Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

كتاب العتق

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

باب ما جاء في ذم البربر

أورد الهيثمي هذا الباب هنا، وتركته في موضعه، مراعيا كون غالب الموالي من البربر

15264 / 7198 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟”. قَالَ: بَرْبَرِيٌّ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “قُمْ عَنِّي”. قَالَ: بِمِرْفَقِهِ هَكَذَا، فَلَمَّا قَامَ عَنْهُ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “إِنَّ الْإِيمَانَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ».

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: يُكْتَبُ حَدِيثُهُ. وَصَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، وقد اختلط.

15265 / 7199 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنْ أَخْرَجَ صَدَقَةً فَلَمْ يَجِدْ إِلَّا بَرْبَرِيًّا فَلْيَرُدَّهَا»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15266 / 7200 – وَعَنْ مَوْلًى لِرَفِيعِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى جَارِيَةً بَرْبَرِيَّةً بِمِائَتَيْ دِينَارٍ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْبَدْرِيِّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَوَهَبَ لَهُ الْجَارِيَةَ الْبَرْبَرِيَّةَ، فَلَمَّا جَاءَتْهُ قَالَ: هَذِهِ مِنَ الْمَجُوسِ الَّذِينَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ رَجُلًا فَحَدَّثَنِي: أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ عَمًّا لَهُ مَاتَ بِالْمَغْرِبِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ وَابْنُ لَهِيعَةَ.

15267 / 7201 – وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْخُبْثُ سَبْعُونَ جُزْءًا فَجُزْءٌ فِي الْجِنِّ وَالْأِنْسِ وَتِسْعَةٌ وَسِتُّونَ فِي الْبَرْبَرِ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ.

15268 / 7202 – وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُ أَيْضًا: “«قَسَّمَ اللَّهُ الْخُبْثَ عَلَى سَبْعِينَ جُزْءًا فَجَعَلَ فِي الْبَرْبَرِ تِسْعَةً وَسِتِّينَ جُزْءًا وَلِلنَّاسِ جُزْءًا وَاحِدًا»”. وَفِي إِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ وَوَثَّقَهُ آخَرُونَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وَفِيهِ أَيْضًا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ؛ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَمْ أَرَ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا سِوَى حَدِيثِ: “«إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ»”.

15269 / 7203 – وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْخُبْثُ سَبْعُونَ 234/4 جُزْءًا لِلْبَرْبَرِ تِسْعَةٌ وَسِتُّونَ جُزْءًا وَلِلْجِنِّ وَالْأِنْسِ جُزْءٌ وَاحِدٌ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وَفِي بَعْضِهِمْ ضَعْفٌ.

باب ما جاء في الزنج والسودان

15270 / 7204 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«اشْتَرُوا الرَّقِيقَ وَشَارِكُوهُمْ فِي أَرْزَاقِهِمْ وَإِيَّاكُمْ وَالزِّنْجِ، فَإِنَّهُمْ قَصِيرَةٌ أَعْمَارُهُمْ قَلِيلَةٌ أَرْزَاقُهُمْ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.

15271 / 7205 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «ذُكِرَ السُّودَانُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “دَعُونِي مِنَ السُّودَانِ، فَإِنَّ الْأَسْوَدَ لِبَطْنِهِ وَفَرْجِهِ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْغلَابيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ: يُعْتَبَرُ بِحَدِيثِهِ إِذَا رَوَى عَنْ ثِقَةٍ.

15272 / 7206 – وَعَنْ أُمِّ أَيْمَنَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«إِنَّمَا الْأَسْوَدُ لِفَرْجِهِ وَبَطْنِهِ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ آلِ الزُّبَيْرِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15273 / 7207 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قِيلَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَمْنَعُ حَبَشَ بَنِي الْمُغِيرَةِ أَنْ يَأْتُوكَ إِلَّا أَنَّهُمْ يَخْشَوْنَ أَنْ تَرُدَّهُمْ. قَالَ: “لَا خَيْرَ فِي الْحَبَشِ. إِذَا جَاعُوا سَرَقُوا، وَإِنْ شَبِعُوا زَنَوْا، وَإِنَّ فِيهِمْ لِخَلَّتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَبَأْسٌ عِنْدَ الْبَأْسِ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَالْبَزَّارُ وَلَفْظُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا خَيْرَ فِي الْحَبَشِ. إِنْ شَبِعُوا زَنَوْا، وَإِنَّ فِيهِمْ لِخَلَّتَيْنِ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَبَأْسٌ عِنْدَ الْبَأْسِ»”. وَرِجَالُ الْبَزَّارِ ثِقَاتٌ وَعَوْسَجَةُ الْمَكِّيُّ فِيهِ خِلَافٌ لَا يَضُرُّ، وَوَثَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ.

15274 / 7208 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “إِنَّ الْأَسْوَدَ إِذَا جَاعَ سَرَقَ، وَإِذَا شَبِعَ زَنَى، وَإِنَّ فِيهِمْ لِخَلَّتَيْنِ: صِدْقُ السَّمَاحَةِ وَالنَّجْدَةُ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَعَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ؛ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَيْسَ بِذَاكَ، تَفَرَّدَ بِأَشْيَاءَ. وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب نوع آخر في فضل السودان

15275 / 7209 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«اتَّخِذُوا السُّودَانَ، فَإِنَّ ثَلَاثَةً مِنْهُمْ مِنْ سَادَاتِ أَهْلِ الْجَنَّةِ: لُقْمَانُ الْحَكِيمِ، وَالنَّجَاشِيُّ، وَبِلَالٌ الْمُؤَذِّنُ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ 235/4 الطَّبَرَانِيُّ وَقَالَ: أَرَادَ الْحَبَشَ، وَفِيهِ أَبْيَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15276 / 7210 – وَعَنْ عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي سَهْلُ بْنُ صَخْرٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ: يَا بُنَيَّ إِذَا مَلَكْتَ ثَمَنَ عَبْدٍ فَاشْتَرِ بِهِ عَبْدًا، فَإِنَّ الْجُدُودَ فِي نَوَاصِي الرِّجَالِ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

باب الإحسان إلى الموالي والوصية بهم

النوع الأول: في أن لا يساء اليهم

15277 / 5885 – (ت ه – أبو بكر الصديق رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يدخل الجنة سَيِّءُ المَلَكةِ» أخرجه الترمذي.

وفي رواية ابن ماجه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ» . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَكْثَرُ الْأُمَمِ مَمْلُوكِينَ وَيَتَامَى؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَأَكْرِمُوهُمْ كَكَرَامَةِ أَوْلَادِكُمْ، وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ» ، قَالُوا: فَمَا يَنْفَعُنَا فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: «فَرَسٌ تَرْتَبِطُهُ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَمْلُوكُكَ يَكْفِيكَ، فَإِذَا صَلَّى فَهُوَ أَخُوكَ».

15278 / 5886 – (د) رافع بن مكيث – رضي الله عنه – وكان ممن شهد الحديبية أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «حُسْنُ المَلَكَةِ نَمَاء، وسوءُ الخُلُقِ شُؤْم» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية له «حُسْنُ الملَكة يُمْن، وسُوءُ الخُلُق شُؤم».

النوع الثاني: في العَفْو عنهم

15279 / 5887 – (د ت) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: «جاء رجل إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، كم أعْفو عن الخادم؟ فَصَمَت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسولَ الله، كم أعْفو عن الخادم؟ فقال: اعْف عنه كلَّ يوم سبعين مرة» أخرجه الترمذي.

وفي رواية أبي داود قال: «كم نَعفُو عن الخادم؟ فَصَمَتَ، ثم أعاد عليه الكلام، فصمت، فلما كانت الثالثة قال: اعْفُوا عنه في كل يوم سبعين مرة».

النوع الثالث: في الكُسْوة والطعام والرِّفْق

15280 / 5888 – (خ م د ت ه – المعرور بن سويد رضي الله عنه ) قال: «رأيتُ أبا ذرّ وعليه حُلَّة، وعلى غلامه مثلُها، فسألته عن ذلك؟ فذكر أنه سَابَّ رجلاً على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فعيَّره بأُمِّه، فأتى الرجلُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنك امْرُؤ فيك جاهلية، قلت: على ساعتي هذه من كِبرَ السنّ؟ قال: نعم، هم إِخوانُكم وَخَوَلُكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فلْيُطْعِمْه مما يأكلُ، ولْيُلْبِسه مما يَلْبَسُ، ولا تُكلِّفُوهم ما يغلبهم، فإن كلّفتموهم فأعينوهم عليه» .

وفي رواية: «فَإِن كلَّفه ما يغلبه فليبِعْه» .

وفي أخرى: «فَلْيُعِنه عليه» . أخرجه البخاري، ومسلم.

ولمسلم في رواية قال: «إِنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام – وكانت أُمُّه أعجمية – فَعَيَّرْته بأمِّه، فشكاني إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلقيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية ، قلت: يا رسول الله، مَن سَبَّ الرجال سَبُّوا أباه وأُمَّه….» وذكر الحديث.

وفي رواية الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِخوانُكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فلْيُطعمه من طعامه، وليُلبسه من لباسه، ولا يكلِّفه ما يغلبه، فإن كلَّفه ما يغلبه فَلْيُعِنْه» . ولابن ماجه نحوها.

وفي رواية أبي داود قال: «رأيت أبا ذرّ بالرَّبَذَة، وعليه بُرْد غليظ، وعلى غلامه مثله، قال: فقال القوم: يا أبا ذر، لو كنتَ أخذتَ الذي على غلامك، فجعلتَه مع هذا، فكانت حلّة، وكَسوْتَ غلامك ثوباً غيره؟ فقال أبو ذرّ: إني كنت سَابَبْتُ رجلاً – وكانت أُمُّه أعجمية – فعيّرته بأمه، فشكاني إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذرّ، إِنك امرؤ فيك جاهلية، قال: إنهم إخوانُكم فضَّلكم الله عليهم، فَمَن لم يُلائِمْكُمْ فَبيعُوه، ولا تُعَذِّبوا خَلْقَ الله» .

وفي أخرى له قال: «دخلنا على أبي ذرّ بالربذة، فإِذا عليه بُرْد، وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذرّ، لو أخذتَ بُرْدَ غلامك إِلى بُردك فكانت حلة، وكسوتَه ثوباً غيره؟ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إِخوانُكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده: فليطعمه مما يأكل، وليُلْبسه مما يَلْبَس، ولا يُكلِّفه ما يغلبه فإن كلَّفه ما يغلبه فليُعِنْه» .

وله في أخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن لاءَمَكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون، واكْسُوه مما تكتسون، ومن لا يلائِمكم منهم فَبيعُوه، ولا تُعذِّبوا خلق الله».

15281 / 5889 – (خ د ت ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أَتى أحدَكم خادمُه بطعامه، فإن لم يُجْلِسه معه، فَليُنَاوِلْه لُقْمَة، أو لقمتين، أو أُكْلَة، أو أُكلتين، فإنه وَلِيَ حرَّه وعلاجَه» . أخرجه البخاري.

وفي رواية الترمذي قال: «إِذا كفى أحدَكم خادمُهُ طعامَه: حَرَّه ودخانَه: فليأخذه بيده، فليقعده معه، فإن أبى: فليأخذ لقمة فلْيُطعمه إياها» .

وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا صنعَ لأحدكم خادمُه طعاماً، ثم جاء به – وقد وليَ حرَّه ودخانه – فليُقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوهاً فليضع في يده منه أُكلة أو أُكلتين».

وفي رواية ابن ماجه الأولى عن أبي هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَلْيُجْلِسْهُ، فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، فَإِنْ أَبِي، فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ».

وفي رواية ابن ماجه الثانية قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَحَدُكُمْ قَرَّبَ إِلَيْهِ مَمْلُوكُهُ طَعَامًا، قَدْ كَفَاهُ عَنَاءَهُ وَحَرَّهُ، فَلْيَدْعُهُ، فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً، فَلْيَجْعَلْهَا فِي يَدِهِ». وقد أخرج الحديث مسلم أيضا.

15282 / 3291 – ( ه – ابن مسعود رضي الله عنهما ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، أَوْ لِيُنَاوِلْهُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ». اخرجه ابن ماجه.

15283 / 5890 – (م ط) أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «للمملوك طعامُه وكسوتُه، ولا يُكلَّف من العمل إلا ما يُطيق» . أخرجه مسلم والموطأ.

15284 / 5891 – (م د) خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة قال: «كنا جلوساً مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قَهْرَمَان له، فدخل، فقال: أعطيتَ الرقيق قُوتَهم؟ قال: لا، قال: فَانْطَلِق فأعْطِهم، فإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إِثماً أن يَحْبِسَ عمن يملك قوتَه» .

أخرجه مسلم، وأخرج أبو داود المسند منه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثماً أن يُضَيِّع مَن يقوتُ».

15285 / 5892 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله – «بلغه أن عمر بن الخطاب كان يذهب إِلى العَوَالي كلَّ يوم، فإِن وجد عبداً في عمل لا يُطِيقُه: وضع عنه منه» . أخرجه مالك في الموطأ.

15286 / 7312 – (ت) جابر – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة من كنَّ فيه نَشَرَ الله عليه كَنَفَهُ، وأدْخَلَه جنَّتَهُ، رِفْق بالضعيف، والشَّفَقَةُ على الوالدين، والإحْسانُ إلى المَمْلُوكِ» أخرجه الترمذي.

15287 / 9523 – (د هـ) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: «كان آخرُ كلام رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: الصلاةَ، الصلاةَ، اتَّقوا اللهَ فيما ملكتْ أيمانُكم» . أخرجه أبو داود. وابن ماجه، ولفظه: “الصلاة وما ملكت أيمانكم”.

15288 / 2697– (هـ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، وَهُوَ يُغَرْغِرُ بِنَفْسِهِ «الصَّلَاةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» أخرجه ابن ماجه.

15289 / 1625– (ه – عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ: «الصَّلَاةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» فَمَا زَالَ يَقُولُهَا، حَتَّى مَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ. أخرجه ابن ماجه.

15290 / 7211 – عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«إِذَا ابْتَاعَ أَحَدُكُمُ الْجَارِيَةَ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا يُطْعِمُهَا الْحَلْوَاءُ، فَإِنَّهَا أَطْيَبُ لِنَفْسِهَا»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ أَقَلُّ دَرَجَاتِهِ الْحَسَنُ.

15291 / 7212 – وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: “أَرِقَّاءَكُمْ أَرِقَّاءَكُمْ أَرِقَّاءَكُمْ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، فَإِنْ جَاءُوا بِذَنْبٍ لَا تُرِيدُونَ أَنْ تَغْفِرُوهُ فَبِيعُوا عِبَادَ اللَّهِ، وَلَا تُعَذِّبُوهُمْ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15292 / 7213 – وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ”. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَكْثَرُ الْأُمَمِ مَمْلُوكِينَ وَأَيْتَامًا؟ قَالَ: “بَلَى فَأَكْرِمُوهُمْ كَرَامَةَ أَوْلَادِكُمْ وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ”. قَالُوا: فَمَا تَنْفَعُنَا الدُّنْيَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “فَرَسٌ تَرْتَبِطُهُ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَمْلُوكٌ يَكْفِيكَ فَإِذَا صَلَّى فَهُوَ أَخُوكَ فَإِذَا صَلَّى فَهُوَ أَخُوكَ»”.

قُلْتُ: رَوَى التِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُ طَرَفًا مِنْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ فَرْقَدٌ السَّبَخِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15293 / 7214 – وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«إِخْوَانُكُمْ فَأَصْلِحُوا إِلَيْهِمْ وَاسْتَعِينُوهُمْ عَلَى مَا غُلِبُوا، وَأَعِينُوهُمْ عَلَى مَا غَلَبَهُمْ»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

باب آخر في أحكام متفرقة تتعلق بهم وبالإحسان اليهم، والعفو عنهم، وغير ذلك

15294 / 7215 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَبِيدِ: “إِنْ أَحْسَنُوا فَاقْبَلُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَاعْفُوا، وَإِنْ غَلَبُوكُمْ فَبِيعُوا»”.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15295 / 7216 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لِلْمَمْلُوكِ عَلَى سَيِّدِهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: لَا يُعَجِّلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ، وَلَا يُقِيمُهُ عَنْ طَعَامِهِ، وَيُشْبِعُهُ كُلَّ الْإِشْبَاعِ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ، 236/4 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

15296 / 7217 – وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «عَهْدِي بِنَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ وَفَاتِهِ بِخَمْسِ لَيَالٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: “إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا وَلَهُ خَلِيلٌ مِنْ أُمَّتِهِ، وَإِنَّ خَلِيلِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ، وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا. أَلَا وَإِنَّ الْأُمَمَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ. اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟” ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: “اللَّهُمَّ اشْهَدْ” ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَأُغْمِيَ عَلَيْهِ هُنَيْهَةً، ثُمَّ قَالَ: “اللَّهَ اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَشْبِعُوا بُطُونَهُمْ وَاكْسُوا ظُهُورَهُمْ وَأَلِينُوا الْقَوْلَ لَهُمْ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ، وَقَدْ وُثِّقَا.

15297 / 7218 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ”. حَتَّى جَعَلَ يُغَرْغِرُ بِهَا صَدْرَهُ وَمَا يَقْبِضُ بِهَا لِسَانَهُ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ أَبُو الْوَلِيدِ الْوَصَافِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15298 / 7218/2780– عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من ابتاع شيئاً مَنِ الْخَدَمِ، فَلَمْ يُوَافِقْ شِيمَتَهُ، فَلْيَبِعْ. لْيَشْتَرِ حَتَّى يُوَافِقَ شِيمَتُهُمْ شِيمَتَهُ فَإِنَّ النَّاسَ شِيَمٌ ولا تعذبوا عباد اللَّهِ.

عزاه الحافظُ ابنُ حَجَر في المطالب العالية (2780) لإسحاق.

ولفظه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 488): عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ” قَالَ: “من ابتاع شيئًا من الخدم فلم يوافق (سمته سمته) فليبع وليشتر حتى توافق (نسمتهم نسمته) فإن الناس شيم، ولا تعذبوا عباد الله “.

رواه إسحاق بن راهويه، وتقدم له شواهد في كتاب الوصية.

15299 / 7219 – وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ابْتَعْتُ عَبْدًا فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: “أَخُوكَ فِي الْإِسْلَامِ أَطْعِمْهُ مِمَّا تَأْكُلُ وَأَلْبِسْهُ مِمَّا تَلْبَسُ فَإِذَا كَرِهْتَهُ فَبِعْهُ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15300 / 7220 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: «كَلَّمَ طَلْحَةُ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ بِشَيْءٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَهْلًا يَا طَلْحَةُ، فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا كَمَا شَهِدْتَهُ وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِمَوَالِيهِمْ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الثَّلَاثَةِ، وَفِيهِ مُصْعَبُ بْنُ مُصْعَبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15301 / 7221 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَ مِنْ خَيْبَرَ وَمَعَهُ غُلَامَانِ فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْدِمْنَا قَالَ: “خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ” قَالَ: خِرْ لِي. قَالَ: “خُذْ هَذَا، وَلَا تَضْرِبْهُ، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي مَقْفَلَنَا مِنْ خَيْبَرَ، وَإِنِّي قَدْ نُهِيتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلَاةِ”. وَأَعْطَى أَبَا ذَرٍّ غُلَامًا، وَقَالَ: “اسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا”. فَأَعْتَقَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَا فَعَلَ الْغُلَامُ؟”. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْتَنِي أَنِ اسْتَوْصِيَ بِهِ مَعْرُوفًا فَأَعْتَقْتُهُ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ.

15302 / 7221/2781– عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ الله عَنْه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الله الله في ما ملكت أَيْمَانُكُمْ، أَشْبِعُوا بُطُونَهُمْ، وَاكْسُوا ظُهُورَهُمْ وَأَلِينُوا لَهُمُ الْقَوْلَ.

عزاه الحافظُ ابنُ حَجَر في المطالب العالية (2781) لأبي يعلى.

وهو كذلك في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 489).

15303 / 7222 – وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ: «إِنَّ عَلِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْفَعْ إِلَيَّ خَادِمًا. قَالَ لَهُ: “فِي الْبَيْتِ ثَلَاثَةٌ اخْتَرْ وَاحِدًا»”. فَذَكَرَهُ بِاخْتِصَارٍ.

15304 / 7223 – وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى أَبَا ذَرٍّ فَتًى فَقَالَ: “أَطْعِمْهُ مِمَّا تَأْكُلُ وَاكْسُهُ مِمَّا تَلْبَسُ”. وَكَانَ لِأَبِي ذَرٍّ ثَوْبٌ فَشَقَّهُ فَاتَّزَرَ نِصْفَهُ وَأَعْطَى الْغُلَامَ نَصِفَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَا لِي 237/4 أَرَى ثَوْبَكَ هَكَذَا؟” قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ: “أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ”. قَالَ: “نَعَمْ”. قُلْتُ: أَعْتَقْتُهُ. قَالَ: “أَجَرَكَ اللَّهُ يَا أَبَا ذَرٍّ»”.

قال الهيثمي : وَمَدَارُ الْحَدِيثِ عَلَى أَبِي غَالِبٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَقَدْ ضُعِّفَ.

15305 / 7224 – وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ غُلَامًا وَقَالَ: “أَحْسِنَا إِلَيْهِ، فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15306 / 7225 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ كَوْثَرُ بْنُ حَكِيمٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15307 / 7226 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامٍ فَلْيُدِنْهُ فَلْيُقْعِدْهُ عَلَيْهِ وَلْيُلْقِمْهُ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

قلت: هو عند ابن ماجه بسنده ومتنه، وقد مضى، وليس هو من الزوائد.

15308 / 7227 – وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ «أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا عَنْ خَادِمِ الرَّجُلِ إِذَا كَفَاهُ الْمَشَقَّةَ وَالْحَرَّ؟ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَدْعُوَهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَحَدُنَا أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُ فَلْيُطْعِمْهُ فِي يَدِهِ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ بِنَحْوِهِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

15309 / 7228 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«مَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَلِيَ مَمْلُوكُهُ حَرَّ طَعَامِهِ وَبَرْدَهُ، فَإِذَا حَضَرَ عَزَلَهُ عَنْهُ»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَفِيهِ حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مِحْصَنٍ.

15310 / 7229 – وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«إِذَا صَلِيَ مَمْلُوكُ أَحَدِكُمْ طَعَامًا فَوَلِيَ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِ، فَلْيَدْعُهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، وَإِنْ أَبَى فَلْيَصْنَعْ بِيَدِهِ مِمَّا يَصْنَعُ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ.

15311 / 7230 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«مَا مِنْ صَدَقَةٍ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَةٍ تُصُدِّقَ بِهَا عَلَى مَمْلُوكٍ عِنْدَ مَلِيكِ سُوءٍ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ.

15312 / 7231 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ خَادِمِي يُسِيءُ وَيَظْلِمُ أَفَأَضْرِبُهُ؟ قَالَ: “تَعْفُو عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً»”.

قال الهيثمي : قُلْتُ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِاخْتِصَارٍ.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15313 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ زَارَ عَمَّةً لَهُ فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ فَأَبْطَأْتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَتْ: أَلَا تَسْتَعْجِلِي يَا زَانِيَةُ، فَقَالَ عَمْرٌو: سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ قُلْتِ أَمْرًا عَظِيمًا هَلِ اطَّلَعْتِ عَنْهَا عَلَى زِنًى؟ قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، فَقَالَ عَمْرٌو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَوِ امْرَأَةٍ قَالَ أَوْ قَالَتْ لِوَلِيدَتِهَا يَا زَانِيَةُ وَلَمْ تَطَّلِعْ مِنْهَا عَلَى زِنَاءٍ جَلَدَتْهَا وَلِيدَتُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُنَّ فِي الدُّنْيَا».

أخرجه الحاكم في المستدرك (8108).

باب من قال لغلامه هو لله، ينوي العتق، فقد أعتق

15314 / 5932 – (خ) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: لما أقْبَل يُرِيدُ الإسلامَ ومعه غلامُه، ضَلَّ كلُّ واحد منهما عن صاحبه، فأقبل بعد ذلك، وأبو هريرةَ جالس مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «يا أبا هريرة هذا غُلامك قد أتاك» قال: أما إني أُشْهِدُك أنه حرٌّ، قال: وهو حين يقول:

يا ليلة من طُولها وعَنائِها                       على أنها من دَارَةِ الكُفْر نَجَّتِ

وفي رواية: لما قدمتُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق:

يا ليلة من طُولها وعَنَائِها                       على أنها من دارة الكفر نَجَّتِ

قال: وأبَقَ مني غلامي في الطريق، فلما قَدِمْتُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فبايعتُه، فبينا أنا عنده إذْ طلع الغلامُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة هذا غلامُك، فقلتُ: هو حرٌّ لوجه الله، فأعتقه. قال البخاري: لم يقل أبو كريب عن أبي سلمة: «هو حرّ».

وفي أخرى قال: «أما إني أُشهدك أنه لله» . أخرجه البخاري.

باب فيمن قذف مملوكه وما عليه من الوزر

15315 / 5898 – (خ م د ت) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن قذف مملوكه وهو بريء مما قال يقام عليه الحدُّ يوم القيامة – وفي رواية: جُلد يوم القيامة – إلا أن يكون كما قال» .

وفي أُخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قذف مملوكه بالزنا: يُقَام عليه الحدُّ يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال» . أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج الترمذي وأبو داود الأولى، وقالا: «أبا القاسم نبيَّ التوبة».

15316 / 5899 – () سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – قالت امرأته لجاريتها: يا زانية، فقال لها سعد: أعلمتِ ذلك منها؟ قالت: لا، قال: فإني سمعتُ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «من قذف مملوكاً بالزِّنَا: أقام عليه الحدّ يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال، فاسْتَحَلَّتْها، فأحَلَّتها» .

وفي رواية نحوه، وفيه قال: «فإن لم تَقُصِّيها من نفسكِ اقْتَصَّت منكِ يوم القيامة، فعزمَتْ عليها، وكشفتُ لها عن ظهرها فحلَّلْتها» . أخرجه …

باب فيمن ضرب مملوكه أو مثل به

15317 / 5893 – (ت) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ضرب أحدُكم خادمَه فذكر الله: فَارْفَعوا أيديَكم» . أخرجه الترمذي.

15318 / 5894 – (م د) زاذان – رحمه الله- قال: «أتيتُ ابنَ عمر وقد أعتق مملوكاً له، فأخذ من الأرض عوداً – أو شيئاً – وقال: ما لي فيه من الأجر ما يَسْوَى هذا، سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارتُه أن يعتقه» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية مسلم: أن ابن عمر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ضرب غُلاماً له حَدّاً لم يأْتِه، أو لَطَمه، فإن كفارته أن يعتقَه».

15319 / 5895 – (م ت د) سويد بن مقرن – رضي الله عنه – قال معاوية ابنه: «لَطَمْتُ مَولى لنا فهربتُ، ثم جئتُ قُبَيْلَ الظهر، فصليتُ خلف أبي، فدعاه ودعاني، ثم قال: امْثُلْ منه، فَعَفَا، ثم قال: كنَّا بني مُقَرِّن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إِلا خادم واحدة، فَلَطَمها أحدُنا، فبلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أَعْتِقُوها. فقالوا: ليس لهم خادم غيرُها، قال: فليستخدموها، فإذا استغنَوْا عنها فليُخلُّوا سبيلَها» .

وفي رواية هلال بن يساف قال: «عَجِل شيخ، فَلَطم خادماً له، فقال له سويد بن مُقِرِّن: عَجَزَ عليك إِلا حُرُّ وجهها؟ لقد رأيتُني سابع سبعة من بني مُقرّن، ما لنا خادم إِلا واحدة لطمها أصغرُنا، فأمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نُعتقها» .

وفي أخرى قال هلال: «كُنَّا نَبيعُ البُرَّ في دار سويد بن مقرّن أخي النعمان بن مقرّن، فخرجت جارية، فقالت لرجل مِنَّا كلمة فلطمها، فغضب سويد … » ثم ذكر نحو ما قبله.

وفي رواية عن سويد: «أن جارية له لطمها إِنسان، فقال له سويد: أما علمت أَن الصُّورَةَ مُحرَّمة؟ وقال: لقد رأيتُني وإِني لَسابِعُ إخوة لي مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا خادم غير واحدة، فعمد أحدُنا فلطمه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُعتقها» . أَخرجه مسلم.

وفي رواية الترمذي، قال سويد: «لقد رأيتنا سبعة إخوة، ما لنا خادم إلا واحدة، فلطمها أحدُنا، فأمرنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن نُعتقها» .

وأخرج أبو داود نحو الرواية الأولى، وأخرج الثانية، وأولها قال: «كنا نُزولاً في دار سويد بن مقرّن، وفينا شيخ فيه حِدَّة، ومعه جارية فلطم وجهها، فما رأيتُ سويداً أَشدَّ غضباً منه ذلك اليوم، وقال: عجز عليك إلا حُرُّ وجهها … » وذكر الحديث.

15320 / 5896 – (م د ت) أبو مسعود البدري – رضي الله عنه – قال: «كنتُ أضرب غلاماً لي بالسوط، فسمعتُ صوتاً من خلفي: اعْلَم أبا مسعود، فلم أفهم الصوتَ من الغضب، قال: فلما دنا مني، إذا هو رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، قال: فألقيت السوط من يدي، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أَقْدَرُ عليك منك على هذا الغلام، قال: فقلت: لا أَضرب مملوكاً بعده أبداً» .

وفي رواية: «فسقط من يدي السَّوطُ من هيبته» .

وفي أُخرى: «فقلتُ: يا رسول الله، هو حُرٌّ لوجه الله تعالى، فقال: أَمَا لو لم تفعل لَلَفَحَتْكَ النار – أو لَمَسَّتْكَ النارُ» .

وفي أخرى: «أنه كان يضرب غلاماً له، فجعل يقول: أعوذ بالله، فجعل يضربُه، فقال: أعوذُ برسول الله، فتركه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: واللهِ لَلَّهُ أقدر عليك منك عليه، قال: فأعْتَقْتُه» . أخرجه مسلم.

وفي رواية الترمذي قال: «كنتُ أَضرب مملوكاً لي، فسمعتُ قائلاً من خلفي: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، فَالْتَفَتُّ، فإذا أنا برسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: لَلَّهُ أقدر عليك منك عليه».

وفي رواية أبي داود نحو الترمذي، وزاد: «فقلت: يا رسولَ الله، هو حُرٌّ لوجه الله تعالى، فقال: أما لو لم تفعل للفَعَتْكَ النار – أو لمسَّتْكَ النار -» . وفي أخرى بمعناه نحوه، قال: «كنتُ أضرب غلاماً لي … » وذكر نحوه، ولم يذكر العتق.

15321 / 5916 – (د ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه عن جده قال: «جاء رجل مُسْتَصْرِخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: مَالَك؟ قال: شَرٌّ، أبْصر لسيده جارية له، فَغَارَ، فَجَبَّ مَذَاكِيرَه، فقال: اذهب فأنت حرٌّ، قال: يا رسولَ الله، على مَن نُصْرَتي؟ قال: نُصرتُك على كلِّ مسلم» . أَخرجه أبو داود.

وفي رواية ابن ماجه: قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَارِخًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: سَيِّدِي رَآنِي أُقَبِّلُ جَارِيَةً لَهُ فَجَبَّ مَذَاكِيرِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيَّ بِالرَّجُلِ» فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبْ، فَأَنْتَ حُرٌّ» . قَالَ: عَلَى مَنْ نُصْرَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ يَقُولُ: أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَرَقَّنِي مَوْلَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ».

15322 / 5917 – (ط) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – «أن وليدة أَتَتْ عمرَ، وقد ضربها سيدُها بنار – أو أصابها – فأعتقها عليه» . أخرجه مالك في الموطأ.

15323 / 5918 – () سمرة بن جندب – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن مَثَّل بعبده: عَتَق عليه، وإن كان لغيره: كان عليه ما نقص من ثمنه» . أَخرجه …

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، ولم نجده بهذا اللفظ، وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم وأبي داود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه “. وعن سويد بن مقرن عند مسلم وأبي داود والترمذي قال: كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادمة واحدة، فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقوها، وعن أبي مسعود البدري عند مسلم وغيره، وفيه: كنت أضرب غلاماً بالسوط، فسمعت صوتاً من خلفي … إلى أن قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام “، وفيه: قلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال: ” لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار.

15324 / 5919 – () أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن مثَّل بعبده: عتق عليه، فإن كان عبدَ غيره: كان عليه أَرْشُ جنايته، وإن قتله حرٌّ: فعليه قيمتُه لسيده» أخرجه …

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، ولم نجده بهذا اللفظ، وهو بمعنى الحديث الذي بعده.

15325 / 2679 – ( ه – زِنْبَاع رحمه الله ) عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه، «أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخْصَى غُلَامًا لَهُ، فَأَعْتَقَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُثْلَةِ». اخرجه ابن ماجه.

15326 / 7232 – عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ ظُلْمًا أُقِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15327 / 7233 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا تَضْرِبُوا الرَّقِيقَ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا تُوَافِقُونَ»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، 238/4 وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15328 / ز – عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “مَنْ حَلَفَ عَلَى مُلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يضربه، فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة”. (ح4344)…..

15329 / 7234 – «وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَتْ جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي، فَأَكَلَ الذِّئْبُ شَاةً فَضَرَبْتُ وَجْهَ الْجَارِيَةِ فَنَدِمْتُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهَا مُؤْمِنَةٌ لَأَعْتَقْتُهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْجَارِيَةِ: “مَنْ أَنَا؟”. قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: “فَمَنِ اللَّهُ؟”. قَالَتْ: الَّذِي فِي السَّمَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15330 / 7235 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ أَوْ حَرَّقَهُ بِالنَّارِ فَهُوَ حُرٌّ، وَهُوَ مَوْلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ”. قَالَ: فَأَتَى رَجُلٌ قَدْ خُصِيَ يُقَالُ لَهُ: سِنْدَرٌ، فَأَعْتَقَهُ. ثُمَّ أَتَى أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَنَعَ إِلَيْهِ خَيْرًا. ثُمَّ أَتَى عُمَرَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ فَصَنَعَ إِلَيْهِ خَيْرًا. ثُمَّ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مِصْرَ فَكَتَبَ لَهُ عُمَرُ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنِ اصْنَعْ إِلَيْهِ خَيْرًا وَاحْفَظْ فِيهِ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَلَكِنَّهُ ثِقَةٌ.

15331 / 7236 – «وَعَنْ سِنْدَرٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ الزِّنْبَاعِ بْنِ سَلَامَةَ، وَأَنَّهُ عَتَبَ عَلَيْهِ فَخَصَاهُ، وَجَدَعَهُ. فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَأَغْلَظَ لِزِنْبَاعٍ الْقَوْلَ وَأَعْتَقَهُ مِنْهُ. فَقَالَ: أَوْصِ بِي. فَقَالَ: “أُوصِي بِكَ كُلَّ مُسْلِمٍ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنْدَرٍ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

باب فيمن خفف عن عامله من العمل

وتقدمت أحاديث كثيرة في ما سبق بالأمر بالتخفيف عنهم، وعدم تحميلهم ما لا يطيقون.

15332 / 7237 – عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَا خَفَّفْتَ عَنْ عَامِلِكَ مِنْ عَمَلِهِ، فَإِنَّ أَجْرَهُ فِي مَوَازِينِكَ»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى. وَعَمْرٌو هَذَا قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَمْ يَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا عَمْرٌو.

والحديث في صحيح ابن حبان (4314).

باب في العبد الصالح له أجران

15333 / 5902 – (خ م ت) أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «العبد المملوك المصلح له أجران، فوالذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله، والحجُّ وبرُّ أُمِّي: لأَحْبَبْتُ أن أموتَ وأنا مملوك، ولم يكن يحجّ أبو هريرة حتى ماتت أُمه، لصحبتها» .

وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نِعْمَ ما لأحدِهم: يُحْسِنُ عبادةَ ربه، ويَنْصَحُ لسيده».

وفي أخرى قال: «إذا أَدَّى العبدُ حقَّ الله وحق مواليه: كان له أجران، قال: فحدَّثتُها كعباً، فقال كعب: ليس عليه حساب، ولا على مؤمن مُزْهِد» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي الثانية.

ولمسلم: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «نِعِمَّا للملوك أن يُتَوَفَّى يُحسن عبادة الله وصَحابة سيده، نِعمَّا له».

15334 / 5903 – (خ م ط د) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «العبدُ إِذا نصح لسيده، وأحسن عبادة ربه: كان له أجره مرتين» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود.

15335 / 5904 – (خ) أبو موسى الأشعري – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «للملوك الذي يُحْسنُ عبادة ربِّه، ويُؤدِّي إلى سيده الذي له عليه من الحقِّ والنصيحةِ والطاعةِ: أَجران» . أخرجه البخاري.

15336 / 7313 – (ت) عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة على كُثْبانِ المِسْكِ – أراهُ قال: يوم القيامة – عبد أدَّى حقَّ الله وحقَّ مواليه، ورجل أمَّ قوماً وهم به راضون، ورجل يُنادي بالصلوات الخمس في كلِّ يوم وليلة».

وفي رواية نحوه، وزاد فيه «يَغْبِطُهُم الأوَّلون والآخِرُون» أخرجه الترمذي.

15337 / 7238 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “عَبْدٌ أَطَاعَ اللَّهَ وَأَطَاعَ مَوَالِيَهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَبْلَ مَوَالِيهِ بِسَبْعِينَ خَرِيفًا، فَيَقُولُ السَّيِّدُ: رَبِّ هَذَا كَانَ عَبْدِي فِي الدُّنْيَا قَالَ: جَازَيْتُهُ بِعَمَلِهِ وَجَازَيْتُكَ بِعَمَلِكَ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ 239/4 وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَوَيْهِ الصَّفَارُ، عَنْ أَبِيهِ، قُلْتُ: وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَ يَحْيَى، وَأَبُوهُ ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ، وَلَمْ يُجِرِّحْهُ، وَلَمْ يُوَثِّقْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ حَدِيثُهُمْ حَسَنٌ.

15338 / 7239 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّ عَبْدًا دَخَلَ الْجَنَّةَ فَرَأَى عَبْدَهُ فَوْقَ دَرَجَتِهِ فَقَالَ: يَا رَبِّ هَذَا عَبْدِي فَوْقَ دَرَجَتِي؟ قَالَ: نَعَمْ جَزَيْتُهُ بِعَمَلِهِ وَجِزْيَتُكَ بِعَمَلِكَ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ بَشِيرُ بْنُ مَيْمُونٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15339 / 7240 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَوَّلُ سَابِقٍ إِلَى الْجَنَّةِ مَمْلُوكٌ أَطَاعَ اللَّهَ وَأَطَاعَ مَوَالِيهِ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ: بَشِيرُ بْنُ مَيْمُونٍ أَبُو صَيْفِيٍّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

باب في عظيم إثم العبد الآبق

15340 / 5905 – (م د س) جرير بن عبد الله – رضي الله عنه – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما عبد أبقَ فقد برئتْ منه الذِّمَّةُ» .

وفي رواية: «إذا أبق العبد: لم تقبل له صلاة» .

وفي أخرى موقوفاً عليه: «أيُّما عبد أبق من مواليه: فقد كفر، حتى يرجعَ إليهم» . أخرجه مسلم.

وفي رواية أبي داود: «إذا أبقَ إلى الشرك فقد حَلَّ دَمُه» .

وفي أخرى: «أيما عبد أبق من مواليه ولَحِقَ بالعدوِّ: فقد أحَلَّ بنفسه».

وفي رواية النسائي: «إذا أبَق العبد: لم تُقبلْ له صلاة حتى يرجعَ إلى مواليه» .

وفي أخرى له: «لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافراً، فأبَق غلام لجرير، فَأَخَذَهُ فَضَرَب عُنقَه» .

وفي أخرى له: «إذا أَبق العبد إلى أرض الشرك: فلا ذمة له» . وأخرج الأولى من روايتي أبي داود.

15341 / 7241 – عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “عَبْدٌ مَاتَ فِي إِبَاقَتِهِ دَخَلَ النَّارَ، وَإِنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15342 / ز – عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَمَرَّ بِأُنَاسٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَاتَّبَعَهُ عَبْدٌ لِامْرَأَةٍ مِنْهُمْ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «فُلَانٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟» قَالَ: أُجَاهِدُ مَعَكَ قَالَ: «أَذِنَتْ لَكَ سَيِّدَتُكَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا فَإِنَّ مَثَلَكَ مَثَلُ عَبْدٍ لَا يُصَلِّي، إِنْ مُتَّ قَبْلَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهَا وَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ» فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، فَقَالَتْ: آللَّهِ هُوَ أَمَرَ أَنْ تَقْرَأَ عَلَيَّ السَّلَامَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتِ: ارْجِعْ فَجَاهِدْ مَعَهُ.

أخرجه الحاكم في المستدرك (2553).

باب من تولى غير مواليه

وقد مضى في كتاب الايمان

باب فضل العتق والإعانة فيه

15343 / 7264 – (خ م ت) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّما رجل أعتق امْرءاً مسلماً اسْتَنْقَذَ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار» .

قال سعيد بن مُرجانة: فانطلقت به إلى علي بن الحُسَيْنِ، فعمَد علي بن الحسين إلى عبد له، قد أعطاه به عبدُ الله بن جعفر عشرةَ آلاف درهم – أو ألف دينار – فأعتقه.

وفي رواية قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «من أعتق رقبة مسلمة، أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، حتى فَرْجَه بِفَرْجِهِ» .

وفي أخرى «من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل إرْب منهُ إرْباً منه من النار» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي الثانية.

15344 / 7265 – (ت) أبو أمامة – رضي الله عنه – وغيره من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما امرِئ مسلم أعتقَ امرءاً مسلماً، كان فكاكَهُ في النار، يُجْزِئُ كلُّ عضو منه عضوا منه، وأيُّما امْرِئ مسلم أعتق امرأتين مُسْلمتين، كانت فَكاكَه من النار، يُجْزِئُ كلُّ عضو منهما عضواً منه، وأيُّما امرأة مسلمة أعتقتْ امرأة، كانتْ فكاكَها من النار، يُجْزِئ كلُّ عضو منها عضواً منها» .

أخرجه الترمذي، ومن قوله: «أيُّما امرأة … إلى آخره» زيادة قد نقلت من بعض النسخ، وسياق لفظ الترمذي عقيب الحديث يدل على أنها ليست من الحديث.

15345 / 7266 – (د س) أبو نجيح السلمي – رضي الله عنه – قال: حاصَرْنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بقصر الطائف – وفي رواية: بحصن الطائف – فسمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من بَلَغَ بِسَهْم في سبيل الله، فله درجة … وساق الحديث» ولم يذكره أبو داود، ثم قال: وسمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أيُّما رَجُل مسلم أعتق رجلاً مسلماً، فإن الله عز وجلَّ جاعل وِقاءَ كلِّ عظم من عظامه عظماً من عظام مُحَرَّرِهِ من النار، وأيُّما امرأة أعتقتْ امرأة مسلمة، فإنَّ الله تبارك وتعالى جَاعِل وِقاءَ كلِّ عظم من عظامِها عظماً من عظام محررَّها من النار يوم القيامة» .

وفي رواية: قال شُرحبيل بن السِّمط لعمرو بن عَبَسة – هو أبو نَجيح – حدِّثْنا حديثا سمعتَه من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ أعتق رقبة مؤمنة كانت فِداءه من النار» أخرجه أبو داود.

15346 / 7267 – (د ه – شرحبيل بن السمط رضي الله عنه ) قال لكعب بن مُرَّةَ – أو مرةَ بنِ كعب – حدِّثنا حديثاً سمعتَه من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى حديث معاذ إلى قوله: أيُّما امْرئ أعتق مسلمِاً، وأيُّما امرأة أعتقت امرأة – وزاد: أيُّما رجل أعتق امرأتين مُسلمتين، إلا كانتا فَكاكه من النار، يُجزِئُ مكان كلِّ عظمين مِنْهُما عظماً من عظامِهِ. أخرجه أبو داود هكذا، ومعاذ هو ابن هشام، أحد رواة حديث أبي نَجيح.

وعند ابن ماجه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِئُ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهُ، وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِئُ بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ».

15347 / 7268 – (د) الغريف بن عياش بن فيروز الديلمي – رحمه الله -: قال: أتَيْنَا واثلةَ بنَ الأسقع، فقلنا: حدِّثْنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان، فَغَضِبَ، وقال: إن أحدَكم لَيَقْرَأ ومُصْحَفه معلَّق في بيتِه، فيزيدُ ويَنْقصُ، فقلنا: إنما أردنا حديثاً سَمِعْتَه من النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: «أتينا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجبَ – يعني النار – بالقتل، فقال: أعتقوا عنه، يُعْتِق الله بكل عضو منه عضواً منه في النار» . أخرجه أبو داود.

15348 / 7242 – «عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي عَمْلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ: لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ: اعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ”. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَيْسَتَا بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: “لَا إِنَّ عِتْقَ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا. وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي عِتْقِهَا. وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ. فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ وَاسْقِ الظَّمْآنَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15349 / 7243 – «وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ الصَّدَقَةَ فَقَالَ: “مِنَ الصَّدَقَةِ عِتْقُ الرَّقَبَةِ وَفَكُّهَا”. فَقَالَ رَجُلٌ: أَلَيْسَتَا وَاحِدَةً؟ قَالَ: “لَا. عِتْقُهَا أَنْ تُعْتِقَهَا. وَفَكُّهَا أَنْ تُعِينَ فِيهَا”. قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: “فَمِنْحَةٌ وَكُوفٍ أَوْ عَطْفٌ عَلَى ذِي الرَّحِمِ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُوسَى؛ قَالَ الْأَزْدِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.

15350 / 7244 – وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 240/4 “مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ أَوْ مُكَاتِبًا فِي رَقَبَتِهِ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ. وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ حَدِيثُهُمْ حَسَنٌ.

15351 / 7245 – «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَشِيَ أَهْلَهُ أَنْ يَتْبَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَيَّدُوهُ، فَكَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ بِإِسْلَامِي فَسَيِّرْنِي أَوْ خَلِّصْنِي فَبَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سِتَّةَ نَفَرٍ عَلَى بَعِيرٍ وَقَالَ: “لَعَلَّكُمْ تَجِدُونَ فِي دَارِ مَنْ يُعِينُكُمْ عَلَيْهِ”. فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

باب من ملك ذا رحم محرم، فهو حر

15352 / 5914 – (د ت ه – سمرة بن جندب رضي الله عنه ) عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقال موسى بن إسماعيل في موضع آخر: عن سمرة – فيما يحسِب حماد – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ملك ذا رحم محرم: فهو حرٌّ».

أخرجه أبو داود، وقال: لم يُحدِّث هذا الحديث عن الحسن عن سمرة إِلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه. قلت: رواية ابن ماجه بغير شك. وأخرجه الترمذي، وقال: لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن. وقال: وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم رواه ضَمْرَةُ بن ربيعة عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا يُتابَع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. قلت: و هو الحديث الآتي عند ابن ماجه.

15353 / 2525 – ( ه – ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ». أخرجه ابن ماجه.

15354 / 5915 – (د) عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال: «من ملك ذا رحم محرَم: فهو حر» . أخرجه أبو داود.

باب عتق الأحمر والأسود

15355 / 7246 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “خَيْرُ الصَّدَقَةِ الْمَنِيحَةُ تَغْدُو بِأَجْرٍ وَتَرُوحُ بِأَجْرٍ، مَنِيحَةُ النَّاقَةِ كَعَتَاقَةِ الْأَحْمَرِ، وَمَنِيحَةُ الشَّاةِ كَعَتَاقَةِ الْأَسْوَدِ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ صُبَيْحَةَ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ. وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

باب أي الرقاب أفضل

15356 / 5931 – (ط) عائشة – رضي الله عنها – «أَنَّ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم سئل عن الرِّقابِ: أيُّها أفضلُ؟ قال: أغلاها ثمناً، وأنْفَسُها عند أهلها» . أخرجه مالك في الموطأ.

وقد اختلف الرواة فيه عن مالك، فبعضهم رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأكثرهم رواه عن هشام عن أبيه مرسلاً.

15357 / 7247 – «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: “الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ”. قَالَ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: “أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا” قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ؟ قَالَ: ” قَوِّمْ صَانِعًا أَوِ اصْنَعْ لِأَخْرَقَ ” قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ؟ قَالَ: “فَاحْبِسْ نَفْسَكَ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهُ صَدَقَةٌ حَسَنَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَنْ نَفْسِكَ»”.

قال الهيثمي : قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفُهُ مِنْ أَوَّلِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

باب عتق الأخيار

15358 / 7248 – «عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ يَخْدِمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ يُعْجِبُهُ خِدْمَتَهُ فَقَالَ: “يَا أَبَا بَكْرٍ أَعْتِقْ سَعْدًا”. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مَاهِنٌ غَيْرُهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “اعْتِقْ سَعْدًا أَتَتْكَ الرِّجَالُ أَعْتِقْ سَعْدًا أَتَتْكَ الرِّجَالُ»”.

قال الهيثمي : قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ طَرَفًا مِنْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15359 / 7249 – وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ 241/4 قَالَ: «كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ: يَسَارٌ فَنَظَرَ إِلَيْهِ يُحْسِنُ الصَّلَاةَ فَأَعْتَقَهُ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الدِّيَاتِ فِي الْمُحَارِبِينَ.

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15360 / 7250 – وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ دَخَلَ الْمُتَوَضَّأَ فَأَصَابَ لُقْمَةً أَوْ قَالَ: كِسْرَةً فِي مَجْرَى الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ فَأَخَذَهَا فَأَمَاطَ عَنْهَا الْأَذَى فَغَسَلَهَا غَسْلًا نِعِمَّا، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى غُلَامِهِ، فَقَالَ: يَا غُلَامُ ذَكِّرْنِي بِهَا إِذَا تَوَضَّأْتُ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ قَالَ لِلْغُلَامِ: يَا غُلَامُ نَاوِلْنِي اللُّقْمَةَ أَوْ قَالَ: الْكِسْرَةَ. قَالَ: يَا مَوْلَايَ أَكَلْتُهَا، قَالَ: اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ! فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: يَا مَوْلَايَ لِأَيِّ شَيْءٍ أَعْتَقْتَنِي؟ قَالَ: لِأَنِّي سَمِعْتُ مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَذْكُرُ عَنْ أَبِيهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«مَنْ أَخَذَ لُقْمَةً أَوْ كِسْرَةً مِنْ مَجْرَى الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فَأَخَذَهَا فَأَمَاطَ عَنْهَا الْأَذَى وَغَسَلَهَا غَسْلًا نِعِمَّا، ثُمَّ أَكَلَهَا لَمْ تَسْتَقِرَّ فِي بَطْنِهِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ»”. فَمَا كُنْتُ لِأَسْتَخْدِمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى عَنْ عِيسَى بْنِ سَالِمٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

باب العتق من ولد إسماعيل

15361 / 6802 – (خ م) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: لا أزال أُحِبُّ بني تميم، بعد ثلاث سمعتها من النبيِّ صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «هم أشَدُّ أمتي على الدَّجَّالِ، قال: وجاءت صدقاتهم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: هذه صَدَقَاتُ قَوْمِنا، قال: وكانت سَبِيَّة منهم عند عائشة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أعْتِقِيها، فإنَّها من وَلَدِ إسْماعيل» أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم قال: ثلاثُ خصال سمعتهن من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في بني تميم لا أزال أحبهم بعده، وكان على عائشة مُحَرَّر، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أعتقي من هؤلاءِ، وجاءت صَدَقاتُهُم، فقال: هذه صَدَقاتُ قَوْمي، قال: وهُمْ أشَدُّ النَّاس قتالاً في الملاحِم» ولم يذكر الدجال.

15362 / 7248 – (د) أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لأن أقعدَ مع قوم يذكرون الله عزَّ وجلَّ من صلاةِ الغداة حتى تطلُعَ الشَّمْسُ، أحبُّ إليَّ من أن أعْتِق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعدَ مع قوم يذكرون الله عز وجل من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحبُّ إليَّ من أن أعتق أربعة» أخرجه أبو داود.

15363 / 3799 – ( ه – أَبو سَعِيدٍ رضي الله عنه ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَ كَعَتَاقِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ “. أخرجه ابن ماجه.

15364 / 2219 – (د ه – أبو عياش الزرقي رضي الله عنه ): وفي رواية: ابن أبي عائِش وفي أخرى: ابن عائش: أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ قَالَ إذا أَصْبَحَ: لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْك، ولَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُل شيءٍ قديرٌ، كانَ لَهُ عَدْلُ عِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إسماعيل عليه السلام، وكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وحُطَّ عنهُ عَشرُ سَيئَاتٍ، ورفِعَ لَهُ عَشرُ دَرَجَاتٍ، وكانَ في حِرْزٍ مِنَ الشَّيطَانِ حتى يُمسيَ، فإن قَالَها إذا أمسى كانَ لَهُ مِثلَ ذلك حتى يُصبِحَ. قال حَمَّاد: فرأى رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: يا رسول الله، إن أبا عَيَّاشٍ يُحَدِّثُنا عَنكَ بِكَذَا وكذا؟ قال: صدقَ أبو عيَّاش» أخرجه أبو داود. وابن ماجه لكن لم يقل ابن ماجه (وكتب له عشر حسنات).

15365 / 2431 – (ت) عمرو بن شعيب – رحمه الله -: عن أَبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَبَّحَ مائة بالغداة، ومائة بالعَشيِّ: كان كَمن حَجَّ مائةَ حجةٍ، ومن حَمِدَ مائةَ مرةٍ بالغداة، ومائة بالعشي: كان كمن حمل على مائة فرس في سبيل الله – أو قال: غزا مائةَ غزاة- ومن هلَّلَ مائة بالغداة ومائة بالعشي: كان كمن أعتق مائة رقبة من وَلَدِ إسماعيل، ومن كبَّر الله مائةَ مرةٍ بالغداة ومائة بالعشي: لم يأْت في ذلك اليوم أحدٌ بأَفضل مما جاء به، إلا من قال مثلَ ما قال، أو زاد على ما قال» . أخرجه الترمذي.

15366 / 2450 – () عبد الله بن مسعود – رضي الله عنهما -: مثلَه، وفيه: «مَن قال عشراً كان كمن أَعتق رقبة من ولَدِ إسماعيل» . أخرجه …

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين. وقد رواه بنحوه البخاري (11 / 169) في الدعوات، باب فضل التهليل.

15367 / 2451 – (خ م ت) أبو أيوب الأنصاري – رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن قالَ: لا إِلهَ إِلا اللهُ وحْدَهُ، لا شريكَ لهُ، لَهُ المُلكُ، ولَهُ الحَمْدُ، وهوَ على كل شيء قَدير، عشر مرات، كان كمن أَعتقَ أربعَ أَنْفُسٍ من ولدِ إِسماعيل». أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي.

15368 / 7251 – «عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا رَقَبَةٌ مِنْ وَلِدِ إِسْمَاعِيلَ فَجَاءَ سَبْيٌ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ خَوْلَانَ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ مِنْهُمْ فَنَهَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جَاءَ سَبْيٌ مِنْ مُضَرَ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَعْتِقَ مِنْهُمْ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ. وَفِي الْمَنَاقِبِ أَحَادِيثُ مِنْ هَذَا النَّحْوِ.

15369 / ز – عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ، قَالَ: كَانَ عَلَى عَائِشَةَ مُحَرَّرٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْيٍ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْتِقِي مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، أَوْ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ، وَلَا تَعْتِقِي مِنْ بَنِي الْخَوْلَانِ».

أخرجه الحاكم في المستدرك (2857).

باب فيمن أعتق رقبة مؤمنة

15370 / 7252 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا طَلَاقَ إِلَّا لِعِدَّةٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ فَرْقَدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15371 / 7253 – وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ «رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَهِيَ فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا قَيْسًا الْجُذَامِيَّ، وَلَمْ يُضَعِّفْهُ أَحَدٌ.

15372 / 7254 – «وَعَنْ شُعْبَةَ الْكُوفِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: “مَنْ 242/4 أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنَ النَّارِ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَقَالَ: لَا يُرْوَى عَنْ أَبِي مُوسَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.

15373 / 7255 – «وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ، وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِئُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَقَدْ ضُعِّفَ.

15374 / 7256 – «وَعَنْ مَالِكِ بْنِ عَمْرٍو الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، فَهِيَ فِدَاؤُهُ مِنَ النَّارِ، وَمَكَانُ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ مُحَرَّرَةُ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ أَطْوَلُ مِنْ هَذَا، وَهُوَ فِي الْبِرِّ وَالصِّلَةِ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ.

15375 / 7257 – «وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَإِنَّهُ يَجْرِي مِنْ كُلِّ عُضْوٍ أَوْ يُحَرِّرُ مِنْ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ أَبُو حَرِيزٍ؛ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ، وَضَعَّفَهُ جُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ.

15376 / 7258 – وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً لِلَّهِ أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَفِيهِ زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ، وَقَدْ وُثِّقَ.

15377 / 7259 – «وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: “جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ. ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ. ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ. ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَقُومَ الظِّلُّ قِيَامَ الرُّمْحِ. ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ. ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ”. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: “أَيَّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا فَهُوَ فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ؛ يُجْزِئُ بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهُ عَظْمًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، فَهِيَ فَكَاكُهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزِئُ بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهَا عَظْمًا مِنْهَا وَأَيَّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ فَهُمَا فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِئُ بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْ عِظَامِهِمَا عَظْمًا مِنْهَا».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَأَبُو سَلَمَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ حَدِيثُهُمْ حَسَنٌ.

15378 / 7260 – «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِنًا فِي الدُّنْيَا أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. 243/4

15379 / 7261 – وَعَنْ أَبِي سُكَيْنَةَ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “إِذَا مَلَكَ أَحَدُكُمْ شَيْئًا فِيهِ ثَمَنُ رَقَبَةٍ فَلْيُعْتِقْهَا، فَإِنَّهُ يَفْدِي كُلَّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ الصَّغَانِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

باب في الرقبة المؤمنة؛ وما يدل على إيمانها، وعن أي شيء تسأل

وتقدمت أحاديث نن هذا في كتاب الإيمان

15380 / 10 – (ط) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود – رضي الله عنه – قال: إنَّ رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بجاريةٍ له سوداء، فقال: يا رسول الله، إن عليّ رقَبةً مُؤمنَةً، أفأعتقُ هذه ؟ فقال لها رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «أتشهدين أن لا إله إلا الله» ؟ قالتْ: نعم، قال: «أتشهدين أنَّ محمَّدًا رسولُ الله» ؟ قالت: نعم. قال: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «اعْتِقْها» أخرجه «الموطأ» .

15381 / 11 – (د س) الشريدُ بن سويد الثقفي – رضي الله عنه – قال: إنَّ أمَّه أوْصتهُ أن يعتق عنها رقَبَةً مُؤمنةً، فأتى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إنَّ أمِّي أوصَتْ أن أعتقَ عنها رقَبةً مؤمنةً، وعندي جاريةٌ سوداءُ نُوبِيَّةٌ، أفأعْتِقُها؟ فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «ادْعُ بها» . فَدَعوتُها، فجاءَتْ، فقال لها النبي – صلى الله عليه وسلم -: «من ربُّكِ» ؟ قالت: اللهُ، قال: «فَمَنْ أنا» ؟ قالت: رسولُ الله، قال: «أعتِقْها، فإنَّها مؤمنة» . أخرجه أبو داود والنسائي .

15382 / 12 – (م ط د س) معاوية بن الحكم السلمي – رضي الله عنه – قال: أتيت رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – فقلت: يا رسول الله، إنَّ جاريةً كانت لي، تَرعى غَنَمًا لي، فجِئْتُها، وقد فقدتُ شاةً من الغنم، فسألتُها عنها؟ فقالت: أكلها الذئب. فأسِفْتُ عليها، وكنتُ من بني آدم، فَلَطَمْتُ وجْهها، وعليَّ رَقَبَةٌ، أفأعْتِقُها؟ فقال لها رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «أين الله» فقالت: في السماء، فقال: «من أنا؟» فقالت: أنت رسول الله. فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «أعْتِقها» . هذا لفظ «الموطأ» .

وقد أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي، في حديث طويل يتضمن ذكر الصلاة، وهو مذكور في كتاب الصلاة، وزاد في آخره «فإنها مؤمنة» .

وأخرجه أبو داود أيضًا مختصرًا، وأول حديثه، قال: قلت: يا رسول الله، جارية لي صَكَكْتُها صكَّةً، فعظَّم ذلك عليّ رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – قلت: أفلا أعتقُها؟ … وذكر الحديث .

وكلهم أخرجوه عن مُعَاوية بن الحكم السُّلَمي، إلا مالكًا، فإنه أخرجه عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عُمر بن الحكم.

قال بعض العلماء: هكذا قال مالك «عُمر بن الحَكَم» ولم تختلف الرواة عنه في ذلك، وهو وَهْمٌ عند جميع أهل العلم، وليس في الصَّحابة مَن يقال له: عمر بن الحكم، وإنما هو معاوية بن الحكم. كذلك قال فيه كل من روَى هذا الحديث عن هلال وغيره.

وأما «عمر بن الحكم» فهو من التابعين، وهو عمر بن الحكم بن أبي الحكم، من بني عمرو بن عامر، وقيل: هو حَليفٌ لهم، وكان من ساكني المدينة، وتُوفِّي سَبْعَ عشرَة ومائةٍ.

15383 / 13 – (د) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: إن رجلاً أتى النبي – صلى الله عليه وسلم – بجارية سوداءَ، فقال: يا رسول الله، إنَّ عليّ رقَبةً مؤمنةً، فقال لها رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «أيْنَ اللَّه» ؟ فأشارتْ إلى السَّماء بإصبعها، فقال لها: «فمن أنا» ؟ فأشارت إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – وإلى السماء – تعني: أنت رسول الله – فقال: «أعْتِقْها، فإنها مؤمنة» أخرجه أبو داود.

15384 / 7262 – «عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً فَأَعْتِقْهَا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟”. قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: “أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟”. قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: “أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟”. قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: “أَعْتِقْهَا»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15385 / 7263 – «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً، وَعِنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ أَعْجَمِيَّةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “ائْتِنِي بِهَا”. قَالَ: “أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟”. قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: وَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟”. قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: “فَأَعْتِقْهَا»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادَيْنِ مَتْنُ أَحَدِهِمَا مِثْلُ هَذَا، وَالْآخَرُ: «فَقَالَ لَهَا: “أَيْنَ اللَّهُ؟”. فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ. قَالَ: “مَنْ أَنَا”. قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ». وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْمَرْزُبَانِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ مُدَلِّسٌ، وَعَنْعَنَهُ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ، وَقَدْ وُثِّقَ.

15386 / 7264 – «وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَفَتُجْزِئُ هَذِهِ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَيْنَ اللَّهُ؟” قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: “فَمَنْ أَنَا؟” قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: “أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟” قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: “أَتُؤْمِنِينَ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟” قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: “أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ عَنْبَسَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15387 / 7265 – «وَعَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِأَمَةٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَفَتُجْزِئُ هَذِهِ عَنِّي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ رَبُّكِ؟” قَالَتْ: اللَّهُ رَبِّي. قَالَ: “فَمَا دِينُكِ؟” قَالَتِ: الْإِسْلَامُ. قَالَ: “فَمَنْ أَنَا؟” قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: “فَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟” قَالَتْ: 244/4 نَعَمْ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: “وَتُصَلِّينَ الْخَمْسَ؟” قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: “وَتَصُومِينَ رَمَضَانَ؟” قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: “وَتُقِرِّينَ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟” قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى ظَهْرِهَا وَقَالَ: “أَعْتِقِيهَا، فَقَدَ أَجْزَأَتْ عَنْكِ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ. قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ فِي الْإِيمَانِ، وَفِيمَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ قُبَيْلَ هَذَا.

باب فضل من أعتق رقبة ثم تزوجها

15388 / 5901 – (خ م ت د س ه – أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ) قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له جارية فَعَالَها وأحسن إليها، ثم أعْتَقَها وتزوجها: كان له أجران، وأَيُّما عبدٍ أدَّى حقَّ الله وحقّ مواليه: فله أجران» .

وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة يُؤْتَوْنَ أجُورَهُم مرتين، عَبد أَدَّى حقَّ الله وحقَّ مواليه، فذلك يؤتَى أجرَه مرتين، ورجل كانت عنده جارية وَضِيئَة فأحسن أدبها، ثم أعتقها، ثم تزوجها، يبتغي بذلك وجه الله: فذلك يُؤتَى أجرَه مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول، ثم جاء الآخَر فآمن به: فذلك يُؤتَى أجرَه مرتين» .

وفي رواية: «أن رجلاً من أهل خُرَاسان قال للشعبيِّ: إِن أهل العراق يقولون: إِذا أعْتَق الرجل أمته، ثم تزوَّجها: كان كمن يركب بَدَنَتَه؟ فقال الشعبيُّ: أخبرني أبو بُردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل آمَن بنبيِّه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدَّى حقَّ الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطؤها، فأدَّبها فأحسن تأديبها، وعلَّمها فأحسن تعليمها، ثم أعْتَقَها فتزوَّجَها فله أجران؛ ثم قال له الشعبيُّ: أَعْطَيْناكَها بغير شيء، وقد كان يُرْكَبُ فيما دُونَها إلى المدينة – وفي رواية: إلى العراق» .

وفي أخرى: «أعْتَقَها ثم أصْدَقها» . يعني: تَزوَّجَها بمهر جديد.

وفي رواية قال: «ثلاثة يُؤتَوْن أجْرَهم مرتين: رجل كانت له أمة فأدَّبهَا فأحْسن أدبها، وعلَّمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، وعبد يُؤدِّي حَقَّ الله وحقَّ مَوَاليه، ومُؤمِنُ أهلِ الكتاب» .

وفي أخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق جارية، ثم تزوجها: فله أجران».

أخرج الثانيةَ الترمذي، والثالثة البخاري ومسلم، والرابعةَ البخاري تعليقاً، والخامسةَ النسائي، والسادسة النسائي وأبو داود.

وفي رواية ابن ماجه و هي بنحو آخر الثالثة عن أبي موسى قال : عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَحَقَّ مَوَالِيهِ، فَلَهُ أَجْرَانِ» قَالَ صَالِحٌ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: «قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، إِنْ كَانَ الرَّاكِبُ لَيَرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ».

باب فيمن فر من عبيد أهل الحرب إلى المسلمين وأسلم ومولاه كافر

15389 / 7266 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعْتِقُ مَنْ جَاءَهُ مِنَ الْعَبِيدِ قَبْلَ مَوَالِيهِمْ إِذَا أَسْلَمُوا. َقَدْ أَعْتَقَ يَوْمَ الطَّائِفِ رَجُلَيْنِ».

15390 / 7267 – وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الطَّائِفِ: “مَنْ خَرَجَ مِنَ الْعَبِيدِ فَهُوَ حُرٌّ”. فَخَرَجَ عَبِيدٌ مِنَ الْعَبِيدِ فِيهِمْ أَبُو بَكَرَةَ فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِاخْتِصَارٍ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.

15391 / 7268 – «وَعَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا، فَقُلْنَا: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، فَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي الطُّهْرِ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا، وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي الدُّبَّاءِ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا، وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْنَا أَبَا بَكَرَةَ فَأَبَى وَقَالَ: “هُوَ طَلِيقُ اللَّهِ وَطَلِيقُ رَسُولِهِ”. وَكَانَ أَبُو بَكَرَةَ خَرَجَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ حَاصَرَ الطَّائِفَ فَأَسْلَمَ».

15392 / 7269 – وَفِي رِوَايَةٍ «عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي فُلَانٌ الثَّقَفِيُّ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَلَاثٍ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ؛ سَأَلْنَاهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْنَا أَبَا بَكَرَةَ، وَكَانَ مَمْلُوكًا فَأَسْلَمَ قَبْلَنَا وَقَالَ: “لَا، هُوَ طَلِيقُ اللَّهِ، ثُمَّ طَلِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»” فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ كُلَّهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15393 / 7270 – «وَعَنْ أَبِي بَكَرَةَ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مُحَاصِرٌ أَهْلَ الطَّائِفِ بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمُ الَّذِينَ يُقَالُ لَهُمْ: عُتَقَاءُ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15394 / 7271 – «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الطَّائِفِ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: “أَيَّمَا عَبْدٍ خَرَجَ فَهُوَ حُرٌّ” فَخَرَجَ إِلَيْهِ عَبْدَانِ فَأَعْتَقَهُمَا».

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو شَيْبَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15395 / 7272 – «وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: تَدَلَّى عَبْدٌ مِنْ حِصْنِ الطَّائِفِ فَجَاءَهُ مَوْلَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رُدَّ عَلَيَّ غُلَامِي. فَقَالَ: “إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْلَاهُ لَمْ يُرَدَّ إِلَيْهِ، وَإِذَا أَسْلَمَ الْمَوْلَى، 245/4 ثُمَّ أَسْلَمَ الْعَبْدُ دُفِعَ إِلَيْهِ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ وَجِيهٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15396 / 7273 – «وَعَنْ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِيِّ: أَنَّ نَافِعًا كَانَ عَبْدًا لِغَيْلَانَ فَفَرَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَغَيْلَانُ مُشْرِكٌ فَأَسْلَمَ غَيْلَانُ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ وَلَاءَهُ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

باب فيمن أعتق لاعبا

15397 / 5795 – (د ت ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” ثلاثةٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاق، والرَّجْعَةُ”. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.

15398 / 5796 – () عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – : «ثلاثة جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والعتق» أخرجه …

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه .

15399 / 7274 – عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ لَعِبَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

باب فيمن أعتق ما لا يملك

15400 / 7275 – «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ عَقْدٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب عتق ولد الزنا

15401 / 5922 – (ط) فضالة بن عبيد الأنصاري – رضي الله عنه – وكان من أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم «سئل عن الرجل يكون عليه رقبة: يجوز أن يُعتق ولد الزنا؟ قال: نعم، ذلك يُجزئ عنه» . أخرجه مالك في الموطأ.

15402 / 5923 – (ط) أبو هريرة – رضي الله عنه – «سئل عن الرجل تكون عليه رقبة: هل يُعتق فيها ابنَ زنا؟ فقال أبو هريرة: نعم، ذلك يجزيه» . أخرجه مالك في الموطأ.

15403 / 5924 – (د) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولد الزنا شَرُّ الثلاثة، وقال أبو هريرة: لأن أمتِّع بسوط في سبيل الله أحبُّ إِليَّ من أن أعتق ولد زِنْية». أخرجه أبو داود.

15404 / 5925 – (ط) نافع – مولى ابن عمر – رحمه الله -: «أن ابن عمر أعتق ابنَ زنا وأُمَّه» . أخرجه مالك في الموطأ.

15405 / 2531 – ( ه – مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْد رضي الله عنها ) مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، فَقَالَ: «نَعْلَانِ أُجَاهِدُ فِيهِمَا، خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا». أخرجه ابن ماجه.

15406 / 7276 – «عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ نَمُنَّ عَلَى أَوْلَادِ الزِّنَا فِي الْعِتْقِ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْمَدِينِيُّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

15407 / 7277 – وَعَنْ سُلْمَى بِنْتِ نَصْرٍ الْمُحَارِبِيَّةِ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ عَتَاقَةِ وَلَدِ الزِّنَا، فَقَالَتْ: أَعْتِقِيهِ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَسَلْمَى لَمْ أَعْرِفْهَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ مُدَلِّسٌ.

باب من أعتق على شرط جاز

15408 / 5920 – (د ه – سفينة مولى أم سلمة ) رضي الله عنها – قال: «كنتُ مملوكاً لأمِّ سلمةَ، فقالت لي: أُعتقك وأشترط عليك أن تخدمَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ما عِشْتَ؟ فقلت: ولو لم تشترطي عليَّ لم أفْعَلْ غيرَه، فأعتقتني، واشترطتْ عليَّ» . أخرجه أبو داود.

ورواية ابن ماجه مختصرة ولفظه قال : «أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ فَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ».

باب من اشترط على المشتري العتق، وأنه غير جائز

15409 / 5921 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله – قال: «بلغني: أن عبد الله بن عمر سئل: عن الرَّقبة الواجبة تُشْتَرى بشرط العتق؟ فقال: لا» . أخرجه مالك في الموطأ.

باب في المكاتبة على العتق، وما يستحب من ذلك، وأنه عبد ما بقي عليه درهم.

وسيأتي بعد أبواب: باب المدبَّر

15410 / 5936 – (د ت ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه، عن جده قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يخطُبُ: «مَن كَاتَبَ عبده على مائة أُوقيَّة، فأدَّاها إلا عشرة أَواق أو قال: عشرة دراهم – ثم عجز فهو عبد رقيق» . أخرجه الترمذي و ابن ماجه من غير شك.

وزاد أبو داود: «وأيُّما عبد كاتب على مائة دينار، فأداها إِلا عشرة دنانير فهو عبد» .

ولأبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المُكاتَبُ عبد ما بقي عليه من مكاتبته دِرْهم».

15411 / 5937 – (خ ط) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – كان يقول: «المكاتَبُ عَبد ما بقي من كتابته شيء».

أخرجه مالك في الموطأ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب قال : وقال ابن عمر : «هو عبد إن عاش، وإن مات، وإن جَنى، ما بقي عليه شيء».

قال : وقال زيد بن ثابت: «هو عبد ما بقي عليه درهم».

وقالت عائشةُ: هو عبد ما بقي عليه شيء.انظر التعليق الذي بعده.

15412 / 5938 – () عائشة – رضي الله عنها – قالت: «المكاتَب عبد ما بقي عليه درهم، إِن عاش، وإِن مات، وإن جنى، في جميع أحكامه» . أخرجه …

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكره البخاري تعليقاً (5 / 143) في العتق، باب بيع المكاتب إذا رضي، قال الحافظ في ” الفتح “: وصله ابن أبي شيبة وابن سعد من طريق عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال استأذنت على عائشة فعرفت صوتي فقالت: سليمان؟ فقلت: سليمان، فقالت: أديت ما بقي عليك من كتابتك؟ قلت: نعم إلا شيئاً يسيراً، قالت: ادخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء – يريد الحديث الذي بعده – وروى الطحاوي من طريق ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن سالم هو مولى النضريين أنه قال لعائشة: ما أراك إلا ستحتجبين مني، فقالت: مالك؟ فقال: كاتبت، فقالت: إنك عبد ما بقي عليك شيء.

15413 / 5939 – (خ) سليمان بن يسار: قال: «استأذنت على عائشة فَعَرَفَتْ صوتي، فقالت: سليمان؟ ادخل، فإنك عبد مملوك ما بقي عليك درهم» . أخرجه البخاري تعليقاً في «كتاب الشهادات».

15414 / 5940 – (ت د س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أصاب المكاتَبُ حداً أو ميراثاً، وَرِث بحساب ما عَتق منه، وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: يُودَى المكاتَبُ بحصة ما أدَّى: ديةَ حُرٍّ، وما بقي: ديةَ عبد» . أخرجه الترمذي.

وعند أبي داود قال: «إِذا أصاب المكاتَبُ حدّاً أو وَرِثَ ميراثاً يَرِثُ على قدر ما عتق منه» .

وفي رواية النسائي: «المكاتَب يُعْتق بقدر ما أدَّى، ويقام عليه الحَدُّ بقدر ما يُعْتَقُ منه، ويرث بقدر ما عتق منه».

15415 / 5942 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله -: «بلغه أن أمَّ سلمةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كانت تُقاطع مُكَاتَبِيها بالذهب والورِق» . أخرجه مالك في الموطأ.

15416 / 5943 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله – «بلغه: أن عبد الله بن عمر كاتب غلاماً له على خمسة وثلاثين ألف درهم، ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم» . أخرجه مالك في الموطأ.

15417 / 5944 – (خ) موسى بن أنس – رحمه الله – قال: «سأل سيرين أنساً المكاتبةَ – وكان كثيرَ المال – فأبى، فانطلق سيرين إلى عمرَ، فدعاه عمرُ، وقال له: كاتبْه، فأبى، فضربه بالدِّرَّة، وتلا: {فَكَاتِبُوهُمْ إن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خيراً} النور: 33 فكاتبه» . أخرجه …

15418 / 5945 – (خ م ط ت د س ه – عائشة رضي الله عنها ) «أن بَرِيرَةَ جاءت تَستَعين بها في كتابتها، ولم تكن قَضَت من كتابتها شيئاً، فقالت لها عائشةُ: ارجعي إلى أهلك، فإن أَحَبُّوا أَن أَقضيَ عنكِ كتابتكِ ويكون ولاؤكِ لي فعلتُ، فذكرت ذلك بريرةُ لأهلها، فأَبَوْا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليكِ فلتفعلْ، ويكون لنا ولاؤكِ، فذكرت ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ابْتَاعي وأَعْتِقي، فإنما الولاءُ لمن أَعْتَق، ثم قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بالُ أُنَاس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ مَن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة، شرطُ الله أَحَقُّ وأَوْثَقُ» . وبنحو هذا رواية ابن ماجه.

وفي رواية قالت: «جاءتني بريرةُ، فقالت: كاتبت أهلي على تِسعِ أوَاق: في كل عام أوقية، فأعينيني. ثم ذكر نحوه، وفيه: ثم قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمِدَ الله وأَثْنى عليه، ثم قال: ما بالُ أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائةَ شرط، قضاءُ الله أحقُّ، وشرطُ الله أوْثَقُ، وإنما الولاءُ لمن أعتق» . أَخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري: «أن بريرةَ دخلت عليها تستعينُها في كتابتها وعليها خَمس أَواق نُجِّمَتْ عليها في خمس سنين، فقالت لها عائشة – ونَفِسَت فيها -: أرأيتِ إن عَدَدْتُ لهم عَدَّةً واحدة، أيبيعُكِ أهلُكِ فأعتقكِ، فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرةُ إلى أهلها، فعرضت ذلك عليهم، فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا الولاءُ، قالت عائشةُ: فدخلَ عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاءُ لمن أعتق … » وذكر نحوه.

وفي أخرى قال: «لا يمنعكِ ذلكِ، ابْتاعي وأعْتقي، ثم قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله، ثم قال: أما بعدُ» .

وله في أخرى: «أن بريرةَ جاءتْ تستعين عائشةَ أمَّ المؤمنين، فقالت لها: إِنْ أحبَّ أهلك أن أصبَّ لهم ثمنك صَبَّة واحدة فأعتقك فعلتُ، فذكرت ذلك بريرةُ لأهلها، فقالوا: لا، إِلا أن يكون ولاؤكِ لنا، فزعمت عَمْرَةُ أن عائشة ذكرت ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق» .

وأخرج الموطأ الرواية الثانية، وأخرج الترمذي نحوها، ولم يذكر مقدار ما كُوتِبَتْ عليه، وآخر حديثه: «ولو اشترط مائة مرة» ، وأخرجها أبو داود، وله في أخرى مثل الأولى.

وفي رواية النسائي قال: «كاتبتْ بريرةُ على نفسها في تِسع أوَاق، في كل سنة أُوقية، فأتتْ عائشةَ تستعينها، فقالت: إِلا أن يشاؤوا أن أَعُدَّها لهم عَدَّة واحدة، ويكون الولاء لي، فذهبت بريرةُ، فكلَّمتْ في ذلك أهلها، فأَبَوْا عليها، إلا أن يكونَ الولاءُ لهم، فجاءت إلى عائشةَ، وجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لها ما قال أهلها، قالت: لاها الله إذاً، إِلا أن يكونَ الولاءُ لي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالت: يا رسول الله، إن بريرة أتتْني تستعينني على كتابتها، فقلت: إلا أن يشاؤوا أن أَعُدَّها لهم عَدَّة واحدة، ويكون الولاءُ لي، فذكرتْ ذلك لأهلها، فَأَبَوْا عليها، إِلا أن يكونَ الولاءُ لهم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ابْتَاعيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاءَ لمن أعتق، ثم قام فخطب الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: ما بالُ أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله عز وجل، يقول: أعْتِقْ فلاناً والولاءُ لي؟ كتابُ الله أحقُّ، وشرطُ الله أوثقُ، وكلُّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، فَخَيَّرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من زوجها – وكان عبداً – فاختارتْ نفسها، قال عروة: ولو كان حُرّاً لما خيَّرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم» . وأخرج الرواية الأولى والثانية. و للحديث روايات تأتي بعد.

15419 / 7314 – (ت س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة حقّ على الله عَوْنُهم: المجاهدُ في سبيل الله، والمُكَاتِبُ الذي يريد الأداءَ، والناكحُ الذي يريد العَفَافَ» وفي رواية بدل «المكاتب» : «المِدْيان الذي يريدُ الأداءَ» أخرجه الترمذي، وأخرج النسائي وابن ماجه الأولى.

15420 / 7278 – عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى أَنْ أَغْرِسَ لَهُمْ خَمْسَمِائَةِ فَسِيلَةٍ فَإِذَا عَلِقَتْ فَأَنَا حُرٌّ. قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: ” اغْرِسْ وَاشْتَرِطْ لَهُمْ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِطَ فَآذِنِّي”. قَالَ: فَآذَنْتُهُ. قَالَ: فَجَاءَ فَجَعَلَ يَغْرِسُ بِيَدِهِ إِلَّا وَاحِدَةً غَرَسْتُهَا بِيَدِي، فَعَلِقْنَ إِلَّا الْوَاحِدَةَ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ مُطَوَّلَةٌ فِي 246/4 مَنَاقِبِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

15421 / 7279 – «وَعَنْ بَرِيرَةَ قَالَتْ: كَانَ فِيَّ ثَلَاثَةً مِنَ السُّنَّةِ: تُصُدِّقَ عَلَيَّ بِلَحْمٍ فَأَهْدَيْتُهُ إِلَى عَائِشَةَ فَأَبْقَتْهُ حَتَّى دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “مَا هَذَا اللَّحْمُ؟” فَقَالَتْ: لَحْمٌ تُصُدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَأَهْدَتْهُ لَنَا. فَقَالَ: “هُوَ عَلَى بَرِيرَةَ صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ”. وَكَاتَبَتْ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ شَاءُوا عَدَدْتُ لَهُمْ عِدَّةً وَاحِدَةً. قُلْتُ: هُمْ يَقُولُونَ: إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ لَهُمُ الْوَلَاءُ. َقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “اشْتَرِطِي وَاشْتَرِطِي، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ”. قَالَتْ: وَأُعْتِقْتُ فَكَانَ لِي الْخِيَارُ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15422 / 7280 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «اشْتَرَتْ عَائِشَةُ بِرَيْرَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ لِتُعْتِقَهَا فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا وَلَاءَهَا فَشَرَطَتْ لَهُمْ ذَلِكَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ فَقَالَ: “إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ” ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: “مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَا كَانَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَمَرْدُودٌ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ”. وَكَانَ لِبَرِيرَةَ زَوْجٌ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَمْكُثَ مَعَ زَوْجِهَا كَمَا هِيَ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ. فَفَارَقَتْهُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْتًا فَرَأَى رِجْلَ شَاةٍ فَقَالَ لِعَائِشَةَ: “أَلَا تَطْبُخِي لَنَا هَذَا اللَّحْمَ؟” قَالَتْ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَأَهْدَتْهُ لَنَا. قَالَ: “اطْبُخُوهُ فَهُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»”.

قال الهيثمي : قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ بَعْضُهُ.

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَلَمْ يُجَرِّحْهُ أَحَدٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15423 / 7281 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ زَوْجُ بِرَيْرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَرَاهُ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ يَعْصِرُ عَيْنَيْهِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْبَعٍ: شَرَطَ مَوَالِيهَا عَلَيْهَا الْوَلَاءَ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ”. وَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ، وَتُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ فَأَهْدَتْ مِنْهَا إِلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»”.

قال الهيثمي : قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِاخْتِصَارٍ.

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15424 / 7282 – وَعَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَاتَبَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ، فَلَمَّا حَلَّتْ تَرَكَتْ لِي أَلْفًا، وَكَانَتْ مِمَّنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. 247/4

باب في الاحتجاب من المملوك

15425 / 5941 – (د ت ه – أم سلمة رضي الله عنها ) قالت: قال لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان عند مُكَاتَبِ إحداكنَّ ما يُؤدِّي فَلْتَحْتَجِبْ منه» . أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.

باب فيمن أراد أن يعتق غلاما وجارية، بأيهما يبدأ

15426 / 5779 – (د س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «أردتُ أن أُعْتِقَ عبديْن لي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبدَأ بالرجل قبل المرأة» . أخرجه أبو داود والنسائي.

وفي رواية ابن ماجه قال: قالت : أَنَّهَا كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ، زَوْجٌ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا، فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ».

وزاد رزين «لئلا يكونَ لها خيار» .

باب فيمن أعتق نصيبا في عبد؛ فقد عتق منه بقدر نصيبه

15427 / 5906 – (خ م ط ت د س ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق عبداً بينه وبين آخر: قُوِّمَ عليه في ماله قيمةَ عَدل، لا وَكْسَ، ولا شَطَط، ثم عَتَقَ عليه في ماله إن كان مُوسِراً» .

وفي رواية: «من أعتَق عبداً بين اثنين: فإن كان مُوسِراً قُوِّم عليه، ثم يعتق» .

وفي أخرى: «من أعتقَ شِرْكاً له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد: قُوِّم العبد عليه قيمةَ عدل، فأعطَى شركاءه حِصَصَهم، وعَتَق عليه العبدُ، وإِلا فقد عَتَق منه ما عَتَقَ» . أخرجه البخاري ومسلم و ابن بنحو هذا.

قال الحميديُّ: وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر، ومن حديث الليث روايةً وتعليقاً، ومن حديث أيوب بن كَيسان السَّختياني، ومن حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، تعليقاً ورواية، ومن حديث إسماعيل بن أمية، روايةً وتعليقاً، كلُّهم عن نافع عن ابن عمر، بمعنى حديث مالك عن نافع، يعني الرواية الثالثة، ومن حديث يحيى بن سعيد عن نافع روايةً وتعليقاً.

وللبخاري في حديث أيوب، ويحيى عند قوله: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» . قال أيوب ويحيى: لا ندري: أشيء قاله نافع، أو شيء في الحديث؟

وللبخاري عن ابن عمر «أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء، فيُعْتِق أحدُهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عِتْقُه كلِّه، إذا كان للذي أعتق من المال ما يَبْلُغ، يُقَوَّمُ عليه من ماله قيمة العدل، ويُدفَع إلى الشركاء أنْصِبَاؤهم، ويُخَلَّى سبيلُ المُعْتَق، يخبِر بذلك ابنُ عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم» .

قال البخاري: ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجُويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مختصراً.

قال الحميديُّ: ذكره أبو مسعود الدمشقي عن ابن أبي ذئب في أفراد البخاري تعليقاً، وقد أخرجه مسلم في «صحبة ملك اليمين» بالإسناد، فصحَّ أنه لهما.

وللبخاري: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أعتق شِركاً في مملوك: وجب عليه أن يَعتق كلُّه، إن كان له مال قَدْرُ ثمنه، يُقام قيمةَ عدل، ويُعطى شركاؤه حِصَصهم، ويُخَلَّى سبيل المُعْتَق» .

ولمسلم: «مَن أعتق شِركاً له في عبد أُقيم عليه قيمةَ العدل، فأعطى شركاءه حِصَصَهم، وَعتَق العبدُ».

وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي الرواية الثالثة.

وأخرج أبو داود الزيادة التي للبخاري عن أيوب ويحيى، وأخرج أيضاً الرواية الأولى.

وله في أخرى: «من أعْتَقَ شِركاً له في مملوك: فعليه عتقُه كلِّه، إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال: أعتق نصيبه» .

وفي أُخرى: «من أعتق شِركاً له في عبد: عَتَق منه ما بقي في ماله إذا كان له مال ما يبلغ ثمن العبد» . وأخرج النسائي نحو هذه الأخيرة.

15428 / 5907 – (خ م د ت ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شِقْصاً من مملوك: فعليه خَلاصُه في ماله، فإن لم يكن له مال: قُوِّم المملوك قيمة عدل، ثم اسْتُسْعِيَ غيرَ مشقُوق عليه» .

وفي رواية «ثم يُسْتَسعَى في نصيب الذي لم يعتق، غيرَ مشقوق عليه» . أَخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.

ولأبي داود «من أعتق نصيباً في مملوك – وفي رواية: شَقيصاً – فخَلاصُه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قُوِّمَ عليه، فاسْتُسْعِيَ به غيرَ مشقوق عليه» .

وله في أخرى: «أن رجلاً أعتق شقيصاً من غلام، فأجاز النبيُّ صلى الله عليه وسلم عِتْقَه، وغَرَّمه بقيَّة ثمنه». ورواية ابن ماجه بنحو الأولى.

15429 / 5908 – (د) التلب بن ثعلبة – رضي الله عنه -: «أن رجلاً أعتق نصيباً له من مملوك، ولم يكن له مال: فلم يُضَمِّنْه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لشريكه شيئاً» . أخرجه أبو داود.

15430 / 5909 – (د) أبو المليح – رحمه الله – عن أبيه «أن رجلاً أعتق شِقْصاً له من غلام، فذُكر ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ليس لله شريك: فأجاز عتقه» . أخرجه أبو داود.

وزاد رزين «في ماله» .

15431 / 7283 – «عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ: طَهْمَانُ أَوْ ذَكْوَانُ فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نَصِيبَهُ، فَجَاءَ الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: “تَعْتِقُ فِي عُنُقِكَ وَتَرِقُّ فِي عُنُقِكَ”. قَالَ: وَكَانَ يَخْدِمُ سَيِّدَهُ حَتَّى مَاتَ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فَقَالَ: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَقَطَ مِنْ نُسْخَتِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

15432 / 7284 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ الْمُزْنِيِّ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “يُعْتِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ ثُلُثًا، وَإِنْ شَاءَ رُبْعًا»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَقَالَ: “«إِنْ شَاءَ خُمْسًا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ضَغْطَةٌ»”. وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ بِالْفَاءِ َهُوَ ضَعِيفٌ.

15433 / 7285 – «وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ عَشَرَةٍ فَأَعْتَقَ تِسْعَةٌ مِنْهُمْ وَأَبَى الْعَاشِرُ أَنْ يُعْتِقَ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمَائِي. قَالَ: “سَمَاؤُكَ فِيهِ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15434 / 7286 – «وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ عَشَرَةٍ فَأَعْتَقُوهُ إِلَّا وَاحِدًا مِنْهُمْ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَشْفِعُ بِهِ عَلَى الرَّجُلِ، وَكَلَّمَهُ فِيهِ فَوَهَبَ الرَّجُلُ نَصِيبَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْتَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَكَانَ اسْمُهُ رَافِعًا أَبَا الْبَهِيِّ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ هَذَا لَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15435 / 7287 – وَعَنْ سَمُرَةَ، «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “هُوَ حُرٌّ وَلَيْسَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شَرِيكٌ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ بِمِثْلِ حَدِيثٍ قَبْلَهُ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15436 / 7288 – «وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: حَفِظْنَا عَنْ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: “مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ ضَمِنَ لَهُمْ بَقِيَّتَهُ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15437 / 7289 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي مَمْلُوكٍ ضَمِنَ لَهُمْ نَصِيبَهَمْ مِنْ مَالِهِ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار 248/4 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ وَهُمَا ضَعِيفَانِ.

15438 / 7290 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ رَقِيقٍ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15439 / 7291 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ قُوِّمَ عَلَيْهِ بِأَغْلَى الْقِيمَةِ فَيَغْرَمُ ثَمَنَهُ وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

15440 / 7292 – وَعَنْ عُبَادَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ ضَامِنٌ بَقِيَّتَهُ»”.

15441 / 7293 – وَفِي رِوَايَةٍ: “«فَعَلَيْهِ جَوَازُ عِتْقِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ»”.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ.

15442 / 7294 – «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَجُلَانِ مِنْ جُهَيْنَةَ بَيْنَهُمَا غُلَامٌ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَضَمَّنَهُ إِيَّاهُ، وَكَانَتْ لَهُ غُنَيْمَةٌ قَرِيبٌ مِنْ مِائَةِ شَاةٍ فَبَاعَهَا فَأَعْطَى صَاحِبَهُ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

باب فيمن أعتق عبيدا لم يسعهم الثلث

تَقَدَّمَ فِي الْوَصَايَا.

باب في أم الولد؛ ومتى تصبح حرة

15443 / 5912 – (د) سلامة بنت معقل – هي امرأة من خارجة قيس عيلان- قالت: «قدم بي عمِّي في الجاهلية، فباعني من الحُبَاب بن عمرو – أخي أبي اليَسَر بن عمرو – فَوَلَدتُ له عبد الرحمن بنَ الحَباب، ثم هَلَكَ، فقالت لي امرأتُه: الآن والله تُباعِين في دَيْنِه، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة من خارجة قيس عَيلان، قدم بي عمِّي المدينة في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليَسَر بن عمرو، فولدتُ له عبد الرحمن بنَ الحباب، فقالت امرأتُه: الآن والله تُباعين في دَينه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَن وَليُّ الحباب بن عمرو؟ قيل: أخوه أبو اليَسَر بن عمرو. فبعث إِليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم عليَّ فَائْتُوني به أُعَوِّضْكم منها، قالت: فأعتقوني، وقَدِمَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق، فعوّضهم مني غلاماً» . أخرجه أبو داود.

15444 / 5913 – (ط) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أن عمر بن الخطاب قال: «أَيُّما وليدة ولدت من سيدها: فإِنه لا يَبِيعُها، ولا يَهَبُها، ولا يُورِّثُها، وهو يستمتِع بها، فإذا مات فهي حرة» . أخرجه مالك في الموطأ.

15445 / 2515 – ( ه – ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ أَمَتُهُ مِنْهُ، فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ». أخرجه ابن ماجه.

15446 / 2516 – ( ه – ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما ) قَالَ: ذُكِرَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا». أخرجه ابن ماجه.

15447 / 305 – (ط) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: أنَّ عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال: «أيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ من سيِّدِها فَإنَّهُ لا يَبيعُها، ولا يَهَبُها، ولا يُوَرِّثُها، و هو يَسْتَمتِعُ بها ما عاش، فإذا مات فهي حُرَّة» . أخرجه «الموطأ».

15448 / 306 – [ د – ه ] جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: «بِعْنَا أمَّهَاتِ الأوْلادِ على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانْتَهَيْنا» . ذَكَرَهُ رزينٌ ولم أجده في الأصول. قلت : بل أخرجه أبو داوود و ابن ماجه، و لفظه قال : كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا حَيٌّ. لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

15449 / 7295 – «عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ وَأَوْصَى إِلَيَّ، فَكَانَ فِيمَا أَوْصَى بِهِ أُمُّ وَلَدِهِ وَامْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَوَقَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ كَلَامٌ، فَقَالَتْ لَهَا الْمَرْأَةُ: يَا لَكْعَاءُ غَدًا يُؤْخَذُ بِأُذُنِكِ فَتُبَاعِينَ فِي السُّوقِ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “لَا تُبَاعُ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ غَيْرُ هَذَا.

15450 / ز – عن بُرَيْدَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِذْ سَمِعَ صَائِحَةً فَقَالَ: «يَا يَرْفَأُ، انْظُرْ مَا هَذَا الصَّوْتُ؟» فَانْطَلَقَ فَنَظَرَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: جَارِيَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ تُبَاعُ أُمُّهَا، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: ” ادْعُ لِي أَوْ قَالَ: عَلَيَّ بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ “، قَالَ: فَلَمْ يَمْكُثْ إِلَّا سَاعَةً حَتَّى امْتَلَأَتِ الدَّارُ وَالْحُجْرَةُ، قَالَ: ” فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَهَلْ تَعْلَمُونَهُ كَانَ مِمَّا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَطِيعَةُ» قَالُوا: لَا، قَالَ: ” فَإِنَّهَا قَدْ أَصْبَحَتْ فِيكُمْ فَاشِيَةً، ثُمَّ قَرَأَ {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [محمد: 22] ، ثُمَّ قَالَ: وَأَيُّ قَطِيعَةٍ أَقْطَعُ مِنْ أَنْ تُبَاعَ أُمُّ امْرِئٍ فِيكُمْ، وَقَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ لَكُمْ؟ ” قَالُوا: فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ. قَالَ: «فَكَتَبَ فِي الْآفَاقِ أَنْ لَا تُبَاعَ أُمُّ حُرٍّ، فَإِنَّهَا قَطِيعَةٌ، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ».

أخرجه الحاكم في المستدرك (3708).

باب في المدبر

وتقدم باب المكاتبة

15451 / 5933 – (خ م د ت س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) «أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دُبُر، فاحْتاجَ، فأخذه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال: مَن يشتريه مني؟ فاشتراه نُعَيْم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إِليه» .

وفي رواية: «بلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن رجلاً من أصحابه أعْتَق غلاماً له عن دُبُر، لم يكن له مال غيرُه، فباعه بثمانمائة درهم، ثم أرسل بثمنه إليه» .

وفي رواية قال: «دَبَّرَ رجل من الأنصار غلاماً له، لم يكن له مال غيره، فباعه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فاشتراه ابن النَّحَّام عبداً قِبْطِيّاً، ماتَ عام الأول في إمارة ابن الزبير» . أخرجه البخاري ومسلم. وابن ماجه دون قوله ( مات . . . ).

وللبخاري: «أن رجلاً أعتق عبداً له، ليس له مال غيره، فرده النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليه، فَابْتَاعَه منه نُعَيْم بن النَّحَّام» .

ولمسلم زيادة في رواية قال: أعتق رجل من بني عُذرةَ عبداً له عن دُبُر، فبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا، فقال: مَن يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدويُّ، بثمانمائة درهم، فجاء بها إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعها إليه، ثم قال: ابْدَأْ بنفسك فتصدَّقْ عليها، فإن فضل شيء فَلأَهْلِكَ، فإن فضل عن أهْلِكَ شيء فَلِذِي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا – يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك.

وله في أخرى: «أن رجلاً من الأنصار – يُقال له: أبو مذكور – أعْتَق غلاماً له عن دُبُر، يقال له: أبو يعقوب … » وساق الحديث بمعناه.

وفي رواية عند الترمذي: «أن رجلاً من الأنصار دَبَّر غلاماً له … » .

وذكر الرواية الثالثة، وأخرج هو وأبو داود الأولى.

ولأبي داود: «أن رجلاً من الأنصار، يقال له: أبو مذكور، أعتق غلاماً له عن دُبُر، ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال: مَن يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن النَّحَّام بثمانمائة درهم، فدفعها إليه، وقال: إذا كان أحدُكم فقيراً فليبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضل فَعَلى عياله، فإن كان فيها فضل فَعَلى ذي قرابته – أو قال: على ذي رَحِمه – فإن كان فيها فضل فهاهنا وهاهنا» .

وفي أخرى: «أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دُبُر منه، ولم يكن له مال غيره، فأمر به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فبيع بسبعمائة، أو تسعمائة» ، زاد في رواية «وقال – يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أنت أحق بثمنه، والله أغنى عنه» .

وأخرج النسائي الرواية الثانية، وزاد: «فقال: اقْضِ دَيْنَك، وأنْفق على عيالك» . وأخرج رواية مسلم الأولى، وأخرى رواية أبي داود التي فيها أَبو مذكور.

وفي أخرى مختصراً: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم باع المدبّر» و هي رواية ابن ماجه.

15452 / 5934 – () عائشة – رضي الله عنها – «أعْتَقَتْ جارية لها عن دُبُر منها، ثم إن عائشة مرضت بعد ذلك مرضاً شديداً مدة طويلة، فدخل عليها سِنْدِيّ فقال لها: أنت مطبوبة، قالت: مَن طَبَّني؟ قال: امرأة من نَعْتها كذا وكذا – ووصفها – وقال: بَالَ الآن صبيّ في حَجْرِها، فقالت عائشة لجارية لها أخرى: ادْعِي لي فلانةَ – تعني: مدبرتَها – فوجدتْها في بيت جيران لها في حَجْرها صبيّ قد بال عليها، قالت: حتى أغسل بولَ هذا الصبيِّ، فغسلتْهُ، ثم جاءت، فقالت لها عائشةُ: أسَحَرْتِيني؟ قالت: نعم، قالت: لِمَ؟ قالت: أحببتُ العتق، قالت عائشة: فوالله لا تُعتَقِين أبداً، فأَمرتْ ابنَ أختها أن يَبيعها ممن يُسيء المَلَكة من الأعراب عليها، وقالت: وابْتَعْ بثمنها رقبة حتى أعتقها، ففعل، فلبثتْ عائشةُ ما شاء الله من الزمان، ثم إنها رأت في المنام قائلاً يقول: اغْتَسلي من ثلاثة أبْؤُر يَمُدُّ بعضها بعضاً، فإنك تُشْفَينْ، قالت عمرة: فدخلَ على عائشةَ إسماعيلُ بنُ عبد الله بن أبي بكر، وعبد الرحمن بن سعد بن زُرارة، فذكرتْ لهما الذي رأتْ، فانطلقا إلى قباء، فوجدا آباراً يمدُّ بعضها بعضاً، فاستَقَوْا من كل بئر ثلاثَ شُجُب – قال سويد: يعني دِلاء – فملؤوا الشَّجْب من جميعها، فأتوا به عائشةَ، فاغتسلت به فشُفِيَتْ» . أخرجه …

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، لم نره.

15453 / 5935 – (ط) نافع – مولى ابن عمر – رحمه الله – «أن عبد الله بن عمر دبّر جاريتين له، فكان يطؤهما وهما مدبّرتان» . أخرجه مالك في الموطأ.

15454 / 2514 – ( ه – ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ». اخرجه ابن ماجه. قَالَ ابْن ماجه سَمِعت عُثْمَان يَعْنِي ابْن أبي شيبَة يَقُول هَذَا خطأ،يَعْنِي حَدِيث الْمُدبر من الثُّلُث.قَالَ أَبُو عبد الله : لَيْسَ لَهُ أصل.

15455 / 7296 – عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَكَتْ فَطَالَتْ شَكْوَاهَا فَقَدِمَ إِنْسَانٌ الْمَدِينَةَ يَتَطَبَّبُ فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا يَسْأَلُونَهُ عَنْ وَجَعِهَا، قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَنْعِتُونَ نَعْتَ امْرَأَةٍ مَطْبُوبَةٍ. قَالُوا: هَذِهِ امْرَأَةٌ مَسْحُورَةٌ سَحَرَتْهَا جَارِيَةٌ لَهَا. قَالَتْ: نَعَمْ أَرَدْتُ أَنْ تَمُوتِي فَأُعْتَقُ. قَالَتْ: وَكَانَتْ مُدَبَّرَةً، فَقَالَتْ: بِيعُوهَا مِنْ أَشَدِّ الْعَرَبِ مَلَكَةً وَاجْعَلُوا ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. 249/4

باب كيف ينادى العبد وكيف ينادي سيده، وما يجتنب من الألفاظ في ذلك

15456 / 5900 – (خ م د) أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقولَنَّ أحدُكم: عبدي وأمتي، ولا يقُولنَّ المملوك: ربِّي وربتي، ليقُل المالك: فَتَايَ وفَتَاتي، وليقُل المملوك: سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرَّبُّ: الله عزَّ وجلَّ» .

وفي رواية لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: «وليقل: سيدي ومولاي» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية البخاري ومسلم: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَقُولنَّ أحدكم: أطْعِمْ ربَّك، وَضِّئْ ربَّك، اسقِ ربك، وليقل: سيدي ومولاي ولا يقل أحدُكم: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي وفتاتي، وغُلامي» .

ولمسلم: «ولا يقل أحدُكم: ربي، وليقل: سيدي ومولاي» .

وفي أخرى له قال: «لا يقولنَّ أحدُكم: عبدي، فكلكم عَبِيد الله، ولكن ليقُل: فَتَايَ ، ولا يقل العبد: ربي، ولكن ليقل: سيدي» .

زاد في رواية: «فإن مولاكم الله» .

وفي أخرى: «لا يقولنَّ أحدُكم: عبدي وأمتي، كلُّكم عبيدُ الله، وكلُّ نسائِكم إِماءُ الله، ولكن ليقل: غلامي وجاريتي، وفتاي وفتاتي».

باب في مال المعتق؛ لمن يكون

وتقدم في البيوع

15457 / 5928 – (د ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق عبداً وله مال: فمالُ العبدِ له، إلا أن يشترط سيدُه» . أَخرجه أبو داود. وزاد ابن ماجه ( وقال ابن لهيعة: إلا أن يستثنيه السيّد ).

15458 / 5929 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله – عن ابن شهاب: سمعه يقول: «مضت السُّنَّة أن العبد إذا أُعْتِقَ تَبِعَه مالُه» . أخرجه مالك في الموطأ.

15459 / 5930 – (ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن: «أن الزبير بن العوام اشترى عبداً فأعتقه، ولذلك العبدِ بَنُونَ من امرأة حرة، فلما اشتراه الزبير أعتقه، وقال: إن بنيه مواليَّ، وقال موالي أُمِّهم: بل هم موالينا، فاختصموا إلى عثمان، فقضى للزبير بولائهم» . أخرجه مالك في الموطأ.

15460 / 2530 – ( ه – عُمَيْر رحمه الله ) وَهُوَ مَوْلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ لَهُ: يَا عُمَيْرُ، إِنِّي أَعْتَقْتُكَ عِتْقًا هَنِيئًا. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا، وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ، فَالْمَالُ لَهُ». فأخبرني ما مالُك. أخرجه ابن ماجه.

باب في العتق عند الموت

15461 / 5910 – (د) أبو الدرداء – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَثَل الذي يُعتق عند الموت: كمثل الذي يُهدِي إذا شبع» . أخرجه أبو داود.

15462 / 5911 – (م ط ت د س ه – عمران بن حصين رضي الله عنه ) «أن رجلاً أعتق ستَّةَ مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فجزَّأهم أثلاثاً، ثم أَقْرع بينهم، وأعتق اثنين، وأَرَقَّ أربعة، وقال له قولاً شديداً» .

وفي رواية: «أن رجلاً من الأنصار أوصى عند موته، فأعتق ستةَ مملوكين … » وذكره. أخرجه مسلم.

وأخرجه مالك في الموطأ مرسلاً عن الحسن البصري وابن سيرين: «أن رجلاً في زمن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم … » وذكره.

وأخرجه الترمذي، وأبو داود مسنداً، وأخرجه أبو داود أيضاً عن ابن سيرين عن عمران، وزاد أبو داود في أخرى قال: «لو شهدتُه قبل أن يُدفنَ لم يُقْبَر في مقابر المسلمين» .

وله في أخرى نحوه، وليس فيه: «قال له قولاً شديداً» .

وفي رواية النسائي: «أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك، وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه، ثم دعا مملوكيه، فجزَّأهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأَرَقَّ أربعة».

وأخرج ابن ماجه الأولى دون قوله ( وقال له قولاً شديداً ).

باب في العتق عن الميت

15463 / 5926 – (ط) عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري «أن أُمَّه أرادت أن تُعتق، فأخَّرت ذلك إلى أن تُصبح، فماتت، قال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: أَيَنْفَعُها أن أُعْتق عنها؟ قال القاسم: أتى سعدُ بنُ عبادة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إِن أُمي هلكت، فهل ينْفَعُها أن أعتق عنها؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: نعم» . أخرجه مالك في الموطأ.

15464 / 5927 – (ط) يحيى بن سعيد – رحمه الله – قال: «تُوفِّيَ عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نَامَه، فأعتقتْ عنه عائشة أختُه رِقاباً كثيرة» . أخرجه مالك في الموطأ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top