باب فيمن فر من توريث وارثه
15045 / 7132 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ تَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا”. فَلَمَّا كَانَ عَهْدُ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَظُنُّ أَنَّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ وَلَعَلَّكَ لَا تَمْكُثُ إِلَّا قَلِيلًا، وَايْمُ اللَّهِ لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ أَوْ لَتَرْجِعِنَّ فِي مَالِكَ، أَوْ لَأُوَرِّثُهُنَّ وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ».
قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْهُ إِلَى قَوْلِهِ: وَاخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب في علم الفرائض، والحض على تعلمه
15046 / 5829 – (ت ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «تَعَلَّموا الفرائض والقرآن، وعَلِّموا الناس، فَإِني مَقْبُوض» .
أخرجه الترمذي، وقال: وروي عن ابن مسعود نحوه بمعناه.
ولفظ ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي».
زاد رزين في حديثه: «وإن مَثَل العالم الذي لا يعلَمُ الفرائضَ كمثَل البُرْنُسِ لا رأسَ له» .
15047 / 5830 – (خ) عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «تعلَّموا الفرائض قبل الظَّانِّين» – يعني: الذين يتكلَّمون بالظّن. أخرجه البخاري في ترجمة باب.
15048 / 7133 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الرَّجُلَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يُخْبِرُهُمَا»”.
قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَالْبَزَّارُ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
15049 / ز – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ [ص:145] النَّاسَ ، فَإِنِّي امْرِؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفُ الِاثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا»
رواه الدارقطني في السنن (4104).
15050 / 7134 – وَعَنْ أَبِي بَكَرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، أَوْشَكَ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَخْتَصِمُ الرَّجُلَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بَيْنَهُمَا»”.
قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ السُّدُوسِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي كَعْبٍ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
15051 / 7135 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ مِنْكُمُ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ، فَإِنْ لَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ قَالَ: يَا مُهَاجِرُ أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيَقُولُ الْأَعْرَابِيُّ: وَأَنَا أَقْرَؤُهُ. فَيَقُولُ الْأَعْرَابِيُّ: أَتُفْرِضُ يَا مُهَاجِرُ؟ فَإِذَا قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: زِيَادَةٌ وَخَيْرٌ. وَإِنْ قَالَ: لَا أَحْسَبُهُ. قَالَ: فَمَا فَضْلُكَ عَلَيَّ يَا مُهَاجِرُ»؟!.
قال الهيثمي: رَوَاهُ 223/4 الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُهَاجِرُ بْنُ كَثِيرٍ الصَّنْعَانِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
15052 / 7136 – وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفْتَقِرَ الرَّجُلُ إِلَى عِلْمٍ كَانَ يَعْلَمُهُ أَوْ يَبْقَى فِي قَوْمٍ لَا يَعْلَمُونَ.
قال الهيثمي: رواه الطبراني وَهُوَ مُنْقَطِعُ الْإِسْنَادِ.
15053 / 7137 – وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّهُ أَخَذَ هَذِهِ الرِّسَالَةَ مِنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِعَبْدِ اللَّهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّكَ كُنْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْكَلَالَةِ وَكَثِيرٍ مِمَّا يُقْضَى بِهِ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ لَا يُعْلَمُ مَبْلَغُهَا، وَقَدْ كُنَّا نَحْضُرُ مِنْ ذَلِكَ أُمُورًا عِنْدَ الْخُلَفَاءِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَعَيْنَا مِنْهَا مَا شِئْنَا أَنْ نَعِيَ فَنَحْنُ نُفْتِي بِهِ بَعْدُ مَنِ اسْتَفْتَانَا فِي الْمَوَارِيثِ.
قال الهيثمي: رواه الطبراني وِجَادَةً، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ.
15054 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33] قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ لِيَرِثَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ» فَنَسَخَ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْأَنْفَالِ: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب: 6].
أخرجه الحاكم في المستدرك (8011).
باب أن ما كان قسم في الجاهلية فهو على ما قسم
15055 / 2749 – ( ه – عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ». أخرجه ابن ماجه.
باب الإنصاف عند القسمة
15056 / 7138 – عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«اضْمَنُوا لِي سِتَّ خِصَالٍ أَضْمَنُ لَكُمُ الْجَنَّةَ”. قَالُوا: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “لَا تَظْلِمُوا عِنْدَ قِسْمَةِ مَوَارِيثِكُمْ، وَأَنْصِفُوا مِنْ أَنْفُسِكُمْ»”.
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْأَحْكَامِ.
باب فيما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال، وأنه لا يورث
15057 / 7437 – (خ م ط د) أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَقْتَسِمُ ورثتي ديناراً، ما تركتُ بعدَ نفقة نسائي ومَؤُونةِ عاملي فهو صدقة».
وفي رواية أنه قال: «لا نُورَثُ، ما تركنا صدقَة» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج «الموطأ» وأبو داود الأولى.
15058 / 7438 – (م د س) عائشة – رضي الله عنها -: «أن فاطمةَ بنتَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم سألَتْ أبا بكر الصِّدِّيق، بعدَ وفاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أن يَقْسِمَ لها مِيراثَها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نُورَثُ، ما تركنا صَدَقَة» ، فغضبت فاطمةُ، فَهَجَرَتْهُ، فَلَمْ تَزَلْ بذلك حتى تُوُفِّيَتْ، وعاشَتْ بعدَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ستةَ أشهر إلا ليالي، وكانت تسأله أن يقسمَ لها نصيبها مما أفاء الله على رسوله من خَيْبَرَ وفدك، ومن صدقته بالمدينة، فقال لها أبو بكر: لستُ بالذي أقسم من ذلك شيئاً، ولستُ تاركاً شيئاً كان رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – يعمل به فيها إلا عَمِلتُهُ، فإنِّي أخْشَى إن تركتُ شيئاً من أمره أن أزيغَ، ثم فعل ذلك عمرُ، فأمَّا صدقتُه بالمدينة: فدفعها عمر إلى عليّ والعباس، وأمْسَكَ خَيْبَرَ وفَدَك، وقال: هما صدقةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لحقوقه التي تَعْرُوه ونوائبِه، وأمرُهما إلى من وَلِيَ الأمرَ، قال: فهما على ذلك إلى اليوم» أخرجه مسلم، ولم يخرج منه البخاري إلا قوله: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نُورَثُ، ما تركنا صدقة» ولقلة ما أخرج منه لم نُعْلِمْ له علامة، وأخرج أبو داود نحو مسلم.
وله في أخرى: «أنَّ فاطمة بنتَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أرسلَتْ إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أفاء الله عليه بالمدينة وفَدَك، وما بقي من خُمُسِ خيْبَر، فقال أبو بكر: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نُورَث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آلُ محمد من هذا المال، وإني والله لا أغَيِّر شيئاً من صَدَقَةِ رسولِ الله عن حالتها التي كانت عليها في عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولأعْمَلَنَّ فيها بما عَمِلَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أبو بكر أن يدفعَ إلى فاطمةَ منها شيئاً» .
وفي أخرى له نحوه بمعناه، وفيه: وفاطمةُ تطلب صدقةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نُورَث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آلُ محمد في هذا المال – يعني مالَ الله – ليس لهم أن يزيدوا على المأكل» .
وأخرج النسائي مختصراً: أن فاطمةَ أرسلتْ إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبيِّ صلى الله عليه وسلم من صدقته، ومما ترك من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نُورَثُ» لم يزد على هذا.
15059 / 7439 – (ت) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: «جاءتْ فاطمةُ إلى أبي بكر، فقالت: مَنْ يرِثُكَ؟ فقال: أهلي وولدي، قالت: فما ليَ لا أرثُ أبي؟ فقال أبو بكر: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا نُورَثُ» ولكني أعولُ مَنْ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعُولُه، وأُنْفِق على مَنْ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُنْفِقُ عليه» أخرجه الترمذي.
15060 / 7440 – (د) أبو الطفيل – رضي الله عنه – قال: جاءتْ فاطمةُ إلى أبي بكر تطلبُ ميراثَها من أبيها، فقال لها: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ الله إذا أطعمَ نَبيّاً طُعْمَة فهي للذي يقوم مِنْ بعده» . أخرجه أبو داود.
15061 / 7441 – (خ م ط د) عائشة – رضي الله عنها -: أن أزواجَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حين تُوُفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أرَدْنَ أن يَبْعَثنَ عثمانَ إلى أبي بكر، يسألنه مِيراثَهُنَّ، فقالت عائشة – رضي الله عنها -: أليس قد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا نُورَثُ، ما تركنا صدقة؟» أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» وأبو داود، وقد مرَّ شيء من هذا الفصل في «ذِكْرِ الفَيء» وهو في «كتاب الجهاد» من حرف الجيم.
وفي أخرى لأبي داود نحوه، وفيه قلت: ألا تَتَّقِين الله؟ ألَمْ تسمَعْنَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا نُورَثُ، ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد، لنائِبتهم ولِضَيفِهم، فإذا مِتُّ فهو إلى وليِّ الأمر مِنْ بعدي».
15062 / 7139 – عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ»”.
قال الهيثمي : رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب في الفرائض
15063 / 7417 – (خ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «لما كان المالُ للولد، وكانتِ الوصيةُ للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحبَّ، فجعل للذَّكَرِ مثلَ حظِّ الأنثيين، وجعل للأبوين لكلِّ واحد منهما السدسَ والثلثَ، وجعل للمرأةِ الثُّمُنَ والرُّبُع، وللزوجِ: الشَّطْرَ والرُّبُعَ» . أخرجه البخاري.
وفي رواية ذكرها رزين قال: «كان أولاً نزلَ قوله تعالى في سورة البقرة: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكم الموتُ إنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ للوالِدَين والأقربينَ بالمعْرُوفِ حَقّاً على المتَّقين} البقرة: 180 فكانت الوصيةُ للوالدين، والمالُ للولد، فأنزل الله بعد ذلك آيةَ الفرائض، فجعل للذَّكَرِ مثلَ حَظِّ الأنثيين، وجعلَ للأبوين لكلِّ واحد منهما السدسَ مع الولد، وجعلَ للمرأةِ مع الولدِ الثُّمُنَ والرُّبعَ إذا لم يكن له وَلَد، وللزوجِ الرُّبُعَ إذا كان للمرأة ولد منه، أو من غيره، والشطرَ إذا لم يكن لها ولد، وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا وصيةَ لوارث» فبطلَتِ الوصية للوالدين» .
15064 / 7418 – (خ) زيد بن ثابت – رضي الله عنه – قال: «إذا ترك رجل أو امرأة بنتاً، فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر، فلهنَّ الثُّلثانِ، وإن كان مَعَهُنَّ ذَكَر، بُدِئَ بمن شَرَكَهم، فيعطَى فريضتَهُ، فما بقي فللذَّكَرِ مثلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ» أخرجه البخاري في ترجمة باب.
باب إلحاق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر
15065 / 7419 – (خ) زيد بن ثابت – رضي الله عنه – قال: ولدُ الأبناءِ بمنزلةِ الأبناءِ إذا لم يكن دونَهُنَّ ابن، ذكَرُهم كَذَكَرِهِمْ، وأُنثاهم كأنثاهم، يَرِثُون كما يَرِثُون، ويَحْجُبُون كما يَحْجُبُون، ولا يَرِثُ ولدُ ابن مع ابن ذَكَر، فإن ترك ابنَة وابن ابن ذكراً، كان للبنتِ النصفُ، ولابن الابن ما بَقيَ، لقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: «ألْحِقُوا الفَرَائِض بأهْلِها، فما بَقِيَ فهو لأولَى رَجُل ذَكَر» أخرجه البخاري نحوه أخصر منه في ترجمة باب.
باب لا حبس عن الفرائض
15066 / ز – عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَعْدَمَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ وَفُرِضَ فِيهَا الْفَرَائِضُ ، يَقُولُ: «لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ»
وفي رواية: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».
رواهما الدارقطني في السنن (4601-4602).
باب في العصبة وأنواعها
15067 / 7429 – (خ م د ت) أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أنا أوْلَى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دَين، ولم يترك وفاء، فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته» .
وفي رواية: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما مؤمن، إلا وأنا أوْلى به في الدنيا والآخرة، واقرؤوا إن شئتم {النبيُّ أَوْلى بالمؤمنين من أنفسهم} الأحزاب: 6 فأيُّما مؤمن مات وترك مالاً فلْيَرِثْه عصبتُه مَنْ كانوا، ومن تَرَك دَيْناً أو ضَياعاً فلْيأتِني، فأنا مولاه» .
وفي أخرى: أنه قال: «أنا أوْلَى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وتَرَكَ مالاً، فمالُهُ لموالي العصبة، ومن تركَ كلاًّ، أو ضَياعاً فأنا وليُّه، فلأدْعَ له» .
وفي أخرى قال: «والذي نفس محمد بيده، إنَّ ما على الأرض من مؤمن إلا أنا أوْلى الناس به، فأيُّكم ترك دَيْناً أو ضَياعاً فأنا مولاه، وأيُّكم ترك مالاً، فإلى العصبة من كان» . وفي أخرى: «أنا أوْلى بالمؤمنين في كتاب الله، فأيُّكم ما ترك دَيْناً أو ضَيعة، فادعوني، فأنا وَليه، وأيُّكم ما ترك مالاً، فليؤثَر بماله عصبتُه من كان» .
وفي أخرى أنه قال: «من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كَلاًّ فإلينا» .
وفي أخرى «ومن ترك كَلاًّ وَليْتُه» .
أخرج الأولى والثانية والثالثة البخاري.
وأخرج الرابعة والخامسة مسلم، وأخرجا الباقي.
وفي رواية الترمذي «من ترك مالاً فلأهْلِه، ومن ترك ضَياعاً فإليَّ» .
وفي رواية أبي داود مثل الرواية السادسة.
15068 / 7156 – عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دُنْيَا فَعَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهُ»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ أَعْيَنُ الْبَصْرِيُّ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَلَمْ يُجَرِّحْهُ، وَلَمْ يُوَثِّقْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
15069 / 7430 – (د) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أنا أوْلَى بالمؤمنين من أنفسهم، مَنْ تَرَكَ مالاً ذ، ومن ترك ضَياعاً فإليَّ وعَليَّ».
وفي رواية «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيُّما رجل مات وترك دَيناً فإليَّ، ومن مات وترك مالاً، فلورثته» أخرجه أبو داود.
15070 / 7140 – عَنْ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«كُلُّ بَنِي أُنْثَى، فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لِأَبِيهِمْ مَا خَلَا بَنِي فَاطِمَةَ، فَإِنِّي أَنَا عَصَبَتُهُمْ، وَأَنَا أَبُوهُمْ»”.
قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ بِشْرُ بْنُ مِهْرَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. قُلْتُ: وَلَهُ طَرِيقٌ فِي الْمَنَاقِبِ.
15071 / 7141 – وَعَنْ فَاطِمَةَ الْكُبْرَى قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«لِكُلِّ بَنِي أُنْثَى عَصَبَةٌ يَنْتَمُونَ إِلَيْهِ إِلَّا وَلَدَ فَاطِمَةَ، فَأَنَا وَلِيُّهُمْ وَأَنَا عَصَبَتُهُمْ»”.
قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ شَيْبَةُ بْنُ نَعَامَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وعزاه الحافظُ ابنُ حَجَر في المطالب العالية (3997) لأبي يعلى. ولم اجده في الاتحاف.
15072 / 7142 – وَعَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ 224/4 أُمِّهِ.
قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
15073 / ز – عن صديق بن موسى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَعْصُبَةَ عَلَى الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسَمَ»
رواه الدارقطني في السنن (4516).
باب متى يرث المولود
15074 / 7398 – (د) أبو هريرة – رضي الله عنه -: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى أن المولود إذا استَهَلَّ ثم مات، ورِث ووُرِّثَ، وإذا لم يُسْتَهِلَّ فلا يرِث ولا يورَث» أخرجه أبو داود – وهذا لفظه – قال: «إذا استهل المولود وَرِث» لم يزد.
15075 / 7143 – عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَجَابِرٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا وَاسْتِهْلَالُهُ أَنْ يَصِيحَ أَوْ يَعْطِسَ أَوْ يَبْكِيَ»”.
قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ وَثَّقَهُ أَبُو مُسْهِرٍ، وَمَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَا أُحَدِّثُ عَنْهُ. وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
15076 / 7144 – وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فِي حَيَاتِهِ، ثُمَّ مَاتَ فَوُلِدَ لَهُ وُلَدٌ بَعْدَ مَا مَاتَ فَلَقِيَ عَمْرٌو أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: مَا نَمْتُ اللَّيْلَةَ مِنْ أَجْلِ ابْنِ سَعْدٍ هَذَا الْمَوْلُودِ، وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: وَأَنَا وَاللَّهِ مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ أَوْ كَمَا قَالَ مِنْ أَجْلِهِ فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ فَكَلِّمْهُ فِي أَخِيهِ، فَأَتَيَاهُ فَكَلَمَّاهُ. فَقَالَ قَيْسٌ: أَمَّا شَيْءٌ أَمْضَاهُ سَعْدٌ فَلَا أَرُدُّهُ أَبَدًا، وَلَكِنْ أُشْهِدُكُمَا أَنَّ نَصِيبِي لَهُ.
قال الهيثمي: رواه الطبراني مِنْ طُرُقٍ رِجَالُهَا كُلُّهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّهَا مُرْسَلَةٌ لَمْ يَسْمَعْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ.
15077 / 7145 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«اسْتِهْلَالُ الصَّبِيِّ الْعُطَاسُ»”.
قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب في ميراث اللقيط
15078 / 7436 – () عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال: «اللقيطُ حُرّ، وميراثُه لبيت المال، وكذا السائبة حر، وميراثه لبيت المال» . أخرجه …
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد روى القسم الأول من الحديث البخاري تعليقاً (12 / 34) في الفرائض، باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط، وقد وصله مالك في ” الموطأ ” من حديث ابن شهاب عن سنين بن أبي جميلة رجل من بني سليم، أنه وجد منبوذاً في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم، فقال عمر: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وكذا وصله البيهقي من طريق يحيى بن سعيد عن الزهري عن أبي جميلة.
باب فيمن ألحقت بقوم من ليس منهم
15079 / 7146 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ يَطَّلِعُ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ وَيُشْرِكُهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ»”.
قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب لا ترث ملة ملة
15080 / 7371 – (خ م ط د ت ه – أسامة بن زيد رضي الله عنهما ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ». أخرجه ابن ماجه والجماعة إلا النسائي، ولم يذكر «الموطأ» «ولا الكافرُ المسلم».
15081 / 7372 – (ت) جابر – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَوَارُثَ بين أهلِ مِلَّتين» أخرجه الترمذي عن جابر وحده.
15082 / ز – عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ»
رواه الدارقطني في السنن (4082).
15083 / 7373 – (د ه – عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَيْن شَتَّى» أخرجه أبو داود وابن ماجه دون قوله ( شتى ).
15084 / ز – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَقَالَ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ، فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ».
رواه الدارقطني في السنن (4074).
15085 / ز – الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى مُخْتَلِفَتَيْنِ» ، قَالَ: «وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالِهَا إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ تَرِثْ مِنْ مَالِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا»
رواه الدارقطني في السنن (4084- 4085).
15086 / 7374 – (خ م د ه – أسامة بن زيد رضي الله عنهما ) أنه قال: «يا رسول الله أين تنزِلُ غداً، في دَارِك بمكَّةَ؟ فقال: وهل ترك لنا عَقيل من رِباع أو دُور؟ وكان عقيل وَرِثَ أبا طالب هو وطالب، ولم يَرِثْهُ جعفر ولا عليّ شيئاً، لأنهما كانا مسلمَين، وكان عقيل وطالب كافرَين، وكان عمر بن الخطاب يقول: لا يرثُ المؤمنُ الكافِرَ» . وأخرجه ابن ماجه هكذا وزاد : ( وقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ).
قال ابن شهاب: وكانوا يتأوَّلُونَ قول الله: {إن الذين آمنوا وهاجروا وجَاهَدُوا بأمْوالِهم وأنفسهم في سبيل الله} – إلى – {أولئكَ بَعْضُهُمْ أَوْليَاءُ بَعْضٍ … } الأنفال: 72 .
وفي رواية قال: «قلت: يا رسول الله، أين تنزل غداً؟ – وذلك في حَجّتِهِ، حين دَنَوْنا من مَكَّةَ – فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟» وزاد في رواية «ثم قال: نحن نازلونَ غداً بخَيف بني كِنانة المحصَّب، حيث تقاسمت قريش على الكفر، وذلك: أن بني كنانة حالفت قُريشاً على بني هاشم ألاَّ يبايعوهم، ولا يُؤوُوهم» قال الزهري: الخيف: الوادي، وفي أخرى: أن أسامة قال: «يا رسول الله، أين تنزل غداً؟ وذلك زمن الفتح، قال: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الثانية بالزيادة، وزاد فيه «ولا يُناكِحُوهم» وأخرج ابن ماجه الثانية دون قوله ( ولا يوؤهم ).
15087 / 7375 – (ط) علي بن الحسين بن علي – رحمهما الله -: قال: «إنما ورث أبا طالب عَقيل وطالب، ولم يرثْه عليّ، فلذلك تركْنا نصيبنا من الشِّعْبِ» . أخرجه «الموطأ».
15088 / 7376 – (ط) محمد بن الأشعث – رحمه الله -: «أن عمَّة له يهوديّة – أو نصرانية – تُوُفِّيَت، فذكر محمد ذلك لعمر بن الخطاب، وقال له: مَن يرثها؟ فقال له عمر: يرثُها أهْلُ دِينها، ثم أتى عثمان بن عفان، فسأله عن ذلك، فقال له عثمان: أترَاني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب؟ يرثها أهْلُ دِينها» . أخرجه «الموطأ».
15089 / ز – عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، وَلَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا، وَلَا كَافِرٌ مُسْلِمًا» ثُمَّ قَرَأَ: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ} [الأنفال: 73] بِالْيَاءِ.
أخرجه الحاكم في المستدرك (2944).
15090 / 7147 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً»”.
قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَوَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ.
15091 / 7148 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «وَقَعَ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 225/4 مِيرَاثَهُ أَهْلَ دِينِهِ».
قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
15092 / 7149 – وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ، «قِيلَ لَهُ: ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: “لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ، وَلَا يَرِثُونَنَا إِلَّا أَنْ يَرِثَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَنَنْكِحُ نِسَاءَهُمْ، وَلَا يَنْكِحُونَ نِسَاءَنَا»”.
قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
15093 / 7150 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ. قَالَ عَلِيٌّ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ.
قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ اللَّالِيُّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
باب في أن الميت لا يرث
15094 / ز – عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ مَيِّتًا مِنْ مَيِّتٍ ، وَيُوَرِّثُ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ».
رواه الدارقطني في السنن (4076).
15095 / ز – وَأَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِي ، عَنُ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ: «قُسِمَتْ مَوَارِيثُ أَصْحَابِ الْحَرَّةِ فَوَرِثَ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ ، وَلَمْ يَرِثِ الْأَمْوَاتُ مِنَ الْأَمْوَاتِ»
وهو بسند الذي قبله.
باب في الجماعة يموتون مع بعضهم
15096 / ز – نا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ ، «أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ وَابْنَهَا زَيْدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ هَلَكَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا هَلَكَ قَبْلُ فَلَمْ يَتَوَارَثَا».
15097 / ز – عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ وَلَهُ صُحْبَةٌ «أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ فَوَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ»
15098 / ز – عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى نَاسٍ فَمَاتُوا ، فَقَالَ: «يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ».
رواها الدارقطني في السنن (4078-4079-4080).
15099 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ «كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ».
15100 / ز – عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، «أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ ، وَابْنَهَا زَيْدًا وَقَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَانِ فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا هَلَكَ قَبْلُ فَلَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا ، وَأَنَّ أَهْلَ صِفِّينَ لَمْ يَتَوَارَثُوا ، وَأَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا»
رواه الدارقطني في السنن (4810).
باب من ورث المسلم من الكتابي
15101 / 7381 – (د) أبو الأسود الدؤلي – رحمه الله -: قال: أُتِي معاذ بميراث يهودي، فورَّثه ابناً له مُسلماً، وقال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الإسلام يعلُو و لا يُعْلى، ويزيد ولا يَنْقُص» .
وفي رواية عن عبد الله بن بُريدة: أن أخَوين اختصما إلى يحيى بن يَعْمَر، أحدهما مسلم، والآخر يهودي، فورَّث المسلمَ منهما، وقال: حدَّثني أبو الأسود: أن رجلاً حدَّثه أن مُعاذاً قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الإسلام يزيدُ ولا يَنْقُص، فورَّث المسلم» .
وفي أخرى «أن معاذاً أُتيَ بميراث يهوديّ وارِثُهُ مسلم، بمعناه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم» . أخرج أبو داود الثانية والثالثة والأولى ذكرها رزين.
15102 / ز – عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى»
رواه الدارقطني في السنن (3620).
باب من لم يورث الأعجمي
15103 / 7380 – (ط) سعيد بن المسيب – رحمه الله -: قال: «أبى عمرُ أن يورِّث أحداً من الأعاجم، إلا أحداً ولدَ في العرب» أخرجه «الموطأ».
وزاد رزين «أو امرأة جاءت حامِلاً، فولَدَت في العرب، فهو يَرِثُها إن ماتت وتَرِثُه إن مات ميراثَهُ في كتاب الله».
باب في أن ولد الزنا لا يرث
15104 / 7382 – (ت ه – عمرو بن شعيب ) عن أبيه عن جده – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما رجل عاهَرَ بِحُرَّة أو أمَة، فالولد ولَد زِناً، لا يرث من أبيه، ولا يرثُهُ». أخرجه الترمذي، ولم يذكر «ولا يرثه». ولفظ ابن ماجه مثله لكن قال ( لا يرث ولا يورث ).
باب فيمن يسلم وبعض ورثته على غير دينه فيسلم قبل قسمة الميراث
15105 / 7151 – عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ حَدَّثَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ مَاتَ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ قَالَ: فَوَرِثَتْهُ أُخْتِي دُونِي، وَكَانَتْ عَلَى دِينِهِ، ثُمَّ إِنَّ أَبِي أَسْلَمَ فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُنَيْنًا فَمَاتَ فَأَحْرَزْتُ مِيرَاثَهُ، وَكَانَ تَرَكَ غُلَامًا وَنَخْلًا، ثُمَّ إِنَّ أُخْتِي أَسْلَمَتْ فَخَاصَمَتْنِي فِي الْمِيرَاثِ إِلَى عُثْمَانَ فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: أَنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ نَصِيبُهُ فَقَضَى بِهِ عُثْمَانُ. فَذَهَبَتْ بِذَلِكَ الْأَوَّلِ وَشَارَكَتْنِي فِي هَذَا.
قال الهيثمي: رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا حَسَّانَ بْنَ بِلَالٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
15106 / 7152 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«كُلُّ مِيرَاثٍ أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ، وَلَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ»”.
قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
باب لا يتم بعد حلم
15107 / 9264 – (د) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: حفظتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين «لا يُتْمَ بَعْدَ احتِلام، ولا صُمات يومٍ إلى الليل» . أخرجه أبو داود.
15108 / 7153 – عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ»”.
قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
15109 / 7154 – وَعَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا يُتْمَ عَلَى جَارِيَةٍ إِذَا هِيَ حَاضَتْ»”.
قال الهيثمي: رواه الطبراني وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
باب إذا مات الرجل انقطع حقه من المال
15110 / 7155 – عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ «أَنَّ غُلَامًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أُمِّي مَاتَتْ وَتَرَكَتْ حُلِيًّا فَأَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: “أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِذَلِكَ؟”. قَالَ: لَا. قَالَ: “فَأَمْسِكْ 226/4 عَلَيْكَ حُلِيَّ أُمِّكَ»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب من ترك مالا فلأهله
وتقدم فيما سبق، ومن ذلك
15111 / 3974 – (م س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنه )«كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب: احْمَرَّتْ عيناه، وعلا صوتُه، واشتد غضبُه، حتى كأنه مُنْذِر جيش، يقول: صبَّحكم ومسَّاكم، ويقول: بعثتُ أنا والساعةَ كهاتين، ويقرْن بين إصبعيه: السبَّابةِ والوسطى، ويقول: أما بعدُ، فإن خيرَ الحديث كتابُ الله، وخيرُ الهدْي هدْيُ محمد، وشرُّ الأمورِ مُحْدَثاتُها، وكلُّ بدْعةٍ ضلالة، ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، مَنْ ترك مالاً فلأهله، ومن ترك دَيناً أو ضياعاً فإليَّ وعليَّ» .
وفي رواية قال: «كانت خُطْبَةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: يحمَد الله، ويُثْني عليه، ثم يقول على إثر ذلك، وقد علا صوته … » وذكر نحوه. وفي أخرى: «كان يخطب الناس: يحمد الله، ويثني عليه بما هو أهله ثم قول: من يهدِ الله فلا مُضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخيرُ الحديث كتابُ الله … » ثم يقول ذكر نحو ما تقدم. أخرجه مسلم،
وفي رواية النسائي قال: «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في خطبته: نحمدُ الله ونُثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهدِ الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، إن أصدقَ الحديث كتاب الله، وأحسنُ الهدْي هدْيُ محمد، وشرُّ الأمور محدَثاتها، وكل محدثَة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم يقول: بعثت أنا والساعةَ كهاتين، وكان إذا ذكر الساعةَ احْمَرَّتْ وَجنتاه، وعلا صوتُه، واشتد غضبه، كأنه نذير جيش، يقول: صبَّحكم ومسَّاكم، ثم قال: من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك دَيْناً أو ضياعاً فإليَّ أو عليَّ ، وأنا أولى بالمؤمنين».
15112 / 7156 – عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دُنْيَا فَعَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهُ»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ أَعْيَنُ الْبَصْرِيُّ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَلَمْ يُجَرِّحْهُ، وَلَمْ يُوَثِّقْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وتقدم.
باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم
15113 / 565 – (د) داود بن الحصين – رحمه الله – قال: كنتُ أَقْرَأُ على أم سعْد بنت الربيع – وكانت يتيمَة في حَجْر أَبِي بكر – فقرأتُ: {والذين عَاقَدَت أَيمانُكم} فقالت: لا تقرأ {والذين عاقدت أَيمانكم} إنما نزلت في أبي بكرٍ وابنِهِ عبد الرحمن، حين أبى الإسلامَ، فحلف أبو بكر أن لا يُوَرِّثَهُ، فلما أسْلَمَ أَمَرهُ الله أن يؤتيَه نصيبَه.
زاد في رواية: فما أَسلم حتى حُمل على الإسلام بالسيف. أخرجه أبو داود.
باب فيمن استلحق أحدا
15114 / 7157 – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«مَا اسْتَلْحَقَ قَوْمٌ رَجُلًا إِلَّا وَرِثَهُمْ»”.
قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ الْبُخَارِيُّ: كَانَ يَكْذِبُ.
15115 / 7158 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَدْ أُلْحِقَ بِعُصْبَتِهِ وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ»”.
قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
باب ما جاء في الجد والجدة
15116 / 7383 – (خ) عبد الله بن الزبير – رضي الله عنهما -: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجَدِّ، فقال: أمَّا الذي قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنتُ مُتَّخِذاً من هذه الأمة خليلاً لاتَّخذتُهُ، فأنزلَه أباً – يعني أبا بكر» . أخرجه البخاري.
15117 / 7384 – (خ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «أمَّا الذي قال فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لو كنتُ مُتَّخِذاً من هذه الأمة خليلاً لاتَّخذتُهُ، ولكن خُلَّةُ الإسلام أفضل – أو قال: خير – فإنه أنزلَه أباً، أو قال: قضاه أباً – يعني أبا بكر» قال البخاري: وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير «الجَدُّ أبٌ» ولم يُذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه، وأصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مُتَوافِرُون، وقال ابن عباس «يَرِثُني ابن أبي، دونَ إخْوتي، ولا أرث أنا ابنَ أبي» ويذكر عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد، أقاويل مختلفة.
15118 / 2725 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ) «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ جَدَّةً سُدُسًا». أخرجه ابن ماجه.
15119 / 7385 – (د ت) عمران بن حصين – رضي الله عنه -: أن رجلاً جاء رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات، فما ليَ من ميراثِهِ؟ قال: لك السُّدُسُ، فلما وَلَّى دعاهُ، فقال: «لك سُدُس آخرُ، فلما وَلَّى دعاه، فقال: إن السُّدُسَ الأخرَ طُعمة» أخرجه أبو داود والترمذي.
قال أبو داود: قال قتادة: فلا يَدْرُون مع أي شيء ورَّثَهُ؟ قال قتادة: أقل شيء وُرِّث الجدُّ: السُّدس.
15120 / 7386 – (د ه – الحسن البصري رحمه الله ) أن عمرَ بنَ الخطاب قال للناس يوماً: «أيُّكم يعلم ما وَرَّثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الجَدَّ؟ قال معقل بن يسار: أنا شهدتُهُ وَرَّثَهُ السدسَ، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ، فما تغني إذاً؟» أخرجه أبو داود.
وفي رواية ابن ماجه قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ، فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا، أَوْ سُدُسًا».
وفي رواية ثانية له قَالَ: ” قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَدٍّ كَانَ فِينَا بِالسُّدُسِ.
15121 / ز – عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ»
رواه الدارقطني في السنن (4135).
15122 / 7387 – (ط) معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنه -: كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجَدِّ؟ فكتب إليه زيد «إنكَ كتبتَ إليَّ تسألُني عن الجَدِّ؟ فالله أعلم، وإن ذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراءُ – يعني الخلفاءَ – وقد حضرتُ الخليفتين قبلكَ يعطيانه النصفَ مع الأخِ الواحدِ، والثُّلُثَ مع الاثنين فصاعداً، لا ينقص من الثُّلُثِ وإن كَثُرَ الإخوَةُ» أخرجه «الموطأ».
15123 / 7388 – (ط) قبيصة بن ذؤيب – رضي الله عنه -: أن عمر بن الخطاب «فرض للجَدِّ الذي يفرِض له الناسُ اليومَ» أخرجه «الموطأ».
15124 / 7389 – (ط) سليمان بن يسار – رحمه الله -: أن عمر وعثمان وزيداً «فرضوا لِلجَدِّ الثُّلثَ مع الإخوة إذا كَثُرُوا» أخرجه «الموطأ».
15125 / 7390 – (ت) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال في الجدَّة مع ابنها: «إنَّها أولُ جَدّة أطْعَمها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سُدساً مع ابنها وابنُها حَيّ» أخرجه الترمذي.
15126 / 7391 – (ط ت د ه – قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه ) قال: «جاءت الجَدَّةُ أمُّ الأمِّ – وفي رواية: أمّ الأب – إلى أبي بكر، تسأله ميراثَها، فقال: ما لَكِ في كتاب الله شَيء، وما علمتُ لكِ في سُنَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، فارجعي حتى أسألَ الناس، فسأل الناسَ، فقال المغيرة بن شعبة: حضرتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السُّدسَ، فقال أبو بكر: هل معكَ غيرُك؟ فقال محمد بن مَسْلمة، فقال مثل ما قال المغيرةُ، فأنْفَذَه لها أبو بكر، ثم جاءتْ الجدَّةُ الأخرى إلى عمرَ تسألُه ميراثَها، فقال: مالكِ في كتاب الله شَيء، وما كان القضاء الذي قُضِي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً، ولكن هو ذاكِ السُّدُس، فإن اجتمعتما فيه، فهو بينكما، وأيَّتُكما خَلَتْ به، فهو لها» أخرجه «الموطأ» والترمذي وأبو داود وابن ماجه.
15127 / 7392 – (ط) القاسم بن محمد – رحمه الله -: قال: «أتت الجدتان إلى أبي بكر، فأراد أن يجعل السدس لِلتي من قِبل الأمِّ، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تركتَ التي إن ماتت وهو حيّ كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السُّدْسَ بينهما» أخرجه «الموطأ».
15128 / 7393 – (د) بريدة – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «جعل للجدَّةِ السُّدُسَ إذا لم يكن دونها أمّ» . أخرجه أبو داود.
15129 / ز – زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتَشَارَهُمْ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ قَالَ زَيْدٌ: «وَكَانَ رَأْيِي أَنَّ الْإِخْوَةَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْجَدِّ، وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرَى يَوْمَئِذٍ أَنَّ الْجَدَّ أَوْلَى بِمِيرَاثِ ابْنِ أَبِيهِ مِنْ إِخْوَتِهِ» قَالَ زَيْدٌ: «فَحَاوَرْتُ أَنَا عُمَرَ فَضَرَبْتُ لِعُمَرَ فِي ذَلِكَ مَثَلًا وَضَرَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِعُمَرَ مَثَلًا يَوْمَئِذٍ السَّيْلَ يَضْرِبَانِهِ وَيَصْرِفَانِهِ عَلَى نَحْوِ تَصْرِيفِ زَيْدٍ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (7928).
15130 / ز – عَنْ جَدِّهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَأَذِنَ لَهُ وَرَأْسُهُ فِي يَدِ جَارِيَةٍ لَهُ تَرَجُّلُهُ فَنَزَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: دَعْهَا تُرَجِّلُكَ ، فَقَالَ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ جِئْتُكَ» ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّمَا الْحَاجَةُ لِي إِنِّي جِئْتُكَ لَنَنْظُرَ فِي أَمْرِ الْجَدِّ ، فَقَالَ زَيْدٌ: «لَا وَاللَّهِ مَا تَقُولُ فِيهِ؟» ، فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ هُوَ بِوَحْي حَتَّى نَزِيدَ فِيهِ وَنُنْقِصَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ تَرَاهُ فَإِنْ رَأَيْتَهُ وَافَقْتَنِي تَبِعْتُهُ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ ، فَأَبَى زَيْدٌ فَخَرَجَ مُغْضَبًا ، وَقَالَ: قَدْ جِئْتُكَ وَأَنَا أَظُنُّكَ سَتَفْرُغُ مِنْ حَاجَتِي ، ثُمَّ أَتَاهُ مَرَّةً أُخْرَى فِي السَّاعَةِ الَّتِي أَتَاهُ الْمَرَّةَ الْأُولَى فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى قَالَ: «فَسَأَكْتُبُ لَكَ فِيهِ» ، فَكَتَبَهُ فِي قِطْعَةِ قَتَبٍ وَضَرَبَ لَهُ [ص:165] مَثَلًا: «إِنَّمَا مَثَلُهُ مِثْلُ شَجَرَةٍ تُنْبِتُ عَلَى سَاقٍ وَاحِدٍ فَخَرَجَ فِيهَا غُصْنٌ ثُمَّ خَرَجَ فِي غُصْنٌ غُصْنٌ آخَرُ ، فَالسَّاقُ يَسْقِي الْغُصْنَ فَإِنْ قَطَعْتَ الْغُصْنَ الْأَوَّلَ رَجَعَ الْمَاءُ إِلَى الْغُصْنِ ، وَإِنْ قَطَعْتَ الثَّانِي رَجَعَ الْمَاءُ إِلَى الْأَوَّلِ» ، فَأُتِيَ بِهِ فَخَطَبَ النَّاسَ عُمَرُ ثُمَّ قَرَأَ قِطْعَةَ الْقَتَبِ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَدْ قَالَ فِي الْجَدِّ قَوْلًا وَقَدْ أَمْضَيْتُهُ ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ أَوَّلَ جَدٍّ كَانَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ كُلَّهُ مَالَ ابْنِ ابْنِهِ دُونَ إِخْوَتِهِ فَقَسَمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
15131 / ز – عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى ” أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَا كَانَتْ
15132 / ز – عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى «أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةَ لِلْأَبِ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ فَأَعْطَى الْجَدَّ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَقَضَى أَنَّ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ هُمْ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ بَنِي الْأَبِ ذُكُورِهِمْ أَنَّ بَنِي الْأَبِ يُقَاسِمُونَ الْجَدَّ بِبَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ شَيْءٌ مَعَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأَبِ يَرُدُّونَ عَلَى بَنَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ بَعْدَ فَرَائِضِ بَنَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَهُوَ لِلْأُخُوَّةِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
رواها الدارقطني (4140-4141-4142).
15133 / 7159 – «عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ قَسْمُ الْجَدِّ؟ قَالَ: “مَا سُؤَالُكَ عَنْ ذَلِكَ يَا عُمَرُ؟ إِنِّي أَظُنُّكَ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ ذَلِكَ”. فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ ذَلِكَ».
قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْ عُمَرَ.
15134 / 7160 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «كُنَّا نُورِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي الْجَدَّ».
قال الهيثمي : رواه ابو يعلى وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ.
15135 / 7161 – وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَضَى أَنَّ لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بَيْنَهُمَا السُّدُسَ».
قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَأَحْمَدُ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَإِسْنَادُهُمَا مُنْقَطِعٌ؛ إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُبَادَةَ.
لكن الحديث في مستدرك الحاكم (7984).
15136 / ز – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ: «أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ، اثْنَتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ»
السنن للدارقطني (4131).
15137 / ز – عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ اثْنَتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ»
رواه الدارقطني في السنن (4136).
وفي تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (4/ 269): هذا مرسلٌ، وخارجة بن مصعب ضعَّفه ابن معين وغيره، وقال النسائيُّ وغيره: متروكٌ .
وهذا الحديث مشهور من مراسيل إبراهيم:
(2638)- قال سعيد: ثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورَّث ثلاث جدَّات، ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأمِّ.
(2639) – وقال أحمد: ثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يورِّثون من الجدَّات ثلاثًا: جدَّتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأمِّ.
(2640) – وقال أيضا: ثنا وكيع ثنا الفضل عن الحسن أنَّ النبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورَّث ثلاث جدَّات.
(2641) – ثنا وكيع ثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله أنَّه قال: ترث ثلاث جدَّات: جدَّتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأمِّ.
(2642) – ثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت: كان يورِّث ثلاث جدَّات: ثنتين من قبل أبيه، وواحدة من قبل أمه.
15138 / ز – عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، «أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ إِذَا اسْتَوَيْنِ ، ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ»
وفي رواية: «أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ ، ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ» كَذَا قَالَ.
رواه الدارقطني في السنن (4137 -4138).
باب في الكلالة
15139 / 7405 – (ط) زيد بن أسلم – رحمه الله -: أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الكَلالة، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يكفيكَ من ذلك الآيةُ التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء» أخرجه «الموطأ».
15140 / 7406 – (ت د) البراء بن عازب – رضي الله عنه – قال: «جاء رجل إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله {يَسْتَفْتُونَكَ قُل الله يُفْتِيكم في الكَلالةِ} النساء: 176 فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «تُجْزيك آية الصيف». أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود قال: «يا رسولَ الله {يَسْتَفْتُونَكَ قُل اللهُ يُفْتِيكم في الكلاَلَةِ} ما الكلالة؟ … وذكر الحديث» قال راويه: قلت لأبي إسحاق: هُوَ من ماتَ ولم يَدَع ولَداً ولا والِداً؟ قال: كذلك ظَنُّوا أنَّه كَذلِك».
وفي أخرى، قال البراء: «نزلت في الكلالة {يَسْتَفْتُونَكَ قُل اللهُ يُفتِيكم في الكَلاَلَةِ}».
15141 / 2727 – ( ه – مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ” ثَلَاثٌ لَأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الْكَلَالَةُ، وَالرِّبَا، وَالْخِلَافَةُ “. أخرجه ابن ماجه.
15142 / 7162 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ أَتَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ، فَقَالَ: احْفَظْ عَنِّي ثَلَاثًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا يُدْرِكَنِي النَّاسُ. أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَقْضِ فِي الْكَلَالَةِ، وَلَمْ أَسْتَخْلِفْ عَلَى النَّاسِ خَلِيفَةً، وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لَهُ عَتِيقٌ.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
15143 / 7163 – وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: 227/4 «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَلَالَةِ فَقَالَ: “يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ»”.
قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَفِيهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.
15144 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَلَالَةُ؟ قَالَ: ” أَمَا سَمِعْتَ الْآيَةَ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الصَّيْفِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] وَالْكَلَالَةُ مَنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا.
أخرجه الحاكم في المستدرك (7966).
15145 / 7164 – وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَفْتِيهِ فِي الْكَلَالَةِ: أَنْبِئْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلَالَةُ الرَّجُلِ يُرِيدُ إِخْوَةً مِنْ أُمِّهِ، وَأَبِيهِ؟ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ آيَةَ الْكَلَالَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ، ثُمَّ عَادَ الرَّجُلُ يَسْأَلُهُ فَكُلَّمَا سَأَلَهُ قَرَأَهَا حَتَّى أَكْثَرَ وَصَخِبَ الرَّجُلُ، فَاشْتَدَّ صَخَبُهُ مِنْ حِرْصٍ عَلَى أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى مَا أُعْطِيتُ إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى مَا أُعْطِيتُ حَتَّى أَزْدَادَ عَلَيْهِ”. فَجَلَسَ الرَّجُلُ حِينَئِذٍ وَسَكَتَ».
قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.
باب في فيمن رأى أن لا عول في الفرائض
15146 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَأَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ» فَقِيلَ لَهُ: وَأَيُّهَا قَدَّمَ اللَّهُ وَأَيُّهَا أَخَّرَ؟ فَقَالَ: «كُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ يُهْبِطْهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ فَرِيضَةٍ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ، فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا مَا بَقِيَ فَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَالزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ، وَالَّذِي أَخَّرَ كَالْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَخَّرَ بُدِئَ بِمَنْ قَدَّمَ فَأُعْطِيَ حَقَّهُ كَامِلًا فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ كَانَ لِمَنْ أَخَّرَ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (7985).
باب في مسألة
15147 / ز – عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فِي أُمٍّ وَزَوْجٍ وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ: «أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا هُمْ بَنُو أُمٍّ كُلُّهُمْ وَلَمْ يَزِدْهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (7970).
باب في المشتركة
15148 / ز – عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي الْمُشْتَرَكَةِ قَالَ: «هَبُوا أَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ حِمَارًا مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا وَأُشْرِكَ بَيْنَهُمْ فِي الثُّلُثِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (7969).
باب في البنات والأخوات
15149 / 7394 – (خ د) الأسود بن يزيد – رحمه الله -: قال: «أتانا معاذ بن جبل باليمنِ معلِّما وأميراً، فسألناه عن رجل تُوفِّي وترك ابنة وأخْتاً؟ فَقَضَى: أن للابنة النصفَ وللأخت النصف، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم حَيّ» أخرجه البخاري.
وعند أبي داود: «أن معاذ بن جبل وَرَّث أخْتاً وابنة، جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حَيّ».
15150 / 7395 – (خ د ت ه – هزيل بن شرحبيل رحمه الله ) قال: «سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت؟ فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائْتِ ابنَ مسعود، فسيُتابِعُنِي ، فسئِل ابن مسعود، وأُخبر بقول أبي موسى، فقال ابنُ مسعود، لقد ضَللْتُ إذاً، وما أنا من المهتدين، ثم قال: أقضي فيها بقضاء رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأُخْبِر أبو موسى فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبرُ فيكم» . أخرجه البخاري.
وفي رواية الترمذي وأبي داود: «جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأمّ … وذكر نحوه».
ورواية ابن ماجه مثل هذه الثانية ، دون قوله ( لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ).
باب في ميراث ابن الابن
15151 / 7419 – (خ) زيد بن ثابت – رضي الله عنه – قال: ولدُ الأبناءِ بمنزلةِ الأبناءِ إذا لم يكن دونَهُنَّ ابن، ذكَرُهم كَذَكَرِهِمْ، وأُنثاهم كأنثاهم، يَرِثُون كما يَرِثُون، ويَحْجُبُون كما يَحْجُبُون، ولا يَرِثُ ولدُ ابن مع ابن ذَكَر، فإن ترك ابنَة وابن ابن ذكراً، كان للبنتِ النصفُ، ولابن الابن ما بَقيَ، لقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: «ألْحِقُوا الفَرَائِض بأهْلِها، فما بَقِيَ فهو لأولَى رَجُل ذَكَر» أخرجه البخاري نحوه أخصر منه في ترجمة باب.
باب في أخ لأم وزوج
15152 / 7420 – (خ) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه -: «سُئِلَ عن ابْنَيْ عَمّ، أحدهما: أخ لأمّ، والآخر: زوج، فقال: للزوج النصف، وللأخ من الأم: السدسُ، وما بقي بينهما نصفان» أخرجه …
باب في بنين وأم وأخ
15153 / 559 – (ت د ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنه ) قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جِئنا امرأَة من الأنصار في الأسواف، فجاءتِ المرأةُ بابنتين لها، فقالت: يا رسولَ الله، هاتان ابنتا ثابت بن قيس، قُتِلَ معك يومَ أُحُدٍ، وقد استفاءَ عمُّهما مالَهُما وميراثَهُما كُلَّهُ فَلم يدَعْ لهما مالاً إلا أخذَه، فما ترى يا رسول الله؟ فو اللهِ لا يُنْكَحان أبداً إلا ولهما مالٌ، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَقضِي الله في ذلك، قال: ونزلت سورة النساء {يوصيكم الله في أَولادكم … } الآية، فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها، فقال لعمّهما: أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثُّمن، وما بقي فلك. هذه رواية أبي داود.
وأخرجه أيضاً، أنَّ امرأةَ سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إنَّ سَعْداً هلك وترك ابنتين. وساق نحوه، قال أبو داود: هذا هو الصواب.
وأخرجه الترمذي قال: جاءت امرأةُ سعد بن الربيع بابنَتيها من سَعْدٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قُتِلَ أَبُوهما معك يوم أُحدٍ شهيداً، وإن عمَّهُما أَخذ مالهما، فلم يدَعْ لهما مالاً، ولا تُنْكحَان إلا ولهما مالٌ، قال: يَقْضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما، فقال: أعطِ ابنتيْ سعْدٍ- الثلثين، وأعطِ أُمّهما الثُّمن، وما بقي فهو لك. وهكذا أخرجه ابن ماجه.
باب في ابني عم أحدهما أخ لأم
15154 / 7165 – عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتِيَ فِي فَرِيضَةِ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ، فَقَالُوا: أَعْطَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَالَ كُلَّهُ، فَقَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ مَسْعُودٍ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا لَكِنِّي أُعْطِيهِ سَهْمَ الْأَخِ لِلْأُمِّ مِنْ قَبْلُ، ثُمَّ أَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَهُمَا.
قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ الْحَارِثُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
قلت بل هو ضعيف، وسياقه عند الدارقطني من طريق الحارث (4125): عَنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ فَقِيلَ لِعَلِيٍّ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَعْطَى الْأَخَ مِنَ الْأُمِّ الْمَالَ كُلَّهُ دُونَهُمْ لِقَرَابَتِهِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «يَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا لَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَعْطَيْتُهُ السُّدُسَ ثُمَّ أَشْرَكْتُ بَيْنَهُمْ فِيمَا بَقِيَ».
باب في زوج وأخت لأب وأم
15155 / 7166 – «عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ؟ فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ وَالْأُخْتَ النِّصْفَ، وَكُلِّمَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِذَلِكَ».
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَقَدِ اخْتَلَطَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب في ابنتين وأبوين وامرأة
15156 / ز – عَنْ عَلِيٍّ ، فِي ابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ ، قَالَ: «صَارَ ثَمَنُهَا تِسْعًا»
رواه الدارقطني في السنة (4603).
باب في أم وأخت وجد
15157 / 7167 – عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَتَى بِي الْحَجَّاجُ مُوثَقًا، فَلَمَّا أُتِيَ بِي إِلَى بَابِ الْقَصْرِ لَقِيَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ فَقَالَ: إِنَّا لِلَّهِ يَا شَعْبِيُّ لِمَا بَيْنَ دَفَّتَيْكَ مِنَ الْعِلْمِ وَلَيْسَ بِيَوْمِ شَفَاعَةٍ بُؤْ لِلْأَمِيرِ بِالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ عَلَى نَفْسِكَ فَبِالْحَرِيِّ أَنْ تَنْجُوَ. قَالَ: فَلَقَّنَنِي، ثُمَّ لَقَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَةِ يَزِيدَ، فَلَمَّا أُدْخِلْتُ عَلَى الْحَجَّاجِ قَالَ لِي: يَا شَعْبِيُّ، وَأَنْتَ مِمَّنْ خَرَجَ عَلَيْنَا وَكَبَّرَ؟ قُلْتُ: أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ أَحْزَنَ بِنَا الْمَنْزِلُ وَأَجْدَبَ الْجَنَابُ وَضَاقَ الْمَسْلَكُ وَاكْتَحَلْنَا السَّهَرَ وَاسْتَحْلَسْنَا الْخَوْفَ وَوَقَعْنَا فِي خِزْيَةٍ لَمْ نَكُنْ فِيهَا بَرَرَةً أَتْقِيَاءَ، وَلَا فَجَرَةً 228/4 أَقْوِيَاءَ. قَالَ: صَدَقَ وَاللَّهِ مَا بَرُّوا بِخُرُوجِهِمْ عَلَيْنَا، وَلَا قَوُوا عَلَيْنَا إِذْ فَجَرُوا أَطْلِقَا عَنْهُ. قَالَ: فَاحْتَاجَ إِلَيَّ فِي فَرِيضَةٍ فَبَعَثَ إِلَيَّ قَالَ: مَا تَقُولُ فِي أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ؟ قُلْتُ: اخْتَلَفَ فِيهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعَلِيٌّ وَعُثْمَانُ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ؟ إِنْ كَانَ لَمُتْقِنًا. قَالَ: جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا، وَلَمْ يُعْطِ الْأُخْتَ شَيْئًا وَأَعْطَى الْأُمَّ الثُّلُثَ. قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ؟ قُلْتُ: جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ أَعْطَى الْأُخْتَ ثَلَاثَةً وَأَعْطَى الْجَدَّ اثْنَيْنِ وَأَعْطَى الْأُمَّ سَهْمًا. قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ: جَعَلَهَا أَثْلَاثًا. قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا أَبُو تُرَابٍ؟ قُلْتُ: جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ أَعْطَى الْأُخْتَ ثَلَاثَةً وَأَعْطَى الْأُمَّ اثْنَيْنِ وَأَعْطَى الْجَدَّ سَهْمًا”. قَالَ: فَمَا قَالُ فِيهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: جَعَلَهَا مِنْ سَبْعَةٍ أَعْطَى الْأُمَّ ثَلَاثَةً وَأَعْطَى الْجَدَّ اثْنَيْنِ وَأَعْطَى الْأُخْتَ اثْنَيْنِ. قَالَ: اؤمُرِ الْقَاضِيَ يُمْضِيهَا عَلَى مَا أَمْضَاهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ.
قال الهيثمي : رواه البزار وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَالرَّاوِي عَنِ الشَّعْبِيِّ عَبَّادُ بْنُ مُوسَى وَلَيْسَ هُوَ الْخُتَّلِيُّ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْعُكْلِيُّ، وَذَكَرَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ: أَنَّهُ تَفَرَّدَ عَنْهُ ابْنُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ مُوسَى بْنِ رَاشِدٍ الْمُلَقَّبُ سَنْدُولَا. وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْهُ فَأَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّعْبِيِّ أَبَا بَكْرٍ الْهُذَلِيَّ وَاسْمُهُ سُلْمَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَغَيْرُهُمْ، وَكَذَّبَهُ غُنْدَرٌ لَكِنَّهُ لَمْ يَتَفَرَّدْ عَنْ عَبَّادٍ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ، فَإِنَّهُ عِنْدَ الْبَزَّارِ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ رِوَايَةِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْهُ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ. وَعَلَى هَذَا فَالْحَدِيثُ مُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ.
باب في زوج واخوة لام واخوة أشقاء
15158 / ز – ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَشَرَكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِّ بِالثُّلُثِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ لَمْ تُشْرِكْ بَيْنَهُمَا عَامَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ: «فَتِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا الْيَوْمَ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَوْ لَمْ أَسْتَفِدْ فِي سَفْرَتِي هَذِهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ لَظَنَنْتُ أَنِّي قَدِ اسْتَفَدْتُ فِيهِ خَيْرًا.
سنن الدارقطني (4126).
باب في الإخوة والأخوات، ونسخ أخوة الصحبة
15159 / ز – ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” آخَى بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِذَلِكَ حَتَّى أُنْزِلَتْ {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6] الْآيَةَ ، فَتَوَارَثُوا بِالنَّسَبِ “
رواه الدارقطني في السنن (4127).
15160 / 7396 – (ت ه – علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) قال: «إنكم تَقْرؤون هذه الآية {مِنْ بَعْدِ وَصيَّةٍ تُوصونَ بِها أو دَيْنٍ} النساء: 12 وإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدَّين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلاَّت: الرجلُ يرث أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه» . أخرجه الترمذي وابن ماجه مفرقاً في موضعين بنحو هذا ، وسيأتي طرف من هذا الحديث بعد في الوصايا.
15161 / ز – زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ” إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً كَانَ لَهَا النِّصْفُ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ أَنْ يَشْرَكْهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ.
أخرجه الحاكم في المستدرك (7955).
15162 / ز – زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذِّكْرِ وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا».
أخرجه الحاكم في المستدرك (7959).
15163 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: «إِنَّ الْأَخَوَيْنِ لَا يَرُدَّانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ» قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] «فَالْأَخَوَانِ بِلِسَانِ قَوْمِكَ لَيْسَا بِإِخْوَةٍ» فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ مَا كَانَ قَبْلِي وَمَضَى فِي الْأَمْصَارِ تَوَارَثَ بِهِ النَّاسُ.
أخرجه لحاكم (7960).
15164 / ز – عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْإِخْوَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَخَوَانِ فَصَاعِدًا».
أخرجه الحاكم (7961).
15165 / ز – عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِّ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَوَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ، وَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ذَكَرٌ فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (7968).
15166 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «شَيْءٌ لَا تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجِدُونَهُ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (7971).
15167 / ز – عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «وُرِّثَ مَالُ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَجُعِلَ لِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِأُخْتِهِ النِّصْفُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (8012).
15168 / 7168 – عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أُخْوَتِهِ لِأَبِيهِ»”.
قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَلَا أَعْرِفُ مَعْنَاهُ، وَفِيهِ الْحَارِثُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
15169 / 7169 – وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ لَا يَرِثُونَ دِيَةَ أَخِيهِمْ لِأُمِّهِمْ إِذَا قُتِلَ.
قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
15170 / 7169/1848– عَنْ سَعِيدِ بن المسيب قال: أن عمر رَضِيَ الله عَنْه كَانَ لَا يُورِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ.
عزاه الحافظُ ابنُ حَجَر في المطالب العالية (1848) لمسدد.
قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 438): هَذَا إِسْنَادٌ مَوْقُوفٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
باب الابنة مع الأخت
15171 / ز – عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَقَسَمَ فِينَا فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ وَالْأُخْتَ النِّصْفَ وَلَمْ يُوَرِّثِ الْعَصَبَةَ شَيْئًا».
15172 / ز – عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أُتِيَ بِالْيَمَنِ فِي مِيرَاثِ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ «فَأَعْطَى ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَأُخْتَهُ النِّصْفَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيُّ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ»
15173 / ز – عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ وَأَعْطَى الْأُخْتَ مَا بَقِيَ»
رواها الدارقطني في السنن (4106-4107-4108) .
باب في ابنة ابنة، وابنة أخت
15174 / ز – عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي ابْنَةِ ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ أُخْتٍ «الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ».
رواه الدارقطني في السنة (4123).
باب في المولى يورث ابنة مولاه
15175 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَوْلًى لِحَمْزَةَ تُوُفِّيَ فَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ ، وَلِابْنَةِ حَمْزَةَ النِّصْفُ “.
رواه الدارقطني في السنن (4109).
باب في العمة والخالة والخال وابن الأخت؛ وذوي الأرحام عموما
15176 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ أَيْنَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنَّمَا كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَتَوَارَثُونَ دُونَ الْأَعْرَابِ» فَنَزَلَتْ {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6].
أخرجه الحاكم في المستدرك (8001).
15177 / ز – الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِينَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب: 6] قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آخَى بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمْ نَشُكَّ أَنَّا نَتَوَارَثُ لَوْ هَلَكَ كَعْبٌ وَلَيْسَ لَهُ مَنْ يَرِثُهُ، فَظَنَنْتُ أَنِّي أَرِثُهُ وَلَوْ هَلَكْتُ كَذَلِكَ يَرِثُنِي» حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6].
أخرجه الحاكم في المستدرك (8005).
15178 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33] قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ لِيَرِثَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ» فَنَسَخَ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْأَنْفَالِ: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب: 6].
أخرجه الحاكم في المستدرك (8011).
15179 / ز – عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»
رواه الدارقطني في السنن (4121).
15180 / 7407 – (ت) عائشة – رضي الله عنها – قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الخَالُ وَارِثُ مَن لا وَارِثَ لَهُ» أخرجه الترمذي.
15181 / 7408 – (د ه – المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «الخَالُ وارِثُ من لا وارِثَ له، يَعْقِلُ عنه، ويَفُكُّ عنه عانَه، ويَرِثُهُ» أخرجه أبو داود. وابن ماجه
15182 / 7409 – (ت ه – سهل بن حنيف رضي الله عنه ) قال: كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «الله ورسولُه مَوْلى من لا مَوْلى له، والخال وَارِثُ من لا وارثَ له» أخرجه الترمذي. وابن ماجه بمثله.
15183 / 7410 – (ط) عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي: عن مولى لقريش كان قديماً يقال له: ابن مِرْسَى، أنه قال: «كنت جالساً عند عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فلما صلى الظهر قال: يا يَرْفا، هَلمّ ذلك الكتاب – لكتاب كتبه في شَأنِ العَمَّة – فنسألَ عنها ونستَخْبِرَ فيها، فأتى به يَرْفا، فدعا بتَوْر أو قدَح فيه ماء، فمحا ذلك الكتابَ فيه، ثم قال: لَوْ رَضِيَكِ الله وَارِثَة أقرَّكِ، لو رضيكِ الله أقرَّكِ» أخرجه «الموطأ».
15184 / ز – عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: قَالَ زِيَادُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ لِجَلِيسٍ لَهُ: «هَلْ تَدْرِي كَيْفَ قَضَى عُمَرُ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ؟» ، قَالَ: لَا ، قَالَ: ” فَإِنِّي لَأَعْلَمُ خَلْقِ اللَّهِ كَيْفَ كَانَ قَضَى فِيهِمَا عُمَرُ: جَعَلَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَالْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ”
رواه الدارقطني هكذا (4161).
15185 / 7411 – (ط) محمد بن أبي بكر بن حزم – رحمه الله -: أنه سمع أباهُ كَثَيْراً يقول: كان عمرُ بنُ الخطاب – رضي الله عنه – يقول: «عَجَباً لِلْعَمَّةِ تُورَثُ ولا تَرِثُ» أخرجه مالك في الموطأ.
15186 / 7412 – (د) أبو موسى الأشعري – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ابنُ أختِ القومِ منهم» أخرجه أبو داود.
15187 / 7413 – (س) أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ابنُ أختِ القومِ من أنفسهم» أخرجه النسائي.
15188 / 7431 – (د ه – المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه ) قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَرَكَ كَلاًّ فإليَّ – وربما قال: فإلى الله ورسوله – ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارثُ مَنْ لا وارثَ له، أعْقِلُ عنه وأرِثُه، والخال وارثُ مَن لا وارثَ له، يَعْقِلُ عنه ويرثُه». وأخرج ابن ماجه من قوله ( أنا وارث ).
وفي أخرى أخرجه بتمامه.
وفي أخرى: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دَيناً أو ضَيْعَة فإليَّ، و من ترك مالاً فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرِث مالَه وأفُكُّ عانه، والخال مَوْلَى من لا مولى له، يرث ماله ويَفُكُّ عانه» أخرجه أبو داود، وقال: معنى الضيعة هنا: العيال.
15189 / 7170 – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ حِمَارًا إِلَى قُبَاءَ يَسْتَخْبِرُ 229/4 فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: “لَا مِيرَاثَ لَهُمَا»”.
قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
لكن اخرجه الحاكم في المستدرك (7998).
15190 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا، قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا» ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» قَالَ: هَا أَنَا ذَا، قَالَ: «لَا مِيرَاثَ لَهُمَا».
أخرجه الحاكم في المستدرك (7996).
15191 / ز – الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَسَكَتَ فَنَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: «حَدَّثَنِي جِبْرِيلُ أَنَّ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا».
أخرجه الحاكم في المستدرك (7997).
15192 / ز – عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَعُودُهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «وَدِدْتُ أَنِّي سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَإِنَّ فِي نَفْسِي مِنْهَا حَاجَةً».
أخرجه الحاكم في المستدرك (7999).
15193 / ز – عن بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «لَا تَرِثُ الْعَمَّةُ أُخْتُ الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَا الْخَالَةُ وَلَا مَنْ هُوَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى».
أخرجه الحاكم في المستدرك (8000).
15194 / ز – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَسَكَتَ وَهُوَ رَاكِبٌ فَسَارَ هُنَيْهَةً ، فَقَالَ: «حَدَّثَنِي جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا»
رواه الدارقطني في السنن (4100).
15195 / ز – عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَكِبَ إِلَى قُبَاءٍ يَسْتَخِيرُ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا»
رواه الدارقطني (4156).
15196 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ، فَقَالَ: «لَا أَدْرِي حَتَّى يَأْتِيَنِي جِبْرِيلُ» ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ؟» فَأَتَى الرَّجُلُ ، فَقَالَ: «سَارَّنِي جِبْرِيلُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُمَا».
رواه الدارقطني في السنن (4159).
باب ميراث الخنثى المشكل
15197 / ز – عن يحيى بْن أَبِي بُكَيْرٍ ، نا أَبُو هَانِئٍ عُمَرُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى ، لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَلَيْسَ لَهُ مَا لِلْأُنْثَى يَخْرُجُ مِنْ سُرَّتِهِ كَهَيْئَةِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ فَسُئِلَ عَامِرٌ عَنْ مِيرَاثِهِ ، فَقَالَ عَامِرٌ: «نِصْفُ حَظِّ الذَّكَرِ ، وَنِصْفُ حَظِّ الْأُنْثَى».
رواه الدارقطني في السنن (4102).
باب ميراث ابن الملاعنة
15198 / 7399 – (د) مكحول الشامي – أبو عبد الله – رحمه الله -: قال: «جَعَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمِّه، ثم لورثتها من بعدها» أخرجه أبو داود.
15199 / 7400 – (د) عمرو بن شعيب – رحمه الله -: «عن أبيه عن جده عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مثله» أخرجه أبو داود.
15200 / 7401 – (د ت ه – واثلة بن الأسقع رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة تَحوزُ ثلاثة مواريث: عتيقَها، ولَقيطَها، وولدَها الذي لاعَنَت عنه» أخرجه أبو داود والترمذي. وابن ماجه.
15201 / 7171 – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مِيرَاثُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ كُلُّهُ لِأُمِّهِ.
قال الهيثمي: رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.
15202 / 7172 – وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ.
قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ.
باب ميراث المطلقة في عدتها
15203 / ز – ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيَبُتُّهَا ثُمَّ يَمُوتُ فِي عِدَّتِهَا؟ ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: «طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ»
رواه الدارقطني في السنن (4049).
باب ليس لقاتل ميراث
وقد مضت أحاديث في هذا.
15204 / 7377 – (ت ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «القاتل لا يرثُ» أخرجه الترمذي. وابن ماجه.
15205 / 2736 – ( ه – عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: «الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ». أخرجه ابن ماجه.
15206 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ»
رواه الدارقطني في السنن (4573).
15207 / 2520 – (ط ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ) : أَن رجلاً من بني مُدلِج – يقال له: قتادة – خذف ابنَه بسيف، فأصاب ساقَه، فَنُزِيَ في جُرحه، فمات، فقدم سراقةُ بن جُعشُم على عمرَ بن الخطاب، فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعْدُدْ على مَاءِ قُدَيدٍ عشرين ومائة بعير، حتى أقدَم عليك، فلما قدِم عليه عمر بن الخطاب أَخذ من تلك الإِبل ثلاثين حِقَّة، وثلاثين جَذَعة، وأربعين خَلِفَة، ثم قال: أَين أَخُ المقتول؟ فقال: ها أنذا، فقال: خُذها، فإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس لقاتلٍ شيء» . أخرجه مالك في الموطأ.
وابن ماجه مختصراً و لفظه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ، قَتَلَ ابْنَهُ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، فَقَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ».
15208 / ز – نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، نا أَبُو قُرَّةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ».
15209 / ز – وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحْوَهُ.
وآفة هذين الاسنادين أبو قرة. الا أن الدارقطني رجع فأخرج الحديث من وجهين (4143-4144) أحدهما ليس من طريق أبي قرة.
باب ما جاء في ميراث الغرقى ومن يموتون جميعا
15210 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ «كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (8076).
باب من أنكر ولده
15211 / 7378 – (ط) عروة بن الزبير – رحمه الله -: «أن رجلاً من الأنصار – يقال له أحَيْحَةُ بن الجُلاح – كان له عمّ صغير، أصغرُ منه، وكان عند أخْواله – فأخذه أُحَيْحَةُ فقتله ليرثه، فقال أخْوَاله: كنا أهْلَ ثُمِّهِ ورُمِّهِ، حتى إذا استوى على عُمُمِّهِ، غلبَنا حَقُّ امرئ في عَمِّه، قال عروة: فلذلك لا يرث قاتلٌ مَنْ قَتَلَ» . أخرجه «الموطأ».
15212 / 7379 – (ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن – رحمه الله -: عن غير واحد من علمائهم «أنهم لم يورّثوا من قُتل يوم الجمل، ولا يوم صفين، ولا يوم الحَرَّة، ثم كان يوم قُدَيد، فلم يورَّث بعضُهم من بعض، إلا من عُلم أنه قتل قبل صاحبه ببيِّنة» أخرجه «الموطأ».
15213 / 7173 – «عَنْ عَدِيٍّ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَرَمَى إِحْدَاهُمَا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا فَرَكِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ بِتَبُوكَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَأْنِ الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ؟ فَقَالَ: “يَعْقِلُهَا، وَلَا يَرِثُهَا”. قَالَ عَدِيٌّ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَدْعَاءَ فَقَالَ: “أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْأَيْدِيَ ثَلَاثَةٌ: يَدُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الْوُسْطَى، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى فَتَعَفَّفُوا وَلَوْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ”. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: “اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ»؟”.
قال الهيثمي : رواه ابو يعلى بِطُولِهِ، وَالطَّبَرَانِيُّ بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ فِيهِ رَاوِيًا لَمْ يُسَمَّ.
15214 / 7174 – وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شَيْبَةَ بْنِ أَبِي كَبِيرٍ قَالَ: «كُنْتُ أُدَاعِبُ امْرَأَتِي فَانْرَمَى يَدِي فَمَاتَتْ وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَبُوكَ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَ امْرَأَتَيِ الَّتِي أَصَبْتُهَا خَطَأً فَقَالَ: “لَا تَرِثُهَا».
قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَعُمَرُ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَجْهُولٌ.
باب ميراث العقل والدية
15215 / 7414 – (د ت ه – سعيد بن المسيب رحمه الله ) قال: كان عمرُ بن الخطاب يقول: «الدِّيةُ على العاقلة، وهُمْ يرثونها، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها، فقال الضحاك بن سفيان: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كتب إليَّ: أنْ وَرِّثِ امرأةَ أشْيَمِ الضِّبَابيّ من دِيّةِ زوجِها، وكانت من قَوْم آخرين، فرجع عمرُ» أخرجه أبو داود، وقال: «وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم استعمل الضحاك على الأعراب» أخرجه الترمذي.
وأخرجه ابن ماجه مختصراً ولفظه عَنْ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، قلت : وقد تقدم هذا الحديث عن ابن شهاب عن عمر ، ورمز له صاحب الجامع للموطأ والترمذي.
15216 / 2643 – ( ه – عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه ) «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ اللِّحْيَانِيِّ بِمِيرَاثِهِ مِنَ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى». أخرجه ابن ماجه.
15217 / 2525 – (ط ت ه – محمد بن شهاب الزهري رحمه الله ) : «أَن عمر بن الخطاب نَشَدَ الناس بِمنى: من كان عنده عِلمٌ من الدية أن يخبرني، فقام الضَّحَّاك بن سفيان الكلابي، فقال: كتب إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أن أُوَرِّثَ امرأةَ الضِّبَابيِّ من دية زوجها، فقال له عمر: ادخل الخِباءَ حتى آتيك، فلما نزل عمر أَخبره الضحاك، فقضى بذلك عمر» . قال ابن شهاب: «وكان قَتلُ أشْيم خطَأٌ» . أخرجه مالك في الموطأ.
وفي رواية الترمذي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن عمر كان يقول: الديةُ على العاقلة، ولا ترث المرأةُ من دية زوجها شيئاً، حتى أَخبره الضحاك بن سُفيان الكلابي: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه: «أَنْ وَرِّثْ امرأَة أشيم الضِّبابي من دية زوجها».
وهي كالتي عند ابن ماجه، و سيأتي هذا الحديث بعد عن سعيد عن عمر، و رمز له صاحب الجامع لأبي داود والترميذي.
15218 / 7175 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْعَقْلَ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ».
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
15219 / 7176 – وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا».
قال الهيثمي: رواه الطبراني وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
15220 / 7177 – وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ زُرَارَةَ بْنَ جُزَيٍّ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا». 230/4
قال الهيثمي: رواه الطبراني وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
15221 / 7178 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ قَتْلَ أَشْيَمَ كَانَ خَطَأً.
قال الهيثمي: رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وقد مضى قبل قليل.
15222 / ز – ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ: «الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ فَيَرِثُ مِنْهَا كُلُّ وَارِثٍ»
رواه الدارقطني في السنن (4092).
باب من خص بعض الورثة بنوع من المال لعلة
15223 / 7422 – (د) زينب زوج ابن مسعود- رضي الله عنهما -: «أنها كانت تَفْلي رأسَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وعنده امرأةُ عثمانَ بنِ عفَّان، ونِساءٌ من المهاجرات، وهُنَّ يشتكين منازلَهنَّ: أنها تضيقُ عليهنَّ، ويُخرَجْنَ منها، فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أن تورَّث دورُ المهاجرين النساءَ، فمات عبد الله بن مسعود فورِثَتهُ امرأتُه داراً بالمدينة» أخرجه أبو داود.
باب ما جاء في الولاء ومن يرثه
15224 / 7423 – (ت) عمرو بن شعيب – رحمه الله – عن أبيه عن جده أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «يَرِثُ الولاءَ مَن يرثُ المال» أخرجه الترمذي. وقال: ليس إسناده بالقوي.
15225 / 7424 – () وعنه عن أبيه عن جده: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مِيراثُ الولد للأكبر من الذكور، ولا يَرِث النساءُ من الولاء، إلا ولاءَ من اعتَقْنَ، أو أعتقَ من اعتَقْنَ» أخرجه ….
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع جعله مع الحديث الذي قبله حديثاً واحداً.
15226 / 7425 – (م) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: «أرادت عائشة – رضي الله عنها – أن تشتريَ جارية تعتقها، فأبى أهلُها إلا أن يكونَ لهم الولاءُ، فذكرتْ ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنَعُكِ ذلك، فإنما الولاءُ لمن أعتقَ» أخرجه مسلم.
15227 / 7426 – (خ م ط د ت س) عائشة – رضي الله عنها – أرادت عائشة أن تشتريَ بَريرةَ، فاشترطُوا الولاء، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «الولاءُ لمن أعطى الثمن، أوْ وَلِي النِّعْمَةَ» هذه رواية الترمذي.
وقد أخرج الجماعة كلُّهم أحاديثَ بَرِيرةَ من طُرُق عِدَّة، ذُكِرَ بعضُها في «كتاب البيع» ، وبعضها في «كتاب العتق والكتابة» ، وبعضها في «كتاب الطلاق» ، وبعضها في «كتاب الصدقة» .
فمن جملة رواياتها: ما أخرجه البخاري من حديث أيْمن المكي، قال: دَخَلْتُ على عائشةَ، فقلتُ: كنتُ غلاماً لعُتْبَةَ بن أبي لهب، ومات وَوَرِثَني بَنُوه، وإنَّهم باعوني من ابن أبي عمرو، واشترط بنو عُتْبَةَ الولاءَ فقالت: دخلتْ عَلَيَّ بريرةُ، فقالت: اشتريني وأعتقيني، قلتُ: نعم، قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا وَلائي، قلتُ: لا حاجةَ لي فيكِ، فسمع بذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم، أو بَلَغَهُ، فقال: ما شأنُ بَرِيرةَ؟ فذكرتْ عائشةُ ما قالتْ، فقال: اشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاؤوا، قال: فاشترتها فأعتقتْها، واشترط أهلُها ولاءها، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «الولاءُ لمن أعتق، وإن اشترطوا مائةَ شرط» والروايات فيها كثيرة فلم نُعِدْها.
وأخرج أبو داود من جملتها عن ابن عمر عن عائشةَ، مثل رواية أبي هريرة المذكورة قبل هذا.
15228 / 7427 – (ط) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام – رحمه الله -: «أن العاص ابن هشام هَلَكَ، وترك بنين ثلاثة: اثنان لأمّ، وآخرَ لِعَلَّة، فهلك أحَدُ اللذين لأمّ، وترك مالاً ومَوَاليَ، فَوَرِثَهُ أخوه الذي لأبيه وأمِّه المالَ وولاءَ مواليه، ثم هلك الذي ورِثَ المال، ووَلاءَ الموَالِي، وترك ابنَهُ وأخاً لأبيه، فقال ابنُ المتوفَّى: قد أحرزتُ ما كان أحرز أبي من المال والولاء، وقال أخوه: ليس كذلك إنما أحرزت المال فقط، وأما ولاءُ الموالي، فلا، أرأيتَ لو هلك أخي اليوم، ألستُ أرِثُهُ أنا؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقضى بالولاءِ لأخي الميت، وبالمال لأبي الموالي» أخرجه «الموطأ».
15229 / 7428 – (د ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه عن جده «أنَّ رِيابَ بنَ حُذَيفةَ تزوج امرأة، فَوَلَدَتْ له ثلاثة غِلْمَة، فماتت أمُّهم، فورثوها رِباعَها وولاءَ مواليها، وكان عمرو بنُ العاص عَصَبَةَ بنيها، فأخرجهم إلى الشام، فماتوا، فَقَدِمَ عمرو بن العاص، ومات مولى لها، وترك مالاً، فخاصمه إخوتُها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمرُ: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «ما أحرز الولدُ والوالد فهو لعصبته مَنْ كان» قال: فَكَتَبَ له كتاباً فيه شهادةُ عبدِ الرحمن بن عوف، وزيدِ بنِ ثابت ورجل آخرَ، فلما استُخْلِف عبدُ الملك بنُ مروان، اختصموا إلى هشام بن إسماعيل – أو إلى إسماعيل بن هشام – فدفعهم إلى عبد الملك بن مروان ، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنتُ أراه، فقضى بكتاب عمر بن الخطاب، قال: فنحنُ فيه إلى الساعة» أخرجه أبو داود.
وفي رواية ابن ماجه قَالَ: تَزَوَّجَ رِئَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمٍ أُمَّ وَائِلٍ بِنْتَ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةً، فَتُوُفِّيَتْ أُمُّهُمْ، فَوَرِثَهَا بَنُوهَا، رِبَاعًا وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى الشَّامِ، فَمَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمْوَاسٍ، فَوَرِثَهُمْ عَمْرُو، وَكَانَ عَصَبَتَهُمْ، فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ جَاءَ بَنُو مَعْمَرٍ، يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ، مَنْ كَانَ» . قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِهِ، وَكَتَبَ لَنَا بِهِ، كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَآخَرَ، حَتَّى إِذَا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، تُوُفِّيَ مَوْلًى لَهَا، وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِينَارٍ، فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ، فَخَاصَمُوا إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، فَرَفَعَنَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنَّ هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ، وَمَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَلَغَ هَذَا، أَنْ يَشُكُّوا فِي هَذَا الْقَضَاءِ، فَقَضَى لَنَا فِيهِ فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ بَعْدُ.
15230 / 2734 – ( ه – بِنْتِ حَمْزَةَ رضي الله عنها ) قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى، وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لِأُمِّهِ – قَالَتْ: «مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ، وَلَهَا النِّصْفَ». أخرجه ابن ماجه.
15231 / 7179 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ قَالَ: “«إِنَّ الْوَلَاءَ لَيْسَ بِمُنْتَقِلِ، وَلَا بِمُتَحَوِّلِ»”.
قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ جَمِيلٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
15232 / 7180 – «وَعَنْ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِيِّ أَنَّ نَافِعًا أَبَا السَّائِبِ كَانَ عَبْدًا لِغَيْلَانَ فَفَرَّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حَاصَرَ الطَّائِفَ، فَأَسْلَمَ فَأَعْتَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَسْلَمَ غَيْلَانُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَاءَ نَافِعٍ إِلَيْهِ».
قال الهيثمي : رواه البزار وَقَالَ: لَا نَعْلَمُ رَوَى غَيْلَانُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ. قُلْتُ: وَفِيهِ عُرْوَةُ بْنُ غَيْلَانَ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
15233 / 7181 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ»”.
قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَهُوَ كَذَّابٌ.
15234 / 7182 – وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«يَرِثُ الْوَلَاءُ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ»”.
قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
15235 / 7183 – وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»”.
قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ.
15236 / 7184 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»”.
قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ النَّضْرُ أَبُو عُمَرُ، وَقَدْ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ، وَضَعَّفَهُ بَعْضَهُمْ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
15237 / 7185 – «وَعَنْ سَلْمَى ابْنَةِ حَمْزَةَ أَنَّ مَوْلَاهَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ فَوَرَّثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَوَرَّثَ يَعْلَى النِّصْفَ، وَكَانَ ابْنَ سَلْمَى».
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ.
15238 / 7186 – وَلَهَا عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ قَالَتْ: «مَاتَ مَوْلًى لِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ فَقَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ».
قال الهيثمي: رواه الطبراني بِأَسَانِيدَ، وَرِجَالُ بَعْضِهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَإِسْنَادُ أَحْمَدَ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَلْمَى.
15239 / 7187 – وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَقَسَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَبَيْنَ مَوَالِيهِ».
قال الهيثمي: رواه الطبراني وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. 231/4
باب فيمن تولى غير مواليه
15240 / 8409 – (م د) أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن توَلَّى قوماً بغير إذن مَوَاليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عَدْلٌ ولا صَرْف» أخرجه مسلم. وقال أبو داود: «لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلاً ولا صرفاً» .
15241 / 8410 – (م) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «كتب النبيُّ صلى الله عليه وسلم على كلِّ بطن عُقولَهُ، ثم كتب: أنَّه لا يحل أنه يتولَّى مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرتُ: أنَّه لَعَنَ في صحيفةٍ مَنّ فعلَ ذلك» أخرجه مسلم.
15242 / 7188 – عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا خَالِدَ بْنَ أَبِي حَيَّانَ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
15243 / 7189 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا»”.
قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطِيَّةَ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: لَا أَعْلَمُ مَنْ رَوَى عَنْهُ إِلَّا مُنِيبٌ. وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
15244 / 7190 – وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «وَجَدْتُ مَعَ قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَدَاءً الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَمَنْ جَحَدَ نِعْمَةَ مَوَالِيهِ، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»”.
قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب فيمن أسلم على يديه أحد ولم يترك وارثا
15245 / 7191 – «عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ وَلَهُ مَالٌ وَقَدْ مَاتَ. قَالَ: “فَلَكَ مِيرَاثُهُ»”.
قال الهيثمي: رواه الطبراني مِنْ رِوَايَةِ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ، فَإِنْ كَانَ سَمِعَ مِنْهُ فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ.
باب فيمن أسلم على يدي أحد ثم مات ولم يترك وارثا
15246 / 7435 – (د ت ه – تميم الداري رضي الله عنه ) قال: «قلتُ: يا رسول الله ما السُّنَّةُ في الرجل من المشركين يُسلِم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال لي: هو أولى الناس بمحياه ومماته» . أخرجه الترمذي وأبو داود. وابن ماجه.
15247 / ز – عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ فَلَهُ وَلَاؤُهُ».
رواه الدارقطني في السنن (4386).
باب فيمن مات وليس له وارث
15248 / 7432 – (د ت ه – عائشة رضي الله عنها ) أن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مات، وترك شيئاً ولم يدَع حَميماً ولا ولداً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته» .
وفي رواية قال: «هاهنا رجل من أهل أرضه؟ قالوا: نعم، قال: فأعطوه ميراثَه» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي: أنه وقع من عِذْق نخلة، فمات، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «انظروا، هل له مَن وارث؟ قالوا: لا، قال: فادفعوه إلى بعض أهل القرية». وأخرج ابن ماجه الأولى وذكر أنه وقع من نخلة.
15249 / 7433 – (د) بريدة – رحمه الله – قال: «أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: إنَّ عندي ميراث رجل من الأزد، ولستُ أجد أزديّاً أدفعه إليه، قال: فاذهبْ فالتمس أزَدِيّاً حَوْلاً، فأتاه بعد الحول، فقال: لم أجد أزَديّاً أدفعه إليه، قال: فانطلق ، فانظروا أول خُزاعيٍّ تلقاه فادفعه إليه، فلما ولَّى قال: عليَّ بالرجل، فلما جاءه قال: انظر كُبْرَ خُزاعةَ فادفعه إليه» .
وفي رواية قال: «مات رجل من خزاعةَ، فأُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بميراثه، فقال: التمسوا له وارثاً، أو ذا رحم، فلم يجدوا له وارثاً، ولا ذا رحم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أعطوه الكُبْرَ من خزاعة» .
وفي أخرى «انظروا أكبرَ رجل من خزاعة» أخرجه أبو داود.
باب فيمن ما وليس له وارث الا غلاما كان أعتقه
15250 / 7434 – (د ت ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) أن رجلاً مات ولم يدَعْ وارثاً، إلا غلاماً له كان أعتقه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلام له أعتقه، قال: فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له» أخرجه أبو داود.
وأخرجه الترمذي مختصراً، قال: «إن رجلاً مات، ولم يَدَعْ وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه، فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له». وهكذا رواية ابن ماجه.
باب في المعتدة هل ترث
15251 / 7402 – (ط) محمد بن يحيى بن حبان – رحمه الله – قال: «كانت عند جدي حَبَّان امرأتان، هاشمية وأنصارية، فطلّق الأنصاريةَ وهي تُرضِعُ، فَمرتْ بها سنة، ثم هَلَك ولم تَحِض، فقالت: أنا أرِثُهُ، لم أحِضْ فاختصَمُوا إلى عثمان بن عفّان، فقضى لها بالميراث، فلامَتِ الهاشميةُ عثمانَ، فقال: هذا عَمَلُ ابنِ عمك، هو أشار علينا بهذا – يعني عليَّ بن أبي طالب» . أخرجه «الموطأ».
باب توريث المطلقة في مرض الموت
15252 / 7403 – (ط) عبد الرحمن الأعرج – رحمه الله -: «أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ورَّثَ نِساءَ ابنِ مُكْمِل منه، وكان طلَّقهُنَّ وهو مريض» . أخرجه مالك في الموطأ.
15253 / 7404 – (ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن – رضي الله عنه – قال: «سألت امرأةُ عبد الرحمن بن عوف منه الطلاقَ، فقال: إذا طَهُرْتِ فآذنيني، فآذَنتْهُ، فطلَّقَها ألْبَتَّةَ، أو تطليقة كانت بَقِيَتْ لها وهو مريض يومئذ، فَوَرَّثَها عثمان من زوجها ميراثَها بعد انقضاء عِدَّتها» . وفي رواية: «أن عبد الرحمن بنِ عوف طلَّقَ امرأتَهُ ألبَتَّةَ وهو مريض يومئذ، فورَّثها عثمان بعد انقضاءِ عِدَّتها» أخرجه «الموطأ».
باب ألحقوا الفرائص بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر
15254 / 7421 – (خ م ت د ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألحِقُوا الفَرَائِضَ بأهلِها، فما بَقيَ فهو لأوْلى رَجُل ذكر» .
وفي رواية «اقسِمُوا المالَ بين أهْلِ الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائضُ فَلأوْلَى رَجُل ذَكَر» ورواية ابن ماجه بنحوها.
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود.
باب فيمن أعطى عطية ثم ورثها
وتقدم مثل هذا في أبواب الهبات
15255 / 2395– (هـ – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رضي الله عنهم)، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ أُمِّي حَدِيقَةً لِي وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدِيقَتُكَ» أخرجه ابن ماجه.
15256 / 7192 – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ حَيَاتَهَا، فَمَاتَتْ فَجَاءَ إِخْوَتُهُ فَقَالُوا: نَحْنُ فِيهَا شَرَعٌ سَوَاءٌ. فَأَبَى فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَسَّمَهُ بَيْنَهُمْ مِيرَاثًا».
قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِغَيْرِ سِيَاقِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
قلت: مضى.
15257 / 7193 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَعْطَيْتُ أُمِّي حَدِيقَةً فِي حَيَاتِهَا، وَإِنَّهَا تُوُفِّيَتْ، وَلَمْ تَدَعْ وَارِثًا غَيْرِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْسَبُهُ قَالَ: “إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَدَّ عَلَيْكَ حَدِيقَتَكَ وَقَبِلَ صَدَقَتَكَ»”.
قال الهيثمي : رواه البزار، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
15258 / 7194 – وَعَنْ سِنَانِ بْنِ مَسْلَمَةَ «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ تَصَدَّقَ بِأَرْضٍ لَهُ عَظِيمَةٍ عَلَى أُمِّهِ فَمَاتَتْ وَلَيْسَ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي فُلَانَةً كَانَتْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ 232/4 إِلَيَّ وَأَعَزِّهِ عَلَيَّ، وَإِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَيْهَا بِأَرْضٍ لِي عَظِيمَةٍ فَمَاتَتْ وَلَيْسَ لَهَا وَارِثٌ غَيْرِي، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ بِهَا؟ فَقَالَ: “أَوْجَبَ اللَّهُ أَجْرَكَ وَرَدَّ عَلَيْكَ أَرْضَكَ، اصْنَعْ مَا شِئْتَ»”.
قال الهيثمي: رواه الطبراني وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
15259 / 7195 – وَعَنْ عُبَادَةَ يَعْنِي ابْنَ الصَّامِتِ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ شَيْءٍ لِي فَهُوَ صَدَقَةٌ إِلَّا فَرَسِي. وَكَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَقَبَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَهَا فِي الْأَوْفَاضِ، فَجَاءَ أَبَوَاهُ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطْعِمْنَا مِنْ صَدَقَةِ ابْنِنَا مَا لَنَا شَيْءٌ، وَإِنَّا لَنَطُوفُ مَعَ الْأَوْفَاضِ. فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَّعَهَا إِلَيْهِمَا، فَمَاتَا فَوَرِثَهَا ابْنُهُمَا الَّذِي كَانَ تَصَدَّقَ بِهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدَقَتِي الَّتِي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا فَدَفَعْتَهَا إِلَى وَالِدَيَّ فَمَاتَا فَوَرِثْتُهُمَا أَفَحَلَالٌ هِيَ لِي؟ قَالَ: “نَعَمْ فَكُلْهَا هَنِيئًا»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ.
15260 / 7196 – وَعَنْ بِشْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الَّذِي أَدَّى النِّدَاءَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «تَصَدَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بِمَالٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ يَعِيشُ فِيهِ هُوَ وَوَلَدُهُ فَدَفَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَعِيشُ فِيهِ. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ: “إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ فَرَدَّهَا مِيرَاثًا عَلَى أَبَوَيْكَ»”. قَالَ بَشِيرٌ: فَتَوَارَثْنَاهَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَبَشِيرٌ هَذَا لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ. وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
15261 / 7197 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي كُلُّهُ صَدَقَةٌ. قَالَ: فَافْتَقَرَ أَبَوَاهُ حَتَّى جَلَسَا مَعَ الْأَوْفَاضِ، ثُمَّ جَاءَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ ابْنُنَا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ مَالًا فَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ وَافْتَقَرْنَا حَتَّى جَلَسْنَا مَعَ الْأَوْفَاضِ. قَالَ: “صَدَقَةُ ابْنِكُمَا رَدٌّ عَلَيْكُمَا”. ثُمَّ تُوُفِّيَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ابْنِهِمَا: “أَنِ ارْدُدِ الصَّدَقَةَ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تُوَرَّثُ، وَلَا تُعْتَمَرُ».
قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. 233/4
15262 / ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، وَهُوَ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ أَنَّهُ «تَصَدَّقَ عَلَى أَبَوَيْهِ ثُمَّ تُوُفِّيَا فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ مِيرَاثًا».
أخرجه الحاكم في المستدرك (8084).
15263 / ز – عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ فَأَتَى أَبَوَاهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا كَانَتْ قِيَمَ وُجُوهِنَا وَلَمْ يَكُنْ لَنَا شَيْءٌ غَيْرَهُ، فَدَعَا عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ وَرَدَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (8086).