِ مَسْجِدِكُمْ ، فَمَا هَذَا الطَّهُورُ الَّذِي تَطَهَّرُونَ بِهِ؟” قَالُوا: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا نَعْلَمُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَكَانُوا يَغْسِلُونَ أَدْبَارَهُمْ مِنَ الْغَائِطِ، فَغَسَلْنَا كَمَا غَسَلُوا».
قال الهيثميّ: رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الثَّلَاثَةِ، وَفِيهِ شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدٍ، ضَعَّفَهُ مَالِكٌ وَابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو زُرْعَةَ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
1761/ 1054/48– عَنْ مُطَرِّفٍ ، حدثني أعرابي، قال: صَحِبْتُ أَبَا ذَرٍّ رضي الله عَنْهُ فأعجبني أَخْلَاقُهُ كُلُّهَا، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ انْتَضَحَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (48) لمسدد. وهو طرف من حديث تقدم.
1762/ 1055 – «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا } [التوبة: 108] بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ فَقَالَ: “مَا هَذَا الطَّهُورُ الَّذِي أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ؟” فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا خَرَجَ مِنَّا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ مِنَ الْغَائِطِ إِلَّا غَسَلَ فَرْجَهُ، أَوْ قَالَ: مَقْعَدَتَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “هُوَ هَذَا».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ مُدَلِّسٌ، وَقَدْ عَنْعَنَهُ.
قلت أنا أبو عبدالله: وقد صححه الحاكم في المستدرك (672).
1763/ 1056 – «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا قَبْلَكَ أَهْلَ كِتَابٍ، وَإِنَّا نُؤْمَرُ بِغَسْلِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “ إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ عَنْكُمْ، وَأَثْنَى عَلَيْكُمْ، وَأَحَبَّكُمْ ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سَلَامٌ الطَّوِيلُ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ.
1764/ 1057 – وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: « أَتَى رَسُولُ اللَّهِ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مَسْجِدَ قُبَاءَ ، فَقَامَ عَلَى بَابِهِ فَقَالَ: “إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ الثَّنَاءَ فِي الطَّهُورِ، فَمَا طَهُورَكُمْ؟ 212/1 ” قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَهْلُ كِتَابٍ، وَنَجِدُ الِاسْتِنْجَاءَ عَلَيْنَا بِالْمَاءِ، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ الْيَوْمَ، فَقَالَ: “إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ الثَّنَاءَ فِي الطَّهُورِ، فَقَالَ: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108]».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَلَكِنَّهُ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَيَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ.
1765/ 1058 – وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: « لَقَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا يَعْنِي قُبَاءَ فَقَالَ: “إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطَّهُورِ خَيْرًا، أَفَلَا تُخْبِرُونِي؟” قَالَ: يَعْنِي قَوْلَهُ: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108]. قَالَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَجِدُهُ مَكْتُوبًا عَلَيْنَا فِي التَّوْرَاةِ يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ».
قال الهيثميّ: رَواهُ أحمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، وَلَمْ يَقُلْ: عَنْ أَبِيهِ، كَمَا قَالَ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ شَهْرٌ أَيْضًا.
1766/ 1059 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “« يَا أَهْلَ قُبَاءَ، مَا هَذَا الطَّهُورُ الَّذِي قَدْ خُصِّصْتُمْ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108]. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا مِنَّا أَحَدٌ يَخْرُجُ مِنَ الْغَائِطِ إِلَّا غَسَلَ مَقْعَدَتَهُ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَفِيهِ شَهْرٌ أَيْضًا.
1767/ 1060 – وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ رِجَالٌ مِنَّا إِذَا خَرَجُوا مِنَ الْغَائِطِ يَغْسِلُونَ أَثَرَ الْغَائِطِ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [التوبة: 108].
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
1768/ 1061 – وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “« مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ عَزَّ وَجَلَّ {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108]؟) ” قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ، وَكَانُوا لَا يَنَامُونَ اللَّيْلَ كُلَّهُ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ وَاصِلُ بْنُ السّائِبِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. قُلْتُ: حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ دُونَ قَوْلِهِ: “وَكَانُوا لَا يَنَامُونَ اللَّيْلَ كُلَّهُ “. وقد صححه الحاكم في المستدرك (673).
1769/ 1062 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: « غَسْلُ الْمَرْأَةِ قُبُلَهَا مِنَ السُّنَّةِ ».
قال الهيثميّ: رَواهُ البَزّارُ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَقَدْ عَنْعَنْهُ.
قلت أنا أبو عبدالله: بل هو مختلط، وفيه القاسم بن مالك فيه لين، ويونس بن خباب صدوق يخطئ، ورمي بالرفض.
1770/ ز – عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ جَبْرَائِيلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ أَخَذَ حَفْنَةً مِنَ الْمَاءِ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ »
وفي رواية ثانية: «أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ الْوُضُوءَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ أَخَذَ حَفْنَةً مِنَ الْمَاءِ فَرَشَّ بِهَا فِي الْفَرْجِ».
رواه الدارقطني في السنن (390-391)، وسكت عليه. وفي سنده الأول ابن لهيعة، وفي الثاني رشدين، وحالهما لا يخفى.
باب ما جاء في نثر الذكر
1771/ 326 – ( ه – يَزْدَادَ الْيَمَانِيِّ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (326) باب ما جاء في الاستبراء بعد البول. قال البوصيري في الزوائد رقم (131): رواه أبو داود في المراسيل عن عيسى بن أزداد عن أبيه أزداد، ويقال يزداد، لا تصح له صحبة، وزمعة ضعيف، ورواه الإمام أحمد في مسنده من هذا الوجه، ورواه مسدد في مسنده حدثنا عيسى، حدثنا زمعة بن صالح، حدثني عيسى بن يزداد فذكره.
1772/ 1024 – وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “« إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثًا“. قَالَ زَمْعَةُ: “مَرَّةً؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ ».
قال الهيثميُّ: قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ خَلَا قَوْلَهُ: “فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ“. قال الهَيْثَميُّ: رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ عِيسَى بْنُ يَزْدَادَ، تُكُلِّمَ فِيهِ أَنَّهُ مَجْهُولٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.
باب من ترك الوضوء بعد قضاء الحاجة
1773/ 5131 – (د ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: « بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمرُ خلفَه بكُوز من ماء، فقال: ما هذا يا عمر ؟ فقال: ماء نتوضأ به، قال: ما أُمِرْتُ كلَّما بُلتُ أن أتوضأ، ولو فعلتُ لكانت سُنَّة». أخرجه أبو داود وابن ماجه بنحوه.
أخرجه أبو داود رقم (42) في الطهارة، باب في الاستبراء، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم (327) في الطهارة، باب من بال ولم يمس ماء، وفي سنده جهالة أم عبد الله بن أبي مليكة. ورواه أيضاً ابن ماجه رقم (327) في الطهارة، باب من بال ولم يمس ماء، وفي سنده جهالة أم عبد الله بن أبي مليكة.
قلت أنا أبو عبدالله: وسيأتي في الباب هذا حديث عن عمر، أخرجه مالك في الموطأ.
القسم الثاني: في ما يتعلق بالمياه
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَاءِ وأنه لا ينجسه شيء، إلا إذا غلب على طعمه أو لونه أو ريحه.
1774/ 5028 – (د ت س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، إنه يُستَقَى لك من بئر بُضاعة، وهي بئر تُلْقَى فيها لحوم الكلاب، وخِرَقُ المحائِضِ، وعَذِرُ الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الماءَ طهور لا يُنَجِّسُه شيء ». وفي رواية قال: «قيل: يا رسول الله، أنتوضأُ من بئر بُضاعَةَ، وهي يُطْرَح فيها الحِيَضُ، ولحم الكلاب والنَّتْنُ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الماء طهُور لا يُنَجِّسه شيء».
أخرجه أبو داود، وقال: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألتُ قَيِّمَ بئر بضَاعة عن عمقها؟ فقال: أكثر ما يكون الماء فيها إلى العَانَة، قلت: فإذا نقص؟ قال: دُون العورة» قال أبو داود: قَدَّرتُ بئر بضاعة بردائي – مَدَدتُهُ عليها، ثُمَّ ذَرَعْتُهُ – فإذا عرضُها: ستَّةُ أذْرُع، وسألتُ الذي فتح لي باب البُستان فأدخلني إليه: هل غُيِّرَ بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لا، ورأيت فيها ماء مُتَغَيِّر اللون.
وأخرج الترمذي والنسائي الرواية الثانية.
رواه أبو داود رقم (66) في الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، والترمذي رقم (66) في الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، وقال: حديث حسن، والنسائي (1 / 174) في المياه، باب ذكر بئر بضاعة.
1775/ 520 – ( ه – جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه رضي الله عنهما ) قَالَ: انْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرٍ، فَإِذَا فِيهِ جِيفَةُ حِمَارٍ، قَالَ: فَكَفَفْنَا عَنْهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: « إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ » فَاسْتَقَيْنَا، وَأَرْوَيْنَا، وَحَمَلْنَا. أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (520) باب ما جاء في الحياض. قال البوصري في الزوائد رقم (216): هذا إسناد فيه طريف بن شهاب وقد اجمعوا على ضعفه وله شاهد من حديث أبي سعيد رواه الترمذي والنسائي.
1776/ 521 – ( ه – أَبو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (521) باب ما جاء في الحياض. قال البوصري في الزوائد رقم (217): هذا إسناد فيه رشدين وهو ضعيف واختلف عليه مع ضعفه، فرواه الدارقطني من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن مروان بن محمد بسنده، فقال عن ثوبان عن أبي أمامة، ورواه أيضاً من رواية الأحوص بن حكم عن راشد بن سعد مرسلاً لم يذكر ثوبان ولا أبا أمامة، ورواه الحاكم في المستدرك من طريق أبي الأزهر عن مروان بن محمد بلفظ: إذا كان الماء قلتين… الحديث ؟. ومن طريقه رواه البيهقي.
1777/ 1063 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِفَضْلِهِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: ” إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ».
قال الهيثميّ: قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ خَلَا قَوْلَهُ: “لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ”. وقال: رَواهُ أحمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1778/ 1064 – وَلَهُ عِنْدَ الْبَزَّارِ « عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ: أَنَّى تَوَضَّأْتُ مِنْ هَذَا. فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَقَالَ: “إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».
قال الهيثميّ: وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1779/ 1065 – وَعَنْ مَيْمُونَةَ 213/1 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “« الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ »“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
1780/ 1066 – وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “« الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ »“.
قال الهيثميّ: رَواهُ البَزّارُ وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1) لأبي يعلى. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 269): وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا شريك.. فذ كره. قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ رَوَاهُ إِلَّا شَرِيكٌ. قُلْتُ؟ قَوْلُهُ: لَا نَعْلَمُهُ رَوَاهُ إِلَّا شَرِيكٌ- يَعْنِي: مَرْفُوعًا- وَإِلَّا فَقَدْ قال الهَيْثَميُّ: رَواهُ أحمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ مَوْقُوفًا. قلت: هو الآتي. وشريك فيه مقال معروف، فكيف يكون رجاله كلهم ثقات.
1781/ 1067 – وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَتْ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.
قال الهيثميّ: رَواهُ أحمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
1782/ 1068 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: “« لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ »“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ وَلَهُ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ: “إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ” وَفِيهِ رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وقال الدارقطني: لم يرفعه غير رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، وليس بالقوي.
1783/ ز – عَنْ ثَوْبَانَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الْمَاءُ طَهُورٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ عَلَى طَعْمِهِ »
أخرجه الدارقطني في سننه (45)؛ وبين الخلاف في وصله وارساله. فتارة جاء مرسلا عن راشد بن سعد، ومرة عن ثوبان.
1784/ 1069 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “« الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ »“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
1785/ 1070 – وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: أَمَرَنَا « رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يَأْجَنِ الْمَاءُ؛ يَخْضَرُّ أَوْ يَصَفَرُّ ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَخَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ، وَبَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ مُدَلِّسٌ.
ملحق: قلت أنا أبو عبدالله: وملخص ما أورد البيهقي في سننه، من أحاديث الماء لا ينجسه شيء، مع أحاديث القلتين: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ فَقَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ». وَقَالَ ابْنُ أَبِي السَّفَرِ: لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ، وَقَالَ ابْنُ عُبَادَةَ مِثْلَهُ. وفي رواية عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ فَقَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ». وفي رواية أَنَّ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا أَوْ خَبَثًا» وفي لفظ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بُسْتَانًا فِيهِ مُقْرَاةُ مَاءٍ فِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ مَيِّتٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ مَيِّتٍ؟ ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ». وخلص الدارقطني لثبوته عن ابن عمر مرفوعا، وان كان ثمة من وقفه عليه. وعنده، عن يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا وَلَا بَأْسًا». فَقُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ: قِلَالُ هَجَرَ؟، قَالَ: قِلَالُ هَجَرَ فَأَظُنُّ أَنَّ كُلَّ قُلَّةٍ تَأْخُذُ فِرْقَيْنِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٌ: وَأَخْبَرَنِي لُوطٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَصَاعِدًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً فَإِنَّهُ لَا يَحْمِلُ الْخَبَثَ». كَذَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ الْعُمَرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ وَوَهَمَ فِي إِسْنَادِهِ وَكَانَ ضَعِيفًا كَثِيرَ الْخَطَأِ، وَخَالَفَهُ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ رَوَوْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَوْقُوفًا وَرَوَاهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ مِنْ قَوْلِهِ: لَمْ يُجَاوِزْهُ. وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يُنَجَّسْ». موقوف وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يُنَجَّسْ»، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا. مرسل. وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا». كَذَا قَالَ وَخَالَفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ رَوَوْهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالُوا: أَرْبَعِينَ غَرْبًا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: أَرْبَعِينَ دَلْوًا، سُلَيْمَانُ بْنُ سِنَانٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، كَذَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ. قلت: فمحصل هذا أن الحديث مطضرب ضعيف بهذه الألفاظ.
باب في ماء البئر والغدير والحوض، مما ترده السباع ونحوها
1786/ 519 – ( ه – أَبو سَعِيدٍ رضي الله عنه ) قال : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، تَرِدُهَا السِّبَاعُ، وَالْكِلَابُ، وَالْحُمُرُ، وَعَنِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا؟ فَقَالَ « لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وستتها رقم (519) باب ما جاء في الحياض. قال البوصيري في الزوائد رقم (215): هذا إسناد ضعيف. عبد الرحمن بن زيد قال فيه الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة، وقال ابن الجوزي أجمعوا على ضعفه، رواه أبو بكر بن أبي شيبة من قول الحصين.
1787/ 5028 – (د ت س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، إنه يُستَقَى لك من بئر بُضاعة، وهي بئر تُلْقَى فيها لحوم الكلاب، وخِرَقُ المحائِضِ، وعَذِرُ الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الماءَ طهور لا يُنَجِّسُه شيء ». وفي رواية قال: «قيل: يا رسول الله، أنتوضأُ من بئر بُضاعَةَ، وهي يُطْرَح فيها الحِيَضُ، ولحم الكلاب والنَّتْنُ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الماء طهُور لا يُنَجِّسه شيء» .
أخرجه أبو داود، وقال: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألتُ قَيِّمَ بئر بضَاعة عن عمقها؟ فقال: أكثر ما يكون الماء فيها إلى العَانَة، قلت: فإذا نقص؟ قال: دُون العورة» قال أبو داود: قَدَّرتُ بئر بضاعة بردائي – مَدَدتُهُ عليها، ثُمَّ ذَرَعْتُهُ – فإذا عرضُها: ستَّةُ أذْرُع، وسألتُ الذي فتح لي باب البُستان فأدخلني إليه: هل غُيِّرَ بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لا، ورأيت فيها ماء مُتَغَيِّر اللون.
وأخرج الترمذي والنسائي الرواية الثانية.
رواه أبو داود رقم (66) في الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، والترمذي رقم (66) في الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، وقال: حديث حسن، والنسائي (1 / 174) في المياه، باب ذكر بئر بضاعة.
1788/ 520 – ( ه – جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه رضي الله عنهما ) قَالَ: انْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرٍ، فَإِذَا فِيهِ جِيفَةُ حِمَارٍ، قَالَ: فَكَفَفْنَا عَنْهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: « إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ » فَاسْتَقَيْنَا، وَأَرْوَيْنَا، وَحَمَلْنَا. أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (520) باب ما جاء في الحياض. قال البوصيري في الزوائد رقم (216): هذا إسناد فيه طريف بن شهاب وقد أجمعوا على ضعفه، وله شاهد من حديث أبي سعيد رواه الترمذي والنسائي.
1789/ 1070/7–عن عَوْفٌ ، حَدَّثَنِي شيخٌ كان يقص عَلَيْنَا فِي مَسْجِدِ الْأَشْيَاخِ، قَبْلَ وَقْعَةِ ابْنِ الْأَشْعَثِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي مَسِيرٍ ، فَانْتَهَوْا إِلَى غَدِيرٍ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهُ جِيفَةٌ، فَأَمْسَكُوا عَنْهُ، حَتَّى جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْغَدِيرُ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهُ جِيفَةٌ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اسْقُوا، وَاسْتَقُوا، فَإِنَّ الْمَاءَ يَحِلُّ وَلَا يَحْرُمُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (7) لمسدد. وقد سكت عليه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 267)، مع أنه في رواته مجاهيل.
1790/ 1070/8– عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَسْتَحِبُّ أَنْ نَأْخُذَ مِنْ مَاءِ الْغَدِيرِ نَغْتَسِلُ بِهِ فِي نَاحِيَةٍ، لِلنَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (8) لأبن أبي شيبة. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 270): رَواهُ أحمَدُ بن منيع عن هشيم، عن ابن أبي ليلى … فذكره.
1791/ 5032 – (ط) يحيى بن عبد الرحمن ” أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في رَكْب، فيهم عمرو بن العاص، حتى وَرَدُوا حَوْضاً، فقال عَمرو: يا صاحب الحوض، هل تَرِدُ حوضَك السِّباعُ؟ فقال عُمر: يا صاحبَ الحَوْض، لا تُخْبِرْنا، فإنا نَرِدُ على السِّباع، وتَرِدُ علينا». أخرجه «الموطأ».
وزاد رزين قال: زاد بعض الرواة في قول عمر رضي الله عنه: «وإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لها ما أخَذَت في بُطُونها، وما بَقِي فهو لنا طَهُور وشَرَاب» .
أخرجه في الموطأ (1/23 – 24) في الطهارة، باب الطهور للوضوء، وإسناده منقطع، فان يحيى بن عبد الرحمن لم يدرك عمر رضي الله عنه، ولكن للحديث شواهد بمعناه يرتقي بها، منها الرواية التي بعده. رواه أيضاً بمعناه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولفظه: عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها؟ فقال: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور“، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف. وقد اختلف فيه على زيد أيضا، فأخرجه الدارقطني عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي تَكُونُ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْكِلَابَ وَالسِّبَاعَ تَرِدُ عَلَيْهَا فَقَالَ: «لَهَا مَا أَخَذَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ».
1792/ 1070/9– عَنْ مِسْوَر، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ مَيْمُونَةَ، فننزل عَلَى الْغُدْرَانِ فِيهَا الْجِعْلَانُ “وَالْبَقرُ” فَنَسْتَقِي لَهَا مِنْهُ لَا تَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (9) لإسحاق. ولم أجده في الاتحاف.
باب ما جاء في الماء الدائم، وكيف الوضوء والغسل منه
1793/ 5030 – (خ م ت س د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نحن الآخِرُون السَّابِقُونَ، وقال: لا يَبُولَنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يَغْتَسلُ فيه» .
وفي رواية مثله، ولم يذكر: «نحن الآخرون السابقون» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي والنسائي: «لا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ في الماءِ الدائم، ثم يتوضأُ منه» .
وفي رواية أبي داود والنسائي مثل الترمذي، وقال: «ثم يغتسلُ منه» .
وفي أخرى له «لا يبولَنّ أحدُكم في الماءِ الدائمِ، ولا يغتسلْ فيه من الجنابة» . وللنسائي «الماء الراكد».
وله «لا يبولَنَّ أحدُكم في الماء الدائمِ، ثم يغتسلُ منه أو يتوضأُ» .
وله «أنه نهى أن يُبالَ في الماء الدائم، ثم يُغتسل فيه من جنابة» .
وأخرج الرواية الثانية. وقتصر ابن ماجه على قوله (لا يبولن أحدكم في الماء الراكد).
رواه البخاري (1 / 298 و299) في الوضوء، باب البول في الماء الدائم، ومسلم رقم (282) في الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، وأبو داود رقم (69) و (70) في الطهارة، باب البول في الماء الراكد، والترمذي رقم (68) في الطهارة، باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد، والنسائي (1 / 49) في الطهارة، باب الماء الدائم، وفي الغسل، باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم. وابن ماجه (344) في الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد.
1794/ 5031 – (م س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَغْتَسِلْ أحدُكم في الماء الدائم وهو جُنُب، قالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً» . أخرجه مسلم وابن ماجه.
وأخرجه النسائي إلى قوله: «وهو جُنُب».
رواه مسلم رقم (283) في الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، والنسائي (1 / 197) في الغسل، باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم. وابن ماجه (605) في الطهارة، باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه؟
بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَطَاهِرِ
1795/ 1071 – «عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْوُضُوءُ مِنْ جَرٍّ جَدِيدٍ مُخَمَّرٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ مِنَ الْمَطَاهِرِ؟ فَقَالَ: “لَا، بَلْ مِنَ الْمَطَاهِرِ، إِنَّ دِينَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ “. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ إِلَى الْمَطَاهِرِ، فَيُؤْتَى بِالْمَاءِ فَيَشْرَبُهُ، يَرْجُو بَرَكَةَ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ ثِقَةٌ، يُنْسَبُ إِلَى الْإِرْجَاءِ.
1796/ 1071/28– عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ الْإِنَاءُ الْمُنْطَبِقُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (28) لمسدد. وهو كذلك في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 295).
بَابُ الْوُضُوءِ بِالْمُشَمَّسِ
1797/ 1072 – «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَسْخَنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَوَضَّأَ بِهِ، فَقَالَ: “لَا تَفْعَلِي يَا عَائِشَةُ ; فَإِنَّهُ يُورِّثُ الْبَيَاضَ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ السُّدِّيُّ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ. وَقَالَ أَيِ الطَّبَرَانِيُّ: لَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. قُلْتُ: قَدْ رَوَيْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
بَابُ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمُسَخَّنِ
1798/ 1073 – عَنْ سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ كَانَ يُسَخَّنُ لَهُ الْمَاءُ فَيَتَوَضَّأُ.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ 214/1 فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا إِنِّي لَمْ أَعْرِفْ مُحَمَّدَ بْنَ يُونُسَ شَيْخَ الطَّبَرَانِيِّ.
1799/ 1074 – وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: كَانَ أَبُو رَفَاعَةَ يُسَخِّنُ الْمَاءَ لِأَصْحَابِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَحْسِنُوا الْوُضُوءَ مِنْ هَذَا، فَسَأُحْسِنُ مِنْ هَذَا، فَيَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1800/ ز – عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «كَانَ يُسَخَّنُ لَهُ مَاءٌ فِي قُمْقُمَةٍ وَيَغْتَسِلُ بِهِ».
أخرجه الدارقطني (85) وقال: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
1801/ ز – عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَخَّنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ ، فَقَالَ: « لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَا فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ ».
أخرجه الدارقطني في السنن (86) وقال: غَرِيبٌ جِدًّا، خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَتْرُوكٌ.
وفي رواية قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ أَوْ يُغْتَسَلَ بِهِ ، وَقَالَ: «إِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ».
قال: عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْشَمُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ فُلَيْحٍ غَيْرُهُ، وَلَا يَصِحُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ. نا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَزْهَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: «لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ».
بَابُ الْمَاءِ يُبَلُّ فِيهِ الْخُبْزُ
1802/ ز – عَنْ أُمِّ هَانِئٍ «أَنَّهَا كَرِهَتْ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الَّذِي يُبَلُّ فِيهِ الْخُبْزُ».
أخرجه الدارقطني في السنن (89) وفي سنده رجل لم يسم.
بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ آنية النُّحَاسِ
1803/ 472 – ( ه – زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش رضي الله عنه ) قالت : ” أَنَّهُ كَانَ لَهَا مِخْضَبٌ مِنْ صُفْرٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ “. أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (472) باب ما جاء في الوضوء بالصفر. قال البوصيري في الزوائد رقم (192): هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات.
1804/ 5206 – (د ه – عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه ) قال: «جاءنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأخْرجنا له ماء في تَوْر من صفْر، فتوضأ» . أخرجه أبو داود وابن ماجه. وقد تقدم أصله عند الشيخين.
أخرجه أبو داود رقم (100) في الطهارة، باب الوضوء في آنية الصفر، وابن ماجه (471) في الطهارة، باب الوضوء بالصفر.
1805/ 1075 – «عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا آتِيَ أَهْلِي فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ، وَأَنْ لَا أَتَوَضَّأَ مِنَ النُّحَاسِ، وَأَنْ أَسْتَنَّ كُلَّمَا قُمْتُ مِنْ سُنَّتِي».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُبَيْدَةُ بْنُ حَسَّانَ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
1806/ 1076 – «وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ كَانَ يُوَضِّئُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَدَحٍ مُضَبَّبٍ بِنُحَاسٍ، وَيَسْقِيهِ فِيهِ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ، وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ.
بَابُ بيان ضعف الأحاديث الواردة بالْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وذكر بعض من جوزه عند فقد الماء
1807/ 5047 – (ت د ه – عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةَ الجنّ: «ما في إِدَاوَتِكَ – أو رَكْوَتك – قلت: نبيذ، قال: تمرة طيِّبة، وماء طهور، فتوضّأ منه» . أخرجه الترمذي وأخرجه ابن ماجه وأخرجه أبو داود، ولم يذكر: «فتوضَّأ منه».
كذا الأصل، وفي ” النهاية ” للمصنف: الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، والجمع ركاء. أخرجه الترمذي رقم (88) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ، وأبو داود رقم (84) في الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ من حديث أبي زيد عن عبد الله بن مسعود، قال الترمذي: وأبو زيد مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود وقال أبو زرعة: وليس هذا الحديث بصحيح، وقال أبو أحمد الكرابيسي: ولا يثبت في هذا الباب حديث، بل الأخبار الصحيحة عن ابن مسعود ناطقة بخلافه. قال الحافظ ابن حجر في “الفتح” هذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه. وأخرجه ابن ماجه (384) في الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ. وأطال الدارقطني في سننه (243 …. 252)؛ في بيان ما فيه من الضعف والاختلاف.
1808/ 385 – ( ه – ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ، لَيْلَةَ الْجِنِّ: «مَعَكَ مَاءٌ؟» قَالَ: لَا. إِلَّا نَبِيذًا فِي سَطِيحَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ، صُبَّ عَلَيَّ». قَالَ: فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَتَوَضَّأَ بِهِ. أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (385) باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ. قال البوصيري في الزوائد رقم (156): هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة، وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
1809/ 1077 – عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: النَّبِيذُ وُضُوءٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ كَانَ مُسْكِرًا فَلَا تَوَضَّأْ بِهِ.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1810/ ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « النَّبِيذُ وُضُوءٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ ».
أخرجه الدارقطني (234) وقال: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي الَّذِي لَا يُسْكِرُ، كَذَا قَالَ، وَوَهِمَ فِيهِ الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ فِي مَوْضِعَيْنِ: فِي ذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْمُسَيِّبِ. فَحَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، نا الْمُسَيِّبُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَوْقُوفًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عِكْرِمَةَ غَيْرُ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْمُسَيِّبُ ضَعِيفٌ. – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، نا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، نا هِقْلٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ: «النَّبِيذُ وُضُوءٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ».
قلت أنا أبو عبدالله: ثم ساقه الدارقطني عن عكرمة من وجوه كثيرة جدا.
1811/ ز – عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: «النَّبِيذُ وُضُوءٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ».
قال الدارقطني في سننه (241) بعد إخراجه: ابْنُ مُحَرَّرٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
1812/ ز – عن أبي عُبَيْدَةَ مَجَاعَةُ ، عَنْ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ مَاءً وَوَجَدَ النَّبِيذَ فَلْيَتَوَضَّأْ بِهِ».
أخرجه الدارقطني في سننه (242) وقال: أَبَانُ هُوَ ابْنُ أَبِي عَيَّاشٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَمَجَاعَةُ ضَعِيفٌ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ رَأَى عِكْرِمَةَ غَيْرَ مَرْفُوعٍ.
1813/ ز – عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوءِ مِنَ النَّبِيذِ».
أخرجه الدارقطني في سننه (252) وقال: تَفَرَّدَ بِهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ.
قلت أنا أبو عبدالله : ثم أخرجه من وجه آخر ضعيف.
بَابٌ فِي مَاءِ الْبَحْرِ وطهارته، وما فيه
1814/ 5027 – (ط ت د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه) قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا نَرْكَبُ البحرَ، ومَعَنَا القليلُ من الماءِ، فإن توضَّأنَا به عَطِشنا، أفنتوضأ من ماءِ البحرِ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو الطَّهُورُ ماؤه، الحِلُّ مَيْتَتُه» أخرجه «الموطأ» والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وقتصر في رواية أخرى على المرفوع منه.
رواه الموطأ (1 / 22) في الطهارة، باب الطهور للوضوء، وأبو داود رقم (83) في الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، والترمذي رقم (69) في الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، والنسائي (1 / 176) في المياه، باب الوضوء بماء البحر، وابن ماجه (386) في الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، و (3246) في الصيد، باب الطافي من صيد البحر. وقال الدارقطني في السنن: اسناده حسن.
1815/ 387 – ( ه – ابْنِ الْفِرَاسِي رضي الله عنه ) قَالَ: كُنْتُ أَصِيدُ، وَكَانَتْ لِي قِرْبَةٌ أَجْعَلُ فِيهَا مَاءً، وَإِنِّي تَوَضَّأْتُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (378) باب ماجاء في الوضوء بماء البحر، قال البوصيري في الزوائد رقم (157) هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن مسلماً لم يسمع من الفراسي، وابن الفراسي لا صحبة له وإنما روى هذا لحديث عن أبيه، فالظاهر أنه سقط من هذه الطريق. رواه أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة وغيرهم من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: حسن صحيح.
1816/ 388 – ( ه – جَابِر رضي الله عنه ) قال: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ، فَقَالَ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (388) باب ما جاء في الوضوء بماء البحر. قال البوصيري في الزوائد رقم (158) قلت: اقتصر المزي في الأطراف على الطريق الأول فقط. والطريق الثانية من زيادات أبي الحسن بن القطان الراوي عن ابن ماجه رواه ابن حبان في صحيحه عن محمد بن عبد الرحمن الشامي عن أحمد بن حنبل به، ورواه الدارقطني في ستته من طريق أحمد بن حنبل به، ورواه الحاكم في المستدرك من طريق أبي الزبير عن جابر به.
1817/ 1078 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ الْكِنَانِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ بَعْضَ بَنِي مُدْلِجٍ أَخْبَرَهُ «أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْكَبُونَ الْأَرْمَاثَ فِي الْبَحْرِ لِلصَّيْدِ، فَيَحْمِلُونَ مَعَهُمْ مَاءً لِلسُّقَاةِ، فَتُدْرِكُهُمُ الصَّلَاةُ وَهُمْ فِي الْبَحْرِ، وَأَنَّهُمْ ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا: إِنْ نَتَوَضَّأْ بِمَائِنَا عَطِشْنَا، وَإِنْ نَتَوَضَّأْ بِمَاءِ الْبَحْرِ وَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا. فَقَالَ لَهُمْ: ” هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ».
قال الهيثميّ: رَواهُ أحمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1818/ 1079 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُدْلِجِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَرْكَبُ الرَّمْثَ فَنَحْمِلُ الْمَاءَ لِسَقْيِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحَلَالُ مِيتَتُهُ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَوَثَّقَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ.
1819/ 1080 – «وَعَنِ الْعَرَكِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ: “هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
1820/ ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ، فَقَالَ: «مَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (490). وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وشواهده كثيرة ولم يخرجاه.
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك) (505): أخرجه الدارقطني في السنن (1/35)، ورجح وقفه. وله لفظ عنده موقوف: «الْبَحْرُ مَاءٌ طَهُورٌ لِلْمَلَائِكَةِ إِذَا نَزَلُوا تَوَضَّئُوا وَإِذَا صَعِدُوا تَوَضَّئُوا». وسكت عليه، وسنده ضعيف.
1821/ ز – عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (499).
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك) (514): أخرجه الدارقطني في السنن (1/35)، وقد ضُعِّف.
1822/ ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَيْتَةُ الْبَحْرِ حَلَالٌ، وَمَاؤُهُ طَهُورٌ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (501).
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك) (516): أخرجه الدارقطني في السنن (1/35)، وللحديث علة.
1823/ ز – عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَاءِ الْبَحْرِ قَالَ: «الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ».
رواه الدارقطني في السنن (75) وقال: فيه أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ مَتْرُوكٌ
1824/ 1081 – وَعَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: حَجَجْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا 215/1 مَكَّةَ قُلْتُ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ. قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ: مَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ.
قال الهيثميّ: رَواهُ أحمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
1825/ 1082 – وَعَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ أَيْضًا قَالَ: أَوْصَانِي سِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ وَعَنْ أَيِّ شَهْرٍ أَصُومُ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: إِنَّ أَخِي أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ، فَقَالَ: هُمَا الْبَحْرَانِ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا تَوَضَّأْتَ. وَعَنْ أَيِّ الشَّهْرِ أَصُومُ؟ فَقَالَ: أَيَّامَ الْبَيْضِ. فَقُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ فِي هَذِهِ الْمَغَازِي فَنُصِيبُ السَّبْيَ، أَفَأَعْتِقُ عَنْ أُمِّي وَلَمْ تَأْمُرْنِي؟ قَالَ: أَعْتِقْ عَنْ أُمِّكَ.
قال الهيثميّ: رَواهُ البَزّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (2) لمسدد. لفظه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 270): عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: “فِي الْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ، قَالَ: هُمَا الْبَحْرَانِ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ“. وقال: هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
باب الوضوء بماء أهل الكتاب
1826/ ز – عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: لَمَّا كُنَّا بِالشَّامِ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ َضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهَذَا الْمَاءِ؟ مَا رَأَيْتُ مَاءً عَذْبًا وَلَا مَاءَ سَمَاءٍ أَطْيَبَ مِنْهُ»، قَالَ: قُلْتُ: جِئْتُ بِهِ مِنْ بَيْتِ هَذِهِ الْعَجُوزِ النَّصْرَانِيَّةِ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ أَتَاهَا، فَقَالَ: «أَيَّتُهَا الْعَجُوزُ أَسْلِمِي تَسْلَمِي بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ»، قَالَ: فَكَشَفَتْ رَأْسَهَا فَإِذَا مِثْلُ الثَّغَامَةِ فَقَالَتْ: عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ وَإِنَّمَا أَمُوتُ الْآنَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ»
أخرجه الدارقطني (63-64) من وجهين عن زيد بن أسلم.
باب ما جاء في الماء الفاضل من وَضوء،
وتوضؤ واغتسال الرجل والمرأة معاً من إناء واحد وفيه فرعان:
الأول: ما ورد في النهي عن الاغتسال، وهو محمول على ما إذا سَبَق أحد المغْتَسِلَين الآخر.
1827/ 5033 – (ت د ه – الحكم بن عمرو الغفاري ): «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرَّجُلُ بفَضْلِ طَهُورِ المرأة» أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه لكن قال: (وضوء) بدل (طهور).
وزاد الترمذي في رواية «أو قال: بسُؤْرِها».
رواه أبو داود رقم (82) في الطهارة، باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، والترمذي رقم (64) في الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة، وقد حسنه الترمذي، ورواه ابن ماجه (373) في الطهارة، باب النهي عن ذلك. والحديث اختلف فيه اجتهاد النقاد، ونقل عن البخاري والبيهقي وغيرهما تضعيفه. وقال الترمذي عقبه: تحفة الأحوذي (1/ 165) وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ. وَكَرِهَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ الوُضُوءَ بِفَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ: كَرِهَا فَضْلَ طَهُورِهَا، وَلَمْ يَرَيَا بِفَضْلِ سُؤْرِهَا بَأْسًا.
1828/ 374 – ( ه – عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ رضي الله عنه ) قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا» . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَاجَةَ: الصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي وَهْمٌ. قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو عُثْمَانَ الْمُحَارِبِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ نَحْوَهُ. أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (374) باب النهي عن ذلك. قال البوصيري في الزوائد رقم (153) قال المزيّ: يعني أن الصواب حديث عاصم عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو، وحديث الحكم بن عمرو، رواه ابن ماجه قبل هذا الحديث. وكذا رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وقال البيهقي في السنن الكبرى: بلغني عن أبي عيسى الترمذي عن البخاري أنه قال: حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب الصحيح موقوفاً ومن رفعه فقد أخطأ.
1829/ 5034 – (د س) حميد الحميري: قال لَقيتُ رجلاً صَحِبَ النَّبي صلى الله عليه وسلم أربع سِنينَ، كما صحبه أبو هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تَغْتَسِلَ المرأةُ بفَضْلِ الرجل، أو يغتسل الرجل بفَضْلِ المرأة». زاد مُسَدّد: «ولْيَغْتَرِفا جميعاً».
أخرجه أبو داود، والنسائي، إلا أنه زاد في أوله «نهى أن يَمْتَشِط أحدُنا كلَّ يوم، أو يَبُولَ في مُغْتَسَلِهِ» وهذه الزيادة قد أخرجها أبو داود وحدها، وقد ذُكرت في باب الاستنجاء.
رواه أبو داود رقم (81) في الطهارة، باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، والنسائي (1 / 130) في الطهارة، باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، وفي تحفة الأحوذي (1/ 165): قَالَ فِي الْفَتْحِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَلَمْ أَقِفْ لِمَنْ أَعَلَّهُ عَلَى حُجَّةٍ قَوِيَّةٍ انْتَهَى وَقَالَ فِي الْبُلُوغِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
1830/ 1486 – عَنْ مَيْمُونَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “« لَا يُتَوَضَّأُ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ »“.
قال الهيثميّ: رَواهُ أحمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. 273/1 قلت: وتقدمت في هذا أحاديث كثيرة في أبواب الوضوء.
الثاني: في الجواز، وهو الصحيح، شرط أن يغترفا جميعاً.
1831/ 5035 – (ت) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: اغْتَسلَ بعضُ أزْوَاجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في جَفْنَة، فجاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضَّأ منها – أو يغتسلَ – فقالت: إني كنت جُنُباً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الماء لا يُجْنِبُ» أخرجه الترمذي.
أخرجه الترمذي رقم (65) في الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في فضل طهور المرأة، ورواه أيضاً أبو داود رقم (68) في الطهارة، باب الماء لا يجنب، والحاكم (1 / 260) وصححه. وذكر الدارقطني في السنن (137) اختلاف الرواة فيه.
1832/ 5036 – () عائشة – رضي الله عنها – قالت: إنها اغْتَسلت في قَصْعَة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسل فيها، فقالت: إني كنتُ جُنُباً، فقال: «إن الماء لا يُجْنِبُ» . أخرجه …
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين وهو بمعنى الذي قبله. وأخرجه الدارقطني في السنن 136) أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَتَوَضَّأُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ». وسكت عليه. وعنده الوضوء بدل الغسل كما ترى. وسيأتي حديث عائشة من الصحاح بعد أحاديث.
1833/ 5037 – (خ م د س) أبو جحيفة رضي الله عنه قال: « خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهَاجِرَةِ، فأُتِيَ بوَضَوء فتوضَّأ ونحن بالبَطْحَاء ، فَجَعَلَ الناسُ يأخُذُونَ من فَضْل وَضُوئه، فَيَتَمَسَّحون به – وفي رواية: فرأيتُ الناسَ يبْتَدِرُونَ ذلك الوَضُوءَ، مَن أصاب منه شيئاً تمسَّح به، ومن لم يُصِبْ منه أَخذ من بَلَلِ يَدِ صاحبه – ثم رأيتُ بلالاً أخْرج عَنَزَة فرَكَزَها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حُلَّة حَمراءَ مُشَمِّراً، فصلَّى إِلى العَنَزَةِ بالناس ركعتين، ورأيتُ الناسَ والدَّوابَّ يمرُّون بين يدي العَنَزَةِ» .
وفي أخرى «وقام الناسُ، فجعلوا يأخُذُون يديه يَمْسَحُون بها وُجُوههم، قال: فأخذتُ بيده فوضعتُها على وجهي، فإذا هي أَبْرَدُ من الثّلج، وأطْيَبُ رائحة من المسك» . أخرجه البخاري، ومسلم.
وفي رواية النسائي قال: «شهدتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، وأخرج بلال فَضْلَ وَضُوئه، فابْتَدَرَهُ الناسُ فَنِلْتُ منه شيئاً، ورَكَزَ له العَنَزَةَ فصلى بالناس، والحُمر والمرأة والكلاب يمرُّون بين يديه» . وأخرج أبو داود منه الفصلَ الأخير، ولم يذكر الماءَ.
رواه البخاري (1 / 408) في الصلاة، باب الصلاة في الثوب الأحمر، وفي الوضوء، باب استعمال فضل الوضوء، وفي سترة المصلي، باب سترة الإمام سترة من خلفه، وباب الصلاة إلى العنزة، وباب السترة بمكة وغيرها، وفي الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، وباب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا، وفي الأنبياء، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اللباس، باب التشمير في الثياب، وباب القبة الحمراء من أدم، ومسلم رقم (503) في الصلاة، باب سترة المصلي، والنسائي (1 / 87) في الطهارة، باب الانتفاع بفضل الوضوء، وأبو داود رقم (688) في الصلاة، باب ما يستر المصلي.
1834/ 5038 – (ط) نافع – مولى ابن عمر – رضي الله عنهم -: أن ابن عمر كان يقول: « لا بأس أن يُغتسلَ بفَضْل المرأة، ما لم تكن حائضاً أو جُنُباً » . أخرجه الموطأ.
أخرجه الموطأ (1 / 52) في الطهارة، باب جامع غسل الجنابة، وإسناده صحيح.
1835/ 5039 – (خ م ت س) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما -: قال: « مَرِضْتُ، فأَتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يَعُوداني ، فَوَجَداني قد أُغْمِيَ عليَّ، فتوضأَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَصَبَّ عليَّ وَضُوءَه» . أخرجه النسائي، وهذا طرف من حديث قد أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وهو مذكور في كتاب «تفسير القرآن» من حرف التاء.
رواه النسائي (1 / 87) في الطهارة، باب الانتفاع بفضل الوضوء، وقد تقدم الحديث برقم (558) في كتاب التفسير، وقد رواه البخاري (1 / 226) في الوضوء، باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه، وفي تفسير سورة النساء، باب يوصيكم الله في أولادكم، وفي المرضى باب عيادة المريض راكباً وماشياً، وباب وضوء العائد للمريض، وفي الفرائض في فاتحته، وباب ميراث الأخوات والإخوة، وفي الاعتصام، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل الوحي، ومسلم رقم (1616) في الفرائض، باب ميراث الكلالة، والترمذي رقم (2098) في الفرائض، باب ميراث الأخوات، وفي التفسير، باب ومن سورة النساء.
1836/ 375 – ( ه – عَلِيّ رضي الله عنه ) قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَلَا يَغْتَسِلُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ صَاحِبِهِ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (375) باب ماجاء في الرخصة بفضل وضوء المرأة. قال البوصيري في الزوائد رقم (154): هذا إسناد ضعيف الحارث هو الأعور، كذبه ابن المديني وغيره رواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن إسرائيل به فذكره، والمتن في البخاري من حديث نافع عن ابن عمر، وفي الصحيحين من حديث عائشة.
1837/ 5040 – (خ م س د ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إِناء واحد، تَخْتَلِفُ أيدينا فيه من الجنابة» . أخرجه البخاري، ومسلم وأخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ إلى قوله (واحد). وللبخاري: قالت: «كنتُ أغتسلُ أنا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم من إِناء واحد من الجنابة». وله في أخرى: قالت: «كان يُوضَعُ لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المِرْكَنُ فنشرعُ فيه جميعاً».
ولمسلم قالتْ: «كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فَيُبَادِرُني، حتى أقول: دَعْ لي، دع لي، قال: وهما جُنُبَان».
وفي رواية لهما قالت: «كنتُ أغتسلُ أنا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم من إِناء واحد، من قَدَح يُقال له: الفَرَقُ» .
وفي رواية لهما نحوه، قال سفيان: والفَرَقُ: ثلاثة آصُع.
وأخرج أبو داود قالت: «كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إِناء واحد، ونحن جُنُبان» . وأخرج الرواية الخامسة.
وفي رواية النسائي: «أنها كانت تغتسلُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحدِ» ، وأخرج الرواية الخامسة.
وله في أخرى قالت: «كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يُبَادِرُني، وأُبَادِرُه، يقول: دَعي لي، وأَقول أنا: دَعْ لي» . وأخرج الرواية الأولى.
وفي رواية لأبي داود قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخُذ كَفّاً من ماء يَصُبُّ عليَّ الماءَ، ثم يَأخذ كَفّاً من ماء ، ثم يصُبُّه عليه» تَرْجمَ أبو داود على هذا الحديث باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء.
وفي أخرى للنسائي قالت: «لقد رَأيْتُني أغتسلُ أنا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم من هذا، فإِذا تَوْر موضوع مثلُ الصاع، أو دُونَه، فنَشْرعُ فيه جميعاً، فأُفِيضُ على رأسي بيدي ثلاث مرات، وما أنقُضُ لي شعراً».
رواه البخاري (1 / 313) في الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته، وباب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة، ومسلم رقم (319) و (321) في الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وأبو داود رقم (77) في الطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، ورقم (238) و (257) في الطهارة، باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل، وباب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء، والنسائي (1 / 127) في الطهارة، باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل، وباب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك، وباب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد، وباب الرخصة في الاغتسال بفضل الجنب، وفي الغسل، باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال. وأخرجه ابن ماجه (376) في الطهارة، باب الرجل والمرأة يغتسلان في إناء واحد.
1838/ 5041 – (خ م ت س ه – عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: « أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ومَيْمُونةَ كانا يغتسلان من إناء واحد ».
وفي رواية عنه عن ميمونة. وهي التي أخرجهما ابن ماجه ولفظ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ».
وفي رواية: «يغتسلُ من فَضْلِ ميمونةَ» .
أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج الترمذي الثانية، والنسائي الأولى.
رواه البخاري (1 / 314) في الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، ومسلم رقم (322) في الحيض، باب القدر المستحب من الماء في الغسل، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، والترمذي رقم (62) في الطهارة، باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد، والنسائي (1 / 129) في الطهارة، باب اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد. وابن ماجه (377) في الطهارة، باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد. قال الترمذي عقب هذا الحديث: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ: أَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَسٍ، وَأُمِّ هَانِئٍ، وَأُمِّ صُبَيَّةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبُو الشَّعْثَاءِ اسْمُهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ. انتهى. قلت: وكلها أوردتها بفضل الله ومنِّه.
1839/ 5042 – (س ه – أم هانئ رضي الله عنها ): «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونةَ من إناء واحد، في قَصعَة فيها أثَرُ العَجين» . أخرجه النسائي وابن ماجه بهذا اللفظ.
أخرجه النسائي (1 / 131) في الطهارة، باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها، وأخرجه ابن ماجه (378) في الطهارة، باب الرجل والمرأة يغتسلان في إناء واحد، وإسناده حسن.
1840/ 379 – ( ه – جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه رضي الله عنهما ) قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (379) باب ما جاء في الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد. قال البوصيري في الزوائد (155): هذا إسناد حسن رواه ابن أبي شيبة في مصنفه هكذا، وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عتليه وسلم فعله هو وعائشة رضي الله عنها.
1841/ 5043 – (خ) كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم والمرأةُ من نسائه يغتسلان من إناء واحد رضي الله عنه قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم والمرأةُ من نسائه يغتسلان من إناء واحد» .
زاد في رواية: «من الجنابة» . أخرجه البخاري.
أخرجه البخاري (1 / 321) في الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها.
1842/ 5044 – (خ م س ه – زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما ): «أَن أُمَّها – أُمَّ سلمة – كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من الإناءِ الواحد من الجنابةِ» .أخرجه ابن ماجه إلى قوله (الواحد). أخرجه مسلم، وذكره البخاري في آخر حديث.
وفي رواية النسائي: عن ناعِم – مولى أمِّ سلمةَ – أن أُمَّ سلمةَ سُئِلت: «أتغتسل المرأةُ مع الرجل؟ قالت: نعم، إذا كانت كَيِّسة، رأيتُني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مِرْكن واحد، نُفيضُ على أبداننا حتى نُنْقِيهَا، ثم نُفيِضُ عليها الماءَ».
رواه البخاري (1 / 358) في الحيض، باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، وباب من سمى النفاس حيضاً، وباب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، وفي الصوم، باب القبلة للصائم، ومسلم رقم (324) في الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة …، والنسائي (1 / 129) في الطهارة، باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد. وابن ماجه (380) في الطهارة، باب الرجل والمرأة يغتسلان في الإناء الواحد.
1843/ 383 – ( ه – زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها ) تذكر النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « زينب بنت أبي سلمة ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في الطهارة (383) باب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد، ولم يذكره البوصيري في الزوائد.
1844/ 5045 – (خ ط د س ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) قال: « كان الرجالُ والنساءُ يتوضؤونَ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً من إناء واحد » أخرجه الموطأ، وأبو داود، والنسائي وابن ماجه.
ولأبي داود قال: «كنا نتوضأُ نحن والنساءُ من إناء واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» . وزاد في رواية: «نُدْلي فيه أيدينا». وأخرجه البخاري إلى قوله: «جميعاً». وهذا الحديث لم يذكره الحميديُّ في كتابه.
رواه البخاري (1 / 259 و260) في الوضوء، باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، والموطأ (1 / 24) في الطهارة، باب الطهور للوضوء، وأبو داود رقم (79) و (80) في الطهارة، باب الوضوء بفضل المرأة، والنسائي (1 / 57) في الطهارة، باب وضوء الرجال والنساء جميعاً. وابن ماجه (381) في الطهارة، باب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد.
1845/ 5046 – (د ه – أم صُبية الجهنية خولة بنت قيس رضي الله عنها ) قالت: «اخْتَلَفتْ يدي ويَدُ الرسولِ صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد» . أخرجه أبو داود وكذا ابن ماجه لكن قال: ( ربما اختلفت … فذكره ).
أخرجه أبو داود رقم (78) في الطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، وابن ماجه (382) في الطهارة، باب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد.
1846/ 1485/165– عن عكرمة، أن ميمونة اغتسلت من الجنابة فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بفَضْلِها.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (165) لإسحاق.
بَابُ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ السِّوَاكِ
1847/ 1083 – «عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ سِوَاكِهِ».
قال الهيثميّ: رَواهُ البَزّارُ. وَالْأَعْمَشُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَنَسٍ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (70) لأبي يعلى. ولم أجده في الاتحاف.
1848/ ز – عَنْ قَيْسٍ، عَنْ ج أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّئُوا بِفَضْلِ السِّوَاكِ «أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّئُوا بِفَضْلِ السِّوَاكِ»
وفي رواية قَالَ: كَانَ جَرِيرٌ يَقُولُ لِأَهْلِهِ «تَوَضَّئُوا مِنْ هَذَا الَّذِي أَدْخَلَ فِيهِ سِوَاكَهُ».
أخرجه الدارقطني في السنن (92-93) وقال: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
بَابُ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْهِرِّ والسبع
قلت أنا أبو عبدالله: وتقدم باب فيما ترده السباع ونحوها.
1849/ 5032 – (ط) يحيى بن عبد الرحمن ” أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في رَكْب، فيهم عمرو بن العاص، حتى وَرَدُوا حَوْضاً، فقال عَمرو: يا صاحب الحوض، هل تَرِدُ حوضَك السِّباعُ؟ فقال عُمر: يا صاحبَ الحَوْض، لا تُخْبِرْنا، فإنا نَرِدُ على السِّباع، وتَرِدُ علينا». أخرجه «الموطأ».
وزاد رزين قال: زاد بعض الرواة في قول عمر رضي الله عنه: «وإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لها ما أخَذَت في بُطُونها، وما بَقِي فهو لنا طَهُور وشَرَاب».
أخرجه في الموطأ (1/23 – 24) في الطهارة، باب الطهور للوضوء، وإسناده منقطع، فان يحيى بن عبد الرحمن لم يدرك عمر رضي الله عنه، ولكن للحديث شواهد بمعناه يرتقي بها، منها الرواية التي بعده. رواه أيضاً بمعناه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولفظه: عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها؟ فقال: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور“، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف. وقد اختلف فيه على زيد أيضا، فأخرجه الدارقطني عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي تَكُونُ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْكِلَابَ وَالسِّبَاعَ تَرِدُ عَلَيْهَا فَقَالَ: «لَهَا مَا أَخَذَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ». وتقدم في أبواب المياه.
1850/ 1084 – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَرْضٍ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهَا: بُطْحَانُ، فَقَالَ: “يَا أَنَسُ، اسْكُبْ لِي وُضُوءًا“، فَسَكَبْتُ لَهُ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ أَقْبَلَ إِلَى الْإِنَاءِ وَقَدْ أَتَى هِرٌّ فَوَلَغَ فِي الْإِنَاءِ، فَوَقَفَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْفَةً حَتَّى شَرِبَ الْهِرُّ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ الْهِرِّ فَقَالَ: “يَا أَنَسُ، إِنَّ الْهِرَّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ، لَنْ يُقَذِّرَ شَيْئًا وَلَنْ يُنَجِّسَهُ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْمَكِّيُّ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: لَا يُدَرَى مَنْ هُوَ.
قلت أنا أبو عبدالله : وفيه جعفر بن عنبسة بن عمر الكوفي، قال ابن القطان : لا يعرف.
1851/ 1085/19– قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأُهْدِيَ لَهَا صَحْفَةٌ فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ، وَقَامَتْ إِلَى الصَّلَاةِ، وَقُمْنَا نُصَلِّي فَخَالَفَتْ هِرَّةٌ إِلَى الطَّعَامِ، فَأَكَلَتْ مِنْهُ، إلى أَنْ سَلَّمْنَا أَخَذَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الْقَصْعَةَ فَكَوَّرَتْهَا حَتَّى كَانَ حَيْثُ أَكَلَتِ الْهِرَّةُ مِنْ نَحْوِهَا، فَأَكَلَتْ مِنْهُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (19) لمسدد. وهو كذلك في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 298).
1852/ 1085/20– عَنِ الرَّكِينِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَمَّتِهِ، قَالَتْ: إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (20) لمسدد. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 325).
1853/ ز – عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ هِيَ كَبَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ» يَعْنِي: الْهِرَّةَ.
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (102).
قلت أنا أبو عبدالله : فيه سليمان بن مسافع، ضعفه الذهبي وقال : أتى بخبر منكر.
1854/ 1085/21– عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْجَابِرِيِّ قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ: عن الْهِرّة تشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْهِرّة.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (21) لمسدد. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 325).
1855/ 1085 – وَعَنْ ع َائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِهِ الْهِرُّ فَيُصْغِي لَهُ الْإِنَاءَ فَيَشْرَبُ مِنْهُ، فَيَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ».
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ خَلَا “إِصْغَاءَ الْإِنَاءِ لَهَا“. قال الهَيْثَميُّ: رَواهُ البَزّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
قلت أنا أبو عبدالله : في هامش المطبوع: بل في رجال البزار مندل بن علي وهو ضعيف، وله اسناد آخر فيه الواقدي، وهو أضعف من مندل. انتهى. قلت أنا أبو عبدالله: القائل هو ابن حجر، كما في مختصر الزوائد، وبقي أن يقال بأن سند الطبراني كذلك فيه شيخه موسى بن عيسى الحمصي، أحد الضعفاء.
1856/ 1086 – «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ وُضِعَ لَهُ وَضَوْءٌ فَوَلَغَ فِيهِ السِّنَّوْرُ، فَأَخَذَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ ، فَقَالُوا: يَا أَبَا قَتَادَةَ، قَدْ وَلَغَ فِيهِ السِّنَّوْرُ! فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “السِّنَّوْرُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَإِنَّهُ مِنَ الطَّوَّافِينَ 216/1 عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ».
قال الهيثميّ: رَواهُ أحمَدُ وَهُوَ فِي السُّنَنِ خَلَا قَوْلَهُ: “السِّنَّوْرُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ” وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، غَيْرَ أَنَّ فِيهِ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ، وَهُوَ ثِقَةُ مُدَلِّسٌ. وَيَأْتِي حَدِيثٌ فِي السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ.
1857/ ز – عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمُرُ؟ ، قَالَ: «وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ».
أخرجه الدارقطني في السنن (176) وقال: ابن أبي حبيبة ضعيف جدا.
بَابُ التَّوَضُّؤِ مِنْ آنيةٍ من جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَالِانْتِفَاعِ بِهَا إِذَا دُبِغَتْ
1858/ 5080 – (م ط د ت س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا دُبغ الإهابُ فقد طُهر».
وفي رواية: قال مرثد بن عبد الله اليَزَني: «رأيتُ على عبد الرحمن بنِ وعْلَةَ السّبَئِيِّ فرواً فَمَسِسْتُهُ، فقال مالك تَمَسُّه؟ قد سألتُ عبد الله بن عباس قلتُ: إنَّا نكونُ بالمغرب، ومعنا البَرْبَرُ والمَجُوس، نُؤْتَى بالكبْشِ قد ذَبَحُوه، ونحنُ لا نأكُلُ ذبائحهم، ويأتونا بالسِّقاء يجعلون فيه الوَدَكَ؟ فقال ابنُ عباس: قد سألْنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: دِباغه طُهُورُه» أخرجه مسلم، وأخرج «الموطأ» وأبو داود الرواية الأولى.
وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّما إهاب دُبِغَ فقد طَهُر».
وللنسائي: أن عبد الرحمن بنَ وعْلة سأل ابنَ عباس فقال: «إنا نَغْزُو هذا المغرب، وإنهم أهل وَثَن، ولهم قِرَب، يكون فيها اللبن والماء؟ فقال ابنُ عباس: الدِّباغُ طَهُور، قال ابنُ وعْلَةَ: عن رأيك، أو شيء سمعتَه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم».
رواه مسلم رقم (366) في الحيض، باب طهارة جلود الميتة، والموطأ (2 / 498) في الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة، وأبو داود رقم (4123) في اللباس، باب أهب الميتة، والترمذي رقم (1728) في اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، والنسائي 7 / 173 في الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة. وابن ماجه (3609) في اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت.
1859/ 5081 – (خ م ط د ت س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بشاة مَيْتَة، فقال: «هلاَّ انتفعتُم بإهابِها؟» قالوا: إنَّها ميتة؟ قال: «إنما حَرُم أكلُها».
وفي رواية قال: «تُصُدِّق على مولاة لميمونةَ بشاة، فماتت، فمَرَّ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هلاَّ أخذُتم إهابَها فدَبَغْتُمُوهُ فانْتَفَعْتُم به؟ فقالوا: إنَّها ميتة؟ فقال: إنما حَرُمَ أكلُها» أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري قال: «مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعَنْزٍ ميتة، فقال: ما على أهلها لو انْتَفَعوا بإهابها؟» .
ولمسلم عن ابن عباس عن ميمونة … وذكر الحديث.
وله في أخرى عن ابن عباس قال: إن ميمونةَ أخبرتْهُ أنَّ داجِنَة كانت لبعض نساءِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماتتْ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألاَّ أخذتُم إهابَها فاسْتَمْتَعْتُم به؟» .
وفي رواية الترمذي قال: ماتت شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألاَّ نزعتُم جلدَها ودَبَغْتُموه، فاستمعتُم به؟» .
وفي رواية أبي داود من طريق عن ابن عباس، ومن طريق عنه عن ميمونةَ قالت: «أُهْدي لمولاة لنا شاة من الصَّدَقَةِ، فماتتْ، فمرَّ بها النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: ألاّ دبغتم إهابها، فاستمتعم به؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة؟ قال: إنما حرُم أكلها» .
وفي أخرى بهذا الحديث، لم يَذْكُرْ ميمونةَ، قال: فقال: «ألا انتفعتم بإهابها؟» ثم ذكر معناه، ولم يذكر الدِّبَاغ، قال معمر: كان الزُّهريُّ يُنْكِرُ الدِّباغَ، ويقول: يُستمتع به على كلِّ حال.
وأخرج النسائي الرواية الثانية، ورواية البخاري، وروايةَ الترمذيِّ، إلا أنه أخرجها عن ابنِ عباس عن ميمونةَ، وله في أخرى عنه عن ميمونةَ «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ على شاة ميتة مُلقاة، فقال: لِمَن هذه؟ فقالوا: لميمونةَ، فقال: ما عليها لو انتفعت بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرُم أكلها» .
وفي رواية ابن ماجه أَنَّ شَاةً لِمَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ مَرَّ بِهَا – يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَدْ أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةً، فَقَالَ: «هَلَّا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ، فَانْتَفَعُوا بِهِ؟» ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا».
وله في أخرى عن ابنِ عباس قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة، كانت أُعْطِيَتها مولاة لميمونةَ زَوْجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الصَّدَقَةِ، فقال: «هلاَّ انتفعتم بجلدها؟» فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما حرُم أكلُها» .
أخرج النسائي هذه الروايةَ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس، وأخرجها «الموطأ» عن عبيد الله بن عبد الله، ولم يذكر ابن عباس، فجعله مرسلاً.
رواه البخاري (4 / 343) في البيوع، باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، وفي الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الذبائح والصيد، باب جلود الميتة، ومسلم رقم (363) و (364) و (365) في الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، والموطأ (2 / 498) في الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة، وأبو داود رقم (4120) و (4121) في اللباس، باب في أهب الميتة، والترمذي رقم (1727) في اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة، والنسائي (7/171 و172) في الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة. وابن ماجه (3610) في اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت.
1860/ 5082 – (د س) عالية بنت سبيع: قالت: «كان لي غَنم بأُحُد، فوقع فيها الموتُ، فدخلتُ على ميمونةَ ز َوْجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلك لها، فقالتْ لي ميمونةُ: لو أخَذتِ جُلُودَها فانتفعتِ بها؟ قالتْ: فقلتُ: أوَ يَحِلُّ ذلك؟ قالت: نعم، مرَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم رِجَال من قُرَيْش يَجُرُّون شاة لهم مثلَ الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يُطهِّرُها الماءُ والقَرَظُ».
أخرجه أبو داود، وأخرج النسائي المسند منه فقط.
رواه أبو داود رقم (4126) في اللباس، باب في أهب الميتة، والنسائي (7 / 174 و175) في الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة.
1861/ 5083 – (د س) سلمة بن المحبق رضي الله عنه: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في غزوة تَبوكَ على أهل بيت، فإذا قِرْبَة مُعَلَّقَة ، فسأل الماءَ؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، فقال: دباغُها طَهورُها» أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تَبُوكَ – دعا بماء من عند امرأة، فقالت: ما عندي ماء إلا في قِرْبة لي ميتة، قال: أليس قد دَبَغْتِها؟ قالت: بلى، قال: فإن دباغَها ذَكاتُها».
رواه أبو داود رقم (4125) في اللباس، باب في أهب الميتة، والنسائي (7 / 173 و174) في الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة، وهو حديث حسن.
1862/ 5084 – (ط د س) عائشة – رضي الله عنها -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يُستمتَع بجلود الميتة إذا دُبِغَتْ» أخرجه «الموطأ» وأبو داود والنسائي.
وللنسائي قالت: «سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جُلُود الميتة؟ فقال: دِباغُها ذَكاتُها».
وفي أخرى قال: «ذكاةُ الميتة دِباغُها».
رواه الموطأ (2 / 498) في الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة، وأبو داود رقم (4124) في اللباس، باب أهب الميتة، والنسائي (7 / 174) في الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة.
1863/ 5085 – (خ س) سودة بنت زمعة – رضي الله عنها – قالت: «ماتت لنا شاة، فدبغنا مَسْكها، ثم ما زِلْنا نَنْبِذُ فيه حتى صار شَنّاً». أخرجه البخاري والنسائي.
رواه البخاري (11 / 494) في الأيمان والنذور، باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً فشرب طلاء …، والنسائي (7 / 173) في الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة.
1864/ 5086 – (د ت س ه – عبد الله بن عكيم ): قال: «قُرِئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جُهَيْنَة، وأنا يومئذ غلام شاب، يقول فيه: لا تَستَمتِعُوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب».
وفي أخرى «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جُهينة قبل موته بشهرين: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي وابن ماجه قال: «أتانا كتابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» .
وفي أخرى «قبل موته بشهرين» .
وأخرج النسائي الرواية الأولى.
رواه أبو داود رقم (4127) و (4128) في اللباس، باب من روى أن لا ينتفع باهاب الميتة، والترمذي رقم (1729) في اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، والنسائي (7 / 175) في الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، وابن ماجه (3613) في اللباس، باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال المنذري في ” مختصر سنن أبي داود “: قال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، وقال أبو بكر بن حازم الحافظ: وقد حكى الخلال في كتابه: أن أحمد توقف في حديث بن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه، وقال بعضهم: رجع عنه، وقال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي في ” الناسخ والمنسوخ “: وحديث ابن عكيم مضطرب جداً، فلا يقارب الأول، لأنه في ” الصحيحين ” – يعني حديث ميمونة – وقال النسائي في كتاب ” السنن “: أصح ما في هذا الباب – في جلود الميتة إذا دبغت: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة.
قال الحافظ في ” الفتح “: وذهب قوم إلى أنه لا ينتفع من الميتة بشيء سواء دبغ الجلد أم لم يدبغ، وتمسكوا بحديث عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، أخرجه الشافعي وأحمد والأربعة، وصححه ابن حبان، وحسنه الترمذي، وفي رواية للشافعي ولأحمد ولأبي داود: قبل موته بشهر، قال الترمذي: كان أحمد يذهب إليه، ويقول: هذا آخر الأمر، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده، وكذا قال الخلال نحوه، ورد ابن حبان على من ادعى فيه الاضطراب وقال: سمع ابن عكيم الكتاب يقرأ، وسمعه من مشايخ من جهينة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا اضطراب، وأعله بعضهم بالانقطاع، وهو مردود، وبعضهم بكونه كتاباً وليس بعلة قادحة، وبعضهم بأن ابن أبي ليلى راويه عن ابن عكيم لم يسمعه منه لما وقع عند أبي داود عنه أنه انطلق وناس معه إلى عبد الله بن عكيم، قال: فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إلي فأخبروني، فهذا يقتضي أن في السند من لم يسم، ولكن صح تصريح عبد الرحمن بن أبي ليلى بسماعه من ابن عكيم، فلا أثر لهذه العلة أيضاً، وأقوى ما تمسك به من لم يأخذ بظاهره معارضة الأحاديث الصحيحة له، وأنها عن سماع، وهذا عن كتابة، وأنها أصح مخارج، وأقوى من ذلك الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ، وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهاباً إنما يسمى قربة وغير ذلك، وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل، وهذه طريقة ابن شاهين وابن عبد البر والبيهقي، وأبعد من جمع بينهما بحمل النهي على جلد الكلب والخنزير لكونهما لا يدبغان، وكذا من حمل النهي على باطن الجلد والإذن على ظاهره، وحكى الماوردي عن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان لعبد الله بن عكيم سنة، وهو كلام باطل فإنه كان رجلاً، وانظر “التلخيص” (1 / 47 و48).
1865/ 5087 – (د ت س) أسامة الهذلي – رضي الله عنهما -: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السِّباع» أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (4132) في اللباس، باب في جلود النمور والسباع، ورواه أيضاً الترمذي رقم (1771) في اللباس، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع، والنسائي (7 / 176) في الفرع والعتيرة، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع، قال الترمذي: لا نعلم أحداً قال: عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة. وقد أخرجه الترمذي أيضاً عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وقال: وهذا أصح.
1866/ 3611 – ( ه – سَلْمَان رضي الله عنه ) قَالَ: كَانَ لِبَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ شَاةٌ، فَمَاتَتْ فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَقَالَ: «مَا ضَرَّ أَهْلَ هَذِهِ، لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا». اخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب اللباس رقم (3611) باب ما جاء في لبس جلود الميتة إذا دبغت. قال البويصري في الزوائد رقم (1259): هذا إسناد ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سلبم رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده بالإسناد، وله شاهد من حديث ميمونة رواه مسلم في صحيحه وغيره.
1867/ 1087 – «عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ، فَأَتَيْتُ خِبَاءً فَإِذَا فِيهِ امْرَأَةٌ أَعْرَابِيَّةٌ. قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُرِيدُ مَاءً يَتَوَضَّأُ، فَهَلْ عِنْدَكِ مَاءٌ؟ قَالَتْ: بِأَبِي وَأُمِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ مَا تُظِلُّ السَّمَاءُ وَلَا تُقِلُّ الْأَرْضُ رُوحًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رُوحِهِ، وَلَا أَعَزَّ، وَلَكِنَّ هَذِهِ الْقِرْبَةَ مَسْكُ مَيْتَةٍ، وَلَا أُحِبُّ أُنَجِّسُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُحْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: “ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ دَبَغَتْهَا فَهِيَ طَهُورُهَا“. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ: أَيْ وَاللَّهِ لَقَدْ دَبَغْتُهَا. فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ مِنْهَا».
قال الهيثميّ: رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِبَعْضِهِ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ، وَفِيهِمَا كَلَامٌ، وَقَدْ وُثِّقَا.
1868/ 1088 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْهَبَ وَضُوءًا، فَقِيلَ لَهُ: لَمْ نَجِدْ ذَلِكَ إِلَّا فِي مَسْكِ مَيْتَةٍ. قَالَ: “أَدَبَغْتُمُوهُ؟” قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: “فَهَلُمَّ، فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورُهُ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
1869/ 1089 – «وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَمَرَّ بِأَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ: هَلْ مِنْ مَاءٍ لِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا مَاءٌ إِلَّا فِي إِهَابِ مَيْتَةِ دَبَغْنَاهَا بِلَبَنٍ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَنَّ دِبَاغَهُ طَهُورَهُ، فَأُتِيَ بِهِ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ.
1870/ ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ سِقَاءٍ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ مَيْتَةٌ، فَقَالَ: «دِبَاغُهُ يَذْهَبُ بِخَبَثِهِ، أَوْ نَجَسِهِ، أَوْ رِجْسِهِ».
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم: 114/ وأخرجه الحاكم في المستدرك رقم 🙁 574). قال الحاكم: هذا حديث صحيح، ولا أعرف له علّة ولم يخرجاه.
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): له عند مسلم (366)، والإمام مالك في الموطأ (2/498)، وأبي داود في “السنن” (4123)، والترمذي في “الجامع” (1728)، والنسائي في الصغرى (7/173)، وابن ماجه في السنن (3609)، حديث بهذا المعنى دون دون هذا اللفظ، وأخو سالم لم أعرفه، وقد كان له من الإخوة خمسة.
1871/ ز- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلِي طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَيْتَةِ حَلَالٌ إِلَّا مَا أُكِلَ مِنْهَا ، فَأَمَّا الْجِلْدُ وَالْقَرْنُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ وَالسِّنُّ وَالْعَظْمُ فَكُلُّ هَذَا حَلَالٌ لِأَنَّهُ لَا يُذَكَّى».
أخرجه الدارقطني في السنن 120) وقال: أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ مَتْرُوكٌ
1872/ 1090 – «وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: “يَا بُنَيَّ ادْعُ لِي مِنْ هَذِهِ الدَّارِ بِوَضُوءٍ” فَقُلْتُ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْلُبُ وَضُوءًا، فَقَالَ: أَخْبِرْهُ أَنَّ دَلْوَنَا جِلْدُ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: ” سَلْهُمْ: هَلْ دَبَغْتُمُوهُ؟ ” قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: ” فَإِنَّ دِبَاغَهُ طَهُورَهُ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، وَكِلَاهُمَا مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (25) لأبي يعلى. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 295): قلت: يزيد الرَّقَاشِيُّ ضَعِيفٌ.
1873/ 1091 – «وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: “مَا ضَرَّ أَهْلَ هَذِهِ لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَعِيدٍ الْبَرَّاءُ، ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ نَحْوَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1874/ 1091/30-عن رِباحُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ نَاسٌ يُقْرِئُهُمْ فَدَعَا بِشَرَابٍ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّ الشَّرَابَ كَانَ فِي سِقَاءِ مَنِيحَةٍ لَنَا مَاتَتْ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (30) لمسدد. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 295).
1875/ 1092 – وَعَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى جَذَعَةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: “مَا ضَرَّ أَهْلَ هَذِهِ لَوِ انْتَفَعُوا بِمَسْكِهَا»“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ 217/1 ثِقَاتٌ.
1876/ 1093 – «وَعَنْ ثَابِتٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، فَأَتَى رَجُلٌ ضَخْمٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عِيسَى؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ فِي الْفِرَاءِ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُصَلِّي فِي الْفِرَاءِ؟ قَالَ: ” فَأَيْنَ الدِّبَاغُ؟».
قال الهيثميّ: رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، تُكُلِّمَ فِيهِ لِسُوءٍ حَفِظَهُ، وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ.
1877/ 1094 – «وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَغَانِمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْأَسْقِيَةَ وَالْأَوْعِيَةَ، فَنُقَسِّمُهَا وَكُلُّهَا مَيْتَةٌ».
قُلْتُ: لَهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ حَدِيثٌ فِي آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْمَيْتَةِ. قال الهَيْثَميُّ: رَواهُ أحمَدُ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (27) للحارث. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 295).
1878/ 1095 – «وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَتْ لَنَا شَاةٌ نَحْلِبُهَا، فَفَقَدَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: “مَا فَعَلَتْ شَاتُكُمْ؟” قَالُوا: مَاتَتْ. قَالَ: “مَا فَعَلْتُمْ بِإِهَابِهَا؟” قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلْقَيْنَاهُ. قَالَ: “أَفَلَا اسْتَنْفَعْتُمْ بِهِ؟ فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا، تَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ الْخَلُّ مِنَ الْخَمْرِ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، تَفَرَّدَ بِهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ. عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (26) لأبي يعلى. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 295): هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1879/ 1096 – وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “«لَا بَأْسَ بِمَسْكِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ»“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ السَّفَرِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ.
1880/ ز – عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِمِسْكِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ، وَلَا بَأْسَ بِصُوفِهَا وَشَعْرِهَا وَقُرُونِهَا إِذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ».
أخرجه الدارقطني في السنن (116) وقال: يُوسُفُ بْنُ السَّفَرِ مَتْرُوكٌ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ غَيْرُهُ.
1881/ 1097 – «وَعَنْ أُمِّ مُسْلِمٍ الْأَشْجَعِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهَا وَهِيَ فِي قُبَّةٍ، فَقَالَ: “مَا أَحْسَنَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَيْتَةٌ“. قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهَا».
قال الهيثميّ: رَواهُ أحمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَقَالَ: فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، وَقَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَشُقُّهَا بَدَلَ: أَتَتَبَّعُهَا. وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (29) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (7/ 251): رَوَاهُ مُسَدَّدٌ بِسَنَدٍ فِيهِ راوٍ لَمْ يُسم.
1882/ 1098 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمِيتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ»“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَلِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ حَدِيثٌ فِي السُّنَنِ عَنْ كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ عُبَيْدَةُ بْنُ مُعَتِّبٍ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ.
قلت أنا أبو عبدالله : وفي سنده هيثم بن خالد المصيصي، ضعيف، والحديث على الصحيح ليس من الزوائد، بخلاف ما رأى الهيثمي.
1883/ ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ».
أخرجه الدارقطني في السنن (121) وقال: اسناده حسن. وفي رواية عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى شَاةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟»، قَالُوا: مَيْتَةٌ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْبُغُوا إِهَابَهَا، فَإِنَّ دِبَاغَهُ طَهُورُهُ». والْقَاسِمُ ضَعِيفٌ.
1884/ ز – عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طَهُورُهَا».
أخرجه الدارقطني في السنن (122). وفي سنده الواقدي، وعطاء الخراساني. فهو ضعيف.
1885/ ز – عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا هِيَ دُبِغَتْ تُرَابًا كَانَ أَوْ رَمَادًا أَوْ مِلْحًا، أَوْ مَا كَانَ بَعْدُ أَنْ تُرِيدَ صَلَاحَهُ»
أخرجه الدارقطني في السنة (126) وهو غير حديثها المتقدم. وسكت عليه الدارقطني. وآفته معروف بن حسان ضعفه البيهقي وابن عدي، وقال أبو حاتم: مجهول.
باب ما جاء في بول مأكول اللحم وسؤره
1886/ 1805 – (خ م ت د س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) «أنَّ نَاساً من عُكْلٍ وعُرَينةَ قَدِمُوا على النبيِّ –صلى الله عليه وسلم- وتكلَّموا بالإسلام فقالوا: يا نبيَّ الله، إنَّا كُنا أَهلَ ضَرعٍ، ولم نَكن أهلَ رِيفٍ، واسْتوخَمُوا بالمدينة، فأَمر لهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بذَودٍ وراعٍ، وأمرهم أن يَخْرجُوا فيه، فيشْربوا من ألبانِها وأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرَّةِ كَفَروا بعد إسلامهم، وقَتَلُوا رَاعيَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، واستاقوا الذَّودَ، فَبَلغَ ذلك النبيَّ، فبعثَ الطَّلبَ في آثارهم، فأمر بهم فَسَمرُوا أَعينَهُم، وقَطَعُوا أيديَهم، وتُرِكُوا في ناحيةِ الحرَّة حتى ماتوا على حالهم، قال قتادة، بلغنا: أنَّ النبيَّ –صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك كان يَحُثُّ على الصدقَةِ، وينْهى عن المُثْلَةِ».
زاد في رواية: «قال قتادةُ: فحدَّثني ابنُ سِيرينَ: أنَّ ذلك قَبْلَ أن تَنْزِلَ الحدود» .
هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي أخرى للبخاري: «أَن ناساً من عُرينَةَ اجتَوَوا المدينةَ، فَرخصَ لهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يأتُوا إبلَ الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعيَ، واستاقُوا الذَّودَ، فأرسلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فأُتيَ بهم، فَقَطَّعَ أيديَهم وأرجُلَهم، وسَمَرَ أعينهم، وتَرَكَهُمْ بالحرةِ يعَضُّون الحجارة» . و رواية ابن ماجه بنحوها.
وفي أخرى له: «أنَّ ناساً كان بهم سُقْمٌ فقالوا: يا رسول الله، آوِنا وأطعِمنا، فلما صَحُّوا قالوا: إنَّ المدينةَ وخمةٌ، فأنزلهم الحرَّةَ في ذودٍ له، فقال: اشربوا من أَلبانها، فلمَّا صَحُّوا قَتلُوا راعيَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، واستاقُوا ذَودَه، فَبَعثَ في آثارهم، وقطَّع أيديَهُمْ وأرجُلَهمْ، وسَمَرَ أَعيُنَهمْ، فَرأيتُ الرجلَ منهم يَكدُمُ الأرضَ بلسانه حتى يَموت قال سلاَّمٌ: وهو ابن مِسكين فَبلغني: أنَّ الحجَّاجَ قال لأنسٍ: حَدِّثْني بأَشدِّ عُقُوبةٍ عاقَبَ بها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فَحدَّثهُ بهذا، فَبَلغَ، فقال: ودِدتُ أنه لم يُحِّدّثهُ» .
وفي رواية لمسلم بنحوه، وفيه: «وكان قد وقَعَ بالمدينة المُومُ، وهو البِرْسَامُ» .
وزاد: «وكان عنده شبابٌ من الأنصارِ قَريبٌ من عشْرين، فَأرسل إليهم، وبعثَ قَائفاً يَقْتصُّ آثارَهُمْ». وفي أخرى قال: «إنَّما سَملَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَعْيُنَ أولئكَ لأنهم سَملُوا أعينَ الرِّعاء» .
وفد أخرجه البخاري ومسلم بأتَمَّ من هذا وزيادَةٍ تتضمن ذِكر القَسامة وهو مذكور في كتاب القسامة، من حرف القاف.
وأخرجه الترمذي بنحو من هذه الطرق، وأخرج منه طرفاً في كتاب الطعام في جواز شرب أبوال الإبل.
وأخرج أبو داود: «أنَّ قَوْماً من عُكْلٍ – أو قال: من عُرَينةَ قَدِموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاجتَوَوا المدينةَ، فَأمرَ لهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بلقاحٍ، وأمرهم أن يشْرَبوا من أَبوالها وألبانها، فانطَلَقوا، فلما صَحُّوا قَتلُوا راعيَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- واسْتاقوا النَّعَمَ، فبلغ النبيَّ خَبَرُهم من أولِ النَّهارِ، فأرسل في آثارهم: فما ارتفع النهارُ حتى جِيء بهم، فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجُلُهُم، وسَمَرَ أعْينَهم، وأُلقُوا في الحْرَّةِ، يَسْتَسقُون فلا يُسقَونَ» .
قال أبو قِلابة: «فهؤلاء قَومٌ سَرقوا وقَتَلُوا، وكفَروا بعدَ إيمانهم، وحارَبُوا الله ورسوله» .
وفي أخرى له قال: «فأمر بمساميرَ فأُحميت، فكحَلهُمْ، وقطع أيْديَهُم وأرجلَهمْ، وما حسمَهُمْ» .
وفي أخرى له قال: «فَبَعَثَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في طلبهم قَافة، فأُتيَ بهم، قال: فأنزل الله عز وجل في ذلك: {إنَّما جَزاءُ الذينَ يُحاربونَ الله ورسولَهُ ويسعَونَ في الأرضِ فَساداً أنْ يُقَتَّلُوا أو يصَلَّبُوا أو تُقَطَّعَ أَيديهم وأرجُلهم من خِلافٍ أو يُنفَوا من الأرضِ ذلكَ لهُم خِزيٌ في الدنيا ولَهُم في الآخرةِ عذابٌ عظيمٌ} المائدة: 33 » .
وفي أخرى قال أنس: «فلقد رأيتُ أحدَهَم يَكْدِمُ الأرضَ بفيهِ عَطشاً، حتّى ماتُوا» .
وزاد في أخرى: «ثم نَهَى عن المُثْلَةِ» .
وأَخرجه النسائي بنحو من هذه الروايات، والألفاظ متقاربة، إلا أن في أَحدِ طُرقه «أنَّ النَّفَر كانوا ثمانية» .
وفي أخرى منها: «فَقَطَعَ أيديَهُم وأرجُلَهُم، وسَمَلَ أعيُنَهُم وصلَبهم» .
وأخرج أبو داود قولَ ابن سيرين: «إنَّ ذلك قَبْلَ أَنْ تَنزِلَ الحدود» . مُفرداً.
أخرجه البخاري (12 / 98) في المحاربين في فاتحته، وباب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الردة حتى هلكوا، وباب لم يسق المرتدون والمحاربون حتى ماتوا، وباب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين، وفي الديات، باب القسامة، وفي الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، وفي الزكاة، باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، وفي الجهاد، باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق، وفي المغازي، باب قصة عكل وعرينة، وفي تفسير سورة المائدة، باب {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً} ، وفي الطب، باب الدواء بألبان الإبل وباب الدواء ببول الإبل، وباب من خرج من أرض لا تلائمه، ومسلم رقم (1671) في القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، والترمذي رقم (72) في الطهارة، باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، ورقم (1846) في الأطعمة، باب ما جاء في شرب أبوال الإبل، وأبو داود رقم (4364) في الحدود، باب ما جاء في المحاربة، ورقم (4365) و (4366) و (4367) و (4368) و (4371) ، والنسائي (7 / 93 و 94 و 95 و 96 و 97 و 98) في تحريم الدم، باب تأويل قول الله عز وجل: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً} ، وأخرجه أيضاً ابن ماجه رقم (2578) في الحدود، باب من حارب وسعى في الأرض فساداً، وأحمد في المسند (3 / 107 و 163 و 170 و 177 و 186 و 198 و 205 و 233 و 287 و 290). قلت: وقد قيل إن هذا داخل في أبواب العلاج فقط، ولا يستنبط منه طهارة أبوالها، ومنهم من حصر ذلك بالإبل فقط، لا بكل مأكول.
1887/ ز – ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ»
رواه الدارقطني في السنن (460) وقال: سَوَّارٌ ضَعِيفٌ. خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، فَرَوَاهُ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ.
1888/ ز – عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ».
رواه الدارقطني (461) وقال: لَا يُثْبَتُ، عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ وَيَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ ضَعِيفَانِ، وَسَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ أَيْضًا مَتْرُوكٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْهُ فَقِيلَ عَنْهُ: «مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ».
1889/ ز – عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ».
رواه الدرقطني في السنن (462) وقال: كَذَا يُسَمِّيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ: مُصْعَبُ بْنُ سَوَّارٍ فَقَلَبَ اسْمَهُ وَإِنَّمَا هُوَ: سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ.
1890/ ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِسَلْحِهِ».
رواه الدارقطني في السنن (463)، وسكت عليه، وفيه ابن لهيعة.
بَابُ مَا يَكْفِي مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ
1891/ 5201 – (خ م ت د س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصَّاع إلى خمسة أمْداد، ويتوضأ بالمدِّ».
وفي رواية «كان يغتسل بخمس مكاكيكَ، ويتوضأُ بمكُّوك».
وفي رواية: «بخمس مكاكيَّ» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يُجزئ في الوضوء رَطلان من ماء».
وفي أخرى له: «أنه كان يتوضأ بالمكُّوك، ويغتسل بخمس مكاكيكَ» .
وأخرج النسائي الرواية الثانية، ورواية الترمذي الثانية.
وعند أبي داود قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رَطلين، ويغتسل بالصاع» .
وفي رواية قال: «يتوضأ بمكُّوك» ولم يذكر «رَطلين».
رواه البخاري (1 / 263) في الوضوء، باب الوضوء بالمد، ومسلم رقم (325) في الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وأبو داود رقم (95) في الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، والترمذي رقم (609) في الصلاة، باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء، والنسائي (1 / 57 و58) في الطهارة، باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء.
1892/ 270 – ( ه – عَقِيل رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ مُدٌّ، وَمِنَ الْغُسْلِ صَاعٌ» ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَا يُجْزِئُنَا، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُجْزِئُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، وَأَكْثَرُ شَعَرًا، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسنتها رقم (270) باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة. قال البوصيري في الزوائد رقم (109): هذا إسناد ضعيف لضعف حبان ويزيد، ولكن للمتن شاهد في الصحيح مفرق، أما المد والصاع فمن حديث انس واما مراجعة التابعي فمن حديث جابر، ورواه البيهقي في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها.
1893/ 5202 – (د ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصَّاع، ويتوضأ بالمُدِّ» أخرجه أبو داود و كذا ابن ماجه لكن ذكر الوضوء قبل الغسل ).
أخرجه أبو داود رقم (92) في الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، يجزئ في الغسل، وإسناده حسن. ورواه ابن ماجه (268) في كتاب الطهارة باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة.
1894/ 5203 – (د ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما) قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصَّاع ويتطهر بالمدِّ». أخرجه أبو داود و ابن ماجه لكن قدّم و أخّر كحديث عائشة فقال: ( كان يتوضأ بالمد و يغتسل بالصاع ).
أخرجه أبو داود رقم (93) في الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، وهو حديث حسن. ورواه ابن ماجه (269) في كتاب الطهارة، باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة.
1895/ 5204 – (م ت ه – سفينة رضي الله عنه ) قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، ويتوضأُ المدِّ».
وفي رواية: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغَسِّلَه الصَّاعُ من الماءِ من الجنابة، ويُوضِّؤُه المدُّ» أخرجه مسلم.
وللترمذي قال: «إنه كان يتوضأ بالمدِّ، ويغتسل بالصاع». وهي رواية ابن ماجه أيضا.
رواه مسلم رقم (326) في الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، والترمذي رقم (56) في الطهارة، باب في الوضوء بالمد. وابن ماجه (267) في كتاب الطهارة، باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة.
1896/ 5205 – (د س) أم عمارة – رضي الله عنها -: «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فأُتِيَ بإناء فيه ماء قدرَ ثلثي المدِّ» أخرجه أبو داود.
وزاد النسائي: قال شعبة: «فأحفظ: أنه غسل ذِرَاعَيْه، وجعل يَدْلُكُهما، ومسح أُذنيه باطنَهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرَهما».
رواه أبو داود رقم (94) في الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، والنسائي (1 / 58) في الطهارة، باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء، وإسناده حسن.
1897/ 1099 – «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: كَمْ يَكْفِينِي لِلْوُضُوءِ؟ قَالَ: مُدٌّ. قَالَ: كَمْ يَكْفِينِي لِلْغُسْلِ؟ قَالَ: صَاعٌ. قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا يَكْفِينِي، فَقَالَ: لَا أُمَّ لَكَ، قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
قال الهيثميّ: رَواهُ أحمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ 218/1 ثِقَاتٌ.
1898/ 1100 – وَرُوِيَ فِي الْأَوْسَطِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«يُجْزِئُ فِي الْوُضُوءِ مُدٌّ، وَفِي الْغُسْلِ صَاعٌ»“.
وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَالِسِيُّ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ.
1899/ 1101 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ ، «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ».
قال الهيثميّ: رَواهُ البَزّارُ.
1900/ 1102 – وَرَوَى عُقْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِنَحْوِهِ.
قال الهيثميّ: قُلْتُ: حَدِيثُ عَائِشَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ، وَمَدَارُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى مُسْلِمِ بْنِ كَيْسَانَ الْمُلَائِيِّ، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرُونَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَنَّهُ اخْتَلَطَ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ لَا يُحَدِّثَانِ عَنْهُ إِلَّا بِمَا سَمِعَاهُ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
1901/ 1103 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«الْغَسْلُ صَاعٌ، وَالْوُضُوءُ مُدٌّ»“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ حَكِيمُ بْنُ نَافِعٍ، ضَعَّفَهُ أَبُو زُرْعَةَ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَحَادِيُثُهُ لَيْسَتْ بِالْمُنْكَرَةِ جِدًّا.
1902/ ز – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ، وَمَنَ الْجَنَابَةِ الصَّاعُ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَا يَكْفِينَا ذَلِكَ يَا جَابِرُ، فَقَالَ: «قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثَرُ شَعْرًا».
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (117)، وأخرجه الحاكم في المستدرك رقم (575). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ.
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): عند أبي داود في السنن (93)، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وكذا هو عند ابن ماجه بالسنن (269)، وهو حديث حسن صحيح.
1903/ ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ، فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم 🙁 576). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بحبيب بن زيد ولم يخرجاه.
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): تقدم عند الحاكم في المستدرك (1/144).
1904/ 1104 – وَعَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِكُوزِ الْحُبِّ يَعْنِي لِلصَّلَاةِ أَيْ كَانَ يُجْزِئُهُ الْوُضُوءُ بِذَلِكَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِكُوزِ الْحُبِّ يَعْنِي لِلصَّلَاةِ أَيْ كَانَ يُجْزِئُهُ الْوُضُوءُ بِذَلِكَ».
قال الهيثميّ: رَواهُ البَزّارُ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصٍ الْعَطَّارُ، قَالَ الْأَزْدِيُّ: يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (5) لأبي بكر. ولم أعثر عليه هكذا، ولكن عنده في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 345): عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ “أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ بِكُوزٍ“.
1905/ 1105 – «وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِي إِسْنَادِ الْأَوْسَطِ سَيْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ كَذَّابٌ. وَفِي إِسْنَادِ الْكَبِيرِ سِنَانُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: سِنَانُ بْنُ هَارُونَ أَخُو سَيْفِ بْنِ هَارُونَ، وَهُوَ أَحْسَنُ حَالًا مِنْ أَخِيهِ. وَقَدْ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ.
1906/ 1105/3– عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِهِ، أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ، مَرَّتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: أَرِينِي الْإِنَاءَ الَّذِي كَانَ يَتَوَضَّأُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: فَأَخْرَجَتْهُ، فَقُلْتُ: هَذَا مَكُّوكُ الْمُفْتِي، فَقُلْتُ: أَرِينِي الْإِنَاءَ الَّذِي يَغْتَسِلُ فِيهِ فَأَخْرَجَتْهُ، فَقُلْتُ: هَذَا الْقَفِيزُ الْمُفْتِي.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (3) لأبي بكر بن أبي شيبة. هو عنده من وجهين، في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 345)، ولفظ الثاني: فَقُلْتُ: هَذَا مختوم- يَعْنِي: – الصَّاعَ- فَقُلْتُ لَهَا: فَأَخْرِجِي لِي مُدَّه- أَوْ إِنَاءَهُ- الَّذِي كَانَ يتوضأ به. فأخرجت لي إِنَاءً، فَقُلْتُ: هَذَا رُبْعُ الْمُفَتَّى ” كَذَا. قال: قُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِجَهَالَةِ تَابِعِيهِ وَضَعْفِ الرَّقَاشِيِّ.
1907/ 1106 – «وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِنِصْفِ مُدٍّ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (6) لأبي يعلى. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 345): قُلْتُ: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ الْكُبْرَى مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيِّ، عَنْ سُرَيْجِ بْنِ يُونُسَ … فَذَكَرَهُ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَالصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ لَا يُفْرَحُ بحديثه.
قلت أنا أبو عبدالله: وشيخه شهر تركوه.
1908/ 1107 – وَعَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ «أَنَّ جَدَّتَهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَتْ إِلَيْهَا مِخْضَبًا مِنْ صُفْرٍ، قَالَتْ: “كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ فِيهِ“. وَكَانَ نَحْوًا مِنْ صَاعٍ أَوْ أَقَلَّ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَأُمُّ كُلْثُومٍ هَذِهِ لَمْ أَرَ مَنْ تَرْجَمَهَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
قلت أنا أبو عبدالله : ذكرها الطبراني تحت أم كلثوم بنت أم سلمة، وقد اختلف فيها كثيراً، ووثقها ابن حبان. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (4) للحارث.
1909 ز – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَتَوَضَّأُ بِرَطْلَيْنِ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ».
أخرجه الدارقطني في سننه (314) وقال: تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى بْنُ نَصْرٍ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ.
بَابُ مَا يَفْعَلُ بِمَا فَضَلَ مِنْ وُضُوئِهِ
1910/ 1108 – «عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِنْ إِنَاءٍ عَلَى نَهْرٍ، فَلَمَّا فَرَغَ أَفْرَغَ فَضْلَهُ فِي النَّهْرِ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، اخْتَلَطَ وَتُرِكَ 219/1 حَدِيثُهُ لِاخْتِلَاطِهِ.
1911/ 1109 – وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنَهْرٍ، فَتَنَاوَلَ بِقَعْبٍ كَانَ مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: “يُبَلِّغُهُ اللَّهُ قَوْمًا يَنْفَعُهُمْ بِهِ»“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
1912/ 1109/10– عن جابر بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمَاءٍ، وَفِي “الْمَاءِ” قِلَّةٌ، فَتَوَضَّأَ فِي جَوْفِ الْإِنَاءِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَنُضِحَ عَلَى الْقَوْمِ، فَسَعِدَ فِي أَنْفُسِنَا مَنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ، قَالَ: وَأُرَاهُ “قَدْ” أَصَابَ الْقَوْمَ كُلَّهُمْ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ الصُّبْحِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (10) لمسدد. لفظه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (7/ 116): “ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الضُّحَى“. وقال: هَذَا مُرْسَلٌ ضَعِيفٌ لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ.
باب ما يُذكر في وسواس الوضوء
1913/ 5207 – (ت ه – أُبي بن كعب رضي الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن للوضوء شيطاناً يقال له: الْوَلَهَانُ، فاتقوا وَسْوَاسَ الماء» . أخرجه الترمذي وابن ماجه.
أخرجه الترمذي رقم (57) في الطهارة، باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء، وإسناده ضعيف، فيه خارجة بن مصعب، وهو متروك وكان يدلس عن الكذابين، وقال الترمذي: حديث أبي بن كعب حديث غريب وليس إسناده بصحيح عند أهل الحديث لأنا لا نعلم أحداً أسنده غير خارجة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله، وأخرجه ابن ماجه (421) في الطهارة، باب ما جاء في القصد في الوضوء. ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
القسم الثالث: في كيفية الوضوء وبيان سننه
بَابُ غُسْلِ يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الْإِنَاءِ، لا سيَّما لمن قامَ مِنْ نَوْم
1914/ 5182 – (م خ ط د ت س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اسْتَيْقَظَ أحدُكم من نومه فلا يَغْمِسْ يدَه في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يَدري: أين بَاتَتْ يدُه؟» .
وفي رواية قال: «إذا اسْتَيْقظَ أحدُكم فَلْيُفْرِغْ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يدَه في إنائه، فإنه لا يدري فيما باتت يده؟» .
وفي رواية: «حتى يغسلها – ولم يقل: ثلاثاً» .
هذه روايات مسلم، وقد أدرج فيه روايات كثيرة على ما قبلها.
وقد أخرج البخاري هذا المعنى بزيادة قال: «إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدُكم فليجعل في أنْفِه، ثم لَيَنْثُر، ومَنِ استجمر فليُوتِرْ، وإذا اسْتيقظ أحدُكم من نومه فليغسل يده قبل أن يُدخِلَها في وَضوئه، فإن أحدَكم لا يدري أين باتت يَده؟» .
وهذه الزيادة التي ذكرها البخاري قد أخرجها مسلم أيضاً مفردة هو والبخاري، ويَرِدُ ذِكْرُها في الاستنثار.
وأخرج «الموطأ» رواية البخاري بزيادة، وأخرج أبو داود الرواية الأولى، وله وللترمذي «حتى يُفْرِغَ عليها مرتين أو ثلاثاً». وهي رواية ابن ماجه.
ولأبي داود أيضاً «فإنه لا يدري أين باتت يَدُهُ ؟ أو أين كانت يَدُه تطوفُ؟» وأخرج النسائي الرواية الأولى، وهذا الحديث أول حديث في كتاب النسائي. وأخرج رواية الترمذي.
رواه البخاري (1 / 229 – 231) في الوضوء، باب الاستجمار وتراً، ومسلم رقم (278) في الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً، والموطأ (1 / 21) في الطهارة، باب وضوء النائم إذا قام للصلاة، وأبو داود رقم (103) و (104) و (105) في الطهارة، باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، والترمذي رقم (24) في الطهارة، باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم في منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، والنسائي (1 / 6 و 7) في الطهارة، باب تأويل قوله عز وجل: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}. رواه ابن ماجه (393) في الطهارة، باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. فائدة: في تحفة الأحوذي (1/ 90). (قال الترمذي: وَفِي الْبَابِ عَنْ بن عمر وجابر وعائشة) أما حديث ابن عُمَرَ فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَأَخْرَجَهاُ بن ماجه والدارقطني. وأما حديث عائشة فأخرجه بن أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ وَحَكَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَهْمٌ كَذَا فِي النَّيْلِ. انتهى
1915/ 394 – ( ه – ابن عمر رضي الله عنهما ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (394) باب ما جاء في الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. قال البوصيري في الزوائد رقم (161): هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، ورواه الدارقطني في سننه وقال: إسناده حسن.
1916/ 395 – ( ه – جَابِر رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، وَلَا عَلَى مَا وَضَعَهَا». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (395) باب ما جاء في الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. قال البوصيريفي الزوائد رقم (162): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه الدارقطني في سننه من هذا الوجه وله شاهد في الصحيحين وفيرهما من حديث أبي هريرة.
1917/ 396 – ( ه – الْحَارِث رحمه الله ) قَالَ: دَعَا عَلِيٌّ بِمَاءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه. أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (396) باب ما جاء في الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. قال البوصيري في الزوائد رقم (163): هذا إسناد رجاله موثقون.
1918/ 1110 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا; فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ مِنْهُ، وَيُسَمِّي قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا »“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلَهُ: “وَيُسَمِّي قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا” وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ؛ نَسَبُوهُ إِلَى وَضْعِ الْحَدِيثِ.
1919/ ز – عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ أَوْ أَيْنَ طَافَتْ يَدُهُ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا؟ قَالَ: فَحَصَبَهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ: «أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا».
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم 🙁 146).
قلت أنا أبو عبدالله : رجاله وثقوا.
بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ
1920/ 5210 – (د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» أخرجه أبو داود وابن ماجه.
أخرجه أبو داود رقم (101) في الطهارة، باب التسمية على الوضوء، من حديث يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه ابن ماجه (399) في الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء. قال الحافظ في ” التهذيب “: قال البخاري: لا يعرف ليعقوب سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة. انتهى. وقد نص الامام أحمد وغيره على عدم ثبوت هذا المتن. أعني: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
1921/ 400 – ( ه – سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (400) باب ما جاء في التسمية في الوضوء. قال البوصيري في الزوائد رقم (166): هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن، رواه الدارقطني في سننه، والحاكم في المستدرك من طريق عبد المهيمن، لكن لم ينفرد به عبد المهيمن فقد تابعه غيره كما رواه الطبراني في المعجم الكبير.
1922/ 5211 – (ت ه – رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حُوَيطب ): عن جدته عن أبيها قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا وضوءَ لمن لم يذكر اسم الله عليه». أخرجه الترمذي وابن ماجه وزاد: (لا صلاة لمن لا وضوء له).
أخرجه الترمذي رقم (25) في الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، وإسناده ضعيف، ورواه ابن ماجه (398) في الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء. وفي الباب أحاديث لا تخلو عن مقال، قال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل (يعني البخاري): أحسن شيء في هذا الباب: حديث رباح بن عبد الرحمن، وقال المنذري في “الترغيب والترهيب”: ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة، والله أعلم. وفي تحفة الأحوذي (1/ 95). وَحَدِيثُ الْبَابِ أَعْنِي حَدِيثَ سعيد بن زيد أخرجه أيضا أحمد وابن مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ والدَّارَقُطْنِيُّ وَالْعَقِيلِيُّ وَالْحَاكِمُ وَأُعِلَّ بِالِاخْتِلَافِ وَالْإِرْسَالِ وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو ثِفَالٍ عَنْ رَبَاحٍ مَجْهُولَانِ فَالْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ. وقال الترمذي عقب هذا الحديث: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَأَنَسٍ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا لَهُ إِسْنَادٌ جَيِّدٌ، وقَالَ إِسْحَاقُ: إِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَامِدًا أَعَادَ الْوُضُوءَ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ مُتَأَوِّلًا أَجْزَأَهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَرَبَاحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أَبِيهَا، وَأَبُوهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، وَأَبُو ثِفَالٍ الْمُرِّيُّ اسْمُهُ ثُمَامَةُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَرَبَاحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هُوَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حُوَيْطِبٍ. مِنْهُمْ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حُوَيْطِبٍ، فَنَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ. انتهى. وفي نصب الراية (1/ 4) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: “لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ” انْتَهَى. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ أَيْضًا، وَصَحَّحَهُ. وَأَسْنَدَ إلَى الْأَثْرَمِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ، فَقَالَ: أَحْسَنُ مَا فِيهَا حَدِيثُ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهَا حَدِيثًا ثَابِتًا، وَأَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ الْوُضُوءُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ أَحْكُمُ بِهِ، انْتَهَى. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي عِلَلِهِ الْكَبِيرِ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ: رُبَيْحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، انْتَهَى.
1923/ 5212 – () أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ذكر الله أولَ وضوئه، طَهُر جسده كلُّه، وإذا لم يذكر الله، لم يطهر منه إلا مواضع الوضوء». أخرجه ……
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكره السيوطي في ” الجامع الصغير ” ونسبه لعبد الرزاق في الجامع عن الحسن الكوفي مرسلاً، قال المناوي: قال الذهبي: وفيه محمد بن أبان لا أعرفه الآن، وقال ابن القطان: فيه من لا يعرف البتة. وسيأتي من سنن الدارقطني. مع كلام عليه.
1924/ 1111 – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقُومُ لِلْوُضُوءِ يُكْفِئُ الْإِنَاءَ، فَيُسَمِّي اللَّهَ تَعَالَى ثُمَّ يُسْبِغُ الْوُضُوءَ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرَوَى الْبَزَّارُ بَعْضَهُ: إِذَا بَدَأَ بِالْوُضُوءِ سَمَّى. وَمَدَارُ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (82) لأبي يعلى. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 328). لكن ايضا في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 324). قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثنا أَبُو الْعَلَاءِ، ثنا الليث، عن معاوية بن صالح، أن أباحمزة حدثه عن عائشة قالت: “مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ مِنْ أَحَدٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَى فِي اللَّهِ- عَزَّ وَجَلَّ- فَيَنْتَقِمُ، وَلَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكِلُ صَدَقَتَهُ إِلَى غَيْرِ نَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَضَعُهَا فِي يَدِ السَّائِلِ، وَلَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكل وُضُوءَهُ إِلَى غَيْرِ نَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُهَيِّئُ وُضُوءَهُ لِنَفْسِهِ حِينَ يَقُومُ من الليل”. وعزاه لابن منيع.
1925/ 1111/81– عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيُّ، إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، اللهم إني أسألك تَمَامَ الْوُضُوءِ، وَتَمَامَ الصَّلَاةِ، وَتَمَامَ رِضْوَانِكَ، وَتَمَامَ مَغْفِرَتِكَ، فَهَذَا زَكَاةُ الْوُضُوءِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (81) للحارث. ولفظه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 328): “فهذا زكاة الصلاة“. وقال: هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا، وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، السَّرِيُّ وَحَمَّادٌ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ ضُعَفَاءٌ.
1926/ 1112 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، فَإِنْ حَفَظَتَكَ لَا تَبْرَحُ تَكْتُبُ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَّى تُحْدِثَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءِ»“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
1927 ز – عن أَسْمَاءُ بِنْتُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِي وَلَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم: 6899). لم يعلِّق عليه الحاكم.
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/43) من طريقين غير الذي هنا عن أبي ثفال المري، وقال: أبو ثفال المري يقال: اسمه ثمامة بن وائل، قيل: ثمامة بن حصين، ثم قال: أبو ثفال ليس بالمعروف جداً، فقال ابن التركماني: ذكر البزار أنه مشهور، وقال ابن القطان روى عنه جماعة منهم ابن حرملة وسليمان بن بلال، وصدقة بن الزبير، والدراوردي والحسن بن أبي جعفر وعبد الله بن عبد العزيز قاله أبو حاتم، انتهى ما في الجوهر النقي. قلت: الحديث لا يبعد تحسينه، بشواهده، فقد جاء لكل فقراته شواهد، فأما الإيمان به وحب الأنصار فهو في الصحيحين، وأما شطره الأول فقد جاء عن أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما، وفي كل منهما مقال. وكان الإمام أحمد قال: لا أعلم فيه حديثاً ثابتاً أقوى شيْ فيه حديث كثير- يعني الذي يرويه عن أبي سعيد – فهذا مفيد أن حديثنا لذاته غير ثابت، أما لغيره، فهو كما ذكرت، والله أعلم. وقد تكلم الدارقطني على هذا الحديث في علله كما في الإصابة (4/229)، فلينظر بما جاء. وهذا ملخص ما زاد في سننه، مما هو معلول أو ضعيف.
ريااااان
1928/ ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا تَوَضَّأَ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ، وَمَا صَلَّى مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ ، وَمَا آمَنَ بِي مَنْ لَمْ يُحِبَّنِي ، وَمَا أَحَبَّنِي مَنْ لَمْ يُحِبَّ الْأَنْصَارَ ».
أخرجه الدارقطني في سننه (222) . وفي تنقيح التحقيق للذهبي (1/ 45): قلت: هَذَا مُنكر. وَقَالَ الدَّارقطنيُّ؛ مَحْمُود بن مُحَمَّد لَيْسَ بِالْقَوِيّ، فِيهِ نظر. انتهى. والحديث مضى بأخصر مما هنا، مع الكلام عليه.
1929/ ز – عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا مَسَّ طَهُورَهُ يُسَمِّي اللَّهَ». وَقَالَ أَبُو بَدْرٍ: كَانَ يَقُومُ إِلَى الْوُضُوءِ فَيُسَمِّي اللَّهَ ثُمَّ يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى يَدَيْهِ.
أخرجه الدارقطني في سننه (224). وتقدم عليه الكلام قبل قليل، فإنه حاء بنحو الذي هنا.
1930/ ز – عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِذَا تَطَهَّرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهَ؛ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ جَسَدَهُ كُلَّهُ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فِي طُهُورِهِ لَمْ يَطْهُرْ مِنْهُ إِلَّا مَا مَرَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طُهُورِهِ فَلْيَشْهَدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ».
أخرجه الدارقطني في سننه (231) وقال: يَحْيَى بْنُ هِشَامٍ ضَعِيفٌ.
1931/ ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَطَهَّرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ ، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ لَمْ يَتَطَهَّرْ إِلَّا مَوْضِعُ الْوُضُوءِ».
أخرجه الدارقطني في سننه (232). وسبق الكلام عليه، بلفظ آخر.
1932/ ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى وُضُوئِهِ كَانَ طَهُورًا لِجَسَدِهِ» ، قَالَ: «وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَى وُضُوئِهِ كَانَ طَهُورًا لِأَعْضَائِهِ».
أخرجه الدارقطني في سننه (233). وفي وفي البدر المنير لابن الملقن (2/ 94): رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عبد الله بن حَكِيم – بِفَتْح الْحَاء – عَن عَاصِم بن مُحَمَّد، عَن نَافِع عَنهُ. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَعبد لله بن حَكِيم هُوَ أَبُو بكر الداهري وَهُوَ غير ثِقَة عِنْد أهل الحَدِيث. قُلْتُ: بل هُوَ ضَعِيف جدًّا، مَنْسُوب إِلَى الْوَضع . قَالَ أَحْمد وَيَحْيَى: لَيْسَ هُوَ بِشَيْء. زَاد أَحْمد: يروي أَحَادِيث مَنَاكِير. وَقَالَ السَّعْدِيّ: كَذَّاب مُصَرح. وَقَالَ ابْن حبَان: يضع الحَدِيث عَلَى الثِّقَات. انتهى. قلت أنا أبو عبدالله: وكلها ضعيفة أو معلولة كما مضى. وفي الباب حديث أنس، يأتي في باب معجزة نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقوله فيه : توضئوا باسم الله.
بَابٌ فِي استحباب السِّوَاكِ عند الوضوء والصلاة، وغير ذلك
1933/ 5172 – (خ م ط د ت س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أَشُقَّ على أُمَّتي لأمَرْتُهُم بالسواك – وفي أخرى: لولا أن أشُق على أمتي، أو على الناس – لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» . أخرجه البخاري. و كذا رواه ابن ماجه بلفظ ( على أمتي )، لكن قال ( عند ) بدل ( مع ).
وعند مسلم: «لولا أن أشُق على المؤمنين – وفي رواية: على أمتي – لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» .
وفي رواية الموطأ مثل الأولى، وقال في أخرى عن أبي هريرة أنه قال: «لولا أن يَشُقَّ على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء».
وفي رواية أبي داود: «لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتَأخِير العشاء، وبالسِّواكِ عند كل صلاة» .
وفي رواية الترمذي مثل رواية مسلم الآخرة، وفي رواية النسائي مثله.
رواه البخاري (2 / 311 و 312) في الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، وفي التمني، باب ما يجوز من اللو، ومسلم رقم (252) في الطهارة، باب السواك، والموطأ (1 / 66) في الطهارة، باب ما جاء في السواك، وأبو داود رقم (46) في الطهارة، باب السواك، والترمذي رقم (22) في الطهارة، باب ما جاء في السواك، والنسائي (1 / 12) في الطهارة، باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم. وابن ماجه (287) في الطهارة، باب السواك. قال الترمذي عقبه: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِنَّمَا صَحَّ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. وَأَمَّا مُحَمَّدٌ فَزَعَمَ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَصَحُّ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عُمَرَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَتَمَّامِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَوَاثِلَةَ، وَأَبِي مُوسَى. انتهى. قلت أنا أبو عبدالله: وجميع هذه الأحاديث في كتابنا هذا، الا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي كِتَابِ السِّوَاكِ بِلَفْظِ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتهمْ بِالسِّوَاكِ بالأسحار. وفي إسناده بن لَهِيعَةَ. والا حديث عبدالله بن حنظلة، قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (1/ 87): لم أقف عليه. ثم قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (1/ 88): اِعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي السِّوَاكِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ عَنْ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ الْمَذْكُورِينَ وَغَيْرِهِمْ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي الصِّحَاحِ وَغَيْرِهَا ذَكَرَهَا الْحَافِظُ عَبْدُ الْعَظِيمِ الْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيبِ وَالْحَافِظُ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ كِتَابِهِ مجمع الزوائد والحافظ بن حَجَرٍ فِي التَّلْخِيصِ وَالشَّيْخُ عَلِيٌّ الْمُتَّقِي فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ مَنْ شَاءَ الِاطِّلَاعَ عَلَيْهَا فَلْيَرْجِعْ إِلَى هَذِهِ الْكُتُبِ.
1934/ 5173 – (د ت) زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « لولا أن أشُق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ، قال أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن -: فرأيتُ زيداً يجلس في المسجد، وإنَّ السواك من أُذُنِه موضع القَلَم من أُذن الكاتب، فكلَّما قام إلى الصلاة اسْتاكَ» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخَّرتُ صلاة العشاء إلى ثلث الليل، قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد، وسواكه على أُذُنِه موضع القلم من أُذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا اسْتَنَّ ثم ردَّه إلى موضعه».
رواه أبو داود رقم (47) في الطهارة، باب السواك، والترمذي رقم (23) في الطهارة، باب ما جاء في السواك، وهو حديث حسن. وقوله : عند كل صلاة. لا يبعد أن يكون المراد بذلك الوضوء، لأنه من مقدمات الصلاة.وانظر التعليق الآتي.
1935/ 5174 – (خ م د س ه – حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ) قال: « كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يَشُوصُ فَاهُ بالسواك » .
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
وفي أخرى لمسلم «أنه كان إذا قام ليَتَهَجَّدَ» . و هي رواية ابن ماجه أيضاً.
وفي رواية النسائي قال: «كنا نُؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل: أن نَشُوصَ أفْوَاهنا بالسواك».
رواه البخاري (2 / 212) في الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، وفي الوضوء، باب السواك، وفي التهجد، باب طول القيام في صلاة الليل، ومسلم رقم (254) في الطهارة، باب السواك، وأبو داود رقم (55) في الطهارة، باب السواك لمن قام من الليل، والنسائي (1 / 8) في الطهارة، باب السواك إذا قام من الليل. وابن ماجه (286) في الطهارة، باب السواك. وهذا موافق لما قدمته، فإن البخاري رحمه الله بوّب له هنا في أبواب الوضوء، كما ترى.وكذا فعل غيره من الأئمة حين أوردوا الحديث في كتاب الطهارة. والحديث الآتي يفسره.
1936/ 5175 – (م د س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُوضَع له وَضُوؤه وسواكه، فإذا قام من الليل تَخلَّى، ثم استاك ».
وفي رواية «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان لا يَرْقُد من ليل ولا نهار فيَسْتَيقظ إلا تسوَّك قبل أن يتوضأ» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية مسلم عن شُريح بن هانئ قال: «سألتُ عائشةَ: بأي شيء كان يَبْدَأُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك» .
وأخرج أبو داود والنسائي رواية مسلم و كذا ابن ماجه.
رواه أبو داود رقم (51) و (56) و (57) في الطهارة، باب في الرجل يستاك بسواك غيره، وباب السواك لمن قام من الليل، ومسلم رقم (253) في الطهارة، باب السواك، والنسائي (1 / 17) في الطهارة، باب السواك في كل حين. وابن ماجه (290) في الطهارة، باب السواك.
1937/ 5176 – (س) عائشة – رضي الله عنها – قالت: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «السواكُ مَطْهَرة للفَم، مَرْضاة للرب» أخرجه النسائي.
أخرجه النسائي (1 / 10) في الطهارة، باب الترغيب في السواك، وإسناده صحيح.
1938/ 291 – ( ه – عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب رضي الله عنه ) قَالَ: « إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقٌ لِلْقُرْآنِ، فَطَيِّبُوهَا بِالسِّوَاكِ ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، وسننها (291)، باب ما جاء في السواك، قال البوصيري في الزوائد (118): هذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين سعيد وعلي ولضعف بحر رواية. رَوَاهُ الْبَزَّار بِسَنَد جيد لَا بَأْس بِهِ مَرْفُوعا وَلَعَلَّ من وَثَّقَهُ أشبه، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْكُبْرَى من طَرِيق عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ عَن عَليّ مَوْقُوفا
1939/ 289 – ( ه – أَبو أُمَامَةَ رضي الله عنه ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « تَسَوَّكُوا ؛ فَإِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ، مَا جَاءَنِي جِبْرِيلُ إِلَّا أَوْصَانِي بِالسِّوَاكِ، حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي، وَلَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَفَرَضْتُهُ لَهُمْ، وَإِنِّي لَأَسْتَاكُ حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُحْفِيَ مَقَادِمَ فَمِي». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، وسننها (289)، باب ما جاء في السواك، قال البوصيري في الزوائد (117): هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف، وَالْجُمْلَة الثَّالِثَة فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأَيْضًا من حَدِيث زيد خَالِد وَقَالَ عقبهما صَحِيح وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة أصح قَالَ وَفِي الْبَاب عَن أبي بكر الصّديق وَعلي وَعَائِشَة وَابْن عَبَّاس وَحُذَيْفَة وَيزِيد بن خَالِد وَأنس وَعبد الله بن عمر وَأم حَبِيبَة وَابْن عمر وَأبي أُمَامَة وَأبي أَيُّوب وَغَيرهم، وروى النَّسَائِيّ فِي الصُّغْرَى الْجُمْلَة الأولى من حَدِيث عَائِشَة وَرُوِيَ معنى الْجُمْلَة الْأَخِيرَة من حَدِيث أنس رَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من حَدِيث ابْن عَبَّاس.
1940/ 5177 – (خ م د س) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: « أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يَسْتَنُّ بسواك بيده، ويقول: أُعْ أُعْ، والسواك في فيه، كأنه يَتَهَوَّع » أخرجه البخاري.
وعند مسلم قال: «دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطَرَف السواك على لسانه».
وعند أبي داود قال: «أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فرأيته يَستاكُ على لسانه».
قال أبو داود: قال سليمان: «دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وقد وضع السواك على طرف لسانه، وهو يقول: إهْ إهْ – يعني: يتهوَّع» قال مسدَّد: كان حديثاً طويلاً اختصرتُه.
وعند النسائي قال: «دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يَسْتَنُّ، وطرف السواك على لسانه، وهو يقول: عأْ، عأْ».
رواه البخاري (1 / 306) في الوضوء، باب السواك، ومسلم رقم (255) في الطهارة، باب السواك، وأبو داود رقم (49) في الطهارة، باب كيف يستاك، والنسائي (1 / 9) في الطهارة، باب كيف يستاك.
1941/ 5178 – (خ س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لقد أكثرتُ عليكم في السواك ». أخرجه البخاري.
وعند النسائي مثله، وفي نسخة: «لقد أكثرتم عليَّ في السواك».
رواه البخاري (2 / 312) في الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، والنسائي (1 / 11) في الطهارة، باب الإكثار في السواك.
1942/ 1113 – عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (71) لأبي يعلى. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 289): وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى وَالصُّغْرَى وَابْنُ خُزَيْمَةَ وابن حبان في صحيحيهما، وأبو يعلى الموصلي في مسنده، ورواه البخاري معلقا مجزوما به، وتعليقاته المجزومة صحيحة. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ في الأوسط وَالْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فِيهِ: “وَمَجْلَاةٌ لِلْبَصَرِ“.
1943/ 1114 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ; فَإِنَّهُ مَطْيَبَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
1944/ 1115 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ، وَمَجْلَاةٌ لِلْبَصَرِ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ بَحْرُ بْنُ كُنَيْزٍ السَّقَّاءُ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ.
1945/ 1116 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»“.HHHHHHH
قال الهيثميّ : رواه أبو يعلى بِإِسْنَادَيْنِ، فِي أَحَدِهِمَا ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ مُدَلِّسٌ 220/1 وَرِجَالُ الْآخَرِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
1946/ 1117 – وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ مُدَلِّسٌ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ. وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
1947/ 1118 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ، وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بِسِوَاكٍ»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَلِأَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ غَيْرُ هَذَا، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ حَسَنُ الْحَدِيثِ.
1948/ ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: “عليكم بِالسِّوَاكِ، فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ عَزَّ وجل“.
أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم 🙁 1070) . قلت أنا أبو عبدالله: رجاله ثقات، ومع ذلك فقد أعلّه الحافظ في التلخيص (60/1).
1949/ 1119 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ كَانَ قَالَهُ: “«لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ“. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَقَدْ كُنْتُ أَسْتَنُّ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ وَبَعْدَمَا أَسْتَيْقِظُ، وَقَبْلَ أَنْ آكُلَ وَبَعْدَ مَا آكُلُ حِينَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا قَالَ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1950/ 1120 – وَعَنْ قُثَمِ بْنِ تَمَّامٍ أَوْ تَمَّامِ بْنِ قُثَمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: “مَا لَكُمْ تَأْتُونِي قُلْحًا؟ أَلَا تَسَوِّكُونَ؟ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْوُضُوءَ».
قال الهيثميّ: رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ أَبُو عَلِيٍّ الصَّيْقَلُ، قِيلَ فِيهِ: أَنَّهُ مَجْهُولٌ قلت. أنا أبو عبدالله: وقد صححه الحاكم في المستدرك، عن العباس ، كما سيأتي بعد حديث.
1951/ 1121 – وَعَنْ تَمَّامِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«مَا لَكُمْ تَدْخُلُونَ عَلَيَّ قُلْحًا؟ اسْتَاكُوا فَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ طَهُورٍ»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَاللَّفْظُ لَهُ. وَفِيهِ أَبُو عَلِيٍّ الصَّيْقَلُ، وَهُوَ مَجْهُولٌ.
1952/ 1122 – «وَعَنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَسْتَاكُونَ فَقَالَ: “تَدْخُلُونَ عَلَيَّ قُلْحًا وَلَا تَسْتَاكُونَ. لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْوُضُوءَ»“. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا زَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ السِّوَاكَ حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَنْزِلَ فِيهِ قُرْآنٌ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو عَلِيٍّ الصَّيْقَلُ، وَهُوَ مَجْهُولٌ. قلت أنا أبو عبدالله: وقد صححه الحاكم في المستدرك (517). قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي السِّوَاكِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
باب فيمن تسوّك، ثم أعطى السواك لمن ليس معه سواك
1953/ 5179 – (خ م) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أراني في المنام أتَسوَّك بسواك، فجاءني رجلان، أحدهما أكبر من الآخر، فناولت الأصغر منهما، فقيل لي: كبِّرْ، فدفعتُه إلى الأكبر منهما» . أخرجه البخاري ومسلم.
ذكره البخاري تعليقاً (1 / 307) في الوضوء، باب دفع السواك إلى الأكبر، وقد وصله مسلم رقم (2271) في الرؤيا، باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم .
1954/ 5180 – (د) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحي إليه في فضل السواك: أن كبِّرْ، أعط السواك أكبرهما». أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (50) في الطهارة، باب في الرجل يستاك بسواك غيره، وإسناده صحيح.
1955/ 5181 – (د) عائشة – رضي الله عنها – قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيُعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاكُ، ثم أغْسِله وأدفعه إليه. أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (52) في الطهارة، باب غسل السواك، وإسناده حسن.
باب التسوك بفضل الوضوء
1956/ ز – عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَسْتَاكُ بِفَضْلِ وُضُوئِهِ»
أخرجه الدارقطني فس السنن (94-95) من وجهين، وسكت عليه. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 288): وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: “أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يَسْتَاكُ بِفَضْلِ وُضُوئِهِ “. قُلْتُ: رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا أَبِي، فَذَكَرَهُ. وَيُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ كَذَّابٌ، كَذَّبَهُ غَيْرُ واحد، وقالى ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ، لَا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ. انتهى. وفي وفي البدر المنير لابن الملقن (2/ 55). عَن أنس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «أنَّ رَسُول الله – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم – كَانَ يستاك بِفضل وَضُوئِه» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَفِيه عِلَّتَانِ: إِحْدَاهمَا: أَن فِي إِسْنَاده يُوسُف بن خَالِد (السَّمْتِي) ، قَالَ ابْن معِين: كذَّاب، (زنديق) . وَالثَّانيِة: أنَّه من رِوَايَة الْأَعْمَش عَن أنس، وَقد رَآهُ وَلم يسمع مِنْهُ. وسُئل الدَّارَقُطْنِيّ عَنهُ، فَقَالَ فِي «علله» : رَوَاهُ (يُوسُف) بن خَالِد، عَن الْأَعْمَش، عَن أنس. وَخَالفهُ سعيد بن الصَّلْت، فَرَوَاهُ عَن الْأَعْمَش، عَن مُسلم الْأَعْوَر، عَن أنس وَهُوَ أصحّ. وَأخرجه من هَذِه الطَّرِيق أَيْضا فِي «سنَنه» وَالله أعلم. انتهى. قلت أنا أبو عبدالله: السمتي توبع بابن الصلت. الا ان مسلما، ضعيف الحديث.
بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ، وما فيه من الأجر، وتكفير الخطايا
1957/ 7017 – (م د ت س ه – عقبة بن عامر الجهن رضي الله عنه ) قال: «كانت علينا رِعايةُ الإبل، فجاءت نوبتي أرعاها، فروَّحْتُها بالعَشِيِّ، فأدركتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قائماً يُحدِّث الناسَ، وأدركتُ مِنْ قوله: مَا مِنْ مُسْلم يَتَوضَّأ فَيُحْسِنُ وُضُوءه، ثم يقوم فيصلِّي ركعتين يُقْبِل عليهما بقلبه ووجهه، إلا وَجَبَت له الجنة» فقلت: ما أجْوَدَ هذا؟ فإذا قائل بين يديَّ يقول: التي قبلها أجودُ، فنظرتُ، فإذا عُمرُ بنُ الخطاب، فقال: إني قد رأيتُك قد جئت آنفاً، قال: «ما منكم من أحد يتوضأ، فيُبْلِغُ الوضوءَ، أو يُسْبِغُ الوُضوءَ، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبده ورسوله، إلا فُتِحَتْ له أبوابُ الجنة الثمانية، يدخل من أيِّها شاء» أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود قال: كنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم خُدَّامَ أنفسنا، نتناوب الرعاية، رِعايةَ الإبل … وذكر الحديث – وفيه: فأدركتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُب – وفيه: فيُحْسِنُ الوُضُوءَ، وفيه: فقلت: بخٍ بخٍ، ما أجْوَدَ هذا.
وفي أخرى له: لم يذكر رعاية الإبل، وقال عند قوله: «فيُحسِنُ الوُضُوءَ» «ثم رفع طَرفه إلى السماء … وساق الحديث».
وفي رواية الترمذي عن أبي إدريس الخولانيِّ، وأبي عثمان النَّهْدِيِّ : أنَّ عمرَ بنَ الخطاب قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من تَوَضَّأ فأحْسَنَ الوُضُوءَ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمداً عبده ورسوله، اللهم اجْعَلني من التَّوَّابين، واجْعلني من المتطهِّرين، فُتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيِّها شاء».
وفي رواية النسائي عن عقبة بن عامر، أن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فُتِحَتْ له ثمانيةُ أبواب من الجنة، يدخل من أيِّها شاء» وهي رواية ابن ماجه.
رواه مسلم رقم (234) في الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، وأبو داود رقم (169) و (170) في الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا توضأ، والترمذي رقم (55) في الطهارة، باب ما يقال بعد الوضوء، والنسائي (1 / 92 و 93) في الطهارة، باب القول بعد الفراغ من الوضوء. وابن ماجه (470)، في الطهارة، باب ما يقال بعد الوضوء.
1958/ 7018 – (م ط ت) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضَّأ العبدُ المسلمُ – أو المؤمنُ – فغسل وجهه، خرج من وجهه كلُّ خَطِيئة نظر إليها بعينيه مع الماءِ، أو مع آخِرِ قَطْرِ الماءِ، فإذا غسل يديه خرج من يديه كلُّ خَطِيئَة بطَشَتْها يداه مع الماءِ، أو مع آخِرِ قَطْرِ الماءِ، فإذا غسل رِجْلَيْه خَرَجَتْ كلُّ خَطِيئَة مَشَتْها رِجْلاه مع الماء، أو مع آخِرِ قطرِ الماءِ، حتى يَخْرُجَ نَقِيَّا من الذُّنُوبِ» أخرجه مسلم.
وفي رواية «الموطأ» والترمذي مثله، إلى قوله في غَسْل اليد: «مع آخِرِ قَطْرِ الماءِ» ثم قال: «حتى يَخْرُجَ نَقِيَّاً من الذُّنُوبِ» ولم يذكر الرِّجْلَين.
رواه مسلم رقم (244) في الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، والموطأ (1 / 32) في الطهارة، باب جامع الوضوء، والترمذي رقم (2) في الطهارة، باب ما جاء في فضل الطهور. وفي سنن الترمذي (1/ 7): وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَثَوْبَانَ، وَالصُّنَابِحِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، وَسَلْمَانَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. انتهى. قلت أنا أبو عبدالله: وجميعها في كتابنا، الا حديث ابن عمرو، وقد قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (1/ 30): وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَى الْمَذْكُورِينَ ذَكَرَ أَحَادِيثَهُمْ الْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيبِ وَالْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ. انتهى. قلت أنا أبو عبدالله: ذكر بعضهم أنه أراد حديث ابن ماجه : استقيموا ولن تحصوا .،،، الحديث. وهو عندي بعيد.
1959/ 7019 – (خ م ه – عثمان بن عفان رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «من توضَّأ فأحسنَ الوُضُوءَ، خرجتْ خطاياهُ من جَسَدِه، ثم تَخْرُجُ من تحتِ أظفاره» .
ولفظ ابن ماجه: عن حمران قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَاعِدًا فِي الْمَقَاعِدِ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَقْعَدِي هَذَا، تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» وَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا تَغْتَرُّوا».
وفي رواية: «أن عثمانَ توضأ، ثم قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وُضُوئي هذا، ثم قال: مَنْ توضأ هكذا غُفِرَ له ما تقدَّم من ذَنْبِهِ، وكانت صلاتُه ومَشْيُهُ إلى المسجدِ نافلة» أخرجه البخاري ومسلم.
رواه البخاري (1 / 227 و 228) في الوضوء، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، ومسلم رقم (229) و (245) في الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، وباب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، ولفظ الروايتين لمسلم. وابن ماجه (285)، في الطهارة، ثواب الطهور.
1960/ 7020 – (ط س ه – عبد الله الصنابحي رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأ العبدُ المؤمنُ، فتمضمضَ: خرجتْ خطاياه من فيه، فإذا استنثرَ خَرَجَتْ الخطايا من أنْفِهِ، وإذا غسل وَجْهه خرجتْ الخطايا من وَجْهه، حتى تَخْرُجَ من تحت أشْفَارِ عينيه، فإذا غسل يَدَيْه خرجتْ الخطايا من يَدَيْهِ، حتى تَخْرجَ من تحتِ أظفارِ يديه، فإذا مسح برأسه خرجتْ الخطايا من رأسه، حتى تَخْرُجَ من أُذُنَيْهِ، فإِذا غسل رِجْلَيه، خرجَتْ الخطايا من رِجْليه، حتى تَخْرُجَ من تحت أظفار رِجْلَيه، ثم كان مَشْيُهُ إلى المسجدِ وصلاتُه نافلة له» أخرجه «الموطأ» والنسائي وابن ماجه.
رواه الموطأ (1/31) في الطهارة، باب جامع الوضوء، والنسائي (1/74 و 75) في الطهارة، باب مسح الاذنين مع الرأس، وابن ماجه (282)، في الطهارة، باب ثواب الطهور، وإسناده صحيح.
1961/ 7021 – (س ه – أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه ) قال: «سمعت عمرو بن عَبَسَةَ يقول: قلتُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: كيف الوُضُوءُ؟ قال: أمَّا الوضوءُ: فإنَّكَ إذا توضأتَ فغسلتَ كَفَّيْكَ فأنْقَيْتَهما، خرجتْ خطاياكَ من بين أظفارك وأنامِلِكَ، فإذا مضمضتَ واستنشقتَ منخريك، وغسلتَ وجهكَ ويديكَ إلى المرفقين، ومسحتَ رأسكَ، وغسلتَ رِجْلَيْكَ، اغتسلتَ من عامَّةِ خطاياكَ كيوم ولدْتك أُمُّك، قال أبو أمامة: فقلت: يا عمرو بن عَبَسَة، انظر ما تقولُ، أكُلَّ هذا يُعْطَى في مجلس واحد؟ فقال: أمَا واللهِ لقد كَبِرت سِنِّي، ودنا أجلي، وما بي مِنْ فَقْر فأكذبَ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعتْهُ أذُنايَ، ووعاه قلبي من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم». أخرجه النسائي.
ولفظ ابن ماجه «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ ذِرَاعَيْهِ وَرَأْسِهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ رِجْلَيْهِ». وقد أخرج مسلم هذا المعنى في حديث طويل يتضمَّن إسلام عمرو بن عَبَسة، وقد ذكرناه في «الباب الرابع» من هذا الكتاب.
أخرجه النسائي (1 / 91 و 92) في الطهارة، باب ثواب من توضأ كما أمر، وابن ماجه (283)، في الطهارة، باب ثواب الطهور، وإسناده حسن.
1962/ 7022 – (ت) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «من توضأ على طُهر: كتبَ الله له به عَشْرَ حَسَنَات» أخرجه الترمذي.
أخرجه الترمذي رقم (59) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة، ورواه أيضاً أبو داود وابن ماجه، وإسناده ضعيف.
1963/ 1123 – عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«إِذَا تَمَضْمَضَ أَحَدُكُمْ حُطَّ مَا أَصَابَ بِفِيهِ، وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ حُطَّ مَا أَصَابَ بِوَجْهِهِ، وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ حُطَّ مَا أَصَابَ بِيَدَيْهِ، وَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُ مِنْ أُصُولِ الشَّعْرِ، وَإِذَا غَسَلَ قَدَمَيْهِ 221/1 حُطَّ مَا أَصَابَ بِرِجْلَيْهِ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. قُلْتُ: وَيَأْتِي حَدِيثُ عُثْمَانَ فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ.
1964/ 1124 – وَعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ قَامَ إِلَى وُضُوئِهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ نَزَلَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مِنْ كَفَّيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ نَزَلَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مِنْ لِسَانِهِ وَشَفَتَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ نَزَلَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهُ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمَرْفِقَيْنِ وَرَجِلْيَهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ كَهَيْأَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ“. قَالَ: “فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ اللَّهُ دَرَجَتَهُ، وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ سَالِمًا».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِي إِسْنَادِه أَحْمَدَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرٍ، وَاخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِمَا، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا ثِقَتَانِ، وَلَا يَقْدَحُ الْكَلَامُ فِيهِمَا. قلت أنا أبو عبدالله: بل إن شهراً ليس كذلك، وكم يطول عجبك وأنت ترى الهيثمي نفسه يجرحه في مآت المواضع من كتابه هذا، ثم يأتي هنا فيقول: ثقة.
1965/ 1125 – وَعَنْ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي أُمَامَةَ وَهُوَ يَتَفَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَيَدْفِنُ الْقَمْلَ فِي الْحَصَى، فَقُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، إِنَّ رَجُلًا حَدَّثَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ؛ غَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَا مَشَتْ رِجْلَاهُ، وَقَبَضَتْ عَلَيْهِ يَدَاهُ، وَسَمِعَتْ إِلَيْهِ أُذُنَاهُ، وَنَظَرَتْ إِلَيْهِ عَيْنَاهُ، وَحَدَّثَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ سُوءٍ“. قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أُحْصِيهِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِنَحْوِهِ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو مُسْلِمٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ بِثِقَةٍ وَلَا جَرْحٍ، غَيْرَ أَنَّ الْحَاكِمَ ذَكَرَهُ فِي الْكُنَى، وَقَالَ: رَوَى عَنْهُ أَبُو حَازِمٍ. وَهُنَا رَوَى عَنْهُ أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.
1966/ 1126 – وَعَنْ أَبِي غَالِبٍ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا أُمَامَةَ بِحِمْصَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: “«مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَسْمَعُ أَذَانَ صَلَاةٍ، فَقَامَ إِلَى وُضُوئِهِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تُصِيبُ كَفَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، فَبِعَدَدِ ذَلِكَ الْقَطْرِ، حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ، وَقَامَ إِلَى صِلَاتِهِ وَهِيَ نَافِلَةٌ “. قَالَ أَبُو غَالِبٍ: قُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَيْ وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَيْنِ، وَلَا ثَلَاثٍ، وَلَا أَرْبَعٍ، وَلَا خَمْسٍ، وَلَا سِتٍّ، وَلَا سَبْعٍ، وَلَا ثَمَانٍ، وَلَا تِسْعٍ، وَلَا عَشْرٍ وَعَشْرٍ وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ.
1967/ 1127 – وَلَهُ فِي الصَّغِيرِ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«إِذَا تَوَضَّأَ الْمُسْلِمُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ كَفَّرْتُ بِهِ مَا عَمِلَتْ يَدَاهُ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَفَّرْتُ عَنْهُ مَا نَظَرَتْ إِلَيْهِ عَيْنَاهُ، وَإِذَا 222/1 مَسَحَ بِرَأْسِهِ كَفَّرَ بِهِ مَا سَمِعَتْ أُذُنَاهُ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ كَفَّرْتُ عَنْهُ مَا مَشَتْ إِلَيْهِ قَدَمَاهُ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهِيَ فَضِيلَةٌ»“.
وَأَبُو غَالِبٍ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وَقَدْ حَسَّنَ التِّرْمِذِيُّ لِأَبِي غَالِبٍ وَصَحَّحَ لَهُ أَيْضًا. رَواهُ أحمَدُ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحَةٍ، وَزَادَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “الْوُضُوءُ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ ثُمَّ تَصِيرُ الصَّلَاةُ نَافِلَةً“، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحَةٍ، وَزَادَ: “إِذَا تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ“.
1968/ 1128 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُورًا لَهُ»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
1969/ 1129 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ فِي حَدِيثٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ، فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، وَيُمَضْمِضُ فَاهُ، وَيَتَوَضَّأُ كَمَا أُمِرَ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَصَابَ يَوْمَئِذٍ مَا نَطَقَ بِهِ فَمُهُ، وَمَا مَسَّ بِيَدِهِ، وَمَا مَشَى إِلَيْهِ، حَتَّى إِنَّ الْخَطَايَا لَتَحَادَرُ مِنْ أَطْرَافِهِ، ثُمَّ هُوَ إِذَا مَشَى إِلَى الْمَسْجِدِ فَرِجْلٌ تَكْتُبُ حَسَنَةً وَأُخْرَى تُمْحِي سَيِّئَةً»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ لَقِيطٌ أَبُو الْمُشَاوِرِ، رَوَى عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَرَوَى عَنْهُ الْجَرِيرِيُّ وَقُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ: يُخْطِئُ وَيُخَالَفُ.
1970/ 1130 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«إِذَا تَوَضَّأَ الْمُسْلِمُ ذَهَبَ الْإِثْمُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرَجِلَيْهِ” قَالَ: فَجَاءَ أَبُو طَيْبَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُنَا هَذَا، فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ؟ فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي حَدَّثَنَا، فَقَالَ رَجُلٌ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى طُهْرٍ، ثُمَّ يَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَذْكُرُ اللَّهَ، وَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ بِنَحْوِهِ، وَقَالَ فِيهِ: “مَنْ بَاتَ طَاهِرًا عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ”، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. قُلْتُ: وَيَأْتِي حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِيمَنْ يَبِيتُ عَلَى طَهَارَةٍ بَعْدَ هَذَا.
1971/ 1131 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: إِذَا وَضَعْتَ الطَّهُورَ مَوَاضِعَهُ قَعَدْتَ مَغْفُورًا لَكَ (فَإِنْ كُنْتَ تُصَلِّي كَانَتْ لَكَ فَضِيلَةٌ). فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَ يُصَلِّي تَكُونُ لَهُ نَافِلَةٌ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا النَّافِلَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَكُونُ لَهُ نَافِلَةٌ وَهُوَ يَسْعَى فِي الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا؟ كَيْفَ تَكُونُ لَهُ فَضِيلَةٌ وَأَجْرٌ؟.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ. وَلَهُ طَرِيقٌ رَوَاهَا أَحْمَدُ، ذَكَرْتُهَا فِي الْخَصَائِصِ فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ.
1972/ 1132 – «وَعَنْ رَجُلٍ 223/1 مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ أَذَّنَ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ. قَالَ: فَدَعَا عُثْمَانُ بِطَهُورٍ فَتَطَهَّرَ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ، وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ كُفِّرْتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ” فَاسْتَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ أَرْبَعَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَحَدِيثُ عُثْمَانَ فِي الصَّحِيحِ نَحْوُهُ وَمَعْنَاهُ، وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ.
1973/ 1133 – «وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَظَهَرِ قَدَمَيْهِ ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَلَا تَسْأَلُونِي مَا أَضْحَكَنِي؟ فَقَالُوا: مَا أَضْحَكَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ كَمَا تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَ: “أَلَا تَسْأَلُونِي مَا أَضْحَكَنِي“. فَقَالُوا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: “إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا دَعَا بِوُضُوءٍ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ خَطِيئَةٍ أَصَابَهَا بِوَجْهِهِ، فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ، وَإِنْ مَسَحَ بِرَأْسِهِ كَانَ كَذَلِكَ وَإِذَا طَهَّرَ قَدَمَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ».
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ، وَقَدْ قال الهَيْثَميُّ : رَواهُ أحمَدُ وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1974/ 1134 – وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا أَدْرِي كَمْ حَدَّثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْوَاجًا وَأَفْرَادًا، قَالَ: “«مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، فَيَغْسِلُ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَسِيلَ الْمَاءُ عَلَى ذَقْنِهِ، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ حَتَّى يَسِيلَ الْمَاءُ عَلَى مِرْفَقَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى يَسِيلَ الْمَاءُ مِنْ كَعْبَيْهِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي إِلَّا غَفَرَ لَهُ اللَّهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذَنْبِهِ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرَوَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ فَقَالَ: عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عِمَارَةَ، وَقَالَ: هَكَذَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. وَوَهِمَ فِي اسْمِهِ، وَالصَّوَابُ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبَّادٍ. وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
1975/ 1135 – وَعَنْ أَبِي عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَقُولُ: لَا أَقُولُ الْيَوْمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “«رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ أَحَدُهُمَا مِنَ اللَّيْلِ، فَيُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطَّهُورِ وَعَلَيْهِ عُقَدٌ، فَيَتَوَضَّأُ ; فَإِذَا وَضَّأَ يَدَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّأَ وَجْهَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّأَ رِجْلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ لِلَّذِي وَرَاءَ الْحِجَابِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ، مَا سَأَلَنِي عَبْدِي فَهُوَ لَهُ»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَزَادَ فِيهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ جَهَنَّمَ“، وَزَادَ: “رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ أَحَدُهُمْ مِنَ اللَّيْلِ“ فَذَكَرَهُ، وَلَهُ سَنَدَانِ عِنْدَهُمَا، رِجَالُ أَحَدِهِمَا ثِقَاتٌ.
1976/ 1136 – وَعَنْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ أَوْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: “جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ” فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلَى أَنْ قَالَ: “فَإِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ خَرَّتْ 224/1 خَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ ذِرَاعَيْهِ، وَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ رِجْلَيْهِ». قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَذْكُرْ مَسْحَ الرَّأْسِ.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
1977/ 1137 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«مَا مِنْ أُمَّتِي أَحَدٌ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ رَأَيْتَ؟ وَمَنْ لَمْ تَرَ؟ قَالَ: “مَنْ رَأَيْتُ وَمَنْ لَمْ أَرَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الطَّهُورِ»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
1978/ 1138 – وَعَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ نَهْرٍ يُغْتَسَلُ مِنْهُ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَمَا عَسَى أَنْ يُبْقِينَ عَلَيْهِ مِنْ دَرَنِهِ؟ يَقُومُ إِلَى الْوُضُوءِ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، فَيَتَنَاثَرُ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَسَّ بِهَا يَدَيْهِ، وَيُمَضْمِضُ فَيَتَنَاثَرُ كُلُّ خَطِيئَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا لِسَانُهُ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ فَيَتَنَاثَرُ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَتْ بِهَا عَيْنَاهُ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ فَيَتَنَاثَرُ كُلُّ خَطِيئَةٍ سَمِعَتْ بِهَا أُذُنَاهُ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ فَيَتَنَاثَرُ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْ بِهَا قَدَمَاهُ»“.
قال الهيثميّ : رواه أبو يعلى، وَفِيهِ مُبَارَكُ بْنُ سُحَيْمٍ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (87) لأبي يعلى. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 315) بعد عزوه له: رَوَاهُ مُسَدَّد: ثنا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي إسماعيل بن رافع، عن أنس ابن مالك مَرْفُوعًا … فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا جِدًّا. وَسَيَأْتِي لَفْظُهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ فِي بَابِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، رَواهُ البَزّارُ مختصرًا.
1979/ 1139 – وَعَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«إِنَّ الْخَصْلَةَ الصَّالِحَةَ تَكُونُ فِي الرَّجُلِ، فَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهَا عَمَلَهُ كُلَّهُ، وَطَهُورُ الرَّجُلِ لِصَلَاتِهِ يُكَفِّرُ اللَّهُ بِطَهُورِهِ ذُنُوبَهُ، وَتَبْقَى صَلَاتَهُ لَهُ نَافِلَةً»“.
قال الهيثميّ : رواه أبو يعلى وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ بَشَّارُ بْنُ الْحَكَمِ، ضَعَّفَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (86) لأبي يعلى. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 313): قُلْتُ: رَواهُ البَزّارُ فِي مُسْنَدِهِ: ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَحْرٍ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثنا بشار بن الحكم، أَبُو بَدْرٍ الضَّبِّيُّ، ثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ … فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ بَشَّارِ بْنِ الْحَكَمِ.
1980/ ز – عن أَبي ذَرٍّ، وَأَبي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ فِي السُّجُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيَّ فَأَعْرِفُ أُمَّتِي مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ، وَأَنْظُرُ عَنْ يَمِينِي فَأَعْرِفُ أُمَّتِي مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ، وَأَنْظُرُ عَنْ شِمَالِي فَأَعْرِفُ أُمَّتِي مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ مَا بَيْنَ نُوحٍ إِلَى أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، وَلَا يَكَادُ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ غَيْرِهِمْ وَأَعْرِفُهُمْ أَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ، وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ، وَأَعْرِفُهُمْ بِنُورِهِمُ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ». أخرجه الحاكم في المستدرك رقم 🙁 3784). قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): عزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه، كذا في الدر المنثور (6/250)، وعبدالله بن صالح لا بأس بروايته عن الليث بن سعد خاصة، والباقون ثقات.
1981/ 1140 – وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ بِالسُّجُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَأَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيَّ، فَأَعْرِفُ أُمَّتِي مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ، وَمِنْ خَلْفِي مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ يَمِينِي مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ شِمَالِي مِثْلُ ذَلِكَ “، فَقَالَ رَجُلٌ: كَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ فِيمَا بَيْنَ نُوحٍ إِلَى أُمَّتِكَ؟ قَالَ: “هُمْ غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ ذَلِكَ غَيْرُهُمْ، وَأَعْرِفُهُمْ أَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ، وَأَعْرِفُهُمْ تَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِاخْتِصَارٍ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَلَهُ طَرِيقٌ تَأْتِي فِي الْبَعْثِ.
1982/ 1141 – «وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: “غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنَ الْوُضُوءِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ حَسَنُ بْنُ حُسَيْنٍ الْعَرَبِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (85) للحارث. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (8/ 181): رَوَاهُ الْحَارِثُ، وَفِي سَنَدِهِ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
1983/ 1142 – «وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: “غُرًّا“. أَحْسَبُهُ قَالَ: “مُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
1984/ 1143 – «وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: جِئْتُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَاكِبًا حَتَّى حَلَلْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصْحَابِي: مَنْ يَرْعَى لَنَا إِبِلَنَا 225/1 وَنَنْطَلِقُ فَنَقْتَبِسُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَاحَ اقْبَسْنَاهُ مَا سَمِعْنَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا، ثُمَّ قُلْتُ فِي نَفْسِي: لَعَلِّي مَغْبُونٌ، أَيَسْمَعُ أَصْحَابِي مَا لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَحَضَرْتُ يَوْمًا، فَسَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوءًا كَامِلًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَهُوَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ تَقَدَّمَ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ.
1985/ 1144 – وَعَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّهُورِ فَقَالَ: ” مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُمَضْمِضُ فَاهُ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ خَطِيئَةٍ أَصَابَهَا بِلِسَانِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلَا يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلَا يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ إِلَّا كَانَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، وَقَدْ جَمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ.
1986/ 1145 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، فَيُمَضْمِضُ إِلَّا خَرَجَ مَعَ قَطْرِ الْمَاءِ كُلُّ سَيِّئَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا لِسَانُهُ، وَلَا يَسْتَنْشِقُ إِلَّا خَرَجَ مَعَ قَطْرِ الْمَاءِ كُلُّ سَيِّئَةٍ وَجَدَ رِيحَهَا بِأَنْفِهِ، وَلَا يَغْسِلُ وَجْهَهُ إِلَّا تَنَاثَرَ مِنْ عَيْنَيْهِ مَعَ قَطْرِ الْمَاءِ كُلُّ سَيِّئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِهِمَا، وَلَا يَغْسِلُ شَيْئًا مِنْ يَدَيْهِ إِلَّا خَرَجَ مَعَ قَطْرِ الْمَاءِ كُلُّ سَيِّئَةٍ بَطَشَ بِهَا، وَلَا يَغْسِلُ شَيْئًا مِنْ رِجْلَيْهِ إِلَّا خَرَجَ مَعَ قَطْرِ الْمَاءِ كُلُّ سَيِّئَةٍ مَشَى بِهِمَا إِلَيْهَا، فَإِذَا خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا حَسَنَةٌ، وَمُحِيَ بِهَا عَنْهُ سَيِّئَةٌ، حَتَّى يَأْتِيَ مَقَامَهُ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
بَابٌ فِي فضل من يَبِيتُ عَلَى طَهَارَةٍ
وتقدم حديث أبي أمامة، قبل أحاديث.
1987/ 1146 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ، فَلَا يَسْتَيْقِظُ مِنْ لَيْلٍ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ كَمَا بَاتَ طَاهِرًا»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مَيْمُونُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: لَيَّنَهُ أَبُو حَاتِمٍ. وَفِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ الْعَبَّاسُ بْنُ عُتْبَةَ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: يَرْوِي عَنْ عَطَاءٍ، وَسَاقَ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَالَ: لَا يَصِحُّ حَدِيثُهُ. قُلْتُ: قَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ عَنْ عَطَاءٍ، وَهُوَ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ، كَذَلِكَ هُوَ عِنْدَ الْبَزَّارِ، وَأَرْجُو أَنَّهُ حَسَنُ الْإِسْنَادِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ فِيمَنْ يَبِيتُ طَاهِرًا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا، وَلَفْظُ الطَّبَرَانِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«طَهِّرُوا هَذِهِ الْأَجْسَادَ طَهَّرَكُمُ اللَّهُ ; فَإِنَّهُ 226/1 لَيْسَ عَبْدٌ يَبِيتُ طَاهِرًا إِلَّا بَاتَ مَعَهُ مَلَكٌ فِي شِعَارِهِ، لَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا»” قلت أنا أبو عبدالله : والحديث عند ابن حبان في صحيحه (1051).
1988/ 1146/3356– عَنْ مُعَاذِ بْنِ جبل رَضِيَ الله عَنْه قال: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “مَنْ نَامَ طَاهِرًا فَتَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ، لَمْ يسأل الله تعالى شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ”.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (3356) للطيالسي. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (6/ 406) بعد عزوه له: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٍ، لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ.
بَابٌ فِي جواز الِاسْتِعَانَةِ عَلَى الْوُضُوءِ
1989/ 4409 – (د ت) معدان بن أبي طلحة: أنَّ أبا الدرداءِ حدَّثه: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَاءَ فأفْطر، فلقيتُ ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشقَ، فقلت: إِن أبا الدرداء حدَّثني: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قاءَ فأفطر، قال: صدق، وأنا صَبَبْتُ له وَضُوءه» . أخرجه أبو داود والترمذي نحوه.
رواه أبو داود رقم (2381) في الصوم، باب الصائم يستقيء عمداً، والترمذي رقم (87) في الطهارة، باب ما جاء الوضوء من القيء والرعاف، وإسناده حسن.
1990/ 391 – ( ه – صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه ) قَالَ: «صَبَبْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فِي الْوُضُوءِ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (391) باب ما جاء في الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه. في المطبوع عندي من مصباح الزجاجة بيضوا لهذا الحديث، وما ذكروا كلام البوصيري.
1991/ 392 – ( ه – أُمِّ عَيَّاشٍ رضي الله عنها ) _ وَكَانَتْ أَمَةً لِرُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أُوَضِّئُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا قَائِمَةٌ، وَهُوَ قَاعِدٌ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (392) باب ما جاء في الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه. قال البوصيري في الزوائد رقم (160): هَذَا إِسْنَاد مَجْهُول وَعبد الْكَرِيم مُخْتَلف فِيهِ
1992/ 1147 – عَنْ أَبِي الْجَنُوبِ قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِيًّا يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَبَادَرْتُهُ أَسْتَقِي لَهُ فَقَالَ: مَهْ يَا أَبَا الْجَنُوبِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ عُمَرَ يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَبَادَرْتُهُ أَسْتَقِي لَهُ، فَقَالَ: مَهْ يَا أَبَا الْحَسَنِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَبَادَرْتُهُ أَسْتَقِي لَهُ فَقَالَ: “مَهْ يَا عُمَرُ، إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُشْرِكَنِي فِي طَهُورِي أَحَدٌ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ، وَأَبُو الْجَنُوبِ ضَعِيفٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (97) لأبي يعلى. عزاه له في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 325) وقال: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ أَبِي الْجَنُوبِ، وَاسْمُهُ: عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، وَمِنْ طَرِيقِهِ رَواهُ البَزّارُ فِي مُسْنَدِهِ.
1993/ 1147/96– عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: وَلَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكِلُ صَدَقَتَهُ إِلَى غَيْرِ نَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَضَعُهَا فِي يَدِ السَّائِلِ، وَلَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكِلُ وُضُوءَهُ إِلَى غَيْرِ نَفْسِهِ، حَتَّى يَكُونَ هو الذي يهيِّيء وُضُوءَهُ لِنَفْسِهِ حِينَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (96) لأحمد بن منيع. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 324) بأتم مما هنا: قالت: “مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ مِنْ أَحَدٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَى فِي اللَّهِ- عَزَّ وَجَلَّ- فَيَنْتَقِمُ، وَلَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكِلُ صَدَقَتَهُ إِلَى غَيْرِ نَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَضَعُهَا فِي يَدِ السَّائِلِ، وَلَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكل وُضُوءَهُ إِلَى غَيْرِ نَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُهَيِّئُ وُضُوءَهُ لِنَفْسِهِ حِينَ يَقُومُ من الليل“. قُلْتُ: لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أم عياش، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى زَوَائِدِ ابْنِ مَاجَهْ.
1994/ 1148 – «وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَوِ اصْفَرَّتْ لِلْمَغِيبِ وَمَعِي كُوزٌ مِنْ مَاءٍ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ وَقَعَدْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى جَاءَ، فَوَضَّأْتُهُ». فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ.
بَابُ فَرْضِ الْوُضُوءِ، وأنه لا صلاة لمن لا وضوء له
1995/ 3599 – (م ت ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ): قال مصعب بن سعد بن أبي وقَّاص: «دخل ابنُ عمر على ابن عامر وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طُهور، ولا صدقة من غُلول: وقد كنت على البصرة». أخرجه مسلم.
وأخرج الترمذي المسند منه فقط، وهو أول حديث في كتاب الترمذي. واقتصر ابن ماجه على إخراج القدر المرفوع منه، دون القصة.
رواه مسلم رقم (224) في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، والترمذي رقم (1) في الطهارة، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. اخرجه ابن ماجه (272) في الطهارة، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور.وفي سنن الترمذي (1/ 6) قال: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ. قلت: وهي حميعها في هذا الباب.
1996/ 274 – ( ه – ابو بَكْرَةَ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (274)، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وغفل عنه البوصيري ولم يخرجه. ويشهد لهذا الحديث ما قبله وما بعده.
1997/ 3600 – (د س ه – أبو المليح بن أسامة الهذلي رحمه الله ) عن أبيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طُهور» . أخرجه أبو داود والنسائي. وكذا ابن ماجه لكن قدم ذكر الصلاة على ذكر الصدفة.
رواه أبو داود رقم (59) في الطهارة، باب فرض الوضوء، والنسائي (1 / 87 و 88) في الطهارة، باب فرض الوضوء، وهو حديث صحيح. وأخرجه ابن ماجه (271) في الطهارة، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
1998/ 273 – ( ه – أَنَسِ بْنِ مَالِك رضي الله عنه ) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه (271) في الطهارة، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال البوصيري في الزوائد (110): هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لضعف التَّابِعِيّ وَقد تفرد يزِيد بالرواية عَنهُ فَهُوَ مَجْهُول، اخْتلف عَلَيْهِ فِي اسْمه فَقَالَ اللَّيْث سعد بن سِنَان وَقَالَ ابْن إِسْحَاق وَابْن لَهِيعَة سِنَان بن سعد وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل لم أكتب حَدِيثه لاضطرابهم فِي اسْمه. قلت وعنعنة ابْن إِسْحَاق وَإِن كَانَت عِلّة فِي الْخَبَر فَلَيْسَتْ مِمَّا توهنه
فقد رَوَاهُ أَبُو عوَانَة فِي صَحِيحه وَأَبُو بكر بن أبي شيبَة وَأَبُو يعلى فِي مسنديهما من طَرِيق اللَّيْث بن سعد عَن يزِيد بِهِ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَأَبُو دَاوُد فِي سنَنه.
1999/ 3601 – (د) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لا وضوءَ له، ولا وضوءَ لمن لم يذكر اسم الله عليه» أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (101) و (102) في الطهارة، باب التسمية على الوضوء، وهو حديث حسن بشواهده.
2000/ 3602 – (ت د) أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله لا يقبل صلاةَ أحدكم إذا أحدث حتى يتوضَّأ». أخرجه الترمذي وأبو داود.
رواه الترمذي رقم (76) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من الريح، وأبو داود رقم (60) في الطهارة، باب فرض الوضوء، وسقط من المطبوع عزوه إلى الترمذي، وإسناده صحيح، ورواه بمعناه البخاري ومسلم وغيرهما.
2001/ 3603 – (خ د س ت ه – أنس بن مالك رضي الله ) عنه: قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، قيل له: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدَنا الوضوءُ ما لم يُحْدِث» .
أخرجه البخاري والترمذي، وزاد الترمذي في رواية أخرى: «لكل صلاة، طاهراً وغير طاهر» وأسقط منها.
«ما لم يحدث» وفي رواية أبي داود قال: «سألت أنس بن مالك عن الوضوء؟ فقال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وكنا نُصَلِّي الصلوات بوضوء واحد».
وفي رواية النسائي عن أنس: أنه ذكر «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بإناء صغير، فتوضَّأ، فقلت: أكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم. قال: فأنتم؟ قال: نُصلِّي الصلوات ما لم نُحدث، قال: وقد كنا نصلِّي الصَّلوات بوضوء». ورواية ابن ماجه نحو رواية أبي داود.
رواه البخاري (1 / 272 و 273) في الوضوء، باب الوضوء من غير حدث، وأبو داود رقم (171) في الطهارة، باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد، والترمذي رقم (58) و (60) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة، والنسائي (1 / 85) في الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة. وأخرجه ابن ماجه (509)، في الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة، والصلوات كلها بوضوء واحد.
2002/ 1149 – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ»“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ ابْنُ سِنَانٍ عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْهُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ. قلت أنا أبو عبدالله: لعله سعد بن سنان، وقال ابن حجر: هو بلا شك. قلت أنا أبو عبدالله : وقد ضعّفه غير واحد، وأخرج له الحاكم في المستدرك.
2003/ 1149/63– عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (63) لعبد بن حميد والآخر للحارث. هو للحارث فقط في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 328).
2004/ 1150 – وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ وَهْبُ بْنُ حَفْصٍ الْحَرَّانِيُّ، قِيلَ فِيهِ: كَذَّابٌ. قلت أنا أبو عبدالله : وفيه كذلك أبو قتادة الحراني، متروك.
2005/ 1151 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْقُرْدُوَانِيُّ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ ابْنِهِ مُحَمَّدٍ. قلت أنا أبو عبدالله: وابنه فيه لين، كما في التقريب، وفيه كذلك سليمان بن أبي داوود الحراني، ضعيف جداً.
2006/ 1152 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “«لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَرْزَمِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
2007/ 1153 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ الْأَسْلَمِيُّ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: صَدُوقٌ 227/1 فِيهِ لِينٌ، وَضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ: ثِقَةٌ. قلت أنا أبو عبدالله: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (9 – 10).
2008/ 1154 – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2009/ 1155 – وَعَنْ أَبِي سَبْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَا يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِي، وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ الْأَنْصَارِ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنِيسٍ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَرْجَمَهُ.
2010/ 1156 – وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ: “«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، إِلَّا أَنِّي لَمْ أَعْرِفْ شَيْخَ الطَّبَرَانِيِّ ثَابِتَ بْنَ نُعَيْمٍ الْهَوْجِيَّ.
2011/ 1157 – وَعَنْ عِيسَى بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: “أَيُّهَا النَّاسُ، لَا صَلَاةَ إِلَّا بِوُضُوءٍ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِي مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ الْأَنْصَارِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَعِيسَى بْنُ سَبْرَةَ وَأَبُوهُ وَعِيسَى بْنُ يَزِيدَ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ أَحَدًا مِنْهُمْ.
2012/ 1158 – وَعَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُوَيْطِبٍ، عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “«لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِي مَنْ لَمْ يُحِبَّ الْأَنْصَارَ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ عَنْهَا نَفْسِهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ عَنْهَا عَنْ أَبِيهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِيهِ أَبُو ثِفَالٍ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: فِي حَدِيثِهِ نَظَرٌ. وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2013/ 1159 – وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عِمَارَةَ أَخِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: عِظْنِي فِي نَفْسِي يَرْحَمُكَ اللَّهُ. قَالَ: إِذَا أَنْتَ قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ; فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَيَأْتِي فِي الْمَوَاعِظِ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَرْجَمَهُمَا.
باب لا يتوضأ لكل صلاة ما دام على وضوئه
2014/ 3604 – (د) محمد بن يحيى بن حَبَّان – رحمه الله – عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: «قلتُ: أرأيتَ توَضُّؤ ابنِ عمر لكل صلاة، طاهراً وغير طاهر: عمَّ ذاك؟ فقال: حدَّثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنْظلة بن أبي عامر حدَّثها: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهراً وغير طاهر، فلما شقَّ ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. فكان ابن عمر يرى أنَّ به قوَّة، فكان لا يدَع الوضوءَ لكل صلاة» أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (48) في الطهارة، باب السواك، وفيه عنعنة ابن إسحاق.
2015/ 3605 – (د ت ه – أبو غطيف الهذلي رحمه الله ): قال: كنتُ عند ابن عمر: فلما نوديَ بالظهُر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ فصلى، فقلت له فيه، فقال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ على طُهْر كُتب له عشرُ حسنات» . أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي المسند منه فقط. وسياق ابن ماجه أتم لكن بمعناه.
رواه أبو داود رقم (62) في الطهارة، باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث، والترمذي رقم (59) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة، وأخرجه ابن ماجه (509)، في الطهارة، باب الوضوء على الطهارة، وإسناده ضعيف.
2016/ 511 – ( ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُبَشِّرٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ «يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ» فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ هَذَا، فَأَنَا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (511)، باب الوضوء لكل صلاة، والصلوات كلها بوضوء واحد. قال البوصيري في الزوائد (210): هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف، الْفضل بن مُبشر ضعفه الْجُمْهُور وَهُوَ فِي البُخَارِيّ وَأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجه من حَدِيث أنس بن مَالك، وَفِي مُسلم وَأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجه من حَدِيث بُرَيْدَة بن الْحصيب مُرْسلا، قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَهَذَا أصح.
2017/ 3606 – (ت) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما -: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر، بوضوء واحد» أخرجه الترمذي.
رواه الترمذي تعليقاً على الحديث رقم (61) في الطهارة، باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، وهو حديث صحيح.
2018/ 3607 – (م د ت س ه – بريدة رضي الله عنه ): قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لِكُلِّ صلاة، فلما كان يومُ الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: فعلت شيئاً لم تكن تفعله؟ فقال: عمداً فعلته يا عمر» أخرجه النسائي والترمذي، وأخرجه مسلم، ولم يذكر «أنه كان يتوضأ لكل صلاة» . وقال في آخره: «ومسح على خُفَّيْه» . وأخرجه أبو داود مثل مسلم. وأخرجه ابن ماجه باللفظ الأول الى قوله واحد.
رواه مسلم رقم (277) في الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، وأبو داود رقم (172) في الطهارة، باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد، والترمذي رقم (61) في الطهارة، باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، والنسائي (1 / 86) في الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة. وابن ماجه (510)، في الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة.
باب
2019/ 5142 – (د س ت ه – علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) قال عبدُ خَير: «أتانا عليّ رضي الله عنه فدعا بطَهور، فقلنا: ما يصنعُ بالطَّهور وقد صلى؟ ما يُريد إلا ليُعَلِّمنا، فأُتِيَ بإناء فيه ماء، وطَسْت، فأفرغ من الإناء على يمينه، فغسل يديه ثلاثاً، ثم تمضْمَضَ واسْتَنْثَرَ ثلاثاً، فَمَضْمَضَ ونَثَر من الكفِّ الذي يأخذ فيه، ثم غسل وجْهَه ثلاثاً، وغسل يَدَه اليمنى ثلاثاً، وغسل يَدَه الشِّمالَ ثلاثاً، ثم جعل يده في الإناء، فمسح برأسه مَرَّة واحدة، ثم غسل رِجْلَه اليمنى ثلاثاً، ورِجْلَه الشِّمالَ ثلاثاً، ثم قال: مَن سَرَّهُ أنْ يَعْلَمَ وضوءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا».
وفي رواية قال: «صلَّى عليّ الغَدَاةَ، ثم دخل الرَّحْبَةَ، فدعا بماء، فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطَسْت، قال: فأخذ الإناءَ بيده اليمنى، فأفرغ على يده اليسرى، وغسل كَفَّيْهِ ثلاثاً، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء، فتمضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً … ثم ساق قريباً من حديث أبي عوانة، يعني الرواية الأولى، قال: ثم مسح رأسه: مقدَّمه ومؤخَّره مرة … ثم ساق الحديث نحوه» .
وفي أخرى قال: «رأيتُ عليّاً رضي الله عنه أُتِيَ بكُرْسِي، فقعد عليه، ثم أُتِيَ بكُوز من ماء، فغسل يده ثلاثاً، ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد ..» وذكر الحديث.
وفي رواية زِرِّ بن حُبيش: أنه سمع عليّاً وسئلَ عن وضوء النَّبي صلى الله عليه وسلم … فذكر الحديث، وقال: «ومسحَ رأسَهُ حتى لمَّا يقطر، وغسل رِجْليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: هكذا كان وضوءُ رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «رأيتُ عليّاً توضأ، فغسل وجهه ثلاثاً، وغسل ذِرَاعَيْه ثلاثاً، ومسح برأسِهِ واحدة، ثم قال: هكذا توضَّأ رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
وفي رواية أبي حَيَّة -وهو ابن قيس الهمداني الوَادعِي- قال: «رأيتُ عليّاً توضأ … فذكر وضوءه كلَّه ثلاثاً ثلاثاً، قال: ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: إنما أحببتُ أن أُرِيَكُمْ طُهور رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
وفي رواية ابن عباس قال: «دخل عليَّ عليُّ بن أبي طالب وقد أهْرَاقَ الماء، فدعا بوضوء، فأتيناه بتَوْر فيه ماء، حتى وضعناه بين يديه، فقال: يا ابن عباس، ألا أُريكَ كيف كان يتوضَّأُ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، قال: فأصغَى الإناءَ على يديه فغسلهما، ثم أدخل يده اليمنى، فأفرغ بها على الأخرى، ثم غسل كَفَّيْهِ، ثم تمضمض واسْتَنْشق، ثم أدخل يديه في الإناء جميعاً، فأخذ بهما حَفْنة من ماء فضرب بها على وجهه، ثم ألقم إبْهامَيْه ما أقبل من أُذُنَيْهِ، ثم الثانية، ثم الثالثة مثل ذلك، ثم أخذَ بيده اليمنى قَبْضَة من ماء، فصبَّها على ناصِيَته، فتركها تَسْتَنُّ على وجهه، ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح رأسه وظهور أُذُنَيْهِ، ثم أدخل يديه جميعاً فأخذ حَفْنَة من ماء، فضرب بها على رِجله، وفيها النَّعْلُ، فَفَتَلَها بها وفي نسخة: فغسلها بها – ثم الأخرى مثل ذلك، قال: قلتُ: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين، قال: قلتُ: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين، قال: قلتُ وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين » هذه روايات أبي داود.
وأخرج النسائي الرواية الأولى.
وله في أخرى عن الحسين بن عليّ قال: «دعاني أبي علي بِوَضوء، فقرَّبتُه له، فَبَدَأ فغسل كفَّيْه ثلاثَ مرات، قبل أن يدخلَهما في وضوئه، ثم مضمض ثلاثاً، واسْتَنْشق ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثَ مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً، ثم اليسرى كذلك، ثم مسح برأسِهِ مسحة واحدة ثم غسل رِجْلَهُ اليمنى إلى الكعبين ثلاثاً ، ثم اليُسْرَى كذلك، ثم قام قائماً، فقال: ناولْني، فناولتُه الإناءَ الذي فيه فَضْلُ وَضُوئِه، ثم شرب من فضل وَضوئه قائماً، فعجِبْتُ، فلما رآني، قال: لا تَعْجَبْ، فإني رأيتُ أباكَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يصنع مثلَ ما رأيتني صنعتُ، يقول لوضوئه هذا وشُرْبِ فضل وضوئه قائماً» .
وفي أخرى له قال: «رأيتُ عليّاً توضأ، فغسل كفَّيه ثلاثاً، وتمضمض واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ومسح برأسه، وغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: هذا وضوءُ رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
وله في أخرى عن أبي حَيَّةَ قال: «رأيتُ علياً توضأ، فغسل كفيه حتى أنْقاهُما، ثم تمضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وغسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فَضل طَهوره، فشرب وهو قائم، ثم قال: أحببتُ أنْ أُرِيَكم كيف كان طُهور النبي صلى الله عليه وسلم» .
وله في أخرى عن عَبْد خير عن عليّ «أنه أُتِيَ بكُرسيّ فقعدَ عليه، ثم دعا بتَوْر فيه ماء، فكفأ على يديه ثلاثاً، ثم مضمض واستنشق بكَفٍّ واحد ثلاثَ مرات، وغسل وجهه ثلاثاً، وغسل ذِرَاعَيْه ثلاثاً، وأخذ من الماء، فمسح برأسه، وأشار شعبة مرة من ناصيته إلى مؤخَّر رأسه، ثم قال: لا أدْرِي أرَدَّهما أم لا؟ – وغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: مَنْ سَرَّه أن يَنْظُرَ إلى طُهورِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طُهُورُه» .
وفي أخرى عن عبدِ خَيْر قال: «شهدتُ عليّاً دعا بكرسيّ، فقعد عليه، ثم دعا بماء في تَوْر، فغسل يديه ثلاثاً، ثم مضمض واستنشق بكفٍّ واحد ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه ثلاثاً ثلاثاً، ثم غمس يده في الإناء فمسحَ برأسه، ثم غسل رِجْلَيْه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: من سَرَّهُ أن ينظرَ إلى وضوءِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضُوؤه» .
وفي رواية الترمذي عن أبي حيَّة قال: «رأيتُ عليّاً توضأ، فغسل كفَّيه حتى أنْقَاهُما … وذكر الرواية مثل رواية النسائي التي فيها ذِكْر إنقاء الكفين … ، وقال فيها الترمذي: ومسح برأسه مرة» . واقتصر ابن ماجه في رواية على هذا القدر قال: ( رأيت روسل الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة ) وفي رواية أخرى عن أبي حية قال: ( رأيت عليا توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثم قال: أردت أن رايكم طهور نبيكم صلى الله عليه وسلم ).
وله في أخرى عن عبد خَير مثله، وفيه «فإذا فرغ من طُهوره أخذ من فضل طهوره بكفِّه فشربه».
رواه أبو داود رقم (111) و (112) و (113) و (114) و (115) و (116) و (117) في الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي (1 / 67 – 70) في الطهارة، باب بأي اليدين يستنثر، وباب غسل الوجه، وباب عدد غسل الوجه، وباب غسل اليدين، وباب صفة الوضوء، وباب عدد غسل اليدين، والترمذي رقم (48) و (49) في الطهارة، باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان، وقال: حديث صحيح. وأخرجه ابن ماجه (436)، في الطهارة، باب ما جاء في مسح الرأس، و(456)، باب ما جاء في غسل القدمين. قال الترمذي عقب هذا الحديث: حَدِيثُ عَلِيٍّ، رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، وَعَبْدِ خَيْرٍ، وَالْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَقَدْ رَوَاهُ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، حَدِيثَ الْوُضُوءِ بِطُولِهِ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، فَأَخْطَأَ فِي اسْمِهِ، وَاسْمِ أَبِيهِ، فَقَالَ: مَالِكُ بْنُ عُرْفُطَةَ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَرُوِيَ عَنْهُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ مِثْلُ رِوَايَةِ شُعْبَةَ، وَالصَّحِيحُ خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ.
2020/ 5143 – (خ م د س ه – عثمان بن عفان رضي الله عنه ) قال حُمْرَانُ مولى عثمان: «إن عثمان دعا بإناء، فأفرغ على كَفَّيه ثلاث مرار، فغلسهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمَضْمَضَ، واسْتنْشق، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاثَ مِرَار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رِجْلَيه ثلاثَ مِرَار إلى الكعبين، ثم قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضَّأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلَّى ركعتين لا يُحدِّثُ فيهما نفسه، غُفِرَ له ما تقدَّم من ذَنْبِهِ» أخرجه البخاري ومسلم.
ولهما روايات تتضمَّن فضلَ الوضوءِ بغيرِ تفصيل الوضوءِ تجيءُ في «كتاب الفضائل» من حرف الفاء.
وفي رواية لمسلم: «أن عثمانَ توضأ بالمقاعد، فقال: ألا أُرِيكم وضوءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم توضَّأ ثلاثاً ثلاثاً».
زاد في رواية: «وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
وفي رواية أبي داود مثله، إلا أنه قال: «وغَسَلَ يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً، ثم اليسرى مثل ذلك» .
وله في أخرى قال: «رأيتُ عثمانَ توضَّأ … فذكر نحوه، ولم يَذْكُر المضمضمة والاستنشاق، وقال فيه: ومسحَ رَأسَهُ ثلاثاً، ثم غسل رِجْلَيه ثلاثاً، ثم قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، وقال: من توضَّأ دون هذا كفاه، ولم يذكر أمْرَ الصلاة» .
وله في أخرى عن ابن أبي مُلَيْكَةَ قال: «رأيتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ، يُسألُ عن الوضوء، فدعا بماء، فأُتِيَ بِميضَأة، فأصغَى على يده اليمنى، ثم أدخلها في الماء، فتمضمض ثلاثاً، واستنثر ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يده اليمنى ثلاثاً، وغسل يده اليسرى ثلاثاً، ثم أدخل يده فأخذ ماء، فمسح برأسه وأُذُنيه، فغسل بطونهما وظهورَهما مرة واحدة، ثم غسل رِجْلَيه، ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ» .
وله في أخرى عن أبي علقمةَ: «أن عثمانَ بنَ عفَّانَ دعا بماء، فتوضأ، فأفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى، ثم غسلهما إلى الكُوعين، قال: ثم مضمض واستنشق ثلاثاً، قال: ومسح برأسه، ثم غسل رِجْلَيه، وقال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأُ مثل ما رأيتموني توضأتُ … ثم ساق الحديث» .
وله في أخرى عن شقيق بن سلمةَ قال: «رأيتُ عثمانَ بن عفَّانَ غَسل ذِرَاعَيْه بالماءِ ثلاثاً ثلاثاً، ومسح رأسه ثلاثاً، ثم قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا» . وهي رواية ابن ماجه لكنه ذكر عليا مع عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً “.
وفي رواية النسائي عن حُمْرَانَ مثل الرواية الأولى، إلا أنه قال: «ثم غَسلَ كلَّ رِجْل من رِجْلَيه ثلاثَ مرات» .
وله في أخرى مثل رواية أبي داود، وقال فيها: «واستنشق … وقال: ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاً، ثم اليسرى مثل ذلك».
رواه البخاري (1 / 233) في الوضوء، باب المضمضة في الوضوء، وباب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، وفي الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم، وفي الرقاق، باب قول الله تعالى: {يا أيها الناس إن وعد الله حق} ، ومسلم رقم (226) في الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، وأبو داود رقم (106) و (107) و (108) و (109) و (110) في الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي (1 / 64 و 65) في الطهارة، باب المضمضة والاستنشاق، وباب بأي اليدين يتمضمض. وأخرجه ابن ماجه (413)، في الطهارة، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، و(425) باب ما جاء في مسح الرأس.
2021/ 5144 – (خ م ط د س ت ه – عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه ) قيل له: «توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء، فأكَفَأ منه على يديه، فغسلهما ثلاثاً، ثم أدخل يده فاسْتَخْرَجها، فغسل وجهه ثلاثاً، ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها، فمسح برأسه، فأقْبل بيديه وأدْبَر، ثم غسل رِجْلَيه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوءُ رسول الله صلى الله عليه وسلم».
وفي رواية «فأقبلَ بهما وأدبر، بدأ بمقدَّم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قَفاه ثم رَدَّهما حتى رجعَ إلى المكان الذي بدأ منه» .
وفي رواية قال: «أتَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا له ماء في تَوْر من صفْر، فتوضأ، فغسل وجهه ثلاثاً، ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه، فأقبل به وأدبر، وغَسلَ رِجْلَيْه» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية للبخاري: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين» .
ولمسلم «أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض، ثم استنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويده اليمنى ثلاثاً ، والأخرى ثلاثاً، ومسح رأسه بماء غيرِ فضلِ يديه، وغسل رِجْلَيْه حتى أنقاهما» .
وفي رواية «الموطأ» قال: قال له يحيى المازني: هل تستطيعُ أن تُرِيَني كيف كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال: «نعم، فدعا بوَضُوء، فأفْرَغ على يديه، فغسل يديه مرتين مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى الْمِرْفَقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقْبَلَ بهما وأدْبَر، بدأ بمُقدَّم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردَّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رِجْلَيه». وهذا لفظ ابن ماجه بحروفه، لكن له في رواية أخرى : «أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَنَا وَضُوءًا، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ».
وفي رواية أبي داود مثل «الموطأ» إلا أنه قال: «فأفْرغَ على يديه فغسلَ يديه، ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً … الحديث».
وله في أخرى بهذا الحديث، قال: «فمضمض واستنشق من كفٍّ واحدة، يفعل ذلك ثلاثاً … ثم ذكر نحوه» .
وله في أخرى «أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم … فذكر وضوءه، قال: ومسح رأسه بماء غيرِ فَضْل يديه، وغسل رِجْلَيه حتى أنْقاهُما».
وأخرج النسائي رواية «الموطأ».
وفي رواية الترمذي «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، فأقْبل بهما وأدْبر، بدأ بمقدَّم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردَّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رِجْلَيه» .
وله في أخرى «أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وأنه مسح رأسَه بماء غيرِ فضل يديه، وفي أخرى: بما غَبَرَ فضل يديه» قال الترمذي: والأول أصح.
وله في أخرى: «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثاً، وغسل يديه مرتين مرتين، ومسح برأسه، وغسل رجليه».
وللنسائي في أخرى «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثاً، وغسل يديه مرتين، وغسل رِجْلَيْه مرتين، ومسح برأسه مرتين».
رواه البخاري (1 / 226) في الوضوء، باب الوضوء مرة مرة، وباب مسح الرأس كله، ومسلم رقم (235) و(236) في الطهارة، باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والموطأ (1 / 18) في الطهارة، باب العمل في الوضوء، وأبو داود رقم (118) و (119) و (120) في الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والترمذي رقم (35) و (47) في الطهارة، باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديداً، وباب ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثاً، والنسائي (1 / 71 و 72) في الطهارة، باب حد الغسل، وباب صفة مسح الرأس، وباب عدد مسح الرأس. وابن ماجه (405)، في الطهارة، باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد، و(434)، باب ما جاء في مسح الرأس. وقال الترمذي عقبه: وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ، وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، وَعَائِشَةَ. حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. قلت: وكلها ستأتي.
2022/ 5145 – (د ه – المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه ) قال: «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فلما بلغ مَسْحَ رأسِهِ، وضع كفَّيْه على مقدَّم رأسه، فأمَرَّهما حتى بلغ القفا، ثم ردَّهما إلى المكان الذي بدأ منه».
وله في أخرى قال: «أُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوَضوء، فتوضأ، فغسل كَفَّيْه ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذِرَاعَيْه ثلاثاً، ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً، ثم مسح برأسه، وأُذُنَيْه ظاهِرهما وباطِنهما» .
وفي أخرى قال: «ومسح بأذنيه: ظاهرِهما وباطِنهما» .
زاد هشام: «وأدْخَل أصابعه في صِمَاخِ أُذُنَيه» أخرجه أبو داود. ولفظ ابن ماجه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه وأذنيه ظاهرها وباطنها ).
أخرجه أبو داود رقم (121) و (122) و (123) في الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وابن ماجه (442)، في الطهارة، باب ما جاء في مسح الأذنين.
2023/ 5146 – (س) أبو عبد الله سالم سبلان بن عبد الله النصري- رحمه الله – قال – وكانت عائشة تَسْتَعْجِب بأمانته وتَسْتَأجِرُه -: «فأرَتْني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ: فتمضمضتْ واستنثرت ثلاثاً، وغسلت وجهها ثلاثاً، ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثاً، واليسرى ثلاثاً، ثم وضعت يدها في مقدَّم رأسها، ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إِلى مُؤخَّره، ثم أمرَّت يدها بأُذُنيها ثم مرَّت على الخدَّين» . وقال سالم: وكنت آتيها مَكَاتَباً – ما تختفي مني – فتجلسُ بين يديَّ، وتتحدَّث معي، فجئتُها ذات يوم، فقلت: ادْعِي لي بالبركة يا أُمَّ المؤمنين، قالت: وما ذاك؟ قلت: أَعْتَقَني الله، قالت: بارك الله لك، وأرْخَتِ الحجابَ دُوني، فلم أرَها بعد ذلك اليوم. أخرجه النسائي.
أخرجه النسائي (1 / 72 و 73) في الطهارة، باب مسح المرأة رأسها، وفي سنده عبد الملك بن مروان بن أبي ذباب، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.
2024/ 5147 – (د س ه – عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ): «أن رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كيف الطُّهُورُ؟ فدَعا بماء في إِناء، فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه، فأدخل إصبعيه السبَّاحتين في أُذنيه، ومسح بإِبْهَامَيْه على ظاهر أُذنيه، وبالسبّاحتين باطن أُذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: هكذا الوضوءُ، فمن زاد على هذا أو نقص، فقد أساءَ وظَلَمَ – أو ظلم وأساء». أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي مختصراً قال: «جاء أعرابيّ إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأله عن الوضوء؟ فأراه: ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتَعَدَّى وظلم». وهي رواية ابن ماجه.
رواه أبو داود رقم (135) في الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي (1 / 88) في الطهارة، باب الاعتدال في الوضوء، وابن ماجه في الطهارة، باب ما جاء في مسح الأذنين.
2025/ 5148 – (خ د س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ): «أنه توضأ فغسل وجهه، وأخذ غَرْفة من ماء، فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غَرفة من ماء، فجعل بها هكذا – أضافها إِلى يده الأخرى – فغسل بها وجهه، ثم أخذ غَرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرَشَّ على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى، فغسل بها رِجله – يعني اليسرى- ثم قال: هكذا رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ» . أخرجه البخاري.
وله في أخرى قال: «توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة» لم يزد على هذا.
وفي رواية أبي داود قال: قال لنا ابن عباس: «أتُحِبُّونَ أن أُرِيَكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بإِناء فيه ماء فاغْتَرَف غَرفة بيده اليمنى، فتمضمض واستنشق، ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه، ثم غسل وجهه، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى، ثم قبض قَبضة من الماء، ثم نفض يده، ثم مسح رأسه وأُذنيه، ثم قبض قبضةَ أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيديه: يد فوق القدم، ويد تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك» .
وله في أخرى قال: «ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتوضأ مرة مرة» .
وله في أخرى: «أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ … فذكر الحديث كلَّه – ثلاثاً ثلاثاً – قال: ومسح برأْسه وأُذنيه مسحة واحدة» . وفي رواية ابن ماجه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من غرفة واحدة.
وفي رواية النسائي قال: «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ: فغسل يديه ثم تمضمض واستنشق من غَرفة واحدة وغسل وجهه ، وغسل يديه مرة مرة، ومسح برأسه وأذنيه مرة» .
زاد في رواية: «وغسل رجليه» .
وله في أخرى قال: «توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغرف غرفة، فتمضمض واستنشق، ثم غرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ثم مسح برأسه وأُذنيه: باطنِهما بالسَّبَّاحتين، وظاهرهما بإبهاميه، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى».
رواه البخاري (1 / 211) في الوضوء، باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، وباب الوضوء مرة مرة، وأبو داود رقم (133) و (137) و (138) في الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وباب الوضوء مرتين، وباب الوضوء مرة مرة، والنسائي (1 / 73 و 74) في الطهارة، باب مسح الأذنين، وباب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس. وابن ماجه (403)، في الطهارة، باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. فائدة: خرج الترمذي أجزاء من هذا الحديث في مواطن.
2026/ 5149 – (د ت ه – الرُّبَيِّع بنت مُعوِّذ رضي الله عنها ) قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا، فحدثتنا أنه قال: اسْكُبي لي وَضوءاً – فذكرت وضوءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فيه: فغسل كفيه ثلاثاً، ووضَّأ وجهه ثلاثاً، ومضمض واستنشق مرة، ووضأَ يديه ثلاثاً ثلاثاً، ومسح برأسه مرتين: بدأ بمؤخَّر رأْسه، ثم بمقدَّمه، وبأُذنيه كلتيهما: ظهورِهما وبطونِهما، ووضَّأ رجليه ثلاثاً ثلاثاً».
وفي أخرى بهذا الحديث بغير بعض معانيه، قال فيه: «وتضمض واستنثر ثلاثاً».
وفي أُخرى: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها، فمسح الرأس كلَّه: من قَرْن الشعر، كلَّ ناحية لمنصبِّ الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته».
وفي أخرى قالت: «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت: فمسح رأسه، ومسح ما أقبل منه وما أدبر، وصُدْغيه، وأُذنيه مرة واحدة».
وفي أخرى: «أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فَضْلِ ماء كان في يديه» .
وفي أخرى: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضَّأَ فأدخل إِصبعيه في جُحْرَي أذنيه» . هذه روايات أبي داود.
وفي رواية الترمذي: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين: بدأ بمؤخَّر رأسه، ثم بمقدَّمه، وبأُذنيه كلتيهما: ظهورِهما وبطونِهِما».
وأخرج أيضاً الرواية التي فيها ذِكْر الصُّدْغَيْن.
وفي رواية ابن ماجه: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِيضَأَةٍ، فَقَالَ: اسْكُبِي، فَسَكَبْتُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، وَأَخَذَ مَاءً جَدِيدًا فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ، مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا». وفي رواية أخرى له مختصرة ( أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأ ثلاثاً ثلاثاً ). وفي رواية ثالثة ( توضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم فمسح رأسه مرتين ).
رواه أبو داود رقم (126) و (127) و (128) و (129) و (130) و (131) في الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والترمذي رقم (33) و (34) في الطهارة، باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس، وباب ما جاء أن مسح الرأس مرة، وهو حديث حسن. وابن ماجه (390)، في الطهارة، باب الرجل يستعين على وضوءه فيصب عليه، و(418) باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، و(438) باب مسح الرأس. وقال الترمذي عقبه: وَفِي الْبَابِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَجَدِّ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ. حَدِيثُ الرُّبَيِّعِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَبِهِ يَقُولُ: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، رَأَوْا مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةً وَاحِدَةً. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَال: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ أَيُجْزِئُ مَرَّةً؟ فَقَالَ: إِي وَاللَّهِ. انتهى. قلت: وما أشار له من شواهد الباب قد خرجته في هذا الباب.
2027/ 5150 – (س) القيسي رضي الله عنه: «أنه كان مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سفر، فأُتِيَ بماء فقال على يديه من الإناء، فغسلهما مرة، وغسل وجهه وذِراعيه مرة مرة، وغسل رجليه بيمينه كلتيهما». أخرجه النسائي.
أخرجه النسائي (1 / 79) في الطهارة، باب غسل الرجلين باليدين، وفي سنده عمارة بن عثمان بن حنيف، وهو مجهول، وقال الحافظ في “تهذيب التهذيب”: القيسي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وعنه عمارة بن حنيف، قلت: القائل ابن حجر: هو من رواية شعبة عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة، ورواه يحيى القطان عن أبي جعفر، عن عمارة بن خزيمة، عن عبد الرحمن ابن أبي قراد، قال أبو زرعة: حديث يحيى القطان: هو الصحيح.
2028/ 5151 – (د) معاوية بن أَبي سفيان رضي الله عنه: «توضأَ للناس كما رأَى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغَ رأسه غرف غَرفة من ماء، فَتَلقاها بشماله، حتى وضعها على وسط رأسه حتى قَطَرَ الماءُ أَو كادَ يَقْطُر، ثم مسح من مقدَّمه إِلى مُؤخَّره، ومن مؤخَّره إِلى مقدَّمه».
أخرجه أبو داود، وقال: حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد في هذا الإسناد قال: «فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، وغسل رجليه بغير عدد».
أخرجه أبو داود رقم (124) و (125) في الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده حسن.
2029/ 412 – ( ه – عُمَرَ بن خطاب رضي الله عنه ) قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (412)، باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. قال البوصيري في الزوائد (168): هو إسناد ضعيف لضعف رشدين بن سعد، رواه عبد بن حميد في مسنده، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا عبدالله بن لهيعة، حدثنا الضحاك بن شرحبيل به. وله شاهد من حديث ابن عباس رواه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح، قال: وحديث عمر هذا ليس بشيء، وفي الباب عن ابن عمرو وجابر وابن الفاكه، انتهى. ورواه البزار من حديث عبدالله بن عمرو.
2030/ 437 – ( ه – سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه ) قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (437)، باب ما جاء في مسح الرأس. قال البوصيري في الزوائد (179): هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لضعف يحيى بن رَاشد وَمُحَمّد بن الْحَرْث، قَالَ فِيهِ ابْن حبَان فِي الثِّقَات: يخطىء، قلت: وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْكُبْرَى من طَرِيق يَعْقُوب بن سُفْيَان عَن مُحَمَّد بن الْحَرْث الْقرشِي مُؤذن مَسْجِد مصر بِهِ، وَزَاد: وَصلى فَسلم مرّة، وَسَتَأْتِي هَذِه الزِّيَادَة فِي كتاب الصَّلَاة.
2031/ 416 – ( ه – عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه ) قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (416)، باب ما جاء في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً. قال البوصيري في الزوائد (169): هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف،فائد بن عبد الرَّحْمَن قَالَ فِيهِ البُخَارِيّ مُنكر الحَدِيث، وَقَالَ الْحَاكِم، روى عَن ابْن أبي أوفى أَحَادِيث مَوْضُوعَة، رَوَاهُ أَبُو يعلى الْموصِلِي فِي مُسْنده حَدثنَا يزِيد بن هَارُون عَن فائد بن عبد الرَّحْمَن فَذكره وسياقه أتم ،كَمَا أوردته فِي زَوَائِد المسانيد الْعشْرَة، وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ من حَدِيث عَليّ بن أبي طَالب.
2032/ 417 – ( ه – أَبو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه ) قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (417)، باب ما جاء في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً. قال البوصيري في الزوائد (170): هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف، وليث هو ابن أبي سليم، ضعفه الجمهور.
2033/ 5167 – (ت ه – علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً وثلاثاً» . أخرجه الترمذي.
وفي رواية ابن ماجه ذكر عثمان أيضاً و أنهما توضآ ثلاثاً ثم قالا: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم.
أخرجه الترمذي رقم (44) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، وقال الترمذي: حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح، لأنه قد روي من غير وجه عن علي رضوان الله عليه، وقال الترمذي: وفي الباب عن عثمان، وعائشة، والربيع، وابن عمر، وأبي أمامة، وأبي رافع، وعبد الله بن عمرو، ومعاوية، وأبي هريرة، وجابر، وعبد الله بن زيد، وأبي بن كعب، وقال الترمذي: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث، وليس بعده شيء. أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (413)، باب ما جاء في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً. قلت: وقد جاء الحديث في السنن الأربعة بسياقات كثيرة، كما أوردناها في موضعها.
2034/ 5168 – (س ه – عبد الله بن حَنطبْ ) «أن ابن عمر توضأ ثلاثاً ثلاثاً. يُسنِدُ ذلك إِلى النبيصلى الله عليه وسلم». أخرجه النسائي و ابن ماجه.
أخرجه النسائي (1 / 62 و 63) في الطهارة، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، وفي سنده المطلب بن عبد الله بن بن حنطب المخزومي، وهو صدوق كثير التدليس والارسال. أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (414)، باب ما جاء في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً.
2035/ 5169 – (س) أوس بن أبي أوس رضي الله عنه: قال: «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم اسْتَوكَفَ ثلاثاً» . أخرجه النسائي.
أخرجه النسائي (1 / 64) في الطهارة، باب كم تغسل اليدان، ورواه أيضاً أحمد في ” المسند ” (4 / 9 و 10)، والدارمي (1 / 176)، وهو حديث صحيح.
2036/ 1160 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ، فَجَعَلَ يَغْرِفُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى الْيُسْرَى».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2037/ 1161– عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ عِنْدَ الْمَقَاعِدِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِ 228/1 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَحَدِيثُ عُثْمَانَ فِي الصَّحِيحِ، وَرِجَالُ هَذَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2038/ 1161/60–، عَنْ أَبِي مَطَرٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَرِنِي وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا قَنْبَرًا فَقَالَ: ائْتِنِي بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ ثَلَاثًا ثلاثاً وَأَدْخَلَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ فِي فِيهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ خَارِجَ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ، وباطنهما مِنَ الْوَجْهِ، ثُمَّ حَسَا حَسْوًا بَعْدَ الْوُضُوءِ، ثُمَّ قَالَ: كَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (60) لعبد بن حميد. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 333).
2039/ 1162 – وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ «أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِالْوُضُوءِ وَعِنْدَهُ الزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَعَلِيٌّ وَسَعْدٌ، فَتَوَضَّأَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى يَمِينِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَعَلَى شَمَالِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ رَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ لِلَّذِينِ حَضَرُوا: أُنَاشِدُكُمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ كَمَا تَوَضَّأْتُ الْآنَ؟ قَالُوا: نَعَمْ». وَذَلِكَ لِشَيْءٍ بَلَغَهُ.
قال الهيثميّ : رواه أبو يعلى. وَأَبُو النَّضْرِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَشْرَةِ، وَفِيهِ أَيْضًا: غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَرَّةً، وَقَالَ مَرَّةً: صَالِحٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (58) لأبي يعلى، و(59) للحارث. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 333) بلفظ: “وَذَلِكَ لِشَيْءٍ بَلَغَهُ عَنْ وُضُوءِ رِجَالٍ“. قال البوصيري: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ … فَذَكَرَهُ. قال: حَدِيثُ عُثْمَانَ فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ، وَإِنَّمَا أَوْرَدْتُهُ لِانْضِمَامِ مَنْ ذكر معه مِنَ الصَّحَابَةِ. رَواهُ أحمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ بسر بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ … فَذَكَرَهُ.
2040/ 1163 – وَعَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: «رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوءٍ وَهُوَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ مَرَّ بِهِمَا عَلَى لِحْيَتِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: تَوَضَّأْتُ لَكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ رَكَعْتُ رَكْعَتَيْنِ كَمَا رَأَيْتُهُ رَكَعَ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ: “مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ صَلَاتِهِ بِالْأَمْسِ»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
2041 ز – عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ «تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَرِجْلَيْهِ ثَلَاثًا، وَخَلَّلَ لِحْيَتِهِ وَأَصَابِعَ الرِّجْلَيْنِ» . وَقَالَ: «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ».
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم : 151/ وأخرجه الحاكم في المستدرك رقم 🙁 527). قال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج طرق لحديث عثمان في دُبُرِ وضوئه، ولم يذكرا في رواياتهما تخليل اللحية ثلاثاً، وهذا إسناد صحيح قد احتجا بجميع رواته، غير عامر بن شقيق، ولا أعلم في عامر بن شقيق طعناً بوجه من الوجوه. وله في تخليل اللحية شاهد صحيح عن عمار بن ياسر وأنس بن مالك وعائشة رضي الله عنهم.
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): أخرجه البخاري في صحيحه (162)، ومسلم في صحيحه (226)، وأبو داود في السنن (106 – 107 – 108 – 109 – 110)، والنسائي في الصغرى (1/64)، وابن ماجه في السنن (413 – 425)، والترمذي في الجامع (40)، هو كما قال الحاكم: ليس عندهما تخليل اللحية ثلاثاً، قلت: وكذا ليس هو عند أحد من الأربعة من حديثه. زاد في رواية: وغسل أنامله. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم 🙁 167) . وفي رواية: قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فغسل كفيه ثلاثاً. وذكر الحديث (أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم : 152) .
2042/ 1164 – «وَعَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَطَهَّرَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ ضَحِكَ، قَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مَا أَضْحَكَنِي؟ قُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: ضَحِكْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِوَضُوءٍ قَرِيبًا مِنْ هَذَا الْمَكَانِ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ ضَحِكَ كَمَا ضَحِكْتُ، ثُمَّ قَالَ: “أَلَا تَسْأَلُونِي مَا أَضْحَكَنِي؟” قُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: “أَضْحَكَنِي أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ خَطِيئَةٍ أَصَابَ بِوَجْهِهِ، فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ، فَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ كَانَ كَذَلِكَ، فَإِذَا طَهَّرَ قَدَمَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ.
2043/ 1165 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَوَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ».
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلَهُ: مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ.229/1 قال الهَيْثَميُّ : رَواهُ أحمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2044/ 1166 – وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَكَانَ أَمِيرًا بِعُمَانَ، فَكَانَ كَخَيْرِ الْأُمَرَاءِ قَالَ: قَالَ أَبِي: «اجْتَمِعُوا فَلْأُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ، وَكَيْفَ كَانَ يُصَلِّي ; فَإِنِّي لَا أَدْرِي مَا قَدْرُ صُحْبَتِي إِيَّاكُمْ. قَالَ: فَجَمَعَ بَنِيهِ وَأَهْلَهُ، وَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَغَسَلَ هَذِهِ ثَلَاثًا يَعْنِي الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، وَغَسَلَ هَذِهِ الرِّجْلَ يَعْنِي الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَغَسَلَ هَذِهِ الرِّجْلَ يَعْنِي الْيُسْرَى ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا مَا أَلَوْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
2045/ 1167 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ قَالَ: «خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا قَالَ: فَرَأَيْتُهُ خَرَجَ لِلْخَلَاءِ، فَاتَّبَعْتُهُ بِالْأَدَاوَةِ أَوِ الْقَدَحِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيقِ حَتَّى انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْوُضُوءُ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَكَفَأَهَا، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ قَبَضَ عَلَى يَدِهِ وَاحِدَةً، ثُمَّ قَبَضَ الْمَاءَ قَبْضًا بِيَدِهِ فَضَرَبَ بِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ، فَنَضَحَ بِيَدِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ».
قُلْتُ: هَكَذَا هُوَ الْأَصْلُ. قال الهَيْثَميُّ : رَواهُ أحمَدُ وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْهُ: كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2046/ 1169 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا».
قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ خَلَا قَوْلَهُ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا. قال الهَيْثَميُّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.
2047/ 1170 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ (ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ سُمَيْعٍ عَنْهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَسُمَيْعٌ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَقَالَ: لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ، وَلَا ابْنَ مَنْ هُوَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اعْتَمَدَ فِي تَوْثِيقِهِ عَلَى غَيْرِهِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (56) لأبن أبي عمر، (57) لأبي بكر بن أبي شيبة. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 330) عنهما من طريق سميع.
2048/ 1171 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا فَذَاكَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ زَيْدٌ الْعَمِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ. وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَلِابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ حَدِيثٌ 230/1 مُطَوَّلٌ فِي هَذَا، وَفِي كُلٍّ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ مَا لَيْسَ فِي الْآخَرِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قلت أنا أبو عبدالله: وقد أطال الدارقطني في سننه (254 ….262) في بيان ما فيه من الضعف والاختلاف.
2049/ 1172 – وَعَنْ رَاشِدِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحِمَّانِيِّ قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ بِالزَّاوِيَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ كُنْتَ تُوَضِّئُهُ. قَالَ: نَعَمْ، فَدَعَا بِوُضُوءٍ، فَأُتِيَ بِطَسْتٍ وَبِقَدَحٍ نُحِتَ يَقُولُ كَمَا نُحِتَ فِي أَرْضِهِ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، فَأَنْعَمَ غُسْلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَخْرَجَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَغَسَلَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً غَيْرَ أَنَّهُ أَمَرَّهَا عَلَى أُذُنَيْهِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّيْهِ جَمِيعًا فِي الْمَاءِ». قَالَ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
2050/ 1173 – وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: «سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: كَيْفَ أَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: سَأَلْتَنِي كَيْفَ أَتَوَضَّأُ، وَلَا تَسْأَلُنِي كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟! رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَقَالَ: “بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ وَالْبَزَّارُ بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2051/ 1174 – وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: «دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَقَالَ: “هَذَا الْوُضُوءُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ“، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ، فَقَالَ: “هَذَا وُضُوءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ“، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، فَقَالَ: “هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ قلت أنا أبو عبدالله : وفيه غيره من لا يعرف.
2052/ 1175 – وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا، وَرَأَيْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً».
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَلَهُ فِي الْكَبِيرِ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَرَّةً مَرَّةً». وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2053/ 1176 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الْوُضُوءُ؟ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوُضُوءٍ، فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَظَاهِرِ أُذُنَيْهِ مَعَ رَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: “هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ فَقَدْ تَعَدَّى وَظَلَمَ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَلَهُ فِي الصَّحِيحِ حَدِيثٌ غَيْرُ هَذَا، وَفِيهِ سُوِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى وَجَمَاعَةٌ، وَوَثَّقَهُ دُحَيْمٌ قلت أنا أبو عبدالله : قال الهيثمي في غير موضع: هو متروك.
2054/ 1177 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 231/1 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَطَهَّرُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ إِنَاءٌ قَدْرَ الْمُدِّ، وَإِنْ زَادَ فَقَلَّمَا زَادَ، وَإِنْ نَقَصَ فَقَلَّمَا نَقَصَ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَكَذَا التَّطَهُّرُ؟ قَالَ: “هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ نَافِعُ أَبُو هُرْمُزَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
2055/ 1178 – وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ قَالَ: «حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَأَكْفَأَ عَلَى يَمِينِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَمَسَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَأَفَاضَ بِهَا عَلَى الْيُسْرَى ثَلَاثًا، ثُمَّ غَمَسَ الْيُمْنَى فَحَفَنَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَتَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّيْهِ فِي الْإِنَاءِ فَحَمَلَ بِهِمَا مَاءً فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ، وَمَسَحَ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ وَأَدْخَلَ خِنْصَرَهُ فِي دَاخِلِ أُذُنِهِ لِيَبْلُغَ الْمَاءُ، ثُمَّ مَسَحَ رَقَبَتَهُ وَبَاطِنَ لِحْيَتِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءِ الْوَجْهِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا حَتَّى جَاوَزَ الْمَرْفِقَ، وَغَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى جَاوَزَ الْمَرْفِقَ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ رَقَبَتَهُ وَبَاطِنَ لِحْيَتَهُ بِفَضْلِ مَاءِ الرَّأْسِ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَخَلَّلَ أَصَابِعَهَا وَجَاوَزَ بِالْمَاءِ الْكَعْبَ، وَرَفَعَ فِي السَّاقِ الْمَاءَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةً مِنَ الْمَاءِ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَوَضَعَهُ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى تَحَدَّرَ مِنْ جَوَانِبِ رَأْسِهِ، وَقَالَ: “هَذَا تَمَامُ الْوُضُوءِ“، فَدَخَلَ مِحْرَابَهُ، وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ، وَنَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ». قُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَفِي سَنَدِ الْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ حَجَرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَفِي حَدِيثِ الْبَزَّارِ طُولٌ فِي أَمْرِ الصَّلَاةِ يَأْتِي فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
2056/ 1179 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً».
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَزَادَ: “ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى” وَفِيهِ مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ وَابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ، وَوَثَّقَهُ فِي أُخْرَى قلت أنا أبو عبدالله: وفيه بكر بن يحيى العبدي، ومحمد بن الليث، فيهما كلام.
2057/ 1180 – وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمَرْفِقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ يُقْبِلُ بِيَدَيْهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ، وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا، 232/1 وَخَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ».
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ وَقَالَ: لَا يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَبَكَّارٌ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَالِحٌ. قُلْتُ: وَشَيْخُ الْبَزَّارِ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ الْعَوَّامِ لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2058/ ز – أن أَبَا جُبَيْرٍ الْكِنْدِيَّ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ، وَقَالَ: “تَوَضَّأْ يَا أَبَا جُبَيْرٍ” فَبَدَأَ بِفِيهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا تَبْدَأْ بِفِيكَ فَإِنَّ الْكَافِرَ يَبْدَأُ بِفِيهِ” ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ برأسه وغسل رجليه.
أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم 🙁 1089) . قلت أنا أبو عبدالله: ورجاله ثقات، خرج لهم مسلم.
2059/ 1181 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمَضْمِضْ ثَلَاثًا ; فَإِنَّ الْخَطَايَا تَخْرُجُ مِنْ وَجْهِهِ، وَيَغْسِلْ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَيَمْسَحْ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغْ عَلَى رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو مُوسَى الْحَنَّاطُ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ قلت أنا أبو عبدالله : وفيه يزيد بن عبدالملك النوفلي، ضعيف، وقيل متروك، وأحمد بن محمد بن أبي بكر السالمي، لم أعرفه.
2060/ 1182 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ: «دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ فَقَالَ: أَلَا أُرِيكُمْ كَيْفَ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ صَلَّى؟ قُلْنَا: بَلَى. فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا، وَأَمَسَّ أُذُنَيْهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبًا فَاشْتَمَلَ بِهِ وَصَلَّى. قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ حِبِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبَّادِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ الزُّرَقِيُّ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ قلت أنا أبو عبدالله : وفيه حسين بن عبدالله الحميري، متروك.
2061/ 1183 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَتَنَاوَلَ الْمَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَرَشَّ عَلَى قَدَمَيْهِ فَغَسَلَهُمَا».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2062/ 1185 – وَعَنْ أَبِي كَاهِلٍ أَنَّهُ قَالَ: «مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أَعْطَانَا اللَّهُ مِنْكَ خَيْرًا كَثِيرًا، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَلَمْ يُوَقِّتْ، وَطَهَّرَ قَدَمَيْهِ وَلَمْ يُوَقِّتْ، وَقَالَ: “يَا أَبَا كَاهِلٍ، ضَعِ الطَّهُورَ مَوَاضِعَهُ، وَأَبْقِ فَضْلَ طَهُورِكَ لِأَهْلِكَ، لَا تُعَطِّشْ أَهْلَكَ، وَلَا تَشْقُقَّ عَلَى خَادِمِكَ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْهَيْثَمُ بْنِ جَمَّازٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
2063/ 1186 – وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ اسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ، وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي فَمِهِ، وَكَانَ يَبْلُغُ بِرَاحَتَيْهِ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ، وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ مَسَحَ بِإِصْبَعَيْهِ مَا أَدْبَرَ وَأُذُنَيْهِ مَعَ رَأْسِهِ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَهَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي الْأَصْلِ 233/1 وَفِيهِ وَاصِلُ بْنُ السَّائِبِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ قلت أنا أبو عبدالله : وفيه أبو سورة، قال البخاري: يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليها.
2064/ 1187 – وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2065/ 1189 – وَعَنْ نِمْرَانِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “خُذُوا لِلرَّأْسِ مَاءً جَدِيدًا»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ دَهْثَمُ بْنُ قُرَّانَ، ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.
باب في المضمضة والاستنشاق والاستنثار
تقدمت أحاديث كثيرة في الباب السابق، وهذه الأحاديث مما هو مختص بذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار
2066/ 5183 – (خ م ط د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من توضأ فَلْيَسْتَنْثِرْ، ومن اسْتَجْمَر فلْيُوتِرْ» . و هذه رواية ابن ماجه.
وفي رواية عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله، أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة – يَبْلُغُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر وِتْراً، وإذا توضأ أحدُكم فَلْيَجْعَل في أنفِه ماء ثم لَينْتَثرْ» .
وفي أخرى: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأ أحدُكم فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ من الماء، ثم لْيَنْتَثرْ» .
وفي رواية «الموطأ» مثل الأولى.
وعند أبي داود قال: «إذا توضأ أحدُكم فَلْيَجْعَلْ في أنفه ماء، ثم لْيَنْثُرْ» .
وأخرج النسائي رواية أبي داود، وقال: «في أنفه ماء، ثم ليستنثر» . وأخرج الرواية الأولى أيضاً.
رواه البخاري (1 / 229) في الوضوء، باب الاستنثار في الوضوء، ومسلم رقم (237) في الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، والموطأ (1 / 190) في الطهارة، باب العمل في الوضوء، وأبو داود رقم (140) في الطهارة، باب في الاستنثار، والنسائي (1 / 66 و 67) في الطهارة، باب اتخاذ الاستنشاق، وباب الأمر بالاستنثار، وقد أخرج البخاري رواية أبي داود في أول حديث وقال فيه: “ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده”. ورواه ابن ماجه (409)، في الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار.
2067/ 5184 – (خ م س) أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استيقظ أحدُكم من منامه، فَليَستَنْثِرْ ثلاث مرات، فإن الشيطان يَبِيتُ على خياشيمه» . أخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث أخرجه الحميديُّ وحدَه، وأخرج الذي قبلَه وحدَهُ، فجعلهما حديثين، وهما حديث واحد، ولعله إنما فرَّق بينهما حيث لم يجيء في هذا الثاني ذِكْر الوضوء، وجاء في الأول على أن الوضوء قد جاء في رواية النسائي، قال: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استيقظَ أحدُكم من منامه فليتوضأ، وليستنثر، فإن الشيطانَ يَبيت على خَيْشُومه» وحيث أفرده الحميديُّ اقتدينا به وأشرنا إليه.
رواه البخاري (6 / 243) في بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، ومسلم رقم (238) في الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، والنسائي (1 / 67) في الطهارة، باب الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم.
2068/ 5185 – (د ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اسْتَنْثِروا مرتين بالِغَتَيْنِ، أو ثلاثاً» أخرجه أبو داود و ابن ماجه.
أخرجه أبو داود رقم (140) في الطهارة، باب في الاستنثار، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم (408) في الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، وإسناده حسن.
2069/ 5186 – (ت س ه – سلمة بن قيس رضي الله عنه ) قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأتَ فَانْتَثِرْ، وإذا اسْتَجْمَرْتَ فأوْتِرْ» . أخرجه الترمذي والنسائي و ابن ماجه لكن قال ( فانثر ).
رواه الترمذي رقم (27) في الطهارة، باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق، والنسائي (1 / 67) في الطهارة، باب الأمر بالاستنثار، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح، قال: وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معدي كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة. ورواه أيضاً ابن ماجه رقم (406) في الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار.
2070/ 5187 – (ت) عبد الله بن زيد بن عاصم بن عمرو بن عوف المازني رضي الله عنه قال: «رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَضمَضَ واسْتَنْشَق من كَفّ واحد، فَعَلَ ذلك ثلاثاً» . أخرجه الترمذي.
أخرجه الترمذي رقم (28) في الطهارة، باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد، وهو حديث صحيح، ورواه أيضاً البخاري ومسلم وغيرهما، بسياق مطول.
2071/ 5188 – (س) علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «دعا بوَضُوء، فَمضمض، واستنشق، ونَثَر بيده اليُسرى، ثم قال: هذا طُهُورُ نبي الله صلى الله عليه وسلم» أخرجه النسائي.
أخرجه النسائي (1 / 67) في الطهارة، باب بأي اليدين يستنثر، وإسناده صحيح.
2072/ 5189 – (د) طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: «دخلتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماءُ يَسِيلُ من وجهه ولِحيَتِهِ على صَدْرِه، فرأيته يَفْصِلُ بين المضمضة والاستنشاق». أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (139) في الطهارة، باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق، وإسناده ضعيف.
2073/ ز – عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ».
أخرجه الدارقطني في سننه (275) وقال: تَفَرَّدَ بِهِ عِصَامٌ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَوَهِمَ فِيهِ وَالصَّوَابُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى مُرْسَلًا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ» ، وَأَحْسَبُ عِصَامًا حَدَّثَ بِهِ مِنْ حِفْظِهِ ، فَاخْتَلَطَ عَلَيْهِ فَاشْتَبَهَ بِإِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
2074/ ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ سُنَّةٌ».
أخرجه الدارقطني في سننه (282) وقال: إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ضَعِيفٌ.
باب ما جاء في الوضوء مرة مرة
وسبقت أحاديث في باب ما جاء في الوضوء وكيفيته
2075/ 5164 – (خ د ت س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة» . أخرجه البخاري، والترمذي و كذا ابن ماجه لكن قال: ( غرفة غرفة ).
وعند أبي داود، والنسائي: «ألا أُخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتوضأ مرة، مرة».
رواه البخاري (1 / 226) في الوضوء، باب الوضوء مرة مرة، وأبو داود رقم (138) في الطهارة، باب الوضوء مرة مرة، والترمذي رقم (41) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مرة مرة، والنسائي (1 / 62) في الطهارة، باب الوضوء مرة مرة. وأخرجه ابن ماجه (411)، في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. وتقدم منه أحاديث كثيرة، هذا أصحها.
فائدة: قال الترمذي عقب هذا الحديث: تحفة الأحوذي (1/ 128) وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَبُرَيْدَةَ، وَأبِي رَافِعٍ، وَابْنِ الْفَاكِهِ، -[61]- وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ وَرَوَى رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَغَيْرُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً». وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى ابْنُ عَجْلَانَ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وفي تحفة الأحوذي (1/ 128) أما حديث عمر فأخرجه الترمذي وابن ماجه . وأما حديث جابر فأخرجه ابن مَاجَهْ . وَأَمَّا حَدِيثُ بُرَيْدَةَ فَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ. وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ فَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا والدَّارَقُطْنِيُّ في سننه . وأما حديث بن الْفَاكِهِ فَأَخْرَجَهُ الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَمِهِ وَفِيهِ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَقَدْ ذَكَرَ الْعَيْنِيُّ في شرح البخاري حديث بن الْفَاكِهِ بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ. قُلْتُ: وَفِي الْبَابِ أَيْضًا : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ . وَعَنْ عِكْرَاشِ بْنِ ذُؤَيْبٍ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ الخطيب . وعن أبي بن كعب أخرجه ابن ماجه. انتهى كلام المباركفوري.
باب الوضوء مرتين مرتين
وقد سبقت أحاديث
2076/ 5165 – (ت د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين، مرتين» . أخرجه الترمذي، وأبو داود.
وقال الترمذي: «وقد روي عن أبي هريرة أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً». وهذه لابن ماجه و ذكر عائشة مع أبي هريرة.
رواه أبو داود رقم (136) في الطهارة، باب الوضوء مرتين، والترمذي رقم (43) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مرتين، ورواه ابن ماجه (415)، في الطهارة، باب الوضوء ثلاثاً، وهو حديث صحيح بشواهده. وتقدم ، وسيأتي من الصحيحين ذكر المرتين.
باب الوضوء ثلاثا ثلاثاً
وسبقت أحاديث كثيرة
2077/ 5143 – (خ م د س ه – عثمان بن عفان رضي الله عنه ) قال حُمْرَانُ مولى عثمان: «إن عثمان دعا بإناء، فأفرغ على كَفَّيه ثلاث مرار، فغلسهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمَضْمَضَ، واسْتنْشق، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاثَ مِرَار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رِجْلَيه ثلاثَ مِرَار إلى الكعبين، ثم قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضَّأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلَّى ركعتين لا يُحدِّثُ فيهما نفسه، غُفِرَ له ما تقدَّم من ذَنْبِهِ» أخرجه البخاري ومسلم. ولهما روايات تتضمَّن فضلَ الوضوءِ بغيرِ تفصيل الوضوءِ تجيءُ في «كتاب الفضائل» من حرف الفاء. وفي رواية لمسلم: «أن عثمانَ توضأ بالمقاعد، فقال: ألا أُرِيكم وضوءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم توضَّأ ثلاثاً ثلاثاً».
زاد في رواية: «وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم».
وفي رواية أبي داود مثله، إلا أنه قال: «وغَسَلَ يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً، ثم اليسرى مثل ذلك».
وله في أخرى قال: «رأيتُ عثمانَ توضَّأ … فذكر نحوه، ولم يَذْكُر المضمضمة والاستنشاق، وقال فيه: ومسحَ رَأسَهُ ثلاثاً، ثم غسل رِجْلَيه ثلاثاً، ثم قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، وقال: من توضَّأ دون هذا كفاه، ولم يذكر أمْرَ الصلاة».لاوله في أخرى عن ابن أبي مُلَيْكَةَ قال: «رأيتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ، يُسألُ عن الوضوء، فدعا بماء، فأُتِيَ بِميضَأة، فأصغَى على يده اليمنى، ثم أدخلها في الماء، فتمضمض ثلاثاً، واستنثر ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يده اليمنى ثلاثاً، وغسل يده اليسرى ثلاثاً، ثم أدخل يده فأخذ ماء، فمسح برأسه وأُذُنيه، فغسل بطونهما وظهورَهما مرة واحدة، ثم غسل رِجْلَيه، ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ». وله في أخرى عن أبي علقمةَ: «أن عثمانَ بنَ عفَّانَ دعا بماء، فتوضأ، فأفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى، ثم غسلهما إلى الكُوعين، قال: ثم مضمض واستنشق ثلاثاً، قال: ومسح برأسه، ثم غسل رِجْلَيه، وقال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأُ مثل ما رأيتموني توضأتُ … ثم ساق الحديث». وله في أخرى عن شقيق بن سلمةَ قال: «رأيتُ عثمانَ بن عفَّانَ غَسل ذِرَاعَيْه بالماءِ ثلاثاً ثلاثاً، ومسح رأسه ثلاثاً، ثم قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا» . وهي رواية ابن ماجه لكنه ذكر عليا مع عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً “.
وفي رواية النسائي عن حُمْرَانَ مثل الرواية الأولى، إلا أنه قال: «ثم غَسلَ كلَّ رِجْل من رِجْلَيه ثلاثَ مرات» .
وله في أخرى مثل رواية أبي داود، وقال فيها: «واستنشق … وقال: ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاً، ثم اليسرى مثل ذلك».
رواه البخاري (1 / 233) في الوضوء، باب المضمضة في الوضوء، وباب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، وفي الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم، وفي الرقاق، باب قول الله تعالى: {يا أيها الناس إن وعد الله حق} ، ومسلم رقم (226) في الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، وأبو داود رقم (106) و (107) و (108) و (109) و (110) في الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي (1 / 64 و 65) في الطهارة، باب المضمضة والاستنشاق، وباب بأي اليدين يتمضمض. وابن ماجه (413)، في الطهارة، و(425)، باب ما جاء في مسح الرأس. وتقدمت في ذلك أحاديث كثيرة متواترة، وسيأتي في الذي بعده الحاق: تقدم في الأحاديث ما يطول ذكره من أحاديث الوضوء ثلاثا. وفي سنن الترمذي عقب حديث علي: قال: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَائِشَةَ، وَالرُّبَيِّعِ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي رَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ، وَمُعَاوِيَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَأُبَيٍّ، حَدِيثُ عَلِيٍّ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الْوُضُوءَ يُجْزِئُ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ أَفْضَلُ، وَأَفْضَلُهُ ثَلَاثٌ، وَلَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ. وقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: «لَا آمَنُ إِذَا زَادَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى الثَّلَاثِ أَنْ يَأْثَمَ»، وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: «لَا يَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثِ إِلَّا رَجُلٌ مُبْتَلًى». قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (1/ 131): أَمَّا حَدِيثُ عُثْمَانَ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ بِلَفْظِ حَدِيثِ الْبَابِ. وَأَمَّا حَدِيثُ الرُّبَيِّعِ وَهِيَ بِنْتُ مُعَوِّذِ بن عفراء فأخرجه الترمذي وأبو اود وابن ماجه. وأما حديث بن عمر فأخرجه بن حِبَّانَ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأما حديث عائشة وأبي هريرة فأخرجه ابن مَاجَهْ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا. وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ فَأَخْرَجَهُ ثَابِتُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّرَقُسْطِيُّ فِي كِتَابِ الدَّلَائِلِ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَ. اثًا وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ. وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَأَخْرَجَهُ أَبُو داود والنسائي وابن مَاجَهْ. وَأَمَّا حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ فَفِي كِتَابِ الْمُفْرَدِ لِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي جَمَلَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنِي أَبُو خَالِدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، كَذَا فِي عُمْدَةِ القارىء. وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ أَخْرَجَهَا أَصْحَابُ الصِّحَاحِ السِّتَّةِ وَغَيْرُهُمْ.
باب بعض ما جاء مجموعاً فيه المرة والمرتان والثلاث.
2078/ 5166 – (ت ه – ثابت بن أبي صفية ) قال: قلتُ لأبي جعفر – وهو محمد الباقر- حدَّثك جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين ومرتين، وثلاثا وثلاثاً؟ قال: نعم». و نحوه لفظ ابن ماجه.
وفي رواية: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة؟ قال: نعم» . أخرجه الترمذي، وقال: هذا أصح من الرواية الأولى.
رواه الترمذي رقم (45) و (46) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً، ورواه ابن ماجه (410)، في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مرة مرة.
2079/ 419 – ( ه – ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ) قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً إِلَّا بِهِ» ثُمَّ تَوَضَّأَ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ الْقَدْرِ مِنَ الْوُضُوءِ» ، وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَقَالَ: ” هَذَا أَسْبَغُ الْوُضُوءِ، وَهُوَ وُضُوئِي، وَوُضُوءُ خَلِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ، وَمَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ “. أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (419)، باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً. قال البوصيري في الزوائد (171): هَذَا إِسْنَاد فِيهِ زيد الْعمي وَهُوَ ضَعِيف، وَابْنه عبد الرَّحِيم مَتْرُوك بل كَذَّاب، وَمُعَاوِيَة بن قُرَّة لم يلق ابْن أبي حَاتِم فِي الْعِلَل وَصرح بِهِ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك، وَرَوَاهُ من طَرِيق مُعَاوِيَة بن قُرَّة عَن ابْن عمر شَاهد الحَدِيث أبي هُرَيْرَة، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فِي مُسْنده عَن سَلام عَن زيد الْعمي بِهِ، وَرَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من هَذَا الْوَجْه، وَرَوَاهُ أَبُو يعلى الْموصِلِي حَدثنَا أَحْمد بن بشير حَدثنَا عبد الرَّحِيم بن زيد الْعمي فَذكره وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مُخْتَصرا من حَدِيث جَابر بن عبد الله بِلَفْظ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم توضأ.
2080/ 420 – ( ه – أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: «هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ» أَوْ قَالَ ” وُضُوءٌ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْهُ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً، ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوءٌ مَنْ تَوَضَّأَهُ، أَعْطَاهُ اللَّهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ» ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِي». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (420)، قال البوصيري في الزوائد (172): هَذَا إِسْنَاد فِيهِ زيد بن الْحوَاري هُوَ الْعمي ضَعِيف وَكَذَلِكَ الرَّاوِي عَنهُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من هَذَا الْوَجْه رَوَاهُ الإِمَام فِي مُسْنده عَن أسود بن عَامر عَن إِسْرَائِيل عَن زيد الْعمي عَن نَافِع عَن ابْن عمر.
2081/ 1184 – وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، وَثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَفْعَلُ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ قلت أنا أبو عبدالله : بل هو كذاب.
بَابٌ فِي الْأُذُنَيْنِ والرأس
وقد مضت أحاديث في باب ما حاء في الوضوء وكيفيته
2082/ 5152 – (د) طلحة بن مُصرِّف: عن أبيه عن جده قال: «رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة، حتى بلغ القَذَالَ، وهو أول القفا» . قال مُسدَّد: «مسح رأسه من مقدَّمه إِلى مؤخَّره، حتى أخرج يديه من تحت أُذنيه». قال مسدد: فحدَّثت به يحيى، فأنكره. أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (132) في الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: إن ابن عيينة، زعموا أنه كان ينكره ويقول: ايش طلحة عن أبيه عن جده. أقول: وفي سنده ليث بن أبي سليم، لكنه له شواهد، فهو حسن.
2083/ 443 – ( ه – عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْد رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (443)، باب ما جاء في الأذنان من الرأس، قال البوصيري في الزوائد (180): هذا إسناد حسن إن كان سويد بن سعيد حفظه.
2084/ 445 – ( ه – أَبو هُرَيْرَة رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (445)، باب ما جاء في الأذنان من الرأس، قال البوصيري في الزوائد (181): هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لضعف مُحَمَّد بن عبد الله بن علاثة وَعَمْرو بن الْحصين، وَله شَاهد من حَدِيث أبي أُمَامَة، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ: إِسْنَاده لَيْسَ بالقائم. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من طَرِيق ابْن أبي مَرْيَم عَن أَسد بن سعد مُرْسلاً.
2085/ 5153 – (ت د ه – أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه ) قال «توضأ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: فغسل وجهه ثلاثاً، ويديه ثلاثاً، ومسح برأسه، وقال: الأُذُنان من الرأس» . قال حمَّاد: لا أدْري «الأُذنان من الرأس» من قول أبي أمامة، أم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخرجه الترمذي.
وعند أبي داود: أنه ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «وكان يمسح المَأْقَيْن، قال: وقال: الأُذنان من الرأس» . قال حماد: لا أدري … الحديث. و لفظ ابن ماجه ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» وَكَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً، وَكَانَ يَمْسَحُ الْمَأْقَيْنِ ).
رواه الترمذي رقم (37) في الطهارة، باب ما جاء أن الأذنين من الرأس، وأبو داود رقم (134) في الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال الترمذي: هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم، وفي الباب عن أنس، وأخرجه ابن ماجه (444)، عن أبي أمامة، باب الأذنان من الرأس. وبين علته الدارقطني في السنن (357-358-359) وأن آفة ضعفه ما وقع فيه شهر بن حوشب من الاختلاف، وشهر ضعيف، كما لا يخفى. ثم ساقه عمن جعله من مرسلات راشد بن سعد، وفيه ضعف أيضا.
فائدة: في تحفة الأحوذي (1/ 119) قَدْ وَرَدَ فِي أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ ثَمَانِيَةُ أَحَادِيثَ. قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ الْأَوَّلُ حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ رَوَاهُ د ت ق وَقَدْ بَيَّنْتُ أَنَّهُ مُدْرَجٌ فِي كِتَابِي فِي ذَلِكَ الثَّانِي حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قواه المنذري وبن دَقِيقِ الْعِيدِ وَقَدْ بَيَّنْتُ أَيْضًا أَنَّهُ مُدْرَجٌ الثالث حديث بن عَبَّاسٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالِاضْطِرَابِ وَقَالَ إنه وهم والصواب رواية بن جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى مُرْسَلًا وَالرَّابِعُ حديث أبي هريرة رواه بن مَاجَهْ وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ الْخَامِسُ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَاخْتُلِفَ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ وَصَوَّبَ الْوَقْفَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ أيضا السادس حديث ابن عُمَرَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَعَلَّهُ أَيْضًا. السَّابِعُ حَدِيثُ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْأَزْهَرِ وقد كذبه أحمد الثامن حديث أنس أخرجه الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْحَكِيمِ عَنْ أَنَسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. انْتَهَى مَا فِي التَّلْخِيصِ.
2086/ 5154 – (ت ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه، وأُذُنيه: ظاهرِهما، وباطنِهما». أخرجه الترمذي.
ولفظ ابن ماجه «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ، وَخَالَفَ إِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا».
أخرجه الترمذي رقم (36) في الطهارة، باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، ورواه أيضاً ابن ماجه (439)، في الطهارة، باب ما جاء في مسح الأذنين. وهو حديث صحيح، والحاكم والبيهقي وابن حبان، وصححه ابن خزيمة وابن مندة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما،
2087/ 5196 – (د ه – الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما ) قالت: «إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضأ، فأدخل إصْبَعيْه في جُحْرَي أُذُنيه» أخرجه أبو داود. وابن ماجه بهذا اللفظ، وفي آخر: (أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأ فمسح ظاهر أذنيه وباطنهما).
أخرجه أبو داود رقم (131) في الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أيضاً ابن ماجه (440) و(441)، في الطهارة، باب ما جاء في مسح الأذنين. وهو حديث حسن.
2088/ 5197 – (ط) نافع – مولى ابن عمر، رضي الله عنهم – قال: «كان ابن عمر يأخذ الماء بإصبعيه لأُذنيه» أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 34) في الطهارة، باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين، وإسناده صحيح.
باب ما جاء في مسح الرأس
وقد مضى من ضمن روايات حديث عثمان رضي الله عنه، ومن حديث أبي هريرة، وغيرهما، ومما بقي:
2089/ 1161/61- عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (61) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 336): لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
2090/ 1161/62– عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ هَكَذَا وَأَمَرَّ حَفْصٌ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى مَسَحَ قَفَاهُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (62) لأبي بكر. كذا، وزاد في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 337): رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ … فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ: “رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَوَضَعَ يَدَهُ فَوْقَ رَأْسِهِ، ثُمَّ رَدَّهَا عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ أخرجها مِنْ تَحْتِ الْحَنَكِ“. قُلْتُ: طَلْحَةُ هُوَ ابْنُ مُصَرِّفِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو- أَوْ عَمْرِو بْنِ كَعْبٍ.
2091/ 1161/63– عن حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَوَضَعَ يَدَهُ، فَوْقَ رَأْسِهِ ثُمَّ رَدَّهَا علَى قَفَاهُ، ثُمَّ أخرجها مِنْ تَحْتِ الْحَنَكِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (63) لعبد بن حميد. وهو الماضي.
2092/ ز – عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ثَلَاثًا ، وَقَالَ: «هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمُوهُ».
أخرجه الدارقطني في سننه (306) وفي سنده كلام. وحديث الوضوء ثلاثا لوحده أخرجه الترمذي، وغيره كما سيأتي في موضعه.
2093/ 1195 – عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: «أَلَا أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا: بَلَى. فَدَعَا بِمَاءٍ، فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ». ثُمَّ قَالَ: قَدْ تَحَرَّيْتُ لَكَمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ رَجُلَانِ مَجْهُولَانِ.
2094/ ز – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ وَظَاهِرَهُمَا» قَالَ: وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَأْمُرُ بِذَلِكَ.
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم 🙁 532). قال الحاكم: زائدة بن قدامة مأمون، قد أسنده عن الثوري وأوقفه غيره. قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): في المجمع (1/231) بعضه، وعزاه للطبراني في الأوسط قال: سنده حسن، قلت: وقد علمت علته.
2095/ ز – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ».
رواه الدارقطني في سننه (366) وقال: عَبْدُ الْحَكَمِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ. وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، مِنْ قَوْلِهِ وَفِي إِسْنَادِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ: «وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ».
2096/ 1196 – وَعَنْ أَبِي مُوسَى، «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ قلت أنا أبو عبدالله : ومنقطع أيضاً، فالحسن لم يسمع من أبي موسى كما قال الدارقطني. وبين علته في سننه (355-356) من وجوه أخرى.
2097/ 1197 – وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ بْنِ مُفَضَّلٍ الْمَدَنِيِّ قَالَ: «أَرَانِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْوُضُوءَ، أَخَذَ رِكْوَةً فَوَضَعَهَا عَنْ يَسَارِهِ، وَصَبَّ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدَارَ الرِّكْوَةَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَهَا ثَلَاثًا، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَأَخَذَ مَاءً جَدِيدًا لِصِمَاخِهِ فَمَسَحَ صِمَاخَهُ، فَقُلْتُ: قَدْ مَسَحْتَ أُذُنَيْكَ! فَقَالَ: يَا غُلَامُ، إِنَّهُمَا مِنَ الرَّأْسِ، لَيْسَ هُمَا مِنَ الْوَجْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا غُلَامُ، هَلْ رَأَيْتَ؟ وَهَلْ فَهِمْتَ؟ (أَوْ أُعِيدُ عَلَيْكَ؟ فَقُلْتُ: قَدْ كَفَانِي وَقَدْ فَهِمْتُ) قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ». 234/1
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: وَعُمَرُ بْنُ أَبَانَ لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ. قُلْتُ: ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ قلت أنا أبو عبدالله : الذي أراه أن هذا ليس هو الذي في الثقات. والله أعلم.
2098/ ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ».
قال الدارقطني بعدما رواه في سننه (321) : كَذَا قَالَ حاتم بن اسماعيل، وَهُوَ وَهْمٌ ، وَالصَّوَابُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ الْفِهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، هَذَا وَهْمٌ وَلَا يَصِحُّ وَمَا بَعْدَهُ وَقَدْ بَيَّنْتُ عِلَلَهَا. قلت أنا أبو عبدالله: ثم ذكر نحوا من عشرة وجوه بين فيها ضعف رفع الحديث، وأن الصواب وقفه.
/2099 ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَمَضْمَضُوا وَاسْتَنْشِقُوا وَالْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ».
رواه الدارقطني في سننه (334) وقال: الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. قلت أنا أبو عبدالله : ثم بين أن الصواب كونه مرسلا من حديث سليمان بن موسى، وساق في ذلك أسانيد كثيرة.
2100/ ز – عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ ، وَالْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ».
رواه الدارقطني في سننه (340) وقال: كَذَا قَالَ، وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ. وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَاختَلَفَ عَنْهُ.
2101/ ز – عَنْ عَمْرَةَ ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْأُذُنَيْنِ ، فَقَالَتْ: «مِنَ الرَّأْسِ» ، وَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَمْسَحُ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا إِذَا تَوَضَّأَ».
رواه الدارقطني في السنن (368) وقال: الْيَمَانُ ضَعِيفٌ.
بَابُ التَّخْلِيلِ وتحريك الخاتم
وقد تقدمت أحاديث من هذا في باب ما حاء في الوضوء وكيفيته
2210/ 432 – ( ه – عبد الله ابْنِ عُمَرَ ضي الله عنهما ) قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ، ثُمَّ شَبَكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (432)، باب ما جاء في تخليل اللحية، قال البوصيري في الزوائد رقم (177): هَذَا إِسْنَاد فِيهِ عبد الْوَاحِد وَهُوَ مُخْتَلف فِيهِ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من هَذَا الْوَجْه وَقَالَ: قَالَ ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه روى هَذَا الحَدِيث الْوَلِيد عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن عبد الْوَاحِد عَن يزِيد الرقاشِي وَقَتَادَة قَالَا :كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم … مُرْسلاً وَهُوَ الصَّوَاب. قَالَ أَبُو الْحسن: وَرَوَاهُ أَبُو الْمُغيرَة عَن الْأَوْزَاعِيّ موقوفا على ابْن عمر وَهُوَ الأصوب، قلت: وَكَذَا ابْن أبي شيبَة، فِي مُصَنفه من طَرِيق نَافِع عَن ابْن عمر.
3210/ 433 – ( ه – أَبو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه ) قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (433)، باب ما جاء في تخليل اللحية، قال البوصيري في الزوائد رقم (178): هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لضعف أبي سُورَة وواصل الرقاشِي، رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده من هَذَا، الْوَجْه وَرَوَاهُ أَحْمد بن منيع فِي مُسْنده حَدثنَا مُحَمَّد بن عبيد حَدثنَا وَاصل الرقاشِي بِهِ بِلَفْظ: تَوَضَّأ وتمضمض وَمسح لحيته من تحتهَا بِالْمَاءِ، وَكَذَا رَوَاهُ عبد بن حميد عَن مُحَمَّد بن عبيد بِهِ،
وَله شَاهد من حَدِيث عُثْمَان بن عَفَّان رَوَاهُ ابْن ماجه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ: قَالَ البُخَارِيّ: أصح شَيْء فِي هَذَا الْبَاب حَدِيث عُثْمَان.
4210/ 5190 – (ت ه – حسان بن بلال المزني ) قال: «رأيت عمَّارَ بنَ ياسر توضأ، فَخلَّلَ لِحيَتَهُ، فقيل له – أو قال: فقلت له -: أتُخلِّلُ لحيتَك؟ قال: وما يمنعُني؟ ولقد رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُخلِّلُ لحيتَهُ». أخرجه الترمذي و ابن ماجه من قوله (قال رأيت . . . . ).
أخرجه الترمذي رقم (29) و (30) في الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، أخرجه ابن ماجه (429)، في الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، وقال الترمذي عقبه بعدما كان أخرجه من وجهين لا تخلوان من مقال: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَسَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ، يَقُولُ: قَالَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الْكَرِيمِ مِنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ حَدِيثَ التَّخْلِيلِ. وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُثْمَانَ. قَالَ بِهَذَا أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ: رَأَوْا تَخْلِيلَ اللِّحْيَةِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ. وقَالَ أَحْمَدُ: «إِنْ سَهَا عَنْ تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ فَهُوَ جَائِزٌ»، وقَالَ إِسْحَاقُ: «إِنْ تَرَكَهُ نَاسِيًا أَوْ مُتَأَوِّلًا أَجْزَأَهُ، وَإِنْ تَرَكَهُ عَامِدًا أَعَادَ».
قلت أنا أبو عبدالله: وكل هذه الأحاديث التي أشار اليها الترمذي في كتابنا ظ الا حديث ابن أبي أوفى، قال في تحفة الأحوذي (1/ 107) وأما حديث بن أَبِي أَوْفَى فَأَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطَّهُورِ وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو الْوَرْقَاءِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا كَذَا فِي التَّلْخِيصِ.
2105/ 5191 – (ت ه – عثمان بن عفان رضي الله عنه ) «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلِّل لحيته» . أخرجه الترمذي وابن ماجه بنحوه.
الترمذي رقم (31) في الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، أخرجه ابن ماجه (430)، في الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
2106/ 5192 – (د ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان إذا توضأ أخذ كَفا من ماء، فأدخَلهُ تَحتَ حَنَكِهِ، فَخَلَّلَ به لحيتَه، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل» أخرجه أبو داود.
ولفظ ابن ماجه «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ، وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ مَرَّتَيْنِ».
أخرجه أبو داود رقم (145) في الطهارة، باب تخليل اللحية، أخرجه ابن ماجه (431)، في الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية. وهو حديث حسن.
2107/ 5192– ( ت د س – عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ) ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ». أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي.
قلت أنا أبو عبدالله: سقط من جامع الأصول الذي عندي.
أخرجه الترمذي غي باب تخليلي الأصابع ( 38) وقال: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْمُسَتَوْرِدِ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ الْفِهْرِيُّ، وَأبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهُ يُخَلِّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: يُخَلِّلُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ. انتهى. وفي تحفة الأحوذي (1/ 123) أما حديث بن عباس فأخرجه أحمد وابن مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَأَمَّا حَدِيثُ الْمُسْتَوْرِدِ فَأَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَحْمَدَ. وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ فَأَخْرَجَهُ بن أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ. قُلْتُ وَفِي الْبَابِ أَيْضًا: عَنْ عُثْمَانَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ أَنَّهُ خَلَّلَ أَصَابِعَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ. وَعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ قَالَ الْحَافِظُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. وَعَنْ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ قَالَ الْحَافِظُ فِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ خَلِّلُوا بَيْنَ أَصَابِعِكُمْ لَا يُخَلِّلُهَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالنَّارِ. وَفِي الْبَابِ أَيْضًا أَحَادِيثُ أُخْرَى عَنْ غَيْرِ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ مَنْ شَاءَ الْوُقُوفَ عَلَيْهَا فَلْيَرْجِعْ إِلَى النَّيْلِ.
2108/ 1198 – عَنْ أَبِي أَيُّوبَ يَعْنِي الْأَنْصَارِيَّ وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَا: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ مِنْ أُمَّتِي فِي الْوُضُوءِ وَالطَّعَامِ»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ.
2109/ 1168 – وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ تَمَضْمَضَ وَمَسَحَ لِحْيَتَهُ بِالْمَاءِ مِنْ تَحْتِهَا».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ وَاصِلُ بْنُ السَّائِبِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ.
2110/ 1198/93– عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ أُخَلِّلَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (93) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 335): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ.
2111/ 1198/94– عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَوْمًا يتوضؤون، فَقَالَ: خَلِّلُوا يَعْنِي بَيْنَ الْأَصَابِعِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (94) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 337): لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ وحسنه.
2112/ 1199 – وَللطبراني فِي الْكَبِيرِ أَيْضًا عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَحْدَهُ قَالَ: «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: “حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ مِنْ أُمَّتِي“. قَالُوا: وَمَا الْمُتَخَلِّلُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “الْمُتَخَلِّلُونَ بِالْوُضُوءِ، وَالْمُتَخَلِّلُونَ مِنَ الطَّعَامِ ; أَمَّا تَخْلِيلُ الْوُضُوءِ فَالْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَبَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَأَمَّا تَخْلِيلُ الطَّعَامِ فَمِنَ الطَّعَامِ. إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَى الْمَلَكَيْنِ مِنْ أَنْ يَرَيَا بَيْنَ أَسْنَانِ صَاحِبِهِمَا طَعَامًا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي»“.
وَفِي إِسْنَادِهِ وَاصِلٌ الرَّقَاشِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
قلت أنا أبو عبدالله : وفيه أبو سورة، قال البخاري: يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليها. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (92) لأبي بكر بن أبي شيبة. والذي في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 338): وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَوْرَةَ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: “حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْمُتَخَلِّلُونَ؟! قَالَ: التَّخَلُّلُ مِنَ الْوُضُوءِ، تُخَلِّلُ بَيْنَ أصابعك و(أظفارك)، وَالتَّخَلُّلُ مِنَ الطَّعَامِ؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَى الْمَلَكِ الَّذِي مَعَ الْعَبْدِ مِنْ أَنْ يَجِدَ مِنْ أَحَدِكُمْ رِيحَ الطَّعَامِ”. رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أبنا رياح بن عمرو، أبنا أَبُو يَحْيَى الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو سَوْرَةَ ابْنُ أخي أبي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: “خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: حبذا المتخللون في الوضوء والطعام”. وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مَعَاوِيَةَ، ثَنَا أَبُو سَوْرَةَ، ثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “يا حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ فِي الْوُضُوءِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَالْأَظَافِيرِ، وَيَا حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ مِنَ الطَّعَامِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ أَشَدَّ عَلَى الْمَلَكِ مِنْ بَقِيَّةٍ تَبْقَى فِي الْفَمِ مِنْ أَثَرِ الطَّعَامِ “. قَالَ: وثنا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، ثَنَا مَرْوَانُ … فَذَكَرَهُ. رَواهُ أحمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا وَكِيعٌ، عن واصل الرقاشي … فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مُخْتَصَرًا. قُلْتُ: مَدَارُ الْإِسْنَادِ عَلَى أَبِي سَوْرَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ في الأوسط من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.
2113/ 1200 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ مِنْ أُمَّتِي»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصٍ الْأَنْصَارِيُّ، لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ قلت أنا أبو عبدالله: وفيه شيخه أحمد بن حمدون الموصلي لم أجده.
2114/ 1201 – وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ بِالْمَاءِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
2115/ 1202 – وَعَنْ شَقِيقٍ قَالَ: «تَوَضَّأَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَخَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (95) لأبي يعلى. وقد تقدم.
2116/ 1203 – وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَرْجَمَهُ قلت أنا أبو عبدالله : وقع في بعض النسخ: إياس، وكلاهما عرفهما الهيثمي بعد، وضعفهما. وانظر المجمع (8/188) (392/9) (211/3).
2117/ 1204 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
2118/ 1205 – وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ بِفَضْلِ وُضُوئِهِ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِفَضْلِ ذِرَاعَيْهِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ تَمَامُ بْنُ نَجِيحٍ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَجَمَاعَةٌ، وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ.
2119/ / 1206 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «وَضَأَّتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: “بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ وُثِّقُوا.
2120/ 1207 – وَعَنْ نَافِعٍ، «عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ وَأَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَحْمَدُ 235/1 بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَرْجَمَهُ.
قلت أنا أبو عبدالله: ضعفه أبو حاتم وغيره كما في اللسان (382/1)، ثم في السند مؤمل بن اسماعيل، سيء الحفظ، وعبدالله بن عمر العمري، ضعيف.
2121/ 1208 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكْبُرَةَ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: التَّخْلِيلُ سُنَّةٌ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ قلت أنا أبو عبدالله: وكذا شيخ الطبراني.
2122/ 1209 – وَعَنْ وَاثِلَةَ، «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “مَنْ لَمْ يُخَلِّلْ أَصَابِعَهُ بِالْمَاءِ خَلَّلَهَا اللَّهُ بِالنَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْعَلَاءُ بْنُ كَثِيرٍ اللَّيْثِيُّ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ قلت أنا أبو عبدالله: وفيه حكيم بن خزام، متروك.
2123/ 1210 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ «قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَتُنْتَهَكَنَّ الْأَصَابِعُ بِالطَّهُورِ، أَوْ لَتَنْتَهِكَنَّهَا النَّارُ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَوَقَفَهُ فِي الْكَبِيرِ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
2124/ 1211 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: خَلِّلُوا الْأَصَابِعَ الْخَمْسَ لَا يَحْشُوهَا اللَّهُ نَارًا.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
2125/ 1212 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “تَخَلَّلُوا ; فَإِنَّهُ نَظَافَةٌ، وَالنَّظَافَةُ تَدْعُو إِلَى الْإِيمَانِ، وَالْإِيمَانُ مَعَ صَاحِبِهِ فِي الْجَنَّةِ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ أَحَادِيثُهُ مَوْضُوعَةٌ.
2126/ ز – ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ».
أخرجه الدارقطني في سننه (273) وقال : مَعْمَرٌ وَأَبُوهُ ضَعِيفَانِ وَلَا يَصِحُّ هَذَا.
بَابُ مَا رُوِيَ فِي جَوَازِ تَقْدِيمِ غَسْلِ الْيَدِ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى
قلت أنا أبو عبداله: وهذا الباب من مفاريد الدارقطني في السنن، أورده ملخصا:
2127/ ز – عن زياد قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ ، فَقَالَ: أَبْدَأُ بِالْيَمِينِ أَوْ بِالشِّمَالِ؟ ، «فَأَضْرَطَ عَلِيٌّ بِهِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَبَدَأَ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ»
وفي رواية أخرى ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا أَبْدَأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ فِي الْوُضُوءِ؟ ، «فَأَضْرَطَ بِهِ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَبَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ»
وفي ثالثة، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ فِي الْوُضُوءِ «فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَبَدَأَ بِمَيَاسِرِهِ».
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدَ ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَا أُبَالِي إِذَا أَتْمَمْتُ وُضُوئِي بِأَيِّ أَعْضَائِي بَدَأْتُ».
أخرجه الدارقطني في سننه (292 … 295)؛ وهي موقوفات تقوى ببعضها.
2128/ ز – عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلَيْكَ قَبْلَ يَدَيْكَ».
أخرجه الدارقطني في السنن (296) وقال: هَذَا مُرْسَلٌ وَلَا يُثْبَتُ.
2129/ ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَبَدَأَ بِمَيَاسِرِهِ ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ».
أخرجه الدارقطني في السنن (297) وقال: صَحِيحٌ.
باب في غسل الرجلين، ومن رأى المسح جائزا على قراءة الجر
2130/ 457 – ( ه – الْمِقْدَامِ بْنِ معْدِ يكَرِب رضي الله عنه ) «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (457)، باب ما جاء في غسل القدمين. قال البوصيري في الزوائد رقم (186): هَذَا إِسْنَاد حسن رَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي الصُّغْرَى بعضه من حَدِيث عَليّ بن أبي طَالب
2131/ 458 – ( ه – الرُّبَيِّع رضي الله عنها ) قَالَتْ: إِنَّ النَّاسَ أَبَوْا إِلَّا الْغَسْلَ، وَلَا أَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، إِلَّا الْمَسْحَ. أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (458)، باب ما جاء في غسل القدمين. قال البوصيري في الزوائد (187): هذا إسناد حسن رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. انتهى قلت أنا أبو عبدالله: قد مضى حديثها في السنن، وفيه أنه غسل رجليه ثلاثا. فظهر أن قولها ها هنا معلول.
2132/ 1188 – وعن عباد بن تميم عن أبيه فِي الْكَبِيرِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِالْمَاءِ عَلَى لِحْيَتِهِ وَرَجْلَيْهِ». وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
2133/ ز – عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ الْمَاءَ عَلَى رِجْلَيْهِ».
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم 🙁 201). قلت أنا أبو عبدالله : ما في رواته من لم يوثق. وشيخ ابن خزيمة، هو ثقة عنده على الأقل.
2134/ 1192 – وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ بِالْمَاءِ عَلَى رِجْلَيْهِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا شَيْخَ الطَّبَرَانِيِّ.
2135/ 1193 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ قَالَ: «نَزَلَ الْقُرْآنُ بِالْمَسْحِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغَسْلِ فَغَسَلْنَا».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ تَابِعِيٌّ فَلَا أَدْرِي سَقَطَ الصَّحَابِيُّ مِنْ خَطَأٍ أَوْ هُوَ هَكَذَا، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2136/ 1194 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: رَجَعَ قَوْلُهُ إِلَى غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ فِي قَوْلِهِ {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6].
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَقَتَادَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
بَابٌ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ
2137/ 5198 – (خ م س) أبو هريرة رضي الله عنه: من رواية نُعيم بن عبد الله المُجمِر عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أُمَّتي يُدْعَونَ يومَ القيامة غُرَّاً مُحَجَّلِين من آثار الوضوء» فمن استطاع منكم أن يُطيلَ غُرَّتَه فليفعل.
وفي رواية قال: «رأيت أبا هريرة يتوضأ: فغسل وجهه، فأسْبَغَ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشْرَعَ في العَضُد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشْرَع في السَّاق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال لي: هكذا رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يتوضأ» وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنتم الغُرُّ المُحَجَّلُونَ يوم القيامة: من إسْبَاغ الوضوء» فمن استطاع منكم فليُطل غُرَّتَه وتَحْجيلَه.
وفي أخرى «أنه رأى أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المَنْكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أُمَّتي يأتون يوم القيامة غرَّاً مُحجَّلين، من أثر الوضوء» فمن استطاع منكم أن يُطِيلَ غُرَّتَه فليفعل. أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم من رواية أبي حازم قال: «كنت خَلْفَ أبي هريرة، وهو يتوضأ للصلاة، فكان يَمُدُّ يَدَهُ حتى تَبلُغَ إبْطَهُ، فقلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فَرُّوخَ، أنتم هاهنا؟ لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تَبْلُغُ الحِلْيَةُ من المؤمن حيث يبلغُ الوضوءُ» .
وله روايات تتضمن ذِكْر الحوض، وسترد في ذكر الحوض في كتاب القيامة من حرف القاف.
وفي رواية النسائي مثل رواية مسلم، ولم يذكر قوله: «يا بَني فرُّوخ».
رواه البخاري (1 / 207 و 208) في الوضوء، باب فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء، ومسلم (246) في الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، و (250) باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، والنسائي (1 / 94 و 95) في الطهارة، باب حلية الوضوء.
2138/ 5199 – (س) عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أسْبِغوا الوضوء». أخرجه النسائي، وهو طرف من حديث قد تقدَّم في الفرع الأول.
أخرجه النسائي (1 / 89) في الطهارة، باب الأمر بإسباغ الوضوء، وهو حديث حسن.
2139/ 5200 – (ت د س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: «والله ما خَصَّنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دُونَ الناس، إلا ثلاثة أشياءَ، فإنه أمرنا: أن نُسبِغ الوضوء، ولا نأكلَ الصدقة، ولا نُنْزِيَ الْحُمُر على الخيل» . أخرجه النسائي، وللترمذي نحوه. و لفظ ابن ماجه: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسباغ الوضوء ).
رواه النسائي (1 / 89) في الطهارة، باب الأمر بإسباغ الوضوء، والترمذي رقم (1701) في الجهاد، باب ما جاء في كراهية أن ننزي الحمر على الخيل، ورواه أيضاً أبو داود رقم (808) في الصلاة، باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، وابن ماجه (426)، في الطهارة، باب ما جاء في إسباغ الوضوء، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
2140/ 1190 – وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ فَضَّلَ مَاءً حَتَّى يُسِيلَهُ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ قلت أنا أبو عبدالله : كذا قال، وانظر الذي بعده.
2141/ 1191 – وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ مَوْضِعَ سُجُودِهِ بِالْمَاءِ حَتَّى سَيَّلَهُ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ قلت أنا أبو عبدالله : بل فيه حسين بن زيد ، ضعيف، وهو في سند الذي قبله، بل السند واحد، لكن مرة قال: الحسن، ومرة قال : الحسين. وكأنه تصحيف.
2142/ 1213 – عَنْ عَلِيٍّ – يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “يَا عَلِيُّ، أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ، وَلَا تَأْكُلِ الصَّدَقَةَ، وَلَا تُنْزِي الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ، وَلَا تُجَالِسْ أَصْحَابَ النُّجُومِ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ فِي زِيَادَاتِهِ فِي الْمُسْنَدِ عَلَى أَبِيهِ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ إِنْزَاءَ الْحُمُرِ عَلَى الْخَيْلِ، وَفِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.
2143/ 1214 – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ أَنَّهَا قَالَتْ: «جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، فَقَرَّبْنَا لَهُ طَعَامًا فَأَكَلَ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَرَّبْنَا إِلَيْهِ وَضُوءًا فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: “أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمُكَفِّرَاتِ الْخَطَايَا؟” قَالُوا: بَلَى. قَالَ: “إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ مُحْتَمَلٌ قلت أنا أبو عبدالله : هي خولة بنت قيس.
2144/ 1215 – وَعَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَمْرٍو الْكِلَابِيِّ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ. قَالَ: وَكَانَتْ رِبْعِيَّةُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَسْبَغَتِ الْوُضُوءَ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.
2145/ 1216 – وَعَنْ حُمْرَانَ قَالَ: «دَعَا عُثْمَانُ بِوُضُوءٍ وَهُوَ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ 236/1 وَيَدَيْهِ فَقُلْتُ: حَسْبُكَ، وَاللَّيْلَةُ شَدِيدَةُ الْبَرْدِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “لَا يُسْبِغُ عَبْدٌ الْوُضُوءَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، وَالْحَدِيثُ حَسَنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
2146/ 1217 – وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “مَنْ أَسْبَغَ الْوُضُوءَ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيدِ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كِفْلَانِ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْعَبْدِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ قلت أنا أبو عبدالله : وفيه ابن جدعان، واهٍ، وفيه من لا يعرف.
2147/ 1218 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَفْرَحُ بِذَهَابِ الشِّتَاءِ رَحْمَةً لِمَا يَدْخُلُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الشِّدَّةِ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُعَلَّى بْنُ مَيْمُونٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
2148/ 1219 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ صَفْوَانَ، رَوَى عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَرَوَى عَنْهُ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ. قلت أنا أبو عبدالله: وانظر مابعده
2149/ ز – عن ابْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: الصَّفْقَةُ بِالصَّفْقَتَيْنِ رَبًّا، وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ “.
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم : 176/ وابن حبان في صحيحه رقم 🙁 1053) .
قلت أنا أبو عبدالله: هو عندهما من نفس طريق الطبراني في الحديث الذي قبله. وكان قال البزار عقب الحديث الماضي: لم نسمعه الا من محمد بن عثمان، عن أبيه، وأخرج الينا محمد كتابا، ذكر أنه كتاب أبيه، فيه هذا الحديث. انتهى. وهو عند ابن خزيمة من طريقه. ومحمد من رجال التهذيب وثقه أبو حاتم والنسائي. أما أبوه فلا يعرف.
2150/ 1220 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ. وَعَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَنَسٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ قلت أنا أبو عبدالله : تعقبه ابن حجر في مختصر الزوائد، فقال : بل هو الأحول ان شاء الله. وليس هو ابن بهدلة.
2151/ 1221 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى حَضَرَتِ الصَّلَاةُ. قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ اسْتَنْثَرَ وَمَضْمَضَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ نَضَحَ تَحْتَ ثَوْبِهِ فَقَالَ: ” هَذَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ»“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ. وَأَبُو مَعْشَرٍ يُكْتَبُ مِنْ حَدِيثِهِ الرِّقَاقُ وَالْمَغَازِي وَفَضَائِلُ الْأَعْمَالِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2152/ 1222 – وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْرِقَ اللَّوْنِ يُعْرَفُ السُّرُورُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: “رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، أَتَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ فَقُلْتُ: يَا رَبِّي، فِي الْكَفَّارَاتِ. قَالَ: وَمَا الْكَفَّارَاتُ؟ قُلْتُ: إِبْلَاغُ الْوُضُوءِ أَمَاكِنَهُ عَلَى الْكَرِيهَاتِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الصَّلَوَاتِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَرْجَمَهُمَا. قُلْتُ: وَيَأْتِي أَحَادِيثُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ فِي انْتِظَارِ الصَّلَاةِ وَفِي التَّعْبِيرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
2153/ 1223 – وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ فَقَالَ: ” فِي الْكَفَّارَاتِ وَالدَّرَجَاتِ، فَأَمَّا الدَّرَجَاتُ فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. وَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ: فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي السَّبُرَاتِ، وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَانْتِظَارُ 237/1 الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو سَعْدٍ الْبَقَّالُ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ وَكِيعٌ.
2154/ 1224 – وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسِ بْنِ فَهْدٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِكَفَّارَاتِ الْخَطَايَا؟” قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ. وَلَهُ إِسْنَادٌ آخَرُ رِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ كُلُّهُمْ.
2155/ 1225 – وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ خَيْثَمٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَدَّتَيْ عُبَيْدَةَ بِنْتَ عَمْرٍو الْكِلَابِيَّةَ تَقُولُ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، إِلَّا أَنَّ سَعِيدَ بْنَ خَيْثَمٍ لَمْ أَجِدْ لَهُ سَمَاعًا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَقَدْ رَوَى قَبْلَ هَذَا عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ أَبِيهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
بَابُ إِزَالَةِ الْوَسَخِ مِنَ الْأَظْفَارِ
2156/ 1226 – عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَسَخِ الَّذِي يَكُونُ فِي الْأَظْفَارِ، فَقَالَ: “دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ الرَّقِّيُّ، وَهُوَ مَجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ.
2157/ 1227 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَالِي لَا أَهِمُ وَرَفْغُ أَحَدِكُمْ بَيْنَ أُنْمُلَتِهِ وَظُفْرِهِ»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَفِيهِ الضِّحَاكُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ.
بَابٌ فِيمَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ
2158/ 1234 – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ نَسِيَ مَسْحَ الرَّأْسِ، فَذَكَرَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَوَجَدَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلًا فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ، وَلِيَمْسَحْ بِهِ رَأْسَهُ ; فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَلَلًا فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ نَهْشَلُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهُوَ كَذَّابٌ.
بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يُحْسِنِ الْوُضُوءَ
2159/ 5155 – (د ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) «أن رجلاً جاء إِلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقد توضأ، وترك على قَدَمه مثل موضع الظُّفر – فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارْجِعْ، فأحْسِنْ وُضوءَك». أخرجه أبو داود و ابن ماجه.
أخرجه أبو داود رقم (173) في الطهارة، باب تفريق الوضوء، وابن ماجه (665) في الطهارة، باب من توضأ فترك موضعا لم يصب الماء، وهو حديث جيد.
2160/ 5156 – (م د ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: «أخْبرني عمر بن الخطاب: أن رجلاً توضأ، فترك موضع ظُفْر على قدمه، فأَبْصَره النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فأحْسِنْ وضوءَك، قال: فرجع فتوضأَ، ثم صلَّى» . أخرجه مسلم وابن ماجه بنحو هذا. وقال أبو داود، عقيب حديث أنس: وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال: «ارجع فأحسن وضوءك».
رواه مسلم رقم (243) في الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، ورواه أبو داود رقم (173) في الطهارة، باب تفريق الوضوء، تعليقاً على حديث أنس الذي قبله. وابن ماجه (666) في الطهارة، باب من توضأ فترك موضعا لم يصب الماء.
2161/ 5157 – (د) خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يُصلِّي وفي ظهر قَدَمِه لُمْعة قدر الدرهم لم يُصِبها الماءُ، فأمره النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُعِيدَ الوضوءَ والصلاةَ». أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (175) في الطهارة، باب تفريق الوضوء، ورواه أحمد في ” المسند “، والحاكم في ” المستدرك “، وصحّحه.
2162/ 5158 – (خ م د س ه – عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ) قال: «تَخَلَّف عَنَّا النبيُّ صلى الله عليه وسلم في سَفْرةٍ سافرناها، فأدْرَكَنا وقد أرْهَقَتْنَا الصلاةُ ونحن نتوضأُ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: وَيْل للأعقَابِ من النار – مرتين أو ثلاثاً -» . أخرجه البخاري، ومسلم.
وللبخاري: «وقد أرْهَقَنا العصرُ».
وفي أخرى: «وقد حضرت صلاةُ العصر».
ولمسلم قال: «رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكةَ إِلى المدينةِ، حتى إِذا كُنَّا بماءٍ بالطريق تَعَجَّل قوم عند العصر، فتوضَّؤوا وهم عِجال، فانتهينا إليهم وأعقابُهم تَلُوحُ لم يَمسَّها الماءُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأَعقابِ مِن النارِ، أَسْبِغُوا الوضوءَ».
وفي رواية أبي داود، والنسائي: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى قوماً وأعقابُهم تَلُوح، فقال: ويل للأعقاب من النار، أسْبِغوا الوضوءَ» وهذا لفظ ابن ماجه.
رواه البخاري (1 / 132) في العلم باب من رفع صوته بالعلم، وباب من أعاد الحديث ثلاثاً، وفي الوضوء، باب غسل الرجلين، ومسلم رقم (241) في الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، وأبو داود رقم (97) في الطهارة، باب في إسباغ الوضوء، والنسائي (1 / 78) في الطهارة، باب إيجاب غسل الرجلين. وابن ماجه (450) في الطهارة، باب غسل العراقيب لكن وقع منحديث عبدالله بن عمر، والصواب عبدالله بن عمرو، فطريق ابن ماجه من رواية منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى، وهي بعينها طريق أبي داود ومسلم وقد قالا: عبدالله بن عمرو.فائدة: قال الترمذي عقب هذا الحديث: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ، وَجَابِرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، وَمُعَيْقِيبٍ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَشُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ، وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ»، – وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا خُفَّانِ أَوْ جَوْرَبَانِ. انتتى وفي تحفة الأحوذي (1/ 127) قُلْتُ وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا بن أَبِي شَيْبَةَ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ وَمِنْ حَدِيثِ أَخِيهِ وَمِنْ حَدِيثِهِمَا مَعًا ومن حديث أحدهما على الشك قاله بن سَيِّدِ النَّاسِ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ كَذَا فِي النَّيْلِ وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ أُخْرَى ذَكَرهَا الْعَيْنِيُّ فِي عمدة القارىء بِأَلْفَاظِهَا مَنْ شَاءَ الْوُقُوفَ عَلَيْهَا فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ.
2163/ 455 – ( ه – خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَشُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهم ) قال : كُلُّ هَؤُلَاءِ، سَمِعُوا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَتِمُّوا الْوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (455)، باب ما جاء في غسل العراقيب. قال البوصيري في الزوائد (455): هَذَا إِسْنَاد حسن مَا علمت فِي رِجَاله ضعفاُ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَعبد الله بن عَمْرو، وَفِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ: “أَسْبغُوا الْوضُوء”.
2164/ 5159 – (خ م ت س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً لم يَغْسِلْ عَقِبَه، فقال: ويل للأعقاب من النارِ» .
وفي أخرى: «أنه رأى قوماً يتوضؤون من المَطْهَرَةِ، فقال: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل لِلْعَرَاقِيبِ من النار» . أخرجه البخاري، ومسلم.
وعند الترمذي، ومسلم: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ويل للأعقاب من النار» .
وهي رواية ابن ماجه.
قال الترمذي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ويل للأعقاب وبُطُون الأقدام من النار» . وأخرج النسائي الثانية.
رواه البخاري (1 / 233) في الوضوء، باب غسل الأعقاب، ومسلم رقم (242) في الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، والترمذي رقم (41) في الطهارة، باب ويل للأعقاب من النار، والنسائي (1 / 77) في الطهارة، باب إيجاب غسل الرجلين. وابن ماجه (453)، في الطهارة، باب غسل العراقيب.
2165/ 5160 – (م ط ه – قال أبو عبد الله سالم بن عبد الله مولى شداد بن الهاد ) «دخلتُ على عائشةَ زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم، يوم تُوفي سعد بن أبي وقَّاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت: يا عبد الرحمن، أسْبِغ الوضوءَ، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار» . أخرجه مسلم، والموطأ وابن ماجه.
رواه مسلم رقم (240) في الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، والموطأ (1 / 19 و 20) في الطهارة، باب العمل في الوضوء. وابن ماجه (451) و(452)، في الطهارة، باب غسل العراقيب.
2166/ 454 – ( ه – جَابِرِ بْنِ عَبدالله رضي الله عنهما ) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه وابن ماجه (454)، في الطهارة، باب غسل العراقيب. قال البوصيري في الزوائد رقم (184): هَذَا إِسْنَاد رِجَاله ثِقَات، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فِي مُسْنده، عَن سَلام عَن أبي إِسْحَاق بِهِ بِلَفْظ: “العراقيب”. وهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي مُسْنده من طَرِيق سعيد بن أبي كريب عَن جَابر. وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو، وَمن حَدِيث أبي هُرَيْرَة. وَفِي مُسلم من حَدِيث عَائِشَة.
2167/ 1235 – عَنْ مُعَيْقِيبٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى تَضْعِيفِهِ.
2168/ 1236 – وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ“.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ هَكَذَا. وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ»“. وَرِجَالُ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ ثِقَاتٌ.
2169/ 1237 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَأَخِيهِ قَالَا: «أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَوَضَّئُونَ، فَقَالَ: ” وَيْلٌ ِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طُرُقٍ ; فَفِي بَعْضِهَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَأَخِيهِ، وَفِي بَعْضِهَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ فَقَطْ، وَفِي بَعْضِهَا عَنْ أَخِيهِ فَقَطْ، وَفِي بَعْضِهَا قَالَ: «رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَوَضَّئُونَ، فَبَقِيَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ قَدْرُ الدِّرْهَمِ، فَقَالَ: “وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»“. وَمَدَارُ طُرُقِهِ كُلِّهَا عَلَى لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، وَقَدِ اخْتَلَطَ.
2170/ 1238 – وَعَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْهَيْثَمِ قَالَ: «رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: “بَطْنُ الْقَدَمِ يَا أَبَا الْهَيْثَمِ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَبَكْرُ 240/1 بْنُ سَوَادَةَ مَا أَظُنُّهُ سَمِعَ أَبَا الْهَيْثَمِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
2171/ 1239 – وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: «كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ قَدْ تَوَضَّأَ وَفِي قَدَمِهِ مَوْضِعٌ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “اذْهَبْ فَأَتِمَّ وُضُوءَكَ ” فَفَعَلَ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ، وَفِيهِ الْوَازِعُ بْنُ نَافِعٍ، وَهُوَ مَجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ.
قلت أنا أبو عبدالله: وقد ذكر الطبراني أن المغيرة بن سقلاب تفرد به. قلت: وهو مختلف فيه، وفي السند كذلك أحمد بن عبدالوهاب، وأبو خيثمة مصعب بن سعيد. وانظر ما بعده:
2172/ ز – عَنِ الْوَازِعِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ قَدْ تَوَضَّأَ وَبَقِيَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ مِثْلُ ظُفُرِ إِبْهَامِهِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْجِعْ فَأَتِمَّ وُضُوءَكَ». ، فَفَعَلَ.
رواه الدارقطني في سننه (384) وقال: الْوَازِعُ بْنُ نَافِعٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ ، نا أَبُو بَكْرٍ ، نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلًا فِي رِجْلِهِ لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ حِينَ تَطَهَّرَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «بِهَذَا الْوُضُوءِ تَحْضُرُ الصَّلَاةَ؟ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ اللُّمْعَةَ وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ». وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، نا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى رَجُلًا وَبِظَهْرِ رِجْلِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «أَبِهَذَا الْوُضُوءِ تَحْضُرُ الصَّلَاةَ؟» ، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْبَرْدُ شَدِيدٌ وَمَا مَعِيَ مَا يُدَفِّينِي ، فَرَّقَ لَهُ بَعْدَمَا هَمَّ بِهِ ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: «اغْسِلْ مَا تَرَكْتَ مِنْ قَدَمِكَ وَأَعِدِ الصَّلَاةَ» ، وَأَمَرَ لَهُ بِخَمِيصَةٍ.
2173/ 1240 – وَعَنْ أَبِي رُوحٍ الْكَلَاعِيِّ قَالَ: «صَلَّى بِنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا سُورَةَ الرُّومِ، فَلُبِّسَ بَعْضُهَا فَقَالَ: “إِنَّمَا لَبَّسَ عَلَيْنَا الشَّيْطَانُ الْقِرَاءَةَ مِنْ أَجْلِ أَقْوَامٍ يَأْتُونَ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَإِذَا أَتَيْتُمِ الصَّلَاةَ فَأَحْسِنُوا الْوُضُوءَ»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ عَنْ أَبِي رَوْحٍ نَفْسِهِ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي رَوْحٍ عَنْ رَجُلٍ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2174/ 1241 – وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: «سَمِعْتُ شَبِيبًا أَبَا رَوْحٍ مِنْ ذِي الْكَلَاعِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ بِالرُّومِ، فَتَرَدَّدَ فِي آيَةٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: “إِنَّهُ لُبِّسَ عَلَيْنَا الْقُرْآنُ. إِنَّ أَقْوَامًا مِنْكُمْ يُصَلُّونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الْوُضُوءَ، فَمَنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2175/ ز – عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْضِيٍّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَقَدْ بَقِيَتْ لُمْعَةٌ مِنْ جَسَدِهِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَكَانَ لَهُ شَعْرٌ وَارِدٌ ، «فَقَالَ بِشَعْرِهِ هَكَذَا عَلَى الْمَكَانِ فَبَلَّهُ».
رواه الدارقطني في سننه (386) وقال: عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صَالِحٍ هَذَا بَصْرِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَغَيْرُهُ مِنَ الثِّقَاتِ يَرْوِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلَاءِ مُرْسَلًا.
بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يُحْسِنِ الْوُضُوءَ
2176/ 5129 – (ت ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جاءني جبريل، فقال: يا محمد، إذا توضأتَ فانْتَضِح». أخرجه الترمذي. وفي رواية ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فانتضح.
أخرجه الترمذي رقم (50) في الطهارة، باب ما جاء في النضح بعد الوضوء، وفي سنده الحسن بن علي الهاشمي، وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (463)، باب ما جاء في النضح بعد الوضوء، وهو ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وسمعت محمداً – يعني البخاري – يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث، وقال الترمذي: وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد الخدري. وقَالَ بَعْضُهُمْ سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ، أَوِ الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ، وَاضْطَرَبُوا فِي هَذَا الْحَدِيثِ. قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (1/ 139) أَمَّا حَدِيثُ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وبن مَاجَهْ وَلَفْظُهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ وَأَمَّا حَدِيثُ بن عَبَّاسٍ فَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي جَامِعِهِ أَنَّهُ شكى إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي أَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيُتَخَيَّلُ لِي أَنَّ بِذَكَرِي بَلَلًا فَقَالَ قَاتَلَ الله الشيطان . كَذَا فِي شَرْحِ سِرَاجِ أَحْمَدَ وَأَمَّا حَدِيثُ زيد بن حارثة فأخرجه بن مَاجَهْ وَلَفْظُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنِي جِبْرِيلُ الْوُضُوءَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْضَحَ تَحْتَ ثَوْبِي لِمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَوْلِ بعد الوضوء وأخرجه الدارقطني أيضا وفيه بن لَهِيعَةَ وَفِيهِ مَقَالٌ مَشْهُورٌ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَلَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ أَخْرَجَهُ.
2177/ 5130 – (ط) عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي: «أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ وضوءاً لما تحت إزاره». أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 20) في الطهارة، باب العمل في الوضوء، وإسناده صحيح. وتقدم فيه قول عمر قبل قليل
2178/ 462 – ( ه – زَيْدِ بْنِ حَارِثَة رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَّمَنِي جِبْرَائِيلُ الْوُضُوءَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْضَحَ، تَحْتَ ثَوْبِي، لِمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَوْلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (462)، باب ما جاء في النضح بعد الوضوء، قال البوصيري في الزوائد (188): هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لضعف ابْن لَهِيعَة، رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده، عَن الْهَيْثَم بن خَارِجَة حَدثنَا رشدين بن سعد عَن عقيل بِهِ فَذكر نَحوه، وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه عَن ابْن لَهِيعَة، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من هَذَا الْوَجْه، عَن الْحسن بن مُوسَى رَوَاهُ عبد بن حميد حَدثنَا الْحُسَيْن بن مُوسَى حَدثنَا ابْن لَهِيعَة حَدثنَا عقيل فَذكره بِزِيَادَة، قلت: وَرشْدِين بن سعد ضَعِيف أَيْضاً، وَله شَاهد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي الْجَامِع وَقَالَ: حَدِيث غَرِيب. قَالَ: وَفِي الْبَاب عَن أبي سُفْيَان وَأبي سعيد الْخُدْرِيّ وَغَيرهم.
2179/ 1245 – عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَرَشَّ بِهَا نَحْوَ 241/1 الْفَرْجِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُشُّ بَعْدَ وُضُوئِهِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَثَّقَهُ هَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةٍ، وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ.
2180/ 1245/116– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ؟، فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى حضرت الصلاة، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَذَكَرَ صِفَةَ الْوُضُوءِ، قَالَ: ثُمَّ نَضَحَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ ثَوْبِهِ، فَقَالَ: هَذَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (116) لأبي يعلى. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 321) عقب إخراجه: قلت لأبي هريرة: إنه صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأْ ثَلَاثًا، دُونَ قَوْلِهِ: ثُمَّ نَضَحَ … إلَى آخِرِهِ.
2181/ 1245/117– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَأْخُذْ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَلْيَنْضَحْ بِهَا فَرْجَهُ، فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَلْيَقُلْ إِنَّ ذَلِكَ مِنْهُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (117( لمسدد. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 339).
باب المنديل بعد الوضوء
2182/ 5208 – (ت) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خِرْقَة يُنشِّفُ بها بعد الوضوء». أخرجه الترمذي.
أخرجه الترمذي رقم (53) في الطهارة، باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء من حديث أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة، قال الترمذي: حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو معاذ: يقولون: هو سليمان بن أرقم، وهو ضعيف وقال: وفي الباب عن معاذ بن جبل.
2183/ 468 – ( ه – سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رضي الله عنه ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَوَضَّأَ، فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ، فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (468)، باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل، وقال البوصيري في الزوائد (190): هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات، وَفِي سَماع مَحْفُوظ عَن سلمَان نظر، رَوَاهُ ابْن ماجه هُنَا وَفِي كتاب اللبَاس وَسَيَأْتِي، وَله شَاهد من حَدِيث معَاذ بن جبل رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ: غَرِيب وَإِسْنَاده ضَعِيف. قَالَ: وَلَا يَصح عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي هَذَا الْبَاب شَيْء، ثمَّ رَوَاهُ من حَدِيث عَائِشَة قَالَت: كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَهُ خرقَة يتنشف بهَا بعد الْوضُوء.
2184/ 5209 – (ت) معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرَف ثوبه» أخرجه الترمذي.
أخرجه الترمذي رقم (54) في الطهارة، باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء، وفي سنده رشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهما ضعيفان، وقال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء، ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل: إن الوضوء يوزن، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري وساق حديثاً من قول الزهري قال: إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن. فائدة: قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (1/ 144) بعد ذكر حجيثي عائشة ومعاذ: وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ أُخْرَى: فمنها حديث الوضين بن عطاء أخرجه ابن مَاجَهْ عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ سَلْمَانَ … وَهَذَا ضَعِيفٌ عِنْدَ جَمَاعَةٍ . وَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِرْقَةٌ يَتَنَشَّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ إِسْنَادُهُ غَيْرُ قَوِيٍّ.وَمِنْهَا حَدِيثُ أَنَسٍ مِثْلَهُ وَأَعَلَّهُ. وَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي مَرْيَمَ إِيَاسِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ فُلَانٍ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ مِنْدِيلٌ أَوْ خِرْقَةٌ يَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ إِذَا تَوَضَّأَ. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُنَى بِسَنَدٍ صَحِيحٍ. ومِنْهَا حَدِيثُ مُنِيبِ بْنِ مُدْرِكٍ المكي الأزدي قال رأيت جارية تحمل وضوء وَمِنْدِيلًا فَأَخَذَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءَ فتوضأ ومسح بالمنديل وجهه، أسنده الإمام مغلطائي في شرحه كذا في عمدة القارىء شَرْحِ الْبُخَارِيِّ لِلْعَيْنِيِّ. قُلْتُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ إِلَّا حَدِيثَ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ الْعَيْنِيُّ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُنَى بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَإِنِّي لَمْ أَقِفْ عَلَى سَنَدِهِ وَلَمْ أَظْفَرْ بِكِتَابِ الْكُنَى لِلنَّسَائِيِّ. انتهى
باب التبرك بفضل وضوئه صلى الله عليه وسلم
2185/ ز – عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: «تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذْتُ مِنْ وُضُوئِهِ فَصَبَبْتُهُ فِي بِئْرِي».
رواه الدارقطني في سننه (389)، وسكت عليه، ورجاله ثقات. ولم ينسبه في الاتحاف لغير الدارقطني.
بَابُ مَا يَقُولُ عند الْوُضُوءِ وبعده
2186/ 7017 – (م د ت س ه – عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ) قال: «كانت علينا رِعايةُ الإبل، فجاءت نوبتي أرعاها، فروَّحْتُها بالعَشِيِّ، فأدركتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قائماً يُحدِّث الناسَ، وأدركتُ مِنْ قوله: مَا مِنْ مُسْلم يَتَوضَّأ فَيُحْسِنُ وُضُوءه، ثم يقوم فيصلِّي ركعتين يُقْبِل عليهما بقلبه ووجهه، إلا وَجَبَت له الجنة» فقلت: ما أجْوَدَ هذا؟ فإذا قائل بين يديَّ يقول: التي قبلها أجودُ، فنظرتُ، فإذا عُمرُ بنُ الخطاب، فقال: إني قد رأيتُك قد جئت آنفاً، قال: «ما منكم من أحد يتوضأ، فيُبْلِغُ الوضوءَ، أو يُسْبِغُ الوُضوءَ، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبده ورسوله، إلا فُتِحَتْ له أبوابُ الجنة الثمانية، يدخل من أيِّها شاء» أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود قال: كنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم خُدَّامَ أنفسنا، نتناوب الرعاية، رِعايةَ الإبل … وذكر الحديث – وفيه: فأدركتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُب – وفيه: فيُحْسِنُ الوُضُوءَ، وفيه: فقلت: بخٍ بخٍ، ما أجْوَدَ هذا.
وفي أخرى له: لم يذكر رعاية الإبل، وقال عند قوله: «فيُحسِنُ الوُضُوءَ» «ثم رفع طَرفه إلى السماء … وساق الحديث» .
وفي رواية الترمذي عن أبي إدريس الخولانيِّ، وأبي عثمان النَّهْدِيِّ : أنَّ عمرَ بنَ الخطاب قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من تَوَضَّأ فأحْسَنَ الوُضُوءَ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمداً عبده ورسوله، اللهم اجْعَلني من التَّوَّابين، واجْعلني من المتطهِّرين، فُتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيِّها شاء» .
وفي رواية النسائي عن عقبة بن عامر، أن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فُتِحَتْ له ثمانيةُ أبواب من الجنة، يدخل من أيِّها شاء». وهي رواية ابن ماجه.
رواه مسلم رقم (234) في الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، وأبو داود رقم (169) و (170) في الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا توضأ، والترمذي رقم (55) في الطهارة، باب ما يقال بعد الوضوء، والنسائي (1 / 92 و 93) في الطهارة، باب القول بعد الفراغ من الوضوء. وابن ماجه (470)، في الطهارة، باب ما يقال بعد الوضوء.
2187/ 469 – ( ه – أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” مَنْ تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، مِنْ أَيِّهَا شَاءَ، دَخَلَ“. أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (469)، باب ما يقال بعد الوضوء، قال البوصيري في الزوائد (191): هَذَا إِسْنَاد فِيهِ زيد الْعمي وَهُوَ ضَعِيف، وَله شَاهد من حَدِيث عمر بن الْخطاب رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ: فِي إِسْنَاده اضْطِرَاب، وَلَا يَصح عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي هَذَا الْبَاب شَيْء، قَالَ: وَفِي الْبَاب عَن أنس بن مَالك وَعقبَة بن عَامر. قلت: لَهُ شَاهد من حَدِيث عقبَة بن عَامر رَوَاهُ مُسلم وَأَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة: وَزَاد فِيهِ ابْن ماجه فِي أَوله: “مَا من مُسلم يتَوَضَّأ…” وَالْبَاقِي نَحوه.
2188/ 5213 – () أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فسمعته يقول: اللهم اغْفِرْ لي ذنبي، ووَسِّعْ لي في داري، وبارك لي في رزقي» . أخرجه …
قال ابن الأثير : أخرجه رزين. وقد رواه ابن السني في ” عمل اليوم والليلة ” ص (10) وذكره النووي في ” الأذكار “، وزاد نسبته للنسائي في “عمل اليوم الليلة”، وهو حديث حسن، ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة بدون ذكر الوضوء رقم (3496) يأتي في الأذكار والدعوات، ومعه شاهد عن عبيد، هناك، وليس فيهما ذكر الوضوء. وقد ضعف ابن حجر حديث أبي موسى هذا، بحجة أن أبا مجلز لم يسمع من أبي موسى، لكون ابن المديني قال: لم يسمع أبو مجلز من سمرة ولا من عمران.انتهى. وما استنبطه ابن حجر ليس بلازم، فقد اختلف في وفاة أبي موسى، على عدة أقوال، وجزم ابن كثير تبعا لابن الجوزي، ان أبا موسى وعمران توفيا في سنة واحدة. وعلى كل حال فقد يسمع الراوي من المتقدم الوفاة، ولا يسمه من متأخرها.
2189/ ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَنْ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ، وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوُضُوئَيْنِ “.
أخرجه الدارقطني في سننه (307) وفي سنده محمد بن عبدالرحمن البيلماني، يروي عن أبيه، وهو متفق على ضعفه.
2190/ 1128 – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ قَالَ: «رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَالِسًا بِالْمَقَاعِدِ 238/ يَتَوَضَّأُ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَوَقَفَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَالَ: لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “مَنْ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمَرْفِقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَقُولَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ»“.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، وَهُوَ مَجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (89) لأبي يعلى. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 334): قُلْتُ: رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضعيف، وكذا الراوي عنه.
2191/ 1128/118– عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنَ الْجَنَّةِ، مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (118) لأبي بكر بن أبي شيبة. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 309): قُلْتُ: لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.
2192/ 1229 – وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ دَعَا بِوُضُوءٍ، فَسَاعَةَ يَفْرُغَ مِنْ وُضُوئِهِ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ بِاخْتِصَارٍ، وَقَالَ فِي الْأَوْسَطِ: تَفَرَّدَ بِهِ مِسْوَرُ بْنُ مُوَرِّعٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سُهَيْلٍ الْوَرَّاقُ، ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَفِي إِسْنَادِ الْكَبِيرِ أَبُو سَعِيدٍ الْبَقَّالِ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى تَضْعِيفِهِ، وَوَثَّقَهُ بَعْضُهُمْ.
2193/ 1230 – وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَقَالَ: “هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ“، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ فَقَالَ: “مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا ضَاعَفَ اللَّهُ أَجَرَهُ مَرَّتَيْنِ“، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا فَقَالَ: ” هَذَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ، وَهَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ خَلِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَقَالَ: هَكَذَا رَوَاهُ مَرْحُومٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ. وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ مَتْرُوكٌ، وَأَبُوهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
2194/ 1231 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ إِلَى مَكَّةَ، وَمَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِهَا ثُمَّ خَرَجَ الدَّجَّالُ لَمْ يَضُرَّهُ، وَمَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ كُتِبَ فِي رَقٍّ، ثُمَّ جُعِلَ فِي طَابَعٍ، فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلَّا أَنَّ النَّسَائِيَّ قَالَ بَعْدَ تَخَرُّجِهِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: هَذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفًا. ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ وَغُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا. 239/1 قلت أنا أبو عبدالله : وقد صححه الحاكم في المستدرك (2072) .
بَابُ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَلَا تُشَبِّكْ أَصَابِعَكَ
2195/ 1232 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلَاةِ فَلَا يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ، وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. قلت أنا أبو عبدالله :وثّق عتيقاً ابن حبان وابن خزيمة والحاكم والدارقطني.
بَابُ الطِّيبِ بَعْدَ الْوُضُوءِ
2196/ 1233 – عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ يَأْخُذُ الْمِسْكَ، فَيُدِيفُهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِ لِحْيَتَهُ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
بَابُ فضل الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوُضُوءِ
2197/ 277 – ( ه – ثَوْبَانَ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَقِيمُوا، وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (277)، باب المحافظة على الوضوء. قال البوصيري في الزوائد رقم (112): هَذَا الحَدِيث رِجَاله ثِقَات أثبات إِلَّا أَنه مُنْقَطع بَين سَالم وثوبان فَإِنَّهُ لم يسمع مِنْهُ بِلَا خلاف، لَكِن لَهُ طَرِيق أُخْرَى مُتَّصِلَة أخرجهَا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فِي مُسْنده، وَأَبُو يعلى الْموصِلِي، والدارمي فِي مُسْنده، وَابْن حبَان فِي صَحِيحه، من طَرِيق حسان بن عَطِيَّة: أَن أَبَا كَبْشَة حَدثهُ أَنه سمع ثَوْبَان .. ، وَرَوَاهُ الْحَاكِم من طَرِيق سَالم عَن ثَوْبَان وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح على شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلَا أعرف لَهُ عِلّة. قلت: علته أَن سَالم لم يسمع من ثَوْبَان قَالَه أَحْمد وَأَبُو حَاتِم وَالْبُخَارِيّ وَغَيرهم، وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن أبي الْأَحْوَص عَن مَنْصُور بِهِ فَذكره مُخْتَصراً، وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن يحيى بن أبي عَمْرو فِي مُسْنده عَن سُفْيَان بِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو يعلى الْموصِلِي فِي مُسْنده من طَرِيق أبي كَبْشَة فَذكره، وسياقه أتم كَمَا بَينته فِي زَوَائِد المسانيد الْعشْرَة.
2198/ 278 – ( ه – عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَقِيمُوا، وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (278)، باب المحافظة على الوضوء. قال البوصيري في الزوائد (113): قلت: وهكذا أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده من هذا الوجه، في مسند عبدالله بن عمرو بن العاص، وإسناده ضعيف من أجل ليث بن أبي سليم.
2199/ 279 – ( ه – أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه ) يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ: «اسْتَقِيمُوا، وَنِعِمَّا إِنِ اسْتَقَمْتُمْ، وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (279)، باب المحافظة على الوضوء. قال البوصيري في الزوائد (114): هذا إسناد ضعيف لضعف تابعيه. رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم من حديث ثوبان كما تقدم.
2200/ 7049 – (ط) مالك بن أنس: بلغَهُ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «استقيموا ولن تُحْصُوا، واعلموا أنَّ خيرَ أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» .
وفي رواية: «واعملوا، وخير أعمالكم الصلاة». أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ بلاغاً (1 / 34) في الطهارة، باب ما جاء في المسح بالرأس والأذانين، وإسناده منقطع. وفي التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (24/ 318): وَهَذَا الْحَدِيثُ يَتَّصِلُ مُسْنَدًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي. انتهى. وقد تقدما.
2201/ 1242 – عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«اسْتَقِيمُوا وَنِعِمَّا إِنِ اسْتَقَمْتُمْ، وَحَافِظُوا عَلَى الْوُضُوءِ; فَإِنَّ خَيْرَ عَمَلِكُمُ الصَّلَاةُ، وَتَحَفَّظُّوا مِنَ الْأَرْضِ فَإِنَّهَا أُمُّكُمْ، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ عَامِلٍ عَلَيْهَا خَيْرًا أَوْ شَرًّا إِلَّا وَهِي مُخْبِرَةٌ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2202/ 1243 – عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ تَوَضَّأَ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ، وَضَعَّفَهُ أَكْثَرُ النَّاسِ.
بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ بَعْدَ الْحَدَثِ
2203/ 5065 – (ط) يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أنه اعْتَمَرَ معَ عمرَ بنِ الخطابِ في رَكْب فيهم عَمرو بن العاص، وأن عمرَ بنَ الخطاب عَرَّسَ ببعض الطريق قريباً من بعض المياه، فاحْتَلَم عمرُ، وقد كادَ أن يُصبحَ، فلم يَجِدْ مع الركب ماء، فركب حتى جاء الماءَ، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسْفَرَ، فقال له عمرو بن العاص: أصْبَحتَ ومعنا ثياب، فدعْ ثوبَك يُغْسَل، فقال له عُمرُ بنُ الخطاب: «وَاعَجَباً لك يا ابْنَ العاص، لئن كنتَ تجدُ ثياباً، أفَكُلُّ الناسِ يَجِدُ ثِياباً؟ والله لو فَعَلْتُها لكانت سُنَّة، بل أغْسِلُ ما رأيتُ، وأنْضَحُ ما لم أرَ». أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 50) في الطهارة، باب إعادة الجنب الصلاة، قال الزرقاني في ” شرح الموطأ “: قال أبو عبد الملك: هذا مما عد أن مالكاً وهم فيه، لأن أصحاب هشام: الفضل بن فضالة، وحماد بن سلمة، ومعمراً، قالوا: عن هشام عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه، فسقط لمالك: عن أبيه.
2204/ 1244 – عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ، فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ، فَقَالَ: “مَا هَذَا يَا عُمَرُ؟ ” فَقَالَ: مَاءٌ تَتَوَضَّأُ بِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: “مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، وَلَوْ فَعَلْتُ كَانَتْ سُنَّةً»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّهِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَرْجَمَهَا، وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.
قلت أنا أبو عبدالله: ليس من الزوائد، خرجه أبو داود وابن ماحة، ومضى في أواخر أبواب القضاء.
بَابٌ فِيمَنْ كَانَ عَلَى طَهَارَةٍ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ، فإنه لا يضره
2205/ 5214 – (ت م د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا وضوء إلا من صوت أو رِيح» . وهي رواية ابن ماجه.
وفي رواية قال: «إذا كان أحدُكم في المسجد فوجد ريحاً بين ألْيَتَيْهِ، فلا يَخرُجْ حتى يسمعَ صوتاً، أو يجدَ ريحاً» أخرجه الترمذي.
وفي رواية مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجنَّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» .
وفي رواية أبي داود قال: «إذا كان أحدُكم في الصلاة، فوجدَ حركة في دُبُره: أحْدَثَ أو لم يُحْدِث، فأشكلَ عليه، فلا يَنْصَرِفْ حتى يسمعَ صوتاً، أو يجدَ ريحاً».
رواه مسلم رقم (362) في الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، والترمذي رقم (74) و (75) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من الريح، وأبو داود رقم (177) في الطهارة، باب إذا شك في الحدث. وابن ماجه (515) في الطهارة، باب لا وضوء إلا من حدث.
2206/ 514 – ( ه – أَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ) قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّشَبُّهِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (514)، باب ما جاء في لا وضوء إلا من حدث. قال البوصيري في الزوائد (212): هَذَا إِسْنَاد رِجَاله ثِقَات، إِلَّا أَنه مُعَلل بِرِوَايَة الْحفاظ من أَصْحَاب الزُّهْرِيّ عَنهُ، عَن سعيد، عَن عبد الله بن زيد، وَحَدِيث عبد الله بن زيد بن عَاصِم فِي الصَّحِيحَيْنِ وَأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ، وَحَدِيث أبي سعيد رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده. وَذكر الْعقيلِيّ عَن الإِمَام أَحْمد أَنه كَانَ يُنكر حَدِيث الْمحَاربي عَن معمر، قَالَ العلائي فِي الْمَرَاسِيل: قَالَ عبد الله بن أَحْمد بن حَنْبَل: لم نعلم أَن عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد الْمحَاربي سمع من معمر شَيْئاً، وبلغنا أَنه كَانَ يُدَلس.
2207/ 516 – ( ه – السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ رضي الله عنه ) قال مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَشُمُّ ثَوْبَهُ، فَقُلْتُ: مِمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ رِيحٍ أَوْ سَمَاعٍ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (516) باب ما جاء في لا وضوء إلا من حدث. قال البوصيري في الزوائد رقم (213) قلت: عبد العزيز ضعيف.
2208/ 5215 – (خ م د س ه – عبد الله بن زيد رضي الله عنه ) قال: «شُكِيَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إليه أنه يجدُ الشيءَ في الصلاة، قال: لا ينْصَرِفُ حتى يسمعَ صوتاً أو يجدَ ريحاً».
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وابن ماجه بنحوه. ولفظ البخاري: « أنه شُكِيَ إليه الرجلُ الذي يُخَيَّل إليه أنه يجِد الشيءَ في الصلاة، فقال: لا يَنْفَتِلُ – أو لا يَنْصَرِفُ – حتى يسمعَ صوتاً، أو يجدَ رِيحاً».
وفي رواية ذكرها رزين «إذا دخلَ أحدُكم المسجد، فوجدَ شيئاً بين ألْيَتَيْه، فلا يخرج حتى يسمعَ فَشِيشَها أو طَنِينَها» .
رواه البخاري (1 / 208 و 209) في الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، وباب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، وفي البيوع، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، ومسلم رقم (361) في الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، وأبو داود رقم (176) في الطهارة، باب إذا شك في الحدث، والنسائي (1 / 99) في الطهارة، باب الوضوء من الريح. أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (513) باب ما جاء في لا وضوء إلا من حدث.
2209/ 1246 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَأَبَسَ بِهِ كَمَا يَأْبِسُ بِدَابَّتِهِ، فَإِذَا سَكَنَ لَهُ أَضْرَطَ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ لِيَفْتِنَهُ عَنْ صَلَاتِهِ، فَإِذَا وَجَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَهُوَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2210/ 1247 – وَبِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ، فَأَبَسَ مِنْهُ كَمَا يَأْبِسُ الرَّجُلُ بِدَابَّتِهِ، فَإِذَا سَكَنَ لَهُ زَنَقَهُ أَوْ أَلْجَمَهُ“.
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَنْتُمْ تَرَوْنَ ذَلِكَ، أَمَّا الْمَزْنُوقُ فَتَرَاهُ مَائِلًا، وَأَمَّا الْمَلْجُومُ فَتَرَاهُ فَاتِحًا فَاهُ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ».
2211/ 1148 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ فِي صِلَاتِهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِي صِلَاتِهِ وَلَمْ يُحْدِثْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صِلَاتِهِ، حَتَّى يَفْتَحَ مَقْعَدَتَهُ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ وَلَمْ يُحْدِثْ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتَ ذَلِكَ بِأُذُنِهِ، أَوْ يَجِدَ رِيحَ ذَلِكَ بِأَنْفِهِ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2212/ 1249 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صِلَاتِهِ، فَيَمُدُّ شَعْرَةً مِنْ دُبُرِهِ، فَيَرَى أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ. فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِاخْتِصَارٍ وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، وَاخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ.
2213/ ز – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَقُولُ: إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ إِلَّا مَا وَجَدَ رِيحَهُ بِأَنْفِهِ، أَوْ سَمِعَ صَوْتَهُ بِأُذُنِهِ.
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم 🙁 29). قلت أنا أبو عبدالله : فيه عياض بن هلال الراوي عن أبي سعيد. وللحديث طرق أخرى مع بعض تفاوت في اللفظ.
2214/ 1250 – وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: «رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ خَبَّابٍ يَشُمُّ ثَوْبَهُ، فَقُلْتُ: مِمَّ ذَلِكَ رَحِمَكَ اللَّهُ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ رِيحٍ أَوْ سَمَاعٍ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا وَثَّقَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
2215/ 1251 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صِلَاتِهِ، فَيَأْخُذُ شَعْرَةً مِنْ دُبُرِهِ، فَيَرَى أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ. فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ إِلَّا أَنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسَّمَاعِ.
2216/ 1252– وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُطِيفُ بِالرَّجُلِ فِي صِلَاتِهِ لِيَقْطَعَ عَلَيْهِ 242/1 صَلَاتَهُ، فَإِذَا أَعْيَاهُ نَفَخَ فِي دُبُرِهِ، فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَجِدَ رِيحًا أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
القسم الرابع : في نواقض الوضوء
باب جامع لنواقض الوضوء
2217/ 1253 – وَعَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ. وَالصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
2218/ 1324 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَغَرَفَتْ لَهُ أَوْ قَرَّبَتْ لَهُ عَرْقًا، فَوَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ غَرَفَتْ أَوْ قَرَّبَتْ آخَرَ، فَوَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ أَتَى الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ: الْوُضُوءَ الْوُضُوءَ، فَقَالَ: “إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَيْنَا مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ عَلَيْنَا مِمَّا يَدْخُلُ»“.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، وَهُمَا ضَعِيفَانِ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِمَا.
بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو ريحِ
2219/ 5214 – (ت م د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا وضوء إلا من صوت أو رِيح» . وهي رواية ابن ماجه.
وفي رواية قال: «إذا كان أحدُكم في المسجد فوجد ريحاً بين ألْيَتَيْهِ، فلا يَخرُجْ حتى يسمعَ صوتاً، أو يجدَ ريحاً» أخرجه الترمذي.
وفي رواية مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجنَّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» .
وفي رواية أبي داود قال: «إذا كان أحدُكم في الصلاة، فوجدَ حركة في دُبُره: أحْدَثَ أو لم يُحْدِث، فأشكلَ عليه، فلا يَنْصَرِفْ حتى يسمعَ صوتاً، أو يجدَ ريحاً».
رواه مسلم رقم (362) في الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، والترمذي رقم (74) و (75) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من الريح، وأبو داود رقم (177) في الطهارة، باب إذا شك في الحدث. أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (514) باب ما جاء في لا وضوء إلا من حدث.
2220/ 514 – ( ه – أَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ) قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّشَبُّهِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (514) باب ما جاء في لا وضوء إلا من حدث. قال البوصيري في الزوائد رقم (212): هَذَا إِسْنَاد رِجَاله ثِقَات، إِلَّا أَنه مُعَلل بِرِوَايَة الْحفاظ من أَصْحَاب الزُّهْرِيّ عَنهُ عَن سعيد عَن عبد الله بن زيد، وَحَدِيث عبد الله بن زيد بن عَاصِم فِي الصَّحِيحَيْنِ وَأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ، وَحَدِيث أبي سعيد رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده. وَذكر الْعقيلِيّ عَن الإِمَام أَحْمد أَنه كَانَ يُنكر حَدِيث الْمحَاربي عَن معمر، قَالَ العلائي فِي الْمَرَاسِيل: قَالَ عبد الله بن أَحْمد بن حَنْبَل: لم نعلم أَن عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد الْمحَاربي سمع من معمر شَيْئا وبلغنا أَنه كَانَ يُدَلس.
2221/ 516 – ( ه – السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ رضي الله عنه ) قال مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَشُمُّ ثَوْبَهُ، فَقُلْتُ: مِمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ رِيحٍ أَوْ سَمَاعٍ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (516) باب ما جاء في لا وضوء إلا من حدث. قال البوصيري في الزوائد رقم (213) قلت: عبدالعزيز ضعيف.
2222/ 5215 – (خ م د س ه – عبد الله بن زيد رضي الله عنه ) قال: «شُكِيَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إليه أنه يجدُ الشيءَ في الصلاة، قال: لا ينْصَرِفُ حتى يسمعَ صوتاً أو يجدَ ريحاً».
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وابن ماجه بنحوه.
ولفظ البخاري: « أنه شُكِيَ إليه الرجلُ الذي يُخَيَّل إليه أنه يجِد الشيءَ في الصلاة، فقال: لا يَنْفَتِلُ – أو لا يَنْصَرِفُ – حتى يسمعَ صوتاً، أو يجدَ رِيحاً».
وفي رواية ذكرها رزين «إذا دخلَ أحدُكم المسجد، فوجدَ شيئاً بين ألْيَتَيْه، فلا يخرج حتى يسمعَ فَشِيشَها أو طَنِينَها» .
رواه البخاري (1 / 208 و 209) في الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، وباب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، وفي البيوع، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، ومسلم رقم (361) في الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، وأبو داود رقم (176) في الطهارة، باب إذا شك في الحدث، والنسائي (1 / 99) في الطهارة، باب الوضوء من الريح. وابن ماجه أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (513) باب ما جاء في لا وضوء إلا من حدث.
2223/ 5216 – (د ت) علي بن طلق رضي الله عنه قال: «أتى أعْرابيّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، الرَّجلُ مِنَّا يكونُ في الصلاة، فتكون منه الرُّوَيْحَةُ، ويكون في الماء قِلَّة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فَسا أحدُكم فَلْيتَوضأ، ولا تأتُوا النساءَ في أعْجَازِهنَّ، فإن الله لا يستحيي من الحقِّ» .
وفي أخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فَسَا أحدُكم فلْيتَوضأ، ولا تأتُوا النساء في أعْجازِهِنَّ» أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فسا أحدُكم في الصلاة فَلْيَنْصِرِفْ، وليتوضأ، ولْيُعِدِ الصلاة».
رواه الترمذي رقم (1164 – 1166) في الرضاع، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، وأبو داود رقم (1005) في الصلاة، باب إذا أحدث في صلاته يستقبل.
2224/ 5218 – (خ م ت د) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُقْبَلُ صلاةُ مَن أحْدَثَ حتى يتوضأ، فقال رجل من حَضرَمَوْت: ما الحدثُ يا أبا هريرة؟ قال: فُساء، أو ضُراط» .
وفي رواية قال: «لا وضوء إلا من حدَث، قال له رجل أعْجَمِيّ: ما الحدَث؟ قال: فُساء أو ضُراط» .
وهذا طرف من حديث قد أخرجه الجماعة.
رواه البخاري (1 / 206 و 207) في الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، وفي الحيل، باب في الصلاة، واللفظ له، ورواه مسلم رقم (225) في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، وأبو داود رقم (60) في الطهارة، باب فرض الوضوء، والترمذي رقم (76) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من الريح.
2225/ 1254 – عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «أَتَتْ سَلْمَى مَوْلَاةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – امْرَأَةَ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَأْذِنُهُ عَلَى أَبِي رَافِعٍ قَدْ ضَرَبَهَا. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي رَافِعٍ: “مَالَكَ وَلَهَا يَا أَبَا رَافِعٍ؟” قَالَ: تُؤْذِينِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “بِمَ آذَيْتِهِ يَا سَلْمَى؟” قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا آذَيْتُهُ بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ أَحْدَثَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا رَافِعٍ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَحَدِهِمُ الرِّيحُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَقَامَ يَضْرِبُنِي. فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ وَيَقُولُ: “يَا أَبَا رَافِعٍ، إِنَّهَا لَمْ تَأْمُرْكَ إِلَّا بِخَيْرٍ»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، وَقَدْ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
2226/ 1255 – وَعَنْ حُصَيْنٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: «قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْمِنْبَرِ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْحَدَثُ“، لَا أَسْتَحْيِيكُمْ مِمَّا لَا يَسْتَحْيِي مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَدَثُ أَنْ يَفْسُوَ أَوْ يَضْرِطَ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِهِ عَلَى أَبِيهِ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَحُصَيْنٌ، قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَا أَعْرِفُهُ.
2227/ 1256 – وَعَنْ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَكُونُ بِالْبَادِيَةِ وَتَكُونُ مِنْ أَحَدِنَا الرُّوَيْحَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ“، وَقَالَ مَرَّةً: “فِي أَدْبَارِهِنَّ»“.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَبْلَهُ كَمَا تَرَاهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ. 243/1 قلت أنا أبو عبدالله : نعم أورده الامام أحمد في مسند علي بن أبي طالب، وليس في الحديث التصريح بذلك، وقد رجح جماعة من الحفاظ أنه ابن طلق، منهم الدارقطني، وغيره. وعليه فليس الحديث من الزوائد.
بَابُ السَّتْرِ عَلَى مَنْ خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ
2228/ 1257 – عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ، فَخَرَجَ مِنْ إِنْسَانٍ شَيْءٌ، فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَى صَاحِبِ هَذَا أَلَّا تَوَضَّأَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ جَرِيرٌ: لَوْ تَعْزِمُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَوَضَّأَ وَأَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ، قَالَ: نِعِمَّا، قُلْتَ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَأَمَرَهُمْ بِذَلِكَ.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الضَّحِكِ مِنَ الضَّرْطَةِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (121) لمسدد. وعقب عليه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 346): قُلْتُ: مُجَالِدٌ ضَعِيفٌ.
باب الوضوء من لمس المرأة أو قبّلها، وحجّة من قال أنه لا ينقض.
الاول: فيمن قال لا ينقض
2229/ 5227 – (د ت س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَبَّل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال عروة: فقلت لها: ومن هي إلا أنتِ؟ فضحكتْ». وهي رواية ابن ماجه.
وفي رواية «أن النبي صلى الله عليه وسلم قَبَّلَها ولم يتوضأ» .
وفي رواية «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل بعض أزواجه، ثم يصلِّي ولا يتوضأ» .
أخرج الأولى الترمذي، والثانية أبو داود، والثالثة النسائي.
رواه أبو داود رقم (178) و (179) و (180) في الطهارة، باب الوضوء من القبلة، والترمذي رقم (86) في الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة، والنسائي (1 / 104) في الطهارة، باب ترك الوضوء من القبلة، وابن ماجه (502) و(503) في الطهارة باب الوضوء من القبلة، والطبري، وهو حديث حسن. وحيث إن الدارقطني أطال جدا في الكلام عليه، أورده لنفاسته:
2230/ 484 – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ الطَّرَسُوسِيُّ ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَيّْارٍ مَدِينِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنَ الْقُبْلَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ». خَالَفَهُ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ فِي إِسْنَادِهِ
2231/ 485 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، نا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَرَوِيُّ ، نا أَبُو حَفْصٍ التِّنِّيسِيُّ ، نا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، [ص:246] عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُقَبِّلُنِي إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَمَا يَتَوَضَّأُ».
2232/ 486 – حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَعَلِيُّ بْنُ سَلْمِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالُوا: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، نا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ فِي الْحَدِيثِ ، وَالْمَحْفُوظُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُفَّاظُ الثِّقَاتُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، مِنْهُمْ مَعْمَرٌ ، وَعُقَيْلٌ ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي الْقُبْلَةِ الْوُضُوءُ ، وَلَوْ كَانَ مَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ صَحِيحًا ، لَمَا كَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِخِلَافِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
2233 / 487 – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ».
2234 / 488 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: «قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ثُمَّ ضَحِكَتْ». تَفَرَّدَ بِهِ حَاجِبٌ عَنْ وَكِيعٍ وَوَهِمَ فِيهِ وَالصَّوَابُ عَنْ وَكِيعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَحَاجِبٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ كِتَابٌ إِنَّمَا كَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ
2235 / 489 – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَرَّاقُ ، نا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، نا أَبُو أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا بَلَغَهَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: فِي الْقُبْلَةِ الْوُضُوءُ ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ لَا يَتَوَضَّأُ». وَلَا أَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ هَكَذَا غَيْرُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
2236 / 490 – وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: نا ابْنُ الْمُصَفَّى ، ثنا بَقِيَّةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ».
2237 / 491 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، نا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ؟ ، فَقَالَتْ: كَانَ [ص:249] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ». ، فَقُلْتُ لَهَا: لَئِنْ كَانَ ذَلِكَ مَا كَانَ إِلَّا مِنْكِ فَسَكَتَتْ. هَكَذَا قَالَ فِيهِ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ.
2238 / 491 – وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ ، نا هِشَامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا
2239 / 492 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنِيُّ ، نا جَنْدَلُ بْنُ وَالْقٍ ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ غَالِبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: «رُبَّمَا قَبَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ». غَالِبٌ هُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ مَتْرُوكٌ
2240 / 493 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، نا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُقَبِّلُ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ». يُقَالُ: إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ صَالِحٍ وَهِمَ فِي قَوْلِهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وَإِنَّمَا هُوَ حَدِيثُ غَالِبٍ ، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَإِنَّمَا هُوَ حَدِيثُ غَالِبٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
2241 / 494 – حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ». وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ
2242 / 495 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ سَهْلٍ الْبَرْبَهَارِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَالَجَ ، نا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَّاطُ ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ». قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ ، فَضَحِكَتْ. وَقَالَ ابْنُ مَالَجَ: يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ ، قُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ ، فَضَحِكَتْ
2243 / 496 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالُوا: نا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، نا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصْبِحُ صَائِمًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَتَلَقَّاهُ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ فَيُقَبِّلُهَا ثُمَّ يُصَلِّي». ، قَالَ عُرْوَةُ: قُلْتُ لَهَا مَنْ تَرِينَهُ غَيْرُكِ؟ ، فَضَحِكَتْ
2244 / 497 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ اللَّبَّانِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، [ص:254] ح حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ ، نا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي النَّجْمِ بِالرَّافِقَةِ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُقَبِّلُ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ». لَفْظُهُمَا وَاحِدٌ.
2245 / 498 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، يَقُولُ وَذُكِرَ لَهُ حَدِيثُ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عُرْوَةَ. فَقَالَ: أَمَا إِنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِهَذَا زَعَمَ أَنَّ حَبِيبًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا.
2246 / 499 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ ، نا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ حَدِيثَا الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ: «تُصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ وَفِي الْقُبْلَةِ». ، قَالَ يَحْيَى: احْكِ عَنِّي أَنَّهُمَا شِبْهٌ لَا شَيْءَ
2247 / 500 – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، [ص:255] ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَخْزَمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَعُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْقَطَّانُ ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ ، نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُقَبِّلُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ» هَذَا حَدِيثُ غُنْدَرٍ ، وَقَالَ وَكِيعٌ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ ، [ص:256] لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ غَيْرُ أَبِي رَوْقٍ عَطِيَّةَ بْنِ الْحَارِثِ ، وَلَا نَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ غَيْرُ الثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ فَأَسْنَدَهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَأَسْنَدَهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَفْصَةَ وَكِلَاهُمَا أَرْسَلَهُ ، وَإِبْرَاهِيمُ التَّمِيمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ وَلَا مِنْ حَفْصَةَ وَلَا أَدْرَكَ زَمَانَهُمَا. ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ فَوَصَلَ إِسْنَادَهُ. وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي لَفْظُهُ فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَلَا يَتَوَضَّأُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
2248 / 501 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا الْجُرْجَانِيُّ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” كَانَ يُقَبِّلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ ، ثُمَّ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ ، أَوْ قَالَتْ: يُصَلِّي [ص:257]
2249 / 502 – «حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَذِّنُ ، نا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى ، نا قَبِيصَةُ ، نا سُفْيَانُ ، بِإِسْنَادِهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» كَانَ يُقَبِّلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ ثُمَّ يُصَلِّي ” ، مِثْلَهُ
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي حَنِيفَةَ ،
2250 / 503 – فَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَارُودِ الْقَطَّانُ ، نا يَحْيَى بْنُ نَصْرِ بْنِ حَاجِبٍ ، نا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «كَانَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُقَبِّلُ وَلَا يُحْدِثُ وُضُوءًا»
2251 / 504 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ». كَذَا قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
2252 / 505 – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ الدِّمَشْقِيُّ أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، نا هِشَامٌ ، نا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ ، نا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ زَيْنَبَ ، [ص:258] أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَيَلْمِسُهَا، أَيَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ؟ ، فَقَالَتْ: «لَرُبَّمَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَبَّلَنِي ثُمَّ يَمْضِي فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ» زَيْنَبُ هَذِهِ مَجْهُولَةٌ وَلَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ
2253 / 506 – حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَبُو بَكْرٍ الْجَوْهَرِيُّ ، نا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُقَبِّلُهَا ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ». قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا
2254 / 507 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، نا مُعَلًّيَ ، مِثْلَهُ
2255 / 508 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ الْمُقْرِئُ قَالَا: نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، نا أَبُو بَدْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ لَا يُحْدِثُ وُضُوءًا». [ص:259] قَوْلُهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَالِبٍ وَهْمٌ وَإِنَّمَا أَرَادَ غَالِبَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، وَأَبُو سَلَمَةَ الْجُهَنِيُّ هُوَ خَالِدُ بْنُ سَلَمَةَ ضَعِيفٌ ، وَلَيْسَ بِالَّذِي يَرْوِي عَنْهُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ
2256 / 509 – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَشِّرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ»
2257 / 510 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ ، نا حَامِدُ بْنُ سَهْلٍ الْبُخَارِيُّ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى ، نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ». هَذَا خَطَأٌ مِنْ وُجُوهٍ.
2258 / 1280 – وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَا يُحْدِثُ وُضُوءًا».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الرَّهَاوِيُّ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى وَابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَوَثَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ، وَثَبَّتَهُ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ مُوَثَّقُونَ.
2259 / 1281 – وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَا يَتَوَضَّأُ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ يَحْيَى وَجَمَاعَةٌ قلت أنا أبو عبدالله : وهم الهيثمي فيه، فهو عند أصحاب السنن. كما تقدم قبل حديث. ونظر تفصيل الكلام عليه مما أوردته من كلام الدارقطني.
2260 / 1279 – عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ «أَنَّ رَجُلًا أَقْبَلَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَاسْتَقْبَلَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَأَكَبَّ عَلَيْهَا فَتَنَاوَلَهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَلَمْ يَنْهَهُ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.قلت أنا أبو عبدالله: ليس بمدلس، بل ضعيف مختلط، وقد كان الهيثمي يقول فيه من قبل: ضعيف، مخلط، …ومرة قال : وَهُوَ ثِقَةٌ إِلَّا أَنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى التَّخْلِيطِ وَالْغَلَطِ.
2261 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا»
أخرجه الدارقطني في السنن (511_512) وقال: صَحِيحٌ.
الثاني: حجة من رآه ناقضا
2262 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: «إِنَّ الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّئُوا مِنْهَا».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (470).
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): أخرجه عبد الرزاق في المصنف (497).
2263 / 1283 – وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ، وَمِنَ اللَّمْسِ بِيَدِهِ، وَمِنَ الْقُبْلَةِ إِذَا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ. وَكَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43]: هُوَ الْغَمْزُ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (123) لمسدد. ولم اقف عليه في الاتحاف.
2264 / 5228 – (ط) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – كان يقول: «قبلة الرجل امرأتَه وجَسُّها بيده من الملامسة، فمن قبَّل امرأته أو جسَّها بيده: فعليه الوضوءُ» أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 43) في الطهارة، باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته، وإسناده صحيح.وقد أخرجه الدارقطني (516) عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ: «مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَعَادَ الْوُضُوءَ». وقال: صَحِيحٌ.
2265 / 517 – حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ ، نا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي قُتَيْلَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ: «إِنَّ الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّئُوا مِنْهَا». صَحِيحٌ
2266 / 518 – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ ، نا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، [ص:263] عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «فِي قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسِّهِ بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ ، وَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ». صَحِيحٌ
2267 / 519 – حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ ، نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ «كَانَ يَرَى الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ وَيَأْمُرُ فِيهَا بِالْوُضُوءِ».
2268 / 520 – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: «فِي الْقُبْلَةِ الْوُضُوءُ». صَحِيحٌ
2269 / 521 – حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: «الْقُبْلَةُ مِنَ اللِّمَاسِ».
2270 / 522 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَبُو الْأَزْهَرِ ، نا رَوْحٌ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
2271 / 5229 – (ط) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال مالك: إنه بلغه: أن عبد الله بن مسعود، كان يقول: «مِنْ قُبْلَةِ الرجلِ امرأتَه الوضوءُ» أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 44) في الطهارة، باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته بلاغاً، وإسناده منقطع.لكن في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (21/ 177)وَرَوَى الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ عبد الله ابن مَسْعُودٍ الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ وَمِنْهَا الْوُضُوءُ وَاللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ.الثالث : فيمن فرّق بين المس بشهوة أو بغيرها
2272 / 1282 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: الْمُلَامَسَةُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ، وَإِنَّ مَسَّ الرَّجُلُ جَسَدَ امْرَأَتِهِ بِشَهْوَةٍ فَفِيهِ الْوُضُوءُ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ.
باب ما جاء أول الأمر من وجوب الوضوء على من أكسل، ثم نسخ، ووجب الغسل
2273 / 5230 – (خ م) زيد بن خالد: «سألَ عثمان بن عفَّان، فقال: أرأيتَ إذا جامع الرجل امرأته ولم يُمْنِ؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، وقال عثمان: سمعتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألتُ عن ذلك عليَّ بن أبي طالب، والزبيرَ بن العوام، وطلحةَ بن عبيد الله، وأُبيَّ بن كعب، فأمروه بذلك، قال: وأخبرني أبو سلمة: أن عروة بن الزبير أخبره: أن أبا أيوب أخبره: أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم» . هذا لفظ البخاري.
وأما مسلم: فإنه أخرج الحديث إلى قوله: «قال عثمان: سمعتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم» . ثم قال: وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن ذَكوان عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة: أن عروة بن الزبير أخبره: أن أبا أيوب أخبره: أنه سمع ذلك من النبيِّ صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري (1 / 247) في الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، وفي الغسل، باب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة، ومسلم رقم (347) في الحيض، باب إنما الماء من الماء.
2274 / 5231 – (خ م) أُبي بن كعب رضي الله عنه: أنه قال: «يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم يُنزِلْ؟ قال: يغسل ما مَسَّ المرأةَ منه، ثم يتوضأ ويُصلِّي». أخرجه البخاري.
وعند مسلم «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يأتي أهله، ثم لا يُنزلُ، قال: يغسل ذكره ويتوضأ». وفي أخرى له قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُصيب من المرأة، ثم يُكْسِل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يغسل ما أصابه من المرأة، ثم يتوضأ ويُصلِّي». هذه الرواية الثانية لم يذكرها الحميدي في كتابه. رواه البخاري (1 / 340) في الغسل، باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، ومسلم رقم (346) في الحيض، باب إنما الماء من الماء
2275 / 5300 – (م ط ت ه – أبو موسى الأشعري رضي الله عنه): «أنهم كانوا جُلُوساً، فذكروا ما يُوجب الغسل، فاختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدَّفقِ، أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال أبو موسى: فأنا أشْفِيكم من ذلك، قال: فقمت فاستأذنت على عائشة، فأُذِن لي، فقلت لها: يا أُمَّاهُ – أو يا أمَّ المؤمنين – إني أريد أن أسألكِ عن شيء، وإني أسْتَحييكِ؟ فقالت: لا تستحيي أن تسألَني عما كنت سائلاً عنه أمَّك التي ولدتك، فإنما أنا أُمُّك ، قلتُ: فما يُوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطتَ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ومَسّ الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغسل» أخرجه مسلم.
وفي رواية «الموطأ» : «أن أبا موسى أتى عائشةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لقد شَقَّ عليَّ اختلافُ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في أمر، إني لأعْظِمُ أن أسْتَقْبِلَكِ به، فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلاً عنه أمَّكَ فاسألني عنه، فقال: الرجل يُصيب أهلَه، ثم يُكْسِلُ ولا يُنزِل؟ فقالت: إذا جاوز الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحداً بعدكِ أبداً» .وفي رواية لمسلم: «أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُجامع أهله ثم يُكْسِلُ، هل عليهما الغسل؟ – وعائشة جالسة – فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل» .وفي أخرى «للموطأ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: «سألتُ عائشةَ زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم: ما يُوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مَثَلُك يا أبا سلمةَ؟ مثلُ الفَرُّوج يسمعُ الدِّيَكَةَ تَصْرُخُ، فيصرُخُ معها، إذا جاوز الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغسل» .وفي رواية الترمذي مختصراً: أنَّ عائشةَ قالتْ: «إذا جاوزَ الختانُ الخِتانَ، وجبَ الغُسْلُ، فعلتُه أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا» . وكذا ابن ماجه لكن قال: ( إذا التقى الختانان ).وفي رواية له قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاوزَ الختانُ الخِتانَ، وجب الغسل». وحق هذا الحديث أن يذكر في مسند عائشة أيضا. رواه مسلم رقم (349) في الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، والموطأ (1 / 46) في الطهارة، باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، والترمذي رقم (108) و (109) في الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، وابن ماجه (608) في الطهارة، باب ماجاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان. وقد وقع هذا الحديث بلفظ غريب في سنن الدارقطني عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ , قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أُمَّتَاهُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ قَالَتْ: «إِذَا الْتَقَتِ الْمَوَاسِي فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». هكذا موقوفا. وقد تقدمت الأحاديث في هذا، في باب ما يوجب الغسل.
بَابُ فِيمَنْ مَسَّ فَرْجَهُ أو ذكَرَه
النوع الأول : فيمن قال لا ينقض
2276 / 484 – ( ه – أَبو أُمَامَةَ رضي الله عنه ) قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ جِذْيَةٌ مِنْكَ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (484)، باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال البوصيري في الزوائد رقم (198): هَذَا إِسْنَاد فِيهِ جَعْفَر بن الزبير، وَقد اتَّفقُوا على ترك حَدِيثه واتهموه، رَوَاهُ مُحَمَّد بن يحيى بن أبي عمر فِي مُسْنده عَن وَكِيع عَن جَعْفَر بن الزبير بِهِ، وَقَالَ: “إِنَّمَا هُوَ جُزْء مِنْك”. رَوَاهُ أَبُو يعلى الْموصِلِي من طَرِيق جَعْفَر بن الزبير بِهِ وَقَالَ: “إِنَّمَا هُوَ جُزْء مِنْك”، وَله شَاهد من حَدِيث قيس بن طلق عَن أَبِيه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه، وَابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه بِلَفْظ: “إِن هُوَ إِلَّا مُضْغَة مِنْك أَو بضعَة”. قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَهَذَا أحسن شَيْء رُوِيَ فِي هَذَا الْبَاب.
2277 / 5232 – (د ت س ه – طلق بن علي اليماني رضي الله عنه ) قال: «قَدِمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله، ما ترى في مَسِّ الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: وهل هو إلا مُضْغَة منه – أو بَضْعَة منه -؟» أخرجه أبو داود.
وأما الترمذي: فإنه لم يخرِّج من الحديث إلا قوله: «وهل هو إلا مُضغة منه – أو بَضْعة منه -؟» إلا أنه أخرجه في باب ترك الوضوء من مس الذكر. وأما النسائي فإنه قال: «قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فَبَايَعنَاهُ، وصَلِّينا معه، فلما قضى الصلاة جاءه رجل.. وذكر الحديث». ولفظ ابن ماجه سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: «لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ، إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ». رواه أبو داود رقم (182) و (183) في الطهارة، باب الرخصة في ذلك، والترمذي رقم (85) في الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، والنسائي (1 / 101) في الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الذكر، وابن ماجه (483) في الطهارة، باب الرخصة في ذلك. وقال الدارقطني في السنن (541) بعدما أخرجه: قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي ، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ هَذَا ، فَقَالَا: قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ لَيْسَ مِمَّنْ يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ وَوَهَّنَاهُ وَلَمْ يُثْبِتَاهُ.
2278 / 1258 – عَنْ سَيْفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرَيِّ قَالَ: «دَخَلْتُ أَنَا وَرِجَالٌ مَعِي عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ فَرْجَهُ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسِسْتُ أَوْ أَنْفِي»”.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ رِوَايَةِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ دَفَّاعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَيْفٍ، وَهَؤُلَاءِ مَجْهُولُونَ، وَهُوَ أَقَلُّ مَا يُقَالُ فِيهِمْ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (146) لأبي يعلى. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 351).
2279 / 1258/145– عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدًا يَعْنِي ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: “هُوَ كَبَعْضِ جَسَدِكَ”.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (145) لمسدد. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 350): هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ، رَوَاهُ ابْنُ ماجه.
2280 / 1259 – وَعَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ الْخَطْمِيِّ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: احْتَكَّ بَعْضُ جَسَدِي، فَأَدْخَلْتُ يَدِي أَحْتَكُّ، فَأَصَابَتْ يَدِي ذَكَرِي. قَالَ: “وَأَنَا يُصِيبُنِي ذَلِكَ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، ضَعِيفٌ جِدًّا.
2281 / 1260 – وَعَنْ أَرْقَمَ بْنِ شُرَحْبِيلٍ قَالَ: حَكَّيْتُ جَسَدِي، وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ، فَأَفْضَيْتُ إِلَى ذَكَرِي، فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لِي: “اقْطَعْهُ وَهُوَ يَضْحَكُ أَيْنَ تَعْزِلُهُ مِنْكَ؟ إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
2282 / 1261 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: هَلْ هُوَ إِلَّا كَطَرَفِ أَنْفِكَ.
وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
2283 / 1262 – وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسِسْتُ أَوْ أَرْنَبَتِي.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَكَذَلِكَ قَتَادَةَ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَنْهُ أَيْضًا.
2284 / 1263 – وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، وَرَجُلًا آخَرَ قَالَ بَعْضُهُمْ: مَا أُبَالِي مَسِسْتُ ذَكَرِي أَوْ أَرْنَبَتِي، وَقَالَ الْآخَرُ: فَخِذِي، وَقَالَ الْآخَرُ: رُكْبَتِي.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ، إِلَّا أَنَّ الْحَسَنَ مُدَلِّسٌ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسَّمَاعِ.
2285 / ز – عَنْ عمر بن الخطاب وعِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ الْخَطْمِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي احْتَكَكْتُ فِي الصَّلَاةِ فَأَصَابَتْ يَدَيَ فَرْجِي؟ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا أَفْعَلُ ذَلِكَ».
أخرجه الدارقطني في السنن (525) وسكت عليه. وضعفه صاحب وفي البدر المنير لابن الملقن. وفي نصب الراية (1/ 69): أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ الْخِطْمِيَّ – وَكَانَ مِنْ الصَّحَابَةِ – أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي احْتَكَكْت فِي الصَّلَاةِ، فَأَصَابَتْ يدي فرجي، انتهى. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “وَأَنَا أَفْعَلُ ذَلِكَ”، انْتَهَى. وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَيْضًا، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: الْفَضْلُ بْنُ مُخْتَارٍ أَحَادِيثُهُ مُنْكَرَةٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مَجْهُولٌ. وَأَحَادِيثُهُ مُنْكَرَةٌ، يُحَدِّثُ بِالْأَبَاطِيلِ، انْتَهَى.
2286 / ز – عن عمار بن ياسر، موقوفا.
وقد جاء في آخر القصة التي ساقها الدارقطني في السنن (545):حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّقَّاشُ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْقَاضِي السَّرَخْسِيُّ ، نا رَجَاءُ بْنُ مَرْجَاءَ الْحَافِظُ ، قَالَ: اجْتَمَعْنَا فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ أَنَا وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، فَتَنَاظَرُوا فِي مَسِّ الذَّكَرِ ، فَقَالَ يَحْيَى: يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ بِقَوْلِ الْكُوفِيِّينَ وَتَقَلَّدَ قَوْلَهُمْ ، وَاحْتَجَّ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، وَاحْتَجَّ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ [ص:274] بِحَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، وَقَالَ لِيَحْيَى: كَيْفَ تَتَقَلَّدَ إِسْنَادَ بُسْرَةَ ، وَمَرْوَانُ أَرْسَلَ شَرْطِيًّا حَتَّى رَدَّ جَوَابَهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ يَحْيَى: وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ، فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كِلَا الْأَمْرَيْنِ عَلَى مَا قُلْتُمَا ، فَقَالَ يَحْيَى: مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ». ، فَقَالَ عَلِيُّ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: لَا يَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَإِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْ جَسَدِكَ ، فَقَالَ يَحْيَى: عَنْ مَنْ؟ ، قَالَ: سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَإِذَا اجْتَمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَاخْتَلَفَا فَابْنُ مَسْعُودٍ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ ، فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ: نَعَمْ وَلَكِنْ أَبُو قَيْسٍ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ.فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ ، ثنا مِسْعَرٌ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ: «مَا أُبَالِي مَسِسْتُهُ أَوْ أَنْفِي». فَقَالَ أَحْمَدُ: عَمَّارٌ وَابْنُ عُمَرَ اسْتَوَيَا فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ بِهَذَا وَمَنْ شَاءَ أَخَذَ بِهَذَا.
2287 / ز – قَالَ حُذَيْفَةُ: «مَا أُبَالِي مَسِسْتُ ذَكَرِي أَوْ مَسِسْتُ أَنْفِي أَوْ أُذُنِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ».
أخرجه الدارقطني في السنن (546)، وسكت عليه.
النوع الثاني: فيمن رآه ناقضا للوضوء
2288 / 5233 – (ط د ت س ه – بُسرة بنت صفوان رضي الله عنها ) أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن مَسَّ ذكره فلا يُصلِّي حتى يتوضأ». أخرجه الترمذي.
وفي رواية «الموطأ» عن محمد بن عمرو بن حزم قال: سمعت عروة بن الزبير يقول: «دخلت على مَرْوان بنِ الحكم، فَتذَاكرْنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: مِنْ مَسِّ الذكرِ الوضوءُ، قال عروة: ما علمتُ هذا. فقال مروانُ: أخبرتْني بُسرة بنتُ صفوان، أنها سمعتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مَسَّ أحدُكم ذكره فليتوضأ» وأخرج أبو داود والنسائي رواية «الموطأ» .وللنسائي نحوه، وفيه: «قال عروة: فلم أزَلْ أُمَاري مرْوانَ، حتى دعا رجلاً من حَرَسِهِ، فأرسله إلى بُسرةَ، وسألها عمّا حَدَّثت من ذلك، فأرسلت إليه بُسرة بمثل الذي حدَّثني عنها مروان» .وأخرجه النسائي رواية الترمذي، وله في أخرى قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن مَسَّ فَرْجَهُ فليتوضأ» .وفي أخرى: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ». ولفظ ابن ماجه: ( إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ). رواه الترمذي رقم (82) و (83) و (84) في الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والموطأ (1 / 42) في الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج، وأبو داود رقم (181) في الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، والنسائي (1 / 100) في الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر وابن ماجه (479) في الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، وقد صححه ابن خزيمة، وابن حبان.قال الترمذي عقبه: وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وأَرْوَى ابْنَةِ أُنَيْسٍ، وَعَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. انتهى >وفي تحفة الأحوذي (1/ 228) وَأَيْضًا فِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وقاص وأم سلمة وبن عباس وبن عُمَرَ وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَأَنَسٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ وقبيصة. فأما حديث أم حبيبة فأخرجه بن مَاجَهْ وَالْأَثْرَمُ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو زُرْعَةَ كَذَا فِي الْمُنْتَقَىوَقَالَ الْخَلَّالُ فِي الْعِلَلِ صَحَّحَ أحمد حديث أم حبيبة وقال بن السَّكَنِ لَا أَعْلَمُ بِهِ عِلَّةً كَذَا فِي التلخيصوأما حديث أبي أيوب فأخرجه ابن مَاجَهْ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَتَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُوَأَمَّا حَدِيثُ أَرْوَى ابْنَةِ أُنَيْسٍ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ النُّونِ مُصَغَّرًا فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ وَسَأَلَ التِّرْمِذِيُّ الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَقَالَ مَا تَصْنَعُ بِهَذَا لَا تَشْتَغِلْ بِهِوَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَضَعَّفَهُ قَالَ الْحَافِظُ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍووأما حديث جابر فأخرجه ابن ماجه والأثرم وقال ابن عَبْدِ الْبَرِّ إِسْنَادُهُ صَالِحٌ وَقَالَ الضِّيَاءُ لَا أَعْلَمُ بِإِسْنَادِهِ بَأْسًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ سَمِعْتُ جَمَاعَةً من الحفاظ غير بن نَافِعٍ يُرْسِلُونَهُ. وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ. وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْبُخَارِيِّ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌوَأَمَّا حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُوَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَهُ الْحَاكِمُوَأَمَّا حديث بن عَبَّاسٍ فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ الضَّحَّاكُ بْنُ حمزة وهو منكر الحديثوأما حديث بن عَمْرٍو فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِي ُّوَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَصَحَّحَهُ وَأَمَّا حَدِيثُ النعمان بن بشير فذكره ابن مِنْدَهْ وَكَذَا حَدِيثُ أَنَسٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ وَقَبِيصَةَكَذَا فِي التَّلْخِيصِ.
2289 / 5234 – (ط) مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: «كنتُ أُمْسِكُ المصحف على سعد بن أبي وقاص، فاحْتَكَكْتُ، فقال سعد: لعلك مَسِسْتَ ذَكَرَك؟ قلت: نعم، قال: قُمْ فتوضأ، فتوضأتُ، ثم رَجَعْتُ». أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 42) في الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج، وإسناده صحيح.
2290 / 5235 – (ط) نافع – مولى ابن عمر، رضي الله عنهم – أن عبد الله بن عمر كان يقول: «إذا مَسَّ أحدُكم ذَكَره، فقد وجب عليه الوضوءُ» .
وفي رواية سالم قال: «رأيت أبي عبد الله بنَ عمر يغتسل، ثم يتوضأ فقلت: يا أبَتِ، أما يجزيك الغُسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحْياناً أمَسُّ ذكري، فأتوضأ» .وفي رواية قال: «كنت مع عبد الله بن عمر في سفر، فرأيته – بعد أن طلعت الشمس – توضأ ثم صلَّى، فقلت له: إن هذه لَصلاَة ما كنتَ تُصلِّيها؟ فقال: إني بعدَ أن توضأتُ لصلاة الصبح مَسِسْتُ فرجي، ثم نسيتُ أن أتوضأ، فتوضأت، وعُدْتُ لصلاتي» أخرجه «الموطأ». أخرجه الموطأ (1 / 42 و 43) في الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج، وإسناده صحيح.
2291 / 5236 – (ط) عروة بن الزبير – رضي الله عنهما -: أنه كان يقول: «مَنْ مَسَّ ذكره فقد وجب عليه الوضوء» أخرجه «الموطأ» ملحقاً.
أخرجه الموطأ (1 / 43) في الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج، وإسناده صحيح،
2292 / 480 – ( ه – جَابِرِ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (480)، باب ماجاء في الوضوء من مس الذكر. قال البوصيري في الزوائد رقم (195): هَذَا إِسْنَاد فِيهِ مقَال، عقبَة بن عبد الرَّحْمَن هُوَ مُحَمَّد بن ثَوْبَان، ذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات، وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ: شيخ مَجْهُول وَبَاقِي رجال الْإِسْنَاد ثِقَات. وَله شَاهد من حَدِيث بسرة بنت صَفْوَان رَوَاهُ أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة. قَالَ البُخَارِيّ: أصح شَيْء فِي هَذَا الْبَاب حَدِيث بسرة. قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَفِي الْبَاب عَن أم حَبِيبَة وَأبي أَيُّوب وأروى بنت أويس وَعَائِشَة وَجَابِر وَزيد بن خَالِد وَعبد الله بن عَمْرو.
2293 / 481 – ( ه – أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها ) قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (481)، باب ماجاء في الوضوء من مس الذكر. قال البوصيري في الزوائد رقم (196): هَذَا إِسْنَاد فِيهِ مقَال، مَكْحُول الدِّمَشْقِي مُدَلّس وَقد رَوَاهُ بالعنعنة، فَوَجَبَ ترك حَدِيثه لَا سِيمَا وَقد قَالَ البُخَارِيّ وَأَبُو زرْعَة وَهِشَام بن عمار وَأَبُو مسْهر وَغَيرهم: إِنَّه لم يسمع من عَنْبَسَة بن أبي سُفْيَان، فالإسناد مُنْقَطع، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْكُبْرَى من طَرِيق الْهَيْثَم بن حميد بِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو يعلى الْموصِلِي: حَدثنَا أَبُو بكر بن ريحون حَدثنَا أَبُو مسْهر حَدثنِي الْهَيْثَم بن حميد فَذكره بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه، وَزَاد فِي آخِره قَالَ الْعَلَاء: قَالَ مَكْحُول: “من مس مُتَعَمداً”.
2294 / 482 – ( ه – أَبو أَيُّوبَ رضي الله عنه ) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (482)، باب ماجاء في الوضوء من مس الذكر. قال البوصيري في الزوائد رقم (197): هَذَا إِسْنَاد فِيهِ إِسْحَاق بن أبي فَرْوَة وَقد اتَّفقُوا على تَضْعِيفه، والمتن رَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده من حَدِيث عبد الله بن عمرو.
2295 / 1264 – وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ 244/1 الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ مُدَلِّسٌ، وَقَدْ قَالَ: حَدَّثَنِي. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (139) لإسحاق.
2296 / 1265/140– عن يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثُمَّ عَادَ فِي مَجْلِسِهِ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ أَعَادَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: “إِنِّي كُنْتُ مَسِسْتُ ذَكَرِي، فَنَسِيتُ”.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (140) لإسحاق. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 348).
2297 / 1266 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَقَدْ عَنْعَنَهُ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.
2298 / 1267 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنْ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ الْمَرْأَةِ تُدْخِلُ يَدَهَا فِي فَرْجِهَا؟ فَقَالَ: “عَلَيْهَا الْوُضُوءُ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيُّ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى تَضْعِيفِهِ.
2299 / 1268 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِي سَنَدِ الْكَبِيرِ الْعَلَاءُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَفِي سَنَدِ الْبَزَّارِ هَاشِمُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
2300 / 1269 – وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ شُرَيْحٍ. قَالَ الْأَزْدِيُّ: لَا يَصِحُّ حَدِيثُهُ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (141) لإسحاق. زاد في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 348): رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذكره فليعد الوضوء”. قلت: الْإِسْنَادُ الْأَوَّلُ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ، وَحَدِيثُ بَسْرَةَ فِي السنن الأربعة، وأخرجه أحمد بن حنبل أن حديث زيد بن خالد، لكنه مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عروة، عق زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَقَدْ تَبَيَّنَ فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي سُقْنَاهُ أَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ، فَكَأَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ دَلَّسَهُ تَدْلِيسَ التَّسْوِيَةِ؟ لِأَنَّهُ صَرَّحَ فِيهِ بِسَمَاعِهِ مِنَ الزُّهْرِيِّ، فَأَخْرَجْتُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لِلْفَائِدَةِ، وَبَاقِي الطُّرُقِ الَّتِي هُنَا لَمْ يُخْرِجُوهَا.
2301 / ز – عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «إِذَا مَسَّتِ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا بِيَدِهَا فَعَلَيْهَا الْوُضُوءُ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (480).
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): قال في المجمع (1/245)، رواه البزار، وفيه عمر بن شريح، قال الأزدي: لايصح حديثه، انتهى. قلت: وهو في المطالب العالية (141)، وعزاه لإسحاق، لكن عنده مرفوع، وقال البوصيري: فيه من لم يسم. وقال: الموقوف عند الحاكم صحيح.
2302 / ز – عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «وَيْلٌ لِلَّذِينَ يَمَسُّونَ فُرُوجَهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ». قَالَتْ عَائِشَةُ: بِأَبِي وَأُمِّي هَذَا لِلرِّجَالِ أَفَرَأَيْتَ النِّسَاءَ؟ ، قَالَ: «إِذَا مَسَّتْ إِحْدَاكُنَّ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ».
أخرجه الدارقطني في السنن (535) وقال: عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْعُمَرِيُّ ضَعِيفٌ.
2303 / 1270 – وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، وَكَانَ فِي الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَقَالَ: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عُتْبَةَ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثَ الْآخَرَ حَمَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهُمَا عِنْدِي صَحِيحَانِ. وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ هَذَا، ثُمَّ سَمِعَ هَذَا بَعْدُ، فَوَافَقَ حَدِيثَ بُسْرَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَسَمِعَ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ.
2304 / 1271 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنْ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَضْرِبُ بِيَدِهَا فَتُصِيبُ فَرْجَهَا، فَقَالَ: “تَوَضَّأُ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمِّلِ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى فِي رِوَايَةٍ، وَوَثَّقَهُ فِي أُخْرَى، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.
2305 / 1272 – وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ قَالَتْ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ رُفْغَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَهُوَ فِي السُّنَنِ خَلَا ذِكْرَهُ الْأُنْثَيَيْنِ وَالرُّفْغَيْنِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. 245/1 وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (139) و (142) لإسحاق، (143) للحارث، (144) و (145) لمسدد. جاء في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 349): قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ هَاشِمٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ بَسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ قَالَتْ: “سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَرْأَةِ تَمَسُّ فَرْجَهَا، قَالَ: تَتَوَضَّأُ”. قُلْتُ: لِبَسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ حَدِيثٌ بِغَيْرِ هَذِهِ السياقة. وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ بَسْرَةَ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ” مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ”. قَالَ عُرْوَةُ: فَسَأَلْتُ بَسْرَةَ فَصَدَّقَتْهُ. قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: وثنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَسْرَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيُعِدِ الوضوء”. قَالَ: وثنا أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قُرَيْشٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ بَسْرَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ”. قَالَ: وَثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ الْيَحْصَبِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بَسْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ”. قَالَ الْبَخَارِيُّ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ بَسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ حبيبة، وأبي أيوب، وأروى بنت أنيس وَعَائِشَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. قُلْتُ: وفىِ الْبَابِ- مِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ التِّرمِذِيُّ- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ.
2306 / ز – عَنْ بُسْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: “إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. وَالْمَرْأَةُ مثل ذلك”.
أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (117).
قلت أنا أبو عبدالله: أخرجته للزيادة في آخره: والمرأة مثل ذلك. كما بينت هذا في كتاب (تشنيف الآذان) رقم (270). وقد قال ابن عدي عن هذه الزيادة في الكامل (1602/4): هذه الزيادة عن الزهري لا يرويها غير ابن نمر… الى آخر ما قال. وأيد البيهقي أن هذه الزيادة نن كلام الزهري، مع أن سند ابن حبان ليس فيه الزهري أصلا. وانما فيه الوليد بن مسلم، رواه عن ابن نمر، عن الزهري. قلت أنا أبو عبدالله: فتبين من ما قالوه أن آفة هذه الزيادة من الوليد بن مسلم، وهو مدلس، وهو في سند ابن حبان.
النوع الثالث: فيمن فرّق بين المس بحائل ومن غير حائل
2307 / 1265 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سَتْرٌ; فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَكْثَرُ النَّاسِ، وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ قلت أنا أبو عبدالله : قد تابعه نافع بن عبدالرحمن، عند الطبراني، وهو صدوق، فكان واجب الهيثمي ذكر ذلك. وقد ساقه الطبراني كذلك من طرق ليس فيها يزيد أصلاً، لكن فيها حبيب كاتب مالك، كذبه أبو داوود وغيره.
بَابُ مَا رُوِيَ فِي مَسِّ الْإِبْطِ
وهذا الباب من مفاريد الدارقطني، ساق فيه هذه الموقوفات، وسكت عليها.
2308 / ز – عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ عَنْ مَسِّ الْإِبْطِ ، فَقَالَ: «يُتَوَضَّأُ مِنْهُ».
2309 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ وَمَسَّ إِبْطَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ».
2310 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ».
2311 / ز – عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ: «إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ إِبْطَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ».
2312 / ز – قال حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ : وَذُكِرَ مَسُّ الْإِبْطِ عِنْدَ أَيُّوبَ فَقَالَ: «رُبَّ إِبِطٍ يَنْبَغِي أَنْ يُغْتَسَلَ مِنْهُ».
باب الوضوء من خروج المذي
2313 / 5219 – (خ م د س ط ت ه – علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) قال محمد بن الحنفية: قال عليّ: «كنتُ رجلا مَذَّاء، فاسْتَحيَيْتُ أن أسألَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمكان ابنتِهِ، فأمرتُ المقداد بنَ الأسودِ، فسأله، فقال: يَغْسِلُ ذَكَره ويتوضأ» أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي قال: «فأمرتُ رجلاً يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اغْسلْ ذكرَك وتوضأ» .ولمسلم عن ابن عباس قال: قال عليّ: «أرْسَلْنا المقدادَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن المذي يخرج من الإنسان: كيف يفعل به ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ وانضَحْ فَرْجَكَ» .وفي رواية «الموطأ» عن المقداد «أن علياً أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دَنَا من أهله، فخرج منه المذيُ: ماذا عليه؟ قال عليّ: فإن عندي ابنةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسْتَحيي أن أسأله، قال المقداد: فسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إذا وجدَ ذلك أحدُكم فَلْيَنْضَحْ فَرجَهُ بالماء، ولْيتوضأْ وضوءَه للصلاة» .وفي رواية أبي داود مثل «الموطأ» .وله في أخرى عن عروة عن علي بن أبي طالب «قال للمقداد … » فذكر نحو هذا، يعني: رواية «الموطأ» قال فسأله المقداد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وأُنْثَييه» .وفي أخرى: لم يذكر أُنثَييهِ.وله في أخرى قال: «كنتُ رجلاً مَذَّاء، فجعلتُ أغْتَسِلُ، حتى تَشقَّق ظهري، قال: فذكرتُ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم أو ذُكِر له – فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تَفعلْ، إذا رأيتَ المذْيَ فاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وتوضأ وضوءَكَ للصلاة، فإذا فَضَخْتَ الماءَ فاغْتَسِلْ» .وفي رواية الترمذي قال عليّ: «سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: من المذي الوضوءُ، ومن المني الغُسْلُ» . ورواية ابن ماجه الأولى بنحو هذا. لكن قال: (سئل) وفي لفظ أخر: عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجْلِ يَدْنُو مِنَ امْرَأَتِهِ، فَلَا يُنْزِلُ قَالَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ – يَعْنِي لِيَغْسِلْهُ -، وَيَتَوَضَّأْ».وأخرج النسائي رواية «الموطأ» .وله في أخرى قال: «كنتُ رجلاً مذَّاء، وكانت ابنةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تحتي، فاسْتَحْيَيتُ أن أسألَه، فقلتُ لرجل جالس إلى جنبي: سَلْهُ، فقال: فيه الوضوء» .وفي أخرى قال: «قلتُ للمقداد: إذا بَنَى الرجل بأهله فأمْذَى ولم يُجَامِعْ، فَسلِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ فإني أستَحيي أن أسألَه عن ذلك، وابنته تحتي، فسأله، فقال: يَغْسِلُ مَذَاكِيرَه، ويتوضأ وضوءَه للصلاة» .وله في أخرى قال: «كنتُ رجلاً مَذَّاء، فأمرتُ عمَّار بن ياسر يسألُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلِ ابنتِهِ عندي، فقال: يكفي من ذلك الوضوءُ» .وفي أخرى عن ابن عباس قال: تَذَاكَر عليّ والمقدادُ وعمَّار، فقال عليّ: إني امْرؤ مَذَّاء، وإني أستحيي أن أسألَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمكان ابنته مني، فيسألُه أحدُكما، فذكر لي أنَّ أحدَهما – ونَسِيتُه -سألَهُ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ذلك المذْيُ، إذا وَجَدَه أحدُكم فليغسلْ ذلك منه، ولْيتوضأ وضوءَه للصلاة أو كوضوءِ الصلاة» .وفي أخرى قال: «كنتُ رجلاً – يعني مَذَّاء – فأمرتُ رجلاً فسأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: فيه الوضوء» .وفي أخرى قال : «توضأ، وانضحْ فَرْجَكَ» .وفي أخرى «فلينضحْ فَرْجَهُ، وليتوضأ وضوءَهُ للصلاة» .وفي رواية عن رافع بن خَديج: «أن علياً أمر عَمَّاراً أن يسألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن المذي؟ فقال: يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ ويتوضأ». رواه البخاري (1 / 325 و 326) في الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، وفي العلم، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، وفي الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، ومسلم رقم (303) في الحيض، باب المذي، والموطأ (1 / 40) في الطهارة، باب الوضوء من المذي، وأبو داود رقم (206) و (207) و (208) و (209) في الطهارة، باب المذي، والترمذي رقم (114) في الطهارة، باب ما جاء في المني والمذي، والنسائي (1 / 96 و 97) في الطهارة، باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي، وفي الغسل، باب الوضوء من المذي. وابن ماجه (504) و(505) في الطهارة، باب الوضوء من المذي.
2314 / 5220 – (د ت ه – سهل بن حنيف رضي الله عنه ) قال: «كنتُ ألقَى من المذْي شِدَّة وعَناء، وكنتُ أُكْثِرُ منه الاغتسال، فسألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إيما يُجزيك من ذلك الوضوء، قلت: يا رسول الله، كيف بما يصيبُ الثوبَ منه؟ فقال: يكفيك أن تأخذَ كَفاً من ماء فتنضحَ به حيث ترى أنه أصابَ من ثوبك». أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
رواه أبو داود رقم (210) في الطهارة، باب في المذي، والترمذي رقم (115) في الطهارة، باب ما جاء في المذي يصيب الثوب، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم (506) في الطهارة، باب الوضوء من المذي، وإسناده صحيح.
2315 / 5221 – (ط) – جندب – مولى عبد الله بن عياش بن ربيعة المخزومي قال: «سألتُ عبد الله بنَ عمر عن المذي فقال: إذا وجدتَهُ فاغسلْ فَرْجَكَ، وتوضأ وضوءَكَ للصلاة» . أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 41) في الطهارة، باب الوضوء من المذي، وجندب مولى عبد الله بن عياش المخزومي مجهول.
2316 / 5222 – (د) عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يُوجبُ الغسل؟ وعن الماءِ يكون بعد الماء؟ فقال: ذاك المذيُ، وكلُّ فحل يَمْذي، فلتغسل من ذلك فرجك وأُنْثَييك، وتوضأ وضوءَك للصلاة». أخرجه أبو داود.
هو عند أبي داود رقم (211) في الطهارة، باب في المذي، وهو حديث حسن.
2317 / 507 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ) أَنَّهُ أَتَى أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَمَعَهُ عُمَرُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ: «إِنِّي وَجَدْتُ مَذْيًا، فَغَسَلْتُ ذَكَرِي، وَتَوَضَّأْتُ» فَقَالَ: عُمَرُ: أَوَيُجْزِئُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (507) باب ماجاء في الوضوء من المذي. قال البوصيري في الزوائد رقم (209) قلت: أصله في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب، والمقداد بن الأسود.
2318 / 5223 – (ط) عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «إني لأجده ينحدر مني مثل الخُرَيزة، فإذا وجد ذلك أحدُكم فليغسلْ ذَكَرَهُ، وليتوضأ وضوءَه للصلاة – يعني المذيَ -» أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 41) في الطهارة، باب الوضوء من المذي، وإسناده صحيح.
بَابُ ما يُذْكَر من الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْأَصْنَامِ
2319 / 1273 – وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: “مَنْ مَسَّ صَنَمًا فَلْيَتَوَضَّأْ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب ما يُذْكَر من الوضوء مِن سيّء الكلام
2320 / 1273/120– عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَلَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الْكَلِمَةِ الْعَوْرَاءِ يَقُولُهَا.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (120) لمسدد. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 346).
باب الوضوء من خروج القيء
2321 / 5224 – (ت د) أبو الدرداء رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء وكان صائماً، فتوضأ، قال معدان: ولقيتُ ثوبان في مسجد دمشق، فسألتُه، فقال: صدق، وأنا صببت له وضوءَه» أخرجه الترمذي، وأبو داود نحوه.
رواه الترمذي رقم (87) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف، وأبو داود رقم (2381) في الصوم، باب الصائم يستقيئ عامداً، وإسناده حسن.
2322 / ز – عن ثَوْبَانُ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ فَأَصَابَهُ غَمٌّ أَذَاهُ فَتَقَيَّأَ ، فَقَاءَ فَدَعَانِي بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَفْطَرَ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرِيضَةٌ الْوُضُوءُ مِنَ الْقَيْءِ؟ ، قَالَ: «لَوْ كَانَ فَرِيضَةً لَوَجَدْتُهُ فِي الْقُرْآنِ» ، قَالَ: ثُمَّ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «هَذَا مَكَانُ إِفْطَارِي أَمْسَ».
رواه الدارقطني في السنن (595) وقال: لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ غَيْرُ عُتْبَةَ بْنِ السَّكَنِ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.بَاب ما يذكر فِيمَنْ مَسَّ كَافِرًا
2323 / 1274 – عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاوَلَهُ يَدَهُ، فَأَبَى أَنْ يَتَنَاوَلَهَا، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ يَدَهُ فَتَنَاوَلَهَا، فَقَالَ: “يَا جِبْرِيلُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْخُذَ بِيَدِي؟” قَالَ: إِنَّكَ أَخَذْتَ بِيَدِ يَهُودِيٍّ، فَكَرِهْتُ أَنْ تَمَسَّ يَدِي يَدًا مَسَّهَا كَافِرٌ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ رِيَاحٍ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ قلت أنا أبو عبدالله : قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. انتهى. قلت: وهذا ظاهر أنه منها.بَابٌ ما يذكر فِيمَنْ مَسَّ الْأَبْرَصَ
2324 / 1275 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَتَوَضَّأُ مِنَ الْأَبْرَصِ إِذَا مَسِسْنَاهُ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ، وَضَعَّفَهُ النَّاسُ.بَابٌ فِيمَنْ سَالَ مِنْهُ دَمٌ، واختلاف الناس في كونه ناقضاً، أم لا
2325 / 5225 – (ط) المسور بن مخرمة: «أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي طُعن فيها، فأيقظ عمرَ لصلاة الصبح، فقال عمرُ: نعم، ولا حَظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر، وجُرْحُه يَثْعَبُ دماً» . أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 39 و 40) في الطهارة، باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف، وإسناده صحيح. وهو في سنن الدارقطني (1511) مختصرا قال: رأيت عمر يصلي وجرحه يثعب دما. ثم أخرجه بتمامه بعد (1750)؛ وسنده صحيح مما سبق.
2326 / 5226 – (د) جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني: في غزوة ذات الرِّقاع – فأصاب رجل امرأةَ رجل من المشركين، فحلف: أن لا أنتهي حتى أُهريق دماً من أصحاب محمد، فخرج يَتْبَع أثر النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فنزل النبيُّ صلى الله عليه وسلم منزلاً، فقال: مَنْ رجل يَكْلَؤنا؟ فانْتُدِب رجل من المهاجرين، ورجل من الأنصار، فقال: كونا بفَمِ الشِّعب، فلما خرج الرجلان إلى فَمِ الشعب اضطجع المهاجريُّ، وقام الأنصاريُّ يصلِّي، فأتى الرجل، فلما رأى شَخْصَه عرف أنه ربيئة للقوم، فرماه بسهم، فوضعه فيه، ونَزَعه، حتى رماه بثلاثة أسْهُم، ثم ركع وسجد، ثم أنْبَه صاحبَه، فلما عرف أنهم قد نَذِروا به هَرَب، فلما رأى المهاجريُّ ما بالأنصاريِّ من الدماء، قال: سبحان الله! ألا أنْبَهتَني أول ما رَمَى؟ قال: كنت في سورة أقرؤها، فلم أحبَّ أن أقطعها» . أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (198) في الطهارة، باب الوضوء من الدم، وفي سنده عقيل بن جابر بن عبد الله الأنصاري لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، وقد صحح الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
2327 / 1276 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَغْسِلْ عَنْهُ الدَّمَ، ثُمَّ لِيُعِدْ وُضُوءَهُ وَلْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، ضَعَّفَهُ النَّاسُ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَلَكِنْ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ أَرْقَمَ عَنْ عَطَاءٍ، وَلَا نَدْرِي مَنِ ابْنُ أَرْقَمَ.قلت أنا أبو عبدالله : الذي وجدته في سنة الدارقطني (560): سليمان بن أرقم ، متروك.
2328 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ” رَخَّصَ فِي دَمِ الْحُبُونِ ، يَعْنِي: الدَّمَامِيلَ”. وَكَانَ عَطَاءٌ يُصَلِّي وَهِيَ فِي ثَوْبِهِ .
رواه الدارقطني في سننه (588) وقال: هَذَا بَاطِلٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، وَلَعَلَّ بَقِيَّةَ دَلَّسَهُ عَنْ رَجُلٍ ضَعِيفٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
2329 / 1277 – وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: «سَالَ مِنْ أَنْفِي دَمٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: “أَحْدِثْ لِمَا حَدَثَ وُضُوءًا»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ الْوَاسِطِيُّ، وَهُوَ كَذَّابٌ. وسيأتي في أبواب الصلاة.
2330 / ز – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غَسْلِ مَحَاجِمِهِ».
رواه الدارقطني (580) وقال: حَدِيثٌ رَفَعَهُ ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ , وَوَقَفَهُ أَبُو الْمُغِيرَةِ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , وَهُوَ الصَّوَابُ.
2331 / ز – عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ: قَالَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ».
رواه الدارقطني في السنن (581) وقال: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَلَا رَآهُ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَجْهُولَانِ.
2332 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وُضُوءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَمًا سَائِلًا».
رواه الدارقطني (582) وقال: خَالَفَهُ حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ.
2333 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وُضُوءٌ حَتَّى يَكُونَ دَمًا سَائِلًا».
رواه الدارقطني (583) وقال: مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ ضَعِيفٌ وَسُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ وَحَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، ضَعِيفَانِ.
بَابُ ما يروى في الْوُضُوءِ مِنَ الضَّحِكِ
2334 / 1278 – عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ، فَتَرَدَّى فِي حُفْرَةٍ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ فِي بَصَرِهِ ضَرَرٌ، فَضَحِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ مُوَثَّقُونَ. 246/1
2335 / 1278/124– عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَخَلْفَهُ أَصْحَابُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَوَطِئَ عَلَى خَصَفَةٍ، عَلَى رَأْسِ بِئْرٍ فَتَرَدَّى فِي الْبِئْرِ، فضحك القوم، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (124) للحارث. في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 368): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ دَاوُدَ بْنِ الْمُحَبَّرِ.
باب فيمن قال بأن الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء
2336 / 1278/125– عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (125( للحارث. عزاه له في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 368) ثم قال: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: “سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ”. قُلْتُ: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى: مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ … فَذَكَرَهُ. قَالَ: وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ شُعْبَةَ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ. وَرَوَاهُ أَبُو شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ فَرَفَعَهُ. وَأَبُو شَيْبَةَ ضَعِيفٌ، والصحيح أنه موقوف. ورواه حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر من قوله.
2337 / 1278/126– عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (126) لأبي يعلى. وهو الماضي. ملحق جامع في بيان أحاديث الوضوء من الضحك والقهقهة، وبيان عللها، على ما أفاد به الدارقطني رحمه الله في سننه، وأنه لا يثبت منها شيء:
بَابُ أَحَادِيثِ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ وَعِلَلِهَا
2338 / 601 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ الْكُوفِيُّ بِمِصْرَ ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، نا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ،
حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَوَقَعَ فِي حُفْرَةٍ ، فَضَحِكْنَا مِنْهُ ، «فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ كَامِلًا وَإِعَادَةِ الصَّلَاةِ مِنْ أَوَّلِهَا». قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ.الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ضَعِيفَانِ ، وَكِلَاهُمَا قَدْ أَخْطَأَ فِي هَذَيْنِ الْإِسْنَادَيْنِ وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ مُرْسَلًا ، وَكَانَ الْحَسَنُ كَثِيرًا مَا يَرْوِيهِ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَوَهْمٌ قَبِيحٌ ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَوَاهُ عَنْهُ كَذَلِكَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَهُشَيْمٌ ، وَوُهَيْبٌ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُمْ وَقَدِ اضْطَرَبَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي رِوَايَتِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دِينَارٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ فَمَرَّةً رَوَاهُ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَمَرَّةً رَوَاهُ عَنْهُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَقَتَادَةُ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ مُرْسَلًا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَذَلِكَ رَوَاهُ عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَمَعْمَرٌ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ وَغَيْرُهُمْ وَيَذْكُرُ أَحَادِيثَهُمْ بِذَلِكَ بَعْدَ هَذَا.
2339 / 602 – حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَرَّانِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَتَرَدَّى فِي حُفْرَةٍ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ ، فَضَحِكَ نَاسٌ مِنْ خَلْفِهِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ». الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ الْبَصْرِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
2340 / 603 – حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الدَّانَاجُ ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَافِظُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ أَبُو الْأَحْوَصِ الْأَبْرَمُ ، وَحَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ ، نا أَبُو أُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الطَّرَسُوسِيُّ قَالُوا: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ ، نا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةَ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ أَعْمَى تَرَدَّى فِي بِئْرٍ ، فَضَحِكَ [ص:299] نَاسٌ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ». وَقَالَ أَبُو أُمَيَّةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَدَخَلَ أَعْمَى الْمَسْجِدَ فَتَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَضَحِكَ النَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ مُخَلَّدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَبِئْرٌ وَسَطَ الْمَسْجِدِ ، فَجَاءَ أَعْمَى فَوَقَعَ فِيهَا ، فَضَحِكَ نَاسٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ». قَالَ أَبُو أُمَيَّةَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَلَّامٍ غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ. وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خُوطٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ
2341 / 604 – حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَتِيقُ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ ، نا أَيُّوبُ بْنُ خُوطٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا ، فَجَاءَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَوَطِئَ فِي خَبَالٍ مِنَ الْأَرْضِ ، فَصُرِعَ فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ ، [ص:300] فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ». وَالصَّوَابُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، مُرْسَلًا.
2342 / 605 – حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ ، أَنَّ أَعْمَى تَرَدَّى فِي بِئْرٍ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ ، فَضَحِكَ بَعْضُ مَنْ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَحِكَ مِنْهُمْ «أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»
2343 / 606 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ ، نا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَا: نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ ، فَجَاءَ ضَرِيرٌ فَتَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَضَحِكَ الْقَوْمُ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ ضَحِكُوا «أَنْ يُعِيدُوا الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ».
2344 / 607 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.
2345 / 608 – وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، نا بُنْدَارٌ ، نا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. [ص:301]
2346 / 609 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، أنا إِبْرَاهِيمُ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا أَبُو حَفْصٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، مِثْلَهُ.
2347 / 610 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، نا إِبْرَاهِيمُ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، نا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ سَلْمٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الذَّيَّالِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنْ قَتَادَةَ ، اتَّفَقَ عَلَيْهِ مَعْمَرٌ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، فَرَوَوْهُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، وَتَابَعَهُمْ عَلَيْهِ سَلْمُ بْنُ أَبِي الذَّيَّالِ ، عَنْ قَتَادَةَ فَأَرْسَلَهُ ، فَهَؤُلَاءِ خَمْسَةٌ ثِقَاتٌ رَوَوْهُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ مُرْسَلًا ، وَأَيُّوبُ بْنُ خُوطٍ ، وَدَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ كُلُّهُمْ مَتْرُوكُونَ ، وَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِرِوَايَتِهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُخَالِفٌ ، فَكَيْفَ وَقَدْ خَالَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةٌ ثِقَاتٌ مِنْ أَصْحَابِ قَتَادَةَ ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ بَعِيدٌ مِنَ الصَّوَابِ أَيْضًا ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ مَتْرُوكٌ ، وَالرَّاوِي لَهُ عَنْهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحُصَيْنِ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا ، وَقَدْ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ الْمَكِّيُّ الْمَعْرُوفُ بِسُنْدُلٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْكَرِيمِ:
2348 / 611 – فَحَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ الْأَنْطَاكِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ ، نا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، نا أَيُّوبُ ، نا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، [ص:302] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَهْقَهَ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ». وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ:
2349 / 612 – فَحَدَّثَنَا بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ حَنَّانٍ ، نا الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّرْخُمِيُّ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ قَرْقَرَةً فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ». وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ: إِذَا قَهْقَهَ الرَّجُلُ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ. [ص:303] وَحَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ شَيْخٌ لِأَهْلِ الْمِصِّيصَةِ يُقَالُ لَهُ: سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ وَكَانَ ضَعِيفًا سِيءَ الْحَالِ فِي الْحَدِيثِ ، حَدَّثَ بِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ.
2350 / 613 – حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الصُّوفِيُّ ، نا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْسَنُ حَالَاتِ سُفْيَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ يَكُونَ وَهِمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، عَلَى ابْنِ وَهْبٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسٍ. فَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْهُمْ: خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ الْمُهَلَّبِيُّ ، وَمَوْهِبُ بْنُ يَزِيدَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ. وَغَيْرُهُمْ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ فِي الْإِسْنَادِ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَلَا ذَكَرَ فِيهِ بَيْنَ الزُّهْرِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، سُلَيْمَانَ بْنَ أَرْقَمَ ، وَإِنْ كَانَ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ قَدْ رَوَيَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهَذِهِ أَقَاوِيلٌ أَرْبَعَةٌ عَنِ الْحَسَنِ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّ الْحَسَنَ إِنَّمَا سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ مُرْسَلًا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
2351 / 614 – حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ ، نا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فِي بَصَرِهِ [ص:304] ضُرٌّ ، أَوْ قَالَ: أَعْمَى فَوَقَعَ فِي بِئْرٍ ، فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَأَمَرَ «مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ». فَذَكَرْتُهُ لِحَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، فَقَالَ: أَنَا حَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، فَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ مُرْسَلًا.
2352 / 615 – حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: هَذَا الْحَدِيثَ يَدُورُ عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ ، فَقُلْتُ: قَدْ رَوَاهُ الْحَسَنُ مُرْسَلًا ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمِنْقَرِيِّ ، قَالَ: أَنَا حَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، فَقُلْتُ: فَقَدْ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ مُرْسَلًا ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنِي شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، قَالَ: أَنَا حَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، فَقُلْتُ: قَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ مُرْسَلًا ، فَقَالَ: قَرَأْتُهُ فِي كِتَابِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ الْحَسَنِ.
2353 / 616 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَبُو الْأَزْهَرِ ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ «أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»
2354 / 617 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، نا أَبُو الْحَسَنِ الْبُزَيْعِيُّ بِالْمِصِّيصَةِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي صَحِيفَةٍ عِنْدَ آلِ أَبِي عَتِيقٍ: نا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِي [ص:305] بِئْرٍ ، فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا ، بِمُخَالَفَةِ مَا رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْهُ ،
2355 / 618 – فَحَدَّثَنَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنِي مَوْهَبُ بْنُ يَزِيدَ ، نا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِي حُفْرَةٍ ، فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ ، فَأَمَرَ مَنْ يَضْحَكُ «أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»
2356 / 619 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، ثنا عَمِّي ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ «أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ».
2357 / 620 – وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ نا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ نا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، مِثْلَ قَوْلِ مَوْهَبِ بْنِ يَزِيدَ ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ
2358 / 621 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَطَرٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائيُّ ، نا الْوَلِيدُ ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: «لَا وُضُوءَ فِي الْقَهْقَهَةِ وَالضَّحِكِ». فَلَوْ كَانَ مَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيحًا عَنِ الزُّهْرِيِّ ، لَمَا أَفْتَى بِخِلَافِهِ وَضِدِّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ كَتَبْنَاهُ قَبْلَ هَذَا وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ مُرْسَلًا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَوَهِمَ فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى مَنْصُورٍ وَإِنَّمَا رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ مَعْبَدٍ، وَمَعْبَدٌ هَذَا لَا صُحْبَةَ لَهُ ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقَدَرِ مِنَ التَّابِعِينَ ، حَدَّثَ بِهِ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ ، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، وَهُمَا أَحْفَظُ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ لِلْإِسْنَادِفَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ،
2359 / 622 – فَحَدَّثَنَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، وَآخَرُونَ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَعْبَدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ فِي الصَّلَاةِ إِذْ أَقْبَلَ أَعْمَى يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَوَقَعَ فِي زُبْيَةٍ ، فَاسْتَضْحَكَ الْقَوْمُ حَتَّى قَهْقَهُوا ، [ص:307] فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَهْقَهَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»
وَأَمَّا حَدِيثُ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، بِمُخَالَفَةِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْهُ ،
2360 / 623 – فَحَدَّثَنَا بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّهَيْرِيُّ أَبُو بَكْرٍ ، نا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، نا أَبِي ، نا غَيْلَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ الْوَاسِطِيِّ هُوَ ابْنُ زَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْغَدَاةَ فَجَاءَ رَجُلٌ أَعْمَى وَقَرِيبٌ مِنْ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْرٌ عَلَى رَأْسِهَا جُلَّةٌ ، فَجَاءَ الْأَعْمَى يَمْشِي حَتَّى وَقَعَ فِيهَا ، فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا قَضَى الصَّلَاةَ: «مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ»
وَأَمَّا حَدِيثُ هُشَيْمٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، بِمُخَالَفَةِ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ،
2361 / 624 – فَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَعَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةَ ، [ص:308] ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، نا هُشَيْمٌ ، نا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَخَالِدٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فَمَرَّ رَجُلٌ فِي بَصَرِهِ سُوءٌ عَلَى بِئْرٍ عَلَيْهَا خَصَفَةٌ فَوَقَعَ فِيهَا ، فَضَحِكَ مَنْ كَانَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ضَحِكَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ». لَفْظُ زِيَادٍ.
2362 / 625 – وَحَدَّثَنَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، نا هُشَيْمٌ ، نا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، ح قَالَ: ثنا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَتَرَدَّى فِيهَا فَضَحِكَ نَاسٌ خَلْفَهُ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، وَقَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ خَطَأٌ قَبِيحٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، كَذَلِكَ
2363 / 626 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ وَهِيَ حَفْصَةُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَجَاءَ رَجُلٌ [ص:309] فِي بَصَرِهِ سُوءٌ فَوَقَعَ فِي بِئْرٍ ، فَضَحِكُوا مِنْهُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ».
2364 / 627 – حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَذِّنُ ، نا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ ، وَقَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، بِهَذَا
2365 / 628 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، نا حَجَّاجٌ ، وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، قَالَا: ثنا مُوسَى ، وَابْنُ عَائِشَةَ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ ، فَجَاءَ أَعْمَى فَوَطِئَ عَلَى خَصَفَةٍ عَلَى رَأْسِ بِئْرٍ فَتَرَدَّى فِي الْبِئْرِ ، فَضَحِكَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ «مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ». وَكَذَا رَوَاهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، وَأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ.
2366 / 629 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، نا أَيُّوبُ ، وَخَالِدٌ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَوَقَعَ فِي الْبِئْرِ ، فَضَحِكَ طَوَائِفُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا صَلَّى أَمَرَ كُلَّ مَنْ كَانَ ضَحِكَ «أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ». [ص:310] وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ.
2367 / 630 – حَدَّثَنَا بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ
2368 / 631 – حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَبَانُ ، نا مَطَرٌ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فِي بَصَرِهِ سُوءٌ ، فَمَرَّ عَلَى بِئْرٍ قَدْ غُشِيَ عَلَيْهَا فَوَقَعَ فِيهَا ، فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ». وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِنْقَرِيُّ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ
2369 / 632 – حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، نا أَبُو النُّعْمَانِ ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَوَقَعَ عَلَى بِئْرٍ ، فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَحِكَ «أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ». وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ ، أَبِي الْعَالِيَةِ مُرْسَلًا ، حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَزَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ [ص:311] الْقَطَّانُ ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ وَغَيْرُهُمْ ، فَاتَّفَقُوا عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يُسَمِّ الرَّجُلَ وَلَا ذَكَرَ أَلَهُ صُحْبَةٌ أَمْ لَا؟ ، وَلَمُ يَصْنَعْ خَالِدٌ شَيْئًا وَقَدْ خَالَفَهُ خَمْسَةٌ أَثْبَاتٌ ثِقَاتٌ حُفَّاظٌ وَقَوْلُهُمْ أَوْلَى بِالصَّوَابِ. فَأَمَّا حَدِيثُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ ،
2370 / 633 – فَحَدَّثَنَا بِهِ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنَ الْأَنْصَارِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ ، فَمَرَّ رَجُلٌ فِي بَصَرِهِ سُوءٌ فَتَرَدَّى فِي بِئْرٍ ، فَضَحِكَ طَوَائِفُ مِنَ الْقَوْمِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ضَحِكَ «أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ». أَمَا حَدِيثُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، بِمُخَالَفَةِ رِوَايَةِ خَالِدٍ عَنْهُ ،
2371 / 634 – فَحَدَّثَنِي الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ ، نا وَكِيعٌ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ ضَحِكَ «أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»
2372 / 635 – وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا مُعَاوِيَةُ ، نا زَائِدَةُ ، [ص:312] ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، نا زَائِدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فِي بَصَرِهِ سُوءٌ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، فَتَرَدَّى فِي حُفْرَةٍ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ ، فَضَحِكَ طَوَائِفُ مِنْهُمْ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَمَرَ مَنْ كَانَ ضَحِكَ «أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ».
2373 / 636 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، أنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.
2374 / 637 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، قَالَا: نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، أنا هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. وَرَوَاهُ أَبُو هَاشِمٍ الرُّمَّانِيُّ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ،
2375 / 638 – حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ ، نا وَكِيعٌ ، نا أَبِي ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ ، ثنا وَكِيعٌ ، نا أَبِي ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، أَنَّ أَعْمَى وَقَعَ فِي بِئْرٍ ، فَضَحِكَ بَعْضُ مَنْ كَانَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَحِكَ «أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»
2376 / 639 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، نا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، فِيمَا أَرَى [ص:313] عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْضَ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، وَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ بِئْرٌ وَكَانَ رَجُلٌ فِي بَصَرِهِ ضُرٌّ فَوَقَعَ فِيهَا ، فَضَحِكَ النَّاسُ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: «مِمَّا ضَحَكْتُمْ؟» فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ: «مَنْ ضَحِكَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»
2377 / 640 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، نا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ: ضَحِكَ نَاسٌ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: «مَنْ ضَحِكَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»
2378 / 641 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا أَبُو هِشَامٍ ، قَالَا: نا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، وَقَالَ أَبُو هِشَامٍ: عَنْ وَكِيعٍ ، قَالَ شَرِيكٌ: سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَنَّ أَعْمَى وَقَعَ فِي بِئْرٍ ، فَضَحِكَ طَوَائِفُ مِمَّنْ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُمْ «أَنْ يُعِيدُوا الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»
2379 / 642 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، أنا أَبُو نُعَيْمٍ ، وَهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، قَالَا: نا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ ، وَفِي الْمَسْجِدِ بِئْرٌ عَلَيْهَا جُلَّةٌ ، فَجَاءَ أَعْمَى فَسَقَطَ فِيهَا ، فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»
2380 / 643 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ثنا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ ، فَعَثَرَ فَتَرَدَّى فِي بِئْرٍ ، فَضَحِكُوا فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ».
2381 / 644 – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، نا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِبْرَاهِيمُ مُرْسَلًا؟ ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، قَالَ: أَنَا حَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، رَجَعَ حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي الْعَالِيَةِ ، لِأَنَّ أَبَا هَاشِمٍ ذَكَرَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ بِهِ عَنْهُ ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: رَجَعَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا الَّتِي قَدَّمْتُ ذِكْرَهَا فِي هَذَا الْبَابِ إِلَى أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ وَأَبُو الْعَالِيَةِ فَأَرْسَلَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُسَمِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ رَجُلًا سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْهُ ، وَقَدْ رَوَى عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَكَانَ عَالِمًا بِأَبِي الْعَالِيَةِ وَبِالْحَسَنِ ، فَقَالَ: لَا تَأْخُذُوا بِمَرَاسِيلِ الْحَسَنِ وَلَا أَبِي الْعَالِيَةِ فَإِنَّهُمَا لَا يُبَالِيَانِ عَنْ مَنْ أَخَذَا.
2382 / 645 – حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، نا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، سَمِعْتُ جَرِيرًا، وَذَكَرَ عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ سِيرِينَ: ” مَا حَدَّثْتَنِي ، فَلَا تُحَدِّثْنِي عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، وَالْحَسَنِ؛ فَإِنَّهُمَا كَانَا لَا يُبَالِيَانِ عَنْ مَنْ أَخَذَا حَدِيثَهُمَا “
2383 / 646 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ ، نا دَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنِي وُهَيْبٌ ، نا ابْنُ عَوْنٍ ، [ص:315] عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: ” كَانَ أَرْبَعَةٌ يُصَدِّقُونَ مَنْ حَدَّثَهُمْ وَلَا يُبَالُونَ مِمَّنْ يَسْمَعُونَ الْحَدِيثَ: الْحَسَنُ ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ ، وَحُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ “. قَالَ الشَّيْخُ: وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّابِعَ ، وَهَذَا حَدِيثٌ رُوِيَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ فَذَكَرَهُ وَذَكَرَ عِلَّتَهُ
2384 / 647 – حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَأَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، وَأَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، نا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيُعِدِ الصَّلَاةَ». قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا يَصِحُّ، وَالصَّحِيحُ عَنْ جَابِرٍ خِلَافُهُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ: يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ضَعِيفٌ ، وَيُكَنَّى بِأَبِي فَرْوَةَ الرَّهَاوِيِّ ، وَابْنُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا ، وَقَدْ وَهَمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي رَفْعِهِ إِيَّاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْآخَرُ فِي لَفْظِهِ وَالصَّحِيحُ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ: مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ جَمَاعَةٌ مِنَ الرُّفَعَاءِ الثِّقَاتُ ، مِنْهُمْ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ ، وَوَكِيعٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ ، وَعُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شُعْبَةُ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ.
2385 / 648 – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، ح وَحَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، نا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، قَالَا: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، نا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الضَّحِكِ وُضُوءٌ».
2386 / 649 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، نا أَبُو نُعَيْمٍ ، نا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الضَّحِكِ وُضُوءٌ».
2387 / 650 – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ ، نا وَكِيعٌ ، نا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ: فَقَالَ: «يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ».
2388 / 651 – حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، نا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: «إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ».
2389 / 651 – وَذَكَرَهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، وَعُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، فِي الَّذِي يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ: «يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ».
2390 / 652 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ: وَنا ابْنُ نُمَيْرٍ ، نا وَكِيعٌ ، قَالَ: وَنا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا جَرِيرٌ ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، نا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ: «إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ».
2391 / 653 – حَدَّثَنَا نَهْشَلُ بْنُ دَارِمٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ ، ثنا وَرْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ: «يُعِيدُ وَلَا يَتَوَضَّأُ».
2392 / 654 – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْقَطَّانُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ: «لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ». [ص:318] وَعَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.
2393 / 655 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا سَلْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ مُعَاذٍ ، نا أَبِي ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ ، سَمِعَ أَبَا سُفْيَانَ ، سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ وُضُوءٌ». وَعَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.
2394 / 656 – حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الضَّحِكِ وُضُوءٌ». وَعَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ ، وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، سَمِعَا الشَّعْبِيَّ ، مِثْلَهُ سَوَاءً.
2395 / 657 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، نا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، نا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الضَّحِكِ وُضُوءٌ». وَرَوَاهُ أَبُو شَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
2396 / 658 – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ الصَّيْرَفِيُّ ، نا الْمُنْذِرُ بْنُ عَمَّارٍ ، نا أَبُو شَيْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الضَّحِكُ يُنْقِضُ الصَّلَاةَ وَلَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ». خَالَفَهُ إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ فِي لَفْظِهِ.
2397 / 659 – حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْكَلَامُ يُنْقِضُ الصَّلَاةَ وَلَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ».
2398 / 660 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، نا مُوسَى ، وَابْنُ عَائِشَةَ قَالَا: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثنا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى عَلَى الَّذِي يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ وُضُوءًا».
2399 / 661 – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَبُو هِشَامٍ ، نا وَكِيعٌ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: «لَا يَقْطَعُ التَّبَسُّمُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُقَرْقِرَ». رَفَعَهُ ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ…
2400 / 662 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، نا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: «إِذَا ضَحِكَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ».
2401 / 663 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، نا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ: ” خَرَجَ أَبُو مُوسَى فِي وَفْدٍ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ أَعْوَرُ ، فَصَلَّى أَبُو مُوسَى فَرَكَعُوا فَنَكَصُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ فَتَرَدَّى الْأَعْوَرُ فِي بِئْرٍ ، قَالَ الْأَحْنَفُ: فَلَمَّا سَمِعْتُهُ يَتَرَدَّى فِيهَا فَمَا مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا ضَحِكَ غَيْرِي وَغَيْرَ أَبِي مُوسَى فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ ، قَالَ: «مَا بَالُ هَؤُلَاءِ؟» قَالُوا: فُلَانٌ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ ، فَأَمَرَهُمْ فَأَعَادُوا الصَّلَاةَ “.
2402 / 664 – حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نا هُشَيْمٌ ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ: صَلَّى أَبُو مُوسَى بِأَصْحَابِهِ ، فَرَأَوْا شَيْئًا فَضَحِكُوا مِنْهُ ، [ص:321] قَالَ أَبُو مُوسَى حَيْثُ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ: «مَنْ كَانَ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ».
2403 / 665 – نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَكِيلُ ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، ثنا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَرَأَوْا شَيْئًا فَضَحِكَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَهُ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى حَيْثُ انْصَرَفَ: «مَنْ كَانَ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ».
2404 / 666 – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ، نا مُحَمَّدٌ حَاتِمٌ الزِّمِّيُّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنِ الْوَازِعِ بْنِ نَافِعٍ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، [ص:322] عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَتَبَسَّمَ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبَسَّمْتَ وَأَنْتَ تُصَلِّي ، قَالَ: فَقَالَ: «إِنَّهُ مَرَّ بِي مِيكَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَعَلَى جَنَاحَيْهِ غُبَارٌ فَضَحِكَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَاجِعٌ مِنْ طَلَبِ الْقَوْمِ».
2405 / 667 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَادَاءُ ، أنا صُبْحُ بْنُ دِينَارٍ ، نا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «الضَّاحِكُ فِي الصَّلَاةِ وَالْمُلْتَفِتُ وَالْمُفَرْقِعُ أَصَابِعَهُ بِمَنْزِلَةٍ».
2406 / 668 – حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي مُنَاوِلَةَ ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ شَرِيكٍ ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ ، نا جَدِّي ، نا الْمُسَيِّبُ بْنُ شَرِيكٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ إِعَادَةُ وُضُوءٍ ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لَهُمْ حِينَ ضَحِكُوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
باب فيمن أخَذَ شَيئاً مِن شَعْره، فلا وضوء عليه
2407 / 1279/73-عن عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ قَالَ: رَأَيْتُ شَقِيقًا أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (73) لمسدد. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 292)
2408 / 1279/74– عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يمْسَحُهُ بِالْمَاءِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (74) لمسدد. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 292).
2409 / 1279/75-عن إِبْرَاهِيمُ: مَا مَسَّهُ الْحَدِيدُ مِنْ ظُفُرٍ أَوْ شَعْرٍ، فَأَمِسَّهُ بِالْمَاءِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (75) لمسدد. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 292) وقال: قُلْتُ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: وَرَوَيْنَا عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يقص أظفاره بعد الوضوء: هو طهوره. وعن الحسن: “ليس فيه وضوء”. وعن عَطَاءٍ: “امْسَسْهُ بِالْمَاءِ”. وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ
2410 / 1279/76– عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا زَادَهُ إِلَّا طَهَارَةً، يَعْنِي الْأَخْذَ مِنَ الشَّعْرِ وَالظُّفُرِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (76) لمسدد. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 292). بَابٌ فِيمَنْ يَكُونُ بِهِ الْبَاسُورُ
2411 / 1284 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بِيَ الْبَاسُورَ فَيَسِيلُ مِنِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِذَا تَوَضَّأْتَ فَسَالَ مِنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمِكَ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْكَ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: صَاحِبُ مَنَاكِيرَ.
2412 / 1284/55– عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِإِنْقَاءِ الدُّبُرِ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ الْبَاسُورِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (55) لأبي يعلى. في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 283): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، عُثْمَانُ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ الْمَدِينِيُّ وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو حاتم وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَزَّارُ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالسَّاجِيُّ وَغَيْرُهُمْ.
باب في المصاب بسلس البول
2413 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُلَّمَا تَوَضَّأْتُ سَالَ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَسَالَ مِنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْكَ».
رواه الدارقطني في السنن (594) وقال: عَبْدُ الْمَلِكِ هَذَا ضَعِيفٌ وَلَا يَصِحُّ.
2414 / ز – ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ «قَدْ سَلَسَ مِنْهُ الْبَوْلُ ، فَكَانَ يُدَارِي مَا غَلَبَهُ مِنْهُ فَلَمَّا غَلَبَهُ أَرْسَلَهُ ، وَكَانَ يُصَلِّي وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْهُ».
2415 / ز – عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ: «كَبِرَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ حَتَّى سَلَسَ مِنْهُ الْبَوْلُ فَكَانَ يُدَارِيهِ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ تَوَضَّأَ وَصَلَّى».
2416 / ز – عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ: «لَوْ سَالَ عَلَى فَخِذِي مَا انْصَرَفْتُ». قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي الْبَوْلَ إِذَا كَانَ مُبْتَلًى.
أخرجها الدارقطني في السنن (776-777-778) بأسانيد جياد.بَابٌ فِي الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ والاغماء والغشي
النوع الاول : في النوم الخفيف للمتمكن، وأنه لا ينقض الوضوء
2417 / 5237 – (م ت د) أنس بن مالك رضي الله عنه قال قتادة: قال أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون، ثم يُصلُّون، ولا يتوضأون، قال: قلت: أسمعتَه من أنس؟ قال: إي والله» أخرجه مسلم.
وأخرجه الترمذي إلى قوله: «يتوضؤون» . وفي رواية أبي داود: «كانوا ينتظرون العشاء الآخرة حتى تَخْفِقَ رُؤوسُهم، ثم يصلُّون ولا يتوضؤون» .وأخرج أيضاً بمعنى الأولى. وقد تقدَّم في كتاب الصلاة لهذا الحديث روايات عِدَّة للبخاري ومسلم والنسائي وأبي داود. فلم نُعِدْها. رواه مسلم رقم (376) في الحيض، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، وأبو داود رقم (200) في الطهارة، باب الوضوء من النوم، والترمذي رقم (78) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من النوم.
2418 / 5238 – (ط) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – «كان ينام جالساً ثم يُصلِّي ولا يتوضأ» أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 22) في الطهارة، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، وإسناده صحيح.
2419 / 474 – ( ه – عَائِشَةَ رضي الله عنها ) قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ، ثُمَّ يَقُومُ، فَيُصَلِّي، وَلَا يَتَوَضَّأُ» قَالَ الطَّنَافِسِيُّ: قَالَ وَكِيعٌ: تَعْنِي وَهُوَ سَاجِدٌ. أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (474) باب ما جاء في الوضوء من النوم، ولم يذكره البوصيري في الزوائد فإنه وهم فيه كما بينت قبل حديث.
2420 / 5240 – (د ت س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ): «أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد، حتى غَطَّ – أو نَفَخ – ثم قام يُصلِّي، فقلتُ: يا رسول الله، إنك قد نِمْتَ؟ قال: إن الوضوءَ لا يجب إلا على من نام مُضطجعاً، فإنه إذا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مفاصِلُه». أخرجه الترمذي.
وعند أبي داود: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد، وينامُ وينفُخ، ثم يقوم فيُصلِّي، ولا يتوضأ، فقلت له: صلَّيتَ ولم تتوضأ وقد نِمْتَ؟ فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجعاً» . زاد في رواية «فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله» . قال أبو داود: قوله: «إنما الوضوء على من نام مضطجعاً» حديث منكر، لم يَرْوِه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة، وروى أوَّلَه له جماعة عن ابن عباس، ولم يذكروا شيئاً من هذا، وقال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم محفوظاً.وفي رواية النسائي قال: «صليتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه، فصلى، ثم اضطجع ورقد، فجاءه المؤذِّن فصلى ولم يتوضأ». واقتصر ابن ماجه على قوله: (كان نومه وهو جالس يعني النبي صلى الله عليه وسلم). هذا القدر طرف من قيام الليل، وقد تقدَّم ذِكْرُه في كتاب «الصلاة». رواه الترمذي رقم (77) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من النوم، وأبو داود رقم (202) في الطهارة، باب الوضوء من النوم، والنسائي (2 / 30) في الأذان، باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة، ورواه ابن ماجه (476) في الطهارة، باب الوضوء من النوم. وإسناده ضعيف في المرفوع، وقد قال الدارقطني في السنن (596): تفرد به أبو خالد عن قتادة، ولا يصح. انتهى. وروى البيهقي من طريق يزيد بن قسيط أنه سمع أبا هريرة يقول: ليس على المحتبي النائم ولا على القائم النائم، ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ، قال الحافظ في ” التلخيص “: وإسناده جيد، وهو موقوف، وقال الترمذي: واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعداً أو قائماً حتى ينام مضطجعاً، وبه يقول: الثوري وابن المبارك وأحمد، قال: وقال بعضهم: إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء. وبه يقول إسحاق، وقال الشافعي: من نام قاعداً فرأى رؤيا أو زالت مقعدته أو سن النوم فعليه الوضوء. وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (1/ 212)أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَأَخْرَجَهُ بن مَاجَهْ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ ثُمَّ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ وَلَا يَتَوَضَّأَ.وأما حديث بن مسعود فأخرجه أيضا بن مَاجَهْ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى.وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ مَنِ اسْتَحَقَّ النَّوْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَقَالَ بَعْدَهُ لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ وَرُوِيَ مَوْقُوفًا وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَعَلَّهُ بِالرَّبِيعِ بْنِ بدر عن بن عَدِيٍّ وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ إِنَّ وَقْفَهُ أَصَحُّ كَذَا فِي التَّلْخِيصِ.وَاعْلَمْ أَنَّ الترمذي لم يحكم على حديث بن عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ بِشَيْءٍ مِنَ الصِّحَّةِ أَوْ الضَّعْفِ ها هنا.وَقَدْ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ فِي عِلَلِهِ الْمُفْرَدِ وَقَدْ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ مَدَارُهُ عَلَى يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ وَعَلَيْهِ اخْتُلِفَ فِي أَلْفَاظِهِ وَضَعَّفَ الْحَدِيثَ مِنْ أَصْلِهِ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ فِيمَا نَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمُفْرَدِ وَأَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فِي عِلَلِهِ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ وَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِ جَمِيعُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَقَالَ فِي السُّنَنِ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْحُفَّاظِ وَأَنْكَرُوا سَمَاعَهُ مِنْ قَتَادَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ رَوَاهُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بن عَبَّاسٍ قَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا الْعَالِيَةِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ انْتَهَى.
2421 / 5241 – (ط) زيد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب قال: «إذا نام أحدُكم مضطجعاً فليتوضأ» أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 21) في الطهارة، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، وإسناده منقطع، فإن زيد بن أسلم لم يدرك عمر رضي الله عنه.
2422 / 5243 – (خ م) أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنهما – قالت في حديث الكسوف: «قمتُ حتى تجلاَّني الغَشْيُ، وجعلتُ أصُبُّ فوق رأسي ماء، قال عروة: ولم تتوضأ» . هذا طرف من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم.
رواه البخاري (1 / 250) في الوضوء، باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل، وفي العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، وفي الكسوف، باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، وباب من أحب العتاقة في كسوف الشمس، وفي السهو، باب الإشارة في الصلاة، وفي العتق، باب ما يستحب من العتاقة، وفي الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسلم رقم (905) في الكسوف، باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف.
2423 / 1287/151– عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَنَامُ قَاعِدًا حَتَّى أَسْمَعَ غَطِيطَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (151) للحارث. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 353): قُلْتُ: شَيْخُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَمَا قَبْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ هُوَ الْوَاقِدِيُّ: ضَعِيفٌ.
2424 / 1287/152– عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِعَطَاءٍ يَعْنِي نَوْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ صَلَّى فَقَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَغَيْرِهِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (152) لأبي يعلى. في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 353): وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: “نَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى. قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِعَطَاءٍ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ كَغَيْرِهِ”. قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، ثَنَا يَحْيَى ابن زكريا بن أبي زائدة … فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ دُونَ قَوْلِهِ: “فَذَكَرْتُهُ لِعَطَاءٍ … ” إِلَى آخره.
2425 / 1288 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَالَ: “إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنِ اضْطَجَعَ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَهُوَ كَذَّابٌ.
2426 / 1289 – وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَضَعُونَ جَنُوبَهُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ.
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (153) لأبي يعلى، (154) لأحمد بن منيع. في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 354): قُلْتُ: هَذَا إسناد صحيح. رَواهُ البَزّارُ في مسنده: ثنا ابْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: “أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يضعون …”. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ: عَنْ أَنَسٍ قَالَ: “كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُونَ، ثُمَّ يُصَلُّونَ، وَلَا يَتَوَضَّئُونَ، قِيلَ لِقَتَادَةَ: سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟ قَالَ: إِي وَاللَّهِ”. لَفْظُ مُسْلِمٍ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى: مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: “كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُونَ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ، وَلَا يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم”. ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: “لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوقَظُونَ لِلصَّلَاةِ حَتَّى إِنِّي لَأَسْمَعُ لِأَحَدِهِمْ غَطِيطًا، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ”. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: هَذَا عِنْدَنَا وَهُمْ جُلُوسٌ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَعَلَى هَذَا حمله: عبد الرحمن بن مهدي والشافعي، وحديثهما فِي ذَلِكَ مَخْرَجَانِ فِي الْخِلَافِيَّاتِ. وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى عَنْ أَنَسٍ. وَعَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَضَعُونَ جَنُوبَهُمْ فَيَنَامُونَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ. وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وهو الماضي.
2427 / 1291 – وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَالشَّعْبِيَّ قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جَالِسٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ ضَعِيفٌ، وَلَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا وَلَا ابْنَ مَسْعُودٍ.
2428 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «مَنْ نَامَ جَالِسًا فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ وَمَنْ وَضَعَ جَنْبَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ».
رواه الدارقطني في السنن (599) وسكت عليه. وسيأتي من معجم الطبراني، وأنه ضعيف. في الباب التالي.
النوع الثاني : في النوم العميق، ونوم المضطجع، ففيه الوضوء
2429 / 5239 – (د ه – علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وِكاءُ السَّهِ العَيْنانِ، فمن نام فليتوضأ». أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (203) في الطهارة، باب الوضوء من النوم، وابن ماجه رقم (477) في الطهارة، باب الوضوء من النوم. وهو حديث اختلف فيه بعض أهل العلم. فصححه جماعة ، وذهب الرازيان وابن عبدالبر الى تضعيفه.
2430 / 5242 – (خ م س) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «دخلت على عائشة، فقلت لها: ألا تحدِّثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: بلى، ثَقُل النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال: أصلَّى الناسُ؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، قال: ضعُوا لي ماء في المِخْضَب، قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب ليَنُوءَ، فأُغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلَّى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، قال: ضعوا لي ماء في المخضب، قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينُوءَ، فأُغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلَّى الناسُ؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، قال: ضعوا لي ماء في المخضب، قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينُوءَ، فأُغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلَّى الناسُ؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، قال: والناسُ عُكُوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاةِ العشاءِ الآخِرة. الحديث بطوله». أخرجه البخاري ومسلم.
رواه البخاري (2 / 144 و 145) في الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وباب حد المريض أن يشهد الجماعة، وباب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، وباب من قام إلى جنب الإمام لعلة، وباب من أسمع الناس تكبير الإمام، وباب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، وباب إذا بكى الإمام في الصلاة، وفي الوضوء، باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، وفي الهبة، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، وفي الجهاد، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، وفي الأنبياء، باب قول الله تعالى: {لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين} ، وفي المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، وفي الطب، باب اللدود، وفي الاعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، ومسلم رقم (418) في الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، ورواه أيضاً النسائي (2 / 101 و 102) في الإمامة، باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً.
2431 / 1285 – عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّ الْعَيْنَيْنِ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتُطْلِقَ الْوِكَاءُ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لِاخْتِلَاطِهِ.
2432 / 1286 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءًا حَتَّى يَضْطَجِعَ فِإَنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ».
قال الهَيْثَميُّ : رَواهُ أحمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.قلت أنا أبو عبدالله: قد مضى حديث ابن عباس في السنن، بنحوه.
2433 / 1287 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ نَامَ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ، فَإِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ الْجُفْرِيُّ، ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَهُ أَحَادِيثُ صَالِحَةٌ، وَلَا يَتَعَمَّدُ 247/1 الْكَذِبَ قلت أنا أبو عبدالله : وفيه محمد بن يونس العصفري، لم أجده، وليث بن أبي سليم مختلط.
2434 / 1287/147– عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ مُضْطَجِعًا، فَلْيَتَوَضَّأْ، فَقِيلَ لَهُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ مُضْطَجِعًا ولَا يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: لَسْتُمْ كَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ شَيْءٌ أعلِمَهُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (147) لإسحاق. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 352).
2435 / 1287/148– عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ فليتَوَضَّأْ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (148) للحارث. في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 353): قُلْتُ: مُرْسَلٌ ضَعِيفٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ هُوَ الْوَاقِدِيُّ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْوَاقِدِيِّ بِهِ.
2436 / 1287/149– عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ حَرْمَلَةَ مَوْلَى زَيْدٍ قَالَ: اسْتَفْتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فِي النَّوْمِ قَاعِدًا، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، قُلْتُ: أَرَأَيْتُ إِنْ وَضَعْتُ جَنْبِي قَالَ: تَوَضَّأْ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (149) للحارث. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 353): قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.
2437 / 1287/150– عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وعَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَا: مَنْ نَامَ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَا يَعْقِلُ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (150) للحارث. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 353).
باب ذكر قول من زعم أن المراد بالوضوء للنوم، هو مجرّد مسّ الماء
2438 / 1292 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “وُضُوءُ النُّوَّمِ أَنْ تَمَسَّ الْمَاءَ، ثُمَّ تَمْسَحَ بِتِلْكَ الْمَسْحَةِ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ كَمِسْحَةِ التَّيَمُّمِ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْعَلَاءُ بْنُ كَثِيرٍ اللَّيْثِيُّ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ قلت أنا أبو عبدالله : وفيه حكيم بن خزام ، متروك.
بَابُ ما كان أول الأمر من الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
2439 / 5244 – (م د ت س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): وَجدَه عبد الله بن قارظ يتوضأ على ظهر المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أثْوار أقِط أكلتُها، لأني سمعت النبيِّ صلى الله عليه وسلم يقول: «توضؤوا مما مست النار» أخرجه مسلم والنسائي.
وفي رواية للنسائي: أن ابن عباس قال: «أتَوَضأ من طعام أجِدُه في كتاب الله حلالاً، لأن النار مسته، فجمع أبو هريرة حَصى، فقال: أشهد عدد هذا الحصى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضؤوا مما مسَّت النار» .وفي أخرى له مختصراً، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوضوء مما مسَّت النار» .وفي رواية الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوضوء مما مست النار، ولو من أثوار أقط، فقال له ابن عباس: أنتوضأ من الدُّهْن؟ أنتوضأ من الْحَميم؟ فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعتَ حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلاً» . ولفظ ابن ماجه : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَوَضَّأُ مِنَ الْحَمِيمِ؟ فقال: … فذكره. واقتصر في رواية أخرى على قوله أبي هريرة في آخره ( إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم … إلى آخره ).وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوضوء مما أنْضَجَتِ النارُ». رواه مسلم رقم (352) في الحيض، باب الوضوء مما مست النار، والنسائي (1 / 105 و 106) في الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار، والترمذي رقم (79) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار، وأبو داود رقم (194) في الطهارة، باب التشديد في ذلك. وابن ماجه (485) في الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار. وكلام أبي هريرة بمفرده رواه في المقدمة (22) باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.وقال الترمذي عقبه: وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، وأُمِّ سَلَمَةَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي طَلْحَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي مُوسَى. انتهىقلت أنا أبو عبدالله: وقد أوردتها جميعا في كتابنا هذا.
2440 / 5245 – (م ه – عروة بن الزبير رضي الله عنهما ) قال: سمعتُ عائشة تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «توضؤوا مما مست النار» أخرجه مسلم وابن ماجه.
أخرجه مسلم رقم (353) في الطهارة، باب الوضوء مما مست النار. وابن ماجه (486) في الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار.
2441 / 5246 – (د س) أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي المدني أنه دخل على أمِّ حبيبة، فَسَقَتْه قَدَحاً من سَوِيق، فدعا بماء، فمضمض، قالت: يا ابن أختي، ألا تتوضأ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «توضؤوا مما غيِّرت النار – أو قال: مما مست النار-» أخرجه أبو داود.
وأخرجه النسائي عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخْنَس بن شَريق، أنه دخل على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته – فسقته سَوِيقاً، ثم قالت له توضأ يا ابن أختي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «توضؤوا مما مست النار» .وفي أخرى له: فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «توضؤوا مما مست النار». رواه أبو داود رقم (195) في الطهارة، باب التشديد في ذلك، والنسائي (1 / 107) في الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، وهو حديث صحيح بشواهده.
2442 / 5247 – (س) أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «توضؤوا مما غيَّرت النار» أخرجه النسائي.
أخرجه النسائي (1 / 106) في الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار، وإسناده صحيح.
2443 / 5248 – (س) أبو طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «توضؤوا مما أنضَجَت النار» وفي أخرى «مما غيَّرت النار» أخرجه النسائي.
أخرجه النسائي (1 / 106) في الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار، وهو حديث صحيح.
2444 / 5249 – (س) زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «توضؤوا مما مست النار» أخرجه النسائي.
أخرجه النسائي (1 / 107) في الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار، وهو حديث صحيح، ولكن هذه الأحاديث منسوخة بالتي بعدها، وأصرحها حديث جابر بن عبد الله: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والبيهقي.
2445 / 487 – ( ه – أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ) قَالَ: كَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَيَقُولُ: صُمَّتَا، إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تَوَضَّئُوا، مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (487)، باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار، قال البوصيري في الزوائد رقم (199): هَذَا إِسْنَاد مُخْتَلف فِيهِ من أجل خَالِد بن يزِيد، وَلم ينْفَرد بِهِ فقد رَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده عَن عبد الله الصَّباح عَن حجاج بن نصير عَن الْمُبَارك بن فضَالة عَن الْحسن عَن أنس فَذكره بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه وَقَالَ: غيرت بدل مست، قَالَ الْبَزَّار: هَكَذَا رَوَاهُ مبارك. وَقَالَ: مطرف عَن الْحسن عَن أبي طَلْحَة، وَقَالَ: أَشْعَث عَن الْحسن عَن أبي هُرَيْرَة قلت: وَله شَاهد فِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث زيد بن ثَابت وَأبي هُرَيْرَة وَعَائِشَة، قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة وَابْن حَبِيبَة وَأم سَلمَة وَزيد بن ثَابت وَأبي طَلْحَة وَأبي أَيُّوب وَأبي مُوسَى رَوَاهُ مُسَدّد فِي مُسْنده من طَرِيق قَتَادَة عَن أنس مَرْفُوعا فَذكره بِزِيَادَة فِي آخِره كَمَا أوردته فِي زَوَائِد المسانيد الْعشْرَة.
2446 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ رَأكل أثوار أقط فتوضأ، ثم قال: أتدرون لم توضأت؟ إني أكلت أثوار أقط، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأ مما مست النار. وكان عمر بن عبدالعزيز يتوضأ من السّكَّر.
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (42) وابن حبان في صحيحه رقم (1146).
قلت أنا أبو عبدالله: هو صحيح، وأخرجته لأجل ما حكاه عن عمر. والا فالحديث بدونها ليس من الزوائد.
2447 / 1293 – عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ لَوْنَهُ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
2448 / 1293/130– عن أَبي عُثْمَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ توضؤوا، والوضوء مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ، وَمِمَّا يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (130) لمسدد. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 356): هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2449 / 1293/131– عَنْ مَحْمُودِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ خَالَتِهِ، أَوْ عَمَّتِهِ شَكَّ يَحْيَى وَكَانَتِ امْرَأَةَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَتْ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (131) لمسدد. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 356).
2450 / 1294 – وَعَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ: «دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَرَأَيْتُ نَاسًا مُجْتَمِعِينَ وَشَيْخٌ يُحَدِّثُهُمْ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “مَنْ أَكَلَ لَحْمًا فَلْيَتَوَضَّأْ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الرَّبِيعِ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ. وَسُلَيْمَانُ لَمْ أَرَ مَنْ تَرْجَمَهُ. وَالْقَاسِمُ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ.
2451 / 1295 – وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي سُلَيْمَانَ: إِنْ ظِئْرَكَ “سَلِيمٌ” لَا يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَضَرَبَ صَدْرَ سُلَيْمٍ وَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُ الطَّبَرَانِيِّ مُوَثَّقُونَ ; لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ الَّذِي فِي إِسْنَادِ أَحْمَدَ لَا أَعْرِفُهُ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَرْجَمَهُ.
2452 / 1296 – وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “تَوَضَّئُوا 248/1 مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَفِيهِ حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ حِبَّانَ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (127) لمسدد. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 356): هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. رَواهُ البَزّارُ من طريق الحسن عَنْ أَنَسٍ. وَابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا … فَذَكَرَهُ دُونَ قَوْلِهِ: “وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ … ” إِلَى آخِرِهِ.
2453 / 1297 – «وَعَنْ أَنَسٍ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ أُصْبُعَيْهِ وَيَقُولُ: صَمْتًا، إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، وَهُوَ كَذَّابٌ قلت أنا أبو عبدالله : وهم فيه الهيثمي، فهو عند ابن ماجه ، كما سبق في الذي قبله.
2454 / 1298 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ”، وَقَالَ: “تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ بِاخْتِصَارٍ فِي مَسِّ الْفَرْجِ، وَفِيهِ الْعَلَاءُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
2455 / 1300 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2456 / 1301 – وَعَنْ أَبِي سَعْدِ الْخَيْرِ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَغَلَتْ بِهِ الْمَرَاجِلُ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ فِرَاسٌ الشَّعْبَانِيُّ، وَهُوَ مَجْهُولٌ.
2457 / 1302 – وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ تَوَضَّأَ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2458 / 1303 – وَلَهُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ أَيْضًا «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»”.
وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلَّا أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِئِ، وَسَمَّاهُ فِي الْحَدِيثِ قَبْلَهُ، وَهُوَ يَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ، وَابْنُ عَبْدِ الْقَارِئِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْقَارِئِ نِسْبَةً إِلَى جَدِّهِ. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرَةَ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ جُبَيْرَةَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرَةَ بْنِ مَحْمُودٍ.
2459 / 1304 – «وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ وَقَشٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا دَخَلَا وَلِيمَةً وَسَلَمَةُ عَلَى وُضُوءٍ، فَأَكَلُوا ثُمَّ خَرَجُوا، فَتَوَضَّأَ سَلَمَةُ، فَقَالَ لَهُ جُبَيْرَةُ: أَلَمْ تَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجْنَا مِنْ دَعْوَةٍ دَعَوْنَا لَهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وُضُوءٍ، فَأَكَلَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَمْ تَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “بَلَى، وَلَكِنَّ الْأَمْرَ يَحْدُثُ، وَهَذَا مِمَّا قَدْ حَدَثَ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، وَثَّقَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ، وَاتُّهِمَ بِالْكَذِبِ.
2460 / 1305 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ الْبَلَوِيِّ وَكَانَ اسْمَهُ إِيَاسُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «أَمَرَنَا 249/1 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنَ الْغَمْرِ، وَلَا يُؤْذِيَ بَعْضُنَا بَعْضًا».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب ما جاء أن آخر الأمر كان تَرْك الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
2461 / 5250 – (خ م ط د س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ): «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كَتِفَ شاة وصلَّى ولم يتوضأ». أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري «أنه انْتَشَلَ عَرْقاً من قِدْر» .وفي أخرى «تَعرَّق النبيُّ صلى الله عليه وسلم كَتِفاً» .ولمسلم «أنه أكل عَرْقاً أو لحماً، ثم صلى، ولم يتوضأ، ولم يَمسَّ ماء» . وأخرج «الموطأ» الأولى.وأخرج أبو داود الأولى، وله في أخرى «أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كَتِفاً، ثم مسح يده بِمسْح كان تحته، ثم قام فصلَّى» . وهي رواية ابن ماجه.وفي أخرى «انْتَهَسَ من كتف، ثم صلَّى، ولم يتوضأ» .وفي رواية النسائي قال: «شهدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزاً ولحماً، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ». رواه البخاري (1 / 268) في الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، وفي الأطعمة، باب النهس وانتشال اللحم، ومسلم رقم (354) في الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، والموطأ (1 / 25) في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، وأبو داود رقم (187) في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار، والنسائي (1 / 108) في الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، وابن ماجه (488) في الطهارة، باب الرخصة في ذلك.
2462 / 5251 – (خ م ت ه – عمرو بن أمية رضي الله عنه ) أنه «رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحْتَزُّ من كتف شاة في يده، فدُعِي إلى الصلاة، فألقى السِّكين التي يحتزُّ بها، ثم قام فصلَّى، ولم يتوضأ» .
وفي رواية «فألقاها والسكينَ التي كان يحتزُّ بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ». وفي أخرى «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعاً يحتزُّ منها … وذكر الحديث» .وفي أخرى «يحتزُّ من كتف يأكل منها، ثم صلى، ولم يتوضأ» .أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي الرواية الأخيرة. ولفظ ابن ماجه الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَضَرْتُ عَشَاءَ الْوَلِيدِ أَوْ عَبْدِ الْمَلِكِ. فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قُمْتُ، لِأَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ” أَكَلَ طَعَامًا، مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بِمِثْلِ ذَلِكَ. رواه البخاري (1 / 268) في الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، وفي الجماعة، باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل، وفي الجهاد، باب ما يذكر في السكين، وفي الأطعمة، باب قطع اللحم بالسكين، وباب شاة مسموطة والكتف والجنب، ومسلم رقم (355) في الطهارة، باب نسخ الوضوء مما مست النار، والترمذي رقم (1837) في الأطعمة، باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين، وابن ماجه في الطهارة (490)، باب الرخصة في ذلك.
2463 / 5252 – (خ م – ميمونة رضي الله عنها ): «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أكل عندها كَتِفاً، ثم صلَّى ولم يتوضأ» أخرجه البخاري ومسلم.
رواه البخاري (1 / 270) في الوضوء، باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ، ومسلم رقم (356) في الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار.
2464 / 5253 – (ط د ت س ه) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار، فذبحتْ له شاة، فأكل، وأتَتْهُ بِقناع من رُطَب، فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف، فأتَتْهُ بعُلالَة من عُلالة الشاة، فأكل، ثم صلى العصر، ولم يتوضأ» . أخرجه الترمذي. ولابن ماجه قال: ( أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر خبزا ولحما ولم يتوضئوا ).
وفي رواية أبي داود قال: «قُرِّبَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم خُبز ولحم، فأكل، ودعا بِوَضوء، فتوضأ، ثم صلَّى الظهر، ثم دعا بفَضل طعامه، فأكل، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ» .وفي رواية لأبي داود والنسائي قال: «كان آخِرُ الأمْرَين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تَرْكَ الوضوء مما غيِّرت النار» .وأخرج «الموطأ» رواية أبي داود مرسلاً عن محمد بن المنكدر قال: دعي لطعام، فقُرِّب إليه … وذكره. رواه الموطأ (1 / 27) في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، والترمذي رقم (80) في الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار، وأبو داود رقم (191) و (192) في الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، والنسائي (1 / 108) في الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، وهو حديث صحيح، وابن ماجه (489)، باب الرخصة في ذلك.وقال الترمذي عقب الحديث:تحفة الأحوذي (1/ 217)وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَلَا يَصِحُّ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ فِي هَذَا مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ، إِنَّمَا رَوَاهُ حُسَامُ بْنُ مِصَكٍّ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالصَّحِيحُ إِنَّمَا هُوَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَكَذَا رَوَى الحُفَّاظُ، وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، وَعِكْرِمَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَهَذَا أَصَحُّ.وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيرَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي رَافِعٍ، وَأُمِّ الحَكَمِ، وَعَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، وَأُمِّ عَامِرٍ، وَسُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ، وَأُمِّ سَلَمَةَ. انتهى.
قلت أنا أبو عبدالله: وجميع هذه الأحاديث في كتابنا هذا، الا حديث أم الحكم. وفي تحفة الأحوذي (1/ 218): وَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ الْحَكَمِ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ. انتهىقلت: قد يكون الصواب: أم حكيم، وهي بنت الزبير، وسيأتي حديثها.
2465 / 5254 – (م) أبو رافع رضي الله عنه قال: «أشهدُ لقد كنتُ أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن شاة، ثم صلى، ولم يتوضأ» أخرجه مسلم.
أخرجه مسلم رقم (357) في الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار.
2466 / 5255 – (ط) عبد الرحمن بن زيد الأنصاري رضي الله عنه: «أن أنس بن مالك قدم من العراق، فدخل عليه أبو طلحة وأُبيُّ بن كعب، فقرَّبَ لهما طعاماً، قد مَسَّته النار، فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال له أبو طلحة وأُبيُّ بن كعب: ما هذا يا أنس؟ أعِرَاقيَّة؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل، وقام أبو طلحة وأبيُّ بن كعب، فصلَّيا ولم يتوضآ» أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 27 و 28) في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، وإسناده صحيح.
2467 / 5256 – (د) المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «ضِفتُ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأمر بجَنْب فَشُويَ، وأخذ الشَّفْرَةَ، فجعل يَحُزُّ لي بها منه، قال: فجاء بلال، فآذَنَه بالصلاة، قال: فألْقَى الشَّفْرَةَ، وقال: ما له؟ تَرِبَت يداه، وقام يُصَلي» .
زاد محمد بن سليمان الأنباري، وكان شارِبي وفَى، فقصَّه لي على سواك – أو قال: أقصُّه لك على سواك -. أخرجه أبو داود. أخرجه أبو داود رقم (188) في الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار، وإسناده صحيح.
2468 / 5257 – (س ه – زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها ): «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كِتفاً، فخرج إلى الصلاة، ولم يَمَسَّ ماء» . أخرجه النسائي ولفظ ابن ماجه «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِكَتِفِ شَاةٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ، وَصَلَّى، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً».
أخرجه النسائي (1 / 107 و108) في الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، وأخرجه ابن ماجه (491)، في الطهارة، باب الرخصة في ذلك.، وهو حديث صحيح.
2469 / 5258 – (د ه – عبيد بن ثمامة المرادي ) قال: «قدم علينا مصرَ عبد الله بنُ الحارث بن جَزء من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فسَمِعتُه يُحدِّث في مسجد مصرَ، قال: لقد رأيتُني سابعَ سبعة – أو سادس ستة – مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل، فمرَّ بلال، فناداه بالصلاة، فخرجنا، فَمَرَرْنا برجل، وبُرْمَتهُ على النار، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أطابت بُرْمتكَ؟ قال: نعم، بأبي أنت وأمي، فتناول منها بَضْعَة، فلم يزل يَعلِكُها حتى أحْرَمَ بالصلاة وأنا أنظر إليه» . أخرجه أبو داود. وفي رواية ابن ماجه قَالَ: «أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي الْمَسْجِدِ، لَحْمًا قَدْ شُوِيَ، فَمَسَحْنَا أَيْدِيَنَا بِالْحَصْبَاءِ، ثُمَّ قُمْنَا نُصَلِّي، وَلَمْ نَتَوَضَّأْ». هذا لفظ ابن ماجه الأول.
وفي رواية ثانية : أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ، يَقُولُ: «كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ». وهاتان الروايتان عدهما البوصيري من الزوائد، ولست أرهما كذلك إلا الأولى، ففيها زيادة مسح الأيدين بالحصى. أخرجه أبو داود رقم (193) في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار، وابن ماجه عن ابن زياد المقرمي عن عبدالله بن الحارث برقم () في الأطعمة، باب الشواء، و(3300) في الأطعمة باب الأكل في المسجد. وعبيد بن ثمامة المرادي، مجهول.
2470 / 5259 – (خ ط س ه – سويد بن النعمان رضي الله عنه ) قال: «خرجنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم عام خيبرَ، حتى إذا كنا بالصَّهباء – وهي من أدنى خيبر – صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة، فلم يُؤتَ إلا بالسّويق، فأمَرَ به، فثُرِّيَ، وأكل وأكلنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب، فمضمض ومضمضنا، ثم صلَّى ولم يتوضأ». أخرجه البخاري و «الموطأ» والنسائي. ولفظ ابن ماجه بنحوه.
أخرجه البخاري (1 / 269) في الوضوء، باب من مضمض من السويق، وباب الوضوء من غير حدث، وفي الجهاد باب حمل الزاد في الغزو، وفي المغازي، باب غزوة الحديبية، وباب غزوة خيبر، وفي الأطعمة، باب ليس على الأعمى حرج، وباب السويق، وباب المضمضة بعد الطعام، والموطأ (1 / 26) في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، والنسائي (1 / 108 و109) في الطهارة، باب المضمضة من السويق. وابن ماجه (492)، في الطهارة، باب الرخصة في ذلك.
2471 / 5260 – (ط) ربيعة بن عبد الله بن الهدير- رحمه الله – «أنه تعشّى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم صلى ولم يتوضأ» أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 26) في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، بسند صحيح.
2472 / 5261 – (ط) أبان بن عثمان – رحمه الله – «أن عثمان بن عفان أكل خبزاً ولحماً، ثم مضمض وغسل يديه، ومسح بهما وجهه، ثم صلى، ولم يتوضأ» أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 26) في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، بسند صحيح.
2473 / 5262 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله – بلغه: «أن عليَّ بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس: كانا لا يتوضَّآن مما مست النار» أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 26) في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، بلاغاً، وإسناده منقطع.
2474 / 5263 – (ط) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «رأيتُ أبا بكر الصديق أكل لحماً، ثم صلى ولم يتوضأ» أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 27) في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، وإسناده صحيح.
2475 / 5253 – (ط د ت س) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار، فذبحتْ له شاة، فأكل، وأتَتْهُ بِقناع من رُطَب، فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف، فأتَتْهُ بعُلالَة من عُلالة الشاة، فأكل، ثم صلى العصر، ولم يتوضأ» . أخرجه الترمذي. ولابن ماجه قال: ( أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر خبزا ولحما ولم يتوضئوا ).
وفي رواية أبي داود قال: «قُرِّبَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم خُبز ولحم، فأكل، ودعا بِوَضوء، فتوضأ، ثم صلَّى الظهر، ثم دعا بفَضل طعامه، فأكل، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ». وفي رواية لأبي داود والنسائي قال: «كان آخِرُ الأمْرَين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تَرْكَ الوضوء مما غيِّرت النار». وأخرج «الموطأ» رواية أبي داود مرسلاً عن محمد بن المنكدر قال: دعي لطعام، فقُرِّب إليه … وذكره. رواه الموطأ (1 / 27) في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، والترمذي رقم (80) في الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار، وأبو داود رقم (191) و (192) في الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، والنسائي (1 / 108) في الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، وهو حديث صحيح.
2476 / ز – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَعَتْنَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَذَبَحَتْ شَاةً، وَصَنَعَتْ طَعَامًا، وَرَشَّتْ لَنَا صَوْرًا، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّهُورِ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ أَتَيْنَا بِفُضُولِ الطَّعَامِ فَأَكَلَهُ وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يتوضأ. وَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَقَالَ: أَيْنَ شَاتُكُمُ الَّتِي وَلَدَتْ؟ قَالَتْ: هِيَ ذِهِ، فَدَعَا بِهَا فَحَلَبَهَا بِيَدِهِ ثُمَّ صنعوا لبأ، فأكل فصلى ولم يتوضأ. وَتَعَشَّيْتُ مَعَ عُمَرَ، فَأُتِيَ بِقَصْعَتَيْنِ، فَوُضِعَتْ وَاحِدَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْأُخْرَى بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (1139).
قلت أنا أبو عبدالله: رجاله وثقوا، وفي بعضهم كلام يسير. والحديث في مورد الظمآن (222). وفي رواية قال: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَلَمْ يَجِدُوا، فَقَالَ: أَيْنَ شَاتُكُمُ الْوَالِدُ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا. فَاعْتَقَلْتُهَا فَحَلَبْتُ لَهُ، ثُمَّ صَنَعَ لَنَا طَعَامًا فَأَكَلْنَا، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أن يتوضأ. وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (1130). وسنده كالذي قبله
2477 / 493 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، فَمَضْمَضَ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَصَلَّى». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (493)، باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال البوصيري في الزوائد رقم (202): هذا إسناد رجاله ثقات.
2478 / 1312 – «عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْبَابِ الثَّانِي مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِكَتِفٍ فَتَعَرَّقَهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، ثُمَّ قَالَ: جَلَسْتُ مَجْلِسَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلْتُ مَا أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنَعْتُ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ.
2479 / 1312/133– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَوْ أَكَلْتُ لَحْمًا وَشَرِبْتُ لَبَنَ اللِّقَاحِ ثُمَّ أُصَلِّي وَلَمْ أَتَوَضَّأْ، مَا بَالَيْتُ إلا أَنْ أُمَضْمِضَ فَمِي، وَأَغْسِلَ يَدِي مِنْ غَمْرِ الطَّعَامِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (133) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 359): هذا إسناد رجاله رجال الصحيح.
2480 / 1313 – وَلِعُثْمَانَ عِنْدَ الْبَزَّارِ «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».
ضُعِّفَ إِسْنَادُهُ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.
2481 / 1314 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ اللَّحْمَ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَا يَمَسُّ مَاءً».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ قلت أنا أبو عبدالله : لكنه منقطع. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (161) لأبي يعلى. ولم أجده في الاتحاف.
2482 / 1315 – وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ طَعَامًا، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ وَقَدْ كَانَ تَوَضَّأَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: “وَرَاءَكَ” فَسَاءَنِي وَاللَّهِ ذَلِكَ، ثُمَّ صَلَّى، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ الْمُغِيرَةَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِ انْتِهَارُكَ إِيَّاهُ، وَخَشِيَ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَيْسَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِي إِلَّا خَيْرٌ، وَلَكِنْ أَتَانِي بِمَاءٍ لِأَتَوَضَّأَ، وَإِنَّمَا أَكَلْتُ طَعَامًا، وَلَوْ فَعَلْتُ فَعَلَ النَّاسُ ذَلِكَ بَعْدِي»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2483 / 1316 – «وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي وَأَبُو طَلْحَةَ جُلُوسًا، فَأَكَلْنَا لَحْمًا وَخُبْزًا ثُمَّ دَعَوْتُ بِوَضُوءٍ، فَقَالَا: لِمَ نَتَوَضَّأُ؟ فَقُلْتُ: لِهَذَا الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْنَا، فَقَالَا: أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ؟ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (128) و (129) لأحمد بن منيع. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 356): قَالَ مُسَدَّدٌ: وثنا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ: “أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَتَوَضَّأُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ أبا طلحة توضأ غَيَّرَتِ النَّارُ”. هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. رَواهُ البَزّارُ من طريق الحسن عَنْ أَنَسٍ. وَابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا … فَذَكَرَهُ دُونَ قَوْلِهِ: “وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ … ” إِلَى آخِرِهِ.
2484 / 1317 – وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَشَ مِنْ كَتِفٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».
قال الهيثميّ : رواه أبو يعلى وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ حُسَامُ بْنُ مِصَكٍّ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (134) لأبي يعلى. هو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 365) من طريق حسام المذكور.
2485 / 1318 – وَعَنْ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الثَّرِيدَ وَيَشْرَبُ اللَّبَنَ، وَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَامِرٍ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو حَاتِمٍ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: حَدَّثَ عَنْهُ الثِّقَاتُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (163) لأبي يعلى. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 365): قُلْتُ: لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَغَيْرِهِ.
2486 / 1319 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَشَلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا مِنْ قِدْرِ الْعَبَّاسِ، فَأَكَلَهَا وَقَامَ يُصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (137) لأبي يعلى. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 364): هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
2487 / 1320 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ، ثُمَّ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، 251/1 ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلَهُ: ثُمَّ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا شَيْخَ الْبَزَّارِ.
قلت أنا أبو عبدالله : تعقّبه ابن حجر في مختصر الزوائد فقال : هذا سند صحيح.
2488 / 1323 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبُ، وَهُوَ كَذَّابٌ.
2489 / 1325 – وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَّ أَصَابِعَهُ عَلَى الْجِدَارِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمَكِّيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَرْجَمَهُمَا، وَلَهُ طَرِيقٌ آخَرُ، وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ، وَهُوَ كَذَّابٌ.
2490 / 1326 – وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ يَتَعَرَّقُ مِنْهُ. قَالَ: فَتَنَاوَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَشَ مِنْهُ نَهْشَةً أَوْ نَهْشَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ مُدَلِّسٌ وَلَكِنَّهُ عَنْعَنَهُ قلت أنا أبو عبدالله : ليس في السند ابن إسحاق، لكن فيه مجالد، سيء الحفظ.
2491 / 1327 – «وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَيْضًا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ، فَنَاوَلَتْهُ كَتِفَ شَاةٍ مَطْبُوخَةٍ فَأَكَلَهَا، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَأَخَذَتْ ثِيَابَهُ، فَقَالَتْ: أَلَا تَوَضَّأُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “مِمَّ يَا بُنَيَّةُ؟” قَالَتْ: قَدْ أَكَلْتَ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ. قَالَ: “إِنَّ أَطْهَرَ طَعَامِكُمْ لَمَا مَسَّتْهُ النَّارُ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ ثِقَةٌ.
2492 / 1327/135– عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير قال: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ابنته فاطمة رضي الله عنها، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ لَحْمًا، فَأَكَلَ فَلَمَّا قام أخذت رضي الله عنها بِرِدَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: أَلَا تَتَوَضَّأُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مِمَّ يَا بنية؟”، فقالت رضي الله تعالى عنها: مِمَّا غَيَّرَتِ النار، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أفليس أَطْهَرُ طَعَامِنَا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ”.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (135) لأبي يعلى. جاء في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 360)، بعدما عزاه لابي يعلى: وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسحاق … فَذَكَرَهُ. قُلْتُ: وَقال الهَيْثَميُّ : رَواهُ أحمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ … فَذَكَرَهُ. وَمَدَارُ حَدِيثِ فَاطِمَةَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَقَدْ عَنْعَنَهُ.
2493 / 1328 – وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ آخِرَ أَمْرَيْهِ لَحْمًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يُونُسُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ.
2494 / 1329 – وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «إِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 252/1 بِالْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ وَالْفَمِ لِلتَّنْظِيفِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، وَقَدْ نُسِبَ إِلَى الْكَذِبِ.
2495 / 1330 – وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَسْلَخُ شَاةً فَقَالَ لِي: “يَا مُعَاذُ، هَاتِ أَوْ أَرِنِي” فَدَسَعَهَا دَسْعَتَيْنِ بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ، ثُمَّ قَالَ: “يَا مُعَاذُ، هَكَذَا، ثُمَّ مَضَى إِلَى الصَّلَاةِ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2496 / 1331 – وَعَنِ الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ عَرْقًا، فَجَاءَ بِلَالٌ بِالْأَذَانِ فَقَامَ لِيُصَلِّيَ، فَأَخَذْتُ بِثَوْبِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: “مِمَّ أَتَوَضَّأُ يَا بُنَيَّةُ؟ ” فَقُلْتُ: مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ: “أَوَلَيَسَ أَطْيَبُ طَعَامِكُمْ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»؟”.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَأَبُو يَعْلَى، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ” أَوَلَيْسَ أَطْهَرُ طَعَامِكُمْ “، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ وُلِدَ بَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةَ، وَالْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ.
2497 / 1332 – وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِالْقِدْرِ، فَيَأْخُذُ الْعَرْقَ فَيُصِيبُ مِنْهُ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (164) لأبي بكر. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 365)، بعد عزوه لابي بكر. وَقال الهَيْثَميُّ: رَواهُ أحمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ … فَذَكَرَهُ. وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
2498 / 1333 – وَعَنْ صَفِيَّةَ يَعْنِي بِنْتَ حُيَيٍّ قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ كَتِفًا بَارِدًا، فَكُنْتُ أَسْحَاهَا، فَأَكَلَهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى».
قال الهيثميّ : رواه أبو يعلى وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (136) لأبي يعلى. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 364).
2499 / 1334 – «وَعَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ أَنَّهَا وَضَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمًا، فَانْتَهَشَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».
قال الهيثميّ : رواه أبو يعلى وَأَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2500 / 1335 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ ابْنَةَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَتْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ، فَنَهَشَ مِنْ كَتِفٍ عِنْدَهَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ ذَلِكَ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَحْمَدُ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2501 / 1336 – وَعَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ الزُّبَيْرِ أَنَّهَا قَالَتْ: «نَاوَلْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا مِنْ لَحْمٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2502 / 1337 – وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، «عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ أَكَلَ كَتِفًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
2503 / 1338 – وَعَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَشَ مِنْ كَتِفٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ السَّكَنِ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
2504 / 1339 – «وَعَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ الزُّبَيْرِ أَنَّهَا كَانَتْ تَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا وَتَبْعَثُ بِهِ إِلَيْهِ، وَرُبَّمَا أَتَاهَا فَأَكَلَ عِنْدِهَا، فَزَعَمَتْ أَنَّهُ أَتَاهَا 253/1 ذَاتَ يَوْمٍ، فَأَتَتْهُ بِكَتِفٍ، فَجَعَلْتُ أَسْحَاهَا لَهُ، وَزَعَمَتْ أَنَّهُ أَكَلَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
2505 / 1340 – «وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتَ حِزَامٍ، أَنَّهَا “جَعَلَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صُورِ نَخْلٍ كَنَسَتْهُ وَطَيَّبَتْهُ، وَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَصَلَّى الظُّهْرَ فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ مِنْ لَحْمِهَا، وَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2506 / 1341 – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: سَمِعْتُ هِنْدَ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ تُحَدِّثُ عَنْ عَمَّتِهَا. قَالَتْ: «جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِدًا لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَدَّمْنَا إِلَيْهِ ذِرَاعَ شَاةٍ فَأَكَلَ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَتَمَضْمَضَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طُرُقٍ، وَبَعْضُهَا رِجَالُهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلَّا هِنْدَ بِنْتَ سَعِيدٍ، وَقَدْ وَثَّقَهَا ابْنُ حِبَّانَ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (132) لإسحاق. ولم اجده في الاتحاف.
2507 / 1342 – وَعَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: «قَرَّبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا مَشْوِيَّةً، فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْهَا، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَ مُحَمَّدًا هَذَا.
2508 / 1343 – «وَعَنْ أُمِّ عَامِرٍ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ وَكَانَتْ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِعَرْقٍ، فَتَعَرَّقَهُ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَلِيفَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ صَامِتٍ عَنْهَا، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَ هَذَيْنِ قلت أنا أبو عبدالله: ابراهيم ضعيف، وعبدالرحمن وثّقه ابن حبان، والحديث في المسند.
2509 / 1344 – وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أَتَيْنَا بِقَصْعَةٍ وَنَحْنُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ فِي الطَّرِيقِ، فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَكَلْنَا مَعَهُ، وَجَعَلَ يَدْعُو مَنْ مَرَّ بِهِ، ثُمَّ مَضَيْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، فَمَا زَادَ عَلَى أَنْ غَسَلَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ وَمَضْمَضَ فَاهُ، ثُمَّ صَلَّى. وَفِي رِوَايَةٍ: أُتِينَا بِقَصْعَةٍ مِنْ بَيْتِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ. فَذَكَرَهُ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُمَا مُوَثَّقُونَ.
2510 / 1345 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَأَنْ أَتَوَضَّأَ مِنَ الْكَلِمَةِ الْخَبِيثَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
باب من رأى الوضوء لأجل أكل اللحم إنما هو مجرد الغسل
2511 / 1299 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِمُعَاذٍ: هَلْ كُنْتُمْ تَوَضَّئُونَ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا أَكَلَ أَحَدُنَا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ غَسَلَ يَدَيْهِ وَفَاهُ، فَكُنَّا نُعِدُّ هَذَا وُضُوءًا.
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى الْخُشَنِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا، ومن رآه مستحبا
2512 / 5265 – (م ه – جابر بن سمرة رضي الله عنه ): أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأُ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئتَ فتوضأ، وإن شئتَ فلا تتوضأ» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل» قال: أُصَلي في مَرَابِضِ الغنم؟ قال: «نعم» قال: أُصلِّي في مَبَارِك الإبل؟ قال: «لا» أخرجه مسلم. ولفظ ابن ماجه قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ، مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، وَلَا نَتَوَضَّأَ، مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ».
أخرجه مسلم رقم (360) في الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل. وابن ماجه في الطهارة (495)، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل.
2513 / 5266 – (د ت ه – البراء بن عازب رضي الله عنه ) قال: «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضؤوا منها، وسئل عن لحوم الغنم، فقال: لا توضؤوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلُّوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلُّوا فيها، فإنها بركة». أخرجه أبو داود.
وأخرج الترمذي إلى قوله: «لا توضؤوا منها». وكذا ابن ماجه. رواه أبو داود رقم (184) في الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل، والترمذي رقم (81) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، وابن ماجه في الطهارة (495)، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. وهو حديث صحيح.
2514 / 497 – ( ه – عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما ) قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، وَلَا تَتَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، وَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ، وَلَا تَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ، وَصَلُّوا فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (497)، باب ماجاء في الوضوء من لحوم الإبل، قال البوصيري في الزوائد (204): هَذَا إِسْنَاد فِيهِ بَقِيَّة بن الْوَلِيد، وَهُوَ مُدَلّس وَقد رَوَاهُ بالعنعنة، وَشَيْخه خَالِد مَجْهُول الْحَال، وَتقدم كَونه فِي مُسلم من حَدِيث جَابر بن سَمُرَة، وَله شَاهد من حَدِيث الْبَراء بن عَازِب رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فِي مُسْنده. وأصحاب السنن إلا النسائي.
2515 / 496 – ( ه – أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ، وَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (496)، باب ماجاء في الوضوء من لحوم الإبل، قال البوصيري في الزوائد (203): هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لضعف حجاج بن أَرْطَاة وتدليسه، لَا سِيمَا وَقد خَالف غَيره، وَالْمَحْفُوظ فِي هَذَا الحَدِيث الْأَعْمَش عَن عبد الله الرَّازِيّ عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عَن الْبَراء، وَقيل عَن ابْن أبي ليلى عَن ذِي الْغرَّة، وَقيل غير ذَلِك، رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث جَابر بن سَمُرَة، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجه من حَدِيث الْبَراء بن عازب.
2516 / 1306 – عَنْ ذِي الْغُرَّةِ قَالَ: «عَرَضَ أَعْرَابِيٌّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُدْرِكُنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، فَنُصَلِّي فِيهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا”. قَالَ: فَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟ قَالَ: “نَعَمْ”. قَالَ: فَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “نَعَمْ”. قَالَ: أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟ قَالَ: “لَا»”.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَسَمَّاهُ يَعِيشَ الْجُهَنِيَّ، وَيُعْرَفُ بِذِي الْغُرَّةِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ مُوَثَّقُونَ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (160) لأبي يعلى. وكذا في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 367).
2517 / 1307 – وَعَنْ مَوْلًى لِمُوسَى بْنِ طَلْحَةَ أَوْ عَنِ ابْنٍ لِمُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَلُحُومِهَا، وَلَا يَتَوَضَّأُ مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ وَلُحُومِهَا، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِهَا».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (155) لإسحاق، (156) و (157) للحميدي، (158) لأبي يعلى. هو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 367) وزاد: قُلْتُ: مَدَارُ طُرُقِ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ عَلَى لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2518 / 1308 – وَعَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَنَاخِهَا، وَلَا تَتَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِهَا»”.
قُلْتُ: لَهُ حَدِيثٌ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ فِي الْوُضُوءِ مِنْ أَلْبَانِهَا. قال الهَيْثَميُّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَفِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ اخْتِلَافٌ. وهو لابي يعلى في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 367) وقال : وَحَجَّاجٌ هُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ، ضَعِيفٌ مُدَلِّسٌ، وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ، وَدَاوُدُ كذاب وضاع. لَكِنْ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سمرة، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَغَيْرِهِ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بن عازب.
2519 / 1309 – وَعَنْ سَمُرَةَ السُّوَائِيِّ قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّا أَهْلُ بَادِيَةٍ وَمَاشِيَةٍ، فَهَلْ نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا؟ قَالَ: “نَعَمْ”. قُلْتُ: فَهَلْ نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَأَلْبَانِهَا؟ قَالَ: “لَا»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قلت أنا أبو عبدالله : بل فيه سليمان بن داوود الشاذكوني، متروك.
2520 / 1310 – وَعَنْ سُلَيْكٍ الْغَطَفَانِيِّ، «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، وَلَا تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ، وَضَعَّفَهُ النَّاسُ.
بَابُ استحباب الْمَضْمَضَةِ مِنَ اللَّبَنِ
2521 / 5471 – (خ م د ت س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَناً، فدعا بماء، فمضمض، وقال: إن له دَسَماً» أخرجه الجماعة وابن ماجه إلا «الموطأ».
رواه البخاري (1 / 270) في الوضوء، باب هل يمضمض من اللبن، وفي الأشربة، باب شرب اللبن، ومسلم رقم (358) في الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، وأبو داود رقم (196) في الطهارة، باب في الوضوء من اللبن، والترمذي رقم (89) في الطهارة، باب في المضمضة من اللبن، والنسائي (1 / 109) في الطهارة، باب المضمضة من اللبن. وابن ماجه (489) في الطهارة، باب المضمضة من شرب اللبن.
2522 / 499 – ( ه – أُمِّ سَلَمَة رضي الله عنها ) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَرِبْتُمُ اللَّبَنَ فَمَضْمِضُوا؛ فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه (499) في الطهارة، باب المضمضة من شرب اللبن. قال البوصيري في الزوائد رقم (205): هَذَا إِسْنَاد رِجَاله ثِقَات، رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه وَمُسْنَده، كَمَا رَوَاهُ ابْن ماجه عَنهُ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من ابْن عَبَّاس.
2523 / 500 – ( ه – سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ رضي الله عنه ) قال : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَضْمِضُوا مِنَ اللَّبَنِ؛ فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه (500) في الطهارة، باب المضمضة من شرب اللبن. قال البوصيري في الزوائد رقم (206): هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف عبد الْمُهَيْمِن قَالَ فِيهِ البُخَارِيّ مُنكر الحَدِيث انْتهى، وَرَوَاهُ فِي مُسْنده من حَدِيث جَابر.
2524 / 501 – ( ه – أَنَسِ بْنِ مَالِك رضي الله عنه ) قَالَ: ” حَلَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً، وَشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَمَضْمَضَ فَاهُ، وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه (501) في الطهارة، باب المضمضة من شرب اللبن. قال البوصيري في الزوائد رقم (207): هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف زَمعَة بن صَالح، وَإِن أخرج لَهُ مُسلم فانما روى لَهُ مَقْرُونا بِغَيْرِهِ، وَقد ضعفه الْجُمْهُور، وروى أَبُو دَاوُد فِي سنَنه من طَرِيق تَوْبَة عَن أنس مَا يُخَالِفهُ، قَالَ الْمزي رَوَاهُ غير وَاحِد عَن الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة عَن ابْن عَبَّاس وَهُوَ الْمَحْفُوظ، وَرَوَاهُ أَصْحَاب الْكتب السِّتَّة وَابْن أبي شيبَة أَيْضا، من طَرِيق مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أنس بن مَالك والحرث الْهَمدَانِي مَوْقُوفاً.
2525 / 1311 – عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ مِنْ دَسَمِهِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ سنان ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. 250/1
2526 / 1311/138– عن أنس رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ ثَلَاثًا.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (138) لأحمد بن منيع. وقال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 332): هَذَا إِسْنَادٌ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ.
2527 / 1322 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: “إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى وُضُوءٍ، فَأَكَلَ طَعَامًا لَا يَتَوَضَّأُ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَبَنَ الْإِبِلِ، إِذَا شَرِبْتُمُوهُ فَتَمَضْمَضُوا بِالْمَاءِ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ لَمْ أَرَ مَنْ تَرْجَمَ أَحَدًا مِنْهُمْ.
باب فيمن شرب اللبن فصلى ولم يتوضأ
2528 / 1311/159– عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ وَلَا يَتَوَضَّأُ مِنْهُ، وَيُقْطَرُ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَا يَغْسِلُهُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (159) لابن أبي عمر. عزاه له في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 367)، وسكت عليه.
2529 / 1321 – وَعَنْ رَجُلٍ، «عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ لَبَنًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (162) لأبي يعلى. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 366): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِجَهَالَةِ التَّابِعِيِّ.
2530 / 5264 – (د) أنس بن مالك رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبناً فلم يمضمض، ولم يتوضأ، وصلَّى». أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (197) في الطهارة، باب الرخصة في ذلك، وفي سنده مطيع بن راشد، وهو مجهول.
قلت أنا أبو عبدالله: وتقدمت أحاديث في باب ترك الوضوء مما مست النار
باب الوضوء لمن صلى مسبلاً إزاره
2531 / 5267 – (د) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «بينما رجل يُصلِّي مُسبِل إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ، فذهبَ فَتَوضأ ثم جاء، فقال رجل: يا رسول الله، مالك أمرتَه أن يتوضأ؟ قال: إنه كان يُصلِّي وهو مُسبل إزارَه، وإن الله لا يقبلُ صلاةَ رجل مُسبل إزاره». أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (4086) في اللباس، باب ما جاء في إسبال الإزار.
2532 / 8531 – وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، إِذَا قَالَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “اذْهَبْ فَتَوَضَّأَ ” قَالَ: فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ ” ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ أَمَرْتَهُ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ سَكَتَ عَنْهُ؟ فَقَالَ: ” إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ عَبْدٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ» “. قُلْتُ: عَزَاهُ صَاحِبُ الْأَطْرَافِ إِلَى النَّسَائِيِّ، وَلَمْ أَجِدْ فِي نُسْخَتِي فَلَعَلَّهُ فِي الْكُبْرَى.
قال الهيثميّ : رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.القسم الخامس: في أبواب المسح على الخفين والنعلين والجوربين والجبائر
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ والنعلين، والعمامة والخمار
2533 / 5269 – (خ م ط د ت س ه – المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ) قال: «كنتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سَفَر، فقال: يا مُغيرةُ، خُذِ الإداوةَ، فأخذتُها، فانطلقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تَوارَى عَنِّي، فقضى حاجَتَهُ وعليه جُبَّة شاميَّة، فذهبَ ليُخرِجَ يده من كُمِّها، فضاقتْ، فأخرج يدَه من أسفلها، فَصبَبْتُ عليه، فتوضَّأ وضوءَهُ للصلاة، ومَسَحَ على خُفَّيْهِ، ثم صلَّى» .
وفي رواية قال: «وَضَّأتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح على خُفَّيه وصلَّى».
وفي أخرى «أنَّه انْطَلَقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، ثم أقْبَل، فَتَلَقَّيْتُه بماء، فتوضأ، وعليه جُبَّة شاميَّة، فمضمض، واستنشق، وغسل وجهه، فذهبَ يخرجُ يديه من كُمَّيه، فكانا ضيِّقيْن، فأخرجهما من تحته فغسلهما، ومسح برأسه، وعلى خفيه» .
وفي أخرى «أنه كان مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجته، وأنَّ المغيرة جعل يَصُبُّ عليه، وهو يتوضأ، فغسل وجهه، ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين» .
وفي أخرى «ذهب َالنبيُّ صلى الله عليه وسلم لبعض حاجاته، فقمت أسْكُبُ عليه الماءَ – لا أعْلمه إلا قال: في غزوة تبوك – فَغَسَلَ وجهه وذهبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيه، فضاق عليه كمُّ الجُبَّة، فأخرجهما من تحت جُبَّتِهِ، فغسلهما، ثم مسح على خفَّيه» .
وفي أخرى: «كنتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهْويتُ لأنزعَ خفيه، فقال: دَعْهما فإني أدخلتُهما طاهرتين، فمسح عليهما» .وفي أخرى «كنتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلة في مَسِير، فقال لي: أمعك ماء؟ فقلت: نعم فنزل عن راحلته يمشي، حتى توارَى في سوادِ الليل، ثم جاء، فأفْرَغْتُ عليه من الإداوة، فغسل وجهه وعليه جبَّة من صُوف، فلم يستطعْ أن يُخرِجَ ذراعيه منها، حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه، ومسح برأسه، ثم أهويتُ لأنزِع خُفَّيه، فقال: … وذكر الحديث». أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم في أخرى «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مسح على الخفَّين ومُقَدَّمِ رأسه، وعلى عِمامته».وفي أخرى «توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العِمامة، وعلى الخُفين» .وقد تقدَّم لمسلم في «كتاب الصلاة» روايتان لهذا الحديث، وهما في «باب صلاة الجماعة» . وأخرجه «الموطأ» ، وقد تقدَّمت روايتُه هنالك.وفي رواية أبي داود قال: «كُنَّا معَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في رَكبَة، ومعي إدَاوَة، فخرج لحاجته، ثم أقْبَلَ، فَتلقَّيتُه بالإداوة، فأفرَغْتُ عليه، فغسل كفَّيه ووجهه، ثم أراد أن يُخرج ذراعيه، وعليه جبة من صوف من جِباب الرُّوم ضيِّقَةُ الكمَّين، فضاقت، فَادَّرَعهما ادِّراعاً، ثم أهويتُ إلى الخفين لأنزِعهما، فقال: دع الخفين، فإني أدخلتُ القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما».قال الشعبي: شهد لي عروة – يعني: ابنَ المغيرة – على أبيه، وشهدَ أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله في أخرى: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته ، وعلى عمامته» .وله في أخرى «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفَّين، فقلتُ: يا رسول الله، نَسيتَ؟ قال: بل أنتَ نَسيتَ، بهذا أمرني ربي عز وجل» .وفي رواية الترمذي «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح على الخفين والعِمامة» لم يزد على هذا القدر.وفي رواية النسائي قال: «خرجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لحاجته، فلما رجع تلقَّيته بإداوة، فصببتُ عليه، فغسل يديه، ثم غسل وجهه، ثم ذهب ليغسل ذراعيه، فضاقت به، فأخرجهما من أسفل الجبة، فغسلهما ومسح على خفيه، ثم صلى بنا» . وهذا لفظ ابن ماجه.
وفي أخرى «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته، فاتَّبَعه المغيرةُ بإداوة فيها ماء، فصبَّ عليه حتى فرغَ من حاجته، فتوضأ ومسح على خفيه». وهذا لفظ ابن ماجه أيضا.
وفي أخرى قال: «كنتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: تَخلَّفْ يا مُغَيرةُ، وامضوا أيها الناس،، فتخلفتُ ومعي إداوة من ماء، ومضى الناسُ، فذهبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، فلما رجعَ ذهبتُ أصُبُّ عليه، وعليه جبَّة رُوميَّة ضيِّقَةُ الكُمَّين، فأراد أن يُخرِجَ يده منها، فضاقتْ عليه، فأخرج يده من تحت الجبة، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على خفيه».
وفي أخرى له قال: «كُنَّا معَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرع ظهري بعصاً كانت معه، فَعدَل، وعدلْتُ معه، حتى أتينا كذا وكذا من الأرض، ثم سار حتى توارى عني، ثم جاء فقال: أمعك ماء؟ ومعي سَطيحة لي، فأتيتُه بها فأفْرغتُ عليه، فغسل يديه ووجهه، وذهبَ ليَغْسِل ذراعَيه، وعليه جبة شامية ضيقة الكُمَّين، فأخرج يده من تحت الجبة، فغسل وجهه وذراعيه، وذكر من ناصيته شيئاً، وعِمامته شيئاً – قال ابن عَون: لا أحفظ كما أريد – ثم مسح على الخفين، ثم قال: حاجتَك؟ قلتُ: يا رسول الله، ليست لي حاجة، فجئنا وقد أمَّ الناسَ عبد الرحمن بنُ عوف وقد صلى بهم ركعة من الصبح، فذهبتُ لأُوذِنَهُ، فنهاني، فصلَّينا ما أدركنا، وقضينا ما سُبِقْنا».
وله في أخرى نحوها، وقال في آخره: «فألْقاها على مَنْكبيْه، فغسل ذراعيه، ومسح بناصيته، وعلى العِمامة، وعلى الخفين».
وقال في أخرى: «فأخرجهما من أسفل الجبة فغسلهما، ومسح على خفيه، ثم صلى بنا» . وله في أخرى «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح ناصيته، وعمامته، وعلى الخفين».
رواه البخاري (1 / 265) في الوضوء، باب المسح على الخفين، وباب الرجل يوضئ صاحبه، وباب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، وفي الصلاة، باب الصلاة في الجبة الشامية، وباب الصلاة في الخفاف، وفي الجهاد، باب الجبة في السفر والحرب، وفي المغازي، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر، وفي اللباس، باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر، وباب جبة الصوف في الغزو، ومسلم رقم (274) في الطهارة، باب المسح على الخفين، والموطأ (1 / 36) في الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين، وأبو داود رقم (149) و (150) و (151) في الطهارة، باب المسح على الخفين، والترمذي رقم (97) و (98) و (99) و (100) في الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله، والنسائي (1 / 82) في الطهارة، باب المسح على الخفين، وباب المسح على الخفين في السفر، وباب صفة الوضوء، وباب المسح على العمامة مع الناصية. وابن ماجه في الطهارة (389)، باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه، و(545) في الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين.
2534 / 5270 – (خ ط س ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ): «أنَّ سعدَ بنَ أبي وقاص قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فسأل ابن عمر أباه عن ذلك؟ فقال له: نعم، إذا حدَّثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، فلا تسأل عنه غيرَه» . أخرجه البخاري.
وفي رواية «الموطأ» «أن عبد الله بنَ عُمَرَ قَدِم الكوفةَ على سعد بن أبي وقاص- وهو أميرُها – فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين، فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سَلْ أباك – إذا قدمتَ عليه – فَقدِمَ عبد الله، فنسيَ أن يسألَ عُمَرَ عن ذلك حتى قَدِمَ سعد، فقال: أسألتَ أباك؟ فقال: لا، فسأله عبد الله، فقال عمر: إذا أدخلتَ رِجْلَيْك في الخفين وهما طاهرتان، فامْسحْ عليهما، قال عبد الله: وإن جاء أحدُنا من الغائط؟ قال عمرُ: نعم، وإن جاء أحدُكم من الغائط».
وفي رواية النسائي: أن سعداً قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين».
وفي أخرى «في المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه لا بأس به». عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ «يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ» فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ، فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ سَعْدٌ لِعُمَرَ أَفْتِ ابْنَ أَخِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ عُمَرُ كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا» فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». ولفظ ابن ماجه عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ «يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ» فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ، فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ سَعْدٌ لِعُمَرَ أَفْتِ ابْنَ أَخِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ عُمَرُ كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا» فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
رواه البخاري (1 / 264) في الوضوء، باب المسح على الخفين، والموطأ (1 / 36) في الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين، والنسائي (1 / 82) في الطهارة، باب المسح على الخفين. وابن ماجه في الطهارة (546)، باب ما جاء في المسح على الخفين.
2535 / 5271 – (ط) نافع – مولى ابن عمر، رضي الله عنهما -: «أنَّ عبد الله بنَ عمر بال بالسوق، ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ثم دُعِيَ لجنازة ليصلِّيَ عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها». أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 36 و 37) في الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين، وإسناده صحيح.
2536 / 5272 – (م ت د س) بلال بن رباح رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار» أخرجه مسلم والترمذي.
وفي رواية أبي داود: «أن عبد الرحمن بنَ عوف سأل بلالاً عن وُضوءِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يَخْرُجُ يقضي حاجتَهُ، فآتيه بإناء، فيتوضأ، ويمسح على عمامته ومُوقَيْه» .
وعند النسائي قال: «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار- وفي أخرى: على الخفين-».
وله في أخرى: «دخلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواقَ، فذهب لحاجته، ثم خرج، قال أسامة: فسألت بلالاً، ما صنع؟ فقال بلال: ذهب النبيُّ صلى الله عليه وسلم لحاجته، ثم توضأ فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم صلى».
رواه مسلم رقم (275) في الطهارة باب المسح على الناصية والعمامة، وأبو داود رقم (153) في الطهارة، باب المسح على الخفين، والترمذي رقم (101) في الطهارة، باب ما جاء في المسح على العمامة، والنسائي (1 / 75 و 76) في الطهارة، باب المسح على العمامة، وباب المسح على الخفين.
2537 / 5273 – (ت) أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: «سألتُ جابرَ بنَ عبد الله عن المسح على الخفين، فقال: السُّنَّة يا ابن أخي، وسألته عن المسح على العمامة، فقال: أمِسَّ الشعرَ» . أخرجه الترمذي.
أخرجه الترمذي رقم (102) في الطهارة، باب ما جاء في المسح على العمامة، وإسناده حسن.
2538 / 5274 – (خ م د ت س) جرير بن عبد الله رضي الله عنه: «بَالَ، ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقيل: تفعلُ هذا؟ فقال: نعم، رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه» .
قال الأعمش: قال إبراهيم: وكان أصحابُ عبد الله يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة، أخرجه البخاري ومسلم.وفي رواية أبي داود قال: «إن جريراً بال، ثم توضأ، ومسح على الخفين، ثم قال: فما يمنعني أن أمسحَ وقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح، قالوا: إنما ذلك قبل نزول المائدة، قال: ما أسلمتُ إلا بعدَ نزول المائدة» .وفي رواية: «أنَّ جريراً توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: أتمسحُ؟ فقال: قد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح» وكان أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعجبهم قولُ جرير، قال: وكان إسلامُ جرير قبل موتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيَسير. وفي رواية الترمذي مثل الأولى، وله في أخرى قال: «رأيتُ جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه، فقلتُ له في ذلك، فقال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فقلتُ له: أقَبْلَ المائدة، أم بعدَ المائدة؟ فقال: ما أسلمتُ إلا بعد المائدة». رواه البخاري (1 / 415) في الصلاة في الثياب، باب الصلاة في الخفاف، ومسلم رقم (272) في الطهارة، باب المسح على الخفين، وأبو داود رقم (154) في الطهارة، باب المسح على الخفين، والترمذي رقم (93) في الطهارة، باب المسح على الخفين، والنسائي (1/81) في الطهارة، باب المسح على الخفين.
2539 / 547 – ( ه – سَهْلٍ بن سعد رضي الله عنه ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَأَمَرَنَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (547)، باب ماجاء في المسح على الخفين. قال البوصيري في الزوائد (231): قلت تقدم الْكَلَام على هَذَا الحَدِيث، وَأَن عبد الْمُهَيْمِن ضعفه الْجُمْهُور، وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث جرير بن عبد الله وَحُذَيْفَة وَغَيرهم، وَفِي مُسلم من حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة.
2540 / 563 – ( ه – سَلْمَانُ رضي الله عنه ) : امْسَحْ عَلَى خُفَّيْكَ، وَعَلَى خِمَارِكَ، وَبِنَاصِيَتِكَ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (563)، باب ما جاء في المسح على العمامة. قال البوصيري في الزوائد (224): قَالَ الْمزي فِي الْأَطْرَاف: لَيْسَ فِي السماع وَلم يذكرهُ أَبُو الْقَاسِم. قلت: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فِي مُسْنده، عَن دَاوُد بن أبي الْفُرَات فَذكره مُحَمَّد بن يحيى بن أبي عمر فِي مُسْنده عَن بشر بن السّري حَدثنَا دَاوُد بن الْفُرَات فَذكره بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه وسياقه أتم.
2541 / 5275 – (خ س) عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه: «أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين» .
وفي رواية قال: «رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يمسح على عِمامته وخفيه» . أخرجه البخاري. وعند النسائي «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين».
رواه البخاري (1 / 266) في الوضوء، باب المسح على الخفين، والنسائي (1 / 81) في الطهارة، باب المسح على الخفين.
2542 / 5276 – (م د ت س) بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلى الصلواتِ يومَ الفتْح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعتَ اليوم شيئاً لم تكنْ تصنَعُهُ؟ فقال: عمداً صنعتُه يا عمرُ» . أخرجه مسلم وأبو داود.
وزاد الترمذي والنسائي في أوله «أنه كان يُصلِّي الصلواتِ بوضوء واحد» ولم يذكر المسح.
رواه مسلم رقم (277) في الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، وأبو داود رقم (172) في الطهارة، باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد، والترمذي رقم (61) في الطهارة، باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، والنسائي (1 / 86) في الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة.
2543 / 5277 – (د ت ه – بريدة رضي الله عنه ): «أن النجاشيَّ أهدى للنبيِّ صلى الله عليه وسلم- خُفَّين أسْوَدَين ساذَجَين، فلَبِسَهما، ثم توضأ، ومسح عليهما». أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي رواية أخرى لابن ماجه ليس فيها المسح.
رواه أبو داود رقم (155) في الطهارة، باب المسح على الخفين، والترمذي رقم (2821) في الأدب، باب ما جاء في الخف الأسود، وابن ماجه (549)، في الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين، و(3620) في اللباس، باب الخفاف السود، وإسناده ضعيف.
2544 / 548 – ( ه – أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ) قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: «هَلْ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ لَحِقَ بِالْجَيْشِ فَأَمَّهُمْ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (548)، باب ما جاء في المسح على الخفين. قال البوصيري في الزوائد (230): تقدم الكلام على هذا الحديث في باب التباعد للبراز، رواه أبو يعلى الموصلي حدثنا محمد بن العلاء، ثنا عمر بن عبيد، فذكره.
2545 / 5278 – (ط) أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنه أتى قُبَاءَ، فبالَ، ثم أُتِيَ بوَضوء، فتوضأ، فغسل وجهه، ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم جاء المسجدَ فصلَّى» أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 37) في الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين، وإسناده صحيح.
2546 / 5161 – (ط) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما -: «سئل عن المسح على العمامة؟ فقال: لا، حتى تمسح الشَّعرَ بالماء». أخرجه الموطأ.
أخرجه الموطأ (1 / 35) بلاغاً في الطهارة، باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين، وإسناده منقطع.
2547 / 5163 – (د ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال: «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وعليه عمامة قِطْرِيَّة، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدَّم رأسه، ولم يَنْقُض العمامة». أخرجه أبو داود وابن ماجه.
أخرجه أبو داود رقم (147) في الطهارة، باب المسح على العمامة، وابن ماجه (564) في الطهارة، باب ما جاء في المسح على العمامة، وفي سنده جهالة.
2548 / 563 – ( ه – أَبو مُسْلِمٍ رحمه الله ) قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ، فَرَأَى رَجُلًا يَنْزِعُ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوءِ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: امْسَحْ عَلَى خُفَّيْكَ، وَعَلَى خِمَارِكَ، وَبِنَاصِيَتِكَ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه (564) في الطهارة، باب ما جاء في المسح على العمامة، قال البوصيري في الزوائد رقم (224): قَالَ الْمزي فِي الْأَطْرَاف: لَيْسَ فِي السماع، وَلم يذكرهُ أَبُو الْقَاسِم. قلت: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فِي مُسْنده عَن دَاوُد بن أبي الْفُرَات فَذكره، ورواه مُحَمَّد بن يحيى بن أبي عمر فِي مُسْنده عَن بشر بن السّري، حَدثنَا دَاوُد بن الْفُرَات فَذكره بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه، وسياقه أتم.
2549 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُل يُحْدِثُ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ أيصلي قال: “لا بأس بذلك”.
أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (1334).
قلت أنا أبو عبدالله: رجاله ثقات ، الا أن فضيل بن سليمان، ليس بالقوي، يخطئ كثيرا.
2550 / 1346 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “وَضِّئْنِي”. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ فَاسْتَنْجَى، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التُّرَابِ فَمَسَحَهَا ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رِجْلَاكَ لَمْ تَغْسِلْهُمَا. قَالَ: “إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ.
2551 / 1347/46– عَنْ أَبِي حَازِمٍ، أَنَّهُ رَأَى سَهْلَ بْنَ سعد رضي الله عَنْهُ بَالَ بَوْلَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يَكَادُ يَسْبِقُهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: أَلَا تَنْزِعُ الْخُفَّيْنِ قَالَ: لَا رَأَيْتُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَمِنْكَ يمسَحَ عَلَيْهَا يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (46) لأبي بكر بن أبي شيبة. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 277): هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2552 / 1347 – «وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ نَزَعَ خُفَّيْهِ، فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَقَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 254/1 يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا، وَلَكِنْ حُبِّبَ لِيَ الْوُضُوءُ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (100) لأبي بكر بن أبي شيبة. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 393) عقبه: ورَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: وثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، “أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ وَكَانَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالُوا لَهُ: يَا أَبَا أَيُّوبَ، تَأْمُرُنَا بِالْمَسْحِ وَأَنْتَ تَتَوَضَّأُ؟! قَالَ: لم أكن آمركم بالرفق وَأُصِيبُ أَنَا الْمَأْثَمِ، لَكِنِّي رَجُلٌ حُبب إليَّ الطُّهُورُ”. وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ … فذكره. قُلْتُ: قال الهَيْثَميُّ : رَواهُ أحمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، ثَنَا الْأَعْمَشُ … فَذَكَرَهُ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُوسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ … فَذَكَرَهُ. وَمِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ بِهِ.
2553 / 1348 – وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَزَادَ: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: بِئْسَ مَا لِي إِنْ كَانَ لَكُمْ مَهْنَاهُ وَعَلَيَّ مَأْثَمُهُ.
وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
2554 / 1349 – وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «وَضَّأْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَنْزِعُ خُفَّيْكَ؟ قَالَ: “لَا، إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ، ثُمَّ لَمْ أَمْشِ حَافِيًا بَعْدُ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ – وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلَهُ: “ثُمَّ لَمْ أَمْشِ حَافِيًا بَعْدُ” رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (110) لأبن أبي شيبة. ولفظه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 393): عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: “رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ، ثُمَّ جَاءَ حَتَّى تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيَمْنَى عَلَى خُفِّهِ الْأَيْمَنِ، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى خُفِّهِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ مَسَحَ أعلاهما مَسْحَةً وَاحِدَةً كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ أَصَابِعِ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين”. قُلْتُ – أي البوصيري – : حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ، وَأَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ اسْمُهُ: صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ فِيهِ ضَعْفٌ، وَالْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِي مِنَ الْمُغِيرَةِ.
2555 / 1349/114– عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ رَأَيْتُ عَلَيْهِ خُفَّيْنِ فِي الْإِسْلَامِ الْمُغِيرَةُ بن شعبة رضي الله عنه، أَتَانَا وَنَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خُفَّانِ أَسْوَدَانِ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمَا، وَيَعْجَبُ مِنْهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِنَّهُ سيكون لكم أي الْخِفَافَ، قَالُوا: يَا رسول الله فكيف نَصْنَعُ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَمْسَحُونَ عليهما وَتُصَلُّونَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (114) لأبي داود الطيالسي. في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 387) بعد عزوه له: قُلْتُ: حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.
2556 / 1350 – وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَقَالَ: يَرْوِي الْمَقَاطِيعَ.
2557 / 1351 – وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ، «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَفِيهِ عَبْدُ السَّلَامِ عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ وَعَنْهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، فَإِنْ كَانَ ابْنَ حَرْبٍ، وَإِلَّا فَإِنِّي لَمْ أَعْرِفْهُ.
2558 / 1352 – وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا لَبِسَهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ».
قال الهيثميّ : رواه أبو يعلى، وَلِعُمَرَ فِي الصَّحِيحِ ذِكْرٌ فِي قِصَّةِ سَعْدٍ غَيْرُ هَذَا، وَلَهُ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ آخَرُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
قلت أنا أبو عبدالله: فيه خالد بن أبي بكر، ليّنه ابن حجر، وقال البخاري: له مناكير عن سالم. انتهى. قلت: وهذا منها.
2559 / 1353 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ عُمَرَ دَخَلَ الْكَنِيفَ ثُمَّ خَرَجَ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَقَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَرَجَ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا».
قال الهيثميّ : رواه أبو يعلى، وَعِنْدَ الْبَزَّارِ نَحْوُهُ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ.
قلت أنا أبو عبدالله : ساقه البزار من أوجه أخرى ليس فيها محمد المذكور، ونبّه على خلاف فيه.
2560 / 1354 – وَعَنْ عَوْسَجَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ وَقَالَ: إِنَّمَا يُرْوَى عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَأَخْطَأَ فِيهِ مَهْدِيُّ بْنُ حَفْصٍ. قُلْتُ: كَذَا قَالَ، وَيَأْتِي حَدِيثُ عَوْسَجَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيهِ.
2561 / 1355 – وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ دَخَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَعَلَيْهِ خُفَّانِ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ رَأَيْتُ عَلَيْهِ الْخُفَّيْنِ فِي الْإِسْلَامِ الْمُغِيرَةُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَمْسَحُونَهَا وَيَقُولُونَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: الْخِفَافُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّكُمْ” سَيَكْثُرُ لَكُمْ مِنَ الْخِفَافِ ” قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا تَأْمُرُنَا بِالْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ؟ قَالَ: “تَمْسَحُونَ أَوْ تَوَضَّئُوا عَلَيْهَا»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
2562 / 1356 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «وَضَّأْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ، فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ خَلَا قَوْلَهُ: قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْر، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ.
2563 / 1356/106– عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَنُؤْمَرُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (106) لمسدد. ولفظه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 391): فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: لَا. فَغَضِبَ”. قَالَ: وثنا نُعَيْمُ بْنُ هَيْصَمٍ، ثَنَا أبو عوانة عن أبي يَعْفُورَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ “.
2564 / ز – عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بن مالك عن المسح عن الْخُفَّيْنِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح عليهما.
أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (1318).
قلت أنا أبو عبدالله: سنده جيد.
2565 / ز – عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهَا، ثُمَّ لَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (643) قال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وعبدالغفار بن داود ثقة، غير أنه ليس عند أهل البصرة عن حماد.
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب الدرك بتخريج المستدرك: هو معلول بما ذكر الحاكم من الشذوذ فيه. أخرجه الترمذي في الجامع (12)، وابن ماجه في السنن (307)، والنسائي في الصغرى (1/26)، وقد أخرجوه بغير هذا اللفظ، وهو عند أبي داود الطيالسي في مسنده (1/45)، وابن حبان في صحيحه (1430)، والإمام أحمد في المسند (25653)، وأبي عوانة في المسند (1/198)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/101)، وهو حديث قال فيه الترمذي: أحسن شيء في الباب وأصح، وانظر من وافق الحاكم على هذا اللفظ (1/185)، وحديث حذيفة عند البخاري في صحيحه (273)، وأبي داود في السنن (23)، والترمذي في الجامع (13)، والنسائي في الصغرى (1/35)، وابن ماجه في السنن (305).
2566 / 1356/107– يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كُنَّا نَمْسَحُ خِفَافَنَا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا، وَلَكِنَّا سَمِعْنَاهُ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ مِنْ أَصْحَابِنَا، يَقُولُ: امْسَحْ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَاصْنَعْ كَذَا وَكَذَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُكَنِّي.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (107) لأحمد بن منيع. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 391)
2567 / 1356/108– أَنَسُ بن مالك ضي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ فَقَامَ بِالْغَلَسِ، وَقَالَ: يَا أَنَسُ، فِي دَاوَتِكَ مَاءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَتَنَحَّى فَبَالَ، وَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَمْسَحَ، طَأْطَأْتُ ظَهْرِي لَأَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ فَقَالَ: هُوَ مَا تَرَى، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (108) لأحمد بن منيع. وهو كذلك في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 391).
2568 / 1357 – وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، 255/1 فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
2569 / 1358 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى عَلَى غَدِيرٍ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلْنَا، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “يَا بِلَالُ، قُمْ فَأَذِّنْ ” فَانْطَلَقَ بِلَالٌ فَأَهْرَاقَ الْمَاءَ، ثُمَّ أَتَى الْغَدِيرَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَأَهْوَى إِلَى خُفَّيْهِ، وَكَانَ عَلَيْهِ خُفَّانِ أَسْوَدَانِ، وَذَلِكَ بِعَيْنَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “يَا بِلَالُ، امْسَحْ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ غَسَّانُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ الْأَزْدِيُّ: ضَعِيفٌ.
2570 / 1359 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ خُفَّيْهِ، فَنَخَسَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ: “لَيْسَ هَكَذَا السُّنَّةُ، أُمِرْنَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ هَكَذَا” وَأَمَرَّ يَدَيْهِ عَلَى خُفَّيْهِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ بَقِيَّةُ.
قلت أنا أبو عبدالله : كان الأولى أن ينبه على أن فيه جرير بن يزيد بن جرير البجلي، فهو ضعيف، ثم على كل حال فالحديث عند ابن ماجه (551) ، وليس هو على شرط الهيثمي. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (98) لإسحاق.
2571 / 1360 – وَعَنْ جَابِرٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
2572 / 1361 – وَعَنْ جَابِرٍ يَعْنِي ابْنَ سَمُرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ، ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
2573 / 1362 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْحَكَمِ بْنُ مَيْسَرَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2574 / 1363 – وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
2575 / 1364 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «ذَكَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ عِنْدَ عُمَرَ سَعْدٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: سَعْدٌ أَفْقَهُ مِنْكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَا سَعْدُ، إِنَّا لَا نُنْكِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ، وَلَكِنْ هَلْ مَسَحَ مُنْذُ نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ، فَإِنَّهَا أَحْكَمَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَكَانَتْ آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ، أَلَا تَرَاهُ قَالَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ طَرَفًا مِنْهُ وَفِيهِ عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ التَّمَّارُ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَقَالَ: يُغْرِبُ.
قلت أنا أبو عبدالله: وفيه خصيف بن عبدالرحمن سيء الحفظ، واختلط، وعثمان بن عمرو فيه ضعف، وكذلك فطرف الحديث عند البخاري والنسائي أيضاً، لكن عن ابن عمر.
2576 / 1365 – وَعَنْ أُسَامَةَ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، فَلَمْ أَعْرِفْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَلَا يَزِيدَ.
قلت أنا أبو عبدالله : لعله عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف.
2577 / 1366 – وَعَنْ عَوْسَجَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَعَوْسَجَةُ بْنُ مُسْلِمٍ لَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّ الذَّهَبِيَّ قَالَ: عَوْسَجَةُ بْنُ أَقْرَمَ، رَوَى عَنْ 256/1 يَحْيَى بْنِ عَوْسَجَةَ. حَدِيثَهُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لَمْ يَصِحَّ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ.
2578 / 1367 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (115) لأبي داود. والذي في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 387): قَالَ الطَّيَالِسِيُّ: وثنا جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَوْقَيْنِ فِي رِجْلَيْهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ثَلَاثًا”. هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ جَعْفَرٍ.
2579 / 1367/101-عَنْ سَهْلِ ابن أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ النصاري قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ سَأَلَ أَبَاهُ أَبَا أُمَامَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ نَعَمِ، امْسَحْ عَلَيْهِمَا، قَالَ الشَّامِيُّ: فَأَيْنَ قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي أَبِي: أَيْ بُنَيَّ أتت سَعِيدَ بْنَ المسيب فأخبره بما قُلْتُهُ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: إِنْ أَدْخَلْتَهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى تَنْزِعَهُمَا.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (101) للحارث. زاد في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 394): قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى فِيمَنْ قُتِلَ بِالْخَلَاءِ هُوَ وَالْمِعْرَاضُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. ثُمَّ قَالَ: فَلَعَلَّكُمْ تَرْمُونَ الصَّيْدَ فيما حول المدينة؟ قلنا: نَعَمْ. قَالَ: فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قتل ما بين لابتيها”.
2580 / 1368 – وَعَنِ الشَّرِيدِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، فِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2581 / 1369 – وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
2582 / 1370 – وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
2583 / 1371 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَدْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ، وَنُسِبَ إِلَى الْكَذِبِ.
2584 / 1372 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَهُوَ ضَعِيفٌ لِسُوءِ حِفْظِهِ.
2585 / 1373 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
2586 / 1374 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ رَوَاحَةَ.
2587 / 1375 – وَعَنْ عِصْمَةَ قَالَ: «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَقَالَ: “يَا حُذَيْفَةُ، اسْتُرْنِي” فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفِّ وَصَلَّى».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ يُحَدِّثُ بِالْأَبَاطِيلِ.
2588 / 1376 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الطُّفَيْلِ قَالَ: «رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَيَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (112) للحارث. وكذلك في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 395): مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ- هُوَ الْوَاقِدِيُّ- ضَعِيفٌ.
2589 / 1377 – وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يَمْسَحُ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ وَبَعْدَهَا حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ.
2590 / 1378 – وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عُتْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ، وَلَمْ أَجِدْ 257/1 مَنْ ذَكَرَهُ.
2591 / 1379 – وَعَنْ عُبَادَةَ أَيْضًا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، كُلَّمَا يُرِيدُ الصَّلَاةَ يَخْلَعُهُمَا وَيَتَوَضَّأُ. قَالَ: “لَا، بَلْ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُبَادَةَ، وَلَمْ يُدْرِكْهُ.
2592 / 1380 – وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: «حُدِّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُخْصَةً فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صَالِحٍ، ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
باب في كيفية المسح
2593 / 1382 – وَعَنْ يَرِيمَ بْنِ أَسْعَدَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، وَقَدْ خَدَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ، تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَمَا أَنْسَى أَثَرَ أَصَابِعِهِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ; لِأَنَّهُمَا جَدِيدَانِ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَيَرِيمُ ذَكَرُهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ رَاوِيًا غَيْرَ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (102) و (103) لمسدد. هو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 388)، وهو عنده من الوجهين من طريق يريم.
2594 / 1383 – وَعَنْ هَارُونَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ هَرَاقَ الْمَاءَ فَدَعَا بِمَاءٍ. قَالَ: فَمَسَحَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2595 / ز – عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ “، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلطَّاهِرِ مَا لَمْ يُحْدِثْ».
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (200).
قلت أنا أبو عبدالله : فيه ابراهيم بن أبي الليث، واه. والحديث أكثر رواياته أن المسح كان على القدمين لا على النعلين. والمحفوظ في الأحاديث المسح على الخفين، لا النعلين ولا القدمين، وما يروى فيهما لا يخلو من مقال. وان كان البعض يصححه.
2596 / 1383/111– عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، خَطَطٌ بِالْأَصَابِعِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (111) لأبي بكر. وهو كذلك في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 391).
2597 / 551 – ( ه – جَابِر رضي الله عنه ) قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ، وَيَغْسِلُ خُفَّيْهِ، فَقَالَ بِيَدِهِ، كَأَنَّهُ دَفَعَهُ «إِنَّمَا أُمِرْتَ بِالْمَسْحِ» وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِيَدِهِ هَكَذَا مِنْ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ، إِلَى أَصْلِ السَّاقِ، وَخَطَّطَ بِالْأَصَابِعِ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (551)، باب ما جاء في مسح أعلى الخف وأسفله، بيَّض له البوصيري في الزوائد (228)، قَالَ السندي: الحَدِيث لم يذكرهُ صَاحب الزَّوَائِد، وَهُوَ فِيمَا أرَاهُ من الزَّوَائِد، وَفِي سَنَده بَقِيَّة وَهُوَ مُتَكَلم فِيهِ. وهذا الحديث والذي قبله غير موجود في نسخة حلب.
باب في موضع المسح من الخف
2598 / 5281 – (ت د س ه – المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ): «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسحُ أعلى الْخُفِّ وأسْفلَه». أخرجه الترمذي وابن ماجه.
وفي رواية أبي داود قال: «وضَّأتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فمسحَ أعلى الخفَّيْنِ وأسفلَهما».
وفي رواية النسائي قال: «سَكَبْتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضَّأ في غزوة تبوك، فمسح على الخفين».
وفي أخرى للترمذي قال: «رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يمسح على الخُفَّيْنِ: على ظاهرهما» .وفي أخرى لأبي داود «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر الخُفَّينِ».
رواه الترمذي رقم (97) و (98) في الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله، وباب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما، وأبو داود رقم (161) و (165) في الطهارة، باب كيف المسح، والنسائي (1 / 62) في الطهارة، باب صب الخادم الماء على الرجل للوضوء، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (550) في الطهارة، باب ما جاء في مسح أعلى الخف وأسفله. وهو حديث حسن.
2599 / 5282 – (د) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «لو كان الدِّينُ بالرأي لكان أسفلُ الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاه – وفي رواية: يمسح على ظاهر خفيه».
قال أبو داود: رواه الأعمش بإسناده قال: «كنتُ أرى باطنَ القَدَمَيْنِ أحقّ بالغَسل من ظاهرهما، حتى رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما» قال وكيع: يعني الخفين. وفي رواية قال: «رأيتُ علياً توضأ، فغسلَ ظَاهرَ قَدَمَيْهِ، وقال: لولا أني رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله … وساق الحديث» .وفي أخرى «ما كنتُ أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل، حتى رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظَهْرِ خُفَّيْهِ». أخرجه أبو داود رقم (162) و (163) و (164) في الطهارة، باب كيف المسح، وهو حديث صحيح.
بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاث
2600 / 5283 – (م س ه – شريح بن هانئ ): قال: «أتيتُ عائشةَ أسألُها عن المسح على الخفين؟ فقالتْ: عليك بابنِ أبي طالب فَسَلْهُ، فإنه كان يُسافِرُ معَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناهُ، فقال: جَعلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ أيام ولياليَهُنَّ للمسافر، ويوماً وليلة للمُقيم» . أخرجه مسلم وابن ماجه. وأخرجه النسائي، ولم يذكر عائشة.
رواه مسلم رقم (276) في الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، والنسائي (1 / 84) في الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين. وابن ماجه (552) في الطهارة، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر.
2601 / 5285 – (ت س ه – صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه ) قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرُنا إذا كنا سَفْراً أن لا نَنْزِعَ خِفَافَنا ثلاثةَ أيام وليالِيَهُنَّ، إلا من جنابة، ولكنْ من بول وغائِط ونَوْم». أخرجه الترمذي وابن ماجه.
وأخرجه النسائي، وقال: «إذا كُنَّا مُسافرين». وفي أخرى للنسائي قال: «رَخَّصَ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مُسافرين: أن لا نَنْزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أيام وليالِيَهُنَّ».
وفي أخرى للترمذي عن زِرِّ بنِ حُبَيْش قال: أتيتُ صفوانَ بنَ عَسَّال المراديّ، أسألُهُ عن المسحِ على الخفين؟ فقال: ما جاء بك يا زِرُّ؟ قلت: ابتغاء العلم، قال: إنَّ الملائكةَ تضع أجْنِحَتَها لطالب العلم رضى بما يطلب قلت: إنه حَكَّ في صدري المسحُ على الخفين بعدَ الغائط والبول، وكنتَ امرءاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئتُكَ أسألُكَ: هل سمعتَهْ يَذْكُرُ في ذلك شيئاً؟ قال: نعم. كان يأمرنا إذا كنا سَفْراً – أو مسافرين – أن لا نَنْزِع خِفافنا ثلاثة أيام ولياليهنَّ، إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، قال: قلتُ: هل سمعتَهُ يذكر في الهَوي شيئاً؟ قال: نعم، كُنَّا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذْ ناداه أعرابي بصوت جَهوَريّ: يا محمدُ، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته: هاؤمُ، فقلنا: ويحك، اغْضُضْ من صوتك، فإنك عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقد نُهيتَ عن هذا، فقال: والله، لا أغْضُضُ، قال الأعرابيُّ: الْمَرْء يُحب القوم ولَمَّا يَلْحقْ بهم؟ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبَّ يوم القيامة، قال زِرّ: فما زال يُحدّثني حتى ذكر باباً من قِبَل المغرب مسيرة عرضه – أو يسير الراكب في عرضه – أربعين، أو سبعين عاماً، قال سفيان: قِبَلَ الشام، خلقه الله يومَ خلق السموات والأرض مفتوحاً – يعني: للتوبة – لا يُغْلَقُ حتى تَطْلُعَ الشمسُ منه.وفي رواية نحوه، وزاد: وذلك قول الله تعالى: {يَوْمَ يَأتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إيمَانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ من قَبْلُ أو كَسَبَتْ في إيمَانِهَا خَيْراً قُلِ انْتَظِرُوا إنَّا مُنْتَظِرُونَ} الأنعام: 158 .وأخرج النسائي من هذه الرواية حديث المسح إلى قوله: «من غائط وبول ونوم».
رواه الترمذي رقم (96) في الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ورقم (3529) و (3530) في الدعوات، باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده، والنسائي (1 / 83 و 84) في الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، ورواه أيضاً أحمد والشافعي وابن ماجه (478) في الطهارة، باب الوضوء من النوم. وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وَقَدْ رَوَى الحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَحَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَلَا يَصِحُّ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: قَالَ شُعْبَةُ: «لَمْ يَسْمَعْ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الجَدَلِيِّ حَدِيثَ المَسْحِ» وقَالَ زَائِدَةُ: عَنْ مَنْصُورٍ، كُنَّا فِي حُجْرَةِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ وَمَعَنَا إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، فَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ،: وَهُوَ قَوْلُ العُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الفُقَهَاءِ مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: يَمْسَحُ المُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُمْ لَمْ يُوَقِّتُوا فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالتَّوْقِيتُ أَصَحُّ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ عَاصِمٍ.
2602 / 555 – ( ه – عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الطُّهُورُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: «لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (555) ، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر. ولم يذكره البوصيري في الزوائد، والظاهر أنه سقط من نسخته كما أشار. السندي قبل أنه سقط من نسخة حلب. انظر الحديث المتقدم قبل ستة أحاديث.
2603 / 556 – ( ه – أَبو بَكْرَةَ رضي الله عنه ) قال : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ إِذَا تَوَضَّأَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَحْدَثَ وُضُوءًا، أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (556) ، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر. ولم يذكره البوصيري في الزوائد رقم (332) قلت: قَالَ الْمزي فِي الْأَطْرَاف: هَذَا الحَدِيث لَيْسَ فِي السماع وَلم يذكرهُ أَبُو الْقَاسِم انْتهى، وَرَوَاهُ مُسَدّد عَن عبد الْوَهَّاب فَذكره بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه وَزَاد: “إِذا تطهر وَلبس خفيه أَن يمسح عَلَيْهِمَا”، فَإِن أَبَا بكرَة لَا يفعل ذَلِك إِذا أحدث فَتَوَضَّأ نزع خفيه.
2604 / 1384 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ»”.
رواه الْقَطِيعِيُّ مِنْ زِيَادَاتِهِ عَلَى مُسْنَدِ أَحْمَدَ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ الْبَزَّارِ وَأَبِي يَعْلَى ثِقَاتٌ.
قلت أنا أبو عبدالله : لم أره إلا في الأوسط فقط.
2605 / 1384/105– عَنْ عِيَاضِ بْنِ نَضْلَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي بَعْضِ الْبَسَاتِينِ، فَأَخَذَتْنِي حَاجَةٌ، فَانْطَلَقْتُ لِحَاجَتِي، فَرَجَعْتُ، فَجَلَسْتُ عَلَى جَدْولٍ، فَأَتَى عَلَيَّ أَبُو مُوسَى، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخْلَعَ خُفَّيَّ، فَقَالَ: أَقِرَّهُمَا، وَامْسَحْ حَتَّى تَضَعَهُمَا حِينَ تَنَامُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (105) لمسدد. وهو عنده كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 391).
2606 / 1387 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَهُوَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ مَوْقُوفٌ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ الْكُوفِيُّ، وَنُسِبَ إِلَى الْكَذِبِ.
2607 / 1388 – وَلِابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ أَيْضًا «كُنَّا نَمْسَحُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ».
وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، 258/1 وَهُوَ ضَعِيفٌ.
قلت أنا أبو عبدالله : وكذلك فيه يوسف بن عطية، المتقدم في الذي قبله، وقال الحافظ عقبه: رواه الطبراني بأسانيد بعضها صحيح، لكنها موقوفة.
2608 / 1389 – وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا وَنَحْنُ مَعَهُ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ بَوْلٍ وَنَوْمٍ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ سُوِيدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَلَكِنْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ: رَدِيءُ الْحِفْظِ يُخْطِئُ.
قلت أنا أبو عبدالله: وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
2609 / 1389/109– عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، ولا نَنْزِعُ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، لِحَاجَةٍ، فَقَضَيْنَاهَا، وَنَكُونُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ يَوْمًا وَلَيْلَةً نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (109) لأبي يعلى. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 396).
2610 / 1390 – وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2611 / 1391 – وَعَنْ جَرِيرٍ قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. قَالَ: “ثَلَاثٌ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ. وَأَيُّوبُ بْنُ خُرَيْمٍ لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ غَيْرَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ، وَلَمْ يَجْرَحْ وَلَمْ يُوَثِّقْ.
قلت أنا أبو عبدالله: ليس هو في سند الكبير، ورجال الكبير وثّقوا.
2612 / 1392 – وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيَّ فَذَهَبْتُ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ لَيْسَ لَهَا يَدَانِ، فَأَلْقَاهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَقَالَ: “صُبَّ عَلَيَّ” فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَكَانَتْ سُنَّةً لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْهُ وَفِيهِ دَاوُدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ، وَقَدْ ضَعَّفُوهُ، إِلَّا ابْنَ عُدَيٍّ فَقَالَ: لَمْ أَرَ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا جَاوَزَ الْحَدَّ إِذَا رَوَى عَنْهُ ثِقَةٌ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَيُقْبَلُ إِذَا رَوَى عَنْهُ ثِقَةٌ، وَهَذَا رَوَى عَنْهُ مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَهُوَ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ، فَهُوَ مَقْبُولٌ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ عَدِيٍّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
2613 / 1393 – وَعَنِ الْبَرَاءِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الضَّبِّيُّ بْنُ الْأَشْعَثِ، لَهُ مَنَاكِيرُ.
قلت أنا أبو عبدالله: لكن قال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: فيه ضعف يحتمل، لكن في السند موسى بن الحسين السلولي، لم أعرفه، وقد توبع عند ابن عدي.
2614 / 1394 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَهُ أَحَادِيثُ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا.
2615 / 1395 – وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: «آخِرُ غَزْوَةٍ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ خِفَافَنَا، لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مَا لَمْ يَخْلَعْ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ رُدَيْحٍ، ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: صَالِحُ الْحَدِيثِ.
قلت أنا أبو عبدالله : الصواب: عن أبي بردة عن المغيرة، كما عند الطبراني (1005/20)، وفيه عمر المذكور، فأبو بردة ليس له صحبة.
2616 / 1396 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُسْلِمٌ الْمُلَائِيُّ، وَهُوَ 259/1 ضعيف. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (99) للحارث. هو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 395) من غير طريق مسلم، وقال البوصيري : ورجاله ثِقَاتٌ.
2617 / 1397 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعَمَامَةِ ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً فِي الْحَضَرِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مَرْوَانُ أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: مَجْهُولٌ.
2618 / 1398 – وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ: “لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ.
2619 / 1399 – وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الضَّبِّيُّ بْنُ الْأَشْعَثِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2620 / 1400 – وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ إِذَا أَدْخَلَهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ»”.
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ خَلَا قَوْلِهِ: إِذَا أَدْخَلَهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ. قال الهَيْثَميُّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى مُحَمَّدٌ، وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ.
2621 / 1401 – وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ: «كُنَّا إِذَا سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ نَنْزِعْ خِفَافَنَا ثَلَاثًا، فَإِذَا شَهِدْنَا فَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ.
2622 / 1402 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ كَمَا تَرَى، وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثَهُ الْمَرْفُوعَ، وَلَهُ أَسَانِيدُ بَعْضُهَا رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (104) لمسدد. وَسَافَرْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَكَانَ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ ثَلَاثًا. هو باللفظ الثاني في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 390)، وقال : هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2623 / 1403 – وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ: لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.
وَالْحَكَمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ، وَلَا مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمَعَ ذَلِكَ فِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ.
2624 / ز – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا.
رواه الدارقطني في السنن ( 782) وقال: ». وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ الْمُقَوِّمُ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَصْحَابُ بُنْدَارٍ عَنْهُ ، وَأَصْحَابُ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ الْبَلْخِيِّ عَنْهُ ، بِمُتَابَعَةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ عَلَى قَوْلِهِ: «فَلَبِسَ خُفَّيْهِ».
باب حجة من لم ير توقيتا للمسح
2625 / 5284 – (ت د خزيمة بن ثابت رضي الله عنه ) «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن المسح على الخفين؟ فقال: للمسافر ثلاثاً، وللمقيم يوماً». أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «المسحُ على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوماً وليلة» .زاد في رواية «ولو اسْتزَدْناهُ لزَادَنا».
وفي لفظ ابن ماجه قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثًا، وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ، لَجَعَلَهَا خَمْسًا».
وفي لفظ أخر قَالَ: «ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ» أَحْسِبُهُ قَالَ: «وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ».
رواه الترمذي رقم (95) في الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، وأبو داود رقم (157) في الطهارة، باب التوقيت في المسح، وهو حديث حسن.
2626 / 5286 – (د ه – أُبي بن عمارة رضي الله عنه ) وكان قد صلَّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القِبْلَتَيْنِ أنه قال: «يا رسول الله، أمْسحُ على الخفين؟ قال: نعم، قال: يوماً؟ قال: يوماً ، قال: ويومين؟ قال: ويومين ، قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم، وما شئْتَ» .
أخرجه أبو داود، وقال في رواية: «حتى بلغ سبعاً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نِعْمَ ما بَدَا لك» . وهي رواية ابن ماجه قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده، وليس هو بالقوي. أخرجه أبو داود رقم (158) في الطهارة، باب التوقيت في المسح، وابن ماجه (557) في الطهارة، باب ماجاء في المسح بغير توقيت. وهو حديث ضعيف.
2627 / 558 – ( ه – عُقْبَةَ بْنِ عَامِر رضي الله عنه ) أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِنْ مِصْرَ فَقَالَ: «مُنْذُ كَمْ لَمْ تَنْزِعْ خُفَّيْكَ؟» قَالَ: مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، قَالَ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (558) ، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر. ولم يذكره البوصيري في الزوائد.
قلت أنا أبو عبدالله والحديث عند الدارقطني عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَامًا ، قَالَ عُقْبَةُ: وَعَلَيَّ خُفَّانِ مِنْ تِلْكِ الْخِفَافِ الْغِلَاظِ ، فَقَالَ لِي عُمَرُ: «مَتَى عَهْدُكَ بِلُبْسِهُمَا»؟ ، فَقُلْتُ: لَبِسْتُهُمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالْيَوْمُ الْجُمُعَةُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ». وَقَالَ يُونُسُ: فَقَالَ: أَصَبْتَ وَلَمْ يَقُلِ: السُّنَّةَوفي رواية أخرى عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ: خَرَجْتُ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَدَخَلْتُ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَدَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ: «مَتَى أَوْلَجْتَ خُفَّيْكَ فِي رِجْلَيْكَ؟» ، قُلْتُ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، قَالَ: «فَهَلْ نَزَعْتَهُمَا؟» ، قُلْتُ: لَا ، قَالَ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ». رواه الدارقطني في السنن (756-757) وقال: قَالَ أَبُو بَكْرٍ النيسابوري: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدارقطني: وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.
2628 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ «كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقْتًا».
2629 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقْتٌ امْسَحْ مَا لَمْ تَخْلَعْ»
2630 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: «يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَا لَمْ يَخْلَعْهُمَا»
أخرجها الدارقطني في السنن (758-759-760) ؛ وسكت عليها.
2631 / 1385 – وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «سَأَلْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكُلَّ سَاعَةٍ يَمْسَحُ الْإِنْسَانُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَلَا يَنْزِعُهُمَا؟ قَالَ: “نَعَمْ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (113) لأبي يعلى. وليس هو في الاتحاف.
2632 / 1386 – وَلَهَا عِنْدَ أَبِي يَعْلَى قَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَخْلَعُ الرَّجُلُ خُفَّيْهِ كُلَّ سَاعَةٍ؟ قَالَ: “لَا، وَلَكِنْ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مَا بَدَا لَهُ»”.
وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.
2633 / ز – عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ، وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ثُمَّ لَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ».
رواه الدارقطني في السنن (781)؛ وسكت عليه. وهو في سنن الدارقطني:حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ, نا مِقْدَامُ بْنُ دَاوُد, ثنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ, حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْر, وَثَابِتٍ, عَنْ أَنَسٍ …. فذكره. هكذا في نسختي. وفي إتحاف المهرة لابن حجر (1/ 479):حَدِيثٌ (قط كم) : إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا , ثُمَّ لا يَخْلَعْهُمَا , إِنْ شَاءَ , إِلا مِنْ جَنَابَةٍ “.قط فِي الْمَسْحِ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ , ثنا مِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ , ثَنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ , ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , وَثَابِتٍ , عَنْ أَنَسٍ , بِهَذَا. وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ , عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَى , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ نَحْوَهُ. وَعَنْ حَمَّادٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ , عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ , سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا جَاءَ بِهِ إِلا أَسَدَ بْنَ مُوسَى.قُلْتُ: قَدْ جَاءَ بِبَعْضِهِ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ كَمَا تَرَاهُ.كم فِيهِ: ثَنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيُّ , ثنا الْمِقْدَامُ، بِهِ , وَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ , وَعَبْدُ الْغَفَّارِ ثِقَةٌ , إِلا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ. انتهىقال في نصب الراية (1/ 179): أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ دَاوُد الْحَرَّانِيِّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ. وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ، فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ثُمَّ لَا يَخْلَعْهُمَا إنْ شَاءَ إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ”، انْتَهَى. قَالَ الْحَاكِمُ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَرُوَاتُهُ عَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ، انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَى ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِهِ.قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ: إسْنَادُهُ قَوِيٌّ، وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى صَدُوقٌ، وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ. وَغَيْرُهُ. انْتَهَى. وَلَمْ يُعِلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ بِشَيْءٍ، وَإِنَّمَا قَالَ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مُدَّةِ الثَّلَاثِ، قَالَ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: هَذَا مِمَّنْ انْفَرَدَ بِهِ أَسَدُ بْنُ مُوسَى عَنْ حَمَّادٍ، وَأَسَدُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا مَدْخُولٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: عَدَمُ تَفَرُّدِ أَسَدٍ بِهِ، كَمَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ ثَنَا حَمَّادٌ. الثَّانِي: أَنَّ أَسَدًا ثِقَةٌ، وَلَمْ يُرَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الضُّعَفَاءِ لَهُ ذِكْرٌ، وَقَدْ شَرَطَ ابْنُ عَدِيٍّ أَنْ يَذْكُرَ فِي كِتَابِهِ كُلَّ مَنْ تُكُلِّمَ فِيهِ، وَذَكَرَ فِيهِ جَمَاعَةً مِنْ الْأَكَابِرِ وَالْحُفَّاظِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَسَدًا، وَهَذَا يَقْتَضِي تَوْثِيقَهُ، وَنَقَلَ ابْنُ الْقَطَّانِ تَوْثِيقَهُ عَنْ الْبَزَّارِ، وَعَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْكُوفِيِّ، وَلَعَلَّ ابْنَ حَزْمٍ وَقَفَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ يُونُسَ فِي تَارِيخِ الْغُرَبَاءِ أَسَدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ مُنْكَرَةٍ، وَكَانَ ثِقَةً، وَأَحْسَبُ الْآفَةَ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ كَلَامَهُ مِنْ هَذَا فَلَيْسَ بِجَيِّدٍ، لِأَنَّ مَنْ يُقَالُ فِيهِ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ لَيْسَ كَمَنْ يُقَالُ فِيهِ: رَوَى أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً، لِأَنَّ مُنْكَرَ الْحَدِيثِ وَصْفٌ فِي الرَّجُلِ يَسْتَحِقُّ بِهِ التَّرْكَ لِحَدِيثِهِ، وَالْعِبَارَةُ الْأُخْرَى تَقْتَضِي أَنَّهُ وَقَعَ لَهُ فِي حِينٍ لَا دَائِمًا، وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ: يَرْوِي أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً، وَقَدْ اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ. وَمُسْلِمٌ، وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ فِي حَدِيثِ: إنَّمَا الأعمال بالنيات، وكذلك فِي زَيْدِ بْنِ أَبِي أنيسة: في بعض أحاديثه إنكاره، وَهُوَ مِمَّنْ احْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ. وَمُسْلِمٌ، وَهُمَا الْعُمْدَةُ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ حَكَمَ ابْنُ يُونُسَ بِأَنَّهُ ثِقَةٌ، وَكَيْفَ يَكُونُ ثِقَةً وَهُوَ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ؟، انْتَهَى.
2634 / ز – عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسِيٍّ ، عَنْ أَبِي هُوَ ابْنُ عُمَارَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي بَيْتِ عُمَارَةَ الْقِبْلَتَيْنِ ، وَأَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ على الْخُفَّيْنِ؟ ، قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: يَوْمًا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ، قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: وَيَوْمَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ، قَالَ: «نَعَمْ وَثَلَاثًا» قال : ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا بَدَا لَكَ».
رواه الدارقطني في السنن (765) وقال: هَذَا الْإِسْنَادُ لَا يُثْبَتُ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا قَدْ بَيَّنْتُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، وَأَيُّوبُ بْنُ قَطَنٍ مَجْهُولُونَ كُلُّهُمْ ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
باب المسح على الجوربين والنعلين
وتقدمت أحاديث الخفين والنعلين، وهنا فيما جمع مع الجوربين
2635 / 5279 – (ت د ه – المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ) قال: «توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسح على الجَوْرَبَين والنَّعلَين» أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وقال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يُحدِّثُ بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مسح على الخفَّين» ، قال: وروي هذا أيضاً عن أبي موسى الأشعري عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم «أنه مسح على الجوربين» وليس بالمتصل، ولا بالقوي، قال أبو داود: ومسح على الجوربين عليُّ بن أبي طالب، وابنُ مسعود، والبراءُ بن عازب، وأنسُ بنُ مالك، وأبو أُمامةَ، وسهلُ بنُ سعد، وعمرو بنُ حريث، ورُوي ذلك عن عمرَ بنِ الخطاب وابنِ عباس، رضي الله عنهم.
رواه أبو داود رقم (159) في الطهارة، باب المسح على الجوربين، والترمذي رقم (99) في الطهارة، باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين، وابن ماجه (559) في الطهارة، باب ماجاء في المسح على الجوربين والنعلين. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح، وصححه ابن حبان وغيره. فائدة: في تحفة الأحوذي (1/ 277) قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَلِيُّ بْنُ أبي طالب وبن مَسْعُودٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو أُمَامَةَ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وبن عباس انتهى وقال الحافظ بن القيم في تهذيب السنن قال بن الْمُنْذِرِ يُرْوَى الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَنْ تِسْعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علي وعمار وأبي مسعود الأنصاري وأنس وبن عُمَرَ وَالْبَرَاءِ وَبِلَالٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ وَأَبُو أُمَامَةَ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ فَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ صَحَابِيًّا انْتَهَى كَلَامُ بن الْقَيِّمِ قُلْتُ قَدْ تَتَبَّعْتُ كُتُبَ الْحَدِيثِ لِأَقِفَ عَلَى أَسَانِيدِ جَمِيعِ هَذِهِ الْآثَارِ وَأَلْفَاظِهَا فَلَمْ أَقِفْ إِلَّا عَلَى بَعْضِهَا فَأَقُولُ: أَمَّا أَثَرُ عَلِيٍّ فَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَخْبَرَنِي الثَّوْرِيُّ عَنْ زِبْرِقَانَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ فَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. وَأَمَّا أَثَرُ بن مَسْعُودٍ فَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ بن مَسْعُودٍ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ وَيَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ. وأَمَّا أَثَرُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ.وَأَمَّا أَثَرُ أَنَسٍ فَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ .وَأَمَّا أَثَرُ أَبِي مَسْعُودٍ فَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ لَهُ مِنْ شَعْرٍ وَنَعْلَيْهِ وسنده صحيح. وأما أثر بن عُمَرَ فَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ عَنْ أَبِي خلاس عن بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ. كَذَا ذَكَرَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ أَسَانِيدَ هَذِهِ الْآثَارِ وَأَلْفَاظَهَا وَلَمْ أَقِفْ عَلَى أَسَانِيدِ بَقِيَّةِ الْآثَارِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
2636 / 560 – ( ه – أَبو مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ». قَالَ الْمُعَلَّى فِي حَدِيثِهِ: لَا أَعْلَمُهُ، إِلَّا قَالَ: وَالنَّعْلَيْنِ. أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه (560) في الطهارة، باب ماجاء في المسح على الجوربين والنعلين، قال البوصيري في الزوائد رقم (229): قَالَ الْمزي: هَذَا الحَدِيث فِي رِوَايَة الْأسد أبادي عَن المقومي وَلم يذكرهُ أَبُو الْقَاسِم، قلت: الضَّحَّاك لم يسمع من أبي مُوسَى وَعِيسَى ضَعِيف لَا يحْتَج بِهِ.
2637 / 5280 – (د) أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه قال: «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتَى كِظَامَةَ قوم – يعني: المِيضَأةَ – فتوضأ، ومسح على نَعْلَيهِ، وقَدَمَيْهِ» أخرجه أبو داود.
وفي رواية مُسدَّد لم يذكر الميضأة والكِظامة.أخرجه أبو داود رقم (160) في الطهارة، باب المسح على الجوربين، وفي سنده عطاء العامري الطائفي، لم يوثقه غير ابن حبان، وقال أبو الحسن بن القطان: مجهول الحال، ما روى عنه غير ابنه يعلى، وتبعه الذهبي في ” الميزان “.
2638 / 1381 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
باب المسح على الجبيرة
2639 / 5162 – (د) ثوبان رضي الله عنه قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سَرِيَّة، فأصابهم البَردُ، فلما قَدِمُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يَمْسَحوا على العَصائِب والتَّسَاخِين» . أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (146) في الطهارة، باب المسح على العمامة، وإسناده منقطع، ولكن للحديث شواهد بمعناه يرتقي بها.
2640 / 657 – ( ه – عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب رضي الله عنه ) قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (657)، باب ما جاء في المسح على الجنائز. قال البوصيري في الزوائد رقم (249): هذا إسناد فيه عمرو بن خالد كذبه أحمد وابن معين. وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: يضع الحديث. وقال الحاكم: يروي عن زيد بن علي الموضوعات. وقال الدارقطني في السنن (878): متروك. وكان أخرجه بسياق ولفظ آخر:
2641 / ز – عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَبَائِرِ يَكُونُ عَلَى الْكَسِيرِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ صَاحِبُهَا وَكَيْفَ يَغْتَسِلُ إِذَا أَجْنَبَ؟ ، قَالَ: «يَمْسَحَانِ بِالْمَاءِ عَلَيْهَا فِي الْجَنَابَةِ وَالْوُضُوءِ» ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ فِي بَرْدٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا اغْتَسَلَ؟ ، قَالَ: «يَمُرُّ عَلَى جَسَدِهِ» ، وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29] «وَيَتَيَمَّمُ إِذَا خَافَ».
رواه الدارقطني في السنن (876-877) وقال: فيه أَبُو الْوَلِيدِ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكِّيُّ ضَعِيفٌ.
2642 / 1430 – عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ لَمَّا رَمَاهُ ابْنُ قَمِئَةَ يَوْمَ أُحُدٍ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ حَلَّ عَنْ عِصَابَتِهِ، وَمَسَحَ عَلَيْهَا بِالْوُضُوءِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2643 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ».
رواه الدارقطني في السنن (785) وقال: لَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا ، وَأَبُو عُمَارَةَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
القسم السادس: في التيمم وأحكامه
بَابٌ فِي مشروعية التَّيَمُّمِ، وبيان صفته
2644 / 5287 – (خ م ط د س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: خَرَجْنَا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفارِه، حتى إذا كُنَّا بالبَيْدَاءِ – أو بذاتِ الجيش – انْقطَعَ عِقْد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناسُ معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناسُ إلى أبي بكر، فقالوا: ألا ترى إلى ما صَنَعتْ عائشة؟ قامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء؟ فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وَاضِع رأسه على فَخذي قد نام، فقال: حَبستِ رسول الله صلى الله عليه وسلم والناسَ، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء؟ فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يَطْعَن بيده في خاصِرَتي، فلا يمنعني من التحرُّك إلا مكانُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فَخِذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصْبَح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم، فَتَيَمَّمُوا، فقال أسَيد بنُ حُضَير – وهو أحدُ النُّقَباء -: ما هي بأولِ بَرَكتِكُمْ يا آل أبي بكر، قالت عائشةُ: فَبَعثْنا البعيرَ الذي كنتُ عليه، فوجدنا العِقْدَ تحتَه.
وفي رواية: أن عائشة قالت: «سَقَطَتْ قِلاَدَة لي بالبَيْدَاءِ، ونحن داخلون المدينة، فأناخَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ونزل، فَثَنى رأسه في حَجْرِي راقداً، فأقْبَل أبو بكر فلكَزَني لَكْزَة شديدة، وقال: حبسْتِ الناسَ في قِلاَدة، فَبيَ الموتُ لمكانِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوجعني، ثم إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم استيقظَ وحضرتِ الصبحُ، فالتمس الماءَ فلم يوجد، فنزلت {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهَكُمْ وأيديَكُمْ إلى المرافق وامسحوا برؤوسِكُمْ وأرجُلَكُم إلى الكعبين وإن كنتم جُنباً فاطَّهَّرُوا وإن كنتم مرضى أو على سَفَرٍ أو جاء أحدٌ منكُمْ من الغائط أو لامستم النساءَ فلم تجدوا ماءً فتيمَّمُوا صعيداً طَيِّباً فامسحوا بوجوهِكم وأيديكم منه ما يريدُ اللهُ ليجعلَ عليكم من حَرَجٍ ولكن يريدُ لِيُطَهِّرَكم ولِيُتِمَّ نعمته عليكم لعلكم تشكرون} المائدة: 6 قال أُسيدُ بنُ حضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة لهم» .وفي أخرى «أنها استعارتْ من أسماءَ قِلادة، فهلكتْ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً من أصحابه في طلبها، فأدركْتهم الصلاة، فصلَّوْا بغيرِ وضوء، فلما أتوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم شَكَوْا ذلك إليه، فنزلتْ آية التيمم، فقال أسيدُ بنُ حضير: جزاكِ الله خيراً، فوالله ما نزل بكِ أمر قطُّ إلا جَعَلَ الله لك منه مخرجاً، وجعل للمسلمين فيه بَرَكة» . وهذا لفظ ابن ماجه. أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج «الموطأ» والنسائي الرواية الأولى.
وفي رواية أبي داود قالتْ: «بَعَثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُسَيْدَ بنَ حُضيْر وأُناساً معه في طلب قِلادة أضَلَّتها عائشةُ، فحضرتِ الصلاةُ، فَصلَّوْا بغير وضوء، فأتَوُا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له، فأُنزلت آية التيمم». زاد في رواية: «فقال لها أسَيد: يرحمكِ اللهُ، ما نزلَ بكِ أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولكِ فيه فرجاً».
وفي لفظ لإبن ماجه عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً، فَهَلَكَتْ «فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنَاسًا فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ، فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ» فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ مَخْرَجًا، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً.
رواه البخاري (1 / 373) في التيمم، باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً، وفي فضائل، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذاً خليلاً، وباب فضل عائشة، وفي تفسير سورة النساء، باب {وإن كنتم مرضى أو على سفر} ، وفي تفسير سورة المائدة، باب {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً} ، وفي النكاح، باب استعارة الثياب للعروس وغيرها، وباب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة، وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب، وفي اللباس، باب استعارة القلائد، وفي المحاربين، باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان، ومسلم رقم (367) في الحيض، باب التيمم، والموطأ (1 / 53 و 54) في الطهارة، باب هذا باب في التيمم، وأبو داود رقم (317) في الطهارة، باب التيمم، والنسائي (1 / 163 و 164) في الطهارة، باب بدء التيمم. وابن ماجه (565) و(585). في الطهارة، باب ما جاء في السبب.
2645 / 5288 – (د س ه – عمار بن ياسر رضي الله عنه ) «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عرَّس بذات الجيش ومعه عائشة، فانقطع عِقد لها من جزع ظفار، فحبس الناسَ ابتغاءُ عِقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، قال: فتغيَّظَ عليها أبو بكر، وقال حبستِ الناسَ وليس معهم ماء، فأنزل اللهُ على رسوله رُخْصَةَ التَّطَهُّر بالصعيدِ الطيِّبِ، فقام المسلمون مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديَهم، ولم يقبضوا من التراب شيئاً، فمسحوا بها وجوهَهم وأيديَهم إلى المناكب، ومن
بطون أيديهم إلى الآباط».
زاد في رواية: قال ابنُ شهاب في حديثه: «ولا يَعتبرُ بهذا الناس» قال أبو داود: وكذلك رواه ابن إسحاق، قال فيه: عن ابن عباس، وذكر فيه «ضربتين» ، كما ذكره يونس، ورواه معمر عن الزهري «ضربتين».وفي رواية النسائي: «من جزع أظفار» وفيه: «فأنزل الله رخصة التيمم بالصعيد» ، وفيه: «فلم ينفضوا من التراب شيئاً» وانتهت روايته إلى قوله: «الآباط» .
وفي أخرى «تيممنا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسحنا بوجوهِنا وأيدينا إلى المناكب» . وهي رواية ابن ماجه إلا قوله ( فمسحنا بوجوهنا وأيدينا ).وفي أخرى لأبي داود «أنهم تمسَّحوا وهم مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكُفِّهم الصعيد، ثم مسحوا بوجوههم مَسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفِّهم بالصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلِّها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم».وفي أخرى نحوه، ولم يذكر المناكب والآباط. قال ابن الليث – وهو عبد الملك بن شعيب -: «إلى ما فوق المرفقين».
وفي رواية ابن ماجه قَالَ: سَقَطَ عِقْدُ عَائِشَةَ، فَتَخَلَّفَتْ لِالْتِمَاسِهِ، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الرُّخْصَةَ فِي التَّيَمُّمِ، قَالَ: فَمَسَحْنَا يَوْمَئِذٍ إِلَى الْمَنَاكِبِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: «مَا عَلِمْتُ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ».
رواه أبو داود رقم (318) و (319) و (320) في الطهارة، باب التيمم، والنسائي (1 / 166 – 168) في الطهارة، باب التيمم، وباب التيمم في السفر، وباب الاختلاف في كيفية التيمم، والصحيح في التيمم الاقتصار على الوجه واليدين، وأما رواية المسح إلى المرفقين ونصف الذراع ففيهما مقال. وأخرجه ابن ماجه (566) في الطهارة، باب ما جاء في السبب، و(571) في الطهارة، باب في التيمم ضربتين.
2646 / 5289 – (خ م د س) شقيق بن سلمة الأسدي قال: «كنتُ جالساً مع عبد الله ابنِ مسعود وأبي موسى، فقال أبو موسى: أرأيتَ يا أبا عبد الرحمن: لو أن رجلاً أجْنَبَ، فلم يَجِدِ الماءَ شهراً: كيفَ يصنعُ بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم، وإن لم يجد الماء شهراً، فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة {فلم تجدوا ماءً فتيمَّمُوا صعيداً طيِّباً} المائدة: 6. فقال عبد الله: لو رُخِّص لهم في هذه الآية لأوشَكَ إذا بردَ عليهم الماءُ أن يتيمَّمُوا بالصعيد، قلتُ: وإنما كَرِهْتم هذا لِذَا؟ قال: نعم، فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قولَ عمار لعمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجْنَبْتُ، فلم أجِد الماءَ، فَتَمرَّغت في الصعيد كما تَمَرَّغُ الدَّابةُ، ثم أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تصنع هكذا – وضربَ بكفَّيه ضربة على الأرض – ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله- أو ظهرَ شِماله بكفِّه – ثم مسح بها وجهه؟» .
وعند مسلم: إنما كان يكفيك أن تقولَ بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه إلى الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشِّمالَ على اليمين، وظاهرَ كَفَّيْه ووجهه، فقال عبد الله: أوَ لم تَرَ عمر لم يقنعْ بقول عمار. وفي رواية: «قال أبو موسى: فَدَعْنَا من قول عمار، فكيف تصنع بهذه الآية؟ فما دَرَى عبد الله ما يقول؟». وفي أخرى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما كان يكفيك أن تقولَ هكذا، وضرب بيديه الأرض، فنفض يديه، فمسح وَجْهَه وكفيه» .أخرجه البخاري ومسلم، إلا أن مسلماً لم يقل: «فقال: إنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم» . وأخرجه أبو داود، وفيه – بعد قوله: «أن يتيمَّموا بالصعيد» – «فقال له أبو موسى: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم، فقال له أبو موسى: ألم تسمعْ قولَ عمَّار.. وذكره» وفيه «إنما كان يكفيك أن تصنعَ هكذا، فضرب بيده على الأرض فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله على الكفَّين، ثم مسح وجهه … وذكر الحديث».
وفي رواية النسائي قال شقيق: «كنتُ جالساً مع عبد اللهِ وأبي موسى، فقال أبو موسى: أو لم تسمعْ قولَ عَمَّار لعمرَ: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأجْنبْتُ، فلم أجِدِ الماءَ، فتمَرَّغتُ بالصعيد، ثم أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه على الأرض ضربة، فمسح كفَّيْه، ثم نَفَضَهما، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله، على كفيه ووجهه؟ فقال عبد الله: أوَ لَمْ تَرَ عمرَ لم يقْنع بقول عمار؟».
رواه البخاري (1 / 385) في التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم، وباب المتيمم هل ينفخ فيهما، وباب التيمم للوجه والكفين، وباب التيمم ضربة، ومسلم رقم (368) في الحيض، باب التيمم، وأبو داود رقم (321) في الطهارة، باب التيمم، والنسائي (1 / 170) في الطهارة، باب تيمم الجنب.
2647 / 5290 – (خ م د س ه – عبد الرحمن بن أبزى ) «أن رجلاً أتى عمرَ فقال: إني أجْنَبتُ، ولم أجد ماء؟ فقال: لا تُصَلِّ، فقال عمَّار: أما تذكر يا أمير المؤمنين، إذ أنا وأنت في سَرِيَّة، فأصابتنا جنابة، فلم نجد الماءَ، فأما أنت؛ فلم تُصَلِّ، وأما أنا: فَتَمعَّكْتُ في التراب وصليتُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: إنما يكفيك: أن تضرب بيديك الأرض، ثم تَنْفُخَ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك؟ فقال عمر: اتق الله يا عمار، فقال: إن شئت لم أحدث به، فقال عمر: نُولِّيك ما تَوَلَّيْتَ» أخرجه البخاري ومسلم. وكذا ابن ماجه، لكن قال: ( ثم مسح بهما وجهه وكفيه ) ولم يذكر بقية قول عمر.
وفي رواية أبي داود قال: «كنتُ عند عُمرَ، فجاءَهُ رَجُل، فقال: إنا نكونُ بالمكان الشهرَ والشهرين؟ فقال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء، قال: فقال عَمَّار: يا أميرَ المؤمنين، أما تَذْكُرُ إذْ كنتُ أنا وأنتَ في الإبل، فأصابتنا جنابة، فأما أنا فتمعَّكتُ، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقولَ هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض، ثم نفخهما، ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع؟ فقال عمرُ: يا عَمَّار، اتَّقِ اللهَ، فقال: يا أميرَ المؤمنين، إن شئتَ واللهِ لم أذْكُرْه أبداً، فقال عمرُ: كلا والله، لَنوَلِّيَنَّكَ من ذلك ما تولَّيت».
وله في أخرى في هذا الحديث: «فقال: يا عمارُ، إنما كان يكفيك هكذا، ثم ضرب بيديه إلى الأرض، ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه والذِّراعين إلى نصف الساعد – ولم يبلغ المرفقين – ضربة واحدة» .
وفي أخرى بهذه القصة «فقال: إنما كان يكفيك، وضرب النبيُّ صلى الله عليه وسلم يده إلى الأرض، ثم نفخ فيها، ومسح بها وجهه وكفَّيه» شك سلمةُ وقال: لا أدري فيه: «إلى المرفقين» . يعني: أو «إلى الكفَّين؟».
وفي أخرى بهذا الحديث قال: «ثم نفخ فيها، ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين، أو إلى الذراعين» قال شعبة: كان سلمةُ يقول: «الكفَّين والوجه والذِّرَاعين» فقال له منضور ذاتَ يوم: انْظُر ما تقول؛ فإنه لا يذكر الذِّراعين غَيْرُك.
وفي أخرى قال: «فقال – يعني: النبيَّ صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضربَ بيديك إلى الأرض، فتمسحَ بهما وجهك وكفَّيك.. وساق الحديث» .وفي أخرى قال: «سمعتُ عماراً يخطُبُ بمثله، إلا أنه لم ينفُخْ» .وأخرج النسائي الرواية الأولى، وفيها «فقال: إنما كان يكفيك، وضرب النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض، ثم نفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه – وسلمةُ شك، لا يدري فيه: إلى المرفقين، أو الكفَّين – فقال: نُوَلِّيكَ ما تَوَلَّيْتَ» .وأخرج رواية أبي داود الأولى، وفيها: «فقال عمار: أتذكرُ يا أمير المؤمنين، حيثُ كنتَ بمكان كذا وكذا، ونحن نَرْعى الإبل فتعلم أنا أجنبْنا؟ قال: نعم، قال: فأما أنا فتمرَّغتُ في التراب، فأتينا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فضحك، فقال: إن كان الصعيد لكافيك، وضرب بكفيه إلى الأرض، ثم نفخ فيهما، ثم مسح وجههُ وبعض ذراعيه؟ فقال: اتَّقِ الله يا عمار، فقال: يا أمير المؤمنين، إن شئتَ لم أذكره، قال: لا، ولكن نُوَلِّيك من ذلك ما تَوَلَّيتَ» . وله في أخرى «أن رجلاً سأل عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه عن التيمم، فلم يَدْرِ ما يقول، فقال عمار: أتذكر حيث كنا في سريَّة فأجْنَبتُ فَتمعَّكتُ في التراب، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما كان يكفيك هذا؟ – وضرب شعبة بيديه على ركبتيه، ونفخ في يديه، ومسح بهما وجهه وكفَّيه مرة واحدة -».
وفي أخرى مثل الأولى وقال: «ثم نفخ فيهما ، فمسح بهما وجهه وكفيه – شك سلمة وقال: لا أدري، فيه: إلى المرفقين، أو إلى الكفين – قال عمر: نُوَلِّيك من ذلك ما تَوَلَّيتَ» قال شعبةُ: كان يقول : الكفين والوجه والذراعين، فقال له منصور: ما تقولُ؟ فإنه لا يذكر: «الذراعين» أحد غيرك، فشك سلمة فقال: لا أدري ذكر الذِّراعين، أم لا.
وفي أخرى «قال عمار: أجْنَبْتُ وأنا في الإبل، فلم أجِدْ ماء، فَتمعَّكت في التراب تمعُّكَ الدابةِ، فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال: إنما كان يجزيك من ذلك التيمُّمُ».
وفي رواية أخرى لأبي داود: «أنهم تَمسَّحُوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفِّهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفِّهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلِّها إلى المناكب والآباط من بُطُون أيديهم» . وهي رواية ابن ماجه. إلا قوله (بأيديهم).
وفي أخرى نحو هذا، قال: «فقام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يَقْبِضُوا من التراب شيئاً.. فذكر نحوه، ولم يذكر المناكب والآباط قال ابن الليث: إلى ما فوق المرفقين» .
وفي أخرى قال: «سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن التيمم، فأمرني: ضربة واحدة للوجه والكفين» .وفي أخرى: سئل قتادةُ عن التيمم، فقال: عن عمار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إلى المرفقين» .وفي رواية النسائي قال: «تَيمَّمْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب».
وأخرج الترمذي من هذا الحديث بطوله: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفَّين». قال الترمذي: وقد روي عنه أنه قال: «تيمَّمْنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط» ولِقلَّةِ ما أخرج لم نُثْبِتْ له علامة.
رواه البخاري (331) في الوضوء، باب المتيمم هل ينفخ فيهما، وباب التيمم للوجه والكفين، وباب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم، وباب التيمم ضربة، ومسلم رقم (368) في الحيض، باب التيمم، وأبو داود رقم (318) و(319) و(322) و(323) و(324) و(325) و(326) و(327) و(328) في الطهارة، باب التيمم، والنسائي (1/165 – 170) في الطهارة، باب التيمم في الحضر، وباب نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين، وباب نوع آخر من التيمم. وأخرجه ابن ماجه (569) في الطهارة، باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة، و(571) في الطهارة، باب ما جاء في التيمم ضربتين. فائدة: قال الترمذي عقب هذا الحديث:وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، ” حَدِيثُ عَمَّارٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ: عَلِيٌّ، وَعَمَّارٌ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ، مِنْهُمْ: الشَّعْبِيُّ، وَعَطَاءٌ، وَمَكْحُولٌ قَالُوا: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْهُمْ: ابْنُ عُمَرَ، وَجَابِرٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَالحَسَنُ . قَالُوا: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَمَّارٍ فِي التَّيَمُّمِ أَنَّهُ قَالَ: لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ” وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ: «تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى المَنَاكِبِ وَالآبَاطِ» فَضَعَّفَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ حَدِيثَ عَمَّارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ لَمَّا رُوِيَ عَنْهُ حَدِيثُ المَنَاكِبِ وَالآبَاطِ، قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدِيثُ عَمَّارٍ فِي التَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَحَدِيثُ عَمَّارٍ: تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى المَنَاكِبِ وَالآبَاطِ لَيْسَ هُوَ بِمُخَالِفٍ لِحَدِيثِ الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ، لِأَنَّ عَمَّارًا لَمْ يَذْكُرْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا قَالَ: فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا، فَلَمَّا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِالوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا أَفْتَى بِهِ عَمَّارٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّيَمُّمِ أَنَّهُ قَالَ: الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ، فَفِي هَذَا دَلَالَةٌ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (1/ 375):أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَفِيهِ الْحَرِيشُ بْنُ الْخِرِّيتِ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَالْبُخَارِيُّ كَذَا فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ. وَذَكَرَهُ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ بِإِسْنَادِهِ ثُمَّ قَالَ قَالَ الْبَزَّارُ لَا نَعْلَمُهُ يَرْوِى عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالْحَرِيشُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَخُو الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ انْتَهَى . وَرَوَاهُ بن عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَأَسْنَدَهُ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ حَرِيشُ بْنُ الْخِرِّيتِ فِيهِ نَظَرٌ قَالَ وَأَنَا لَا أَعْرِفُ حَالَهُ فَإِنِّي لَمْ أَعْتَبِرْ حديثه انتهى كلامه وأما حديث بن عَبَّاسٍ فَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالطَّبَرَانِيُّ . كَذَا فِي شَرْحِ سِرَاجِ أَحْمَدَ. ثم قال في تحفة الأحوذي (1/ 379): وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ أُخْرَى غَيْرُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌقَالَ الشَّوْكَانِيُّ أَحَادِيثُ الضَّرْبَتَيْنِ لَا تَخْلُو جَمِيعُ طُرُقِهَا مِنْ مَقَالٍ وَلَوْ صَحَّتْ لَكَانَ الْأَخْذُ بِهَا مُتَعَيِّنًا لِمَا فِيهَا مِنَ الزِّيَادَةِ فَالْحَقُّ الْوُقُوفُ عَلَى مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ مِنَ الِاقْتِصَارِ عَلَى ضَرْبَةٍ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ انْتَهَى. تَنْبِيهٌ: قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَقِّ الدَّهْلَوِيُّ فِي اللَّمَعَاتِ عَدَمُ صِحَّةِ أَحَادِيثِ الضَّرْبَتَيْنِ فِي زَمَنِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ اسْتَدَلُّوا بِهَا مَحَلُّ مَنْعٍ إِذَ يُحْتَمَلُ أَنَّ تَطَرَّقَ الضَّعْفُ وَالْوَهَنُ فِيهَا بَعْدَهُمْ مِنْ جِهَةِ لِينِ بَعْضِ الرُّوَاةِ الَّذِينَ رَوَوْهَا بَعْدَ زمن الأئمة، فالمتأخرون من المحدثين الذين جاؤوا بعدهم أو ردوها فِي السُّنَنِ دُونَ الصِّحَاحِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ وجود الضعف في الحديث عن الْمُتَأَخِّرِينَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ مَثَلًا رِجَالُ الْإِسْنَادِ في زمن أبي حنيفة كان واحدا مِنَ التَّابِعِينَ يَرْوِي عَنِ الصَّحَابِيِّ أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ إِنْ لَمْ يَكُونُوا مِنْهُمْ وَكَانُوا ثِقَاتٍ مِنْ أَهْلِ الضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ ثُمَّ رَوَى ذَلِكَ الْحَدِيثَ مِنْ بَعْدِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي تِلْكَ الدَّرَجَةِ فَصَارَ الْحَدِيثُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ مِثْلِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَأَمْثَالِهِمْ ضَعِيفًا وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَتَدَبَّرْ وَهَذِهِ نُكْتَةٌ جَيِّدَةٌ انْتَهَى كَلَامُ الشَّيْخِ. قُلْتُ قَدْ تَدَبَّرْنَا فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهَذِهِ النُّكْتَةِ صِحَّةُ أَحَادِيثِ الضَّرْبَتَيْنِ الضَّعِيفَةِ أَلْبَتَةَ. أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّا سَلَّمْنَا أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ تَطَرُّقَ الضَّعْفِ فِي أَحَادِيثِ الضَّرْبَتَيْنِ بَعْدَ زَمَنِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ الْقَائِلِينَ بِالضَّرْبَتَيْنِ وَلَكِنْ هَذَا احْتِمَالٌ مَحْضٌ وَبِالِاحْتِمَالِ لَا يَثْبُتُ صِحَّةُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ الَّتِي ثَبَتَ ضَعْفُهَا عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ حُفَّاظِ الْمُحَدِّثِينَ الْمَاهِرِينَ بِفُنُونِ الْحَدِيثِ مِثْلِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَأَمْثَالِهِمْ وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَنْ قَالَ بِالتَّيَمُّمِ بِالضَّرْبَتَيْنِ كَالْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ حَتَّى يَثْبُتَ بِاسْتِدْلَالِهِ بِهَا صِحَّتُهَا بَلْ نَقُولُ يُحْتَمَلُ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الضَّعِيفَةَ لَمْ تَبْلُغْهُ وَإِنَّمَا اسْتَدَلَّ بِبَعْضِ آثَارِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَمَا لَمْ يَثْبُتِ اسْتِدْلَالُهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ لَا يَثْبُتُ بِالنُّكْتَةِ الْمَذْكُورَةِ صِحَّةُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَأَمَّا ثَالِثًا فَلِأَنَّهُ لَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ فَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ أَيْضًا لَا يَلْزَمُ صِحَّتُهَا لِجَوَازِ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الضِّعَافِ فَاسْتَدَلَّ بِهَا وَعَمِلَ بِمُقْتَضَاهَا مَعَ الْعِلْمِ بِضَعْفِهَا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي التَّقْرِيبِ: وَعَمَلُ الْعَالِمِ وَفُتْيَاهُ عَلَى وَفْقِ حَدِيثٍ لَيْسَ حُكْمًا.
2648 / 570 – ( ه – عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه ) سأله الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ و عبد الله عَنِ التَّيَمُّمِ. فَقَالَ: «أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّارًا أَنْ يَفْعَلَ هَكَذَا، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا، وَمَسَحَ عَلَى وَجْهِهِ» قَالَ الْحَكَمُ: وَيَدَيْهِ، وَقَالَ سَلَمَةُ: وَمِرْفَقَيْهِ. أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (570) باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة. قال البوصيري في الزوائد رقم (233): هَذَا إِسْنَاد فِيهِ ابْن أبي ليلى واسْمه مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى وَقد ضعفه من قبل حفظه، وأصل كَيْفيَّة التَّيَمُّم فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث عمار، لَكِن لم ينْفَرد بِهِ ابْن أبي ليلى، فقد رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه عَن وَكِيع عَن الْأَعْمَش عَن سَلمَة بن كهيل عَن ابْن أبي أوفى عَن أَبِيه فَذكره.
2649 / 5291 – (خ م س) عمران بن حصين رضي الله عنه: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً معتزِلاً لم يُصَلِّ في القوم، فقال: يا فلان، ما منعكَ أن تُصلِّيَ مع القوم؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة، ولا ماءَ، فقال: عليك بالصعيد، فإنَّه يكفيك».
أخرجه البخاري والنسائي، وقد أخرجه البخاري ومسلم في جملة حديث طويل، وهو مذكور في المعجزات من «كتاب النبوة» من حرف النون. رواه البخاري (1 / 379 – 484) في التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، وباب التيمم ضربة، وفي الأنبياء، باب علامات النبوة في الإسلام، والنسائي (1 / 171) في الطهارة، باب التيمم بالصعيد، ومسلم رقم (682) في المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.
2650 / 5292 – (د ت س) أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: «اجتمعتْ غُنَيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر، أُبْدُ فيها، فَبَدَوتُ إلى الرَّبَذَةِ، فكانت تُصِيبُني الجنابةُ، فأمكثُ الخمسَ والسِّتَّ، فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو ذرّ: فسكتُّ، فقال: ثَكِلَتْكَ أمُّك أبا ذَرّ، لأمِّك الويل، فدعا لي بجارية سوداء، فجاءت بعُسّ فيه ماء، فسترتني بثوب، واسْتَتَرْتُ بالراحلة، واغتسلتُ، فكأني ألقيتُ عنِّي جبلاً، فقال: الصعيدُ الطيّب وَضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدتَ الماءَ فأمِسَّه جلدَك، فإن ذلك خير» .
وفي رواية «غُنيمة من الصدقة» . وفي أخرى قال رجل من بني عامر: «دخلتُ في الإسلام، فهمَّني دِيني، فأتيتُ أبا ذر، فقال أبو ذر: إني اجْتَوَيتُ المدينة، فأمَرَ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذَوْد وبغَنَم، فقال لي: اشرب من ألبانها – قال حماد: وأشك: في أبوالها – فقال أبو ذر: فكنتُ أعزُبُ عن الماء ومعي أهلي، فتُصيبُني الجنابةُ، فأُصلي بغير طهور، فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رَهْط من أصحابه، وهو في ظل المسجد، فقال: أبو ذر: فقلتُ: نعم، هلكتُ يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟ قلتُ: إني كنتُ أعزُبُ عن الماء، ومعي أهلي، فتُصيبُني الجنابةُ، فأُصلي بغير طهور، فأمَرَ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء، فجاءتُ به جارية سوداءُ بعسّ يتخضْخَضُ، ما هو بملآن، فَتَستَّرْتُ إلى بعير فاغتسلتُ، ثم جئتُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إن الصَّعيدَ الطَّيِّبَ طهور وإن لم تجد الماءَ إلى عشر سنين، فإذا وجدتَ الماءَ فأمِسَّه جلدَك». أخرجه أبو داود، وقال: «أبْوَالُها» ليس بصحيح في هذا الحديث، قال: وليس في أبوالها إلا حديث أنس، تفرَّدَ به أهلُ البصرة.
وفي رواية الترمذي مختصراً، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الصعيدَ الطيِّبَ طهور المسلم، وإن لم يجدِ الماءَ عشر سنين، فإذا وجدَ الماءَ فَلْيُمِسَّه بشرَته، فإن ذلك خير». وفي رواية «إن الصعيد الطَّيِّبَ وضوءُ المسلم». وأخرجه النسائي مثل الترمذي إلى قوله: «عشر سنين».
رواه أبو داود رقم (332) و (333) في الطهارة، باب الجنب يتيمم، والترمذي رقم (124) في الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، والنسائي (1 / 171) في الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد، وهو حديث حسن، قال الحافظ في ” التلخيص ” (1 / 154): وفي الباب عن أبي هريرة، رواه البزار، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
2651 / 5293 – (ت) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: «سئل عن التيمم، فقال: إنَّ الله قال في كتابه حين ذَكَر الوضوء: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيْدِيَكُم إلى المرَافِقِ} المائدة: 6 ، وقال في التيمم: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيْديكُمْ} المائدة: 6 وقال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيْدِيَهُما} المائدة: 38 وكانت السُّنَّة في القطع: الكفَّين، إنما هو الوجه والكفَّين. – يعني: التيمم-» أخرجه الترمذي.
أخرجه الترمذي رقم (145) في الطهارة، باب ما جاء في التيمم، وفي سنده محمد بن خالد القرشي، وهو مجهول، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.
2652 / 5294 – (س) طارق بن شهاب: «أن رجلاً أجْنَب فلم يُصلِّ فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: أصَبْتَ، فأجْنب آخرُ فتيمم وصلى، فأتاه، فقال نحو ما قال للآخر – يعني: أصبتَ-» أخرجه النسائي.
أخرجه النسائي (1 / 172) في الطهارة، باب فيمن لا يجد الماء ولا الصعيد، وهو حديث صحيح.
2653 / 6331 – (م) حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «فُضِّلْنا على الناس بثلاث: جُعلتْ صفوفُنا كصفوف الملائكة، وجُعِلتْ لنا الأرضُ كُلُّها مسجداً، وجعلتْ تُرْبَتُها لنا طَهوراً إذا لم نجد الماء … » وذكر خصلة أخرى، كذا في الكتاب. أخرجه مسلم.
أخرجه مسلم رقم (522) في المساجد في فاتحته.
2654 / 1404 – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَوْ أَجْنَبْتُ وَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا مَا صَلَّيْتُ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ ابْنُ سُفْيَانَ: لَا يُؤْخَذُ بِهِ.
2655 / 1405 – وَعَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهِ جُدَرِيٌّ، فَأَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقُرِّبَ تُرَابٌ فِي طَسْتٍ أَوْ تَوْرٍ، فَمَسَحَ بِالتُّرَابِ.
وَفِيهِ أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2656 / 1406 – وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ”، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هُوَ؟ قَالَ: “نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ، وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، وَهُوَ سَيِّئُ 260/1الْحِفْظِ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: صَدُوقٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي الْبُخَارِيَّ يَقُولُ: كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالْحُمَيْدِيُّ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ. قُلْتُ: فَالْحَدِيثُ حَسَنٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
2657 / 1406/170– عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: التَّيَمُّمُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (170) لمسدد. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 398) عن مسدد قال: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ. انتهى. والحارث: حاله معروف.
2658 / 1407 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَكُونُ فِي الرَّمْلِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ، فَتَكُونُ فِينَا النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ وَالْجُنُبُ، فَمَا تَرَى؟ قَالَ: “عَلَيْكَ بِالتُّرَابِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَقَالَ فِيهِ: “عَلَيْكَ بِالْأَرْضِ”، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْمُثْنِي بْنُ الصَّبَاحِ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى تَضْعِيفِهِ. وَرَوَى عَيَّاشٌ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ تَوْثِيقَهُ، وَرَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ: ضَعِيفٌ، يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَلَا يُتْرَكُ قلت أنا أبو عبدالله: هو في أحد سندي الأوسط، والآخر رجاله ثقات، إلا المثنى، لكن تابعه ابن لهيعة عند أبي يعلى. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (167) لأبي يعلى. ولعله في النسخة المطولة، التي ليست عن البوصيري.
2659 / 1407/166– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ لَمْ أَدْرِ كَيْفَ أَصْنَعُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ أَسْأَلُهُ، فَلَمْ أَجِدْهُ، فَانْطَلَقْتُ أطلبه فاستقبلته، فما رَآنِي عَرَفَ الَّذِي جِئْتُ لَهُ، فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (166) لأبي بكر بن أبي شيبة. ولم اجده في الاتحاف.
2660 / 1408 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ وَقَالَ: لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. قُلْتُ: وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2661 / 1409 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي، بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً; الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، يُرْعَبُ مِنِّي عَدُوِّي عَلَى مَسِيرَةِ شَهْرٍ، وَأُطْعِمْتُ الْمَغْنَمَ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، فَأَخَّرْتُهَا لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ: “«وَكَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَرْيَتِهِ»”، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ كُهَيْلٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ: فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ بَعْضُ الْمَنَاكِيرِ.
2662 / 1410 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ أَبُو ذَرٍّ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “يَا أَبَا ذَرٍّ”، فَسَكَتَ، فَرَدَّدَهَا عَلَيْهِ فَسَكَتَ، فَقَالَ: “يَا أَبَا ذَرٍّ، ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ!”. قَالَ: إِنِّي جَنُبْتُ، فَدَعَا لَهُ الْجَارِيَةَ بِمَاءٍ فَجَاءَتْ بِهِ، فَاسْتَتَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “يُجْزِئُكَ الصَّعِيدُ وَلَوْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ عِشْرِينَ سَنَةً، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2663 / 1411 – وَعَنِ الْأَسْلَعِ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: «كُنْتُ أُرَحِّلُ نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، وَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّحْلَةَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُرَحِّلَ نَاقَتَهُ وَأَنَا جُنُبٌ، وَخَشِيتُ أَنْ أَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَأَمُوتَ أَوْ أَمْرَضَ، فَأَمَرْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَحَّلَهَا، وَوَضَعْتُ أَحْجَارًا فَأَسْخَنْتُ بِهَا مَاءً، فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، فَقَالَ: “يَا أَسْلَعُ، مَا لِي أَرَى رَاحِلَتَكَ 261/1 تَغَيَّرَتْ؟” فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أُرَحِّلْهَا، رَحَّلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالَ: “وَلِمَ؟” قُلْتُ: إِنِّي أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، فَخَشِيتُ الْقُرَّ عَلَى نَفْسِي فَأَمَرْتُهُ أَنْ يُرَحِّلَهَا، وَوَضَعْتُ أَحْجَارًا، فَأَسْخَنْتُ بِهَا مَاءً فَاغْتَسَلْتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43] إِلَى {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 43]».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْهَيْثَمُ بْنُ ذُرَيْقٍ. قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ.
2664 / 1412 – وَعَنِ الْأَسْلَعِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْأَعْرَجِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: «كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: “يَا أَسْلَعُ، قُمْ فَأَرِنِي كَيْفَ كَذَا وَكَذَا”. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، فَسَكَتَ عَنِّي سَاعَةً حَتَّى جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالصَّعِيدِ التَّيَمُّمِ. قَالَ: “قُمْ يَا أَسْلَعُ فَتَيَمَّمْ”. قَالَ: ثُمَّ أَرَانِي أَسْلَعُ كَيْفَ عَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّيَمُّمَ. قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، فَدَلَّكَ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ثُمَّ نَفَضَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ذِرَاعَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ.
2665 / 1413 – وَعَنِ الْأَسْلَعِ قَالَ: «كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُرَحِّلُ لَهُ، فَقَالَ لِي ذَاتَ لَيْلَةٍ: “يَا أَسْلَعُ، قُمْ فَارْحَلْ”، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ. قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَاهُ جِبْرِيلُ بِآيَةِ الصَّعِيدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “قُمْ يَا أَسْلَعُ فَتَيَمَّمْ”. قَالَ: فَقُمْتُ فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ رَحَلْتُ لَهُ فَسَارَ، فَمَرَّ بِمَاءٍ فَقَالَ لِي: “يَا أَسْلَعُ، مُسَّ أَوْ أَمِسَّ هَذَا جِلْدَكَ”. قَالَ: فَأَرَانِي أَبِي التَّيَمُّمَ كَمَا أَرَاهُ أَبُوهُ بِضَرْبَةٍ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٍ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ.
2666 / 1414 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ شُعْبَةُ فِيهِ: وَضَعَ أَرْبَعَمِائَةِ حَدِيثٍ.
2667 / 1415 – وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «كُنْتُ أَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ، فَلَمْ أَرَهُ يَمْسَحُ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبُ، وَقِيلَ فِيهِ: كَذَّابٌ، يَضَعُ الْحَدِيثَ.
2668 / 1416 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فَقَالَ: كَذَّابٌ خَبِيثٌ، وَجَمَاعَةٌ، وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ: لَا بَأْسَ بِهِ. وقد صححه الحاكم في المستدرك (634) .
2669 / 1417 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«فِي التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ أَنْ يَضْرِبَ بِكَفَّيْهِ عَلَى الثَّرَى، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ يَضْرِبُ ضَرْبَةً أُخْرَى فَيَمْسَحُ بِهِمَا ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْجَزَرِيُّ، قَالَ 262/1 أَبُو زُرْعَةَ: مَتْرُوكٌ.
2670 / ز – عَنْ ابن عمر، قَالَ: «تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا عَلَى الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، ثُمَّ نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا فَمَسَحْنَا بِهَا وُجُوهَنَا ثُمَّ ضَرَبْنَا ضَرْبَةً أُخْرَى الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ، ثُمَّ نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا، فَمَسَحْنَا بِأَيْدِينَا مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَفِّ عَلَى نَابِتِ الشَّعْرِ مِنْ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (635).قال الحاكم: هذا حديث مفسر، وإنما ذكرته شاهداً لأن سليمان بن أرقم ليس من شرط هذا الكتاب، وقد اشترطنا إخراج مثله في الشواهد.
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): هو كما قال الحاكم، سليمان، ليس من شرط هذا الكتاب، فهو ضعيف، واعتذر الحاكم بأنه أخرجه شاهداً. ملحق في بيان ما لي حديث ابن عمر من الروايات، وبيان الثابت منها، كما نص على ذلك الدارقطني في السنن:
2671 / 685 – حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ جَابِرٍ ، نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ». كَذَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ مَرْفُوعًا، وَوَقَفَهُ يَحْيَى بْنُ الْقَطَّانِ وَهُشَيْمٌ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ الصَّوَابُ.
2672 / 686 – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ ، نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، نا هُشَيْمٌ ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَيُونُسُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةً لِلْكَفَّيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ»
2673 / 687 – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، «كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ»
2674 / 688 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأُبُلِّيُّ ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: «تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا عَلَى الصَّعِيدِ الطِّيبِ ثُمَّ نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا فَمَسَحْنَا بِهَا وُجُوهَنَا ، ثُمَّ ضَرَبْنَا ضَرْبَةً أُخْرَى الصَّعِيدَ الطِّيبَ ثُمَّ نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا فَمَسَحْنَا بِأَيْدِينَا مِنَ الْمَرَافِقِ إِلَى الْأَكُفِّ عَلَى مَنَابِتِ الشَّعْرِ مِنْ ظَاهَرٍ وَبَاطِنٍ»
2675 / 689 – وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ الْمَكْرَمِيُّ ، نا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ التُّسْتَرِيُّ ، نا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: ” تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَرْبَتَيْنِ: ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ، وَضَرْبَةً لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ “.
سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ضَعِيفَانِ.
2676 / 690 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَا: نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، ثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، ثنا شَبَابَةُ ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَنَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ: ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ “
2677 / ز – عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَصَابَنِي جَنَابَةٌ، وَإِنِّي تَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، فَقَالَ: «اضْرِبْ هَكَذَا» وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَمَسَحَ بِهِمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (637).
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): لا علة له سوى تدليس أبي الزبير ولم يصرح بالسماع.
2678 / ز – عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ” التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ “.
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (638).
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): لا علة له سوى تدليس أبي الزبير ولم يصرح بالسماع. وأخرجه الدارقطني في السنن (691) وقال : رجاله كلهم ثقات، والصواب موقوف.
2679 / 1418 – وَعَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَفِيهِ الْحَرِيشُ بْنُ الْخِرِّيتِ، ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَالْبُخَارِيُّ.
2680 / 1419 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ نَزَلَ الْقَوْمُ، فَبَصُرَ بِهِمَا رَاعٍ فَنَزَلَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ الصَّعِيدَ، فَتَيَمَّمَ ثُمَّ أَذَّنَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “عَلَى الْفِطْرَةِ”. قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ: “خَرَجَ مِنَ النَّارِ».
قال الهيثميّ : رواه أبو يعلى، وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ رَاشِدٍ الْمَازِنِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (168) لأبي يعلى. وهو عنده من طريق سعيد، كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 402).
2681 / 1420 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَغِيبُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، أَيُجَامِعُ أَهْلَهُ؟ قَالَ: “نَعَمْ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ وَلَا يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ.
2682 / 1421 – وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَغِيبُ الشَّهْرَ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِي أَهْلِي، فَأُصِيبَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: “نَعَمْ”. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَغِيبُ أَشْهُرًا؟ قَالَ: “وَإِنْ غِبْتَ ثَلَاثَ سِنِينَ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
2683 / ز – عَنْ مِخْمَرِ بْنِ حَيْدَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَغِيبُ أَشْهُرًا عَنِ الْمَاءِ، وَمَعِي أَهْلِي أَفَأُصِيبُ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ غِبْتُ عِشْرِينَ سَنَةً».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (6709).
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): أخرجه الطبراني في الكبير (20/797) من طريق أبي الجماهير به، ولفظه عنده “ثلاثين سنة”، وأورده الهيثمي في المجمع (1/263)، وقال: سنده حسن، قلت: لا، سعيد بن بشير ضعيف.
بَابُ التَّيَمُّمِ عَلَى الْجِدَارِ، لا لأجل إباحة صلاة
2684 / 1427 – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَاقَعَ بَعْضَ أَهْلِهِ، فَكَسَلَ أَنْ يَقُومَ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ، فَتَيَمَّمَ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.
2685 / 1427/171-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَطْيَبُ الصَّعِيدِ حَرْثُ الْأَرْضِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (171) لأبي يعلى. هو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 400)، بلفظ: “أَطْيَبُ الصَّعِيدِ أَرْضُ الْحَرْثِ “. قال البوصيري : مَوْقُوفٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وقد مضى حديث التيمم لأجل رد السلام. وهو من هذا النوع من التيمم. بَابٌ مِنْهُ فِي التَّيَمُّمِ، وبيان الموضع الذي يجوز التيمم منه، والزمان الذي يحزئ منه
2686 / 1422 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ فَيُهَرِيقُ الْمَاءَ، فَيَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ، فَأَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيبٌ؟ قَالَ: “مَا أَدْرِي، لَعَلِّي لَا أَبْلُغُهُ».
قَالَ يَحْيَى مَرَّةً أُخْرَى: «كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَأَهْرَاقَ الْمَاءَ، فَتَيَمَّمَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيبٌ». قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (169) للحارث. وهو عنده كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 400)، وقال: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، فِيهِ حَنَشٌ وَابْنُ لَهِيعَةَ، وَمِنْ طريقهما رَواهُ أحمَدُ.
2687 / 1423 – وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَأْتُونَ الْغَابَةَ فَيُدْرِكُونَ الْمَغْرِبَ عِنْدَ مِرْبَدِ الْغَنَمِ، فَيَتَيَمَّمُونَ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2688 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَيَمَّمَ بِمَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ مِرْبَدُ النَّعَمِ وَهُوَ يَرَى بُيُوتَ الْمَدِينَةِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (639). قال الحاكم: هذا حديث صحيح، تفرد به عمرو بن محمد بن أبي رزين وهو صدوق، ولم يخرجاه، وقد أوقفه يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره عن نافع عن ابن عمر.
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): علقه البخاري مرفوعاً، وكذا الموطأ (1/56). وأخرجه الدارقطني في السنن (716_717) مرفوعا من طريق عمرو المذكور، وموقوفاً، وسكت عليه.
2689 / ز – عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «تَيَمَّمَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَصَلَّى الْعَصْرَ فَقَدِمَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (640).
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): وليس هذا اللفظ عندهما وإنما نحوه. والصواب وقفه كما ذكر الحاكم، وهو الذي صوبه الدارقطني في العلل. وأورده في السنن (718-749) موقوفا، وسكت عليه.
2690 / ز – عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: «إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ تَلَوَّمَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّمَ وَصَلَّى»
أخرجه الدارقطني في السنن (720) وسكت عليه. وهو واه بمرة.
بَابُ التَّيَمُّمِ لِأَجْلِ شِدَّةِ الْبَرْدِ
2691 / 5297 – (د) عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السَّلاسِل، فأشْفَقْتُ إن اغتسلتُ أن أهلِك، فتيممتُ ثم صلَّيتُ بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليتَ بأصحابك وأنت جُنُب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله عز وجل يقول: {وَلاَ تَقْتُلوا أنْفُسَكُمْ إنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} النساء: 29 فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل شيئاً» .
وفي رواية «أن عمرو بن العاص كان على سرية … وذكر الحديث نحوه» قال: «فغسل مَغَابِنَه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلَّى بهم … فذكر نحوه، ولم يذكر التيمم» . قال أبو داود: روى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسَّان بن عطية قال فيه: «فتيمم». أخرجه أبو داود رقم (334) و (335) في الطهارة، باب إذا خاف الجنب أيتيمم، ورواه أيضاً ابن حبان والحاكم وغيرهما، وهو حديث حسن، له شاهد عند الطبراني من حديث ابن عباس وأبي أمامة.
2692 / 1424 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ «أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَهُوَ أَمِيرُ الْجَيْشِ، فَتَرَكَ الْغُسْلَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَالَ: إِنِ اغْتَسَلْتُ مُتُّ مِنَ الْبَرْدِ، فَصَلَّى بِمَنْ مَعَهُ جُنُبًا، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّفَهُ مَا فَعَلَ، فَأَنْبَأَهُ بِعُذْرِهِ، فَأَقَرَّ وَسَكَتَ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
2693 / 1425 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ 263/1 اللَّهِ، خَشِيتُ أَنْ يَقْتُلَنِي الْبَرْدُ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29]، فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، وَهُوَ كَذَّابٌ. بَابُ التَّيَمُّمِ لِلْمَرَضِ والجرح
2694 / 5295 – (د ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنه ) قال: «أصاب رجلاً جَرْح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احْتَلَم، فأُمِر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاءُ العِيِّ السؤالَ؟» أخرجه أبو داود.
ولفظ ابن ماجه ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ جُرْحٌ فِي رَأْسِهِ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَصَابَهُ احْتِلَامٌ، فَأُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ، فَاغْتَسَلَ، فَكُزَّ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَوَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ» – قَالَ عَطَاءٌ: وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: – «لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ، وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الْجِرَاحُ».
وفي رواية رزين «ثم احتلم، فسأل من لا علم له بالسُّنَّة: هل له رُخصة في التيمم؟ فقالوا له: لا، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ فإنما كان يكفيه أن يتيمم، وأن يَعْصِبَ على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده».
أخرجه أبو داود (337)، في الطهارة، باب في المجروح يتيمم، ورواه ابن ماجه رقم (572) في الطهارة، باب في المجروح تصيبه الجنابة، وابن حبان في صحيحه رقم (201) موارد، والحاكم (1/165)، وذكر له شاهداً عن ابن عباس، و(1/178) وهو حديث حسن بشواهده.
2695 / 5296 – (د) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «خرجنا في سفر، فأصاب رجلاً منا حَجَر فشجَّه في رأسه، فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رُخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قَدِمْنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأُخْبِر بذلك، قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذْ لم يعلموا، فإنما شفاء العيِّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويَعْصِر – أو يَعصِبَ، شك موسى – على جَرحه خِرْقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (336) في الطهارة، باب في المجروح يتيمم. وقال الدارقطني بعد اخراجه في سننه (759): قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ مَكَّةَ وَحَمَلَهَا أَهْلُ الْجَزِيرَةِ. لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ جَابِرٍ غَيْرُ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَخَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ ، فَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَاخْتُلِفَ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ ، فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَطَاءٍ ، وَقِيلَ عَنْهُ بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءٍ ، وَأَرْسَلَ الْأَوْزَاعِيُّ آخِرَهُ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْهُ فَقَالَا: رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَأَسْنَدَ الْحَدِيثَ.
2696 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [النساء: 43] قَالَ: «إِذَا كَانَ بالرَّجُلُ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الْقُرُوحُ أَوِ الْجُدَرِيُّ فَيَجْنُبُ فَيَخَافُ إِنِ اغْتَسَلَ أَنْ يَمُوتَ فَلْيَتَيَمَّمْ».
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (272)، وأخرجه الحاكم في المستدرك رقم (586).
قلت أنا أبو عبدالله: في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): فيه عطاء اختلط. وقد نبّه ابن خزيمة على هذا، فقال عقب اخراجه: هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب.
2697 / ز – ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْهُمَا الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا ، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ بَعْدُ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ بِوَضُوءٍ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ» ، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: «لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ».
رواه الدارقطني في السنن (727) وقال: تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ ، عَنِ اللَّيْثِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مُتَّصِلًا وَخَالَفَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُ. ثم أخرجه عن عطاء مرسلا، ولم يذكر أبا سعيد.
باب التيمم لأجل الماء القليل في السفر
2698 / ز – عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَمَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ يَخَافُ أَنْ يَعْطَشَ قَالَ: «يَتَيَمَّمُ وَلَا يَغْتَسِلُ»
رواه الدارقطني في السنن (774) وسكت عليه. وفي سنده مقال.
باب التيمم للمرض
2699 / 1426 – عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهِ جُدَرِيٌّ، فَأَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقُرِّبَ تُرَابٌ فِي طَسْتٍ أَوْ تَوْرٍ، فَتَمَسَّحَ بِالتُّرَابِ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2700 / ز – ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: «رُخِّصَ لِلْمَرِيضِ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ».
رواه الدارقطني في السنن (679) وقال: حَدَّثَنَا الْمَحَامِلِيُّ ، قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ نَحْوَهُ. رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَوَقَفَهُ وَرْقَاءُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَغَيْرُهُمَا، وَهُوَ الصَّوَابُ.
بَابُ كَمْ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ
وتقدمت أحاديث في باب مشروعية التيمم، ومما لم يذكر هناك
2701 / 1428 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلْأُخْرَى».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
2702 / ز – عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ «كَانَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ». وَبِهِ كَانَ يُفْتِي قَتَادَةُ.
2703 / ز – عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: «يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ».
2704 / ز – عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، قَالَ: «يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ».
2705 / ز – وقال عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ».
رواها كلها الدارقطني في السنن (706 … 709)؛ مع حديث ابن عباس الماضي، وسكت عليها، بعدما ضعف حديث ابن عباس الماضي بالحسن بن عمارة.
بَابٌ فِيمَنْ تَيَمَّمَ وَصَلَّى، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ
2706 / 5298 – (د س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «خرج رجلان في سفر ، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمّما صعيداً طيباً فصلَّيَا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يُعدِ الآخر، ثم أتَيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يُعِدْ: أصَبتَ السُّنَّةَ، وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين» .
أخرجه أبو داود، قال: وروي عن عطاء بن يسار عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال … ذِكْرُ أبي سعيد في هذا الحديث: ليس بمحفوظ، وهو مرسل.وفي أخرى عن عطاء بن يسار «أن رجلاً من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم … بمعناه».
وفي رواية النسائي «أن رجلين تَيمَّمَا وصلَّيا، ثم وجدا ماء في الوقت فتوضأ أحدهما، وعاد لصلاته ما كان في الوقت، ولم يُعِد الآخر، فسألا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال للذي لم يعد: أصبت السنَّة، وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: أمَّا أنت فَلكَ مثلُ سَهمِ جمع» .وله في رواية عن عطاء بن يسار «أن رجلين.. وساق الحديث».
رواه أبو داود رقم (338) و (339) في الطهارة، باب في المجروح يتيمم، والنسائي (1 / 213) في الغسل، باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة، وهو حديث حسن، ورواه ابن السكن بإسناد صحيح موصول، كما ذكره الحافظ في ” التلخيص “.
2707 / 5299 – (خ ط) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: «أقْبَل من أرضه بالجرف، فحضرت العصر بِمرْبَدِ النَّعَم، فتيمم وصلى، ثم دخل المدينة والشمسُ مرتفعة، فلم يُعِدْ».
وفي رواية نافع «أنه أقبل هو وابن عمر من الجُرف، حتى إذا كان بالمربد: نزل عبد الله فتيمم صعيداً طيباً، فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى».
وفي أخرى «أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين».أخرج الأولى رزين، ولم أجدها، والباقي أخرجه الموطأ، وأخرج الأولى البخاري في ترجمة باب.
رواه مالك في الموطأ (1 / 56) في الطهارة، باب العمل في التيمم بإسناد صحيح، وقد تقدم في الصحيحين وغيرهما أن التيمم مسح الوجه والكفين، وهو الصواب.
2708 / 1429 – عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَجْنَبَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَلَمْ يَجِدْ مَاءً ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ أَتَى الْمَاءُ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ، فَاغْتَسَلَ الرَّجُلُ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَهَا».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
القسم السابع: في أحكام الاغتسال، وما يوجبه
بَابٌ فِي قَوْلِهِ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ، وما يوجب الغسل عموماً
النوع الأول: التِقَاء الخِتْانين
2709 / 5300 – (م ط ت ه – أبو موسى الأشعري رضي الله عنه): «أنهم كانوا جُلُوساً، فذكروا ما يُوجب الغسل، فاختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدَّفقِ، أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال أبو موسى: فأنا أشْفِيكم من ذلك، قال: فقمت فاستأذنت على عائشة، فأُذِن لي، فقلت لها: يا أُمَّاهُ – أو يا أمَّ المؤمنين – إني أريد أن أسألكِ عن شيء، وإني أسْتَحييكِ؟ فقالت: لا تستحيي أن تسألَني عما كنت سائلاً عنه أمَّك التي ولدتك، فإنما أنا أُمُّك ، قلتُ: فما يُوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطتَ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ومَسّ الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغسل» أخرجه مسلم.
وفي رواية «الموطأ» : «أن أبا موسى أتى عائشةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لقد شَقَّ عليَّ اختلافُ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في أمر، إني لأعْظِمُ أن أسْتَقْبِلَكِ به، فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلاً عنه أمَّكَ فاسألني عنه، فقال: الرجل يُصيب أهلَه، ثم يُكْسِلُ ولا يُنزِل؟ فقالت: إذا جاوز الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحداً بعدكِ أبداً».
وفي رواية لمسلم: «أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُجامع أهله ثم يُكْسِلُ، هل عليهما الغسل؟ – وعائشة جالسة – فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل».
وفي أخرى «للموطأ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: «سألتُ عائشةَ زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم: ما يُوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مَثَلُك يا أبا سلمةَ؟ مثلُ الفَرُّوج يسمعُ الدِّيَكَةَ تَصْرُخُ، فيصرُخُ معها، إذا جاوز الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغسل».
وفي رواية الترمذي مختصراً: أنَّ عائشةَ قالتْ: «إذا جاوزَ الختانُ الخِتانَ، وجبَ الغُسْلُ، فعلتُه أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا».
وكذا ابن ماجه لكن قال: ( إذا التقى الختانان ).وفي رواية له قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاوزَ الختانُ الخِتانَ، وجب الغسل». وحق هذا الحديث أن يذكر في مسند عائشة أيضا.
رواه مسلم رقم (349) في الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، والموطأ (1 / 46) في الطهارة، باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، والترمذي رقم (108) و (109) في الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، وابن ماجه (608) في الطهارة، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان. وقد وقع هذا الحديث بلفظ غريب في سنن الدارقطني عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ , قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أُمَّتَاهُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ , قَالَتْ: «إِذَا الْتَقَتِ الْمَوَاسِي فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». هكذا موقوفا.
2710 / 5301 – (ط) محمود بن لبيد الأنصاري: «سأل زيدَ بنَ ثابت عن الرَّجُلِ يُصيبُ أهلَه، ثم يُكسِلُ ولا يُنْزِلُ، فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أُبيَّ بنَ كعب كان لا يرى الغسل؟ فقال له زيد بن ثابت: إن أُبيَّ بنَ كعب نَزَع عن ذلك قبل أن يموتَ» أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 47) في الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، وإسناده حسن.
2711 / 5302 – (ط) سعيد بن المسيب – رحمه الله -: أن عمرَ بنَ الخطاب، وعثمانَ ابنَ عفَّان، وعائشةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: «إذا مَسَّ الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغُسْلُ» أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 45 و 46) في الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، وإسناده صحيح.
2712 / 611 – ( ه – عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ، وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». أخرجه ابن ماجه
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (611) باب ماجاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان. قال البوصيري في الزوائد رقم (238): هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لضعف حجاج وَهُوَ ابْن أَرْطَاة وتدليسه، وَقد رَوَاهُ بالعنعنة، وَرَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي مُصَنفه، كَمَا أوردهُ من طَرِيقه وَرَوَاهُ أَيْضا من طَرِيق إِسْمَاعِيل عَن حسن وَبِه وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من طَرِيق أفلت بن حنيفَة عَن جده عَن عَائِشَة فَذكره فَهُوَ شَاهد لحَدِيث أم سَلمَة وَله شَاهد من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي الْجَامِع وَقَالَ حسن غَرِيب.
2713 / 5303 – (ط) نافع- مولى ابن عمر-: أن ابن عمر كان يقول: «إذا جاوز الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل». أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 47) في الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، وإسناده صحيح.
2714 / 5304 – (خ م د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ثم جَهَدَها، فقد وجب الغسل» .
زاد في رواية: «وإن لم يُنزل» أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه.
وعند أبي داود: «إذا قَعَدَ بين شُعَبها الأربع، وألْزَقَ الخِتانَ بالختانِ، فقد وجبَ الغُسْلُ».
وعند النسائي مثل الأولى وقال : «ثم اجتهد» .وله في أخرى: «إذا قَعَدَ».
رواه البخاري (1 / 337) في الغسل، باب إذا التقى الختانان، ومسلم رقم (348) في الحيض، باب نسخ الماء من الماء، وأبو داود رقم (216) في الطهارة، باب في الإكسال، والنسائي (1 / 110 و 111) في الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان. وابن ماجه (610) في الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان.
2715 / ز – عَنْ عائشة: أنها سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ، فَلَا يُنْزِلُ الْمَاءَ، قَالَتْ: فَعَلْتُ ذَلِكَ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى الله عليه وسلم، فاغتسلنا منه جميعاً.
أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (1175).
قلت أنا أبو عبدالله : رجاله ثقات، وقال الدارقطني في سننه (1/ 200): رَفَعَهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ ، وَرَوَاهُ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، وَأَبُو الْمُغِيرَةِ ، وَعَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ وَغَيْرُهُمْ مَوْقُوفًا.
2716 / ز – عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ؟ قَالَ: عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالْآخِرِ، وَالْآخِرُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حَدَّثَتْنِي عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ، وَذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْغُسْلِ.
أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (1180). وقال: الحسين هذا – أحد رواة الحديث -، هو الحسين بن عثمان ابن بشر بن المحتفز، من أهل البصرة، ثقة من الثقات.انتهى.
قلت أنا أبو عبدالله: وفي حسين كلام كثير، وراجع قول الحازمي في الاعتبار (34).
2717 / 1432/201– عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَوْ بَلَغْتُ ذَلِكَ مِنْهَا، لَاغْتَسَلْتُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (201) لمسدد. هكذا في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 373)، وزاد: قَالَ: وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ- قَالَ: أَرَاهُ عَنْ عَلْقَمَةَ، شَكَّ الْأَعْمَشُ- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ “أَمَّا أَنَا فَإِذَا بَلَغْتُ ذَلِكَ اغْتَسَلْتُ “.
2718 / 1439 – وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَكَانَ عَقَبِيًّا بَدْرِيًّا قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يُفْتِي النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ بِرَأْيِهِ فِي الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ. قَالَ: أَعْجِلْ عَلَيَّ بِهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ: يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ، أَوْ لَقَدْ بَلَغْتَ أَنْ تُفْتِيَ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْيِكَ؟! قَالَ: مَا فَعَلْتُ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي عُمُومَتِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: أَيُّ عُمُومَتِكَ؟ قَالَ: أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَأَبُو أَيُّوبَ وَرِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ. فَالْتَفَتَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَقَالَ: مَا يَقُولُ هَذَا الْغُلَامُ؟ فَقُلْتُ: كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: سَأَلْتُمْ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِهِ. قَالَ: فَجَمَعَ النَّاسَ وَاتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ الْمَاءِ، إِلَّا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، فَقَالَا: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ. قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ فَقَالَتْ: لَا عِلْمَ لِي، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ قَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ. قَالَ: فَتَحَطَّمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَعْنِي تَغَيَّظَ ثُمَّ قَالَ: لَا يَبْلُغُنِي أَنَّ أَحَدًا فَعَلَهُ إِلَّا أَنْهَكْتُهُ عُقُوبَةً».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ مُدَلِّسٌ وَهُوَ ثِقَةٌ، وَفِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْهُ، زَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ: ثُمَّ أَفَاضُوا فِي الْعَزْلِ، فَقَالُوا: لَا بَأْسَ، فَسَارَّ رَجُلٌ صَاحِبَهُ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْمُنَاجَاةُ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَزْعُمُ أَنَّهَا الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى. فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّهَا لَا تَكُونُ مَوْءُودَةً حَتَّى تَمُرَّ بِسَبْعِ تَارَاتٍ ; قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ – ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ} [المؤمنون: 12 – 13] إِلَى قَوْلِهِ: {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون: 14]. قَالَ: فَتَفَرَّقُوا عَلَى قَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (197) لأبي بكر، (198) لأبي بكر بن أبي شيبة، (199) لأحمد بن منيع.
2719 / 1440 – وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2720 / 1441 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنَ الْجِمَاعِ، وَعَنِ 266/1 الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَعَمَّا يَحِلُّ مِنَ الْحَائِضِ. فَقَالَ مُعَاذٌ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ” إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَتَوَشَّحَ بِهِ، وَأَمَّا مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَائِضِ فَإِنَّهُ يَحِلُّ مِنْهَا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَاسْتِعْفَافُهُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ قِصَّةَ الْحَائِضِ، وَرِجَالُ أَبِي دَاوُدَ فِيهِمْ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لِتَدْلِيسِهِ، وَإِسْنَادُ هَذَا حَسَنٌ.
قلت أنا أبو عبدالله : لكن قال أبو زرعة: عبدالرحمن لم يسمع من معاذ.
2721 / 1442 – وَعَنِ ابْنِ السِّمْطِ قَالَ: سَمِعَتْ بِلَالًا يَقُولُ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا خَالَطْتُ أَهْلِي فَاخْتَلَعْنَا وَلَمْ أُمْنِ، أَغْتَسِلُ؟ قَالَ: “نَعَمْ، قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ مَعَ أَهْلِي فَلَمْ أُمْنِ، فَاغْتَسَلْنَا».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ الْوَسَاوِسِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2722 / 1443 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْقَاسِمِ، وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ.
2723 / 1444 – وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ، قَالُوا: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ.
وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2724 / 1445 – وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُمَنِي. قَالَ: أَمَّا أَنَا فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنَ الْمَرْأَةِ اغْتَسَلْتُ. قَالَ: سُفْيَانُ وَالْجَمَاعَةُ عَلَى الْغُسْلِ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
النوع الثاني: الإنزال
وقد كان وحده يوجب الغسل، كما في أكثر الأحاديث الآتية، ثم زيد ايجاب الغسل بمجرد التقاء الختانين.
2725 / 5305 – (م خ د ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال: خرجتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قُبَاء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بابِ عِتْبانَ بن مالك فصَرَخَ به، فخرج يَجُرُّ إزارَه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعْجَلْنَا الرجلَ» ، فقال عِتبان: يا رسول الله، أرأيتَ الرجل يُعْجَلُ عن امرأته، ولم يُمْنِ، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما الماءُ من الماءِ» .
وفي رواية مختصراً عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الماء من الماءِ». أخرجه مسلم.
وفي رواية له وللبخاري: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار، فجاءه ورأسُه يَقْطُر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلَّنا أعْجَلْنَاك؟ فقال: نعم يا رسول الله، قال: إذا أُعْجِلْتَ أو أقحطتَ فلا غُسلَ عليك، وعليكَ الوضوء» . وهي رواية ابن ماجه.
وأخرج أبو داود رواية مسلم المختصرة، وقال: «كان أبو سلمةَ يفعلُ ذلك» .وقد تقدَّم في نواقض الوضوء عن زيد بن خالد الجُهني، وأُبيِّ بنِ كعب في هذا المعنى ما لم نَحْتَجْ إلى إعادته، وذلك أنهم قالوا: «يَغْسِلُ ذَكَره ويتوضأ، ولم يُوجِبوا عليه الغُسل».
رواه البخاري (1 / 247 و 248) في الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، ومسلم رقم (343) في الحيض، باب إنما الماء من الماء، وأبو داود رقم (217) في الطهارة، باب في الإكسال، وابن ماجه (606) في الطهارة، باب إنما الماء من الماء. وهو حديث منسوخ.
2726 / 5306 – (س ه – أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الماءُ من الماءِ» . أخرجه النسائي وابن ماجه.
أخرجه النسائي (1 / 115) في الطهارة، باب الذي يحتلم ولا يرى الماء، وابن ماجه (606) في الطهارة، باب إنما الماء من الماء، وهو حديث صحيح.
2727 / 5307 – (ت د ه – أُبيُّ بنُ كعب رضي الله عنه ) قال: «إنما كان الماءُ من الماءِ رُخصَة في أول الإسلام، ثم نُهِي عنه» أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جَعَلَ ذلك رُخصة للناس في أول الإسلام لِقلَّةِ الثيابِ، ثم أمَرَ بالغسل، ونَهى عن ذلك» قال أبو داود: يعني: «الماء من الماء».
وفي أخرى له قال: «إن الفُتْيا التي كانوا يُفتُون: «الماءُ من الماءِ» ، كانت رُخصة رخَّصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بَدْءِ الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدُ». ولفظ ابن ماجه قَالَ: «إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ بَعْدُ».
رواه الترمذي رقم (110) و (111) في الطهارة، باب ما جاء أن الماء من الماء، وأبو داود رقم (214) و (215) في الطهارة، باب في الإكسال، وابن ماجه (609) في الطهارة، ، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
2728 / 5308 – (ت) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «إنما الماءُ من الماءِ: في الاحتلام». أخرجه الترمذي.
أخرجه الترمذي رقم (112) في الطهارة، باب ما جاء أن الماء من الماء، وهو حديث حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال: وفي الباب عن المقداد بن الأسود، وأبي بن كعب.
2729 / ز – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ ، وَلَا عَلَى الْأَرْضِ جَنَابَةٌ ، وَلَا عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ».
رواه الدارقطني في السنن (400) وسكت عليه. وفي سنده مقال. لأحل أبي عمر المازني، حفص بن عمر.
2730 / ز – عَنْ أُمِّ الْقَلُوصِ عَمْرَةَ الْغَاضِرِيَّةِ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَرَى عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةً وَلَا الْأَرْضِ جَنَابَةً وَلَا يُجَنِّبُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ».
أخرجه الدارقطني في السنن (452). ولم أجده في الاتحاف لابن حجر. قال الدارقطني: لَا يُثْبَتُ هَذَا, أُمُّ الْقَلُوصِ لَا تُثْبَتُ بِهَا حُجَّةٌ.
2731 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: ” أَرْبَعٌ لَا يُجْنَبْنَ: الْإِنْسَانُ ، وَالْمَاءُ ، وَالْأَرْضُ ، وَالثَّوْبُ “.
رواه الدارقطني في السنن (401) موقوفا. ورجاله وثقوا.
2732 / 1431 – عَنْ عِتْبَانَ أَوِ ابْنِ عِتْبَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: «قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ مَعَ أَهْلِي، فَلَمَّا سَمِعْتُ صَوْتَكَ أَقْلَعْتُ فَاغْتَسَلْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
2733 / 1432 – وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: «نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم 264/1 وَأَنَا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِي، فَقُمْتُ وَلَمْ أُنْزِلْ، فَاغْتَسَلْتُ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي وَأَنَا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِي وَلَمْ أُمْن، فَاغْتَسَلْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا عَلَيْكَ، الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2734 / 1432/202– عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ، وَلَا بأس بالدرهم والدرهمين.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (202) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 372): هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2735 / 1433 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: «انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَعَاهُ، فَخَرَجَ الْأَنْصَارِيُّ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَا لِرَأْسِكَ؟” قَالَ: دَعَوْتَنِي وَأَنَا مَعَ أَهْلِي، فَخِفْتُ أَنْ أَحْتَبِسَ عَلَيْكَ فَعَجِلْتُ، فَقُمْتُ وَصَبَبْتُ عَلَيَّ الْمَاءَ ثُمَّ خَرَجْتُ، فَقَالَ: “هَلْ كُنْتَ أَنْزَلْتَ؟” قَالَ: لَا. قَالَ: “إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَلَا تَغْتَسِلَنَّ، اغْسِلْ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْكَ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ; فَإِنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ».
قال الهيثميّ : رواه أبو يعلى وَالْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبُو سَلَمَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ، وَزَيْدٌ لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (205) لأبي يعلى. هو عنده من هذا الوجه، كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 372)، وقال: رَواهُ البَزّارُ: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ … فَذَكَرَهُ. قُلْتُ – يعني البوصيري – : هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ مَنْسُوخَةٌ بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ هَذَا كَانَ رُخْصَةً، ثُمَّ أُمِرَ بِالْغُسْلِ، كَمَا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ بَعْدَهُ.
2736 / 1434 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: “مَا حَبَسَكَ؟” قَالَ: كُنْتُ حِينَ أَتَانِي رَسُولُكَ عَلَى الْمَرْأَةِ، فَقُمْتُ فَاغْتَسَلْتُ، فَقَالَ: “وَمَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَغْتَسِلُ مَا لَمْ تُنْزِلْ”. قَالَ: فَكَانَ الْأَنْصَارُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ».
قال الهيثميّ : رواه أبو يعلى وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ أَبُو سَعْدٍ الْبَقَّالُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (203) لمسدد، (204) لأبي يعلى. هو عندهما من طريق ابي سعد، كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 371).
2737 / 1435 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ، وَالْأَنْصَارِيُّ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ سَلَّمَ الثَّانِيَةَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقُمْ، ثُمَّ انْصَرَفَ لَمَّا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ. فَقَامَ الْآخَرُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ وَخَرَجَ فِي أَثَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْلُبُهُ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ، وَاغْتَسَلَ الرَّجُلُ فِي نَهْرٍ إِلَى جَانِبِ دَارِهِ، فَأَقْبَلَ وَقَدِ اغْتَسَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَقَدِ اغْتَسَلَ وَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ”، فَجَاءَ الرَّجُلُ يَعْتَذِرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِأَمْرِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “اغْتَسَلْتَ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْكَ الْغُسْلُ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ. وَفِي الْبَزَّارِ عَنْهُ: “«إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَأَقْحَطَ فَلَا غُسْلَ»”. وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَرِجَالُ الطَّبَرَانِيِّ مُوَثَّقُونَ، إِلَّا شَيْخَ الطَّبَرَانِيِّ مُحَمَّدَ بْنَ شُعَيْبٍ، فَإِنِّي لَمْ أَعْرِفْهُ قلت أنا أبو عبدالله : محمد ترجم له أبو نعيم في أخبار أصبهان (252/2)، ورجال البزار وإن كانوا كلهم رجال الصحيح، ففيهم موسى بن مسعود سيء الحفظ، والبخاري أخرج له متابعة لا في الأصول.
2738 / 1436 – وَعَنْ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَذَكَرَ كَلَامًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “إِذَا أَقْحَطَ أَحَدُكُمْ أَوْ أَكْسَلَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَبَا إِسْرَائِيلَ الْمُلَائِيَّ ; فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ لِسُوءِ حِفْظِهِ، وَقَدْ وَثَّقَهُ بَعْضُهُمْ.
2739 / 1437 – وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا لَمْ نُنْزِلُ لَمْ نَغْتَسِلْ».
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ مَا خَلَا 265/1 ابْنِ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ إِلَّا أَنَّهُ يُدَلِّسُ.
2740 / 1438 – وَعَنْ بَعْضِ وَلَدِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: «نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِي فَقُمْتُ وَلَمْ أُنْزِلْ، فَاغْتَسَلْتُ وَخَرَجْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي وَأَنَا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِي، فَقُمْتُ وَلَمْ أُنْزِلْ فَاغْتَسَلْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا عَلَيْكَ، الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ”. قَالَ رَافِعٌ: ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْغُسْلِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَقَالَ: عَنْ سَهْلِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ، وَفِيهِ رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ.
2741 / 1439/200-عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: الرَّجُلُ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَلَا يُنْزِلُ، قَالَ: لَوْ هَزَّهَا حَتَّى يَهْتَزَّ قَرْنَاهَا لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (200) لمسدد. لفظه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 372): “لَوْ هَزَّهَا حَتَّى يَهْتَزَّ قِرْطَاهَا، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ “. هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؛ لِجَهَالَةِ خَرَشَةَ.
النوع الثالث: الاحتلام مع وجود الماء، وهو راجع للنوع الثاني
2742 / 5309 – (ت د ه – عائشة رضي الله عنها ): «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الرجلِ يَجِدُ البَلَلَ، ولا يَذْكُرُ احتلاماً، قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم، ولا يجد بَلَلا، قال: لا غُسلَ عليه، قالت أمُّ سلمةَ: والمرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال: نعم، النِّسَاءُ شَقائقُ الرجال». أخرجه الترمذي وأبو داود.
ولفظ ابن ماجه قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَرَأَى بَلَلًا، وَلَمْ يَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ، اغْتَسَلَ، وَإِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ، وَلَمْ يَرَ بَلَلًا، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ».
رواه أبو داود رقم (236) في الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه، والترمذي رقم (113) في الطهارة، باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلاماً، وابن ماجه (612) في الطهارة، باب من احتلم ولم ير بللاً. وهو حديث حسن بشواهده.
2743 / 5310 – (خ م ط د ت س) أم سلمة – رضي الله عنها -: «أن أمَّ سُلَيم – وهي امرأة أبي طلحة – قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغُسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، فقالت أم سلمة: أوَ تحتلمُ المرأةُ؟ فقال: تَرِبَتْ يداكِ، فبمَ يُشبِهها ولدُها؟» . وزاد في رواية «قالت: فَضَحْتِ النساء» .
وفي أخرى «فَغطَّتْ أم سلمة – يعني: وجهها – وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تَرِبَتْ يمينُك، فبمَ يُشبهها ولدُها؟» .وفي أخرى «فضحكت أمُّ سلمة». أخرجه البخاري ومسلم.وأخرجه «الموطأ» إلى قوله: «إذا رأتِ الماءَ» .وفي رواية الترمذي نحو الأولى، وفيه: «قال: نعم، إذا هي رأت الماء فلتغتسل» قالت أم سلمة: قلتُ لها: فَضَحْتِ النساءَ يا أمَّ سُليم.
وأخرج النسائي نحو الرواية الأولى، إلا أنه قال: «إن امرأة قالتْ: يا رسول الله، ولم يُسَمِّ أمَّ سُلَيم» .وأخرجه أبو داود عقيب حديث عائشةَ الذي يتلو هذا الحديث، وقال في آخره: وأما هشامُ بن عروة فقال: عن عروةَ، عن زينبَ بنتِ أبي سلمةَ، عن أمِّ سلمةَ «أن أمَّ سُلَيم جاءت إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم» ولم يذكر الحديث إحالة على حديث عائشة.
رواه البخاري (1 / 202) في العلم، باب الحياء في العلم، وفي الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، وفي الأنبياء، باب {وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة} ، وفي الأدب، باب التبسم والضحك، وباب ما لا يستحيى من الحق للتفقه في الدين، ومسلم رقم (313) في الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، والموطأ (1 / 51) في الطهارة، باب غسل المرأة إذا رأت المنام مثل ما يرى الرجل، والترمذي رقم (122) في الطهارة، باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، والنسائي (1 / 112 – 115) في الطهارة، باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وأبو داود رقم (237) في الطهارة، باب في المرأة ترى ما يرى الرجل.
2744 / 5311 – (م ط د س) عائشة – رضي الله عنها -: أن أمَّ سُلَيم – أمَّ بني أبي طلحة – سألتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجلُ: هل عليها من غُسل؟ فقال: نعم، إذا رأتِ الماءَ» .
قال الحميديُّ: أدرجه مسلم على ما قبله، وقال: «بمعناه، غير أن فيه: أن عائشةَ قالت: فقلت لها: أفٍّ لكِ ، أترى المرأةُ ذلك؟».
وفي رواية «أن امرأة قالتْ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبْصرتِ الماءَ؟ فقال: نعم، فقالت لها عائشةُ: تَرِبَتْ يداك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دَعِيها، وهل يكون الشَّبَهُ إلا من قِبَل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماءَ الرجل أشْبَه الولدُ أخوالَه، وإذا علا ماءُ الرجل ماءها أشبه أعمامَه» . أخرجه مسلم.
وفي رواية «الموطأ» عن عروةَ بنِ الزبير «أن أمَّ سُلَيم قالتْ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأةُ ترى في المنام ما يرى الرجل: أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل، فقالت لها عائشة: أُفّ لكِ، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تَرِبتْ يمينُك، ومن أين يكون الشَّبَهُ؟» .
وفي رواية أبي داود «أن أمَّ سليم الأنصارية – وهي أمُّ أنس بن مالك – قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، أرأيتَ المرأةَ إذا رأتِ في المنام ما يرى الرجلُ: أتغتسل، أم لا؟ قالتْ عائشةُ: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فلتغتسل إذا وجدتِ الماءَ، قالت عائشةُ: فأقبلتُ عليها، فقلتُ: أفّ لكِ، وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تَرِبَتْ يَمينُكِ يا عائشةُ، ومن أيْن يكون الشَّبَهُ؟».
وفي رواية النسائي: «أن أمَّ سُليم كلَّمتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشةُ جالسة، فقالتْ له: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق … وذكر نحوه».
رواه ومسلم رقم (314) في الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، والموطأ (1 / 51) في الطهارة، باب غسل المرأة إذا رأت المنام مثل ما يرى الرجل، وأبو داود رقم (237) في الطهارة، باب في المرأة ترى ما يرى الرجل، والنسائي (1 / 112 و 113) في الطهارة، باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.
2745 / 5312 – (م س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «جاءت أمُّ سليم – وهي جدة إسحاق – إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له وعائشةُ عنده: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه، فقالت عائشة: يا أمَّ سليم – فضحت النساءَ- تَربَتْ يمينُكِ. – قولها: تربت يمينك: خير – فقال لعائشةَ: بل أنتِ فتربت يمينُكِ، نعم فَلْتَغْسِلْ يا أمَّ سليم، إذا رأتْ ذاك» .
أخرجه مسلم، قال الحميديُّ: زاد الراوي في نفس الحديث: «قولها: ترِبت يمينك خير» كذا في كتاب مسلم، ولعله من قول الراوي، في أنه لا يُراد بهذه اللفظة إلا الخير.
واختصره النسائي قال: «سألتْ أمُّ سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: إذا أنزلتِ الماءَ فلتغتسل».
ولمسلم في رواية «أن امرأة سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل».
رواه ومسلم رقم (310) في الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، والنسائي (1 / 112) في الطهارة، باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.
2746 / 5313 – (م ه – أم سليم رضي الله عنها ): «أنها سألتْ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأةُ فلتغتسل، فقالت أمُّ سليم: واسْتَحْيَيتُ من ذلك، قالت : وهل يكون هذا؟ فقال نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماءَ الرجلِ غليظ أبيضُ، وماءُ المرأةِ رقيق أصفرُ، فمن أيِّهما علا أو سبق يكون منه الشّبه». أخرجه مسلم وابن ماجه.
أخرجه مسلم رقم (311) في الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. وابن ماجه (601) في الطهارة، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.
2747 / 5314 – (س ه – خولة بنت حكيم رضي الله عنها ) قالت: «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها؟ فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل». أخرجه النسائي.
ولفظ ابن ماجه: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ».
أخرجه النسائي (1 / 115) في الطهارة، باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وابن ماجه (602) في الطهارة، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. وهو حديث حسن.
2748 / 5315 – (س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ماء الرجلِ غليظ أبيضُ، وماء المرأةِ رقيق أصفرُ، فأيُّهما سبق كان الشَّبَهُ» أخرجه النسائي.
أخرجه النسائي (1 / 115 و 116) في الطهارة، باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة، وإسناده حسن.
بَابُ منه في الِاحْتِلَامِ
2749 / 1446 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَا احْتَلَمَ نَبِيٌّ قَطُّ، إِنَّمَا الِاحْتِلَامُ مِنَ الشَّيْطَانِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ قلت أنا أبو عبدالله : وكذلك فيه ابراهيم بن اسماعيل بن أبي حبيبة ضعفه الجمهور.
2750 / 1446/206-عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ يُقَالَ لَهَا بُسْرَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِحْدَانَا تَرَى أَنَّهَا مَعَ زَوْجِهَا فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَجَدْتِ بَلَلًا فَاغْتَسِلِي يَا بُسْرَةُ، قَالَ: فَقَالَتْ (لَهَا) عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَضَحْتِ النِّسَاءَ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعِيهَا تَسْأَلُ عَمَّا بَدَا لَهَا، تَرِبَ جَبِينُكِ، أَوْ ترتبت يَمِينُكِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (206) لأبي بكر. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 382): هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مَقَالٌ؟ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَفِي الضُّعَفَاءِ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ سَعْدٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنُ مَعِينٍ فِيهِ، وَلَيَّنَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ، وَضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ.
2751 / 1447 – وَعَنْ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ أَنَّهَا «قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: “نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2752 / 1448 – وَعَنْهَا أَنَّهَا «سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصْنَعُ الشَّيْءَ تَعْطِفُ بِهِ زَوْجَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا، وَلَا خَلَاقَ فِي الْآخِرَةِ”. قَالَتْ: أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِي مَنَامِهَا الِاحْتِلَامَ، أَتَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ قلت أنا أبو عبدالله : وفيه شيخ الطبراني مسعود الرملي، مجهول، وعمران بن هارون الرملي، ضعيف.
2753 / 1449 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «سَأَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ وَأَنْزَلَتْ فَلْتَغْتَسِلْ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ الْأَيْلِيُّ، ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ، وَوَثَّقَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (207) لإسحاق. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 382) لأبي يعلى، وقال: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ الْأَيْلِيُّ، ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ سَعْدٍ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمْ. وَقال الهَيْثَميُّ : رَواهُ أحمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ بِهِ. وَلَمَّا تَقَدَّمَ شَاهَدَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ وَصَحَّحَهُ. قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَأَنْزَلَتْ أَنَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ وَخَوْلَةَ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ.
2754 / 1449/208– عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالُوا: إِنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَه مرسلاً، وَقَالَ: بَلَلًا بَدَلَ مَاءً، وَقَالَ فِي آخِرِهِ، قَالَ: إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ، فَلْتَغْتَسِلْ، فَلَقِيَهَا نِسْوَةٌ، فَقُلْنَ لَهَا: فضحتينا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأَنْتَهِي حَتَّى أَعْلَمَ أَنَا فِي حَلَالٍ أَمْ فِي حَرَامٍ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (208) لإسحاق. وانظر ما قبله.
2755 / 1449/209-عن ابْنُ خُثَيْمٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَتِيقٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى أُمِّ سلمة، فَقَالَتْ: إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ فُلَانًا يَنْكِحُنِي، فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: “إِذَا رَأَتِ الرَّطْبَ فَلْتَغْتَسِلْ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (209) لإسحاق. وانظر ما قبله.
2756 / 1450 – وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: 267/1 «كَانَتْ مُجَاوِرَةً أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا جَامَعَهَا فِي الْمَنَامِ، أَتَغْتَسِلُ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: تَرِبَتْ يَدَاكِ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَضَحْتِ النِّسَاءَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، وَإِنَّا أَنْ نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَمَّا أُشْكِلَ عَلَيْنَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ نَكُونَ مِنْهُ عَلَى عَمْيَاءَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “بَلْ أَنْتِ تَرِبَتْ يَدَاكِ يَا أُمَّ سَلَمَةَ، عَلَيْهَا الْغُسْلُ إِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ “. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلْ لِلْمَرْأَةِ مَاءٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “فَأَنَّى يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟ هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ، وَإِسْحَاقُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ.
2757 / 1451 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ، هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ؟ فَقَالَ: “نَعَمْ، إِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُشَيْرِيُّ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: كَانَ يَكْذِبُ.
2758 / 1452 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «سَأَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: “إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ “. قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا فُلَانَةُ، فَضَحْتِ النِّسَاءَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “دَعِيهَا، فَإِنَّ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ يَسْأَلْنَ عَنِ الْفِقْهِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّفَاوِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ قِيلَ فِيهِ: إِنَّهُ مُدَلِّسٌ فَقَطْ، وَقَدْ عَنْعَنَهُ قلت أنا أبو عبدالله : جاء في الهامش: فائدة: الطفاوي ثقة أخرج له البخاري، وليس بهذا الوصف، وإنما الموصوف هو شيخه، أبو سعد، سعيد بن المرزبان البقال، انتهى قلت أنا أبو عبدالله: نعم هو من رجال البخاري، مع أوهام قليلة له، والظاهر أن صاحب هذه الفائدة هو الحافظ ابن حجر، فهو قال في تلخيص الزوائد: أبو سعد البقال، ضعيف ومدلس.
2759 / 1453 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنْ أَنْزَلَتْ كَمَا يُنْزِلُ الرَّجُلُ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ، وَإِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْخَزَّازُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب الغسل كل سبعة أيام
2760 / 5372 – (س) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غُسل يوم، وهو يوم الجمعة» أخرجه النسائي.
في الأصل والمطبوع: أخرجه الموطأ، ولم نجده عند الموطأ، وهو عند النسائي (3 / 93) في الجمعة، باب إيجاب الغسل يوم الجمعة، وهو حديث حسن.
2761 / 5373 – (خ م) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: «حقُّ للهِ على كل مسلم: أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً، يغسل رأسَه وجسدَه». أخرجه … في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، ولم يرمز له في أوله بشيء.
وقد رواه البخاري (2 / 318) في الجمعة، باب هل على من يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان، وباب فرض الجمعة، وفي الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ومسلم رقم (849) في الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة.
2762 / ز – عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” إِنَّ لِلَّهِ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا فَإِنْ كان له طيب مسه”.
أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (1232).
قلت أنا أبو عبدالله: رجاله وثقوا.
بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الِاغْتِسَالِ وَالنَّهْيِ عَنِ الِاغْتِسَالِ بِالْفَضَاءِ
2763 / 5336 – (د س) يعلى بن شداد بن أوس رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يغتسل بالبَراز، فصعِد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حَيِي سِتِّير يحب الحياء والسّتر، فإذا اغتسل أحدُكم فليستتر» أخرجه أبو داود والنسائي.
وللنسائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل سِتِّير، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارَ بشيء».
رواه أبو داود رقم (4012) و (4013) في الحمام، باب النهي عن التعري، والنسائي (1 / 200) في الغسل، باب الاستتار عند الاغتسال، ورواه أيضاً أحمد في ” المسند ” (4 / 224)، وإسناده حسن.
2764 / 615 – ( ه – عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، وَلَا فَوْقَ سَطْحٍ لَا يُوَارِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى، فَإِنَّهُ يُرَى». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (615) باب ما جاء في الاستتار عند الغسل.قال البوصيري في الزوائد رقم (239): هذا إسناد ضعيف، أبو عبيدة قيل. لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، والحسن بن عمارة مجمع على ترك حديثه، قال الساجي والسهيلي: وللمتن شاهد من حديث أم هانىء في الصحيحين.
2765 / 5337 – (س ه – أبو السمح رضي الله عنه ) قال: «كنت أخدمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: وَلِّني، فأُوَلِّيه قَفَايَ، فأسْتُرُه به» أخرجه النسائي وابن ماجه.
أخرجه النسائي (1 / 126) في الطهارة، باب ذكر الاستتار عند الاغتسال، ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (613) باب ما جاء في الاستتار عند الغسل. وإسناده صحيح.
2766 / 5338 – (م ه – أم هانئ رضي الله عنها ) قالت: «ذهبتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدتُه يغتسل، وفاطمة ابنتُه تستره بثوب» أخرجه مسلم.
ولفظ ابن ماجه لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غُسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ بِثَوْبٍ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ، فَالْتَحَفَ بِهِ “.
وفي لفظ أخر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَبَّحَ فِي سَفَرٍ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي، حَتَّى أَخْبَرَتْنِي أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَدِمَ عَامَ الْفَتْحِ، «فَأَمَرَ بِسِتْرٍ، فَسُتِرَ عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ سَبَّحَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ». وهو طرف من حديث طويل، قد ذكر في صلاة الضُّحى.
رواه مسلم رقم (336) في الحيض، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. وابن ماجه (465) في الطهارة، باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل، و (614) باب ما جاء في الاستتار بعد الغسل. انظر الحديث رقم (4209) من الجامع.
2767 / 5339 – (م س ه – ميمونة رضي الله عنها ) قالت: «وضعتُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم ماء، وسترته فاغتسل» .
أخرجه مسلم، وهو طرف من حديثها، وقد ذكر في كيفية الغسل. وعند النسائي قالت: «ثم أتيته بخرْقة فلم يُرِدْها».
ولفظ ابن ماجه: قالت مَيْمُونَةَ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبٍ، حِينَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَرَدَّهُ، وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ».
رواه مسلم رقم (337) في الحيض، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه، والنسائي (1 / 200) في الغسل، باب الاستتار عند الاغتسال، وابن ماجه (467) في الطهارة، باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل.
2768 / 1454 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«إِنِ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ عَنِ التَّعَرِّي، فَاسْتَحْيُوا مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ الَّذِينَ لَا يُفَارِقُونَكُمْ إِلَّا عِنْدَ ثَلَاثِ حَالَاتٍ: الْغَائِطُ وَالْجَنَابَةُ وَالْغُسْلُ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ بِالْعَرَاءِ فَلْيَسْتَتِرْ بِثَوْبِهِ، أَوْ بِجَذْمَةِ حَائِطٍ، أَوْ بِبَعِيرِهِ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ وَقَالَ: لَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَجَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَيِّنٌ. 268/1 قُلْتُ: جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ، وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ رِجَالِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ قلت أنا أبو عبدالله: في الهامش من المطبوع: فائدة: إنما هو حفص بن سليمان، وهو ضعيف بمرّة، فكأنه تصحف على الشيخ. انتهى. وهو كما قال.
2769 / 1454/172– عَنْ حُذَيْفَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ رَمَضَانَ، فَقَامَ يَغْتَسِلُ، وَسَتَرْتُهُ، فَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ فِي الْإِنَاءِ، فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَأَرِقْهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَصُبَّ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ الْفَضْلَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا أَصُبُّ عَلَيْهِ، قَالَ: فَاغْتَسَلْتُ بِهِ، وَسَتَرَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أتَسْتُرْنِي فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ لأسترنكَ كَمَا سَتَرْتَنِي.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (172) لأبي بكر. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 380): قلت: جابر هو الجعفي ضَعِيفٌ، لَكِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ. فَقَدْ رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ: عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ الْفِهْرِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن مطولًا. وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ النّوَافِلِ مَبْسُوطًا فِي بَابِ قِيَامِ اللَّيْلِ.
2770 / 1454/173– عن صَفْوَان بْن يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَغْتَسِلُ إِلَى بَعِيرٍ يَعْنِي وَهُوَ مُحْرِمٌ وَأَنَا أَسْتُرُ عَلَيْهِ بِثَوْبٍ، إِذْ قَالَ لِي: يَا يَعْلَى اصْبُبْ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ، قُلْتُ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَمُ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَى الْمَاءَ يَزِيدُ الشَّعْرَ إِلَّا شَعَثًا، قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (173) لمسدد. عزاه له في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 380) وقال: قُلْتُ: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2771 / 1455 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«تَعَرِّ الْمَرْءُ عِنْدَ أَرْبَعَةِ خِصَالٍ: إِذَا نَامَ مُسْتَلْقِيًا، وَإِذَا نَامَ وَحْدَهُ، وَإِذَا نَامَ فِي مِلْحَفَةٍ مُعَصْفَرَةٍ، وَإِذَا اغْتَسَلَ بِفَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَغْتَسِلَ بِفَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قلت أنا أبو عبدالله: وفيه أحمدبن طاهر بن حرملة، كذّبوه، وغيره.
2772 / 1456 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ أَمَرَ عَلِيًّا فَوَضَعَ لَهُ غُسْلًا، ثُمَّ أَعْطَاهُ ثَوْبًا فَقَالَ: “اسْتُرْنِي وَوَلِّنِي ظَهْرَكَ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2773 / 1457 – وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: «نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِأَعْلَى مَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ، فَجَاءَ أَبُو ذَرٍّ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ. قَالَتْ: إِنِّي لِأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ. قَالَتْ: فَسَتَرَهُ أَبُو ذَرٍّ، ثُمَّ سَتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قِصَّةِ أَبِي ذَرٍّ، وَسَتْرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرِ.
2774 / 1458 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«إِنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَاءَ لَمْ يُلْقِ ثَوْبَهُ حَتَّى يُوَارِيَ عَوْرَتَهُ فِي الْمَاءِ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، إِلَّا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ.
2775 / ز – عن الْحُسَيْنِ، قَالَ: جَاءَ عَلِيٌّ وَحَمْزَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ اغْتَسَلَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ صَنَعْتُمَا؟» قَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَتَرْتُهُ بِالثَّوْبِ، وَقَالَ الْآخَرُ: فَجَعَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ فَعَلْتُمَا غَيْرَ ذَلِكَ لَسَتَرْتُكَمَا».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (4879). قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): صحيح متصل إن كان حفظه سعيد بن محمد، ولم أهتد إليه.
2776 / 1459 – «وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، فَأَخَذَ حِفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهِ وَجْهِي، وَقَالَ: ” وَرَاءَكِ أَيْ لَكَاعُ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ قلت أنا أبو عبدالله : بغض النظر عن الكلام في شيخ الطبراني، فإن قريبة بنت وهب لا يحسن حديثها إلا عند المتابعة، ولا أعلم أحداً تابعها على هذا الحديث عن زينب.
2777 / 1460 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ، وَمَا رَأَى عَوْرَتَهُ أَحَدٌ قَطُّ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُسْلِمٌ الْمُلَائِيُّ، وَقَدِ اخْتَلَطَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ.
2778 / 1461 – «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَغْتَسِلُ يَصُبُّ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: ” أَتَغْتَسِلُونَ وَلَا تَسْتَتِرُونَ؟! وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَى أَنْ تَكُونُوا خَلَفَ الشَّرِّ يَعْنِي الْخَلَفَ الَّذِي يَكُونُ فِيهِمُ الشَّرُّ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
2779 / 1462 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَلَاءُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ. 269/1
بَابُ أَيِّ وَقْتٍ يُكْرَهُ الِاغْتِسَالُ
2780 / 1463 – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَعِنْدَ الْعَتَمَةِ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَرَائِطَةُ أُمُّ وَلَدِ أَنَسٍ لَا تُعْرَفُ.
بَابُ ما جاء في وجوب رفع الجنابة، واسباغ الغسل، وبيان كيفيته
2781 / 5341 – (د) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: «كانت الصلاةُ خمسين، والغسلُ من الجنابة سبع مِرار، وغَسلُ البول من الثوب سبع مرار، فلم يزلْ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جُعلت الصلاة خمساً، وغسلُ الجنابة مرة، وغسلُ البول من الثوب مرة» أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (247) في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، وإسناده ضعيف.
2782 / 5316 – (د ت ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تحت كلِّ شعرة جَنَابَة، فاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وأنْقُوا البَشَرَ». أخرجه أبو داود والترمذي. وكذا ابن ماجه وقال: (البشرة).
رواه أبو داود رقم (248) في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، والترمذي رقم (106) في الطهارة، باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، وابن ماجه (597) في الطهارة، باب تحت كل شعرة جنابة. وفي إسناده الحارث بن وجيه، وهو ضعيف، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث، وقال أبو داود: الحارث بن وجيه، حديثه منكر، وهو ضعيف، وقال الحافظ في ” التلخيص “: قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت، وقال البيهقي: أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود وغيرهما.
2783 / 598 – ( ه – أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه ): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا» قُلْتُ: وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ، قَالَ: «غُسْلُ الْجَنَابَةِ، فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (598) باب تحت كل شعرة جنابة. قال البوصيري في الزوائد رقم (236): هَذَا إِسْنَاد فِيهِ مقَال، طَلْحَة بن نَافِع لم يسمع من أبي أَيُّوب، قَالَه ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه وَفِيمَا قَالَه أَبُو حَاتِم نظر، فَإِن طَلْحَة بن نَافِع وَإِن وَصفه الْحَاكِم بالتدليس فقد صرح بِالتَّحْدِيثِ فَزَالَتْ تُهْمَة تدليسه، وَهُوَ ثِقَة وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ وَالْبَزَّار وَابْن عدي وَأَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة، وَعتبَة بن أبي حَكِيم مُخْتَلف فِيهِ، رَوَاهُ أَحْمد بن منيع فِي مُسْنده حَدثنَا الْهَيْثَم بن خَارجه حَدثنَا يحيى بن حَمْزَة بن عتبَة عَن أبي حَكِيم حَدثنِي طَلْحَة بن نَافِع حَدثنِي أَبُو أَيُّوب الْأنْصَارِيّ فَذكره بِإِسْنَاد وَمَتنه، وروى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ مِنْهُ الْجُمْلَة الْأُخْرَى من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
2784 / 5317 – (د ه – علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من تَرَكَ موضع شعرة من جنابة لم يغسلها، فُعِلَ به كذا وكذا من النار. قال عليّ: فمن ثَمَّ عاديتُ رأسي، فمن ثمَّ عاديت رأسي، فمن ثَمَّ عاديتُ رأسي ثلاثاً، وكان يَجُزُّ شَعْرَه» أخرجه أبو داود وابن ماجه دون ذكر الثلاث.
أخرجه أبو داود رقم (249) في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، من رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان، عن علي رضي الله عنه، وابن ماجه (599)، في الطهارة، باب تحت كل شعرة جنابة، وإسناده صحيح، لأن حماداً سمع من عطاء قبل اختلاطه.
2785 / 5318 – (د) ثوبان رضي الله عنه قال: «إنهم اسْتَفْتَوْا النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك – يعني الغُسْلَ من الجنابة – فقال: أمَّا الرجلُ، فَلْيَنْشُرْ رأسَه فَلْيَغْسِلْه، حتى يبلغَ أُصُولَ الشعر، وأما المرأةُ، فلا عليها أن لا تنقضه، لِتَغْرِفْ على رأسها ثلاثَ غَرْفَاتِ بكفّيها» أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (255) في الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل، وهو حديث حسن بشواهده.
2786 / 5319 – (خ م ط د ت س ه – عائشة رضي الله عنها ): «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة: بَدَأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يُدْخِل أصابعه في الماء، فَيُخَلِّلُ بها أصولَ شعره، ثم يَصُبُّ الماءَ على رأسه ثلاث غُرَف بيديه، ثم يُفيضُ الماءَ على جِلْدِهِ كلِّه» .
وفي رواية «ثم يُخلِّل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروَى بشرته، أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده، وقالت: كنت أغتسلُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، نَغْتَرِف منه جميعاً» .أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه، ثم يُفْرِغُ بيمينه على شماله فيغسل فَرْجَهُ، ثم يتوضأ وضوءَه للصلاة، ثم يأخذُ الماءَ، فيُدخِلُ أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استَبْرَأ حَفَن على رأسه ثلاثَ حَفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه» .وفي أخرى له «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل كفيه ثلاثاً … ثم ذكر نحو هذه الرواية، ولم يذكر غسل الرجلين».
وفي أخرى «أنه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يُدْخِلَ يديه في الإناء، ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة».
وله في أخرى قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه، فصَبَّ عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه، وغسل عنه بشماله، حتى إذا فرغ من ذلك صَبَّ على رأسه، قالت عائشةُ: وكنتُ أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان».
وفي أخرى لهما قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحِلابِ، فأخذ بكفِّه، فبدأ بشِقِّ رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفّيه، فقال بهما على رأسه».
وأخرج «الموطأ» الرواية الأولى.وفي رواية أبي داود «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة – قال سليمان: يبدأ فيُفرغ بيمينه على شماله . وقال مسدَّد: غسل يديه، يَصُبُّ الإناء على يده اليمنى – ثم اتَّفَقَا: فيغسل فرجه. وقال مسدد: يُفرغ على شماله وربما كَنَتْ عن الفرج – ثم يتوضأُ وضوءَه للصلاة، ثم يُدْخِلُ يده في الإناء، فيُخلِّل شَعْرَهُ، حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة – أو أنْقَى البشرة – أفرغ على رأسه ثلاثاً، فإذا فَضلَ فَضْلة صبَّها عليه».
وله في أخرى قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسلَ من الجنابة، بدأ بكفيه فغسلهما، ثم غسل مَرَافِغَهُ، وأفاض عليه الماءَ، فإذا أنقاهما أهْوى بهما إلى حائط، ثم يستقبلُ الوضوءَ ويُفيض الماء على رأسه».
وفي أخرى قالت عائشةُ: «لئن شئتم لأُرِيَنَّكم أثَرَ يَدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط، حيثُ كان يغتسل من الجنابة» . وفي أخرى عن جُميع بن عمير – أحد بني تَيم الله بن ثعلبة – قال: «دخلتُ مع أُمِّي وخالتي على عائشة، فسألتْها إحداهما: كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت عائشةُ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يُفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ونحن نفيض على رؤوسنا خمساً من أجل الضُّفُر» .ولفظ ابن ماجه انْطَلَقْتُ مَعَ عَمَّتِي وَخَالَتِي، فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْنَاهَا: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ غُسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟، قَالَتْ: «كَانَ يُفِيضُ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُدْخِلُهَا فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَمَّا نَحْنُ، فَإِنَّا نَغْسِلُ رُءُوسَنَا خَمْسَ مِرَارٍ؛ مِنْ أَجْلِ الضَّفْرِ».
وأخرج أبو داود الرواية الآخرة التي فيها «دعا بشيء نحو الحِلاب» .وفي رواية النسائي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة وُضع له الإناء، فيَصُبُّ على يديه قبل أن يُدخِلَهما الإناءَ، حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء، ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى، حتى إذا فرغ صبَّ باليمنى على اليسرى فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً، ثم يصبُّ على رأسه مثل كَفَّيْه ثلاث مَرَّات، ثم يُفيضُ على جسده» .
وله في أخرى «قالت: كان يُفرِغُ على يديه ثلاثاً، ثم يغسل فرجه، ثم يغسل يديه، ثم يمضمض ويستنشق، ثم يُفرغ على رأسه ثلاثاً، ثم يفيض على سائر جسده» .
وفي أخرى قال: «وَصَفَتْ عائشةُ غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت: كان يغسل يديه ثلاثاً، ثم يُفيض بيده اليمنى على اليسرى، فيغسل فرجه وما أصابه – قال عمرو بن عُبَيد : ولا أعلمه إلا يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات – ثم يتمضمض ثلاثاً، ويستنشق ثلاثاً، ويغسل وجهه ثلاثاً، ثم يفيض على رأسه ثلاثاً، يصبُّ على اليمنى» .
وفي أخرى «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يُدْخِلُ أصابعه» وذكر الرواية الأولى من الحديث، وأخرج الرواية الثانية، ونحو الأولى لمسلم، والرواية التي فيها ذِكر الحِلاب.وله في أخرى «أنه كان يغسل يديه، ويتوضأ، ويُخلِّل رأسَهُ حتى يَصِلَ إلى شعره، ثم يُفْرِغُ على سائرجسده» .وفي أخرى «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُشَرِّبُ رأسه، ثم يَحْثي عليه ثلاثاً».
وفي رواية الترمذي قالت: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسلَ من الجنابة، بدأ فغسل يديه قبل أن يُدْخِلَهما الإناءَ، ثم غسل فرجه، ويتوضأ وضوءَهُ للصلاة، ثم يُشَرِّبُ شَعْرَهُ الماءَ، ثم يَحْثي على رأسه ثلاث حثيات».
رواه البخاري (1 / 310) في الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، وباب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليها، ومسلم رقم (316) في الحيض، باب صفة غسل الجنابة، والموطأ (1 / 44) في الطهارة، باب العمل في غسل الجنابة، وأبو داود رقم (240) و (241) و (242) و (243) و (244) في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، والنسائي (1 / 132) في الطهارة، باب ذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإناء، وباب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وباب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده، وباب ذكر وضوء الجنب قبل الغسل، وباب تخليل الجنب رأسه، والترمذي رقم (104) في الطهارة، باب ما جاء في الغسل من الجنابة، وابن ماجه (574) في الطهارة، باب ما جاء في الغسل من الجنابة.
2787 / 5320 – (خ ط د) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «كنا إذا أصابت إحدانا جنابة، أخَذَتْ بيدها ثلاثاً فوق رأسها، ثم تأخذُ بيدها على شِقِّها الأيمن، وبيدها الأخرى على شِقِّها الأيسر» أخرجه البخاري.
هذا الحديث أخرجه الحميديُّ عن عائشةَ في أفراد البخاري، ولم يجعلْهُ في جملة رِوايات الحديث الذي قبله، وذلك بخلاف عادته، إلا أن يكون لأجل أنه موقوف على عائشةَ قد أفرده، وقد استعمل مثل ذلك ولم يفرده، وحيث أفرده اتَّبعناه، وأوردناه عقيب الحديث الطويل ونبَّهنا عليه.
وأخرجه أبو داود قالت: «كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة، أخذت ثلاثَ حَفَنات هكذا – تعني: بكفيها جميعاً -فتصبُّ على رأسها، وأخذت بيدٍ واحدة، فصبَّتها على هذا الشِّقّ، والأخرى على الشِّقّ الآخر».
وفي رواية «الموطأ» عن مالك قال: «بلغه: أن عائشةَ سئلت عن غسل المرأة رأسها من الجنابة، فقالت: لِتَحْفِنْ على رأسها ثلاث حَفنات من الماء، ولْتضغَثْ رأسَها بيدها».
رواه البخاري (1 / 329 و 330) في الغسل، باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل، والموطأ (1 / 45) في الطهارة، باب العمل في غسل الجنابة، وأبو داود رقم (253) في الطهارة، باب في المرأة تنقض شعرها عند الغسل.
2788 / 5321 – (خ م د ت س ه – ميمونة رضي الله عنها ) قالت: «توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه، وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نَحَّى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة» .
وفي رواية قالت: «سترتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه، ثم صَبَّ بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيديه على الحائط، أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تَنحَّى فغسل قدميه».
وفي رواية «فغسل فرجه بيده، ثم دَلَكَ بها الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه».
وفي أخرى قالت: «وضعتُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين أو ثلاثاً، ثم أفرغ بيمينه على شماله، فغسلَ مَذاكِيرَه، ثم دَلَكَ يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثاً، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحَّى من مقامه، فغسل قدميه».
وفي رواية نحوه، وفي آخره قالت: «فناولتُه خِرْقة، فقال بيده هكذا، ولم يُرِدها» .وفي أخرى نحوه قالت: «فأتيتُه بخرقة فلم يُرِدْها، وجعل ينفض بيديه» .وفي أخرى «فناولتُه ثوباً، فلم يأخذه، وانطلق وهو ينفُض يديه» .وفي أخرى «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بمنديل، فلم يَمَسَّه، وجعل يقول هكذا – تعني يَنْفُضُه-» . أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود قالتْ: «وَضَعْتُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم غُسلاً يغتسل به من الجنابة، فأكْفَأ الإناءَ على يده اليمنى، فغسلها مرتين، أو ثلاثاً، ثم صب على فرجه، فغسل فرجَهُ بشماله، ثم ضرب بيده الأرض، فغسلها، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، ثم صَبَّ على رأسه وجسده، ثم تَنَحَّى ناحية فغسل رجليه، فناولتُه المنديلَ، فلم يأخذْهُ، وجعل ينفُض الماءَ عن جسده» فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا لا يروْن بالمنديل بأساً، ولكن كانوا يكرهون العادة، قال أبو داود: قال مسدَّد: قلت لعبد الله بن داود: كانوا يكرهونه للعادة؟ فقال: هكذا هو، ولكن وجدته في كتابي هكذا.
وفي رواية الترمذي قالت: «وضعتُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم غُسلاً، فاغتسل من الجنابة، فَأكْفَأ الإناءَ بشماله على يمينه، فغسل كفيه، ثم أدخل يدهُ في الإناءِ، فأفاض على فرجه، ثم دَلَكَ بيده الحائط أو الأرض، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، فأفاض على رأسه ثلاثاً، ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه».
وفي رواية النسائي قالت: «أدْنَيتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسْلَه من الجنابة، فغسل كفَّيْه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يمينه في الإناء فأفرغ بها على فرجه، ثم غسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دَلْكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ رأسه ثلاث حَثَيات مِلءَ كفَّيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تَنحَّى عن مقامه فغسل رجليه، قالت: ثم أتيته بالمنديل فردَّه» وأخرج الرواية الأولى.وله في أخرى قالت: «كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يُفْرِغ بيمينه على شِماله، ثم يُفْرغ على رأسه وعلى سائر جسده، ثم يتنحَّى فيغسل رجليه» .وفي أخرى قالت: «اغتسل النبيُّ صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فغسل فرجه، ودَلَك يده بالأرض – أو الحائط – ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض على رأسه وسائر جسده».واقتصر ابن ماجه في رواية على قولها: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبٍ، حِينَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَرَدَّهُ، وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ». وفي رواية ثانية: «وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ».
رواه البخاري (1 / 311) في الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، وباب الغسل مرة واحدة، وباب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، وباب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، وباب تفريق الغسل والوضوء، وباب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، وباب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، وباب نفض اليد من الغسل عن الجنابة، وباب التستر في الغسل عند الناس، ومسلم رقم (317) في الحيض، باب صفة غسل الجنابة، وأبو داود رقم (245) في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، والترمذي رقم (103) في الطهارة، باب ما جاء في الغسل من الجنابة، والنسائي (1 / 137) في الطهارة، باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه، وفي الغسل، باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج، وباب الغسل مرة واحدة، وابن ماجه (467) في الطهارة، باب المنديل بعد الوضوء والغسل، و(573) في الطهارة، باب ما جاء في الغسل من الجنابة.
2789 / 5322 – (س) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – «أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة – واتسقَت الأحاديث على هذا – يبدأ فيُفرِغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثاً، ثم يُدْخِلُ يده اليمنى في الإناء، فيصب بها على فرجه، ويدَه اليُسرى على فرجه ، فيغسل ما هنالك حتى يُنْقِيَه، ثم يضع يده اليسرى على التُّراب إن شاء، ثم يصبُّ على يده اليسرى حتى يُنْقِيَها، ثم يغسل يديه ثلاثاً، ويستنشق ويمضمض، ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثاً، حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح، وأفرغ عليه الماء، فهكذا كان غُسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذُكر» أخرجه النسائي.
أخرجه النسائي (1 / 205 و 206) في الغسل، باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة، وهو حديث حسن.
2790 / 5323 – (م ت د س ه – أم سلمة رضي الله عنها ) قالت: «قلتُ: يا رسول الله، إني امرأة أشُدُّ ضَفْرَ رأسي، أفأنْقُضُه لغُسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيكِ أن تَحْثي على رأسك ثلاث حَثَيَات، ثم تُفيضينَ عليه الماء فتَطْهُرينَ» . وهذا لفظ ابن ماجه وزاد: (أو قال: فإذا أنت قد طهرت).
وفي أخرى «أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ قال: لا … ثم ذكر بمعنى الحديث» أخرجه مسلم.
وفي رواية الترمذي مثل الأولى.وفي رواية أبي داود «أن امرأة من المسلمين – وقال زهير يعني: ابن حرب إنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشُدُّ ضَفْر رأسي، أفأنقضُه للجنابة؟ قال: إنما يكفيكِ أن تَحْفِني عليه ثلاثاً – وقال زهير: تَحْثي عليه ثلاثَ حَثَيَات من ماء – ثم تُفيضِي على سائرِ جسدك، فإذا أنتِ قد طَهُرْتِ» .وفي أخرى «أن امرأة جاءت إلى أمِّ سلمةَ … بهذا الحديث.قالت: فسألتُ لها النبيَّ صلى الله عليه وسلم … بمعناه، وقال فيه: واغْمِزي قُرونكِ عند كل حَفْنَة».
وفي رواية النسائي قالت: «يا رسول الله، إني امرأة شديدة ضَفْرَة رأسي، أفأنْقُضُها عند غسلها من الجنابة؟ قال: إنما يكفيكِ أن تَحْثي على رأسكِ ثلاثَ حَثَيَات من ماء، ثم تُفِيضين على جسدكِ».
رواه مسلم رقم (330) في الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، وأبو داود رقم (251) و (252) في الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل، والترمذي رقم (105) في الطهارة، باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل، والنسائي (1 / 131) في الطهارة، باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (603)، باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة
2791 / 576 – ( ه – أَبو سَعِيد رضي الله عنه ) : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: «ثَلَاثًا» فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنْ شَعْرِي كَثِيرٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ، وَأَطْيَبَ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (576)، باب في الغسل من الجنابة، ولم يذكره البوصيري في الزوائد.
2792 / 578 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ) سَأَلَهُ رَجُلٌ: كَمْ أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي، وَأَنَا جُنُبٌ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَحْثُو عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ» قَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ شَعْرِي طَوِيلٌ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ، وَأَطْيَبَ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (578)، باب في الغسل من الجنابة، ولم يذكره البوصيري في الزوائد.
2793 / 5324 – (م هـ) عبيد بن عمير قال: «بلَغَ عائشةَ أن عبد الله بنَ عَمْرو يأمر النساء – إذا اغْتَسلْنَ – أن يَنْقُضْنَ رؤوسهنَّ، قالت: يا عَجباً لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن يَنْقُضنَ رؤوسهنَّ، أفلا يأمرهنَّ أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيدُ على أن أُفْرِغ على رأسي ثلاث إفراغات» أخرجه مسلم.
أخرجه مسلم رقم (331) في الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (604)، باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة.
2794 / 641 – ( ه – عَائِشَةَ رضي الله عنها ) : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا، وَكَانَتْ حَائِضًا: «انْقُضِي شَعْرَكِ، وَاغْتَسِلِي» قَالَ: عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ: «انْقُضِي رَأْسَكِ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (641)، باب في الحائض كيف تغتسل. قال البوصيري في الزوائد (244): هذا إسناد رجاله ثقات. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده بزيادة في آخره وفي مصنفه هكذا. قلت قال السندي معقباً على البوصيري: الحديث في الصحيحين وغيرهما.
قلت أنا أبو عبدالله: هو في الصحيح، بدون : فاغتسلي. وهي زيادة اختلف في صحتها.
2795 / 5325 – (خ م س ه – محمد الباقر ): قال: قال لي جابر: «أتاني ابنُ عَمِّكَ – يُعرِّض بالحسن بن محمد بن الحنفية – قال لي: كيف الغسل من الجنابة؟ قلت: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يأخُذُ ثلاثة أكُفّ فَيُفيضُها على رأسه، ثم يُفيضُ على سائر جسده، فقال الحسن: إني رجل كثيرُ الشَّعرِ؟ فقلتُ: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم أكثر شعراً منك» .
وفي رواية: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُفرغ على رأسه ثلاثاً». وهذه كرواية ابن ماجه. أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية عن جعفر بن أبي وَحْشِيَّة عن أبي سفيان عن جابر «أن وَفْدَ ثقيف سألوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن أرضَنَا أرض باردة، فكيف بالغسل؟ فقال: أمَّا أنا: فأُفْرِغ على رأسي ثلاثاً». هذه الرواية أخرجها الحميديُّ في أفراد مسلم، والروايات التي قبلها في المتفق عليه، وهذا عجب، فإنها منها، وليس فيها إلا أنَّ راويها غير الأول، وذلك بخلاف عادته.
وفي رواية النسائي قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أفْرَغَ على رأسه ثلاثاً».
رواه البخاري (1 / 316) في الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثاً، وباب الغسل بالصاع ونحوه، ومسلم رقم (328) و (329) في الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً، والنسائي (1 / 207) في الغسل، باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه. وابن ماجه (604) في الطهارة، باب ما في غسل النساء من الجنابة.
2796 / 5326 – (د) شعبة: «أن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابةِ يُفرغُ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار، ثم يغسل فرجه – فَنَسِيَ مَرة كم أفرغ، فسألني: كم أفرغْت ؟ فقلتُ: لا أدري، فقال: لا أمَّ لك، وما يمنعك أن تدري؟ ثم يتوضأ وضوءَه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهَّر». أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (246) في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، وفي سنده شعبة بن دينار الهاشمي مولى ابن عباس، وهو سيء الحفظ.
2797 / 5327 – (خ م د س ه – جبير بن مطعم رضي الله عنه ) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمَّا أنا فأُفيض على رأسي ثلاثاً، وأشار بيديه كلتيهما» .
وفي رواية قال: «تَمَارَوْا في الغسل عندَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضُ القوم: أمَّا أنا فإني أغسل رأسي بكذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمَّا أنا فأُفِيض على رأسي ثلاثَ أكفّ». وهذه رواية ابن ماجه دون قوله (فقال بعض القوم … وكذا ).
وفي أخرى: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذُكر عنده الغسل من الجنابة، فقال: أمَّا أنا فأُفرغ على رأسي ثلاثاً» .أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الآخرة، وأخرج النسائي الثانية.وله في أخرى «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذُكر عنده الغسل من الجنابة، فقال: أمَّا أنا فأُفرغ على رأسي ثلاثاً».
رواه البخاري (1 / 315 و 316) في الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثاً، ومسلم رقم (327) في الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً، وأبو داود رقم (239) في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، والنسائي (1 / 207) في الغسل، باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه. وابن ماجه (575) في الطهارة، باب في الغسل من الجنابة.
2798 / 5328 – (ط) نافع – مولى ابن عمر -: «أن ابن عمر – رضي الله عنهما – كان إذا اغتسل بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم تمضمض واسْتَنْثَر، ثم غسل وجهه، ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى، ثم غسل يده اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء». أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 45) في الطهارة، باب العمل في غسل الجنابة، وإسناده صحيح.
2799 / 663 – ( ه – عبد الله عَنْ ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما ) : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ، فَرَأَى لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَقَالَ بِجُمَّتِهِ، فَبَلَّهَا عَلَيْهَا» قَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ: فَعَصَرَ شَعْرَهُ عَلَيْهَا. أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (663) باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء كيف يصنع. قال البوصيري في الزوائد رقم (253): هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف أَبُو عَليّ الرَّحبِي اسْمه حُسَيْن بن قيس أَجمعُوا على ضعفه، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل عَن حَمَّاد عَن إِسْحَاق بن سعيد عَن الْعَلَاء بن سُوَيْد عَن الْعَلَاء بن زِيَاد عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
2800 / 664 – ( ه – عَلِيّ رضي الله عنه ) قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ، فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ، لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ، أَجْزَأَكَ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (664) باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء كيف يصنع. قال البوصيري في الزوائد رقم (254): هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لضعف مُحَمَّد بن عبيد الله، رَوَاهُ مُسَدّد فِي مُسْنده عَن أبي الْأَحْوَص بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه وَله شَاهد من حَدِيث ابْن مَسْعُود وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه. منال
2801 / 5333 – (خ م ط د س) عائشة – رضي الله عنها -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء – هو الفَرَق – من الجنابة» .
وفي رواية أخرى «كُنتُ أغتسل أنا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من قَدَح، يقال له: الفَرْق» . قال سفيان: والفَرْق: ثلاثة آصُع.وفي رواية عن أبي سلمة قال: «دخلتُ على عائشة، أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعتْ بإناء قَدْر الصاع، فاغْتسلتْ، وبيننا وبينها سِتْر، وأفرغتْ على رأسها ثلاثاً، قالت: وكان أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم يأخُذْن من رؤوسهن، حتى تكون كالوَفْرةِ» وفي رواية «نحواً من صاع» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج «الموطأ» وأبو داود الرواية الأولى. وأخرج النسائي الثالثة.
وله في أخرى «كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهو قَدْرُ الفَرقِ» .وله في أخرى قال موسى الجُهني: «أُتِيَ مُجاهد بِقَدَح حَزَرْتُه ثمانية أرطال، فقال: حدَّثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا» .
وفي رواية أخرى قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القَدَحِ، وهو الفَرق، وكنتُ أغتسلُ أنا وهو من إناء واحد».
رواه البخاري (1 / 313) في الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته، ومسلم رقم (319) في الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، والموطأ (1 / 44 و 45) في الطهارة، باب العمل في غسل الجنابة، وأبو داود رقم (238) في الطهارة، باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل، والنسائي (1 / 127) في الطهارة، باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل.
2802 / 5334 – (خ س) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال محمد الباقر: «إنه كان عنده هو وأبوه، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل، فقال: يكفيك صاع، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي مَن هو أوفى منك شعراً، وخيراً منك، ثم أمَّنَا في ثوب» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي قال: «تمارَيْنَا في الغسل عند جابر بن عبد الله، فقال جابر: يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ماء، قلنا: ما يكفي صاع، ولا صاعان، فقال جابر: قد كان يكفي مَن هو خير منكم وأكثر شعراً».
رواه البخاري (1 / 315) في الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، وباب من أفاض على رأسه ثلاثاً، والنسائي (1 / 128) في الطهارة، باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل، ولم نجد هذه الرواية عند مسلم، قال الحافظ في ” الفتح “: وليست هذه الرواية في مسلم أصلاً.
2803 / 5335 – (د) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تَوْر من شَبَه» أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (98) و (99) في الطهارة، باب الوضوء في آنية الصفر، والرواية الأولى منقطعة، وفيها مجهول، والثانية متصلة، وفيها مجهول.
2804 / 1464 – «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: كَمْ يَكْفِينِي مِنَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: مُدٌّ. قَالَ: كَمْ يَكْفِينِي مِنَ الْغُسْلِ؟ قَالَ: صَاعٌ. قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا يَكْفِينِي. قَالَ: لَا أُمَّ لَكَ، قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِيمَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ. 1464/178- عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ سَبْعًا. عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (178) لأبي داود. ولفظه كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 374): عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: “كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يساره سبعًا فجعل يومًا يصب على يساره، فقال لي: تَدْرِي كَمْ صَبَبْتُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: لَا أم لك ولم لَا تَدْرِي؟ فَأَفْرَغَ عَلَى يَسَارِهِ سَبْعًا، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ذَلِكَ”. قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ … فَذَكَرَهُ دُونَ قَوْلِهِ: “فَأَفْرَغَ عَلَى يَسَارِهِ سبعًا، وقال: “على جلده” بَدَلَ “رَأْسِهِ”.
2805 / 1465 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا. قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ. قَالَ: كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ وَأَطْيَبَ».
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ وَأَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
قلت أنا أبو عبدالله: وهم فيه الهيثمي، فهو عند ابن ماجه (578).
2806 / ز – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ، وَمَنَ الْجَنَابَةِ الصَّاعُ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَا يَكْفِينَا ذَلِكَ يَا جَابِرُ، فَقَالَ: «قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثَرُ شَعْرًا».
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (117)، وأخرجه الحاكم في المستدرك رقم (575). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ.
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): عند أبي داود في السنن (93): “يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع”، وكذا هو عند ابن ماجه في السنن (269) وهو حديث حسن صحيح.
2807 / 1466 – «وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: ثَلَاثًا، فَقَالَ: إِنِّي كَثِيرُ الشَّعْرِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ شَعْرًا وَأَطْيَبَ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ عَطِيَّةُ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ تَضْعِيفًا لَيِّنًا. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (180) لأبي بكر. عزاه له كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 376)، وقال : وَعَطِيَّةُ هُوَ الْعَوْفِيُّ ضَعِيفٌ.
قلت أنا أبو عبدالله: جلّ من لا يسهو، فقد وهِم الثلاثة فيه، فهو عند ابن ماجه (576).
2808 / 1467 – «وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ سَأَلُوا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْأَلُكُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا، وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَعَنِ الرَّجُلِ مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا. فَقَالَ: أَسُحَّارٌ أَنْتُمْ؟ لَقَدْ سَأَلْتُمُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا نُورٌ، فَمَنْ شَاءَ نَوَّرَ بَيْتَهُ، وَقَالَ فِيهِ: الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَقَالَ فِي الْحَائِضِ: لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ».
قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْهُ قِصَّةَ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ. قال الهَيْثَميُّ : رَواهُ أحمَدُ هَكَذَا عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ، عَنْ عَمْرٍو.
2809 / 1468 -قال الهَيْثَميُّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو الْبَجَلِيِّ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: «جَاءَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكُمْ؟ قَالُوا: جِئْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنْ ثَلَاثٍ. قَالَ: مَا هِيَ؟ قَالُوا: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا، مَا هِيَ؟ وَمَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ حَائِضًا؟ وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ. فَقَالَ: أَسَحَرَةٌ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: لَا وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا نَحْنُ بِسَحَرَةٍ. قَالَ: أَفَكَهَنَةٌ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: لَا، فَقَالَ: لَقَدْ سَأَلْتُمُونِي عَنْ ثَلَاثٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُنَّ أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَكُمْ، فَقَالَ: أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا فَنُورٌ، فَنَوِّرْ بَيْتَكَ مَا اسْتَطَعْتَ. وَأَمَّا الْحَائِضُ فَلَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَلَيْسَ لَكَ 270/1 مَا تَحْتَهُ. وَأَمَّا الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ، ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَمَا أَصَابَكَ، ثُمَّ تَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ تُفْرِغُ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تُدَلِّكُ رَأْسَكَ كُلَّ مَرَّةٍ».
وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى ثِقَاتٌ، وَكَذَلِكَ رِجَالُ أَحْمَدَ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ، فَهُوَ مَجْهُولٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (179) لمسدد. ذكره في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 403)، من مسند أبي يعلى، وقال : وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، وَمُسَدَّدٌ، وَسَيَأْتِي لَفْظُهُمَا فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ. ورَوَاهُ ابْنُ ماجه فِي سُنَنِهِ بِاخْتِصَارٍ عَنْ محمد بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ بِهِ.
2810 / 1469 – وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، فَمَا يَكْفِينَا مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: “أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا”.
قال الهيثميّ : رواه أبو يعلى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (181) لأبي بكر. كذا في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 377)، وزاد: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِليُّ: ثنا ابْنُ أَبِي سَمِينَةَ، ثنا معتمر، … فَذَكَرَهُ. هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2811 / 1470 – «وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ، فَأَخَذَتْ أُمِّي بِيَدِي فَانْطَلَقَتْ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَّا قَدْ أَتْحَفَتْكَ بِتُحْفَةٍ، وَإِنِّي لَا أَقْدِرُ عَلَى مَا أُتْحِفُكَ بِهِ إِلَّا ابْنِي هَذَا; فَخُذْهُ، فَلْيَخْدِمْكَ مَا بَدَا لَكَ. فَخَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا ضَرَبَنِي ضَرْبَةً، وَلَا سَبَّنِي سَبَّةً، وَلَا انْتَهَرَنِي، وَلَا عَبَسَ فِي وَجْهِي، وَكَانَ أَوَّلَ مَا أَوْصَانِي بِهِ أَنْ قَالَ: “يَا بُنَيَّ، اكْتُمْ سِرِّي تَكُنْ مُؤْمِنًا”، فَكَانَتْ أُمِّي وَأَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلْنَنِي عَنْ سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أُخْبِرُهُنَّ بِهِ، وَلَا أُخْبِرُ بِسِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا أَبَدًا، وَقَالَ: ” يَا بُنَيَّ، عَلَيْكَ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ يُحِبُّكَ حَافِظَاكَ، وَيُزَادُ فِي عُمُرِكَ، وَيَا أَنَسُ، بَالِغْ فِي الِاغْتسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ; فَإِنَّكَ تَخْرُجُ مِنْ مُغْتَسَلِكَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ ذَنْبٌ وَلَا خَطِيئَةٌ “. قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ الْمُبَالَغَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “تَبُلُّ أُصُولَ الشَّعْرِ وَتُنَقِّي الْبَشَرَةَ. وَيَا بُنَيَّ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَزَالَ عَلَى وُضُوءٍ ; فَإِنَّهُ مَنْ يَأْتِيهِ الْمَوْتُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ يُعْطَى الشَّهَادَةَ. وَيَا بُنَيَّ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَزَالَ تُصَلِّي ; فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَيْكَ مَا دُمْتَ تُصَلِّي. وَيَا أَنَسُ، إِذَا رَكَعْتَ فَأَمْكِنْ كَفَّيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ، وَفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ عَنْ جَنْبَيْكَ. وَيَا بُنَيَّ، إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَأَمْكِنْ كُلَّ عُضْوٍ مِنْكَ مَوْضِعَهُ; فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ. يَا بُنَيَّ إِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ وَكَفَّيْكَ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَنْقُرْ نَقْرَ الدِّيكِ، وَلَا تُقْعِ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ أَوْ قَالَ: الثَّعْلَبِ وَإِيَّاكَ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ ; فَإِنَّ الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي النَّافِلَةِ لَا فِي الْفَرِيضَةِ. وَيَا بُنَيَّ، إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ فَلَا تَقَعَنَّ عَيْنُكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا سَلَّمْتَ عَلَيْهِ ; فَإِنَّكَ تَرْجِعُ مَغْفُورًا لَكَ. وَيَا بُنَيَّ، إِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَكَ فَسَلِّمْ عَلَى نَفْسِكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ. وَيَا بُنَيَّ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِي وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ 271/1 لِأَحَدٍ ; فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكَ فِي الْحِسَابِ. يَا بُنَيَّ، إِنِ اتَّبَعْتَ وَصِيَّتِي فَلَا تَكُنْ فِي شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنَ الْمَوْتِ».
قال الهيثميّ : رواه أبو يعلى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَزَادَ: “«يَا بُنَيَّ، إِذَا خَرَجْتَ مَنْ بَيَّتَكَ فَلَا يَقَعَنَّ بَصَرُكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا ظَنَنْتَ أَنَّهُ لَهُ الْفَضْلُ عَلَيْكَ. يَا بُنَيَّ، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ»”. وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (88) و (3109) و (3110) هم لأبي يعلى، (2654) و (2688) هما لأبي يعلى ولأحمد بن منيع، و (3108) لأحمد بن منيع. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 323): قُلْتُ: عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ضَعِيفٌ لَكِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ.
2812 / 540 / 2 – فَقَدْ قال الهَيْثَميُّ : رَواهُ أحمَدُ بْنُ منيع: ثنا يؤيد، أبنا الْعَلَاءُ أَبُو مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ … فَذَكَرَهُ، وَسَيَأْتِي لَفْظُهُ فِي آخِرِ كِتَابِ الْمَوَاعِظِ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
روىَ التِّرْمِذِيُّ قِطْعَةً مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ، وَأُخْرَى فِي الْعِلْمِ مِنْ طريق أعلي بن زيد.
2813 / 1470/183– عَنْ نَاعِمٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ: سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ غُسْلِ الرَّجُلِ فَقَالَتْ: يُنَقِّي الشَّعْرَ، وَيُرْوِي البشرة، وَسَأَلْتُهَا عَنْ غُسْلِ الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ : تُنَظِّفُ قرونها، وَلَا تَحُلُّ رأسها.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (183) لإسحاق. ولم اجده في الاتحاف.
2814 / 1471 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«يَكْفِي مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ سِتَّةُ أَمْدَادٍ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، وَقَدْ ضَعَّفُوهُ كُلُّهُمُ: الْبُخَارِيُّ، وَيَحْيَى وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ.
2815 / 1472 – وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ مِنْ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْفَنَّادِ، وَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
2816 / 1473 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «السُّنَّةُ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنْ تَغْسِلَ كَفَّكَ حَتَّى تُنَقِّيَ، ثُمَّ تُدْخِلُ يَمِينَكَ فِي الْإِنَاءِ فَتَصُبُّ بِيَمِينِكَ عَلَى يِسَارِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ حَتَّى تُنَقِّيَ، ثُمَّ تَضْرِبُ يَسَارَكَ عَلَى الْحَائِطِ أَوِ الْأَرْضِ فَتُدَلِّكُهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا بِيَمِينِكَ فَتَغْسِلُهَا، ثُمَّ تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْأَصْفَهَانِيَّ، فَإِنِّي لَمْ أَعْرِفْهُ قلت أنا أبو عبدالله: ذكره أبو نعيم في أخبار أصبهان (62/2) وسكت عليه.
2817 / 1474 – وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّهَا «قَالَتْ: أَفْتِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: “تَبُلُّ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَتُنَقِّي الْبَشَرَةَ ; فَإِنَّ مِثْلَ الَّذِينَ لَا يُحْسِنُونَ الْغُسْلَ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ أَصَابَهَا مَاءٌ، فَلَا وَرَقُهَا يَنْبُتُ وَلَا أَصْلُهَا يُرْوَى، فَاتَّقَوْا اللَّهَ وَأَحْسِنُوا الْغُسْلَ; فَإِنَّهَا مِنَ الْأَمَانَةِ الَّتِي حُمِّلْتُمْ، وَالسَّرَائِرِ الَّتِي اسْتُودِعْتُمْ”. قُلْتُ: كَمْ يَكْفِي الرَّأْسَ مِنَ الْمَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “ثَلَاثُ حَثَيَاتٍ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَرْجَمَهُمَا قلت أنا أبو عبدالله : رحم الله الهيثمي، فقد أطال الكلام على عبدالرحمن بعد نحو من ثلاثين حديثا من كتابه. وأنه قد اختلف فيه.
2818 / 1475 – وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «كُنْتُ فِي النِّسْوَةِ اللَّاتِي أَهْدَيْنَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: “اصْبُبْنَ إِذَا صَبَبْتُنَّ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَأُمُّ حَكِيمٍ مُوَلَّاةُ أُمِّ عَطِيَّةَ لَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهَا قلت أنا أبو عبدالله : وثّقها ابن حبان.
2819 / 1476 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ وَأَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِي سُرَّتِهِ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (177) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 375): مَوْقُوفٌ. ورَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ بِهِ مَوْقُوفًا كَذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْضَحَ فِي عَيْنَيْهِ؟ لِأَنَّهُمَا لَيْسَتَا ظَاهِرَتَيْنِ مِنْ بَدَنِهِ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا، وَلَا يَصِحُّ سَنَدُهُ.
2820 / 1477 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَجْمَرْتُ رَأْسِي إِجْمَارًا شَدِيدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “يَا عَائِشَةُ، أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ عَلَى كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ رَجُلًا لَمْ يُسَمَّ.
2821 / 1478 – وَعَنْ سَالِمٍ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَنَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلْنَ رُءُوسَهُنَّ أَرْبَعَةَ قُرُونٍ، فَإِذَا اغْتَسَلْنَ جَمَعْنَهُ عَلَى وَسَطِ 272/1 رُءُوسِهِنَّ، وَلَمْ يَنْقُضْنَهُ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَكْثَرُ النَّاسِ، وَوَثَّقَهُ قُتَيْبَةُ وَغَيْرُهُ.
2822 / 1479 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضِهَا نَقَضَتْ شَعْرَهَا وَغَسَلَتْهُ بِخِطْمِيٍّ وَأُشْنَانٍ، وَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ صَبَّتْ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ وَعَصَرَتْهُ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ سَلَمَةُ بْنُ صُبَيْحٍ الْيَحْمَدِيُّ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ قلت أنا أبو عبدالله : وقد سماه بعضهم مسلم بن صبيح، وهو مجهول.
باب حجة من أوجب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة
2823 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «جَعَلَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ لِلْجُنُبِ ثَلَاثًا فَرِيضَةً».
رواه الدارقطني في السنن (411) وقال: هَذَا بَاطِلٌ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا بَرَكَةُ ، وَبَرَكَةُ هَذَا يَضَعُ الْحَدِيثَ ، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ وَكِيعٍ ، الَّذِي كَتَبْنَاهُ قَبْلَ هَذَا مُرْسَلًا ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ الِاسْتِنْشَاقَ فِي الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا ، وَتَابَعَ وَكِيعًا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَغَيْرُهُ.
بابٌ فِيمَنْ يَنْسَى بَعْضَ جَسَدِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ
2824 / 663 – ( ه – عبد الله عَنْ ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما ) : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ، فَرَأَى لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَقَالَ بِجُمَّتِهِ، فَبَلَّهَا عَلَيْهَا» قَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ: فَعَصَرَ شَعْرَهُ عَلَيْهَا. أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (663) باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء كيف يصنع. قال البوصيري في الزوائد رقم (253): هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف أَبُو عَليّ الرَّحبِي اسْمه حُسَيْن بن قيس أَجمعُوا على ضعفه، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل عَن حَمَّاد عَن إِسْحَاق بن سعيد عَن الْعَلَاء بن سُوَيْد عَن الْعَلَاء بن زِيَاد عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
2825 / 664 – ( ه – عَلِيّ رضي الله عنه ) قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ، فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ، لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ، أَجْزَأَكَ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (664) باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء كيف يصنع. قال البوصيري في الزوائد رقم (254): هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لضعف مُحَمَّد بن عبيد الله، رَوَاهُ مُسَدّد فِي مُسْنده عَن أبي الْأَحْوَص بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه وَله شَاهد من حَدِيث ابْن مَسْعُود وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه.
2826 / ز – ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَقَدِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَكَانَ نُكْتَةٌ مِثْلَ الدِّرْهَمِ يَابِسٌ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الْمَوْضِعَ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَسَلَتْ شَعْرَهُ مِنَ الْمَاءِ وَمَسَحَهُ بِهِ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ “.
روا الدارقطني في السنن (395) وقال: الْمُتَوَكِّلُ بْنُ فُضَيْلٍ ضَعِيفٌ. وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ:
2827 / ز – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ، نا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: «اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَنَابَةٍ فَرَأَى لُمْعَةً بِجِلْدِهِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَعَصَرَ خَصْلَةً مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ فَأَمَسَّهَا ذَلِكَ الْمَاءَ».
2828 / 1480 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَيُخْطِئُ بَعْضَ جَسَدِهِ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ ثُمَّ يُصَلِّي».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (182) لأبي يعلى. وقال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 381): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: جَابِرُ بْنُ سِيلَانَ مَجْهُولٌ.
بَابٌ فِي الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ
2829 / 5344 – (د) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسَه بالخِطْمي وهو جُنب، يَجْتَزِئ بذلك، ولا يَصُبُّ عليه الماء» أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (256) في الطهارة، باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي، وفي إسناده رجل مجهول.
2830 / 1481 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ جُنُبٌ بِالْخِطْمِيِّ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلْيَغْسِلْ رَأْسَهُ إِنْ شَاءَ بِالْمَاءِ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
2831 / 1482 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ، فَيَغْتَسِلُ وَلَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ.
2832 / 1483 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنْ غَسَلَ رَأَسَهُ وَهُوَ جُنُبٌ بِخِطْمِيٍّ فَقَدْ أَبْلَغَ، وَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَلَيْسَ فِي رِجَالِهِ مَنْ ضُعِّفَ.
بَابٌ في ترك الوضوء بَعْدَ الْغُسْلِ
2833 / 5332 – (ت س د ه – عائشة رضي الله عنها ): «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل» أخرجه الترمذي والنسائي. وابن ماجه وزاد (من الجنابة).
وعند أبي داود: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويُصلي الركعتين، وصلاة الغداة، ولا أراه يُحدِث وضوءاً بعد الغسل».
رواه الترمذي رقم (107) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل، والنسائي (1 / 137) في الطهارة، باب ترك الوضوء من بعد الغسل، وأبو داود رقم (250) في الطهارة، باب في الوضوء بعد الغسل، وابن ماجه (572) في الطهارة، باب في الوضوء بعد الغسل، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم والذهبي وغيرهما.
2834 / 1484 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«مَنْ تَوَضَّأَ بَعْدَ الْغُسْلِ فَلَيْسَ مِنَّا»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ، وَفِي إِسْنَادِ الْأَوْسَطِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، كَذَّبَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ، وَوَثَّقَهُ عَبْدَانُ.
2835 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ، فَقَالَ: «وَأَيُّ وُضُوءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْغُسْلِ؟».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (548).قال الحاكم: محمد بن عبد الله بن بزيغ ثقة، وقد أوقفه غيره.
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): قال الذهبي: الوقف هو الصواب.
بَابُ جواز اغْتِسَالِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
وتقدم هذا في أبواب المياه، وحواز ذلك إذا اغترفا جميعا.
2836/ 5333 (خ م ط د س) عائشة – رضي الله عنها -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء – هو الفَرَق – من الجنابة» .وفي رواية أخرى «كُنتُ أغتسل أنا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من قَدَح، يقال له: الفَرْق» . قال سفيان: والفَرْق: ثلاثة آصُع.وفي رواية عن أبي سلمة قال: «دخلتُ على عائشة، أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعتْ بإناء قَدْر الصاع، فاغْتسلتْ، وبيننا وبينها سِتْر، وأفرغتْ على رأسها ثلاثاً، قالت: وكان أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم يأخُذْن من رؤوسهن، حتى تكون كالوَفْرةِ» وفي رواية «نحواً من صاع» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج «الموطأ» وأبو داود الرواية الأولى. وأخرج النسائي الثالثة.وله في أخرى «كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهو قَدْرُ الفَرقِ» .وله في أخرى قال موسى الجُهني: «أُتِيَ مُجاهد بِقَدَح حَزَرْتُه ثمانية أرطال، فقال: حدَّثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا» .وفي رواية أخرى قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القَدَحِ، وهو الفَرق، وكنتُ أغتسلُ أنا وهو من إناء واحد». رواه البخاري (1 / 313) في الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته، ومسلم رقم (319) في الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، والموطأ (1 / 44 و 45) في الطهارة، باب العمل في غسل الجنابة، وأبو داود رقم (238) في الطهارة، باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل، والنسائي (1 / 127) في الطهارة، باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل.
2837 / 1485 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ هُوَ وَأَهْلُهُ أَوْ قَالَ: بَعْضُ أَهْلِهِ يَغْتَسِلُونَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ».
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2838 / ز – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أُنَازِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّسَّ الْوَاحِدَ نَغْتَسِلُ مِنْهُ».
(أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم : 238). قلت أنا أبو عبدالله : رجاله ثقات.
2839 / ز – عَنْ مُعَاذَةَ وَهِيَ الْعَدَوِيَّةُ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا؟ قَالَتِ: «الْمَاءُ طَهُورٌ وَلَا يُجْنِبُ الْمَاءَ شَيْءٌ، لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ» . قَالَتْ: «أَبْدَأُهُ فَأُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَغْمِسَهُمَا فِي الْمَاءِ».
(أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم : 251).قلت أنا أبو عبدالله : رجاله ثقات.
2840 / ز – عن عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا عَطَاءً، فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: «كُنْتُ اغْتَسِلُ أَنَا وَحِبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ، تَخْتَلِفُ فِيهِ أَكُفُّنَا» وَأَشَارَتْ إِلَى إِنَاءٍ فِي الْبَيْتِ قَدْرَ سِتَّةِ أَقْسَاطٍ
( أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم : 5577) .قلت: وتقدمت في هذا أحاديث كثيرة في أبواب الوضوء
باب الغسل الواحد لمن جامع أكثر من مرة
2841 / 5329 – (خ د ت س ه – قتادة رحمه الله ) «أن أنس بن مالك حدَّثهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد» . وكذا عند ابن ماجه وفي لفظ أخر له قال: وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا «فَاغْتَسَلَ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ».
وفي رواية «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في غسل واحد» .أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. رواه البخاري (1 / 324) في الغسل، باب إذا جامع ثم عاد، وباب الجنب يخرج ويمشي في السوق، وفي النكاح، باب كثرة النساء، وباب من طاف على نسائه في غسل واحد، وأبو داود رقم (218) في الطهارة، باب في الجنب يعود، والترمذي رقم (140) في الطهارة، باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد، والنسائي (1 / 143) في الطهارة، باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل. وابن ماجه (588) و(589) في الطهارة، باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلاً واحداً.
باب استحباب تجديد الغسل لكل وطء، وليس بحتم
2842 / 5330 – (د ه – أبو رافع رضي الله عنه ): «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه، وعند هذه، قال: فقلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلاً واحداً آخراً؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر» . أخرجه أبو داود وابن ماجه.
أخرجه أبو داود رقم (219) في الطهارة، باب الوضوء لمن أراد أن يعود، وابن ماجه (590) في الطهارة، باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلاً. وإسناده حسن.
2843 / 5331 – (م د ت س ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ): «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدُكم أهلَه، ثم بَدَا له أن يُعاوِدَ فليتوضأ بينهما وضوءاً» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وكذا ابن ماجه. وعند النسائي «إذا أراد أحدُكم أن يعودَ فليتوضأ».
رواه مسلم رقم (308) في الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، وأبو داود رقم (220) في الطهارة، باب الوضوء لمن أراد أن يعود، والترمذي رقم (141) في الطهارة، باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ، والنسائي (1 / 142) في الطهارة، باب في الجنب إذا أراد أن يعود. وابن ماجه (587) في الطهارة، باب في الجنب إذا أراد العود توضأ.
باب الالتحاف وترك التنشف بعد الغسل
2844 / 5336 ج– (د س) يعلى بن شداد بن أوسرضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يغتسل بالبَراز، فصعِد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حَيِي سِتِّير يحب الحياء والسّتر، فإذا اغتسل أحدُكم فليستتر» أخرجه أبو داود والنسائي.
وللنسائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل سِتِّير، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارَ بشيء». رواه أبو داود رقم (4012) و (4013) في الحمام، باب النهي عن التعري، والنسائي (1 / 200) في الغسل، باب الاستتار عند الاغتسال، ورواه أيضاً أحمد في ” المسند ” (4 / 224)، وإسناده حسن.
2845 / 5339 – (م س ه – ميمونة رضي الله عنها ) قالت: «وضعتُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم ماء، وسترته فاغتسل» .
أخرجه مسلم، وهو طرف من حديثها، وقد ذكر في كيفية الغسل.وعند النسائي قالت: «ثم أتيته بخرْقة فلم يُرِدْها».ولفظ ابن ماجه مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبٍ، حِينَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَرَدَّهُ، وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ». رواه مسلم رقم (337) في الحيض، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه، والنسائي (1 / 200) في الغسل، باب الاستتار عند الاغتسال. وابن ماجه (467) في الطهارة، باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل.
2846 / 5340 – (س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم اغتسل، فأُتِيَ بمنديل، فلم يَمَسَّه، وجعل يقول بالماء هكذا» .
أخرجه النسائي، وقد تقدَّم في باب الوضوء أحاديث في هذا المعنى وفي كيفية الغسل في جملة روايات عائشة وميمونة. رواه النسائي (1 / 138) في الطهارة، باب ترك المنديل بعد الغسل، وإسناده صحيح، وقد أبعد المصنف النجعة، فقد رواه مسلم رقم (317) في الحيض، باب صفة غسل الجنابة من حديث ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بَابٌ فِيمَنْ أَرَادَ النَّوْمَ وَالْأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَهُوَ جُنُبٌ،
وأن الغسل مستحب له، وليس بواجب
2847 / 5347 – (خ م ط ت د س ه – عائشة رضي الله عنها ) قال أبو سلمة: «سألت عائشةَ: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقُد وهو جنُب؟ قالت: نعم ويتوضأ» .
وفي رواية عروة قالت: «كان إذا أراد أن ينام وهو جنُب غسل فرجه وتوضأ للصلاة» أخرجه البخاري.وفي رواية مسلم «كان إذا أراد أن ينام، وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام» .وفي أخرى «كان إذا كان جنباً، وأراد أن يأكل، أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة» .وفي أخرى عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن وِتْر رسول الله صلى الله عليه وسلم … فذكر الحديث، وفيه: «قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينامَ، أو ينامُ قبل أن يغتسل؟ قالت: كلُّ ذلك قد كان يفعل، فربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سَعة» .هكذا أخرجه مسلم مختصراً، لأجل غرضه في النوم قبل الغسل، وهو طرف من حديث قد أخرجه الترمذي وأبو داود، وقد ذكر في باب الوتر من كتاب الصلاة، وأخرج «الموطأ» الرواية الأولى.وله في أخرى: أنها كانت تقول: «إذا أصاب أحدُكم المرأة، ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل، فلا يَنَمْ حتى يتوضأ وضوءه للصلاة» .
وفي رواية أبي داود قالت: «إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة» . وهي رواية ابن ماجه. وزاد في رواية «وإذا أراد أن يأكل – وهو جنب – غسل يديه» . قال أبو داود: رواه ابن وهب عن يونس، فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصوراً.وفي أخرى: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ – تعني: وهو جنب -» .
وفي أخرى عن غُضَيف بن الحارث قال: قلت لعائشة: «أرأيتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل، أم في آخره؟ قالت: ربما اغتسل في أول الليل، وربما اغتسل في آخره، قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، قلتُ: أرأيتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُوتر أول الليل، أم في آخره؟ قلت: ربما أوتر في الليل، وربما أوتر في آخره، قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، قلت: أرأيتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن، أم يَخْفِت به؟ قالت: ربما جهر به، وربما خَفَت، قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سَعة».
وفي رواية الترمذي «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب، ولا يَمسُّ ماء» . قال الترمذي: وقد روي عنها: «أنه كان يتوضأ قبل أن ينام» . وهو أصح.
وأخرج أبو داود هذه الرواية أيضاً.وفي رواية ثانية لابن ماجه قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَقُومَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَغْتَسِلَ».وفي رواية ثالثة له: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى أَهْلِهِ حَاجَةٌ قَضَاهَا، ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ، لَا يَمَسُّ مَاءً». وفي رواية رابعة له: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُجْنِبُ، ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ، لَا يَمَسُّ مَاءً».وفي رواية خامسة له: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ».وفي رواية سادسة له: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ».
وفي رواية النسائي: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ» زاد في رواية «وضوءه للصلاة» . وفي أخرى «كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه» .وفي أخرى «كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب، قالت: غسل يديه، ثم يأكل أو يشرب» .وأخرج الأولى من رواية مسلم ورواية أبي داود التي عن غُضَيف بن الحارث إلى قوله: «سَعة» في المرة الأولى.وله في أخرى عن عبد الله بن أبي قيس قال: «سألت عائشة: كيف كان نومُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة؟ أيغتسل قبل أن ينام، أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كلُّ ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل ونام، وربما توضأ».
رواه البخاري (1 / 335) في الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام، وباب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل، ومسلم رقم (305) و (307) في الحيض، باب جواز نوم الجنب، والموطأ (1 / 47 و 48) في الطهارة، باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم، وأبو داود رقم (222) و (223) و (224) و (226) و (228) في الطهارة، باب الجنب يأكل، وباب الجنب يؤخر الغسل، ورقم (1437) في الصلاة، باب في وقت الوتر، والترمذي رقم (118) و (119) في الطهارة، باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل، والنسائي (1 / 138) في الطهارة، باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل، وباب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل، وباب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب، وباب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، وفي الغسل، باب الاغتسال قبل النوم. وابن ماجه (581) و(582) و(583) في الطهارة، باب في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماءً. و(584) في الطهارة، باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. و(591) في الطهارة، باب في الجنب يأكل ويشرب. و(593) في الطهارة، باب من قال يجزؤه غسل يديه.
2848 / 5348 – (خ م ط د ت س ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) قال: «ذَكَرَ عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تُصيبُه الجنابةُ من الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ، واغسل ذَكَرك، ثم نَمْ» أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري قال: «استَفْتى عمرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أينام أحدُنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ» . وفي أخرى «أيرقُد أحدُنا وهو جُنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدُكم فليرقدْ» ولمسلم بنحو ذلك. وكذا ابن ماجه.
وأخرج «الموطأ» وأبو داود والنسائي الرواية الأولى، وأخرج الترمذي الثانية، وقال: وقد روي عن ابن عمر «أنه سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم … الحديث».
رواه البخاري (1 / 336) في الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام، وباب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل، ومسلم رقم (306) في الحيض، باب جواز نوم الجنب، والموطأ (1 / 47) في الطهارة، باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل، وأبو داود رقم (221) في الطهارة، باب في الجنب ينام، والنسائي (1 / 140) في الطهارة، باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام، والترمذي رقم (120) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. وابن ماجه (585) في الطهارة، باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة.قال الترمذي عقب هذا الحديث: وَفِي البَابِ عَنْ عَمَّارٍ، وَعَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، حَدِيثُ عُمَرَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ وَأَصَحُّ.قلت أنا أبو عبدالله: وكلها في بابنا هذا، الا حديث جابر، وفي تحفة الأحوذي (1/ 324) بعدما ذكر من أخرج أحاديث الباب:وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ.
2849 / 5349 – (س) نافع – مولى ابن عمر-: أن ابن عمر – رضي الله عنهما قال: «يا رسول الله، أينام أحدُنا وهو جنب؟ قال: إذا توضأ» أخرجه النسائي.
أخرجه النسائي (1 / 139) في الطهارة، باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، وإسناده صحيح.
2850 / 5350 – (ط) نافع – مولى ابن عمر- «أن ابنَ عمر – رضي الله عنهما – كان إذا أراد أن ينام أو يَطْعَمَ وهو جنب، غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه، ثم طعم، أو نام» أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 48) في الطهارة، باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، وإسناده صحيح.
2851 / 5351 – (ت د) عمار بن ياسر رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة» .
أخرجه الترمذي، وانتهت رواية أبي داود عند قوله: «يتوضأ» وقال أبو داود: بين يحيى وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. وقال عليّ وابن عمر وعبد الله بن عمرو : «الجُنُبُ إذا أراد أن يأكل توضأ».
رواه أبو داود رقم (225) في الطهارة، باب من قال: يتوضأ الجنب، والترمذي رقم (613) في الصلاة، باب في الرخصة للجنب في الأكل والنوم، ورواه أيضاً أحمد مطولاً (4 / 320)، والطيالسي وغيرهما، وهو حديث حسن.
2852 / 586 – ( ه – أَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رضي الله عنه ): أَنَّهُ كَانَ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ بِاللَّيْلِ، فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ، «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَنَامَ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (586)، باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، قال البوصيري في الزوائد (235): هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات. وَله شَاهد فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث نَافِع عَن ابْن عمرـ رَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي مُصَنفه من حَدِيث شَدَّاد بن أَوْس، وَمن حَدِيث عمار بن يَاسر، وَمن حَدِيث عَليّ بن أبي طَالب.
2853 / 1487 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«لَا يَرْقُدَنَّ جُنُبٌ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ.
2854 / 1488 – وَلِأَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ».
وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَرْقَسَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
2855 / 1489 – وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَجْنَبَ لَمْ يَطْعَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ.
2856 / 1490 – وَلِأُمِّ سَلَمَةَ فِي الْكَبِيرِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ غَسَلَ يَدَيْهِ».
وَرِجَالُ الْكَبِيرِ ثِقَاتٌ، وَرِجَالُ الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ فِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ.
2857 / 1491 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَاقَعَ بَعْضَ أَهْلِهِ، فَكَسَلَ أَنْ يَقُومَ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ فَتَيَمَّمَ».
وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ. قال الهَيْثَميُّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.
2858 / 1492 – وَعَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ قَالَ: «أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا طَعَامًا، ثُمَّ قَالَ: “اسْتُرْ عَلَيَّ حَتَّى أَغْتَسِلَ”. فَقُلْتُ: كُنْتَ جُنُبًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “نَعَمْ”، فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّكَ أَكَلْتَ وَأَنْتَ جُنُبٌ، فَقَالَ: “نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأْتُ أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ، وَلَا أَقْرَأُ وَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَغْتَسِلَ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ. وَفِيهِ ضَعْفٌ. وَفِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ.
2859 / 1493 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ الْغَافِقِيِّ قَالَ: «أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا طَعَامًا، ثُمَّ قَالَ: “اسْتُرْ عَلَيَّ حَتَّى أَغْتَسِلَ”، فَقُلْتُ لَهُ: أَكُنْتَ جُنُبًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “نَعَمْ”، وَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّكَ أَكَلْتَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ قَالَ: “نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأْتُ أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ أَيْضًا.
2860 / 1494 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ التُّنُوسِيُّ، تَرْجَمَ لَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِهِ، وَقَالَ: إِنَّهُ صَدُوقٌ. وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
2861 / 1495 – وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُنُبِ، أَيَنَامُ؟ قَالَ: “يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ، وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ، وَلَمْ يُنْسَبْ إِلَيْهِ كَذِبٌ.
2862 / 1496 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ».
رواه 274/1 الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، قَالَ فِيهِ ابْنُ مَعِينٍ: كَذَّابٌ، خَبِيثٌ، عَدُوُّ اللَّهِ.
2863 / 1497 – وَبِسَنَدِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ الْجُنُبَ وَلَا الْمُتَضَمِّخَ حَتَّى يَغْتَسِلَا»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَفِيهِ الْكَلَامُ الَّذِي قَبْلَهُ.
2864 / 1498 – وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ يَأْكُلُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: “لَا يَأْكُلُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ”. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ يَرْقُدُ الْجُنُبُ؟ قَالَ: “مَا أُحِبُّ أَنْ يَرْقُدَ وَهُوَ جُنُبٌ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ; فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَوَفَّى، فَلَا يَحْضُرُهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ يَزِيدَ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ الْحَرَّانِيُّ الطَّرَائِقِيُّ، وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَدُوقٌ، وَقَالَ أَبُو عَرُوبَةَ الْحَرَّانِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ: لَا بَأْسَ بِهِ، يَرْوِي عَنْ مَجْهُولِينَ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ: يَرْوِي عَنْ قَوْمٍ ضِعَافٍ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ بَقِيَّةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الضُّعَفَاءِ.
2865 / 1498/194– عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ سَعْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُجْنِبُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيَخْرُجُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (194) لمسدد. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 384).
2866 / 1499 – عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ، ثُمَّ يَنْتَبِهُ ثُمَّ يَنَامُ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
بَابُ طَهَارَةِ الْجُنُبِ، ومجالسته ومحادثته والاستدفاء به، ونحو ذلك.
2867 / 5342 – (ت ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «ربما اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستَدْفأ بي، فضممته إليَّ وأنا لم أغتسل» أخرجه الترمذي. ولفظ ابن ماجه بنحوه.
أخرجه الترمذي رقم (123) في الطهارة، باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل، ورواه أيضاً ابن ماجه حديث رقم (580) في الطهارة، باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل، وفي سنده حريث بن أبي مطر، وهو ضعيف، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل، وبه يقول: سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
2868 / 5352 – (خ م د ت س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): «أن النبي صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانْخَنَسْتُ منه، فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: أين كنتَ يا أبا هريرة؟ قال: كنتُ جُنُباً، فكرهتُ أن أُجَالِسَكَ وأنا على غير طهارة، قال: سبحان الله! إن المؤمن لا يَنجُس». أخرجه البخاري.
وللبخاري قال: «لَقِيَني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشَيْتُ معه حتى قعد، فانْسَلَلْتُ فأتيتُ الرَّحْلَ فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنتَ يا أبا هريرة؟ فقلت له، فقال: سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس» . وهي رواية ابن ماجه دون قوله ( سبحان الله ).
وعند مسلم «أنه لقيه النبيُّ صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فَانسَلَّ، فذهب فاغتسل، ففقده النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال: أين كنتَ يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لَقِيتَني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس».
وأخرج الترمذي الرواية الأولى، وقال: «فانتجشْتُ» وفي الحاشية: صوابه «فانخنستُ» أي: اسْتَتَرْتُ واخْتَفَيْتُ، وفسر في آخر الحديث معنى «انخنست» أي: تَنَحَّيتُ.وفي رواية أبي داود مثلها وقال: «فاختنستُ» . وفي رواية النسائي قال: «فانْسَلَّ عنه».
رواه البخاري (1 / 333) في الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، وباب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، ومسلم رقم (371) في الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، وأبو داود رقم (231) في الطهارة، باب في الجنب يصافح، والترمذي رقم (121) في الطهارة، باب ما جاء في مصافحة الجنب، والنسائي (1 / 145 و 146) في الطهارة، باب مماسة الجنب ومجالسته. وابن ماجه (534) في الطهارة، باب مصافحة الجنب.
2869 / 5353 – (م د س ه – حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ) «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه، وهو جنب، فَحَادَ عنه، فاغتسل ثم جاء، فقال: كنت جُنباً، فقال: إن المسلم لا ينجس». أخرجه مسلم ونحوها ابن ماجه.
وعند أبي داود والنسائي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ، فأهْوى إليه، فقال: إني جنب، فقال: إن المسلم ليس بنجس».
وفي رواية النسائي قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لَقِيَ الرجلَ من أصحابه مَسَحه ودَعَا له، قال: فرأيتُه يوماً بُكرة فَحِدْتُ عنه، ثم أتيته حين ارتفع النهار، فقال: إني رأيتك فَحِدْتَ عني؟ فقلت: إني كنت جنباً، فَخشيتُ أن تَمسَّنِي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجُس».
رواه مسلم رقم (372) في الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، وأبو داود رقم (230) في الطهارة، باب في الجنب يصافح، والنسائي (1 / 145) في الطهارة، باب مماسة الجنب ومجالسته. وابن ماجه (535) في الطهارة، باب مصافحة الجنب.
2870 / 1500 – عَنْ أَبِي مُوسَى يَعْنِي الْأَشْعَرِيَّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ فَرَأَى أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ مَسَحَ وَجْهَهُ وَدَعَا لَهُ. قَالَ: فَخَرَجَ يَوْمًا فَلَقِيَ حُذَيْفَةَ، فَخَنَسَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “يَا حُذَيْفَةُ، رَأَيْتُكَ ثُمَّ انْصَرَفْتَ؟” قَالَ: لِأَنِّي كُنْتُ جُنُبًا. قَالَ: “إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ يَنْجُسُ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا شَيْخِ الطَّبَرَانِيِّ.
2871 / 1501 – «وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: صَافَحَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ».
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَفِيهِ مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ وَوَثَّقَهُ فِي أُخْرَى، وَوَثَّقَهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ.
2872 / 1502 – وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ فِي الشِّتَاءِ وَهِيَ جُنُبٌ وَقَدِ اغْتَسَلَ هُوَ، وَيَتَبَرَّدُ بِهَا فِي الصَّيْفِ وَهُمَا كَذَلِكَ.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ.
2873 / 1502/174– عَنْ عِكْرِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ، أَوْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ فَتَسْتَدْفِئُ بِهِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (174) لمسدد. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 375).
2874 / 1502/175-عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: قَالَ عَامِرٌ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا تَقُولُ فِي الَّذِي يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: أَفَلَا أُنَبِّئُكَ عَنْ صَدِيقِكَ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بِهِ بَأْسًا [ص:446].
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (175) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 375): قُلْتُ: وَلَمَّا تَقَدَّمَ شَاهَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ، “أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اغْتَسَلَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَدْفِئَ بِامْرَأَتِهِ، وَيَنَامُ مَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ” وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.
2875 / 1502/176-عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِذَلِكَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (176) لمسدد.هو مع الذي قبله.
بَابٌ فِيمَنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ
2876 / 1503 – عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ ظَهَرَ مِنْ ذَكَرِهِ شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَقَدْ عَنْعَنَهُ. 275/1 قلت أنا أبو عبدالله : الصواب: ابن عمير، وفي السند سليمان الخبائري، وعيسى بن ماهان، ضعيفان.
باب ما يحرم على الجنب
ويأتي في أبواب الصلاة، أبواب ترك الصلاة والصوم للجنب والخائض
2877 / 5405 – (خ م د ت س ه – عائشة رضي الله عنها ): «أن امرأة قالت لها: أتُجْزِئُ إحدانا صلاتُها إذا طَهُرت؟ فقالت: أحَرُوريَّة أنتِ؟ كنا نَحِيضُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يأمرنا به – أو قالت: فلا نفعله -».
وفي رواية: قالت مُعاذة: «سألت عائشة، فقلت: ما بالُ الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ قلتُ: لَسْتُ بحروريَّةِ، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمَرُ بقضاءِ الصوم، ولا نُؤمَرُ بقضاء الصلاة» .
وفي أخرى: «أن امرأة سألت عائشةَ فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ قد كانت إحدانا تَحِيضُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا تؤمر بقضاء». وفي رواية: «قد كُنَّ نساءُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحِضْنَ، أفأمرهنَّ أن يَجْزين؟ – قال غندر: يعني: يقضين-». أخرجه البخاري ومسلم،
وأخرج أبو داود الرواية الأولى والثانية، وأخرج الترمذي الأولى. وله في أخرى قالت: «كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصوم، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة».
وأخرج النسائي الثانية. وله في أخرى: أن امرأة سألتْها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ قد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نقضي، ولا نُؤمَر بالقضاء.وهو لفظ ابن ماجه دون قولها ( فلا نقضي ). وفي أخرى قالت: «كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ».
رواه البخاري (1 / 356) في الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، ومسلم رقم (335) في الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، وأبو دود رقم (262) و (263) في الطهارة، باب في الحائض لا تقضي الصلاة، والترمذي رقم (130) في الطهارة، باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة، ورقم (787) في الصوم، باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة، والنسائي (1 / 191 و 192) في الحيض، باب سقوط الصلاة عن الحائض و (4 / 191) في الصوم، باب وضع الصيام عن الحائض. وابن ماجه (631) في الطهارة، باب الحائض لا تقضي الصلاة، و(1670) في الصيام، باب ما جاء في قضاء رمضان.
2878 / 5406 – (د) أم بُسَّة -واسمها مُسَّة الأزدية-: «قالت: حَجَجْتُ فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أمَّ المؤمنين، إن سمرة بن جندب يأمر النساء أنْ يَقْضينَ صلاةَ المحيض؟ فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبيِّ صلى الله عليه وسلم تَقْعُدُ في النفاس أربعين ليلة لا تصلي، ولا يأمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس». أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (312) في الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء، ورواه أيضاً الحاكم والبيهقي وغيرهما، وهو حديث حسن بشواهده، وقد صححه الحاكم ، قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل، فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. قال: ويروى عن الحسن البصري أنه قال: إنها تدع الصلاة خمسين يوماً إذا لم تر الطهر، ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ستين يوماً.
2879 / 5407 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله -: «بلغه: أن عائشة قالت في المرأة الحامل ترى الدم: إنها تدع الصلاة» أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 60) في الطهارة، باب جامع الحيضة، بلاغاً، وإسناده منقطع.وفي التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (16/ 88)، وَمِمَّنْ قَالَ إِنَّ الْحَامِلَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ كَفَّتْ عَنِ الصَّلَاةِ كَالْحَائِضِ سَوَاءً ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَجَمَاعَةٌ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فَرُوِيَ عَنْهَا مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ وَالزَّهْرِيِّ وَرُوِيَ عَنْهَا أَنَّهَا لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَالٍ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ التَّابِعِينَ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ.
بَابُ جواز ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْمُحْدِثِ، وأن التطهر أفضل
2880 / 2568 – (م ت د ه – عائشة رضي الله عنها ) : قالت: «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يذكرُ الله – عزَّ وجلَّ – على كلِّ أحيَانه» أَخرجه مسلم، وأَبو داود، والترمذي و ابن ماجه. وقد علّقة البخاري في ترجمة من كتاب الحيض.
رواه مسلم رقم (373) في الحيض، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، وأبو داود رقم (18) في الطهارة، باب في الرجل يذكر الله على غير طهر، والترمذي رقم (3381) في الدعوات، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة.
2881 / 4872 – (م ت د س ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) «أن رجلاً مَرَّ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَبُول، فسلَّم عليه، فلم يرُدَّ عليه» هذا لفظ ابن ماجه.
أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، وزاد «السلام» .وقال الترمذي: إنما يكره هذا إذا كان على الغائط والبول.
وفي رواية أبي داود قال نافع: «انطلقتُ معَ ابنِ عمرَ في حاجة إلى ابن عباس ، فقضى ابنُ عمر حاجتَهُ، وكان من حديثه يومئذ، أن قال: مَرَّ رجل في سِكَّة من السِّكك، فَلَقِي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج من غائِط – أو بول – فسلَّم عليه الرجل، فلم يَرُدَّ عليه، حتى إذا كادَ الرجلُ أنْ يتَوَارَى في السِّكَّةِ، ضربَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيديه على حائط، ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رَدَّ عليه السلام، وقال: لم يمنعْني أن أرُدَّ عليكَ السلام أولاً، إلا أني لم أكُنْ على طُهْر».
وفي أخرى له قال: أقبل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فَلقِيَه رجُل عند بئر جَمَل، فَسلَّم عليه، فلم يَرُدَّ عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط، ثم مسح وجهه ويديه، ثم رَدَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلامَ.
رواه مسلم رقم (370) في الحيض، باب التيمم، وأبو داود رقم (16) و (330) و (331) في الطهارة، باب أيرد السلام وهو يبول، وباب التيمم في الحضر، والترمذي رقم (90) في الطهارة، باب في كراهية رد السلام غير متوضئ، والنسائي (1 / 36) في الطهارة، باب السلام على من يبول. وابن ماجه (353) في الطهارة، باب الرجل يسلم عليه وهو يبول. فائدة: قال الترمذي عقب هذا الحديث: وَفِي البَابِ عَنْ المُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، وَعَلْقَمَةَ ابْنِ الفَغْوَاءِ، وَجَابِرٍ، وَالبَرَاءِ.
قلت : أنا أبو عبدالله: وكلها في كتابنا هذا.
2882 / 352 – ( ه – جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما ) أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ، فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه (352) في الطهارة، باب الرجل يسلم عليه وهو يبول. قال البوصيري في الزوائد رقم (144): هَذَا إِسْنَاد حسن لِأَن سويدا لم ينْفَرد بِهِ، فَلهُ متابع عَن عِيسَى بن يُونُس فِي مُسْند أبي يعلى وَغَيره.
2883 / 351 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ) قَالَ: «مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغَ ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، فَتَيَمَّمَ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه (351) في الطهارة، باب الرجل يسلم عليه وهو يبول. قال البوصيري في الزوائد رقم (143): هَذَا إِسْنَاد ضعيف لضعف مسلمة بن عَليّ. قَالَ فيه البُخَارِيّ وَأَبُو زرْعَة: يروي المُنكرات والموضوعات.
2884 / 4873 – (خ م د س) أبو الجهيم رضي الله عنه قال: «أقبلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جَمَل، فَلقِيَه رجل، فسلَّم عليه، فلم يَرُدَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رَدَّ عليه السلام». أخرجه النسائي
وفي رواية البخاري ومسلم وأبي داود: قال عمير مولى ابن عباس: «أقبلْتُ أنا وعبد الله بن يسار – مولى ميمونةَ زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجُهَيم بن الحارث بن الصِّمَّة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم … وذكر الحديث».
رواه البخاري (1 / 374 و 375) في التيمم، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، ومسلم رقم (369) في الحيض، باب التيمم، وأبو داود رقم (329) في الطهارة، باب التيمم في الحضر، والنسائي (1 / 165) في الطهارة، باب التيمم في الحضر.
2885 / 4874 – (د س ه – المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه) «أنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلَّم عليه، فلم يردَّ عليه حتى توضَّأَ، ثم اعتذر إليه، وقال: إني كرهتُ أن أذكر الله إلا على طُهْرِ – أو قال: على طهارة» . أخرجه أبو داود.
وأخرجه النسائي إلى قوله: «حتى توضَّأ، وقال: فلما توضأَ رَدَّ عليه».ولفظ ابن ماجه أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ، قَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ».
رواه أبو داود رقم (17) في الطهارة، باب أيرد السلام وهو يبول، والنسائي (1 / 37) في الطهارة، باب رد السلام بعد الوضوء، ورواه أيضاً أحمد في ” المسند ” (4 / 345) و (5 / 80)، وابن ماجه رقم (350) ، والحاكم (1 / 167) وصححه.
2886 / 1504 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ «أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ بَالَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَ بِيَدِهِ إِلَى الْحَائِطِ يَعْنِي أَنَّهُ تَيَمَّمَ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (88) لأبي يعلى. ولم اجده في الاتحاف.
2887 / 1505 – «وَعَنِ الْبَرَاءِ يَعْنِي ابْنَ عَازِبٍ: أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ حَتَّى فَرَغَ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
2888 / 1506 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سُمْرَةَ قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: “وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ الْفَضْلُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ. قُلْتُ: وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ قلت أنا أبو عبدالله : قال أبو حاتم: صدوق (7/61).
2889 / 1507 – وَعَنْ أَبِي سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بَالَ ثُمَّ تَلَا آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ هُشَيْمٌ: آيًا مِنَ الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. انتهى قلت أنا أبو عبدالله : وسيأتي هذا الباب في كتاب الأدب، ضمن أبواب السلام.
بَابُ جواز قِرَاءَةِ القرآن للْجُنُبِ، من غير المصحف
2890 / 5345 – (د ت س ه – علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) قال عبد الله بن سلمة -وهو المرادي الكوفي-: «دخلتُ على عليّ أنا ورجلان، رجل مِنَّا، ورجلُ من بني أسد، أحْسبُ بعثهما عليٌّ وَجهاً، وقال: إنكما عِلْجَانِ، فَعالِجَا عن دِينكما، ثم قام فدخل المخْرَجَ، ثم خرج، فدعا بماء، فأخذ منه حَفْنَة فَتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء، فيُقْرِئُنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يَحْجُبُه – أو قال: يَحْجزه – عن القرآن شيء، ليس الجنابة» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي والنسائي عن علي قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُنا القرآن على كل حال، ما لم يكن جُنُباً».
ولفظ النسائي: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال إلا الجنابة». وله في أخرى قال: «أتيتُ علياً أنا ورجلان، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء، ويقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يَحْجُبه من القرآن شيء، ليس الجنابة». وهي رواية ابن ماجه.
رواه أبو داود رقم (229) في الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن، والترمذي رقم (146) في الطهارة، باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً، والنسائي (1 / 144) في الطهارة، باب حجب الجنب من قراءة القرآن، ورواه أيضاً أحمد في ” المسند “، وابن ماجه (594) في الطهارة، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، والحاكم وغيرهم، وهو حديث حسن بشواهده. ورواه الدارقطني في السنن (425) عن أبي الْغَرِيفِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ فِي الرَّحَبَةِ ، فَخَرَجَ إِلَى أَقْصَى الرَّحَبَةِ ، فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَبَوْلًا أَحْدَثَ أَوْ غَائِطًا ، ثُمَّ جَاءَ فَدَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ قَبَضَهُمَا إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَرَأَ صَدْرًا مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ قَالَ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يُصِبْ أَحَدَكُمْ جَنَابَةٌ ، فَإِنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَا وَلَا حَرْفًا وَاحِدًا». قال الدارقطني : هُوَ صَحِيحٌ عَنْ عَلِيٍّ.
2891 / 5346 – (عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما) – «لم يَرَ بالقراءة للجنب بأساً».
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع جعل هذا الحديث جزءاً من الحديث الذي قبله، وهو خطأ.
2892 / 5408 – (ت ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) قال: «لا تقرأ الحائضُ ولا الجنب شيئاً من القرآن». أخرجه الترمذي وابن ماجه.
أخرجه الترمذي رقم (131) في الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، وأخرجه ابن ماجه (595) و(596) في الطهارة، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، وهو حديث حسن بشواهده، وفي الباب عن علي رضي الله عنه، قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً، إلا طرف الآية والحرف، ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.
2893 / 930 – (ط) محمد بن سيرين -رحمه الله -: أن عمرَ بنَ الخطاب كان في قومٍ يقْرؤونَ القُرآنَ، فذهبَ لحاجته، ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال رجلٌ: يا أمير المؤمنين، أتقْرَأُ القْرآن، ولَسْتَ على وُضُوءٍ؟ فقال له عمر: مَنْ أفتاك بهذا؟ أَمُسَيْلمَةُ؟. أخرجه الموطأ.
أخرجه الموطأ (1 / 200) في القرآن، باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء، ورجاله ثقات، لكن ابن سيرين لم يسمع من عمر. لكن في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (13/ 207) من وجه آخر:ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُوإِسْمَاعِيلَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ أَحْدَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَوْلًا أَوْ غَائِطًا فَذَكَرَ اللَّهَ أَوْ تَلَا آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو مَرْيَمَ الْحَنَفِيُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَقَدْ أَحْدَثْتَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنَّهُ لَيْسَ بِدِينِ ابْنِ عَمِّكَ (مُسَيْلِمَةَ) أَوْ قَالَ مَنْ عَلَّمَكَ هَذَا مُسَيْلِمَةُ.
2894 / 1508 – عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«لَا تَقْرَأِ الْقُرْآنَ وَأَنْتَ جُنُبٌ”. قُلْتُ لِعَلِيٍّ: إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَيْسَ الْجَنَابَةَ».
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَفِي إِسْنَادِهِمَا أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ قلت أنا أبو عبدالله : وسند عليّ فيه الحارث الأعور، واهٍ.
2895 / 1509 – وَلِعَلِيٍّ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ. قَالَ: هَكَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ، فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلَا وَلَا آيَةً».
وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
2896 / 1510 – وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ الْفَغْوَاءِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَهَرَاقَ الْمَاءَ نُكَلِّمُهُ فَلَا يُكَلِّمُنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَلَا يَرُدُّ عَلَيْنَا، حَتَّى يَأْتِيَ مَنْزِلَهُ فَيَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نُكَلِّمُكَ فَلَا تَكَلُّمُنَا، وَنُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَلَا تَرُدُّ عَلَيْنَا قَالَ، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الرُّخْصَةِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6] الْآيَةَ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعَفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2897 / 1511 – وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُقْرِئُ رَجُلًا، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ بَالَ وَكَفَّ عَنْهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: أَحْدَثْتَ. قَالَ: اقْرَأْ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ، وَجَعَلَ يَفْتَحُ عَلَيْهِ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2898 / ز – عَنْ أَبِي مُوسَى وعلي كِلَاهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَلِيُّ إِنِّي أَرْضَى لَكَ مَا أَرْضَى لِنَفْسِي ، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي ، لَا تَقْرَأِ الْقُرْآنَ وَأَنْتَ جُنُبٌ ، وَلَا أَنْتَ رَاكِعٌ ، وَلَا أَنْتَ سَاجِدٌ ، وَلَا تُصَلِّ وَأَنْتَ عَاقِصٌ شَعْرَكَ ، وَلَا تَدْبَحْ تَدْبِيحَ الْحِمَارِ».
رواه الدارقطني في السنن (426) وسكت عليه، وكان أخرجه من وجهين منفصلين، أحدهما عن علي، والآخر عن أبي موسى.
2899 / ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ ، قَالَ: أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا طَعَامًا ثُمَّ قَالَ: «اسْتُرْ عَلَيَّ حَتَّى أَغْتَسِلَ» ، فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَخَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّكَ أَكَلْتَ وَأَنْتَ جُنُبٌ ، فَقَالَ: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأْتُ أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ وَلَا أَقْرَأُ حَتَّى أَغْتَسِلَ»
وفي رواية، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ الْغَافِقِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «إِذَا تَوَضَّأْتُ وَأَنَا جُنُبٌ أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ وَلَا أُصَلِّي وَلَا أَقْرَأُ حَتَّى أَغْتَسِلَ».
رواه الدارقطني في السنن (427_428) ، وسكت عليه، وفي سنده ابن لهيعة من الوجهين.
2900 / ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ».
رواه الدارقطني في سننه (430) وقال: إِسْنَادُهُ صَالِحٌ. وَغَيْرُهُ لَا يَذْكُرُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قلت: قيكون منقطعا لأن عكرمة لم يدرك ابن رواحة. وقد عاد الدارقطني فساقه مرسلا عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ رَوَاحَةَ مُضْطَجِعًا إِلَى جَنْبِ امْرَأَتِهِ ، فَقَامَ إِلَى جَارِيَةٍ لَهُ فِي نَاحِيَةِ الْحُجْرَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، وَفَزَعَتِ امْرَأَتُهُ فَلَمْ تَجِدْهُ فِي مَضْجَعِهِ [ص:217] فَقَامَتْ وَخَرَجَتْ فَرَأَتْهُ عَلَى جَارِيَتِهِ ، فَرَجَعَتْ إِلَى الْبَيْتِ فَأَخَذَتِ الشَّفْرَةَ ثُمَّ خَرَجَتْ ، وَفَرَغَ فَقَامَ فَلَقِيَهَا تَحْمِلُ الشَّفْرَةَ ، فَقَالَ: مَهْيَمْ؟ ، فَقَالَتْ: مَهْيَمْ لَوْ أَدْرَكَتُكَ حَيْثُ رَأَيْتُكَ لَوَجَأْتُ بَيْنَ كَتِفَيْكَ بِهَذِهِ الشَّفْرَةِ ، قَالَ: وَأَيْنَ رَأَيْتِنِي؟ ، قَالَتْ: رَأَيْتُكَ عَلَى الْجَارِيَةِ ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتِنِي ، «وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ» ، قَالَتْ: فَاقْرَأْ فَقَالَ:أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ … كَمَا لَاحَ مَشْهُورٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعٌأَتَى بِالْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا … بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُيَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ . . إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُفَقَالَتْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ الْبَصَرَ ثُمَّ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
2901 / ز – عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: «لَا يَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ وَلَا النُّفَسَاءُ الْقُرْآنَ».
رواه الدارقطني في السنن (434) وقال: يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، ضَعِيفٌ.
قلت أنا أبو عبدالله : وأبو الزبير مدلس وقد عنعن.بَابٌ فِي منع مَسِّ الْقُرْآنِ الا لطاهر
2902 / 829 – (ط) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمٍ -رحمه الله -: قال: إنَّ في الكتاب الذي كتبه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لِعَمْرو بن حزمٍ: «أن لا يَمسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ» . أخرجه الموطأ.
أخرجه الموطأ (1 / 199) في القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن مرسلاً، وإسناده صحيح، وهو قطعة من كتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقيال اليمن، وبعث به عمرو بن حزم وبقي بعده عند آله، وقد رواه الحاكم بطوله في “المستدرك” (1 / 395) من طريق الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه عن جده، وصححه هو وابن حبان رقم (793) وصححه غير واحد من الحفاظ. وأخرجه الدارقطني في السنن (435) وقال: مرسل، ورواته ثقات.
2903 / 1512 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
2904 / 1512/91– عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: كَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، حِينَ بَعَثَهُ إِلَى نجران، أن لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ، وَلَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ عاقص شعره، وأن لا يَحْتَبِيَ وَلَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (91) لإسحاق. في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 370): ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ فِي الدِّيَاتِ. قُلْتُ: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى مِنْ طَرِيقِ عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ، عَنْ أَبِيهِ … فَذَكَرَهُ.
2905 / 1513 – وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: «لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: “لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ».
رواه 276/1 الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُوِيدٌ أَبُو حَاتِمٍ، ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ وَوَثَّقَهُ فِي رِوَايَةٍ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، حَدِيثُهُ حَدِيثُ أَهْلِ الصِّدْقِ قلت أنا أبو عبدالله : وفيه اسماعيل بن ابراهيم الكرابيسي، ليّن، ومن لم أعرفه. وقد صححه الحاكم في المستدرك (6051) . وكأن الدارقطني مال لصحته، كما في السنن (441).
2906 / 1514 – وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ وَكَانَ شَابًّا: «وَفَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُونِي أَفْضَلَهُمْ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ، وَقَدْ فَضَلْتُهُمْ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: “قَدْ أَمَّرْتُكَ عَلَى أَصْحَابِكَ وَأَنْتَ أَصْغَرُهُمْ، وَلَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ».
قُلْتُ: قال الهَيْثَميُّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ فِي جُمْلَةِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: ثِقَةٌ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ.
2907 / ز – عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيٍّ فِي سَفَرٍ فَقَضَى حَاجَتَهُ، فَقُلْنَا لَهُ: تَوَضَّأْ حَتَّى نَسْأَلَكَ عَنْ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: «سَلُونِي إِنِّي لَسْتُ أَمَسُّهُ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا مَا أَرَدْنَا، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مَاءٌ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (651).
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): موقوف صحيح، لا علة له. ورواه الدارقطني (442) وقال: كلهم ثقات، وخالفه جماعة، فذكره من وجه آخر ووثق رجاله. ثم ساقه من وجه ثالث، وقال: المعنى متقارب، وكلها صحاح.
2908 / ز – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ مُتَقَلِّدًا السَّيْفَ ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ خَتْنَكَ وَأُخْتَكَ قَدْ صَبَوْا ، فَأَتَاهُمَا عُمَرُ وَعِنْدَهُمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ يُقَالُ لَهُ: خَبَّابٌ ، وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ طه ، فَقَالَ: أَعْطُونِي الْكِتَابَ الَّذِي عِنْدَكُمْ أَقْرَأَهُ وَكَانَ عُمَرُ يَقْرَأُ الْكِتَابَ ، فَقَالَتْ لَهُ أُخْتُهُ: إِنَّكَ رِجْسٌ، وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ، فَقُمْ فَاغْتَسِلْ أَوْ تَوَضَّأْ، فَقَامَ عُمَرُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ الْكِتَابَ فَقَرَأَ طه “.
أخرجه الدارقطني في سننه (441) وقال: الْقَاسِمُ بْنُ عُثْمَانَ لَيْسَ بِالْقَوِيٍّ. قلت أنا أبو عبدالله: وأنس ما يمكن أن يكون شهد الواقعة لصغر سنه، ولكن ربما حدثه بها من الصحابة من أدركها.
القسم الثامن: في الحمّامات والتنوّر
بَابٌ فِي الْحَمَّامِ وَالنُّورَةِ، وجواز دخول الحمام لمن لبس المئزر. وكراهته للنساء الا لحاجة
2909 / 5383 – (ت د ه – عائشة رضي الله عنها ): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساءَ عن دخول الحمَّام، قالت: ثم رخَّص للرجال أن يدخلوه في المآزر» . أخرجه الترمذي وأبو داود وزاد ابن ماجه ( ولم يرخص للنساء ).
ولهما في رواية أبي المَليح الهذلي قال: «دخل على عائشةَ نسوة من نساءِ أهل الشام، فقالت: لعلَّكنَّ من الكُورَةِ التي تدخل نساؤها الحمَّامات؟ قُلنْ: نعم، قالت: أما إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حِجَاب». وروى ابن ماجه هذه الثانية بنحو هذا.
رواه أبو داود رقم (4009) و (4010) في الحمام في فاتحته، والترمذي رقم (2803) و (2804) في الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام، ورواه ابن ماجه (3749) و(3750) في الأدب، باب دخول الحمام. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
2910 / 5384 – (د ه – عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سَتُفْتَحُ لكم أرض العجم، وستجدون فيها بُيوتاً يقال لها: الحمَّامات، فلا يدخلنَّها الرجالُ إلا بأُزُر، وامْنَعُوا منها النساء، إلا مريضة أو نُفساءَ». أخرجه أبو داود وابن ماجه بنحوه.
أخرجه أبو داود رقم (4011) في الحمام في فاتحته، ورواه ابن ماجه (3748) في الأدب، باب دخول الحمام. وإسناده ضعيف.
2911 / 5385 – (ت س) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمَّام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحمَّام إلا من عذر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدَار عليها الخمرُ» . أخرجه الترمذي.
وفي رواية النسائي «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمَّام إلا بمئزر». رواه الترمذي رقم (2802) في الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام، والنسائي (1 / 198) في الغسل، باب الرخصة في دخول الحمام، ورواه أيضاً أحمد في ” المسند “، وهو حديث حسن.
2912 / 1515 – عَنْ قَاضِي الْأَجْنَادِ بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِإِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (186) لابن أبي عمر. في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 300)، من مسند مسدد: وعن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: “سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بن سيرين عن دخوله الْحَمَّامِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَكْرَهُهُ “.
2913 / 1515/188-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ لَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ، وَيَقُولُ: هُوَ مِمَّا أَحْدَثُوا مِنَ النَّعِيمِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (188) لمسدد. عزاه له في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 300)، وزاد: قَالَ: وثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ “أنهما كانا لَا يَدْخُلَانِ الْحَمَّامَ “.
2914 / 1516 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ ذُكُورِ أُمَّتِي فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ أَبُو خَيْرَةَ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: لَا يُعْرَفُ.
2915 / 1516/184-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نِعْمُ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ، يُذْهِبُ الْوَسَخَ وَيُذَكِّرُ النَّارَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (184) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 299): هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2916 / 1516/185-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمُ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ يَدْخُلُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ، لِأَنَّهُ إِذَا دَخَلَهُ سَأَلَ تَعَالَى الْجَنَّةَ وَاسْتَعَاذَ بِهِ مِنَ النَّارِ، وَبِئْسَ الْبَيْتُ الْعُرْسُ، يَدْخُلُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ لِأَنَّهُ إِذَا دَخَلَهُ رَغَّبَهُ فِي الدُّنْيَا، وَأَنْسَاهُ الْآخِرَةَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (185) لأحمد بن منيع. عزاه له في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 300)، وقال : هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهِبٍ.
2917 / 1516/2558-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلَنَّ مَعَ حَلِيلَتِهِ الْحَمَّامَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (2558) لأبن شيرويه. في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 301)، هو لاسحاق عن ابن شيرويه، وقال: قَالَ الْبُخَارِيُّ: عَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ بَصْرِيٌّ، نَسَبَهُ عَبْدُ الوارث، منكر الحديث. قال شيخنا الحافظ أبو الفضل- أبقاه الله تعالى-: أَخْرَجْتُهُ لِغَرَابَةِ لَفْظِهِ، وَإِلَّا فَقَدْ أخرجه أَحْمَدُ من حديث ابن لهيعة عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِلَفْظِ: “فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ ” وَمَعْنَى الْمَتْنَ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ يُعْطِي غَيْرَ مَعْنَى هَذَا، انْتَهَى.
2918 / 1517 – وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: «خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: “مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ؟”. فَقُلْتُ: مِنَ الْحَمَّامِ، فَقَالَ: “وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنَ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِأَسَانِيدَ، وَرِجَالُ أَحَدِهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2919 / 1518 – وَعَنِ السَّائِبِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ نِسْوَةً دَخَلْنَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ مَنْ أَهْلِ حِمْصٍ، فَسَأَلَتْهُنَّ مِمَّنْ أَنْتُنَّ؟ فَقُلْنَ: مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللَّهُ عَنْهَا سِتْرًا».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2920 / 1519 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«احْذَرُوا بَيْتًا يُقَالُ لَهُ: الْحَمَّامُ”. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يُنَقِّي الْوَسَخَ. قَالَ: “فَاسْتَتِرُوا».
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ يَذْهَبُ بِالدَّرَنِ، وَيَنْفَعُ الْمَرِيضَ». وَرِجَالُهُ عِنْدَ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلَّا أَنَّ الْبَزَّارَ قَالَ: رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا قلت أنا أبو عبدالله: فيه يعلى بن عبيد عن الثوري، وحديثه ليّن عن الثوري، خاصة. وقد صححه الحاكم في المستدرك (7778) بنحوه.
2921 / 1520 – وَعَنْ 277/1 أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَسْعَ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا بِلَهْوٍ وَتِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ، وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْبَزَّارُ بِاخْتِصَارِ ذِكْرِ الْجُمْعَةِ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ الْأَلْهَانِيُّ، ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَابْنُ عَدِيٍّ، وَوَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ قلت أنا أبو عبدالله : لم يقع منسوباً، وهو عند الطبراني: الأكفاني، وهو الصواب، فإن الألهاني لم يختلفوا في ضعفه، ولكن اختلفوا في الأكفاني، ثم في السند عطية العوفي كثير الخطأ، وضعّفه غير واحد.
2922 / 1521 – وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ نِسَائِكُمْ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: ثِقَةٌ مَأْمُونٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (191) لأبي يعلى. في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 302)، زاد: فنميته إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنْ سَلْ مُحَمَّدَ بْنَ ثابت عن حديثه، فإنه رضى. فَسَأَلَهُ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ، فَمَنَعَ النِّسَاءَ عَنِ الحمام. قال البوصيري: قال الهَيْثَميُّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ في الكبير والأوسط مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ كَاتِبِ اللَّيْثِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ ذِكْرُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ شُرَحْبِيلٍ، عَنْ عبد الله بن سويد الْخَطَمِيِّ … فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَصَحَّحَهُ. انتهى. قلت : هو في صحيح ابن حبان (5597).
2923 / 1522 – «وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَمَّامِ فَقَالَ: “إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي حَمَّامَاتٌ، وَلَا خَيْرَ فِي الْحَمَّامَاتِ لِلنِّسَاءِ”، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا تَدْخُلُهُ بِإِزَارٍ، فَقَالَ: “لَا، وَإِنْ دَخَلَتْهُ بِإِزَارٍ وَدِرْعٍ وَخِمَارٍ، وَمَا مِنَ امْرَأَةٍ تَنْزِعُ خِمَارَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا كَشَفَتِ السِّتْرَ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا».
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِاخْتِصَارٍ. قال الهَيْثَميُّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2924 / ز – عن سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ، تَقُولُ: دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مِمَّنْ أَنْتُنَّ؟ فَقُلْنَ: مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ. فَقَالَتْ: صَوَاحِبُ الْحَمَّامَاتِ. فَقُلْنَ: نَعَمْ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: فَلِي بَنَاتٌ أُمَشِّطُهُنَّ بِهَذَا الشَّرَابِ، قَالَتْ: «بِأَيِّ الشَّرَابِ؟» فَقَالَتِ: الْخَمْرُ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَفَكُنْتِ طَيِّبَةَ النَّفْسِ أَنْ تَمْتَشِطِي بِدَمِ خِنْزِيرٍ؟» قَالَتْ: لَا. قَالَتْ: «فَإِنَّهُ مِثْلُهُ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (7784). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): تقدم قبل ثلاثة أحاديث بغير هذه السياقة.
2925 / 1523 – وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أُفُقًا فِيهَا بُيُوتٌ يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ، حَرَامٌ عَلَى أُمَّتِي دُخُولُهَا “. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا تُذْهِبُ الْوَصَبَ، وَتُنَقِّي الدَّرَنَ. قَالَ: “فَإِنَّهَا حَلَالٌ لِذُكُورِ أُمَّتِي فِي الْأُزُرِ، حَرَامٌ عَلَى إِنَاثِ أُمَّتِي».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَفِيهِ مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُشَنِيُّ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ.
2926 / 1524 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَرُّ الْبَيْتِ الْحَمَّامُ ; تُرْفَعُ فِيهِ الْأَصْوَاتُ، وَتُكْشَفُ فِيهِ الْعَوْرَاتُ” فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يُدَاوَى فِيهِ الْمَرِيضُ، وَيَذْهَبُ الْوَسَخُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “فَمَنْ دَخْلَهُ فَلَا يَدْخُلْهُ إِلَّا مُسْتَتِرًا».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ السَّمْتِيُّ، ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَابْنُ حِبَّانَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2927 / 1525 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«لَا تَدْخِلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَشْرَبِ الْخَمْرَ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا 278/1 الْخَمْرُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ، ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
2928 / 1525/190-عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخَلَ الْحمام إِلَّا بِإِزَارٍ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (190) لأبي يعلى. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 303)، وقال: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ حَمَّادِ بْنِ شُعَيْبٍ.
2929 / 1526 – وَعَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«إِنْ أَوَّلَ مَا صُنِعَتْ لَهُ النُّورَةُ وَدَخَلَ الْحَمَّامَاتِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، فَلَمَّا دَخَلَهُ وَجَدَ حَرَّهُ وَغَمَّهُ. قَالَ: أَوَّهْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، أَوَّهْ أَوَّهْ قَبْلَ أَنْ لَا تَنْفَعَ، أَوَّهْ أَوَّهْ أَوَّهْ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ الْأَوْدِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2930 / 1527 – وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَوْضِعٍ فَقَالَ: “نِعْمَ مَوْضِعُ الْحَمَّامِ هَذَا، فَبُنِيَ فِيهِ حَمَّامٌ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2931 / 1528 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ حَبِيبٌ كَاتِبُ مَالِكٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2932 / 1529 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ، فَيُنَوِّرُهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ، فَإِذَا بَلَغَ حِقْوَهُ قَالَ لِصَاحِبِ الْحَمَّامِ: اخْرُجْ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (189) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 300)، بعد عزوه له: قُلْتُ: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى مِنْ طَرِيقِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ نَافِعٍ: “أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَطْلِي، فَيَأْمُرُنِي أَطْلِيهِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ سِفلته؟ وَلِيَهَا هُوَ”. ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ: “أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ، وَكَانَ يَتَنَوَّرُ فِي الْبَيْتِ وَيَلْبَسُ إِزَارًا، وَيَأْمُرُنِي أَطْلِي مَا ظَهَرَ مِنْهُ، ثُمَّ يأمرني أن أؤخر عنه فيلي فرجه “.
2933 / 1530 – وَعَنْ سُكَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَجَارِيَةٌ تَحْلِقُ عَنْهُ الشَّعْرَ، فَقَالَ: إِنَّ النَّوْرَةَ تُرِقُّ الْجِلْدَ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
2934 / 3751 – ( ه – أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها ) «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اطَّلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ، فَطَلَاهَا بِالنُّورَةِ، وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب رقم (3751)، باب الاطلاء بالنورة. قال البوصيري في الزوائد رقم (1312): هَذَا الحَدِيث رِجَاله ثِقَات وَهُوَ مُنْقَطع حبيب بن أبي ثَابت لم يسمع من سَلمَة قَالَه أَبُو زرْعَة، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ عَن كَامِل أبي الْعَلَاء بِهِ بِلَفْظ: “كَانَ ينور ويلي عانته بِيَدِهِ”. وَرَوَاهُ أَحْمد بن منيع فِي مُسْنده ثَنَا ابْن أبي زَائِدَة حَدثنِي كَامِل عَن حبيب بن أبي ثَابت عَن رجل عَن أم سَلمَة بِهِ، قَالَ وثنا أَبُو أَحْمد حَدثنِي كَامِل عَن حبيب بن أبي ثَابت عن سلمة به.
بَابٌ فِيمَا يُكْشَفُ فِي الْحَمَّامِ
2935 / 1531 – وَعَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ: الْفَخِذُ فِي الْمَسْجِدِ عَوْرَةٌ، وَفِي الْحَمَّامِ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ.
قال الهَيْثَميُّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ. قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْحَمَّامِ قَبْلَ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «شَرُّ الْبَيْتِ الْحَمَّامُ، تُكْشَفُ فِيهِ الْعَوْرَاتُ». وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ لِلَّذِي يُنَوِّرُهُ إِذَا بَلَغَ حِقْوَيْهِ: اخْرُجْ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَرُوَاتُهُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ثِقَاتٌ.
القسم التاسع: في المنيّ
بَابُ مَا جَاءَ فِي طهارة الْمَنِيِّ
2936 / 5064 – (خ م د س ه – عائش رضي الله عنهما ) قالت: «كنتُ أغْسِلُ الجنابةَ من ثوبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرُج إلى الصلاةِ وإنَّ بُقَعَ الماء في ثوبه» .
وفي رواية «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنِيَّ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنْظُرُ أثَرَ الغَسْلِ فيه» أخرجه البخاري ومسلم.ولمسلم «أنَّ رجلاً نزل بعائشةَ، فأصْبَح يغسل ثوبه، فقالت عائشةُ: إنما كان يُجْزِئُكَ – إنْ رأيتَه – أن تغسلَ مكانه، فإن لم تَرَهُ نَضَحْتَ حَوْلَه، فلقد رأيتُني أفْرُكُه من ثوبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَرْكاً، فيُصلي فيه».
وله في أخرى: قالتْ عائشةُ في المنيِّ «كنتُ أفْرُكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم». وله في أخرى من حديث عبد الله بن شهاب الخَوْلاني قال: «كنتُ نازلاً على عائشةَ، فاحْتَلَمْتُ في ثَوْبيَّ، فغمستُهما في الماء، فرأتني جارية لعائشةَ، فأخبرتْها، فبعثتْ إليَّ عائشةُ، فقالتْ: ما حَمَلَكَ على ما صَنعتَ بثوبَيْك؟ قال: قلتُ: رأيتُ ما يرى النائم في منامه، قالتْ: هل رأيتَ فيهما شيئاً؟ قلت: لا، قالت: فلو رأيتَ شيئاً غَسَلْتَهُ، لقد رأيْتُني وإني لأحُكُّه من ثوبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يابساً بِظُفُري».
وفي رواية الترمذي «أنها غسلت مَنِيّاً من ثوبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم» .وله في أخرى: قال همَّامُ بن الحارث: «ضاف عَائشةَ ضَيْف، فأمرتْ له بِمِلْحَفَة صفراءَ، فنام فيها، فاحْتَلَم، فاسْتَحْيَى أنْ يُرْسِلَ بها إليها وبها أثرُ الاحتلام، فَغَمَسَها في الماء، ثم أرسل بها، فقالت عائشةُ: لِمَ أفسدَ علينا ثوْبَنا؟ إنما كان يكفيه أن يَفْرُكه بأصابعه، وربما فَرَكْتُه من ثوبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي». وهي رواية ابن ماجه، واقتصر في رواية أخرى على قولها ( ربما فتركته… ).
وفي رواية أبي داود قال: سمعتُ عائشةَ تقولُ: «إنَّها كانت تغسل المنيَّ من ثوبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ثم أرَاهُ فيه بُقْعَة، أو بُقَعاً» .وله في أخرى عن همام «أنه كان عند عائشة، فاحْتَلَم، فأبْصَرَتْهُ جارية لعائشةَ، وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه – أو يغسل ثوبَه – فأخْبَرَتْ عائشةَ، فقالت: لقد رأيتُني وأنا أفْرُكُه من ثوبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيُصلِّي فيه» .وله في أخرى مختصراً قالت: «كنتُ أفْرُكُ المنيَّ من ثوبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيُصلِّي فيه» .
وفي رواية النسائي قالتْ: « لقد رأيتُني أفرُك المنيَّ من ثوبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم» .وفي أخرى «كنتُ أراه في ثوبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأحُكُّه عنه بشيء» .وفي أخرى «كنتُ أفْرُكُ المنيَّ من ثوبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيُصلِّي فيه» وأخرج الرواية الأولى من الحديث.وفي رواية لابن ماجه قال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصِيبُ ثَوْبَهُ، فَيَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فِي ثَوْبِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَنَا أَرَى أَثَرَ الْغَسْلِ فِيهِ».
رواه البخاري (1 / 287) في الوضوء، باب غسل المني وفركه، وباب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، ومسلم رقم (288) و (289) و (290) في الطهارة، باب حكم المني، وأبو داود رقم (371) و (372) و (373) في الطهارة، باب المني يصيب الثوب، والترمذي رقم (117) و (118) في الطهارة، باب ما جاء في المني يصيب الثوب، وباب غسل المني من الثوب، والنسائي (1 / 156) في الطهارة، باب غسل المني من الثوب، وباب فرك المني من الثوب. وابن ماجه (536) باب المني يصيب الثوب. و(537) و(538) و(539) في الطهارة، باب في فرك المني من الثوب.
2937 / 5065 – (ط) يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أنه اعْتَمَرَ معَ عمرَ بنِ الخطابِ في رَكْب فيهم عَمرو بن العاص، وأن عمرَ بنَ الخطاب عَرَّسَ ببعض الطريق قريباً من بعض المياه، فاحْتَلَم عمرُ، وقد كادَ أن يُصبحَ، فلم يَجِدْ مع الركب ماء، فركب حتى جاء الماءَ، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسْفَرَ، فقال له عمرو بن العاص: أصْبَحتَ ومعنا ثياب، فدعْ ثوبَك يُغْسَل، فقال له عُمرُ بنُ الخطاب: «وَاعَجَباً لك يا ابْنَ العاص، لئن كنتَ تجدُ ثياباً، أفَكُلُّ الناسِ يَجِدُ ثِياباً؟ والله لو فَعَلْتُها لكانت سُنَّة، بل أغْسِلُ ما رأيتُ، وأنْضَحُ ما لم أرَ». أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 50) في الطهارة، باب إعادة الجنب الصلاة، قال الزرقاني في ” شرح الموطأ “: قال أبو عبدالملك: هذا مما عد أن مالكاً وهم فيه، لأن أصحاب هشام: الفضل بن فضالة، وحماد بن سلمة، ومعمراً، قالوا: عن هشام عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه، فسقط لمالك: عن أبيه. وتقدم.
2938 / 5066 – (ت) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «إنما المنيُّ بمنزلة المُخَاطِ، فأمِطْهُ عنك ولو بإذْخِرَة» .
أخرجه الترمذي بغير إسناد. ذكر الترمذي تعليقاً على الحديث رقم (117) في الطهارة، باب غسل المني من الثوب، بغير إسناد، ورواه البيهقي في ” السنن الكبرى ” (2 / 418) وقال: هذا صحيح عن ابن عباس من قوله، وقد روي مرفوعاً، ولا يصح رفعه، وقد ثبت في حديث عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحكه وتفركه، وقد تقدم في الحديث رقم (5061).
2939 / 1532 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ. قَالَ: “إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ أَوِ الْبُزَاقِ، أَمِطْهُ عَنْكَ بِخِرْقَةٍ أَوْ بِإِذْخِرٍ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ.
29340 / 1533 – «وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، 279/1 وَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2941 / 1534 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَقَدْ كُنَّا نَسْلِتُهُ بِالْإِذْخِرِ وَالصُّوفَةِ يَعْنِي الْمَنِيَّ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2942 / 1534/195– عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَحُكُّ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبَهِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (195) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 385): هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2943 / ز – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَقَدْ كُنْتُ آخُذُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَصَاةِ».
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم : (289).
قلت أنا أبو عبدالله : فيه اسماعيل بن يحيى، واه. وانظر ما بعده.
2944 / ز – وفي رواية عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا كَانَتْ تَحُتُّ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي».
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (290).
2945 / ز – وفي رواية ثالثة عن عَائِشَةُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْلُتُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ وَيَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ يَابِسًا، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ».
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم : (294). ورجاله وثقوا.
2946 / ز – وفي لفظ رابع عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْجَنَابَةَ فِي ثَوْبِهِ جَافَّةً فَحَتَّهَا».
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (295).
قلت أنا أبو عبدالله : رجاله وثقوا.
باب ما روي في غسل ثوب المحتلم كله
2947 / 1534/196– عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ احْتَلَمَ فِي ثَوْبٍ، ثُمَّ خَفِيَ عَلَيْهِ قَالَ: اغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (196) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 386): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِجَهَالَةِ التَّابِعِيِّ.القسم العاشر: في أبواب الحيض والنفاس، وأحكامهما
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَيْضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ، وكيف الاغتسال منهما
2948 / 5358 – (خ م د س ه – عائشة رضي الله عنها ) «أن امرأة من الأنصار سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: خُذي فِرْصَة من مِسْك، فتطهَّري بها، قالت: كيف أتطهَّر بها؟ قال: تطهري بها، قالت: كيف أتطهَّر بها؟ قال: سبحان الله! تطهري بها، فاجْتَذَبْتُها إليَّ فقلت: تتَّبعي بها أثَرَ الدم» .
ومن الرواة من قال فيه: «خذي فِرصة مُمَسَّكَة، فتوضَّئي بها ثلاثاً، ثم إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَحْيَى، وأعْرَض بوجهه، وقال: توضئي بها، فأخذتُها فاجتذبتُها، فأخبرتُها بما يُريد النبيُّ صلى الله عليه وسلم» أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم عن عائشة: «أن أسماء سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءَها وسِدْرَتَها، فتطهَّر فتحسن الطُّهُورَ، ثم تصبُّ على رأسها، فَتدْلُكه دَلْكاً شديدَاً، حتى تبلغ شُؤون رأسها، ثم تصبُّ عليه الماء، ثم تأخذ فِرصة مُمْسَّكة، فتَطَهَّر بها، فقالت أسماء: فكيف تطهَّر بها؟ قال: سبحان الله! تطهري بها، قالت عائشة – كأنها تُخفي ذلك: تَتَّبِعِين بها أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء، فتطهر، فتُحسن الطُّهور – أو تبلغ الطهور – ثم تصب على رأسها، فتدلكه حتى يبلغ شُؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء، فقالت عائشة: نِعمَ النساء نساءُ الأنصار لم يكن يمنعهن الحياءُ أن يَتَفَقَّهنَ في الدين» . وهكذا رواه ابن ماجه بنحوه.
وفي أخرى: «دخلت أسماء بنت شَكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طَهُرَتْ من الحيض … وساق الحديث» ولم يذكر فيه غسل الجنابة. وفي أخرى بهذا: «قال: سبحان الله! تطهَّري بها، واسْتَتَر» .
وأخرج النسائي نحو الرواية الأولى، وفيها «واستتر» ، ونحو الرواية الثانية. وأخرج أبو داود نحو رواية مسلم بطولها.وله في أخرى قالت: دخلت أسماءُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ فقال: تأخذ سِدرَها وماءها فتوضأ، ثم تغسل رأسها، وتدلكه حتى يبلغ الماءُ أُصول شعرها، ثم تفيض على جسدها، ثم تأخذ فِرصتها فتطهَّر بها، فقالت: يا رسول الله، كيف أتطهَّر بها؟ قالت عائشة: فعرفت الذي يكني عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقلت لها: تَتَبَّعين آثار الدم.
وفي أخرى «أن عائشة ذكرت نساءَ الأنصار، فأثْنَت عليهن، وقالت لهنَّ معروفاً، وقالت: دخلت امرأة منهنَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم … فذكر معناه، إلا أنه قال: فِرصة ممسَّكة» قال مُسدَّد: كان أبو عوانة يقول: «فِرصة» وكان أبو الأحوص يقول «قَرْصة».
رواه البخاري (1 / 353 و 354) في الحيض، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت في المحيض، وباب غسل المحيض، وفي الاعتصام، باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، ومسلم رقم (332) في الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، وأبو داود رقم (314) و (315) و (316) في الطهارة، باب الاغتسال من المحيض، والنسائي (1 / 135 – 137) في الطهارة، باب ذكر العمل في الغسل من الحيض. وابن ماجه (642) في الطهارة، باب في الحائض كيف تغتسل.
2949 / 5359 – (د) أمية بنت أبي الصلت – رضي الله عنها – عن امرأة من بني غِفار – قد سماها لي – قالت: «أرْدَفَني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حَقيبة رحْلِه قالت: فوالله لَنَزَل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح، فأناخ، ونزلتُ عن حَقيبة رَحْلِه، فإذا بها دم منِّي وكانت أول حيضة حضتُها، قالت: فَتَقَبَّضْتُ إلى الناقة واسْتحيَيتُ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي، ورأى الدَّمَ، قال: ما لَكِ؟ لعلَّكِ نُفِسْتِ؟ قلت: نعم، قال: فأصْلِحي من نفسك، ثم خُذي إناء من ماء فاطْرحي فيه مِلْحاً، ثم اغْسلِي ما أصاب الحقِيبة من الدم، ثم عُودي لِمَرْكَبكِ، قالت: فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلمخيبَر رَضَخَ لنا من الفيء، قالت: وكانت لا تَطَهَّرُ من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحاً، وأوصت به أن يجعل في غُسلها حين ماتت» أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (313) في الطهارة، باب الاغتسال من الحيض، وفيه عنعنة ابن إسحاق.
2950 / 5409 – (خ م د ت س ه – عائشة – رضي الله عنها -: أن أمَّ حبيبة بنتَ جحش- خَتَنَةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف – اسْتُحِيْضَتْ سبع سنين، فاسْتَفْتتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن هذه ليست بالحَيضة، ولكن هذا عِرْق، فاغْتَسلي وصلِّي، قالت عائشة: فكانت تغتسل في مِرْكَن في حُجرةِ أختها زينب بنت جحش، حتى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدم الماء» قال ابن شهاب: فحدثتُ بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال: «يرحم الله هنداً، لو سمعت بهذه الفُتْيا؟ والله إنْ كانت لتَبْكي، لأنها كانت لا تصلي» هذا لفظ حديث مسلم.
وهو عند البخاري مختصراً «أن أم حبيبة استُحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تغتسل، وقال: هذا عِرق، فكانت تغتسل لكل صلاة» . وفي رواية نحوه إلى قوله: «حتى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدم الماء» ولم يذكر ما بعده. وهذا اشبه الروايات بلفظ ابن ماجه. وفي أخرى قالت: «اسْتَفْتَت أمُّ حبيبة بنتُ جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أُستحاض؟ فقال: إنما ذلك عِرق، فاغتسلي، ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة» . قال الليث: ولم يذكر ابن شهاب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ أمَّ حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كلِّ صلاة، ولكنه شيء فعلتْهُ هي. وفي رواية: «بنت جحش» ولم يذكر أم حبيبة.
ولمسلم: «أن أم حبيبة بنت جحش – التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف – شَكَت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدمَ فقال لها: امْكُثي قدرَ ما كانت تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة» .وفي رواية «ثم اغتسلي وصلي … وفيه، قالت عائشة: رأيت مِرْكَنَها مَلآنَ دَماً».
وأخرج الترمذي الرواية الثالثة.وفي رواية أبي داود مثل البخاري.وله في أخرى قال: «اسْتُحِيضت أم حبيبة بنت جحش – وهي تحت عبد الرحمن ابن عوف – سبعَ سنين، فأمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدَعِي الصلاة، وإذا أدْبَرَتْ فاغْتَسلي، وصلي» . ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي. وزاد فيه ابن عيينة: «أمرها أنْ تَدَعَ الصلاة أيام أقرائها» وهو وهم من ابن عيينة. وله في أخرى نحوه إلى قوله: «حُمرةُ الدم الماءَ» – زاد في رواية: قالت عائشة: «فكانت تغتسل لكل صلاة» .وله في أخرى اسْتُحيِضَت زينب بنت جحش، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «اغتسلي لكل صلاة … وساق الحديث». وفي أخرى قال: «توَضَّئي لكل صلاة» قال أبو داود: وهذا وهم من راويه، وأخرج رواية مسلم.وفي رواية النسائي نحو الأولى، وأخرج الثانية ورواية مسلم.وله في أخرى «أن أم حبيبة – التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف – استحيضت لا تطهر، فذُكر شأنُها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ليست بالحيضة، ولكنها رَكْضَة من الرَّحِمِ، لِتَنظُرْ قدرَ قَرْئِها التي كانت تحيض لها، فتترك الصلاةَ، ثم تَنْظُر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة».
وفي أخرى «أنها كانت تُستحاض سبع سنين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ليست بالحيضة، إنما هو عِرْق، فأمرها أن تترك الصلاة قدرَ أقرائها وحيضتها، وتغتسل وتُصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة».
رواه البخاري (1 / 361 و 362) في الحيض، باب عرق الاستحاضة، ومسلم رقم (334) في الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، وأبو داود رقم (288) و (289) و (290) و (291) في الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، والترمذي رقم (129) في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة، والنسائي (1 / 181 و 182) في الحيض، باب ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره، وباب المرأة يكون لها أيام معلومة، وباب ذكر الأقراء، وابن ماجه (626) في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلف عليها الدم. فائدة: قوله في هذا الحديث: توضئي لكل صلاة. زيادة أعلها مسلم والنسائي، والدارقطني وغيرهم. وقد نص ابو داود كما سبق انه وهم من راويه.
2951 / 5410 – (خ م ط د ت س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: قالت فاطمةُ بنت أبي حُبَيْش – وأبو حبيش هو ابن المطلب بن أسد – لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أُسْتَحَاضُ فلا أطهر، أفأدَعُ الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما ذلك عِرْق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرُها فاغسلي عنكِ الدمَ، وصلي» . وهي رواية ابن ماجه.
وفي رواية سفيان «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» .وفي أخرى «ولكن دَعِي الصلاة قَدْر الأيام التي كُنْتِ تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج «الموطأ» الأولى، وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي.
وفي أخرى لأبي داود قالت: «جاءتْ فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم … فذكر خبرها، ثم قال: اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة وصلي».
وفي أخرى للنسائي «أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تُسْتحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسودُ يُعْرَفُ، فإذا كان ذلك فأمسكِي عن الصلاة، وإذا كانت الآخر فتوضَّئي» .وزاد في الأولى «قيل له: فالغسل؟ قال: ذاك لا يَشكُّ فيه أحد» . وأخرج الثانية.ولفظ أخر لابن ماجه قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ، فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ».
رواه البخاري (1 / 357) في الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره، وباب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وباب إذا رأت المستحاضة الطهر، وفي الوضوء، باب غسل الدم، ومسلم رقم (333) و (334) في الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، والموطأ (1 / 61) في الطهارة، باب المستحاضة، والترمذي رقم (125) في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، وأبو داود رقم (282) و (298) في الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، وباب من قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، والنسائي (1 / 183 – 185) في الحيض، باب ذكر الأقراء، وباب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، وابن ماجه (621) و(624) في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة.
2952 / 5411 – (د س ه – فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها ): «أنها سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فشكت إِليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنما ذلك عِرْق، فانظري إِذا أتى قَرْؤُكِ فلا تصلي، فإِذا مرّ قَرؤكِ فتطهَّري، ثم صلي ما بين القَرْءِ إِلى القَرء». وهذه رواية ابن ماجه.
وفي أخرى قال عروة بن الزبير: حدثتْني فاطمةُ بنت أبي حبيش: «أنها أمرت أسماءَ – أَو أَسماءُ حدثتني أنها أمرتها فاطمةُ بنت أَبي حبيش – أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، ثم تغتسل» . قال أبو داود: ورواه قتادة عن عروة عن زينب بنت أمِّ سلمة: «أن أم حبيبة بنت جحش استُحيضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع – يعني الصلاة – أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي» .زاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عَمْرة عن عائشة: «أن أُم حبيبة كانت تُستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها» . وهذا وهم من ابن عيينة، ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري، إِلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح.وقد روى الحميديُّ هذا الحديث عن ابن عيينة، لم يذكر فيه «تدع الصلاة أيَّام أقرائها» ، قال: وروت قَمِير بنت عمرو، زوج مسروق عن عائشة: «المُسْتحاضَةُ تتركُ الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل» ، وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: «إِنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاةَ قدرَ أقرائها» . قال: وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن عكرمة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أن أُم حبيبة بنت جحش استحيضت … فذكر مثله» . وروى شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم «أن المستحاضة تَدَعُ الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتُصلِّي» .ورواه العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر: «أن سودة استُحيضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا مَضَتْ أيامها اغتسلت وصلَّت» .وروى سعيد بن جبير عن علي وابن عباس: «المستحاضة تجلس أيام قرئها» ، وكذلك رواه عمار – مولى بني هاشم – وطَلْق بن حبيب عن ابن عباس، وكذلك رواه مَعْقِل الخَثْعَمِي عن عليّ، وكذلك روى الشعبي عن قَمِير – امرأَة مسروق – عن عائشة، وهو قول الحسن، وسعيد بن المسيب، وعطاء، ومكحول، وإِبراهيم، وسالم، والقاسم: «أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها» ، قال أبو داود: لم يسمع قتادة من عروة شيئاً.هذا جميعه لفظ أبي داود، وأخرجه عقيب حديث عروة عن فاطمة، فأَوردناه بحاله.
وفي أخرى عن فاطمة بنت أبي حبيش: «أنها كانت تُستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذا كان دم الحيضة؛ فإنه دَم أسودُ يُعرَف، فإذا كان كذلكِ: فأمْسِكِي عن الصلاة، وإِذا كان الآخر: فتوضئي وصلي، فإِنما هو عِرْق» .قال ابن المثنى: حدثنا به ابن أَبي عدي من كتابه هكذا، ثم حدثنا به بعد حفظا، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن الزهري عن عروة، عن عائشة «أن فاطمة كانت تُستحاض … فذكر معناه» .قال أبو داود: وروى أَنس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة قال: «إِذا رأَت الدم البَحْرَانيَّ، فلا تُصَلِّي، وإِذا رأَت الطُّهْرَ، ولو ساعة: فلتغتسل وتُصلي» .وقال مكحول: «النساء لا تخْفى عليهن الحيضة، إِن دمها أسودُ غليظ، فإِذا ذهب ذلك، وصارت صُفْرَة رقيقة فإنها مستحاضة: فلتغتسل ولتُصلِّ» .قال أبو داود: وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة: «فإِذا أقْبَلَتِ الحيضة: تركت الصلاة، فإِذا أَدْبَرَت: اغتسلت وصلَّت». ورواه سُمَيّ وغيره عن سعيد بن المسيب: «تجلسُ أيام أقرائها» ، وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب.وأخرج النسائي الرواية الأولى، والأخرى التي فيها: ذِكر لَوْن الدم، وأنه أسود.
وله في أخرى: «أن فاطمة بنت قيس – من بني أسدِ قريش – أتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم- فذكرت له أنها تُستحاض، فزعمت أنه قال لها: إِنما ذلك عِرْق، فإِذا أقبلت الحيضة: فدعي الصلاة، فإِذا أدبرت: فاغسلي عنك الدم، ثم صلِّي».
رواه أبو داود رقم (280) و (281) و (286) في الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، والنسائي (1 / 181) في الحيض، باب ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره، وباب ذكر الأقراء، وباب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، وابن ماجه (620) في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، وهو حديث صحيح.
2953 / 1535/210– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِآدَمَ: “يَا آدَمُ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أَكَلْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي نَهَيْتُكَ عَنْهَا”؟ قَالَ: فَاعْتَلَّ آدَمُ، فَقَالَ: يَا رَبِّ زَيَّنَتْهُ لِي حَوَّاءُ، قَالَ: فَإِنِّي عَاقَبْتُهَا بِأَنْ لَا تَحْمِلَ إِلَّا كُرْهًا، وَلَا تَضَعَ إِلَّا كُرْهًا، وَدَمَيْتُهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّتَيْنِ. قَالَ: فَرَنَّتْ حَوَّاءُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهَا: عَلَيْكِ الرَّنَّةُ، وَعَلَى بَنَاتِكِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (210) لأحمد بن منيع. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (6/ 176): هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مَقَالٌ؟ مُعَلَّى بْنُ مُسْلِمٍ لَمْ أَقِفْ عَلَى تَرْجَمَتِهِ وَبَاقِي رُوَاتِهِ ثِقَاتٌ.
2954 / 1538 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«لِلْحَائِضِ دُفُعَاتٌ، وَلِدَمِ الْحَيْضِ رِيحٌ يُعْرَفُ بِهِ، فَإِذَا ذَهَبَ قُرْءُ الْحَيْضِ فَلْتَغْتَسِلْ إِحْدَاكُنَّ، ثُمَّ لِتَغْسِلْ عَنْهَا الدَّمَ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَهُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ.
باب في اغتسال المستحاضة لكل صلاة، وكيف يكون ذلك
2955 / 5412 – (د ت ه – حمنة بنت جحش رضي الله عنها ): قالت: «كنت أُستحاض حَيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أَسْتَفْتِيهِ وأُخبرُه فوجدته في بيت أُختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إِني أُستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد مَنَعتني الصلاة والصوم، قال: أنْعَتُ لكِ الكُرْسُفَ، فإنه يُذهب الدم، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فاتخذي ثوباً، قالت: هو أكثر من ذلك، إِنما أثُجُّ ثَجّاً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سَآمُرُكِ بأمرين، فأيَّهما فعلت أجْزَأ عنكِ من الآخر، وإِن قَويِتِ عليهما، فأنتِ أَعْلَمُ، قال لها: إِنما هذه ركْضَة من ركضات الشيطان، فتحيَّضِي ستة أيام، أو سبعة أَيام في عِلْمِ الله تعالى، ثم اغتسلي، حتى إِذا رَأَيتِ أَنَّكِ قد طَهُرْتِ واسْتَنقَأْتِ: فصلي ثلاثاً وعشرين ليلة، أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها، وصُومي، فإِن ذلك يُجْزِيكِ، وكذلك فافعلي كلَّ شهر، كما تَحيضُ النساءُ، وكما يَطْهُرْنَ، ميقات حيضهن وطهرهن، وإِن قَويِتِ على أن تُؤخِّرِي الظهرَ وتُعَجِّلي العصر، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: الظهر والعصر، وتُؤخرين المغرب وتُعجِّلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: فافعلي، وتغتسلين مع الفجر: فافعلي، وصومي إِن قَدرْتِ على ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إِليَّ» .
أخرجه أبو داود، وقال: ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل، فقال: «قالت حَمْنَةُ: هذا أعجب الأمرين إِليَّ» لم يجعله قولَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.وفي رواية الترمذي مثله إِلى قوله: «فإنه يُذهب الدم، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فَتَلَجَّمي، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فاتَّخِذِي ثوباً، قالت: هو أكثر من ذلك، إِنما أثُجُّ ثجّاً، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: سآمُرُكِ بأمرين، أيَّهما صنعت أجزأ عنكِ، فإِن قويتِ عليهما، فأنتِ أعلمُ، فقال: إِنما هي ركضة من الشيطان … وذكر الحديث، وفيه: ثم تغتسلين مع الصبح وتُصلِّين».ولفظ ابن ماجه قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً طَوِيلَةً، قَالَتْ: فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، قَالَتْ: فَوَجَدْتُهُ عِنْدَ أُخْتِي زَيْنَبَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، قَالَ: «وَمَا هِيَ؟ أَيْ هَنْتَاهُ» قُلْتُ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً طَوِيلَةً كَبِيرَةً، وَقَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ، فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا؟ قَالَ: «أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ» قُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ شَرِيكٍ .أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي اسْتُحِضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً، قَالَ لَهَا: «احْتَشِي كُرْسُفًا» قَالَتْ لَهُ: إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، إِنِّي أَثُجُّ ثَجًّا، قَالَ: «تَلَجَّمِي، وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلًا، فَصَلِّي، وَصُومِي ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، أَوْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَأَخِّرِي الظُّهْرَ، وَقَدِّمِي الْعَصْرَ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا، وَأَخِّرِي الْمَغْرِبَ، وَعَجِّلِي الْعِشَاءَ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا، وَهَذَا أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ».
رواه أبو داود رقم (287) في الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، والترمذي رقم (128) في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وابن ماجه و(622) في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل لأن يستمر بها الدم، و(627) في الطهارة، باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة. وهو حديث صحيح.
2956 / 5413 – (د س) عائشة – رضي الله عنها -: قالت: «اسْتُحِيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأُمِرَتْ أن تُعجِّل العصرَ وتُؤخِّرَ الظهر، وتغتسل لهما غسلاً، وأن تؤخِّرَ المغرب، وتعجِّل العشاء، وتغتسل لهما غسلاً، وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً، قال: فقلت لعبد الرحمن بن القاسم : عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا أُحَدِّثك عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بشيء».
وفي رواية: «أن سَهْلَةَ بنت سهيل اسْتُحيضت، فأتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأَمرها أن تَغْتَسِلَ عند كل صلاة، فلما جَهَدَها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغُسْل، والمغربِ والعشاء بغُسل، وتغتسل للصبح» .وفي رواية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: «أن امرأة اسْتُحيضَت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها بمعناه» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي: «أن امرأة مستحاضة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها: إِنه عِرْقٌ عانِد، وأُمِرَتْ أنْ تُؤخِّرَ الظهر وتُعجِّل العصر، وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتؤخر المغرب وتُعجِل العشاء، وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتغتسل لصلاة الصبح غُسلاً واحداً».
رواه أبو داود رقم (294) و (295) في الطهارة، باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً، والنسائي (1 / 184) في الحيض، باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت، وهو حديث صحيح.
2957 / 5414 – (د) أسماء بنت عميس – رضي الله عنها – قالت: قلتُ: يا رسول الله إِن فاطمة بنت أبي حبيش اسْتُحِيضَت مُنْذُ كذا وكذا، فلم تُصلِّ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سبحان الله! هذا من الشيطان، لِتجلِسْ في مِرْكَن، فَإِذا رأتْ صُفْرَة فوق الماء فلْتَغْتَسِل للظهر والعصر غُسلاً واحداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غُسْلاً واحداً، وتغتسل للفجر غسلاً واحداً، وتتوضأَ فيما بين ذلك». أخرجه أبو داود وقال: رواه مجاهد عن ابن عباس قال: «لما اشتدَّ عليها الغسل: أمرها أن تجمع بين الصلاتين».
أخرجه أبو داود رقم (296) في الطهارة، باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً، وهو حديث صحيح.
2958 / 5415 – (د) أبو سلمة بن عبد الرحمن- رحمه الله -: قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة: «أن امرأة كانت تُهرَاقُ الدَّم – وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كلِّ صلاة وتُصلي» .
وأخبرني: أن أمَّ بكر أخبرتْه أن عائشة قالت: «إِن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في المرأة ترى ما يَرِيبُها بعد الطهر: إِنما هو عرق أو قال: عُرُوق» . وقال أبو داود: في حديث ابن عقيل الأمران جميعاً، قال: «إِن قَويتِ فاغْتَسِلي لكل صلاة، وإِلا فاجمَعي» . كما قال القاسم في حديثه. وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس.
رواه أبو داود رقم (293) في الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، وهو حديث صحيح.
2959 / 5416 – (د ت ه – عدي بن ثابت ) عن أبيه عن جده عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: «تَدَعُ الصلاةَ أيامَ أقْرَائِها، ثم تغتسل وتصلِّي، والوضوء عند كل صلاة» .
زاد في رواية: «وتصوم و تصلي».
أخرجه أبو داود، والترمذي وابن ماجه. رواه أبو داود رقم (297) في الطهارة، باب من قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، والترمذي رقم (126) و (127) في الطهارة، باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وابن ماجه (625) في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، وهو حديث حسن.
2960 / 5417 – (د) عائشة – رضي الله عنها -: «في المستحاضة تغتسل – يعني مرة واحدة – ثم توضأ إِلى أيام أقرائها» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.قال أبو داود: وحديث عدي بن ثابت هذا، والأعمش عن حبيب، وأيوب أبي العلاء، كلها ضعيفة، لا يصح منها شيء.
رواه أبو داود رقم (299) و (300) في الطهارة، باب من قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، أقول: وهو حديث حسن بشواهده.
2961 / 5418 – (ط د س ه – أم سلمة رضي الله عنها ): «أن امرأة كانت تُهْرَاقُ الدِّماءَ في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسْتَفْتَت لها أُمُّ سلمةَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: لِتَنْظُرْ عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يُصيبَها الذي أصابها، فلْتَتْرُكِ الصلاة قَدْرَ ذلك من الشهر، فإذا خَلَّفت ذلك فلتغتسل، ثم لتَسْتَثْفِرْ بثوب، ثم لتُصَلِّ» . أخرجه الموطأ، وأبو داود، والنسائي.
ولأبي داود: «أن امرأة كانت تُهْرَاق الدَّم … فذكر معناه، قال: فَإِذا خَلّفت ذلك، وحضرت الصلاة: فلتغتسل … بمعناه» .أخرجوا الرواية الأولى عن سليمان بن يسار عن أُمِّ سلمةَ، وأخرج أبو داود الثانية عن سليمان بن يسار أن رجلاً أخبره عن أم سلمة، وله في أخرى: عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار: «أن امرأة كانت تُهَرَاق الدماء … فذكر معنى حديث الليث، يعني: الرواية الثانية – قال: فإذا خلَّفتْهنَّ وحضرتِ الصلاةُ فلتغتسل – … وساق الحديث بمعناه» .وفي أخرى عن نافع قال: بإسناد الليث، ومعناه: «فلْتَتْرُك الصلاة قَدرَ ذلك، ثم إِذا حضرت الصلاة فلتغتسل، ولْتَستَذْفِرْ بثوب، ثم تصلِّي». وفي أخرى عن سليمان عن أمِّ سلمة بهذه القصة، قال فيه: «تَدَعُ الصلاة، وتغتسل فيما سِوَى ذلك، وتَسْتَدْفِرُ بثوب، وتُصلِّي» .قال أَبو داود: سمَّى المرأة التي كانت اسْتُحِيضَت: حمَّادُ بن زيد عن أيوب في هذا الحديث، قال: فاطمة بنت أَبي حبيش.وفي رواية للنسائي عن أم سلمة قالت: «سألت امرأة النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قالت: إِني أُستَحاض، فلا أطهر، أَفأَدَعُ الصلاة؟ قال: لا، ولكن دعي قَدرَ تلك الأيام والليالي التي كنت تَحيضين فيها ثم اغْتَسلي واسْتَثْفِري وصلِّي».
ولفظ ابن ماجه عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ، فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ» قَالَ: أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ «وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، وَصَلِّي».
رواه الموطأ (1 / 62) في الطهارة، باب المستحاضة، وأبو داود رقم (274) و (275) و (276) و (277) و (278) في الطهارة، باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض، والنسائي (1 / 182) في الحيض، باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر، وابن ماجه (623) في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، وهو حديث صحيح.
2962 / 5419 – (ط) زينب بنت أبي سلمة – رضي الله عنها -: «أنها رأتْ زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تُستحاض، فكانت تغتسل وتُصلِّي». أخرجه الموطأ.
أخرجه الموطأ (1 / 62) في الطهارة، باب المستحاضة، وإسناده صحيح.
2963 / 5420 – (س) القاسم بن محمد: عن زينب بنت جحش قالت للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّها مُستحاضة، فقال: تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتؤخِّر الظهر، وتعجِّل العصر، وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل، وتُصلِّيهما جميعاً ، وتغتسل للفجر» . أخرجه النسائي.
أخرجه النسائي (1 / 184 و 185) في الحيض، باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت، وهو حديث حسن.
2964 / 5421 – (د) بُهية مولاة أبي بكر قالت: «سمعتُ امرأة تسأل عائشةَ عن امرأة فَسَدَ حيضُها، وأُهْرِيقَتْ دماً، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمُرها فلتنظُر قدرَ ما كانت تحيض في كل شهر، وحيضُها مُستقيم، فلْتَعتَدَّ بقدر ذلك من الأيام، ثم لْتَدَع الصلاة فيهنَّ أو بقدرهنَّ، ثم لتغتسل، ثم لتَسْتَذْفِرْ بثوب، ثم لتُصلِّ». أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (284) في الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، وهو حديث حسن.
2965 / 5422 – (د) سُمي – مولى أبي بكر بن عبد الرحمن: «أن القَعْقَاعَ وزيد بن أسْلَم أرْسلاه إِلى سعيد بن المسيّب يسأله: كيف تغتسل المستحاضة؟ قال: تغتسل من ظهر إِلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإِنْ غَلَبَهَا الدمُ اسْتَثْفَرَتْ بثوب» .
قال أبو داود: وروي عن ابن عمر، وأنس بن مالك: «تغتسل من ظهر إِلى ظهر» . وكذلك روى داود بن أبي هند ، وعاصم بن سليمان ، عن الشعبي عن امرأته عن قَمِير عن عائشة، إِلا أن داود قال: «كل يوم» ، وفي حديث عاصم «عند الظهر» ، وهو قول سالم بن عبد الله، والحسن، وعطاء، قال أبو داود: قال مالك: إِني لأظن حديث ابن المسيب: «من طهر إِلى طهر» فَقَلَبَهَا الناس: «من ظهر إِلى ظهر» ، أخرجه أبو داود. أخرجه أبو داود رقم (301) في الطهارة، باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر، وإسناده صحيح.
2966 / 5423 – (د) علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال: «المُسْتَحَاضةُ إِذا انْقَضَى حيضها، اغْتسلت كل يوم، واتَّخَذَتْ صُوفة فيها سَمْن أو زيت» . أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (302) في الطهارة، باب من قال: تغتسل كل يوم مرة ولم يقل: عند الظهر، وفي سنده معقل الخثعمي، وهو مجهول.
2967 / 5424 – (د) محمد بن عثمان: «أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة، قال: تَدَعُ الصلاةَ أيَّامَ أقْرائِها، ثم تغتسل فتُصلي، ثم تغتسل في الأيام». أخرجه أَبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (303) في الطهارة، باب من قال: تغتسل بين الأيام، وهو حديث حسن.
2968 / 5425 – (د) عكرمة بن عبد الله: «أن أمَّ حَبيبة بنت جحش اسْتُحِيضَت، فأمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتُصلي، فإِنْ رَأتْ شيئاً من ذلك توضَّأَت وصلَّت». أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (305) في الطهارة، باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث. قال المنذري: هذا الحديث منقطع، وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش، أقول: وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمع منها.
2969 / 5426 – (ط) عبد الله بن سفيان قال: كنتُ جالساً مع ابن عمر، فجاءته امرأة تَسْتَفْتيه، فقالت: إِني أقبلت أُريد أن أطوف بالبيت، حتى إِذا كنتُ عند باب المسجد هَرَقت الدِّماءَ، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقْبَلتُ حتى إِذا كنت عند باب المسجد: هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إِذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغْتسلي، ثم اسْتَثْفِري بثوب، ثم طُوفي. أخرجه الموطأ.
أخرجه الموطأ (1 / 371) في الحج، باب جامع الطواف، وإسناده صحيح.
2970 / 1536 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«الْحَائِضُ تَنْظُرُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَشْرٍ، فَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ فَهِيَ طَاهِرٌ، وَإِنْ جَاوَزَتِ الْعَشْرَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ; تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ احْتَشَّتْ وَاسْتَثْفَرَتْ وَتَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَتَنْتَظِرُ النُّفَسَاءُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَرْبَعِينَ، فَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلُ فَهِيَ طَاهِرٌ، وَإِنْ جَاوَزَتِ الْأَرْبَعِينَ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ ; تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ احْتَشَّتْ وَاسْتَثْفَرَتْ وَتَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ الْحُصَيْنِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ قلت أنا أبو عبدالله : ضعيف جداً، وكذلك موسى بن زكريا التستري، متروك.
2971 / 1539 – وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي أَسْتَحَاضُ، فَقَالَ: “دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ».
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلِهِ: “«وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ»”. قال الهَيْثَميُّ : رَواهُ أحمَدُ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ وَلَمْ يَنْسُبْهُ، فَقِيلَ: هُوَ عُرْوَةُ الْمُزْنِيُّ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَقِيلَ: عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَلَمْ يَسْمَعْ حَبِيبٌ مِنْهُ، وَحَبِيبٌ مُدَلِّسٌ، وَقَدْ عَنْعَنَهُ.
2972 / ز – عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ: «تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي عِنْدَ طُهْرِهَا».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (6883) .قال الحاكم: وقد روت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عن فاطمة بنت قيس.
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): لم أقف عليه في مسند فاطمة بنت قيس، بهذا. وقد تقدمت أحاديث الاستحاضة في كتاب الطهارة مع تخريجها، فلتنظر (1/173 – 175)، وانظر ما بعده.
2973 / 1540 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ: “تِلْكَ رَكْضَةٌ مِنْ رِكَاضِ الشَّيْطَانِ فِي رَحِمِهَا».
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
2974 / 1541 – وَعَنْ جَابِرٍ «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ: “تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ، ثُمَّ تَحْتَشِي وَتُصَلِّي».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ. 280/1 وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (215) لأبي يعلى. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 405): هَذَا إِسْنَادٌ رجال ثِقَاتٌ قلت أنا أبو عبدالله : لكن ابن جريج وأبا الزبير، مدلّسان، وقد عنعنا.
2975 / 1542 – وَلِجَابِرٍ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ».
وَرِجَالُ الْأَوَّلِ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَرِجَالُ الْأَوْسَطِ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ.
2976 / 1542/217– عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَكَانَتِ اسْتُحِيضَتْ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (217) لإسحاق.
2977 / 1543 – وَعَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ فِيهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ جَعْفَرٌ عَنْ سَوْدَةَ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ.
2978 / 1544 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ قُرْءٍ إِلَى قُرْءٍ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ، وَفِيهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.
باب ما جاء في الكدرة والصفرة، وبيان حكمهما
2979 / 5429 – (د س ه – أم عطية رضي الله عنها ) قالت: «كنا لا نَعُدُّ الكدْرَة والصُّفْرَةَ بعد الطُّهر شيئاً» . أخرجه أبو داود، والنسائي وابن ماجه ولم يقل ( بعد الطهر ).
رواه أبو داود رقم (307) و (308) في الطهارة، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، والنسائي (1 / 186 و 187) في الحيض، باب الصفرة والكدرة، وابن ماجه (647) في الطهارة، باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة، وهو حديث صحيح.
باب في معرفة حصول الطهر، وبأي شيء يكون
2980 / 5430 – (ط خ) مرجانة – مولاة عائشة قالت: «كان النساءُ يَبْعَثْنَ إِلى عائشة بالدِّرَجةِ فيها الكُرْسُفُ، فيه الصُّفرَة من دم الحيضة، يَسألْنَها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تَعجَلْنَ حتى تَرَينَ القَصَّة البيضاءَ – تريد بذلك الطهر من الحيضة-» . أخرجه الموطأ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب.
رواه الموطأ (1 / 59) في الطهارة، باب طهر الحائض، وذكره البخاري في ترجمة باب (1 / 356) في الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره، وفي سنده مرجانة والدة علقمة، لم يوثقها غير ابن حبان والعجلي.
2981 / 5431 – (ط خ) ابنة زيد بن ثابت – رضي الله عنهما -: «بلغها: أن نساء كُنَّ يَدْعُونَ بالمصابيح من جَوفِ الليل، يَنْظُرْنَ إِلى الطهر، فكانت تَعِيبُ ذلك عليهنَّ، وتقول: ما كان النساءُ يَصنْعنَ هذا». أخرجه الموطأ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب.
رواه الموطأ (1 / 59) في الطهارة، باب طهر الحائض، وذكره البخاري في ترجمة، باب (1 / 357) في الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره، بلاغاً، وفي سنده انقطاع وجهالة ابنة زيد، وانظر ” الفتح ” (1 / 357).
2982 / 646 – ( ه – عَائِشَة رضي الله عنها ) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ، أَوْ عُرُوقٌ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (646)، باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة، قال البوصيري في الزوائد (245): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وله شاهد من حديث أم عطية، رواه أبو داود والنسائي.
2983 / 1542/212– عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَتْ: كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ لَيْلًا فِي الحيْضِ، وَتَقُولُ: قَدْ تَكُونُ الصُّفْرَةُ، وَالْكُدْرَةُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (212) لمسدد. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 404).
2984 / 1542/213– عن فَاطِمَة بِنْت الْمُنْذِرِ، قَالَتْ: كَانَتْ تُحَدِّثُنَا أَسْمَاءُ وَبَنَاتُ أَخِيهَا فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضَةِ بَعْدَ الطُّهْرِ ثُمَّ الْحَيْضَةُ، سَلَسُهَا إِلَى الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ، فَتَأْمُرُنَا أَنْ نَعْتَزِلَ الصَّلَاةَ حَتَّى لَا نَرَى إِلَّا الْبَيَاضَ خَالِصًا.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (213) لإسحاق.
2985 / 1542/214– عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا تَغْتَسِلُ، فَتَبْقَى صُفْرَتُهَا.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (214) لإسحاق.
باب ما جاء في أقل الحيض وأكثره
2986 / 1535 – عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثٌ، وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ الْكُوفِيُّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ كَثِيرٍ، لَا نَدْرِي مَنْ هُوَ.
قلت أنا أبو عبدالله : هو مجهول مما قال الدارقطني، وفي السند كذلك العلاء بن كثير، واهٍ عند الجميع، ثم مكحول لم يسمع من أبي أمامة.
2987 / 1537 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لِتَنْتَظَرِ الْحَائِضُ خَمْسًا سَبْعًا ثَمَانِيًا تِسْعًا عَشْرًا، فَإِذَا مَضَتِ الْعَشْرُ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ الْجَلْدُ بْنُ أَيُّوبَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (216) لأبي يعلى. لأبي يعلى من طريق الجلد، كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 405).
2988 / ز – عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: «الْحَيْضُ خَمْسَةَ عَشَرَ» وفي رواية: «أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ».
2989 / ز – عن شَرِيك، قَالَ: «عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ حَيْضًا مُسْتَقِيمًا صَحِيحًا».
2990 / ز – عن الأوزاعي يَقُولُ: «عِنْدَنَا هَاهُنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غُدْوَةً وَتَطْهُرَ عَشِيَّةً».
2991 / ز – عَنْ شَرِيكٍ ، وَحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ: «أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ».
2992 / ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: «الْحَيْضُ ثَلَاثٌ وَأَرْبَعٌ وَخَمْسٌ وَسِتٌّ وَسَبْعٌ وَثَمَانٍ وَتِسْعٌ وَعَشْرٌ ، فَإِنْ زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ».
لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرُ هَارُونَ بْنِ زِيَادٍ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَلَيْسَ لِهَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ أَصْلٌ عَنِ الْأَعْمَشِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
2993 / ز – عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: «الْقُرُوءُ ثَلَاثٌ وَأَرْبَعٌ وَخَمْسٌ وَسِتٌّ وَسَبْعٌ وَثَمَانٍ وَتِسْعٌ وَعَشْرٌ».
2994 / ز – عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: «أَدْنَى الْحَيْضِ ثَلَاثَةٌ ، وَأَقْصَاهُ عَشَرَةٌ». قَالَ وَكِيعٌ: الْحَيْضُ ثَلَاثٌ إِلَى عَشْرٍ فَمَا زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.
2995 / ز – عن أنس يَقُولُ: «لَا يَكُونُ الْحَيْضُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ».
2996 / ز – عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ: «أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثٌ وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ».
2997 / ز – عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: «هِيَ حَائِضٌ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَشَرَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ».
قال الدارقطني: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، نا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ: رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُنْكِرُ حَدِيثَ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ هَذَا ، وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، يَقُولُ: لَوْ كَانَ هَذَا صَحِيحًا لَمْ يَقُلِ ابْنُ سِيرِينَ: اسْتُحِيضَتْ أُمُّ وَلَدٍ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَأَرْسَلُونِي أَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ ، نا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا ابْنُ حِسَابٍ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ: ذَهَبْتُ أَنَا وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ إِلَى الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ فَحَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فِي الْمُسْتَحَاضَةِ «تَنْتَظِرُ ثَلَاثًا ، خَمْسًا ، سَبْعًا ، عَشْرًا» ، فَذَهَبْنَا نُوِفِقُهُ ، فَإِذَا هُوَ لَا يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
2998 / ز – عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: «الْحَائِضُ تَنْتَظِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَإِذَا جَاوَزَتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي».
2999 / ز – عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ، قَالَ: «لَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مُسْتَحَاضَةً فِي يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ وَلَا ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى تَبْلُغَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً».
3000 / ز – عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيَّ ، قَالَ: «الْحَائِضُ إِذَا جَاوَزَتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي».
3001 / ز – عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: «الْحَيْضُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ».
أخرجها جميعها الدارقطني في السنن (797 … 810)؛ وسكت عليها الا ما أردفت من كلامه عقب حديث أنس.
3002 / ز – عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرَهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ».
رواه الدارقطني في السنن (847) وقال: ابْنُ مِنْهَالٍ، مَجْهُولٌ. وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ، ضَعِيفٌ.
باب في أن من طهرت في وقت كان عليها أداء صلاته
3003 / ز – ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ أَخْبَرَهُ ، قَالَ: سَأَلْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ بِقَلِيلٍ؟ ، قَالَ: «تُصَلِّي الْعَصْرَ» ، قُلْتُ: قَبْلَ ذَهَابِ الشَّفَقِ؟ ، قَالَ: «تُصَلِّي الْمَغْرِبَ» ، قُلْتُ: قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؟ ، قَالَ: «تُصَلِّي الْعِشَاءَ» ، قُلْتُ: فَقَبِلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؟ ، قَالَ: «تُصَلِّي الصُّبْحَ» ، هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُعْلِمَ نِسَاءَنَا.
رواه الدارقطني في السنن (868) وقال: لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
باب في عرَق الجنب
3004 / ز – عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «تَتَّخِذُ الْمَرْأَةُ الْخِرْقَةَ، فَإِذَا فَرَغَ زَوْجُهَا ناوَلَتْهُ فَيَمْسَحُ عَنْهُ الْأَذَى، وَمَسَحَتْ عَنْهَا ثُمَّ صَلَّيَا فِي ثَوْبَيْهِمَا».
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (280).
قلت أنا أبو عبدالله : ورجاله ثقات، وفي لفظ:عن القاسم بن محمد قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثم يَلْبَسُ الثَّوْبَ فَيَعْرَقُ فِيهِ نَجِسًا ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: «قَدْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تُعِدُّ خِرْقَةً أَوْ خِرَقًا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مَسَحَ بِهَا الرَّجُلُ الْأَذَى عَنْهُ، وَلَمْ يَرَ أَنَّ ذَلِكَ يُنَجِّسُهُ»بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ، وما جاء في مدة النفاس
3005 / 5432 – (د ت ه – أم سلمة رضي الله عنها ): قالت: «كانت النُّفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تَعُدُّ نِفَاسَها أربعين يوماً، أو أربعين ليلة، وكُنَّا نَطْلي على وجوهنا الوَرْسَ – يعني: من الكَلَف-» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي قالت: «كانت النفساءُ تجلس على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً، وكنا نَطْلي وُجوهَنا بالوَرْسِ من الكَلَف». وهي رواية ابن ماجه.
رواه أبو داود رقم (311) في الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء، والترمذي رقم (139) في الطهارة، باب ما جاء في كم تمكث النفساء، ورواه ابن ماجه (648) في الطهارة، باب النفساء كم تجلس، وهو حديث حسن بشواهده.
3006 / 649 – ( ه – أَنَس بن مالك رضي الله عنه ) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه (649) في الطهارة، باب النفساء كم تجلس. قال البوصيري في الزوائد رقم (246): هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات، رَوَاهُ أَبُو يعلى الْموصِلِي فِي مُسْنده: حَدثنَا أَبُو سعيد الْأَشَج حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد الْمحَاربي بِهِ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه عَن يزْدَاد بن عبد الرَّحْمَن حَدثنَا أَبُو سعيد الْأَشَج، حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد الْمحَاربي بِهِ. وروى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ بعضه من حَدِيث أم سَلمَة.قلت أنا أبو عبدالله: لكن قال الدارقطني عقبه : لم يروه عن حميد غير سلام هذا، وهو سلام الطويل، وهو ضعيف الحديث.
3007 / ز – عَنْ عُمَرَ ، قَالَ: «تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا».
رواه الدارقطني (860) وقال: وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، مِثْلُهُ.
3008 / 1545 – عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَاخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ.
3009 / ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَنْتَظِرُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَمَنْ رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَهِيَ طَاهِرٌ، وَإِنْ جَاوَزْتِ الْأَرْبَعِينَ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (625). قال الحاكم: عمرو بن الحصين ومحمد بن علاثة ليسا من شرط الشيخين، وأنما ذكرت هذا الحديث شاهداً متعجباً.
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): في المجمع: وأخرجه الطبراني في الأوسط، وفيه عمرو بن الحصين، وهو ضعيف، وقد نبه الحاكم على ذلك. وكذا أخرجه من طريقهما الدارقطني (858) وقال: عمرو بن الحصين، وابن علاثة، ضعيفان متروكان.
3010 / ز – عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا مَضَى لِلنُّفَسَاءِ سَبْعٌ، ثُمَّ رَأَتِ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (626).قال الحاكم: وقد استشهد مسلم ببقية بن الوليد. وأما الأسود بن ثعلبة فإنه شامي معروف، والحديث غريب في الباب.
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): هو في فوائد تمام (231)، والدارقطني في السنن (1/221)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/342)، وقال: ليس إسناده بالقوي. وقد أجاب ابن التركماني بجواب من لا بعلم حقيقة قول المخالف، وذلك أن البيهقي لم يقوه لأجل الأسود، ففي التقريب مجهول، وقال ابن المديني: لا يعرف.
3011 / 1546 – وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
3012 / ز – عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِنِسَائِهِ: «لَا تَشُوفَنَّ لِي [ص:409] دُونَ الْأَرْبَعِينَ وَلَا تَجَاوَزُنَّ الْأَرْبَعِينَ». ، يَعْنِي فِي النِّفَاسِ
رواه الدارقطني في سننه (853) وقال: وفي رواية عَنِ امْرَأَةِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهَا لَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَزَيَّنَتْ ، فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ: أَلَمْ أُخْبِرْكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا «أَنْ نَعْتَزِلَ النُّفَسَاءَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً». رَفَعَهُ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ عَنْهُ، وَخَالَفَهُ وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَّانِيُّ ، ثنا وَكِيعٌ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِنِسَائِهِ: «إِذَا نَفِسَتِ امْرَأَةٌ مِنْكُنَّ فَلَا تَقْرَبَنِّي أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ». وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ، وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، وَهِشَامٌ ، وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ ، وَمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ ، رَوَوْهُ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ مَوْقُوفًا. وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ قَوْلِهِمْ.
3013 / 1547 – وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو وَكَانَ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ قَالَ: نَفَسَتِ امْرَأَتُهُ فَرَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ عِشْرِينَ يَوْمًا فَاغْتَسَلَتْ، ثُمَّ جَاءَتْ لِتَدَخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ فَوَجَدَ مَسَّهَا، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: فُلَانَةٌ. قَالَ: مَا بَالُكِ؟ قَالَتْ: إِنِّي رَأَيْتُ الطُّهْرَ فَاغْتَسَلْتُ. فَضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ فَأَقَامَهَا عَنْ فِرَاشِهِ، وَقَالَ: لَا تُغْوِينِي عَنْ دِينِي حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ بَشِيرٍ الْمُرِّي، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَلَمْ يُوَثِّقْهُ أَحَدٌ إِلَّا مَا رَوَاهُ عَبَّاسٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ. وَرَوَى غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ.
3014 / ز – عَنْ عائشة رضي الله عنها قَالَت: «وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنُّفَسَاءِ فِي نِفَاسِهِنَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا».
رواه الدارقطني في السنن (857) وقال: أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ هَذَا ضَعِيفٌ. وَعَطَاءُ هُوَ ابْنُ عَجْلَانَ ، مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. ثم عاد فرواه برقم (865) من غير طريق أبي بلال، وقال: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْمَكِّيِّ ، قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنِ النُّفَسَاءِ ، فَقَالَتْ: سُئِلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا «أَنْ تُمْسِكَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَتَطَهَّرُ فَتُصَلِّي». عَطَاءٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
3015 / ز – عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلنُّفَسَاءِ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ إِلَّا أَنْ تُصَلِّيَ».
رواه الدارقطني في السنن (867) هكذا موقوفا. وسكت عليه.
باب ما جاء في غشيان المستحاضة
3016 / 5427 – (د) عكرمة: قال: «كانت أُمُّ حبيبةَ تُستَحاضُ، وكان زوجها يَغْشَاها» . أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (309) في الطهارة، باب المستحاضة يغشاها زوجها. قال المنذري: في سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر، وليس فيها ما يدل على سماعه منهما، والله أعلم، وقال الحافظ في ” الفتح “: وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمع منها.
3017 / 5428 – (د) عكرمة: قال: عن حَمْنَةَ بنت جحش: «أنها كانت مُستحاضة، وكان زوجُها يُجامعها». أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (310) في الطهارة، باب المستحاضة يغشاها زوجها، وانظر التعليق الذي قبله.
بَابُ جواز مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ وَمُضَاجَعَتِهَا، وحرمة اتيانها
بَابُ جواز مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ وَمُضَاجَعَتِهَا، وحرمة اتيانها
3018 / 5386 – (م ت د س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال: إن اليهود كانت إذا حاضت المرأةُ فيهم لم يُؤَاكِلُوها، ولم يُجَامِعُوهنَّ في البيوت، فسأل أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم النبيَّ؟ فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْألُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذىً فاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإذَا تَطَهَّرْنَ فَائْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللهُ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} البقرة: 222 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنَعُوا كلَّ شيء إلا النكاحَ، فبلغ ذلك اليهودَ، فقالوا: ما يُريد هذا الرجلُ أن يَدَعَ من أمرنا شيئاً إلا خَالفَنَا فيه، فجاء أُسَيْدُ بنُ حُضير، وعَبَّادُ بنُ بِشْر، فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقولُ كذا وكذا، أفلا نُجامِعهنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وجْهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ظَنَنَّا أن قد وَجَدَ عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هديَّة من لَبَن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعَرفا: أنْ لم يَجِدْ عليهما» أخرجه مسلم والترمذي، وزاد أبو داود: «ولم يشاربوها» .
وأخرجه النسائي إلى قوله: «وأن يَصنعوا بهنَّ كلَّ شيء إلا الجماع».
ولفظ ابن ماجه أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا لَا يَجْلِسُونَ مَعَ الْحَائِضِ فِي بَيْتٍ، وَلَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ، قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، قُلْ هُوَ أَذًى، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ، إِلَّا الْجِمَاعَ».
رواه مسلم رقم (302) في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داود رقم (2165) في النكاح، باب في إتيان الحائض ومباشرتها، والترمذي رقم (2981) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، والنسائي (1 / 152) في الطهارة، باب تأويل قول الله عز وجل: {ويسألونك عن المحيض} . وابن ماجه (644) في الطهارة، باب ما جاء في مؤاكله الحائض وسؤرها.
3019 / 5388 – (خ م ط د ت س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُباشرَها، أمرها أن تأتَزِر بإزار في فَوْر حيضتها، ثم يباشرُها، وأيُّكم كان يملك إرْبَه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إرْبَه؟». وهكذا رواية ابن ماجه دون قولها (بإزار).
وفي رواية قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكلانا جنب، وكان يأمرني فأتَّزر، فيُباشِرني وأنا حائض، وكان يُخْرِج رأسَهُ إليَّ وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض» أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج أبو داود الرواية الأولى وقال: «في فوح حيضتها» .وفي رواية الترمذي قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حِضْتُ يأمرني أن أتَّزِر، ثم يباشرني» .وفي أخرى لأبي داود والنسائي قالت: «كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً: أن تَأْتَزِرَ، ثم يُضاجعها زوجُها، وقالت مرة: يباشرها» . وهي رواية ابن ماجه بلفظ (يباشرها).
وفي رواية «الموطأ» أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: «هل يُباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لِتَشُدَّ إزارَها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء» .
وفي أخرى للنسائي عن جُميع بن عُمير قال: «دخلتُ على عائشةَ مع أُمي وخالتي، فسألتاها: كيف كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكنّ؟ قالت: كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تأتزر بإزار واسع، ثم يلتزم صدرَها وثَدْيَيْها».
رواه البخاري (1 / 344) في الحيض، باب مباشرة الحائض، ومسلم رقم (293) في الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، والموطأ (1 / 58) في الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، وأبو داود رقم (268) و (273) في الطهارة، باب في الرجل يصيب منها دون الجماع، والترمذي رقم (132) في الطهارة، باب ما جاء في مباشرة الحائض، والنسائي (1 / 189) في الحيض، باب مباشرة الحائض، وباب ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه. وابن ماجه (635) في الطهارة، باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً.
3020 / 5389 – (خ م د س) ميمونة – رضي الله عنها – قالت: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُباشر امرأة من نسائه: أمرها فاتَّزرت وهي حائض» .
وفي رواية «كان يباشر نساءه فوق الإزار وهنَّ حُيّض» . وفي رواية «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَضْطَجِعُ معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب» .أخرج البخاري ومسلم الأولى والثانية، ومسلم الثالثة.
وفي رواية أبي داود والنسائي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والركبتين مُحْتَجِزَة».
رواه البخاري (1 / 345) في الحيض، باب مباشرة الحائض، ومسلم رقم (295) في الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، وأبو داود رقم (267) في الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، والنسائي (1 / 189 و 190) في الحيض، باب ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه.
3021 / 5390 – (ط) زيد بن أسلم: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يَحِلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لتَشُّدَّ عليها إزارها، ثم شأنَك بأعلاها» أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 57) في الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، وإسناده منقطع، ولكن له شواهد بمعناه، قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً رواه بهذا اللفظ مسنداً، ومعناه صحيح ثابت.
3022 / 5391 – (د) معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار، والتَّعَفُّف عن ذلك أفضل» . أخرجه …
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه أبو داود رقم (213) في الطهارة، باب في المذي، وقال أبو داود: وليس هو بالقوي، ورواه أيضاً أبو داود رقم (212) في الطهارة، باب في المذي من حديث حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم … وذكر الحديث، وهو حديث حسن.
3023 / 5392 – (د) عكرمة بن عبد الله: عن بعض أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألْقَى على فرجها ثوباً». أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (272) في الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، وهو حديث صحيح.
3024 / 1548 – عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: “مَا فَوْقَ الْإِزَارِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
3025 / 1549 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: “تَشُدُّ إِزَارَهَا، ثُمَّ شَأْنَكَ بِهَا».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو نُعَيْمٍ ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
3026 / 1550 – وَعَنْ عُبَادَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: “مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَمَا تَحْتَ الْإِزَارِ مِنْهَا حَرَامٌ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى، لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَأَيْضًا فَلَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ. 281/1
3027 / 1552/218– عن عُمَارَةُ بْنُ غُرَابٍ قَالَ: إِنَّ عَمَّةً لَهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ إِحْدَانَا تَحِيضُ، وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إِلَّا فِرَاشٌ وَاحِدٌ وَلِحَافٌ وَاحِدٌ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَتْ: تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ تَنَامُ مَعَهُ، وَلَهُ مَا فَوْقَ ذَلِكَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (218) لإبن أبي عمر. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 404): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ” لضعف الأفريقي.
3028 / 1552/219-عن جُمَانَةَ، وَكَانَتْ تَحْتَ حُذَيْفَةَ قَالَتْ: إِنَّ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَنْصَرِفُ مِنَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فِي رَمَضَانَ، فَيَدْخُلُ مَعَهَا فِي لحافه وَيُوَلِّيهَا ظَهْرَهُ، وَلَا يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ عَلَيْهَا، تَعْنِي وَهِيَ حَائِضٌ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (219) لمسدد. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 403).
3029 / 1552 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «بَيْنَا أُمُّ سَلَمَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مُضَاجِعَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتْ كَأَنَّهَا مُسْتَخْفِيَةٌ، فَقَالَ: “مَا لَكِ، نَفِسْتِ؟” قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: “لَا بَأْسَ، خُذِي عَلَيْكِ وُضُوءَكِ، ثُمَّ ارْجِعِي إِلَى مَكَانِكِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْحَنَفِيُّ، ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
3030 / 1553 – وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَّقِي سَوْرَةَ الدَّمِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُبَاشِرُ بَعْدَ ذَلِكَ».
قُلْتُ: لَهَا حَدِيثٌ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهِ خَلَا قَوْلِهَا: “يَتَّقِي سَوْرَةَ الدَّمِ ثَلَاثًا”. قال الهَيْثَميُّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، وَثَّقَهُ شُعْبَةُ، وَاخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ.
باب ما على من أتى حائضا
3031 / 5387 – (ت ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى حائضاً في فرجها، أو امرأة في دُبُرِها، أو كاهناً، فقد كفر بما أُنْزِلَ على محمد صلى الله عليه وسلم». أخرجه الترمذي.
وأخرجه ابن ماجه وزاد بعد قوله ( أخرجه الحاكم في المستدرك رقم : اهنا) : (فصدق بما يقول ) وقد تقدم هذا الحديث قبل ونسبه المصنف لأبي داود فقط.
أخرجه الترمذي رقم (135) في الطهارة، باب في كراهية إتيان الحائض، والدارمي (1 / 259)، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم (639) في الطهارة، باب النهي عن إتيان الحائض، وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وإنما معنى الحديث عند أهل العلم على التغليظ، قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضاً فليتصدق بدينار، فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة، وضعف محمد (يعني البخاري) هذا الحديث من قبل إسناده. أقول: وقد صح بلفظ: “من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، صلى الله عليه وسلم”.
3032 / 5393 – (ت د س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدَّقْ بنصف دينار» . وهي رواية لابن ماجه.
وفي رواية أنه قال: «إذا أصابها أول الدم – والدمُ أحمر – فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم – والدمُ أصفر – فنصف دينار». وهكذا رواه ابن ماجه أيضا في رواية ثانية. أخرجه الترمذي، وقال الترمذي: قد روي هذا الحديث عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً.
وفي رواية أبي داود عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي أهله وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار، أو نصف دينار». قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة «دينار، أو نصف دينار» . وربما لم يرفعه شعبة. وفي رواية عنه قال: «إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار» .وأخرج الرواية الأولى من روايتي الترمذي، وقال: وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن-وهو ابن زيد بن الخطاب القرشي العدوي- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمره أن يتصدَّق بخُمْسَي دينار» .وأخرج النسائي رواية أبي داود الأولى.
رواه الترمذي رقم (136) و (137) في الطهارة، باب ما جاء في الكفارة في ذلك، وأبو داود رقم (264) و (265) و (266) في الطهارة، باب في إتيان الحائض، والنسائي (1 / 153) في الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها، ورواه أيضاً ابن ماجه (640) في الطهارة، باب كفارة من أتى حائضاً. و(650) في الطهارة، باب من وقع على امرأته وهي حائض. والدارمي وغيرهما، وهو حديث صحيح. وفي رواية للدارقطني: «إِذَا كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ صُفْرَةً فَبِنِصْفِ دِينَارٍ». وفي أخرى: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ الْوَاطِئَ فِي الْعِرَاكِ بِصَدَقَةٍ دِينَارٍ ، وَإِنْ وَطِئَهَا بَعْدَ أَنْ تَطْهُرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ بِصَدَقَةٍ نِصْفِ دِينَارٍ». وفي كليهما بهذا اللفظ مقال.
3033 / 1551 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَبْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً، وَقِيمَةُ النَّسَمَةِ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ».
قُلْتُ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ خَلَا عِتْقِ النَّسَمَةِ. قال الهَيْثَميُّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ تَمِيمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها، ومؤاكلتها ومشاربتها ، وأنه لا حرج في كل ذلك
3034 / 5394 – (خ م د س ت ط ه – عائشة رضي الله عنها ) من رواية هشام بن عروة عن أبيه: «أنه سأل: أتخدُمني الحائض، أو تَدْنُو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كلُّ ذلك عليَّ هَيِّن، وليس على أحد في ذلك بأس، أخبرتني عائشة: أنها كانت تُرَجِّلُ رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مُجَاوِر في المسجد، يُدني لها رأسَه وهي في حُجرتها، فتُرجِّله وهي حائض» .
وفي رواية «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصغِي إليَّ رأسه وهو مجاور في المسجد، فأُرَجِّله وأنا حائض». وفي أخرى «أنها كانت ترجل النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حُجرتها، يُنَاوِلُها رأسَه». زاد في رواية: «وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً» .وفي أخرى: «وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» .وفي أخرى «كنت أرجِّل رأس النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأنا حائض» .وفي أخرى «كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض» . أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخْرِج إليَّ رأسه من المسجد، وهو مجاور، فأغسله وأنا حائض» .وفي أخرى «كان إذا اعتكف يُدْني إليَّ رأسه فأرجِّلُه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان».
وأخرج «الموطأ» أنها قالت: «كنت أرجِّل رأس النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأنا حائض» . وفي رواية أبي داود: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفاً في المسجد، فيُنَاولني رأسه من خَلَل الحُجرة فأغسل رأسه – وقال مسدَّد: فأرجِّله وأنا حائض-» .وفي رواية النسائي مثل رواية مسلم الأولى.وفي أخرى «وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض».
وأخرج الترمذي وأبو داود و «الموطأ» الرواية الخامسة، وللنسائي روايات نحو ما تقدَّم من الروايات. ولفظ ابن ماجه قال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُدْنِي رَأْسَهُ إِلَيَّ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَهُوَ مُجَاوِرٌ – تَعْنِي مُعْتَكِفًا – فَأَغْسِلُهُ، وَأُرَجِّلُهُ».
رواه البخاري (1 / 342) في الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وفي الاعتكاف، باب الحائض ترجل المعتكف، وباب لا يدخل البيت إلا لحاجة، وباب غسل المعتكف، وباب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل، وفي اللباس، باب ترجيل الحائض زوجها، ومسلم رقم (297) في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله … ، والموطأ (1 / 60) في الطهارة، باب جامع الحيضة، وأبو داود رقم (2467) و (2468) و(2469) في الصوم، باب المعتكف يدخل البيت لحاجته، والترمذي رقم (804) في الصوم، باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا، والنسائي (1 / 193) في الحيض، باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد، وباب غسل الحائض رأس زوجها. ورواه ابن ماجه (640) في الطهارة، باب كفارة من أتى حائضاً، و(650) في الطهارة، باب من وقع على امرأته وهي حائض.
3035 / 5395 – (خ م د س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَتَّكئُ في حَجري وأنا حائض، فيقرأُ القرآن» .
وفي أخرى «كان يقرأ القرآن ورأسُه في حَجري وأنا حائض» .أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الأولى. وهو ابن ماجه.وفي رواية النسائي قالت: «كان رأسُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَجر إحدانا وهي حائض، وهو يقرأ القرآن».
رواه البخاري (1 / 342 و 343) في الحيض، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، وفي التوحيد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، وأبو داود رقم (260) في الطهارة، باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والنسائي (1 / 191) في الحيض، باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض. وإبن ماجه (634) في الطهارة، باب الحائض تتناول الشيء من المسجد.
3036 / 5396 – (م د ت س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ناولِيني الخُمرة من المسجد، قالت: قلت: إني حائض، قال: إن حَيْضَتَكِ ليست في يدِكِ».
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وللنسائي قالت: «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال: يا عائشة، ناوليني الثوب، فقالت: إني لا أصلِّي، فقال: ليس في يدِكِ، فناولَتُهُ».
رواه مسلم رقم (298) في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داود رقم (261) في الطهارة، باب في الحائض تناول من المسجد، والترمذي رقم (134) في الطهارة، باب في الحائض تتناول الشيء من المسجد، والنسائي (1 / 192) في الحيض، باب استخدام الحائض، وإبن ماجه (632) في الطهارة، باب الحائض تتناول الشيء من المسجد.
3037 / 1539/211– عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ أَيْمَنَ: قَالَ: نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ، قِيلَ: مَنْ قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (211) لإسحاق. ولم اقف عليه في الاتحاف.
3038 / 5397 – (س) ميمونة – رضي الله عنها – قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَضَعُ رأسه في حَجْرِ إحدانا، فَيَتْلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخُمْرَتِه إلى المسجد، فتبسطها وهي حائض. أخرجه النسائي.
أخرجه النسائي (1 / 192) في الحيض، باب بسط الحائض الخمرة في المسجد، وفيه جهالة أم منبوذ.
3039 / 5398 – (م س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال: يا عائشة، ناوليني الثوب، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتكِ ليست في يدكِ» أخرجه مسلم والنسائي.
رواه مسلم رقم (299) في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، والنسائي (1 / 192) في الحيض، باب استخدام الحائض.
3040 / 5399 – (ط) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: «كان يغسلُ جَوَارِيه رجْلَيه ويُعْطِينَه الخُمرة وهُنَّ حُيَّض» أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 52) في الطهارة، باب جامع غسل الجنابة، وإسناده صحيح.
3041 / 5400 – (خ م س ه – أم سلمة رضي الله عنها ) قالت: «بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخَمِيلة، إذْ حضْت، فانْسَلَلتُ، فأخذتُ ثياب حيضتي فلبستُها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنُفِستِ؟ قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، قالت: وكانت هي ورسول الله يغتسلان في الإناء الواحدِ من الجنابة» هذا لفظ مسلم.
وللبخاري نحوه، وزاد: «قالت: وحدَّثَتْني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُقَبِّلُها وهو صائم، قالت: وكنت أغتسل أنا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة» .وفي رواية نحوه، وفيه الزيادة، وأخرج النسائي الأولى.
ولفظ ابن ماجه كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِحَافِهِ، فَوَجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ، مِنَ الْحَيْضَةِ، فَانْسَلَلْتُ مِنَ اللِّحَافِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَفِسْتِ؟» ، قُلْتُ: وَجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ مِنَ الْحَيْضَةِ، قَالَ: «ذَلِكِ مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ» قَالَتْ: فَانْسَلَلْتُ، فَأَصْلَحْتُ مِنْ شَأْنِي، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَالَيْ، فَادْخُلِي مَعِي فِي اللِّحَافِ» قَالَتْ: فَدَخَلْتُ مَعَهُ.
رواه البخاري (1 / 343) في الحيض، باب من سمى النفاس حيضاً، وباب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، وفي الصوم، باب القبلة للصائم، ومسلم رقم (296) في الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، والنسائي (1 / 149 و 150) في الطهارة، باب مضاجعة الحائض، وابن ماجه (637) في الطهارة باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً.
3042 / 638 – ( ه – أم حبيبة رضي الله عنها ) قَالَ: مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه ، سألت زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أم حبيبة : كَيْفَ كُنْتِ تَصْنَعِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَيْضَةِ؟ قَالَتْ: «كَانَتْ إِحْدَانَا فِي فَوْرِهَا، أَوَّلَ مَا تَحِيضُ، تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارًا إِلَى أَنْصَافِ فَخِذَيْهَا، ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه (638) في الطهارة باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً. قال البوصيري في الزوائد رقم (243): هذا إسناد ضعيف فيه ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه. وله شاهد من حديث عائشة رواه أبو داود، والنسائي من حديث ميمونة.
3043 / 5401 – (ط د) عائشة – رضي الله عنها -: «كانت مضطجعة مع رسول الله في ثوب واحد، وإنها وثبَت وَثْبة شديدة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالكِ؟ لعلَّك نَفِستِ – يعني الحيضةَ – قالت: نعم، قال: شُدِّي على نفسك إزَارَكِ، ثم عُودِي إلى مضجعكِ» أخرجه «الموطأ».
وفي رواية أبي داود عن عمارة بن غراب: أن عمة له حدَّثتْه: «أنها سألت عائشة، فقالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد؟ فقالت عائشة: أُخبركِ ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل ليلاً وأنا حائَض، فمضى إلى مسجده – قال أبو داود: تعني مسجد بيته – فلم ينصرف حتى غَلَبَتْنِي عينايَ، وأوْجَعه البرد، فقال: ادْني منِّي، فقلت: إني حائض، فقال: وإنْ، اكشفي عن فخذيك، فكشفتُ عن فخذيَّ، فوضع خدَّه وصدره على فخذي، وحَنَيْتُ عليه حتى دَفِئ، فنام».
رواه أبو داود رقم (270) في الطهارة، باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع، وإسناده ضعيف.
3044 / 5402 – (د) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «كنتُ إذا حِضْتُ نزلتُ عن المِثالِ على الحصير، فلم نَقْرُبْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نَدْنُ منه حتى نطهر» أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (271) في الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، وإسناده ضعيف.
3045 / 5403 – (م د س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «كنت أشرب من الإناء وأنا حائض، ثم أُنَاوِلُه النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فيضع فَاهُ على موضع فِيَّ». أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود والنسائي قالت: «كنت أتَعَرَّق العَرْقَ وأنا حائض، فأْعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع فَمَهُ في الموضع الذي وضعتُ فَمِي فيه، وكنت أشرب من القَدَح فأُناوله إياه، فيضع فمَه في الموضع الذي كنت أشرب» . أخرجه ابن ماجه بنحو هذا.
وفي رواية للنسائي عن شُريح بن هانئ «سألها: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامِث؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني، فآكل معه وأنا عَارِك، وكان يأخذُ العَرْق فيُقْسم عليَّ فيه، فآخذُه فأتعَرَّق منه، ويضع فَمه حيث وضعت فمي من العَرْق، ويدعو بالشراب، فيُقسم عليَّ فيه، قبل أن يشرب منه، فآخذه فأشرب منه، ثم أضعه، فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من القَدَح».
رواه مسلم رقم (300) في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داود رقم (259) في الطهارة، باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والنسائي (1 / 148) في الطهارة، باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها. وابن ماجه (643) في الطهارة، باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها.
3046 / 5404 – (ت ه – عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه ) قال: «سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن مُواكلة الحائض؟ فقال: واكلها» . أخرجه الترمذي وابن ماجه.
أخرجه الترمذي رقم (133) في الطهارة، باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، وهو حديث حسن، وفي الباب عن عائشة وأنس، وقال الترمذي: حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم، لم يروا بمؤاكلة الحائض بأساً. ورواه ابن ماجه (651) في الطهارة، باب في مؤاكلة الحائض.بَابٌ فِي دَمِ الْحَائِضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ
3047 / 5067 – (خ م ط د ت س ه – أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ) قالتْ: «جاءتِ امرأة إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: إحدانا يُصيبُ ثوبَها من الْحَيْضَةِ: كيف تَصْنَعُ به؟ فقال: تَحُتُّهُ، ثم تقْرُصُه بالماء، ثم تَنْضَحُه، ثم تُصلِّي فيه». أخرجه الجماعة إلا النسائي.
وفي رواية النسائي: «أن امرأة استَفْتَت النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن دَمِ الحيض يُصيبُ الثوبَ؟ قال: حُتِّيهِ، ثم اقْرُصِيه بالماء، ثم انْضَحِيه وصلِّي فيه».
وفي رواية أخرى لأبي داود قالت: «سمعتُ امرأة تسألُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تَصْنَعُ إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر: أتُصلِّي فيه؟ قال: تَنْظُر، فإن رأتْ فيه دماً فَلْتقْرُصْهُ بشيء من ماء، ولْتنْضَحْ ما لم تَرَ، ولْتُصَلّ فيه».وفي أخرى بهذا المعنى، وفيه «حُتِّيه، ثم اقْرُصِيه بالماء، ثم انْضَحيه». وعند ابن ماجه ( افترصيه واغتسليه وصلي فيه ).
رواه البخاري (1 / 349) في الحيض، باب غسل دم الحيض، وفي الوضوء، باب غسل الدم، ومسلم رقم (291) في الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، والموطأ (1 / 60 و 61) في الطهارة، باب جامع الحيضة، وأبو داود رقم (360) و (361) و (362) في الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، والترمذي رقم (138) في الطهارة، باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، والنسائي (1 / 155) في الطهارة، باب دم الحيض يصيب الثوب. وابن ماجه (629) في الطهارة، باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب.
3048 / 5068 – (خ د) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تَحيضُ فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فَمَصَعَتْه بظُفُرِها» هذه رواية البخاري.
وعند أبي داود مثله، وله في أخرى قالت: «قد كان يكون لإحدانا الدِّرْعُ، فيه تحيض، وفيه تُصِيبها الجنابة،، ثم ترى فيه قَطْرَة من دَم، فتَقصَعُه بِريقها». وفي أخرى له قالت: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دَم بَلَّته بريقها، ثم قَصَعَتْه بريقها».
رواه البخاري (1 / 351) في الحيض، باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، وأبو داود رقم (358) و (364) في الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.
3049 / 5069 – (خ د س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «كانتْ إحدانا تحيض، ثم تَقرُصُ الدَّمَ من ثوبها عند طُهرِها، فتَغسِله، وتَنْضحُ على سائره، ثم تُصَلِّي فيه» . وهذا لفظ ابن ماجه.
أخرجه البخاري، وجعله الحميديُّ حديثاً مُفرداً عن الأول، وهما – وإن اشتركا في معنى دَمِ الحيض وغسله من الثوب – فقد انفرد الأول بأنه لم يُذكر فيه الغسل، وإنما قالتْ: «بَلَّتْه بريقها» . وهنا «تغسله» . وحيث أفرده الحميديُّ عن الأول اتَّبعناه.
وفي رواية أبي داود قالتْ: «كنتُ معَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شِعَارُنا، وقد ألقينا فوقَهُ كِساء، فلما أصبحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذَ الكِسَاءَ فَلبِسَه، ثم خرجَ فصلَّى الغداةَ، ثم جلسَ، فقال رَجُل: يا رسول الله، هذه لُمْعَة من دَم في الكساء، فَقَبَضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها مع ما يَلِيها، وأرسلها إليَّ مَصْرُورَة في يد الغلام، فقال: اغْسلي هذا، وأجِفِّيها، ثم أرْسِلي بها إليِّ، فدعوتُ بقَصْعتي فغسلتُها، ثم أجفَفتُها، فأحَرْتُها إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نِصْفَ النهار وهو عليه».
وفي أخرى له قالت مُعاذَةُ: «سألتُ عائشةَ عن الحائض يُصيبُ ثوبَها الدَّمُ؟ قالت: تَغْسِلُه، فإن لم يذهبْ أثَرُه فَلتُغَيِّرهُ بشيء من صُفرَة، قالت: ولقد كنتُ أحِيضُ عِندَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثَلاثَ حِيض جميعاً، لا أغسِلُ لي ثوباً» .وله في أخرى قال خِلاَسُ الهَجَرِي: سمعتُ عائشةَ تقول: «كنتُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نَبِيتُ في الشِّعَارِ الواحدِ وأنا حائض طامث، فإن أصابه مِنِّي شيء، غَسَلَ مكانه، لم يَعْدُهُ، ثم صلى فيه» .وأخرج النسائي هذه الرواية الآخِرَةَ، وهذا لفظه: قالت: «كنتُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نَبِيتُ في الشِّعَارِ الواحد، وأنا طَامِث حائض، فإن أصابه مِنِّي شيء، غسل مكانهُ، لم يَعْدُهُ، وصلَّى فيه».
رواه البخاري (1 / 349) في الحيض، باب غسل دم المحيض، وأبو داود رقم (269) في الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، ورقم (357) في الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، ورقم (388) في الطهارة، باب الاعادة من النجاسة تكون في الثوب، والنسائي (1 / 150 و 151) في الطهارة، باب مضاجعة الحائض. وابن ماجه (630) في الطهارة، باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب.
3050 / 5070 – (د) أم سلمة – رضي الله عنها -: سألتْها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض؟ فقالتْ: «قد كان يُصيبنُا الحيضُ على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَتلْبَثُ إحدانا أيام حَيْضِها، ثم تَطْهُرُ، فَتَنْظُر الثوبَ الذي كانت تَقْلِبُ فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلَّينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يَمْنَعْنا ذلك أن نُصَلِّيَ فيه، وأما المُمتَشِطة، فكانت إحدانا تكون مُمْتَشطة، فإذا اغتسلت لم تَنقُضْ ذلك، ولكنها تَحْفِنُ على رأسها ثلاثَ حَفنَات، فإذا رأت البَلَلَ في أصولِ الشَّعر دَلَكَتْه، ثم أفاضَت على سائر جسدها». أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (359) في الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، وفي سنده جهالة، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها.
3051 / 5071 – (د س ه – أم قيس بنت محصن رضي الله عنها ) قالت: «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال: حُكِّيهِ بِضِلَع، واغسِليه بماء وسِدْر» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، لكن قدم وأخر فقال ( اغسليه بالماء والسدر، وحكيه لو بضلع ).
رواه أبو داود رقم (363) في الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، والنسائي (1 / 154 و 155) في الطهارة، باب دم الحيض يصيب الثوب، وابن ماجه (628) في الطهارة، باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، وإسناده حسن.
3052 / 1554 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ. قَالَ: “فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ”. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَثَرُهُ؟ قَالَ: “يَكْفِيكِ الْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
3053 / 1555 – «وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَحِيضُ وَلَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ. قَالَ: “اغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ”. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ يَتَعَاقَبُهُ أَثَرُ الدَّمِ. قَالَ: “لَا يَضُرُّكِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْوَازِعُ بْنُ نَافِعٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
3054 / 1556 – وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ طُهْرِهَا غَسَلَتْ مَا أَصَابَهُ، ثُمَّ صَلَّتْ فِيهِ، وَإِنَّ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ تُفَرِّغُ خَادِمَهَا لِغَسْلِ ثِيَابِهَا يَوْمَ طُهْرِهَا.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ قلت أنا أبو عبدالله : كيف؟! والمنهال بن خليفة، ضعيف.
بَابُ دُخُولِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ للحاجة
3055 / 5396 – (م د ت س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ناولِيني الخُمرة من المسجد، قالت: قلت: إني حائض، قال: إن حَيْضَتَكِ ليست في يدِكِ».
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.وللنسائي قالت: «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال: يا عائشة، ناوليني الثوب، فقالت: إني لا أصلِّي، فقال: ليس في يدِكِ، فناولَتُهُ».
رواه مسلم رقم (298) في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داود رقم (261) في الطهارة، باب في الحائض تناول من المسجد، والترمذي رقم (134) في الطهارة، باب في الحائض تتناول الشيء من المسجد، والنسائي (1 / 192) في الحيض، باب استخدام الحائض. وابن ماجه (632) في الطهارة، باب الحائض تتناول الشيء من المسجد.
3056 / 1557 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ: “نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ”، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَحْدَثْتُ، فَقَالَ: “أَوَحَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ؟».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
3057 / 1557/193– عن أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَرْحَةِ الْمَسْجِدِ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَلَا إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ، وَلَا حَائِضٍ، إِلَّا للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأزواجه، وعلي وَفَاطِمَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، أَلَا هَلْ بَيَّنْتُ لَكُمُ الْأَسْمَاءَ أَنْ تَضِلُّوا. أخرجه ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ دُونَ قَوْلِهِ: إِلَّا للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى آخر.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (193) لأبي بكر بن أبي شيبة. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (2/ 55): قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عن أبي نعيم، عن ابن أبي غنية به، دون قوله: “إلا للنبي صلى الله عليه وسلم … ” إلى آخره. ورواه أبو داود من طريق أفلت بن خليفة، عن جسرة، عن عائشة، فهو شاهد لحديث أم سلمة. ورواه البيهقي في الكبرى من طريق محمد بن يونس، عن أبي نعيم الفضل بن دكين به. ورواه أيضًا من طريق إسماعيل عن جسرة به، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ، وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ.
3058 / 1558 – وَعَنْ 282/1 أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ: “نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ”. قَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ قَالَ: “إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
3059 / 1559 – وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِخَادِمِهِ: “نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ”، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: “نَاوِلِينِي».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.القسم الحادي عشر: في ما يجب الغسل له، أو يجب تطهيره، سوى الجنابة والحيض والنفاس.
بَابُ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ
3060 / 5381 – (د ت س) قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: «أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أُريدُ الإسلام، فأمرني أن أغتسلَ بماء وسِدْر» .
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، إلا أن الترمذي والنسائي قالا: «إنه أسلم، فأمره النبيُّ صلى الله عليه وسلم …».
رواه أبو داود رقم (355) في الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، والترمذي رقم (605) في الصلاة، باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل، والنسائي (1 / 109) في الطهارة، باب ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه غسل الكافر إذا أسلم، وقال الترمذي: وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ»، ” وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: يَسْتَحِبُّونَ لِلرَّجُلِ إِذَا أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ “.انتهىوالحجيث صححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن، وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (3/ 182):قَوْلُهُ (وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِلَفْظِ أَنَّ ثُمَامَةَ أَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ ، وأخرجه أيضا عبد الرزاق والبيهقي وبن خزيمة وبن حِبَّانَ. وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَلَيْسَ فِيهِمَا الْأَمْرُ بِالِاغْتِسَالِ ، وَإِنَّمَا فِيهِمَا أَنَّهُ اغْتَسَلَ كَذَا فِي النَّيْلِ.
3061 / 5382 – (د) عثيم بن كليب – رحمه الله -: عن أبيه عن جده، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد أسلمتُ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألْقِ عنك شَعر الكفر – يقول: احْلِق-» قال: وأخبرني آخرُ «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لآخرَ معه: ألْقِ عنك شَعْر الكفر، واخْتَتِنْ». أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (356) في الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، وإسناده ضعيف. وقد حسنه البعض بشاهديه الاتيين، عن واثلة وقتادة، ولا يبلغ الحديث ذلك، لشدة الضعف.
3062 / 1560 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ أَوْ أُثَالَةَ أَسْلَمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ، فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَالْبَزَّارُ وَزَادَ: “بِمَاءٍ وَسِدْرٍ”.
3063 / 1561 – وَلَهُ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى: «لَمَّا أَسْلَمَ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ».
وَفِي إِسْنَادِ أَحْمَدَ وَالْبَزَّارِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، وَضَعَفَّهُ غَيْرُهُمَا مِنْ غَيْرِ نِسْبَةٍ إِلَى كَذِبٍ، وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: فَإِنْ كَانَ هُوَ الْعُمَرِيَّ فَالْحَدِيثُ حَسَنٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
3064 / 1562 – وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: «لَمَّا أَسْلَمْتُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيَ: “اغْتَسِلْ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَفِيهِ مَنْصُورُ بْنُ عَمَّارٍ الْوَاعِظُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وقد صححه الحاكم في المستدرك (8035) وزاد: “ومسح على رأسي”.
3065 / 1563 – وَعَنْ قَتَادَةَ أَبِي هِشَامٍ قَالَ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: “يَا قَتَادَةُ، اغْتَسِلْ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاحْلِقْ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ “، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَخْتَتِنَ وَإِنْ كَانَ ابْنَ ثَمَانِينَ سَنَةً».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ قلت أنا أبو عبدالله : كذا قال، مع أن في السند هشام بن قتادة الرهاوي، مجهول.
بَابُ غسل الثوب من البول والغائط والدم والقيء
3066 / 1564 – عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: «رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَسْقِي رَجُلَيْنِ مِنْ رَكْوَةٍ بَيْنَ يَدَيَّ، فَتَنَخَّمْتُ، فَأَصَابَتْ نُخَامَتَيْ ثَوْبِي، فَأَقْبَلْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِي مِنَ الرَّكْوَةِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “يَا عَمَّارُ، مَا نُخَامَتُكَ وَدُمُوعُ عَيْنَيْكَ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الَّذِي فِي رَكْوَتِكَ، إِنَّمَا تَغْسِلُ ثَوْبَكَ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْمَنِيِّ مِنَ الْمَاءِ الْأَعْظَمِ وَالدَّمِ وَالْقَيْءِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ وَأَبُو يَعْلَى. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (23) لأبي يعلى. في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 299): قُلْتُ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ، إِنَّمَا يَرْوِيهِ ثَابِتُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَمَّارٍ، وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، وَثَابِتُ بْنُ حَمَّادٍ مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ.
3067 / 1565 – وَلَهُ عِنْدُ الْبَزَّارِ قَالَ: «رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى بِئْرٍ أَدْلُوُ مَاءً فِي رَكْوَةٍ لِي، فَقَالَ: “مَا تَصْنَعُ؟” فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَغْسِلُ ثَوْبِي مِنْ جَنَابَةٍ أَصَابَتْهُ، فَقَالَ: “يَا عَمَّارُ، إِنَّمَا يُغْتَسَلُ الثَّوْبُ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْقَيْءِ وَالدَّمِ»”.
وَمَدَارُ طُرُقِهِ عِنْدَ الْجَمِيعِ عَلَى ثَابِتِ بْنِ حَمَّادٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. 283/1 قلت أنا أبو عبدالله : علته كما في الذي قبله.
باب في المني
وتقدم قبل أبواب، كونه ليس من النجاسات.
باب في نجاسة ما صبغ بالنجاسة
3068 / 1576 – عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَلِ الْحِيرَةِ; لِأَنَّهَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، قَدْ لَبِسَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَبِسْنَاهُنَّ فِي عَهْدِهِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَالْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ وَلَا مِنْ أُبَيٍّ.بَابٌ فِي الْمَذْيِ
3069 / 5219 – (خ م د س ط ت ه – علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) قال محمد بن الحنفية: قال عليّ: «كنتُ رجلا مَذَّاء، فاسْتَحيَيْتُ أن أسألَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمكان ابنتِهِ، فأمرتُ المقداد بنَ الأسودِ، فسأله، فقال: يَغْسِلُ ذَكَره ويتوضأ» أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي قال: «فأمرتُ رجلاً يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اغْسلْ ذكرَك وتوضأ» .
ولمسلم عن ابن عباس قال: قال عليّ: «أرْسَلْنا المقدادَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن المذي يخرج من الإنسان: كيف يفعل به ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ وانضَحْ فَرْجَكَ» .
وفي رواية «الموطأ» عن المقداد «أن علياً أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دَنَا من أهله، فخرج منه المذيُ: ماذا عليه؟ قال عليّ: فإن عندي ابنةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسْتَحيي أن أسأله، قال المقداد: فسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إذا وجدَ ذلك أحدُكم فَلْيَنْضَحْ فَرجَهُ بالماء، ولْيتوضأْ وضوءَه للصلاة» .وفي رواية أبي داود مثل «الموطأ» .وله في أخرى عن عروة عن علي بن أبي طالب «قال للمقداد … » فذكر نحو هذا، يعني: رواية «الموطأ» قال فسأله المقداد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وأُنْثَييه» .
وفي أخرى: لم يذكر أُنثَييهِ.وله في أخرى قال: «كنتُ رجلاً مَذَّاء، فجعلتُ أغْتَسِلُ، حتى تَشقَّق ظهري، قال: فذكرتُ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم أو ذُكِر له – فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تَفعلْ، إذا رأيتَ المذْيَ فاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وتوضأ وضوءَكَ للصلاة، فإذا فَضَخْتَ الماءَ فاغْتَسِلْ» .
وفي رواية الترمذي قال عليّ: «سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: من المذي الوضوءُ، ومن المني الغُسْلُ» . ورواية ابن ماجه الأولى بنحو هذا. لكن قال: (سئل) وفي لفظ أخر: عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجْلِ يَدْنُو مِنَ امْرَأَتِهِ، فَلَا يُنْزِلُ قَالَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ – يَعْنِي لِيَغْسِلْهُ -، وَيَتَوَضَّأْ».
وأخرج النسائي رواية «الموطأ» .وله في أخرى قال: «كنتُ رجلاً مذَّاء، وكانت ابنةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تحتي، فاسْتَحْيَيتُ أن أسألَه، فقلتُ لرجل جالس إلى جنبي: سَلْهُ، فقال: فيه الوضوء» .وفي أخرى قال: «قلتُ للمقداد: إذا بَنَى الرجل بأهله فأمْذَى ولم يُجَامِعْ، فَسلِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ فإني أستَحيي أن أسألَه عن ذلك، وابنته تحتي، فسأله، فقال: يَغْسِلُ مَذَاكِيرَه، ويتوضأ وضوءَه للصلاة» .وله في أخرى قال: «كنتُ رجلاً مَذَّاء، فأمرتُ عمَّار بن ياسر يسألُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلِ ابنتِهِ عندي، فقال: يكفي من ذلك الوضوءُ» .وفي أخرى عن ابن عباس قال: تَذَاكَر عليّ والمقدادُ وعمَّار، فقال عليّ: إني امْرؤ مَذَّاء، وإني أستحيي أن أسألَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمكان ابنته مني، فيسألُه أحدُكما، فذكر لي أنَّ أحدَهما – ونَسِيتُه -سألَهُ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ذلك المذْيُ، إذا وَجَدَه أحدُكم فليغسلْ ذلك منه، ولْيتوضأ وضوءَه للصلاة أو كوضوءِ الصلاة» .وفي أخرى قال: «كنتُ رجلاً – يعني مَذَّاء – فأمرتُ رجلاً فسأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: فيه الوضوء» .وفي أخرى قال : «توضأ، وانضحْ فَرْجَكَ». وفي أخرى «فلينضحْ فَرْجَهُ، وليتوضأ وضوءَهُ للصلاة» .وفي رواية عن رافع بن خَديج: «أن علياً أمر عَمَّاراً أن يسألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن المذي؟ فقال: يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ ويتوضأ».
رواه البخاري (1 / 325 و 326) في الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، وفي العلم، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، وفي الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، ومسلم رقم (303) في الحيض، باب المذي، والموطأ (1 / 40) في الطهارة، باب الوضوء من المذي، وأبو داود رقم (206) و (207) و (208) و (209) في الطهارة، باب المذي، والترمذي رقم (114) في الطهارة، باب ما جاء في المني والمذي، والنسائي (1 / 96 و 97) في الطهارة، باب ما ينقض الوضوء ومالا ينقض الوضوء من المذي، وفي الغسل، باب الوضوء من المذي. وابن ماجه (504) و(505) في الطهارة، باب الوضوء من المذي.
3070 / 5220 – (د ت ه – سهل بن حنيف رضي الله عنه ) قال: «كنتُ ألقَى من المذْي شِدَّة وعَناء، وكنتُ أُكْثِرُ منه الاغتسال، فسألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إيما يُجزيك من ذلك الوضوء، قلت: يا رسول الله، كيف بما يصيبُ الثوبَ منه؟ فقال: يكفيك أن تأخذَ كَفاً من ماء فتنضحَ به حيث ترى أنه أصابَ من ثوبك». أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
رواه أبو داود رقم (210) في الطهارة، باب في المذي، والترمذي رقم (115) في الطهارة، باب ما جاء في المذي يصيب الثوب، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم (506) في الطهارة، باب الوضوء من المذي، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم (506) في الطهارة، باب الوضوء من المذي. وإسناده صحيح.
3071 / 5221 – (ط) – جندب – مولى عبد الله بن عياش بن ربيعة المخزومي قال: «سألتُ عبد الله بنَ عمر عن المذي فقال: إذا وجدتَهُ فاغسلْ فَرْجَكَ، وتوضأ وضوءَكَ للصلاة». أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 41) في الطهارة، باب الوضوء من المذي، وجندب مولى عبد الله بن عياش المخزومي مجهول، ولكن للحديث شواهد يتقوى بها.
3072 / 5222 – (د) عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يُوجبُ الغسل؟ وعن الماءِ يكون بعد الماء؟ فقال: ذاك المذيُ، وكلُّ فحل يَمْذي، فلتغسل من ذلك فرجك وأُنْثَييك، وتوضأ وضوءَك للصلاة» أخرجه أبو داود.
كذا في الأصل: أخرجه أبو داود، وفي المطبوع، أخرجه الموطأ وأبو داود، ولم نجده عند الموطأ وهو عند أبي داود رقم (211) في الطهارة، باب في المذي، وهو حديث حسن.
3073 / 507 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ) أَنَّهُ أَتَى أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَمَعَهُ عُمَرُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ: «إِنِّي وَجَدْتُ مَذْيًا، فَغَسَلْتُ ذَكَرِي، وَتَوَضَّأْتُ» فَقَالَ: عُمَرُ: أَوَيُجْزِئُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (507)، باب ما جاء في الوضوء من المذي. قال البوصيري في الزوائد رقم (209): قلت: أصله في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب، والمقداد بن الأسود.
3074 / 5223 – (ط) عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «إني لأجده ينحدر مني مثل الخُرَيزة، فإذا وجد ذلك أحدُكم فليغسلْ ذَكَرَهُ، وليتوضأ وضوءَه للصلاة – يعني المذيَ -» أخرجه «الموطأ».
أخرجه الموطأ (1 / 41) في الطهارة، باب الوضوء من المذي، وإسناده صحيح.
3075 / 1566 – عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ «أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً، فَسَدَّدَ رَجُلًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “ذَلِكَ الْمَذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي، تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَتَوَضَّأْ وَصَلِّ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ.
3076 / 1567 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «بَعَثَ عَلِيٌّ رَجُلًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَذْيِ، فَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَسْأَلُهُ لِمَكَانِ فَاطِمَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَرَى الْمَرْأَةَ فَيَمْذِي، أَعَلَيْهِ الْغُسْلُ؟ فَقَالَ: ” تِلْكَ يَلْقَاهَا فُحُولَةُ الرِّجَالِ، يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ، وَأَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ قلت أنا أبو عبدالله: وفيه محمد بن ثابت العبدي، ليّن، والقاسم بن عيسى، تغيّر. وقد تقدم هذا الباب في نواقض الوضوء.
بَابٌ فِي النضح لبَوْلِ الصَّبِيِّ، ما لم يطعم، وَأما الْجَارِيَةِ فيغسل بولها
307 / 5048 – (خ م ط د ت س ه – أم قيس بنت محصن رضي الله عنها ): أَنها «أَتَتْ بَابْن لها صغير، لم يأكل الطعام، إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجْلَسَه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَجْرِه، فَبَالَ على ثوبه، فدعا بماء فَنَضَحه، ولم يغسله» .
وفي رواية: «فلم يَزِدْ على أنْ نَضَح بالماء» .وفي أُخرى: «فدعا بماء فَرَشَّه» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وأخرج الموطأ، وأبو داود الأولى، وأخرج الترمذي الآخرة وابن ماجه.
رواه البخاري (1 / 281) في الوضوء، باب بول الصبيان، ومسلم رقم (287) في الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع، والموطأ (1 / 64) في الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي، وأبو داود رقم (374) في الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، والترمذي رقم (71) في الطهارة، باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم، والنسائي (1 / 157) في الطهارة، باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. وابن ماجه (524) في الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم. قال الترمذي عقبه : وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَزَيْنَبَ، وَلُبَابَةَ بِنْتِ الحَارِثِ وَهِيَ أُمُّ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَأَبِي السَّمْحِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي لَيْلَى، وَابْنِ عَبَّاسٍ. انتهىقلت: وكلها أوردتها في هذا الباب.
3078 / 5049 – (خ م ط س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «أُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بصَبِيّ، فَبَالَ على ثوبه، فدعا بماء فأتْبَعه إِيَّاه» .
وفي رواية: «أُتِيَ بصبي فَحَنَّكَه، فبالَ عليه» ، أخرجه البخاري، ومسلم.ولمسلم: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان يُؤتَى بالصِّبْيان فيُبَرِّكُ عليهم، ويُحنِّكُهم، فأُتيَ بصبيّ … وذكر الحديث» .وأَخرج الموطأ، والنسائي الرواية الأولى وزاد ابن ماجه ( ولم يغسله ).
رواه البخاري (1 / 280 و 281) في الوضوء، باب بول الصبيان، وفي العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه، وفي الأدب، باب وضع الصبي في الحجر، وفي الدعوات، باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم، ومسلم رقم (286) في الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع، والموطأ (1 / 64) في الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي، والنسائي (1 / 157) في الطهارة، باب بول الصبي الذي لم يأكل. وابن ماجه (523) في الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم.
3079 / ز – ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: بَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذْتُهُ أَخْذًا عَنِيفًا ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ وَلَا يَضُرُّ بَوْلُهُ».
أخرجه الدارقطني في السنن (467) ؛ وسنده ضعيف، لأجل الحجاج، وعطاء.
3080 / 5050 – (د ه – لُبابة بنت الحارث رضي الله عنها ) قالت: «كان الحَسَنُ بن عليّ في حَجْرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَبالَ على ثوبه، فقلتُ: يا رسول الله، الْبَسْ ثَوْباً، وأعْطِني إِزَارَكَ حتى أغْسِلَهُ، قال: إِنَّما يُغْسَلُ من بول الأنثى، ويُنْضَحُ من بول الذكر» أخرجه أبو داود وابن ماجه بنحوه.
أخرجه أبو داود رقم (375) في الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، وابن ماجه (522) في الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم. وهو حديث حسن.
3081 / 5051 – (د س ه – أبو السمح رضي الله عنه ) قال: «كنت أخدُمُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أراد أن يغتسلَ قال: وَلِّنِي، فأُوَلِّيه قَفَايَ، فأسْتُرُهُ بذلك، فأُتِيَ بحَسَن- أو حُسَيْن – فبالَ على صَدْره، فجئت أغْسِلُه، فقال: يُغْسَلُ من بول الجاريةِ، ويُرَشُّ من بول الغُلام» . أخرجه أبو داود ولفظ ابن ماجه بنحوه دون قوله ( وكان إذا أراد أن يغتسل … بذلك ).
واختصره النسائي، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُغْسَلُ من بول الجارية، ويُرَشُّ من بول الغُلام» . وأخرج من أوله إِلى قوله: «فأستره بذلك» مفرداً. رواه أبو داود رقم (376) في الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، والنسائي 1 / 158 في الطهارة، باب بول الجارية، وإسناده حسن. ورواه ابن ماجه (613)؛ باب ما جاء في الاستتار عند الغسل. والحديث صححه ابن خزيمة (283) وغيره. قال الحافظ في «التلخيص» 1/ 38: قال البزار وأبو زرعة: ليس لأبي السمح غيره، وقال البخاري: حديث حسن.
3082 / 5052 – (ت د ه – علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرَّضِيع: «يُنْضحُ بولُ الغلام، ويُغسَل بولُ الجارية». قال قتادة: هذا ما لم يَطْعَمَا، فإِذا طَعِمَا غُسِلا جميعاً. هكذا رواه ابن ماجه.
وقال الترمذي: رفع بعضهم هذا الحديث، ووقفه بعضهم ولم يرفعه. وفي رواية أبي داود قال عليّ: «يُغسل من بول الجارية، ويُنضَحُ من بول الغلام ما لم يَطْعَمْ» .وفي رواية عنه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: … فذكر بمعناه، ولم يذكر «ما لم يطعم» زاد: قال قتادة: «هذا ما لم يطعما، فإذا طَعِمَا: غسلا جميعاً». وفي بعض نسخ ابن ماجه قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ، عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَالْمَاءَانِ جَمِيعًا وَاحِدٌ» قَالَ: لِأَنَّ بَوْلَ الْغُلَامِ مِنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، وَبَوْلَ الْجَارِيَةِ مِنَ اللَّحْمِ وَالدَّمِ، ثُمَّ قَالَ لِي: «فَهِمْتَ؟» أَوْ قَالَ: «لَقِنْتَ؟» قَالَ، قُلْتُ: لَا. قَالَ: ” إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، لَمَّا خَلَقَ آدَمَ، خُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ ضِلْعِهِ الْقَصِيرِ، فَصَارَ بَوْلُ الْغُلَامِ مِنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، وَصَارَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ مِنَ اللَّحْمِ وَالدَّمِ. قَالَ، قَالَ لِي: فَهِمْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ لِي: نَفَعَكَ اللَّهُ بِهِ.
رواه الترمذي رقم (610) في الصلاة، باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، وأبو داود رقم (377) و (378) في الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، وابن ماجه (525) في الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم. وإسناده صحيح.
3083 / 5053 – (د) الحسن البصري عن أُمِّه: «أنها أَبْصَرَتْ أمَّ سلمةَ تَصُبُّ الماء على بول الغلام ما لم يَطْعَم، فإذا طَعِم غسلته، وكانت تغسلُ بولَ الجارية». أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (379) في الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، وهو حديث صحيح.
3084 / 527 – ( ه – أُمِّ كُرْز رضي الله عنها ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه (527) في الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم. قال البوصيري في الزوائد رقم (220): هَذَا إِسْنَاد مُنْقَطع، عَمْرو بن شُعَيْب لم يسمع من أم كرز، وَله شَاهد من حَدِيث عَليّ بن أبي طَالب، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ، قَالَ: وَفِي الْبَاب عَن أم قيس وَعَائِشَة وَزَيْنَب ولبابة بنت الْحَرْث وَأبي السَّمْح وَعبد الله بن عَمْرو وَأبي ليلى وَابْن عَبَّاس قلت: حَدِيث أبي السَّمْح، رَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي الصُّغْرَى – قلت – أنا أبو عبد الله – : وقد تقدم قبل حديثين عند أبي داود وابن ماجه.
3085 / 1568 – عَنْ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى صَدْرِهِ أَوْ بَطْنِهِ الْحَسَنُ أَوِ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَبَالَ، فَرَأَيْتُ بَوْلَهُ أَسَارِيعَ، فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ: “دَعُوا ابْنِي، لَا تُفْزِعُوهُ حَتَّى يَقْضِيَ بَوْلَهُ ” ثُمَّ أَتْبَعَهُ الْمَاءَ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ بَيْتَ تَمْرِ الصَّدَقَةِ وَمَعَهُ الْغُلَامُ، فَأَخَذَ تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَاسْتَخْرَجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: “إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
3086 / 1569 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «جَاءَتْ أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ بِأُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ الْعَبَّاسِ، فَوَضَعَتْهَا فِي حِجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَتْ، فَاخْتَلَجَتْهَا أُمُّ الْفَضْلِ، ثُمَّ لَكَمَتْ بَيْنَ كَتِفَيْهَا، ثُمَّ اخْتَلَجَتْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَعْطِنِي قَدَحًا مِنْ مَاءٍ” فَصَبَّهُ عَلَى مَبَالِهَا، ثُمَّ قَالَ: “اسْكُبُوا الْمَاءَ فِي سَبِيلِ الْبَوْلِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ وَوَثَّقَهُ فِي أُخْرَى.
3087 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: أَصَابَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ جِلْدَهُ بَوْلُ صَبِيٍّ وَهُوَ صَغِيرٌ «فَصَبَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ الْبَوْلِ».
رواه الدارقطني في السنن (471)، وسكت عليه، وفيه الواقدي، وغيره. ولذلك ضعفه ابن حجر في التلخيص.
3088 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ ، قَالَ: ” يُصَبُّ عَلَيْهِ مِثْلُهُ مِنَ الْمَاءِ ، قَالَ: كَذَلِكَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَوْلِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا “.
رواه الدارقطني في السنن (472) وقال: إِبْرَاهِيمُ هُوَ ابْنُ أَبِي يَحْيَى، ضَعِيفٌ.
3089 / 1570 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاقِدٌ فِي بَعْضِ بُيُوتِهِ عَلَى قَفَاهُ إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ يَدْرُجُ، حَتَّى قَعَدَ عَلَى صَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَالَ عَلَى صَدْرِهِ، فَجِئْتُ أُمِيطُهُ عَنْهُ فَانْتَبَهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: “وَيْحَكَ يَا أَنَسُ، دَعِ ابْنِي وَثَمَرَةَ فُؤَادِي ; فَإِنَّهُ مَنْ آذَى هَذَا فَقَدَ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ”، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى الْبَوْلِ صِبًا، فَقَالَ: “يُصَبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ نَافِعٌ أَبُو هُرْمُزَ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ. 284/1
3090 / 1571 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِالْحُسَيْنِ، فَجَعَلَ يُقَبِّلُهُ وَهُوَ فِي حِجْرِهِ] فَبَالَ، فَذَهَبُوا لِيَتَنَاوَلُوهُ فَقَالَ: “ذَرُوهُ” فَتَرَكَهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ.
3091 / 1572 – وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَائِمًا عِنْدَهَا وَحُسَيْنٌ يَحْبُو فِي الْبَيْتِ، فَغَفَلَتْ عَنْهُ، فَحَبَا حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعِدَ عَلَى بَطْنِهِ، ثُمَّ وَضَعَ ذَكَرَهُ فِي سُرَّتِهِ فَبَالَ. قَالَتْ: فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَحَطَطْتُهُ عَنْ بَطْنِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “دَعِي ابْنِي” فَلَمَّا قَضَى بِوَلَهُ أَخَذَ كُوزًا مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ ثُمَّ قَالَ: “إِنَّهُ يُصَبُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ، وَيُغْسَلُ مِنَ الْجَارِيَةِ». فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَفِيهِ ضَعْفٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (12) لأبي بكر، (13) لأبي يعلى. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 297)، بعد سوقه من طريقهما: هَذَا حَدِيثٌ مَدَارُهُ عَلَى لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
3092 / 1573 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَنَضَحَهُ، وَأُتِيَ بِجَارِيَةٍ، فَبَالَتْ عَلَيْهِ فَغَسَلَهُ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ قلت أنا أبو عبدالله: عبدالله بن موسى التيمي، كثير الخطأ، فحديثه لا يبلغ الحسن.
3093 / 1574 – وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ الْحَسَنَ أَوِ الْحُسَيْنِ بَالَ عَلَى بَطْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا تَزْرِمُوا ابْنِي أَوْ لَا تَسْتَعْجِلُوهُ “فَتَرَكَهُ حَتَّى قَضَى بَوْلَهُ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِأَنَّ فِي طَرِيقِهِ وِجَادَةً قلت أنا أبو عبدالله : هذا إن عرف محمد بن ماهان، وأنه ثقة، وليس الأمر كذلك. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (15) لأبي يعلى.
3094 / 1575 – وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«إِذَا كَانَ الْغُلَامُ لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ صُبَّ عَلَى بَوْلِهِ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ غَسَلَهُ»”.
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مَوْقُوفًا عَلَيْهَا. قال الهَيْثَميُّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
3095 / 1575/14– عَنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، “أَوِ” أَنَّ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَتْنَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي، قَالَتْ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا عَلَى ظَهْرِهِ، يُلَاعِبُ صَبِيًّا عَلَى صَدْرِهِ، إِذْ بَالَ، فَقَامَتْ لِتَأْخُذَهُ، وَتَضْرِبَهُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعِيهِ، إيتُونِي بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ “الْمَاءَ” عَلَى الْبَوْلِ حَتَّى تَفَايَضَ الْمَاءُ عَلَى الْبَوْلِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَكَذَا يُصْنَعُ بِالْبَوْلِ، يُنْضَحُ مِنَ الذَّكَرِ وَيُغْسَلُ مِنَ الْأُنْثَى.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (14) لأحمد بن منيع. وعزاه له في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 297)، وقال: هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
بَابُ الْحُكْمِ بِطَهَارَةِ الْأَرْضِ، ما لم تظهر عليها نجاسة، حكما بالبراءة الأصلية
3096 / 5059 – (ط د ت ه – أم سلمة رضي الله عنها ) قالت لها امرأة: إني أُطِيلُ ذَيْلي، وأمشي في المكان القَذِر؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُطَهِّرُه ما بعدَهُ» .
أخرجه أبو داود والترمذي و «الموطأ» وابن ماجه بهذا، وقال أبو داود: المرأةُ أمُّ ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.وقال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: «كُنَّا نُصلِّي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من المَوْطإ». رواه الموطأ (1 / 24) في الطهارة، باب مالا يجب منه الوضوء، وأبو داود رقم (383) في الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل، والترمذي رقم (143) في الطهارة، باب في الوضوء من الموطأ، وابن ماجه (531) في الطهارة، باب الأرض يطهر بعضها بعضاً. وهو حديث صحيح بشواهده.
3097 / 5060 – (د ه – امرأة من بني عبد الأشهل رضي الله عنها ) قالت: «قلتُ: يا رسول الله، إن لنا طريقاً إلى المسجد مُنْتِنة، فكيف نفعل إذا مُطِرنا؟ قالت: فقال: أليس بعدَها طريق هي أطيبُ منها؟ قلت: بلى، قال: فهذه بهذه» . أخرجه أبو داود وابن ماجه.
أخرجه أبو داود رقم (384) في الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل، وابن ماجه (533) في الطهارة، باب الأرض يطهر بعضها بعضاً وإسناده صحيح.
3098 / 532 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ) قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرِيدُ الْمَسْجِدَ، فَنَطَأُ الطَّرِيقَ النَّجِسَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه (532) في الطهارة، باب الأرض يطهر بعضها بعضاً. قال البوصيري في الزوائد رقم (222): هَذَا إِسْنَاد فِيهِ ابْن أبي حَبِيبَة واسْمه إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل مُتَّفق على ضعفه والراوي مَجْهُول، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ: إِذا وطىء أحدكُم يبلغهُ الْأَذَى وَفِي خفيه فَإِن التُّرَاب لَهُ طهُور. وَرَوَاهُ ابْن عدي الْحَافِظ من طَرِيق ابْن مَاجَه وَمن طَرِيق ابْن عدي رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.
3099 / 5061 – (د) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى، فإن التراب له طَهُور» .
وفي رواية «إذا وطئ الأذى بخُفَّيه فطَهُورُهما الترابُ». أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (385) و (386) في الطهارة، باب في الأذى يصيب النعل، وإسناد الرواية الأولى صحيح، والرواية الثانية فيها محمد بن عجلان وهو ثقة اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، ولكن يشهد لها الرواية الأولى.
3100 / 5062 – (د) عائشة – رضي الله عنها – بمعناه، أخرجه أبو داود هكذا، ولم يذكر لفظه.
أخرجه أبو داود رقم (387) في الطهارة، باب في الأذى يصيب النعل، وهو حديث صحيح.
3101 / 5063 – (عبد الله بن عباس) – رضي الله عنهما – قال: «إذا مرَّ ثوبُكَ، أو وَطِئْتَ قَذَراً رَطْباً فاغْسِلْه، وإن كان يابساً فلا عليك» أخرجه …
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو بمعنى الذي قبله.
3102 / 1577 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وقد صححه الحاكم في المستدرك (483) .
3103 / 1578 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ 285/1 أَبُو قَيْسٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
3104 / ز – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: خَلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي ان بهما أذى.
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (487).
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): أخرجه البزار في مسنده (1/251)، والطبراني في الأوسط (63)، كما في مجمع البحرين، والطبراني في الكبير (9972)، وذكره الهيثمي في المجمع (2/56)، وقال: قال البزار: لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا أبو حمزة. قال الهيثمي وأبو حمزة هو ميمون الأعور ضعيف. وأورده ابن حجر في المطالب العالية (381)، وعزاه لابن أبي شيبة في مسنده، وقال البوصيري مثل قول الهيثمي. قلت: ويعتذر عن الحاكم أنه أخرجه شاهداً، ولم يصححه.
بَابٌ فِي الْأَرْضِ تُصِيبُهَا النَّجَاسَةُ، كيف يكون تطهيرها
3105 / 5054 – (خ م س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) «أن النبيِّ صلى الله عليه وسلم رأى أعرابياً يبولُ في المسجد، فقال: دَعُوه، حتى إِذا فَرَغَ دعا بماء فَصَبَّه عليه» . وهو لفظ ابن ماجه لكن قال (لا تزرموه) بدل (دعوه) وقال ( ودعا بدلو من ماء).
وفي رواية قال: «بينما نحنُ في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إِذْ جاء أعرابيّ، فقام يبولُ في المسجد، فقال أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَهْ، مَهْ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تُزْرِمُوه، دَعُوه، فتركوه حتى بالَ، ثم إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه، فقال له: إِنَّ هذه المساجدَ لا تصلحُ لشيء من هذا البول والقَذَرِ، إِنما هي لِذِكْرِ الله، والصلاةِ، وقراءةِ القرآن – أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأمر رجلاً من القوم، فجاء بِدَلْو من ماء، فَسنَّه عليه» .
وفي أخرى: «أن أعرابياً قام إلى ناحية المسجد، فبالَ فيها، فصاحَ به الناسُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دَعُوه، فلما فرغَ أمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذَنُوب، فصُبَّ على بوله» .
وفي أخرى «فبالَ في طائفة المسجد، فزَجَرَه الناس، فنهاهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم فلما قَضَى بولَه: أمر بذَنُوب من ماء، فأُهْرِيقَ عليه».
أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي. رواه البخاري (1 / 278) في الوضوء، باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد، وباب صب الماء على البول في المسجد، وفي الأدب، باب الرفق في الأمر كله، ومسلم رقم (284) في الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات، والنسائي (1 / 48) في الطهارة، باب ترك التوقيت في الماء، ورواه ابن ماجه (528) في الطهارة، باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل.
3106 / 5055 – (ت د خ س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): «أنَّ أعْرَابياً دخلَ المسجدَ ورسول الله صلى الله عليه وسلم جَالِس، فصلَّى ركعتين، ثم قال: اللَّهُمَّ ارْحمني ومحمداً، ولا ترحمْ معنا أحداً، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: لقد تَحَجَّرْتَ وَاسِعاً، ثم لم يَلْبَثْ أن بالَ في ناحية المسجد، فأسْرَعَ إِليه النَّاسُ، فنهاهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقال: إِنما بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ، ولم تُبْعَثُوا مُعسِّرِينَ، صُبُّوا عليه سَجْلاً من ماء، أو قال: ذَنُوباً من ماء». أخرجه الترمذي، وأبو داود، وفي رواية البخاري، والنسائي مُفرَّقاً في موضعين .
ولفظ ابن ماجه قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ وَلَا تَغْفِرْ لِأَحَدٍ مَعَنَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «لَقَدْ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا» ثُمَّ وَلَّى، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَشَجَ يَبُولُ، فَقَالَ: الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ، فَقَامَ إِلَيَّ بِأَبِي وَأُمِّي، فَلَمْ يُؤَنِّبْ، وَلَمْ يَسُبَّ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يُبَالُ فِيهِ، وَإِنَّمَا بُنِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَلِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَمَرَ بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُفْرِغَ عَلَى بَوْلِهِ».
رواه البخاري (1 / 278 و 279) في الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، وأبو داود رقم (380) في الطهارة، باب الأرض يصيبها البول، والترمذي رقم (147) في الطهارة، باب ما جاء في البول يصيب الأرض، والنسائي (1 / 48 و 49) في الطهارة، باب ترك التوقيت في الماء، ورواه ابن ماجه (528) في الطهارة، باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل.
3107 / 5056 – (د) عبد الله بن معقل بن مقرن قال «صلَّى أعرابيّ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم…. بهذه القصة، قال فيه: وقال – يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم: خُذُوا ما بالَ عليه من التراب فألْقُوه، وأهريقُوا على مكانه ماء» قال أبو داود: وهو مرسل، ابنُ معقل لم يُدرك النبيَّ صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (381) في الطهارة، باب الأرض يصيبها البول، وإسناده منقطع.
3108 / 5057 – (د) أبو عبد الله الجشمي قال: حَدَّثنَا جُنْدُب قال: جاء أعرابيّ، فأنَاخَ رَاحِلته ثم عَقَلها، ثم دخل المسجدَ، فصلَّى خَلْفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلَّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الأعرابيُّ راحلته فأطْلَقها، ثم ركب، ثم نادى: اللهم ارْحَمْني ومحمداً، ولا تَشْرَك في رحمتنا أحداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تَرَوْنَ أضلُّ: هذا، أو بعيرُه؟ ألم تسمعوا إلى ما قال؟ قالوا: بلى». أخرجه أبو داود هكذا.
وذكره رزين، وزاد فيه بعد قوله: «ثم دخل المسجدَ» فقال: فجعل يبُول فيه، فانتَهَرَهُ بعضُ أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دَعُوه، وأهْرِيقُوا عليه ذَنُوباً من ماء، قال: ثم توضَّأ فصلى خلفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم … الحديث. أخرجه أبو داود رقم (4885) في الأدب، باب من ليست له غيبة، وهو حديث حسن بشواهده.
3109 / 5058 – (ط) يحيى بن سعيد: قال: جاء أعرابيٌّ المسجدَ، فكشف عن فَرْجِهِ لِيَبُول، فصاحَ الناسُ به، حتى عَلاَ الصوتُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتركوه، فتركوه، فبالَ، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذَنوب من ماء، فصُبَّ على ذلك المكان» .
أخرجه «الموطأ» هكذا مرسلاً عن يحيى بن سعيد. وهذه الرواية هي إحدى روايات البخاري ومسلم، كحديث أنس المقدَّم ذِكْرُه، وإنما أفردْناها، لأن الموطأ أخرجها هكذا مرسلة، فربما كانت عن غير أنس.
أخرجه الموطأ (1 / 64 و 65) في الطهارة، باب ما جاء في البول قائماً وغيره مرسلاً، وقد وصله البخاري ومسلم والنسائي من حديث أنس، وقد تقدم برقم (5051) .
3110 / 530 – ( ه – وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَع رضي الله عنه ) قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلَا تُشْرِكْ فِي رَحْمَتِكَ إِيَّانَا أَحَدًا، فَقَالَ: «لَقَدْ حَظَرْتَ وَاسِعًا، وَيْحَكَ أَوْ وَيْلَكَ» قَالَ: فَشَجَ يَبُولُ، فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ» ، ثُمَّ دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ، فَصَبَّ عَلَيْهِ “. أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (530)، باب ما جاء في الأرض يصيبها البول كيف تغسل. قال البوصيري في الزوائد رقم (221): قلت: اتّفق الشَّيْخَانِ على قصَّة الْبَوْل من حَدِيث أنس، وَأخرجه البُخَارِيّ وَأَصْحَاب السّنَن وَللْإِمَام أَحْمد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، وَإسْنَاد حَدِيث وَاثِلَة بن الْأَسْقَع فِيهِ عبد الله الْهُذلِيّ، قَالَ الْحَاكِم: يروي عَن أبي الْمليح عجائب. وَقَالَ البُخَارِيّ: مُنكر الحَدِيث.
3111 / 1579 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَانِهِ فَاحْتُفِرَ وَصُبَّ عَلَيْهِ دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ. قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْمَرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَعْمَلْ بِعَمَلِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ سِمْعَانُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. وَقَالَ ابْنُ خِرَاشٍ: مَجْهُولٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (16) لأبي يعلى. كذا هو من طريق سمعان كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 298).
3112 / 1580 – وَرَوَى أَبُو يَعْلَى عَقِبَهُ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِثْلَهُ.
3113 / 1581 – عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْحِيطَانِ تَكُونُ فِيهَا الْعَذْرَةُ وَأَبْوَالُ النَّاسِ وَرَوْثُ الدَّوَابِّ، فَقَالَ: إِذَا سَالَتْ عَلَيْهِ الْأَمْطَارُ وَجَفَّفَتْهُ الرِّيَاحُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ. يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْكُلَابِيُّ الرَّقِّيُّ، ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالْأَزْدِيُّ، وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَهُ أَحَادِيثُ صَالِحَةٌ. وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا شَيْخِ الطَّبَرَانِيِّ.
3114 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَائِطِ تُلْقَى فِيهِ الْعَذِرَةُ وَالنَّتْنُ ، قَالَ: «إِذَا سُقِيَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَصَلِّ فِيهِ».
أخرجه الدارقطني في السنن (880) وسكت عليه، وفيه أبان بن أبي عياش. وانظر ما بعده.
3115 / ز – وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْحِيطَانِ الَّتِي تُلْقَى فِيهَا هَذِهِ الْعَذِرَاتُ وَهَذَا الزَّبَلُ أَيُصَلَّى فِيهَا؟ ، قَالَ: «إِذَا سُقِيَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَصَلِّ فِيهَا» ، وَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
أخرجه الدارقطني في السنن (881) وسكت عليه، وفيه أبان بن أبي عياش. وأخرجه أيضًا: الديلمى (2/160، رقم 2818) . وأورده ابن عدي (1/381، ترجمة 203 أبان بن أبي عياش) وقال: بين الأمر فى الضعف وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق كما قال شعبة. وأورده ابن الجوزى فى العلل المتناهية (2/603، رقم 993) وقال: هذا حديث لا يصح وأبان متروك.
3116 / 1582 – وَعَنْ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمْ يَدْخُلْ”، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ: “مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ؟ فَقَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا بَوْلٌ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ. قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ فِي قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ.
3117 / 1583 – وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«طَهِّرُوا أَفْنِيَتُكُنَّ ; فَإِنَّ الْيَهُودَ لَا تُطَهِّرُ أَفْنِيَتَهَا»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا شَيْخِ الطَّبَرَانِيِّ.
باب تطهير الجلود بالدباغ
وتقدم في أبواب الآنية، من أبواب المياهبَابٌ ما يجب من تطهير سؤر الكلاب، دون تطهير ما مشت عليه، وأن الهرة لا نجاسة فيها.
3118 / 5072 – (خ م ط س د ت ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شَرِبَ الكلبُ في إناء أحدِكم فلْيَغسِلْه سبعَ مرَّات» . هذا لفظ ابن ماجه لكن قال (ولغ) بدل (شرب).
وفي رواية قال: «وإذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدِكم فَليُرِقه، ثم لْيَغسِلْهُ سبَع مِرَار». وفي أخرى مثلُه، ولم يقل: «فليُرِقه». وفي أخرى «طُهُورُ إناءِ أحدِكم، إذا وَلَغَ فيه الكلب: أن يغسلَهُ سبعَ مرات، أولاهُنَّ بالتراب» . وفي أخرى قال: «طُهور إناءِ أحدِكم إذا ولَغ فيه الكلبُ: أن يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّات» أخرجه مسلم.
وأخرج البخاري و «الموطأ» والنسائي الأولى.وأخرج أبو داود الرواية الرابعة.وفي أخرى لأبي داود بمعناه، ولم يرفعه، وزاد «وإذا وَلَغَ الهِرُّ غُسِلَ مرة» .وفي أخرى له: «إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناء: فاغسلوه سَبْعَ مَرَّات، السابعةَ بالتراب» .
قال أبو داود: ورواه جماعة عنه، ولم يذكروا الترابَ.
وللنسائي مثلُ الرواية الثانية. وفي رواية الترمذي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُغْسَلُ الإناءُ إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهنَّ أو أخراهنَّ بالتراب، وإذا وَلَغَتْ فيه الهِرَّةُ غُسِلَ مرة» .
وقد رواه غير واحد، ولم يذكر فيه الهرة.
رواه البخاري (1 / 239 و240) في الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً، ومسلم رقم (279) في الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، والموطأ (1 / 34) في الطهارة، باب جامع الوضوء، وأبو داود رقم (71) و (72) و (73) في الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، والترمذي رقم (91) في الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب، والنسائي (1 / 176 و 177) في المياه، باب سؤر الكلب، وابن ماجه (363) و(364) في الطهارة، باب غسل الاناء من ولوغ الكلب.
ملحق:ذكر بعض ما ما جاء من اختلاف فيه لفظه، وأنه لايصح، كما ذكر الدارقطني في السنن (193-196):حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ أَنَّهُ يَغْسِلُهُ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا».حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُغْسَلُ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا». تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: «فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا» ، وَهُوَ الصَّوَابُ. نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ ، نا أَبِي ، نا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ: وَثنا بِهِ أَبِي ، نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرٍو الْحِمْصِيُّ ، نا أَبِي ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». وَهُوَ الصَّحِيحُ ، هَذَا صَحِيحٌنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، قَالَا: نا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاهْرِقْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ». هَذَا مَوْقُوفٌ ، وَلَمْ يَرْوِهِ هَكَذَا غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
3119 / 197 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ ، نا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ أَهْرَاقَهُ وَغَسَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».
3120 / 5073 – (م د س ه – عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ) قال: «أمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالُهُمْ وبَالُ الكلاب؟ ثم رخَّص في كلب الصيد وكلبِ الغنم، وقال: إذا ولَغَ الكلبُ في الإناء فاغسلوه سَبعَ مَرَّات، وعَفِّرُوه الثامنةَ في التراب». هذا لفظ ابن ماجه من قوله ( إذا ولغ … إلى آخره ) وفي رواية ثانية له ذكره من أوله إلى قوله ( كلب الصيد ). وفي رواية ثالثة قال ( ثم رخص لهم في كلب الصيد وكلب العين ) وسيأتي هذا الحديث بعد في القتل من ( حرف القاف )، ونسبه صاحب الجامع للترمذي أيضا، وفي روايته تغاير، وهذا منه لا من النساخ على القطع، لما فيه من ابعد وما رأيت عذره في ذلك، فالله أعلم. ولابن ماجه فيه رواية رابعة أخرت ذكرها للموضع المذكور. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقالا: «والثامنةَ عَفِّروهُ بالتراب».
رواه مسلم رقم (280) في الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، وأبو داود رقم (74) في الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، والنسائي (1 / 177) في المياه، باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، وابن ماجه (365) في الطهارة، باب غسل الاناء من ولوغ الكلب. و(3200) و(3201) في الصيد باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع، و(3205) باب النهي عن إقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية.
3121 / 366 – ( ه – عبد اللَّهِ بْنُ عُمَر رضي الله عنهما ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه (366) في الطهارة، باب غسل الاناء من ولوغ الكلب.
3122 / 5074 – (خ د) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: «كانت الكلاب تُقْبِلُ وتُدْبِرُ في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يَرُشُّون شيئاً من ذلك» . أخرجه البخاري.
وفي رواية أبي داود قال: «كنتُ أبِيتُ في المسجد في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنتُ فتى شابّاً عَزباً، وكانت الكلاب تَبول، وتُقْبِلُ وتُدْبِر في المسجد.. الحديث». أخرجه أبو داود رقم (382) في الطهارة، باب في طهور الأرض إذا يبست، وإسناده صحيح.
3123 / 5075 – (ط د ت س ه – كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنها ) وكانتْ تحتَ ابن أبي قتادة «أن أبا قتادةَ دخلَ عليها، فَسَكَبَتْ له وضُوءاً، فجاءت هِرَّة لتشرب منه، فأصْغى لها الإناء حتى شَرِبَتْ، قالت كبشةُ: فرآني أنظرُ إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بِنَجَس، إنما هي من الطَّوَّافين عليكم، أو الطَّوَّافات». أخرجه ابن ماجه بنحو هذا.
أخرجه «الموطأ» ، وقال: لا بأس به، إلا أن يَرَى في فَمِها نجاسة، وأخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي مثله. رواه الموطأ (1 / 23) في الطهارة، باب الطهور للوضوء، وأبو داود رقم (75) في الطهارة، باب سؤر الهرة، والترمذي رقم (92) في الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، والنسائي (10 / 55) في الطهارة، باب سؤر الهرة، وإسناده حسن، ورواه ابن ماجه (267) في الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، أقول: وللحديث طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الصحيح، منها الذي بعده.
3124 / 368 – ( ه – عَائِشَة رضي الله عنها ) قَالَتْ: «كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، قَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذَلِكَ». أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه (368) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك. قال البوصيري في الزوائد رقم (150): هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لضعف حَارِثَة ابْن أبي الرِّجَال، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ من هَذَا الْوَجْه بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ، وَله شَاهد من حَدِيث أبي قَتَادَة، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: حسن صَحِيح، وَهُوَ أحسن شَيْء فِي هَذَا الْبَاب. قَالَ: وَهُوَ قَول أَكثر الْعلمَاء من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالتَّابِعِينَ وَمن بعدهمْ مِنْهُم الشَّافِعِي وَأحمد وَإِسْحَاق لم يرَوا بسؤر الْهِرَّة بَأْسا.
3125 / 5076 – (د) داود بن صالح بن دينار التمار عن أمِّه: «أنَّ مولاتها أرسلتها بَهرِيسة إلى عائشةَ، قالت: فوجدتُها تُصلِّي، فأشارتْ إليَّ: أنْ ضَعيها، فجاءت هِرَّة، فأكلتْ منها، فلما انصرفت عائشةُ من صلاتها أكلت من حيثُ أكلت الهِرَّةُ، فقالتْ: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليستْ بنجَس، إنما هي من الطوافين عليكم، وإني رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأُ بفَضلِها». أخرجه أبو داود وابن ماجه، لكن أفردنا روايته قبله.
أخرجه أبو داود رقم (76) في الطهارة، باب سؤر الهرة، وأم داود بن صالح مجهولة، ولكن للحديث شواهد بمعناه، منها الذي قبله، فالحديث حسن.
3126 / 5079 – (د ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ): أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بغلام يَسلَخُ شاة وما يُحْسِنُ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَنَحَّ حتى أُرِيكَ، فأدْخَل يده بين الجلْدِ واللحم، فَدَخَسَ بها حتى دخلتْ إلى الإبط، ثم مضى فصلَّى للناس، ولم يتوضأ». وهو عند ابن ماجه هكذا.
زاد في رواية: يعني «لم يَمَس ماء» .أخرجه أبو داود، وقال: قال هلال: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد، وقال أيوب وعمرو: أُرَاه عن أبي سعيد. أخرجه أبو داود رقم (185) في الطهارة، باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله، وابن ماجه (3179) في الذبائح باب السلخ، من حديث هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد مرفوعاً، وإسناده حسن، وقال أبو داود: ورواه عبد الواحد ابن زياد وأبو معاوية عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، لم يذكر أبا سعيد.
3127 / 1584 – عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ أَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ. وَمَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لِغَيْرِ صَيْدٍ وَلَا زَرْعٍ وَلَا غَنَمٍ أَوَى إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالْبَطْحَاءِ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ الْجَارُودِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، وَالْجَارُودُ لَمْ أَعْرِفْهُ قلت أنا أبو عبدالله : هو ابن يزيد، كما في الأوسط، متّهم بالوضع، كما في اللسان (90/2)، وفي السند كذلك الخضر بن آدم.
3128 / 1584/18– عن صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَذِرَةِ الْيَابِسَةِ يَطَؤُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ: “يُطَهِّر ذَلِكَ الْمَكَانُ الطَّيِّبُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (18) لإسحاق.
3129 / 1585 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ وَلَا 286/1 تَأْتِي دَارَنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لِأَنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا”. قَالُوا: فَإِنَّ فِي دَارِهِمْ سِنَّوْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “السِّنَّوْرُ سَبُعٌ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ عِيسَى بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْوُضُوءُ بِفَضْلِهَا.
قلت أنا أبو عبدالله: وقول الدارقطني بعد اخراجه في سننه (179): تفرد به عيسى بن المسيب، عن أبي زرعة، وهو صالح الحديث. وإخراجه عند الحاكم في المستدرك رقم : 649. لا يصححانه ، قال الذهبي: قال أبو داود: عيسى ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي.وفي تحفة الأحوذي (1/ 261)و َأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ وَلَا تَأْتِي دَارَنَا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِأَنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا قَالُوا فَإِنَّ فِي دَارِهِمْ سِنَّوْرًا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ السِّنَّوْرُ سَبُعٌ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مُخْتَصَرًا بِلَفْظِ السِّنَّوْرُ سَبُعٌورواه أحمد وبن أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي مَسَانِيدِهِمْ الْهِرُّ سَبُعٌ وَفِي أَسَانِيدِ جَمِيعِ هَؤُلَاءِ عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلَيْهِ مَدَارُ جَمِيعِ طُرُقِ الْحَدِيثِ وَهُوَ ضَعِيفٌوَقَدْ ذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ مَعَ الْكَلَامِ عَلَى عِيسَى بْنِ الْمُسَيَّبِ من شَاءَ الِاطِّلَاعَ عَلَيْهِ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَرْضٍ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهَا بَطْحَانُ فَقَالَ يَا أَنَسُ اسكب لي وضوء فَسَكَبْتُ لَهُ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ أَقْبَلَ إِلَى الْإِنَاءِ وَقَدْ أَتَى هِرٌّ فَوَلَغَ فِي الْإِنَاءِ فَوَقَفَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْفَةً حَتَّى شَرِبَ الْهِرُّ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَقَالَ يَا أَنَسُ إِنَّ الْهِرَّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ لَنْ يُقَذِّرَ شَيْئًا وَلَنْ يُنَجِّسَهُ كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ.
3130 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَطُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، الْأُولَى بِالتُّرَابِ، وَالْهِرَّةُ مِثْلُ ذَلِكَ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (569).
قلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، فإن أبا بكرة ثقة مأمون، ومن توهم أن أبا بكرة ينفرد به عن أبي عاصم فقد أخطأ، – وإنما تفرد به أبو عاصم وهو حجة. وقلت أنا أبو عبدالله في كتاب (الدرك بتخريج المستدرك): أصل الحديث عند الستة، أخرجه البخاري في صحيحه 171، ومسلم في صحيحه 279 واإمام مالك في الموطأ 1/34 وأبو داود في السنن (71 – 72- 73)، والترمذي في الجامع (91)، والنسائي في الصغرى (1/176)، وابن ماجه في السنن (363)، (364) وليس عندهم في أخره: “والهرة مثل ذلك.وفي رواية: (والهرة مرة أو مرتين). أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (573/570). والدارقطني في السنن (186).
313 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنَ الْهِرِّ كَمَا يُغْسَلُ مِنَ الْكَلْبِ».
أخرجه الدارقطني في سننه (208) وقال: لَا يُثْبَتُ هَذَا مَرْفُوعًا ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ.حَدَّثَنَا الْمَحَامِلِيُّ ، نا الصَّاعَانِيُّ ، نا ابْنُ عُفَيْرٍ ، بِإِسْنَادٍ مِثْلَهُ مَوْقُوفًا.حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَبُو الْأَزْهَرِ ، نا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، نا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: «إِذَا وَلَغَ السِّنَّوْرُ فِي الْإِنَاءِ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ». مَوْقُوفٌ لَا يُثْبَتُ ، وَلَيْثٌ سِيءَ الْحِفْظِ.
3132 / 1586 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَاخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ.
3133 / 1587 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ”، أَحْسَبُهُ قَالَ: “إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».
قال الهيثميّ : قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلِهِ: “إِحْدَاهُنَّ”. قال الهَيْثَميُّ: رَواهُ البَزّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا شَيْخِ الْبَزَّارِ. قلت: تقدم في باب طهارة سؤر الهرة.
بَابٌ ما روي فِيمَنْ رَكِبَ حِمَارًا فَعَرِقَ
3134 / 1588 – «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ: يَعْفُورٌ فَعَرِقْتُ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَغْتَسِلَ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الضَّحَّاكُ، وَقَدْ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى وَأَبُو زُرْعَةَ، وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُمْ.بَابٌ فِي الْفَأْرَةِ وَالنَّجَاسَةِ تَقَعُ فِي الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ، تطرح وما حولها، دون سائر ما بقي.
3135 / 5077 – (خ ط د ت س) ميمونة – رضي الله عنها -: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم «سُئل عن فَأرة وقعتْ في سَمْن؟ فقال: ألْقُوها وما حَولها، وكلوا سَمْنَكُم». قال معن: حَدَّثنا مالك مالا أُحْصيه يقول: عن ابن عباس عن ميمونةَ. وفي حديث الحميديِّ – هو الأكبرُ – قال: قيل لسفيان: فإنَّ معمراً يحدِّثُه عن الزَّهريِّ عن سعيد بنِ المسيب عن أبي هريرة؟ قال: ما سمعتُ الزهريَّ يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعتُه منه مرارَاً، وفي حديث يونس عن الزهري – يعني «سئل عن الدَّابَّة تمُوتُ في الزَّيتِ والسَّمْنِ، وهو جامد أو غير جامد: الفأْرَةِ أو غيرها؟ قال: بلغنا: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بفأْرَة ماتت في سَمْن فأمر بما قَرُبَ منها فطُرِح، ثم أُكِل» – عن حديث عبيد الله بن عبد الله.
أخرجه البخاري، وأخرج «الموطأ» وأبو داود والترمذي والنسائي المسند من الرواية الأولى، ولأبي داود والنسائي أيضاً بمثل حديث أبي هريرة الذي يتلو هذا الحديث. رواه البخاري (1 / 296) في الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، وفي الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، والموطأ (2 / 971 و 972) في الاستئذان، باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن، وأبو داود رقم (3841) و (3843) في الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن، والترمذي رقم (1699) في الأطعمة، باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن، والنسائي (7 / 178) في الفرع والعتيرة، باب الفأرة تقع في السمن.
3136 / 5078 – (د) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وقعتِ الفأْرَةُ في السَّمن، فإذا كان جامداً فألقُوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تَقْرَبُوه». أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود رقم (3842) في الأطعمة، باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن، وإسناده صحيح.
3137 / 1589 – عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: «سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ، أَأَطْعَمُهُ؟ قَالَ: لَا، زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
3138 / 1590 – وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهَا اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ لَهُمْ جَامِدٍ، فَقَالَ: “أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ».
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ خَلَا أَنَّهَا هِيَ السَّائِلَةُ. قال الهَيْثَميُّ : رَواهُ أحمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ الْقَرْقَسَانِيِّ، وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَرَوَى عَنْهُ، وَضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَجَمَاعَةٌ.
3139 / 1591 – وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الْفَأْرَةُ تَقَعُ فِي الْإِدَامِ، فَقَالَ: “أَلْقِهَا عَنْكَ، ثُمَّ اغْرِفْ بِكَفَّيْكَ ثَلَاثَ غُرُفَاتٍ، ثُمَّ كُلْهُ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُشَنِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
3140 / 1592 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: “اطْرَحُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوهُ إِنْ كَانَ جَامِدًا”. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ كَانَ مَائِعًا؟ قَالَ: “انْتَفِعُوا بِهِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ: كَانَ بِإِفْرِيقِيَّةَ وَكَانَ ثِقَةً، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
3141 / 1593 – وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «سُئِلَ عَنْ عَجِينٍ وَقَعَ فِيهِ قَطَرَاتٌ مِنْ دَمٍ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ 287/1 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِهِ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُوِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ، وَقَالَ دُحَيْمٌ: ثِقَةٌ، وَكَانَ لَهُ أَحَادِيثُ يَغْلِطُ فِيهَا، وَأَثْنَى عَلَيْهِ هُشَيْمٌ خَيْرًا قلت أنا أبو عبدالله : بل هو متروك، والعجب أن الهيثمي نفسه قال ذلك في كتابه هذا (15/1_141/1_64/3)، وغير هذه المواضع.
3142 / ز – عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا سَلْمَانُ كُلُّ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَقَعَتْ فِيهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ فَمَاتَتْ فِيهِ فَهُوَ حَلَالٌ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَوُضُوؤُهُ».
أخرجه الدارقطني (84) في سننه، وفيه سعيد بن أبي سعيد، وعلي بن زيد بن جدعان، كلاهما ضعيف.
بَابٌ فِي سُؤْرِ الْكَافِرِ
3143 / 1594 – عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«مَرَّ عَلَيَّ الشَّيْطَانُ فَأَخَذْتُهُ فَخَنَقْتُهُ حَتَّى لَأَجِدُ بَرْدَ لِسَانِهِ فِي يَدِي، فَقَالَ: أَوْجَعْتَنِي أَوْجَعْتَنِي»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ. وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ قلت أنا أبو عبدالله: كذا أورده الهيثمي، وفيما بوّب له بُعد. وسيأتي هذا الحديث عن جابر عند الطبراني، وسنده ضعيف أيضا. وأصل الحديث في الصحيح، وسيأتي في أبواب العمل في الصلاة ان شاء الله تعالى.
ملحق في الفطرة، مما يتعلق بأبواب الطهارة
باب في الخِتَانُ، والاستِحدادُ، وقَصُّ الشارب، وتقليمُ الأظفار، ونَتْفُ الإِبْط وغسل البراجم. وأن ذلك كله من الفطرة
3144 / 2928 – (خ م ط ت د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الفِطْرة خمس: الخِتَانُ، والاستِحدادُ، وقَصُّ الشارب، وتقليمُ الأظفار، ونَتْفُ الإِبْط» .
وفي رواية: «الفطرة خمس – أو خمس من الفطرة – … وذكر نحوه» . أَخرجه الجماعة. و كذا ابن ماجه. رواه البخاري (10 / 282 – 293) في اللباس، باب قص الشارب، وباب تقليم الأظفار، وفي الاستئذان، باب الختان بعد الكبر، ونتف الإبط، ومسلم رقم (257) في الطهارة، باب خصال الفطرة، والموطأ (2 / 921) في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في السنة في الفطرة، والترمذي رقم (2757) في الأدب، باب ما جاء في تقليم الأظفار، وأبو داود رقم (4198) في الترجل، باب في أخذ الشارب، والنسائي (1 / 14 و 15) في الطهارة، باب تقليم الأظفار، وباب نتف الإبط، وابن ماجه (292) في الطهارة، باب الفطرة.
3145 / 2929 – (خ س) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «من الفطرة: حَلقُ العانة، وتقليم الأظفار، وقص الشارب» . أخرجه البخاري. وفي رواية النسائي، قال: «الفطرة: قصُّ الأظفار، وأَخذ الشارب، وحلق العانة».
رواه البخاري (10 / 295) في اللباس، باب تقليم الأظفار، وباب قص الشارب، والنسائي (8 / 15) في الزينة، باب حلق العانة.
3146 / 2930 – (م ت د س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عَشرٌ من الفطرة: قَصُّ الشارب، وإِعفاء اللحية، والسواكُ، واستنشاق الماء، وقَصُّ الأظفار، وغسل البَرَاجِمِ، ونتف الإِبْط، وحلق العانة، وانتقاص الماء» . قال مصعب بن شيبة: «ونسيت العاشرة، إِلا أن تكون: المضمضة» . قال وكيع: «انتقاص الماء» ، يعني: الاستنجاء. أَخرجه مسلم، والترمذي، وأبو داود، والنسائي. وكذا ابن ماجه بهذا.
رواه مسلم رقم (260) في الطهارة، باب خصال الفطرة، وأبو داود رقم (53) في الطهارة، باب السواك من الفطرة، والترمذي رقم (2758) في الأدب، باب ما جاء في تقليم الأظفار، والنسائي (8 / 126 و 127) في الزينة، باب من السنن الفطرة، وابن ماجه (293) في الطهارة، باب الفطرة.
3147 / 2931 – (د ه – عمار بن ياسر رضي الله عنه ) أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِن من الفِطرةِ: المضمضة، والاستنشاق … فذكر نحوه» . ولم يذكر: «إعفاء اللحية» . وزاد: «والخِتَان» ، وقال: «والانتضَاحُ» ، ولم يذكر «انتقاص الماء» ، يعني الاستنجاء، أخرجه أبو داود. و كذلك ابن ماجه كرواية أبي داود.
أخرجه أبو داود رقم (54) في الطهارة، باب السواك من الفطرة، وابن ماجه (294) في الطهارة، باب الفطرة، وإسناده ضعيف، ولكن له شواهد صحيحة بمعناه يقوى بها قلت أنا أبو عبدالله : وبقية ما ذكر مع الخِتَانُ، والاستِحدادُ، وقَصُّ الشارب، وتقليمُ الأظفار، ونَتْفُ الإِبْط وغسل البراجم، تقدم في موضعه، كالسواك والمضمضة والانتضاح بالتوقيت في ذلك
3148 / 2932 – (د ت م س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال: «وُقِّتَ لنا – وفي رواية، قال: وَقَّتَ لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في قَصِّ الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإِبط، وحلق العانة: أن لا نَترُكَ أكثر من أربعين ليلة» . أخرجه أبو داود، والترمذي، ومسلم، والنسائي.
وقال أبو داود: «وُقِّتَ لنا» ، أصح، وقال النسائي: «أكثر من أربعين يوماً» ، وقال مرة: «أربعين ليلة».و وافقهم ابن ماجه في ( وُقِّتَ ) بلبناء للمجهول، و في ( ليلة )، و بقية لفظه كلفظهم. رواه مسلم رقم (258) في الطهارة، باب خصال الفطرة، وأبو داود رقم (4200) في الترجل، باب في أخذ الشارب، والترمذي رقم (2759) في الأدب، باب ما جاء في التوقيت في تقليم الأظافر، والنسائي (1 / 15 و 16) في الطهارة، باب التوقيت في قص الشارب، وابن ماجه (295) في الطهارة، باب الفطرة.
نوع ثانٍ.
باب في الاختتان للرجال والنساء
3149 / 2933 – (خ م) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اختَتَنَ إِبراهيم بالقَدُّومِ» . وقال بعضهم: مُخَفَّفاً، وقال أبو الزِّناد: «القدَّوم»: مشددة موضع. أخرجه البخاري ومسلم.
وزاد في رواية، قال: «اختتن إبراهيم، وهو ابن ثمانين سنة». رواه البخاري (11 / 74 و75) في الاستئذان، باب الختان بعد الكبر، وفي الأنبياء، باب قول الله تعالى: {واتخذ الله إبراهيم خليلاً}، ومسلم رقم (2370) في الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم.
3150 / 2934 – (ط) يحيى بن سعيد – رحمه الله-: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «كان إبراهيمُ خليل الرَّحمن أولَ الناس ضَيَّفَ الضَّيفَ، وأولَ الناس اختتن، وأول الناس قَصَّ شاربه، وأَول الناس رأى الشَّيب، فقال: يا ربِّ ما هذا؟ قال الربُّ تبارك وتعالى: وَقَارٌ يا إِبراهيم، قال: ربِّ زِدني وقَاراً» . أَخرجه الموطأ.
زاد رزين: «واختتن وهو ابن مائة وعشرين سنة، ثم عاش بعدُ ثمانين» . وفي رواية: «اختتن بعد ثمانين». أخرجه الموطأ (2 / 922) في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في السنة في الفطرة، وهو مرسل صحيح، قال الزرقاني في “شرح الموطأ”: وصله ابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: … وذكر الحديث.
3151 / 2935 – (خ) سعيد بن جبير: قال: سئل ابن عباس – رضي الله عنهما -: «مِثْلُ مَن أَنت حين قُبِضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أَنا يومئذ مَخَتُون. قال: وكانوا لا يَخْتِنُون الرجلَ حتى يدركَ» . أخرجه البخاري.
وفي رواية، قال: «قُبِضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا خَتِينٌ». أخرجه البخاري (11 / 75 و 76) في الاستئذان، باب الختان بعد الكبر.
3152 / 2936 – (د) أم عطية – رضي الله عنها -: «أَن امرأة كانت تَخْتِنُ النساءَ في المدينة، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا تَنْهَكي، فإن ذلك أحظَى للمرأة، وأحبُّ لِلبَعْل» . قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وراويه مجهول.
وفي رواية ذكرها رزين: فقال لها: «أَشِمِّي ولا تَنْهكي، فإِنه أَنْوَرُ للوجه، وأحظى عند الرجل» . أخرجه أبو داود رقم (5271) في الأدب، باب ما جاء في الختان، وهو ضعيف.