Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

كتاب النكاح

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

باب الحث على النكاح ، لا سيما من البكر الولود، وما جاء في ذلك

الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

15465 / 1862– (هـ – عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه)، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا، فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ» أخرجه ابن ماجه.

15466 / 8959 – (خ م د ت س هـ) علقمة بن قيس قال: «كنتُ أمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى، فلقيه عثمان، فقام معه يحدِّثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، أَلا نزوِّجك جاريةً شَابَّة، لعلها تذكِّرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال: فقال عبد الله: لئن قلتَ ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوجْ، فإنه أَغَضُّ للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وِجَاء» .

وفي رواية نحوه، وأوله: «يا معشر الشباب» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية الترمذي قال: «كُنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شباباً لا نجد شيئاً، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج … » الحديث.

وفي رواية أبي داود، قال: «إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى، إذ لقيه عثمان، فاسْتَخْلاه، فلما رأى عبدُ الله أن ليست له حاجة، قال لي : تعال يا علقمة، فجئتُ، فقال له عثمان: ألا نزوجكَ يا أبا عبد الرحمن جاريةً بِكراً لعله يرجع إليك من نفسك بعض ما كنت تعهد؟ فقال: لئن قلتَ ذاك … » وذكر الحديث وأخرج النسائي الرواية الأولى.

وله في أخرى قال: «خرجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب، فقال: يا معشر الشباب، عليكم بالباءة، فإنه أَغَضُّ للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» .

وله في أخرى قال: «إن ابن مسعود لقي عثمان بعرفات فخلا به … » وذكر الحديث كما سبق أولاً. وفي أخرى نحوه، وفيه: «من كان منكم ذا طَوْل فليتزوجْ، فإنه أَغَضُّ للطرف وأحصن للفرج، ومَنْ لا فالصوم له وِجاء». ورواية ابن ماجه بنحو الرواية الأولى.

15467 / 8960 – (د س) معقل بن يسار – رضي الله عنه – قال: جاء رجل إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إِني أصَبْتُ امرأةً ذاتَ حَسَبٍ وجمال، وإنها لا تَلِدُ، أفأتزوجُها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوَّجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم» أخرجه أبو داود والنسائي.

15468 / 1863– هـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْكِحُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ» أخرجه ابن ماجه.

15469 / 1846– هـ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ» أخرجه ابن ماجه.

15470 / 8961 – (خ) سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس – رضي الله عنهما-: «هل تزوجت؟ قلتُ: لا، قال: تزوجْ، فإن خيرَ هذه الأمة كان أكثرهم نساء» يعني رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري .

15471 / 8962 – (م س هـ) عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة» . أخرجه مسلم والنسائي.

ولفظ ابن ماجه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ».

وفي رواية ذكرها رزين قال: «إن الدنيا متاع، ومن خير متاعها: امرأة تعين زوجَها على الآخرة، مِسْكِينٌ مسكينٌ رجل لا امرأة له، مسكينة مسكينة امرأةٌ لا زوج لها».

15472 / 8963 – () ابن أبي نجيح – رحمه الله – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مِسكين مسكين مسكين رجل ليس له امرأة، قالوا: فإن كان كثير المال؟ قال: وإن كان كثير المال، مسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج، قالوا: وإن كانت كثيرة المال؟ قال: وإن كانت كثيرة المال» . أخرجه ….

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وإسناده منقطع، وهو بمعنى الذي قبله.

15473 / 8964 – (خ م د س هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدِينها، فاظْفَر بذات الدِّين تَرِبَتْ يداك» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

15474 / 1859– (هـ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ» أخرجه ابن ماجه.

15475 / 8965 – (خ م د ت س هـ) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «تزوجت، فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما تزوجت؟ قلت: ثَيِّباً، فقال: مالَكَ وللعذارَى ولِعَابِها؟» وفي حديث مسلم «فأين أنت من العذارى ولِعَابِها؟»

قال شعبة: فذكرته لعمرو بن دينار، فقال: سمعتُه من جابر، وإنما قال: «فَهَلاَّ جاريةً تلاعبها وتلاعبك؟» .

وفي رواية قال: «هَلَكَ أبي وترك سَبْعَ – أو تسعَ – بنات، فتزوجت امرأةً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم … وذكر الحديث واعتذاره من نكاحه الثيب، قال: فبارك الله عليك» .

وعند مسلم قال: «أصبت» ولم يذكر الدعاء.

ولمسلم قال: «تزوجت امرأةً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكراً أم ثيباً؟ قلت: ثيباً، قال: فهلاَّ بِكراً تلاعبها؟ قال: قلت: يا رسولَ الله، إنَّ لي أخوات، فخشيت أن تُدخِلَ بيني وبينهن، فقال: ذاك إذاً، إنَّ المرأة تُنكح على دِينها ومالها وجمالها، فعليك بذاتِ الدِّين تَرِبت يداك» .

وأخرج ابن ماجه هذه الرواية دون قوله: “إن المرأة…”.

وفي رواية للبخاري: «فهلاَّ جاريةً تلاعبك؟ قلت: يا رسولَ الله، إن أبي قُتِلَ يومَ أُحد، وترك تسع بنات، كُنَّ لي تسع أخوات، فكرهتُ أن أجمعَ إليهن جاريةً خَرْقاءَ مثلهن، ولكن امرأة تَمْشُطهن، وتقوم عليهن، قال: أصبت» .

وفي رواية الترمذي: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: «تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم، قال: بكراً أم ثيباً؟ فقلت: لا بل ثيباً، فقال: هلاَّ جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت: يا رسول الله، إنَّ عبدَ الله مات وترك سبع بنات أو تسعاً، فجئتُ بمن تقوم عليهن، فدعا لي» .

وله في أخرى مختصراً: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة تنكح على دِينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدِّين تَرِبت يداك» .

وأخرج أبو داود والنسائي قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ما تزوجتَ: بكراً، أم ثيباً؟ قلت: ثيباً، قال: فهلاَّ جاريةً تلاعبها وتلاعبك؟» .

وفي أخرى للنسائي قال: «لقيني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، هل أصبت امرأةً بعدي؟ قلت: نعم يا رسولَ الله صلى الله عليك، قال: بِكْرٌ أم أيِّم؟ قلت: أيِّم، قال: فهلاَّ بِكْراً تلاعبك؟» وله في أخرى بنحو رواية مسلم. والحديث تقدم في كتاب البيع بأطول مما هنا.

15476 / 1861– (هـ – عن عُتْبَةَ بْنِ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ» أخرجه ابن ماجه.

15477 / 8966 – (م د ت) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأةً، فأتى امرأته زينب، وهي تَمْعُس مَنيئةً له ، فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه، فقال: إن المرأة تُقبِل في صورة شيطان، وتُدبِرُ في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدُكم امرأةً فليأتِ أهله، فإن ذلك يَرُدُّ ما في نفسه». أخرجه مسلم. وفي رواية الترمذي «فليأتِ أهله، فإن مَعَها مثلُ الذي معها».

وفي رواية أبي داود «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأةً، فدخل على زينبَ بنت جحش، فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه، فقال لهم: إن المرأةَ تُقْبِلُ في صورة شيطان، فمن وجد ذلك فليأتِ أهله، فإنه يُضْمِر ما في نفسه» .

وفي رواية لمسلم: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أحدُكم أعجبتْه المرأةُ فوقعت في قلبه، فليعْمِدْ إلى امرأته فليُواقعْها، فإن ذلك يردُّ ما في نفسه». هكذا في كتاب الحميديِّ، والذي في كتاب مسلم «فإنَّ ذلك يردُّ ما في نفسه» .

وفي أخرى مثل الأولى، ولم يذكر «وتدبر في صورة شيطان».

15478 / 1847– هـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ نَرَ – يُرَ – لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ» أخرجه ابن ماجه.

15479 / 1857– (هـ – عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ» أخرجه ابن ماجه.

15480 / 7297 – «عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: عَكَّافُ بْنُ بِشْرٍ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “يَا عَكَّافُ هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ؟” قَالَ: لَا. قَالَ: “وَلَا جَارِيَةٍ؟” قَالَ: لَا. قَالَ: “وَأَنْتَ مُوسِرٌ بِخَيْرٍ؟” قَالَ: وَأَنَا مُوسِرٌ بِخَيْرٍ. قَالَ: “أَنْتَ إِذَنْ مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ، لَوْ كُنْتَ مِنَ النَّصَارَى كُنْتَ مِنْ رُهْبَانِهِمْ، إِنَّ سُنَّتَنَا النِّكَاحُ، شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ، وَأَرَاذِلُ مَوْتَاكُمْ عُزَّابُكُمْ، أَبِالشَّيَاطِينِ تَمْرُسُونَ؟ مَا لِلشَّيَاطِينِ سِلَاحٌ أَبْلَغُ فِي الصَّالِحِينَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الْمُتَزَوِّجُونَ أُولَئِكَ الْمُطَهَّرُونَ الْمُبَرَّءُونَ 250/4 مِنَ الْخَنَا. وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ إِنَّهُنَّ صَوَاحِبُ أَيُّوبَ وَدَاوُدَ وَيُوسُفَ وَكُرْسُفَ”. قَالَ لَهُ بِشْرُ بْنُ عَطِيَّةَ: مَنْ كُرْسُفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “رَجُلٌ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ بِسَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ ثَلَاثَمِائَةِ عَامٍ؛ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، ثُمَّ إِنَّهُ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ فِي سَبَبِ امْرَأَةٍ عَشِقَهَا وَتَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ اسْتَدْرَكَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبَعْضِ مَا كَانَ مِنْهُ فَتَابَ عَلَيْهِ. وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ تَزَوَّجْ، وَإِلَّا فَأَنْتَ مِنَ الْمُذَبْذَبِينَ”. قَالَ: زَوِّجْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: “زَوَّجْتُكَ كَرِيمَةَ بِنْتَ كُلْثُومٍ الْحِمْيَرِيِّ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15481 / 7298 – وَعَنْ عَطِيَّةَ بْنِ بُسْرٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ: «جَاءَ عَكَّافُ بْنُ وَدَاعَةَ الْهِلَالِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “يَا عَكَّافُ أَلَكَ زَوْجَةٌ؟” قَالَ: لَا. قَالَ: “وَلَا جَارِيَةٌ؟” قَالَ: لَا. قَالَ: “وَأَنْتَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ؟” قَالَ: نَعَمْ؛ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. قَالَ: “فَأَنْتَ إِذَنْ مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ، إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ رُهْبَانِ النَّصَارَى فَأَنْتَ مِنْهُمْ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنَّا. فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ، فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِنَا النِّكَاحَ. شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ، وَأَرَاذِلُ أَمْوَاتِكُمْ عُزَّابُكُمْ. أَبِالشَّيَاطِينِ يَمْرُسُونَ؟ مَا لَهُمْ فِي نَفْسِي سِلَاحٌ أَبْلَغُ فِي الصَّالِحِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا الْمُتَزَوِّجُونَ أُولَئِكَ الْمُطَهَّرُونَ الْمُبَرَّءُونَ مِنَ الْخَنَا” فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ تَزَوَّجْ، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُذَبْذَبِينَ”. قَالَ: فَقَالَ عَكَّافٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُزَوِّجَنِي مَنْ شِئْتَ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “فَقَدْ زَوَّجْتُكَ عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَبَرَكَتِهِ كَرِيمَةَ بِنْتَ كُلْثُومٍ الْحِمْيَرِيِّ»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وقال ابن حبان في “ثقاته” 5/261: عطية بن بُسر، شيخ من أهل الشام، حديثه عند أهلها، روى عنه مكحول في التزويج متناً منكراً، وإسناده مقلوب.

15482 / 7299 – «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِي إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَقِيتُ اللَّهَ بِزَوْجَةٍ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْزُومِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15483 / 7300 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِي إِلَّا عَشْرُ لَيَالٍ لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا يُفَارِقَنِي فِيهِنَّ امْرَأَةٌ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ اخْتَلَطَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15484 / 7301 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُخَنَّثِي الرِّجَالِ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ. وَالْمُتَبَتِّلِينَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا نَتَزَوَّجُ. وَالْمُتَبَتِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي يَقُلْنَ مِثْلَ ذَلِكَ. وَرَاكِبُ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ. فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى اسْتَبَانَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِهِمْ. وَقَالَ: “الْبَائِتُ وَحْدَهُ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ الطَّيِّبُ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ الْعُقَيْلِيُّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15485 / 7302 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ، «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “أَرْبَعَةٌ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ، وَأَمَّنَتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ: الَّذِي يُحْصِنُ نَفْسَهُ عَنِ النِّسَاءِ وَلَا يَتَزَوَّجُ، وَلَا يَتَسَرَّى لِأَنْ لَا يُولَدَ لَهُ وَلَدٌ، وَالرَّجُلُ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ وَقَدْ خَلَقَهُ اللَّهُ ذَكَرًا، وَالْمَرْأَةُ تَتَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ وَقَدْ خَلَقَهَا اللَّهُ أُنْثَى، وَمُضَلِّلُ الْمَسَاكِينِ»”. قَالَ خَالِدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ: يَعْنِي يَهْزَأُ بِهِمْ يَقُولُ لِلْمِسْكِينِ: هَلُمَّ أَعْطِكَ فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ قَالَ: لَيْسَ مَعِي شَيْءٌ. وَيَقُولُ لِلْمَكْفُوفِ: اتَّقِ الْبِئْرَ اتَّقِ الدَّابَّةَ، وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ. وَالرَّجُلُ يَسْأَلُ عَنْ دَارِ الْقَوْمِ فَيُرْشِدُهُ إِلَى غَيْرِهَا.

قال الهيثمي : رواه الطبراني مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعكيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ.

15486 / 7303 – وَعَنْ أَبِي نَجِيحٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنِّي»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني 251/4 فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ حَسَنٌ؛ كَمَا قَالَ ابْنُ مَعِينٍ.

15487 / 7304 – «وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَى فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ شَبَابٍ فَقَالَ: “يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الطَّوْلَ فَلْيَنْكِحْ أَوْ فَلْيَتَزَوَّجْ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ الطَّبَرَانِيِّ ثِقَاتٌ.

15488 / 7306 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ أَحْسَبُهُ قَالَ: فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ الطَّبَرَانِيِّ ثِقَاتٌ.

15489 / 7307 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ: “تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَنَسٍ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15490 / 7308 – وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ «أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي الِاخْتِصَاءِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنِيفِيَّةَ السَّمْحَةَ وَالتَّكْبِيرَ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنَّا فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ زَكَرِيَّا، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15491 / 7309 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَنْ تَزَوَّجَ، فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15492 / 7310 – وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَنْ تَزَوُّجَ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادَيْنِ، وَفِيهِمَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَا.

15493 / 7311 – وَعَنْ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ امْرَأَةٌ وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ مِسْكِينَةٌ مِسْكِينَةٌ مِسْكِينَةٌ امْرَأَةٌ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةَ الْمَالِ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا إِنَّ أَبَا نَجِيحٍ لَا صُحْبَةَ لَهُ.

15494 / 7312 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “يَا شَبَابَ 252/4 قُرَيْشٍ لَا تَزْنُوا احْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، أَلَا مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ»”.

15495 / 7313 – وَفِي رِوَايَةٍ: “«أَلَا مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15496 / 7314 – وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “تَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15497 / 7315 – وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ لَا تَزْنُوا، مَنْ سَلِمَ لَهُ شَبَابُهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ».

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.

15498 / ز – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً، فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي».

أخرجه الحاكم في المستدرك (2681).

باب ما جاء أن النكاح من سنن المرسلين

15499 / 9322 – (ت) أبو أيوب الأنصاري – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أربَعٌ مِنْ سُنَنِ المُرسَلين: الحياء، والتَّعطُّرُ، والنِّكاح، والسِّواك» أخرجه الترمذي.

15500 / 7316 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَيَّمَا شَابٍّ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةِ سِنِّهِ عَجَّ شَيْطَانُهُ: يَا وَيْلَهْ يَا وَيْلَهْ عَصَمَ مِنِّي دِينَهُ»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْزُومِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15501 / 7317 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَا أَصَبْنَا مِنْ دُنْيَاكُمْ إِلَّا نِسَاءَكُمْ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ زَكَرِيَّا بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15502 / 7305 – «وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَعْدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِنْ كَانَ عُبَيْدُ بْنُ سَعْدٍ صَحَابِيٌّ وَإِلَّا فَهُوَ مُرْسَلٌ.

15503 / 7318 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “خَمْسٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ وَالْحِلْمُ وَالْحِجَامَةُ وَالتَّعَطُّرُ وَالنِّكَاحُ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ شَيْبَةَ؛ قَالَ الذَّهَبِيُّ: وَاهٍ. وَذَكَرَ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ وَغَيْرَهُ. قُلْتُ: وَيَأْتِي حَدِيثُ يَزِيدَ الْخَطَمَيِّ فِي الْحِجَامَةِ.

15504 / ز – عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: «تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُهَا نِسَاءً، وَمَهْمَا فِي صُلْبِكَ مُسْتَوْدَعٌ، فَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

أخرجه الحاكم في المستدرك (2674).

باب ما جاء من حاجة الرجال للنساء

15505 / 1590– (هـ – عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ رضي الله عنها)، أَنَّهُ قِيلَ لَهَا: قُتِلَ أَخُوكِ، فَقَالَتْ: رَحِمَهُ اللَّهُ، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، قَالُوا: قُتِلَ زَوْجُكِ، قَالَتْ: وَاحُزْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلزَّوْجِ مِنَ الْمَرْأَةِ لَشُعْبَةً، مَا هِيَ لِشَيْءٍ» أخرجه ابن ماجه.

باب ما جاء في النهي عن الاختصاء والتبتل

وقد تقدمت أحاديث في النهي عن التعزب، في باب الحث على النكاح.

15506 / 9124 – (خ س) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: «قلت: يا رسولَ الله، إني رجل شاب، وأخاف العَنَتَ، ولا أجد ما أتزوج به، ألا أختصي؟ فسكت عني، ثم قلت له، فسكت عني، ثم قلت له، فسكت عني، ثم قال: يا أبا هريرة، جَفَّ القلم بما أنت لاقٍ، فاختَصِ على ذلك، أو ذَرْ» أخرجه البخاري.

وأخرجه النسائي، إلا أنه قال: «فأعرض عنه، حتى قال ثلاثاً».

15507 / 9125 – (خ م ت س هـ) سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – قال: «لولا أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ردَّ على عثمان بن مظعون التَّبَتُّل لاخْتَصْينا» وفي رواية «لو أجاز له التَّبتُّل لاختصينا» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الثانية الترمذي وابن ماجه.

وفي رواية النسائي قال: «لقد رَدَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على عثمان التَّبتُّل، ولو أذن له لاختصينا».

15508 / 9126 – (ت س هـ) سمرة بن جندب – رضي الله عنه – «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل» زاد في بعض رواته: وقرأ قتادة: {ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية} الرعد: 38 . أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: وعن عائشة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نحوه. واقتصر ابن ماجه على القدر المرفوع دون ذكر الآية.

15509 / 9127 – (س) عائشة – رضي الله عنها – «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل» وفي أخرى: أن سعد بن هشام دخل على أمِّ المؤمنين عائشة قال: قلت «إني أريد أن أسألكِ عن التبتُّل، فما تَرَيْن فيه؟ قالت: فلا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول: {ولقد أرسلنا رُسُلاً من قبلكَ وجعلنا لهم أزواجاً وذرية} الرعد: 38 ؟ فلا تَبَتَّلْ» أخرجه النسائي.

15510 / 9128 – (ط) نافع – مولى ابن عمر قال: «كان ابن عمر – رضي الله عنهما – يكره الإخصاء، ويقول: فيه نماءُ الخَلْق» أخرجه مالك في الموطأ.

15511 / 7319 – «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ شَابٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي الْخِصَاءِ. قَالَ: “صُمْ وَاسْأَلِ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15512 / 7320 – «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي أَخْتَصِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “خِصَاءُ أُمَّتِي الصِّيَامُ وَالْقِيَامُ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَفِي بَعْضِهِمْ كَلَامٌ.

15513 / 7321 – «وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ تَشُقُّ عَلَيَّ هَذِهِ الْعُزْبَةُ فِي الْمَغَازِي فَتَأْذَنُ لِي فِي الْخِصَاءِ فَأَخْتَصِي؟ قَالَ: “لَا، وَلَكِنْ عَلَيْكَ يَا ابْنَ مَظْعُونٍ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّهَا مَخْفَرَةٌ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ؛ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ، 253/4 وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15514 / 7322 – «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعُزُوبَةَ فَقَالَ: أَلَا أَخْتَصِي؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَصَى وَاخْتَصَى، وَلَكِنْ صُمْ وَوَفِّرْ شَعْرَ جَسَدِكَ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُعَلَّى بْنُ هِلَالٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15515 / 7323 – «وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى الرَّجُلَ أَنْ يَتَبَتَّلَ، وَأَنْ يُحْرَمَ وُلُوجَ بُيُوتِ الْمُؤْمِنِينَ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَهَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي نَقَلْتُ مِنْهَا، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي.

باب نية الزواج

15516 / 7324 – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا ذُلًّا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا فَقْرًا، وَمِنْ تَزَوَّجَهَا لِحُسْنِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا دَنَاءَةً، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجَهَا إِلَّا لِيَغُضَّ بَصَرَهُ أَوْ لِيُحْصِنَ فَرْجَهُ أَوْ لِيَصِلَ رَحِمَهُ؛ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ بْنِ حَبِيبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

باب عليك بذات الدين

15517 / 8964 – (خ م د س هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدِينها، فاظْفَر بذات الدِّين تَرِبَتْ يداك». أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

15518 / 8965 – (خ م د ت س هـ) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «تزوجت، فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما تزوجت؟ قلت: ثَيِّباً، فقال: مالَكَ وللعذارَى ولِعَابِها؟» وفي حديث مسلم «فأين أنت من العذارى ولِعَابِها؟»

قال شعبة: فذكرته لعمرو بن دينار، فقال: سمعتُه من جابر، وإنما قال: «فَهَلاَّ جاريةً تلاعبها وتلاعبك؟» .

وفي رواية قال: «هَلَكَ أبي وترك سَبْعَ – أو تسعَ – بنات، فتزوجت امرأةً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم … وذكر الحديث واعتذاره من نكاحه الثيب، قال: فبارك الله عليك» .

وعند مسلم قال: «أصبت» ولم يذكر الدعاء.

ولمسلم قال: «تزوجت امرأةً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكراً أم ثيباً؟ قلت: ثيباً، قال: فهلاَّ بِكراً تلاعبها؟ قال: قلت: يا رسولَ الله، إنَّ لي أخوات، فخشيت أن تُدخِلَ بيني وبينهن، فقال: ذاك إذاً، إنَّ المرأة تُنكح على دِينها ومالها وجمالها، فعليك بذاتِ الدِّين تَرِبت يداك» .

وأخرج ابن ماجه هذه الرواية دون قوله: “إن المرأة…”.

وفي رواية للبخاري: «فهلاَّ جاريةً تلاعبك؟ قلت: يا رسولَ الله، إن أبي قُتِلَ يومَ أُحد، وترك تسع بنات، كُنَّ لي تسع أخوات، فكرهتُ أن أجمعَ إليهن جاريةً خَرْقاءَ مثلهن، ولكن امرأة تَمْشُطهن، وتقوم عليهن، قال: أصبت» .

وفي رواية الترمذي: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: «تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم، قال: بكراً أم ثيباً؟ فقلت: لا بل ثيباً، فقال: هلاَّ جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت: يا رسول الله، إنَّ عبدَ الله مات وترك سبع بنات أو تسعاً، فجئتُ بمن تقوم عليهن، فدعا لي» .

وله في أخرى مختصراً: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة تنكح على دِينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدِّين تَرِبت يداك» .

وأخرج أبو داود والنسائي قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ما تزوجتَ: بكراً، أم ثيباً؟ قلت: ثيباً، قال: فهلاَّ جاريةً تلاعبها وتلاعبك؟» .

وفي أخرى للنسائي قال: «لقيني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، هل أصبت امرأةً بعدي؟ قلت: نعم يا رسولَ الله صلى الله عليك، قال: بِكْرٌ أم أيِّم؟ قلت: أيِّم، قال: فهلاَّ بِكْراً تلاعبك؟» وله في أخرى بنحو رواية مسلم. والحديث تقدم في كتاب البيع بأطول مما هنا.

15519 / 1859– هـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ» أخرجه ابن ماجه.

15520 / 7325 – «عَنْ جَابِرٍ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ؟” قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: “أَبِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا؟” قَالَ: قُلْتُ: ثَيِّبًا. قَالَ: “أَلَا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟”. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْ لِي أَخَوَاتٌ فَخَشِيتُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ. قَالَ: “إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ لِدِينِهَا وَمَالِهَا وَجِمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»”.

قال الهيثمي : قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا مِنْ قَوْلِهِ: “«تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِثَلَاثٍ»”. إِلَى آخِرِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15521 / 7326 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ لِجِمَالِهَا وَمَالِهَا وَخُلُقِهَا وَدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15522 / 7327 – وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “عُودُوا الْمَرِيضَ وَاتَّبِعُوا الْجِنَازَةَ، وَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَأْتُوا الْعُرْسَ، وَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ مِنْ أَجْلِ حُسْنِهَا فَعَلَّ أَنْ لَا تَأْتِيَ بِخَيْرٍ، وَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَنْكِحُوا 254/4 الْمَرْأَةَ لِكَثْرَةِ مَالِهَا وَعَلَّ مَالَهَا أَنْ لَا يَأْتِيَ بِخَيْرٍ، وَلَكِنْ بِذَاتِ الدِّينِ وَالْأَمَانَةِ فَاتَّبِعُوهُنَّ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

باب أي شيء خير للنساء

15523 / 7328 – «عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ؟” فَسَكَتُوا فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ لِفَاطِمَةَ: أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ؟ قَالَتْ: لَا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “إِنَّهَا فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّي».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ أَيْضًا.

باب في المرأة تشرط لزوجها شرطا؛ أو يشترط لها

15524 / 9116 – (ت) عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال: «إذا تزوج الرجل المرأةَ وشرط لها أن لا يُخْرِجَها من مِصرها، فليس له أن يُخْرِجَها بغير رضاها» أخرجه الترمذي.

15525 / 9117 – (ت) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال – وقد سئل عن ذلك – فقال: «شرطُ الله قبلَ شرطِها والشارطِ لها» أخرجه الترمذي.

15526 / 7329 – عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ امْرَأَةَ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي شَرَطْتُ لِزَوْجِي: أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب تزوجوا النساء يأتينكم بالأموال

15527 / 7330 – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ يَأْتِينَكُمْ بِالْأَمْوَالِ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا سَلْمِ بْنِ جُنَادَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

والحديث عند الحاكم في المستدرك (2679).

باب اليمن في المرأة ؛ في تيسير مهرها ومؤنتها

وستأتي أحاديث في التقليل من المهور ، بعد أبواب.

15528 / 7331 – عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «”إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، ولا روى صفوان عن عروة غيره. انتهى

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا أسامة بن زيد، تفرد به ابن المبارك، ولا يُروى عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد. انتهى

قلت: وهذا الوجه في مسند أحمد (24607). الا أنه ليس فيه: وتيسير رحمها. وانظر ما بعده.

15529 / 7332 – «وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ ابْنُ سَخْبَرَةَ يُقَالُ: اسْمُهُ عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

باب الإعانة على الزواج

15530 / 7333 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنَتِي، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ تُعِينَنِي بِشَيْءٍ. قَالَ: “مَا عِنْدِي شَيْءٌ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ الْغَدُ فَأْتِنِي 255/4 بِقَارُورَةٍ وَاسِعَةِ الرَّأْسِ وَعُودِ شَجَرَةٍ»”. قَالَ وَذُكِرَ الْحَدِيثُ فِي النَّوَادِرِ.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَفِيهِ حَلْبَسُ بْنُ غَالِبٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15531 / 7334 – «وَعَنْ رَبِيعَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَخْدِمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي: “يَا رَبِيعَةُ أَلَا تَزَوَّجُ؟”. قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ وَمَا عِنْدِي مَا يُقِيمُ الْمَرْأَةَ وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَشْغَلَنِي عَنْكَ شَيْءٌ. فَأَعْرَضَ عَنِّي فَخَدَمْتُهُ مَا خَدَمْتُهُ، ثُمَّ قَالَ لِي الثَّانِيَةَ: “يَا رَبِيعَةُ أَلَا تَزَوَّجُ؟”. فَقُلْتُ: مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مَا عِنْدِي مَا يُقِيمُ الْمَرْأَةَ وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَشْغَلَنِي عَنْكَ شَيْءٌ. فَأَعْرَضَ عَنِّي، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى نَفْسِي فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمُ مِنِّي بِمَا يُصْلِحُنِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهِ لَئِنْ قَالَ لِي أَتَزَوَّجُ لَأَقُولَنَّ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِمَا شِئْتَ. فَقَالَ لِي: “يَا رَبِيعَةُ أَلَا تَزَوَّجُ؟”. فَقُلْتُ: بَلَى مُرْنِي بِمَا شِئْتَ. قَالَ: “انْطَلِقْ إِلَى آلِ فُلَانٍ حَيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ فِيهِمْ تَرَاخٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُزَوِّجُونِي فُلَانَةً” لِامْرَأَةٍ مِنْهُمْ فَذَهَبْتُ إِلَيْهِمْ، فَقُلْتُ لَهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُزَوِّجُونِي فُلَانَةً. فَقَالُوا: مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ وَبِرَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهِ لَا يَرْجِعُ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا بِحَاجَتِهِ. فَزَوَّجُونِي وَأَلْطَفُونِي وَمَا سَأَلُونِي الْبَيِّنَةَ، وَلَيْسَ عِنْدِي صَدَاقٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “يَا بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ اجْمَعُوا لَهُ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ” قَالَ: فَجَمَعُوا لِي وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَأَخَذْتُ مَا جَمَعُوا لِي فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “اذْهَبْ بِهَذَا إِلَيْهِمْ فَقُلْ لَهُمْ: هَذَا صَدَاقُهَا”. فَأَتَيْتُهُمْ فَقُلْتُ: هَذَا صَدَاقُهَا. فَقَبِلُوهُ وَرَضُوهُ وَقَالُوا: كَثِيرٌ طَيِّبٌ. قَالَ: ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَزِينًا فَقَالَ: “يَا رَبِيعَةُ مَا لَكَ حَزِينٌ؟” فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ قَوْمًا أَكْرَمَ مِنْهُمْ وَرَضُوا بِمَا آتَيْتُهُمْ وَأَحَسَنُوا وَقَالُوا: كَثِيرٌ طَيِّبٌ وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أُولِمُ. فَقَالَ: “يَا بُرَيْدَةُ اجْمَعُوا لَهُ شَاةً” قَالَ: فَجَمَعُوا لِي كَبْشًا عَظِيمًا سَمِينًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ فَقُلْ لَهَا فَلْتَبْعَثْ بِالْمِكْتَلِ الَّذِي فِيهِ الطَّعَامُ” قَالَ: فَأَتَيْتُهَا، فَقُلْتُ لَهَا مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: هَذَا الْمِكْتَلُ 256/4 فِيهِ سَبْعُ آصُعِ شَعِيرٍ لَا وَاللَّهِ إِنْ أَصْبَحَ لَنَا طَعَامٌ غَيْرُهُ خُذْهُ. قَالَ: فَأَخَذْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ: “اذْهَبْ بِهَذَا إِلَيْهِمْ فَقُلْ لَهُمْ: لِيُصْبِحْ هَذَا عِنْدَكُمْ خُبْزًا فَذَهَبْتُ إِلَيْهِمْ، وَذَهَبْتُ بِالْكَبْشِ، وَمَعِي أُنَاسٌ مِنْ أَسْلَمَ، فَقَالَ: لِيُصْبِحْ هَذَا عِنْدَكُمْ خُبْزًا، وَهَذَا طَبِيخًا فَقَالُوا: أَمَّا الْخُبْزُ فَسَنَكْفِيكُمُوهُ وَأَمَّا الْكَبْشُ فَاكْفُونَا أَنْتُمْ. فَأَخَذْنَا الْكَبْشَ أَنَا، وَأُنَاسٌ مِنْ أَسْلَمَ فَذَبَحْنَاهُ وَسَلَخْنَاهُ وَطَبَخْنَاهُ فَأَصْبَحَ عِنْدَنَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ فَأَوْلَمْتُ وَدَعَوْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَانِي بَعْدَ ذَلِكَ أَرْضًا وَأَعْطَى أَبَا بَكْرٍ أَرْضًا وَجَاءَتِ الدُّنْيَا فَاخْتَلَفْنَا فِي عِذْقِ نَخْلَةٍ فَقُلْتُ أَنَا: هِيَ فِي حَدِّي. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هِيَ فِي حَدِّي. وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي بَكْرٍ كَلَامٌ فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ كَلِمَةً كَرِهْتُهَا وَنَدِمَ فَقَالَ لِي: يَا رَبِيعَةُ رُدَّ عَلِيَّ مِثْلَهَا حَتَّى يَكُونَ قِصَاصًا. قُلْتُ: لَا أَفْعَلُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَتَقُولَنَّ أَوْ لَأَسْتَعْدِيَنَّ عَلَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قُلْتُ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ. قَالَ: وَرَفَضَ الْأَرْضَ، وَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَانْطَلَقْتُ أَتْلُوهُ فَجَاءَ أُنَاسٌ مِنْ أَسْلَمَ فَقَالُوا لِي: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فِي أَيِّ شَيْءٍ يَسْتَعْدِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ الَّذِي قَالَ لَكَ مَا قَالَ؟ فَقُلْتُ: أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟ هَذَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ هَذَا ثَانِي اثْنَيْنِ هَذَا ذُو شَيْبَةِ الْمُسْلِمِينَ إِيَّاكُمْ لَا يَلْتَفِتُ فَيَرَاكُمْ تَنْصُرُونِي عَلَيْهِ فَيَغْضَبُ فَيَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَغْضَبُ لِغَضَبِهِ فَيَغْضَبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِغَضَبِهِمَا فَتَهْلِكُ رَبِيعَةُ. قَالَ: مَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: ارْجِعُوا. فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَبِعْتُهُ وَحْدِي حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ كَمَا كَانَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ فَقَالَ لِي: “يَا رَبِيعَةُ مَا لَكَ وَلِلصِّدِّيقِ؟”. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ كَذَا كَانَ كَذَا. قَالَ لِي كَلِمَةً كَرِهْتُهَا. قَالَ لِي: قُلْ كَمَا قُلْتُ حَتَّى يَكُونَ قِصَاصًا، فَأَبَيْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَجَلْ لَا تَرُدَّ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ قُلْ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ”. قَالَ الْحَسَنُ: فَوَلَّى أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَبْكِي».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب عون الله سبحانه للمتزوج

وتقدمت أحاديث في هذا قبل أبواب.

15532 / 7314 – (ت س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة حقّ على الله عَوْنُهم: المجاهدُ في سبيل الله، والمُكَاتِبُ الذي يريد الأداءَ، والناكحُ الذي يريد العَفَافَ» وفي رواية بدل «المكاتب» : «المِدْيان الذي يريدُ الأداءَ» أخرجه الترمذي، وأخرج النسائي وابن ماجه الأولى.

15533 / 7335 – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ ثِقَةً بِاللَّهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ: مَنْ سَعَى فِي فِكَاكِ رَقَبَةٍ ثِقَةً 257/4 بِاللَّهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ. وَمَنْ تَزَوَّجَ ثِقَةً بِاللَّهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ. وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً ثِقَةً بِاللَّهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَازِعِ رَوَى عَنْهُ حَفِيدُهُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ فَقَطْ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

باب في محبة النساء

15534 / 7051 – (س) أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «حُبِّب إليَّ النساءُ، والطِّيبُ، وجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيني في الصلاة» . أخرجه النسائي.

15535 / 7336 – عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْخَيْلِ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ عُقْرًا الْإِبِلُ النِّسَاءُ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ.

15536 / 7337 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَا أَصَبْنَا مِنْ دُنْيَاكُمْ إِلَّا نِسَاءَكُمْ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ زَكَرِيَّا بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

باب استحباب تزويج الولود

وتقدمت فيه أحاديث أول كتاب النكاح

15537 / 8960 – (د س) معقل بن يسار – رضي الله عنه – قال: جاء رجل إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إِني أصَبْتُ امرأةً ذاتَ حَسَبٍ وجمال، وإنها لا تَلِدُ، أفأتزوجُها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوَّجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم» أخرجه أبو داود والنسائي.

15538 / 7338 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«انْكِحُوا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَإِنِّي أُبَاهِي بِهِمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ حُيَيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

15539 / 7339 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ: “تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

15540 / 7340 – «وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “يَا عِيَاضُ لَا تَزَوَّجَنَّ عَجُوزًا، وَلَا عَاقِرًا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

لكن الحديث خرجه الحاكم في المستدرك (5270).

15541 / 7341 – وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “سَوْدَاءُ وَلُودٌ خَيْرٌ مِنْ حَسْنَاءَ لَا تَلِدُ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُؤْتَى بِالسِّقْطِ مُحْبَنْطِئًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، وَأَبَوَايَ؟ فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ أَنْتَ، وَأَبَوَاكَ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ الرَّبِيعِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15542 / 7342 – «وَعَنْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا يَدَعُ أَحَدُكُمْ طَلَبُ الْوَلَدِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ انْقَطَعَ اسْمُهُ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ 258/4 حَسَنٌ.

15543 / 7343 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَأَنْ يُرَبِّيَ أَحَدُكُمْ بَعْدَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً جَرْوَ كَلْبٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُرَبِّيَ وَلَدًا لِصُلْبِهِ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السِّمْطُ وَصَالِحُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

باب التسري

15544 / 7344 – عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “عَلَيْكُمْ بِالسَّرَارِيِّ، فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الْأَرْحَامِ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَقِيلِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

باب استحباب تزوج الأبكار والصغار

وتقدمت فيه أحاديث

15545 / 8965 – (خ م د ت س هـ) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «تزوجت، فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما تزوجت؟ قلت: ثَيِّباً، فقال: مالَكَ وللعذارَى ولِعَابِها؟» وفي حديث مسلم «فأين أنت من العذارى ولِعَابِها؟»

قال شعبة: فذكرته لعمرو بن دينار، فقال: سمعتُه من جابر، وإنما قال: «فَهَلاَّ جاريةً تلاعبها وتلاعبك؟» .

وفي رواية قال: «هَلَكَ أبي وترك سَبْعَ – أو تسعَ – بنات، فتزوجت امرأةً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم … وذكر الحديث واعتذاره من نكاحه الثيب، قال: فبارك الله عليك» .

وعند مسلم قال: «أصبت» ولم يذكر الدعاء.

ولمسلم قال: «تزوجت امرأةً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكراً أم ثيباً؟ قلت: ثيباً، قال: فهلاَّ بِكراً تلاعبها؟ قال: قلت: يا رسولَ الله، إنَّ لي أخوات، فخشيت أن تُدخِلَ بيني وبينهن، فقال: ذاك إذاً، إنَّ المرأة تُنكح على دِينها ومالها وجمالها، فعليك بذاتِ الدِّين تَرِبت يداك» .

وأخرج ابن ماجه هذه الرواية دون قوله: “إن المرأة…”.

وفي رواية للبخاري: «فهلاَّ جاريةً تلاعبك؟ قلت: يا رسولَ الله، إن أبي قُتِلَ يومَ أُحد، وترك تسع بنات، كُنَّ لي تسع أخوات، فكرهتُ أن أجمعَ إليهن جاريةً خَرْقاءَ مثلهن، ولكن امرأة تَمْشُطهن، وتقوم عليهن، قال: أصبت» .

وفي رواية الترمذي: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: «تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم، قال: بكراً أم ثيباً؟ فقلت: لا بل ثيباً، فقال: هلاَّ جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت: يا رسول الله، إنَّ عبدَ الله مات وترك سبع بنات أو تسعاً، فجئتُ بمن تقوم عليهن، فدعا لي» .

وله في أخرى مختصراً: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة تنكح على دِينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدِّين تَرِبت يداك» .

وأخرج أبو داود والنسائي قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ما تزوجتَ: بكراً، أم ثيباً؟ قلت: ثيباً، قال: فهلاَّ جاريةً تلاعبها وتلاعبك؟» .

وفي أخرى للنسائي قال: «لقيني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، هل أصبت امرأةً بعدي؟ قلت: نعم يا رسولَ الله صلى الله عليك، قال: بِكْرٌ أم أيِّم؟ قلت: أيِّم، قال: فهلاَّ بِكْراً تلاعبك؟» وله في أخرى بنحو رواية مسلم. والحديث تقدم في كتاب البيع بأطول مما هنا.

15546 / 1861– هـ عن عُتْبَةَ بْنِ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ» أخرجه ابن ماجه.

15547 / 7345 – عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَنَتَقُ أَرْحَامًا وَأَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَقَلُّ حُبًّا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ كَنِيزٌ السَّقَّاءُ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15548 / 7346 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “«تَزَوَّجُوا الْأَبْكَارَ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ، ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

15549 / 7347 – وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “يَا فُلَانُ تَزَوَّجْتَ؟” قَالَ: لَا. قَالَ لِي: “تَزَوَّجْتَ؟” قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: “بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟” قُلْتُ: لَا بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: “فَهَلَّا بِكْرًا تَعَضُّهَا وَتَعَضُّكَ»؟”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَ الرَّبِيعَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وَفِي بَعْضِهِمْ ضَعْفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُمُ ابْنُ حِبَّانَ.

وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1537) لأحمد بن منيع.

والذي في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 36): عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي سَفَرٍ فَعَرَسْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ، ثُمَّ غَدَوْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَجَعَلَ يَسْأَلُ رَجُلًا رَجُلًا: أَتَزَوَّجْتَ يَا فُلَانُ؟ أَتَزَوَّجْتَ يَا فُلَانُ؟ ثُمَّ قَالَ. تَزَوَّجْتَ يا كعب؟ قلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قلت: ثيب. قال: فهلا بكزا تَعَضُّهَا وَتَعَضُّكَ .

وروَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبْلَةَ، ثنا عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ مُوسَى بْنِ دَهْقَانَ، حَدَّثَنِي رَبِيعُ بْنُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: يَا فُلَانُ، تزوجت؟ قال. لا. قال لي: تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكراً أو ثَيِّبًا … فَذَكَرَهُ.

قَالَ: وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَقْدُمِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ، ثنا موسى بن دَهْقَانَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عن أبيه قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – … فَذَكَرَهُ.

قُلْتُ: أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ

15550 / 7348 – «وَعَنْ سَهْلَةَ بِنْتِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَتْ: وُلِدْتُ يَوْمَ حُنَيْنٍ يَوْمَ فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُنَيْنًا فَسَمَّانِي: “سَهْلَةَ” فَقَالَ: “سَهَّلَ اللَّهُ أَمْرَكِ” وَضَرَبَ لِي بِسَهْمٍ وَزَوَّجَنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَوْمَ وُلِدْتُ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

باب متى يتزوج إذا طلق الرابعة

15551 / ز – عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا بَتَّ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً حَامِلًا كَانَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ غَيْرِ حَامِلٍ»

15552 / ز – عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ح قَالَ: وَنا حُمَيْدٌ ، عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا».

15553 / ز – قَالَ: وَنا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.

15554 / ز – عَنْ رَبِيعَةَ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ: «يَتَزَوَّجُ إِذَا شَاءَ وَلَا يَنْظُرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»

رواها الدارقطني في السنن (3826-3827-3828-3859)


باب فيمن عقد على من لم تولد

15555 / 7349 – «عَنْ كَرْدَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَصْغَى إِلَيْهِ قَالَ: أَيُّ جَيْشٍ كَانَ عِثْرَانَ. فَعَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ الْجَيْشَ فَقَالَ طَارِقُ بْنُ الْمُرَقَّعِ: مَنْ يُعْطِينِي رُمْحًا بِثَوَابِهِ؟ فَقُلْتُ: وَمَا ثَوَابُهُ؟ قَالَ: أَوَّلُ ابْنَةٍ تُولَدُ لِي أُزَوِّجُهُ إِيَّاهَا. فَأَعْطَيْتُهُ رُمْحِي فَلَهَوْتُ 259/4 عَنْهُ سِنِينَ، ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ وُلِدَ لَهُ ابْنَةٌ، وَقَدْ بَلَغَتْ فَقُلْتُ: أَبْعِلْ إِلَيَّ أَهْلِي. فَقَالَ: لَا إِلَّا بِصَدَاقٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “تَعْرِفُ أَيَّ النِّسَاءِ هِيَ؟” قُلْتُ: قَدْ رَأَتِ الْقَتِيرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “خَيْرٌ لَكَ أَنْ لَا تَأْثَمَ وَلَا تُؤْثِمَ. دَعْهَا عَنْكَ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَسَاتِيرُ وَلَيْسَ فِيهِمْ ضَعْفٌ.

باب فضل الذي يعتق أمته ثم يتزوجها

مضى مثل هذا في كتاب العتق.

15556 / 7350 – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا كَمَثَلِ الَّذِي أَهْدَى بَدَنَةً، ثُمَّ رَكِبَهَا.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15557 / 7351 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَرْبَعَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ فَأَعْتَقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَادَتِهِ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ الْأَلْهَانِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

باب في أولاد الجد من الأمة المملوكة

15558 / 7352 – عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي أَنْكَحَنِي وَلِيدَتَهُ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي، وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّهُمْ؟ فَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب تزويج الأقارب

15559 / 7353 – عَنْ أَبِي أُمَامَةَ «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَرْجِعُوا حَرَّابِينَ وَحَتَّى يَعْمِدَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبَطِيَّةِ فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَعِيشَةٍ وَيَتْرُكُ بِنْتَ عَمِّهِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَهُوَ كَذَّابٌ.

15560 / 7354 – «وَعَنْ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “النَّاكِحُ فِي قَوْمِهِ كَالْمُعْشِبِ فِي دَارِهِ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَذْلَمٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ هُوَ، وَلَا أَبُوهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

(فائدة): حديث : غربوا لا تضووا ، لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم قد زوج فاطمة من ابن عمه، وزينب ابنته من ابن خالتها، أبي العاص بن الربيع.

باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

15561 / 9030 – (ت) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله حَرَّم من الرضاع ما حَرَّم من النسب» أخرجه الترمذي.

15562 / 9031 – (خ م ط ت د س هـ) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «إنَّ أفلحَ أخا أبي القُعَيْس استأذن عَلَيَّ بعد ما نزل الحجابُ، فقلت: والله لا آذَنُ حتى أستأذِنَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتْني امرأةُ أبي القعيس، فدخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسولَ الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته فقال: ائذني له، فإنه عمكِ، تَرِبَتْ يمينُكِ، قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حَرِّمُوا من الرضاعة ما يَحْرُمُ مِنَ النسب» .

وفي رواية نحوه، وفيه «فدخل عَلَيَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسولَ الله، إنَّ أفلحَ أخا أبي القعيس استأذن، فأبَيتُ أن آذنَ له حتى أَستأذِنَكَ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: وما يمنعكِ أن تأذني لعمكِ؟ قلت: يا رسولَ الله، إنَّ الرجل ليس أرضعني … » وذكر الحديث.

وفي أخرى «إنَّ أفلحَ أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها – وهو عمها من الرضاعة – بعد أن أُنزِلَ الحجاب، فأبيتُ أن آذنَ له، فلما جاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعتُ، فأمرني أن آذنَ له» .

وفي أخرى نحوه بمعناه، وفيه: «إنَّه عمكِ، فَلْيَلِجْ عليك» .

وفي أخرى: قالت: «استأذن عَلَيَّ أفلحُ، فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمكِ؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتكِ امرأة أخِي بلبن أخي، قالت: فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: صدق أفلح، ائذني له» .

وفي أخرى «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعَتْ صوتَ رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسولَ الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أُراه فلاناً لعم حفصةَ من الرضاعة – فقالت عائشة: يا رسولَ الله، لو كان فلان حياً – لِعَمِّهَا من الرضاعة – دخل عَلَيَّ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ، إِنَّ الرَّضاعة تُحرِّمُ ما تُحَرِّمُ الولادة» .

وفي أخرى مختصراً أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «يَحْرُم من الرضاعة ما يَحْرُم من الولادة». أخرجه البخاري ومسلم. وهي رواية ابن ماجه، لكن قال “النسب” بدل “الولادة”.

ولمسلم «أنَّ عَمَّها من الرَّضاعة – يسمى أفلح – استأذن عليها فحجبتْه، فأخبرَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تحتجبي منه، فإنه يَحْرُم من الرَّضاعة ما يَحْرُم من النسب» .

وله في أخرى قالت: «استأذن عَلَيَّ عمّي من الرَّضاعة – أبو الجعد – فرددتُه، قال هشام بن عروة: إنما هو أبو القعيس، فلما جاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم أخبرته ذلك، فقال: فهلاَّ أذِنتِ له؟ تربتْ يمينكِ، أو يَدُك» .

وأخرج الموطأ والنسائي نحو الأولى، وأخرج الرواية التي فيها ذكر حفصة والرواية المختصرة التي لهما.

وأخرج أبو داود والترمذي الأولى، والرواية التي فيها ذكر حفصة، والرواية المختصرة؛ إلا أن الترمذي قال: «إنَّ الله حَرَّم» . وفي أخرى للنسائي: «ما حرَّمته الولادةُ حرَّمه الرضاع».

وفي رواية أخرى لإبن ماجه: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ» ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ».

وفي رواية ثالثة: أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِي لَهُ» ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: «تَرِبَتْ يَدَاكِ، أَوْ يَمِينُكِ».

15563 / 9032 – (م س) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: «قلت: يا رسولَ الله، مالَكَ تَتَوَّقُ في قريش وتَدَعُنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم بنتُ حمزة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنِّها لا تحلُّ لي، إنها ابنةُ أخي من الرضاعة» أخرجه مسلم والنسائي.

15564 / 9033 – (خ م س هـ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: «أُريد على ابنة حمزة، فقال: لا تحلُّ لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويَحْرُم من الرضاعة ما يَحْرُم من النسب» . هكذا عند ابن ماجه.

وفي رواية «ما يَحْرُم من الرَّحِم» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

15565 / 9034 – (م) أم سلمة – رضي الله عنها – قالت: «قيل: يا رسول الله، أين أنت عن بنت حمزة – أو قيل: ألا تخطبُ بنت حمزة بن عبد المطلب؟ – قال: إن حمزة أخي من الرضاعة» أخرجه مسلم.

15566 / 9035 – () أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُم من الرَّضاعة ما يَحْرُم من النسب» أخرجه …

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، ولم أجده من حديث أبي هريرة، وقد صح من حديث عائشة وعلي وابن عباس.

15567 / 9036 – (خ م د س هـ) أم حبيبة – رضي الله عنها – قالت: «يا رسول الله انكِحْ أُختي بنتَ أبي سفيان، قال: أوَ تحبَّين ذلك؟ فقلت: نعم، لستُ لك بمُخْلِيَة، وأحبُّ مَنْ شارَكني في خير أختي، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ هذا لا يحلُّ لي، قلت: فإنا نُحدَّث أنكَ تريد أن تنكح بنت أبي سلمة؟ قال: بنتَ أُمِّ سلمة؟ قلت: نعم، قال: لو أنَّها لم تكن رَبيبتي في حجري ما حلَّت لي، لأنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثُويبة، فلا تَعرِضُنَّ عليَّ بناتِكن، ولا أخواتِكن» قال عروة: «وثويبة مولاة أبي لهب كان أبو لهب أعتقها، فأرضعتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أُرِيَهُ بعضُ أهله بشَرِّ حِيبة، فقال له: ماذا لقيتَ؟ قال أبو لهب: لم ألْقَ بعدكم خيراً، غير أني سُقيتُ في هذه بعتاقتي ثويبة» .

وفي رواية: أنَّ أُمَّ حبيبة قالت: إنَّا قد حُدِّثنا: أنكَ ناكحٌ دُرَّةَ بنتَ أبي سلمة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أعلى أُمِّ سلمة؟ لو لم أنكح أمَّ سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة.

وفي أخرى: أنَّ أُمَّ حبيبة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: «انكِحْ أختي عَزَّةَ، فقال: أتحبين ذلك؟ …» وذكر الحديث بنحوه أخرجه البخاري ومسلم.

وزاد رزين في رواية: قال عروة: «وثويبة مولاة أبي لهب، وكان أعتقها حين بَشَّرته بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرضَعَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب كافراً، رآه العباس في المنام بعدما أسلمَ العباسُ بشرِّ حِيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ قال: لم ألق بعدكم خيراً، غير أني سقيت – أو قال: أُسْقَى في هذه، يعني: نُقرَة إبهاميه – كل ليلة اثنين بعتاقتي ثويبة، قال: وقال أبو عيسى: وكانت ثويبةُ حاضنةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهي أم أَيْمَن وأُم أسامة بن زيد، وكانا أخوين لأم، و أبو أيمن رجل من الأنصار» .

وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه الرواية الأولى إلى قوله: «ولا أخواتكن».

15568 / 9037 – (خ م د س هـ) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «دخل عَلَيَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، مَنْ هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة، فقال: يا عائشة، انظرنَ مَنْ إخوانكن، فإنما الرَّضاعة من المجاعة».

وفي رواية قالت: «دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتدَّ ذلك عليه، ورأيتُ الغضبَ في وجهه، قالت: فقلت: يا رسولَ الله، إنه أخي من الرَّضاعة، فقال: انظرْنَ إخوتَكُنَّ من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأخرج ابن ماجه الأولى.

15569 / 7356 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ مِنْ خَالٍ أَوْ عَمٍّ أَوِ ابْنِ أَخٍ»”.

قال الهيثمي : قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15570 / 7357 – وَعَنْ ثَوْبَانَ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15571 / 7358 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15572 / 7359 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15573 / 7360 – وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «قِيلَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: حَدِّثْ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: “لَا تَحِلُّ بِنْتُ الْأَخِ، وَلَا بِنْتُ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

باب في أن الرضاع بخمس مشبعات بشرطهن يحرمن، وذكر من لم يشترط العدد، ولا القليل ولا الكثير

15574 / 9038 – (م ت د س هـ) عائشة – رضي الله عنها – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحْرِّم المَصَّة والمصتان» أخرجه الجماعة إلا البخاري والموطأ وأخرجه ابن ماجه.

15575 / 9039 – (س) عبد الله بن الزبير – رضي الله عنهما – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَحْرُم المصَّةُ ولا المصتان» . أخرجه النسائي هكذا عن عبد الله بن الزبير.

وقد أخرجه مرة أخرى عن ابن الزبير عن عائشة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا ذلك في الحديث الذي قبله، والظاهر: أنَّ هذه الرواية قد أرسلها، وأنَّها هي الحديث الذي قبله، فإن مسلماً وأبا داود والترمذي أخرجوه عن ابن الزبير عن عائشة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

15576 / 1946– (هـ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ» أخرجه ابن ماجه.

15577 / 9040 – (م س هـ) أم الفضل – رضي الله عنها – قالت: دخل أعرابي على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبيَّ الله، إني كانت لي امرأة، فتزوّجت عليها أخرى، فزعمتْ امرأتي الأولى: أنَّها أرضَعَتِ امرأتي الحُدْثَى رضعةً أو رضعتين، فقال نبيّ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحرِّم الإملاجَةُ، ولا الإملاجتان» .

وفي رواية «أنَّ رجلاً من بني عامر بن صَعْصعة، قال: يا نبي الله، هل تحرِّم الرَّضعة الواحدة؟ قال: لا».

وفي أخرى قال: «سأل رجلٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أتحرِّم المصَّةُ؟ قال: لا» .

وفي أخرى قال: «لا تحرِّم الرَّضعةُ ولا الرَّضعتان، والمصّةُ ولا المصتان» أخرجه مسلم. ويمثل هذه أخرجه ابن ماجه.

وفي رواية النسائي «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الرَّضاع؟ فقال: لا تحرِّم الإملاجةُ ولا الإملاجتان» قال قتادة: «المصّة والمصّتان».

15578 / ز – عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ»

رواه الدارقطني في السنن (4359).

15579 / 9041 – (س) قتادة قال: كتبتُ إلى إِبراهيم النخعي أسأله عن الرضاع؟ فكتب: إنَّ شُرَيحاً حدَّثنا أن علياً وابنَ مسعود – رضي الله عنهما – كانا يقولان: «يَحْرُمْ من الرَّضاع قليلُه وكثيرُه» وكان في كتابه: أن أبا الشعثاء المحاربيَّ حدَّثنا أن عائشةَ حدَّثَت أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا تحرِّم الخَطفة والخَطْفتان» أخرجه النسائي.

15580 / 9042 – (م ط د ت س هـ) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «كان فيما أُنزِل من القرآن: عَشْرُ رَضَعات معلومات تُحرِّمن، ثم نُسِخْنَ بخمسٍ معلومات، فتُوُفِّي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهنّ فيما يُقرَأُ من القرآن» . أخرجه الجماعة إلا البخاري.

وابن ماجه، ولكن لفظه عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ، «لَا يُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ، أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ».

وفي رواية ثانية له عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ، وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا، وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي، فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ، دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا».

15581 / 9043 – (ط) نافع مولى ابن عمر – رضي الله عنهما – أنَّ سالم بن عبدِ الله أخبره: أن عائشة «أرسلت به – وهو يرضع – إلى أختها أُمِّ كلثوم بنتِ أبي بكر، فقالت: أرضعيه عَشْرَ رَضَعاتٍ حتى يدخل عليَّ، قال سالم: فأرضعتْني أُمُّ كلثوم ثلاثَ رضعات، ثم مرضتْ فلم ترضعْني غير ثلاث مرات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أُمَّ كلثوم لم تُتِمَّ لي عشر رضعات» أخرجه مالك في الموطأ.

15582 / 9044 – (ط) نافع مولى ابن عمر- رضي الله عنهما – أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته: أنَّ حفصة أمَّ المؤمنين «أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أُختها فاطمة بنت عمر، لترضعه عشر رضعات، وهو صغير يرضع ليدخل عليها، ففعلتْ، فكان يدخل عليها» أخرجه مالك في الموطأ.

15583 / 9045 – (ط) القاسم بن محمد أن عائشة – رضي الله عنها – «كان يدخل عليها من أرضَعَتْهُ أخواتُها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساءُ إخوتِها» أخرجه مالك في الموطأ.

15584 / 9046 – (ط) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – كان يقول: «ما كان في الحولين وإن كان مَصَّةً واحدة، فهو يحرِّم» أخرجه مالك في الموطأ.

15585 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ , يَقُولُ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصِّغَرِ»

رواه الدارقطني في السنن (4365).

15586 / 9052 – (خ د ت س) عقبة بن الحارث – رضي الله عنه – «أنه تزوج بنتاً لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوّجَ، فقال لها عقبة: ما أعلم أنكِ أرضَعْتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة، فنكحت زَوجاً غيره» .

وفي رواية «أنه تزوج أُم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أَمَةٌ سوداء، فقالت: قد أرضعتُكما، قال: فذكرتُ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأعرض عني، فتنحيَّتُ، فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زَعمَت أن قد أرضعتْكما؟ فنهاه عنها» .

وفي أخرى «كيف وقد قيل؟ دعها عنك – أو نحوه» .

وفي أخرى «فأعرض عنه، وتبسّم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال: وكيف وقد قيل؟ وكانت تحته بنت أبي إهاب التميمي» .

وفي أخرى نحوه وفيه: «فأعرض عنه، قال: فأتيته من قِبَلِ وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتْكما؟ دعها عنك» أخرجه البخاري. وأخرج الترمذي وأبو داود نحوه، وفي رواية النسائي الرواية الآخرة.

15587 / 9053 – (ط ت) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – «سُئِلَ عن رجل كانت له امرأتان، أرضعت إِحداهما جارية، والأخرى غلاماً: أيَحِلُّ للغلام أن ينكحَ الجارية؟ قال: لا، لأن اللَّقاح واحد» أخرجه مالك في الموطأ. وأخرجه الترمذي، وقال بدل المرأتين: «جاريتان».

15588 / ز – عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ , عَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ , قَالَتْ: كَانَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ أَرْضَعَتْنِي، وَكَانَ الزُّبَيْرُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَمْتَشِطُ , فَيَأْخُذُ بِقَرْنٍ مِنْ قُرُونِ رَأْسِي , وَيَقُولُ: أَقْبِلِي عَلَيَّ حَدِّثِينِي , وَتَرَى أَنَّهُ أَبِي وَإِنَّمَا وَلَدَهُ إِخْوَتِي فَلَمَّا كَانَ قِبَلَ الْحَرَّةِ أَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ ابْنَتِي عَلَى حَمْزَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , وَحَمْزَةُ وَمُصْعَبٌ مِنَ الْكِلَابِيَّةِ , قَالَتْ: فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ: وَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ؟ , فَأَرْسَلَ إِلَيَّ: إِنَّمَا تُرِيدِينَ مَنْعَ ابْنَتِكِ أَنَا أَخُوكُ وَمَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ فَهُمْ إِخْوَتُكَ وَأَمَّا وَلَدُ الزُّبَيْرِ لِغَيْرِ أَسْمَاءِ فَلَيْسُوا لَكِ بِإِخْوَةٍ , قَالَتْ: فَأَرْسَلْتُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ , فَقَالُوا: «إِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا»

رواه الدارقطني في السنن (4379).

15589 / 7361 – وَعَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ.

15590 / ز – عَنْ جَابِرٍ , أَنَّهُ سَأَلَهُ: تَرَى تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ؟ , قَالَ: «نَعَمْ»

رواه الدارقطني في السنن (4354).

15591 / 7362 – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ. قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْخُوزِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15592 / 7363 – وَعَنِ الزُّبَيْرِ «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ وَالْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَدْ ضَعُفَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15593 / 7364 – وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا تَحْرُمُ الْعَنْقَةُ” قُلْنَا: وَمَا الْعَنْقَةُ؟ قَالَ: “الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَيَحْضَرُ اللَّبَنُ فِي ثَدْيِهَا فَتُرْضِعُ جَارَتَهَا الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15594 / 7365 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ، وَلَا يَحْرُمُ مِنْهُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. 261/4.

15595 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَتْ: إِنَّ فُلَانًا تَزَوَّجَ وَقَدْ أَرْضَعْتُهُمَا , قَالَ: «فَكَيْفَ أَرْضَعْتِهِمَا؟» , قَالَتْ: أَرْضَعْتُ الْجَارِيَةَ وَهِيَ ابْنَةُ سَنَتَيْنِ وَنِصْفٍ , وَأَرْضَعْتُ الْغُلَامَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِينَ , فَقَالَ: «اذْهَبِي فَقُولِي لَهُ فَلْيُضَاجِعْهَا هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ , وَإِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا فِي الْمَهْدِ».

رواه الدارقطني في السنن (4368).

15596 / 7366 – وَعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا عَشْرَ رَضَعَاتٍ أَوْ بِضْعَ عَشْرَةَ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْوَاقِدَيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

15597 / 7367 – وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ»”.

قال الهيثمي : قُلْتُ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ بَعْضَهُ. قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15598 / 7368 – وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةَ أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَةً وَرِمَ ثَدْيُهَا فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ فَدَخَلَ بَطْنَهُ. فَقَالَ: لَا أَرَاهَا تَصْلُحُ لَهُ. فَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ إِنَّمَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَشَدَّ الْعَظْمَ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا أَقَامَ هَذَا بَيْنَ أَظْهُرِنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ اخْتَلَطَ.

15599 / 7369 – «وَعَنْ أَبِي قُعَيْسٍ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَكَرِهَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جَاءَنِي أَبُو قُعَيْسٍ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “لِيَدْخُلَ عَلَيْكِ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ”. كَانَ أَبُو قُعَيْسٍ أَخَا ظِئْرِ عَائِشَةَ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَقَدْ ضَعُفَ.

باب رضاع الكبير

وتقدمت الأحاديث في أن الرضاع يكون في الصغر، وقبل الحول أو الحولين، وأن المعتبر به ما فتق الأمعاء.

15600 / 9047 – (ط) نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر – رضي الله عنهما – كان يقول: «لا رَضاعة إلا لمن أُرضِع في الصِّغَر، ولا رَضاعة لكبير» . أخرجه مالك في الموطأ.

15601 / 9048 – (خ م ط د س هـ) عائشة – رضي الله عنها – «أن أبا حذيفةَ بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس – وكان ممن شهد بدراً مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم تَبَنَّى سالماً، وأنكحه بنتَ أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأةٍ من الأنصار، كما تَبَنَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم زيداً، وكان مَنْ تَبَنَّى رجلاً في الجاهلية دعاه الناسُ إليه، ووَرَّثه من ميراثه، حتى أنزل الله {ادعوهم لآبائهم} إلى قوله {ومواليكم} الأحزاب: 5 فرُدُّوا إلى آبائهم، فمن لم يُعلَمْ له أب كان مولى وأخاً في الدِّين، فجاءت سَهْلة بنت سهيل بن عمرو القرشي، ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، إنا كنا نرى سالماً ولداً، وقد أنزل الله – عز وجل – فيه ما قد علمتَ … وذكر الحديث» هكذا هو عند البخاري، ولم يُخرج تمامه.

قال الحميديُّ: وقد أخرجه أبو بكر البَرْقاني في كتابه بطوله من حديث أبي اليمان، الذي أخرج البخاري عنه ما أخرجه عنه، وفيه بعد قولها: «وكنا نرى سالماً ولداً» : «وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فُضُلاً وقد أنزل الله – عز وجل – ما قد علمت، فكيف ترى يا رسولَ الله؟ فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، فأرضعتْه خمس رَضَعات، فكان بمنزلة ولدها من الرَّضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يُرضِعن من أحبَّتْ عائشة أن يراها ويدخل عليها – وإن كان كبيراً – خمس رضعات، ثم يدخل عليها، وأبتْ أمُّ سلمةَ وسائرُ أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يُدْخِلْنَ عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يَرضَعَ في المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها رخصةٌ لسالم من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم دون الناس» .

وفي رواية مسلم عن عائشة قالت: «جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم – وهو حليفه – فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، قالت: كيف أُرْضِعُه وهو رجل كبير؟ فتبسَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وقال: قد علمتُ أنهُ رجل كبير، وقد كان شهد بدراً» .

وهي كرواية ابن ماجه وزاد ” فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ شَيْئًا أَكْرَهُهُ بَعْدُ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا “.

وفي أخرى «أن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهلِهِ في بيتهم، فأتَت – تعني سهلةَ بنت سهيل – النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعَقَلَ ما عقلوا، وإنه ليدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً، فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، تَحْرُمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة، فرجعت، فقالت: إني قد أرضَعْتُه، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة» .

وفي أخرى عن زينب بنت أُمِّ سلمة قالت: قالت أُمُّ سلمة لعائشة «إنه يدخل عليكِ الغلامُ الأيفَعُ الذي ما أُحِبُّ أن يدخل عليَّ، قالت: فقالت عائشة: أما لَكِ في رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أُسْوَة؟ وقالت: إن امرأةَ أبي حذيفة قالت: يا رسولَ الله، إن سالماً يدخل عَلَيَّ وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخلَ عليك» .

وفي أخرى عنها: أنَّ أُمَّ سلمةَ قالت لعائشة: «والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام وقد استغنى عن الرضاعة، فقالت: لِمَ؟ قد جاءت سهلةُ بنت سهيل إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم … فذكر نحوه بمعناه، وفيه: أرضعيه يَذْهَبْ ما في وجه أبي حذيفة» .

وفي أخرى عنها أنَّ أُمَّها أُمَّ سلمة كانت تقول: «أبى سائرُ أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يُدْخِلْنَ عليهن أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: ما نرى هذا إلا رخصةً أرخصها النبيُّ صلى الله عليه وسلم لسالمٍ خاصة، فما هو بداخلٍ علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا» .

وفي رواية الموطأ عن ابن شهاب: أنه سُئل عن رضاعة الكبير؟ فقال: أخبرني عروة بن الزبير: «أن أبا حذيفةَ بن عتبة بن ربيعة – وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد شهد بدراً – كان قد تبنَّى سالماً الذي يقال له: سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زيدَ بن حارثة، وأنكح أبو حذيفة سالماً، وهو يرى أنه ابنُه، أنكحه ابنةَ أخيه فاطمةَ بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهي يومئذ من المهاجرات الأُوَل، وهي من أفضل أيامَى قريش، فلما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه في زيدِ بن حارثة ما أنزل فقال: {ادعوهم لآبائهم هو أقسطُ عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانُكم في الدِّين ومواليكم} الأحزاب: 5 رُدَّ كل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رُدَّ إلى مواليه، فجاءت سهلةُ بنت سهيل – وهي امرأة أبي حذيفة، وهي من بني عامر بن لؤي – إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله كنا نَرى سالماً ولداً وكان يدخل عَلَيَّ وأنا فُضُلٌ، وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيما بَلَغَنَا -: أرضعيه خمس رضعات، فيحرم بلبنها، وكانت تراه ابناً من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختَها أُمَّ كلثوم بنت أبي بكر الصِّدِّيق وبنات أخيها: أن يُرضِعنَ مَنْ أحبَّتْ أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائرُ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يَدْخُل عليهن بتلك الرضاعة أحدٌ من الناس، وقلن: لا والله، ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلةَ بنت سهيل إلا رُخصةً من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده، والله لا يدخلُ علينا بهذه الرضاعة أحدٌ، فعلى هذا كان أزواجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير» .

وأخرج أبو داود الرواية الأولى بتمامها الذي أخرجها الحميديُّ عن البرقاني إلا أن أبا داود قال في أوله: «عن عائشة وأُمِّ سلمة» وفيه: «وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد» .

وأخرج النسائي الرواية الأولى التي لمسلم وزاد: «فجاءت بعدُ، فقالت: والذي بعثك بالحق، ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعدُ شيئاً أكرهه» .

وأخرج الرواية الثانية والخامسة اللتين له. وله في أخرى قالت: «جاءت سهلةُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ الله، إن سالماً يدخل علينا، وقد عقل ما عقل الرجال، وعلم ما يعلم الرجل، قال: أرضعيه تحرمي عليه بذلك» .

وله في أخرى عن عروة قال: «أبى سائرُ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يَدْخُلَ عليهن بتلك الرضاعة أحدٌ من الناس – يريد رضاعة الكبير – فقلن لعائشة: ما نرى الذي أمر به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بنت سهيل إلا رخصةً في رضاع سالم وحده من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يدخل علينا أحدٌ بهذه الرضاعة، ولا يرانا» .

ورواية ابن ماجه الثانية بنحو هذا ولفظه أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، ” أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهُنَّ خَالَفْنَ عَائِشَةَ، وَأَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ بِمِثْلِ رَضَاعَةِ سَالِمٍ، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَقُلْنَ: وَمَا يُدْرِينَا؟ لَعَلَّ ذَلِكَ كَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ وَحْدَهُ “.

وأخرج أيضاً الرواية الأولى التي أخرجها البخاري، ولم يذكر تمامها الذي للبرقاني، وقد ذُكِر له رواية أخرى في الباب الثاني من كتاب النكاح.

15602 / 9049 – (ط) عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – وأنا معه عند دار القضاء، يسأله عن رَضاعة الكبير؟ فقال ابن عمر: «جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني كانت لي وَليدةٌ أطؤها، فعمَدَتِ امرأتي إليها ، فأرضعتْها، فدخلتُ عليها فقالت لي: دونَك، قد أرضَعتُها، فقال عمر: أوجِعْها، وائت جاريَتَكَ، فإنما الرضاعة في الصِّغَر» أخرجه مالك في الموطأ.

15603 / 9050 – (ط د) يحيى بن سعيد أن رجلاً سأل أبا موسى الأشعري – رضي الله عنه – فقال: «إِني مَصِصت عن امرأتي من ثديها لبناً، فذهب في بطني؟ فقال أبو موسى: لا أُراها إلا وقد حَرُمَت عليكَ، فقال عبد الله بن مسعود: انظر ما تُفتي به الرجل، فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رَضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحَبْر بين أظهركم» أخرجه مالك في الموطأ.

واختصره أبو داود، فقال: «قال ابن مسعود: لا رَضاع إلا ما شدَّ العَظْمَ وأنْبَت اللحم، فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحَبر فيكم» .

وفي رواية «وأنشزَ العظم».

15604 / 9051 – (ت) أم سلمة – رضي الله عنها – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُحَرِّمُ من الرضاع إلا ما فَتق الأمعاء في الثَّدي، وكان قبل الفِطام» أخرجه الترمذي.

15605 / 7355 – عَنْ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ أَنَّهَا قَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَدْخُلُ عَلِيَّ، وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَرْضِعِيهِ”. فَقَالَتْ: كَيْفَ أُرْضِعُهُ، وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ؟ 260/4 فَأَرْضَعَتْهُ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الثَّلَاثَةِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ الْجَمِيعَ رَوَوْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلَةَ فَلَا أَدْرِي سَمِعَ مِنْهَا أَمْ لَا.

باب فيما يذهب مذمة الرضاع

15606 / 9054 – (د ت س) حجاج بن حجاج عن أبيه – رضي الله عنه – قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما يُذْهِبُ عني مَذمَّةَ الرَّضاع؟ قال: غُرَّةٌ: عبدٌ أو أمة» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود قال: «الغرةُ: العبدُ أو الأمة».

15607 / 7370 – «وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: “غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَكَّارٍ الْبَاهِلِيِّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15608 / 7371 – «وَعَنْ عُبَادَةَ يَعْنِي ابْنَ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: “وَصْفُ غُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

باب في النهي عن استرضاع الحمقاء

15609 / 7372 – «وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا تَسْتَرْضِعُوا الْوَرْهَاءَ»”. قَالَ يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ: الْوَرْهَاءُ: الْحَمْقَاءُ.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ، وَالْبَزَّارُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “«لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ، فَإِنَّ اللَّبَنَ يُوَرَّثُ»”. وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفٌ.

15610 / 7373 – «وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ رَضَاعِ الْحَمْقَاءِ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. 262/4

باب في المحارم

15611 / 9022 – (خ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «حَرُم من النسب سبع، ومن الصِّهر سبع، ثم قرأ {حُرِّمت عليكم أُمَّهاتُكم وبناتُكم وأخَواتُكم وعَمّاتُكم وخالاتكم وبناتُ الأخ وبناتُ الأختِ وأُمّهاتُكم اللاتي أرضعنكم وأخَوَاتُكم من الرَّضاعة وأُمَّهاتُ نسائكم وربائبُكم اللاتي في حُجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائلُ أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إِلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً} النساء: 23 » أخرجه البخاري.

باب ما نهي عن الجمع بينهن من النساء كالمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها

15612 / 9055 – (خ م ط ت د س هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُنْكَح المرأةُ على عمتها، والمرأةُ على خالتها» فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة حدَّثني عن عائشة قالت: «حَرِّموا من الرَّضاعة ما تحرِّمون من النسب» هذا لفظ البخاري.

وعند مسلم: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُنكَحُ العمةُ على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة» .

وفي أخرى: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعَ الرجلُ بين المرأة وعمتها، وبين المرأةِ وخالتها». قال الزهري: فنُرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة.

وفي أخرى لهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُجمَع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأةِ وخالتها» .

وفي أخرى: «نهى أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها» . ولمسلم: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نِسْوَة أن يُجمَع بينهن: المرأةِ وعمتها، والمرأةِ وخالتها» .

وفي أخرى له: «نهى أن تُنكَح المرأةُ على عمتها أو خالتها، أو أن تَسألَ المرأةُ طلاق أختها، لِتَكْتَفِئ ما في صَحفتِها، فإن اللهَ رازقُها» .

وفي أخرى: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سَوم أخيه.. وذكر الحديث في العمة والخالة» .

وفي رواية الموطأ والترمذي وأبي داود أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُجمَع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» .

وللترمذي وأبي داود «لا تُنكَح المرأة على عمتها، ولا العمةُ على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى» . وأخرج النسائي هذه الرواية الآخرة إلى قولها: «بنت أختها». ورواية ابن ماجه بنحو الأولى.

15613 / 9056 – (د ت) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «كره أن يُجْمَع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمَّتين» أخرجه أبو داود.

وفي رواية الترمذي «نهى أن تُزَوَّج المرأةُ على عمتها أو على خالتها».

15614 / 9057 – (خ س) عامر الشعبي قال: سمعت جابراً – رضي الله عنه – يقول: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُنكَحَ المرأةُ على عمتها أو خالتها» . أخرجه البخاري والنسائي.

15615 / 9058 – (د ت هـ) الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت: «يا رسولَ الله إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: طلّق أيَّتَهما شئت» . أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي نحوه.

وكذا ابن ماجه وفي رواية أخرى له: قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدِي أُخْتَانِ تَزَوَّجْتُهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: «إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا».

15616 / 9059 – (ط) قبيصة بن ذؤيب أن رجلاً سأل عثمان – رضي الله عنه عن أختين مملوكتين لرجل: هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: «أحلّتْهما آية، وحرَّمتْهما آية، فأمَّا أنا فلا أُحب أن أصنع ذلك، فخرج من عنده، فلقي رجلاً من أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عنه؟ فقال: أمَّا أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحداً فَعَلَ ذلك إلا جعلته نَكالاً» . قال ابن شهاب: أُراه عليَّ بن أبي طالب. قال مالك: إنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. أخرجه مالك في الموطأ.

15617 / 1930– هـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «يَنْهَى عَنْ نِكَاحَيْنِ، أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» أخرجه ابن ماجه.

15618 / 1931– (هـ – عن أَبِي مُوسَى رضي الله عنه)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» أخرجه ابن ماجه.

15619 / 7374 – عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15620 / 7375 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15621 / 7336 – وَعَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَنَدَ إِلَى بَيْتٍ فَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ قَالَ: “لَا يُصَلِّي أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي رَحِمٍ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ، وَلَا يُعْقَدُ مِنِ امْرَأَةٍ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ «نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْجَلَّالَةِ، وَرُكُوبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا». رِجَالُ الْجَمِيعِ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ إِسْنَادَ الطَّبَرَانِيِّ الْأَوَّلَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَقَدْ وُثِّقَ.

15622 / 7337 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: “«لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا»”.

قال الهيثمي : رواه البزار وَقَالَ: لَا نَعْلَمُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ، وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ.

15623 / 7378 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا. وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ: عَنِ الصَّمَّاءِ، وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَعَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَالْبَزَّارُ بِاخْتِصَارِ اللِّبْسَتَيْنِ، وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15624 / 7379 – وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ الْبَزَّارِ ثِقَاتٌ.

15625 / 7380 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَطِيَّةُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَفِيهِ ضَعِيفٌ آخَرُ لَا يُذْكَرُ.

15626 / 7381 – وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ 263/4 الرَّبَذِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15627 / 7382 – وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ رَاوِيَانِ لَمْ يُسَمَّيَا.

باب لا يجمع العبد فوق أمتين

15628 / ز – عَنْ عُمَرَ ، قَالَ: «يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَهْرَيْنِ أَوْ شَهْرًا وَنِصْفًا».

رواه الدارقطني في السنن (3860).

باب من جمع بين المرأة وابنة زوجها

15629 / ز – عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، يُقَالُ لَهُ: جَبَلَةُ «جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَةٍ مِنْ غَيْرِهَا». قَالَ أَيُّوبُ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ

رواه الدارقطني في السنن (3868).

باب في العبد أو الرجل يخطب الأمة بعدما طلقها تطليقتين

15630 / 5775 – (د س ه – أبو حسن مولى بني نوفل رحمه الله ) قال: «قلت لابن عباس: مملوك كانت تحته مملوكة، فطلقها تطليقتين، ثم عَتَقَا بعد ذلك، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم، بَقِيَتْ له واحدة، قَضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخرجه أبو داود والنسائي.

وابن ماجه بنحو هذا وقال: قال عبد الرزاق، قال عبد الله بن المبارك: لقد تحمل أبو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه.

وفي رواية للنسائي قال: «كنتُ أنا وامرأتي مملوكين، فطَّلقتُها تطليقتين، ثم أُعْتِقنَا جميعاً، فسألتُ ابن عباس؟ فقال: إن راجعتَها كانت عندك على واحدة، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

قال الخطَّابيُّ: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال، ومذهب عامة الفقهاء: أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك، فطلقها تطليقتين: أنها لا تصلح له إلا بعد زوج.

15631 / ز – ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

رواه الدارقطني في السنن (3847).

باب إباحة نكاح المتعة أول الاسلام، ثم تحريمه الى الأبد

15632 / 8986 – (خ م) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مَعَنَا نساء، فقلنا: ألا نَخْتصِي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخّص لنا أن نَستمتِع، فكان أحدنا ينكح المرأةَ بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرِّموا طيباتِ ما أحلَّ الله لكم} المائدة: 87 » أخرجه البخاري ومسلم.

15633 / 8987 – (خ م) سلمة بن الأكوع – رضي الله عنه – قال: «رخص رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها» .

15634 / 8988 – (خ م) سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله- رضي الله عنهم – قالا: «كُنَّا في جيش، فخرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذِنَ لكم أن تستمتعوا – يعني متعة النساء» .

وفي رواية «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذِن لنا في المتعة» . أخرجه البخاري ومسلم.

وقد أخرج الحميديُّ هذين الحديثين في «مسند سَلَمة» ، وجعلهما حديثين وهما في معنى واحد، ولعله أدرك بينهما تفرقةً حَمَلتْهُ على ذلك، فاقتدينا به، ولم يخرِّج الحديث الثاني في «مسند جابر» .

15635 / 8989 – (ت) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدَم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقَدرِ ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتُصلح له شَيْأهُ، حتى إذا نزلت الآية {إِلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانُهم} المؤمنون: 6 قال ابن عباس: فكلُّ فرج سواهما فهو حرام» أخرجه الترمذي.

وفي رواية ذكرها رزين، قال أبو حمزة: «سمعتُ ابن عباس يُسألُ عن مُتْعةِ النساء؟ فرخَّص فيها، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة؟ – أو نحوه – قال: نعم» .

15636 / 8990 – (م د س هـ) محمد بن شهاب قال: «قال عروة بن الزبير: إن أخاه عبد الله قام بمكة، فقال: إن ناساً أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يُفْتُون بالمتعة – يعرِّض برجل – فناداه، فقال: إنك لَجِلْفٌ جافٍ، فلعمري، لقد كانت المتعة تُفعل على عهد إمام المتَّقين – يريد به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير: فَجَرِّبْ بِنَفْسِك، فوالله لئن فعلتها لأَرْجُمَنَّكَ بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله: أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عَمْرة الأنصاري: مَهْلاً، قال: ما هي والله، لقد فُعِلَتْ في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضْطُرَّ إليها، كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدِّين، ونهى عنها» .

قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سَبْرة الجُهني: أن أباه قال: «قد كنتُ استمتعتُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بِبُرْدَيْنِ أحمرين امرأةً من بني عامر، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة» .

قال ابن شهاب: وسمعت الربيع بن سَبْرة: يحدّث ذلك عمرَ بن عبد العزيز وأنا جالس.

وفي رواية عن عمر بن عبد العزيز قال: حدَّثني الربيعُ بن سَبْرَةَ عن أبيه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن المتعة، وقال: ألا إنَّها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أُعطِيَ شيئاً فلا يأخذه» .

وفي رواية: قال سبرةُ: «أذِنَ لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقتُ أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، كأنها بَكْرة عَيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطي؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنتُ أشبَّ منه، فإذا نظرتْ إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليَّ أعجَبْتُها، ثم قالت: أنت ورداءك يكفيني، فمكثتُ معها ثلاثاً، ثم إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ كان عنده شيء من هذه النساء التي يَتَمتَّع بها فَلْيُخَلِّ سبيلَها» .

وفي رواية عن الربيع: «أن أباه غزا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة – ثلاثين بين ليلة ويوم – فأذِن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجتُ أنا ورجل من قومي، ولي عليه فَضْل في الجمال وهو قريب من الدَّمامة، ومع كل واحد مِنَّا بُرْدُه، فبُردي خَلَقٌ، وأمَّا بُردُ ابنِ عمي: فَبُردٌ جديدٌ غَضٌّ، حتى إذا كنا بأسفل مكةَ أو بأعلاها، فتلقتْنا فتاة مثلُ البَكْرة العَنَطْنَطة – أو كأنها بكرةٌ عيطاء – فقلنا لها: هل لكِ أن يستمتع منكِ أحدُنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا بُرْدَه، فجعلت تنظر إلى الرجلين، ويراها صاحبي تنظر إلى عِطْفها، فقال: إنَّ بُرْدَ هذا خَلَقٌ، وبُردي جديد غَضٌّ، فقالت: بُردُ هذا يكفيني، لا بأس به – مرتين، أو ثلاثاً – ثم استمتعتُ به منها، فلم أخرج حتى حرَّمها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم».

وفي رواية نحوه، وزاد: «هل يصلح ذاك؟» وفيه قال: «إن بُرْدَ هذا خَلَقٌ مَحٌّ» .

وفي أخرى «أنَّ أباه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيُّها الناس، إني كنتُ قد أذِنْتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإنَّ الله قد حَرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليُخَلِّ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً» .

زاد في رواية: «رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قائماً بين الركن والباب وهو يقول … فذكر الحديث، وذكر التحريم إلى يوم القيامة» .

وفي أخرى قال: «أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح، حين دخلنا مكة، ثم لم نخرجْ منها حتى نهانا عنها» .

وفي أخرى نحو ما تقدم، وفيه: «فآمَرَتْ نفسَها ساعة، ثم اختارتْني على صاحبي، فكنّ معنا ثلاثاً، ثم أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بفراقهنَّ» .

وفي أخرى مختصراً: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى زمان الفتح عن متعة النساء» .

زاد في رواية: «أنَّ أباه كان تمتع بِبُرْدَين أحمرين» هذه رواية مسلم.

وفي رواية أبي داود عن الزهري قال: «كُنَّا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل يقال له الربيعُ بن سَبْرَة: أشهد على أبي أنه حدَّث: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع» .

وفي رواية مختصراً عن سَبْرة «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حرَّم متعة النساء» وأخرج النسائي الرواية الثالثة بطولها. وفي رواية أبي داود عن الزهري قال: «كُنَّا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا مُتْعَةَ النساء، فقال له رجل يقال له الربيعُ بن سَبْرة: أشهد على أبي أنه حَدَّث: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حَرَّم مُتْعَةَ النساء».

وفي رواية ابن ماجه قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْعُزْبَةَ قَدِ اشْتَدَّتْ عَلَيْنَا، قَالَ: «فَاسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ» ، فَأَتَيْنَاهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْكِحْنَنَا إِلَّا أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا» ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي، مَعَهُ بُرْدٌ وَمَعِي بُرْدٌ، وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ، فَقَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ، فَتَزَوَّجْتُهَا، فَمَكَثْتُ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ غَدَوْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، وَهُوَ يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا».

15637 / 8991 – (ط) عروة بن الزبير – رحمه الله – قال: «إنَّ خولة بنت حكيم دَخَلَت على عمر بن الخطاب، فقالت: إنَّ ربيعةَ بن أميةَ استمتع بامرأة مُوَلّدَة، فحملت منه، فخرج عمر يَجُرُّ رداءه فَزِعاً، فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدَّمتُ فيها لَرَجَمْتُ» أخرجه مالك في الموطأ .

15638 / 8992 – (خ م ط ت س هـ) محمد بن الحنفية – رحمه الله – أن علياً قال لابن عباس: «إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مُتْعَةِ النساء يوم خيبر، وعن أكلِ لحومِ الحُمُر الإنسية» أخرجه الجماعة وابن ماجه إلا أبا داود .

15639 / 8993 – (م) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «كُنا نستمتع بالقُبْضة من التمر والدقيق الأيامَ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عَمرو بن حُرَيث» أخرجه مسلم.

أخرجه مسلم رقم (1405) في النكاح، باب نكاح المتعة.

15640 / 1963– (هـ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما)، قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ حَرَّمَهَا، وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا» أخرجه ابن ماجه.

15641 / ز – عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ وَقَالَ: «إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لِلنَّاسِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّسَاءُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ ثُمَّ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ ، فَلَا أَقْدِرُ عَلَى أَحَدٍ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَتَحِلُّ بِهِ الْعُقُوبَةُ»

رواه الدارقطني في السنن (3643) .

15642 / 7383 – «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالثَّوْبِ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15643 / 7384 – «وَعَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ فَأَقَمْنَا خَمْسَ عَشْرَةَ، ثَلَاثِينَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ قَالَ: فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُتْعَةِ. قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ قَالَ: فِي أَعْلَى مَكَّةَ فَلَقِيَتْنَا فَتَاةٌ كَأَنَّهَا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ كَأَنَّهَا الْبَكْرَةُ الْعَنَطْنَطَةُ قَالَ: فَأَنَا قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ وَعَلَيَّ بُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ وَعَلَى ابْنِ عَمِّي بُرْدٌ خَلَقٌ. قَالَ: فَقُلْنَا لَهَا: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَتْ: فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى ابْنِ عَمِّي فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ بُرْدِي هَذَا جَدِيدٌ غَضٌّ وَبُرْدُ ابْنِ عَمِّي خَلَقٌ مَحٌّ. قَالَتْ: بُرْدُ ابْنِ عَمِّكَ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ: فَاسْتَمْتَعَ مِنْهَا فَلَمْ نَخْرُجْ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

قال الهيثمي : قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ هَذَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15644 / 7385 – «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَنَزَلْنَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَصَابِيحَ وَرَأَى نِسَاءً يَبْكِينَ فَقَالَ: “مَا هَذَا؟” فَقَالَ: نِسَاءٌ يَبْكِينَ تُمُتِّعَ مِنْهُنَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “حُرِّمَ” أَوْ قَالَ: “هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَفِيهِ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

وقد اخرجه ابن حبان في صحيحه (4149). والدارقطني في السنة (3644) من طريق مؤمل.

15645 / 7386 – «وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا وَمَعَنَا النِّسَاءُ اللَّاتِي اسْتَمْتَعْنَا بِهِنَّ حَتَّى أَتَيْنَا ثَنِيَّةَ الرِّكَابِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ النِّسْوَةُ اللَّاتِي اسْتَمْتَعْنَا بِهِنَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “هُنَّ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ”. فَوَدَّعْنَنَا عِنْدَ ذَلِكَ فَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ: ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ. وَمَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ إِلَّا ثَنِيَّةُ الرِّكَابِ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَغَيْرُهُ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ، وَبَقِيَّةُ 264/4 رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15646 / 7387 – وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا شَرِيكٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

15647 / 7388 – «وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَفْعَلُ هَذَا! قَالُوا: بَلَى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِهِ. قَالَ: وَهَلْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَّا غُلَامًا صَغِيرًا إِذْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَانَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا الْمُعَافَى بْنَ سُلَيْمَانَ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

15648 / 7389 – «وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ: حَرَامٌ. فَقِيلَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا؟ فَقَالَ: وَايْمُ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15649 / 7390 – «وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: وَإِنَّمَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلَمَّا نَزَلَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ نُهِيَ عَنْهَا».

قال الهيثمي : قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْ أَوَّلِهِ. قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15650 / ز – عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ ، قَالَ: «وَإِنَّمَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلَمَّا أُنْزِلَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعُدَّةُ وَالْمِيرَاثُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ نُسِخَتْ»

رواه الدارقطني في السنن (3645).

15651 / 7391 – وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: «تَكَلَّمَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ».

قال الهيثمي : قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ النَّهْيُ عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ. قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15652 / 7392 – وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَدْرِي مَا صَنَعْتَ وَبِمَا أَفْتَيْتَ؟ سَارَتْ بِفُتْيَاكَ الرُّكْبَانُ وَقَالَتْ فِيهِ الشُّعَرَاءُ. قَالَ: وَمَا قَالُوا؟ قُلْتُ: قَالُوا:

قَدْ قَالَ لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ              يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسِ.

هَلْ لَكَ فِي رَخْصَةِ الْأَطْرَافِ آنِسَةٍ            تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ.

فَقَالَ: إِنَّا لِلَّهِ، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَاللَّهِ مَا بِهَذَا أَفْتَيْتُ، وَلَا هَذَا أَرَدْتُ، وَلَا أَحْلَلْتُ مِنْهَا إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ مِنَ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15653 / 7393 – «وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي نُمَاكِسُ امْرَأَةً فِي الْأَجَلِ وَتُمَاكِسُنَا فَأَتَانَا آتٍ 265/4 فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ وَحَرَّمَ أَكْلَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَالْحُمُرَ الْأَنْسِيَّةَ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15654 / 7394 – «وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ غَزِيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُولُ: “مُتْعَةُ النِّسَاءِ حَرَامٌ” ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15655 / 7395 – «وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: إِنَّمَا رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُتْعَةِ لِحَاجَةٍ كَانَتْ بِالنَّاسِ شَدِيدَةٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا بَعْدُ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ وَابْنُ لَهِيعَةَ، وَكِلَاهُمَا حَدِيثُهُ حَسَنٌ. وَفِيهِ كَلَامٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15656 / 7396 – «وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

باب النهي عن نكاح الشغار ونكاح الجاهلية

وفي الباب عن عمران بن حصين، ذكرناه في موضعه. وكان قال الترمذي عقبه: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَفِي البَاب عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي رَيْحَانَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَمُعَاوِيَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ. انتهى

قلت: حديثهم هنا، غير حديث أبي ريحانة، يأتي في موضعه، ولفظه: نهى النبي عن عشر … فذكر منها الشغار.

15657 / 8994 – (خ م ط د ت س هـ) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشِّغَار، وهو أن يزوجَ الرجلُ ابنتَه أو أُخته الرجلَ على أن يزوِّجه ابنتَه أو أخته وليس بينهما صَداق» .

أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي، إلا أن النسائي لم يذكر «الأخت» .

وفي رواية لمسلم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا شِغَار في الإسلام» .

وفي أخرى «أنَّه نهى عن الشِّغار» لم يزد على هذا.

وأخرج الترمذي وأبو داود هذه الرواية الأخيرة. ورواية ابن ماجه بنحو الأولى.

15658 / 1885– هـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ» أخرجه ابن ماجه وليس هو من الزوائد، فقد أخرجه النسائي ضمن حديث تقدم في كتاب الزكاة. ومع ذلك فقد أورده البوصيري في الزوائد.

15659 / 8995 – (م س هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشِّغار، وهو أن يقول: زوِّجْني ابنتَك، وأزوجكَ ابنتي، أو زوِّجْني أختَك، وأزوجك أختي» أخرجه مسلم.

وفي رواية النسائي «أنه نهى عن الشِّغار» لم يزد. وهي رواية ابن ماجه.

15660 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: كَانَ الْبَدَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ تَنْزِلُ عَنِ امْرَأَتِكَ وَأَنْزَلُ لَكَ عَنِ امْرَأَتِي وَأَزِيدُكَ ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلَا أَنْ تُبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} [الأحزاب: 52] ، قَالَ: فَدَخَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ ، فَدَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عُيَيْنَةُ فَأَيْنَ الِاسْتِئْذَانُ؟» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ مُضَرَ مُنْذُ أَدْرَكْتُ ، قَالَ: مَنْ هَذِهِ الْحُمَيْرَا الَّتِي إِلَى جَنْبِكَ؟ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذِهِ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ» ، قَالَ: أَفَلَا أَنْزِلُ لَكَ عَنْ أَحْسَنِ الْخَلْقِ؟ ، فَقَالَ: «يَا عُيَيْنَةُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ» ، قَالَ: فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هَذَا؟ ، قَالَ: «أَحْمَقُ مُطَاعٌ ، وَإِنَّهُ عَلَى مَا تَرَيْنَ لِسَيِّدُ قَوْمِهِ»

رواه الدارقطني في السنة (3513).

15661 / 8996 – (م) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار» أخرجه مسلم .

15662 / 8997 – (د) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنَّ العباس بن عبد الله بن العباس «أنكحَ عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صَداقاً، فبلغ ذلك معاوية، فكتب إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا هو الشِّغار الذي نهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم». أخرجه أبو داود.

15663 / 8998 – (خ د) عروة بن الزبير أن عائشة – رضي الله عنها – أخبرته «أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطُب الرجل إلى الرجل وَليَّتَه، أو ابنته، فَيُصْدِقُها، ثم يَنْكِحُها، ونكاحٌ آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طَهُرَتْ من طَمْثها: أرسِلي إلى فلان فاسْتَبضِعي منه، ويعتزلها زوجها، فلا يَمَسُّها حتى يتبيَّنَ حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبيَّن حملُها أصابها زوجُها إذا أحبَّ، وإنما يفعل ذلك رغبةً في نَجابة الولد، فكان هذا النكاحُ نكاح الاستبضاع، ونكاحٌ آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلُّهم يُصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومَرَّ ليالٍ بعد أن تضع حملها: أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد وَلَدتُ، فهو ابنُكَ يا فلان – تسمِّي من أحبّتْ باسمه – فتُلْحِق به ولدَها، لا يستطيع أَن يمتنع الرجل، ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها – وهن البغايا – كن يَنْصِبن على أبوابهنَّ الرَّايات، وتكون عَلَماً، فمن أرادهنَّ دخل عليهن، فإذا حملت إحداهنَّ ووضعت حملها جمعوا لها ودَعَوْا لها القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطَ به، ودُعِيَ ابنَه، لا يمتنع من ذلك، فلما بُعث محمدٌ صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كُلَّه، إلا نكاح الناس اليوم» . أخرجه البخاري وأبو داود، إلا أنَّ أبا داود قدَّم النكاح الرابع، فجعله أولاً.

15664 / 8999 – (د) ميمونة بنت كردم – رضي الله عنها – قالت: «خرجت مع أبي في حَجَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فدنا إِليه أبي وهو على ناقة له، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم دِرَّة كَدِرَّةِ الكُتَّاب، فسمعتُ الأعرابَ و الناسَ وهم يقولون: الطَّبْطَبِيَّة، الطَّبْطَبِيَّة، فدنا إليه أبي، فأخذ بقَدَمِه، فأقرَّ له، ووقف عليه، واستمع منه، فقال: إني حضرتُ جيش عَثْرَانَ، فقال طارق بن المرقِّع: مَنْ يعطيني رُمحاً بثوابِه؟ فقلت: وما ثوابُه؟ قال: أزوِّجه أولَ بنت تكون لي، فأعطيته رُمحاً على ذلك، ثم غِبْتُ عنه حتى علمتُ أن قد وُلد له جارية، وبلَغَتْ، ثم جئتُه وقلت: جَهّزْ إليَّ أهلي، فحلف أن لا يفعل حتى أُصْدِقَها صَداقاً جديداً، غير الذي كان بيني وبينه، وحلفت أن لا أُصْدِقَه غير الذي كنت أعطيته، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: وبقَرنِ أيِّ النساء هي اليوم؟ قال: قد رأتِ القَتير، قال: أرى لك أن تتركَها، قال: فراعني ذلك، ونظرتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك مني قال: لا تأثم، ولا يَأثمُ صاحبُك» أخرجه أبو داود.

15665 / 9000 – (د) إِبراهيم بن ميسرة عن خالته عن امرأة قال: هي مُصَدَّقَة، امرأةُ صِدْق، قالت: «بينما أبي في غزاة في الجاهلية إذ رَمِضُوا، فقال رجل: من يعطيني نَعليه وأُنكحه أولَ بنت تولد لي؟ قال: فخلع أبي نَعلَيه، فألقاهما إليه، فوُلِدت له جارية، فبلغت … » وذكرَت كالذي تقدَّم، ولم تَذْكر فيه قصة «القتير» أخرجه أبو داود .

15666 / 7397 – «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا ابْنَ إِسْحَاقَ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ.

15667 / 7398 – «وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنِ الشِّغَارِ بَيْنَ النِّسَاءِ».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفٌ.

15668 / 7399 – «وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ.

15669 / 7400 – وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ” قَالُوا: وَمَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: “نِكَاحُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ لَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالسَّنَدُ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا. 266/4

15670 / 7401 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “لَيْسَ مِنَّا مَنْ يَنْتَهِبُ” وَقَالَ: “لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَالشِّغَارُ: أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَتَانِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى بِغَيْرِ صَدَاقٍ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ أَبُو الصَّبَّاحِ عَبْدُ الْغَفُورِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

باب تحريم نكاح التحليل ولعن المحلل والمحلل له

15671 / 9065 – (د ت س هـ) علي وجابر وابن مسعود – رضي الله عنهم – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: «لعن المحلِّلَ والمحلَّلَ له» .

أخرجه الترمذي، وقال: حديث علي وجابر معلول، وصحح حديث ابن مسعود، وأما أبو داود: فإنه رواه عن عليٍّ وحدَه، هو وابن ماجه وقال: قال إسماعيل: وأُراه قد رفعه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَعن الله المحلِّل والمحلَّلَ له» .

وفي رواية أخرى له: «عن رجل من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم فرأينا أنه علي – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم … بمعناه» . وأخرجه النسائي عن ابن مسعود وحدَه بزيادة في أوله، وهي مذكورة في كتاب الزينة من حرف الزاي.

15672 / 1934– (هـ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما)، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» أخرجه ابن ماجه.

15673 / 1936– (هـ – عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رضي الله عنه) قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ» ، قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» أخرجه ابن ماجه.

15674 / 7402 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: لَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ.

15675 / 7403 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِنَحْوِهِ وَزَادَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَسَّهَا فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَقَالَ: “اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِيمَانُهُ بِهِ أَنْ يُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ فَلَا تُتِمَّ لَهُ نِكَاحًا مَرَّةً أُخْرَى”. ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي خِلَافَتِهِمَا فَمَنَعَاهَا كِلَاهُمَا.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ هَكَذَا وَقَوْلُهُ: بِنَحْوِهِ لَمْ يُذْكَرْ قَبْلَهُ مَا يُنَاسِبُهُ، وَلَا أَدْرِي عَلَى أَيِّ شَيْءٍ عَطَفَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15676 / ز – عن نَافِعٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ، مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ مِنْهُ، لِيُحِلَّهَا لِأَخِيهِ، هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: «لَا، الْإِنْكَاحُ رَغْبَةٌ، كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

أخرجه الحاكم في المستدرك (2806).

15677 / 7404 – وَعَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ خَالِيَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ فَدَخَلَهُ مِنْ ذَلِكَ هَمٌّ وَأَمْرٌ وَشُقَّ عَلَيْهِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا، وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِذَلِكَ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا إِلَّا نِكَاحَ غِبْطَةٍ إِنْ وَافَقَتْكَ أَمْسَكْتَ، وَإِنْ كَرِهَتْ فَارَقْتَ، وَإِلَّا فَإِنَّا نَعُدُّ هَذَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِفَاحًا».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب نكاح المحرم؛ وهل يجوز

وتقدمت الأحاديث في ذلك في كتاب الحج

15678 / 1329 – (خ م ت د س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ): أن رسولَ اللَّه – صلى الله عليه وسلم – «تَزوَّجَ ميمونةَ وهو مُحرِمٌ» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ.

وفي راوية للبخاري قال: «تزوَّجَ مَيْمُوَنةَ في عُمْرَةِ القَضاء» .

وفي أخرى له قال: «تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ، وبَنَى بها وهو حَلاَلٌ، ومَاتَتْ بسَرِف» .

قال أبو داود: قال ابن المسيب: «وَهِم ابنُ عباس في تَزْويج ميمونَةَ وهو مُحْرِمٌ» .

وفي رواية للنسائي قال: «تَزَوَّجَ نبيُّ الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونَةَ وهما مُحْرِمان» .

وفي أخرى له قال: «تَزَوَّجَ رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- وهو مُحْرِمٌ، ولم يذْكُرْ ميْمُونَةَ» .

وفي أخرى: «أنَّ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – نَكحَ حَرَاماً» .

وزاد أيضاً في أخرى: «جَعلَتْ أمْرَها إلى الْعبَّاسِ، فأنْكَحَها إيّاه».

وفي رواية ابن ماجه ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نكح و هو محرمٌ ).

15679 / ز – ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بَعَثَ مَحْمِيَةَ بْنَ جُزْءٍ وَرَجُلَيْنِ آخَرِينَ إِلَى مَيْمُونَةَ يَخْطُبُهَا وَهِيَ بِمَكَّةَ ، فَرَدَّتْ أَمْرَهَا إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ الْفَضْلِ ، فَرَدَّتْ أُمُّ الْفَضْلِ إِلَى الْعَبَّاسِ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

رواه الدارقطني في السنن (3661).

15680 / 7408 – «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُمَا حَرَامَانِ».

قال الهيثمي : قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا إِحْرَامَ مَيْمُونَةَ. قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15681 / 7409 – «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 267/4 تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ حَلَالٌ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ مَخْلَدٍ الْوَاسِطِيُّ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَلَمْ يُجَرِّحْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وَفِي بَعْضِهِمْ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ.

15682 / 1330 – (ت) أبو رافع -رضي الله عنه- قال: «تَزَوَّجَ رسولُ اللَّه – صلى الله عليه وسلم – مَيْمُونَةَ وهو حَلالٌ، وبَنَى بها وهو حَلالٌ، وكنْتُ أنا الرَّسُولَ فيما بينهما» . أخرجه الترمذي.

15683 / 1331 – (م د ت ه – ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ) قالت: «تَزَوَّجَني رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – ونحن حَلالاَنِ بِسَرِفَ» . هذه رواية أبي داود.

وفي رواية مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «تَزوجَها وهو حلالٌ» . قال الراوي- وهو زيد بن الأصم-، وكانت خالتي وخالة ابن عباس. و هي رواية ابن ماجه.

وفي رواية الترمذي: «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – تَزَوَّجها وهو حَلالٌ، وبَنَى بها حلالاً، وماتت بِسرِف، ودفنَاها في الظُّلَّة التي بنى بِها فيها».

15684 / 1332 – (ط) سليمان بن يسار -رحمه الله-: «أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بَعثَ أبا رافِعٍ مولاهُ، ورُجلاً من الأنصار، فَزوَّجاهُ مَيمونَةَ بنْت الحارث، ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالمديَنةِ قَبُلَ أن يَخْرُجَ» . أخرجه مالك في الموطأ.

15685 / 1333 – (م ط ت د س ه – عثمان بن عفان رضي الله عنه ): أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَنْكِحُ الْمحْرِمُ ولا يُنْكِحُ ولا يَخْطُبُ». هذه رواية مسلم، و ابن ماجه.

وفي رواية له وللموطأ وأبي داود: أن نُبيه بن وهب، أخا بني عبد الدار، قال: إن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان: إني قد أردْتُ أنَّ أُنكِحَ طلحةَ بن عمرَ بنْتَ شَيبة بن جُبَيْرٍ، وأردْتُ أنْ تَحْضُر، فأنْكَرَ ذلك عليه وقال: سمعت عثمان بن عفانَ يقول: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا يَنْكِحُ المْحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ» .

ولأبي داود أيضاً مثله، وأسقط منه «ولا يخطبُ» .

وفي رواية الترمذي: قال نبيه: «أرادَ ابنُ مَعْمَرٍ: أنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ، فَبعَثَني إلى أبان بن عثمان، وهو أميرُ الموسم، فقلتُ: إنَّ أخاكَ يريدُ: أنَّ يُنْكِحَ ابنه فأحب أن يُشهدك ذلك، قال: لا أُراه إلا أعرابياً جافياً إن المحرم لا يَنْكِح ولايُنْكِحَ أو كما قال، ثمَّ حدَّثَ عن عثمانَ مِثْلَهُ، يرفعهُ» .

وفي رواية النسائي قال: «أرسل عمرُ بنُ عُبَيْدِ الله إلى أبانَ بنِ عثمانَ يسألهُ: أيَنْكِحُ المحْرِمُ؟ قال أبانُ: حدَّثَ عثمانُ: أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يَنْكِحُ المحرِمُ، ولا يَخطُبُ» . وفي أخرى مختصراً مثل مسلم.

15686 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ»

رواه الدارقطني في السنن (3653).

15687 / 1334 – (ط) نافع: أن ابن عمر -رضي الله عنهما – كان يقول: «لا يَنْكِحُ المحرِم ولا يُنكِحَ، ولا يَخْطُبُ على نَفْسِه، ولا على غيرهِ» . أخرجه مالك في الموطأ.

15688 / 1335 – (ط) – أبوغطفان المري -رحمه الله -: «أنَّ أباهُ طريفاً تَزَوَّجَ امرأةً وهو محرِمٌ، فردَّ عمرُ نِكاحَهُ» . أخرجه مالك في الموطأ.

15689 / 7405 – عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ».

قال الهيثمي : رواه البزار.

وهو عند ابن حبان في صحيحه (4132).

15690 / 7406 – وَرَوَى لَهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ».

وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15691 / 7407 – «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15692 / ز – عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا، وَبَنَى بِهَا حَلَالًا، وماتت بسرف، فدفنها فِي الظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا، فَنَزَلْتُ فِي قَبْرِهَا أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَلَمَّا وَضَعْنَاهَا فِي اللَّحْدِ، مَالَ رَأْسُهَا، وَأَخَذْتُ رِدَائِي فَوَضَعْتُهُ تحت رأسها، فاجتذبه ابن عَبَّاسٍ، فَأَلْقَاهُ وَكَانَتْ حَلَقَتْ فِي الْحَجِّ رَأْسَهَا، فكان رأسها محمما.

15693 / 7410 – «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] فَهُوَ لَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَبَعْدَهُ فَأَمَّا الْإِحْرَامُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يُزَوَّجَ أَوْ يَنْحَرَ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ إِحْرَامِهِ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَيْنَهُمَا مُجَاهِدٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وَفِي بَعْضِهِمْ كَلَامٌ.

15694 / 7411 – «وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ مَكَّةَ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَحُجَّ. فَقَالَ: لَا تَزَوَّجْهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

15695 / 7412 – «وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا يَنْكِحُ الْمَحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبُ، وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ، فَإِنْ كَانَ أَحْمَدَ بْنَ الْقَاسِمِ بْنِ عَطِيَّةَ فَهُوَ ثِقَةٌ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِمْ أَحَدٌ.

15696 / 7413 – وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ، وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ»”. قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ، وَغَيْرِهِ خَلَا قَوْلَهُ: “«وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَأَبُو يَعْلَى بِاخْتِصَارٍ مَوْقُوفًا عَلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “«وَلَا يُخْطَبُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا مَنْ سِوَاهُ»”. وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَفِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.

15697 / 7414 – «وَعَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: أَتَيْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ شَيْبَةَ وَهِيَ امْرَأَةٌ كَبِيرَةٌ فَقُلْتُ لَهَا: أَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَقَدْ تَزَوَّجَهَا وَهُمَا حَلَالَانِ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ الْكَبِيرِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15698 / ز – عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَزَوَّجُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُزَوِّجُ»

رواه الدارقطني في السنن (3652) .

باب فيمن يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها أو اختها

15699 / 9029 – (خ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «إذا زنا بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته» وفي رواية «بأمِّ امرأته» .

قال أبو عبد الله – يعني البخاري – ويذكر عن أبي نصر: أن ابن عباس حرَّمه، وأبو نصر ليس يُعرف له سماع من ابن عباس. أخرجه البخاري في ترجمة باب.

15700 / ز – عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصِيبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرِ حَرَامًا ثُمَّ يَبْدُو لَهُمَا فَيَتَزَوَّجَانِ؟ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «كَانَ أَوَّلَهُ سِفَاحٌ وَآخِرَهُ نِكَاحٌ»

الدارقطني (3681).

15701 / 2015– هـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ» أخرجه ابنت ماجه.

15702 / 7415 – «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ أُمَّهَا أَوْ يَتْبَعُ الْأُمَّ حَرَامًا أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي 268/4 الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. انتهى.

وهو عند الدارقطني بلفظ: عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُفْسَدُ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ»

وفي رواية عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ثُمَّ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا أَوْ يَتْبَعُ الِابْنَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا ، قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ».

وفي ثالثة عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوِ ابْنَتَهَا ، قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ»

وكلها من طريق عثمان المذكور.

15703 / 7416 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ قَالَا: لَا يَزَالَا زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَالشَّعْبِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ، وَقَدْ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا.

15704 / 7417 – وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا؟ قَالَ: هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا. فَقِيلَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا؟ فَقَالَ:، {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} [الشورى: 25]. فَلَمْ يَزَلِ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَدِّدُهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَابْنُ سِيرِينَ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَقَدْ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ، وَفِيهِ أَبُو جَنَابٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لِتَدْلِيسِهِ، وَقَدْ عَنْعَنَهُ.

15705 / ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا»

رواه الدارقطني في السنن (3682).

باب فيما يحرم من الإماء

15706 / 9027 – (ط) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب «سُئل عن المرأة وابنتها مِنْ مِلك اليمين، توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أُحِبُّ أن أَخْبُرَهما جميعاً، ونهاه عن ذلك» . أخرجه مالك في الموطأ.

15707 / 9028 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله – بلغه أن عمر بن الخطاب «وهب لابنه جارية، وقال: لا تَمَسَّها، فإني قد كشفتها» أخرجه مالك في الموطأ.

15708 / ز – ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ: «لَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ» ، فَخَرَجَ السَّائِلُ فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” ، قَالَ مَعْمَرٌ: أَحْسَبُهُ قَالَ: عَلِيٌّ فَقَالَ: مَا سَأَلْتَ عَنْهُ عُثْمَانَ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا سَأَلَهُ وَبِمَا أَفْتَاهُ فَقَالَ لَهُ: «لَكِنِّي أَنْهَاكَ وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْكَ سَبِيلٌ ثُمَّ فَعَلْتَ لَجَعَلْتُكَ نَكَالًا»

رواه الدارقطني في السنن (3725).

15709 / 7418 – عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: سَلُونِي، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَسْأَلُوا مِثْلِي وَلَنْ تَسْأَلُوا مِثْلِي!! فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّا: أَخْبِرْنَا عَنِ الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ، وَعَنْ بِنْتِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَ: سَلْ عَنْ مَا يَعْنِيكَ، فَإِنَّكَ ذَاهِبٌ فِي التِّيهِ. فَقَالَ: إِنَّمَا أَسْأَلُ عَمَّا لَا نَعْلَمُ، فَأَمَّا مَا نَعْلَمُ فَإِنَّا لَا نَسْأَلُ عَنْهُ. قَالَ: أَمَّا الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ فَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَلَا أَفْعَلُهُ أَنَا، وَلَا أَهْلُ بَيْتِي. فَذَكَرَهُ.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَرواه البزار بِنَحْوِهِ.

15710 / 7419 – وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: وَرَاجَعَ رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ لِي مَا مَلَكَتْ يَمِينِي. فَقَالَ: جَمَلُكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.

قال الهيثمي : وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَلَكِنَّ قَتَادَةَ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.

15711 / 7420 – وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ النِّسَاءِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً، وَأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً: الْأَمَةَ، وَأُمَّهَا، وَالْأُخْتَيْنِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا أَبُوكَ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا ابْنُكَ، وَالْأَمَةَ إِذَا زَنَتْ، وَالْأَمَةَ فِي عِدَّةِ غَيْرِكَ، وَالْأَمَةَ لَهَا زَوْجٌ، وَأَمَتَكَ مُشْرِكَةً، وَعَمَّتَكَ وَخَالَتَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْعِتْقِ فِيمَا 269/4 يُكْرَهُ مِنْ حَبْسِ الرَّقِيقِ النَّهْيُ عَنِ الْمَجُوسِيَّاتِ.

باب فيما أحل من أنواع نكاح النساء

15712 / 7421 – «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “أَحَلَّ اللَّهُ مِنَ النِّسَاءِ ثَلَاثًا: نِكَاحٌ بِمُوَارَثَةٍ، وَنِكَاحٌ بِغَيْرِ مُوَارَثَةٍ، وَمِلْكُ الْيَمِينِ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَفِيهِ كَلَامٌ.

باب فيمن عقد على امرأة ففارقها قبل الدخول بها، ثم تزوج أمها، وعكس ذلك

15713 / 9023 – (ت) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما رجلٍ نكح امرأة، فدخل بها، فلا يحلُّ له نكاحُ ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتَها، وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فلا يحلُّ له أن ينكح أُمَّها، دخل بها أو لم يدخل» أخرجه الترمذي.

15714 / 9024 – (ط) زيد بن ثابت – رضي الله عنه – «سئل عن رجل تزوج امرأةً ثم فارقها قبل أن يُصيبَها، هل تحل له أمُّها؟ فقال زيد بن ثابت: لا، الأمُّ مبهمةٌ ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب» أخرجه مالك في الموطأ.

15715 / 9025 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله – عن غير واحد: أن عبد الله بن مسعود «اسْتُفْتيَ – وهو بالكوفة – عن نكاح الأم بعد الابنة، إذا لم تكن الابنة مَسَّها؟ فأرخصَ له في ذلك، ثم إن ابن مسعود قدم المدينة، فسأل عن ذلك؟ فأُخبِر: أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب، فرجع ابن مسعود إلى الكوفة، فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجلَ الذي أفتاه بذلك، فأمره أن يفارق امرأته». أخرجه مالك في الموطأ.

15716 / 9026 – () علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: «لا تحرم أمهات النساء إلا بانضمام الوطء إلى العقد في الابنة، ولا تحرم الابنة إلا بالدخول على الأم» أخرجه ….

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.

15717 / 7422 – عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ قَالَ: فَرِّقْ بَيْنَهُمَا. فَقَالَ: إِنَّهَا وَلَدَتْ. قَالَ: وَإِنْ وَلَدَتْ لَهُ عَشَرَةً فَرِّقْ بَيْنَهُمَا.

15718 / 7423 – وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَخَّصَ فِي الصَّرْفِ، وَفِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

قال الهيثمي : رواه الطبراني بِأَسَانِيدَ، وَرِجَالُ بَعْضِهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب فيمن أسلم وعند أكثر من أربع نساء، أو عنده أختان، أو عنده ما يحرم الجمع بينهن

15719 / 9071 – (ت هـ) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أن رجلاً قال: «يا رسول الله، ما ترى فيمن أسلم وله عَشْر نِسوة؟ قال: يَتَخيَّر منهن أربعاً» .

وفي رواية «أن غَيلان بن سَلَمة الثقفي أسلم وله عشر نِسْوَةٍ في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يتخيَّر منهنَّ أربعاً» . أخرج الترمذي الثانية وأخرج ابن ماجه نحو الثانية.

15720 / 7132 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ تَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا”. فَلَمَّا كَانَ عَهْدُ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَظُنُّ أَنَّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ وَلَعَلَّكَ لَا تَمْكُثُ إِلَّا قَلِيلًا، وَايْمُ اللَّهِ لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ أَوْ لَتَرْجِعِنَّ فِي مَالِكَ، أَوْ لَأُوَرِّثُهُنَّ وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ».

قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْهُ إِلَى قَوْلِهِ: وَاخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.انتهى

15721 / 9072 – (ت) أبو وهب الجيشاني – رحمه الله – أنه سمع ابن فيروز الدَّيلمي يحدّث عن أبيه: أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم «أسلمتُ وتحتي أختان؟ فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اختر أيتهما شئت، وطَلِّقِ الأخرى» . أخرجه الترمذي.

15722 / 9073 – (د هـ) الحارث بن قيس، أو قيس بن الحارث قال: «أسلمتُ وعندي ثمان نِسوة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : اختر منهن أربعاً» أخرجه أبو داود وابن ماجه.

15723 / 9074 – (ط) محمد بن شهاب – رحمه الله – قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل مِنْ ثقيف أسلمَ وعنده عَشرُ نِسوَة، حين أسلم الثقفي: «أمْسِكْ منهن أربعاً، وفارق سائرهن» أخرجه مالك في الموطأ. ويحتمل أن يكون الحديث الذي أخرجه الترمذي عن ابن عمر، إلا أن ذاك سَمّى الثقفِيَّ، وهذا لم يسمِّه.

15724 / ز – عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِغَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ حِينَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ: «خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ».

15725 / ز – وعن مالك ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ ، يَقُولُ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ مِثْلَهُ.

15726 / ز – عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ بِمِثْلِهِ

15727 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: «أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» أَنْ يُمْسِكَ أَرْبَعًا وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ ” ، قَالَ: وَأَسْلَمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ يُمْسِكَ أَرْبَعًا وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ».

رواه الدارقطني في السنن (3683).

باب في المرأة تدخل الجنة ولها أزواج

15728 / 7424 – عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ الْكَلَاعِيِّ قَالَ: «خَطَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “أَيُّمَا امْرَأَةٍ تُوَفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ فَهِيَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا”. وَمَا كُنْتُ لِأَخْتَارَ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ. فَكَتَبَ إِلَيْهَا مُعَاوِيَةُ: فَعَلَيْكِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهَا مَحْسَمَةٌ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَقَدِ اخْتَلَطَ.

باب في فضل نساء قريش

15729 / 6790 – (خ م) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نساءُ قريش خيرُ نساء رَكِبْنَ الإبل، أحْناهُ على طفل في صِغره، وأرعاه على زوج في ذات يده، ويقول أبو هريرة على إثر ذلك: ولم تركب مريم بنتُ عمران بعيراً قطُّ، ولو علمتُ أنها ركبتْ بعيراً ما فَضَّلْتُ عليها أحداً» .

وفي رواية: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ أمّ هانئ بنت أبي طالب، فقالت: يا رسولَ الله إني قد كَبِرْتُ ولِيَ عِيَال، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «خيرُ نِسَاء رَكِبْنَ الإبل … » وذكر الحديث.

وفي رواية: «خير نساء ركبن الإبل صالحُ نساء قريش … وذكر الحديث» أخرجه البخاري ومسلم.

15730 / 7425 – «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهَا: سَوْدَةُ، وَكَانَتْ مُصْبِيَةً لَهَا خَمْسَةُ صِبْيَةٍ أَوْ سِتَّةٌ مِنْ بَعْلٍ مَاتَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَا يَمْنَعُكِ مِنِّي؟”. قَالَتْ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَمْنَعُنِي مِنْكَ أَنْ لَا تَكُونَ أَحَبَّ الْبَرِيَّةِ إِلَيَّ، وَلَكِنْ أُكْرِمُكَ أَنْ يَضْغُوَ هَؤُلَاءِ الصِّبْيَةُ عِنْدَ رَأْسِكَ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً. قَالَ: “فَهَلْ مَنَعَكِ مِنِّي شَيْءٌ غَيْرُ ذَلِكَ؟”. قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “يَرْحَمُكِ اللَّهُ إِنَّ خَيْرَ نِسَاءٍ رَكِبْنَ أَعْجَازَ 270/4 الْإِبِلِ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى بَعْلٍ بِذَاتِ يَدِهِ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15731 / 7426 – «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْأَفَهُ بِزَوْجٍ عَلَى قِلَّةِ ذَاتِ يَدِهِ”. ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَقَدْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ ابْنَةَ عِمْرَانَ لَمْ تَرْكَبِ الْإِبِلَ»”.

قال الهيثمي : قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلَهُ: وَقَدْ عَلِمَ إِلَى آخِرِهِ. فَإِنَّهُ مَوْقُوفٌ فِي الصَّحِيحِ، وَهُنَا مَرْفُوعٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15732 / 7427 – «وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ: “خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15733 / 7428 – «وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: خَطَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: مَا بِي عَنْكَ رَغْبَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنْ لَا أُحِبُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ وَبَنِيَّ صِغَارٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لِمَ؟ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى بَعْلٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ».

قال الهيثمي : قُلْتُ: لَهَا عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ غَيْرُ هَذَا. قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15734 / 7429 – وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَتَّابِ قَالَ: «قَامَ مُعَاوِيَةُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ وَأَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَفِي الْمَنَاقِبِ أَحَادِيثُ نَحْوُ هَذَا.

باب في الشريفات

15735 / 7430 – عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَسَارَّهُ، ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ فَجَاءَ الصُّفَّةَ فَوَجَدَ الْعَبَّاسَ وَعَقِيلًا وَالْحُسَيْنَ فَشَاوَرَهُمْ فِي تَزْوِيجِ عُمَرَ أُمَّ كُلْثُومٍ فَغَضِبَ عَقِيلٌ وَقَالَ: يَا عَلِيُّ مَا تَزِيدُكَ الْأَيَّامُ وَالشُّهُورُ وَالسُّنُونَ إِلَّا الْعَمَى فِي أَمْرِكَ، وَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَ لَيَكُونَنَّ وَلَيَكُونَنَّ لِأَشْيَاءَ عَدَّدَهَا. وَمَضَى يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْعَبَّاسِ: وَاللَّهِ مَا ذَلِكَ مِنْهُ نَصِيحَةٌ، وَلَكِنَّ دِرَّةَ عُمَرَ أَحْرَجَتْهُ إِلَى مَا تَرَى، أَمَا وَاللَّهِ مَا ذَاكَ رَغْبَةٌ فِيكَ يَا عَقِيلُ، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 271/4 يَقُولُ: “«كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي»”. فَضَحِكَ عَمَرُ وَقَالَ: وَيْحَ عَقِيلٍ سَفِيهٌ أَحْمَقُ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15736 / 7431 – وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ: أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ إِلَى عَلِيٍّ أُمَّ كُلْثُومٍ فَقَالَ: إِنَّهَا لَصَغِيرَةٌ عَنْ ذَلِكَ. قُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ: زَوِّجَا عَمَّكُمَا. فَقَالَا: هِيَ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ تَخْتَارُ لِنَفْسِهَا. فَقَامَ عَلِيٌّ، وَهُوَ مُغْضَبٌ فَأَمْسَكَ الْحَسَنُ بِثَوْبِهِ وَقَالَ: لَا صَبْرَ عَلَى هُجْرَانِكَ يَا أَبَتَاهُ. وَ

قال الهيثمي : رواه البزار بِنَحْوِهِ بِاخْتِصَارِ قِصَّةِ عَقِيلٍ. وَفِي الْمَنَاقِبِ أَحَادِيثُ نَحْوُ هَذَا.

باب في نساء الانصار

15737 / ز – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَلَا تَتَزَوَّجُ فِي الْأَنْصَارِ، قَالَ: “إِنَّ فِي أَعْيُنِهِمْ شيئا”.

باب أي النساء خير

15738 / 4712 – (س) أبو هريرة – رضي الله عنه -: قال: قيل لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّ النساءِ خَيْر؟ قال: التي تَسُرُّه إِذا نَظَرَ، وتطيعُه إِذا أَمَرَ، ولا تخالِفُهُ في نفسها، ولا مالها بما يَكرهُ». أخرجه النسائي.

باب في المرأة الصالحة وغيرها

15739 / 8962 – (م س هـ) عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة» . أخرجه مسلم والنسائي.

ولفظ ابن ماجه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ».

وفي رواية ذكرها رزين قال: «إن الدنيا متاع، ومن خير متاعها: امرأة تعين زوجَها على الآخرة، مِسْكِينٌ مسكينٌ رجل لا امرأة له، مسكينة مسكينة امرأةٌ لا زوج لها».

15740 / 653 – (د) ابن عباس – رضي الله عنهما -: قال: لما نزلت هذه الآية: {والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ} كَبُرَ ذلك على المسلمين، فقال عمر: أَنا أُفَرِّجُ عنكم، فانطلق، فقال: يا نَبِيَّ اللهِ، إِنه كَبُرَ عَلى أَصحابك هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِن الله لم يَفْرِض الزكاة إِلا لِيطيبَ ما بقي من أموالكم، وإنما فرضَ المواريثَ لتكون لمن بعدكم» ، فكبَّرَ عُمَرُ، ثم قال له: «ألا أُخْبرك بخير ما يَكْنِزُ المرءُ؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سَرَّتْهُ، وإذا أمَرَهَا أطاعتْه، وإذا غاب عنها حفظتْه» . أخرجه أبو داود.

15741 / 7432 – عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ، مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ. وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ السُّوءُ وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1919) لإسحاق.

15742 / 7433 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “ثَلَاثٌ قَاصِمَاتُ الظَّهْرِ: زَوْجُ سُوءٍ يَأْمَنُهَا صَاحِبُهَا وَتَخُونُهُ، وَإِمَامٌ يُسْخِطُ اللَّهَ وَيُرْضِي النَّاسَ، وَإِنَّ مَثَلَ عَمَلِ الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ كَمَثَلِ سَبْعِينَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ عَمَلَ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ كَفُجُورِ أَلْفِ فَاجِرَةٍ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار وَقَالَ: ذَهَبَتْ عَنِّي وَاحِدَةٌ. قُلْتُ: وَقَدْ مَرَّتْ بِي “«وَجَارُ سُوءٍ إِنْ رَأَى خَيْرًا دَفَنَهُ، وَإِنْ رَأَى شَرًّا أَذَاعَهُ». وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15743 / 7434 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً، فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْهُ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَيَكُونُ إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعًا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلَمْ أَعْرِفْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

15744 / 7435 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَا أَفَادَ عَبْدٌ بَعْدَ الْإِسْلَامِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ مُؤْمِنَةٍ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15745 / 7436 – «وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “أَشَدُّ 272/4 حَسَرَاتِ بَنِي آدَمَ ثَلَاثٌ: رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ تُسْقَى وَلَهُ سَانِيَةٌ يَسْقِي عَلَيْهَا أَرْضَهُ فَلَمَّا اشْتَدَّ ظَمَأُ أَرْضِهِ وَأَخْرَجَتْ ثَمَرَهَا مَاتَتْ سَانِيَتُهُ فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى سَانِيَتِهِ الَّتِي قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ مِثْلَهَا وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى ثَمَرَةِ أَرْضِهِ الَّتِي تَفْسَدُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَالَ حِيلَةً. وَرَجُلٌ لَهُ فَرَسٌ جَوَادٌ فَلَقِيَ جَمْعًا مِنَ الْكُفَّارِ فَلَمَّا دَنَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ انْهَزَمَ أَعْدَاءُ اللَّهِ فَسَبَقَ الرَّجُلُ عَلَى فَرَسِهِ فَلَمَّا كَادَ أَنْ يَلْحَقَ انْكَسَرَتْ يَدُ فَرَسِهِ فَنَزَلَ عِنْدَهُ يَجِدُ حَسْرَةً عَلَى فَرَسِهِ أَنْ لَا يَجِدَ مِثْلَهُ وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ الظَّفَرِ الَّذِي كَانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِ. وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ رَضِيَ هَيْأَتَهَا وَدِينَهَا فَنَفَسَتْ غُلَامًا فَمَاتَتْ بِنِفَاسِهَا فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى امْرَأَتِهِ يَظُنُّ أَنَّهُ لَنْ يُصَادِفَ مِثْلَهَا وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى وَلَدِهِ يَخْشَى ضَيْعَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِدَ مَنْ يُرْضِعُهُ”. قَالَ: “فَهَذِهِ أَكْبَرُ هَؤُلَاءِ الْحَسَرَاتِ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، وَقَدْ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ.

15746 / 7437 – «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ، فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا وَزَوْجَةً لَا تَبْغِيهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا، وَلَا مَالِهِ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ الْأَوْسَطِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15747 / 7438 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: “يَا مُعَاذُ، وَقَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً صَالِحَةً تُعِينُكَ عَلَى أَمْرِ دُنْيَاكَ وَدِينِكَ خَيْرُ مَا اكْتَسَبَهُ النَّاسُ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

15748 / 7438 – «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “خَيْرُ النِّسَاءِ تَسُرُّكَ إِذَا أَبْصَرْتَ وَتُطِيعُكَ إِذَا أَمَرْتَ وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ زُرَيْكُ بْنُ أَبِي زُرَيْكٍ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ. وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15749 / 7440 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ” قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْغُرَابُ الْأَعْصَمُ؟ قَالَ: “الَّذِي إِحْدَى رِجْلَيْهِ بَيْضَاءُ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُطَّرِحُ بْنُ يَزِيدَ، وَهُوَ مَجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ.

وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1636) لأبي بكر بن أبي شيبة.

ولفظه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 25): الَّذِي إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْضَاءُ .

قال : هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ مُطَرِّحِ بْنِ يَزِيدَ أبو المهلب، ولجهالة شيخ ابن أَبِي شَيْبَةَ.

15750 / 7441 – «وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ 273/4 عَمْرٍو قَالَ: كُنَّا مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَلَمَّا كُنَّا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ إِذَا امْرَأَةٌ فِي هَوْدَجِهَا وَاضِعَةٌ يَدَهَا عَلَى هَوْدَجِهَا فَلَمَّا نَزَلَ دَخَلَ الشِّعْبَ وَدَخَلْنَا مَعَهُ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَكَانِ فَإِذْ نَحْنُ بِغِرْبَانٍ كَثِيرٍ، وَإِذَا بِغُرَابٍ أَعْصَمِ الْمِنْقَارِ وَالرِّجْلِ فَقَالَ: “لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا كَقَدْرِ الْغُرَابِ فِي هَذِهِ الْغِرْبَانِ»”. قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْأَعْصَمُ: الْأَحْمَرُ.

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.

15751 / 7442 – «وَعَنْ عُبَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَثَلُ الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ الْأَبْلَقِ فِي غِرْبَانٍ سُودٍ لَا ثَانِيَةَ لَهَا، وَلَا شَبَهَ لَهَا. وَمَثَلُ الْمَرْأَةِ السُّوءِ كَمَثَلِ بَيْتٍ مُزَوَّقٍ ظَهْرُهُ، خَرِبٍ جَوْفُهُ، كَظُلَّةٍ لَا نُورَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَى أَنْ لَا تَقُومَ امْرَأَةٌ عَنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا مُجَانِبَةً لَهُ إِلَّا هِيَ عَاصِيَةٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15752 / 7443 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: قَالَ دَاوُدُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: كُنْ لِلْيَتِيمِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ وَاعْلَمْ أَنَّكَ كَمَا تَزْرَعُ تَحْصُدُ، وَمَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ لِبَعْلِهَا كَالْمَلِكِ الْمُتَوَّجِ بِالْمُخَوَّصِ بِالذَّهَبِ كُلَمَّا رَآهَا قَرَّتْ بِهَا عَيْنَاهُ وَمَثَلُ الْمَرْأَةِ السُّوءِ لِبَعْلِهَا كَالْحِمْلِ الثَّقِيلِ عَلَى الشَّيْخِ الْكَبِيرِ.

قال الهيثمي : قُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَهُوَ فِي الْمَوَاعِظِ بِتَمَامِهِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب في جواز نكاح نساء أهل الكتاب، وأن من الصحابة من منع ذلك

15753 / 9070 – (خ) نافع – مولى ابن عمر أن ابن عمر – رضي الله عنهما – «كان إذا سُئِل عن نكاح النصرانية واليهودية؟ قال: إنَّ الله حَرَّم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكثر من أن تقول المرأة: ربُّها عيسى، وهو عبد من عباد الله» أخرجه البخاري.

15754 / 7444 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]. فَحُجِزَ النَّاسُ عَنْهُنَّ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: 5]، {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5]. فَنَكَحَ النَّاسُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. 274/4

باب الكفاءة والشفاعة في التزويج

15755 / 9016 – (ت هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خَطَبَ إليكم من تَرضَون دِينه وخُلقَه فزوجوه، إلا أن تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» أخرجه الترمذي وابن ماجه.

15756 / 9017 – (ت) أبو حاتم المزني – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاءكم مَن تَرضَون دِينَهُ وخُلُقَه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكُنْ فتنة في الأرض وفسادٌ، قالوا: يا رسولَ الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم مَنْ ترضون دِينه وخلقه فأنكحوه – ثلاث مرات» أخرجه الترمذي.

15757 / 9018 – (د) أبو هريرة – رضي الله عنه – «أن أبا هندٍ حَجَمَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في يافوخِهِ، فسمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وانْكِحُوا إِليه، قال: وإن كان في شيء مما تَدَاوَوْن به خير: فالحجامة» أخرجه أبو داود.

15758 / 9019 – (س) بريدة بن الحصيب – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أحْسَابَ أهلِ الدنيا الذين يذهبون إليه: المال» أخرجه النسائي.

15759 / ز – عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” الْحَسَبُ: الْمَالُ ، وَالْكَرَمُ: التَّقْوَى “

15760 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَبُ الْمَالُ ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى».

رواهما الدارقطني في السنن (3798-3799).

15761 / 9020 – (خ س هـ) عائشة – رضي الله عنها – أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس – وكان ممن شهد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم «تَبَنَّى سالماً وأنكحه بنت أخيه هندَ بنتَ الوليد بن عُتبة بن ربيعة – وهو مولى لامرأة من الأنصار – كما تبَّنى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زيداً وكان من تبَّنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس لأبيه، فورث من ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل في ذلك {ادْعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانُكم في الدِّين ومواليكم} الأحزاب: 5 فمن لم يُعلَم له أبٌ كان مولى وأخاً في الدِّين» .

وفي رواية عن عائشة وأُمِّ سلمة «أنَّ أبا حذيفة بن عتبة بن عبد شمس – وكان ممن شهد بدراً – … وذكر نحوه، وفيه: وكانت هند بنت الوليد بن عتبة من المهاجرات الأُوَل، وهي يومئذ أفضل أيامَى قريش، فلما أنزل الله – عز وجل – في زيد بن حارثة {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله} رُدَّ كلُّ أحد ينتمي من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رُدَّ إلى مواليه» . أخرجه النسائي والبخاري، إلا أن البخاري لم يسمِّها.

وزاد رزين «فأنكرت قريش فعل أبي حذيفة، وقالوا: أنكَحَ ابنة أخيه مولى؟ فقال: ما أعلم إلا أنَّه خير منها، فأُعجبوا من قوله أشدَّ من عجبهم بفعله، فجاءت سَهْلةُ امرأة أبي حذيفة – وهي بنت سُهيلِ بن عمرو القرشي، ثم العامري – رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كُنَّا نرى سالماً ولداً، وقد أنزل الله ما علمت … » فذكر حديث الرضاعة، وسيجيء في موضعه من الباب الثالث من كتاب النكاح. وقد أخرجه الجماعة والموطأ وابن ماجه.

15762 / 9021 – (د) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَنكح الزاني المجلود إلا مثلَه» أخرجه أبو داود.

15763 / 1968– هـ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ» أخرجه ابن ماجه.

15764 / ز – ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمُ الْمَوَاضِعَ الصَّالِحَةَ»

15765 / ز – عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْكِحُوا إِلَى الْأَكْفَاءِ وَأَنْكِحُوهُمْ وَاخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ ، وَإِيَّاكُمْ وَالزَّنْجَ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ».

رواهما الدارقطني في السنة (3786-3787).

15766 / 1975– (هـ – عَنْ أَبِي رُهْمٍ)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ، أَنْ يُشَفَّعَ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ فِي النِّكَاحِ» أخرجه ابن ماجه.

15767 / 1976– (هـ – عَنْ عَائِشَةَ)، قَالَتْ: عَثَرَ أُسَامَةُ بِعَتَبَةِ الْبَابِ، فَشُجَّ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمِيطِي عَنْهُ الْأَذَى» ، فَتَقَذَّرْتُهُ، فَجَعَلَ يَمُصُّ عَنْهُ الدَّمَ وَيَمُجُّهُ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَةً لَحَلَّيْتُهُ وَكَسَوْتُهُ حَتَّى أُنَفِّقَهُ» أخرجه ابن ماجه.

15768 / ز – ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَبَا هِنْدَ مَوْلَى بَنِي بَيَاضَةَ كَانَ حَجَّامًا فَحَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ صَوَّرَ اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي هِنْدَ» ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْكِحُوهُ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ»

رواه الدارقطني في السنن (3793) و (3795).

15769 / 7445 – عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “الْعَرَبُ بَعْضُهَا أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ وَالْمُوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي الْجَوْنِ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15770 / ز – عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زَوَّجْتُ الْمِقْدَادَ وَزَيْدًا لِيَكُونَ أَشْرَفُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا»

رواه الدارقطني في السنن (3792).

15771 / 7446 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا تُنْكَحُ النِّسَاءُ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا يُزَوَّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَفِيهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15772 / 7447 – «وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَنْكِحَ نِسَاءَ الْعَرَبِ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ.

15773 / 7448 – وَلَهُ فِي الْكَبِيرِ: «نُفَضِّلُكُمْ بِفَضْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي الْعَرَبَ لَا نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ». وَرِجَالُ الْكَبِيرِ ثِقَاتٌ، وَفِي إِسْنَادِ الْأَوْسَطِ السَّرِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15774 / 7449 – وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ذَهَبَ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ يَخْطُبُ عَلَيْهِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ فَدَخَلَ فَذَكَرَ فَضْلَ سَلْمَانَ وَسَابِقَتَهُ وَإِسْلَامَهُ وَذَكَرَ أَنَّهُ يَخْطُبُ إِلَيْهِمْ فَتَاتَهُمْ فُلَانَةَ فَقَالُوا: أَمَّا سَلْمَانُ فَلَا نُزَوِّجُهُ، وَلَكِنَّا نُزَوِّجُكَ. فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ خَرَجَ. فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ شَيْءٌ، وَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَذْكُرَ ذَلِكَ. قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ فَأَخْبَرَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ بِالْخَبَرِ فَقَالَ سَلْمَانُ: أَنَا أَحَقُّ أَنْ أَسْتَحِيَ مِنْكَ أَنْ أَخْطُبَهَا، وَكَانَ اللَّهُ قَدْ قَضَاهَا لَكَ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ ثَابِتًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَلْمَانَ، وَلَا مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

15775 / 7450 – وَعَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: يَا بَنِيَّ لَا تُخْرِجُنَّ بَنَاتَكُمْ إِلَّا إِلَى الْأَكْفَاءِ. قَالُوا: يَا أَبَانَا وَمَنِ الْأَكْفَاءُ؟ قَالَ: وَلَدُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15776 / ز – عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَ: «رَأَيْتُ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَحْتَ بِلَالٍ».

رواه الدارقطني في السنن (3797).

15777 / ز – عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَأَمْنَعَنَّ تَزَوُّجَ ذَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ»

15778 / ز – سُفْيَانُ ، قَالَ: «الْكُفْؤُ فِي الْحَسَبِ وَالدِّينِ»

15779 / ز – عن اسخاق بن بُهْلُولٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: يُزَوِّجُ الرَّجُلُ كَرِيمَتَهُ مِنْ ذِي الدِّينِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَنْصِبُ مِثْلَهُ؟ ، قَالَ: «نَعَمْ»

15780 / ز – عن اسحاق ، قَالَ: سَأَلْتُ وَكِيعًا عَنِ الْكُفْؤِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ: «الْكُفْؤُ فِي الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ» قَالَ وَكِيعٌ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: «الْكُفْؤُ فِي الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ وَالْمَالِ».

رواها الدارقطني في السنن (3789….3791).

باب فيمن أراد الزواج بمن ليست بكفئ

15781 / 9066 – (خ م ت د هـ) المسور بن مخرمة – رضي الله عنه – قال: «إن علياً خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة ابنةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يزعم قومُك أنك لا تغضبُ لبناتك، وهذا عليٌّ ناكحاً ابنةَ أبي جهل، فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فسمعته حين تشهَّد يقول: أما بعد، فإِني أنكحتُ أبا العاص بن الربيع، فحدَّثني وصَدَقني، وإن فاطمةَ بَضْعةٌ مِنِّي، وأنا أكره أن يسوؤها – وفي رواية: أن يفتنوها والله لا تجتمع بنتُ رسولِ الله وبنتُ عدوِّ الله عند رجل واحد أبداً، فترك عليٌّ الخِطبة» .

وفي رواية قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن يُنكِحُوا ابنتَهم عليَّ بن أبي طالب، فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، إلا أن يريد ابنُ أبي طالب أن يطلِّق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بَضْعة مني، يَريبني ما رابَها، ويؤذيني ما آذاها» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي الأولى، وأخرج أبو داود الثانية، وفي بعض رواياته أيضاً: «ووعدني فوفى لي» وزاد الترمذي وابن ماجه: «ثم لا آذن لهم» مرة ثالثة. وقد أخرجهما ابن ماجه. والحديث تقدم في الفضائل من حرف الفاء.

15782 / 9067 – (ط) محمد بن شهاب «أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان – رضي الله عنه – جاريةً – ولها زوج – اشتراها بالبَصرَة، فقال عثمان: لا أقْرَبُها ولها زوج، فأرضى ابن عامر زوجَها ففارقها» أخرجه مالك في الموطأ.

15783 / 9068 – (ط) نافع – مولى ابن عمر أنه سمع ابن عمر – رضي الله عنهما – يقول: «لا يطأ رجل وَليدة، إلا وليدةً: إن شاء باعها، وإن شاء أمسكها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء» أخرجه مالك في الموطأ.

15784 / 9069 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله – بلغه: أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر – رضي الله عنهم – «سئلا عن رجل كان تحته امرأة حُرَّة، فأراد أن ينكح عليها أمة؟ فكرها أن يجمع بينهما» أخرجه مالك في الموطأ.

15785 / ز – عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ: امْرَأَةٌ أَنَا وَلِيُّهَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي ، فَقَالَ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «تَنْظُرُ فِيمَا صَنَعَتْ إِذَا كَانَتْ تَزَوَّجَتْ كُفُؤًا أَجَزْنَا ذَلِكَ لَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ مَنْ لَيْسَ لَهَا بِكُفُؤٍ جَعَلْنَا ذَلِكَ إِلَيْكَ»

رواه الدارقطني في السنن (3572).

باب فيمن زوج مرغوبا عنه

15786 / 7451 – «عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهُ: جُلَيْبِيبٌ فِي وَجْهِهِ دَمَامَةٌ فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التَّزْوِيجَ قَالَ: إِذَنْ تَجِدُنِي كَاسِدًا. فَقَالَ: “غَيْرُ أَنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الْمَنَاقِبِ رَوَاهَا أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ.

15787 / 7452 – «وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَنْ كَظَمَ غَيْظًا، وَهُوَ قَادِرٌ 275/4 عَلَى إِنْفَاذِهِ خَيَّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ أَنْكَحَ عَبْدًا وَضَعَ اللَّهُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجَ الْمُلْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ بَقِيَّةُ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.

باب ما جاء في الخطبة وما يباح من النظر الى المخطوبة، والنهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه

15788 / 8967 – (ط د س هـ) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يَخطُب الرجل على خِطبة أخيه، حتى يتركَ الخاطب قبله، أو يأذنَ له» أخرجه مالك في الموطأ.

وفي رواية أبي داود: «لا يخطبُ أحدكم على خِطْبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإِذنه» . وهي رواية ابن ماجه دون قوله “ولا بيع…”.

وفي رواية النسائي «لا يخطُبْ بعضكم على خِطبة بعض» .

وأخرج الرواية الأولى، وزاد في أولها: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعَ بعضكم على بيع بعض … » الحديث. وأخرج هذا المعنى البخاري ومسلم والترمذي في جملة حديث يتضمن ذكر البيع، وهو مذكور في «كتاب البيع» من حرف الباء.

15789 / 8968 – (خ م ط د ت س هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطُب الرجل على خِطبة أخيه» . أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

وزاد النسائي في رواية أخرى: «حتى ينكحَ الأولُ أو يترك» .

وفي رواية الموطأ عن ابن عمر وأبي هريرة: «لا يخطبْ أحدُكم على خِطبةِ أخيه» .

وفي رواية الترمذي عن أبي هريرة: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خِطبة أخيه» .

وأخرج البخاري ومسلم هذا الفصل مضافاً إلى ذكر البيع مثل الترمذي وقد ذَكَرْتُ طرقه في كتاب البيع.

15790 / 8969 – (د ت س هـ) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: «علّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خُطبَة الحاجة: إِنَّ الحمدَ لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، مَنْ يهد الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِن الله كان عليكم رقيباً} النساء: 1 {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تُقاته ولا تموتُنَّ إِلا وأنتم مسلمون} آل عمران: 102 {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً. يُصلحْ لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً} الأحزاب: 70 و 71 » لم يقل في رواية: «إنَّ» .

وفي رواية «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه قال – بعد قوله: ورسوله -: أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، مَنْ يُطِع الله ورسوله فقد رَشد، ومن يَعْصِهما فإنه لا يَضُرُّ إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً» أخرجه أبو داود.

وفي رواية النسائي قال: «علَّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم التشهدَ في الصلاة، والتشهد في الحاجة: إنَّ الحمدَ لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسِنا، مَنْ يهدِ الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله – ويقرأ ثلاث آيات» .

وفي رواية الترمذي قال: «علَّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة: التحيّات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيُّها النبيُّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة: إنَّ الحمد لله … وذكر الحديث». وهي رواية ابن ماجه.

15791 / 8970 – (ت) أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل خُطبة ليس فيها تشهدٌ فهي كاليدِ الجَذْماء» أخرجه الترمذي وأبو داود.

15792 / 8971 – (د) رجل من بني سليم قال: «خطبتُ إلى النبيِّ – صلى الله عليه وسلم أُمامَةَ بنتِ عبد المطلب، فأنكحني من غير أن يتشهد» أخرجه أبو داود.

15793 / 8972 – (د) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خطبَ أحدُكم المرأة، فإِن استطاع أن ينظر منها إِلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعلْ، قال: فخطبت امرأة، فكنت أتخبّأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتُها» أخرجه أبو داود.

15794 / 1864– هـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ رضي الله عنه، قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا» أخرجه ابن ماجه.

15795 / 8973 – (م س) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: «كنت عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل، فأخبره: أنه تزوج امرأةً من الأنصار، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أنظرتَ إليها؟ قال: لا، قال: فاذهبْ فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً» أخرجه مسلم والنسائي.

وللنسائي قال: «خطب رجلٌ امرأةً من الأنصار، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ … » الحديث.

15796 / 1865– (هـ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه)، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» ، فَفَعَلَ، فَتَزَوَّجَهَا، فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا. أخرجه ابن ماجه.

15797 / 8974 – (ت س هـ) المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه – «أنه خطب امرأة، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: انْظُرْ إليها، فإنه أحْرَى أن يُؤْدَمَ بينكما» . أخرجه الترمذي والنسائي، وعند النسائي: «فإنه أجدر».

ولفظ ابن ماجه عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» ، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا، وَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، قَالَ: فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ، وَهِيَ فِي خِدْرِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ، فَانْظُرْ، وَإِلَّا فَأَنْشُدُكَ، كَأَنَّهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا، فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا.

15798 / 4988 – (م) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني تزوَّجتُ امرأة من الأنصار فأعِنِّي على مَهْرِها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نَظَرْتَ إليها، فإن في عُيُون الأنصار شيئاً؟ قال: قد نظرتُ إليها، قال: على كم تزوَّجتَها؟ قال: على أربع أوَاق، قال: على أربع أواق؟ كأنَّكم تنْحِتُونَ الفِضَّةَ من عُرْض هذا الجبل، ما عندنا ما نُعْطِيك، ولكن عسى أن نبْعثَك في بعْث تُصِيبُ منه، قال: فبعث بَعْثاً إلى بني عبْس، فبعثه معهم» أخرجه مسلم.

15799 / 7453 – «عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

15800 / 7454 – عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ فَقَالَ: “شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.

15801 / 7455 – عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ إِلَّا أَنَّ زُهَيْرًا شَكَّ فَقَالَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ أَبِي حُمَيْدَةَ. وَالْبَزَّارُ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15802 / 7456 – «وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ الْعَبَّاسِ وَهِيَ فَوْقَ الْفَطِيمِ فَقَالَ: “لَئِنْ بَلَغَتْ بُنَيَّةُ الْعَبَّاسِ هَذِهِ، وَأَنَا حَيٌّ لَأَتَزَوَّجَنَّهَا»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ: «فَقُبِضَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ فَتَزَوَّجَهَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَوَلَدَتْ لَهُ رِزْقَ بْنَ الْأَسْوَدِ وَلُبَابَةَ بِنْتَ الْأَسْوَدِ سَمَّتْهَا بِاسْمِهَا أُمَّ الْفَضْلِ». وَأَبُو يَعْلَى، وَفِي إِسْنَادِهِمَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ.

15803 / 7457 – «وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ، وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَيْتَ عِنْدِي مَنْ يَرَاهَا وَمَنْ يُخْبِرُنِي عَنْهَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ يُدْعَى هِيتٌ: أَنَا أَنْعَتُهَا لَكَ إِذَا أَقْبَلَتْ قُلْتَ تَمْشِي عَلَى سِتٍّ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ قُلْتَ: تَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَرَى هَذَا مُنْكَرًا أَرَاهُ يَعْرِفُ أَمْرَ النِّسَاءِ”. وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى سَوْدَةَ فَنَهَاهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَفَاهُ، وَكَانَ كَذَلِكَ حَتَّى أَمَرَهُ 276/4 عُمَرُ فَجَهِدَ، وَكَانَ يُرَخِّصُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ».

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15804 / 7457/1528– عَنْ عَمْرِو بْنِ شعبة قَالَ، قَالَ سَعْدُ بْنُ أبي وقاص رَضِيَ الله عَنْه: بينا أَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ رَأَيْتُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْنِي، فَكَانَ يُقَالُ لَا يَضُرُّكُ حُسْنُ امْرَأَةٍ لَا تَعْرِفُهَا.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1528) لأحمد بن منيع.

وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 201).

باب أن النظر بقدر الحاجة، ولا يزيد

15805 / 4954 – (ت د) بريدة – رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعليِّ: «يا عليُّ لا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لكَ الأُولَى، وليست لكَ الثانيةُ» . أخرجه الترمذي، وأبو داود.

15806 / 7458 – «وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “يَا عَلِيُّ إِنَّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ كَنْزًا، وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى»”.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَزَادَ: “«وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ»”. وَرِجَالُ الطَّبَرَانِيِّ ثِقَاتٌ.

باب لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر اليها

15807 / 9121 – (د ت) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تباشرُ المرأةُ المرأةَ، فَتنعَتَها لزوجها كأنه ينظر إليها» . أخرجه أبو داود والترمذي.

باب عرض الرجل وليته على أهل الخير والفضل

15808 / 8945 – (خ س) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: «إنَّ عمر حين تَأيَّمَتْ حفصةُ من خُنَيْس بن حذافة السّهمي – وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدراً، توفي بالمدينة – قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعَرضتُ عليه حفصةَ، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة ابنة عمر، فقال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي، ثم لقيني، فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة ابنة عمر، فصمَتَ أبو بكر، فلم يَرْجِع إليَّ شيئاً، فكنت أوجَدَ عليه مني على عثمان، فلبِثْت لياليَ، ثم خطبها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتُها إياه، فلقيني أبو بكر، فقال: لعلّك وجدت عليّ حين عرضتَ عليَّ حفصة فلم أرجع إليك شيئاً، قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت عليَّ إلا أنني كنت علمت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأُفْشِيَ سِرَّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ولو تركَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَقَبِلْتُها» . يقال: انفرد معمر بقوله فيه: «إلا أني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يذكرها» وسائر الرواة يقول: «علمت» .

قال فيه الراوي عن معمر: حبيش – بالحاء المهملة والشين المعجمة والباء – وهو تصحيف، وإنما هو بالخاء المعجمة والنون والسين المهملة.

واختصر البخاري رواية معمر، احترازاً مما وقع للراوي فيه، فقال: «إن عمر حين تأَيَّمت حفصةُ من ابن حذافة السهمي» ولم يسمّه، وقطعه عند قوله: «قال عمر: فلقيت أبا بكر، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة» لم يزد، أخرجه البخاري والنسائي .

15809 / 7459 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ لَقِيَ عُمَرُ عُثْمَانَ فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ عُثْمَانُ: مَا لِي فِي النِّسَاءِ حَاجَةٌ وَسَأَنْظُرُ. فَلَقِيَ أَبَا بَكْرٍ فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ فَسَكَتَ فَوَجَدَ عُمَرُ فِي نَفْسِهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ خَطَبَهَا فَلَقِيَ أَبَا بَكْرٍ عُمَرُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ عَرَضْتُهَا عَلَى عُثْمَانَ فَرَدَّنِي، وَإِنِّي عَرَضْتُهَا عَلَيْكَ فَسَكَتَّ عَنِّي فَلَا أَنَا عَلَيْكَ كُنْتُ أَشُدَّ غَضَبًا مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، وَقَدْ رَدَّنِي. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ سِرٌّ فَكَرِهْتُ أَنْ أُفْشِيَ السِّرَّ. قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ نَفْسِهِ، وَهُوَ هُنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَفِي حَدِيثِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَرواه ابو يعلى بِنَحْوِهِ وَزَادَ: «قَالَ عُمَرُ: فَشَكَوْتُ عُثْمَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “تَزَوَّجَ حَفْصَةَ خَيْرٌ مِنْ عُثْمَانَ وَيُزَوَّجُ عُثْمَانَ خَيْرٌ مِنْ حَفْصَةَ” فَزَوَّجَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ». وَفِي إِسْنَادِهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوَقَّرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (4131) لأبي يعلى.

وقال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 119): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ الْوَلِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُوَقِّرِيِّ أَبِي بِشْرٍ البلقاوي.

15810 / 7460 – «وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَعْرَابِيٌّ مَعَهُ ابْنَةٌ لَهُ حَسْنَاءُ فَجَعَلَ الْأَعْرَابِيُّ يَعْرِضُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجَاءَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ: فَجَعَلْتُ أَلْتَفِتُ إِلَيْهَا وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُ بِرَأْسِي فَيَلْوِيهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ».

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1534) لأبي بكر بن أبي شيبة.

وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 43).

15811 / ز – عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى عُمَرَ ابْنَتَهُ، فَرَدَّهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَنْ رَاحَ إِلَيْهِ عُمَرُ قَالَ: «يَا عُمَرُ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَتَنٍ خَيْرٍ لَكَ مِنْ عُثْمَانَ، وَأَدُلُّ عُثْمَانَ عَلَى ختن خَيْرٍ لَهُ مِنْكَ؟» قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ، وَأُزَوِّجُ عُثْمَانَ ابْنَتِي».

أخرجه الحاكم (4569).

باب الاستئمار والاستئذان للبكر واليتيمة والثيب

15812 / 9008 – (م ط ت د س هـ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبِكْرُ تُستأذَن في نفسها، وإذنُها صُماتها» .

وفي رواية نحوه قال: «والبِكر يستأذِنها أبوها في نفسها، وإذنُها صُماتُها» وربما قال: «وصَمتُها إقرارُها» أخرجه مسلم والنسائي. وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود الأولى.

وفي رواية لأبي داود والنسائي قال: «ليس للوليِّ مع الثيِّب أمْرٌ، واليتيمة تُستأمر، وصَمتُها إقرارُها».

ولفظ ابن ماجه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا» ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي أَنْ تَتَكَلَّمَ، قَالَ: «إِذْنُهَا سُكُوتُهَا».

15813 / 9009 – (خ م ت د س هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُنكَح الأيِّم حتى تُستأمَرَ، ولا البِكرُ حتى تُستأذَنَ، قالوا: يا رسولَ الله، كيف إذنُها؟ قال: أن تَسكُتَ» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ، إلا أن لفظ الترمذي «وإذنُها الصمت» .

ولفظ ابن ماجه “الصموت”.

وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «اليتيمة تُستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنُها، وإن أبت فلا جواز عليها» .

قال أبو داود: زاد بعض الرواة: «فإن بكت أو سكتت» قال: «وبَكَتْ» ليس بمحفوظ.

15814 / 1872– هـ عَنْ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا» أخرجه ابن ماجه.

15815 / 9010 – (خ م س) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «قلت: يا رسولَ الله تُستأمَر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإن البِكْرَ تُستأمَر فتستحي فتسكت قال: سُكاتُها إذنُها» .

وفي رواية قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «البِكْر تُسْتَأْذَنُ، قلت: إنَّ البِكر تستحي، قال: إذنُها صُمَاتُها» .

وفي أخرى قالت: «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية يُنكحها أهلها: أتستأمَر أم لا؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمَر، قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: فذلك إِذنُها إذا هي سكتت» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي الرواية الأولى.

15816 / 9012 – (د هـ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – «أنَّ جاريةً بِكراً أتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوَّجَها وهي كارهة، فخيَّرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم» أخرجه أبو داود وابن ماجه.

15817 / 9013 – (خ ط د س هـ) القاسم بن محمد رحمه الله «أنَّ امرأةً من ولد جعفر تخوّفت أن يزوِّجَها وليُّها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخَين من الأنصار – عبد الرحمن ومجمِّعٍ ابني جارية – فقالا: فلا تَخْشَينَ، فإن خَنْساءَ بنت خِذام أنكحها أبوها وهي كارهة، فردَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك» . قال سفيان: وأما عبد الرحمن – يعني ابن القاسم – فسمعته يقول: عن أبيه «أنَّ خنساء» .

وفي رواية عن عبد الرحمن ومجمّع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خِذام الأنصارية: «أنَّ أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فردَّ نكاحه» أخرجه البخاري.

وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي الثانية.

وفي رواية ابن ماجه: «أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ لَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا» ، فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ.

15818 / 1878– هـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، ” أَنَّهُ حِينَ هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ تَرَكَ ابْنَةً لَهُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَزَوَّجَنِيهَا خَالِي قُدَامَةُ، وَهُوَ عَمُّهَا، وَلَمْ يُشَاوِرْهَا، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا هَلَكَ أَبُوهَا، فَكَرِهَتْ نِكَاحَهُ، وَأَحَبَّتِ الْجَارِيَةُ أَنْ يُزَوِّجَهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ ” أخرجه ابن ماجه.

15819 / 9014 – (س) عائشة – رضي الله عنها – «أنَّ فتاةً دَخَلَتْ عليها، فقالت: إنَّ أبي زوَّجني من ابن أخيه، ليَرفَع بي خَسيستَهُ، وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتْهُ فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمرَ إليها، فقالت: يا رسولَ الله، قد أجَزْتُ ما صنع أبي، ولكن أردتُ أن أُعْلِمَ الناس: أنْ ليس للآباء من الأمرِ شيء» . وفي نسخة السماع: «أردتُ أن أعْلَمَ: أللنساء من الأمر شيء؟» . أخرجه النسائي.

15820 / 1874– هـ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: ” إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ، لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ” أخرجه ابن ماجه.

15821 / 9015 – (د) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «آمِرُوا النساء في بناتهنَّ» أخرجه أبو داود.

15822 / 7461 – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ إِلَى خِدْرِهَا فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةَ” يُسَمِّيهَا وَيُسَمِّي الرَّجُلَ الَّذِي 277/4 يَذْكُرُهَا، فَإِنْ هِيَ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا، وَإِنْ هِيَ كَرِهَتْ نَقَرَتِ السِّتْرَ فَإِذَا نَقَرَتْهُ لَمْ يُزَوِّجْهَا».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1519) لأبي يعلى.

وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 34): قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: وَثنا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْجٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا فُضَيْلٌ أَبُو مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ قَالَ: إن فلان بن فلان يذكر فلانة ابنة فلان} .

رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَيُّوبُ- يَعْنِي: ابْنَ عُتْبَةَ- عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: {كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إذا أراد أن يزوج شيئاًمن بَنَاتِهِ جَلَسَ إِلَى خِدْرِهَا فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يذكر فلانة. يسميها ويسمي الرجل الذي يذكرها، فَإِنْ هِيَ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا، وَإِنْ هِيَ كَرِهَتْ نقرت الستر، فإذا نقرته لم يزوجها}. له شاهد من حديث أبي هريرة رو اه الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15823 / 7462 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ عِنْدَ خِدْرِهَا، ثُمَّ يَقُولُ: “إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةً”. فَإِنْ سَكَتَتْ فَذَلِكَ إِذْنُهَا أَوْ قَالَ: “سُكُوتُهَا إِذْنُهَا»”.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15824 / 7463 – «وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خُطِبَ بَعْضُ بَنَاتِهِ جَلَسَ إِلَى الْخِدْرِ فَقَالَ: “إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةً”. فَإِنْ هِيَ سَكَتَتْ كَانَ سُكُوتُهَا رِضَاهَا، وَإِنْ هِيَ كَرِهَتْ طَعَنَتْ فِي الْحِجَابِ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهَا كَرَاهِيَةً».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحُصَيْنِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15825 / 7464 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ بَعْضُ بَنَاتِهِ أَتَى الْخِدْرَ فَقَالَ: “إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةً”. فَإِنْ طَعَنَتْ فِي الْخِدْرِ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ لَمْ تَطْعَنْ فِي الْخِدْرِ زَوَّجَهَا».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَانِيُّ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

15826 / 7465 – «وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ يَأْتِيهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ فَيَقُولُ لَهَا: “يَا بُنَيَّةُ إِنَّ فُلَانًا خَطَبَكِ، فَإِنْ كَرِهْتِيهِ فَقُولِي: لَا، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِي أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ: لَا. وَإِنْ أَحْبَبْتِ، فَإِنَّ سُكُوتَكِ إِقْرَارٌ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ.

15827 / 7466 – وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَخْطُبُ عَلَى يَزِيدَ بِنْتًا لَهُ أَوْ أُخْتًا لَهُ فَأَتَيْتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ يَزِيدَ فَقَالَ: إِنَّا قَوْمٌ لَا نُزَوِّجُ نِسَاءَنَا حَتَّى نَسْتَأْمِرَهُنَّ. فَأَتَيْتُهَا فَذَكَرْتُ لَهَا يَزِيدَ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ حَتَّى يَسِيرَ فِينَا صَاحِبُكَ كَمَا سَارَ فِرْعَوْنُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ. فَرَجَعْتُ إِلَى الْحَسَنِ فَقُلْتُ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى فِلْقَةٍ مِنَ الْفِلَقِ تُسَمِّي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِرْعَوْنَ. قَالَ: يَا مُعَاوِيَةُ إِيَّاكَ وَبُغْضَنَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا يُبْغِضُنَا، وَلَا يَحْسُدُنَا أَحَدٌ إِلَّا زِيدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنِ الْحَوْضِ بِسِيَاطٍ مِنْ نَارٍ»”. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِفِيُّ، وَهُوَ كَذَّابٌ.

15828 / 7467 – «وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ وَاسْمُهُ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ: نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمَّاهُ صَالِحًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ 278/4 الْخَطَّابِ: اخْطُبْ عَلَيَّ ابْنَةَ صَالِحٍ. قَالَ: إِنَّ لَهُ يَتَامَى، وَلَمْ يَكُنْ لِيُؤْثِرَنَا عَلَيْهِمْ. فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى عَمِّهِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ لِيَخْطُبَ فَانْطَلَقَ زَيْدٌ إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ يَخْطُبُ ابْنَتَكَ. فَقَالَ: لِي يَتَامَى، وَلَمْ أَكُنْ لِأُتْرِبَ لَحْمِي وَأَرْفَعَ لَحْمَكَ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَنْكَحْتُهَا فُلَانًا. وَكَانَ هَوَى أُمِّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ابْنَتِي خَطَبَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتِيمًا فِي حِجْرِهِ، وَلَمْ يُؤَامِرْهَا. فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ: “أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ، وَلَمْ تُؤَامِرْهَا؟” قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: “أَشِيرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَهُنَّ بِكْرٌ” فَقَالَ صَالِحٌ: إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لَمَّا تَصَدَّقَهَا ابْنُ عُمَرَ، فَإِنَّ لَهُ فِي مَالِي مِثْلَ مَا أَعْطَاهَا».

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15829 / 7468 – وَعَنْ أَبِي مُوسَى «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهَا»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15830 / 7469 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ. وَالثَّيِّبُ تُصِيبُ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ، فَإِنْ دَعَتْ إِلَى سَخْطَةٍ، وَكَانَ أَوْلِيَاؤُهَا يَدْعُونَ إِلَى رِضًا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ». قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: قُلْتُ لِعِيسَى بْنِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ: آخِرُ الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: هَكَذَا أَنْبَأَنَا الْأَوْزَاعِيُّ. وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُرَّةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

15831 / 7470 – وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَمْرُ النِّسَاءِ بِأَيْدِي آبَائِهِنَّ وَإِذْنُهُنَّ سُكُوتُهُنَّ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15832 / 7471 – «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّ نِكَاحَ ثَيِّبٍ وَبِكْرٍ أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا كَارِهَتَيْنِ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جُوثَى، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15833 / 7471 – وَعَنِ الْعُرْسِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “آمِرُوا النِّسَاءَ تُعْرِبُ الثَّيِّبُ عَنْ نَفْسِهَا وَإِذْنُ الْبِكْرِ صَمْتُهَا»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَقَالَ: زَادَ سُفْيَانُ فِي الْإِسْنَادِ الْعُرْسَ. وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، وَلَمْ يُجَاوِزْ عَدِيَّ بْنَ عَدِيٍّ. قُلْتُ: وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15834 / 7472 – «وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ جَارِيَةً زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَأَرَادَتْ أَنْ تُزَوَّجَ رَجُلًا آخَرَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ 279/4 ذَلِكَ لَهُ فَنَزَعَهَا مِنَ الَّذِي زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الَّذِي أَرَادَتْ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15835 / 7473 – «وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ قَالَا: أَنْكَحَ حِذَامُ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ رَجُلًا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15836 / 7473/1520– عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهما قال: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ بِكْرٍ وَبَيْنَ زَوْجِهَا، زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَوَّجَ أحدا من نسائه أتى خِدرها فقال: إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةَ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1520) لمسدد.

لفظه كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 34): عَنْ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ قَالَ: إن فلان بن فلان يذكر فلانة ابنة فلان} . وعزاه لابي يعلى.

قال: رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَيُّوبُ- يَعْنِي: ابْنَ عُتْبَةَ- عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: {كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إذا أراد أن يزوج شيئاًمن بَنَاتِهِ جَلَسَ إِلَى خِدْرِهَا فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يذكر فلانة. يسميها ويسمي الرجل الذي يذكرها، فَإِنْ هِيَ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا، وَإِنْ هِيَ كَرِهَتْ نقرت الستر، فإذا نقرته لم يزوجها}.

له شاهد من حديث أبي هريرة رو اه الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

باب استئمار اليتيمة ورد نكاحها ان أجبرت

ومضى شيء من هذا في الباب الذي قبله.

15837 / 9009 – (خ م ت د س هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُنكَح الأيِّم حتى تُستأمَرَ، ولا البِكرُ حتى تُستأذَنَ، قالوا: يا رسولَ الله، كيف إذنُها؟ قال: أن تَسكُتَ» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ، إلا أن لفظ الترمذي «وإذنُها الصمت» .

ولفظ ابن ماجه “الصموت”.

وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «اليتيمة تُستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنُها، وإن أبت فلا جواز عليها» .

قال أبو داود: زاد بعض الرواة: «فإن بكت أو سكتت» قال: «وبَكَتْ» ليس بمحفوظ.

15838 / 7474 – عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ، فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِذَا أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15839 / ز – عن أبي بُرْدَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنٌ وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ».

رواه الدارقطني في السنن (3588).

15840 / 7475 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: «تُوُفِّيَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ قَالَ: وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَهُمَا خَالَايَ. قَالَ: فَخَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَزَوَّجَنِيهَا وَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ يَعْنِي إِلَى أُمِّهَا فَأَرْغَبَهَا بِالْمَالِ فَحَطَّتْ إِلَيْهِ وَحَطَّتِ الْجَارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا فَأَبَتَا حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَةُ أَخِي وَأَوْصَى بِهَا إِلَيَّ فَزَوَّجْتُهَا ابْنَ عَمِّهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَلَمْ أُقَصِّرْ بِهَا فِي الصَّلَاحِ، وَلَا فِي الْكَفَاءَةِ، وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ، وَإِنَّمَا حَطَّتْ إِلَى أُمِّهَا. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “هِيَ يَتِيمَةٌ، وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا”. قَالَ: فَانْتُزِعَتْ وَاللَّهِ مِنِّي بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ».

قال الهيثمي : قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ طَرَفًا مِنْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

باب استئمار الثيب، ومن أكرهت فنكاحها باطل

وتقدمت أحاديث قبل باب

15841 / 9009 – (خ م ت د س هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُنكَح الأيِّم حتى تُستأمَرَ، ولا البِكرُ حتى تُستأذَنَ، قالوا: يا رسولَ الله، كيف إذنُها؟ قال: أن تَسكُتَ» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ، إلا أن لفظ الترمذي «وإذنُها الصمت» .

ولفظ ابن ماجه “الصموت”.

وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «اليتيمة تُستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنُها، وإن أبت فلا جواز عليها» .

قال أبو داود: زاد بعض الرواة: «فإن بكت أو سكتت» قال: «وبَكَتْ» ليس بمحفوظ.

15842 / ز – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ يَزِيدَ ، قَالَا: أَنْكَحَ خِذَامٌ ابْنَتَهَ خَنْسَاءَ وَهِيَ كَارِهَةٌ رَجُلًا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ «فَرَدَّ نِكَاحَهَا»

وفي رواية: عَنْ حَجَّاجِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّتِهِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ: كَانَتْ أَيِّمًا مِنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلًا مِنْ بَنِي عَوْفٍ ، فَحَنَّتْ إِلَى أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، فَارْتَفَعَ شَأْنُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهَا «أَنْ يُلْحِقَهَا بِهَوَاهَا» ، فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ

وفي رواية عن بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قال:، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يُقَالُ لَهَا: خَنْسَاءُ بِنْتُ خِذَامٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: «الْأَمْرُ إِلَيْكِ» ، قَالَتْ: فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ ، «فَرَدَّ نِكَاحَهَا». فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَجَاءَتْ بِالسَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ

وفي رواية عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، «فَرَدَّ نِكَاحَهَا». فَتَزَوَّجَهَا أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَجَاءَتْ بِالسَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ وَكَانَتْ ثَيِّبًا.

روى ذلك الدارقطني في السنن (3551…3553).

15843 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَدَّ نِكَاحَ بَكْرٍ وَثَيِّبٍ أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا وَهُمَا كَارِهَتَانِ ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُمَا».

رواه الدارقطني في السنن (3563).

باب رد نكاح البكر ان لم تستأمر

وقد مضت الأحاديث في وحوب استئمارها

15844 / ز – عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَرَدَّ نكاحها».

لَفْظُ أَبِي بَكْرٍ وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: وَهِيَ بَكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهَا.

رواه الدارقطني في السنن (3559).

15845 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَدَّ نِكَاحَ بَكْرٍ وَثَيِّبٍ أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا وَهُمَا كَارِهَتَانِ ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُمَا».

رواه الدارقطني في السنن (3563).

15846 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، «فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». وَقَالَ أَبُو خُرَاسَانَ: إِنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا ، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا.

رواه الدارقطني في السنن (3566).

15847 / ز – ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَرَدَّ نكاحها».

رواه الدارقطني لي السنن (3569).

باب المرأة تزوج نفسها كفؤا، ويدخل بها

15848 / ز – ، فَصَارَتْ هِيَ جَدَّةً وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةً»

عَنْ بَحْرِيَّةَ بِنْتِ هَانِئِ بْنِ قَبِيصَةَ ، قَالَتْ: زَوَّجْتُ نَفْسِي الْقَعْقَاعَ بْنَ شَوْرٍ وَبَاتَ عِنْدِي لَيْلَةً ، وَجَاءَ أَبِي مِنَ الْأَعْرَابِ فَاسْتَعْدَى عَلِيًّا وَجَاءَتْ رُسُلُهُ فَانْطَلَقُوا بِهِ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: «أَدْخَلَتْ بِهَا؟» ، قَالَ: نَعَمْ ، فَأَجَازَ النِّكَاحَ

15849 / ز – عَنْ بَحْرِيَّةَ بِنْتِ هَانِئٍ الْأَعْوَرِ أَنَّهُ سَمِعَهَا ، تَقُولُ: زَوَجَّهَا أَبُوهَا رَجُلًا وَهُوَ نَصْرَانِيُّ ، وَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا الْقَعْقَاعَ بْنَ شَوْرٍ فَجَاءَ أَبُوهَا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَوَجَدَ الْقَعْقَاعَ قَدْ بَاتَ عِنْدَهَا وَقَدِ اغْتَسَلَ فَجِئَ بِهِ إِلَى عَلِيٍّ وَإِنَّ عَلَيْهِ خَلُوقًا ، فَقَالَ أَبُوهَا: فَضَحَتْنِي وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ هَذَا ، قَالَ: أَتَرَى بِنَائِي يَكُونُ سِرًّا ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ: «دَخَلْتَ بِهَا؟» ، قَالَ: «نَعَمْ» فَأَجَازَ نِكَاحَهَا نَفْسَهَا.

رواه الدارقطني في السنة (3882-3883).

15850 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: «إِذَا كَانَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ مُضَارًّا فَوَلَّتْ رَجُلًا فَأَنْكَحَهَا فَنِكَاحُهُ جَائِرٌ».

رواه الدارقطني في السنن (3884).

باب ليس للنساء في النكاح أمر

15851 / 7475/1535– عن القاسم قال: أَنَّ عائشة رَضِيَ الله عَنْها زَوَّجَتِ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ الْمُنْذِرِ إبْنِ الزيبر فَقَالَ عَبْدُ الرحمن: تزوجين بنت رَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، فغضبت عائشة رَضِيَ الله عَنْها وَقَالَتْ لِلْمُنْذِرِ: فتملكها أَمْرَهَا. فَفَعَلَ، فَلَمْ يَرَوْهُ شَيْئًا.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1535) لمسدد.

وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 31).

باب الصداق وما يصح أن يكون صداقا، وما يستحب من تقليله

15852 / 4977 – (خ م ط د ت س ه – سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ) قال: «جاءتِ امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، جئتُ أهَبُ نفسي لك، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعَّدَ النظر فيها وصَوَّبَه، ثم طأْطَأَ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأةُ أنه لم يَقْضِ فيها شيئاً جلستْ، فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجةٌ فزوِّجنِيها. فقال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله، فقال: اذهب إلى أهلِك فانظر: هل تجِدُ شيئاً؟ فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله، ما وجدت شيئاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظُرْ ولو خاتَماً من حديد، فذهب، ثم رجع فقال: لا، والله يا رسول الله، ولا خاتَماً من حديد، ولكن هذا إزاري – قال سهل: ما له رِداء – فلها نصفه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما تصنع بإزارك؟ إن لَبِستَهُ لم يكن عليها منه شيء، وإن لبِسَتْهُ لم يكن عليك منه شيء» فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مُوَلِّياً، فأمر به فَدُعِيَ، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا، وسورة كذا – عَدَّدها – قال: تقرؤهنَّ عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: «اذهب، فقد ملَّكْتُكَها بما معك من القرآن» .

هذا حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، من رواية قتيبة عنه، ويقاربه في اللفظ حديث يعقوب بن عبد الرحمن القارِي.

وفي حديث زائدة: «انطلقْ فقد زَوَّجْتُكَها، فعلِّمها من القرآن» .

وفي حديث غَسَّان: «فقد أنكحناكها بما معك من القرآن» .

وفي حديث فضيل بن سليمان «فَخَفَّض فيها البصر ورَفَعه، فلم يُردْها، فقال رجل من أصحابه: زوِّجْنيها» ، وفيه «ولكن أُشقِّقُ بُرْدَتي هذه، فأعطيها النصف، وآخذُ النصف، قال: هل معك من القرآن من شيء؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد زوَّجتُكها بما معك من القرآن» .

وفي رواية ابن المديني قال: «إني لَفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذْ قامتِ امرأة فقالتْ: يا رسول الله، إنَّها قد وهبت نَفْسَها لك، فَر فيها رَأيَكَ، فلم يُجِبْها شيئاً، ثم قامت الثانية، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك، فلم يُجِبْها شيئاً، ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رَأيَكَ فقام رجل، فقال: يا رسول الله أنْكِحْنِيها» .

وفي أخرى مختصراً: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لِرَجُل: «تزوَّجْ ولو بخاتَم من حديد» . أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج «الموطأ» والترمذي وأبو داود الرواية الأولى.

وأخرج النسائي الرواية الأولى، ورواية ابن المديني. وله في أخرى قال: إني لَفِي القوم، إذْ قالت امرأة: إني قد وَهَبْتُ نفسي لك يا رسول الله، فَرَ فِيَّ رأيَك. فقام رجل فقال: زوجْنِيها. فقال: اذهب، فاطلُبْ ولو خاتماً من حديد. فذهب ولم يَجِيءْ بشيء ولا بخاتَم من حديد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «معكَ من سُوَرِ القرآن شيء؟ قال: نعم، فزوَّجَهُ بما معه من سُوَرِ القرآن».

وفي رواية ابن ماجه قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ يَتَزَوَّجُهَا؟» ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» ، فَقَالَ: لَيْسَ مَعِي، قَالَ: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».

15853 / 7477 – «وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “عَوِّضُوهُنَّ وَلَوْ بِسَوْطٍ” يَعْنِي فِي التَّزْوِيجِ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.

15854 / 7478 – «وَعَنْ 280/4 سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا بِامْرَأَةٍ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ فَصُّهُ مِنْ فِضَّةٌ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُصْعَبٍ الزُّبَيْرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15855 / ز – عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ فَصُّهُ فِضَّةٌ».

أخرجه الحاكم في المستدرك (2733),

15856 / 7491 – «وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ صَحْفَةٌ فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النِّسَاءَ وَيَقُولُ: “لَكِ كَذَا وَكَذَا وَجَفْنَةُ سَعْدٍ تَدُورُ مَعِي كُلَمَّا دُرْتُ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15857 / 4978 – (د) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال نحو هذه القصة، ولم يذكر الإزارَ والخاتَم – إلى أن قال: «وما تحفظُ من القرآن؟ قال: سورةَ البقرة والتي تَلِيها، قال: قُمْ فعلِّمْها عشرين آية، وهي امرأتُك» أخرجه أبو داود عقيب الحديث الأول.

15858 / 7484 – «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَسِّمُ الْغَنَمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ تَقَعُ الشَّاةُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: دَعْ لِي نَصِيبَكَ أَتَزَوَّجْ بِهِ».

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَفِيهِ حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ الْعَبْدِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15859 / 7486 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالَ: “فَهَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا؟” قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: “عَلَى كَمْ؟” قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ». 281/4

قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْ أَوَّلِهِ.

قال الهيثمي : رواه البزار عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبَانٍ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15860 / 4979 – (د) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أعطى في صداق امرأة مِلْءَ كفَّيْه سَوِيقاً أو تمراً فقد اسْتَحَلَّ» . وفي رواية قال: «كُنّا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقُبْضة من الطعام، على معنى المُتْعة» ، أخرجه أبو داود.

15861 / ز – ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: «إِنْ كُنَّا لَنَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْحَفْنَةِ وَالْحَفْنَتَيْنِ مِنَ الدَّقِيقِ»

رواه الدارقطني في السنن (3591).

15862 / 7511 – عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا يُنْكَحُ النِّسَاءُ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا يُزَوَّجَهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَفِيهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15863 / ز – عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «لَا يَكُونُ مَهْرًا أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»

رواه الدارقطني في السنن (3603).

15864 / 4980 – (ت ه – عبد الله بن عامر ): عن أبيه «أن امرأة من بني فَزَارَةَ تزوَّجتْ على نَعْلَين» فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرضيتِ من نفْسِك ومالكِ بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازَه» . أخرجه الترمذي.

وفي رواية ابن ماجه قال : «أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ».

15865 / 4981 – (س) أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: «تزوَّج أبو طلحةَ أمَّ سُلَيم، فكان صداقُ ما بينهما الإسلامَ، أسلمتْ أمُّ سليم قبل أبي طلحة، فخطبها، فقالت: إني قد أسلمتُ، فإن أسلمتَ نكَحْتُك فأسلمَ، فكانَ صداقَ ما بينهما» .

وفي رواية قال: «خطب أبو طلحةَ أمَّ سليم، فقالت: والله ما مثلُك يا أبا طلحة يُرَدُّ، ولكنَّكَ رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحلُّ لي أن أتزوَّجَكَ، فإن تُسْلِمْ، فذلك مَهْرِي، ولا أسألُك غيرَه. فأسْلَمَ، وكان ذلك مَهْرَها، قال ثابت: فما سمعتُ بامرأة قطُّ كانت أكرمَ مهراً من أمِّ سُلَيم: الإسلامَ، فدخل بها فولدت له» . أخرجه النسائي.

15866 / 4994 – (د س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «لما تَزوَّجَ عَلَيّ بفاطمةَ – رضي الله عنهما – وأراد أن يدخلَ بها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعْطِها شيئاً، قال: ما عندي شيء، قال: أين دِرْعُك الْحُطَميَّة؟» .

وفي رواية عن رَجُل من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أن علياً لما تَزَوَّجَ فاطمةَ بنتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخلَ بها، فمنعهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يُعْطيَها شيئاً، فقال: يا رسول الله، ليس عند شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعْطِها دِرْعَك، فأعطاها دِرْعَهُ، ثم دخل بها» .

وفي رواية عن ابن عباس مثله.

هكذا أخرجه أبو داود: الأولى عن ابن عباس، والثانية: عن رجل، والثالثة: عن ابن عباس، قال: مثله، ولم يذكر اللفظ، وأخرج النسائي الأولى.

15867 / 7476 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَنْكِحُوا الْأَيَامَى ثَلَاثًا عَلَى مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ وَلَوْ قَبْضَةً مِنْ أَرَاكٍ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15868 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: «لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ»

رواه الدارقطني في السنن (3605).

15869 / 7480 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني بَإِسْنَادَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ، وَفِي الْآخَرِ رَجَاءُ بْنُ الْحَارِثِ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِمَا ثِقَاتٌ.

والحديث عند ابن حبان في صحيحه (4034).

15870 / 7498 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ زَوَّجَ عَلِيًّا فَاطِمَةَ قَالَ: “يَا عَلِيُّ لَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تُقَدِّمَ لَهُمْ شَيْئًا”. فَقَالَ: مَا لِي شَيْءٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ”. قَالَ ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ: فَقُوِّمَتِ الدِّرْعُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ بِاخْتِصَارٍ، وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ زُنْبُورٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15871 / 7499 – «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِبَدَنٍ مِنْ حَدِيدٍ».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ الطَّبَرَانِيِّ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15872 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ».

أخرجه الحاكم في المستدرك (2727).

15873 / 7479 – وَعَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِي فُلَانَةً. قَالَ: “مَا مَعَكَ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ أَوْ تُعْطِيهَا؟” قَالَ: مَا مَعِي شَيْءٌ. قَالَ: “لِمَنْ هَذَا الْخَاتَمُ؟” قَالَ: لِي. قَالَ: “فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ” وَأَنْكَحَهَا، وَأَنْكَحَ آخَرَ عَلَى سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَحُسَيْنٌ مَتْرُوكٌ.

15874 / 7481 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَخَفُّ النِّسَاءِ صَدَاقًا أَعْظَمُهُنَّ بَرَكَةً.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْحَارِثُ بْنُ شِبْلٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15875 / 7482 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَحِمَهَا»”.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَقال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ وَقَالَ فِيهِمَا: عَنْ عُرْوَةَ: فَأَقُولُ: “إِنَّ مِنْ أَوَّلِ شُؤْمِهَا أَنْ يَكْثُرَ صَدَاقُهَا”. وَفِي إِسْنَادِهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.

15876 / 7490 – «وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَتَاعٍ يَسْوَى أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

15877 / 7504 – وَعَنْ عَائِشَةَ وَمَكْحُولٍ قَالَا: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا، وَمَا أُكْرِمَ بِهِ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ، وَأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.

15878 / 7483 – وَعَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فِي النِّكَاحِ، فَقَدِ اسْتَحَلَّ»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15879 / 7485 – وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ كَانَ قِيمَتُهَا ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا. قال الهيثمي : قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قِيمَةَ النَّوَاةِ.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.

15880 / 7488 – وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ عَلَى مَتَاعٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ».

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْحَكَمُ بْنُ عَطِيَّةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (4152) للطيالسي وأبي يعلى.

15881 / 7492 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ النَّجَاشِيَّ زَوَّجَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ حَبِيبَةَ وَأَصْدَقَ مِنْ مَالِهِ مِائَتَيْ دِينَارٍ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ رَوَّادِ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَرَوَّادٌ فِيهِ ضَعْفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ، وَإِسْمَاعِيلُ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ هَذَا ثِقَاتٌ، وَالْإِسْنَادُ الْآخَرُ ضَعِيفٌ.

15882 / 7487 – «وَعَنْ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَعِينُهُ فِي مَهْرِ امْرَأَةٍ قَالَ: “كَمْ أَمْهَرْتَهَا؟” قَالَ: مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. قَالَ: “لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بَطَحَانَ مَا زِدْتُمْ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15883 / 7489 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ عَلَى مَتَاعِ بَيْتٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ الْأَزْهَرِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15884 / ز – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَدَاقِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ: «مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ»

رواه الدارقطني في السنن (3592).

15885 / ز – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «لَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ بِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أَمْ بِكَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ»

وفي رواية : «لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَالِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ إِذَا أَشْهَدَ».

رواهما الدارقطني في السنن (3597-3598).

15886 / 3599 – نا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الْأَحْوَلُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الْفَضْلِ النُّبَيْرَةُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ الطَّالِبِيُّ الْجَعْفَرِيُّ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ أَبِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِكَثِيرٍ تَزَوَّجَ بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ»

قلت: ولكن عبدالله بن سلمة بن أسلم، متروك.

15887 / 7493 – «وَعَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ: أَعْتَقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعَلَ عِتْقِي صَدَاقِي».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَالَ فِي الْأَوْسَطِ: لَا يُرْوَى عَنْ صَفِيَّةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

15888 / 7494 – «وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ مِلْكَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْتَقَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَعَتَقَ كُلَّ أَسِيرٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني مُرْسَلًا، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15889 / 7495 – «وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَخْطُبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ فَقُلْتُ: مَا لِي مِنْ شَيْءٍ، فَكَيْفَ؟!، ثُمَّ ذَكَرْتُ صِلَتَهُ وَعَائِدَتَهُ فَخَطَبْتُهَا إِلَيْهِ 282/4 فَقَالَ: “هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟” قُلْتُ: لَا. قَالَ: “فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟” قَالَ: هِيَ عِنْدِي، قَالَ: فَأَعْطِهَا، قَالَ: فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهُ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15890 / 7496 – «وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: زَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ عَلَى بَدَنٍ مِنْ حَدِيدٍ حُطَمِيَّةٍ، وَكَانَ سَلَّحَنِيهَا. وَقَالَ: “ابْعَثْ بِهَا إِلَيْهَا تُحَلِّلُهَا بِهَا”. فَبَعَثْتُ بِهَا إِلَيْهَا، وَاللَّهِ مَا ثَمَنُهَا كَذَا وَكَذَا وَأَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ».

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى. وَمُجَاهِدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15891 / 7497 – «وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبِيعُ فَرَسِي أَوْ دِرْعِي؟ قَالَ: “بِعْ دِرْعَكَ” فَبِعْتُهَا بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ وُقِيَّةً فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَ فَاطِمَةَ».

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى مِنْ رِوَايَةِ الْعَبَّاسِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَلَمْ أَعْرِفْهُمْ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15892 / ز – عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: «الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ»

رواه الدارقطني في السنن (3607) .

15893 / 7500 – وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ عَلِيًّا دَخَلَ بِفَاطِمَةَ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15894 / 7501 – وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ حُرَيْثٍ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ فَقَالَ: لَا أُزَوِّجُكَ إِلَّا عَلَى حُكْمِي. قَالَ: لَكَ حُكْمُكَ. قَالَ: لَسْتُ بِأَخْيَرَ مِنْ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَزَوَّجَهُ عَلَى الْفَرِيضَةِ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15895 / 7502 – وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: رَكِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْبَرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا إِكْثَارُكُمْ فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ، وَإِنَّمَا الصَّدُقَاتُ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَا دُونَ ذَلِكَ. فَلَوْ كَانَ الْإِكْثَارُ فِي ذَلِكَ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ أَوْ مَكْرُمَةً لَمْ تَسْبِقُوهُمْ إِلَيْهَا فَلَا أَعْرِفَنَّ مَا زَادَ رَجُلٌ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ. قَالَ: 283/4 ثُمَّ نَزَلَ فَاعْتَرَضَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَهَيْتَ النَّاسَ أَنْ يَزِيدُوا النِّسَاءَ فِي صَدُقَاتِهِمْ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: فَأَنَّى ذَلِكَ؟ قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [النساء: 20]) فَقَالَ: اللَّهُمَّ غُفْرًا، كُلُّ النَّاسِ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ. قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَرَكِبَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَزِيدُوا النِّسَاءَ فِي صَدُقَاتِهِنَّ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ مَا أَحَبَّ – قَالَ أَبُو يَعْلَى: قَالَ: وَأَظُنُّهُ قَالَ فَمَنْ طَابَتْ نَفْسُهُ فَلْيَفْعَلْ.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

15896 / ز – عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَامَ عَلَى مِنْبَرِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صَدَقَاتِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَا زِيدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ وَلَا بَنَاتِهِ عَلَى اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أُوقِيَّةً، وَذَلِكَ أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا، الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا».

أخرجه الحاكم في المستدرك (2728).

15897 / 7503 – وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: تَزَوَّجَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ امْرَأَةً قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِمِائَةِ جَارِيَةٍ مَعَ كُلِّ جَارِيَةٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15898 / ز – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأْ فِيَّ رَأْيَكَ ، فَقَالَ: «مَنْ يَنْكِحُ هَذِهِ؟» ، فَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ بُرْدَةٌ عَاقِدُهَا فِي عُنُقِهِ ، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ؟» ، قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: «اجْلِسْ» ، ثُمَّ جَاءَتْ مَرَّةً أُخْرَى ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأْ فِيَّ رَأْيَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَنْكِحُ هَذِهِ؟» ، فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ؟» ، قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ: «اجْلِسْ» ، ثُمَّ جَاءَتِ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأْ فِيَّ رَأْيَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَنْكِحُ هَذِهِ؟» ، فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ؟» ، قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: «فَهَلْ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا؟» ، قَالَ: نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَسُورَةَ الْمُفَصَّلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى أَنْ تُقْرِئَهَا وَتُعَلِّمَهَا وَإِذَا رَزَقَكَ اللَّهُ تَعَالَى عَوَّضْتَهَا» فَتَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ.

رواه الدارقطني في السنن (3613).

باب متى تستحق المرأة كامل الصداق

15899 / 4993 – (ط) سعيد بن المسيب – رحمه الله -: «أن عمر قضى بأن: إذا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ في النكاح وَجَبَ الصدَاقُ» . أخرجه «الموطأ»، وقال: وعن زيد بن ثابت مثله.

أخرجه مالك في الموطأ وإسناده صحيح، فإنه لم يصح سماع سعيد بن المسيب من زيد بن ثابت وانظر ما بعده.

وفي رواية : : «مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ».

رواهما الدارقطني في السنن (3818-3820).

15900 / ز – عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: «إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا أَوْ رَأْي عَوْرَةً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ»

رواه الدارقطني في السنن (3819).

15901 / ز – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا».

رواه الدارقطني في السنة (3824).

15902 / ز – عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ: تَزَوَّجَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ امْرَأَةً فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا الْبَابَ ثُمَّ خَرَجَ فَطَلَّقَهَا وَقَالَ: لَمْ أَطَأْهَا ، وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: قَدْ وَطِئَنِي فَاخْتَصَمُوا إِلَى مَرْوَانَ فَدَعَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى فَإِنَّ الْحَارِثَ عِنْدَنَا مُصَدَّقٌ؟ ، فَقَالَ زَيْدٌ: «أَكُنْتَ رَاجِمَهَا لَوْ حَبِلَتْ؟» ، قَالَ: لَا ، قَالَ: «فَكَذَلِكَ تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ فِي مِثْلِ هَذَا».

رواه الدارقطني في السنن (3825).

باب جعل العتق صداقا

وتقدم في الذي قبله منه أحاديث

15903 / 4986 – (خ م د ت س) أنس بن مالك – رضي الله عنه -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعْتَق صفيَّة بنت حُيَيّ ، وجعل عِتْقَها صدَاقَها» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي.

وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم.

15904 / ز – عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَتَزَوَّجَهَا»

رواه الدارقطني في السنن 3739-3740).

15905 / 7504/1527– عَنْ صفية رَضِيَ الله عَنْها قالت: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا أَمْهَرَهَا نَفْسَهَا.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1527) لأبي يعلى.

وجدت في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 112) حديثا في ذلك لانس، ولم اقف عليه من مسند صفية رضي الله عنها.

باب النهي عن المغالاة في المهور

15906 / 4982 – (د ت س ه – أبو العجفاء السلمي رحمه الله ): قال: خطبنا عمر يوماً فقال: «ألا لا تُغَالوا في صَدُقاتِ النساء، فإن ذلك لوْ كان مَكْرُمَة في الدنيا وتقوى عند الله، كان أوْلاكُم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصْدَقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أُصْدِقَتِ امرأة من بناته أكثرَ من ثِنْتَيْ عشرةَ أُوقِيَّة» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية الترمذي بعد قوله: كان أولاكم بها نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم: «ما علمتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَكَحَ شيئاً من نسائه، ولا أنْكح شيئاً من بناته على أكثر من ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّة» .

وأخرج النسائي الأولى، وزاد عليها: «وإن الرَّجل لَيُغْلِي بصَدُقة المرأة، حتى يكونَ لها عَدَاوة في نفسه، وحتى يقول: كَلِفْتُ لكم عَلَق القِرْبة -، وكنتُ غلاماً عَربيّاً مُوَلَّداً، فلم أدْرِ ما عَلَق القِرْبة؟ – قال: وأخرى يقولونها لمن قُتل في مغازيكم هذه، أو مات: قُتِل فلان شهيداً أو مات شهيداً، ولعله يكون قد أوْقَرَ عَجُزَ دابته، أوْ دَفَّ رحله ذهباً أو وَرِقاً، يطلُب التجارةَ، فلا تقولوا ذاكم، ولكن قولوا كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: من قُتِل في سبيل الله، أو مات، فهو في الجنة». ورواية ابن ماجه كالنسائي لكن إلى قوله ( ما على القربة ).

15907 / 4983 – (م د س ه – أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله ) قال: «سألتُ عائشةَ – رضي الله عنها – زوْجَ النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صَدَاقُ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقُه لأزواجه ثِنتيْ عشرةَ أُوقِيَّة ونَشّاً، قالت: أتدري ما النَّشُّ؟ قلتُ: لا، قالت: نصف أُوقية، فذلك خمسمائةُ درهم» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

15908 / 4984 – (س) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: «كان لنا صَدُقات إذْ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عَشْرَ أوَاقيَّ» أخرجه النسائي.

15909 / 1890 – ( ه – أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ) : «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ عَلَى مَتَاعِ بَيْتٍ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا». أخرجه ابن ماجه.

باب فيمن أمهر عن غيره

15910 / 4985 – (د س) أم حبيبة – رضي الله عنها -: «أنها كانت تحت عبيد الله بنَ جَحْش، فمات بأرضِ الحبشة، فزوَّجها النجاشيُّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وأمْهَرَها عنه أربعةَ آلاف، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شُرَحبِيل بنِ حَسَنَة» .

وفي رواية «أن النجاشيَّ زوَّجَ أمَّ حبيبةَ بنتَ أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صَدَاق أربعةِ آلاف درهم، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَبِلَ» أخرجه أبو داود.

وعند النسائي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّجها وهي بأرض الحبشة، زوَّجها النجاشيُّ، وأمْهَرها أربعةَ آلاف، وجهَّزَها من عنده، وبعث بها مع شُرَحبيلِ بنِ حَسَنَةَ، ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان مُهورُ نسائه أربعمائة درهم».

باب فيمن تزوج ولم يسم مهرا، صح نكاحه

15911 / 4989 – (د) عقبة بن عامر – رضي الله عنه -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أتَرْضَى أنْ أُزَوِّجكَ من فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أتَرْضَي أن أُزَوِّجَكِ فلاناً؟ قالت: نعم. فزوَّج أحدَهما صاحبَه، فدخل بها الرجل، ولم يَفْرِضْ لها صَدَاقاً، ولم يُعطها شيئاً، وكان مَن شهد الحديبية له سَهْم بخيبر، فلما حضرتْه الوفاةُ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوَّجني فلانة – يعني: امرأتَه – ولم أفرِضْ لها صداقاً، ولم أُعْطِها شيئاً، وإني أُشهدكم: أني قد أعطيتُها من صداقها سهمي بخيبرَ، فأخذَتْه، فباعته بعدَ موته بمائة ألف» .

زاد أحد رواته في أول هذا الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيرُ النكاح أيْسَرهُ» قال: «وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل … » ثم ساق معناه» أخرجه أبو داود.

15912 / 4990 – (د ت س ه – عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ): من رواية مسروق- في رجل تزوّج امرأة، فمات عنها ولم يدخلْ بها، ولم يَفْرِضْ لها الصَّدَاق، فقال: «لها الصَّدَاقُ كاملاً، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال معقل بن سنان: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها في بَرْوَع بنت واشِق» وفي رواية علقمة عنه مثله وهي عند ابن ماجه عن مسروق.

وفي رواية عبد الله بن عُتبة قال: «أُتِيَ ابنُ مسعود في رجل … بهذا الخبر، قال: فاختلفوا إليه شهراً، أو قال: مرات – قال: فإني أقول فيها: إنَّ لها صداقاً كصداق نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وإن لها الميراث، وعليها العِدَّةُ، فإن يَكُ صواباً فمن الله، وإن يَكُ خطأ فمنِّي ومن الشيطان، واللهُ ورسولُهُ بريئان، فقام ناس من أشْجَعَ، منهم الْجَرَّاحُ وأبو سِنَان، فقالوا: يا ابنَ مسعود، نحن نشهد أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا: في بَرْوَع بنتِ واشِق – وإن زوجها هلالُ بن مُرَّة الأشجعي – كما قضيتَ، قال: ففرح بها عبد الله فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخرجه أبو داود.

وأخرجه الترمذي عن علقمة عن ابن مسعود قال: «إنه سُئِل عن رجل تزوَّج امرأة، ولم يَفْرِض لها صَدَاقاً، ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لها مِثْلُ صَدَاق نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراث» فقام معقِلُ بنُ سنان الأشجعي، فقال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعَ بنتِ واشق امرأة مِنا مثلَ ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود» .

وأخرجه النسائي عن علقمة والأسود قالا: «أُتِيَ عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة، ولم يفرِضْ لها، فتُوُفِّيَ قبل أن يدخلَ بها، فقال عبد الله: سَلُوا: هل تجدون فيها أثراً؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما نَجِدُ فيها، قال: أقول برأيي، فإن كان صواباً فمن الله، لها مهر كمهر نسائها، لا وَكْسَ ولا شططَ، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فقام رجل من أشْجَع، فقال: في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، في امرأة يقال لها: بروعُ بنتُ واشِق، تزوجتْ رجلاً، فمات قبل أن يدخلَ بها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صَدَاقِ نسائها، ولها الميراث، وعليها العِدَّةُ، فرفع عبد الله يدَيْه وكبَّر» .

قال النسائي: لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث: «الأسود» غير زائدة، وأخرجه عن علقمة ومسروق مختصراً نحو أبي داود عنهما.

وله في أخرى عن علقمة قال: «إنه أتاه قوم، فقالوا: إن رجلاً مِنَّا تزوَّجَ امرأة، ولم يَفْرِض لها صَدَاقاً، ولم يَجْمَعْها إليه حتى مات؟ فقال عبد الله: ما سُئِلْتُ منذ فارقتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدَّ عَلَيَّ من هذه، فائْتوا غيري، نوبتين، فاختلفوا إليه فيها شهراً، ثم قالوا له في آخر ذلك: مَنْ نسأل إن لم نسألْكَ، وأنت من جِلَّةِ أصحاب محمَّد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد، ولا نجدُ غَيرك؟ قال: سأقول فيها بِجَهْدِ رأيي، فإن كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمنِّي ومن الشيطان، واللهُ ورسولُه منه بُرآءُ، أرى: أن أجعل لها صداق نسائها، لا وكْس، ولا شَطَط، ولها الميراث، وعليها العِدَّةُ أربعةَ أشهر وعشراً، قال: وذلك بِسْمَع من أشجع، فقاموا فقالوا: نشهدُ أنك قضيتَ بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا، يقال لها: بَروع بنتُ واشق قال: فما رُئِيَ عبد الله فرِحَ فَرَحَه يومئذ إلا بإسلامه».

15913 / 4991 – (ط) – نافع – مولى ابن عمر: «أن ابنة لعبيد الله بن عمر وأُمُّها بنتُ زيدِ بنِ الخطَّاب – كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر – فمات عنها، ولم يَقْرَبْها، وكان لم يُسَمِّ لها صداقاً، فجاءت أُمُّها تبتغي من عبد الله صداقها، فقال لها عبد الله بن عمر: لا صداق لها، ولو كان لها صَدَاق لم أُمْسِكْه، ولم أظلِمْها، فأبَتْ أمُّها أن تقبلَ منه ذلك، فجعلوا بينهم زيدَ بنَ ثابت، فقضى: أن لا صَدَاق لها، ولها الميراث» . أخرجه «الموطأ».

15914 / 4995 – (د ه – عائشة رضي الله عنهما ) قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أُدْخِلَ امرأة على زوجها قبل أن يُعْطِيَها شيئاً» أخرجه أبو داود، وقال: خيثمةُ لم يسمع من عائشة وأخرجه ابن ماجه.

15915 / 4996 – (د س ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ): عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّما امرأة نَكَحَت على صداق أو حِباء أو عِدَة، قبل عِصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النِّكاح، فهو لمن أُعْطيَه، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجل ابنَتُهُ أو أخْتُهُ». أخرجه أبو داود والنسائي.

وفي رواية ابن ماجه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، أَوْ حُبِيَ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ».

باب في أن الصداق من أعظم الحقوق، وأوجبها وفاء

15916 / 4997 – (خ م د ت س ه – عقبة بن عامر رضي الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أحقُّ ما أوْفيتم من الشروط: ما استَحلَلْتُمْ به الفروجَ» . أخرجه الجماعة وابن ماجه إلا «الموطأ».

باب فيمن نوى أن لا يؤدي صداق امرأته

15917 / 7505 – عَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةٍ صَدَاقًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا فَغَرَّهَا بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ زَانٍ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِي إِسْنَادِ أَحْمَدَ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. وَفِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.

15918 / 7506 – «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: عِنْدِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ: ” مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَحَبَّهُ اللَّهُ”. وَالْآخَرُ: “مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِيَ لَهَا بِهِ فَهُوَ زَانٍ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ الْجَزَرِيِّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15919 / 7507 – «وَعَنْ مَيْمُونٍ الْكُرْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا خَدَعَهَا فَمَاتَ، وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ 284/4 اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ زَانٍ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ فِي هَذَا فِي الْبُيُوعِ فِي الدِّينِ.

باب نكاح السر

15920 / 7508 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ السِّرِّ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي الْجَرَّاحِ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

باب الطيب للمتزوج

15921 / 7504/1563– عَنْ علي رَضِيَ الله عَنْه قال: أَنَّهُ لَمَّا تزوج فاطمة رَضِيَ الله عَنْها قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلْ عَامَّةَ الصَّدَاقِ فِي الطِّيبِ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1563) لإسحاق.

هو كذلك في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 122)، وقال: رواه ابو يعلى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عَلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: {خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ. قَالَ: فَبَاعَ عَلِيٌّ دِرْعًا لَهُ وَبَعْضَ مَا بَاعَ مِنْ متاعه فبلغ أربعمائة وثمانين درهماً، وَأَمَرَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنْ يَجْعَلَ ثُلُثَيْهِ فِي الطِّيبِ وَثُلُثًا فِي الثِّيَابِ، وَمَجَّ فِي جَرَّةٍ مِنْ مَاءٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يغتسلوا به. قال: وأمرها ألا تَسْبِقَهُ بِرَضَاعِ وَلَدِهَا. قَالَ: فَسَبَقَتْهُ بِرَضَاعِ الْحُسَيْنِ، وَأَمَّا الْحَسَنُ فَإِنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صَنَعَ فِي فِيهِ شَيْئًا لَا نَدْرِي ما هو، فكان أعلم الرجلين} .

ورواه البيهقي في سننه: أبنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أبنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: قَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانٍ: ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ- وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيُّ- {أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا خَطَبَ فَاطِمَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هَلْ لَكَ مِنْ مَهْرٍ؟ قُلْتُ: مَعِي راحلتي ودرعي. قال: فبعتها بأربعمائة وَقَالَ: أَكْثِرُوا الطِّيبَ لِفَاطِمَةَ، فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ} .

باب في الوليمة

وفيه أحاديث كثيرة تأتي في مواضعها

15922 / 8983 – (خ م ط د ت س هـ) أنس بن مالك – رضي الله عنه – «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثَرَ صُفْرة، فقال: مَهيَمْ؟ ما هذا؟ قال: تزوجت، قال: بارك الله لك، أَوْلِمْ ولو بشاة» أخرجه الجماعة.

ولفظ ابن ماجه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟ أَوْ مَهْ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» وقد تقدم الحديث في حرف الطاء من كتاب الطعام في الباب الخامس من الفصل الثاني وهو طرف لحديث تقدم عند ذكر المواخاة.

15923 / 4987 – (خ م ت س ط د ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال: قَدِمَ عبد الرحمن بنُ عوف، فآخى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعدِ بنِ الرَّبيع الأنصاريِّ، وعند الأنصاريِّ امرأتان، فعرض عليه أن يُناصِفَه أهلَه ومالَهُ، فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دُلُّوني على السُّوق. فأتَى السوقَ، فرَبِحَ شيئاً من أقِط، أو شيئاً من سَمْن، فرآه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعد أيام، وعليه وَضرٌ من صُفْرة، فقال: مَهَيم، يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجتُ أنصاريَّة. قال: فما سُقْتَ؟ قال: وَزْنَ نواة من ذَهَب، فقال: «أوْلِمْ ولو بشاة» . أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم «أن عبد الرحمن تزوَّج امرأة على وزن نَوَاة من ذهب» لم يزد على هذا القدر.

وزاد في أخرى أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: «أوْلِمْ ولو بشاة» .

وفي رواية الترمذي قال: «هَلُمَّ أُقَاسِمْك مالي نصفين، وليَ امرأتان فأُطَلِّقُ إحداهما، فإذا انقضت عِدَّتُها تزوَّجتَها، فقال: بارك الله لك … » وذكر الحديث. وهذه قد أخرجها البخاري أيضاً، وقد تقدَّم ذِكْرُها في «كتاب الصحبة» وأخرج الترمذي الرواية الآخرة التي لمسلم.

وفي رواية النسائي: أن عبد الرحمن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثَرُ الصُّفْرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبره أنه تزوَّج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كم سُقتَ؟» قال: زِنَةَ نَوَاة من ذهب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوْلِمْ ولو بشاة» وفي رواية «بارك الله لك، أوْلِمْ ولو بشاة» .

وفي أخرى قال : «رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليَّ بَشَاشَةُ العُرْسِ، فقلت: تزوجتُ امرأة من الأنصار، قال: كم أصدقتَها؟ قلت له: نواة من ذهب».

وأخرج النسائي أيضاً الرواية الأولى، وأخرج «الموطأ» وأبو داود رواية النسائي الأولى وأخرجه ابن ماجه برواية النسائي الأولى، وسيأتي في موضعين ).

باب أي يوم يكون التزويج، وفي أية أشهر

15924 / 8984 – (م ت س هـ) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «تزوَّجني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في شوال، ودخل بي في شوال، فأيُّ نسائه كان أحظى عنده منِّي؟ قال: وكانت عائشة تَسْتَحِبُّ أن تُدخِل نساءها في شوال» . أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.

15925 / 1991– هـ عن الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ رضي الله عنه، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فِي شَوَّالٍ، وَجَمَعَهَا إِلَيْهِ فِي شَوَّالٍ» أخرجه ابن ماجه.

15926 / 7509 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَوْمُ الْأَحَدِ يَوْمُ عُرْسٍ وَبِنَاءٍ. وَيَوْمُ الِاثْنَيْنِ يَوْمُ السَّفَرِ وَيَوْمُ الثُّلَاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ وَيَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمُ أَخْذٍ وَلَا عَطَاءَ فِيهِ، وَيَوْمُ الْخَمِيسِ يَوْمُ دُخُولٍ عَلَى السُّلْطَانِ وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ تَزْوِيجٍ وَبَاءَةٍ.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (3446) لأبي يعلى.

كذا في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 51).

15927 / 7510 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ وَصَامَ يَوْمَهُ وَعَادَ مَرِيضًا وَشَهِدَ جِنَازَةً وَشَهِدَ نِكَاحًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»”. قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَسن الْأَوْصَابِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.


باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

15928 / 7510/1521– عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي أوفى رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّا لَجُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ جاءه أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلَكَنِيَ الشَّبَقُ والجوع فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَعْرَابِيُّ الشَّبَقُ وَالْجُوعُ قَالَ هُوَ ذَاكَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاذْهَبْ فَأَوَّلُ امْرَأَةٍ تَلْقَاهَا لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ فهي امرأتك قال الْأَعْرَابِيُّ: فَدَخَلْتُ نَخْلَ بَنِي النَّجَّارِ فَإِذَا جَارِيَةٌ تَخْتَرِفُ في زَنْبِيلٍ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا ذَاتَ الزِّنْبِيلِ، هَلْ لَكِ زَوْجٌ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: انْزِلِي، فَقَدْ زَوَّجَنِيكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَنَزَلَتْ فَانْطَلَقْتُ مَعَهَا إِلَى مَنْزِلِهَا فَقَالَتْ لِأَبِيهَا: إِنَّ هَذَا الْأَعْرَابِيَّ أتاني وَأَنَا أَخْتَرِفُ فِي الزِّنْبِيلِ فَسَأَلَنِي هَلْ لَكِ زَوْجٌ فَقُلْتُ: لَا فَقَالَ انْزِلِي فَقَدْ زَوَّجَنِيكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ أَبُو الْجَارِيَةِ إِلَى الْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: مَا ذَاتُ الزِّنْبِيلِ مِنْكَ قَالَ: ابْنَتِي قَالَ: هَلْ لَهَا زَوْجٌ قَالَ: لَا قَالَ: فَقَدْ زَوَّجَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فانطلقت الجارية وأبوها إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ له رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَهَا زوج فقال: لا، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذهبْ فَأَحْسِنْ جِهَازَهَا، ثُمَّ ابعث بها إليه، فَانْطَلَقَ أَبُو الْجَارِيَةِ فَجَهَّزَ ابْنَتَهُ وَأَحْسَنَ الْقِيَامَ عَلَيْهَا ثُمَّ بَعَثَ مَعَهَا بِتَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَجَاءَتْ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْأَعْرَابِيِّ وانصرف الْأَعْرَابِيُّ إِلَى بَيْتِهِ فَرَأَى جَارِيَةً مُصَنَّعَةً ورأى تمرا ولبنا فَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَغَدَا أَبُو الْجَارِيَةِ عَلَى ابْنَتِهِ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا قَرُبَنَا وَلَا قَرُبَ تَمْرَنَا ولا لبننا قال: فَانْطَلَقَ أَبُو الْجَارِيَةِ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاخبره فدعا الْأَعْرَابِيَّ فَقَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكُونَ ألممت بِأَهْلِكَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِكَ وَدَخَلْتُ الْمَنْزِلَ وَإِذَا بجارية مُصَنَّعَةٍ وَرَأَيْتُ تَمْرًا وَلَبَنًا فَكَانَ يَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أُحْيِيَ لَيْلَتِي إِلَى الصُّبْحِ يَعْنِي شُكْرًا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَعْرَابِيُّ اذْهَبْ فألمم بِأَهْلِكَ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1521) لعبد بن حميد.

قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 30): هذا إسناد ضعيف، فائد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ والساجي والعقيلي، وقال الحاكم: رَوَى عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً. انتهى.

باب ما جاء في الولي والشهود

15929 / 9001 – (د ت هـ) عائشة – رضي الله عنها – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحُها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له» أخرجه الترمذي.

وفي رواية أبي داود «فنكاحها باطل ثلاث مرات … الحديث».

وفي رواية ابن ماجه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».

15930 / 9011 – (ط) سعيد بن المسيب – رحمه الله – أن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه – قال: «لا تُنكَح المرأةُ إلا بإذن وليِّها، أو ذي الرأيِّ من أهلها، أو السلطان» أخرجه مالك في الموطأ.

15931 / 7523 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15932 / ز – عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ “

رواه الدارقطني في السنن (3529).

15933 / 9002 – (د ت هـ) أبو موسى الأشعري – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي» أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.

15934 / 7524 – وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ”.

قال الهيثمي : قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ خَلَا قَوْلَهُ: “وَشَاهِدَيْنِ”. قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “وَشُهُودٍ”. وَفِيهِ أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15935 / 9003 – (د ت س هـ) سمرة بن جندب – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما امرأةٍ زَوَّجها وليّان، فهي للأول منهما، وأيُّما رجل باع بيعاً من رَجُلَين، فهو للأول منهما» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

وأخرج ابن ماجه منه طرفه “أيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما” وفي رواية ثانية “إذا باع المجيزان فهو للأول”.

وفي لفظ ثالث عن سمرة بن جندب، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ».

وزاد رزين: قبل ذكر البيع: «وإن دخل بها فهي لمن دخل» .

15936 / 1880– هـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: «وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» أخرجه ابن ماجه.

15937 / 9004 – (ت) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أن النبيَّ – صلى الله عليه وسلم قال: «البغايا: اللاتي يُنكِحن أنفسَهن بغير بَيِّنة» أخرجه الترمذي ، وقال: وقد روي موقوفاً، وهو الصحيح.

15938 / 7512 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو يَعْقُوبُ غَيْرُ مُسَمَّى، فَإِنْ كَانَ هُوَ التَّوْأَمَ، فَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15939 / 7514 – وَعَنِ ابْنِ 285/4 عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»”. قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ خَلَا قَوْلَهُ: “«وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15940 / 7517 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15941 / 7519 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ وَمَهْرٍ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ.

15942 / 7520 – وَرَوَاهُ فِي الْأَوْسَطِ فَقَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “الْبَغَايَا اللَّاتِي يُزَوِّجْنَ أَنْفُسَهُنَّ، لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ وَمَهْرٍ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ»”. وَفِي إِسْنَادِهِمَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15943 / 7526 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ عُقْدَةِ النِّكَاحِ شَيْءٌ جَعَلَتْ مَيْمُونَةُ أَمْرَهَا إِلَى أُمِّ الْفَضْلِ فَجَعَلَتْهُ أُمُّ الْفَضْلَ إِلَى الْعَبَّاسِ فَأَنْكَحَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. وَرواه ابو يعلى بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ مَيْمُونَةَ فَجُعِلَ أَمْرُهَا إِلَى الْعَبَّاسِ».

15944 / 1882– هـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا» أخرجه ابن ماجه.

15945 / 7518 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنٍ وَلِيٍّ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

لكن الحديث عند ابن حبان في صحيحه (4076).

15946 / 7521 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: “لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15947 / 9005 – (د هـ) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا نكحَ العبدُ بغير إذن مواليه فنكاحه باطل» أخرجه أبو داود وقال: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر.

وأخرجه ابن ماجه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ».

15948 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ».

رواه الدارقطني في السنن (3532).

15949 / 9006 – (د ت) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» . أخرجه أبو داود والترمذي.

15950 / 7511 – عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا يُنْكَحُ النِّسَاءُ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا يُزَوَّجَهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَفِيهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15951 / 7522 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرٍ، فَإِنْ كَانَ هُوَ الْوَاسِطِيُّ الْكَبِيرُ فَهُوَ ثِقَةٌ وَإِلَّا فَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15952 / 9007 – (ط) أبو الزبير المكي أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – «أُتِيَ بنكاح لم يَشْهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السِّرّ، ولا أُجيزه، ولو كنتُ تقدَّمت فيه لَرَجَمْتُ» أخرجه مالك في الموطأ.

15953 / ز – عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ»

رواه الدارقطني في السنة (3542).

15954 / 7513 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ حَمْزَةُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15955 / 7515 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»”. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ صَهْبَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. 7516 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الرَّقِّيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

15956 / 7525 – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ «أَنَّ 286/4 النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15957 / ز – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَمَهْرٍ ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

رواه الدارقطني في السنن (3519).

15958 / ز – عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ»

رواه الدارقطني في السنن (3544).

15959 / ز – عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: «مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ يَضْرِبُ فِيهِ»

رواه الدارقطني في السنن (3543).

باب في النكاح بغير شهود

وفيه أحاديث في الذي قبله

15960 / 7527 – «عَنْ كَرْدَمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو ثَعْلَبَةَ فِي يَوْمٍ حَارٍّ وَعَلَيَّ حِذَاءٌ، وَلَا حِذَاءَ لَهُ فَقَالَ: أَعْطِنِي نَعْلَكَ. فَقُلْتُ: لَا إِلَّا أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ! قَالَ: أَعْطِنِي، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا. فَلَمَّا انْصَرَفْنَا بَعَثَ إِلَيَّ بِنَعْلِي وَقَالَ: لَا زَوْجَةَ لَكَ عِنْدِي. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “دَعْهَا لَا خَيْرَ لَكَ فِيهَا” فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ لَأَنْحَرَنَّ ذَوْدًا مِنْ ذَوْدِي بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: “أَوْفِ بِنَذْرِكَ لَا نَذْرَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15961 / 7528 – «وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ اللَّخْمِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ وَلَقِيتُهُ، وَكَلَّمْتُهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: “نُوَيْبِتَةٌ” قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نُوَيْبِتَةُ خَيْرٍ أَمْ نُوَيْبِتَةُ شَرٍّ؟ قَالَ: “لَا بَلْ نُوَيْبِتَةُ خَيْرٍ” قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْتُ مَعَ عَمٍّ لِي فِي سَفَرٍ فَأَدْرَكَهُ الْحَفَاءُ فَقَالَ: أَعِرْنِي حِذَاءَكَ فَقُلْتُ: لَا أُعِيرُكَهَا أَوْ تُزَوِّجُنِي ابْنَتَكَ قَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَلَمَّا أَتَيْنَا أَهْلَنَا بَعَثَ إِلَيَّ بِحِذَائِي وَقَالَ: لَا امْرَأَةَ لَكَ عِنْدَنَا. فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا خَيْرَ لَكَ فِيهَا». فَذَكَرَ الْحَدِيثَ،

قال الهيثمي : وَقَدْ تَقَدَّمَ بِتَمَامِهِ فِي اللُّقَطَةِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

ما روي في نكاح الثيب من غير ولي

15962 / ز – ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ: جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ غَيْرِ وَلِيٍّ فَأَنْكَحَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ «فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَرَدَّ نِكَاحَهَا»

رواه الدارقطني في السنن (3530).

باب فيمن تزوجت بغير علم وليها، ثم رضي

15963 / 5754 – (ط) القاسم بن محمد – رحمه الله – «أن عائشة – زَوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَتّ حَفْصَة بنت عبد الرحمن المنُذِرَ بن الزبير، وعبد الرحمن غائِب بالشام، فلما قَدِمَ عبد الرحمن قال: ومِثْلي يُصنعُ به هذا؟ ومثلي يُفَتاتُ عليه؟ فكلَّمت عائشةُ المنذرَ بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنتُ لأرُدَّ أمراً قَضَيْتِيه، فقرَّت حفصةُ عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقاً» أخرجه مالك في الموطأ.

باب كيف تطلق من جن زوجها

15964 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ: وَجَدُوا فِي كِتَابِ عُمَرَ: «إِذَا مَا عَبَثَ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». يَعْنِي الْمَجْنُونَ

رواه الدارقطني في السنن (4052-4053-4054).

باب فيمن نكح أو أعتق أو طلق لاعبا

وتقدمت أحاديث في العتق.

15965 / 5795 – (د ت ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجْعَةُ» أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.

رواه أبو داود رقم (2194) في الطلاق، باب في الطلاق على الهزل، والترمذي رقم (1184) في الطلاق، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، وابن ماجه (2039) في الطلاق، من طلق أو نكح أو راجع لاعباً. وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، وهو لين الحديث، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.

15966 / 7529 – عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ وَيَقُولُ: كُنْتُ لَاعِبًا. وَيَعْتِقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ وَيَقُولُ: كُنْتُ لَاعِبًا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ 287/4 اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة: 231] فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ طَلَّقَ أَوْ حَرَّمَ أَوْ نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ لَاعِبًا فَهُوَ جَادٌّ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، وَهُوَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ. قُلْتُ: وَيَأْتِي حَدِيثٌ فِي الطَّلَاقِ.

15967 / 7530 – وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا أَوْ طَلَّقَ لَاعِبًا، فَقَدْ جَازَ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُعْضِلٌ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَيَأْتِي فِي الطَّلَاقِ أَحَادِيثُ مِنْ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَقَدْ مَضَى فِي الْعِتْقِ بَعْضُهَا.

باب خطبة الحاجة والنكاح

15968 / 8969 – (د ت س هـ) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: «علّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خُطبَة الحاجة: إِنَّ الحمدَ لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، مَنْ يهد الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِن الله كان عليكم رقيباً} النساء: 1 {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تُقاته ولا تموتُنَّ إِلا وأنتم مسلمون} آل عمران: 102 {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً. يُصلحْ لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً} الأحزاب: 70 و 71 » لم يقل في رواية: «إنَّ» .

وفي رواية «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه قال – بعد قوله: ورسوله -: أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، مَنْ يُطِع الله ورسوله فقد رَشد، ومن يَعْصِهما فإنه لا يَضُرُّ إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً» أخرجه أبو داود.

وفي رواية النسائي قال: «علَّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم التشهدَ في الصلاة، والتشهد في الحاجة: إنَّ الحمدَ لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسِنا، مَنْ يهدِ الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله – ويقرأ ثلاث آيات» .

وفي رواية الترمذي قال: «علَّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة: التحيّات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيُّها النبيُّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة: إنَّ الحمد لله … وذكر الحديث». وهي رواية ابن ماجه.

15969 / 7531 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي: بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ فَيَقُولُ: “إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»”. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: وَسَمِعْتُ مِنْ أَبِي مُوسَى يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَصِلَ آتِيكَ بِآيٍ مِنَ الْقُرْآنِ تَقُولُ: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]، {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70] أَمَّا بَعْدُ. ثُمَّ تَكَلَّمْ بِحَاجَتِكَ». قال الهيثمي : قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ خَلَا حَدِيثَ أَبِي مُوسَى.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى مُتَّصِلٌ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ.

باب لفظ النكاح، وما يقوم مقامه

15970 / 7532 – عَنْ عَلِيٍّ السُّلَمِيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “أَلَا أُنْكِحُكَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ؟” قَالَ: بَلَى. قَالَ: “قَدْ أُنْكِحْتَهَا»”.

قال الهيثمي : رواه البزار وَقَالَ: لَا يُعْلَمُ رَوَى عَلِيٌّ السُّلَمِيُّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.

15971 / 4977 – (خ م ط د ت س ه – سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ) قال: «جاءتِ امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، جئتُ أهَبُ نفسي لك، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعَّدَ النظر فيها وصَوَّبَه، ثم طأْطَأَ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأةُ أنه لم يَقْضِ فيها شيئاً جلستْ، فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجةٌ فزوِّجنِيها. فقال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله، فقال: اذهب إلى أهلِك فانظر: هل تجِدُ شيئاً؟ فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله، ما وجدت شيئاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظُرْ ولو خاتَماً من حديد، فذهب، ثم رجع فقال: لا، والله يا رسول الله، ولا خاتَماً من حديد، ولكن هذا إزاري – قال سهل: ما له رِداء – فلها نصفه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما تصنع بإزارك؟ إن لَبِستَهُ لم يكن عليها منه شيء، وإن لبِسَتْهُ لم يكن عليك منه شيء» فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مُوَلِّياً، فأمر به فَدُعِيَ، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا، وسورة كذا – عَدَّدها – قال: تقرؤهنَّ عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: «اذهب، فقد ملَّكْتُكَها بما معك من القرآن» .

هذا حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، من رواية قتيبة عنه، ويقاربه في اللفظ حديث يعقوب بن عبد الرحمن القارِي.

وفي حديث زائدة: «انطلقْ فقد زَوَّجْتُكَها، فعلِّمها من القرآن» .

وفي حديث غَسَّان: «فقد أنكحناكها بما معك من القرآن» .

وفي حديث فضيل بن سليمان «فَخَفَّض فيها البصر ورَفَعه، فلم يُردْها، فقال رجل من أصحابه: زوِّجْنيها» ، وفيه «ولكن أُشقِّقُ بُرْدَتي هذه، فأعطيها النصف، وآخذُ النصف، قال: هل معك من القرآن من شيء؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد زوَّجتُكها بما معك من القرآن» .

وفي رواية ابن المديني قال: «إني لَفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذْ قامتِ امرأة فقالتْ: يا رسول الله، إنَّها قد وهبت نَفْسَها لك، فَر فيها رَأيَكَ، فلم يُجِبْها شيئاً، ثم قامت الثانية، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك، فلم يُجِبْها شيئاً، ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رَأيَكَ فقام رجل، فقال: يا رسول الله أنْكِحْنِيها» .

وفي أخرى مختصراً: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لِرَجُل: «تزوَّجْ ولو بخاتَم من حديد» . أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج «الموطأ» والترمذي وأبو داود الرواية الأولى.

وأخرج النسائي الرواية الأولى، ورواية ابن المديني. وله في أخرى قال: إني لَفِي القوم، إذْ قالت امرأة: إني قد وَهَبْتُ نفسي لك يا رسول الله، فَرَ فِيَّ رأيَك. فقام رجل فقال: زوجْنِيها. فقال: اذهب، فاطلُبْ ولو خاتماً من حديد. فذهب ولم يَجِيءْ بشيء ولا بخاتَم من حديد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «معكَ من سُوَرِ القرآن شيء؟ قال: نعم، فزوَّجَهُ بما معه من سُوَرِ القرآن».

وفي رواية ابن ماجه قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ يَتَزَوَّجُهَا؟» ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» ، فَقَالَ: لَيْسَ مَعِي، قَالَ: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».

باب إعلان النكاح واللهو والنثار والغناء في العرس،

15972 / 6224 – (خ د ت ه – الرَبيع بنت مُعوِّذ رضي الله عنها ) قالت: «جاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين بُنيَ عليَّ، فدخل بيتي، وجلس على فراشي، فجعل جُويْريات لنا يَضْرِبْنَ بالدُّفِّ، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ من آبائهنّ يومَ بدر، إذ قالت إِحداهنّ:

وفينا نَبيٌّ يَعْلمُ ما في غَدِ.

قال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: دَعي هذا، وقُولي بالذي كنتِ تقولين» . أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي.

وفي رواية ابن ماجه عن أبي الحسين قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَالْجَوَارِي يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، وَيَتَغَنَّيْنَ، فَدَخَلْنَا عَلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ عُرْسِي، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ يَتَغَنَّيَانِ، وَتَنْدُبَانِ آبَائِي الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، وَتَقُولَانِ، فِيمَا تَقُولَانِ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ، فَقَالَ: «أَمَّا هَذَا فَلَا تَقُولُوهُ، مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ».

15973 / 1899 – ( ه – أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ) أن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِبَعْضِ الْمَدِينَةِ، فَإِذَا هُوَ بِجَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِدُفِّهِنَّ، وَيَتَغَنَّيْنَ، وَيَقُلْنَ:

[البحر الرجز]

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ                      يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارِ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَأُحِبُّكُنَّ». أخرجه ابن ماجه.

15974 / 8975 – (ت هـ) عائشة – رضي الله عنها – قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدُّفوف» .

أخرجه الترمذي. ولفظ ابن ماجه “اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال”.

وزاد رزين «فإن فَصلَ ما بين الحلال والحرام: الإعلان».

وهذه الرواية بمعنى حديث محمد بن حاطب الجمحي الذي سيأتي.

15975 / 8976 – (خ) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «زفَفْنا امرأةً إلى رجل من الأنصار، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أما يكون معكم لَهْوٌ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو» أخرجه البخاري.

15976 / 1900– هـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّي» ، قَالَتْ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ ” أخرجه ابن ماجه وهذا والذي قبله قصة واحدة.

15977 / 8977 – (ت س هـ) محمد بن حاطب الجمحي – رضي الله عنه – قال: «قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: فصلُ ما بين الحلال والحرام: الدُّفُّ والصوت» . أخرجه الترمذي.

وزاد النسائي وابن ماجه: «في النكاح» وله في أخرى بإسقاط «الدُّف».

15978 / 8978 – (س) عامر بن سعد – رضي الله عنهما – قال: «دخلتُ على قَرَظَة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عُرْس، وإذا جوارٍ يُغنِّين، فقلت: أيْ صاحبَيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهلَ بدر، يُفعَل هذا عندكم؟ فقالا: اجلس إن شئت فاسمع مَعَنَا، وإن شئت فاذهب، فإنه قد رُخِّص لنا في اللهو عند العُرْس» أخرجه النسائي.

15979 / 7533 – عَنْ أَبِي حَسَنٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِدُفٍّ 288/4 وَيُقَالَ: “أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ» “.

قال الهيثمي : رَوَاهُ ابْنُ أَحْمَدَ، وَفِيهِ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15980 / 7534 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “أَعْلِنُوا النِّكَاحَ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.

15981 / 7534/1632– عَنْ أَبِي سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنْه قال أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ إِبَانَةَ النِّكَاحِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ الْوَاقِدِيَّ يَعْنِي إِظْهَارَهُ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1632) للحارث.

ولفظه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 51): عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى الله عليه وسلم – قال: {أعلنوا النِّكَاحِ} .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَعْنِي إِظْهَارَهُ. هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.

15982 / 7535 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ: “أَهْدَيْتُمُ الْجَارِيَةَ إِلَى بَيْتِهَا؟” قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: “فَهَلَّا بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغْنِيهِمْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ، فَإِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ الْأَجْلَحُ الْكِنْدِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15983 / 7536 – «وَعَنْ زَوْجِ ابْنَةِ أَبِي لَهَبٍ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي لَهَبٍ فَقَالَ: “هَلْ مِنْ لَهْوٍ»؟”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مَعْبَدُ بْنُ قَيْسٍ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ.

15984 / 7537 – وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَا فَعَلَتْ فُلَانَةُ؟” لِيَتِيمَةٍ كَانَتْ عِنْدَهَا. فَقُلْتُ: أَهْدَيْنَاهَا إِلَى زَوْجِهَا. قَالَ: “فَهَلْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا جَارِيَةً تَضْرِبُ بِالدُّفِّ وَتُغَنِّي؟” قَالَتْ: تَقُولُ مَاذَا؟ قَالَ: “تَقُولُ:

أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ.

لَوْلَا الذَّهَبُ الْأَحْمَرُ مَا حَلَّتْ بِوَادِيكُمْ.

لَوْلَا الْحِنْطَةُ السَّمْرَا مَا سَمِيَتْ عَذَارِيكُمْ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ حِبَّانَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

15985 / 7538 – «وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي أَوَّلِ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ بِعَرُوسٍ وَمَعَهَا نِسْوَةٌ، وَإِذَا إِحْدَاهُنَّ تَقُولُ:

وَأَهْدَى لَهَا كَبْشًا تَبَحْبَحَ فِي الْمِرْبَدِ.

وَزَوْجُكِ فِي الْبَادِي وَيَعْلَمُ مَا فِي غَدِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا تَقُولِي هَكَذَا، وَلَكِنْ قُولِي: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُجَاشِعُ بْنُ عَمْرٍو، وَهُوَ كَذَّابٌ.

15986 / 7539 – وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِنِسَاءٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي عُرْسٍ لَهُنَّ وَهُنَّ يُغَنِّينَ: 289/4

وَأَهْدَى لَهَا كَبْشًا تَبَحْبَحَ فِي الْمِرْبَدِ.

وَزَوْجُكِ فِي الْبَادِي وَيَعْلَمُ مَا فِي غَدِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

والحديث عند الحاكم في المستدرك (2753).

15987 / 7539/1629– عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ ثَابِتَ بْنَ وَدِيعَةَ وَقَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيَّ فِي عُرْسٍ فَإِذَا غِنَاءٌ فَقَلت لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَقَالَا: إِنَّهُ رُخِّصَ فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي غَيْرِ نِيَاحَةٍ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1629) لأبي داود الطيالسي.

في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 50) عزاه له ولابن منيع.

وهو عند الحاكم في المستدرك (348).

15988 / 7539/1630– عَنْ عَامِرِ بن سعد قال: دَخَلْتُ عَلَى عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو، وَثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ، وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَعِنْدَهُمْ جَوَارٍ يُغَنِّينَ وَرَيْحَانٌ، قُلْتُ: تَفْعَلُونَ هَذَا؟ قَالُوا: إِنَّهُ رُخِّصَ لَنَا فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نَوْحٍ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1630) لأحمد بن منيع. وانظر ما قبله.

15989 / 7539/1631– عَنْ عَامِرِ بن سعد قال: دَخَلْتُ على ابن مَسْعُودٍ وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَيَزِيدَ بْنِ ثَابِتِ كَذَا قَالَ فَذَكَرَهُ وَالْمَحْفُوظُ ثَابِتُ بن يزيد وهو ابن يَزِيدَ بْنِ وَدِيعَةَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَذَكَرَ أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو وَقَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ حَسْبُ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1631) لأحمد بن منيع.

15990 / 7540 – «وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَوَارٍ يَتَغَنَّيْنَ يَقُلْنَ: فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ. فَوَقَفَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ دَعَاهُنَّ فَقَالَ: “لَا تَقُلْنَ هَكَذَا، وَلَكِنْ قُولُوا: حَيَّانَا وَإِيَّاكُمْ” فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُرَخِّصُ لِلنَّاسِ فِي هَذَا؟ فَقَالَ: “نَعَمْ إِنَّهُ نِكَاحٌ لَا سِفَاحٌ أَشِيدُوا بِالنِّكَاحِ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ.

15991 / 7541 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَبَّارٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «زَوَّجَ هَبَّارٌ ابْنَتَهُ فَضُرِبَ فِي عُرْسِهَا بِالْكِيرِ وَالْغِرْبَالِ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “مَا هَذَا؟” قَالُوا: زَوَّجَ هَبَّارٌ ابْنَتَهُ فَضُرِبَ فِي عُرْسِهَا بِالْكِيرِ وَالْغِرْبَالِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَشِيدُوا النِّكَاحَ أَشِيدُوا النِّكَاحَ هَذَا نِكَاحٌ لَا سِفَاحٌ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15992 / 7542 – «وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ شَهِدَ إِمْلَاكَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنْكَحَ الْأَنْصَارِيَّ وَقَالَ: “عَلَى الْأُلْفَةِ وَالْخَيْرِ وَالطَّيْرِ الْمَيْمُونِ دَفِّفُوا عَلَى رَأْسِ صَاحِبِكُمْ” فَدَفَّفُوا عَلَى رَأْسِهِ وَأَقْبَلَتِ السِّلَالُ فِيهَا الْفَاكِهَةُ وَالسُّكَّرُ فَنُثِرَ عَلَيْهِمْ فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ فَلَمْ يَنْتَهِبُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَا أَزْيَنَ الْحِلْمَ أَلَا تَنْتَهِبُونَ؟” فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ نَهَيْتَنَا عَنِ النُّهْبَةِ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا! فَقَالَ: “إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ نُهْبَةِ الْعَسَاكِرِ، وَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ نُهْبَةِ الْوَلَائِمِ أَلَا فَانْتَهِبُوا” قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْبِذُهُ وَيَجْبِذُنَا إِلَى ذَلِكَ النَّهْبِ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “«عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَالْأُلْفَةِ وَالطَّائِرِ الْمَيْمُونِ وَالسَّعَةِ فِي الرِّزْقِ بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ»”. وَفِي إِسْنَادِ الْأَوْسَطِ بِشْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَهُوَ وَضَّاعٌ. وَفِي إِسْنَادِ الْكَبِيرِ حَازِمٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنْ لِمَازَةَ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُمَا، وَلِمَازَةُ هَذَا يَرْوِي عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ مُتَأَخِّرٌ وَلَيْسَ هُوَ ابْنُ زَبَّارٍ ذَاكَ يَرْوِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَنَحْوِهِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ الْكَبِيرِ ثِقَاتٌ. 290/4

باب ما يقال ويدعى به للزوجين، وما جاء في الوليمة

15993 / 8981 – (ت د هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفَّأ الإنسانَ إذا تزوج، قال: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير» أخرجه أبو داود والترمذي. وابن ماجه لكن قال “لكما” و”عليكما”.

15994 / 8982 – (س هـ) الحسن البصري – رحمه الله – قال: تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جُشَم، فقالوا: بالرِّفاء والبنين، فقال: قولوا كما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «بارك الله فيكم، وبارك لكم» أخرجه النسائي. وابن ماجه لكن قال: “اللهم بارك لهم وبارك عليهم”.

15995 / 8983 – (خ م ط د ت س هـ) أنس بن مالك – رضي الله عنه – «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثَرَ صُفْرة، فقال: مَهيَمْ؟ ما هذا؟ قال: تزوجت، قال: بارك الله لك، أَوْلِمْ ولو بشاة» أخرجه الجماعة.

ولفظ ابن ماجه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟ أَوْ مَهْ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» وقد تقدم الحديث في حرف الطاء من كتاب الطعام في الباب الخامس من الفصل الثاني وهو طرف لحديث تقدم عند ذكر المواخاة.

15996 / 7543 – «عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا خُصُومَةٌ فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: هَذَا زَوْجِي وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا فِي الْأَرْضِ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْهُ. وَقَالَ الْآخَرُ: هَذِهِ امْرَأَتِي وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا فِي الْأَرْضِ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْهَا. فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَدْنُوَا إِلَيْهِ، ثُمَّ دَعَا لَهُمَا فَلَمْ يَفْتَرِقَا مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى قَالَتِ الْمَرْأَةُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ. وَقَالَ الزَّوْجُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ شَيْخُ الطَّبَرَانِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب ما يفعل إذا دخل بأهله

15997 / 7544 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَدِمَ سَلْمَانُ مِنْ غِيبَةٍ لَهُ فَتَلَقَّاهُ عُمَرُ فَقَالَ: أَرْضَاكَ اللَّهُ عَبْدًا. قَالَ: فَتَزَوَّجَ فِي كِنْدَةَ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا عَلَى أَهْلِهِ إِذَا الْبَيْتُ مُنَجَّدٌ، وَإِذَا فِيهِ نِسْوَةٌ قَالَ: أَتَحَوَّلَتِ الْكَعْبَةُ فِي كِنْدَةَ أَوْ هِيَ حُمْرَةٌ؟ أَمَرَنَا خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا نَتَّخِذَ مِنَ الْمَتَاعِ إِلَّا أَثَاثًا كَأَثَاثِ الْمُسَافِرِ، وَلَا نَتَّخِذَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا نَنْكِحُ. فَخَرَجَ النِّسْوَةُ وَدَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ: يَا هَذِهِ أَتُطِيعِينِي أَمْ تَعْصِينِي؟ قَالَتْ: بَلْ أُطِيعُكَ فِيمَا شِئْتَ. قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا إِذَا دَخَلَ أَحَدُنَا بِأَهْلِهِ أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ وَيَأْمُرَهَا أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَهُ وَيَدْعُوَ وَتُؤَمِّنَ. فَفَعَلَ وَفَعَلَتْ فَلَمَّا جَلَسَ فِي مَجْلِسِ كِنْدَةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ، فَعَادَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لَهُ: وَمَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَسْأَلُ عَمَّا وَارَتْهُ الْحِيطَانُ وَالْأَبْوَابُ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الشَّيْءِ أُجِيبَ أَمْ سَكَتَ عَنْهُ».

قال الهيثمي : هَكَذَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

15998 / 7545 – وَرواه البزار فَقَالَ: عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ فَكَانَتْ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تُصْلِيَ خَلْفَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي الْبَيْتِ خَيْرًا»”.

وَفِي إِسْنَادِهِمَا الْحَجَّاجُ بْنُ فَرُّوخَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15999 / 7546 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا يَقُومُ الرَّجُلُ فَتَقُومُ مِنْ خَلْفِهِ فَيُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَبَارِكْ لِأَهْلِي فِيَّ اللَّهُمَّ ارْزُقْهُمْ 291/4 مِنِّي وَارْزُقْنِي مِنْهُمُ اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ فِي خَيْرٍ وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَرْوَزِيُّ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، وَقَدِ اخْتَلَطَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16000 / 7547 – وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ جَارِيَةً بِكْرًا، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَفْرَكَنِي. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَا إِنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ، وَإِنَّ الْفِرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُكْرِهَ إِلَيْهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَإِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهَا فَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ: فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ اللَّهُمَّ ارْزُقْهُمْ مِنِّي وَارْزُقْنِي مِنْهُمُ اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَى خَيْرٍ وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى الْخَيْرِ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب ما جاء في آداب الجماع والقول عنده والتستر

16001 / 8985 – (خ م د ت هـ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أمَا لو أن أحدَكم قال – إذا أراد أن يأتي أهله، أو قال: حين يأتي أهله – بسم الله، اللهم جَنِّبنا الشيطان، وجَنِّبَ الشيطان ما رزقتنا، ثم قُدِّر بينهما في ذلك ولد، لم يضُرَّه شيطان أبداً» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.

وابن ماجه ولفظه قَالَ: ” لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ، قَالَ: اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي، ثُمَّ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يُسَلِّطِ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ، أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ “.

16002 / 4728 – (د) أبو نضرة العبدي: قال: حدثني شيخ من طُفاوة قال: «نَثَوَّيتُ أبا هريرة بالمدينة، فلم أرَ رجلاً أشدَّ تشميراً، ولا أقومَ على ضيف منه، قال: فبينا أنا عنده يوماً، وهو على سرير له، ومعه كِيس فيه حصى أو نَوى – وأسفلُ منه جارية له سوداءُ – وهو يسبِّح بها، حتى إِذا أنْفَدَ ما في الكيس ألقاه إِليها، فأعادته في الكيس فدفعتْه إِليه، فقال: أَلا أُحدِّثُكَ عنِّي وعن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قلتُ: بلى، قال: بينا أنا أُوعَكُ في المسجد، إِذْ جاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فدخلَ المسجدَ، فقال: من أحسَّ الفتى الدَّوْسِيَّ؟ ثلاث مرات – فقال رجل: يا رسول الله، هو ذا يُوعَكُ في جانب المسجد، فأقبل يمشي حتى انتهى إِليَّ، فوضع يدَه عَلَيَّ، فقال لي معروفاً، فنهضتُ، فانطلق يمشي، حتى أتى مقامه الذي يصلِّي فيه، فأقبل عليهم، ومعه صَفَّان من رجال وصفٌّ من نساء – أو صَفَّان من نساء، وصفٌّ من رجال – فقال: إِن نسَّانيَ الشيطانُ شيئاً من صلاتي فَلْيُسَبِّح الرِّجالُ، ولْيُصَفِّقِ النِّساءُ، قال: فصلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئاً، فقال: مجالِسَكم – زاد في رواية -هاهنا : ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أمَّا بعدُ قال: ثم اتفقوا – ثم أقبل عليهم الرِّجالُ، فقال: هل مِنْكُم الرجل إِذا أتى أهله فأغلق عليه بابه، وألْقَى عليه سِتْرَه، واسْتَتَرَ بسِتْر الله؟ قالوا: نعم، قال: ثم يجلس بعد ذلك، فيقول: فعلْتُ كذا، فعلتُ كذا؟ قال: فَسَكَتوا، ثم أقبلَ على النساء. فقال: هل مِنْكُنَّ من تُحَدِّثُ؟ فسكَتْنَ، فجثَتْ فَتاة كَعاب على إِحدى رُكْبَتَيْها، وتطاوَلت لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ليراها، ويَسمعَ كلامها، فقالتْ: يا رسول الله، إِنَّهم ليتحَدَّثون، وإِنَّهُنَّ ليتحَدَّثْنه، فقال: هل تدرون ما مَثَلُ ذلك؟ إِنَّما مَثَلُ ذلك، مثَلُ شيطانة لقيَتْ شيطاناً في السِّكّةِ، فقضى منها حاجتَه، والناسُ ينظرون إِليه، أَلا وإِن طِيبَ الرجال: ما ظهر رِيحُهُ، ولم يظهر لونه، ألا وإِن طيب النِّساء، ما ظهر لونُه، ولم يظهر ريحُه، أَلا لا يُفضِيَنَّ رجل إِلى رَجُل، ولا امرأة إِلى امرأة، إِلا إِلى ولد أو والد، وذكر ثالثة فنسيتُها» . هكذا قال أبو داود، وهو أَخرجه.

16003 / 4729 – (م د) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ من أعظمِ الأمانة عندَ الله يوم القيامةَ: الرَّجُلُ يُفْضي إِلى امرأته وتُفْضي إِليه، ثم ينشُرُ سِرَّها».

وفي رواية: «إِن من أشَرِّ الناس عند الله منزلة يوم القيامة: الرجلُ يفضي إِلى امرأته أو تُفضي إِليه، ثم ينشرُ أحدُهما سِرَّ صاحبه» . أخرجه مسلم، وأبو داود.

16004 / 7562 – «عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُودٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: “لَعَلَّ رَجُلًا يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ. وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا؟” فَأَزَمَّ الْقَوْمُ فَقُلْتُ: أَيْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، وَإِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ. قَالَ: “فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

16005 / 7563 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “أَلَا عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْلُوَ بِأَهْلِهِ يُغْلِقُ بَابًا، ثُمَّ يُرْخِي سِتْرًا، ثُمَّ يَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ، أَلَا تَخْشَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تُغْلِقَ بَابَهَا وَتُرْخِيَ سِتْرَهَا فَإِذَا قَضَتْ حَاجَتَهَا حَدَّثَتْ صَوَاحِبَهَا؟” فَقَالَتِ امْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ، وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ. قَالَ: “فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً 294/4 عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَرَكَهَا»”.

قال الهيثمي : رواه البزار عَنْ رَوْحِ بْنِ حَاتِمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16006 / 7564 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “الشِّبَاعُ حَرَامٌ»”. قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: يَعْنِي بِهِ: الَّذِي يَفْتَخِرُ بِالْجِمَاعِ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ دَرَّاجٌ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ. قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: السِّبَاعُ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَقِيلَ: بِالْمُعْجَمَةِ.

16007 / 7565 – عَنْ وَاثِلَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَحْتَهُ: “عَلَيْكِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مَعْرُوفٌ أَبُو الْخَطَّابِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16008 / 7566 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَصْدُقْهَا فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتَهَا فَلَا يُعَجِّلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16009 / 3623 – (د ت ه – بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رحمه الله ) وكانت له صحبة – قال: «قلتُ: يا رسولَ الله، عوراتُنا: ما نأتي منها وما نذَرُ؟ قال: احفظ عورتَك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك، قلت: يا رسول الله، فالرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل، قلت: فالرجل يكون خالياً؟ قال: الله أحقُّ أن يَستَحْي منه الناسُ» .

وفي رواية: «قلتُ: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضُهم في بعض؟ قال: إن استطعتَ أن لا يراها أحد فلا يَرينَّها، قلت: فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: الله أحق أن يستحيي منه النَّاس» أخرجه الترمذي وأبو داود. وابن ماجه.

16010 / 1921 – ( ه – عُتْبَةَ بن عبد رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلَا يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ» اخرجه ابن ماجه.

16011 / 3624 – (م د ت ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفضِي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» . وفي رواية مكان «عورة» «عُرْيَةِ» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. وابن ماجه أخرجه بلفظ (لا تنظر المرأة الى عورة المرأة، ولا الرجل الى عورة الرجل).

16012 / 3625 – (ت) عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إيَّاكم والتَّعرِّي، فإنَّ معكم من لا يفارِقُكم إلا عند الغائط، وحين يُفْضِي الرجلُ إلى أهله، فاستحيوهم، وأكْرِموهم» أخرجه الترمذي.

16013 / 1922 – ( ه – عَائِشَة رضي الله عنها ) قَالَتْ: «مَا نَظَرْتُ، أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ» ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: عَنْ مَوْلَاةٍ لِعَائِشَةَ. اخرجه ابن ماجه.

16014 / 3626 – (د) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُفضِيَنَّ رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا إلى ولد، أو والد» .

وفي رواية: «إلا ولداً أو والداً، قال: وذكر الثالثة فنسيتُها» أخرجه أبو داود.

16015 / 7548 – «عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا آتِيَ أَهْلِي فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ، وَأَنْ لَا أَتَوَضَّأَ مِنَ النُّحَاسِ، وَأَنْ أَسْتَنَّ كُلَمَّا قُمْتُ مِنْ سِنَتِي».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُبَيْدَةُ بْنُ حَسَّانٍ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.

16016 / 7549 – وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا فِي أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ كَانَ شَيْءٌ؟ قَالَ: “نَعَمْ مَرَّتْ بِي فُلَانَةُ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي شَهْوَةُ النِّسَاءِ فَأَتَيْتُ بَعْضَ أَزْوَاجِي فَأَصَبْتُهَا فَكَذَلِكَ وِقَايَةٌ مِنْ أَمَاثِلِ أَعْمَالِكُمْ إِتْيَانُ الْحَلَالِ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَقَالَ: «فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا»”. وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.

16017 / 7550 – «وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ عَطَّارَةً قَالَ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي فَضْلِ نِكَاحِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ جَرِيرُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَجْلِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16018 / 7551 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: “عُدْتَ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟” قَالَ: لَا. قَالَ: “فَتَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ؟” قَالَ: لَا. قَالَ: “فَصَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةٍ؟” قَالَ: لَا. قَالَ: “فَأَصَبْتَ مِنْ أَهْلِكَ؟” قَالَ: لَا. قَالَ: “فَأَصِبْ مِنْهُمْ، فَإِنَّهَا مِنْكَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً” وَذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ النَّصْرُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ هِلَالٍ الْبَارِقِيُّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16019 / 7552 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ 292/4 «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا يَعْجِزَنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي وَجَنِّبْ مَا رَزَقْتَنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فَإِنْ قُدِّرَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ الْأَلْهَانِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16020 / 7553 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «أُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْكَفِيتَ. قُلْتُ لِلْحَسَنِ: وَمَا الْكَفِيتُ؟ قَالَ: الْبِضَاعُ». قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: الْكِفَاتُ: الْجِمَاعُ.

قال الهيثمي : وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا عَبْدَ السَّلَامِ بْنَ عَاصِمٍ الرَّازِيِّ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

16021 / 7554 – «وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ أُعْطِيتُ مِنْهُ شَيْئًا مَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أُعْطِيَهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي الْجِمَاعَ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

16022 / 7555 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “أُعْطِيتُ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ فِي الْبَطْشِ وَالنِّكَاحِ وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أُعْطِيَ قُوَّةَ عَشَرَةٍ وَجُعِلَتِ الشَّهْوَةُ عَلَى عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ وَجُعِلَتْ تِسْعَةُ أَعْشَارٍ مِنْهَا فِي النِّسَاءِ وَوَاحِدَةٌ فِي الرِّجَالِ وَلَوْلَا مَا أُلْقِيَ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ مَعَ شَهَوَاتِهِنَّ لَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ مُغْتَلِمَاتٍ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ قَيْسٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16023 / 7556 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “فَضْلُ مَا بَيْنَ لَذَّةِ الْمَرْأَةِ وَلَذَّةِ الرَّجُلِ كَأَثَرِ الْمَخِيطِ فِي الطِّينِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ يَسْتُرُهُنَّ بِالْحَيَاءِ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَوْذَبٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16024 / 7557 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْتَتِرِ اسْتَحْيَتِ الْمَلَائِكَةُ فَخَرَجَتْ فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيبٌ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُ الْبَزَّارِ ضَعَّفَهُ، وَفِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ أَبُو الْمُنِيبِ صَاحِبُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ الطَّبَرَانِيِّ ثِقَاتٌ، وَفِي بَعْضِهِمْ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ.

16025 / 7558 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلَا يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ وَقَالَ الْبَزَّارُ: أَخْطَأَ مِنْدَلٌ فِي رَفْعِهِ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ، َبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16026 / 7559 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ، وَلَا يَتَعَرَّيَانِ تَعَرِّيَ الْحَمِيرِ»”.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، 293/4 وَفِيهِ عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16027 / 7560 – «وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا جَالِسٌ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ إِذْ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِنِّي لَأَحْسَبُكُنَّ تُخْبِرْنَ مَا يَفْعَلُ بِكُنَّ أَزْوَاجُكُنَّ” قَالَتْ: إِي وَاللَّهِ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا تَفْعَلْنَ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ” قَالَ: “لَأَحْسَبُ أَنَّ إِحْدَاكُنَّ إِذَا أَتَاهَا زَوْجُهَا لَيَكْشِفَانِ عَنْهُمَا اللِّحَافَ يَنْظُرُ أَحَدُهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ كَأَنَّهُمَا حِمَارَانِ؟” قَالَتْ: إِي وَاللَّهِ بِأَبِي وَأُمِّي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “فَلَا تَفْعَلْنَ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16028 / 7561 – وَعَنْ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: «أَتَى عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْتَحِي أَنْ يَرَى أَهْلِي عَوْرَتِي. قَالَ: “وَلِمَ، وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ لَهُنَّ لِبَاسًا وَجَعَلَهُنَّ لَكَ لِبَاسًا؟” قَالَ: أَكْرَهُ ذَلِكَ. قَالَ: “فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ مِنِّي وَأَرَاهُ مِنْهُمْ” قَالَ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: “أَنَا”، قَالَ: أَنْتَ فَمَنْ بَعْدَكَ إِذًا؟ قَالَ: فَلَمَّا أَدْبَرَ عُثْمَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ ابْنَ مَظْعُونٍ لَحَيِيٌّ سِتِّيرٌ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

باب فيمن يأتي أهله ثم يريد أن يعود

16029 / 5331 – (م د ت س ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ): «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدُكم أهلَه، ثم بَدَا له أن يُعاوِدَ فليتوضأ بينهما وضوءاً» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وكذا ابن ماجه.

وعند النسائي «إذا أراد أحدُكم أن يعودَ فليتوضأ».

16030 / 7567 – عَنْ عُمَرَ «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.

وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (192) لإسحاق ومسدد.

وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 62) عزاه لهما ولابي يعلى، وقال: قُلْتُ: مَدَارُ إِسْنَادِ حَدِيثِ عُمَرَ هَذَا عَلَى لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، لَكِنَّ الْمَتْنَ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الأربعة، ولفظه: {إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بينهما وضوء اً} .

ورواه الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ وَزَادَ: {فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لَهُ} وَلِهَذِهِ الزِّيَادَةِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمْ

باب فيمن كانت له إلى أهله حاجة فلا يحل لها منعه

16031 / 4709 – (ت) طلق بن علي – رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذا دعا الرجل زوجته لحاجته فَلْتَأْتِه، وإن كانت على التَّنُّور» . أخرجه الترمذي.

16032 / 7568 – عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ مِنْ أَهْلِهِ حَاجَةً فَلْيَأْتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى تَنُّورٍ»”.

قُلْتُ: رَوَى لَهُ التِّرْمِذِيُّ: “«إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى تَنُّورٍ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْيَمَانِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ.

باب فيمن يدعوها زوجها فتعتل

16033 / 4708 – (خ م د) أبو هريرة – رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا دعا الرَّجُلُ امرأَتَهُ إِلى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أن تجيءَ فباتَ غضبانَ لعنتْها الملائكةُ حتى تُصْبِحَ» .

وفي رواية: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده، مَا مِنْ رَجُل يدعو امرأَتَهُ إِلى فِرَاشِهِ فتأبى عليه إِلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها» .

وفي أخرى قال: «إِذا باتَتِ المرأةُ مُهاجِرَة فراش زوجها لعنتْها الملائكةُ حتى تصبحَ» . وفي أخرى: «حتى تَرْجِعَ» . أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج أبو داود الأولى.

16034 / 4709 – (ت) طلق بن علي – رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذا دعا الرجل زوجته لحاجته فَلْتَأْتِه، وإن كانت على التَّنُّور» . أخرجه الترمذي.

16035 / 7570 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُسَوِّفَةَ وَالْمُفَسِّلَةَ. فَأَمَّا الْمُسَوِّفَةُ: فَالَّتِي إِذَا أَرَادَهَا زَوْجُهَا قَالَتْ: سَوْفَ، الْآنَ. وَأَمَّا الْمُفَسِّلَةُ: الَّتِي إِذَا أَرَادَهَا زَوْجُهَا قَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ».

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ.

16036 / 7571 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَعَنَ اللَّهُ الْمُسَوِّفَاتِ” قِيلَ: وَمَا الْمُسَوِّفَاتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: “الَّتِي يَدْعُوهَا زَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهَا فَتَقُولُ: سَوْفَ. حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنَاهُ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَمَيْسَرَةُ ضَعِيفٌ، وَلَمْ أَرَ لِأَبِيهِ مِنِ ابْنِ عُمَرَ سَمَاعًا.

16037 / 7572 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَا مِنِ امْرَأَةٍ يَطْلُبُ زَوْجُهَا مِنْهَا حَاجَةً فَتَأْبَى فَيَبِيتُ وَهُوَ عَلَيْهَا غَضْبَانٌ إِلَّا بَاتَتْ تَلْعَنُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

باب فيمن يكثر الجماع

16038 / 7569 – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَكَّارًا لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَانَ يَعْمَلُ عَلَى زُرْنُوقٍ فَاسْتَعْدَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ أَنَسًا أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُهَا لَيْلًا وَلَا نَهَارًا، فَأَصْلَحَ أَنَسٌ بَيْنَهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَلَى سِتَّةٍ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. 295/4

باب ما جاء في العزل؛ وما يجوز منه،وأن الحرة تستأذن في ذلك

16039 / 9102 – (خ م ط ت د س هـ) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال ابن مُحيريز – عبد الله بن محيريز – الجُمحي: دخلتُ المسجد، فرأيتُ أبا سعيد الخدري فجلست إليه، فسألتُه عن العزل؟ فقال أبو سعيد: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المُصْطَلِق، فأصبنا سَبْياً من سَبْي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العُزْبة، وأحببنا العَزْلَ، فأردنا أن نعزِلَ، وقلنا: نعزل ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله؟ فسألناه عن ذلك، فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا، ما مِنْ نَسَمةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» .

وفي رواية نحوه، وفيه: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي كائنة» .

وفي أخرى «إلا وهي خارجة» .

وفي أخرى «ما عليكم أن لا تفعلوا، فإن الله قد كتب مَنْ هو خالق إلى يوم القيامة؟» أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم: «لا عليكم أن لا تفعلوا، ما كتب الله خَلْقَ نَسَمَةٍ هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكونُ» .

وفي أخرى قال: «ذُكِر العَزْلُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولِمَ يفعل ذلك أحدكم؟ – ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم – فإنه ليست نفسٌ مخلوقةٌ إلا الله خالقها» .

وقد أخرج البخاري هذه الرواية تعليقاً، فقال: وقال مجاهد عن قَزَعة قال: سألت أبا سعيد؟ فقال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ليست نفسٌ مخلوقةٌ إلا الله خالقها» .

ولمسلم في أخرى: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنما هو القَدَر».

وفي أخرى قال: «سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن العزل؟ فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنما هو القَدَر» .

قال ابن سيرين: وقوله: «لا عليكم» أقرب إلى النهي.

وفي أخرى قال: «ذُكر العزل عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضعُ، فيصيب منها، ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة، فيصيب منها، ويكره أن تحمل منه، قال: فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القَدَر» . قال ابن عون: فحدّثت به الحسن، فقال: والله لكأنَّ هذا زجر.

وله في أخرى قال: «سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن العزل؟ فقال: ما من كُلِّ الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خَلْقَ شيء لم يمنعه شيء» .

وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الثانية من أفراد مسلم.

وأخرج أبو داود أيضاً: أنَّ رجلاً قال: «يا رسولَ الله، إن لي جاريةً وأنا أَعْزِلُ عنها، وأنا أكره أن تَحْمِلَ، وأنا أُريدُ ما يريد الرجال، وإنّ اليهود تحدِّثُ: أن العزل الموءودة الصغرى؟ قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يَخْلَقُه ما استطعت أن تصرفه» .

وأخرج النسائي رواية مسلم التي فيها قالوا: «الرجل يكون له المرأة تُرضِع فيصيب منها» .

وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وكذلك أبو داود.

وفي رواية ابن ماجه قال: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: «أَوَتَفْعَلُونَ؟ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةٍ قَضَى اللَّهُ لَهَا أَنْ تَكُونَ، إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ».

16040 / 9103 – (خ م د ت هـ) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «كُنَّا نَعْزِلُ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل» أخرجه البخاري ومسلم. وابن ماجه بهذا.

ولمسلم قال: «كُنَّا نَعْزِلُ على عهد رسولِ الله – صلى الله عليه وسلم – فبلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا» .

وفي أخرى له: «أن رجلاً أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ لي جاريةً وهي خادِمُنَا، وسانِيتُنا في النخل، وأنا أطوف عليها، وأكره أن تَحْمِلَ، فقال له: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها، فلبث الرجل ما شاء الله ثم أتاه فقال: إن الجاريةَ قد حَبِلَتْ، فقال: قد أخبرتكم: أنَّه سيأتيها ما قُدِّرَ لها» . وهي رواية لإبن ماجه نحو هذه الثانية.

وفي أخرى نحوه، وفيه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لما قال: «يا رسولَ الله، حَمَلَتْ» – قال: «أنا عبدُ الله ورسولُه» .

وله مختصراً قال: «لقد كُنَّا نَعْزِلُ على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم» . وأخرج أبو داود الثانية من أفراد مسلم.

وأخرج الترمذي الرواية الأولى من المتفق.

وله في أخرى قال: قلنا: «يا رسولَ الله إنَّا كُنَّا نعزل، فزَعَمتِ اليهود: أنها الموؤودة الصغرى؟ فقال: كذَبَتِ اليهود، إنَّ الله إذا أراد أن يخلقَه لم يَمنَعْهُ».

16041 / 9104 – (م) عامر بن سعد – رحمه الله – أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص «أنَّ رجلاً جاء إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لِمَ تفعلُ ذلك؟ فقال الرجل: أُشفِقُ على ولدها – أو على أولادها – فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك ضارّاً ضَرَّ فارسَ والروم» .

وفي رواية «إنْ كان كذلك فلا، ما ضارَّ ذلك فارس ولا الروم» . أخرجه مسلم.

16042 / 9105 – (س) أبو سعيد الزرقي – رضي الله عنه – «أنَّ رجلاً سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن العَزْل؟ فقال: إن امرأتي تُرضِع، وأنا أكره أن تحمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنَّ ما قَدْ قُدِّر في الرحِم سيكون» أخرجه النسائي.

16043 / 9106 – (ط) حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له: ذَفيفٌ، أنه قال: «سُئِل ابن عباس عن العزل؟ فدعا جاريةً له، فقال: أخبريهم، فكأنَّها استَحْيَتْ، فقال: هو ذاك، أمَّا أنا فأفعله» يعني أنه يعزل. أخرجه مالك في الموطأ.

16044 / 9107 – (ط) عامر بن سعد – رحمه الله – «أن أباهُ سعدَ بن أبي وقاص كان يَعْزِلُ» أخرجه مالك في الموطأ.

16045 / 9108 – (ط) ابن أفلح -عمر بن كثير هو مولى أبي أيوب الأنصاري عن أُمِّ ولدٍ لأبي أيوب: «أن أبا أيوب كان يعزل» أخرجه مالك في الموطأ.

16046 / 9109 – (ط) الحجاج بن عمرو بن غزية قال: «كنت جالساً عند زيد بن ثابت – رضي الله عنه – فجاءه ابن قَهد – رجلٌ من أهل اليمن – فقال: يا أبا سعيد، إن عنديَ جَوارِيَ لي، ليس نسائي اللاتي أكِنُّ بأعجب إليَّ منهن وليس كُلُّهن يُعجبني أن تحمل مني، أفأعزلُ؟ فقال زيد: أفْتِهِ يا حجاج، قال: فقلت: يغفر الله لك، إنما نجلس عندك لنتعلَّمَ منك، فقال: أفْتِه، فقلت: إَما هو حَرْثُك إن شئت سقيتَه، وإن شئت أعْطَشْتَهُ، قال: وكنت أسمع ذلك من زيد، فقال زيد: صدق» أخرجه مالك في الموطأ.

16047 / 1928– هـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا» أخرجه ابن ماجه.

16048 / 9112 – (ط) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أن عمرَ قال: «ما بالُ رجالٍ يَطَؤون ولائِدَهم، ثم يعزلون عنهنَّ؟ لا تأتيني وَليدةٌ يعترف سَيِّدُها أنه قد ألَمَّ بها، إِلا ألْحقتُ به ولدها، فاعْزِلُوا بعدُ، أو اتركوا» .

وفي رواية صفية بنت أبي عبيد عن عمر رضي الله عنه مثله، وفيه بدل العزل «ثم يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ» وفي آخره «فَأرْسِلُوهنَّ بعدُ أو أَمْسِكوا» أخرجه مالك في الموطأ .

16049 / 9113 – (ط) نافع -مولى عبد الله بن عمر «أن ابن عمر – رضي الله عنهما – كان لا يعزل، وكان يكره العزل» أخرجه مالك في الموطأ.

16050 / 7573 – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَوْ أَنَّ الْمَاءَ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ أَهْرَقْتَهُ عَلَى صَخْرَةٍ لَأَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا وَلَدًا أَوْ لَخَرَجَ مِنْهَا وَلَيَخْلُقَنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَفْسًا هُوَ خَالِقُهَا»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَإِسْنَادُهُمَا حَسَنٌ.

16051 / 7574 – «وَعَنْ عُبَادَةَ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ عَزَلَ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: إِنَّ نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ يَعْزِلُونَ. فَفَزِعَ وَقَالَ: “إِنِ النَّفْسَ الْمَخْلُوقَةَ كَائِنَةٌ فَلَا آمُرُ، وَلَا أَنْهَى».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ، وَفِيهِ عِيسَى بْنُ سِنَانٍ الْحَنَفِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.

16052 / 7575 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ النُّطْفَةَ الَّتِي أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْمِيثَاقَ أُلْقِيَتْ عَلَى صَخْرَةٍ لَخَلَقَ اللَّهُ مِنْهَا إِنْسَانًا»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.

16053 / 7576 – «وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فِي الْعَزْلِ فَسَمِعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَهُ؟” قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: “أَوْلَمَ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَخْلُقْ نَسَمَةً هُوَ بَارِئُهَا إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ 296/4 لطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16054 / ز – عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “لَكَ فِي جِمَاعِ زَوْجَتِكَ أَجْرٌ” فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِي شَهْوَةٍ يَكُونُ مِنْ أَجْرٍ؟ قَالَ: “نَعَمْ أَرَأَيْتُ لَوْ كَانَ لَكَ وَلَدٌ قَدْ أَدْرَكَ، ثُمَّ مَاتَ أَكُنْتَ مُحْتَسِبَهُ”؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: “أَنْتَ كُنْتَ خَلَقْتَهُ”؟ قَالَ: بَلِ اللَّهُ خَلَقَهُ. قَالَ: “أَنْتَ كُنْتَ هَدَيْتَهُ”؟ قَالَ: بَلِ اللَّهُ هَدَاهُ. قَالَ: “أكنت ترزقه”؟ قال: بل الله كان رازقه. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “فَضَعْهُ فِي حَلَالِهِ وَجَنِّبْهُ حَرَامَهُ، وَأَقْرِرْهُ، فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَحْيَاهُ وَإِنْ شَاءَ أَمَاتَهُ وَلَكَ أجر”. (ح4192)

16055 / 7577 – «وَعَنْ صِرْمَةَ الْعُذْرِيِّ قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَنِي سُلَيْمٍ فَأَصَبْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ فَأَرْغَبْنَا فِي الْبَيْعِ، وَقَدِ اشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزُوبَةُ فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: مَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَصْنَعَ هَذَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا حَتَّى نَسْأَلَهُ. فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “اعْزِلُوا أَوْ لَا تَعْزِلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ مِنْ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16056 / 7578 – «وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَرٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبَايَا، وَإِنَّا لَنَعْزِلُ عَنْهُنَّ؟ قَالَ: “وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟” قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: “مَا مِنْ نَسَمَةٍ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ صُلْبِ رَجُلٍ إِلَّا وَهِيَ خَارِجَةٌ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ أَبَى فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

16057 / 7579 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَوْ أَخَذَ اللَّهُ الْمِيثَاقَ عَلَى نَسَمَةٍ فِي صُلْبِ رَجُلٍ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَلَى الصَّفَا لَأَخْرَجَهُ مِنْ ذَلِكَ الصَّفَا، فَإِنْ شِئْتَ فَأَتِمَّ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَعْزِلْ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ رَجُلٌ ضَعِيفٌ لَمْ أُسَمِّهِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16058 / 7580 – وَعَنْ زَائِدَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الطَّائِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا فَإِنِّي أَقُولُ فِيهِ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] مَنْ شَاءَ عَزَلَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا زَائِدَةَ بْنَ عُمَيْرٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

والحديث اخرجه الحاكم في المستدرك (3104).

16059 / 7581 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ الْعَزْلَ هُوَ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “كَذَبَتْ يَهُودُ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقًا لَمْ يَمْنَعْهُ أَحْسَبُهُ قَالَ شَيْءٌ».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

16060 / 7582 – «وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ: إِنَّ الْعَزْلَ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى؟ فَقَالَ: “كَذَبَتْ يَهُودُ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَقَدْ ضُعِّفَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16061 / 7583 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الْعَزْلِ: هُوَ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى الْخَفِيَّةُ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَقَدْ رَجَعَ عَنْهُ.

16062 / 7584 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخِدْرِي 297/4 قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ يَكْرَهَانِ الْعَزْلَ، وَكَانَ زَيْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ يَعْزِلَانِ.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْعَزْلِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

16063 / 7585 – وَعَنْ جَرِيرٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا خَلُصْتُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا بِقَيْنَةٍ أُرِيدُ بِهَا السُّوقَ، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا؟ قَالَ: “جَاءَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

16064 / 7586 – وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا، وَكَانَتْ سُرِّيَّتَهُ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَعَلِيٌّ وَجَدَّتُهُ لَمْ أَعْرِفْهُمَا.

باب حق السراري

16065 / 7587 – «عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “مَنِ اتَّخَذَ مِنَ الْخَدَمِ غَيْرَ مَا يَنْكِحُ، ثُمَّ بَغَيْنَ فَعَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ آثَامِهِنَّ شَيْئًا»”.

قال الهيثمي : رواه البزار عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلْمَانَ، وَلَمْ يُدْرِكْهُ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.

باب في الغيلة

16066 / 9110 – (م ط ت د س هـ) جدامة بنت وهب الأسدية – رضي الله عنها – أنَّها سمعتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «لقد هممتُ أن أنْهَى عن الغِيْلَةِ، حتى ذكَرتُ أن الرُّوم وفارسَ يصنعون ذلك فلا يضرُّ أولادَهم» .

وفي رواية قالت: «حَضَرْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في أُناسٍ وهو يقول: لقد هممتُ أن أنهى عن الغِيلة، فنظرت في الروم وفارسَ، فإذا هم يُغيلُون أولادهم، فلا يَضُرُّ أولادهم ذلك شيئاً، ثم سألوه عن العَزْل، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأْدُ الخفيُّ، وهي {وإِذا الموءودةُ سُئِلَتْ} التكوير: 8 » أخرجه مسلم. وهي بنحو رواية ابن ماجه إلى قوله “الخفي”.

وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي الرواية الثانية.

وفي رواية الترمذي قالت: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارسُ والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم».

16067 / 9111 – (د هـ) أسماء بنت يزيد بن السكن- رضي الله عنها – قالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقتلوا أولادكم سِرّاً، فإن الغَيل يدرك الفارس، فيُدَعْثِره عن فرسه» أخرجه أبو داود وابن ماجه.

16068 / 7588 – «عَنْ حَبَشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “الْمَغل طَرَفٌ مِنَ الظُّلْمِ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16069 / 7589 – «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الِاغْتِيَالِ، ثُمَّ قَالَ: “لَوْ ضَرَّ أَحَدًا لَضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ»”. قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ: وَالِاغْتِيَالُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16070 / 7590 – «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْغَيْلِ، ثُمَّ قَالَ: “مَا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وَذَلِكَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ حَمَّادٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

باب فيمن وطئ امرأة في دبرها؛ وما يحرم من ذلك

16071 / 5216 – (د ت) علي بن طلق رضي الله عنه قال: «أتى أعْرابيّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، الرَّجلُ مِنَّا يكونُ في الصلاة، فتكون منه الرُّوَيْحَةُ، ويكون في الماء قِلَّة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فَسا أحدُكم فَلْيتَوضأ، ولا تأتُوا النساءَ في أعْجَازِهنَّ، فإن الله لا يستحيي من الحقِّ» .

وفي أخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فَسَا أحدُكم فلْيتَوضأ، ولا تأتُوا النساء في أعْجازِهِنَّ» أخرجه الترمذي.

وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فسا أحدُكم في الصلاة فَلْيَنْصِرِفْ، وليتوضأ، ولْيُعِدِ الصلاة».

16072 / 1861 – (د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَلعُونٌ مَن أَتى امرأة في دُبُرِها» . أخرجه أبو داود.

ولفظ ابن ماجه «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا».

16073 / 1862 – (ت) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ينْظُرُ الله عزَّ وجَلَّ إلى رجلٍ أتى رَجلاً أو امرأةً في دُبُرِها» أخرجه الترمذي.

16074 / 1924 – ( ه – خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رحمه الله) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ». أخرجه ابن ماجه.

16075 / 7591 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى” يَعْنِي: الرَّجُلُ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ، وَالْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16076 / 7592 – وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “اسْتَحْيُوا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، 298/4 وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا يَعْلَى بْنَ الْيَمَانِ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

16077 / 7593 – وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ بِالْبَادِيَةِ وَتَكُونُ مِنْ أَحَدِنَا الرُّوَيْحَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ”. وَقَالَ مَرَّةً: “فِي أَدْبَارِهِنَّ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ.

16078 / 7594 – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مَحَاشِّ النِّسَاءِ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

16079 / ز – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اسْتَحْيُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ ، لَا يَحِلُّ مَأْتَاكَ النِّسَاءَ فِي حُشُوشِهِنَّ»

رواه الدارقطني في السنن (3750).

16080 / 7595 – وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَعَنَ اللَّهُ الَّذِينَ يَأْتُونَ النِّسَاءَ فِي مَحَاشِهِنَّ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ وَثَّقَهُ الذَّهَبِيُّ وَقَالَ: لَهُ حَدِيثٌ يُسْتَنْكَرُ. وَهُوَ صَالِحُ الْحَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

16081 / 7596 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ، فَقَدْ كَفَرَ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

باب في تحريم وطئ الحائض، وما يحل له منها

وفي أبواب الطهارة منه أحاديث

16082 / 5386 – (م ت د س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال: إن اليهود كانت إذا حاضت المرأةُ فيهم لم يُؤَاكِلُوها، ولم يُجَامِعُوهنَّ في البيوت، فسأل أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم النبيَّ؟ فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْألُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذىً فاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإذَا تَطَهَّرْنَ فَائْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللهُ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} البقرة: 222 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنَعُوا كلَّ شيء إلا النكاحَ، فبلغ ذلك اليهودَ، فقالوا: ما يُريد هذا الرجلُ أن يَدَعَ من أمرنا شيئاً إلا خَالفَنَا فيه، فجاء أُسَيْدُ بنُ حُضير، وعَبَّادُ بنُ بِشْر، فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقولُ كذا وكذا، أفلا نُجامِعهنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وجْهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ظَنَنَّا أن قد وَجَدَ عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هديَّة من لَبَن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعَرفا: أنْ لم يَجِدْ عليهما» أخرجه مسلم والترمذي، وزاد أبو داود: «ولم يشاربوها» .

وأخرجه النسائي إلى قوله: «وأن يَصنعوا بهنَّ كلَّ شيء إلا الجماع».

ولفظ ابن ماجه أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا لَا يَجْلِسُونَ مَعَ الْحَائِضِ فِي بَيْتٍ، وَلَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ، قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، قُلْ هُوَ أَذًى، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ، إِلَّا الْجِمَاعَ».

16083 / 5387 – (ت ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى حائضاً في فرجها، أو امرأة في دُبُرِها، أو كاهناً، فقد كفر بما أُنْزِلَ على محمد صلى الله عليه وسلم» أخرجه الترمذي.

وأخرجه ابن ماجه وزاد بعد قوله (كاهنا) : (فصدق بما يقول ) وقد تقدم هذا الحديث قبا ونسبه المنصف لأبي داود فقط.

16084 / 5388 – (خ م ط د ت س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُباشرَها، أمرها أن تأتَزِر بإزار في فَوْر حيضتها، ثم يباشرُها، وأيُّكم كان يملك إرْبَه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إرْبَه؟» . وهكذا رواية ابن ماجه دون قولها (بإزار).

وفي رواية قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكلانا جنب، وكان يأمرني فأتَّزر، فيُباشِرني وأنا حائض، وكان يُخْرِج رأسَهُ إليَّ وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض» أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج أبو داود الرواية الأولى وقال: «في فوح حيضتها» .

وفي رواية الترمذي قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حِضْتُ يأمرني أن أتَّزِر، ثم يباشرني».

وفي أخرى لأبي داود والنسائي قالت: «كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً: أن تَأْتَزِرَ، ثم يُضاجعها زوجُها، وقالت مرة: يباشرها» . وهي رواية ابن ماجه بلفظ (يباشرها).

وفي رواية «الموطأ» أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: «هل يُباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لِتَشُدَّ إزارَها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء» .

وفي أخرى للنسائي عن جُميع بن عُمير قال: «دخلتُ على عائشةَ مع أُمي وخالتي، فسألتاها: كيف كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكنّ؟ قالت: كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تأتزر بإزار واسع، ثم يلتزم صدرَها وثَدْيَيْها».

16085 / 5389 – (خ م د س) ميمونة – رضي الله عنها – قالت: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُباشر امرأة من نسائه: أمرها فاتَّزرت وهي حائض» .

وفي رواية «كان يباشر نساءه فوق الإزار وهنَّ حُيّض» .

وفي رواية «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَضْطَجِعُ معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب» .

أخرج البخاري ومسلم الأولى والثانية، ومسلم الثالثة.

وفي رواية أبي داود والنسائي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والركبتين مُحْتَجِزَة».

16086 / 5390 – (ط) زيد بن أسلم: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يَحِلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لتَشُّدَّ عليها إزارها، ثم شأنَك بأعلاها» أخرجه «الموطأ».

16087 / 5391 – (د) معاذ بن جبل – رضي الله عنه – قال: «قلت: يا رسول الله ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار، والتَّعَفُّف عن ذلك أفضل» . أخرجه …

16088 / 5392 – (د) عكرمة بن عبد الله: عن بعض أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألْقَى على فرجها ثوباً» . أخرجه أبو داود.

16089 / 5393 – (ت د س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدَّقْ بنصف دينار» . وهي رواية لابن ماجه.

وفي رواية أنه قال: «إذا أصابها أول الدم – والدمُ أحمر – فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم – والدمُ أصفر – فنصف دينار». وهكذا رواه ابن ماجه أيضا في رواية ثانية.

أخرجه الترمذي، وقال الترمذي: قد روي هذا الحديث عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً.

وفي رواية أبي داود عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي أهله وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار، أو نصف دينار» .

قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة «دينار، أو نصف دينار» . وربما لم يرفعه شعبة.

وفي رواية عنه قال: «إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار» .

وأخرج الرواية الأولى من روايتي الترمذي، وقال: وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن-وهو ابن زيد بن الخطاب القرشي العدوي- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمره أن يتصدَّق بخُمْسَي دينار» .

وأخرج النسائي رواية أبي داود الأولى.

16090 / 7597 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَأَصَابَهُ جُذَامٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَهْلٍ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: قَدْ حَمَلَ النَّاسُ عَنْهُ. وَهُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ.

16091 / 7598 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَعْتِقَ نَسَمَةً وَقِيمَةُ النَّسَمَةِ يَوْمَئَذٍ دِينَارٌ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ تَمِيمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16092 / 7599 – وَعَنْ عُبَادَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: “مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَمَا تَحْتَ الْإِزَارِ مِنْهَا حَرَامٌ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

باب فيمن وطئ امرأة وحملها لغيره

16093 / 5969 – (د ت) رُوَيفع بن ثابت الأنصاري – رضي الله عنه – قال حَنَش الصَّنْعاني: قام رُوَيْفِع فينا خطيباً، فقال: «أَمَا إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين، قال: لا يَحِلُّ لامْرِئ يُؤمن بالله واليوم الآخر أَن يسقيَ ماءه زرعَ غَيره – يعني: إتيانَ الحبالى -، ولا يَحِلُّ لامْرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأَة من سَبْي حتى يَسْتَبْرِئَها، ولا يحلُّ لامرئ يُؤمن بالله واليوم الآخر أن يَبِيعَ مَغْنَماً حتى يُقْسَمَ» .

وفي رواية بهذا الحديث قال: «حتى يستبرئها بحيضة» ، زاد فيه: «بحيضة» ، وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيد «ومن كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبُ دابّة من فَيْءِ المسلمين حتى إِذا أَعْجَفَهَا رَدَّها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَلْبَسْ ثوباً من فَيْءِ المسلمينَ حتى إِذا أَخْلقه ردَّه فيه» .

قال أبو داود: «يستبرئها بحيضة» ليس بمحفوظ، وهو وهم من أَبي معاوية، أخرجه أبو داود.

وأخرج الترمذي منه طَرَفاً أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقِ ماءه زرع غيره».

16094 / 5970 – (م د) أبو الدرداء – رضي الله عنه -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في بعض أَسْفَارِه إلى امرأَة مُجِحٍّ بباب فُسطاط، فسأل عنها؟ فقالوا: هذه أَمَة لفلان، فقال: لعله يُريد أَن يُلِمَّ بها؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فقال: لقد هَمَمْتُ أن أَلْعَنَهُ لَعناً يدخل معه قبرَه، كيف يُوَرِّثُه وهو لا يَحلّ له؟ أو كيف يستخدمه وهو لا يحلّ له؟» أخرجه مسلم، وأبو داود.

16095 / 5971 – () عبد الرحمن بن جبير بن نفير – رحمه الله – «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ في بعضِ غَزَوَاتِه على قوم يَتغذَّوْن، فدعاه رجل منهم، فجاءه، فرأى امرأة تخدُمهم ضخمةَ البطن، فقال: ما هذه؟ قالوا: جارية اشتراها فلان من السَّبْي، قال: وهل يطؤها؟ قالوا: نعم، قال: وكيف يَرِقُّه وقد غذا في سمعه وبصره؟ أم كيف يُوَرِّثُه، وليس منه؟ لقد هممتُ أن أَلْعَنَه لعناً يدخل معه القبرَ، قال: فأعتق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولدَها» .

وفي رواية: جعل الخطاب له بالكاف، أي «أَلعَنَكَ لعناً يدخل معكَ القبر» . أخرجه …

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وإسناده معضل.

16096 / 7600 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى».

قال الهيثمي : رَوَاهُ 299/4 أَحْمَدُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16097 / 7601 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ وَحَمْلُهَا لِغَيْرِهِ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16098 / 7602 – وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ يُوقَعَ عَلَى الْحَبَالَى وَقَالَ: “تَسْقِي زَرْعَ غَيْرِكَ”».

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى. وَيَحْيَى لَمْ أَعْرِفْهُ وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

16099 / 7603 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16100 / 7604 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ كُلَّ جَارِيَةٍ بِهَا حَبَلٌ حَرَامٌ عَلَى صَاحِبِهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا”».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَهُوَ بِتَمَامِهِ فِي الْأَطْعِمَةِ فِي أَكْلِ الثُّومِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَابَلُتِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ فِي الِاسْتِبْرَاءِ فِي الطَّلَاقِ.

16101 / 7605 – وَعَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ جَارِيَةً مِنْ خَيْبَرَ مَرَّتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ مُجِحٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “لِمَنْ هَذِهِ؟” قَالُوا: لِفُلَانٍ. قَالَ: “أَيَطَؤُهَا؟” قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ: “فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِوَلَدِهَا أَيَدَّعِيهِ وَلَيْسَ لَهُ بِوَلَدٍ أَمْ يَسْتَعْبِدُهُ، وَهُوَ يَغْذُوهُ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

باب وطء المدبرة

16102 / 9122 – (ط) نافع – مولى ابن عمر «أن ابن عمر – رضي الله عنهما – دبَّر جاريتين له، فكان يطؤهما وهما مُدَبَّرتان» أخرجه مالك في الموطأ.

باب فيمن تزوج امرأة فوجد بها عيبا

16103 / 9075 – (ط) سعيد بن المسيب أن عمر – رضي الله عنه – قال: «أيُّما رجل تزوج امرأةً وبها جنون، أو جُذام، أو بَرَص، فمسَّها فلها صداقها كاملاً، وذلك لزوجها غُرْمٌ على وليها» أخرجه مالك في الموطأ.

16104 / 9078 – (د) سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار – يقال له: بَصْرَة بن أكثم – من أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: «تزوجت امرأةً على أنها بِكْر في سِترها، فدخلت عليها فإذا هي حُبْلَى، فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لها الصداقُ بما استحللتَ من فرجها، والولد عبدٌ لك، وفرَّق بيننا، وقال: إذا وضَعَتْ فاجلدوها – أو قال: فحُدُّوها» أخرجه أبو داود.

قال الخطابي: هذا حديث لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به، وهو مرسل، ولا أعلم أحداً من العلماء اختلف في أن ولدَ الزنا – إذا كان من حُرَّة – حُرٌّ، فكيف يستعبده؟ قال: ويشبه أن يكون معناه – إن ثبت الخبر -: أنه أوصى به خيراً، وأمره باصطناعه وتربيته واقتنائه، لينتفع بخدمته إذا بلغ، فيكون كالعبد له في الطاعة، مكافأةً له على إحسانه، وجزاءاً لمعروفه ويحتمل – إن صَحَّ الحديث – أن يكون منسوخاً.

16105 / 7606 – «عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: صَحِبْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُقَالُ لَهُ: كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ أَوْ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَانْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ وَقَالَ: “خُذِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ” وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّا آتَاهَا شَيْئًا».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَجَمِيلٌ ضَعِيفٌ.

وانظر ما بعده.

16106 / 7607 – وَعَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَرَدَّهَا وَقَالَ: “دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ».

قال الهيثمي: وَجَمِيلٌ ضَعِيفٌ.

16107 / 7608 – وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 300/4 تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَوَجَدَ بِهَا بَيَاضًا فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَسْوَارِيُّ، وَهُوَ كَذَّابٌ.

16108 / 7608/1626– عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَوْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يا رسول الله إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَدْفَعُ يَدَ لامس فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طلقها قال: إِنَّهَا امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ وَإِنِّي أُحِبُّهَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَمْتِعْ بِهَا.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1626) لأحمد بن منيع.

16109 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” اجْتَنِبُوا فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةً: الْجُنُونَ ، وَالْجُذَامَ ، وَالْبَرَصَ “

رواه الدارقطني في السنن (3671).

16110 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ: ” أَرْبَعٌ لَا يَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ: الْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ وَالْبَرْصَاءُ وَالْغَلْفَاءُ “

رواه الدارقطني في السنن (3674).

16111 / ز – قَالَ عَلِيٌّ: «أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَجْنُونَةً ، أَوْ جَذْمَاءَ ، أَوْ بِهَا بَرَصٌ ، أَوْ بِهَا قَرْنٌ ، فَهِيَ امْرَأَتَهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ»

رواه الدارقطني في السنن (3675).

باب فيمن اشترى أمة وتسرى بها فوجد بها عيبا

16112 / ز – عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ فَيُصِيبُهَا ثُمَّ يَظْهَرُ عَلَى عَيْبٍ فِيهَا لَمْ يَكُنْ رَآهُ أَنَّ الْجَارِيَةَ تَلْزَمُهُ وَيُوضَعُ عَنْهُ قَدْرُ الْعَيْبِ ، وَقَالَ: «لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ الْعَقْرَ كَانَ ذَلِكَ شِبْهَ الْإِجَارَةِ وَكَانَ الرَّجُلُ يُصِيبُهَا وَهُوَ يَرَى الْعَيْبَ لَمْ يَرُدِ الْعَقْرَ وَلَكِنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا لَزِمَتْهُ الْجَارِيَةُ وَوُضِعَ عَنْهُ قَدْرُ الْعَيْبِ»

16113 / ز – عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «إِذَا ابْتَاعَ الْأَمَةَ ثُمَّ أَصَابَهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا بَعْدَ إِصَابَتِهِ أَخَذَ قِيمَةَ الْعَيْبِ»

قال الدارقطني: هَذَا مُرْسَلٌ.

16114 / ز – عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: «لَا يَرُدُّهَا وَلَكِنَّهَا تُكْسَرُ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَيْبِ»

قال الدارقطني : وَهَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ.

16115 / ز – عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ: «إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا رُدَّ مَعَهَا نِصْفُ الْعُشْرِ وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رُدَّ الْعُشْرُ». قال الدارقطني: وَهَذَا مُرْسَلٌ ، عَامِرٌ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

16116 / ز – عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ: «إِذَا وَطِئَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَإِذَا رَأَى عَيْبًا قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ»

قال الدارقطني : هَذَا مُرْسَلٌ.

باب في الأمة تأبق، ثم تتزوج

16117 / ز – عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ: أَبْقَتْ أَمَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ فَوَقَعَتْ بِوَادِي الْقُرَى فَانْتَهَتْ إِلَى الْحَيِّ الَّذِي أَبْقَتْ مِنْهُمْ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْ [ص:115] بَنِي عُذْرَةَ فَنَثَرَتْ لَهُ ذَاتَ بَطْنِهَا ثُمَّ عَثَرَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا بَعْدُ فَاسْتَاقَهَا وَوَلَدَهَا ، فَقَضَى عُمَرُ: «لِلْعُذْرِيِّ بِغَرَرِ وَلَدِهِ الْغُرَّةُ لِكُلِّ وَصِيفٍ وَصِيفٌ ، وَلِكُلِّ وَصِيفَةٍ وَصِيفَةٌ ، وَجَعَلَ ثَمَنَ الْغُرَّةِ إِذْ لَمْ يُوجَدْ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى سِتِّينَ دِينَارًا أَوْ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ سِتَّ فَرَائِضَ»

رواه الدارقطني في السنن (4056) .

باب في العنين

16118 / 7609 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

16119 / ز – ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ: «يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً».

رواه الدارقطني في السنن (3811).

باب في المسلسل

16120 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي مُسَلْسَلٍ يَخَافُ عَلَى امْرَأَتِهِ مِنْهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ «أَنْ يُؤَجِّلَ سَنَةً فَإِنْ بَرَأَ وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ»

رواه الدارقطني في السنن (3676).

باب في المفقود

16121 / 9076 – (ط) سعيد بن المسيب أن عمر قال: «أيما امرأةٍ فقدت زوجها فلم تدرِ أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتدُّ أربعة أشهر وعشراً، ثم تحلُّ» أخرجه مالك في الموطأ.

16122 / ز – عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ»

رواه الدارقطني في السنن (3849).

باب فيمن استهوته الجن

16123 / ز – عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَتِ: اسْتَهْوَتِ الْجِنُّ زَوْجَهَا ، «فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَمَرَ وَلَّيَّ الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الْجِنُّ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

رواه الدارقطني في السنن (3848) .

باب حق المرأة على الزوج، والوصية بالنساء عموما

16124 / 1977 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي». أخرجه ابن ماجه.

16125 / 220 – (ت) عائشة – رضي الله عنها – قالت: قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي، وإذا مات صاحبُكم فدَعُوهُ» . أخرجه الترمذي مُسندًا ومرسلاً عن عُروة.

16126 / 1978 – ( ه – عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ». أخرجه ابن ماجه.

16127 / ز – عن عُمَرُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخُو عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِالشَّامِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَتْ أُمُّ نُبَيْهٍ بِنْتُ الْحَجَّاجِ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو امْرَأَةً تُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُلَطِّفُهُ، فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا زَائِرًا، فَقَالَ: «كَيْفَ أَنْتِ يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ؟» قَالَتْ: بِخَيْرٍ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «وَكَيْفَ عَبْدُ اللَّهِ؟» قَالَتْ: بِخَيْرٍ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، وَعَبْدُ اللَّهِ رَجُلٌ قَدْ تَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا. قَالَ: «كَيْفَ» قَالَتْ: حَرَّمَ النَّوْمَ فَلَا يَنَامُ، وَلَا يُفْطِرُ، وَحَرَّمَ اللَّحْمَ فَلَا يَطْعَمُ اللَّحْمَ، وَلَا يُؤَدِّي إِلَى أَهْلِهِ حَقَّهُمْ. قَالَ: «أَيْنَ هُوَ؟» قَالَتْ: خَرَجَ آنِفًا يُوشِكُ أَنْ يَرْجِعَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا جَاءَكِ فَاحْبِسِيهِ عَلَيَّ» فَلَمْ يَلْبَثْ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ جَاءَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا».

أخرجه الحاكم فب المستدرك (6900).

16128 / 7610 – «عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى خُوَيْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ السُّلَمِيَّةِ، وَكَانَتْ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ: فَرَأَى بَذَاذَةَ هَيْئَتِهَا فَقَالَ لِي: “يَا عَائِشَةُ مَا أَبَذَّ هَيْئَةِ خُوَيْلَةَ” قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَةٌ لَا زَوْجَ لَهَا تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَهِيَ كَمَنْ لَا زَوْجَ لَهَا فَتَرَكَتْ نَفْسَهَا وَأَضَاعَتْهَا. قَالَتْ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَجَاءَهُ فَقَالَ: “يَا عُثْمَانُ أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي؟” قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنْ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ! قَالَ: “فَإِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ، فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ».

قال الهيثمي : قُلْتُ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ طَرَفًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ وَقَالَ: فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ إِنَّ لَكَ فِيَّ أُسْوَةً إِنَّ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَحْفَظَكُمْ لِحُدُودِهِ لَأَنَا».

16129 / 7611 – وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ: «إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا إِنَّ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَحْفَظَكُمْ لِحُدُودِهِ لَأَنَا».

16130 / 7611 – وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ أَحْمَدَ: «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ تَخْتَضِبُ وَتَطَيَّبُ فَتَرَكَتْهُ فَدَخَلَتْ عَلَيَّ فَقُلْتُ لَهَا: أَمُشْهِدٌ أَمْ مُغِيبٌ؟ فَقَالَتْ: مُشْهِدٌ كَمُغِيبٍ. فَقُلْتُ لَهَا: مَا لَكِ؟ فَقَالَتْ: عُثْمَانُ لَا يُرِيدُ الدُّنْيَا، وَلَا يُرِيدُ النِّسَاءَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَلَقِيَ عُثْمَانَ فَقَالَ: “يَا عُثْمَانُ أَتُؤْمِنُ بِمَا نُؤْمِنُ بِهِ؟” قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: “فَأُسْوَةٌ مَا لَكَ بِنَا؟».

قال الهيثمي : وَأَسَانِيدُ أَحْمَدَ رِجَالُهَا ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ طَرِيقَ ” إِنَّ أَخْشَاكُمْ” أَسْنَدَهَا أَحْمَدُ وَوَصَلَهَا الْبَزَّارُ بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ.

16131 / 7612 – وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: «دَخَلَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَأَيْنَهَا سَيِّئَةَ الْهَيْأَةِ فَقُلْنَ لَهَا: مَا لَكِ؟ مَا فِي قُرَيْشٍ رَجُلٌ 301/4 أَغْنَى مِنْ بَعْلِكِ؟ قَالَتْ: مَا لَنَا مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ أَمَّا نَهَارُهُ فَصَائِمٌ وَأَمَّا لَيْلُهُ فَقَائِمٌ. فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَ ذَلِكَ لَهُ. قَالَ: فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “يَا عُثْمَانُ أَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ؟” قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي. فَقَالَ: “أَمَا أَنْتَ فَتَقُومُ بِاللَّيْلِ وَتَصُومُ بِالنَّهَارِ، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصَلِّ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ” قَالَ: فَأَتَتْهُمُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ ذَلِكَ عَطِرَةً كَأَنَّهَا عَرُوسٌ فَقُلْنَ لَهَا: مَهْ. قَالَتْ: أَصَابَنَا مَا أَصَابَ النَّاسَ».

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَالطَّبَرَانِيُّ بِأَسَانِيدَ وَبَعْضُ أَسَانِيدِ الطَّبَرَانِيِّ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

والحديث في صحيح ابن حبان (613).

16132 / 7613 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «كَانَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ امْرَأَةً جَمِيلَةً عَطِرَةً تُحِبُّ اللِّبَاسَ وَالْهَيْئَةَ لِزَوْجِهَا فَرَأَتْهَا عَائِشَةُ وَهِيَ تَفِلَةٌ فَقَالَتْ: مَا حَالُكِ هَذِهِ؟ فَقَالَتْ: إِنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ قَدْ تَخَلَّوْا لِلْعِبَادَةِ وَامْتَنَعُوا مِنَ النِّسَاءِ وَأَكْلِ اللَّحْمِ وَصَامُوا النَّهَارَ وَقَامُوا اللَّيْلَ فَكَرِهْتُ أَنْ أُرِيَهُ مِنْ حَالِي مَا يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدِي لَمَّا تَخَلَّى لَهُ. فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ فَأَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَعْلَهُ فَحَمَلَهَا بِالسَّبَّابَةِ مِنْ أُصْبُعِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَيْهِمْ جَمِيعًا حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَسَأَلَهُمْ عَنْ حَالِهِمْ قَالُوا: أَرَدْنَا الْخَيْرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِنِّي إِنَّمَا بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ، وَلَمْ أُبْعَثْ بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْبِدْعَةِ، أَلَا وَإِنَّ أَقْوَامًا ابْتَدَعُوا الرَّهْبَانِيَّةَ فَكُتِبَتْ عَلَيْهِمْ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا أَلَا فَكُلُوا اللَّحْمَ وَائْتُوا النِّسَاءَ وَصُومُوا وَأَفْطِرُوا وَصَلُّوا وَنَامُوا، فَإِنِّي بِذَلِكَ أُمِرْتُ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ لَهُ طَرِيقٌ فِي الْعِلْمِ.

16133 / 7614 – وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: “إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَمَا تُعَلِّقُ يَدَاهَا الْخَيْطَ فَمَا يَرْغَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ».

قال الهيثمي : قُلْتُ: رَوَى لَهُ ابْنُ مَاجَهْ: «إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ» فَقَطْ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ يَحْيَى بْنَ جَابِرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْمِقْدَامِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. 302/4

16134 / 7615 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحَسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ خَلَا قَوْلَهُ: “وَخِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ”.

16135 / 7616 – وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «خِيَارُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.

16136 / 7617 – وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمِ بْنِ صُهَيْبٍ، وَأُنْكِرَ عَلَيْهِ كَثْرَةُ الْغَلَطِ وَتَمَادِيهِ فِيهِ.

16137 / 7618 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ مُصْعَبُ بْنُ مُصْعَبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16138 / 7619 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

قلت: هو في الترمذي، وليس من الزوائد. فقد رواه الترمذي في سننه (3/ 458):

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ» .

قال: وَفِي البَاب عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

لكن ابن الأثير في الجامع أوره هكذا:

16139 / 1976 – (ت د) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَكْمَلُ المُؤمِنينَ إِيمَاناً: أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ: خِيَارُكُمْ لأهلِهِ». أخرجه الترمذي، وأخرج أبو داود إلى قوله: «خُلُقاً».

وسيأتي في موضعه، في أبواب حسن الخلق.

16140 / 7620 – وَعَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْرِبَ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْأَمَةِ أَلَا خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ “».

قال الهيثمي : رواه البزار عَنْ شَيْخِهِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ الضَّرِيرِ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16141 / 7621 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ فَسَمِعَ مِنَ اللَّيْلِ صَوْتًا عَالِيًا فَقَالَ: “إِنِّي لَأَسْمَعُ صَوْتًا” فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذِنْتَ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي». قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ بَعْضَهُ.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، وَهُوَ مَسْتُورٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ لِجَعْفَرٍ هَذَا وَسَكَتَ عَنْهُ فَحَدِيثُهُ حَسَنٌ.

16142 / 7622 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ: رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ”

قال الهيثمي : رواه البزار، عَنْ شَيْخِهِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب المرأة كالضلع

16143 / 4717 – (خ م ت) أبو هريرة – رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسْتَوْصُوا بالنساء خيراً ، فإن المرأةَ خُلقت من ضِلَع، وإن أعوجَ ما في الضِّلَع أعلاه، فإِن ذهبتَ تُقيمُهُ كسرتَهُ، وإِن تركتَهُ لم يزلْ أعوجَ، فاستوصوا بالنساء» .

وأول حديث البخاري: «من كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر فلا يؤذِ جارَه، واستوصوا بالنساء خيراً، فإِنّهنَّ خُلِقْنَ من ضِلَع … » وذكر نحوه.

وفي رواية لمسلم في أَوله: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فَإِذا شهدَ أَمراً فَلْيَتَكَلَّمْ بخير أو ليسكُتْ، واستوصوا بالنساءِ … » الحديث.

وللبخاري: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «المرأةُ كالضِّلَعِ، إِن أقمتَها كسرتَها، وإِن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عِوَج» . ولمسلم نحوه.

وله في أُخرى: «إِن المرأةَ خُلِقَتْ من ضِلَع، ولن تستقيمَ على طريقة، فَإِن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وبها عِوَج، وإِن ذهبتَ تُقيمُها كسرتَها، وكسرُها طلاقُها» . وأخرج الترمذي رواية البخاري المفردة.

16144 / 7623 – «وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الرَّبَذَةِ فَإِذَا أَبُو ذَرٍّ قَدْ جَاءَ فَكَلَّمَ امْرَأَتَهُ فِي شَيْءٍ فَكَأَنَّهَا رَدَّتْ عَلَيْهِ وَعَادَ فَعَادَتْ فَقَالَ: مَا تَزِيدِينَ عَلَيَّ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ أَثَنَيْتَهَا انْكَسَرَتْ، وَفِيهَا بَلْغَةٌ وَأَوَدٌ”».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا نُعَيْمَ بْنَ قَعْنَبٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

16145 / 7624 – وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَهِيَ يُسْتَمْتَعُ بِهَا عَلَى عِوَجٍ”».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ 303/4 فِي الْأَوْسَطِ، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16146 / 7625 – وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ: «سَمِعْتُ سَمُرَةَ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ، وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّكَ إِنْ تُرِدْ إِقَامَةَ الضِّلَعِ تَكْسِرْهُ فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادَيْنِ، وَرِجَالُ أَحَدِهِمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ وَسُمِّي الرَّجُلُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِي إِسْنَادِ أَحْمَدَ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَفِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ مَسَاتِيرُ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ.

16147 / 7626 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسْتَقِيمُ لَكَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ إِنَّمَا هِيَ كَالضِّلَعِ إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا، وَإِنْ تَتْرُكْهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا، وَفِيهَا عِوَجٌ”. وَفِي رِوَايَةٍ: “وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَثَّقَهُ دُحَيْمٌ وَهُشَيْمٌ، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16148 / 7627 – وَعَنْ شَيْخٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَشْكُو إِلَى عُمَرَ مَا يَلْقَى مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّا لَنَجِدُ ذَلِكَ حَتَّى إِنِّي لَأُرِيدُ الْحَاجَةَ تَقُولُ: تَذْهَبْ إِلَى فَتَيَاتِ بَنِي فُلَانٍ تَنْظُرْ إِلَيْهِنَّ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عِنْدَ ذَلِكَ: أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَكَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذَرَأَ خُلُقِ سَارَةَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّمَا خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ فَالْبَسْهَا عَلَى مَا كَانَ فِيهَا مَا لَمْ تَرَ عَلَيْهَا خِزْيَةً فِي دِينِهَا فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ حُشِيَ بَيْنَ أَضْلَاعِكَ عِلْمٌ كَثِيرٌ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ رَاوِيَانِ لَمْ يُسَمَّيَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب ثواب المرأة على طاعتها لزوجها وقيامها على ماله وحملها ووضعها

16149 / 2013 – ( ه – أَبو أُمَامَةَ رضي الله عنه ) قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيَّانِ لَهَا، قَدْ حَمَلَتْ أَحَدَهُمَا وَهِيَ تَقُودُ الْآخَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَامِلَاتٌ، وَالِدَاتٌ، رَحِيمَاتٌ، لَوْلَا مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ، دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ». أخرجه ابن ماجه.

16150 / 7628 – «عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَتَتِ النِّسَاءُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِالْفَضْلِ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا لَنَا عَمَلٌ نُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: “مَهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي بَيْتِهَا تُدْرِكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَالْبَزَّارُ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ عَدِيٍّ.

16151 / 7629 – وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ سَلَّامَةَ حَاضِنَةَ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُبَشِّرُ الرِّجَالَ بِكُلِّ خَيْرٍ، وَلَا تُبَشِّرُ النِّسَاءَ؟ قَالَ: “أَصُوَيْحِبَاتُكِ دَسَسْنَكِ لِهَذَا؟” قَالَتْ: أَجَلْ هُنَّ أَمَرْنَنِي. قَالَ: “أَفَمَا تَرْضَى إِحْدَاكُنَّ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا مِنْ زَوْجِهَا، وَهُوَ عَنْهَا رَاضٍ أَنَّ لَهَا مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا أَصَابَهَا الطَّلْقُ لَمْ يَعْلَمْ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ 304/4 الْأَرْضِ مَا أُخْفِيَ لَهَا مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ فَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا جَرْعَةٌ مِنْ لَبَنِهَا، وَلَمْ يُمَصَّ مَصَّةٌ إِلَّا كَانَ لَهَا بِكُلِّ جَرْعَةٍ، وَبِكُلِّ مَصَّةٍ حَسَنَةٌ، فَإِنْ أَسْهَرَهَا لَيْلَةً كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِ سَبْعِينَ رَقَبَةً وَتُعْتِقُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَلَّامَةَ يَعْنِي لِمَنْ؟ أَعْنِي بِهَذِهِ الْمُتَنَعِّمَاتِ الصَّالِحَاتِ الْمُطِيعَاتِ اللَّاتِي لَا يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَمَّارُ بْنُ نُصَيْرٍ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَصَالِحٌ جَزَرَةُ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16152 / 7630 – وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَحْسَبُهُ رَفَعَهُ قَالَ: «الْمَرْأَةُ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى قَضَائِهَا كَالْمُرَابِطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنْ مَاتَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعٍ وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ، وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُمَا. وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّبِيُّ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16153 / 7631 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا وَافِدَةُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ هَذَا الْجِهَادُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى الرِّجَالِ، فَإِنْ يُصِيبُوا أُجِرُوا، وَإِنْ قُتِلُوا كَانُوا أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَنَحْنُ مَعْشَرَ النِّسَاءِ نَقُومُ عَلَيْهِمْ فَمَا لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَبْلِغِي مَنْ لَقِيتِ مِنَ النِّسَاءِ أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافًا بِحَقِّهِ يَعْدِلُ ذَلِكَ وَقَلِيلٌ مِنْكُنَّ مَنْ يَفْعَلُهُ».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16154 / 7632 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهَرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ”».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: وَهِمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16155 / 7633 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يُرِيدُ الْجِهَادَ وَأُمُّهُ تَمْنَعُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “عِنْدَ أُمِّكَ قَرَّ، فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ عِنْدَهَا مِثْلَ مَا لَكَ فِي الْجِهَادِ”. وَجَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي. فَشُغِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَوُجِدَ يَنْحَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مَنْ يُوفِي بِالنَّذْرِ وَيَخَافُ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟” قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: “اهْدِ مِائَةَ بَدَنَةٍ وَاجْعَلْهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ مَنْ يَأْخُذُهَا مِنْكَ مَعًا” ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ”: إِنِّي رَسُولُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ وَمَا مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ 305/4 عَلِمَتْ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ إِلَّا وَهِيَ تَهْوَى مَخْرَجِي إِلَيْكَ، اللَّهُ رَبُّ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ وَإِلَهُهُنَّ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ كَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ، فَإِنْ أَصَابُوا أُثْرُوا، وَإِنِ اسْتُشْهِدُوا كَانُوا أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَمَا يَعْدِلُ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ مِنَ الطَّاعَةِ؟ قَالَ: ” طَاعَةُ أَزْوَاجِهِنَّ وَالْمَعْرِفَةُ بِحُقُوقِهِنَّ وَقَلِيلٌ مِنْكُنَّ مَنْ يَفْعَلُهُ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

باب آخر في الوصية بالنساء

وتقدمت في الباب السابق أحاديث

16156 / 4717 – (خ م ت) أبو هريرة – رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسْتَوْصُوا بالنساء خيراً ، فإن المرأةَ خُلقت من ضِلَع، وإن أعوجَ ما في الضِّلَع أعلاه، فإِن ذهبتَ تُقيمُهُ كسرتَهُ، وإِن تركتَهُ لم يزلْ أعوجَ، فاستوصوا بالنساء» .

وأول حديث البخاري: «من كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر فلا يؤذِ جارَه، واستوصوا بالنساء خيراً، فإِنّهنَّ خُلِقْنَ من ضِلَع … » وذكر نحوه.

وفي رواية لمسلم في أَوله: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فَإِذا شهدَ أَمراً فَلْيَتَكَلَّمْ بخير أو ليسكُتْ، واستوصوا بالنساءِ … » الحديث.

وللبخاري: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «المرأةُ كالضِّلَعِ، إِن أقمتَها كسرتَها، وإِن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عِوَج» . ولمسلم نحوه.

وله في أُخرى: «إِن المرأةَ خُلِقَتْ من ضِلَع، ولن تستقيمَ على طريقة، فَإِن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وبها عِوَج، وإِن ذهبتَ تُقيمُها كسرتَها، وكسرُها طلاقُها» . وأخرج الترمذي رواية البخاري المفردة.

16157 / 4718 – (ت ه – عمرو بن الأحوص رضي الله عنه ) أنه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول – بعد أن حَمِدَ الله وأثنى عليه، وذكَّر وَوَعَظَ فذكر في الحديث قصة – فقال: «أَلا واستوصوا بالنساءِ خيراً، فَإِنما هُنّ عَوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئاً غيرَ ذلك، إِلا أن يأتينَ بفاحشة مُبيِّنة، فإن فعلنَ فاهجروهنّ في المضاجع، واضربوهنَّ ضرباً غير مُبرِّح، فَإِن أطَعْنَكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا وإِن لكم على نسائكم حقّاً، ولنسائكم عليكم حقّاً، فحقُّكم عليهنَّ: أن لا يُوطِئن فُرُشَكم مَنْ تَكرهون، ولا يَأْذَنَّ في بيوتكم لمن تَكرهون، أَلا وَحَقُّهنَّ عليكم: أن تُحْسِنوا إِليهنَّ في كِسْوتهنَّ وطعامهنَّ» . أَخرجه الترمذي وابن ماجه بهذا.

16158 / 4723 – (م) أبو هريرة – رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَفْرَكْ مؤمن مؤمنة، إِن كَرِه منها خُلُقاً، رضي منها آخَرَ» . أخرجه مسلم.

ب َابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ، وما يجب من طاعتها له

وتقدمت أحاديث فيما سبق

16159 / 1852 – ( ه – عَائِشَةَ رضي الله عنها ) قالت : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ، لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ». أخرجه ابن ماجه.

16160 / 4705 – (ت) أبو هريرة – رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لو كنتُ آمِراً أحدا أن يسجدَ لأحد لأمرتُ الزوجةَ أن تَسجدَ لزوجها» . أخرجه الترمذي.

16161 / 4706 – (د) قيس بن سعد – رضي الله عنه -: قال: أتيتُ الحِيْرةَ فرأيتُهم يسجدون لِمَرْزُبان لهم، فقلتُ: رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن يُسْجَد له، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: إِني أتيتُ الحِيرَةَ، فرأيتُهم يسجدون لمِرزُبان لهم، فأنتَ أحقُّ أن يُسْجَدَ لك، فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أرأَيتَ لو مررتَ بقبري أكنتَ تَسْجُدُ له؟» فقلتُ: لا، فقال: «لا تفعلوا، لو كنتُ آمِراً أحداً أَن يسجدَ لأحد لأمرتُ النساء أن يَسْجُدْنَ لأزواجهنّ، لما جعل الله لهم عليهنَّ من حقّ» . أخرجه أبو داود.

16162 / 1853 – ( ه – عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه ) قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟» قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ، فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ». أخرجه ابن ماجه.

16163 / 4707 – (ت ه – أم سلمة رضي الله عنها ) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّما امرأة ماتتْ وزوجُها راضٍ عنها، دخلتِ الجنةَ» . أخرجه الترمذي. وابن ماجه.

16164 / 4708 – (خ م د) أبو هريرة – رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا دعا الرَّجُلُ امرأَتَهُ إِلى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أن تجيءَ فباتَ غضبانَ لعنتْها الملائكةُ حتى تُصْبِحَ» .

وفي رواية: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده، مَا مِنْ رَجُل يدعو امرأَتَهُ إِلى فِرَاشِهِ فتأبى عليه إِلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها» .

وفي أخرى قال: «إِذا باتَتِ المرأةُ مُهاجِرَة فراش زوجها لعنتْها الملائكةُ حتى تصبحَ» . وفي أخرى: «حتى تَرْجِعَ» . أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج أبو داود الأولى.

16165 / 4709 – (ت) طلق بن علي – رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذا دعا الرجل زوجته لحاجته فَلْتَأْتِه، وإن كانت على التَّنُّور» . أخرجه الترمذي.

16166 / 4710 – (ت ه – معاذ بن جبل رضي الله عنه ) أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُؤذي امرأَة زوجَها في الدنيا إِلا قالت زوجتُهُ من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلكِ اللهُ، فإنما هو دَخِيل عندك، يوشِكُ أن يفارِقَكِ إِلينا» . أخرجه الترمذي وابن ماجه.

16167 / 4714 – (د) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه -: قال: «جاءتِ امرأة إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ونحن عندَه، فقالت: زوجي صَفَوانُ بنُ المعطِّل السُّلَمي يضربُني إِذا صليتُ، ويُفَطِّرُني إِذا صُمْتُ، ولا يصلِّي صلاةَ الفجر حتى تطلعَ الشمسُ، قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت؟ فقال: يا رسولَ الله، أَما قولها: يضربني إِذا صلَّيتُ، فإنها تقرأ بسورتين، وقد نهيتُها، قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت سورة واحدة لكفَتِ الناس، قال: وأما قولها: يُفطِّرني إِذا صمتُ، فإِنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب، فلا أصبر، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلميومئذ : لا تصومُ امرأَة إِلا بإِذن زوجها، وأَما قولها: إِني لا أُصلِّي حتى تطلع الشمس، فإِنَّا أهلُ بيت قد عُرِف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلعَ الشمسُ، قال: فإذا استيقظتَ يا صفوانُ فَصَلِّ» . أَخرجه أَبو داود.

16168 / 4718 – (ت ه – عمرو بن الأحوص رضي الله عنه ) أنه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول – بعد أن حَمِدَ الله وأثنى عليه، وذكَّر وَوَعَظَ فذكر في الحديث قصة – فقال: «أَلا واستوصوا بالنساءِ خيراً، فَإِنما هُنّ عَوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئاً غيرَ ذلك، إِلا أن يأتينَ بفاحشة مُبيِّنة، فإن فعلنَ فاهجروهنّ في المضاجع، واضربوهنَّ ضرباً غير مُبرِّح، فَإِن أطَعْنَكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا وإِن لكم على نسائكم حقّاً، ولنسائكم عليكم حقّاً، فحقُّكم عليهنَّ: أن لا يُوطِئن فُرُشَكم مَنْ تَكرهون، ولا يَأْذَنَّ في بيوتكم لمن تَكرهون، أَلا وَحَقُّهنَّ عليكم: أن تُحْسِنوا إِليهنَّ في كِسْوتهنَّ وطعامهنَّ» . أَخرجه الترمذي وابن ماجه بهذا.

16169 / 7634 – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَنَسٍ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا بِنَحْوِ هَذَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا.

16170 / 7635 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا صَامَتِ الْمَرْأَةُ شَهْرَهَا وَصَلَّتْ خَمْسَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ وَسَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16171 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خُمُسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت”.

16172 / 7636 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اتَّقَتْ رَبَّهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا فُتِحَ لَهَا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي مِنْ حَيْثُ شِئْتِ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ وَسَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16173 / 7637 – «وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا: “أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟” قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: “فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ؟” قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ. قَالَ: “فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ، فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “فَانْظُرِي كَيْفَ أَنْتِ لَهُ”. وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا حُصَيْنٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

16174 / 7638 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ، فَإِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُ وَإِلَّا جَلَسْتُ أَيِّمًا؟ قَالَ: “فَإِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِنْ سَأَلَهَ 306/4 نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ”. قَالَتْ: لَا جَرَمَ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ الْمَعْرُوفُ بِحَنَشٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16175 / 7639 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «أَتَى رَجُلٌ بِابْنَتِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ ابْنَتِي هَذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَطِيعِي أَبَاكِ” قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ. قَالَ: “حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا أَوِ انْتَثَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا أَوْ دَمًا، ثُمَّ ابْتَلَعَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ” قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

والحديث في صحيح ابن حبان (4164) ومستدرك الحاكم (2767). وسنن الدارقطني (3571) ، من طريق نهار، وفيه أيضا من لا يخلو من مقال.

16176 / 7640 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانَةَ. قَالَ: “قُولِي حَاجَتَكِ” قَالَتْ: حَاجَتِي أَنَّ فُلَانًا يَخْطُبُنِي فَأَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ، فَإِنْ كَانَ شَيْئًا أُطِيقُهُ تَزَوَّجْتُهُ، وَإِنْ لَمْ أُطِقْهُ لَا أَتَزَوَّجُ. قَالَ: “إِنَّ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ سَالَ مَنْخِرَاهُ دَمًا وَقَيْحًا فَلَحِسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ وَلَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا”. قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ مَا بَقِيتُ فِي الدُّنْيَا».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْيَمَامِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

لكن هو عند الحاكم في المستدرك برقمي (2768 – 7324).

16177 / 7641 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ: “لَوْ أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَيْهِ فَوَجَدَتْ زَوْجَهَا قَدْ تَقَطَّعَ جُذَامًا يَسِيلُ أَنْفُهُ فَلَحِسَتْهُ بِلِسَانِهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ وَمَا لِامْرَأَةٍ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، وَلَا تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ النُّورِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ كَذَّابٌ.

16178 / 7642 – وَعَنْ عَائِذِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ أَنَّ مُعَاذًا قَدِمَ الْيَمَنَ فَلَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَوْلَانَ مَعَهَا بَنُونَ لَهَا اثْنَا عَشَرَ فَتَرَكَتْ أَبَاهُمْ فِي بَيْتِهَا وَأَصْغَرُهُمُ الَّذِي قَدِ افْتَتَنَتْ فَقَامَتْ فَسَلَّمَتْ عَلَى مُعَاذٍ 307/4 وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِيهَا مُمْسِكَانِ بِضَبْعَيْهَا فَقَالَتْ: مَنْ أَرْسَلَكَ أَيُّهَا الرَّجُلُ؟ قَالَ لَهَا مُعَاذٌ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَرْسَلَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنْتَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفَلَا تُخْبِرُنِي يَا رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا مُعاذٌ: سَلِينِي عَمَّا شِئْتِ؟ قَالَتْ: حَدِّثْنِي مَا حَقُّ الْمَرْءِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ لَهَا مُعَاذٌ: تَتَّقِي اللَّهَ مَا اسْتَطَاعَتْ وَتَسْمَعُ وَتُطِيعُ قَالَتْ: أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ لَتُحَدِّثُنِي مَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ لَهَا مُعَاذٌ: أَوَمَا رَضِيتِ أَنْ تَسْمَعِي وَتُطِيعِي وَتَتَّقِي اللَّهَ؟ قَالَتْ: بَلَى، وَلَكِنْ حَدِّثْنِي مَا حَقُّ الْمَرْءِ عَلَى زَوْجَتِهِ، فَإِنِّي تَرَكْتُ أَبَا هَؤُلَاءِ شَيْخًا كَبِيرًا فِي الْبَيْتِ قَالَ لَهَا مُعَاذٌ: وَالَّذِي نَفْسُ مُعَاذٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّكِ تَرْجِعِينَ إِذَا رَجَعْتِ إِلَيْهِ فَوَجَدْتِ الْجُذَامَ قَدْ خَرَقَ لَحْمَهُ وَخَرَقَ مَنْخِرَيْهِ فَوَجَدْتِ مَنْخِرَيْهِ يَسِيلَانِ قَيْحًا وَدَمًا، ثُمَّ أَلْقَمْتِيهِمَا فَاكِ لِكَيْمَا تَبْلُغِي حَقَّهُ مَا بَلَغْتِ ذَاكَ أَبَدًا.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرٍ، وَفِيهِمَا ضَعْفٌ، وَقَدْ وُثِّقَا.

16179 / 7643 – وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمَرْأَةُ لَا تُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا الْمُغِيرَةَ بْنَ مُسْلِمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

16180 / 7644 – وَعَنْ مَيْمُونَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي صَفِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَالَ: “يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِذَا سَمِعْتُنَّ أَذَانَ هَذَا الْحَبَشِيِّ وَإِقَامَتَهُ فَقُلْنَ كَمَا يَقُولُ، فَإِنَّ لَكُنَّ بِكُلِّ حَرْفٍ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ”. فَقَالَ عُمَرُ: فَهَذَا لِلنِّسَاءِ فَمَا لِلرِّجَالِ؟ فَقَالَ: “ضِعْفَانِ يَا عُمَرُ”. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: “إِنَّهُ لَيْسَ مِنِ امْرَأَةٍ أَطَاعَتْ وَأَدَّتْ حَقَّ زَوْجِهَا وَتَذْكُرُ حُسْنَهُ، وَلَا تَخُونُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ إِلَّا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشُّهَدَاءِ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مُؤْمِنًا حَسَنَ الْخُلُقِ فَهِيَ زَوْجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ وَإِلَّا زَوَّجَهَا اللَّهُ مِنَ الشُّهَدَاءِ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني بِإِسْنَادَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا عَبْدُ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ عَنْ مَيْمُونَةَ، وَفِيهِ مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، وَفِيهِ ضَعْفٌ كَبِيرٌ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وَالْإِسْنَادُ الْآخَرُ فِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.

16181 / 7645 – «وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: “زَوْجُهَا” قُلْتُ: فَأَيُّ 308/4 النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ: “أُمُّهُ».

قال الهيثمي : وَفِيهِ أَبُو عُتْبَةَ، وَلَمْ يُحَدِّثْ عَنْهُ غَيْرُ مِسْعَرٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

وهو في المستدرك برقمي (7244 – 7338).

16182 / 7646 – وَعَنْ عَلِيٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ اتَّقِينَ اللَّهَ وَالْتَمِسْنَ مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكُنَّ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ تَعْلَمُ مَا حَقُّ زَوْجِهَا لَمْ تَزَلْ قَائِمَةً مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ الْحَكَمُ بْنُ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ الْمُحَارِبِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

16183 / 7647 – وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ مَا قَعَدَتْ مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ”».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَغَرُّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَلَا أَعْرِفْ لِأَبِيهِ مِنْ مُعَاذٍ سَمَاعًا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16184 / 7648 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا يَنْظُرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ».

قال الهيثمي : رواه البزار بِإِسْنَادَيْنِ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَأَحَدُ إِسْنَادَيِ الْبَزَّارِ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16185 / 7649 – «وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ أَتَى الشَّامَ فَرَأَى النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفِهُمْ وَبَطَارِقِهِمْ وَرُهْبَانِهِمْ، وَرَأَى الْيَهُودَ يَسْجُدُونَ لِأَحْبَارِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ وَفُقَهَائِهِمْ فَقَالَ: لِأَيِّ شَيْءٍ تَفْعَلُونَ هَذَا؟ قَالُوا: هَذِهِ تَحِيَّةُ الْأَنْبِيَاءِ. قُلْنَا: فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَصْنَعَ بِنَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم. فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ لَهُ. فَقَالَ: “مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟” قَالَ: إِنِّي أَتَيْتُ الشَّامَ فَرَأَيْتُ النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَقِسِّيسِيهِمْ وَرُهْبَانِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ وَرَأَيْتُ الْيَهُودَ يَسْجُدُونَ لِأَحْبَارِهِمْ وَفُقَهَائِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ فَقُلْتُ: لِأَيِّ شَيْءٍ تَصْنَعُونَ هَذَا وَتَفْعَلُونَ هَذَا؟ قَالُوا: هَذِهِ تَحِيَّةُ الْأَنْبِيَاءِ. قُلْتُ: فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَصْنَعَ بِنَبِيِّنَا. فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ كَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ، وَلَا تَجِدُ امْرَأَةٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ بِتَمَامِهِ الْبَزَّارُ، وَأَحْمَدُ بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَكَذَلِكَ طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِ أَحْمَدَ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بَعْضَهُ أَيْضًا.

16186 / 7650 – وَعَنْ صُهَيْبٍ «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ رَأَى الْيَهُودَ يَسْجُدُونَ لِعُلَمَائِهِمْ وَأَحْبَارِهِمْ وَرَأَى النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَلِرُهْبَانِهِمْ وَفُقَهَائِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ لَهُ فَقَالَ: “مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟” قَالَ: إِنِّي قَدِمْتُ 309/4 الشَّامَ فَرَأَيْتُ الْيَهُودَ يَسْجُدُونَ لِعُلَمَائِهَا وَأَحْبَارِهَا وَرَأَيْتُ النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقِسِّيسِيهَا وَفُقَهَائِهَا وَرُهْبَانِهَا فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذِهِ تَحِيَّةُ الْأَنْبِيَاءِ. قَالَ: “كَذَبُوا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ كَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا”».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16187 / 7651 – وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ أَهْلَ الْكِتَابِ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ أَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ؟ قَالَ: “لَا لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا”».

قال الهيثمي : رواه البزار وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ وَأَحَدُ إِسْنَادَيِ الطَّبَرَانِيِّ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّمِينِ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَجَمَاعَةٌ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَجَمَاعَةٌ.

16188 / 7652 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا”».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ الْحَكَمُ بْنُ طَهْمَانَ أَبُو عَزَّةَ الدَّبَّاغُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16189 / ز – عن بُرَيْدَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَزْدَادُ بِهِ يَقِينًا. قَالَ: فَقَالَ: «أَدْعُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ» . فَدَعَا بِهَا فَجَاءَتْ حَتَّى سَلَّمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: ارْجِعِي، فَرَجَعَتْ، قَالَ: ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ، وَقَالَ: «لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا».

أخرجه الحاكم في المستدرك (7326).

16190 / 7653 – وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا”».

قال الهيثمي : رواه الطبراني مِنْ طَرِيقِ وَهْبِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ أَعْرِفْهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16191 / 7654 – وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَجَاءَ بَعِيرٌ فَسَجَدَ لَهُ فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ؟ قَالَ: “اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَمَرَهَا أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَصْفَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ إِلَى جَبَلٍ أَبْيَضَ كَانَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَفْعَلَ». قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ بَعْضَهُ بِغَيْرِ سِيَاقِهِ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَقَدْ ضَعُفَ. وَفِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ غَيْرُ حَدِيثٍ مِنْ هَذَا النَّحْوِ.

16192 / 7655 – «وَعَنْ عِصْمَةَ قَالَ: شَرَدَ عَلَيْنَا بَعِيرٌ لِيَتِيمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى أَخْذِهِ فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَامَ مَعَنَا حَتَّى جَاءَ الْحَائِطَ 310/4 الَّذِي فِيهِ الْبَعِيرُ فَلَمَّا رَأَى الْبَعِيرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَ حَتَّى سَجَدَ لَهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَسْجُدَ لَكَ كَمَا يُسْجَدُ لِلْمُلُوكِ؟ قَالَ: “لَيْسَ ذَاكَ فِي أُمَّتِي لَوْ كُنْتُ فَاعِلًا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16193 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم دخل حَائِطًا مِنْ حَوَائِطِ الأَنْصَارِ، فَإِذَا فِيهِ جَمَلانِ يَضْرِبَانِ وَيَرْعَدَانِ فَاقْتَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمَا، فَوَضَعَا جِرَانَهُمَا بِالأَرْضِ، فَقَالَ مَنْ مَعَهُ: سَجَدَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا عَظَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ حَقِّهِ”. (ح4162)…..

16194 / 7656 – وَعَنْ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَقَالَ: “لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا”».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ شَبِيبُ بْنُ شَيْبَةَ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى تَضْعِيفِهِ، وَقَدْ وَثَّقَهُ صَالِحٌ جَزَرَةُ، وَغَيْرُهُ.

16195 / 7657 – وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّةِ تُحَدِّثُ زَعَمَتْ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ فَأَلْوَى بِيَدِهِ إِلَيْهِنَّ بِالسَّلَامِ فَقَالَ: “إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ الْمُنْعِمِينَ” قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مِنْ كُفْرَانِ نِعَمِ اللَّهِ. قَالَ: “بَلَى إِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَطُولُ أَيْمَتُهَا وَيَطُولُ تَعْنِيسُهَا، ثُمَّ يَرْزُقُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْبَعْلَ وَيُفِيدُهَا الْوَلَدَ وَقُرَّةَ الْعَيْنِ، ثُمَّ تَغْضَبُ الْغَضْبَةَ فَتُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا رَأَتْ مِنْهُ سَاعَةَ خَيْرٍ قَطُّ فَذَلِكَ مِنْ كُفْرَانِ نِعَمِ اللَّهِ وَذَلِكَ مِنْ كُفْرَانِ الْمُنْعِمِينَ».

قال الهيثمي : قُلْتُ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ: السَّلَامَ عَلَى النِّسَاءِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

16196 / 7658 – «وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى النِّسَاءِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَإِذَا أَنَا مَعَهُنَّ فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُنَّ فَقَالَ: “يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ”. فَنَادَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكُنْتُ جَرِيئَةً عَلَى كَلَامِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ؟ قَالَ: “إِنَّكُنَّ إِذَا أُعْطِيتُنَّ لَمْ تَشْكُرْنَ، وَإِذَا ابْتُلِيتُنَّ لَمْ تَصْبِرْنَ، وَإِذَا أُمْسِكَ عَلَيْكُنَّ شَكَوْتُنَّ وَإِيَّاكُنَّ وَكَفْرَ الْمُنَعَّمِينَ” فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا كُفْرُ الْمُنَعَّمِينَ؟ قَالَ: “الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ الْوَلَدَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَتَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16197 / 7659 – «وَعَنْ سَلْمَى بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ: فَكَانَ مِمَّا أَخَذَ عَلَيْنَا: “أَنْ لَا تَغْشُشْنَ أَزْوَاجَكُنَّ” قَالَتْ: فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قُلْنَا: وَاللَّهِ لَوْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا غِشُّ أَزْوَاجِنَا؟ قَالَتْ: فَرَجَعْنَا فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: “أَنْ تُحَابِينَ أَوْ تَهَادِينَ 311/4 بِمَالِهِ غَيْرَهُ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ وَابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.

16198 / 7660 – وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْتُجِبْ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ”».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا مُحَمَّدَ بْنَ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ، وَلَمْ يُضَعِّفْهُ أَحَدٌ، وَقَدْ قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا الْمُغِيرَةَ بْنَ مُسْلِمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

16199 / 7661 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لِلْمَرْأَةِ سِتْرَانِ “قِيلَ: وَمَا هُمَا؟ قَالَ: “الزَّوْجُ وَالْقَبْرُ” قِيلَ: فَأَيُّهُمَا أَسْتَرُ؟ قَالَ: “الْقَبْرُ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الثَّلَاثَةِ، وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْقَسْرِيُّ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

16200 / 7662 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ فِي الْجَنَّةِ؟” قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: “النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَالصِّدِّيقُ فِي الْجَنَّةِ، وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ، وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ الْمِصْرِ لَا يَزُورُهُ إِلَّا لِلَّهِ فِي الْجَنَّةِ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ فِي الْجَنَّةِ؟” قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: “كُلُّ وَدُودٍ وَلُودٍ إِذَا غَضِبَتْ أَوْ أُسِيءَ إِلَيْهَا أَوْ غَضِبَ زَوْجُهَا قَالَتْ: هَذِهِ يَدِي فِي يَدِكَ لَا أَكْتَحِلُ بِغُمْضٍ حَتَّى تَرْضَى».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يَصِحُّ حَدِيثُهُ، فَإِنْ أَرَادَ تَضْعِيفَهُ فَلَا كَلَامَ، وَإِنْ أَرَادَ حَدِيثًا مَخْصُوصًا فَلَمْ يَذْكُرْهُ، وَأَمَّا بَقِيَّةُ رِجَالِهِ فَهُمْ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16201 / 7663 – وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟” قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: “النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالصِّدِّيقُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ الْمِصْرِ فِي الْجَنَّةِ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: “الْوَدُودُ وَالْوَلُودُ الَّتِي إِنْ ظَلَمَتْ أَوْ ظُلِمَتْ قَالَتْ: هَذِهِ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ لَا أَذُوقُ غُمْضًا حَتَّى تَرْضَى».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ السَّرِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

16202 / 7664 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا أُنْبِئُكُمْ بِرِجَالِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ “قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: “النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَالصِّدِّيقُ فِي الْجَنَّةِ، وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ مَوْلُودُ الْإِسْلَامِ فِي الْجَنَّةِ، وَالرَّجُلُ يَكُونُ فِي جَانِبِ الْمِصْرِ يَزُورُ أَخَاهُ لَا يَزُورُهُ إِلَّا اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ، أَلَا أُنْبِئُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟” قُلْنَا: 312/4 بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: “الْوَدُودُ الْوَلُودُ الَّتِي إِذَا غَضِبَتْ أَوْ أُغْضِبَتْ قَالَتْ: يَدِي فِي يَدِكَ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِغُمْضٍ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، وَهُوَ كَذَّابٌ.

16203 / 7665 – وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهُوَ كَارِهٌ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ، وَلَا تُطِيعَ فِيهِ أَحَدًا، وَلَا تُخَشِّنَ بِصَدْرِهِ، وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ، وَلَا تَضْرِبْهُ، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا حَتَّى تُرْضِيَهُ، فَإِنْ هُوَ رَضِيَ وَقَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهَا وَأَفْلَحَ وَجْهُهَا، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا، وَإِنْ هُوَ أَبَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا، فَقَدْ أَبْلَغَتْ عُذْرَهَا».

قال الهيثمي : رواه الطبراني بِإِسْنَادَيْنِ، وَرِجَالُ أَحَدِهِمَا ثِقَاتٌ.

وهو عند الحاكم (2770).

16204 / 7666 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ وَأَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا، وَكَانَ أَبُوهَا فِي أَسْفَلِ الدَّارِ، وَكَانَتْ فِي أَعْلَاهَا فَمَرِضَ أَبُوهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: “أَطِيعِي زَوْجَكِ” فَمَاتَ أَبُوهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “أَطِيعِي زَوْجَكِ” فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِأَبِيهَا بِطَاعَتِهَا لِزَوْجِهَا».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عِصْمَةُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16205 / 7667 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ، وَلَا تَصْعَدُ لَهُمْ إِلَى اللَّهِ حَسَنَةٌ: السَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُو وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَالْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِ مَوَالِيهِ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

والحديث في صحيح ابن خزيمة (940) وصحيح ابن حبان (5535).

16206 / 7668 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اثْنَانِ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمَا رُءُوسَهُمَا: عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وقد اخرجه الحاكم لي المستدرك (7360).

16207 / 7669 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا وَزَوْجُهَا كَارِهٌ لِذَلِكَ لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، وَكُلُّ شَيْءٍ مَرَّتْ عَلَيْهِ غَيْرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ حَتَّى تَرْجِعَ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُوِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ دُحَيْمٌ، وَغَيْرُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16208 / 7670 – وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لَأُبْغِضُ الْمَرْأَةَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا تَجُرُّ ذَيْلَهَا تَشْكُو زَوْجَهَا”».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ، 313/4 وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16209 / 7671 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16210 / 7672 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَلَا تَسْتَكْبِرُوا بِهِ، وَلَا تَغْلُوا فِيهِ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ”. وَقَالَ: “إِنَّ النِّسَاءَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ” فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَسْنَ أُمَّهَاتِنَا وَأَخَوَاتِنَا وَبَنَاتِنَا؟ فَذَكَرَ كُفْرَهُنَّ لِحَقِّ الزَّوْجِ وَتَضْيِيعَهُنَّ لِحَقِّهِ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ وَلَهُ طُرُقٌ رَوَاهَا أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

16211 / ز – عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ أَنْ عَلِّمِ النَّاسَ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنِ الْفُسَّاقُ؟ قَالَ: «النِّسَاءُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ أُمَّهَاتِنَا وَبَنَاتِنَا وَأَخَوَاتِنَا؟ قَالَ: «بَلَى، وَلَكِنَّهُنَّ إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ، وَإِذَا ابْتُلِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ».

أخرجه الحاكم في المستدرك (2773).

16212 / 7673 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ النَّارَ خُلِقَتْ لِلسُّفَهَاءِ وَهُنَّ النِّسَاءُ إِلَّا الَّتِي أَطَاعَتْ بَعْلَهَا”».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ الْأَلْهَانِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ قِيلَ فِيهِ إِنَّهُ صَالِحٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16213 / 7674 – وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَهْجُرَ فِرَاشَهُ، وَأَنْ تَبَرَّ قَسَمَهُ، وَأَنْ تُطِيعَ أَمْرَهُ، وَأَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَأَنْ لَا تُدْخِلَ عَلَيْهِ مَنْ يَكْرَهُ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ضِرَارُ بْنُ عَمْرٍو، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16214 / 7675 – وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: «خَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النِّسَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالطَّاعَةِ لِأَزْوَاجِهِنَّ، وَأَنْ يَتَصَدَّقْنَ وَقَالَ: “وَإِنَّ مِنْكُنَّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ وَجُلُّكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ وَفَرَّقَ أَصَابِعَهُ” فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَتُسَوِّفْنَ الْخَيْرَ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ زَيْدُ بْنُ رَفِيعٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

والحديث صححه ابن حبان في مواضع (3320 – 7478- 7479).

16215 / ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ؟ قَالَ: «إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَمَا وُجِدَ مِنْ نَاقِصِ الدِّينِ وَالرَّأْيِ أَغْلَبَ لِلرِّجَالِ ذَوِي الْأَمْرِ، عَلَى أُمُورِهِمْ مِنَ النِّسَاءِ» قَالُوا: وَمَا نَقْصُ دِينِهِنَّ وَرَأْيِهِنَّ؟ قَالَ: «أَمَّا نَقْصُ رَأْيِهِنَّ فَجُعِلَتْ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ، وَأَمَّا نَقْصُ دِينِهِنَّ فَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ تَقْعُدُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً».

أخرجه الحاكم في المستدرك (2772).

16216 / 7676 – «وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا زَارَتْ أُخْتَهَا عَائِشَةَ وَالزُّبَيْرُ غَائِبٌ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ رِيحَ طِيبٍ فَقَالَ: “مَا عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ لَا تَتَطَيَّبَ وَزَوْجُهَا غَائِبٌ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16217 / 7677 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ إِذَا حَنَّتْ عَلَى وَلَدِهَا وَأَطَاعَتْ رَبَّهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا إِلَّا كَهَاتَيْنِ” وَقَرَنَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ الْأَلْهَانِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

16218 / 7678 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا جَزَاءُ عِزْوَةِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: “طَاعَةُ الزَّوْجِ وَاعْتِرَاف 314/4 بِحَقِّهِ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ فَيَّاضٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.

باب لا تخبر المرأة زوجها بما يسوؤه عنها إذا تزوجت

16219 / 9119 – (ط) أبو الزبير المكي «أن رجلاً خطب إلى رجل أخته، فذكر أنها قد كانت أحْدَثَتْ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -، فضربه – أو كاد يضربه -ثم قال: مَالَكَ وللخَبَر؟» أخرجه مالك في الموطأ .

باب ما على المرأة من خدمة البيت

16220 / 4716 – (خ م د ت) أبو الورد بن ثمامة: قال: قال علي لابن أعْبُد: «أَلا أُحدِّثُكَ عنِّي وعن فاطمةَ بنت رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أحبِّ أهله إِليه، وكانت عندي؟ قلتُ: بلى، قال: إِنها جَرَّتْ بالرَّحا، حتى أَثَّرت في يدها، واستقتْ بالقِرْبة حتى أَثَّرَت في نَحْرِها، وَكَنَسَتِ البيتَ حتى اغبرَّت ثيابُها، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم خَدَم، فقلتُ: لو أتيتِ أباكِ فسألتِه خادماً؟ فأتته فوجدتْ عندهُ حُدَّاثاً، فرجعت، فأتاها من الغَدِ، فقال: ما كان حاجتُكِ؟ فسكتت، فقلتُ: أنّا أُحَدِّثُكَ يا رسولَ الله: جَرَّت بالرَّحا حتى أَثَّرَتْ في يَدِها، وحَمَلَت بالقِربة حتى أَثَّرتْ في نَحرها، فلمَّا أن جاءَ الخَدمُ، أمرتُها أن تأْتِيَكَ، فتَستَخْدِمَكَ خادماً، يَقيها حَرَّ ما هي فيهِ، قال: اتَّقي الله يا فاطمةُ، وأَدِّي فريضةَ ربِّكِ، واعملي عَمَلَ أهلِكِ، وإذا أَخَذْتِ مَضجعكِ فَسَبِّحي ثلاثاً وثلاثين، واحمَدي ثلاثاً وثلاثين، وكَبِّري أربعاً وثلاثين، فتلك مائة، فهي خَير لَكِ من خادم، قالت: رَضِيتُ عن الله وعن رسوله».

زاد في رواية: «ولَم يُخْدِمها» . أخرجه أبو داود. وقد أخرج ذلك البخاري ومسلم، والترمذي من رواية أخرى نحوه بمعناه. والحديث باختلاف طُرُقِهِ مَذكور في «أدعية النوم والانتباه».

16221 / 2240 – (خ م ت د) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه -: قال أَبو الْوَرْدِ بن ثُمَامَةَ: «قال عليٌّ لابنِ أَغْيَد: ألا أُحَدثُكَ عني وعن فاطمة بِنْتِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وكانت من أحَبِّ أهْلِهِ إليه، وكانت عندي -؟ قلت: بَلَى. قال: إنها جَرَّت بالرَّحى حتى أَثَّرَتْ في يدها، واستَقَتْ بِالقِربة حتى أَثَّرت في نَحرها، وكنَسَتِ البَيْتَ حتى اغْبرَّتْ ثِيابُها، فَأتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم خَدَمٌ، فقلتُ: لو أتيتِ أباكِ فسألتيهِ خادماً؟ فَأتتهُ فوَجَدَت عنده حُدَّاثاً، فرجعتْ، فأتاها من الغَدِ، فقال: ما كان حاجتُكِ؟ فسكتت، فقلتُ: أنّا أُحَدِّثُكَ يا رسولَ الله: جَرَّت بالرَّحى حتى أَثَّرَتْ في يَدِها، وحَمَلَت بالقِربة حتى أَثَّرتْ في نَحرها، فلمَّا أن جاءَ الخَدمُ، أمرتُها أن تأْتِيَكَ، فتَستَخْدِمَكَ خادماً، يَقيها حَرَّ ما هي فيهِ، قال: اتَّقي الله يا فاطمةُ، وأَدِّي فريضةَ ربِّكِ، واعملي عَمَلَ أهلِكِ، وإذا أَخَذْتِ مَضجعكِ فَسَبِّحي ثلاثاً وثلاثين، واحمَدي ثلاثاً وثلاثين، وكَبِّري أربعاً وثلاثين، فتلك مائة، فهي خَيرٌ لَكِ من خادم، قلتُ: رَضِيتُ عن الله وعن رسوله».

زاد في روايةٍ: «ولَم يُخْدِمها» . هذه رواية أبي داود.

وله في أخرى نحوه، وفيها: «وقَمَّت البيتَ حتى اغبَرَّت ثِيابُها، وأَوقدت القِدْرَ حتى دَكِنَت ثيابُها، وأصابها من ذلك ضُر، فَسمِعنَا أن رقيقاً أُتي بِهِم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وفيها: فغدا علينا ونحن في لِفَاعِنا، فجلس عند رأسها، فأَدخلَتْ رأْسَها في اللفِّاعِ حياء من أبيها، قال: ما كانت حَاجَتُكِ أمسِ إلى آلِ محمدٍ؟ فسكتتْ، مرتين، فقلتُ: أنا والله أُحدثك … وذكر نحوه».

وله في أخرى عن ابن أبي ليلى عن عليٍّ – رضي الله عنه – قال: «شَكتْ فاطمةُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تَلقى في يدِها من الرَّحى، فَأُتي بسَبْيٍ، فأتتْهُ تسألُه؟ فلم تره، فأخبرت بذلك عائشة، فلما جاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم أخبرتْه، فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا، فجاء فقعد بيننا، حتى وَجدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ على صَدري، فقال: ألا أدُلُّكما على خيرٍ مِمَّا سألتما؟ إذا أخذتُما مضاجعَكما فسبِّحا ثلاثاً وثلاثين، واحْمَدَا ثلاثاً وثلاثين، وكبِّرا أربعاً وثلاثين، فهو خيرٌ لكما من خادم» .

وفي أخرى له نحوه، وفيه: «قال عليٌّ: فما تركتهُنَّ منذ سمعتهنَّ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلا ليلةَ صِفِّين، فإني ذَكَرْتُها من آخِر الليلِ، فقلتُها» .

وأخرج البخاري، ومسلم رواية ابن أبي ليلى، وفيها: قال سفيان : «إحدَاهُنَّ: أَربعٌ وثلاثون» .

وفي رواية ابن سيرين: «التَّسبيحُ أربعٌ وثلاثون، وقال عليٌّ: فما تركْتُهُ منذُ سَمعتُه من رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، قيل له: ولا لَيلَةِ صِفين؟ قال: ولا ليلةَ صِفين» .

وفي أخرى لهما عن ابن أبي ليلى عن علي: «أن فاطمةَ أَتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَسألُهُ خادماً؟ وأنه قال: ألا أُخْبِرُكِ بما هو خيرٌ لَكِ منه؟ تُسبِّحينَ الله ثلاثاً وثلاثين، وتَحمَدينَ الله ثلاثاً وثلاثين، وتُكَبِّرينَ الله أربعاً وثلاثين» .

وفي رواية الترمذي عن علي، قال: «شَكَت إليَّ فاطمةُ مَجْلَ يَديْها من الطَّحْنِ، فقلتُ لها: لو أتيتِ أباكِ، فسألتيهِ خادماً؟ فقال: ألا أدّلكما على ما هو خيرٌ لكما؟ إذا أخَذتُما مَضْجَعَكما، تَقُولانِ ثلاثاً وثلاثين، وثلاثاً وثلاثين، وأربعاً وثلاثين، من تَحْميدٍ وتَسبيحٍ، وتكبيرٍ» .

قال الترمذي: وفي الحديث قصة، ولم يذكرها.

وفي أخرى له قال: «جاءت فاطمةُ إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- تَشْكو مَجلَ يَديْها، فأمرها بالتَّسبيح، والتَّكبير، والتَّحمِيدِ».

16222 / 7678/1594– عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابنته فاطمة رَضِيَ الله عَنْه بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ، وعلى علي رَضِيَ الله عَنْه مَا كَانَ مِنْ خَارِجِ الْبَيْتِ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1594) لمسدد.

قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 123): هذا إسناد مرسل ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ.

باب آخر في المرأة تدق النوى، وتعلف الفرس

16223 / 4715 – (خ م) أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنهما -: قالت: «تزوَّجني الزُّبَيْرُ، وماله في الأرض من مال ولا مملوك، ولا شيء غيرَ فَرَسه، – وفي رواية: غير ناضح، وغير فرسه – قالت: فكنتُ أعلفُ فَرَسَهُ وأكفِيه مُؤونَتَه وأسُوسُه، وأدُقُّ النَّوى لناضحه، فأعلفه، وأَسْتقي الماءَ، وأخْرِزُ غَرْبَه، وأَعجِنُ، ولم أكن أُحْسِنُ أخبزُ، فكان تخبِزُ لي جارات من الأَنصار، وكنَّ نسوةَ صِدْق، قالتْ: وكنتُ أنقُلُ النَّوى من أرض الزبير التي أقْطَعَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي على ثُلَثي فَرْسَخ، قالت: فجئتُ يوماً والنَّوَى على رأسي، فلقيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه – وفي رواية: من الأَنصار – فدعاني، وقال: إِخْ، إِخْ، ليحملني خلفَه، قالت: فاستحييتُ وذكرتُ غَيْرَتك – وفي رواية: فاستحييْتُ أَن أسيرَ مع الرجال، وذكرتُ الزُّبيرَ وغيرَتَهُ، وكان أغْيَرَ الناس – فعرَف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييتُ، فمضى، فجئتُ الزُّبَيْرَ، فقلتُ: لَقِيَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى، ومعه نفر من أصحابه، فأَناخ لأركبَ فاستحييتُ منه، وعرفتُ غَيْرَتَكَ، فقال: والله لَحَملكِ النَّوى على رأْسكِ أشدُّ عليَّ من ركوبك معه، قالت: حتى أرسل إِليَّ أبو بكر بعد ذلك بخادم، فكَفتْني سياسة الفرَس، فكأنما أعتقني» .

وفي رواية: «أعتقني» . أَخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم قالت: «كنتُ أخدُمُ الزُّبيرَ خدمةَ البيت، وكان له فرس، وكنتُ أسُوسُه، فلم يكن من الخدمة شيء أشدُّ عليَّ من سياسة الفرَس، كنتُ أحْتَشُّ له، وأَقومُ عليه، وأسُوسُه، قالت: ثم إِنها أصابت خادماً، جاء للنبيِّ صلى الله عليه وسلم سَبْي، فأَعطاها خادماً، قالت: كفتني سياسةَ الفرس، فألقت عَنِّي مُؤونَتَهُ، فجاءني رجل، فقال: يا أمَّ عبدِ الله إِني رجل فقير، أردتُ أن أبيعَ في ظِلِّ داركِ، قالت: إِني إِنْ رخَّصتُ لكَ أَبَى ذلك الزبيرُ، فتعال فاطلبْ إِليَّ والزُّبَيرُ شاهد، فجاء فقال: يا أمَّ عبد الله، إِني رجل فقير، أردتُ أن أبيعَ في ظلِّ داركِ، فقالت: مالك بالمدينة إِلا ظِلُّ داري؟ فقال لها الزبيرُ: مالكِ أن تمنعي رجلاً فقيراً؟ فكان يبيعُ إِلى أن كسب، فبعتُه الجارية، فدخل عليَّ الزبيرُ، وثمنُها في حِجْري، فقال: هِبِيها لي، فقلتُ: إِني قد تصدَّقْتُ بها» .

قال البخاري: عن عروة «إِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أقطعَ الزبيرَ أرضاً من أموالِ بني النَّضيرِ».

باب تصرف المرأة بغير إذن زوجها

تقدم في الزكاة، وفي الصوم، وفي العتق.

16224 / 7679 – عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَأَحْمَدُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16225 / 7680 – وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنْتَهِكَ مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا مَلَكَ عِصْمَتَهَا”».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.

باب عشرة النساء

وفيه أحاديث كثيرة مما سبق

16226 / 4722 – (خ م) عائشة – رضي الله عنها -: قالت: «جَلَسَ إِحدى عَشْرَةَ امرأَة، فتعاهدْنَ وتعاقدْنَ أَن لا يكتُمن من أخبارِ أَزواجهن شيئاً.

قالت الأولى: زوجي لَحْمُ جملِ غثّ، على رأس جَبل وَعْر، لا سهل فيُرْتَقَى، ولا سَمين فيُنْتَقَل – وفي رواية البخاري: فينتقي، هكذا قال الحميديُّ، ولم أجدها في كتاب البخاري.

قالت الثانية: زوجي: لا أبُثُّ خَبَرَه، إِني أخاف أنْ لا أذَرَهُ، إِن أذكُرْهُ أذْكُرْ عُجرَه وبُجَرَه.

قالت الثالثة: زوجي: العَشَنَّقُ، إِن أنْطِقْ أُطَلَّقْ، وإِن أسكُتْ أُعلَّقْ.

قالت الرابعة: زوجي: كَلَيْلِ تِهامةَ، لا حَرٌّ، ولا قَرّ، ولا مَخافةَ، ولا سَآمَةَ.

قالت الخامسة: زوجي: إِن دخلَ فَهِدَ، وإن خرج أسِدَ، ولا يَسألُ عما عَهِدَ.

قالت السادسة: زوجي: إِن أكل لَفَّ، وإِن شرب اشْتَفَّ، وإن اضطجع التَفّ، ولا يُولج الكَفَّ، ليعلم البَثَّ.

قالت السابعة: زوجي: عَياياء – أو غياياء، طَبَاقاءُ، الراوي شك – كلُّ داء له داء، شَجَّكِ أَو فَلَّكِ، أو جمع كُلاًّ لَكِ.

قالت الثامنة: زوجي: الرِّيحُ ريحُ زَرْنَب، والمسُّ مسُّ أرنب.

قالت التاسعة: زوجي: رفيعُ العِماد، طويلُ النِّجاد، عظيمُ الرَّماد، قريب البيت من النادي.

قالت العاشرة: زوجي: مالكٌ، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إِبل كثيراتُ المبارِك، قليلاتُ المسارح، إِذا سَمِعْنَ صوتَ المِزْهر أيقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالكُ.

قالت الحاديةَ عشرةَ: زوجي: أبو زَرْع، فما أبو زرع؟ أناس من حُليّ أُذُنيَّ، وملأ من شَحْم عَضُدَيَّ، وبَجَّحَني فبجِحَت إِليَّ نفسي، وَجدني في أهل غُنَيْمَة بِشِقّ، فجعلني في أهل صَهِيل وأطِيط، ودائس ومُنَقّ، فعنده أقولُ فلا أُقَبَّحُ، وأرْقُدُ فأتصبَّحُ، وأشرب فأتقنَّحُ – وللبخاري: فأتقمَّحُ -. أُمُّ أبي زرع، فما أمَّ أبي زرع؟ عُكومها رَدَاح، وبيتُها فَساح. ابن أَبي زرع: فما ابن أبي زرع؟ مَضْجَعه كَمَسَلِّ شَطبَة، ويُشبعُه ذراع الجَفْرَةِ. بنت أبي زرع: فما بنت أبي زرع؟ طَوعُ أَبيها، وطوع أُمِّها، ومِلْءُ كسائها، وغَيْظُ جارتها. جارية أبي زرع: فما جارية أبي زرع؟ لا تَبُثُّ حديثنا تَبْثيثاً، ولا تُنقِّثُ مِيْرَتنا تَنقِيثاً، ولا تملأُ بيتنا تعشيشاً.

قالت: خرج أبو زرع والأوطابُ تُمْخَضُ، فلقيَ امرأة معها وَلَدَان لها كالفَهْدين، يلعبان من تحت خَصْرها بِرُمَّانتين، فطلَّقني ونكحها، فَنَكَحْتُ بعده رجلاً سَرِياً رَكب شريّاً، وأخذَ خَطِّيّاً، وأراح عليَّ نَعَماً ثَرِيّاً، وأعطاني من كل رائحة زوجاً، وقال: كُلي أمَّ زرع، ومِيْرِي أهْلَكِ، قالت: فلو جمعت كلَّ شيء أعطانيه ما بلغ أصغرَ آنيةِ أبي زرع.

قالت عائشة: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كنتُ لكِ كأَبي زرع لأمِّ زَرْع» .

وفي رواية نحوه، وقال: «عياياء طَباقاء» ، ولم يشك، وقال: «وصفْرُ رِدائها، وخيرُ نسائها، وعَقرُ جارتها» . قال: «وأعطاني من كل ذابحة زوجاً» . أخرجه البخاري ومسلم.

16227 / 4724 – (خ ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) قال: «كنا نتَّقي الكلام والانبساطَ إِلى نسائنا على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم هَيْبَةَ أن ينزلَ فينا شيء، فلما تُوُفِّيَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تَكلَّمنا فانبسطنا» . أخرجه البخاري وابن ماجه دون آخر كلمة منه ( فانبسطنا ).

16228 / 4730 – (خ م) عائشة – رضي الله عنها -: قالت: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِني لأعلمُ إِذا كُنتِ عني راضية، وإِذا كنتِ عَليَّ غَضْبى، قالت: فقلتُ: ومن أيْنَ تَعْرِفُ ذلك؟ فقال: أمَّا إِذا كنتِ راضية: فَإِنَّكِ تقولين: لا وربِّ محمد، وإِذا كنتُ غَضْبى، قلتِ: لا، وربِّ إِبراهيم، قالت: قُلتُ: أجَلْ واللهِ يا رسولَ الله، ما أهجرُ إِلا اسمكَ» .

وفي رواية: «إِني لأعرف غَضَبَكِ مِن رِضَاك … » وذكر بمعناه. أخرجه البخاري، ومسلم.

16229 / 7681 – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَدِيثًا فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ الْحَدِيثَ حَدِيثُ خُرَافَةَ فَقَالَ: “أَتَدْرُونَ مَا خُرَافَةُ؟ إِنَّ خُرَافَةَ كَانَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ عُذْرَةَ أَسَرَتْهُ الْجِنُّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَكَثَ فِيهِمْ دَهْرًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى الْإِنْسِ فَكَانَ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَا رَأَى فِيهِمْ مِنَ الْأَعَاجِيبِ فَقَالَ النَّاسُ: حَدِيثُ خُرَافَةَ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ.

16230 / 7682 – وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ «عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَهَا بِحَدِيثٍ، وَهُوَ مَعَهَا فِي لِحَافٍ فَقَالَتْ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْلَا حَدَّثْتَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ لَظَنَنْتُ أَنَّهُ حَدِيثُ خُرَافَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “وَمَا حَدِيثُ خُرَافَةَ يَا عَائِشَةُ؟” قَالَتِ: الشَّيْءُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قِيلَ حَدِيثُ خُرَافَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ حَدِيثُ خُرَافَةَ، كَانَ خُرَافَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُذْرَةَ سَبَتْهُ الْجِنُّ، وَكَانَ مَعَهُمْ فَإِذَا اسْتَرَقُوا السَّمْعَ أَخْبَرُوهُ فَخَبَّرَ بِهِ النَّاسَ فَيَجِدُونَهُ كَمَا قَالَ».

قال الهيثمي : وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ، وَفِي بَعْضِهِمْ كَلَامٌ لَا يُقْدَحُ، وَفِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي سَارَّةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16231 / 7683 – «وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِحَرِيرَةٍ قَدْ طَبَخْتُهَا لَهُ فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنِي وَبَيْنَهَا: كُلِي، فَأَبَتْ فَقُلْتُ: لَتَأْكُلِينَ أَوْ لَأُلَطِّخَنَّ وَجْهَكِ فَأَبَتْ فَوَضَعْتُ يَدِي فِي الْحَرِيرَةِ فَطَلَبْتُ وَجْهَهَا فَضَحِكَ النَّبِيُّ 315/4 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ بِيَدِهِ لَهَا وَقَالَ لَهَا: “الْطَخِي وَجْهَهَا” فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَهَا فَمَرَّ عُمَرُ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، فَظَنَّ أَنَّهُ سَيَدْخُلُ فَقَالَ: “قُومَا فَاغْسِلَا وُجُوهَكُمَا” قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَا زِلْتُ أَهَابُ عُمَرَ لِهَيْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ.

16232 / 7684 – وَعَنْ رُزَيْنَةَ مَوْلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَنَّ سَوْدَةَ الْيَمَانِيَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَزُورُهَا، وَعِنْدَهَا حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ فَجَاءَتْ سَوْدَةُ فِي هَيْئَةٍ وَفِي حَالَةٍ حَسَنَةٍ عَلَيْهَا بُرْدٌ مِنْ دُرُوعِ الْيَمَنِ وَخِمَارٌ كَذَلِكَ وَعَلَيْهَا نُقْطَتَانِ مِثْلَ الْعَدَسَتَيْنِ مِنْ صَبْرٍ وَزَعْفَرَانٍ إِلَى مُوقِهَا قَالَتْ عُلَيْلَةُ: وَأَدْرَكْتُ النِّسَاءَ يَتَزَيَّنَّ بِهِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ يَجِيءُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشِقًا وَهَذِهِ بَيْنَنَا تَبْرُقُ فَقَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: اتَّقِي اللَّهَ يَا حَفْصَةُ فَقَالَتْ: لَأُفْسِدَنَّ عَلَيْهَا زِينَتَهَا قَالَتْ: مَا تَقُلْنَ؟ وَكَانَ فِي أُذُنِهَا ثِقَلٌ قَالَتْ لَهَا حَفْصَةُ: يَا سَوْدَةُ خَرَجَ الْأَعْوَرُ، قَالَتْ: نَعَمْ؟! فَفَزِعَتْ فَزَعًا شَدِيدًا فَجَعَلَتْ تَنْتَفِضُ قَالَتْ: أَيْنَ أَخْتَبِئُ؟ قَالَتْ: عَلَيْكِ بِالْخَيْمَةِ خَيْمَةٍ لَهُمْ مِنْ سَعَفٍ يَخْتَبِئُونَ فِيهَا فَذَهَبَتْ فَاخْتَبَأَتْ فِيهَا، وَفِيهَا الْقَذَرُ وَنَسِيجُ الْعَنْكَبُوتِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمَا تَضْحَكَانِ لَا تَسْتَطِيعَانِ أَنْ تَتَكَلَّمَا مِنَ الضَّحِكِ فَقَالَ: “لِمَاذَا الضَّحِكُ؟” ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَوْمَأَتَا بِأَيْدِيهِمَا إِلَى الْخَيْمَةِ فَذَهَبَ فَإِذَا سَوْدَةُ تُرْعَدُ فَقَالَ لَهَا: “يَا سَوْدَةُ مَا لَكِ؟” قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجَ الْأَعْوَرُ، قَالَ: “مَا خَرَجَ وَلَيَخْرُجَنَّ مَا خَرَجَ وَلَيَخْرُجَنَّ” ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَهَا فَجَعَلَ يَنْفُضُ عَنْهَا الْغُبَارَ وَنَسِيجَ الْعَنْكَبُوتِ.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَالطَّبَرَانِيُّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: يَدْخُلُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ قَشْفَتَيْنِ وَهَذِهِ بَيْنَنَا تَبْرُقُ،» وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُنَّ.

16233 / 7685 – وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِهِ كُلَّ غَدَاةٍ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ فَكَانَتْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ عِنْدَهَا عَسَلٌ فَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَحْضَرَتْ لَهُ مِنْهُ شَيْئًا فَيَمْكُثُ عِنْدَهَا، وَأَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَجَدَتَا مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِمَا قَالَتَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ فَتَرَكَ ذَلِكَ الْعَسَلَ».

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1694) لأبي يعلى.

وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 69).

16234 / 7686 – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: «كَانَ زِنْجٌ يَلْعَبُونَ 316/4 بِالْمَدِينَةِ فَوَضَعَتْ عَائِشَةُ مَنْكِبَهَا عَلَى مَنْكِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِمْ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

16235 / 7687 – «وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَخَرْتُ بِمَالِ أَبِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ قَدْرَ أَلْفِ أَلْفِ أُوقِيَّةٍ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “اسْكُتِي يَا عَائِشَةُ، فَإِنِّي لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ” ثُمَّ أَنْشَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُ: “إِنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً اجْتَمَعْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَعَاهَدْنَ لَتُخْبِرَنَّ كُلُّ امْرَأَةٍ بِمَا فِي زَوْجِهَا، وَلَا تَكْذِبُ، قِيلَ: أَنْتِ يَا فُلَانَةُ، قَالَتِ: اللَّيْلُ لَيْلُ تِهَامَةَ لَا حَرَّ، وَلَا بَرْدَ، وَلَا مَخَافَةَ، وَلَا سَآمَةَ، قِيلَ: أَنْتِ يَا فُلَانَةُ، قَالَتِ: الرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ وَالْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ وَأَغْلِبُهُ وَالنَّاسُ يَغْلِبُ، قِيلَ: أَنْتِ يَا فُلَانَةُ، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ لَرَفِيعُ الْعِمَادِ طَوِيلُ النِّجَادِ عَظِيمُ الرَّمَادِ قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِّ، قِيلَ: أَنْتِ يَا فُلَانَةُ، قَالَتْ: نَكَحْتُ مَالِكًا، وَمَا مَالِكٌ؟ لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَسَارِحِ قَلِيلَاتُ الْمَبَارِكِ إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ، قِيلَ: أَنْتِ يَا فُلَانَةُ، قَالَتْ: زَوْجِي لَا أَذْكُرُهُ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ أَخْشَى أَنْ لَا أَذَرَهُ، قِيلَ: أَنْتِ يَا فُلَانَةُ، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِذَا دَخَلَ فَهِدَ، وَإِذَا خَرَجَ أَسِدَ، وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ، قِيلَ: أَنْتِ يَا فُلَانَةُ قَالَتْ: لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ عَلَى جَبَلٍ لَا بِالسَّمِينِ فَيُنْتَقَلُ، وَلَا بِالسَّهْلِ فَيُرْتَقَى إِلَيْهِ. قِيلَ: أَنْتِ يَا فُلَانَةُ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ إِذَا أَكَلَ لَفَّ، وَإِذَا شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِذَا ذَبَحَ اغْتَثَّ، وَإِذَا نَامَ الْتَفَّ، وَلَا يُدْخِلُ الْكَفَّ فَيَعْلَمُ الْبَثَّ، قِيلَ: أَنْتِ يَا فُلَانَةُ، قَالَتْ: نَكَحْتُ الْعَشَنَّقَ إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ، قِيلَ: أَنْتِ يَا فُلَانَةُ، قَالَتْ: عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ، قِيلَ: أَنْتِ يَا فُلَانَةُ، قَالَتْ: نَكَحْتُ أَبَا زَرْعٍ وَمَا أَبُو زَرْعٍ أَنَاسَ مِنْ حُلِيِّ أُذُنَيَّ، وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ، وَبِجَّحَ نَفْسِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ فَجَعَلَنِي فِي حَاصِلٍ وَصَاهِلٍ وَأَطِيطٍ، 317/4 وَدَائِسٍ، وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ، فَأَنَا أَنَامُ عِنْدَهُ فَأَتَصَبَّحُ وَأَشْرَبُ فَأَتَقَمَّحُ، وَأَنْطِقُ فَلَا أُقَبَّحُ، ابْنُ أَبِي زَرْعٍ وَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعَ الْجَفْرَةِ، بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ وَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ مِلْءُ إِزَارِهَا وَزَيْنُ أَبِيهَا وَزَيْنُ أُمِّهَا وَخَيْرُ جَارَتِهَا، جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ وَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ لَا تُخْرِجُ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا، وَلَا تُهْلِكُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِي أَبُو زَرْعٍ وَالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ فَإِذَا هُوَ بِأُمِّ غُلَامَيْنِ كَالسَّقْرَيْنِ فَتَزَوَّجَهَا أَبُو زَرْعٍ وَطَلَّقَنِي، فَاسْتَبْدَلْتُ وَكُلُّ بَدَلٍ أَعْوَرُ فَنَكَحْتُ شَابًّا سَرِيًّا وَرَكِبَ شَرِيًّا وَأَخَذَ خَطِّيًّا وَأَعْطَانِي نَعَمًا ثَرِيًّا وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ سَائِمَةٍ زَوْجًا، فَقَالَ: امْتَارِي يَا أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكِ فَجَمَعْتُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَمْلَأْ أَصْغَرَ وِعَاءٍ مِنْ أَوْعِيَةِ أَبِي زَرْعٍ”. قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ خَيْرٌ لِي مِنْ أَبِي زَرْعٍ.». قُلْتُ: لِعَائِشَةَ فِي الصَّحِيحِ حَدِيثُ أَبِي زَرْعٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهَا لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْمَرْفُوعِ غَيْرَ قَوْلِهِ: «كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ بَعْضِهِمْ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَبَقِيَّتُهُمْ وَثَّقَهُمُ ابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُ، وَفِي بَعْضِهِمْ كَلَامٌ لَا يُقْدَحُ.

16236 / 7688 – «وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “يَا عَائِشَةُ كَنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ”. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّ قَرْيَةً مِنْ قُرَى الْيَمَنِ كَانَ بِهَا بُطُونٌ مِنْ بُطُونِ الْيَمَنِ، وَفِيهَا إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، وَإِنَّهُنَّ خَرَجْنَ إِلَى مَجْلِسٍ لَهُنَّ فَقَالَ بَعْضُهُنَّ لِبَعْضٍ: تَعَالَوْا فَلْنَذْكُرْ بُعُولَتَنَا بِبَعْضِ مَا فِيهِمْ، وَلَا نَكْذِبُ فَقِيلَ لِلْأُولَى تَكَلُّمِي قَالَتْ”، قَالَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَقَالَتِ الثَّانِيَةُ: وَهِيَ عَمْرَةُ بِنْتُ عَمْرٍو، وَقِيلَ لِلثَّالِثَةِ: تَكَلَّمِي، وَهِيَ حُبَّا بِنْتُ كَعْبٍ، قِيلَ لِلرَّابِعَةِ: تَكَلَّمِي، وَهِيَ هُدَدُ ابْنَةُ أَبِي هَرَوَيْةِ، قِيلَ لِلْخَامِسَةِ: تَكَلَّمِي، وَهِيَ كَبْشَةُ، قِيلَ لِلسَّادِسَةِ: تَكَلَّمِي، وَهِيَ هِنْدٌ، قِيلَ لِلسَّابِعَةِ: تَكَلَّمِي، وَهِيَ حُبَّا بِنْتُ عَلْقَمَةَ، قِيلَ لِلثَّامِنَةِ: تَكَلَّمِي وَهِيَ أَسْمَاءُ 318/4 بِنْتُ عَبْدٍ، قِيلَ لِلتَّاسِعَةِ: تَكَلَّمِي، وَلَمْ يَسَمِّهَا، قِيلَ لِلْعَاشِرَةِ: تَكَلَّمِي، وَهِيَ كَبْشَةُ بَنْتُ الْأَرْقَمِ، قِيلَ لِأُمِّ زَرْعٍ: تَكَلَّمِي وَهِيَ بِنْتُ الْأُكَيْحِلِ بْنِ سَاعِدَةَ، فَقَالَتْ: أَبُو زَرْعٍ وَمَا أَبُو زَرْعٍ؟ قَالَ»: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

قال الهيثمي : رواه الطبراني عَنْ شَيْخِهِ عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ. رَمَاهُ النَّسَائِيُّ بِالْكَذِبِ.

16237 / 7689 – وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اجْتَمَعَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَعَاهَدْنَ أَنْ يَصْدُقْنَ بَيْنَهُنَّ، وَلَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا، فَقَالَتِ الْأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ لَا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى، وَلَا سَمِينٌ فَيُنْتَقَلَ، قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا أَبُثُّ خَبَرَهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ، قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ، قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنَّ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ، قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ، قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ لَا حَرَّ، وَلَا قَرَّ، وَلَا مَخَافَةَ، قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ، قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبِ وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ، وَأَنَا أَغْلِبُهُ وَالنَّاسُ يَغْلِبُ، قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ طَوِيلُ النِّجَادِ عَظِيمُ الرَّمَادِ قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِي، قَالَتِ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكُ وَمَا مَالِكٌ؟ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ لَهُ إِبِلٌ قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ، قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ وَمَا أَبُو زَرْعٍ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ وَبِجَّحَنِي فَبَجِحْتُ إِلَيَّ نَفْسِي وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقَبَّحُ وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ وَأَشْرَبُ فَأَتَقَمَّحُ، أُمُّ أَبِي زَرْعٍ وَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ عُكُومُهَا رَدَاحٌ وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ، ابْنُ أَبِي زَرْعٍ وَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ تُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ، بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ وَمَا بِنْتُ أَبِي الزَّرْعِ طَوْعُ أُمِّهَا وَطَوْعُ أَبِيهَا وَمِلْءُ كِسَائِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا، جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ 319/4 وَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ لَا تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا، وَلَا تَنْقُلُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، وَلَا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا، خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ فَمَرَّ بِامْرَأَةٍ وَمَعَهَا ابْنَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا، رَكِبَ شَرِيًّا وَأَخَذَ خَطِّيًّا وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا فَقَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكَ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا مَلَأَ أَصْغَرَ إِنَاءٍ مِنْ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ». قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ”.

قال الهيثمي : وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ إِمَامٌ حُجَّةٌ.

باب في وصف النساء

16238 / 4725 – (د) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «ما رأيتُ من ناقصاتِ عَقْل ولا دِين أغلبَ لذي لُبّ منكن، قالت: وما نُقْصَانُ العقل والدِّين؟ قال: أما نُقْصَان العقل: فشهادةُ امرأتين بشهادة رجل، وأما نُقْصان الدِّين: فإن إحداكنَّ تُفْطِر رمضانَ، وتُقيم أياماً لا تصلِّي» . أخرجه أبو داود.

باب غيرة النساء

16239 / 6195 – (م س) عائشة – رضي الله عنها – «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلاً، قالت: فَغِرْتُ عَلَيْهِ، فجاءَ فرأَى ما أصنع، فقال: ما لَكِ يا عائشة، أغِرْت عليَّ؟ فقلت: وما لي لا يغارُ مثلي على مِثْلِكَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءكِ شَيْطَانُكِ؟ قالت: يا رسولَ الله أوَ مَعِيَ شيطان؟ قال: نعم، قلتُ: ومع كلِّ إنسان؟ قال: نعم ، قلتُ: ومعكَ يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكنْ أعانني الله عليه حتى أسلَمُ». أخرجه مسلم، وأخرجه النسائي أخصر من هذا.

16240 / 6196 – (خ م) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفَراً أقرَعَ بين نسائه، قالت: فأقرعَ بيننا، فطارتِ القُرعةُ لحفصةَ وعائشةَ، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الليلُ: سار معي يتحدَّثُ، فقالت لي حفصةُ: ألا تركبينَ بعيري، وأركبُ بَعِيركِ، تنظرين وأنظُرُ؟ قلت: بلى، ففعلنا، قال عروةُ عن عائشة: فجاء رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – إلى جمل عائشةَ وعليه حَفصةُ، فسلَّم عليها، ثم سار، حتى نزلوا، وافْتَقَدَتْهُ عائشة، فغارتْ، فلما نزلوا كانت تجعل رجليها بين الإِذْخِر، وتقول: يا رب سلِّطْ عليَّ عقرباً وَحَيَّة تلدغُني، رسولُك، ولا أستطيع أن أقولَ له شيئا» . أخرجه البخاري ومسلم. وسيأتي بعض الحديث في النكاح في العدل بين النساء وذكر الاقراع بين نسائه، وبيان ما أخرج ابن ماجه منه.

16241 / 6197 – (خ د ت س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلَتْ إليه إحدى أُمهات المؤمنين بِصَحْفَة فيها طعام، فَضَرَبتِ التي هو في بيتها يَدَ الخادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحفَةُ، فانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فِلَق الصَّحفَةِ، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غَارتْ أُمُّكم، غارتْ أُمُّكم ، ثم حبس الخادم، حتى أُتيَ بِصَحفَة من عند التي هو في بيتها، فدفعها إلى التي كُسِرَتْ صَحْفَتُها، وأمسك المكسورة في بَيْتِ التي كَسَرَتْها» أخرجه البخاري.

وفي رواية أبي داود نحوه – وزاد فيها – قال: «كلوا، وحَبَسَ الرسولَ والقَصْعَةَ، حتى فَرَغُوا» .

وفي رواية الترمذي قال: «أهْدَتْ بَعضُ أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم طعاماً في قَصْعَة، فَضَرَبَتْ عائشةُ القَصعةَ بيدها، فألْقَتْ ما فيها فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام، وإناء بإناء» . وأخرجه النسائي مثل البخاري.

وله في أخرى «أنَّ أُمَّ سلمةَ أتَتْ بطعام في صَحْفَة لَها إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءتْ عائشةُ مُتَّزرَة بكساء، ومعها فِهْر، ففلقت به الصحفةَ، فجمع النبيُّ صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة، ويقول: كلوا، غارتْ أُمُّكم – مرتين – ثم أخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صَحْفَةَ عائشةَ، فبعث بها إلى أُمِّ سلمةَ، وأعطى صحفةَ أُمِّ سلمةَ عائشةَ». وأخرجه ابن ماجه نحو الأولى.

16242 / 2333 – ( ه – عَائِشَةَ رضي الله عنها ):قال رجل من بني سوأة أَخْبِرِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: ” أَوَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4] ؟ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحَابِهِ، فَصَنَعْتُ لَهُ طَعَامًا، وَصَنَعَتْ لَهُ حَفْصَةُ طَعَامًا، قَالَتْ: فَسَبَقَتْنِي حَفْصَةُ، فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ: انْطَلِقِي فَأَكْفِئِي قَصْعَتَهَا، فَلَحِقَتْهَا، وَقَدْ هَمَّتْ أَنْ تَضَعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكْفَأَتْهَا فَانْكَسَرَتِ الْقَصْعَةُ، وَانْتَشَرَ الطَّعَامُ، قَالَتْ: فَجَمَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ عَلَى النِّطَعِ، فَأَكَلُوا، ثُمَّ بَعَثَ بِقَصْعَتِي، فَدَفَعَهَا إِلَى حَفْصَةَ، فَقَالَ: «خُذُوا ظَرْفًا مَكَانَ ظَرْفِكُمْ، وَكُلُوا مَا فِيهَا» ، قَالَتْ: فَمَا رَأَيْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخرجه ابن ماجه.

16243 / 6198 – (د س) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «ما رأيتُ صانعةَ طعام مثل صفيةَ، صنعتْ لرسولِ الله – صلى الله عليه وسلم – طعاماً – وهو في بيتي – فأخذني أَفْكَل، وارتعدتُ مِن شِدَّةِ الغَيْرَةِ، فكسرتُ الإناءَ، ثم نَدِمْتُ، فقلتُ: يا رسولَ الله، ما كَفَّارةُ ما صنعتُ؟ فقال: إناء مثل إناء، وطعام مثلُ طعام». أخرجه أبو داود والنسائي.

16244 / 9120 – (س) أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: قالوا: «يا رسولَ الله، ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ قال: إنَّ فيهم غَيْرَةً شديدة» أخرجه النسائي.

16245 / 1980– هـ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُوَ عَرُوسٌ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، جِئْنَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ فَأَخْبَرْنَ عَنْهَا، قَالَتْ: فَتَنَكَّرْتُ وَتَنَقَّبْتُ فَذَهَبْتُ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَيْنِي فَعَرَفَنِي، قَالَتْ: فَالْتَفَتَ، فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ، فَأَدْرَكَنِي فَاحْتَضَنَنِي، فَقَالَ: «كَيْفَ رَأَيْتِ؟» قَالَتْ: قُلْتُ: أَرْسِلْ، يَهُودِيَّةٌ وَسْطَ يَهُودِيَّاتٍ أخرجه ابن ماجه.

16246 / 7690 – «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ فَقَامَ إِلَيْهَا رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبًا وَضَمَّهَا إِلَيْهِ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أَحْسَبُهَا امْرَأَتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَحْسَبُهَا غَيْرَى، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَتَبَ الْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ كَانَ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُبَيْدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَوَثَّقَهُ الْبَزَّارُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16247 / 7691 – وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَجَّ بِنِسَائِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ نَزَلَ رَجُلٌ فَسَاقَ بِهِنَّ فَأَسْرَعَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “كَذَاكَ سَوْقُكَ بِالْقَوَارِيرِ” يَعْنِي: النِّسَاءَ فَبَيْنَا هُمْ يَسِيرُونَ بَرَكَ بِصَفِيَّةَ ابْنَةِ حُيَيٍّ جَمَلُهَا، وَكَانَتْ مِنْ أَحَسَنِهِنَّ ظَهْرًا فَبَكَتْ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ دُمُوعَهَا بِيَدِهِ وَجَعَلَتْ تَزْدَادُ بُكَاءً، وَهُوَ يَنْهَاهَا فَلَمَّا أَكْثَرَتْ زَبَرَهَا، وَانْتَهَرَهَا وَأَمَرَ النَّاسَ بِالنِّزُولِ فَنَزَلُوا، وَلَمْ يَكُنْ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِلَ قَالَتْ: فَنَزَلُوا، وَكَانَ يَوْمِي فَلَمَّا نَزَلُوا ضُرِبَ خِبَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَخَلَ فِيهِ قَالَتْ: فَلَمْ أَدْرِ عَلَى مَا أُهْجَمُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنِّي فَانْطَلَقْتُ إِلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا: تَعْلَمِينَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَبِيعَ يَوْمِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ أَبَدًا، وَإِنِّي قَدْ وَهَبْتُ يَوْمِي لَكِ عَلَى أَنْ تُرْضِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِّي، 320/4 قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَخَذَتْ عَائِشَةُ خِمَارًا لَهَا قَدْ ثَرَدَتْهُ بِزَعْفَرَانٍ فَرَشَّتْهُ بِالْمَاءِ لِيَذْكَى رِيحُهُ، ثُمَّ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَفَعَتْ طَرَفَ الْخِبَاءِ، فَقَالَ لَهَا: “مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِيَوْمِكِ؟” قَالَتْ: ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، قَالَ مَعَ أَهْلِهِ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الرَّوَاحِ قَالَ لِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ: “يَا زَيْنَبُ أَفْقِرِي أُخْتَكِ صَفِيَّةَ جَمَلًا “وَكَانَتْ مِنْ أَكْثَرِهِنَّ ظَهْرًا” فَقَالَتْ: أَنَا أُفْقِرُ يَهُودِيَّتَكَ؟ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهَا فَهَجَرَهَا فَلَمْ يُكَلِّمْهَا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ وَأَيَّامَ مِنًى فِي سَفَرِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَالْمُحَرَّمَ وَصَفَرَ فَلَمْ يَأْتِهَا، وَلَمْ يَقْسِمْ لَهَا حَتَّى يَئِسَتْ مِنْهُ فَلَمَّا كَانَ شَهْرُ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ دَخَلَ عَلَيْهَا فَرَأَتْ ظِلَّهُ فَقَالَتْ: إِنَّ هَذَا لَظِلُّ رَجُلٍ وَمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ هَذَا؟ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ حِينَ دَخَلْتَ عَلَيَّ؟ قَالَتْ: وَكَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ، وَكَانَتْ تَخْبَئُوهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: فُلَانَةُ لَكَ فَمَشَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى سَرِيرِ زَيْنَبَ، وَكَانَ قَدْ رُفِعَ فَوَضَعَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَصَابَ أَهْلَهُ وَرَضِيَ عَنْهُمْ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ سُمَيَّةُ رَوَى لَهَا أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ، وَلَمْ يُضَعِّفْهَا أَحَدٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16248 / 7692 – «وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: بَعَثَتْ صَفِيَّةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِطَعَامٍ قَدْ صَنَعَتْهُ لَهُ، وَهُوَ عِنْدِي فَلَمَّا رَأَيْتُ الْجَارِيَةَ أَخَذَتْنِي رَعْدَةٌ حَتَّى اسْتَقْبَلَتْنِي أَفْكَلٌ فَضَرَبْتُ الْقَصْعَةَ فَرَمَيْتُ بِهَا، قَالَتْ: فَنَظَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْعَنَنِي الْيَوْمَ».

قال الهيثمي : قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ بِاخْتِصَارٍ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

16249 / 7693 – «وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ عِنْدَنَا أُمُّ سَلَمَةَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ جُنْحِ اللَّيْلِ قَالَتْ: فَذَكَرْتُ شَيْئًا صَنَعَهُ بِيَدِهِ وَجَعَلَ لَا يَفْطَنُ لِأُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: وَجَعَلَتْ تُومِئُ إِلَيْهِ حَتَّى فَطِنَ قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ: أَهَكَذَا الْآنَ أَمَا كَانَ وَاحِدَةٌ مِنَّا عِنْدَكِ إِلَّا فِي خَلَائِهِ كَمَا أَرَى وَسَبَّتْ عَائِشَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَاهَا فَتَأْبَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “سُبِّيهَا” فَسَبَّتْهَا حَتَّى غَلَبَتْهَا فَانْطَلَقَتْ أُمُّ سَلَمَة 321/4 إِلَى عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ فَقَالَتْ: إِنَّ عَائِشَةَ سَبَّتْهَا وَقَالَتْ لَكُمْ وَقَالَتْ لَكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ لِفَاطِمَةَ: اذْهَبِي إِلَيْهِ فَقُولِي لَهُ: إِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَنَا وَقَالَتْ لَنَا، فَأَتَيْتُهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ الَّذِي قَالَ لَهَا فَقَالَ: أَمَا كَفَاكِ إِلَّا أَنْ قَالَتْ لَنَا عَائِشَةُ وَقَالَتْ لَنَا حَتَّى أَتَتْكِ فَاطِمَةُ فَقَالَتْ لَهَا: إِنَّهَا حِبَّةُ أَبِيكِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَرَجَعَتْ إِلَى عَلِيٍّ فَذَكَرَتْ لَهُ الَّذِي قَالَ لَهَا فَقَالَ: أَمَا كَفَاكَ إِلَّا أَنْ قَالَتْ لَنَا عَائِشَةُ وَقَالَتْ لَنَا حَتَّى أَتَتْكَ فَاطِمَةُ فَقَالَتْ لَهَا: إِنَّهَا حِبَّةُ أَبِيكِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.»

قال الهيثمي : قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ غَيْرَ أَنَّهُ جَعَلَ مَكَانَ أُمِّ سَلَمَةَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، وَهُوَ أَيْضًا أَخْصَرُ مِنْ هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ.

16250 / 7694 – «وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: وَكَانَ مَتَاعِي فِيهِ خِفٌّ، وَكَانَ عَلَى جَمَلٍ نَاجٍ، وَكَانَ مَتَاعُ صَفِيَّةَ فِيهِ ثِقَلٌ، وَكَانَ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ بَطِيءٍ يُبْطِئُ بِالرَّكْبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “حَوِّلُوا مَتَاعَ عَائِشَةَ عَلَى جَمَلِ صَفِيَّةَ وَحَوِّلُوا مَتَاعَ صَفِيَّةَ عَلَى جَمَلِ عَائِشَةَ حَتَّى يَمْضِيَ الرَّكْبُ” قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُلْتُ: يَا لِعِبَادِ اللَّهِ، غَلَبَتْنَا هَذِهِ الْيَهُودِيَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ مَتَاعَكِ كَانَ فِيهِ خِفٌّ، وَكَانَ مَتَاعُ صَفِيَّةَ فِيهِ ثِقَلٌ فَأَبْطَأَ بِالرَّكْبِ فَحَوَّلْنَا مَتَاعَهَا عَلَى بَعِيرِكِ وَحَوَّلْنَا مَتَاعَكِ عَلَى بَعِيرِهَا” قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: فَتَبَسَّمَ فَقَالَ: “أَوَ فِي شَكٍّ أَنْتِ يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ؟” قَالَتْ: قُلْتُ: أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ فَهَلَّا عَدَلْتَ؟ وَسَمِعَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ فِيهِ غَرْبٌ أَيْ حِدَّةٌ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ وَلَطَمَ وَجْهِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَهْلًا يَا أَبَا بَكْرٍ” فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا سَمِعْتَ مَا قَالَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّ الْغَيْرَى لَا تُبْصِرُ أَسْفَلَ الْوَادِي مِنْ أَعْلَاهُ».

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَسَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، وَقَدْ وَثَّقَهُ جَمَاعَةُ ابْنِ مَعِينٍ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ بْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الْأَمْثَالِ وَلَيْسَ فِيهِ غَيْرُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ، وَهُوَ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16251 / 7695 – «وَعَنْ عَائِشَةَ 322/4 قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ وَنَحْنُ مَعَهُ فَاعْتَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِيَّةَ، وَكَانَ مَعَ زَيْنَبَ فَضْلٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّ بَعِيرَ صَفِيَّةَ قَدِ اعْتَلَّ فَلَوْ أَعْطَيْتِهَا بَعِيرًا لَكِ “قَالَتْ: أَنَا أُعْطِي هَذِهِ الْيَهُودِيَّةَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهَجَرَهَا بَقِيَّةَ ذِي الْحِجَّةِ وَمُحَرَّمٍ وَصَفَرٍ، وَأَيَّامًا مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، حَتَّى رَفَعَتْ مَتَاعَهَا وَسَرِيرَهَا فَظَنَّتْ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لَهُ فِيهَا فَبَيْنَا هِيَ ذَاتَ يَوْمٍ قَاعِدَةٌ بِنِصْفِ النَّهَارِ إِذْ رَأَتْ ظِلَّهُ قَدْ أَقْبَلَ فَأَعَادَتْ سَرِيرَهَا وَمَتَاعَهَا».

قال الهيثمي : قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِاخْتِصَارٍ.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُمَيَّةُ رَوَى لَهَا أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ، وَلَمْ يَجْرَحْهَا أَحَدٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

باب العدل بين النساء

16252 / 9089 – (د ت س هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كانت له امرأتان فلم يَعْدِلْ بينهما، جاء يوم القيامة وشِقُّهُ ساقِط» أخرجه الترمذي.

وعند أبي داود: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشِقُّهُ مائل» .

وعند النسائي «يميل لإحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة أحدُ شِقِّيه مائل». وهي كرواية ابن ماجه وقال “ساقط” بدل “مائل”.

16253 / 9090 – (د ت س هـ) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْسِم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تَلُمْني فيما تملك ولا أملك – يعني القلب» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

16254 / 9091 – (د) عائشة – رضي الله عنها – قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يُفضِّل بعضَنا على بعض في القَسْم من مُكثه عندنا، وكان قَلَّ يومٌ يأتي إلا وهو يطوف علينا جميعاً، فيدنو من كل امرأةٍ من غير مَسيس، حتى يبلغَ التي هو يومها، فيبيت عندها، ولقد قالت سَودة بنت زَمْعة حين أسَنَّت وفَرِقَتْ أن يفارِقَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يا رسولَ الله، يومي لعائشة، فَقَبِلَ ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منها، قالت: نقول: في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها {وإن امرأة خافت من بَعْلها نُشوزاً} النساء: 128 أخرجه أبو داود.

باب ما يقيم عند البكر والثيب، إذا دخل بها، وما يفعل مع الأمة

16255 / 9098 – (خ م ط د ت هـ) أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: «من السنة، إذا تزوج البكر على الثيب: أقام عندها سبعاً، وقسم، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثاً، ثم قسم» قال أبو قِلابة: ولو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية عن أبي قلابة عن أنس: ولو شئتُ أن أقول: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: «السُّنَّة، إذا تزوج البكر: أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثاً» أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج أبو داود والترمذي الرواية الثانية.

وفي رواية الموطأ عن أنس: كان يقول: «للبكر سبع، وللثيب ثلاث». وهو بنحو رواية ابن ماجه.

16256 / 9099 – (د) أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: «لما أخذ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- صفيةَ أقام عندها ثلاثاً» زاد في رواية «وكانت ثيباً» . أخرجه أبو داود.

16257 / 9100 – (م ط د س هـ) أبو بكر بن عبد الرحمن عن أُمِّ سلمة «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لمّا تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً، وقال: إنَّه ليس بِكِ على أهلِكِ هَوَانٌ، إن شئتِ سَبَّعْتُ لكِ، وإنْ سبَّعتُ لكِ سبَّعتُ لنسائي» .

وفي رواية «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أُمَّ سلمة وأصبحت عنده – قال لها: ليس بِكِ على أهلكِ هوانٌ، إن شئتِ سَبَّعْتُ عندَكِ، وإن شئتِ ثَلَّثْتُ، ثم دُرْتُ، قالت: ثَلِّث» .

وفي أخرى «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أُمَّ سلمة، فدخل عليها، فأراد أن يخرج – أخذت بثوبه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتِ زِدْتُكِ وحاسَبْتُكِ به، للبكر سبع، وللثيب ثلاث» .

أخرجه مسلم، والروايتان الآخرتان مرسلتان ليس فيهما «عن أُمِّ سلمة» .

وأخرج الموطأ الثانية وقال: «إن شئتِ سبَّعتُ عندكِ وسبَّعتُ عندهنَّ، وإن شئتِ ثَلَّثْتُ عندكِ ودُرتُ، فقالت: ثَلِّثْ» . وأخرج أبو داود والنسائي الأولى وكذا ابن ماجه.

16258 / 7696 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ”».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

وانظر ما بعده

16259 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ فَلَهَا ثَلَاثٌ ثُمَّ تُقْسَمُ»

رواه الدارقطني في السنن (3759).

16260 / 7697 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا”».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16261 / ز – عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «الْبِكْرُ إِذَا نَكَحَهَا رَجُلٌ وَلَهُ نِسَاءٌ لَهَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، وَلِلثَّيِّبِ لَيْلَتَانِ»

رواه الدارقطني لي السنن (3724).

16262 / ز – عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا ، إِنَّ الْأَمَةَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ عَلَى الْحُرَّةِ».

وفي رواية: عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ وَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ»

رواهما الدارقطني في السنن (3737-3738).

باب الاقراع بين النساء في السفر ونحوه

16263 / 9092 – (خ د س هـ) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم- إذا أراد سفراً أقْرَعَ بين نسائه، فأيَّتُهنَّ خرج سَهْمُها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأةٍ منهن يومها وليلتها، غير أنَّ سودةَ بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

أخرجه البخاري وأبو داود، وانتهت رواية النسائي عند قوله: «خرج بها». وانتهت رواية ابن ماجه إلى قولها “نسائه”.

16264 / 7698 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَصَابَ عَائِشَةَ الْقَرْعَةُ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ».

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَالطَّبَرَانِيُّ بِاخْتِصَارٍ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

باب ما يجوز من هبة المرأة يومها لضرتها

16265 / 9093 – (خ م هـ) عائشة – رضي الله عنها – «أنَّ سودة بنت زمعة وهَبَتْ يومَها لعائشة، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويومَ سَوْدة» .

وفي رواية قالت: «ما رأيتُ امرأةً أحبَّ إليَّ أن أكونَ في مِسْلاخِها: مِنْ سودة بنتِ زمعة، من امرأةٍ فيها حِدَّةٌ، قالت: فلما كبِرَتْ جَعَلَتْ يومها من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت: يا رسولَ الله، قد جعلتُ يومي منكَ لعائشة ، فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشةَ يومين: يومَها ويومَ سَودة» زاد في رواية: قالت: «وكانت أول امرأة تزوجها من بعدي» . أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية ابن ماجه قَالَتْ: «لَمَّا كَبِرَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِ سَوْدَةَ».

أخرج الحميديُّ هذا الحديث في المتفق، والذي قبله في أفراد البخاري، ويجوز أن يكونا حديثاً واحداً، لاشتراكهما في ذِكْر سَوْدَةَ ويومها ولعله إنما أفرده لأجل ذِكْر السفر والإِقراع بين النساء.

16266 / 1973– هـ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَدَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فِي شَيْءٍ، فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: يَا عَائِشَةُ، هَلْ لَكِ أَنْ تُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِّي، وَلَكِ يَوْمِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ، فَرَشَّتْهُ بِالْمَاءِ لِيَفُوحَ رِيحُهُ، ثُمَّ قَعَدَتْ إِلَى جَنْبِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَائِشَةُ، إِلَيْكِ عَنِّي، إِنَّهُ لَيْسَ يَوْمَكِ» ، فَقَالَتْ: ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، فَأَخْبَرَتْهُ بِالْأَمْرِ، فَرَضِيَ عَنْهَا. أخرجه ابن ماجه.

16267 / 9097 – (خ م س) عطاء بن يسار قال: «حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما- جنازة مَيمونة بسَرِفَ، فقال: هذه زوجةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نَعْشها فلا تُزَعْزِعوها ولا تُزَلْزِلُوها، وارُفُقوا بها، فإنه كان عند رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- تِسْعُ نِسوة، وكان يقسم منهن لثمانٍ، ولا يقسم لواحدة» .

قال عطاء: «التي كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يقسم لها: بلغنا أنَّها صفية، وكانت آخرَهُنَّ مَوْتاً، ماتت بالمدينة» أخرجه البخاري ومسلم.

وقال رزين: قال غير عطاء: «هي سَوْدَة – وهو أصح – وهبَتْ يومها لعائشةَ حين أراد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم طلاقَها، فقالت له: أمسكني، وقد وهبتُ يومي لعائشة، لعلِّي أن أكون من نسائك في الجنة» .

وفي رواية «أنها إنما قالت له بعد أن طلَّقها واحدة، فقالت له: راجعني … » والباقي كما تقدَّم.

وأخرج النسائي المسند فقط إلى قوله: «لواحدة» .

وله في أخرى مختصراً: قال: «تُوفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة يصيبهن، إلا سودة، فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة».

16268 / 7699 – وَعَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ أَنَّهَا وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا.

باب من استكرهت على الإيثار عليها في القسم فرضيت

16269 / 9101 – (ط) محمد بن شهاب – رحمه الله – أنَّ رافعَ بن خدِيجٍ «تزوجَ ابنةَ محمد بن مسلمة الأنصاري، فكانت عنده حتى كَبِرَتْ، فتزوج عليها فتاةً شابَّةً، فآثر الشابةَ عليها، فناشَدَتْه الطلاق، فطلَّقها واحدة، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحلُّ راجعها، ثم عاد فآثر الشابَّةَ عليها، فناشدته الطلاق، فطلَّقها واحدة، ثم راجعها، ثم عاد فآثر الشابةَ عليها، فناشدتْه الطلاق، فقال: ما شئتِ، إنما بَقِيَتْ واحدة، فإن شئتِ استقررتِ على ما تَرَيْن من الأَثَرَةِ، وإن شئتِ فارقتكِ، قالت: بل أَسْتَقِرّ على الأثَرة، فأمسكها على ذلك، ولم ير رافعٌ عليه إثماً حين قَرَّتْ عنده على الأَثَرَة» أخرجه مالك في الموطأ.

باب ما له من زوجاته في غير أيامهن، ومن أتاهن جميعا في ليلة

16270 / 9095 – (م) أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: «كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسعُ نِسوة، وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، فكنَّ يجتمعن في كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب، فمدّ يده إليها، فقالت: هذه زينب، فكفَّ النبي صلى الله عليه وسلم يَدَهُ، فتقاولتا حتى استَحَثَّتَا، وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك، فسمع أصواتهما، فقال: اخرج يا رسولَ الله إلى الصلاة، واحْثُ في أفواههن التراب، فخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: الآنَ يقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولاً شديداً، وقال: أتصنعين هذا؟» أخرجه مسلم.

16271 / 9096 – (خ س) أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهُنَّ إحدى عشرة، قال قتادة: قلت لأنس: وكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدَّث أنه أُعْطِيَ قوة ثلاثين» .

وفي رواية: أن أنس بن مالك حدَّثَهم «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تِسْعُ نسوة» . أخرجه البخاري، وأخرج النسائي الثانية.

باب المكوث عند واحدة إذا مرض، وما يستحب من الإذن في ذلك

16272 / 9094 – (د) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعث إِلى النساء – تعني في مرضه – فاجتمعن، فقال: إني لا أستطيع أن أدورَ بينكن، فإن رأيتُنَّ أن تأذنَّ لي، فأكون عند عائشة فعلتُنَّ، فأذِنَّ له» . أخرجه أبو داود. والحديث تقدم عند الشيخين في أول كتاب الموت.

باب الحضانة، وأن الأم أولى ما لم تتزوج، وأن الخالة بمثابة الأم، وبيان متى يقع التخيير

16273 / 8411 – (د س) عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبَتْ امرأته أن تُسْلِم فأتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: «ابنتي، وهي فَطيم، وقال رافع: ابنتي، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اقعدي ناحية، وأقْعَدَ الصَّبيَّة بينهما، ثم قال: ادْعُواها، فمالت الصبية إلى أُمِّها، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهْدِها، فمالت إلى أبيها فأخذها» .

أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي، وجعل بدل البنت «ابناً».

16274 / 1947 – (د ت س ه – هلال بن أبي ميمونة ) وقيل: أسامة -رحمه الله- أنَّ أبا مَيمونة سُلمى مولى أَهل المدينة – رَجُلٌ صدْقٌ- قال: «بينما أنَا جالسٌ مع أبي هريرةَ جَاءتْهُ امرأةٌ فارسيةٌ معها ابنٌ لها، وقد طَلَّقَها زَوجها، فَادَّعَياهُ، فَرَطَنَتْ له تقول: يا أبا هريرة، زَوجي يُريدُ أن يذهَبَ بابني، فقال أبو هريرة: اسْتهِما عليه، رَطَنَ لها بذلك، فَجاء زَوجُها وقال: مَنْ يُحاقُّني في ولدي؟ فقال أبو هريرةَ: اللَّهُمَّ إني لا أقولُ هذا، إلا أنِّي كنتُ قَاعِداً مع رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فَأتَتْهُ امرأةٌ، فقالت: يا رسولَ الله إنَّ زَوجي يُريدُ أنْ يذهبَ بابني وقد نَفَعَني وَسَقَاني مِنْ عَذْب الماء – وعند أبي داود: وقد سَقَاني مِنْ بئْرِ أبي عِنَبَةَ – فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: استهما عليه، فقال زوُجها: مَنْ يُحَاقُّني في ولدي؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: هذا أبوكَ، وهذهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهما شِئْتَ، فَأخذَ بيَدِ أُمِّهِ، فَانطَلَقَتْ بِهِ» . أخرجه أبو داود.

واختصره الترمذي قال: «إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- خَيَّرَ غلاماً بينَ أبيه وأُمِّهِ» لم يزِد على هذا.

وزاد ابن ماجه ( وقال: يا غلام هذه أمك وهذا أبوك ).

وأخرج النسائي المسند منه مثل أبي داود.

16275 / 2352 – ( ه – عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ رحمه الله) أَنَّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحَدُهُمَا كَافِرٌ وَالْآخَرُ مُسْلِمٌ، فَخَيَّرَهُ فَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَافِرِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِهِ» ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ، فَقَضَى لَهُ بِهِ. أخرجه ابن ماجه.

16276 / 1948 – (د) عمرو بن شعيب -رحمه الله- عن أبيه عن جده: «أنَّ امرأةً أتَتَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إنَّ ابني هذا كانَ بَطني لَهُ وِعَاءً، وَثديي له سقاءً، وحجري له حِوَاءً، وإنَّ أَباهُ طلَّقني وأراد أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فقال لها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أنتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحي» . أخرجه أبو داود.

16277 / 1949 – (ط) القاسم بن محمد -رحمه الله- قال: «كانَت عند عمرَ بن الخطاب امرأةٌ من الأنصار، فولدت له عاصمَ بنَ عمرَ، ثم إنه فارقها، فجاء عمرُ قُبَاءَ، فوجد ابنه عاصماً يَلعبُ بفناء المسجد فَأَخَذَ بِعضُدِهِ فوضعه بيْنَ يدَيه على الدَّابَّة، فَأَدركتْهُ جَدَّةُ الغُلام فَنازَعتْهُ إيَّاهُ، حتى أتَيَا أبَا بكْرٍ الصِّدِّيقَ، فقال عمرُ: ابني، وقالت المرأةُ: ابني، فقال أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ: خَلِّ بيْنها وبَيْنَهُ، قال: فما رَاجعَهُ عمرُ الكلام» . أخرجه مالك في الموطأ.

16278 / 1950 – (د) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: «خَرَجَ زَيدُ بنُ حارِثَةَ إلى مَكَّةَ فَقَدِمَ بابنِةِ حمزة، فقال جَعْفرُ: أنَا آخُذُها، أنا أحَقُّ بِها، هي ابنَةُ عَمِّي، وعِندي خَالَتُها، وإنَّما الخَالَةُ أمٌّ، وقال عليٌّ: أنَا أحَقُّ بها، هي ابنةُ عمِّي، وعندي ابنةُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فهي أحقُّ بها، وقال زيدٌ: أنَا أَحقُّ بِها، هي ابنةُ أخي، وإنَّما خَرَجتُ إليها، وسافَرتُ وقَدِمتُ بِها، فَقَضى بها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لِجَعْفَرٍ وقال: الخَالَةُ أُمٌّ» .

وفي رواية قال: «لمَّا خَرَجنا من مَكَّةَ تَبِعتْنا ابنةُ حمزةَ تُنادي: يَاعَمُّ، يَاعَمُّ: فَتَنَاولَهَا عَليٌّ، فَأخذ بِيدِها، فقال: دُوْنَكَ ابنةَ عمِّك، فَحَملتها – فَقَصَّ الْخَبَرَ – وقال جعفرٌ: بنتُ عَمي، وخالَتُها تَحْتي، فَقَضى بها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لِخَالَتِها، وقال: الْخَالَةُ بِمْنزِلَةِ الأُم» أخرجه أبو داود.

16279 / 203 – (ت) البراء بن عازب – رضي الله عنهما – أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «الخالةُ بمنزلةِ الأم» . قال الترمذي: وفي الحديث قصة طويلة، ولم يذكرها.

قُلْتُ: القصة: هي حديثُ بنتِ حمزةَ بن عبد المطلب، وتشاجُرِ عليٍّ وجعفر وزيدٍ في أيِّهم يأخذها إليه يَكْفُلُها، والحديث مذكورٌ في عمْرَةِ القضاءِ.

أخرجه البخاري في ” صحيحه “.

16280 / 7700 – عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَالَةُ وَالِدَةٌ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16281 / 7701 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي؟ قَالَ: “أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

16282 / 7702 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا 323/4 خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ خَرَجَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِابْنَةِ حَمْزَةَ فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ وَزَيْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عَلِيٌّ: ابْنَةُ عَمِّي، وَأَنَا أَخْرَجْتُهَا وَقَالَ جَعْفَرُ: ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا عِنْدِي وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي، وَكَانَ زَيْدٌ مُؤَاخِيًا لِحَمْزَةَ آخَى بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِزَيْدٍ: “أَنْتَ مَوْلَايَ وَمَوْلَاهَا” وَقَالَ لِعَلِيٍّ: “أَنْتَ أَخِي وَصَاحِبِي” وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: “أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي وَهِيَ إِلَى خَالَتِهَا”».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.

16283 / 7702/4068– عَنْ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهما قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهَا، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَتَهُ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ، فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنْتِ حَمْزَةَ بْنِ عبد المطلب رَضِيَ الله عَنْهما فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى مَنْ تَدَعُنِي؟ فَلَمْ يَلْتَفِتْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا لِلْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ، وَمَرَّ بِهَا زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ رَضِيَ الله عَنْه فَقَالَتْ: إِلَى مَنْ تدعوني؟ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إليها، فمر بِهَا جَعْفَرٌ رَضِيَ الله عَنْه فَنَاشَدَتْهُ. فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا، ثُمَّ مَرَّ بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْه فَقَالَتْ: يَا أَبَا الْحَسَنِ إِلَى مَنْ تَدَعُنِي؟ فَأَخَذَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْه فَأَلْقَاهَا خلف فاطمة رَضِيَ الله عَنْها، فَلَمَّا نَزَلُوا أَدْنَى مَنْزِلٍ أَتَى زَيْدٌ عَلِيًّا رَضِيَ الله عَنْه فَقَالَ: أَنَا أَوْلَى بِهَا مِنْكَ. فَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.

قال الهيثمي : وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهما.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (4068) لأبي يعلى.

قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (7/ 226) في آخره: فَأَخَذَهَا عَلِيٌّ فَأَلْقَاهَا خَلْفَ فاطمة؛ فلما نزلو أَدْنَى مَنْزِلٍ أَتَى زَيْدٌ عَلِيَّا فَقَالَ: أَنَا أولى بها منك أنا مولى نبي الله. قَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَوْلَى بِهَا مِنْكَ. وَقَالَ جَعْفَرٌ: أَنَا أَوْلَى بِهَا خَالَتُهَا عِنْدِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ. فَلَمَّا عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَلَمَّا أَتَوْهُ قَالَ: أَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ فَأُشْبِهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ فَأَنَا مِنْكَ وَأَنْتَ مِنِّي وَأَمَا أَنْتَ يَا زَيْدُ فَمَوْلَايَ وَمَوْلَاكُمْ فَادْفَعُوا الْجَارِيَةَ إِلَى خَالَتِهَا هِيَ أَوْلَى بِهَا “.

رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَتَقَدَّمَ لَفْظُهُ في كتاب القضاء وَأَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَاللَّفْظُ لَهُ.

وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَفِي التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.

باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، وما ورد في ذلك من عظيم الأجر

16284 / 5891 – (م د) خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة قال: «كنا جلوساً مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قَهْرَمَان له، فدخل، فقال: أعطيتَ الرقيق قُوتَهم؟ قال: لا، قال: فَانْطَلِق فأعْطِهم، فإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إِثماً أن يَحْبِسَ عمن يملك قوتَه» .

أخرجه مسلم، وأخرج أبو داود المسند منه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثماً أن يُضَيِّع مَن يقوتُ».

16285 / 7260 – (م) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «دِينار أنفقتَه في سبيل الله، ودِينار أنفقتَهُ في رقبة، ودينار تصدَّقْتَ به على مسكين، ودِينار أنفقتَهُ على أهلك، أعظَمُها أجراً الذي تنفقه على أهلك» أخرجه مسلم.

16286 / 7703 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَعُونَةَ تَأْتِي مِنَ اللَّهِ عَلَى قَدْرِ الْمَئُونَةِ، وَإِنَّ الصَّبْرَ يَأْتِي مِنَ اللَّهِ عَلَى قَدْرِ الْبَلَاءِ».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ طَارِقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يُتَابَعْ عَلَى حَدِيثِهِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16287 / 7704 – «وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ عُمَرَ أَتَى عَلَيْهِ فِي السُّوقِ، وَهُوَ يَسُومُ بِمِرْطٍ قَالَ: مَا هَذَا يَا عَمْرُو؟ قَالَ: مِرْطٌ اشْتَرَيْتُهُ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَأَنْتَ إِذًا، ثُمَّ أَتَى عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا عَمْرُو مَا صَنَعَ الْمِرْطُ؟ قَالَ: تَصَدَّقْتُ بِهِ، قَالَ: عَلَى مَنْ؟ قَالَ: عَلَى سَخِيلَةَ بِنْتِ عُبَيْدَةَ قَالَ: أَلَيْسَ زَعَمْتَ أَنَّكَ تَصَدَّقْتَ بِهِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ”. قَالَ: فَقَالَ عمر : يَا عَمْرُو لَا تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنُوا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ عَمْرٌو: أُنْشِدُكَ بِاللَّهِ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ؟” فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، اللَّهُمَّ نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ: أَيْنَ كُنْتَ عَنْ هَذَا؟ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَرَوَى لَهُ أَحْمَدُ: “مَا أَعْطَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ». وَفِي إِسْنَادِهِمَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وانظر ما بعده.

16288 / 7705 – «وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: مَرَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِمِرْطٍ فَاسْتَغَلَّاهُ، قَالَ: فَمَرَّ بِهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ فَاشْتَرَاهُ فَكَسَاهُ امْرَأَتَهُ سُخَيْلَةَ 324/4 بِنْتَ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: فَمَرَّ بِهِ عُثْمَانُ أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْمِرْطُ الَّذِي ابْتَعْتَ؟ قَالَ عَمْرٌو: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى سُخَيْلَةَ بِنْتِ عُبَيْدَةَ فَقَالَ: “إِنَّ كُلَّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ” قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَاكَ، فَذَكَرَ مَا قَالَ عَمْرٌو لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “صَدَقَ عَمْرٌو كُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ”».

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ الطَّبَرَانِيِّ ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ.

وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1711) و(1712) و(1713) لإسحاق.

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 182)

في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 181): قَالَ الطَّيَالِسِيُّ: وثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: {أَتَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى عَمْرو بْنِ أُمَيَّةَ وَهُوَ يَسُومُ بِمِرْطٍ فِي السُّوقِ، فَقَالَ: يَا عُمَرَو، مَا تَصْنَعُ؟ قَالَ: أَشْتَرِي هَذَا فأتصدق به. فقال له عُمَرُ: فَأَنْتَ إِذًا. قَالَ: ثُمَّ مَضَى، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا عُمَرو، مَا صَنَعَ الْمِرْطُ؟ فَقَالَ: اشْتَرَيْتُهُ فَتَصَدَّقْتُ بِهِ. قَالَ: عَلَى مَنْ؟ قالت: على الرفيقة. قال: ومن الرفيقة؟ قال: امرأتي. قال: وتصدقت بِهِ عَلَى امْرَأَتِكِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَمَ – يَقُولُ: مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ. فَقَالَ: يَا عَمْرُو، لَا تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: وَاللَّهِ لَا أفارقك حتى نأتي عائشة فنسألها. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ لَهَا عَمْرٌو: يَا أَمَّتَاهُ، هَذَا عُمَرُ يَقُولُ لِي: لَا تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ، أَسَمِعْتَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ؟ فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، اللَّهُمَّ نَعَمْ} .

رَوَاهُ إسحاق بن راهويه: أبنا النضر بن شميل، ثنا أبو إِبْرَاهِيمَ الْمَدِنِيُّ- وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: {خَرَجَ عُمَرُو بْنُ أُمَيَّةَ فِي السُّوقِ، فَبَيْنَمَا هُوَ يُسَاوِمُ بِمِرْطٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَمْرُو؟ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَصَدَّقُ بِهِ. فَقَالَ: أَنْتَ إِذًا أَنْتَ. فنفذ عُمَرَ، فَابْتَاعَهُ عَمْرٌو، فَدَخَلَ عَلَى زَوْجَتِهِ فَقَالَ: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْكِ. ثُمَّ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ فجلس فِي مَجْلِسِهِ، فَلَقِيَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْمِرْطُ؟ فَأَخْبَرَهُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ. فَقَالَ عُمَرُ: لَا تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال: فَنَادَى مِنَ الْبَابِ: يَا أُمَّتَاهُ. فَقَالَتْ: لَبَّيْكَ يَا عَمْرُو، مَا لَكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ يَقُولُ: لَا تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَأَنْشُدُكِ اللَّهِ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَمَ – يَقُولُ: مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ؟ فقالت: اللهم نعم} .

قال: وأبنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حميد، عن عبد الله بن عمرو بن أمية، عن أَبِيهِ {أَنَّ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَسَاوَمَهُ بِمِرْطٍ … } فَذَكَرَهُ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرُوَيْهِ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، ثنا حَميَّدُ بن الْأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ {أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ يسوم بِمِرْطٍ … } فَذَكَرَهُ، وَذَكَرَ عَائِشَةَ فِي الْحَدِيثِ.

قُلْتُ: محمد بن أبي حميد ضَعِيفٌ، وَلَيْسَ لِقَوْلِهِ {عَنْ جَدِّهِ} فِي الْإِسْنَادِ الْأَخِيرِ مَعْنًى، وَالْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ.

فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ هَمَّامٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى الله عليه وسلم -: فذكره، ولم يَذْكُرِ الْقِصَّةَ، وَلَا حَدِيثَ عَائِشَةَ، وَلَيْسَ لِأُمَيَّةَ صُحْبَةٌ.

وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، مِنْ رِوَايَةِ الزِّبْرَقَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر وابن أمية، عن أبيه، عن عمرو به.

وَقال الهيثمي : رواه ابو يعلى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عباد، ثنا حَاتِمٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الله بن عمرو بن أمية حدثني الزِّبْرَقَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: {مَرَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ- أَوْ عَبْدُ الرحمن بن عوف- بمرط واسغلاه، فَمَرَّ بِهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ فَاشْتَرَاهُ فكساه امرأته سخيلة بِنْتَ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلَبِ، فَمَرَّ بِهِ عُثْمَانُ- أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ- فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْمِرْطُ الَّذَي ابْتَعْتَ؟ قَالَ عمرو: تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة. فكالت: إِنَّ كُلَّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ. قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم – يقول ذاك. فَذَكَرَ مَا قَالَ عَمْرٌو لِرَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: صدق عمرو، كل ما صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ}. انتهى. وهو في صحيح ابن حبان (4273).

16289 / 7706 – وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَوَّلُ مَا يُوضَعُ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ نَفَقَتُهُ عَلَى أَهْلِهِ”».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.

16290 / 7707 – وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى امْرَأَتَهُ مِنَ الْمَاءِ أُجِرَ” قَالَ: فَأَتَيْتُهَا فَسَقَيْتُهَا وَحَدَّثْتُهَا بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَفِي حَدِيثِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ضَعْفٌ، وَهَذَا مِنْهُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الزَّكَاةِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

16291 / 7708 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ”».

قال الهيثمي : رواه الطبراني مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُتْبَةَ، وَرِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحِجَازِيِّينَ ضَعِيفَةٌ.

16292 / 7709 – «وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيَّ جَلْدَةَ وَنَشَاطَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعُفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الثَّلَاثَةِ، وَرِجَالُ الْكَبِيرِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16293 / ز – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَقَالَ: «يَا بَرَاءُ، كَيْفَ نَفَقَتُكَ عَلَى أَهْلِكَ؟» قَالَ: وَكَانَ مُوَسِّعًا عَلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَحْسِبُهَا؟ قَالَ: «فَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى أَهْلِكَ وَوَلَدِكَ وَخَادِمِكَ صَدَقَةٌ، فَلَا تُتْبِعْ ذَلِكَ مَنًّا وَلَا أَذًى».

أخرجه الحاكم في المستدرك (3118).

16294 / ز – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “أَيُّمَا رَجُلٍ كَسْبَ مَالًا مِنْ حَلَالٍ، فَأَطْعَمَ نَفْسَهُ، أَوْ كَسَاهَا، فَمَنْ دُونَهُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ، فَإِنَّ لَهُ بها زكاة”. (ح4236/ك7175)…..

16295 / 7710 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «السَّاعِي عَلَى وَالِدَيْهِ لِيَكُفَّهُمَا أَوْ يُغْنِيَهُمَا عَنِ النَّاسِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالسَّاعِي عَلَى نَفْسِهِ لِيُغْنِيَهَا أَوْ يَكُفَّهَا عَنِ النَّاسِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالسَّاعِي مُكَاثَرَةً فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ؟».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ سَيِّدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَكَذَلِكَ السَّعْيُ عَنِ الْأَوْلَادِ وَالْإِخْوَةِ.

باب ما يحل للمرأة إذا قصر زوجها في النفقة

16296 / 8139 – (خ م د س ه – عائشة رضي الله عنهما ) قالت: قالت هندُ بنتُ عتبةَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أبا سفيان رجل شحيح، وليس يُعْطِيني ما يكفيني وَوَلدي، إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خُذِي ما يكفيك بالمعروفِ». وزاد ابن ماجه ( وولدك).

وفي رواية: «إنَّ أبا سفيان رجل مَسِيك، هلْ عليَّ حرجٌ أن أُطعِمَ من الذي له عِيالَنا؟ قال: لا إلا بالمعروف» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وقد تقدم الحديث.

باب فيمن يعجز عن نفقة امرأته

16297 / ز – عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ: «إِنْ عَجَزَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»

رواه الدارقطني في السنن (3781-3782).

باب ما يجوز من الادخار للأهل والعيال

16298 / 9129 – () معمر بن راشد الأزدي قال: قال لي الثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوتَ سَنَتِهم – أو بعضَ السَّنَة -؟ قال معمر: فلم يحضرني ما أقول، ثم ذكرتُ حديثاً حدَّثناه ابنُ شهاب عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم» أخرجه …

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه البخاري (9 / 440) في النفقات، باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال، ومسلم رقم (1757) في الجهاد، باب حكم الفيء.

باب النفقة على اللقيط

16299 / 8412 – (خ ط) سنين أبو جميلة «أنه وَجَدَ مَنْبُوذاً في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فَجئْتُ به إلى عمر، فلما رآني، قال: عسى الغُوَير أبْؤساً، ما حملك على أخذ هذه النَّسَمة؟ قال: وجدتُها ضائعة، فأخذتها، فكأنه اتَّهَمني، فقال عَريفي: إنه رجل صالح، قال عمر: كذلك؟ قال نعم: قال اذهب، هو حرٌّ ولك ولاؤه وعلينا نفقته» أخرجه مالك في الموطأ.

وزاد رزين «وولاؤه للمسلمين يرثونه ويعقلون عنه» ولم يذكر الموطأ فيما رأيناه من كتابه – «عسى الغوير أبؤساً» وذكرها رزين.

وأخرج البخاري هذا الحديث في ترجمة باب من كتابه بغير إسناد.

باب فتنة النساء

16300 / 4726 – (خ م ت ه – أسامة بن زيد رضي الله عنهما ) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تركتُ بعدي فِتْنَة هي أضَرُّ على الرجال من النساء» . أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي وابن ماجه.

وأخرجه الترمذي عن أسامة بن زيد، وسعيد بن زيد.

16301 / 3999 – ( ه – أَبو سَعِيدٍ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ: وَيْلٌ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَوَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ “. أخرجه ابن ماجه.

باب النهي عن الخلوة بامرأة بغير محرم، والنهي عن الدخول على المغيبات

16302 / 4947 – (خ م ت) عقبة بن عامر – رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِيِّاكُم والدخولَ على النساء، فقال رجل من الأنصارِ: أَفرأيتَ الحَمْوَ؟ قال: الحَمْوُ: الموتُ» . أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي.

وزاد مسلم قال الليثُ: «الحَمُ: أخو الزوج وأَقاربه، كابن العَمِّ ونحوه».

16303 / 4948 – (م) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلا لا يَبِيتَنَّ رجل عند امرأة ثَيِّب، إِلا أن يكونَ ناكحاً، أو تكونَ ذاتَ محرم» . أخرجه مسلم.

16304 / 4949 – (خ م) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَخْلُوَنَّ أحدُكم بامرأة إِلا مع ذي محرم، فقام رجل، فقال: يا رسولَ الله، إِن امرأتي خرجتْ حاجَّة، وإِني اكْتُتِبْتُ في غزاةِ جيش كذا وكذا؟ قال: ارجع فحُجَّ مع امرأتِكَ» . أَخرجه البخاري ومسلم.

16305 / 4950 – (م) عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما -: «أن نفراً من بني هاشم دخلوا على أسماءَ بنتِ عُمَيْس، فدخل أبو بكر – وهي يومئذ تحته -فرآهم ، فكره ذلك، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولم أرَ إِلا خيراً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الله قد برَّأها من ذلك، ثم قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا يدخلنَّ رجل بعد يومي هذا على مُغِيبَة إِلا ومعه رجل أو اثنان» . أخرجه مسلم.

16306 / 4951 – (ت) مولى عمرو بن العاص: «أَن عمرو بن العاص – رضي الله عنه – أَرسله إِلى عليّ يسْتأذِنُهُ على أسماءَ بنتِ عُمَيْس، فأذن له، حتى إِذا فَرَغَ من حاجته سأل المولى عَمرو بن العاص عن ذلك؟ فقال: إِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخلَ على النساءِ بغير إِذن أزواجهن». أخرجه الترمذي.

16307 / 4952 – (م د) أنس بن مالك – رضي الله عنه -: «أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إِن لي إِليكَ حاجة، فقال: يا أمَّ فلان انْظُري إِلى أيِّ السِّككِ شِئْتِ، حتى أقْضِيَ لكِ حاجتكِ، فَخَلا مَعها في بعض الطرق، حتى فرغت من حَاجتها» . أخرجه مسلم، وأبو داود.

وفي أخرى لأبي داود قال: «جاءتِ امرأة إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، إِن لي إِليكَ حاجة، فقال لها: يا أمَّ فلان، اجلسي في أيِّ نواحي السِّككِ شِئْتِ حتى أجلسَ إِليكِ، قال: فجلستْ، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إِليها، حتى قضى حاجتَها».

16308 / 7715 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “نَزَلْتَ عَلَى فُلَانَةَ وَأَغْلَقْتَ عَلَيْكَ بَابَهَا؟” قَالَ: نَعَمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ رَجُلًا: “أَيْنَ نَزَلْتَ؟”. وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16309 / 7716 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ إِلَّا وَعِنْدَهَا ذُو مَحْرَمٍ”».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16310 / 7717 – عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّاكَ وَالْخَلْوَةَ بِالنِّسَاءِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَلَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا دَخَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا وَلَأَنْ يَزْحَمَ رَجُلٌ خِنْزِيرًا مُتَلَطِّخًا بِطِينٍ أَوْ حَمْأَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَزْحَمَ مَنْكِبُهُ مَنْكِبَ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ الْأَلْهَانِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَفِيهِ تَوْثِيقٌ.

16311 / 7718 – وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ”».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب متى يحجب الصبي

16312 / 7719 – «عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا كَانَتْ صَبِيحَةُ احْتَلَمْتُ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: “لَا تَدْخُلْ عَلَى النِّسَاءِ” فَمَا أَتَى عَلَيَّ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ زُفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ لَا يَضُرُّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16313 / 7720 – وَعَنْ سَعِيدِ 326/4 ابْنِ زَيْدٍ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ فَاطِمَةُ تَكْشِفُ رَأْسَهَا إِذَا دَخَلَ الْغُلَامُ فَإِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ غَطَّتْهُ.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ ثَابِثٍ الْبَكْرِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

باب فيمن يرضى لأهله بالخبث

16314 / 9362 – (س) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاقُّ لوالديه، والمرأةُ المترجِّلة، والدَّيُّوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاقُّ لوالديه، والمدمن الخمر، والمنَّان بما أعطى» أخرجه النسائي.

16315 / 7721 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُّ، وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

16316 / 7722 – وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ أَبَدًا: الدَّيُّوثُ وَالرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُدْمِنُ الْخَمْرَ” قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا الْمُدْمِنُ الْخَمْرَ، فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الدَّيُّوثُ؟ قَالَ: “الَّذِي لَا يُبَالِي مَنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ” قُلْنَا: فَمَا الرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ: “الَّتِي تَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مَسَاتِيرُ وَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ قِيلَ إِنَّهُ ضَعِيفٌ.

16317 / 7723 – وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أُحَيْمِرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الصُّقُورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا” قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الصُّقُورُ؟ قَالَ: “الَّذِي يُدْخِلُ عَلَى أَهْلِهِ الرِّجَالَ».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ أَبُو رُزَيْنٍ الْبَاهِلِيُّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

باب الغيرة

وتقدم باب غيرة النساء، وهذا في الرجال، والغيرة عموما

16318 / 6190 – (خ م ت) أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «إن الله يَغَارُ، وإن المؤمنَ يَغار، وإن غَيْرَةَ الله: أن يأتِيَ المؤمن ما حرَّم الله عليه» وفي رواية مثله، وليس فيه «وإن المؤمن يغار» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية مسلم قال: «المؤمن يغارُ، والله أشدُّ غَيراً».

وأخرج الترمذي الأولى، قال: وقد روي هذا الحديثُ أيضاً عن أسماءَ بنتِ أبي بكر – رضي الله عنهما – عن النَّبيِّ – صلى الله عليه وسلم -.

16319 / 6191 – (خ م) أسماء بنت أبي بكر الصديق – رضي الله عنهما – أنَّها سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «لا شيءَ أغيرُ من الله تعالى» أخرجه البخاري ومسلم.

16320 / 6192 – (خ م ت) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه -: أن رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا أحد أَغْيَرَ من الله، من أَجل ذلك حرَّم الفواحشَ ما ظهر منها وما بَطَن، ولا أحد أحبَّ إِليه المدْحُ من الله تعالى، من أجل ذلك مَدَحَ نَفْسَهُ» .

وفي رواية نحوه، ولم يذكر «ما ظهر منها وما بطن» ، وزاد «وليس أحد أحبَّ إِليه العُذْرُ من الله، من أجل ذلك أنزلَ الكتاب وأرسلَ الرُّسُلَ» .

أخرجه البخاري ومسلم، ولم يذكر البخاري الزيادة، وأخرج الترمذي الأولى.

16321 / 6193 – (خ م) المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه – قال: قال سعدُ بنُ عبادةَ: «لو رأيتُ رجلاً مع امرأَتي لضربتُه بالسيف غير مُصْفِح، فبلغ ذلك رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم -، فقال: تعجبون من غَيْرةِ سعد؟ واللهِ، لأنا أَغْيَرُ منه، واللهُ أَغْيَرُ مني، ومن أجل غَيْرَةِ الله حرَّم الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحبَّ إِليه العذْرُ من الله، من أجل ذلك بعثَ المنذِرين والمبشِّرِين، ولا أحد أَحبَّ إِليه المِدْحَةُ من الله، ومن أجل ذلك وعدَ الله الجنةَ» .

أخرجه البخاريُّ، ثم قال: وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير: «لا شخصَ أَغْيَرُ من الله».

ولمسلم نحوه، وفيه «ولا شخصَ أغْيرُ من الله، ولا شخصَ أحبُّ إِليه العُذْرُ مِن الله، من أجل ذلك بعثَ الله المرسَلين مُبَشِّرين ومُنْذِرين، ولا شخصَ أَحبُّ إِليه المِدْحةُ من الله، من أجل ذلك وعدَ الله الجنةَ» وفيه «لضربتُه بالسيف غير مُصْفِح عنه» ، وقال مسلم: وفي رواية «غير مُصْفِح» ولم يقل «عنه».

16322 / 2606 – ( ه – عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ رضي الله عنه ) قَالَ: قِيلَ لِأَبِي ثَابِتٍ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْحُدُودِ، وَكَانَ رَجُلًا غَيُورًا: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلًا، أَيَّ شَيْءٍ كُنْتَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ، أَنْتَظِرُ حَتَّى أَجِيءَ بِأَرْبَعَةٍ؟ إِلَى مَا ذَاكَ قَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَذَهَبَ، أَوْ أَقُولُ: رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا، فَتَضْرِبُونِي الْحَدَّ وَلَا تَقْبَلُوا لِي شَهَادَةً أَبَدًا، قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا» ، ثُمَّ قَالَ: «لَا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ فِي ذَلِكَ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ». أخرجه ابن ماجه.

16323 / 6194 – (م ط د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: «قال سعدُ بنُ عبادة: يا رسول الله، لو وجدتُ مع أهلي رجلاً، لم أمَسَّه حتى آتِيَ بأربعةِ شهداء؟ قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: نعم، قال: كلا، والذي بعثك بالحق، إن كنتُ لأعاجله بالسيف قبل ذلك، قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: اسمعوا إلى ما يقول سَيِّدُكم، إنه لَغَيُور، وإني لأَغْيَرُ منه، واللهُ أَغْيَرُ مني» .

وفي رواية قال: «يا رسول الله، أرأيتَ الرجلَ يجدُ مع امرأته رجلاً، أيقتُله؟ قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: لا، قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق، فقال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: اسمعوا إِلى ما يقول سيدكم» . وهذه رواية ابن ماجه.

وفي أخرى «أن سعدَ بنَ عُبادة قال: يا رسولَ الله، إنْ وجدتُ مع امرأتي رجلاً أَأُمْهِلُهُ حتى آتِيَ بأربعة شهداء؟ قال: نعم» . أخرجه مسلم.

وأخرج الموطأ الآخرة، وأخرج أبو داود الثانية.

16324 / 1996 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يَكْرَهُ اللَّهُ، فَأَمَّا مَا يُحِبُّ اللَّهُ، فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا مَا يَكْرَهُ، فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ». أخرجه ابن ماجه.

16325 / 7724 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَغَارُ لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ فَلْيَغَرْ لِنَفْسِهِ.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَامِرٍ الثَّعْلَبِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16326 / 7725 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْغَيْرَةُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْمِذَاءُ مِنَ النِّفَاقِ” قَالَ: قُلْتُ: مَا الْمِذَاءُ؟ قَالَ: “الَّذِي لَا يَغَارُ».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ أَبُو مَرْجُومٍ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16327 / 7726 – وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّي لَغَيُورٌ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الْغَيُورَ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

16328 / 7727 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «عُمَرُ غَيُورٌ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، 327/4 وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنَّا”».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16329 / 7728 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَغَارُ؟ قَالَ: “وَاللَّهِ إِنِّي لَأَغَارُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَمِنْ غَيْرَتِهِ نَهَى عَنِ الْفَوَاحِشِ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ، وَفِيهِ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16330 / 7729 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4] قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلًا أَنْتَظِرُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةٍ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “نَعَمْ” قَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ رَأَيْتُهُ لَعَاجَلْتُهُ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ: “انْظُرُوا يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ إِنَّ سَعْدًا لَغَيُورٌ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي”».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

16331 / 7730 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا نَزَلَتْ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: 4] قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَهُوَ سَيِّدُ الْأَنْصَارِ: أَهَكَذَا نَزَلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَا تَسْمَعُونَ مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ؟” قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَلُمْهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ، وَاللَّهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلَّا بِكْرًا، وَلَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ قَطُّ فَاجْتَرَأَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ شِدَّةِ غَيْرَتِهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهَا حَقٌّ، وَأَنَّهَا مِنَ اللَّهِ، وَلَكِنِّي قَدْ تَعَجَّبْتُ أَنْ لَوْ وَجَدْتُ لَكَاعًا قَدْ تَفَخَّذَهَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لِي أَنْ أَهِيجَهُ، وَلَا أُحَرِّكَهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَا آتِي بِهِمْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ»، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى أَطْوَلُ مِنْهُ، وَقَدْ أَذْكُرُهُ فِي اللِّعَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَمَدَارُهُ عَلَى عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16332 / 7731 – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِي رَجُلًا أَضْرِبْهُ بِسَيْفِي؟ وَقَالَ: “أَيُّ بَيِّنَةٍ أَبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ؟” قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فَقَالَ: “كِتَابُ اللَّهِ وَالشُّهَدَاءُ” قَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ بَيِّنَةٍ أَبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ؟ قَالَ: “كِتَابُ اللَّهِ وَالشُّهَدَاءُ، أَيَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ هَذَا سَيِّدُكُمُ اسْتَفَزَّتْهُ الْغَيْرَةُ حَتَّى خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ”، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنّ 328/4 سَعْدًا غَيُورٌ وَمَا طَلَّقَ امْرَأَةً قَطُّ قَدِرَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِغَيْرَتِهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “سَعْدٌ غَيُورٌ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي” قَالَ رَجُلٌ: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ يَغَارُ اللَّهُ؟ قَالَ: عَلَى رَجُلٍ مُجَاهِدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُخَالَفُ إِلَى أَهْلِهِ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.

وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 163): قَالَ إِسْحَاقُ: وثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثنا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَمْرِو ابن شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَجَاءَهُ رَجُلٌ قَالَ: إِنْ وَجَدْتُ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِي رَجُلًا أَضْرِبْهُ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أي بينة أبين من السيف؟ ثُمَّ رجع عَنْ قوله فَقَالَ: كِتَابُ اللَّهِ وَشَاهِدٌ. فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: أَيُّ بَيِّنَةٍ أَبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كِتَابُ اللَّهِ وَشَاهِدٌ. فَقَالَ سَعْدٌ: أَيُّ بَيِّنَةٍ أبين من السيف د؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، هَذَا سَعْدٌ قَدِ اسْتَفَزَّتْهُ الْغَيْرَةُ حَتَّى خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنصار: إن سعداً غيور، ما تزوَّج ثيباً قط، ولا قدر رجل من أَنْ يتزوَّج امْرَأَةً طَلَّقَهَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ سَعْدًا غَيُورٌ، وَأَنَا غَيُورٌ، وَاللَّهُ أَغَيْرُ مِنِّي. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. عَلَى مَا يَغَارُ اللَّهُ؟ فَقَالَ. عَلَى رَجُلٍ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُخَالَفُ إِلَى أَهْلِهِ} .

قال البوصيري: هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ انْقِطَاعٌ- فِيمَا أَظُنُّ- وَأَبُو مَعْشَرٍ ضَعِيفٌ.انتهى

قلت: ولكن له شواهد

16333 / 7732 – «وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَثُرَ عَلَى مَارِيَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ فِي قِبْطِيٍّ ابْنِ عَمٍّ لَهَا كَانَ يَزُورُهَا وَيَخْتَلِفُ إِلَيْهَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “خُذْ هَذَا السَّيْفَ فَانْطَلِقْ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَهَا فَاقْتُلْهُ” قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُونُ فِي أَمْرِكَ إِذَا أَرْسَلْتَنِي كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ لَا يَثْنِينِي شَيْءٌ حَتَّى أَمْضِيَ لِمَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَمِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ؟ قَالَ: “بَلِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ” فَأَقْبَلْتُ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ فَوَجَدْتُهُ عِنْدَهَا فَاخْتَرَطْتُ السَّيْفَ فَلَمَّا رَآنِي أَقْبَلْتُ نَحْوَهُ عَرَفَ أَنِّي أُرِيدُهُ فَأَتَى نَخْلَةً فَرَقِيَ، ثُمَّ رَمَى بِنَفْسِهِ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ شَغَرَ بِرِجْلِهِ فَإِذَا هُوَ أَجَبُّ أَمْسَحُ مَا لَهُ قَلِيلٌ، وَلَا كَثِيرٌ فَغَمَدْتُ السَّيْفَ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: “الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَصْرِفُ عَنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَلَكِنَّهُ ثِقَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الضِّيَاءُ فِي أَحَادِيثِهِ الْمُخْتَارَةِ عَلَى الصَّحِيحِ.

16334 / ز – عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُهْدِيَتْ مَارِيَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا، قَالَتْ: فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً فَاسْتَمَرَّتْ حَامِلًا، قَالَتْ: فَعَزَلَهَا عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا، قَالَتْ: فَقَالَ أَهْلُ الْإِفْكِ وَالزُّورِ: مِنْ حَاجَتِهِ إِلَى الْوَلَدِ ادَّعَى وَلَدَ غَيْرِهِ، وَكَانَتْ أُمُّهُ قَلِيلَةَ اللَّبَنِ فَابْتَاعَتْ لَهُ ضَائِنَةَ لَبُونٍ فَكَانَ يُغَذَّى بِلَبَنِهَا، فَحَسُنَ عَلَيْهِ لَحْمُهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَدُخِلَ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «كَيْفَ تَرَيْنَ؟» فَقُلْتُ: مَنْ غُذِّيَ بِلَحْمِ الضَّأْنِ يَحْسُنُ لَحْمُهُ، قَالَ: «وَلَا الشَّبَهُ» قَالَتْ: فَحَمَلَنِي مَا يَحْمِلُ النِّسَاءَ مِنَ الْغَيْرَةِ أَنْ قُلْتُ: مَا أَرَى شَبَهًا قَالَتْ: وَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَقَالَ لِعَلِيٍّ: «خُذْ هَذَا السَّيْفَ فَانْطَلِقْ فَاضْرِبْ عُنُقَ ابْنِ عَمِّ مَارِيَةَ حَيْثُ وَجَدْتَهُ» ، قَالَتْ: فَانْطَلَقَ فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ عَلَى نَخْلَةٍ يَخْتَرِفُ رُطَبًا قَالَ: فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى عَلِيٍّ وَمَعَهُ السَّيْفُ اسْتَقْبَلَتْهُ رِعْدَةٌ قَالَ: فَسَقَطَتِ الْخِرْقَةُ، فَإِذَا هُوَ لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ شَيْءٌ مَمْسُوحٌ.

أخرجه الحاكم في المستدرك (6721).

16335 / 7733 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «لَمَّا وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَارِيَةَ جَارِيَةٍ وَقَعَ فِي نَفْسِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى أَتَاهُ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا إِبْرَاهِيمَ».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

والحديث عند الحاكم لي المستدرك (2616).

16336 / 7734 – وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَيْرَتَانِ إِحْدَاهُمَا يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْأُخْرَى يُبْغِضُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ يُحِبُّهَا اللَّهُ، وَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ يُبْغِضُهَا اللَّهُ، وَمَخِيلَتَانِ إِحْدَاهُمَا يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْأُخْرَى يُبْغِضُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَخِيلَةُ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ يُحِبُّهَا اللَّهُ، وَالْمَخِيلَةُ فِي الْكِبْرِ يُبْغِضُهَا اللَّهُ” وَقَالَ: “ثَلَاثٌ مُسْتَجَابٌ لَهُمْ دَعْوَتُهُمُ الْمُسَافِرُ وَالْوَالِدُ وَالْمَظْلُومُ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. 329/4

باب النهي عن أن يطرق الرجل أهله ليلا

16337 / 3021 – (خ م د ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما – أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أَطال أحدُكم الغَيْبَةَ فلا يَطْرُقَنَّ أَهلَه ليلاً».

وفي أخرى «نهى أن يَطْرُقَ أهله ليلاً» . زاد في رواية «لِئَلا يَتَخَوَّنَهُمْ، أَو يَطْلُبَ عَثَراتِهِم». قال عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان: لا أدري هذا في الحديث أم لا؟ يعني: «أن يتخوَّنهم، أو يطلب عثَراتِهم».

وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «إذا جئت من سفر فلا تدخل على أهلك حتى تستَحِدَّ المغيبةُ، وتمتشِطَ الشَّعثَةُ وعليك بالكَيْسِ» . هذه روايات البخاري ومسلم.

وفي رواية أبي داود قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما ذهبنَا لِنَدخُلَ، قال: أمْهِلُوا حتى لا ندخلَ ليلاً، لكي تمتشط الشَّعثِة، وتستحدَّ المُغيبة» .

وفي رواية له: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أَحسن ما دخل الرجل على أَهله إذا قَدِمَ من سفر: أوَّلُ الليل» وفي أخرى له، قال: «كان رسولُ صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتيَ الرجل أهله طُرُوقاً» .

وفي رواية الترمذي: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهاهم أن يطرُقوا النساء ليلاً» .

وفي أخرى له أَنه قال: «لا تَلِجُوا على المُغيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجري الدم» ، قلنا: ومنك؟ قال: «ومنِّي، ولكن الله أَعانني عليه، فأسْلمُ» . قال الترمذي: «قال سفيان بن عيينة: معنى أسلمُ» أي: أسلمُ أنا منه، فإن الشيطان لا يُسلِمُ قال: و «المُغيبات» جمع مغيبة، وهي التي زوجها غائب.

وفي رواية ذكرها رزين، قال: «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قفَل من غزاة أو سفر فوصل عَشِيَّة، لم يدخل حتى يُصبح، فإن وصل قبل أن يصبحَ، لم يدخل إلا وقت الغداة، ويقول: أَمْهِلُوا، كي تمتشط التَّفِلَة الشَّعِثة، وتَستحِدَّ المغيبة» .

16338 / 3022 – (خ م) أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لا يطْرُقُ أَهْلَهُ طُروقاً» . أخرجه البخاري ومسلم.

16339 / 3023 – (ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما – «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يَطْرقُوا النساء ليلاً، قال: فطرق رجلان بعدَ نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدَ كلُّ واحد منهما مع امرأته رجلاً» أخرجه الترمذي.

16340 / 7735 – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا كَانَ يَدْخُلُ غُدْوَةً أَوْ عِشَاءً».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَجِدْ لِعَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ سَمَاعًا مِنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ.

16341 / 7736 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَزَلَ الْعَقِيقَ فَنَهَى عَنْ طُرُوقِ النِّسَاءِ اللَّيْلَةَ الَّتِي يَأْتِي فِيهَا فَعَصَاهُ رَجُلَانِ فَكِلَاهُمَا رَأَى مَا يَكْرَهُ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُمْ ثِقَاتٌ.

16342 / 7737 – وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يُدْرِكْ سَعْدًا.

16343 / 7738 – «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ أَنَّهُ قَدِمَ مِنَ السَّفَرِ فَتَعَجَّلَ فَإِذَا فِي بَيْتِهِ مِصْبَاحٌ، وَإِذَا مَعَ امْرَأَتِهِ شَيْءٌ فَأَخَذَ السَّيْفَ فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي فُلَانَةُ تُمَشِّطُنِي فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَنَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ لَمْ يَلْقَ ابْنَ رَوَاحَةَ.

لكن الحديث عند الحاكم لي المستدرك (7798).

16344 / 7739 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلًا ” يَعْنِي إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ مِنْ سَفَرٍ لَا يَأْتِي أَهْلَهُ إِلَّا نَهَارًا، قَالَ: فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَافِلًا مِنْ سَفَرٍ وَذَهَبَ رَجُلَانِ فَسَبَقَا بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيَا أَهْلَيْهِمَا فَوَجَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْبَزَّارُ بِاخْتِصَارٍ، وَفِيهِ زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

باب إبعاد أهل الريب

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. تَقَدَّمَ فِي النَّظَرِ إِلَى مَنْ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا.

باب النشوز

16345 / 9114 – (خ م) عائشة – رضي الله عنها – قالت: – في قوله تعالى: {وإن امرأةٌ خافتْ من بَعْلِهَا نُشوزاً أو إعراضاً} النساء: 128- «نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقَها ويتزوج غيرَها، فتقول له: أمسكني، لا تطلِّقْني، ثم تَزَوَّج غيري، وأنت في حِلٍّ من النفقة عليَّ والقسمة لي، قالت: فذلك قوله: {فلا جناح عليهما أن يصَّالحا بينهما صلحاً والصلح خير} النساء: 128 » أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية قالت: «هو الرجل يرى من امرأته ما لا يُعجِبه – كِبَراً أو غيره – فيريد فِراقها، فتقول: أمسكني، واقسم لي ما شئت، قالت: فلا بأس إذا تراضيا».

16346 / 9115 – (خ) عكرمة «أن رِفَاعة القُرَظيَّ – رضي الله عنه – طلَّق امرأته، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القُرَظيَّ، قالت عائشةَ وعليها خمار أخضر، فشكت إليها، وأَرتها خُضرةً بجلدها، فلما جاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضُهُنَّ بعضاً – قالت عائشة: ما رأيتُ مِثْلَ ما يلقَى المؤمناتُ، لَجِلْدُها أشدُّ خُضْرةً من ثوبها، قالت: وسمع زوجُها أنَّها قد أتتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابنان من غيرها، فقالت: والله ما لي إليه من ذَنْب، إلا أن ما به ليس بأغنى عني من هذه – وأخذَتْ هُدْبةً من ثوبها – فقال: كذبتْ، والله يا رسولَ الله، إني لأنْفُضُها نفض الأديم، ولكنها ناشز، تريد رِفَاعة فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: فإن كان ذلكَ لَمْ تحِلِّي له أ ولم تَصْلُحي له حتى يذوقَ عسيلتكِ، قال: وأبصر معه ابنين له، فقال: أبَنُوكَ هؤلاء؟ قال: نعم، قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين ؟ فوالله لهم أشبه به من الغُراب بالغراب» . أخرجه البخاري مُرْسلاً عن عكرمة. قلت: بل هو عن عائشة موصولاً، وقد تقدمت بقية ألفاظه قبل أحاديث والحديث أخرجه الجماعة والموطأ وابن ماجه.

16347 / 7740 – «عَنْ نَضْلَةَ بْنِ طَرِيفٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: الْأَعْشَى وَاسْمُهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَعْوَرِ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: مُعَاذَةُ خَرَجَ فِي رَجَبٍ يَمِيرُ أَهْلَهُ مِنْ هَجَرَ، فَهَرَبَتِ امْرَأَتُهُ بَعْدَهُ، نَاشِزًا عَلَيْهِ فَعَاذَتْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: مُطَرِّفُ بْنُ بُهْصُلِ بْنِ كَعْبِ بْنِ قُمَيْشَعِ بْنِ دُلَفَ بْنِ أَهْصَمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحِرْمَازِ، فَجَعَلَهَا خَلْفَ ظَهْرِهِ فَلَمَّا قَدِمَ لَمْ يَجِدْهَا فِي بَيْتِهِ، وَأَخْبَرَتْ أَنَّهَا نَشَزَتْ عَلَيْهِ، وَإِنَّهَا عَاذَتْ بِمُطَرِّفِ بْنِ بُهْصُلٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَمِّ 330/4 عِنْدَكَ امْرَأَتِي مُعَاذَةُ فَادْفَعْهَا لِي، قَالَ: لَيْسَتْ عِنْدِي وَلَوْ كَانَتْ عِنْدِي لَمْ أَدْفَعْهَا إِلَيْكَ، قَالَ: وَكَانَ مُطَرِّفٌ أَعَزَّ مِنْهُ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَاذَ بِهِ، وَأَنْشَأَ يَقُولُ:

يَا سَيِّدَ النَّاسِ وَدَيَّانَ الْعَرَبْ                   إِلَيْكَ أَشْكُو ذِرْبَةً مِنَ الذِّرَبْ.

كَالذِّئْبَةِ الْعَلْسَاءِ فِي ظِلِّ السَّرَبْ             خَرَجْتُ أَبْغِيهَا الطَّعَامَ فِي رَجَبْ.

فَخَلَّفَتْنِي بِنِزَاعٍ وَهَرَبْ                         أَخْلَفَتِ الْعَهْدَ وَلَطَّتْ بِالذَّنَبْ.

وَقَذَفَتْنِي بَيْنَ عِيصٍ وَمُؤْتَشَبْ                 وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: “وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبَ”. فَشَكَا إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَمَا صَنَعَتْ بِهِ، وَإِنَّهَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: مُطَرِّفُ بْنُ بُهْصُلٍ فَكَتَبَ لَهُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِلَى مُطَرِّفٍ امْرَأَةُ هَذَا مُعَاذَةُ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ” فَأَتَاهُ كِتَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُرِئَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا: يَا مُعَاذَةُ هَذَا كِتَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيكِ فَأَنَا دَافِعُكِ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: خُذْ لِي عَلَيْهِ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَذِمَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يُعَاقِبَنِي بِمَا صَنَعْتُ فَأَخَذَ لَهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَدَفَعَهَا مُطَرِّفٌ إِلَيْهِ، فَأَنْشَأَ يَقُولُ:

لَعَمْرُكَ مَا حُبِّي مُعَاذَةَ بِالَّذِي                   يُغَيِّرُهُ الْوَاشِي وَلَا قِدَمُ الْعَهْدِ.

وَلَا سُوءُ مَا جَاءَتْ بِهِ إِذْ أَزَالَهَا                غُوَاةُ الرِّجَالِ إِذْ تَنَاجَوْا بِهَا بَعْدِي».

رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.

16348 / 7741 – «وَعَنِ الْأَعْشَى الْمَازِنِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَنْشَدْتُهُ:

يَا مَالِكَ النَّاسِ وَدَيَّانَ الْعَرَبْ                  إِنِّي لَقِيتُ ذِرْبَةً مِنَ الذِّرَبِ.

غَدَوْتُ أَبْغِيهَا الطَّعَامَ فِي رَجَبْ                فَخَلَّفَتْنِي بِنِزَاعٍ وَهَرَبْ.

أَخْلَفَتِ الْعَهْدَ وَلَطَّتْ بِالذَّنَبْ                وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ. 331/4

قَالَ: فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ: “وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبَ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

باب فيمن أفسد امرأة على زوجها

16349 / 9401 – (د) أبو هريرة – رضي الله عنه – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَيسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرأةً على زوجها، أو عبداً على سَيِّدِه» أخرجه أبو داود.

16350 / 7742 – عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا».

قال الهيثمي : قُلْتُ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ النَّهْيَ عَنِ الْحَلِفِ بِالْأَمَانَةِ فَقَطْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا الْوَلِيدَ بْنَ ثَعْلَبَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

16351 / 7743 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ مُطَرِّفٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16352 / 7744 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ وَشَرِبَ فِي الْفِضَّةِ لَيْسَ مِنَّا وَمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى مَوَالِيهِ فَلَيْسَ مِنَّا».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّزِّيُّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ وُثِّقُوا.

باب تأديب الرجل ابنته المتزوجة

16353 / 4711 – (د) النعمان بن بشير – رضي الله عنهما -: قال: «استأْذَن أبو بكر على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فسمعَ صوتَ عائشةَ عالياً، فأذن له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخلَ قال لعائشةَ: لا أسمعُكِ ترفعين صوتكِ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ ورفع يده ليَلْطِمَها، فحجزه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وخرج أبو بكر مُغَضَباً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كيف رأيتِني أنقذتُكِ من الرجل؟ فمكثَ أبو بكر أياماً، ثم استأْذن، فوجدهما قد اصطلحا، فقال: أدْخِلاني في سِلْمِكما كما أدخلتماني في حَرْبِكما، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: قد فَعَلنَا، قد فعلنا » . أخرجه أبو داود.

باب ضرب النساء، وما يجوز من ذلك وما يكره، وكيف هو

وتقدم حديثا ابن الزبير، وابن عباس، في النهي عن ضرب النساء، في باب حق المرأة على زوجها.

16354 / 4713 – (د س ه – عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُسَألُ الرجلُ فيما ضربَ امرأَتَهُ؟» . أخرجه أبو داود وابن ماجه ولفظه: عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: ضِفْتُ عُمَرَ لَيْلَةً، فَلَمَّا كَانَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، قَامَ إِلَى امْرَأَتِهِ يَضْرِبُهَا، فَحَجَزْتُ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ لِي: يَا أَشْعَثُ، احْفَظْ عَنِّي شَيْئًا سَمِعْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ، وَلَا تَنَمْ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ» ، وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ. أخرجه أبو داود والنسائي.

16355 / 4714 – (د) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه -: قال: «جاءتِ امرأة إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ونحن عندَه، فقالت: زوجي صَفَوانُ بنُ المعطِّل السُّلَمي يضربُني إِذا صليتُ، ويُفَطِّرُني إِذا صُمْتُ، ولا يصلِّي صلاةَ الفجر حتى تطلعَ الشمسُ، قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت؟ فقال: يا رسولَ الله، أَما قولها: يضربني إِذا صلَّيتُ، فإنها تقرأ بسورتين، وقد نهيتُها، قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت سورة واحدة لكفَتِ الناس، قال: وأما قولها: يُفطِّرني إِذا صمتُ، فإِنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب، فلا أصبر، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلميومئذ : لا تصومُ امرأَة إِلا بإِذن زوجها، وأَما قولها: إِني لا أُصلِّي حتى تطلع الشمس، فإِنَّا أهلُ بيت قد عُرِف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلعَ الشمسُ، قال: فإذا استيقظتَ يا صفوانُ فَصَلِّ» . أَخرجه أَبو داود.

16356 / 4720 – (خ م ت ه – عبد الله بن زمعة رضي الله عنه ) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَجْلِدْ أحدُكم امرأته جَلْدَ العبد، ثم لعله يجامعُها – أو قال: يُضَاجِعُها من آخر اليوم» .

وفي رواية قال: «نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَن يَضْحَكَ الرَّجُلُ مما يخرُج من الأنفس، وقال: بم يَضْرِبُ أَحدُكم امرأته ضرْبَ العبد؟ ثم لعله يُعانِقُها» . أَخرجه البخاري.

وقد أخرج هو ومسلم، والترمذي ضرْبَ المرأةِ مع معنى آخر، وهو مذكور في تفسير سورة: (والشمس وضحاها) من كتاب التفسير من حرف التاء.

ولفظ ابن ماجه : خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُمْ فِيهِنَّ، ثُمَّ قَالَ: «إِلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْأَمَةِ؟ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ».

16357 / 4721 – (د ه – إِياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه 9 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَضْرِبوا إِماءَ الله، فجاء عمرُ إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ذَئِرنَ النساءُ على أزواجهن، فرَخَّصَ في ضربهن، فأطاف بآلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يَشْكُون أَزواجهنّ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخيارِكم» . أَخرجه أبو داود وابن ماجه لكن قال في آخره ( فلما أصبح قال : لقد طاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كل امرأة تشتكي زوجها ، فلا تجدون أولئك خياركم ).

16358 / 7745 – عَنْ عَلِيٍّ «أَنَّ امْرَأَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْوَلِيدَ يَضْرِبُهَا قَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَدِيثِهِ: تَشْكُوهُ قَالَ: “قَوْلِي لَهُ قَدْ أَجَارَنِي” قَالَ عَلِيٌّ: فَلَمْ تَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى رَجَعَتْ، فَقَالَتْ: مَا زَادَنِي إِلَّا ضَرْبًا، فَأَخَذَ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهِ فَدَفَعَهَا إِلَيْهَا، فَقَالَ: “قَوْلِي لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَجَارَنِي” فَلَمْ تَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى رَجَعَتْ فَقَالَتْ: مَا زَادَنِي إِلَّا ضَرْبًا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: “اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْوَلِيدَ أَثِمَ بِي، مَرَّتَيْنِ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، وَالْبَزَّارُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

16359 / ز – عَنْ عَائِشَةَ، وَلَمْ يَظُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنَالَهَا بِالَّذِي نَالَهَا فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَلَطَمَهَا، وَصَكَّ فِي صَدْرِهَا، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: “يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا أَنَا بمستعذرك منها بعدها أبدا”.

16360 / ز – عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ الرِّجَالَ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَضَرَبُوهُنَّ، فَبَاتَ، فَسَمِعَ صَوْتًا عَالِيًا، فَقَالَ: “ما هذا” قالوا: أذنت للرجال في ضربذكر الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ إِذْ خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ لِأَهْلِهِ.

16361 / ز – عَنْ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَتْ: كَانَ الرِّجَالُ نُهُوا عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، ثُمَّ شَكَوْهُنَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ضَرْبِهِنَّ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ أَطَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ قَدْ ضُرِبَتْ، قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُ أَنَّ الْقَاسِمَ قَالَ: ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ بَعْدُ: «وَلَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ».

أخرجه الحاكم في المستدرك (2775).

16362 / 7746 – وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رِجَالًا شَكَوُا النِّسَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَذِنَ لَهُمْ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مِنْهُنَّ نِسَاءٌ كَثِيرٌ، قَالَتْ: مَا لَقِيَ نِسَاءُ الْمُسْلِمِينَ!! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “اضْرِبُوهُنَّ وَلَنْ يَضْرِبَ أَحْسَبُهُ قَالَ: خِيَارُكُمْ”».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

16363 / 7747 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلْتُ دَارَ طَلْحَةَ، وَهُوَ مُغْلِقٌ 332/4 الْبَابَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، وَهُوَ يَضْرِبُهَا وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَنَادَيْتُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ: مَا تُرِيدُ إِلَى هَذِهِ الْعَجُوزِ تَضْرِبُهَا؟ فَنَادَتْنِي مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَتْ لِي: تَقُولُ الْعَجُوزُ عَجَّزَ اللَّهُ رُكَبَكَ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَوَّاتِ بْنِ شُعْبَةَ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

باب النهي عن ضرب الوجه والتقبيح

16364 / 4719 – (د ه – حكيم بن معاوية بن ] حيدة القشيري [ ) عن أبيه قال: «قلتُ يا رسول الله، ما حَقُّ زوجةِ أحدِنا عليه؟ قال: أن تُطعِمَها إِذا طَعِمتَ، وتكسوَها إِذا اكْتَسَيتَ، ولا تضرِبِ الوجهَ، ولا تُقبِّحْ، ولا تَهْجُرْ إِلا في البيت» . أَخرجه أبو داود، وقال: «لا تُقبِّحْ» ، أن تقولَ: قَبَّحَكِ الله.

ولرزين قال بَهْز بن حكيم بن معاوية : حدثني أبي عن جَدِّي قال: «قلتُ: يا رسولَ الله ما حقُّ نسائنا، وما نأتي منها، وما نَذَرُ؟ قال: ائتِ حَرْثَك أَنَّى شئتَ، وأطعمها إِذا طَعِمْتَ، واكسُها إِذا اكتسيتَ، ولا تُقبِّح الوجهَ، ولا تَضْرِبْ». وأخرج ابن ماجه الرواية الأولى.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top