Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

كتاب الوصايا

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

باب الحث على الوصية، والمسارعة الى كتابتها

14947 / 9245 – (خ م ط ت د س هـ) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما حَقُّ امرئٍ مسلم له شيء يوصِي به – وفي رواية: له شيء يريد أن يوصيَ به – أن يبيت ليلتين – وفي رواية: ثلاث ليال – إلا ووصيتُه مكتوبةٌ عنده» . وأخرج ابن ماجه رواية “ليلتين”.

قال نافع: سمعتُ عبدَ الله بن عمر يقول: «ما مَرَّتْ عَلَيَّ ليلةٌ منذ سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيّتي مكتوبة» أخرجه الجماعة .

14948 / 9247 – (د) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: {إن تركَ خَيْراً الوصيةُ للوالدين والأقربين} البقرة:180 فكانت الوصية كذلك حتى نسختْها آيةُ الميراث. أخرجه أبو داود.

14949 / 2700– (هـ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ وَصِيَّتَهُ» أخرجه ابن ماجه.

14950 / 2701– (هـ – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ، وَمَاتَ عَلَى تُقًى وَشَهَادَةٍ، وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ». أخرجه ابن ماجه.

14951 / 2705– (هـ – عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْصَى، فَكَانَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا تَرَكَ مِنْ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ» أخرجه ابن ماجه.

14952 / 7078 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«تَرْكُ الْوَصِيَّةِ عَارٌ فِي الدُّنْيَا، وَنَارٌ وَشَنَارٌ فِي الْآخِرَةِ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.

14953 / 7079 – وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ سَوْدَاوَيْنِ، وَعِنْدَهُ مَا يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

14954 / 7080 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ فُلَانٌ. قَالَ: “أَلَيْسَ كَانَ مَعَنَا آنِفًا؟”. قَالُوا: بَلَى. قَالَ: “سُبْحَانَ اللَّهِ كَأَنَّهَا إِخْذَةٌ عَلَى غَضَبٍ. الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ وَصِيَّتَهُ»”. قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْهُ: “الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ وَصِيَّتَهُ”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. 209/4

باب في وقتها؛ والنهي عن تأخيرها لحين قدوم الأجل

وتقدمت أحاديث في الباب السابق

14955 / 9248 – (خ م د س هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قيل لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّ الصدقة خير- أو أفضل-؟ قال: أن تصَّدَّق وأنتَ صحيحٌ شحيحٌ ، تأمُل الغِنى، وتخشى الفقر، ولا تُمهِلْ حتى إذا بلغتِ الحُلْقومَ قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

وفي رواية أبي داود: «وأنت صحيح حريص، تأملُ البقاء وتخشى الفقر، ولا تُمهِل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان» .

وفي رواية ابن ماجه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَبِّئْنِي بِأَحَقِّ النَّاسِ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ أُمُّكَ» . قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» . قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» . قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ» . قَالَ: نَبِّئْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَنْ مَالِي كَيْفَ أَتَصَدَّقُ فِيهِ؟ قَالَ: ” نَعَمْ، وَاللَّهِ لَتُنَبَّأَنَّ، أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ الْعَيْشَ وَتَخَافُ الْفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلْ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَاهُنَا، قُلْتَ: مَالِي لِفُلَانٍ، وَمَالِي لِفُلَانٍ، وَهُوَ لَهُمْ، وَإِنْ كَرِهْتَ ” وهذه الزيادة التي في أوله قد تقدمت في كتاب البر من حرف الباء في أول حديث منه، أخرجها الشيخان.

14956 / 2707– (هـ – عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ الْقُرَشِيِّ رضي الله عنه)، قَالَ: بَزَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَفِّهِ، ثُمَّ وَضَعَ أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ وَقَالَ: ” يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَّى تُعْجِزُنِي ابْنَ آدَمَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ، فَإِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَذِهِ – وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ – قُلْتَ: أَتَصَدَّقُ، وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ؟ ” أخرجه ابن ماجه.

14957 / 9249 – (د) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يتصدَّق المرءُ في حياته وصِحَّته بدرهم خير له من أن يتصدقَ عند موته بمائة» أخرجه أبو داود.

باب ما يكتب في الوصية

14958 / 7081 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ: هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ: {يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [البقرة: 132].

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِي الْأَصْلِ عَلَامَةُ سُقُوطٍ، وَفِيهِ عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ عَيَّادٍ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ، وَوَثَّقَهُ الْبَزَّارُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ لصَّحِيحِ.

14959 / ز – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: ” كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ: هَذَا مَا أَوْصَى فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَوْصَى أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ، وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَأَنْ يُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَيُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ {يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [البقرة: 132] “

رواه الدارقطني في السنة (4303).

باب فيمن حاف في وصيته

وسيأتي باب النهي عن الاضرار في الوصية

14960 / 7082 – «عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ حُذَيْمِ أَنَّ جَدَّهُ حَنِيفَةَ قَالَ لِحُذَيْمٍ: اجْمَعْ لِي بَنِيَّ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ. فَجَمَعَهُمْ فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا أُوصِي أَنَّ لِيَتِيمِي هَذَا الَّذِي فِي حِجْرِي مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ الَّتِي كُنَّا نُسَمِّيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْمُطَيَّبَةَ. فَقَالَ حُذَيْمٌ: يَا أَبَتِ إِنِّي سَمِعْتُ بَنِيكَ يَقُولُونَ: إِنَّا نُقِرُّ بِهَذَا عَيْنَ أَبِينَا فَإِذَا مَاتَ رَجَعْنَا فِيهِ. قَالَ: فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ حُذَيْمٌ: رَضِينَا. فَارْتَفَعَ حُذَيْمٌ وَحَنِيفَةُ وَحَنْظَلَةُ مَعَهُمْ غُلَامٌ، وَهُوَ رَدِيفٌ لِحُذَيْمٍ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَلَّمُوا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “مَا رَفَعَكَ يَا أَبَا حُذَيْمٍ؟”. قَالَ: هَذَا. وَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخْذِ حُذَيْمٍ، فَقَالَ: إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَفْجَأَنِي الْكِبَرُ أَوِ الْمَوْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ أُوصِيَ، وَإِنِّي قُلْتُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا أُوصِي: أَنَّ لِيَتِيمِي هَذَا الَّذِي فِي حِجْرِي مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ الَّتِي كُنَّا نُسَمِّيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْمُطَيَّبَةَ. فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى رَأَيْنَا الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، وَكَانَ قَاعِدًا فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ: “لَا، لَا، لَا، الصَّدَقَةُ خَمْسٌ وَإِلَّا فَعَشْرٌ وَإِلَّا فَخَمْسَ عَشْرَةَ وَإِلَّا فَعِشْرُونَ وَإِلَّا فَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَإِلَّا فَثَلَاثُونَ وَإِلَّا فَخَمْسٌ وَثَلَاثُونَ، فَإِنْ كَثُرَتْ فَأَرْبَعُونَ”. قَالَ: فَوَدَعُوهُ، وَمَعَ الْيَتِيمِ عَصًا، وَهُوَ يَضْرِبُ حَبْلًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “عَظُمَتْ هَذِهِ هِرَاوَةُ يَتِيمٍ”. قَالَ حَنْظَلَةُ: فَدَنَا أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ لِي بَنِينَ ذَوِي لِحًى وَدُونَ ذَلِكَ، وَإِنَّ ذَا أَصْغَرُهُمْ فَادْعُ اللَّهَ تَبَارَكَ تَعَالَى لَهُ. فَمَسَحَ رَأَسَهُ وَقَالَ: “بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ” أَوْ “بُورِكَ فِيكَ”. قَالَ ذَيَّالٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ حَنْظَلَةَ يُؤْتَى بِالْإِنْسَانِ الْوَارِمِ وَجْهُهُ 210/4 أَوْ بِالْبَهِيمَةِ الْوَارِمَةِ الضَّرْعِ فَيَتْفُلُ عَلَى يَدِهِ، وَيَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَيَقُولُ عَلَى مَوْضِعِ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَمْسَحُهُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَيَذْهَبُ الْوَرَمُ».

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

باب فيمن تصرف في مرضه بأكثر من الثلث

14961 / 9251 – (خ م ط د س ت هـ) سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – قال: «جاءني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعودني عامَ حَجَّة الوداع من وجع اشتدَّ بي، فقلت: يا رسولَ الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يَرِثُنِي إلا ابنةٌ لي، أفأتصدَّق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشَّطْر يا رسول الله؟ فقال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير- أو كبير – إنك أن تَذَرَ ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تَذَرهم عالَةً يَتَكَفَّفُون الناسَ، وإنك لن تُنفِقَ نفقةً تبتغِي بها وجه الله إلا أُجِرْتَ بها، حتى ما تجعلُ في في امرأتِكَ، قال: فقلت: يا رسولَ الله، أُخَلَّفُ بَعدَ أصحابي؟ قال: إنك لن تُخَلَّفَ فتعملَ عملاً تبتغي به وجه الله، إلا زدتَ به درجةً ورِفْعة، ولعلّك أن تُخَلف حتى ينتفعَ بك أقوامٌ ويُضَرَّ بك آخرون، اللهم أمضِ لأصحابي هِجْرَتَهم، ولا تَرُدَّهم على أعقابهم لكنِ البائسُ سعدُ بنُ خَولة، يَرْثِي له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ ماتَ بمكة» .

وفي رواية بمعناه، ولم يذكر قولَه – صلى الله عليه وسلم – في سعد بن خَوْلة، غير أنه قال: «وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها» . أخرجه البخاري ومسلم.

وفي أفراد البخاري قال: «مَرِضتُ فعادني … » وذكر الحديث مختصراً، وفيه: «الثلث، والثلث كثير».

وفي أفراد مسلم نحوه من طرق عدة، وفي إحداها: أنَّ سعداً قال: «إني قد خِفْتُ أن أموتَ بالأرض التي هاجرتُ منها، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشْفِ سعداً، اللهم اشفِ سعداً، اللهم اشفِ سعداً» . وفيه: ذكر الوصية: «والثلث، والثلث كثير» . وفيه: «إنَّ صَدَقَتَكَ من مالكَ صدقةٌ، وإنَّ نفقتَك على عيالكَ صدقةٌ وإن ما تأكلُ امرأتُك من مالكَ صدقة» . وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي الرواية الأولى.

وفي رواية الترمذي قال: «عادَنِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فقال: أوصيتَ؟ قلت: نعم، قال: بكم؟ قلت: بمالي كُلِّهِ في سبيل الله، قال: فما تركتَ لولدك؟ قلت: هم أغنياءُ بخيرٍ، قال: أوصِ بالعُشْر، فما زلتُ أُناقِصُه حتى قال: أوصِ بالثلث، والثلثُ كثير». قال الترمذي: وقد رُوي: «كبير، وكثير» .

وللترمذي والنسائي قال: «مَرِضتُ عام الفتح مَرَضاً أشفيتُ منه على الموت، فأتاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسولَ الله، إن لي مالاً كثيراً، وليس يَرِثني إلا ابنتي، أفأُوصِي بمالي كُلِّه؟ قال: لا، قلت: بثلثي مالي؟ … » وذكر الحديث. وهي رواية ابن ماجه أيضاً.

وللنسائي أيضاً قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعوده بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: رحم الله سعدَ بنَ عَفْراء – أو يرحم الله سعد بن عفراء – ولم يكن له إلا ابنةٌ واحدة، قال: يا رسولَ الله، أُوصِي بمالي كلِّه؟ … الحديث» .

14962 / 9252 – (خ م س هـ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – كان يقول في الوصية: «لو غَضَّ الناسُ من الثلث إلى الربع؟ لأن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد: الثلث ، والثلث كثير- أو كبير» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.

14963 / 7083 – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ رِجْلَةٍ لَهُ. فَجَاءَ وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَأَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا صَنَعَ فَقَالَ: “أَوَقَدَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ لَوْ عَلِمْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ».

قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَغَضِبَ، وَقَالَ: “لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ»”.

قال الهيثمي: وَرِجَالُ الْجَمِيعِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

14964 / 7084 – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً».

قُلْتُ: حَدِيثُ عِمْرَانَ فِي الصَّحِيحِ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ، وَهُوَ كَذَّابٌ.

قلت : ما هو من الزوائد. وفي لفظ في مسند أحمد (33/ 60): عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا “. وليس فيه الفيض المذكور.

14965 / 7085 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: «أَعْتَقَ رَجُلٌ فِي وَصِيَّتِهِ سِتَّةَ أَرْؤُسٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَسْهَمَ فَأَخْرَجَ ثُلُثَهُمْ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ تَوْبَةُ بْنُ نُمَيْرٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، وَقَدْ ضُعِّفَ وَوُثِّقَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

14966 / 7086 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّ رَجُلًا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، وَمَاتَ الرَّجُلُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

14967 / 7087 – وَعَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ، ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ فَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ذَلِكَ النَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ. وَالْقَاسِمُ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللَّهِ.

14968 / 7088 – وَعَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ: يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَالْقَاسِمُ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.

14969 / 7089 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: 211/4 إِيَّاكَ الْحِرْمَانَ فِي الْحَيَاةِ وَالتَّبْذِيرَ عِنْدَ الْمَوْتِ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ الْأَسَدِيُّ كَذَا هُوَ فِي النُّسْخَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ابْنُ زِيَادٍ الْأَسْدِيُّ، فَإِنْ كَانَ ابْنَ زِيَادٍ فَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب استحباب الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له

14970 / 7090 – عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّكُمْ مِنْ احُدَاحِي بِالْكُوفَةِ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ، وَلَا يَدْعُ عَصَبَةً، وَلَا رَحِمًا فَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ؟

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب الوصية بالثلث

وتقدم قبل باب

14971 / 2709– (هـ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ، عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ» أخرجه ابن ماجه.

14972 / 2710– (هـ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: «يَا ابْنَ آدَمَ، اثْنَتَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، جَعَلْتُ لَكَ نَصِيبًا مِنْ مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ، لِأُطَهِّرَكَ بِهِ وَأُزَكِّيَكَ، وَصَلَاةُ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِكَ» أخرجه ابن ماجه.

14973 / 7091 – عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَقَدِ اخْتَلَطَ.

14974 / 7092 – وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَيَاتِكُمْ لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ عُقْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ.

14975 / 7093 – وَعَنْ خَالِدِ بْنِ عُبَيْدٍ السُّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَعْطَاكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

14976 / 7094 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ قَالَ: “«إِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ لَيَصْنَعُ فِي ثُلُثِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ خَيْرًا فَيُوَفِّي اللَّهُ بِذَلِكَ زَكَاتَهُ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

14977 / 7095 – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْقَارِئِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ فَخَلَّفَ سَعْدًا مَرِيضًا حَيْثُ خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ، فَلَمَّا قَدَّمَ مِنْ جِعْرَانَةَ مُعْتَمِرًا دَخَلَ عَلَيْهِ، وَهُوَ وَجِعٌ مَغْلُوبٌ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا، وَإِنِّي أُورَثُ كَلَالَةً أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ أَوْ أَتَصَدَّقُ بِهِ؟ قَالَ: “لَا”. قَالَ: أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْهِ؟ قَالَ: “لَا”. قَالَ: أَفَأُوصِي بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: “لَا”. قَالَ: أَفَأُوصِي بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: “نَعَمْ وَذَاكَ كَثِيرٌ”. قَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ أَمُوتُ بِالْأَرْضِ الَّتِي خَرَجْتُ مِنْهَا مُهَاجِرًا. قَالَ: “إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَرْفَعَكَ اللَّهُ فَيَنْكَأَ بِكَ أَقْوَامًا، وَيَنْفَعَ بِكَ آخَرِينَ يَا عَمْرُو بْنَ الْقَارِئِ إِنْ مَاتَ سَعْدٌ بَعْدِي فَهَاهُنَا فَادْفِنْهُ”. 212/4 نَحْوَ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ هَكَذَا».

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ بَعْدَ مَا انْطَلَقَ إِلَى حُنَيْنٍ وَرَجَعَ إِلَى الْجِعْرَانَةِ وَقَسَّمَ الْمَغَانِمَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ عِيَاضُ بْنُ عَمْرٍو الْقَارِئُ، وَلَمْ يُجَرِّحْهُ أَحَدٌ، وَلَمْ يُوَثِّقْهُ.

14978 / 7096 – وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنْ سَعْدًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوَصِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ: “الرُّبْعُ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

14979 / 7097 – وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ «أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَعْرُورٍ أَوْصَى لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِثُلُثِ مَالِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءَ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى وَلَدِهِ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَتَابِعِيُّهُ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

باب أن من تزوج في مرضه لا يكون من الثلث

14980 / ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً فِي مَرَضِهِ ، فَقَالُوا: لَا يَجُوزُ وَهَذِهِ مِنَ الثُّلُثِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: «النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ»

رواه الدارقطني في السنن (3615).

باب من أجاز وصية الغلام اليافع

14981 / 9258 – (ط) عمرو بن سليم الزرقي قال: قيل لعمر بن الخطاب: «إن هاهنا غلاماً يَفاعاً لم يَحتلم من غسّان، وورثته بالشام، وهو ذو مال، وليس له هنا إلا ابنةُ عَمّ، فقال له عمر: فليوصِ لها، فأوصى لها بمال يقال له: بئر جُشَم، قال عمرو بن سليم: فبيع ذلك المال بثلاثين ألف دِرهم، قال: وابنة عمه التي أوصى لها: هي أم عمرو بن سليم» .

وفي رواية عن أبي بكر بن حزم «أن غلاماً مِنْ غَسَّان حضرته الوفاة بالمدينة، ووارثه بالشام، فَذُكِرَ ذلك لعمر بن الخطاب، فقيل له: إن فلاناً بالموت، أفيوصي؟ قال: فليوصِ، قال أبو بكر: وكان الغلامُ ابنَ عشر سنين، أو اثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر جُشَم، فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم». أخرجه مالك في الموطأ.

باب فيمن أوصى بسهم من ماله

14982 / 7098 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَجَعَلَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السُّدُسَ».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

14983 / 7099 – وَعَنْهُ «أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ لِرَجُلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَهْمًا مِنْ مَالِهِ فَمَاتَ الرَّجُلُ، وَلِمَ يَدْرِ مَا هُوَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ لَهُ السُّدُسَ مِنْ مَالِهِ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

باب فيمن أوصى من المشركين، وما يفعل بوصيته

14984 / 9260 – (د) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل السهمي «أوصى أن يُعتَق عنه مائة رقَبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يُعتِق عنه الخمسين الباقية، فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة، وإن هشاماً أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك» أخرجه أبو داود.

باب فيمن ينخلع من ماله

14985 / 7100 – «عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي، وَأَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “يُجْزِئُ عَنْكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ». قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ خَلَا قَوْلَهُ: وَأَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

باب فيمن يترك ورثته أغنياء؛ خير من أن يتركهم فقراء

14986 / 9251 – (خ م ط د س ت هـ) سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – قال: «جاءني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعودني عامَ حَجَّة الوداع من وجع اشتدَّ بي، فقلت: يا رسولَ الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يَرِثُنِي إلا ابنةٌ لي، أفأتصدَّق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشَّطْر يا رسول الله؟ فقال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير- أو كبير – إنك أن تَذَرَ ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تَذَرهم عالَةً يَتَكَفَّفُون الناسَ، وإنك لن تُنفِقَ نفقةً تبتغِي بها وجه الله إلا أُجِرْتَ بها، حتى ما تجعلُ في في امرأتِكَ، قال: فقلت: يا رسولَ الله، أُخَلَّفُ بَعدَ أصحابي؟ قال: إنك لن تُخَلَّفَ فتعملَ عملاً تبتغي به وجه الله، إلا زدتَ به درجةً ورِفْعة، ولعلّك أن تُخَلف حتى ينتفعَ بك أقوامٌ ويُضَرَّ بك آخرون، اللهم أمضِ لأصحابي هِجْرَتَهم، ولا تَرُدَّهم على أعقابهم لكنِ البائسُ سعدُ بنُ خَولة، يَرْثِي له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ ماتَ بمكة» .

وفي رواية بمعناه، ولم يذكر قولَه – صلى الله عليه وسلم – في سعد بن خَوْلة، غير أنه قال: «وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها» . أخرجه البخاري ومسلم.

وفي أفراد البخاري قال: «مَرِضتُ فعادني … » وذكر الحديث مختصراً، وفيه: «الثلث، والثلث كثير».

وفي أفراد مسلم نحوه من طرق عدة، وفي إحداها: أنَّ سعداً قال: «إني قد خِفْتُ أن أموتَ بالأرض التي هاجرتُ منها، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشْفِ سعداً، اللهم اشفِ سعداً، اللهم اشفِ سعداً» . وفيه: ذكر الوصية: «والثلث، والثلث كثير» . وفيه: «إنَّ صَدَقَتَكَ من مالكَ صدقةٌ، وإنَّ نفقتَك على عيالكَ صدقةٌ وإن ما تأكلُ امرأتُك من مالكَ صدقة» . وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي الرواية الأولى.

وفي رواية الترمذي قال: «عادَنِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فقال: أوصيتَ؟ قلت: نعم، قال: بكم؟ قلت: بمالي كُلِّهِ في سبيل الله، قال: فما تركتَ لولدك؟ قلت: هم أغنياءُ بخيرٍ، قال: أوصِ بالعُشْر، فما زلتُ أُناقِصُه حتى قال: أوصِ بالثلث، والثلثُ كثير». قال الترمذي: وقد رُوي: «كبير، وكثير» .

وللترمذي والنسائي قال: «مَرِضتُ عام الفتح مَرَضاً أشفيتُ منه على الموت، فأتاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسولَ الله، إن لي مالاً كثيراً، وليس يَرِثني إلا ابنتي، أفأُوصِي بمالي كُلِّه؟ قال: لا، قلت: بثلثي مالي؟ … » وذكر الحديث. وهي رواية ابن ماجه أيضاً.

وللنسائي أيضاً قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعوده بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: رحم الله سعدَ بنَ عَفْراء – أو يرحم الله سعد بن عفراء – ولم يكن له إلا ابنةٌ واحدة، قال: يا رسولَ الله، أُوصِي بمالي كلِّه؟ … الحديث» .

14987 / 7101 – عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فِي امْرَأَتِكَ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوَقَّرِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. 213/4

باب لا وصية لوارث، ومن استثنى رضى الورثة

14988 / 7417 – (خ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «لما كان المالُ للولد، وكانتِ الوصيةُ للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحبَّ، فجعل للذَّكَرِ مثلَ حظِّ الأنثيين، وجعل للأبوين لكلِّ واحد منهما السدسَ والثلثَ، وجعل للمرأةِ الثُّمُنَ والرُّبُع، وللزوجِ: الشَّطْرَ والرُّبُعَ» . أخرجه البخاري.

وفي رواية ذكرها رزين قال: «كان أولاً نزلَ قوله تعالى في سورة البقرة: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكم الموتُ إنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ للوالِدَين والأقربينَ بالمعْرُوفِ حَقّاً على المتَّقين} البقرة: 180 فكانت الوصيةُ للوالدين، والمالُ للولد، فأنزل الله بعد ذلك آيةَ الفرائض، فجعل للذَّكَرِ مثلَ حَظِّ الأنثيين، وجعلَ للأبوين لكلِّ واحد منهما السدسَ مع الولد، وجعلَ للمرأةِ مع الولدِ الثُّمُنَ والرُّبعَ إذا لم يكن له وَلَد، وللزوجِ الرُّبُعَ إذا كان للمرأة ولد منه، أو من غيره، والشطرَ إذا لم يكن لها ولد، وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا وصيةَ لوارث» فبطلَتِ الوصية للوالدين» .

14989 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ»

رواه الدارقطني في السنن (4295).

14990 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ»

رواه الدارقطني في السنن (4296).

14991 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ»

رواه الدارقطني في السنن (4154).

14992 / 2703 – (هـ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه ابن ماجه.

14993 / ز – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، لَا يَدَّعِينَ رَجُلٌ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَلَا يَنْتَمِي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ مُتَتَابِعَةً لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ» ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَلَا الطَّعَامَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ، قَالَ: «ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا» ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ ، وَالدَّيْنَ مَقْضِيٌّ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ».

رواه الدارقطني في السنة (4065).

14994 / 9253 – (ت س هـ) عمرو بن خارجة – رضي الله عنه – «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جِرانها، وهي تَقصَع بجِرَّتِها، وإن لُعابَها يسيل بين كَتِفَيَّ، فسمعته يقول: إن الله عز وجل أعطى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر» أخرجه الترمذي والنسائي.

وللنسائي قال: «خَطَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حَقَّه، ولا وصية لوارث» ولم يذكر النسائي في الرواية الأولى «الولد للفراش» .

وفي رواية ابن ماجه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنَّ رَاحِلَتَهُ لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَإِنَّ لُغَامَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، قَالَ: ” إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَلَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ. الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ – أَوْ قَالَ: عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ – “.

14995 / ز – ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ فَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا مِنَ الثُّلُثِ».

رواه الدارقطني في السنن (4299).

14996 / 2714– (هـ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه)، قَالَ: إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» أخرجه ابن ماجه.

14997 / 9254 – (د هـ) أبو أمامة الباهلي- رضي الله عنه – قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حَقَّه، فلا وصية لوارث» أخرجه أبو داود وابن ماجه.

14998 / 7102 – عَنْ خَارِجَةَ بْنِ عَمْرٍو الْجُمَحِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَأَنَا عِنْدَ نَاقَتِهِ: “لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ. قَدْ أَعْطَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ. مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَضَعَّفَهُ النَّاسُ.

14999 / ز – عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلَا إِقْرَارَ بِدَيْنٍ»

رواه الدارقطني في السنن (4298).

15000 / ز – عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»

رواه الدارقطني في السنن (4151).

15001 / ز – عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ»

رواه الدارقطني في السنن (4152).

باب لا وصية لقاتل

15002 / 7103 – عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ بَقِيَّةُ وَهُوَ مُدَلِّسٌ.

باب النهي عن الاضرار في الوصية

15003 / 9246 – (د ت هـ) شهر بن حَوْشَب أن أبا هريرة – رضي الله عنه – حَدّثَهُ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجلَ ليعمل والمرأةَ بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضُرُهما الموت، فَيُضَارَّانِ في الوصية، فتجبُ لهما النار، ثم قرأ عليَّ أبو هريرة {مِنْ بَعْدِ وصيةٍ يوصَى بها أو دَيْن غيرَ مُضَارٍّ وصيةً من الله} – إلى قوله – {وذلك الفوز العظيم} النساء: 12، 13 . أخرجه أبو داود والترمذي .

وفي رواية ابن ماجه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ».

15004 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «الْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ»

رواه الدارقطني في السنن (4293).

باب الوصية إلى أهل الخير

15005 / 7104 – عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَمُطِيعَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَوْصَوْا إِلَى الزُّبَيْرِ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني مُرْسَلًا، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15006 / 7105 – وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: أَوْصَى إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَائِشَةُ، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ، وَشَيْبَةُ بْنُ عُثْمَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15007 / 7106 – وَعَنْ أَبِي حُصَيْنٍ قَالَ: أَوْصَى عُبَيْدَةُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ الْأَسْوَدُ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب في الوصي يشتري لنفسه من مال التركة أو يستقرض

15008 / 7107 – عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ، فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي أَوْصَى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ، وَإِنَّ هَذَا مِنْ تَرِكَتِهِ أَفَأَشْتَرِيهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَا تَسْتَقْرِضْ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب الوصية بمال اليتيم، وما يحل منه

15009 / 9262 – (د س) أبو ذر الغفاري – رضي الله عنه – قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر، إني أراك ضعيفاً، وإني أُحِبَّ لك ما أحبُّ لنفسي، فلا تَأَمّرَنَّ على اثنين، ولا تَولَّيَنَّ مال يتيم» أخرجه أبو داود والنسائي.

15010 / 9263 – (د س هـ) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إني فقير ليس لي شيء، ولي يتيم، فقال: كُلْ من مال يتيمك، غير مُسْرِفٍ ولا مُبادِر، ولا متأثِّل» . أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وزاد: “قال وأحسبه قال: ولا تقي مالك بماله”.

باب ما جاء أن قضاء الدين يكون قبل إنفاذ الوصايا

15011 / 9257 – (ت هـ) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدَّين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدَّين» . أخرجه الترمذي .

ولفظ ابن ماجه عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَهَا»: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، «وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ لَيَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ».

باب في بعض وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مما خص به أناسا، أو كان عند وفاته صلى الله عليه وسلم

15012 / 9255 – (خ م ت س هـ) طلحة بن مصرف قال: سألتُ ابن أبي أوفَى: «هل أوصى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، قلت: فكيف كُتِبَ على الناس الوصية، أو أُمِرُوا بها، ولم يوصِ؟ قال: أوصى بكتاب الله» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

وابن ماجه وزاد: قَالَ مَالِكٌ: وَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ: قَالَ الْهُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: «أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدًا، فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامٍ».

15013 / 9256 – (خ م س هـ) عائشة – رضي الله عنها – قال الأسود بن يزيد: ذكروا عند عائشة: أن عليّاً كان وصياً، فقالت: «متى أوصى إليه وقد كنت مُسْنِدَتَهُ إلى صدري- أو قالت -: في حَجْري؟ فدعا بالطَّسْتِ، فلقد انْخَنَثَ في حَجري، فما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إِليه؟» أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه.

وفي رواية النسائي قالت: «يقولون: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أوصى إلى عليٍّ، لقد دعا بالطَّست ليبولَ فيه، فانخَنَثَتْ نفسُه وما أشعر، فإلى مَنْ أوصى؟».

وفي رواية ذكرها رزين «ذكر عندها: أن قوماً يزعمون أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أوصى لعليٍّ، فقالت: والله لقد مَرِضَ في بيتي، ولقد تُوُفِّي في بيتي وفي يومي، وبين سَحْري ونَحْري، ولقد انخنثتْ نَفْسُهُ في حَجري وإن نساءَه لعندي، وما شعرتُ أنَّه مات، فمتى أوصى إليه ؟» .

15014 / 9315 – (ت) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «كنتُ رَدِيفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، احفظ الله يَحفظْك، احفظ الله تَجِدْهُ تُجَاهَكَ- أو قال: أمَامَكَ – تَعَرَّف إلى الله في الرَّخاء يَعْرِفْكَ في الشدة، إذا سألتَ فاسألِ الله، وإذا استعنت فاستعِنْ بالله، فإن العباد لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لَكَ، لم يَقدِرُوا على ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضرُّوك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يَقْدِرُوا على ذلك، جَفَّتِ الأقلام، وطُوِيتِ الصحف، فإن استطعتَ أن تعمل لله بالرضى في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً، واعلم أنَّ النصر مع الصبر، و أنَّ الفرج مع الكرب، وأنَّ مع العُسْر يسراً، ولن يغلبَ عُسْرٌ يُسْرَينِ».

هذا الحديث ذكره رزين، ولم أجده في واحد من الأصول الستة، إلا ما أخرجه الترمذي، وهذا لفظه.

قال: «كنتُ خَلْفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً، فقال لي: يا غلام، إِني أعَلِّمُك كلمات، احفظِ الله يحفظْك ، احفظِ الله تَجِدْهُ تُجاهَكَ، إِذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استعنتَ فاستَعِنْ بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضرُّوك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفِعَتِ الأقلام، وجَفَّتِ الصُّحف» .

هذا القدر أخرج منه الترمذي، إلا أن الحديث بطوله قد جاء مثله أو نحوه في «مسند أحمد بن حنبل» – رحمة الله عليه – .

15015 / 9316 – (ت هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابه: «مَنْ يأخُذْ عَنِّي هؤلاء الكلمات فيعمل بِهِنَّ، أو يُعَلِّم مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟ قال أبو هريرة، قلتُ: أنا يا رسولَ الله، فأخذ بيدي وَعَدَّ خَمْساً، فقال: اتَّقِ المحارِمَ تَكُنْ أَعبد الناسِ، وارضَ بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأَحْسِنْ إلى جَارِكَ تَكُنْ مُؤمناً، وأحِبَّ للناس ما تحب لنفسك تكن مُسْلِماً، ولا تكثرِ الضحك، فإن كثرة الضحك تُميت القلب» أخرجه الترمذي .

وفي رواية ابن ماجه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا، تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَكُنْ قَنِعًا، تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ، تَكُنْ مُسْلِمًا، وَأَقِلَّ الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ».

وفي رواية أخرى أخرج طرفاً منه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُكْثِرُوا الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ».

15016 / 9344 – (ت) عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال: قلت: «يا رسول الله، ما النجاة؟ قال: أَمْسِكْ عليك لِسانكَ، ولْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وابْكِ على خطيئتك» أخرجه الترمذي.

15017 / 1072 – (د) قيس بن بشر التغلبي – رحمه الله- قال: أخبرني أبي – وكان جليساً لأبي الدَّرْداءِ – قال: كان بدمشق رَجُلٌ من أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، يقالُ لهُ: ابنُ الحَنْظَلِيَّةِ، وكان رجلاً مُتَوحِّداً، قَلمَّا يُجالسُ الناسَ، إنمَّا هو صلاةٌ، فإذا فرغَ فإنما هو تَسبيحٌ وتكبيرٌ، حتى يَأْتَي أهلَهُ قال: فَمرَّ بنا ونحنُ عندَ أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء: كلمةً تَنْفَعُنا ولا تَضُرُّكَ، قال: بَعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَرِيَّة فَقَدِمَتْ، فجاء رجلٌ منهم فجلسَ في المجلسِ الذي يَجلِسُ فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال لرجلٍ إلى جَنبِهِ: لو رأيْتَنا حين الْتَقَيْنا مع العدوِّ، فحملَ فُلانٌ فَطعنَ رجلاً منهم، فقال: خُذها مِني وأنا الغلامُ الغِفارِيُّ، كيف ترى في قوله؟ فقال: مَا أُراهُ إلا قَدْ بَطَلَ أَجْرُهُ، فَسمِعَ بذلك آخرُ، فقال: ما أرى بما قال بَأْساً، فَتنَازعَا حتى سمعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: سُبحانَ الله؟ لا بأْسَ أنْ يُؤْجَرَ ويُحْمدَ، قال أبي: فرأيتُ أبا الدرْداءِ سُرَّ بذلك، وجعلَ يَرْفعُ رأسه إليه ويقولُ: أَأَنْتَ سمعتَ ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم فما زالَ يُعيِدُ ذلك عليه، حتى إنِّي لأقول: لَيَبْرُكَنَّ على رُكبتيه، قال: ثم مَرَّ بنا يوماً آخرَ، فقال له أبو الدرداء: كلمةً تَنْفَعُنا ولا تَضُرُّك، قال: نَعم، قال لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: المُنفِقُ على الخيْلِ، كالبَاسِط يَدَهُ بالصَّدَقَةِ لا يَقْبِضُها، ثُمَّ مَرَّ بنا يوماً آخرَ، فقال له أبو الدرداء: كلمةً تَنفعُنا ولا تضرُّكَ، قال: نعم، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نِعمَ الرجلُ خُرَيمٌ الأسدي، لَوْلا طولُ جُمَّتهِ، وإسْبالُ إزارِهِ، فَبَلَغَ ذلك خُريْماً فَعَجلَ وأخذ شفْرةً، فقطع بها جُمَّتهُ إلى أُذُنَيْه، ورفع إزارهُ إلى أنْصَافِ سَاقَيْهِ، ثم مرّ بنا يوماً آخر، فقال له أبو الدرداء: كلمةً تنفعُنا ولا تضرّك، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنكُم قادِمُونَ على إخوانكم، فَأصْلحُوا رِحَالَكُم، وأصلحوا لِبَاسَكُم، حتى تكونوا كأنَّكم شَامَةٌ في النَّاسِ، فَإنَّ الله لا يُحبُّ الفُحشَ ولا التَّفَحُّشَ» . أخرجه أبو داود.

15018 / 7108 – عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَا عِنْدَ مَوْتِهِ بِصَحِيفَةٍ لِيَكْتُبَ فِيهَا كِتَابًا لَا يَضِلُّونَ بَعْدَهُ، وَلَا يُضِلُّونَ. وَكَانَ فِي الْبَيْتِ لَغَطٌ فَتَكَلَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرَفَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَعِنْدَهُ فِي رِوَايَةٍ يَكْتُبُ فِيهَا كِتَابًا لِأُمَّتِهِ قَالَ: “لَا يَظْلِمُونَ، 214/4 وَلَا يُظْلَمُونَ”. وَرِجَالُ الْجَمِيعِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15019 / 7109 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَتِفٍ فَقَالَ: “ائْتُونِي بِكَتِفٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَخْتَلِفُونَ بِعْدِي أَبَدًا”. فَأَخَذَ مَنْ عِنْدَهُ مِنَ النَّاسِ فِي لَغَطٍ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِمَّنْ حَضَرَ: وَيْحَكُمُ عَهْدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْكُمْ! فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: اسْكُتِي، فَإِنَّهُ لَا عَقْلَ لَكِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَنْتُمْ لَا أَحْلَامَ لَكُمْ».

قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْ أَوَّلِهِ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15020 / 7110 – وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ: «أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ: “لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ. وَلَا تَعُقَنَّ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، فَإِنَّهُ رَأَسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ. وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ. وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاثْبُتْ. وَأَنْفِقْ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ، وَإِسْنَادُ الطَّبَرَانِيِّ مُتَّصِلٌ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ وَاقَدٍ الْقُرَشِيُّ، وَهُوَ كَذَّابٌ.

15021 / 7111 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ، فَقَالَ: أَوْصِنِي. فَقَالَ: سَأَلْتَنِي عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَبْلِكَ. أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ رَأَسُ كُلُّ شَيْءٍ، وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهَا رَهْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ، وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ رُوحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ».

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي. قَالَ: “عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، فَإِنَّهُ جِمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ»”. فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ: “«وَاخَزِنْ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، فَإِنَّكَ بِذَلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ»”. وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ، وَفِي إِسْنَادِ أَبِي يَعْلَى لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.

15022 / 7112 – وَعَنْ حَرْمَلَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي، فَقَالَ: “اتَّقِ اللَّهَ، وَإِذَا كُنْتَ فِي مَجْلِسٍ فَقُمْتَ مِنْهُ فَسَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ مَا يُعْجِبُكَ فَأْتِهِ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ 215/4 مَا تَكْرَهُ فَاتْرُكْهُ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15023 / 7113 – «وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي. قَالَ: “أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ؛ فَإِنَّهَا رَأْسُ أَمْرِكَ”. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي. قَالَ: “عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ نُورٌ لَكَ فِي السَّمَاوَاتِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ”. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي. قَالَ: “لَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ؛ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَيُذْهِبُ نُورَ الْوَجْهِ”. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي. قَالَ: “عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ؛ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي”. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي. قَالَ: “عَلَيْكَ بِالصَّمْتِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ؛ فَإِنَّهُ مَرَدَّةٌ لِلشَّيْطَانِ عَنْكَ وَعَوْنٌ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ”. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي. قَالَ: “انْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَكَ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكَ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرِيَ نِعْمَةَ اللَّهِ عِنْدَكَ”. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي. قَالَ: “صِلْ قَرَابَتَكَ، وَإِنْ قَطَعُوكَ”. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي. قَالَ: “لَا تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ”. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي. قَالَ: “تُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ”. ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي فَقَالَ: “يَا أَبَا ذَرٍّ لَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ، وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ، وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ»”.

قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْهُ مِنْ عِنْدِ قَوْلِهِ: لَا وَرَعَ كَالْكَفِّ إِلَى آخِرِهِ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَأَبُو زُرْعَةَ.

15024 / 7114 – وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعِ خِلَالٍ قَالَ: “لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَإِنْ قُطِّعْتُمْ أَوْ حُرِّقْتُمْ أَوْ صُلِبْتُمْ، وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ. وَلَا تَرْكَبُوا الْمَعْصِيَةَ؛ فَإِنَّهَا سُخْطُ اللَّهِ، وَلَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ؛ فَإِنَّهَا رَأْسُ الْخَطَايَا كُلِّهَا، وَلَا تَفِرُّوا مِنَ الْمَوْتِ وَإِنْ كُنْتُمْ فِيهِ، وَلَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا كُلِّهَا فَاخْرُجْ، وَلَا تَضَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ، وَأَنْصِفْهُمْ مِنْ نَفْسِكَ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ سَلَمَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ الذَّهَبِيُّ: لَا يُعْرَفُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15025 / 7115 – وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ: “لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَإِنْ قُطِّعْتُ أَوْ حُرِّقْتُ. وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا؛ فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَهَا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ. وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ؛ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ. وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ مِنْهَا. وَلَا تُنَازِعِ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِنَّكَ أَنْتَ أَنْتَ وَلَا تَفِرَّنَّ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكْتَ. وَأَقْرِ أَصْحَابَكَ، وَأَنْفِقْ عَلَى أَهْلِكَ 216/4 مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمُ الْعَصَا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ”. قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْهُ: “لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ؛ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ»” فَقَطْ. وَقَدْ عَلَّمَ الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ الْمِزِّيُّ عَلَيْهِ عَلَامَةَ ابْنِ مَاجَهْ وَلَعَلَّهُ قَلَّدَ فِيهِ ابْنُ عَسَاكِرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15026 / 7116 – وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنِّي، وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي. وَأَنْ أُحِبَّ الْمَسَاكِينَ وَأَدْنُوَ مِنْهُمْ، وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِي، وَإِنْ قَطَعَتْنِي وَجَفَتْنِي. وَأَنْ أَقُولَ بِاللَّهِ لَا أَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. وَأَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا. وَأَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَإِنَّهَا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ أَبُو الْجُوديِّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15027 / 7117 – وَعَنْ أُمَيْمَةَ مَوْلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: «كُنْتُ أَصُبُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَوْصِنِي. فَقَالَ: “لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ بِالنَّارِ. وَلَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تُخَلَّى مِنْ أَهْلِكَ وَدُنْيَاكَ فَتَخَلَّ. وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ. وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ. وَلَا تَفِرَّنَّ مِنَ الزَّحْفِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَاءَ بِسَخْطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَلَا تَزْدَادَنَّ فِي تُخُومِ أَرْضِكَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ مِنْ مِقْدَارِ سَبْعِ أَرَضِينَ، وَأَنْفِقْ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَرَفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الرَّهَاوِيُّ وَثَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى تَضْعِيفِهِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

وهو في مستدرك الحاكم (6830).

15028 / 7118 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُصْبِحَ يَوْمَ صَوْمِي دَهِينًا مُتَرَجِّلًا: “وَلَا تُصْبِحْ يَوْمَ صَوْمِكَ عَبُوسًا. وَأَجِبْ دَعْوَةَ مَنْ دَعَاكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يُظْهِرُوا الْمَعَازِفَ فَلَا تُجِبْهُمْ. وَصَلِّ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ قَبِلَتِنَا، وَإِنْ قُتِلَ مَصْلُوبًا أَوْ مَرْجُومًا. وَلَأَنْ تَلْقَى اللَّهَ بِمِثْلِ قُرَابِ الْأَرْضِ ذُنُوبًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَبُثَّ الشَّهَادَةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ قِبْلَتِنَا»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ الْيَمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ.

15029 / 7119 – وَعَنْ أُمِّ أَنَسٍ أَنَّهَا قَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ: “اهْجُرِي الْمَعَاصِيَ؛ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْهِجْرَةِ، وَحَافِظِي عَلَى الْفَرَائِضِ؛ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْجِهَادِ، 217/4 وَأَكْثِرِي مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ؛ فَإِنَّكِ لَا تَأْتِي اللَّهَ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذِكْرِهِ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نِسْطَاسٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15030 / 7120 – وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ مُعَاذٌ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي. قَالَ: “اعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى وَاذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ، وَعِنْدَ كُلِّ شَجَرَةٍ، وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاعْمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنَةَ السِّرِّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ بِالْعَلَانِيَةِ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَأَبُو سَلَمَةَ لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذًا، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15031 / 7121 – وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنُ لَكُمُ الْجَنَّةَ. اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ. وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ. وَأَدُّوا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ. وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ الْمُطَّلِبَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُبَادَةَ.

15032 / 7122 – وَعَنْ أَبِي كَاهِلٍ قَالَ: «قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “يَا أَبَا كَاهِلٍ أَلَا أُخْبِرُكَ بِقَضَاءٍ قَضَاهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ”. قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: “أَحْيَا اللَّهُ قَلْبَكَ، وَلَا يُمِيتُهُ يَوْمَ يَمُوتُ بَدَنُكَ. اعْلَمْ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ لَنْ يَغْضَبَ رَبُّ الْعِزَّةِ عَلَى مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَخَافَةٌ، وَلَا تَأْكُلُ النَّارُ مِنْهُ هُدْبَةً. اعْلَمْ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ سَتَرَ عَوْرَةً حَيَاءً مِنَ اللَّهِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اعْلَمْ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ دَخَلَتْ حَلَاوَةُ الصَّلَاةِ قَلْبَهُ حَتَّى يُتِمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اعْلَمْ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ. اعْلَمْ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَعَ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَرْوِيَهُ يَوْمَ الْعَطَشِ. اعْلَمْ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ كَفَّ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَكُفَّ عَنْهُ أَذَى الْقَبْرِ. اعْلَمْ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ حَيًّا وَمَيِّتًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ”. قُلْتُ: كَيْفَ يَبَرُّ وَالِدَيْهِ إِذَا كَانَا مَيِّتَيْنِ؟ قَالَ: “بِرُّهُمَا أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِوَالِدَيْهِ، وَلَا يَسُبَّهُمَا، وَلَا يَسُبَّ وَالِدَيْ أَحَدٍ فَيَسُبَّ وَالِدَيْهِ. اعْلَمْ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ عِنْدَ حُلُولِهَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ رُفَقَاءِ الْأَنْبِيَاءِ. اعْلَمْ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ قَلَّتْ عِنْدَهُ حَسَنَاتُهُ وَعَظُمَتْ عِنْدَهُ سَيِّئَاتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُثْقِلَ مِيزَانَهُ 218/4 يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اعْلَمَنْ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ سَعَى عَلَى امْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ يُقِيمُ فِيهِمْ أَمْرَ اللَّهِ وَيُطْعِمُهُمْ مِنْ حَلَالٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَهُ مَعَ الشُّهَدَاءِ فِي دَرَجَاتِهِمْ. اعْلَمَنْ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَكُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حُبًّا بِي وَشَوْقًا لِي كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ذُنُوبَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَذَلِكَ الْيَوْمَ، اعْلَمْ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ مُسْتَيْقِنًا بِهِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ بِكُلِّ مَرَّةٍ ذُنُوبَ حَوْلٍ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ عَطَاءٍ ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ مُظْلِمٌ.

باب وصية نوح عليه السلام

15033 / 7123 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَيْهِ جُبَّةُ سِيجَانٍ مَزْرُورَةٌ بِالدِّيبَاجِ، فَقَالَ: أَلَا إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ وَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ ابْنَ فَارِسٍ! قَالَ: يُرِيدُ أَنْ يَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ وَيَرْفَعَ كُلَّ رَاعٍ ابْنِ رَاعٍ! قَالَ: فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَجَامِعِ جُبَّتِهِ وَقَالَ: “أَلَا أَرَى عَلَيْكَ لِبَاسَ مَنْ لَا يَعْقِلُ”. ثُمَّ قَالَ: “إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ نُوحًا صلى الله عليه وسلم لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِابْنِهِ: إِنِّي قَاصٌّ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ: آمُرُكَ بِاثْنَيْنِ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَيْنِ. آمُرُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنَّ السَّمَاوَاتَ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ، رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إَلَّا اللَّهُ، وَلَو أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً قَصَمَتْهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ”. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الشِّرْكُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الْكِبْرُ؟ الْكِبْرُ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا نَعْلَانِ حَسَنَتَانِ لَهُمَا شِرَاكَانِ حَسَنَانِ؟ قَالَ: “لَا”. قَالَ: هُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا حُلَّةٌ يَلْبَسُهَا؟ قَالَ: “لَا”. قَالَ: هُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا؟ قَالَ: “لَا”. قَالَ: أَفَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا أَصْحَابٌ يَجْلِسُونَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: “لَا”. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا الْكِبْرُ؟ قَالَ: “سَفَهُ الْحَقِّ وَغَمْصُ النَّاسِ».

وعزاه الحافظُ ابنُ حَجَر في المطالب العالية (2672) لأبي يعلى.

وقال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (6/ 419) بعدما ساقه: رواه البزار: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةُ الضَّرِيرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “إِلَّا أُخْبِرُكُمْ بِوَصِيَّةِ نُوحٍ ابْنَهُ؟ قالوا: بَلَى. قَالَ: أَوْصَى نُوحٌ ابْنَهُ فَقَالَ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، إِنِّي أُوصِيكَ بِاثْنَيْنِ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ: أُوصِيكَ بِقَوْلِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ” فَإِنَّهَا لَو ُوُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ فِي كِفَّةٍ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ، وَلَوْ كَانَتْ حلقة لقصمتهن حتى تخلص إلى الله، وتقول: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ؟ فَإِنَّهَا عِبَادَةُ الْخَلْقِ وبها تقطع أَرْزَاقُهُمْ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ: الشَّرْكِ وَالْكِبْرِ؟ فَإِنَّهُمَا يَحْجُبَانِ عَنِ اللَّهِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أمن الكبر أن يتخذ الرجل الطعام فيكون عليه الجماعة أو يلبس القميص النظيفة؟ قال: ليس ذلك، إنما الكبر أن تسفه الحق وتغمض الناس”.

قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا، رَوَاهُ عَنْ عمرو بن دينار، عن ابن عمر إلا ابن إسحاق، ولا نعلم حدث به عن أبي معاوية إلا إبراهيم بن سعيد.

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي كتاب المستدرك: من طريق وهب بن جرير، ثنا أبي، سمعت الصقعب بن زهير، يحدث عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار، عن عبد الله بن عُمَرَ، قَالَ: “أَتَى النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أعرابي عليه جبة من طيالسة مكفوفة بالديباج- أو مزررة بالديباج- فقال: إن صاحبكم هذا … ” فذكره بطوله.

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجا للصقعب بن زهير فإنه ثقة قليل الحديث، قال: قال أبو زرعة: ثقة، وهو أخو العلاء بن زهير.

15034 / 7124 – وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْرَابِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ طَيَالِسَةٌ مَلْفُوفَةٌ بِدِيبَاجٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ فَقَالَ: “إِنَّ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَا ابْنَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي قَاصِرٌ عَلَيْكُمَا الْوَصِيَّةَ آمُرُكُمَا بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكُمَا عَنِ اثْنَتَيْنِ أَنْهَاكُمَا عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ وَآمُرُكُمَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى 219/4كَانَتْ أَرْجَحَ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَفَصَمَتْهَا»”. رَوَاهُ كُلَّهُ أَحْمَدُ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِنَحْوِهِ وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: “«وَأُوصِيكَ بِالتَّسْبِيحِ، فَإِنَّهَا عِبَادَةُ الْخَلْقِ وَبِالتَّكْبِيرِ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرْتُهُ فِي الْأَذْكَارِ فِي فَضْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.

باب وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه

15035 / 7125 – عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَسْتَخْلِفَ عُمَرَ بَعَثَ إِلَيْهِ فَدَعَاهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى أَمْرٍ مُتْعِبٍ لِمَنْ وَلِيَهُ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُمَرُ بِطَاعَتِهِ وَأَطِعْهُ بِتَقْوَاهُ، فَإِنَّ التُّقَى أَمْرٌ مَحْفُوظٌ، ثُمَّ إِنَّ الْأَمْرَ مَعْرُوضٌ لَا يَسْتَوْجِبُهُ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِهِ فَمَنْ أَمَرَ بِالْحَقِّ وَعَمِلَ بِالْبَاطِلِ وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَعَمِلَ بِالْمُنْكَرِ يُوشِكُ أَنْ تَنْقَطِعَ أُمْنِيَّتُهُ، وَأَنْ يُحِيطَ بِهِ عَمَلُهُ، فَإِنْ أَنْتَ وَلِيتَ أَمْرَهُمْ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَجِفَّ يَدَكَ مِنْ دِمَائِهِمْ، وَأَنْ تُضْمِرَ بَطْنَكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَأَنْ تَكُفَّ لِسَانَكَ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ فَافْعَلْ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَهُوَ مُنْقَطِعُ الْإِسْنَادِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

باب وصية عمر رضي الله عنه

15036 / 9261 – (د) يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتَبَ عبد الله عمرُ في ثَمْغٍ – فقصّ مِنْ خبره نحو حديث نافع – قال: غير متأثِّل مالاً، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم – وساق القصة – قال: وإن شاء وَلِيُّ ثَمْغٍ اشترى من ثمره رقيقاً لعمله، وكتب مُعَيْقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله عمر، أمير المؤمنين، إن حدَثَ به حَدَث أن ثَمْغاً وصِرْمةَ بنِ الأكوع والعبد الذي فيه والمائة السهم الذي بخيبر، ورقيقَهُ الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي: تليه حَفْصَةُ ما عاشت، ثم يليه ذوُ الرأي من أهلها، أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأَى، من السائل والمحروم وذي القربى، ولا حرجَ على مَنْ وليه إن أكل، أو آكل، أو اشترى رقيقاً منه» . هكذا أخرجه أبو داود .

وأما حديث نافع الذي أحال أبو داود عليه: فقد ذكرناه في «كتاب الصدقة» من حرف الصاد، وقد أخرجه البخاري ومسلم والترمذي بنحو من رواية أبي داود، ولذلك لم نُعِدْ ذِكره هاهنا.

15037 / 7126 – عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ مُسْتَنِدًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعِنْدَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ: اعْلَمُوا أَنِّي لَمْ أَقُلْ فِي الْكَلَالَةِ شَيْئًا، وَلَمْ أَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِي أَحْدًا، وَأَنَّهُ مَنْ أَدْرَكَ وَفَاتِي مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ: أَمَّا إِنَّكَ لَوْ أَشَرْتَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَائْتَمَنَكَ النَّاسُ. وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَائْتَمَنَهُ النَّاسُ فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ رَأَيْتُ مِنْ أَصْحَابِي حِرْصًا سَيِّئًا، وَإِنِّي جَاعِلٌ هَذَا الْأَمْرَ إِلَى هَؤُلَاءِ النَّفَرِ السِّتَّةِ الَّذِينَ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَدْرَكَنِي أَحَدُ رَجُلَيْنِ، ثُمَّ جَعَلْتُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَيْهِ لَوَثِقْتُ بِهِ. سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

15038 / 7127 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ أَتَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ فَقَالَ: احْفَظْ عَنِّي ثَلَاثًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا يُدْرِكَنِي 220/4 النَّاسُ. أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَقَضِ فِي الْكَلَالَةِ قَضَاءً، وَلَمْ أَسْتَخْلِفْ عَلَى النَّاسِ خَلِيفَةً، وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي عَتِيقٌ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

باب وصية العباس رضي الله عنه

15039 / 7128 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ لِي الْعَبَّاسُ: أَيْ بُنَيَّ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعُوكَ وَيُقَرِّبُكَ وَيَسْتَشِيرُكَ مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاحْفَظْ عَنِّي ثَلَاثَ خِصَالٍ: اتَّقِ لَا يُجَرِّبَنَّ عَلَيْكَ كَذِبَةً، وَلَا تُفْشِيَنَّ لَهُ سِرًّا، وَلَا تَغْتَابَنَّ عِنْدَهُ أَحَدًا. قَالَ عَامِرٌ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كُلُّ وَاحِدَةٍ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ، فَقَالَ: كُلُّ وَاحِدَةٍ خَيْرٌ مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.

باب وصية سعد رضي الله عنه

15040 / 7129 – عَنْ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ: يَا بُنَيَّ إِنَّكَ لَنْ تَلَقَ أَحَدًا هُوَ أَنْصَحُ لَكَ مِنِّي. إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ، ثُمَّ صَلِّ صَلَاةً لَا تَرَى أَنَّكَ تُصَلِّي بَعْدَهَا، وَإِيَّاكَ وَالطَّمَعَ؛ فَإِنَّهُ فَقْرٌ حَاضِرٌ، وَعَلَيْكَ بِالْإِيَاسِ؛ فَإِنَّهُ الْغِنَى، وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ وَالْقَوْلِ، وَاعْمَلْ مَا بَدَا لَكَ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب وصية معاذ رضي الله عنه

15041 / 7130 – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُوصِيكَ بِأَمْرَيْنِ إِنْ حَفِظْتَهُمَا حَفِظْتَ: إِنَّهُ لَا غِنَى بِكَ عَنْ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا، وَأَنْتَ إِلَى نَصِيبِكَ مِنَ الْآخِرَةِ أَفْقَرُ فَآثِرْ نَصِيبَكَ مِنَ الْآخِرَةِ عَلَى نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَظِمَهُ لَكَ انْتِظَامًا، فَتَزُولَ بِهِ مَعَكَ أَيْنَمَا زُلْتَ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَجِدْ لِابْنِ سِيرِينَ سَمَاعًا مِنْ مُعَاذٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

باب وصية قيس بن عاصم رضي الله عنه

15042 / 7131 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ الْمِنْقَرِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ، وَهُوَ يُوصِي فَجَمَعَ بَنِيهِ وَهُمُ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ ذَكَرًا فَقَالَ: يَا بَنِيَّ إِذَا أَنَا مُتُّ فَسَوِّدُوا أَكْبَرَكُمْ تَخْلُفُوا أَبَاكُمْ، وَلَا تُسَوِّدُوا أَصْغَرَكُمْ فَيَزْرِي بِكُمْ ذَلِكَ عِنْدَ أَكْفَائِكُمْ. وَلَا تُقِيمُوا عَلَيَّ نَائِحَةً، 221/4 فَإِنِّي «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ النِّيَاحَةِ». وَعَلَيْكُمْ بِإِصْلَاحِ الْمَالِ، فَإِنَّهُ مَنْبَهَةٌ لِلْكَرِيمِ وَيُسْتَغْنَى بِهِ عَنِ اللَّئِيمِ، وَلَا تُعْطُوا رِقَابَ الْإِبِلِ إِلَّا فِي حَقِّهَا، وَلَا تَمْنَعُوهَا مِنْ حَقِّهَا. وَإِيَّاكُمْ وَكُلَّ عِرْقِ سُوءٍ فَمَهْمَا يَسُرُّكُمْ يَوْمًا يَسُوؤُكُمْ أَكْثَرَ، وَاحْذَرُوا أَبْنَاءَ أَعْدَائِكُمْ؛ فَإِنَّهُمْ لَكُمْ أَعْدَاءٌ عَلَى مِنْهَاجِ آبَائِكُمْ. وَإِذَا أَنَا مِتُّ فَادْفِنُونِي فِي مَوْضِعٍ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ هَذَا الْحَيُّ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، فَإِنَّهَا كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ خَمَاشَاتٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ يَنْبِشُونِي فَيُفْسِدُوا عَلَيْهِمْ دُنْيَاهُمْ وَيُفْسِدُوا عَلَيْكُمْ آخِرَتَكُمْ. ثُمَّ دَعَا بِكِنَانَتِهِ وَأَمَرَ ابْنَهُ الْأَكْبَرَ، وَكَانَ يُدْعَى عَلِيًّا، فَقَالَ: أَخْرِجْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي. فَأَخْرَجَهُ، فَقَالَ: اكْسِرْهُ. فَكَسَرَهُ فَقَالَ: أَخْرِجْ سَهْمَيْنِ. فَأَخْرَجَهُمَا، فَقَالَ: اكْسِرْهُمَا. فَكَسَرَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: أَخْرِجْ ثَلَاثِينَ سَهْمًا. فَأَخْرَجَهَا فَقَالَ: اعْصِبْهَا بِوَتَرٍ. فَعَصَبَهَا، ثُمَّ قَالَ: اكْسِرْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ كَسْرَهَا. فَقَالَ: يَا بَنِيَّ هَكَذَا أَنْتُمْ بِالِاجْتِمَاعِ وَكَذَلِكَ أَنْتُمْ بِالْفُرْقَةِ، ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ:

إِنَّمَا الْمَجْدُ مَا بَنَى وَالِدُ الصِّدْ …                      قِ وَأَحْيَا فَعَالَهُ الْمَوْلُودُ.

وَكَفَى الْمَجْدُ وَالشَّجَاعَةُ وَالْحُلْمُ ..           إِذَا زَانَهَا فِعَالٌ وُجُودٍ.

وَثَلَاثُونَ يَا بَنِيَّ إِذَا مَا …                               عَقَدْتُهُمْ لِلْنَائِبَاتِ الْعُهُودِ.

كَثَلَاثِينَ مِنْ قِدَاحٍ إِذَا …                    مَا شَدَّهَا لِلْمُرَادِ عَقْدٌ شَدِيدٌ.

لَمْ تُكْسَرْ وَإِنْ تَبَدَّدَتِ الْأَسْهُمُ …                     أَوْدَى بَجَمْعِهِمَا التَّبْدِيدُ.

وَذُوُوا السِّنِّ وَالْمُرُوءَةِ أَوْلَى …                        أَنْ يَكُنَّ مِنْكُمْ لَهُمْ تَسْوِيدُ.

وَعَلَيْكُمْ حِفْظُ الْأَصَاغِرِ حَتَّى …                       يَبْلُغَ الْحِنْثَ الْأَصْغَرُ الْمَجْهُودُ.

قال الهيثمي: رَوَاهُ هَكَذَا بِتَمَامِهِ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ الْأَوَّلَ فِي الْأَوْسَطِ: إِنَّمَا الصِّدْقُ مَا بَنَى الْوُدَّ. وَرَوَى أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ مِنْهُ طَرَفًا، وَفِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ: الْعَلَاءُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ الْمِزِّيُّ: ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فِي الضُّعَفَاءِ. وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرُ حَكِيمِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمِ وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ. 222/4

15043 / 7131/777– عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: إِنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَوْصَى بَنِيهِ فَقَالَ: وَادْفِنُونِي حَيْثُ لَا يَرَانِي بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ فَإِنِّي كُنْتُ أُعادِيهمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

عزاه الحافظُ ابنُ حَجَر في المطالب العالية (777) لمسدد.

وقد تقدم من وجوه.

15044 / 7131/778– عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: إِنَّهُ أَوْصَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَادْفِنُونِي فِي مَكَانٍ لَا يَعْلَمُ بِهِ أَحَدٌ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ خماشات فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ يُدْخِلُوهَا عَلَيْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَيَفتنوا عَلَيْكُمْ دِينَكُمْ.

عزاه الحافظُ ابنُ حَجَر في المطالب العالية (778) لأبي يعلى.

وقد تقدم من وجوه.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top