باب ما يكره من الطلاق؛ وأن تطلبه المرأة من غير بأس
16365 / 5788 – (د ه – محارب بن دثار رضي الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أحلَّ الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق» أخرجه أبو داود.
وفي رواية له عن محارب عن ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «أبْغَضُ الحلال إلى الله الطلاقُ». وهي رواية ابن ماجه.
16366 / 5789 – (د ت ه – ثوبان رضي الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما امرأة سألت زوْجها الطلاق، من غير بأس: فحرام عليها رائحةُ الجنة» أخرجه أبو داود والترمذي و ابن ماجه.
باب لا تسأل المرأة طلاق أختها
16367 / 5793 – (خ م ط د ت س) أبو هريرة – رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ لامرأة أن تسألَ طلاقَ أُختها لِتَسْتَفْرغَ صَحْفَتها، ولْتنكحْ، فإنما لها ما قُدِّر لها» .
وفي رواية «لِتَكْتَفِئَ ما في إنائها» .
أخرجه الجماعة، إلا أنَّ النسائي ذكره في جملة حديث هو مذكور في «كتاب البيع».
16368 / 5794 – (خ) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: «لا تشترطِ المرأةُ طلاق أُختها» أخرجه ….
16369 / 7748 – عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».
قال الهيثمي : رواه الطبراني عَنْ شَيْخِهِ أَبِي يَحْيَى الرَّازِيِّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
باب الطلاق ثلاث
16370 / ز – عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] ، فَلِمَ صَارَ ثَلَاثًا؟ ” ، قَالَ: ” {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ} [البقرة: 229] بِإِحْسَانٍ”
رواه الدارقطني في السنن (3888).
باب الرجعة، ومراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة رضي الله عنها
16371 / 5785 – (د) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «طلَّق عبدُ يَزِيدَ – أبو رُكانة وإخْوَتِه – أُمَّ ركانةَ وإخوته، ونكح امرأة من مُزَينَةَ، فجاءت إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يُغني عني إلا كما تُغني هذه الشعرةُ – لشعرة أخذتَها من رأسها – ففرِّقْ بيني وبينه، فأخذتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِيَّة، فدعا بِرُكانَةَ وإخوتِه، ثم قال لجُلَسَائه: أَتَرَوْنَ فلاناً يُشْبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلاناً لابنه الآخر يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلِّقْها، ففعل، ثم قال: راجع امرأتَك أُمَّ رُكانَةَ، فقال: إني طلقتُها ثلاثاً يا رسول الله؟ قال: قد عَلِمْتُ، أرْجِعها، وتلا {يَا أَيُّهَا النَّبيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعدَّتِهِنَّ} الطلاق: 1 » .
أخرجه أبو داود، وقال: «وحديث نافع بن عُجير وعبد الله بن يزيد بن ركانة- يعني الحديث الذي تقدَّم في الفرع الأول في الصريح من الفصل الأول من كتاب الطلاق عن أبيه عن جده أن رُكانة طلق امرأته ألبتة، فردها إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم» – أصح، لأنهم وَلدُ الرجل، وأهله أعلم به «أن ركانة إنما طلَّق امرأته ألبتة، فجعلها النبيُّ صلى الله عليه وسلم واحدة».
16372 / 8946 – (د س هـ) عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – «أن النبيَّ – صلى الله عليه وسلم طلّق حفصة، ثم ارجعها» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
16373 / 7749 – عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ طَلْقَةً، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا.»
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
16374 / 7750 – وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا».
قال الهيثمي : رواه البزار.
16375 / 7751 – وَرَوَى لَهُ أَبُو يَعْلَى: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ طَلَّقَ حَفْصَةَ أُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا».
وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16376 / 7752 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَكِ إِنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَكِ مَرَّةً، ثُمَّ رَاجَعَكِ مِنْ أَجْلِي وَاللَّهِ لَإِنْ كَانَ طَلَّقَكِ مَرَّةً أُخْرَى لَا كَلَّمْتُكِ أَبَدًا.
قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ كَذَلِكَ رِجَالُ الْبَزَّارِ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (4153) لأبي يعلى.
قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 158): هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.انتهى. وهو في صحيح ابن حبان (4276).
16377 / 7753 – وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَوَضَعَ التُّرَابَ 333/4 عَلَى رَأْسِهِ، وَقَالَ: مَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ بَعْدَهَا، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُرَاجِعَ حَفْصَةَ رَحْمَةً لِعُمَرَ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ صَالِحٍ الْحَضْرَمِيُّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
16378 / 7753/1653– عَنْ أَبي نُعامَةَ وَامْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا، أَنَّ كِنَانَةَ بن نفير كانت عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهَا: مَا فَوْقَ نِطَاقِكِ مُحَرَّمٌ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ مَا أَرَدْتَ؟ قَلت: الطلاق، قال: فَقَدْ أَبَانَهَا مِنْكَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1653) لمسدد.
ولفظه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 154): حَدَّثَنِي أَبُو ثُمَامَةَ وامرأة من أهلنا أن كنانة بن ثور كانت عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهَا: مَا فَوْقَ نِطَاقِكِ مُحَرَّمٌ. فَخَاصَمَتْهُ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ: مَا أَرَدْت؟ قُلْتُ: الطلاق قال: نعم قال: فَقَدْ أَبَانَهَا مِنْكَ.
باب لا طلاق قبل نكاح، وقبل أن يملك
16379 / 5769 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله- بلغه: أن عمرَ بن الخطاب وعبد الله ابن عمر، وعبد الله بن مسعود، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وابن شهاب، وسليمان بن يسار، كانوا يقولون: «إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحَها، ثم أَثِمَ: أن ذلك لازم له إذا نكحها» أخرجه مالك في الموطأ.
16380 / 5770 – (ط) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: «كان يقول فيمن قال: كلُّ امرأة أنْكِحُها فهي طالق، إنه إذا لم يُسَمِّ قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه». أخرجه مالك في الموطأ.
16381 / 5771 – (د ت ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق إلا فيما تَمْلك، ولا عتقَ إلا فيما تَملك، ولا بيْعَ إلا فيما تملك» زاد في رواية «ومَن حلف على معصية فلا يمينَ له، ومن حلف على قطيعة رَحم فلا يمين له» .
وزاد في أخرى «ولا نَذْرَ إلا فيما يُبْتغَى به وجهُ الله عز وجل» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي قال: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عِتْقَ له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك» واقتصر ابن ماجه على قوله ( لا طلاق فيما لا يملك ).
16382 / 5772 – (خ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «جعل الله الطلاق بعد النكاح» قال البخاري: ويروى في ذلك عن علي وابنِ المسيّب، وعروةَ، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعبيدِ الله بن عبد الله، وأبانَ بنِ عثمان وعلي بن الحسين، وشريح، وابن جبير، ومحمد بن كعب، وطاوس، والحسن ، وعكرمة، وعطاء، وعامر بن سعد، وجابر بن زيد، وسليمان ابن يسار، وسالم، ونافع بن جبير، ومجاهد، والقاسم بن عبد الرحمن، وعمرو بن هَرم، والشعبي : «أنها لا تَطْلُقُ» . أخرجه البخاري في ترجمة باب بغير إسناد.
16383 / 2048 – ( ه – الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة رضي الله عنه ) قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ». اخرجه ابن ماجه.
16384 / 2049 – ( ه – عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب رضي الله عنه ) قال : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ». اخرجه ابن ماجه.
16385 / ز – عن زيد بن عَلِيٍّ ، عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي عَرَضَتْ عَلَيَّ قَرَابَةً لِي أَتَزَوَّجُهَا ، فَقُلْتُ: هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ تَزَوَّجْتُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ مِلْكٍ؟» ، قَالَ: لَا ، قَالَ: «لَا بَأْسَ فَتَزَوَّجْهَا».
رواه الدارقطني في السنن (3942).
16386 / 7754 – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
وانظر ما بعده.
16387 / 7754/1667– عَنْ جابر رَضِيَ الله عَنْه قال: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1667) للحارث.
ولفظه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 162): وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أن رسول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: “لَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مَلْكٍ، وَلَا رَضَاعَةَ بَعْدَ فِطَامٍ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا صمتَ يومٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا تَعْرِبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَا يَمِينَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سيد” وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ، وَلَوْ أَنَّ صَغِيرًا حجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا عَقَلَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ إِذَا هَاجَرَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا”.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ في سننه.انتهى.
وهو كما قال في المستدرك برقمي (2819 – 3572).
16388 / 7754/1668– عن جابر رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا طلاق لمن لَمْ يَنْكِحْ، ولا عتق لمن لَمْ يَمْلِكْ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1668) لأبي داود الطيالسي. وانظر ما قبله.
16389 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: 49] قَالَ: «فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ».
أخرجه الحاكم (3567).
وفي رواية قال: مَا قَالَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَإِنْ يَكُنْ قَالَهَا، فَزِلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ فِي الرَّجُلِ، يَقُولُ: ” إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49] وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكِحْتُمُوهُنَّ.
أخرجه الحاكم (2821).
16390 / ز – عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، قَالَ: قَالَ لِي عَمٌّ لِي: اعْمَلْ لِي عَمَلًا حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي ، فَقُلْتُ: إِنْ تُزَوِّجْنِيهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ [ص:65] أَتَزَوَّجَهَا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي: «تَزَوَّجْهَا فَإِنَّهُ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ» ، فَتَزَوَّجْتُهَا فَوَلَدَتْ لِي سَعْدًا وَسَعِيدًا
رواه الدارقطني في السنن (3987).
16391 / ز – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (3569).
16392 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (3570).
16393 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعُ اللَّهُ فِيهِ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، وَلَا عَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»
رواه الدارقطني في السنن (3938).
16394 / 7755 – وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا طَلَاقَ لِمَنْ يَمْلِكُ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنْ طَاوُوسًا لَمْ يَلْقَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ.
16395 / 7755/1669– عَنْ مُعَاذِ بن جبل رَضِيَ الله عَنْه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلَا عِتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ، وَلَا نَذْرَ فِي معصية الله تعالى.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1669) لعبد بن حميد.
عزاه لاسحاق، وعبد، في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 146) وقال: وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ.
وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ: وَكَذلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ المخزومي، عن طاووس، وَرَوَيْنَا ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ.
قَالَ: وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةٍ وَغَيْرِهِمْ عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ.انتهى.
وهو عند الحاكم كما قال (3571).
16396 / ز – عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَإِنْ سَمَّيْتَ الْمَرْأَةَ بِعَيْنِهَا».
رواه الدارقطني في السنن (3939).
16397 / 7756 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا طلاق إِلَّا بَعْدَ نكاح”».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
لكن هو في المستدرك (3568).
16398 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ: «طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ»
رواه الدارقطني في السنن (3937).
16399 / 7757 – «وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَفِظْتُ لَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتًّا: “لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ». قُلْتُ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ.
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ فِي الْعِتْقِ وَالنُّذُورِ.
16400 / 7758 – وَعَنْ عِصْمَةَ قَالَ: «جَاءَ مَمْلُوكٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مَوْلَايَ زَوَّجَنِي، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمِنْبَرَ فَقَالَ: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
16401 / 7759 – وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْطَأَ فِي هَذَا، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: 49]، وَلَمْ يَقُلْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
16402 / 7760 – وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْجَوْزِيِّ قَالَ: قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ امْرَأَةً فَقَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: “لَا طَلَاقَ 334/4 لِمَنْ لَا يَمْلِكُ عُقْدَتَهُ، وَلَا عِتْقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ”. ذُكِرَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَأَيُّوبُ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
باب فيمن يكثر الطلاق
16403 / 2017 – ( ه – أَبو مُوسَى الأشعري رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ، يَقُولُ أَحَدُهُمْ: قَدْ طَلَّقْتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ، قَدْ طَلَّقْتُكِ “. اخرجه ابن ماجه.
16404 / 7761 – عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُطَلَّقُ النِّسَاءُ إِلَّا مِنْ رِيبَةٍ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ، وَلَا الذَّوَّاقَاتِ».
قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ وَأَحَدُ أَسَانِيدِ الْبَزَّارِ فِيهِ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَغَيْرُهُ.
16405 / 7762 – وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: “إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ، وَلَا الذَّوَّاقَاتِ”.
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ إِسْنَادِهِ حَسَنٌ.
16406 / 7763 – وَعَنْ جَابِرٍ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَدَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ: “طَلِّقْهَا” قَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا وَهِيَ جَمِيلَةٌ قَالَ: “فَاسْتَمْتِعْ مِنْهَا».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16407 / 7764 – وَعَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ قَالَ: خَطَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارِ بْنِ رَيَّانَ الْفَزَارِيِّ ابْنَتَهُ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُنْكِحُكَ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ عَلِقٌ طَلِقٌ مَلِقٌ غَيْرَ أَنَّكَ أَكْرَمُ الْعَرَبِ بَيْتًا وَأَكْرَمُهُ نَسَبًا.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
باب فيمن طلق لاعبا
وتقدم هذا الباب في العتق، وفي النكاح
16408 / 5795 – (د ت ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجْعَةُ» أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
16409 / 7765 – عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَلَاثٌ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ: الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالْعِتْقُ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ نَحْوُ هَذَا.
باب إذا ادعت المرأة أنها طلقت، وجاءت بشاهد
16410 / 2038– هـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهم، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ نَكَلَ، فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلَاقُهُ» أخرجه ابن ماجه.
باب جواز إمساك المرأة الجميلة لمن يحبها ولو كان فيها ريبة
16411 / 9118 – (د س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «جاء رجل إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي لا تَرُدّ يَدَ لامِسٍ، قال: غَرِّبْها، قال: أخاف أن تَتْبَعُها نفسي، قال: فاستمتِعْ بها» . أخرجه أبو داود والنسائي، وقال النسائي: رفعه أحد الرواة إلى ابن عباس وأحَدُهُمْ لم يرفعه، قال: وهذا الحديث ليس بثابت.
16412 / 7765/1626– عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَوْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يا رسول الله إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَدْفَعُ يَدَ لامس. فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طلقها. قال: إِنَّهَا امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ وَإِنِّي أُحِبُّهَا. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَمْتِعْ بِهَا.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1626) لأحمد بن منيع.
وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 156).
باب طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه
16413 / 5784 – (س ه – عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) قال: «طلاق السُّنَّة: يُطَلِّقُها تطليقة وهي طاهر من غير جماع، فإذا حاضت وطهُرتْ: طلَّقها أخرى، ثم تعتدُّ بعد ذلك بحيضة» .
وفي أخرى قال: «طلاق السُّنَّةِ: أن يُطلِّقها طاهراً من غير جماع» . أخرجه النسائي.
وابن ماجه كالثانية، وفي رواية أخرى له قال: طَلَاقِ السُّنَّةِ: يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً، فَإِذَا طَهُرَتِ الثَّالِثَةَ، طَلَّقَهَا، وَعَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَيْضَةٌ .
16414 / 7769 – «وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِامْرَأَتِهِ: “قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ لَيْسَ هُوَ طَلَاقُ الْمُسْلِمِينَ طَلِّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ طُهْرِهَا».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالْكَبِيرِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: «بَلَغَ أَبَا مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَضِبَ عَلَى الْأَشْعَرِيِّينَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُبْلِغْتُ أَنَّكَ غَضِبْتَ عَلَى الْأَشْعَرِيِّينَ؟ قَالَ: “أَجَلْ إِنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ: قَدْ نَكَحْتُ قَدْ طَلَّقْتُ» فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
16415 / 7770 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا لِعِدَّةٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ”».
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ فَرْقَدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
16416 / 7771 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ: طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الطَّلَاقُ فِي طُهْرٍ غَيْرِ جِمَاعٍ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ.
16417 / ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: «طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً فَإِذَا كَانَ آخِرُ ذَلِكَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا»
وفي رواية: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: «مَنْ أَرَادَ السُّنَّةَ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَيُشْهِدُ»
وفي ثالثة: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: «الطَّلَاقُ لِلسُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ حَبَلٍ قَدْ تَبَيَّنَ»
رواه الدارقطني في السنن (3891-3892-3898) .
باب أن من طلق ثلاثا بانت امرأته منه، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
16418 / 5786 – (د) مجاهد قال: «كنتُ عند ابن عباس -رضي الله عنه- فجاءه رجل، فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً، قال: فسكتَ، حتى ظننتُ أنه رادُّها إليه، ثم قال: يَنطِلقُ أحدُكم فيركب الحَمُوقةَ، ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، فإن الله عز وجل قال: {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} الطلاق: 2 فما أجد لكَ مخرجاً، عصيتَ ربَّك، وبانت منك امرأتُك، فإن الله عز وجل قال: {يا أيها النبيُّ إذا طلقتم النساء فطلقوهن} الطلاق: 1 في قُبُل عدتهن» .
أخرجه أبو داود، وقال: رواه جماعة – سمَّاهم- عن ابن عباس، قال: «أجازها عليه».
باب فيمن طلق امرأته وهي حائض
16419 / 5761 – (خ ط م ت د س ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) «أنه طلَّق امرأتَه وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليرَاجعْها، ثم يُمْسِكهْا حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بَدَا له أن يطلِّقها، فليطلِّقْها قبل أن يمسَّها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل» . هي كرواية ابن ماجه دون قوله ( فتغيظ فيه ).
وفي رواية نحوه: وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مُره فَلْيراجعْها حتى تحيض حيضة مستقبَلة، سِوى حيضتها التي طلَّقها فيها، فإن بدا له أن يطلِّقَها، فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسَّها، قال: والطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل، وكان عبد الله طلقها تطليقة، فَحُسِبَتْ من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
ومن حديث الزبيدي نحوه، إلا أنه قال: «قال ابن عمر: فراجعتُها وَحُسبْتُ لها التطليقة التي طلقتُها ».
وفي رواية لمسلم «أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: مُرْه فليراجعها، ثم ليطَلِّقها طاهراً أو حاملاً» .
وفي أخرى له قال: «طلَّقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مُرْه فليراجعها، ثم ليدَعها حتى تطهر ثم تحيض حَيْضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعَها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلَّق لها النساءُ.
قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعتِ التطليقةُ؟ قال: واحدةٌ اعتَدَّ بها» .
وفي رواية لهما بنحوه إلى قوله: «يطلَّقُ لها النساءُ» .
وفي أخرى لهما «أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُرَاجعها … » بنحوه.
وفي آخر حديث البخاري: «وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك؟ قال لأحدهم: إن كنت طلَّقتها ثلاثاً، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيَرك، قال البخاري: وزاد فيه غيره» قال ابن عمر: لو طلَّقتَ مرة أو مرتين، فإن النبيّ – صلى الله عليه وسلم – أمرني بهذا.
وفي حديث مسلم «وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك؟ قال لأحدهم: أمَّا أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنتَ طلقتها ثلاثاً: فقد حَرُمَتْ عليك حتى تنكحَ زوجاً غيرَك، وعصيتَ الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك» .
قال مسلم: جوَّد الليث في قوله: «تطليقة واحدة» .
وفي أخرى لهما عن محمد بن سيرين قال: «مكثتُ عشرين سنة يحدِّثني مَن لا أَتَّهِم: أن ابن عمر طلَّق امرأته ثلاثاً وهي حائض، فأُمِرَ أن يُراجعَها، فجعلتُ لا أتَّهمهم ولا أعرف الحديث: حتى لَقيتُ أبا غلاَّب يونسَ بن جبير الباهلي- وكان ذا ثَبَت – فحدَّثني: أنه سأل ابن عمر؟ فحدَّثه: أنه طلَّق امرأته تطليقة وهي حائض، فأُمِرَ أن يُراجعَها، قال: فقلت: أَفحُسِبتْ عليه؟ قال: فَمَهْ، أوَ إن عجَز واسْتَحْمقَ» هذا نص حديث مسلم عن علي بن حُجر، وفي حديث عبد الوارث قال: وقال: «يُطَلِّقها في قُبُل عدتها» وهو عند البخاري عن ابن سيرين بمعناه، ولم يذكر قول محمد بن سيرين في أوله، وأخرجاه أيضاً من حديث أنس بن سيرين عن ابن عمر.
ولمسلم من حديث أبي الزبير «أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عَزَّةَ، يسأل ابن عمر – وأبو الزبير يسمع -: كيف ترى في رجل طلَّق امرأتَه حائضاً، فقال: طلَّق ابنُ عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله طلق امرأته، وهي حائض؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ليُراجعها، فردَّها، وقال: إذا طَهُرَتْ فليطلِّق أو ليمسك، قال ابن عمر: وقرأ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَا أَيُّها النبيُّ إذاَ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فطلقوهنُّ في قُبُل عدتَّهن» قال مسلم: في حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير بمثل حديث حجاج، وفيه بعض الزيادة، ولم يذكرها.
قال الحميديُّ: قال أبو مسعود في سياق هذا الحديث: «فردَّها عليَّ، ولم يَرَه شيئاً» .
قال البخاري: وقال أبو مَعْمر: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر «حُسِبَتْ عليَّ بتطليقة» لم يزد.
وفي رواية الموطأ عن نافع: «أن عبد الله بن عمر طلق امرأَته وهي حائض على عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُرهْ فليراجعها، ثم يُمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعدُ، وإن شاء طلق قبل أن يَمسَّ، فتلك العدَّةُ التي أمر الله أَن يُطَلَّقَ لها النساءُ» . وأخرج أبو داود رواية الموطأ. وأخرج هو والترمذي والنسائي رواية محمد بن سيرين مختصرة، قال: قال يونس بن جبير: «سألت ابن عمر … وذكر الحديث – إلى قوله: فأمره أن يُرَاجعَها، قال: قلت: فتَعتَدُّ بتلك الطلقة؟ قال: فَمَهْ، أَرأَيتَ إن عجز واستَحْمَقَ؟» . و هي رواية لابن ماجه ثانية.
ولأبي داود أيضاً، قال: قال ابن سيرين: حدثني يونس بن جبير قال: «سألت عبد الله بن عمر: كم طلقتَ امرأتك؟ قال: واحدة» ، لم يزد على هذا.
وأخرج أبو داود والنسائي أيضاً رواية أبي الزبير التي لمسلم، قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة بمعناه، كلُّهم قالوا: عن ابن عمر «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمره أن يُراجعَها حتى تطهر، ثم إن شاء طلقها، وإن شاء أمسك» قال: وأما رواية سالم ونافع عن ابن عمر: «أنه أمره أن يُرَاجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلَّق أو أمسك» قال أبو داود: والأحاديث كلُّها خلاف ما رواه أبو الزبير.
وأخرجه الترمذي و ابن ماجه أيضاً مختصراً عن سالم عن أبيه «أنه طلَّق امرأته في الحيض، فسأل عمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مُره فليراجعها، ثم لْيُطلِّقها طاهراً أو حاملاً» . وأخرج النسائي أيضاً الرواية التي في آخرها: «وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك؟ قال لأحدهم: أمَّا أنت طلقتَ امرأتك مَرَّة أو مرَّتين … الحديث».
16420 / 3903 – نا أَبُو عَمْرٍو يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةٌ ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَكَانَ تَطْلِيقَهُ إِيَّاهَا فِي الْحَيْضِ وَاحِدَةً، غَيْرَ أَنَّهُ خَالَفَ السُّنَّةِ
16421 / 3904 – نا ابْنُ صَاعِدٍ ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، نا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ: «مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ فَإِذَا حَاضَتْ أُخْرَى وَطَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». وَكَذَلِكَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، وَلَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَجَابِرٌ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً. وَكَذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَيُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالْحَسَنُ.
16422 / 3907 – نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ، نا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ الْيَشْكُرِيُّ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ ، نا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً فَحَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا «فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا». فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا عَلَّابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ فَحَدَّثَنِي ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ «فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا» ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: «أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ؟» ، قَالَ: «فَمَهْ وَإِنْ عَجَزَ».
16423 / 7766 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْبَتَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ عُمَرُ: عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ زَوْجَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ بِطَلَاقٍ بَقِيَ، وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تُرْجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيَّ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
قال الدارقطني: قَالَ لَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ كَلَامَ عُمَرَ وَلَا أَعْلَمُهُ رَوَى هَذَا الْكَلَامَ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ.
16424 / 7767 – «وَعَنِ 335/4 ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا بِطَلْقَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ عِنْدَ الْقُرْأَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَ اللَّهُ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ” فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَاجَعْتُهَا، ثُمَّ قَالَ: “إِذَا هِيَ حَاضَتْ، ثُمَّ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَمْسِكْ” فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا كَانَ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا؟ قَالَ: “إِذًا بَانَتْ مِنْكَ، وَكَانَتْ مَعْصِيَةً».
قال الهيثمي : قُلْتُ: لِابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَيْسَ بِذَاكَ وَعَظَّمَهُ غَيْرُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
16425 / 7768 – «وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا ابْنَ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ.
16426 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ: ” الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ ، وَجْهَانِ حَلَالٌ وَوَجْهَانِ حَرَامٌ ، فَأَمَّا الْحَلَالُ: فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا ، وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعَهَا لَا تَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا؟ “
رواه الدارقطني في السنن (3890).
باب فيمن راجع امرأته بعد الزواج من غيره، ما يبقى له من الطلقات
16427 / 5787 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله- عن ابن شهاب أنه قال: سمعتُ ابنَ المسيّب، وحُمَيْدَ بنَ عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، كلُّهم يقول: سمعتُ أبا هريرة يقولُ: سمعتُ عمرَ يقولُ: «أيُّما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى تحلَّ، ويتزوَجها زوج غيره، فيموتَ عنها أو يطلِّقَها، ثم يردُّها الأول: أنها تكون عنده على ما بقي مِن طلاقها» .
قال مالك: وتلك السُّنَّةُ التي لا خلاف فيها عندنا. أخرجه مالك في الموطأ.
باب فيمن طلق وراجع من غير اشهاد
16428 / 5792 – (د ه – عمران بن حصين رضي الله عنه ) «سئل عن الرجل يطلِّق امرأته ثم يقع بها، ولم يُشْهِدْ على طلاقها، ولا على رجعتها؟ فقال: طلَّقتَ لغير سُنَّة، وراجعتَ لغير سُنَّة، أشْهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها ولا تَعُدْ» أخرجه أبو داود وابن ماجه دون قوله ( ولا تعد ).
باب طلاق العبد والأمة وأن لهما تطليقتان، لا ثلاث
16429 / 5773 – (ت د ه – عائشة رضي الله عنها ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «طلاقُ الأمة تطليقتان، وقرْؤُها حيضتان» . أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
16430 / 4004 – نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ ، يَقُولُ: لَيْسَ بِالْبَصْرَةِ حَدِيثٌ أَنْكَرَ مِنْ حَدِيثِ مُظَاهِرٍ هَذَا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ: وَالصَّحِيحُ عَنِ الْقَاسِمِ خِلَافُ هَذَا
16431 / 4005 – نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنِ الْأَمَةِ كَمْ تُطَلَّقُ؟ ، قَالَ: «طَلَاقُهَا اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ». قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَبَلَغَكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا؟ ، قَالَ: لَا
16432 / 4006 – ثنا أَبُو بَكْرٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، نا أَبُو عَامِرٍ ، نا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ ، فَقَالَ: ” النَّاسُ يَقُولُونَ: حَيْضَتَانِ وَإِنَّا لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ ” أَوْ قَالَ: «لَا نَجِدُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». [ص:73] وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَسَالِمٍ ، قَالَا: «لَيْسَ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ عَمَلَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ»
16433 / 5774 – (ط) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – كان يقول: «إذا طلَّقَ العبَدُ امرأته ثِنْتَيْن: حَرُمَت عليه حتى تنكحَ زوجاً غيره، حُرَّة كانت أو أمة، وعدةُ الحرة: ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان» . أخرجه مالك في الموطأ.
أخرجه مالك في الموطأ (2 / 574) في الطلاق، باب ما جاء في طلاق العبد، وإسناده صحيح.
16434 / ز – عن عمر بن شَبِيبٍ الْمُسْلِيُّ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ».
رواه الدارقطني في السنة (3993).
16435 / 5775 – (د س ه – أبو حسن مولى بني نوفل رحمه الله ) قال: «قلت لابن عباس: مملوك كانت تحته مملوكة، فطلقها تطليقتين، ثم عَتَقَا بعد ذلك، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم، بَقِيَتْ له واحدة، قَضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخرجه أبو داود والنسائي.
وابن ماجه بنحو هذا و قال: قال عبد الرزاق، قال عبد الله بن المبارك: لقد تحمل أبو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه.
وفي رواية للنسائي قال: «كنتُ أنا وامرأتي مملوكين، فطَّلقتُها تطليقتين، ثم أُعْتِقنَا جميعاً، فسألتُ ابن عباس؟ فقال: إن راجعتَها كانت عندك على واحدة، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
قال الخطَّابيُّ: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال، ومذهب عامة الفقهاء: أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك، فطلقها تطليقتين: أنها لا تصلح له إلا بعد زوج.
16436 / 5777 – (ط) سليمان بن يسار «أن نُفَيْعاً – مكاتَباً كان لأمِّ سلمة زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم، أو عبداً – كانت تحته امرأة حرة، فطلَّقها اثنتين، ثم أراد أن يُراجعها، فأمَرَه أزواجُ النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمانَ بن عفان، فيسأله عن ذلك، فلَقِيه عند الدَّرَج، آخِذاً بيد زيد بن ثابت، فسألهما؟ فَابْتَدَرَاه جميعاً، فقالا: حَرُمَتْ عليك، حرمت عليك» . أخرجه مالك في الموطأ.
وأخرجه عن ابن المسيب «أن نفيعاً – مكاتباً كان لأمِّ سلمة زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين، فَاسْتَفْتى عثمان بن عفان، فقال: حرمت عليك» .
وفي أخرى له عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيْمي «أن نُفَيعاً – مكاتباً كان لأمِّ سلمة زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيدَ بن ثابت فقال: إني طلقتُ امرأة حرة تطليقتين؟ فقال زيد بن ثابت: حرُمت عليك».
16437 / 7772 – «عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ غُلَامًا لَهَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ”. 336/4
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ كَذَّابٌ.
16438 / 7773 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ أَحَدِ الْإِسْنَادَيْنِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب ما جاء أن الطلاق بيد العبد، ولو زوجه سيده
16439 / 2081 – ( ه – ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما ) قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ». اخرجه ابن ماجه.
16440 / 5776 – (ط) نافع – مولى ابن عمر – رحمه الله- أن عبد الله بن عمر كان يقول: «مَن أذِنَ لعبده أن ينكح: فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأمَّا أن يأخذ الرجل أمَةَ غُلامه، أو أمَةَ ولِيدَته: فلا جُناحَ عليه» أخرجه مالك في الموطأ.
16441 / 5779 – (د س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «أردتُ أن أُعْتِقَ عبديْن لي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبدَأ بالرجل قبل المرأة» . أخرجه أبو داود والنسائي.
وفي رواية ابن ماجه قال: قالت : أَنَّهَا كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ، زَوْجٌ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا، فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ».
وزاد رزين «لئلا يكونَ لها خيار» .
باب تخيير الأمة إذا عتقت، وكان زوجها عبدا
16442 / 2078 – ( ه – أَبو هُرَيْرَة رضي الله عنه ) قال : «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ بَرِيرَةَ». اخرجه ابن ماجه.
16443 / 5780 – (خ م ط ت د س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «كان في بَرِيرَةَ ثلاثُ سُنَن: أُعْتِقَتْ فخُيِّرَتْ في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: الوَلاَءُ لمن أعْتَق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبُرْمَةُ تفَورُ، فقُرِّبَ إليه خُبز وأدْم من أُدْم البيت، فقال: ألم أرَ بُرْمَة تفور؟ قالوا: بلى، ولكنْ ذلك لحم تُصُدِّق به على بريرةَ، وأنتَ لا تأكل الصدقة، قال: عليها صدقة، ولنا هدية» .
وفي رواية نحوه، وفيها «فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية» . وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيها: «إنما الولاءُ لمن أعتق» .
وفي أخرى قالت: «كانت في بريرة ثلاثُ قَضِيَّات … وذكر نحوه، وفيها- وكان الناس يتصدَّقون عليها، وتُهْدِي لنا، فذكرتُ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية، فكلوه». أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري في رواية «فقال: أعْتِقِيها، فإن الولاء لمن أعْطَى الوَرِقَ، فأعْتَقْتُهَا، فدعاها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فَخيَّرها من زوجها، فقالت: لو أعْطَاني كذا وكذا ما ثَبَتُّ عنده، فاختارتْ نفسَها» . قال في رواية: «وكان زوجها حراً» قال البخاري: وقولُ الحَكم مرسل، وقال ابن عباس: «رأيتُه عبداً» .
وفي رواية نحوه، قال الأسود: «وكان زوجها حراً» .
قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: «رأيتُه عبداً» أصح، ولمسلم في رواية عنها قالت: «كان زَوْجُ بريرةَ عبداً» .
ولهما في رواية قال عبد الرحمن: «زوجُها حر، قال شعبة: ثم سألت عبد الرحمن بن القاسم عن زوجها؟ فقال: لا أدري: أحرٌّ، أم عبد؟» .
ولهذا الحديث روايات كثيرة، بعضها جاء في «كتاب البيع» وبعضها في «كتاب الزكاة ومن تحل له الصدقة، ومن تحرم عليه» ، وبعضها هاهنا، وبعضها يجيء في «كتاب العتق» و «كتاب النكاح» والكتابة، والفرائض.
وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وأخرج النسائي الأولى، والأولى من أفراد البخاري. وفي رواية أبي داود «أن بَريرةَ عتقَتْ، وهي عند مُغيِث – عبد لآل أبي أحمد-، فخيَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: إن قَرِبَكِ فلا خِيَارَ لَكِ» .
وفي أخرى له «أن زوج بريرةَ كان حراً حين أُعْتِقَت، وأنها خُيِّرَتْ، فقالت: ما أحبُّ أن أكونَ معه وإن لي كذا وكذا» .
وفي رواية له وللترمذي، قالت: «كان زوج بريرة عبداً، فخيَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارت نفسها، ولو كان حراً لم يخيِّرْها» .
وفي أخرى للترمذي «كان زوج بريرة حراً، فخيَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وللنسائي في رواية قال: «وكان زوجُ بريرةَ عبداً».
وفي رواية ابن ماجه عن الأسود قال: عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ».
وفي رواية أخرى قال: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَضَى فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: خُيِّرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا، وَكَانُوا يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا فَتُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ» وَقَالَ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».
16444 / 2077 – ( ه – عَائِشَة رضي الله عنها ) قَالَتْ: «أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ». اخرجه ابن ماجه.
16445 / 5781 – (خ د ت س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: «إنَّ زوج بريرة كان عبداً يقال له: مُغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفَها ودُمُوعُه تَسِيلُ على لحيته، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عبَّاسُ، ألا تعجَب من حُبِّ مُغيث بريرةَ، ومن بُغْضِ بريرةَ مغيثاً؟! فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه؟ قالت: يا رسول الله، تأْمُرني؟ قال: إنما أشْفَع، قالت: فلا حَاجَةَ لي فيه» .
وفي رواية قال: «رأيته عبداً – يعني: زوْجَ بريرة – كأني أنظر إليه، يَتْبَعهَا في سِكَكِ المدينة، يَبْكي عليها» .
وفي أخرى قال: «كان زوج بريرة عبداً أسود، يقال له: مغيث، عبداً لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة» .
وأخرج الترمذي إلى قوله: «على لحيته» وزاد «يتَرَضَّاها لِتخْتَارَه، فلم تفعل» .
وأخرج النسائي إلى قوله: «فلا حاجة لي فيه» .
وفي رواية أبي داود «أن مُغيثاً كان عبداً، فَعُتقتْ بريرةُ تحته، فقال: يا رسول الله، اشْفَعْ إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بريرةُ، اتقي الله، فإنه زوُجكِ وأبو وَلدِك، فقالت: يا رسول الله، تأمرني بذلك؟ قال: لا، إنما أنا شافع، فكان دُمُوعُه تَسِيلُ على خدِّه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: ألا تعَجب من حب مغيث بريرةَ، وبغضها إياه؟ !» .
وفي رواية «أنه كان عبداً أسودَ، فخيرها – يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتدَّ». وأخرج ابن ماجه الأولى.
16446 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ بَرِيرَةَ قَضَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ وَكَانَتْ عِنْدَ عَبْدٍ»
رواه الدارقطني في السنن (3771).
16447 / 5782 – (س) صفية بنت أبي عبيد – رضي الله عنها- قالت: «كان زوجُ بريرةَ عبداً» أخرجه النسائي.
16448 / 5783 – (ط) عروة بن الزبير قال: «إن مَوْلاة لبني عديّ – يقال لها: زَبْرَاءُ – أخبرتْهُ أنها كانت تحت عبد، وهي أَمَة يومئذ، فَعَتَقَتْ، قالت: فأرسلتْ إليَّ حفصةُ زوجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فدَعَتْني، فقالت: إني مُخْبِرَتُكِ خبراً، ولا أُحِبُّ أن تصنعي شيئاً: إنَّ أمَركِ بيدِكِ، ما لم يَمْسَسْكِ زوجكِ، فإن مَسَّكِ، فليس لكِ من الأمر شيء، قالت: فقلت: هو الطلاقُ، ثم الطلاق، ثم الطلاق، ففارقته ثلاثاً» أخرجه مالك في الموطأ.
16449 / 9087 – (ط) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق «إنَّ لها الخيار ما لم يمسّها» أخرجه مالك في الموطأ.
16450 / ز – ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، «أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا».
رواه الدارقطني في السنن (3767).
16451 / 7801 – عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ رِجَالًا يَتَحَدَّثُونَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا عُتِقَتِ الْأَمَةُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا، إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَإِنْ وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا، وَلَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ مُتَّصِلًا هَكَذَا وَمُرْسَلًا مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، وَفِي الْمُتَّصِلِ الْفَضْلُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، وَهُوَ مَسْتُورٌ وَابْنُ لَهِيعَةَ حَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
16452 / 7802 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُسَمَّى مُغِيثًا قَالَ: فَكُنْتُ أَرَاهُ 341/4 يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ يَعْصِرُ عَيْنَيْهِ، قَالَ: فَقَضَى فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ قَضِيَّاتٍ: قَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَخَيَّرَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ، قَالَ: وَتَصَدَّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ فَأَهْدَتْ مِنْهَا إِلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَإِلَيْنَا هَدِيَّةٌ».
قال الهيثمي : قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ بَعْضُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16453 / 7803 – «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتَعْتِقَهَا فَقَالَ مَوَالِيهَا: لَا، إِلَّا أَنْ تَجْعَلِي لَنَا الْوَلَاءَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا” فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، إِنَّ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ”. قَالَ: وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ يُدْعَى مُغِيثًا لِبَنِي الْمُغِيرَةِ، وَجَعَلَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْخِيَارَ. قَالَ: وَحَدَّثَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ عِدَّتَهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ». قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ بَعْضُهُ.
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَامِعٍ الْعَطَّارُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
16454 / 7804 – وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنْ عُتِقَتْ عِنْدَ عَبْدٍ فَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، وَلَمْ تَخْتَرْ حَتَّى عُتِقَ زَوْجُهَا أَوْ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ تَمُوتَ تَوَارَثَا.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَهُوَ الْكَرِيمُ الْوَهَّابُ، وَهُوَ مُعْتِقُ الرِّقَابِ وَفَاتِحُ الْأَبْوَابِ. 342/4
باب الأمة تباع ولها زوج
16455 / 9067 – (ط) محمد بن شهاب «أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان – رضي الله عنه – جاريةً – ولها زوج – اشتراها بالبَصرَة، فقال عثمان: لا أقْرَبُها ولها زوج، فأرضى ابن عامر زوجَها ففارقها» أخرجه مالك في الموطأ.
16456 / 7805 – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ قَالَ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلَّا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
باب في الأمة تتزوج على أنها حرة
16457 / 9088 – () مالك بن أنس قال: بلغني أن عمر – أو عثمان – «قضى أحدهما في أمةٍ غَرَّتْ رجلاً بنفسها، وذكرت أنها حرة فتزوجها، فولدت له أولاداً – أن يَفْدِيَ أولاده بمثلهم من العبيد».
قال مالك: والقيمة أعدل في هذا عندي. أخرجه …
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه مالك في الموطأ، وهو عنده (2 / 741) بلاغاً في الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، وإسناده منقطع، قال الزرقاني في ” شرح الموطأ “: قال أبو عمر: قد روي ذلك عن عمر وعثمان جميعاً، وولد المغرور حر عند الجمهور
باب ألفاظ الطلاق وبيان الصريح منه، كطلقتك، وأبنتك
وسيأتي باب في كنايات الطلاق.
16458 / 5741 – (د) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «إذا قال: أنتِ طالِق ثلاثاً بفَم واحد، فهي واحدةُ» أخرجه أبو داود.
وفي رواية أخرى: لم يذكر ابن عباس، وجعله قولَ عكرمة.
وفي رواية ذكرها رزين: أنه كان يقول: «إذا قال: أنتِ طالق، أنت طالق، أنتِ طالق – ثلاث مرَّات – فهي واحدة، إن أراد التوكيد للأولى، وكانت غيرَ مَدخُول بها» .
16459 / 5742 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله – بلغه: أن رجلاً قال لعبد الله بن عباس: «إني طَّلقتُ امرأتي مائة تطليقة، فماذا ترى عليَّ؟ فقال ابن عباس: طَلُقَتْ منك بثلاث، وسَبْع وتسعون اتَّخَذّتَ بها آياتِ الله هُزُواً» أخرجه مالك في الموطأ.
16460 / 5743 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله – بلغه: أن رجلاً جاء إلى عبد الله ابن مسعود فقال: «إني طلقتُ امرأتي ثمانيَ تطليقات، قال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي: إنها قد بَاَنتْ منكَ، فقال ابن مسعود: صَدَقُوا، مَن طَلَّق كما أمره الله، فقد بيَّنَ اللهُ له، ومَن لَبَّسَ على نفسِه لَبساً: جَعَلنا لَبْسه به، ولا تُلَبِّسوا على أَنْفُسكِم ونتحمَّله عنكم، وهو كما يقولون» . أخرجه مالك في الموطأ.
16461 / 5744 – (س) محمود بن لبيد – رضي الله عنه – قال: «أُخْبِرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلَّق امرأته ثلاثَ تَطْليِقات جميعاً، فقام غَضبانَ، وقال: أَيُلْعَبُ بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، أَلا أَقتُلُه؟» أخرجه النسائي.
16462 / 5745 – (ت د ه – عبد الله بن يزيد بن رُكانة ) عن أبيه عن جده قال: «أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني طلقَّت امرأتي ألبتَّة، فقال: ما أردْتَ بها؟ قلتُ: واحدة، قال: آللهِ؟ قلت: آللهِ، قال: فهو ما أَرَدْتَ» أخرجه الترمذي وأبو داود و ابن ماجه.
وفي رواية لأبي داود «أنَّ رُكانةَ طلَّق امرأتَه ألبتَّة، فَردَّها إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، لأنهم ولد الرجل، وأهله أعلم، إنَّ ركانة إنما طلَّق امرأته ألبتَّة، فجعلها النبيُّ صلى الله عليه وسلم واحدة» .
وفي أخرى لأبي داود: «أن رُكانة بن عبد يزيد طلَّق امرأته سُهَيْمَةَ ألبتَّة، فأخْبَرَ بذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وقال: والله ما أرّدْتُ إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أرَدْتَ إلا واحدة؟ قال ركانةُ: والله ما أردتُ إلا واحدة؟ فردَّها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلَّقها الثانيةَ في زمان عمر، والثالثةَ في زمان عثمان». و قال ابن ماجه بعد إخراجه: سمعت أبا الحسن عليّ بن محمد الطنافسي يقول: ( ما أشرف هذا الحديث ) ثم قال ابن ماجه: أبو عبيد تركه ناجية، و جبن عنه أحمد.
باب فيمن قال استفتحي بأمرك، أو وهبتك لأهلك
16463 / 7774 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ أَوِ اسْتَفْتِحِي بِأَمْرِكِ أَوْ وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16464 / 7775 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فِي الْمَوْهُوبَةِ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب فيمن خير امرأته، وأن مجرد التخيير ليس بطلاق، فإن طلقته المخيرة ، وقع الطلاق
16465 / 5750 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله – «بلغه: أن رجلاً جاء إلى ابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني جعلتُ أمرَ امرأتي بيَدِها فطلّقتْ نَفْسَها، فماذا ترى؟ قال ابن عمر: أُراه كما قالت، فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، فقال ابن عمر: أنا أفعل؟ أنتَ فعلتَه» أخرجه مالك في الموطأ.
وله في رواية عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: «إذا ملَّك الرجلُ امرأتَه أمْرَها: فَالقَضَاءُ ما قَضَتْ، إلا أن يُنْكِر عليها، فيقول: لم أُرِدْ إلا واحدة، فَيَحْلِف على ذلك، ويكون أَمْلَكَ بها ما كانت في عِدَّتها».
16466 / 5751 – (ط) خارجة بن زيد – رضي الله عنه – «أنه كان جالساً عند زيد بن ثابت، فأتاه محمد بن أبي عَتيِق وعَينْاه تدْمَعَان، فقال له زيد: ما شأنُك؟ فقال: ملَّكتُ امرأتي أمرَها، فَفَارَقَتْني، فقال له زيد بن ثابت: ما حملك على ذلك؟ فقال له: القَدَرُ، فقال زيد: فارْتَجِعْها إن شِئْتَ، فإنما هي واحدة، وأنتَ أمْلَكُ بها» أخرجه مالك في الموطأ.أخرجه مالك في الموطأ (2 / 554) في الطلاق، باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك، وإسناده صحيح.
16467 / 5752 – (د ت س) حماد بن زيد – قال «قلت لأيوب: هل علمتَ أحداً قال في «أمْرُك بِيدكِ» إنها ثلاث، إلا الحسن؟ قال: لا إلا الحسن، ثم قال: اللهم غَفْراً، إلا ما حدَّثني قتادة عن كثير مولى ابنِ سمرةَ عن أبي سلمةَ عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، قال أيوب: فَلَقيِتُ كثيراً مولى ابن سِمرةَ، فسألتُه؟ فلم يعرِفْه، فَرجَعْتُ إلى قتادةَ، فأخبرتُه، فقال: نَسِيَ» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي.
16468 / 5753 – (ط) القاسم بن محمد – رحمه الله – عن عائشة أم المؤمنين «أنها خَطَبَتْ على عبد الرحمن بن أبي بكر قُرَيَبَة ابْنَةَ أبي أُميَّةَ، فزوَّجوه، ثم إنهم عَتَبُوا على عبد الرحمن بن أبي بكر، وقالوا: ما زوَّجنا إلا عائشة، فأرسلت عائشةُ إلى عبد الرحمن، فذكرت له ذلك، فجعل أَمْرَ قُرَيبَةَ بيدها، فاختَارَت زَوجَها، فلم يكن ذلك طلاقاً» أخرجه مالك في الموطأ.
16469 / 5755 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله «بلغه: أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سُئلا عن الرجل يُمَلِّكُ امرأتَه، فَتَرُدُّ ذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئاً؟ فقال: ليس ذلك بطلاق» أخرجه مالك في الموطأ.
16470 / 7800 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ خَيَّرَ نِسَاءَهُ كَانَتِ الَّتِي اخْتَارَتْ نَفْسَهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي هِلَالٍ».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: مَتْرُوكٌ.
باب فيمن قال: تحرمين علي، ولم يقصد الظهار
16471 / 5749 – (خ م س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: «مَن حَرَّمَ امرأتَه فليس بشيء، وقرأ {لَقَدْ كانَ لكمْ في رسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} الأحزاب: 21 » .
وفي رواية «إذا حرَّم الرجل امرأتَه فهي يمين يُكَفِّرُها، وقال: {لقد كان لكم في رسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حسنة} » أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي: «أنه أتاه رجل فقال: إني جعلتُ امرأتي عليَّ حراماً. قال: كذبتَ، ليستْ عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية {يَا أَيُّها النبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} التحريم: 1 عليك أغْلَظُ الكفَّارة: عِتْقُ رقبة».
وأخرج ابن ماجه الرواية الثانية.
16472 / 7776 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
16473 / 7777 – وَفِي رِوَايَةٍ: هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.
16474 / 7778 – وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ.
قال الهيثمي : رَوَاهَا كُلَّهَا الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.
16475 / 7779 – وَعَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا: فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ جُوَيْبِرٌ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَالضَّحَّاكُ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.
16476 / ز – عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: «الْحَرَامُ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»
رواه الدارقطني في السنن (4007).
16477 / ز – عَنْ عَطَاءٍ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ حَرَجٍ ، قَالَ: «أَمَّا قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهُ الْبَتَّةَ وَطَلَاقُ حَرَجٍ فَيَدِينُ فِيهِ»
السنن (4015) للدارقطني.
باب كنايات الطلاق، كخليتك، وحبلك على غاربك، والحقي بأهلك، إن كان بنية الطلاق
وتقدم باب في صريح ألفاظ الطلاق
16478 / 5746 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله – بلغه: أنه كُتِبَ إلى عمر بن الخطاب من العراق: أن رجلاً قال لامرأته: حَبْلُكِ على غَاربك، فكتب إلى عاِملهِ: أن مُرْهُ أن يُوافِيَني بمكة في الموسم، فبينما عمر يطوف بالبيت، إذ لَقِيهُ الرجل، فسلَّم عليه، فقال له عمر بن الخطاب: مَن أنت؟ فقال الرجل: أنا الذي أمَرْت أن أُجْلَبَ إليك، فقال له عمر: أسألك بربِّ هذه البَنِيَّةِ: ماذا أردتَ بقولك: حَبْلكِ على غَارِبِكِ؟ فقال له الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صَدقَتُك، أرَدْتُ بذلك الفِرَاقَ، فقال عمر بن الخطاب: هو ما أرَدْتَ. أخرجه مالك في الموطأ.
16479 / 5747 – (ط) نافع – مولى ابن عمر – «أن ابن عمر – رضي الله عنهما – كان يقول: في الخَلِيَّة والبرِيَّةِ، كلُّ واحدة منهما: هي ثلاث تطليقات» . أخرجه مالك في الموطأ.
16480 / 5748 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله – «بلغه: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه – كان يقول في الرجل يقول لامرأته: أنتِ عليَّ حرامُ: إنها ثلاث تطليقات» أخرجه مالك في الموطأ.
16481 / 7779/1650– عَنْ إبْنِ وثاب قال: سَمِعْتُ مسروقا يقول: سَمِعْتُ ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْه يَقُولُ: إِذَا قَالَ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، واستفلحي بِأَمْرِكِ، وَقَدْ وَجَّهْتُكِ لِأَهْلِكِ، إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1650) لمسدد.
عزاه له في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 149) وقال: رواه الحاكم – وساقه من عنده – ثم قال : وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه من الطريقين. وَقَالَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ مَسْرِوقٍ، لَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
باب طلاق الرجعة
وتقدمت فيه أحاديث
16482 / 5790 – (ت) عائشة – رضي الله عنها- قالت: «كان الناس والرجل يُطلِّق امرأته ما شاء أن يطلِّقَها، وهي امرأتُه إذا ارْتَجَعَها وهي في العدة، وإن طلقها مائةَ مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطَلِّقُك، فَتَبِينين مني، ولا آويكِ أبداً، قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك، فكلَّما هَمَّتْ عِدَّتُك أن تنقضيَ راجعتُكِ، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتْها، فسكتت عائشة، حتى جاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فسكت النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن {الطلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْريِحٌ بإحسانٍ} البقرة: 229 قالت عائشة: فاستأنف الناسُ الطلاق مستقبلاً: مَنْ كان طلَّق، ومن لم يكن طلق» أخرجه الترمذي.
16483 / 7780 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ، فَقَالَ: امْرَأَتِي طَلَّقْتُهَا، ثُمَّ رَاجَعْتُهَا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَمَّا إِنْ لَمْ يَحْمِلْنِي الَّذِي كَانَ مِنْكَ أَنْ أُحَدِّثَ الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ عُمَرُ: حَدِّثِي، فَقَالَتْ: طَلَّقَنِي، ثُمَّ تَرَكَنِي حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ ثَلَاثِ حِيَضٍ، وَانْقَطَعَ عَنِّي الدَّمُ وَضَعْتُ غُسْلِي وَرَدَدْتُ بَابِي فَنَزَعْتُ ثِيَابِي فَقَرَعَ الْبَابَ، وَقَالَ: قَدْ رَاجَعْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ فَتَرَكْتُ غُسْلِي وَلَبِسْتُ ثِيَابِي فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَقُولُ فِيهَا يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ؟ فَقُلْتُ: أَرَاهُ أَحَقَّ بِهَا مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ، فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَ مَا رَأَيْتَ، وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16484 / 7781 – وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى أَبِي يَسْأَلُهُ عَنْهَا، فَقَالَ أَبِي: كَيْفَ تُفْتِي مُنَافِقًا؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: نُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تَكُونَ مُنَافِقًا، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ يَكُونَ مِثْلُ هَذَا فِي الْإِسْلَامِ، ثُمَّ تَمُوتُ، وَلَمْ تُبَيِّنْهُ قَالَ: فَإِنِّي أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَقَدْ حَلَّ لَهَا الصَّلَاةُ قَالَ: فَلَا أَعْلَمُ عُثْمَانَ إِلَّا أَخَذَ بِذَلِكَ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ زَيْدُ بْنُ رَفِيعٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ. 337/4
16485 / 7781/1653– عَنْ أَبي نُعامَةَ وَامْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا، أَنَّ كِنَانَةَ بن نفير كانت عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهَا: مَا فَوْقَ نِطَاقِكِ مُحَرَّمٌ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ مَا أَرَدْتَ؟ قَلت: الطلاق، قال: فَقَدْ أَبَانَهَا مِنْكَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1653) لمسدد.
باب من طلق ثلاثا، في مجلس واحد، فهو طلقة واحدة، حتى زمن عمر
16486 / 5757 – (م د س) طاوس – «أن أبا الصَّهْباءِ كان كثير السؤال لابن عباس، فقال: أما علمتَ أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخلَ بهَا، جَعَلوها واحدة على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدراً من إمَارَة عمر؟ قال ابنُ عباس: بلى، كان الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخلَ بها، جعلوها واحدة عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصَدْراً من إمَارَة عمر، فلما رأى الناسَ قد تَتَايعُوا فيها قال: أَجِيزُوهنَّ عليهم» أخرجه أبو داود.
وفي رواية مسلم «أن أبا الصَّهباء قال لابن عباس: هاتِ من هَنَاتك. ألم يكن طلاقُ الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تَتَايع الناسُ في الطلاق فأجَازَه عليهم» .
وفي رواية عنه: أنَّ ابنَ عباس قال: «كان الطلاقُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاقُ الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناسَ قد اسْتَعجَلوا في أمر كانت لهم فيه أَنَاةُ، فلو أمْضَيْناه عليهم؟ فأمْضَاه عليهم» .
وفي أخرى «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاثُ تُجْعَلُ واحدة على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثاً من إمَارَةِ عمر؟ فقال ابن عباس: نعم» . وأخرج أبو داود أيضاً والنسائي هذه الرواية الآخرة.
باب ايقاع الثلاث في مجلس واحد
وقد مضى أن عمر أمضاه، في الباب الماضي.
16487 / ز – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، نا سَلَمَةُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَهُ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بِمَرَّةٍ مَكْرُوهً ، فَقَالَ: «طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَطَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ»
رواه الدارقطني في السنن (3917).
16488 / ز – عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ ، «أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ» ، فَأَخْبَرْتُهُ «أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَغَازِي»
16489 / ز – ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ «طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ وَهِيَ أُمُّ أَبِي سَلَمَةَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ عَابَ ذَلِكَ»
16490 / ز – – قَالَ: وَنا سَلَمَةُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، «أَنَّ حَفْصَ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَأَبَانَهَا مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ». [ص:24]
روى ذلك الدارقطني في السنن (382-3822-3823).
16491 / ز – عن رَافِعُ بْنُ سَحْبَانَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ ثَلَاثًا، فَقَالَ: «إِثْمٌ لَزِمَهُ وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ» ، فَانْطَلَقَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِأَبِي مُوسَى يُرِيدُ عَيْبَهُ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: «أَكْثَرَ اللَّهُ فِينَا مِثْلَ أَبِي نُجَيْدٍ».
اخرجه الحاكم في المستدرك (5996).
16492 / ز – عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ».
رواه الدارقطني في السنن (6944).
16493 / ز – عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا طَلَّقَ الْبَتَّةَ فَغَضِبَ ، وَقَالَ: «تَتَّخِذُونَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ، أَوْ دِينَ اللَّهِ هُزُوًا وَلَعِبًا ، مَنْ طَلَّقَ الْبَتَّةَ أَلْزَمْنَاهُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ».
رواه الدارقطني في السنن (3945).
16494 / ز – عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: «الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُمْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا»
رواه الدارقطني في السنن (3976).
16495 / ز – عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ الْخَثْعَمِيَّةُ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمَّا أُصِيبَ عَلِيٌّ وَبُويِعَ الْحَسَنُ بِالْخِلَافَةِ ، قَالَتْ: لِتَهْنِكَ الْخِلَافَةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ: يُقْتَلُ عَلِيٌّ وَتُظْهِرِينَ الشَّمَاتَةَ اذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، قَالَ: فَتَلَفَّعَتْ نِسَاجَهَا وَقَعَدَتْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ مُتْعَةً وَبَقِيَّةً بَقِيَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا ، فَقَالَتْ: مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مَفَارِقٍ ، فَلَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُهَا بَكَى وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ جَدِّي ، أَوْ حَدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّي يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مُبْهَمَةً أَوْ ثَلَاثًا عِنْدَ الْإِقْرَاءِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» لَرَاجَعْتُهَا.
وفي رواية : عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ خَلِيفَةَ الْخَثْعَمِيَّةُ امْرَأَةُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، فَقَالَتْ لَهُ: لِتَهْنِكَ الْإِمَارَةَ ، فَقَالَ لَهَا: تُهَنِّينِي بِمَوْتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ انْطَلِقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَقَنَّعْتُ بِثَوْبِهَا ، وَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أُرِدْ إِلَّا خَيْرًا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِمُتْعَةٍ عَشَرَةِ آلَافٍ وَبَقِيَّةَ صَدَاقِهَا فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهَا بَكَتْ ، وَقَالَتْ: مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مَفَارِقٍ فَأَخْبَرَهُ الرَّسُولُ ، فَبَكَى وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَبَنْتُ الطَّلَاقَ لَهَا لَرَاجَعْتُهَا ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمِيعًا لَمْ تَحِلَّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ».
رواه الدارقطني في السنن (3972-3973).
16496 / ز – عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ عِنْدَ الْقُرْئَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: «يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللَّهُ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرُ فَيُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرُوءٍ» ، قَالَ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاجَعْتُهَا ، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا هِيَ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا كَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا؟ ، قَالَ: «لَا كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً»
رواه الدارقطني في السنن (3974).
16497 / ز – عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَذُوقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَيْلَةَ صَاحِبِهِ».
رواه الدارقطني في السنن (3977).
16498 / ز – عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَقَالَ: «بَانَتْ مِنْهُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» ، فَقُلْتُ لَهُ: أُفْتِي النَّاسَ بِهَذَا؟ ، قَالَ: «نَعَمْ».
رواه الدارقطني في السنن (4024).
باب فيمن طلق أكثر من ثلاث
وتقدمت فيه أحاديث في الأبواب السابقة
16499 / 7782 – «عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: طَلَّقَ جَدِّي امْرَأَةً لَهُ أَلْفَ تَطْلِيقَةٍ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: “أَمَا اتَّقَى اللَّهَ جَدُّكَ أَمَّا ثَلَاثَةٌ فَلَهُ، وَأَمَّا تِسْعُمِائَةٍ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَعُدْوَانٌ وَظُلْمٌ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ».
16500 / 7783 – وَفِي رِوَايَةٍ: «عَنْ عُبَادَةَ أَيْضًا قَالَ: طَلَّقَ بَعْضُ آبَائِي امْرَأَةً أَلْفًا فَانْطَلَقَ بَنُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَانَا طَلَّقَ أُمَّنَا أَلْفًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ مَخْرَجٍ؟ قَالَ: “إِنَّ أَبَاكُمْ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ تَعَالَى فَيَجْعَلَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجًا بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَتِسْعُمِائَةٍ وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ إِثْمٌ فِي عُنُقِهِ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ كُلَّهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ الْعِجْلِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
16501 / 7784 – وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: جَاءَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعًا وَتِسْعِينَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ فَقِيلَ: قَدْ بَانَتْ مِنِّي، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَدْ أَحَبُّوا أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَمَا تَقَوُّلُ رَحِمَكَ اللَّهُ؟ فَظَنَّ أَنَّهُ سَيُرَخِّصُ لَهُ، فَقَالَ: ثَلَاثٌ تُبِينُهَا مِنْكَ وَسَائِرُهُنَّ عُدْوَانٌ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16502 / 7785 – وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَدَدَ النُّجُومِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فِي نِسَاءِ أَهْلِ كَلِمَةً لَا أَحْفَظُهَا. وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيًا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَيُرِيدُ هَؤُلَاءِ أَنْ تَبِينَ مِنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ الطَّلَاقَ، فَمَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَقَدْ بَيَّنَ، وَمَنْ لَبَسَ بِهِ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهُ، وَاللَّهِ لَا تَلْبِسُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَنَحْمِلُهُ عَنْكُمْ يَعْنِي هُوَ كَمَا تَقُولُونَ. قَالَ: وَنَرَى قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ كَلِمَةٌ لَا أَحْفَظُهَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ نِسَاءُ أَهْلِ الْأَرْضِ، ثُمَّ قَالَ هَذِهِ ذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16503 / ز – ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا ، فَقَالَ: «يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثٌ وَتَدَعُ تَسْعَمِائَةً وَسَبْعًا وَتِسْعِينَ»
رواه الدارقطني في السنن (3924).
16504 / ز – عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ، قَالَ عَلِيٌّ: «يُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ ثَلَاثٌ وَسَائِرُهُنَّ اقْسِمْهُنَّ بَيْنَ نِسَائِكَ».
رواه الدارقطني في السنن (3946) .
باب فيمن طلق قبل الدخول
16505 / 5758 – (ط د) محمد بن إياس بن البكير- قال: «طلَّق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يَدخُلَ بها، ثم بَدا له أن يَنكحَها، فجاء يَستفتي، فذهبتُ معه أسألُ له، فسأل عبد الله بِنَ عباس وأبا هريرة عن ذلك؟ فقالا: لا نرى أن تَنْكحِهَا حتى تَنْكِحَ زوْجاً غيرَكَ، قال: فإنما طلاقي إيَّاها واحدةُ، قال ابن عباس: إنكَ أرْسَلتَ منْ يَدِك ما كان لك من فَضْل» أخرجه مالك في الموطأ.
وفي رواية معاوية بن أبي عيَّاش الأنصاري «أنه كان جالساً مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البُكير فقال: إن رجلاً من أهل البادية طلَّق امرأتَه ثلاثاً قبل أن يدخلَ بها، فما تَرَيان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا لأمْر مالنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة، فإني تركتهما عند عائشة، فَسَلهْمُا، ثم ائْتنا فَأخبِرْنا، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أَفْتِه يا أبا هريرة، فقد جاءتْك مُعضِلة، فقال أبو هريرة: الواحدةُ تُبِينُها، والثلاثُ تُحَرِّمُها، حتى تنكحَ زوْجاً غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك» . أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود.
16506 / 5759 – (ط) عطاء بن يسار – قال: «جاء رجل يسألْ عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنه – عن رجل طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت: إنما طلاقُ البِكر واحدة، فقال لي عبد الله: إنما أنتَ قاص: الواحدةُ تُبِينُها، والثلاث تُحَرِّمُها، حتى تنكحَ زوجاً غيرَه» . أخرجه مالك في الموطأ.
باب الاستثناء في الطلاق
16507 / ز – عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَتَاقِ ، وَلَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ: أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ حُرٌّ وَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ ، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ وَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ “.
باب تعليق الطلاق
16508 / 7786 – عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: ضَرَبَ الزُّبَيْرُ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ فَصَاحَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَأَقْبَلَ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: أُمُّكَ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَتَجْعَلُ أُمِّي عُرْضَةً لِيَمِينِكَ، فَاقْتَحَمَ عَلَيْهِ، فَخَلَّصَهَا، فَبَانَتْ مِنْهُ، قَالَ: وَلَقَدْ كُنْتُ غُلَامًا رُبَّمَا أَخَذْتُ 338/4 بِشَعْرِ مَنْكِبَيِ الزُّبَيْرِ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب متعة الطلاق وما جاء في السكنى والنفقة على المطلقة
16509 / 5975 – (خ م ط د) عائشة – رضي الله عنها – قال يحيى بن سعيد: إنه سمع القاسم بن محمد، وسليمان بن يسار يذكران: «أن يحيى بن سعيد بن العاص طلّق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فَانْتَقَلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشةُ أُمُّ المؤمنين إلى مَروَان – وهو أميرُ المدينة – اتَّقِ الله، وَارْدُدْها إلى بيتها، قال مروان – في حديث سليمان -: إن عبد الرحمن غلبني – وقال في حديث القاسم -: أوَمَا بَلغكِ شَأنُ فاطمةَ بنتِ قيس؟ قالت: لا يضرُّكَ أن لا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان: إن كان بِكِ شرّ فَحَسبكِ ما بين هذين من الشر» .
قال البخاري: وزاد ابن أبي الزِّناد عن هشام عن أبيه قال: عابَتْ عائشةُ ذلك أشدَّ العيب، وقالت: إن فاطمةَ كانت في مكان وَحْش، فخيفَ على ناحيتها، فأرخَص لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية عن عروة قال: «تزوجَ يحيى بنُ سعيد بن العاص بنتَ عبد الرحمن بن الحكم، فأخرجها من عنده، فَعَاب ذلك عليهم عروةُ، فقالوا: إنَّ فاطمة قد خرجت، قال عروةُ: فأتيتُ عائشةَ وأخبرتُها بذلك، فقالت: ما لفاطمةَ خير في أنْ تَذْكُرَ هذا الحديث» .
وفي أخرى: أن عائشةَ قالت: «ما لفاطمة؟ أَلا تَتَّقي الله في قولها: لا سُكنى، ولا نَفَقَة» .
وفي أخرى «أن عروةَ قال لعائشة: ألم تَرَيْ إلى فُلانةَ بنتِ الحَكم، طلّقها زوجُها أَلبَتَّةَ فخرجت؟ فقالت: بئسما صنعتْ، فقال: أَلم تسمعي إلى قول فاطمةَ؟ فقالت: أما إنه لا خيرَ لها في ذِكْر ذلك».
وفي أخرى أيضاً: أنها قالت: «ما لفاطمةَ خير أن تَذْكُرَ هذا – يعني قولها: لا سكنى، ولا نفقة» .
أخرج البخاري الروايات جميعَها إلا الآخرة.
وأخرج مسلم الآخرةَ، والتي قبلها، والثانية.
وأخرج الموطأ الرواية الأولى إِلى قوله: «ما بين هذين من الشر» .
وأخرج أبو داود الرواية الأولى بالزيادة.
وله في أخرى عن عروةَ: «أنه قيل لعائشة: أَلم تَرَيْ إلى قول فاطمة؟ قالت: أما إنه لا خير لها في ذِكْرِ ذلك» .
وفي أخرى عن سليمان بن يسار – في خروج فاطمة – قال: «إنما كان ذلك من سُوءِ الخُلُق» .
وفي رواية عن عروة قال: «لقد عابت ذلك عائشةُ أشدَّ العيب – يعني حديثَ فاطمةَ بنتِ قيس – وقالت: إن فاطمةَ كانت في مكان وَحْش، فَخِيف على ناحيتها، فلذلك أرخصَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لها» .
وزاد في أُخرى «لأنه كان خَشِيَ عليها في مسكن زوجها: أنْ يُقْتَحَمَ عليها، أو تَبْذُوَ على أهلها بفاحشة».
16510 / ز – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ: «إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ»
رواه الدارقطني في السنن (3953).
16511 / 5976 – (م ط د ت س ه – فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ) قال أبو سلمة بن عبد الرحمن عنها: «إن أبا عمرو بن حفص طلَّقها أَلبَتَّةَ وهو غائب فأرسل إِليها وَكِيلُه بشعير، فَسَخِطَتْهُ، فقال: والله مالكِ علينا من شيء، فجاءت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرتْ ذلك له، فقال: ليس لكِ عليه نفقة، فأمرها أن تعتدَّ في بيت أم شَريك، ثم قال: تلك امرأة يَغْشَاها أصحابي، اعْتَدِّي عند ابن أُمّ مكتوم، فإنه رجل أعمى، تَضَعِين ثيابكِ، فإذا حَلَلْتِ فَآذِنيني، قالت: فلما حَلَلْت ذكرتُ له: أنَّ معاويةَ بن أبي سفيان، وأبا جَهم خَطَباني، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أمَّا أبو جَهْم فلا يضع عَصَاه عن عاتقه، وأما معاويةُ فَصُعْلوك لا مالَ له، انكحي أُسَامةَ بنَ زيد، فكرِهَته، ثم قال: انكحي أسامةَ، فَنكَحته، فجعلَ الله فيه خيراً، واغْتَبَطت» .
وفي رواية عنها: «أنه طلّقها زوجها في عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكان أَنْفَق عليها نفقة دُوناً، فلما رَأَتْ ذلك قالت: والله لأُعْلِمَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت لي نفقة أَخذتُ الذي يُصلِحُني، وإن لم يكن لي نفقة لم آخذْ منه شيئاً، قالت: فذكرتُ ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا نَفَقَة لكِ، ولا سُكْنى» .
وفي أخرى «أن فاطمةَ بنت قيس – أخت الضحاكِ بن قيس – أخبرتْه أن أبا حفص بنَ المغيرة المخزوميَّ طلّقها ثلاثاً، ثم انطلق إلى اليمن، فقال لها أهلُه: ليس لك علينا نفقة، فانطلق خالدُ بنُ الوليد في نَفَر، فَأَتَوْا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونةَ، فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثاً، فهل لها من نفقة؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ليست لها نفقة، وعليها العدَّة، وأرسل إليها: أن لا تَسْبِقِيني بنفسكِ، وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك، ثم أرسل إليها: أنَّ أُمَّ شريك يأتيها المهاجرون الأوَّلون، فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فإنكِ إِذا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لم يَركِ، فانطلقت إِليه، فلما مضت عِدَّتُها أنكحها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أسامةَ بنَ زيد بن حارثة» .
وفي أخرى «أن فاطمةَ أخبرته: أنها كانت تحتَ أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، وطَلقها آخِرَ ثلاثِ تطلِيقات، فزعمت أنها جاءتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقلَ إلى ابن أُم مكتوم الأعمى، فأبى مروانُ أن يُصدِّقَهُ في خروج المطلَّقةِ من بيتها، وقال عروة: إِن عائشةَ أنكرتْ ذلك على فاطمةَ بنت قيس» .
وفي رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة «أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمةَ بنتِ قيس بتطليقة كانت بَقيَتْ من طلاقها، فأمر لها الحارث بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقالا لها: والله ما لكِ نفقة، إلا أن تكوني حاملاً، فأتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولَهما، فقال: لا نَفقةَ لكِ، فاستأذنتْه في الانتقال، فأذِنَ لها، فقالتْ: أين يا رسولَ الله؟ فقال: إلى ابن أُمِّ مكتوم – وكان أعمى – تضع ثيابها عنده، ولا يراها، فلما مضت عِدَّتُها أَنكَحَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أسامةَ بن زيد، فأرسلَ إِليها مَرْوانُ قَبيصةَ بنَ ذُؤَيب يسألُها عن الحديث؟ فحدَّثتْه به، فقال مروانُ: لم نَسْمَعْ هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدْنا الناس عليها، فقالت فاطمةُ – حين بلغها قولُ مروانَ – فَبَيني وبينَكم القرآنُ، قال الله عز وجل: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه لا تَدْرِي لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} الطلاق: 1 قالت: هذا لمن كانت له مُرَاجعة، فأيُّ أَمر يحدُثُ بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقةَ لها إذا لم تكن حاملاً؟ فَعلامَ تحبسونها؟». قال الحميديُّ: قال أبو مسعود الدمشقيُّ: حديثُ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بقصة طلاق فاطمة مرسل.
وفي رواية الشعبيِّ قال: «دخلتُ على فاطمةَ بنتِ قيس، فسألتُها عن قضاءِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عليها؟ فقالت: طَلّقَها زوجُها البَتَّةَ، قالت: فخاصمتهُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في السُّكْنى والنفقة، قالت: فلم يجعلْ لي سُكنى ولا نفقة، وأمرني أَنْ أَعْتَدَّ في بيت ابن أُمِّ مكتوم» .
وفي أخرى عنه قال: «دخلنا على فاطمةَ بنتِ قيس، فأتْحَفَتْنَا برُطَبِ ابنِ طاب، وَسَقَتْنَا سَوِيقَ سُلْت، فسألتُها عن المطلقة ثلاثاً: أين تعتدُّ؟ قالت: طلقني بَعلي ثلاثاً، فأذن لي النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَن أَعتدَّ في أهلي» .
وله في أخرى قالت فاطمةُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثاً -: «ليس لها سكنى ولا نفقة» .
وفي رواية له عن فاطمةَ قالت: «طلّقني زوجي ثلاثاً، فأَرَدْتُ النُّقْلةَ، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: انْتَقِلي إلى بيتِ ابنِ عَمِّكِ عمرو بنِ أُمِّ مكتوم فاعْتدِّي عنده » .
وفي رواية أبي إسحاق قال: «كنتُ مع الأسودِ بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبيُّ، فحدَّثَ الشعبيُّ بحديثِ فاطمةَ بنتِ قيس: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يجعلْ لها سُكنى، ولا نفقة، فأخذ الأسودُ كَفّاً من حصى، فَحَصَبه به، وقال: ويلك، تُحدِّثُ بمثل هذا؟ قال عمر: لا نتركُ كتابَ الله وسُنّةَ نبيِّنا لقولِ امرأة، لا ندري لعلَّها حَفِظَتْ، أم نَسِيتْ؟ لها السكنى، والنفقةُ، قال الله عز وجل: {لا تُخْرِجُوهنَّ من بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إلاَّ أنْ يَأتِينَ بفاحِشةٍ مُّبيِّنة} الطلاق: 1 » .
وفي رواية أبي بكر بن أبي الجهم قال: «سمعتُ فاطمةَ بنتِ قيس تقول: إِنَّ زوجَها طلّقها ثلاثاً، فلم يجعلْ لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سكنى، ولا نفقةَ، قالت: قال لي النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إذا حَلَلْتِ فآذِنيني، فآذَنْتهُ، فخطبها معاويةُ، وأبو جهم، وأسامةُ بنُ زيد، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أمَّا معاويةُ فرجل تَرِب، لا مال له، وأما أبو جهم: فرجل ضَرَّاب للنساء، ولكنْ أُسامة، فقالتْ بيدها هكذا، أسامةُ، أسامةُ؟ فقال لها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: طاعةُ الله، وطاعةُ رسوله خير لكِ، قالت: فتزوجتُ، فاغْتَبَطتُ» .
وأخرج ابن ماجه هذه الرواية من قولها ( قالت: قال لي . . . إلى آخر الحديث ).
وله في أخرى قال: سمعتُ فاطمةَ بنتَ قيس تقول: «أرسل إليَّ زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عيّاشَ بن أبي ربيعة بطلاقي، وأرسل معه بخمسةِ آصُعِ تمر، وخمسةِ آصعِ شعير، فقلت: أما لي نفقة إلا هذا، ولا أعتدُّ في منزلكم؟ قال: لا، قالت: فشددتُ عليَّ ثيابي، وأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كم طلقكِ؟ قلت: ثلاثاً، قال: صَدَقَ، ليس لكِ نفقة، اعتدِّي في بيت ابنِ عَمِّكِ ابنِ أُمِّ مكتوم، فإنه ضرير البصر، تُلْقِينَ ثَوْبَكِ عنده، فإذا انقضَت عِدَّتُك فآذنيني، قالت: فخطبني خُطَّاب منهم معاويةُ، وأبو الجهم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ معاويةَ تَرِب، خفيفُ الحال، وأبو الجهم: منه شِدَّة على النساء – أو يضرب النساء، أو نحو هذا – ولكن عليكِ بأسامةَ بن زيد» .
وفي أخرى قال: «دخلتُ أنا وأبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن على فاطمةَ بنت قيس، فسألناها؟ فقال: كنت عند أبي عمرو بنِ حفص بن المغيرة، فخرج في غزوة نَجْرَانَ … » وساق الحديث. وزاد: «قالت: فَتزوَّجتُه، فشرَّفني الله بابن زيد، وكرَّمني بابن زيد» .
وفي أخرى «دخلتُ أنا وأبو سلمةَ على فاطمةَ بنت قيس، زمنَ ابنِ الزُّبير، فحدَّثتْنَا: أنَّ زوجَها طلَّقها طلاقاً بَاتاً … » وذكر الحديث.
وفي رواية البهيِّ عن فاطمةَ قالت: طلقني زوجي ثلاثاً، فلم يجعلْ لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سكنى، ولا نفقة. هذه جميعها روايات مسلم.
وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وقال: «فاغْتبطتُ به» .
وأخرج أبو داود الأولى، ونحوَ الثالثةِ والرابعةِ، والخامسةِ، وقال في أول الخامسة: عن عبيد الله، قال: «أرسلَ مَرْوَانُ إلى فاطمةَ فسألها؟ فأخبرتْهُ: أنَّها كانت عند أبي حفص، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَمَّرَ عليَّ بنَ أبي طالب على بعض اليمن – فخرج معه زوجها … » وذكره، وقال بعد الرابعة: وكذلك رواه الشعبيُّ، والبهيُّ، وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم، وأبو بكر بن أبي الجهم، كُلُّهم عن فاطمةَ بنتِ قيس: «أنَّ زوجها طلّقها ثلاثاً» .
وله في أخرى «أن زوجَها طلقها ثلاثاً، فلم يجعل لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى» و هي كرواية لابن ماجه.
وله في أخرى عن أبي إسحاق قال: «كنتُ في المسجد الجامع مع الأسود، فقال: أتتْ فاطمةُ بنتُ قيس عمرَ بن الخطاب، فقال: ما كنَّا لِنَدَعَ كتابَ رَبِّنا وسُنّةَ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم لقولِ امرأة، لا ندري أَحَفِظَتْ أم لا» .
وأخرج الترمذي رواية الشعبيِّ الأولى.
وله في أخرى قال الشعبيُّ: قالت فاطمة بنت قيس: طلَّقني زوجي ثلاثاً، على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا سكنى، ولا نفقة، قال مغيرةُ: فذكرته لإبراهيم، فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنَّة نبيِّنا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندري أَحَفِظت أم نَسِيَتْ، وكان عمر يجعل لها السكنى والنَفقةَ.
وله في أخرى عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: «دخلتُ أنا وأبو سلمة بنُ عبد الرحمن على فاطمةَ بنتِ قيس، فحدَّثَتْ: أَنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثاً، ولم يجعلْ لها سكنى، ولا نفقة، قالت: ووضع لي عشرةَ أقْفِزَة عند ابن عم له، خمسةُ شعير، وخمسةُ بُرّ، قالت: فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، قالت: فقال: صَدَقَ، فأمرني أن أعتدّ في بيت أمِّ شريك، ثم قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إن بيتَ أُمِّ شريك بيت يغشاه المهاجرون، ولكن اعتدِّي في بيت ابنِ أُمِّ مكتوم، فعسى أنْ تُلْقي ثيابَكِ فلا يراكِ، فإذا انقضتْ عِدَّتُكِ فجاء أحد يخطُبُكِ فآذنيني، فلما انقضت عِدَّتي خطبني أبو جهم، ومعاويةُ، قالت: فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ له ذلك، فقال: أمَّا معاويةُ: فرجل لا مال له، وأما أبو جهم: فرجل شديد على النساء، قالت: فخطبني أسامةُ بنُ زيد، فتزوَّجني، فبارك الله لي في أُسامةَ» .
قال الترمذي: وقد رواه سفيان الثوري عن أبي بكر بن أبي الجهم نحو هذا الحديث، وزاد فيه: «فقال لي النبيُّ صلى الله عليه وسلم: انكحي أُسامةَ» ، حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بهذا.
وأخرج النسائي الرواية الأولى، والثالثة إِلى قوله: «ليس لها نفقة» ، وزاد: «ولا سكنى» . وأخرج الرابعة.
وأخرج في أخرى عن عبد الرحمن بن عاصم: «أن فاطمةَ بنتَ قيس أخبرْته – وكانت عند رجل من بني مخزوم – أنه طلَّقها ثلاثاً، وخرج عنها إِلى بعض المغازي، وأمر وكيلَه أن يُعطِيَها بعضَ النفقة، فَتَقَالَّتْها، فانْطلقتْ إلى بعض نساء النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فدخل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهي عندها، فقالت: يا رسول الله، هذه فاطمةُ بنتُ قيس طلّقها فلان، فأرسل إليها ببعض النفقة، فردَّتْها، وزعم أنه شيء تَطَوَّل به، قال: صَدَقَ، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: فَانْتَقِلي إلى أمِّ كلثوم فاعتدّي عندها، ثم قال: إنَّ أمَّ كلثوم امرأة يَكْثُرُ عُوَّادُها، فانتقلي إلى عبد الله بنِ أمِّ مكتوم، فإنه أعمى، فانتقلت إلى عبد الله فاعتدّتْ عنده، حتى انقضت عِدَّتُها، ثم خطبها أبو الجهم، ومعاويةُ بن أبي سفيان، فجاءتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تستأمِرُه فيهما، فقال: أمَّا أبو الجهم، فرجل أخافُ عليكِ قَسْقَاسَتَه، وأما معاويةُ: فرجل أمْلَقُ من المال، فتزوَّجتْ أسامةَ بنَ زيد بعد ذلك» .
وله في أخرى قالت: «طَلَّقَني زوجي ثلاثاً، وكان يرزقني طعاماً فيه شيء، فقلت: والله لئن كانت لي النفقةُ والسكنى لأطلبنَّها، ولا أقبلُ هذا، فقال الوكيل: ليس لكِ سكنى ولا نفقة، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلك له، فقال: ليس لكِ سكنى ولا نفقة، فاعتدِّي عند فلانة، قال: وكان يأتيها أصحابُه، ثم قال: اعتدِّي عند ابن أُمِّ مكتوم، فإنه أعمى فإذا حَلَلْتِ فآذنيني، قالت: فلما حَلَلْت آذنتُه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَن خَطبَكِ؟ قلتُ: معاويةُ ورجل آخر من قريش، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أمَّا معاويةُ: فإنه غلام مِن غِلمانِ قريش لا شيءَ له، وأما الآخَرُ: فإنه صاحبُ شرّ لا خير فيه، ولكن انكِحِي أسامةَ، قالت: فكرهتُهُ، فقال لها ذلك ثلاث مَرَّاتِ، فنكحتهُ».
وله في أخرى عن عروةَ عنها قالت: «قلتُ: يا رسولَ الله، زوجي طلَّقني ثلاثاً، وأخاف أن يُقْتَحَم عليَّ، فأمرَهَا فتحوَّلت» ولإبن ماجه مثلها.
وفي أخرى عن الشعبيِّ عنها قالت: «طَلَّقني زوجي، فأردتُ النُّقْلةَ، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انْتَقِلي إلى بيت ابنِ عَمِّكِ عمرو بنِ أُمِّ مكتوم فاعتدِّي فيه، فحصبه الأسودُ، وقال: ويلكَ، لم تُفتي بمثل هذا؟ قال عمر: إن جئْت بشاهدين يشهدان: أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإِلا لم نتركْ كتابَ الله لقولِ امرأة: {لا تخرجوهنَّ من بيوتهنَّ ولا يَخْرُجْنَ إِلا أن يَأتِينَ بِفَاحشةٍ مُّبيِّنةٍ} الطلاق: 1 » .
وله في أخرى عن أبي بكر بن حفص – هكذا جاء في كتاب النسائي: ابن حفص، وإنما هو: ابن أبي الجهم – قال: «دخلت أنا وأبو سلمةَ على فاطمةَ بنت قيس، قالت: طَلَّقني زوجي، فلم يجعلْ لي سكنى ولا نفقة، قالت: فوضع لي عشرة أقْفِزَة عند ابنِ عمّ له: خمسةَ شعير، وخمسةَ تمر، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له ذلك، فقال: صَدَقَ، وأمرني أن أعتدَّ في بيت فلان، وكان زوجُها طلَّقها طلاقاً بائناً» .
وله في أخرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: «أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلَّق ابنةَ سعيد بن زيد – وأُمُّها حَمْنَةُ بنت قيس – الْبَتَّةَ فأمرتْها خالتُها فاطمةُ بنت قيس بالانتقال من بيت عبد الله بنِ عمرو، وسمع بذلك مَرْوَانُ، فأرسل إليها، فأمرها أن ترجعَ إِلى مسكنها حتى تنقضيَ عِدَّتُها، فأرسلت إليه تُخبره: أنَّ خالتَها فاطمةَ أفْتَتها بذلك، وأخْبَرتْها أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بالانتقال حين طَلَّقها أبو عمرو بنُ حفص المخزوميُّ، فأرسل مَرْوَانُ قَبِيْصَةَ بن ذؤيب إلى فاطمةَ، فسألها عن ذلك؟ فزعمت: أنها كانت تحت أبي عمرو، ولمَّا أمَّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليَّ بنَ أبي طالب على اليمن خرج معه، فأرسل إِليها بتطليقة وهي بقيّة طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعَيَّاش بن أبي ربيعة بنفقتها، فأرسلت إِلى الحارث بن هشام، وعيَّاش تسألهما النفقةَ التي أمر لها بها زوجُها، فقالا: والله ما لها علينا نفقة، إلا أن تكونَ حاملاً، وما لها أن تسكنَ في مسكننا إِلا بإذننا، فزعمت فاطمةُ: أنَّها أتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فصدَّقهما، قالت: فقلت: أين أنتقلُ يا رسول الله؟ قال: انتقلي عندَ ابنِ أُمِّ مكتوم – وهو الأعمى الذي عاتبه الله – عز وجل – في كتابه من أجله- فانتقلت عنده، فكنت أضع ثيابي عنده، حتى أنكحَهَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زعمتْ أُسامةَ بنَ زيد» .
وله في أخرى «أن عبد الله بنَ عمرو بن عثمان طلّق – وهو غلام شابّ – في إِمارَةِ مَرْوانَ ابنةَ سعيدِ بنِ زيد – وأُمُّها بنتُ قيس – الْبَتَّةَ، فأَرسلت إليها خالَتُها بنتُ قيس تأمرها بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو، وسمع بذلكَ مَرْوانُ، فأرسل إِلى ابنةِ سعيد يأمرُها أن ترجعَ إلى مسكنها، وسألها ما حملها على الانتقال من قبل أن تعتدَّ في مسكنها حتى تنقضي عدتها؟ وأرسلت إليه تخبره: أنَّ خالتَها أمرتْها بذلك، فزعمت فاطمةُ بنتُ قيس: أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص … وذكر الحديث … إلى قوله: قال: انتقلي عندَ ابنِ أُمِّ مكتوم الأعمى، الذي سمَّاه الله في كتابه، قالت فاطمة: فاعتددتُ عنده، وكان رجلاً قد ذهب بَصرُهُ، فكنتُ أضعُ ثيابي عِندَهُ، حتى أنكَحَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أُسامةَ بنَ زيد، فأنكر ذلك عليها مَرْوانُ، وقال: لم أسمعْ هذا الحديث من أَحد قبلكِ، وسآخذُ بالقضية التي وجدنا الناسَ عليها» .
وفي أخرى عن الشعبيِّ قال: حدَّثتني فاطمةُ بنتُ قيس قالت: «أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: أنا بنت آلِ خالد، وإنَّ زوجي فلاناً أرسل إِليَّ بطلاق، وإِني سأَلتُ أهلَهُ النفقةَ والسكنى؟ فَأَبَوْا عليَّ، قالوا: يا رسول الله، إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات، قالت: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنما النفقةُ والسكنى للمرأة إِذا كان لزوجها عليها الرجعةُ» .
وله في أخرى عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: سمعت فاطمةَ بنت قيس تقول: «أَرسل إليَّ زوجي بطلاقي، فشددتُ عليَّ ثيابي، ثم أتيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كَم طَلَّقكِ؟ فقلت: ثلاثاً، فقال: ليس لكِ نفقة، واعتدِّي في بيت ابنِ عَمِّكِ ابنِ أُمِّ مكتوم، فإنه ضرير البصر، تُلْقِينَ ثيابَكِ عنده، فإذا انقضت عِدَّتُكِ فآذنيني» .
وله في أخرى مختصراً، قالت – في المطلقة ثلاثاً -: «ليس لها سكنى ولا نفقة» .
وفي أخرى عن الشعبيِّ: أنه سمع فاطمةَ بنتَ قيس – وكانت من المهاجرات الأُوَل – قالت: «خطبني عبد الرحمن بنُ عوف في نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وخطبني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أُسامةَ بنِ زيد، وقد كنت حُدِّثت: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبَّني فليُحبَّ أُسامةَ، فلما كلَّمني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قلتُ: أمري بيدِكَ، فَأنكِحني مَنْ شِئْتَ: فقال: انطلقي إلى أمِّ شريك – وأُمُّ شريك امرأة غَنِيَّة من الأنصار – عظيمةُ النَّفَقةِ في سبيل الله، ينزل عليها الضِّيفان، فقلت: سأفعل، فقال: لا تفعلي، فإنَّ أُمَّ شريك كثيرةُ الضيفان، وإِني أكرهُ أن يَسقُطَ خِمَارُكِ، أو ينكشفَ الثوبُ عن ساقَيْكِ، فيرى القومُ منكِ بعضَ ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابنِ عَمَّكِ عبد الله بنِ عمرو بن أُمِّ مكتوم – وهو رجل من بني فِهْر – فانتقلت إليه» مختصر.
وفي رواية لابن ماجه ثالثة قَالَ: قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: حَدِّثِينِي عَنْ طَلَاقِكِ، قَالَتْ: «طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
وفي رواية له رابعة عن عروة قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقُلْتُ لَهُ: امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِكَ طُلِّقَتْ، فَمَرَرْتُ عَلَيْهَا وَهِيَ تَنْتَقِلُ، فَقَالَتْ: أَمَرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، وَأَخْبَرَتْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ» ، فَقَالَ مَرْوَانُ: هِيَ أَمَرَتْهُمْ بِذَلِكَ؟ – قَالَ عُرْوَةُ – فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ، وَقَالَتْ: «إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَسْكَنٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَيْهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
وفي رواية له خامسة قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا سُكْنَى لَكِ، وَلَا نَفَقَةَ».
قد أطلنا في إخراج روايات هذا الحديث، ولعلَّ ما فيها روايتان تتفقان، بل في كلِّ واحدة منها شيء ليس في الأخرى، فلأجل ذلك أوردناها.
16512 / 5977 – (د) ميمون بن مهران قال: قدمتُ المدينةَ فدفعت إلى سعيدِ بنِ المسيِّبِ، فقلت: فاطمةُ بنت قيس طُلِّقَت، فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأة فَتَنَت الناسَ «إِنها كانت لَسِنة، فَوُضِعت على يدي ابنِ أُمِّ مكتوم الأعمى» . أخرجه أبو داود.
16513 / 5978 – (ط) نافع – مولى ابن عمر – رحمه الله – «أنَّ بنت سعيدِ بن زيد بن عمرو بن نُفَيْل، كانت تحت عبد الله بنِ عمرو بن عثمان، فطلَّقها البتّة، فانتقلت، فأنكر ذلك عليها عبد الله بنُ عمر» . أخرجه مالك في الموطأ.
16514 / 5979 – (ط) نافع – مولى ابن عمر – رحمه الله – «أنَّ ابنَ عمر طلَّق امرأة له في مسكنِ حفصةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكان طريقُهُ إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الأخرى من أَدْبَارِ البيوت، كراهيةَ أن يستأذنَ عليها، حتى راجعها» . أخرجه مالك في الموطأ.
16515 / 5980 – (م د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: «طُلِّقَت خالتي، فأرادتْ أن تَجُدَّ نخلَها، فزجرها رجل أن تخرجَ، فأتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: بلى، فجُدِّي نَخْلَكِ، فإنكِ عسى أَن تَصَدَّقي أو تفعلي معروفاً» . أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه.
وفي رواية أبي داود قال: «طُلِّقَت خالتي ثلاثاً، فخرجت تَجُدُّ نخلاً لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: اخرجي، فجُدِّي نَخْلَكِ، لعلّكِ أن تَصدَّقي منه، أو تفعلي خيراً».
الفرع الثاني: في المتوفى عنها
16516 / 5981 – (ط د ت س ه – زينب بنت كعب بن عُجرة ) «أن الفُرَيعَةَ بنتَ مالك بن سنان – وهي أُختُ أبي سعيد الخدريِّ – أخبرتْها: أَنَّها جاءت إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تسألُه أن ترجعَ إلى أهلها في بني خُدْرَة، فإن زوجَها خرج في طلب أَعْبُد له أَبَقُوا، حتى إذا كانوا بطرَف القَدُومِ لحقهم، فقتلوه، قالت: فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أَرجعَ إلى أهلي في بني خُدرةَ، فإِن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، قالت: فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: نعم، قالت: فانصرفتُ حتى إذا كنتُ في الحجرةِ ناداني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فَنُودِيتُ – فقال: كيف قلت؟ فرددتُ عليه القصة التي ذكرتُ له من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتِكِ حتى يبلغَ الكتابُ أَجَلَه، قالت: فاعتددت فيه أربعةَ أشهر وعشراً، قالت: فلما كان عثمانُ بنُ عفان، أرسلَ إليَّ، فسألني عن ذلك؟ فأخبرتُه، فاتَّبَعه وقضى به» . أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود والترمذي.
وفي رواية النسائي: «أنَّ زوجَها تكارَى عُلُوجاً ليعْمَلوا له، فقتلوه، فذكرتْ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: إِني لستُ في مسكن له، ولا يَجري عليَّ منه رزق، أ فأَنْتَقِلُ إلى أهلي، ويَتَامايَ وأقومُ عليهم؟ قال: افعلي، ثم قال: كيف قلت؟ فأَعَادتْ عليه قولَها، فقال: اعتدِّي حيث بلغكِ الخبرُ».
وفي أخرى: «أن زوجَها خرج في طلب أَعْلاج له، وكانت في دار قاصية، فجاءت ومعها أخواها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له، فرخَّص لها، حتى إذا رجعت دعاها، فقال: اجلسي في بيتِكِ حتى يَبْلُغَ الكتابُ أجلَه» .
وفي أخرى «أن زوجَها خرج في طلب أعلاج له، فقُتل بطرف القَدُوم، قالت: فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ له النُّقْلةَ إلى أهلي، وذكرتُ له حالاً من حالها، قالت: فرَّخص لي، فلما أقبلت ناداني، فقال: امكثي في أهلكِ حتى يبلغَ الكتابُ أجلَهُ».
وفي رواية ابن ماجه قال: قَالَتْ: خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ، فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ، فَقَتَلُوهُ، فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ، شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ جَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي، وَدَارِ إِخْوَتِي، وَلَمْ يَدَعْ مَالًا يُنْفِقُ عَلَيَّ، وَلَا مَالًا وَرِثْتُهُ، وَلَا دَارًا يَمْلِكُهَا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِي فَأَلْحَقَ بِدَارِ أَهْلِي، وَدَارِ إِخْوَتِي فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَأَجْمَعُ لِي فِي بَعْضِ أَمْرِي، قَالَ: «فَافْعَلِي إِنْ شِئْتِ» ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ قَرِيرَةً عَيْنِي لِمَا قَضَى اللَّهُ لِي عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي بَعْضِ الْحُجْرَةِ دَعَانِي، فَقَالَ: «كَيْفَ زَعَمْتِ؟» ، قَالَتْ: فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» ، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
16517 / 5982 – (خ د س) مجاهد بن جبر: « {والَّذين يُتَوفَّوْن منكم ويذرون أزواجاً} البقرة: 234، قال: كانت هذه العِدَّةُ تَعتَدُّ عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله: {والذين يُتَوَفَّوْنَ منكم ويَذَرُون أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِم مَتَاعاً إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاجٍ فإنْ خَرَجْنَ فلا جُنَاحَ عليكم فيما فَعَلْنَ في أَنْفُسِهنَّ من مَعْرُوفٍ} البقرة: 240 قال: فجعل الله لها تمام السَّنَة سبعةَ أشهر وعشرين ليلة وصيَّة، إن شاءتْ سكنتْ في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله عز وجل: {غَيْرَ إِخراج فإنْ خَرجْنَ فلا جُنَاحَ عليكم} فالعِدَّةُ كما هي واجب عليها» ، زعم ذلك ابن أبي نُجَيح عن مجاهد، قال ابن أبي نجيح: وقال عطاء: قال ابن عباس: «نَسَخَت هذه الآيةُ عدَّتَها عند أهلها، فتعتدُّ حيث شاءتْ، وهو قول الله – عز وجل -: {غيرَ إخراج} » قال عطاء: «إن شاءت اعتدَّتْ عند أهلها، وسكنت في وصيتها، وإن شاءَتْ خرجتْ، لقول الله عز وجل: {فلا جناح عليكم فيما فَعَلْنَ} قال عطاء: ثم جاء الميراثُ، فَنسخ السُّكنى، فتعتدُّ حيث شاءت، ولا سكنى لها» . أخرجه البخاري.
وفي رواية أبي داود مختصراً، قال ابن عباس: {والَّذين يُتَوَفَّوْن منكم ويذرونَ أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج} «فنسخ ذلك بآية الميراث ما فرض الله لهنَّ من الرُّبُع والثُّمُن، ونسخ أَجَلَ الحول بأن جَعَلَ أجلَها أربعةَ أشهر وعشراً» .
وفي أخرى له قال ابن عباس: «نَسخَتْ هذه الآيةُ عِدَّتَها عند أهلها، فتعتدُّ حيث شاءت، وهو قولُ الله عز وجل: {غير إِخراج} ، قال عطاء: إن شاءت اعتدتْ عند أهله، وسكنت في وصيتها، وإن شاءتْ خرجتْ، لقول الله عز وجل: {فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن} قال عطاء: ثم جاء الميراثُ فنسخ السكنى، تَعْتدُّ حيث شاءتْ» .
وأخرج النسائي روايتي أبي داود.
16518 / 5983 – (ط) سعيد بن المسيب – رحمه الله – «أن عمرَ بنَ الخطاب كان يردُّ المتوفَّى عنهنَّ أزواجُهن من البيداءِ، يمنعهُنَّ من الحج» . أخرجه مالك في الموطأ.
16519 / 5984 – (ط) يحيى بن سعيد – رحمه الله – «بلغه: أن السائب بن خَبَّاب تُوُفِّيَ، وأن امرأته جاءتْ إِلى عبد الله بن عمر، فذكرتْ له وفاة زوجها، وذكرت له حَرْثاً لهم بقَنَاة، وسألت: هل يَصْلُح لها أن تَبِيت فيه؟ فنهاها عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة سَحَراً، فَتُصْبِحُ في حَرْثِهم، فَتَظَلُّ فيه يومَها، ثم تدخل المدينةَ إذا أمْسَت، فَتَبِيت في بيتها» . أخرجه مالك في الموطأ.
16520 / 5985 – (ط) نافع – مولى ابن عمر – رحمه الله – أن عمر كان يقول: «لا تَبِيت المتوفَّى عنها زوجُها ولا المبْتُوتةُ إلا في بيتها» . أخرجه مالك في الموطأ.
16521 / 4992 – (ط) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – كان يقول: «لكل مُطَلَّقَة مُتْعَة، إلا التي تُطَلَّق وقد فُرِضَ لها فَرْض ولم تُمَسَّ فَحَسْبُها نِصْفُ ما فُرِض لها» أخرجه «الموطأ».
16522 / 7787 – «عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَا: مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابٌ لَهُ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ: الشَّوْطُ، حَتَّى إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ مِنْهُمَا جَلَسْنَا بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “اجْلِسُوا” وَدَخَلَ هُوَ وَأَتَى بِالْجَوْنِيَّةِ، فَعُزِلَتْ فِي بِيتِ فِي النَّخْلِ أُمَيْمَةَ ابْنَةِ النُّعْمَانِ بْنِ شُرَحْبِيلَ وَمَعَهَا دَايَةٌ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “هَبِي لِي نَفْسَكِ” قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ؟ قَالَ أَبِي: وَقَالَ غَيْرُ أَبِي حُمَيْدٍ: امْرَأَةٌ مِنْ بَنِيَ الْجَوْنِ، يُقَالُ لَهَا أُمَيْمَةُ قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، قَالَ: “لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ” ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: “يَا أَبَا أُسَيْدٍ اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا».
قال الهيثمي : قُلْتُ: حَدِيثُ أَبِي أُسَيْدٍ وَحْدَهُ قال الهيثمي : رواه الطبراني بِاخْتِصَارٍ. رَوَاهُ كُلَّهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16523 / 7788 – وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: «كَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ خَلِيفَةَ الْخَثْعَمِيَّةُ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَلَمَّا أُصِيبَ عَلِيٌّ وَبُويِعَ لِلْحَسَنِ بِالْخِلَافَةِ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: لِيَهْنِكَ الْخِلَافَةُ، فَقَالَ لَهَا: أَتُظْهِرِينَ الشَّمَاتَةَ بِقَتْلِ عَلِيٍّ، انْطَلِقِي فَأَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَتَقَنَّعَتْ بِسَلَعٍ لَهَا، وَجَلَسَتْ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ وَقَالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ مَا ذَهَبْتَ إِلَيْهِ، فَأَقَامَتْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَحَوَّلَتْ عَنْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِبَقِيَّةٍ بَقِيَتْ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ وَبِمُتْعَةٍ عَشَرَةِ آلَافٍ فَلَمَّا جَاءَهَا الرَّسُولُ بِذَلِكَ قَالَتْ: مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ. فَلَمَّا رَجَعَ الرَّسُولُ إِلَى الْحَسَنِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتْ بَكَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ جَدِّي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّي أَنَّهُ قَالَ: “إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ الْأَقْرَاءِ أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا مُبْهَمَةً، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ” لَرَاجَعْتُهَا».
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِي رِجَالِهِ ضَعْفٌ، وَقَدْ وُثِّقُوا.
16524 / 7789 – وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: مَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا امْرَأَةً بِعِشْرِينَ أَلْفًا فَلَمَّا أَتَيْتُ بِهَا وَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَتْ: مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ.
16525 / 7790 – وَفِي رِوَايَةٍ: مَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا امْرَأَتَيْنِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا وَزِقَاقٍ مِنْ عَسَلٍ فَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا: وَأَرَاهَا حُنَيْفَةَ: مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ 339/4 كُلَّهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ الْأَوَّلِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16526 / 7711 – «وَعَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَبِي عَمْرٍو، وَكَانَتْ تَحْتَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ فَطَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “لَا نَفَقَةَ لَهَا».
قال الهيثمي : رَوَاهُ 325/4 الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ: يُخْطِئُ وَيُخَالِفُ.
16527 / 7712 – وَعَنْ عَمْرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ.
16528 / 7713 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَامِلِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟ فَقَالَ: كُنَّا نُنْفِقُ عَلَيْهَا.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
16529 / 7714 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “لَا نَفَقَةَ لَكِ، وَلَا سُكْنَى».
قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
16530 / ز – عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ»
وفي رواية: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: «لَا نَفَقَةَ لَهَا».
رواه الدارقطني في السنن (3950-3951).
باب طلاق المكره والمجنون والسكران
16531 / 5762 – (ت) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل طلاق جائز، إلا طلاقَ المَعْتُوه والمغلوب على عقله» . أخرجه الترمذي.
16532 / 5763 – (ط) ثابت بن الأحنف -: «أنه تزوج أُمَّ ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فجئتُه، فدخلت عليه، فإذا سِيَاط موضوعة، وإذا قَيدان من حديد، وعبدانِ له قد أجلسهما، فقال: طَلِّقها، وإلاَّ والذي يُحْلَفُ به فعلتُ بك كذا وكذا، قال: فقلت: هي الطلاق ألفاً، قال: فخرجت من عنده، فَأدرَكتُ عبد الله بن عمر بطريق مكة، فأخبرتُه بالذي كان من شأني، فتغيَّظ عبد الله بن عمر، وقال: ليس ذلك بطلاق، وإنها لم تَحرُم عليكَ، فارجِع إلى أهلك، قال: فلم تَقررْني نَفسي حتى أتيتُ عبد الله بن الزبير، – وهو يومئذ بمكة أمير عليها – فأخبرتُه بالذي كان من شأني، وبالذي قال لي عبد الله بن عمر، قال: فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرمْ عليك، فارجع إلى أهلك، وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري – وهو أمير المدينة – يأمرُه أن يعاقبَ عبد الله بن عبد الرحمن، وأن يُخلِّيَ بيني وبين أهلي، قال: فقدمت المدينة، فجهَّزتْ صفيَّةُ امرأةُ عبد الله بن عمر امرأتي، حتى أدخلتْها عليَّ بعلم عبد الله بن عمر، ثم دعوتُ عبد الله بن عمر يوم عُرْسِي لوَلِيمتَي، فجاءني» . أخرجه مالك في الموطأ.
أخرجه مالك في الموطأ قال الحافظ ابن حجر في ” تعجيل المنفعة “: قال ابن الحذاء: بين يحيى بن يحيى التميمي في روايته عن مالك أنه عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد. اهـ. قال: وذكره البخاري في “التاريخ” فقال: روى عنه عبد الكريم منقطع، قال: وأظنه أخا عبد الحميد بن عبد الرحمن بن يزيد، قال ابن الحذاء: أم عبد الله، فاطمة بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب.
16533 / 5764 – (د ه – صفية بنت شيبة رضي الله عنها ) قالت: سمعت عائشة تقول: «لا طلاق ولا عَتَاق في إغْلاق» أخرجه أبو داود، وقال: الغْلاِق: الغضب. قلت: هو عند أبي داود مرفوع لا موقوف، و كذا عند ابن ماجه كأبي داود، قالت عائشة سمعت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول . . . فذكرته.
16534 / 5765 – (خ) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: «كل طلاق جائز، إلا طلاق المَعْتُوه والمكرَه».
وقال: «ألم تعلمْ أن القلم رُفِعَ عن المَجنون حتى يُفيقَ، وعن الصبيِّ حتى يُدْرِكَ، وعن النائم حتى يستيقظَ؟» . أخرجه البخاري في ترجمة باب.
16535 / 5766 – (خ) عثمان بن عفان – رضي الله عنه – قال: «ليس لسَكْرَانَ ولا مجنون طلاق». أخرجه البخاري في ترجمة باب.
16536 / 5767 – (خ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «ليس لمُسْتَكْرَه ولا مجنون طلاق» أخرجه البخاري في ترجمة باب.
16537 / 5768 – (خ) عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال: «لا يجوز طلاق الموَسْوِس» أخرجه البخاري في ترجمة باب.
باب طلاق الغضبان
16538 / 5764 – (د ه – صفية بنت شيبة رضي الله عنها ) قالت: سمعت عائشة تقول: «لا طلاق ولا عَتَاق في إغْلاق» أخرجه أبو داود، وقال: الغْلاِق: الغضب. قلت: هو عند أبي داود مرفوع لا موقوف، و كذا عند ابن ماجه كأبي داود، قالت عائشة سمعت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول . . . فذكرته.
16539 / ز – عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا وَأَنَا غَضْبَانُ ، فَقَالَ: ” إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحِلَّ لَكَ مَا حُرِّمَ عَلَيْكَ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَحُرِّمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ ، إِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيُجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا ، ثُمَّ قَرَأَ {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ “. قَالَ سَيْفٌ: وَلَيْسَ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ فِي التِّلَاوَةِ وَلَكِنَّهُ تَفْسِيرُهُ
رواه الدارقطني في السنن (3927) .
باب بيان الذي بيده عقدة النكاح
16540 / ز – عن يحيى بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، وَأَبي سَلَمَةَ ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِالصَّدَاقِ كَامِلًا ، فَقَالَ: ” أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] وَأَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا “.
رواه الدارقطني في السنن (3713)-3714).
وفي رواية: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ: [ص:423] تَزَوَّجَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَرَأَ الْآيَةَ {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] ، فَقَالَ: «أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا، فَسَلَّمَ إِلَيْهَا الْمَهْرَ كَامِلًا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ»
16541 / ز – عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا ، يَقُولُ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ؟» قُلْتُ: وَلِيُّ الْمَرْأَةِ ، قَالَ: «لَا بَلْ هُوَ الزَّوْجُ».
رواه الدارقطني في السنن (3715).
16542 / ز – وفي رواية: عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ». قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ ابْنُ شُبْرُمَةَ يَقُولُ: هُوَ الزَّوْجُ
16543 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ».
رواه الدارقطني في السنن (3719).
16544 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237] ، قَالَ: «أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ».
وفي رواية: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ.
16545 / ز – عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ»
16546 / ز – عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ: «هُوَ الزَّوْجُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ». وَكَذَلِكَ قَالَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ ، وَطَاوُسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، وَعَلْقَمَةُ ، وَالْحَسَنُ: «هُوَ الْوَلِيُّ».
رواها الدارقطني في السنن (3720-3721-3722-3723-3724).
باب متى تحل المبتوتة
16547 / 9060 – (خ م ط د ت س هـ) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «أن رجلاً طلَّق امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجلٌ ثم طلقها، فسئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عُسَيلتها ما ذاق الأول» .
وفي رواية قالت: «طلق رجل زوجته، فتزوجت زوجاً غيرَه فطلَّقها، وكان معه مثل الهُدْبة، فلم تصِل منه إلى شيء تريده، فلم تلبثْ أن طلَّقها، فأتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، إن زوجي طلَّقني، وإني تزوجت زوجاً غيره، فدخل بي، فلم يكن معه إلا مثل هذه الهُدبة، فلم يَقْرَبْني إلا هَنَّةً واحدة لم يصل مني إلى شيء، أفأحِلُّ لزَوجي الأول؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلِّين لزوجكِ الأول حتى يذوقَ الآخر عُسَيْلَتَكِ وتذوقي عسيلته»
وفي أخرى قال: «جاءت امرأة رفاعة القرظِي إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني، فبتَّ طَلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإن ما معه مثلُ هُدْبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوقَ عُسيلتَكِ» . وهي كرواية ابن ماجه.
زاد في رواية «وأبو بكر جالس عنده، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذَن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه وما تجهر به عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟» .
وفي أخرى: «ألا تزجُر هذه عَمَّا تجهرُ به عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ وما يزيد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على التبسم» وفيه «وما معه يا رسولَ الله إلا مثل هذه الهُدْبة – لِهُدْبَةٍ أخذتها من جلبابها» .
وفي رواية: «أنَّ رِفاعةَ طلقها آخر ثلاث تطليقات» .
أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الأولى. وأخرج الترمذي والنسائي الرواية الثالثة إِلى قوله: «ويذوق عسيلتك» وأخرج النسائي أيضاً الثالثة بتمامها.
وأما الموطأ: فإنه أخرج هذا المعنى عن القاسم بن محمد موقوفاً على عائشة «أنها سُئلت عمن طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجها غيرُه، فطلَّقها قبل أن يمسّها؟ فقالت: لا تحل للأَول حتى يذوقَ الآخَرُ عسيلتها».
زاد رزين «وذكر قصة امرأة رِفاعة القرظي» .
قلت: وقد روى البخاري هذا الحديث بسياق ليس هنا، من رواية عكرمة عن عائشة، يأتي في أول الفصل الرابع في النشوز. لكن ظنه المصنف مرسلاً، فأفرده عنه والحق أنه الحديث الذي هنا وأنه رواه عنها رضي الله عنها.
16548 / 9061 – (ط) الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير – رضي الله عنه – «أنَّ رِفاعة بن سِمْوال طلق امرأته تَميمة بنت وهب في عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير، فاعْترِضَ عنها، فلم يستطع أن يمسّها ففارقها، فأراد رِفاعةُ أن ينكحها – وهو زوجها الأول، الذي كان طلقها – فذكَر ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن تزويجها، وقال: لا تحلُّ لكَ حتى تذوقَ العُسَيْلة» أخرجه مالك في الموطأ.
16549 / 9062 – (س هـ) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويُرخي السِّتْر، ثم يطلِّقها قبل أن يدخلَ بها؟ قال: لا تحلُّ للأول حتى يجامعَها الآخر» .
وفي أخرى: عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «الرجل تكون له المرأة فيطلِّقها، ثم يتزوجها رجل، فيطلِّقها قبل أن يَدخُلَ بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ قال: لا، حتى تذوقَ العسيلة» أخرجه النسائي وابن ماجه كالثانية.
16550 / 9063 – (ط) زيد بن ثابت – رضي الله عنه – «كان يقول – في الرجل يطلِّق الأمة ثلاثاً، ثم يشتريها -: إنها لا تحلُّ حتى تنكحَ زوجاً غيره». أخرجه مالك في الموطأ.
16551 / 9064 – (ط) محمد بن إياس بن البكير قال: إنَّ ابن عباس وأبا هريرة وابن العاص «سئلوا عن البِكْر يطلِّقها زوجُها ثلاثاً قبل الدخول؟ فكلُّهم قالوا: لا تحلُّ له حتى تنكحَ زوجاً غيره» أخرجه مالك في الموطأ.
16552 / 9077 – (س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – «أن الغُميصاء – أو الرُّميصاء – أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنَّهُ لا يَصِلُ إليها، فلم يلبث أن جاءَ زوجُها فقال: يا رسولَ الله، هي كاذبة، وهو يصل إليها، ولكنَّها تريد أن ترجعَ إلى زوجها الأول، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك لها حتى تذوقَ عسيلته» أخرجه النسائي.
16553 / 7791 – عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ”.
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَأَبُو يَعْلَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا»، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا مُحَمَّدَ بْنَ دِينَارٍ الطَّاحِيَّ، وَقَدْ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَأَبُو زُرْعَةَ وَابْنُ حِبَّانَ، وَفِيهِ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ.
16554 / 7792 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ «أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ تَزَوَّجَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ وَأَوْمَأَتْ إِلَى هُدْبَةٍ مِنْ ثَوْبِهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعْرِضُ عَنْ كَلَامِهَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا: “تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ».
قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ، وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلًا، وَهُوَ هُنَا مُتَّصِلٌ.
16555 / 7793 – وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَالْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ أَوِ الرُّمَيْصَاءَ جَاءَتْ تَشْكُو زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا، قَالَ: فَقَالَ: كَذَبَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَفْعَلُ، وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا».
قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16556 / 7794 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيُخَالِطَهَا وَيَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا».
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَهُوَ بِنَحْوِ هَذَا، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16557 / 7795 – وَعَنْ عَائِشَةَ 340/4 قَالَتْ: «كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ يُقَالُ لَهَا: تَمِيمَةُ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا رِفَاعَةُ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، ثُمَّ فَارَقَهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا ذَاكَ مِنْهُ إِلَّا كَهُدْبَةِ ثَوْبِي هَذَا!! فَقَالَ: “وَاللَّهِ يَا تَمِيمَةُ لَا تَرْجِعِينَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ رَجُلٌ غَيْرُهُ”، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ قَدْ جَاءَنِي هِبَةً».
قال الهيثمي : قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا تَسْمِيَتِهَا: تَمِيمَةَ. قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.
16558 / 7796 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الَّتِي تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا عَاصِمَ بْنَ أَبِي النَّجُودِ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.
16559 / 7797 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وَطْءُ سَيِّدِهَا.
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عَاصِمٍ وَمَسْرُوقٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَلَمْ يُسَمِّ مَنْ أَخْبَرَهُ.
16560 / 7798 – وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْعُسَيْلَةُ: الْجِمَاعُ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَكِّيُّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ بِغَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16561 / 7799 – وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا عَنَى بِالْعُسَيْلَةِ النِّكَاحَ.
قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: وَثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- {أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِنَّمَا عَنِيَ بِالْعُسَيْلَةَ النِّكَاحَ} .
قَالَ: وثنا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَكِّيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: {العسيلة الجماع} .
باب في وطء الوليدة
16562 / 9068 – (ط) نافع – مولى ابن عمر أنه سمع ابن عمر – رضي الله عنهما – يقول: «لا يطأ رجل وَليدة، إلا وليدةً: إن شاء باعها، وإن شاء أمسكها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء» أخرجه مالك في الموطأ.
باب عدة المطلقة أن تضع حملها
16563 / 5956 – (خ م ط ت س) أم سلمة – رضي الله عنها – أخرجه البخاري عن زينب بنت أبي سلمة عن أُمِّها أُمِّ سلمةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أن امرأة من أَسْلَمَ – يقال لها: سُبَيْعَةُ – كانت تحت زوجها، فتُوفي عنها وهي حُبْلَى، فخطبها أبو السَّنابل بنُ بَعْكَك، فأبتْ أن تنكحه، فقال: والله، ما يَصْلُح أن تنْكحي حتى تعتدِّي آخرَ الأجلين، فمكثت قريباً من عشر ليال، ثم جاءت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: انْكحي» .
وأخرجه مسلم من رواية سليمان بن يسار: «أن أَبا سلمة بن عبد الرحمن، وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة، وهما يذكران المرأة تنْفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: عِدَّتها آخرُ الأجلين، وقال أبو سلمة: قد حَلَّتْ، فجعلا يتنازعان ذلك، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي – يعني: أبا سلمةَ – فبعثوا كُرَيباً – مولى ابن عباس – إِلى أُمِّ سلمةَ يسألُها عن ذلك، فجاءهم، فأخبرهم: أن أُمَّ سلمةَ قالت: إن سُبَيْعةَ الأسلمية نُفِسَتْ بعدَ وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تزوَّجَ» . وأخرج الموطأ نحو رواية مسلم.
وله في أخرى قال: «سئل ابن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يُتَوَفَّى عنها زوجُها؟ فقال ابن عباس: آخرُ الأجلين، وقال أبو هريرة: إذا وَلَدتْ فقد حلَّت، فدخل أبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن على أُمِّ سلمةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم-، فسألها عن ذلك؟ فقالت أُمُّ سلمة: وَلَدتْ سُبَيْعةُ الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان، أحدهما شاب، والآخر كَهْل، فحطَّتْ إلى الشابِّ، فقال الشيخ: لم تَحلِّي بعد، وكان أهلُها غَيَباً، ورجا إذا جاء أهلها أن يُؤثروه بها، فجاءت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حَلَلْتِ فانكحي من شئت» .
وفي رواية الترمذي نحو رواية مسلم، وقال فيها: «وضعت بعد وفاة زوجها بيسير» .
وأخرج النسائي رواية مسلم، ورواية الموطأ، ورواية البخاري، وقال فيها: «قريباً من عشرين ليلة» .
وله في أخرى قال أبو سلمةَ: «اختلف أبو هريرة، وابنُ عباس في المُتَوفَّي عنها زوجها إِذا وضعتْ حملَها، قال أبو هريرة: تَزوَّجُ، وقال ابن عباس: أبْعَدُ الأجلين، فبعثوا إلى أمِّ سلمة، فقالت: تُوفِّي زوجُ سُبيعةَ، فولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر – نصفِ شهر – قالت: فخطبها رجلان، فَحطَّتْ بنفسها إلى أحدهما، فلما خَشُوا أن تَفْتَاتَ بنفسها، قالوا: إنكِ لا تَحلِّين، قالت: فانطلقتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قد حَللْتِ، فانكحي إِذن مَن شئتِ» .
وفي أخرى له قال أبو سلمة: «قيل لابن عباس في امرأة وضعتْ بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة: يَصْلُح لها أن تَزَوَّجَ؟ فقال: لا، إِلا آخرَ الأجلين، قلت: قال الله تبارك وتعالى: {وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق: 4 ؟ فقال: إِنما ذلك في الطلاق، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي – يعني: أبا سلمةَ – فأرسل غلامَه كُرْيباً، فقال: ائتِ أمَّ سلمةَ، فَسَلْها: هل كان هذا سُنَّة من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاء، فقال: قالت: نعم، سُبَيْعَةُ الأسلميةُ وَضعتْ بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة، فأمرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تزوَّجَ، فكان أبو السنابل فيمن يخطبها».
وفي أخرى له: «أن أبا هريرة، وابن عباس، وأبا سلمة تذاكروا عِدَّة المتوفى عنها تضع عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تَعتَدُّ آخر الأجلين، وقال أبو سلمةَ: تَحِلُّ حين تضع، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، فأرسلوا إلى أُمِّ سلمةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: وضعتْ سُبيعةُ الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير، فَاسْتَفْتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تتزوَّجَ» .
وفي رواية له مختصراً، قالت: «وضعتْ سُبَيْعةُ بعد وفاة زوجها بأيام، فأمرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تزوَّجَ».
16564 / 7806 – عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: «قَلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَوِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟ قَالَ: “لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا».
قال الهيثمي : رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، وَفِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَاحِ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ.
16565 / 7807 – وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: نَازَعَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقُلْتُ: تُزَوَّجُ إِذَا وَضَعَتْ، فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ أُمُّ وَلَدِي لِعُمَرَ وَلِي: «قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ لَمْ يُدْرِكْ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ.
16566 / 7805\1687– عن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ تَحْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَدْ ضَرَبَهَا الطَّلْقُ فكتمته، فقالت له: طَيِّبْ قَلْبِي بِتَطْلِيقَةٍ فَطَلَّقَهَا، وَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا. فَقَالَ: مَا لَهَا خدعتني خدعها الله تعالى.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1687) لإسحاق.
ولم اجده في الاتحاف.
16567 / 7808 – وَعَنْ أُمِّ الطُّفَيْلِ امْرَأَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّهَا سَمِعَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَأُبَيَّ ابْنَ كَعْبٍ يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ: «أَفَلَا يَسْأَلُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ؟! تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ أَتَمَّ مِنْهُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
16568 / 7809 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ فَقَالَ: كَأَنَّكِ تُحَدِّثِينَ نَفْسَكِ بِالْبَاءَةِ؟ مَا لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ2\5 وَسَلَّمَ – فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ، إِذَا أَتَاكِ أَحَدٌ تَرْضَيْنَهُ فَأْتِي بِهِ ” أَوْ قَالَ: “فَأْتِينِي ” فَأَخْبَرَهَا أَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ انْقَضَتْ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16569 / 7810 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ بِنْتَ الْحَارِثِ قَالَ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ أَوْ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ:”«إِذَا أَتَاكِ كُفُؤٌ فَأْتِينِي أَوِ أَنْبِئِينِي بِهِ»”. وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ مَسْعُودٍ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16570 / 7811 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَكَثَتْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ وَضَعَتْ حَمْلَهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ: “اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ”، أَيْ تَزَوَّجِي».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادَيْنِ، وَرِجَالُ أَحَدِهِمَا ثِقَاتٌ.
16571 / ز – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ فَمَكَثَتْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَوَضَعْتُ حَمْلَهَا، ثُمَّ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: «تَزَوَّجِي».
أخرجه الحاكم في المستدرك (2888).
16572 / ز – عَنْ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عُقْبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَرِهَتْهُ، وَكَانَ شَدِيدًا عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَتْ لِلزُّبَيْرِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، رَوِّحْنِي بِتَطْلِيقَةٍ. قَالَتْ: وَذَلِكَ حِينَ وَجَدَتِ الطَّلْقَ. قَالَ: وَمَا يَنْفَعُكِ أَنْ أُطَلِّقَكِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أُرَاجِعَكَ؟ قَالَتْ: إِنِّي أَجِدُنِي أَسْتَرْوِحُ إِلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَتْ لِجَارِيَتِهَا: أَغْلِقِي الْأَبْوَابَ، قَالَ: فَوَضَعَتْ جَارِيَةً، فَقَالَ: فَأَتَى الزُّبَيْرُ فَبُشِّرَ بِهَا، فَقَالَ: مَكَرَتْ بِي ابْنَةُ أَبِي مُعَيْطٍ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، «فَأَبَانَهَا مِنْهُ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (2889).
باب من قال تعتد الحامل أبعد الأجلين، فعورض
16573 / 5957 – (خ) أبو سلمة بن عبد الرحمن – رحمه الله – قال: «جاء رجل إلى ابن عباس، وأبو هريرة جالس عنده، فقال: أفْتِني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة، فقال ابن عباس: آخر الأَجلين، وقلت أنا: {وَأُولاتُ الأحْمَال أَجَلُهنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق: 4 قال أبو هريرة: وأنا مع ابن أخي – يعني: أبا سلمةَ- فأرسل ابن عباس غلامَه كريباً فسألها؟ فقالت: قُتِل زوجُ سُبيعةَ وهي حُبْلَى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فَخُطِبَتْ، فأنكحها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل ابن بَعْكَك فيمن خطبها» . أخرجه البخاري.
وأورده الحميديُّ في أفراد البخاري في مسند عائشة، وقال: أخرجه أبو مسعود الدمشقي في أفراد البخاري لعائشة من ترجمة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، قال الحميديُّ: ثم قال – يعني: أبا مسعود -: وأخرجه مسلم من حديث يحيى الأنصاري عن سليمان بن يسار عن أُمِّ سلمة، وذلك مذكور في مسند أمِّ سلمة في أفراد مسلم من ترجمة كريب عنها، قال الحميديُّ، وليس عندنا من كتاب البخاري إِلا كما أوردناه «فسألها» مُهملاً، ولم يذكر لها اسماً، ولعل أبا مسعود وجد ذلك في نسخة عن عائشة.
قلت أنا: صدق الحميديُّ، ليس في كِتَاب البخاريِّ لها اسم مذكور، إِنما قال: «فأرسل غلامه كُريباً، فسأَلها» ، ولم يُسَمِّها، وما أظنّ أبا مسعود إِلا قد وَهِمَ في إضافة هذا الحديث إِلى عائشةَ، فإن الحديث باختلاف طرقه جميعها مرجوع إلى أُمِّ سلمة، وهذه الرواية التي أخرجها البخاريُّ من ترجمة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قد أخرجها النسائيُّ.
قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن بَزِيع، قال: حدثنا يزيد – وهو ابن زريع- قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن، قال: «قيل لابن عباس في امرأة وضعت … » وذكر الحديث. وقد تقدَّم ذِكْره في جملة روايات النسائي في حديث أُمِّ سلمة، إلا أنه قال فيها: «عشرين ليلة» ، بدل «أَربعين» ، والباقي مثله، وهذا مما يدل على أن قول البخاريِّ: «فأرسل ابنُ عباس كُرَيْباً فسألها» يريد: أُمَّ سلمةَ، لا عائشةَ، والله أعلم. وحينئذ يكون هذا الحديث من جملة روايات الذي قبله، وإن صح ما حكاه أَبو مسعود فيكون مفرداً برأسه، وحيث أَفرده الحميديُّ اتَّبعناه في إفراده.
16574 / 5958 – (س) أبو سلمة بن عبد الرحمن – رحمه الله – قال: «بينما أنا وأبو هريرة عند ابن عباس، إِذْ جاءتْه امرأة، فقالت: توفِّي عنها زوجُها وهي حامل، فولدتْ لأدْنى من أربعة أشهر من يوم مات، فقال ابنُ عباس: آخر الأجلين، فقال أَبو سلمة: أَخبرني رجل من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أن سُبيعةَ الأسلميةَ جاءتْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: تُوفي زوجُها وهي حامل، فولدت لأدْنى من أربعة أَشهر، فأمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تزوَّجَ، قال أبو هريرة: وأنا أَشهد على ذلك» . أخرجه النسائي.
16575 / 5959 – (خ ط س ه – المسور بن مخرمة رضي الله عنه ) «أن سبيعة الأسلمية نُفِست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، واسْتَأْذَنَته أن تَنْكحَ، فَأذِن لها، فنكحت» . أخرجه البخاري، والموطأ، والنسائي.
وللنسائي و ابن ماجه: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر سبيعةَ أن تنكح إذا تَعَلّت من نفاسها».
16576 / 5960 – (ت س ه – أبو السنابل عمرو بن بعكك رضي الله عنه ) قال: «وضعتْ سبيعةُ بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين – أو خمسة وعشرين – يوماً، فلما تعلّت تَشَوَّفَتْ للنكاح، فأُنْكِر ذلك عليها، فذُكر ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إِن تفعل فقد حَلَّ أَجلُها» . أخرجه الترمذي.
وفي رواية النسائي قال: «وضعت سبيعةُ حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين – أو خمسة وعشرين – ليلة، فلما تعلَّت تشوَّفَتْ للأَزواج، فَعِيبَ ذلك عليها، فَذُكِرَ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وما يمنعها؟ فقد انقضى أجلُها».
وفي رواية ابن ماجه عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا».
16577 / 5961 – (خ م د س ه – سبيعة الأسلمية رضي الله عنها ) أخرجه البخاريُّ بالإِسناد مختصراً عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه: «أنه كتب إلى ابن أرْقَم أن يسألَ سبيعةَ الأسلمية: كيف أفْتاها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أفتاني إذا وضعتُ أن أَنكح» .
وأخرجه تعليقاً عن عبيد الله أيضاً «أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها، وعمَّا قال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين اسْتَفْتَتْه؟ فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبةَ يُخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته: أنها كانت تحت سعد بن خولة – وهو من بني عامر بن لُؤيّ، وكان مِمَّن شهد بدراً – فَتُوُفّيَ عنها في حَجة الوَدَاع وهي حامل، فلم تَنْشَبْ أن وضعتْ حملها بعد وفاته، فلما تَعلّت من نفاسها تَجَمَّلَتْ للخُطَّاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكَك – رجل من بني عبد الدار – فقال لها: ما لي أراكِ تجمَّلتِ للخطَّابِ تَرْجين النكاح؟ وإنك والله ما أنتِ بناكح حتى يمرَّ عليك أربعةُ أشهر وعشْر، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جَمَعْتُ عليَّ ثيابي حين أمْسَيْتُ، وأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حَلَلْتُ حين وضعتُ حملي، وأَمرني بالتزويج إن بَدَا لي» .
وأخرجه مسلم بالإسناد عن عبيد الله، وذكر مثله، وزاد «قال ابن شهاب: ولا أرى بأساً أن تتزوَّج حين وَضَعت وإن كانت في دمها، غيرَ أنَّه لا يقربُها زوجُها حتى تطهرَ» .
وأخرج أبو داود الرواية بطولها وزيادة مسلم.
وأخرج النسائي الرواية بطولها، ولم يذكر زيادة مسلم.
وفي أخرى للنسائي عن عبيد الله بن عبد الله : أن زُفَر بن أوْس بن الحَدثَان النَّصْريَّ حدَّثه: «أن أبا السَّنابل بن بَعْكَك بن السبّاق قال لسُبَيعةَ الأسلمية: لا تَحِلِّين حتى يمرَّ عليك أربعةُ أشهر وَعشْر: أقْصى الأجلين، فأتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فسألتْه عن ذلك؟ فزعمتْ أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَفْتَاها أنْ تَنْكح إِذا وضعتْ حملها، وكانت حُبلى في تسعة أشهر حين توفِّي زوجُها، وكانت تحت سعد بن خَوْلة، فتُوفّيَ في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكحتْ فَتى من قومها حين وضعتْ ما في بطنها» .
وله في أخرى نحو الرواية بطولها و عند ابن ماجه نحوها.
16578 / 5962 – (خ د س ه – محمد بن سيرين رحمه الله ) قال: جلستُ إلى مجلس فيه عُظْمٌ من الأنصار، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابُهُ يُعَظِّمونه، فذكرتُ حديثَ عبد الله بن عتبة في شأن سُبيعةَ بنتِ الحارث، فقال عبد الرحمن: لكنَّ عمَّه كان لا يقول ذلك، فقلت: إني لَجريء إنْ كذبتُ على رجل في جانب الكوفة – يعني: عبد الله بن عتبة – ورفع صوته، قال: ثم خرجتُ فَلَقِيتُ مالك بن عامر أو: مالك بن عوف ، فقلت: كيف كان قول عبد الله بن مسعود في المتوفَّى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أَتجعلون عليها التَّغْليظَ، ولا تجعلون لها الرخصة؟ لَنَزلتْ سورةُ النساء القُصْرَى بعد الطُّولى {وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ} الطلاق: 4 .
وفي أخرى قال: كنت في حَلْقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابُه يُعظِّمونه، فذكر آخر الأجلين، فحدَّثتُ حديثَ سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة، فَضَمَّزَ لي بعضُ أصحابه، قال محمد: فَفَطَنْتُ له، فقلت: إني لجريء إِنْ كذبتُ على عبد الله بن عتبة، وهو في ناحية الكوفة، فاسْتَحيا، وقال: لكنَّ عمَّه لم يقل ذلك، فلقيتُ أبا عطية مالك بن عامر، فسألته؟ فذهب يُحدّثني حديث سبيعة الأسلمية، فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئاً؟ فقال: كنا عند عبد الله، فقال: أَتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القُصرى بعد الطولى {وَأُولات الأحمالِ أجلُهُنّ أن يضعن حملَهنّ} أخرجه البخاريُّ.
وفي رواية النسائي قال: «كنتُ جالساً في ناس بالكوفة في مجلس للأنصار عظيم، فيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكروا شأن سبيعةَ، فذكرتُ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود في معنى قول ابن عون: حتى تَضع، قال ابن أبي ليلى: لكنَّ عمَّه لا يقول ذلك، قال: فرفعتُ صوتي، وقلتُ: إني لجريء أنْ أكذبَ على عبد الله بن عتبة، وهو في ناحية الكوفة، قال: فَلَقِيتُ مالكاً، قلت: كيف كان ابن مسعود يقول في شأن سبيعة؟ قال: قال: تجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟! لأُنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى» .
وله في أخرى عن علقمة بن قيس: أَن ابن مسعود قال: «مَن شاء لاعَنْتُه، ما نزلت {وأُولاتُ الأحمال أجلُهُنّ أن يضعن حملَهن} إلا بعد آية المتوفَّى عنها زوجُها، إذا وضعت المتوفَّى عنها زوجُها، فقد حلَّت».
وله في أخرى عن عبد الله: «أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة» .
وفي رواية أبي داود مختصراً قال: «من شاء لاعَنْتُه، لأُنْزِلتْ سورة النساء القصرى بعد الأربعة أَشهر وعشراً» وهي رواية ابن ماجه.
16579 / 5963 – (ط) نافع – مولى ابن عمر – رحمه الله – «أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة يُتَوَفَّى عنها زوجُها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت فقد حَلَّتْ، فأخبره رجل كان عنده: أن عمر قال: لو وَلَدتْ وزوجُها على السرير لم يُدْفَن بعدُ: حلّت» . أخرجه مالك في الموطأ.
باب في أطول الحمل
16580 / ز – عَنْ جَمِيلَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «مَا تَزِيدُ الْمَرْأَةِ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ عُودِ الْمِغْزَلِ»
16581 / ز – عَنْ جَمِيلَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: «لَا يَكُونُ الْحَمْلُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ الْمِغْزَلِ»
رواهما الدارقطني في السنن (3874-3875).
16582 / ز – عن داود بن رُشَيْدٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ ، يَقُولُ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: إِنِّي حُدِّثْتُ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي حَمْلِهَا عَلَى سَنَتَيْنِ قَدْرَ ظِلِّ الْمِغْزَلِ ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ مَنْ يَقُولُ هَذَا؟ هَذِهِ جَارَتُنَا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ امْرَأَةُ صِدْقٍ وَزَوْجُهَا رَجُلُ صِدْقٍ حَمَلَتْ ثَلَاثَةَ أَبْطُنٍ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً تَحْمِلُ كُلَّ بَطْنٍ أَرْبَعَ سِنِينَ».
16583 / ز – عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَشْيَاخٌ مِنَّا ، قَالُوا: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي غِبْتُ عَنِ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ فَجِئْتُ وَهِيَ حُبْلَى ، فَشَاوَرَ عُمَرُ النَّاسَ فِي رَجْمِهَا ، قَالَ: فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ كَانَ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ فَلَيْسَ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا سَبِيلٌ فَاتْرُكْهَا حَتَّى تَضَعَ» ، فَتَرَكَهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا قَدْ خَرَجَتْ ثَنَيَاهُ فَعَرَفَ الرَّجُلُ الشَّبَهَ فِيهِ ، فَقَالَ: ابْنِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ: عَجَزَتِ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ لَوْلَا مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ
16584 / ز – عن المبارك بن مُجَاهِدٍ ، قَالَ: «مَشْهُورٌ عِنْدَنَا كَانَتِ امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ تَحْمِلُ وَتَضَعُ فِي أَرْبَعِ سِنِينَ ، وَكَانَتْ تُسَمَّى حَامِلَةَ الْفِيلِ»
16585 / ز – عن هشام بن يَحْيَى الْفَرَّاءُ الْمُجَاشِعِيُّ ، قَالَ: بَيْنَمَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ يَوْمًا جَالِسًا إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا يَحْيَى ادْعُ لِامْرَأَةٍ حُبْلَى مُنْذُ أَرْبَعِ سِنِينَ قَدْ أَصْبَحَتْ فِي كَرْبٍ شَدِيدٍ فَغَضِبَ مَالِكٌ وَأَطْبَقَ الصُّحُفَ ، فَقَالَ: «مَا يَرَى الْقَوْمُ إِلَّا أَنَّا أَنْبِيَاءُ» ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَذِهِ الْمَرْأَةُ إِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا رِيحٌ فَأَخْرِجْهُ عَنْهَا السَّاعَةَ وَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا جَارِيَةٌ فَأَبْدِلْهَا بِهَا غُلَامًا فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ» ، ثُمَّ رَفَعَ مَالِكٌ يَدَهُ وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ وَجَاءَ الرَّسُولُ إِلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ: أَدْرِكِ امْرَأَتَكَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَمَا حَطَّ مَالِكٌ يَدَهُ حَتَّى طَلَعَ الرَّجُلُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عَلَى رَقَبَتِهِ غُلَامٌ جَعْدٌ قَطَطٌ ابْنُ أَرْبَعِ سِنِينَ قَدِ اسْتَوَتْ أَسْنَانُهُ مَا قُطِعَتْ سُرَارُهُ.
رواها جميعها الدارقطني في السنن (3876 …3879) .
باب عدة المطلقة وليست بحامل
16586 / 5946 – (د) أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية – رضي الله عنهما -: «أنهَا طُلِّقت على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدَّة، فأنزل الله تعالى العدَّة للطلاق، فكانت أولَ من نزل فيها العدةُ للطلاق» . أخرجه أبو داود.
16587 / 5948 – (ط) عروة «أن عائشةَ – رضي الله عنها – انْتَقَلَت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، حين دَخلتْ في الدم من الحيضة الثالثة» قال ابن شهاب: فبلغني ذلك، فذكرتُه لعَمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروةُ، وقد جَادَلَهَا في ذلك ناس، وقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه: {ثلاثةَ قُروء} فبلغ عائشةَ، فقالت: صدقتم، أتدرون ما الأقراء؟ هي الأطهار.
قال مالك: قال ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: «ما أدركتُ أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول ما قالت عائشة» . أخرجه مالك في الموطأ.
16588 / 5949 – (ط) سليمان بن يسار «أن الأحوص هلك بالشام، حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلَّقها، فكتب معاويةُ بنُ أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه زيد: أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة: فقد برئتْ منه، وبرئ منها، لا يرِثُها ولا ترثُه» . أخرجه مالك في الموطأ.
16589 / 5950 – (ط) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – كان يقول: «إذا طلق الرجلُ امرأتَهُ، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة: فقد برئت منه، وبرئ منها» . أخرجه مالك في الموطأ.
باب عدة المختلعة
16590 / 5952 – (ت س ه – الرُّبيِّع بنت معوِّذ رضي الله عنهما ) «أنها اختلعت على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو أُمِرَتْ – أن تعتدَّ بحيضة» . أخرجه الترمذي.
وفي رواية النسائي: أن الرُّبيِّعَ قالت: «اختلعت من زوجي، ثم جئتُ عثمانَ، فسألته: ماذا عليَّ من العِدَّة؟ قال: لا عِدَّةَ عليكِ: إِلا أن تكوني حديثةَ عهد به، فتمكثي حتى تحيضي حيضة، قال: وإني مُتَّبع في ذلك قضاءَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في مَرْيمَ المَغَاليَّةِ كانت تحت ثابت بن قيس بن شَمَّاس، فاختلعتْ منه». و هي رواية ابن ماجه.
16591 / 5954 – (د ت) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – «أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس، اختلعت من زوجها على عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأمرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تَعْتَدَّ بحيضة» . أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود «أن امرأةَ ثابتِ بنِ قيس اختلعت منه، فجعل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عدَّتها حيضة».
16592 / 5955 – (د) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: «عِدَّةُ المختلعة عدةُ المطلقة» . أخرجه أبو داود.
16593 / 5953 – (ط) نافع – مولى ابن عمر – رحمه الله – «أن ربيع بنت مُعوِّذ بن عَفْرَاء جاءت وعَمَّتُها إلى ابن عمر، فأخبرته: أنها اختلعت من زوجها في زمن عثمان، فبلغه ذلك، فلم يُنكره، وقال ابن عمر لها: عدّتُكِ عدَّةُ المطلقة» . أخرجه مالك في الموطأ.
باب جامع في العدد
16594 / 5993 – () عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – تلا قوله تعالى: {وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} البقرة: 228 ، وقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أو فَارِقُوهُنَّ بِمَعْروفٍ وَأشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِله ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ على اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكلِّ شَيءٍ قَدْراً. والَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نسَائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} الطلاق: 1 – 4 فقال: «هذه عِدَدُ المُطَلَّقَات، واستثنى الله تعالى من ذلك غيرَ المدخولِ بها، بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثم طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} الأحزاب: 49 ، وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مَنْكم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْراً} البقرة: 234 قال: ثم أنزل الله رُخْصَةَ الحوامل منهنَّ بقوله: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق: 4 من مطلَّقة أَو مُتوفّى عنها» . أخرجه …
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
باب فيمن حاضت أقل من ثلاث ثم رفعت حيضتها
16595 / 5951 – (ط) سعيد بن المسيب – رحمه الله – قال: قال عمر بن الخطاب: «أيُّما امرأة طُلِّقت، فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رَفَعتْها حيضتُها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعْتَدَّت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلَّتْ» . أخرجه مالك في الموطأ.
16596 / 7815 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَةَ قَدْ أَدْبَرَتْ عَنْهَا، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهَا اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ حَاضَتْ فِي الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ اعْتَدَّتْ بِالْحَيْضِ، وَإِنْ حَاضَتْ وَلَمْ يَتِمَّ حَيْضُهَا بَعْدَمَا اعْتَدَّتْ تِلْكَ الثَّلَاثَةَ الْأَشْهُرِ الَّتِي بَعْدَ السَّنَةِ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَتَمَّ حَيْضُهَا أَمْ لَا؟.
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلَّا أَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَصْحَابُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا مِنْهُمْ.
باب عدة أم الولد ومن ليس لها ولد من الإماء
16597 / 5964 – (د ه – عمرو بن العاص رضي الله عنه ) قال: «لا تُلَبِّسُوا علينا سُنَّةَ نبينا عِدَّةُ المتوفَّى عنها أربعة أشهر وعشر – يعني: في أُمّ الولد» . أَخرجه أبو داود وابن ماجه.
16598 / ز – عن ثور بن يَزِيدَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ ، قَالَ: سُئِلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَنْ عِدَّةِ أُمِّ وَلَدٍ فَقَالَ: «لَا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا دِينَنَا إِنْ تَكُنْ أَمَةً فَإِنْ عِدَّتَهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ».
رواه الدارقطني في السنن (3836).
16599 / 5965 – (ط) نافع – مولى ابن عمر – رحمه الله – أن ابن عمر كان يقول: «عِدَّة أُمّ الولد إِذا تُوفِّي عنها سيدها: حيضة» . أخرجه مالك في الموطأ.
16600 / 7813 – وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عِدَّةَ بَرِيرَةَ عِدَّةَ الْحُرَّةِ».
قال الهيثمي : رواه البزار وَفِيهِ حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَابِ تَخْيِيرِ الْأَمَةِ.
16601 / ز – عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةَ بَرِيرَةَ حِينَ فَارَقَهَا زَوْجُهَا عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ»
رواه الدارقطني في السنن (3776).
16602 / ز – ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ فَأَعْتَقَتْهَا وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، وَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ «عَلَيْهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ».
رواه الدارقطني في السنن (3777).
باب أن لا عدة على غير المدخول بها
16603 / 5947 – (د س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} البقرة: 228 ، وقال الله تعالى: {وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِّسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} الطلاق: 4 ، فنسخ من ذلك فقال: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها} الأحزاب: 49 . أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي قال: في قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ من آيَةٍ أوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَو مِثْلِها} البقرة: 106 ، قال: {وَإِذا بَدَّلْنَا آيةً مَّكَانَ آيَةٍ} النحل: 101 ، وقال: {يَمْحُو اللهُ مَا يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِتابِ} الرعد: 39 ، فأولُ ما نُسخ من القرآن: {والمطلقاتُ يتربصن بأنفسهن ثلاثةَ قروءٍ} وقال: {واللائي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثةُ أشهر} فنسخ من ذلك، وقال تعالى: {ثم طلقتموهنَّ من قبل أن تمسوهنَّ فما لكم عليهنَّ من عِدَّةٍ تعتدُّونها} .
وفي رواية له: «فأول ما نُسخ من القرآن: القِبْلَةُ. وقال: {والمطلقات يتربصنَ بأنفسهن ثلاثةَ قروء ولا يَحِلُّ لهنَّ أن يَكْتُمْنَ ما خلق الله في أرحامهن إن كُنَّ يُؤمِنَّ بالله واليومِ الآخر وبُعُولَتُهُنَّ أَحقُّ بردِّهنَّ في ذلك إن أرادوا إصْلاحاً} البقرة: 228 ، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها – وإن طلقها ثلاثاً – فنسخ ذلك، فقال: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْريحٌ بِإِحْسَانٍ} البقرة: 229 » .
وأخرج أبو داود نحو هذه الثانية أخْصر منها.
باب كم تحد المرأة على زوجها، وكيف حدادها
16604 / 5986 – (خ م ط د ت س ه – زينب بنت أبي سلمة ) قال حميد بن نافع: إنها أخبرْته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت: «دخلت على أُمِّ حبيبةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حين تُوُفِّيَ أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أُمُّ حبيبةَ بطِيب فيه صُفْرَة – خَلَوق أو غيرُه – فَدَهَنت منه جارية، ثم مَسَّت بعَارِضَيْها – ثم قالت: والله، ما لي بالطِّيب من حاجة، غير أني سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث لَيَال، إلا على زوج: أربعةَ أشهر وعشراً، قالت زينبُ: ثم دخلتُ على زينبَ بنتِ جحش حين توفِّيَ أخوها، فدعت بطِيب فمسَّت منه، ثم قالت: أما والله، ما لي بالطيِّب من حاجة، غيرَ أني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخِرِ أن تُحِدَّ على ميت فوقَ ثلاث، إِلا على زوج أربعةَ أشهر وعشراً، قالت زينبُ: وسمعتُ أمي أُمَّ سلمةَ تقول: جاءتْ امرأة إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: يا رسولَ الله، إن ابنتي تُوُفِّيَ عنها زوجُها، وقد اشتكتْ عينَها، أَفَنَكْحُلُها؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا – مرتين أو ثلاثاً – كلُّ ذلك يقول: لا، ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربعةُ أشهر وعشر، وقد كانتْ إحداكنَّ في الجاهلية تَرْمي بالبَعْرَةِ على رأس الحول، قال حميد بن نافع : فقلت لزينب: وما تَرْمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا تُوفي عنها زوجُها دخلت حِفْشاً، ولَبِسَت شَرَّ ثيابها، ولم تمسَّ طيباً ولا شيئاً حتى تمرَّ بها سنة، ثم تُؤتَى بِدابَّة – حمار أو شاة أو طائر – فَتَفْتَضُّ به، فَقلَّما تفتضُّ بشيء إلا مات، ثم تخرجَ فتعطَى بعرة، فترمي بها، ثم تراجِع بعدُ ما شاءتْ من طِيب أو غيرِه» . قال مالك: تَفْتَضَّ: تَمسح به جلدها.
وفي رواية قالت: «تُوُفِّيَ حَمِيم لأمِّ حبيبةَ، فدعت بصُفْرَة، فمسحت بذراعيها، وقالت: إنما أصنعُ هذا لأني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يَحِلُّ لامرأة تُؤمِن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ فوق ثلاث، إلا على زوج: أربعةَ أشهر وعشراً» ، وحدَّثَتْه زينبُ عن أُمِّها وعن زينبَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، وأبو داود، والنسائي.
وللبخاري ومسلم عن حميد بن نافع ، عن زينبَ عن أُمِّها أُمِّ سلمةَ: «أنَّ امرأة تُوفِّيَ عنها زوجُها، فخشُوا على عينيها، فأَتَوُا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوه في الكُحْل، فقال: لا تكتحلُ، قد كانت إحداكنَّ تجلس في شَرِّ أَحْلاسِها – أو شرِّ بيتها- فإذا كان حول فمرَّ كلب رَمَتْ ببعرة، فلا، حتى تمضيَ أربعةُ أشهر وعشر» .
زاد البخاري في حديثه، قال حميد: وسمعتُ زينبَ بنتَ أُمِّ سلمةَ تُحَدِّثُ عن أُمِّ سلمةَ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجهَا أربعة أشهر وعشراً» .
ولهما عن زينبَ قالت: عن أُمِّ حبيبة «لما جاءها نعيُ أبيها: دعتْ بطِيب، فمسحتْ ذِرَاعَيْها، وقالت: ما لي بالطِّيب من حاجة لولا أني سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوقَ ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» .
وفي أخرى لهما «لما جاء نَعْيُ أبي سفيان من الشام دَعَتْ أُمُّ حَبيبةَ بصُفرة في اليوم الثالث، فمسحتْ عَارِضَيْها وذِرَاعيها، وقالت: إني كنت عن هذا لَغَنِيَّة … » وذكر الحديث.
وأخرج الترمذي الرواية الأولى إلى قوله: «رَأْس الحول» ، ولم يذكر سؤال حميد لزينب عن تفسير رمي البعرة.
وأخرج النسائي أيضاً حديثَ أُمِّ حبيبةَ وحدَهُ، وحديث أمِّ سلمةَ وحدَهُ، ولم يذكر القَصَص التي فيها، وأخرج أيضاً الرواية التي للبخاري، ومسلم عن أُمِّ سلمَةَ.
وله في أخرى «أَن امرأة سألت أُمَّ سلمةَ، وأُمَّ حبيبةَ: تكتحل في عدتها من وفاة زوجها؟ فقالت: أتت امرأة النبيَّ صلى الله عليه وسلم فسألتْه عن ذلك، فقال: قد كانت إحداكنَّ في الجاهلية إذا تُوُفِّيَ عنها زوجها أقامت سنة، ثم قذفت خَلْفَها ببعرة، ثم خرجت، وإنما هي أربعة أشهر وعشراً، حتى ينقضيَ الأجلُ» .
وله في أخرى عن أُمِّ سلمةَ قالت: «جاءتِ امرأة من قريش، فقالت: يا رسولَ الله، إن ابنتي رَمِدتْ، أَفأَكْحُلها؟ – وكانت مُتوفّى عنها – فقال: إلا أربعة أشهر وعشراً، ثم قالت: إني أخاف على بصرها، فقال: إلا أربعة أشهر وعشراً، قد كانتْ إحداكن في الجاهلية تُحِدُّ على زوجها سنة، ثم ترمي على رأْس السنة بالبعرة» .
وللنسائي عن أُمِّ سلمةَ روايات أُخرى مختصرة نحوها بمعناها، لم نذكرها.
وفي رواية ابن ماجه أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأُمَّ حَبِيبَةَ، تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا، فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحَلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».
16605 / 5987 – (م س ه – عائشة رضي الله عنها ) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها» . أخرجه مسلم، والنسائي. وابن ماجه.
وللنسائي: «لا يَحِلُّ لامرأة أن تُحِدَّ أكثر من ثلاث، إلا على زوجها».
16606 / 5988 – (م ط س ه – صفية بنت أبي عبيد ) أنها سمعت حفصةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تُحدِّثُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بمثل حديث قبلَه أنه قال: «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها» .
وهي كرواية ابن ماجه.
زاد في رواية: «فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشراً» .
وفي رواية عنها عن حفصة: – أو عن عائشة، أو عن كلتيهما – وذكر مثله، دون الزيادة.
أخرجه مسلم، وأخرج الموطأ الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الأولى بالزيادة، ولم يقل: بمثل حديث قبلَه.
وله في أخرى عنها عن بعضِ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهي أُمُّ سلمةَ نحوه.
16607 / 5989 – (خ م د س ه – أم عطية رضي الله عنها ) قالت: «كُنَّا نُنْهَى أن نُحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل، ولا نتطيَّب، ولا نلبَس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوبَ عَصب، وقد رُخِّص لنا عند الطهر: إذا اغتسلت إحدانا من مَحِيضِها، في نُبْذَة من كُسْت أظفار».
زاد في رواية: «وكُنَّا نُنْهى عن اتِّباع الجنائزِ» .
وفي أخرى قالت: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحِدُّ فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها لا تكتحل، ولا تلبَس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عَصب» .
وفي أخرى: «لا تُحِدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج … وذكره، وزاد: ولا تَمَسُّ طِيباً إلا إذا طهرت: نُبْذَة من قُسْط أو أظفار» . أخرجه البخاري ومسلم. وابن ماجه كهذه.
وللبخاري قال: «تُوُفِّيَ ابنٌ لأمِّ عَطِيَّةَ، فلما كان يومُ الثالث: دعت بصفْرة، فمسحت، وقالت: نُهينا أن نُحِدَّ أكثر من ثلاث إلا لزوج» .
وفي رواية أبي داود: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: لا تُحِدُّ المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإِنها تُحِدُّ أربعة أشهر وعشراً، ولا تَلبَس ثوباً مصبوغاً إلا ثوبَ عَصْب، ولا تكتحل، ولا تمسُّ طِيباً، إلا أدْنَى طُهرتها ، إذا طهرت من حيضها: بنُبْذَة من قسط أو أظفار» . قال يعقوب -هو الدَّوْرَقي- مكان «عصب» : «إلا مغسولاً» . وزاد: «ولا تَخْتَضِب» .
وفي رواية النسائي مثل أبي داود، وزاد بعد: «تكتحل» : «ولا تمتشط» ، وقال: «قسط وأظفار» . ولم يذكر قول يعقوب.
وله في أخرى «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، ولا تكتحل ولا تختضب، ولا تلبَس ثوباً مصبوغاً».
16608 / 5990 – (ط د س) أم سلمة – رضي الله عنها – قالت: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا تَلْبَسُ المتوفَّى عنها زوجُها المُعَصْفَرَ من الثياب، ولا المُمَشَّقةَ، ولا الحُليَّ، ولا تختضب، ولا تكتحل». أخرجه أبو داود، والنسائي، ولم يذكر النسائي الحُليَّ.
وفي رواية لهما عن أُم حكيم بنت أَسِيد عن أُمها «أن زوجَها تُوفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بكُحل الجلاء قال أحمد وهو ابن صالح : الصواب بكحل الجَلا فأرسلت مولاة لها إلى أُم سلمة، فسأَلتْها عن كحل الجِلاَءِ؟ فقالت، لا تكتحلي به، إلا من أمر لا بدَّ منه يشتد عليكِ، فتكتحلين بالليل، وتَمْسَحيِنَه بالنهار، ثم قالت عند ذلك أُم سلمة: دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين تُوفِّيَ أبو سلمةَ، وقد جعلت عليَّ صَبِراً، فقال: ما هذا يا أُمَّ سلمةَ؟ فقلت: إنما هو صَبِر يا رسولَ الله ليس فيه طِيب، قال: إنه يَشُبُّ الوجهَ، فلا تجعليه إلا بالليل وتَنْزَعِيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطّيب ولا بالحِنَّاء، فإنه خضاب، قلت: بأي شيء أمتشطُ يا رسولَ الله؟ قال: بالسِّدْر، وتُغلِّفين به رَأْسَكِ» هذا لأبي داود.
وأخرج النسائي مثله، ولم يَذْكُرْ قولَ أحمد بن صالح ، ولا قوله: «تنزعينه بالنهار».
وفي رواية الموطأ قال مالك: «بلغه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخل على أمِّ سلمة وهي حَادٌّ على أبي سلمةَ وقد جعلت على عينيها صَبِرَاً، فقال: ما هذا يا أمَّ سلمةَ؟ فقالت: إنما هو صَبِر يا رسولَ الله، قال: اجْعلِيه بالليل، وامْسَحِيه بالنهار» .
وله في أخرى «أنها قالت لامرأة حادٍّ على زوجها، اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها: اكْتَحِلي بكُحل الجِلاَءِ بالليل ، وامسحيه بالنهار» .
وله في أخرى أنها كانت تقول: «تجمع الحادُّ رأْسَها بالسِّدْرِ والزَّيْت».
16609 / 5991 – (ط) نافع مولى ابن عمر – رحمه الله – «أن صفية بنتَ أبي عبيد اشتكت عينها وهي حَادٌّ على زوجها ابن عمر، فلم تكتحل، حتى كادت عيناها ترَمصَان» أخرجه مالك في الموطأ.
16610 / 7812 – وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» “.
قال الهيثمي : رواه البزار وَفِيهِ زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
16611 / 7814 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نُهِيَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ.
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب في المعتدة تنتقل أو تخرج من بيتها
وتقدم حديث فاطمة بنت قيس في الانتقال.
16612 / 5980 – (م د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: «طُلِّقَت خالتي، فأرادتْ أن تَجُدَّ نخلَها، فزجرها رجل أن تخرجَ، فأتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: بلى، فجُدِّي نَخْلَكِ، فإنكِ عسى أَن تَصَدَّقي أو تفعلي معروفاً» . أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه.
وفي رواية أبي داود قال: «طُلِّقَت خالتي ثلاثاً، فخرجت تَجُدُّ نخلاً لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: اخرجي، فجُدِّي نَخْلَكِ، لعلّكِ أن تَصدَّقي منه، أو تفعلي خيراً».
16613 / 7816\1638 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ: ” انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ، وَلَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ»”.
قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَالْبَزَّارُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1638) لإسحاق وأبي يعلى.
وقال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 168): هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.انتهى.
والحديث عند ابن حبان في الصحيح (4045).
16614 / 7817 – «وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ3\5خَالَتِهِ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى نَخْلٍ لَهَا لِتَجُدَّهُ، فَقَالَ لَهَا رَجُلٌ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ” اخْرُجِي وَجِدِّي نَخْلَكِ، لَعَلَّكِ أَنْ تَصَّدَّقِي أَوْ تَصْنَعِي مَعْرُوفًا» “.
قال الهيثمي : قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَفْسِهِ، وَهُنَا مِنْ حَدِيثِهِ عَنْ خَالَتِهِ. قال الهيثمي : رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16615 / 7817\1686– عن عطاء قال: ضَمَّتْ عَائِشَةُ أُمَّ كُلْثُومٍ أُخْتَهَا امْرَأَةَ طَلْحَةَ بْنِ عبيد الله رَضِيَ الله عَنْهم، فَحَجَّتْ بِهَا فِي عِدَّتِهَا.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1686) لمسدِّد.
وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 163): رَوَاهُ مُسَدَّدٌ بِسَنَدٍ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى.
16616 / 7818 – وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ نِسَاءً مِنْ هَمْدَانَ نَعَى إِلَيْهِنَّ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقُلْنَ: إِنَّا نَسْتَوْحِشُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَجْتَمِعْنَ بِالنَّهَارِ ثُمَّ تَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إِلَى بَيْتِهَا بِاللَّيْلِ.
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16617 / ز – عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ».
رواه الدارقطني في السنن (3671).
باب النهي عن الخطبة أثناء العدة
16618 / ز – عن عبدالرحمن بن سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ ، عَنْ عَمَّتِهِ سَكِينَةَ بِنْتِ حَنْظَلَةَ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتِي مِنْ مَهْلَكِ زَوْجِي ، فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتِ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَابَتِي مِنْ عَلِيٍّ وَمَوْضِعِي فِي الْعَرَبِ ، قُلْتُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ يُؤْخَذُ عَنْكَ تَخْطُبُنِي فِي عِدَّتِي ، قَالَ: إِنَّمَا أَخْبَرْتُكِ لِقَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ عَلِيٍّ وَقَدْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ مُتَأَيِّمَةٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ ، فَقَالَ: «لَقَدْ عَلِمْتِ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخِيرَتُهُ وَمَوْضِعِي فِي قَوْمِي» كَانَتْ تِلْكَ خُطْبَتُهُ.
رواه الدارقطني في السنن (3528).
باب الاستبراء للسبي
وتقدمت فيه أحاديث في النهي عن السقي في زرع الغير، يعني الحوامل
16619 / 5966 – (م د ت س) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلميوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس، فلقي عدوّاً، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، فأصابوا لهم سَبَايا، فكأنَّ ناساً من أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجوا من غِشْيانهنّ من أجل أزواجهنّ من المشركين، فأنزل الله – عز وجل – في ذلك {والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ} النساء: 24 أَي: فهنَّ لكم حلال إذا انقضت عدَّتهن» .
وفي رواية بمعناه، غير أنه قال: «إلا ما ملكت أيمانكم منهنَّ فحلال لكم» ، ولم يذكر: «إذا انقضت عدتهن» .
وفي أخرى قال: «أَصابوا سَبَايا من أَوطاس لهنَّ أزواج، فتحرَّجوا، فأُنزلت هذه الآية: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» أخرجه مسلم.
وفي رواية الترمذي: قال: «أَصَبْنا سَبايا يوم أوطاس ولَهُنَّ أزواج في قومِهِنَّ، فذكروا ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فنزلت: {والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ} النساء: 24 » .
وأخرج أبو داود، والنسائي الأولى.
ولأبي داود عن أبي سعيد – ورفعه -: أنه قال في سبايا أوطاس: «لا توطَأ حامل حتى تضعَ، ولا غيرُ ذات حمل حتى تحيضَ حيضة».
16620 / 5967 – (س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تُقْسَم، وعن الحَبَالَى أن يوطَأنَ، حتى يضعنَ ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع» . أخرجه النسائي.
16621 / 5968 – (ت) العرباض بن سارية – رضي الله عنه -: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُوطَأ السبايا حتى يَضَعْنَ ما في بطونهنّ» . أخرجه الترمذي.
16622 / 5969 – (د ت) رُوَيفع بن ثابت الأنصاري – رضي الله عنه – قال حَنَش الصَّنْعاني: قام رُوَيْفِع فينا خطيباً، فقال: «أَمَا إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين، قال: لا يَحِلُّ لامْرِئ يُؤمن بالله واليوم الآخر أَن يسقيَ ماءه زرعَ غَيره – يعني: إتيانَ الحبالى -، ولا يَحِلُّ لامْرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأَة من سَبْي حتى يَسْتَبْرِئَها، ولا يحلُّ لامرئ يُؤمن بالله واليوم الآخر أن يَبِيعَ مَغْنَماً حتى يُقْسَمَ» .
وفي رواية بهذا الحديث قال: «حتى يستبرئها بحيضة» ، زاد فيه: «بحيضة» ، وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيد «ومن كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبُ دابّة من فَيْءِ المسلمين حتى إِذا أَعْجَفَهَا رَدَّها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَلْبَسْ ثوباً من فَيْءِ المسلمينَ حتى إِذا أَخْلقه ردَّه فيه» .
قال أبو داود: «يستبرئها بحيضة» ليس بمحفوظ، وهو وهم من أَبي معاوية، أخرجه أبو داود.
وأخرج الترمذي منه طَرَفاً أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقِ ماءه زرع غيره».
16623 / 5970 – (م د) أبو الدرداء – رضي الله عنه -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في بعض أَسْفَارِه إلى امرأَة مُجِحٍّ بباب فُسطاط، فسأل عنها؟ فقالوا: هذه أَمَة لفلان، فقال: لعله يُريد أَن يُلِمَّ بها؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فقال: لقد هَمَمْتُ أن أَلْعَنَهُ لَعناً يدخل معه قبرَه، كيف يُوَرِّثُه وهو لا يَحلّ له؟ أو كيف يستخدمه وهو لا يحلّ له؟» أخرجه مسلم، وأبو داود.
16624 / 5971 – () عبد الرحمن بن جبير بن نفير – رحمه الله – «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ في بعضِ غَزَوَاتِه على قوم يَتغذَّوْن، فدعاه رجل منهم، فجاءه، فرأى امرأة تخدُمهم ضخمةَ البطن، فقال: ما هذه؟ قالوا: جارية اشتراها فلان من السَّبْي، قال: وهل يطؤها؟ قالوا: نعم، قال: وكيف يَرِقُّه وقد غذا في سمعه وبصره؟ أم كيف يُوَرِّثُه، وليس منه؟ لقد هممتُ أن أَلْعَنَه لعناً يدخل معه القبرَ، قال: فأعتق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولدَها» .
وفي رواية: جعل الخطاب له بالكاف، أي «أَلعَنَكَ لعناً يدخل معكَ القبر» . أخرجه …
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وإسناده معضل.
16625 / 5972 – () مالك بن أنس – رحمه الله – قال: «بلغني أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر باستبراءِ الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض، وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، وينهى عن سقي ماءِ الغير» . أخرجه …
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وإسناده معضل، ولم نره في المرفوع هكذا، وإنما روى مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة، قال مالك: وهو الأمر عندنا، قال: وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.
16626 / 5973 – () عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال: «لا تُوطأ حامل حتى تضعَ، وأما الحرائر: فقد مَضت السُّنَّةُ فيهن بأن يُؤمَرْنَ بالعِدَّة» . أخرجه …
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
16627 / 5974 – (خ) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: «إذا وُهِبَت الوليدة التي توطَأ، أَو بِيعَتْ، أَو أُعْتِقَتْ: فَلْتَسْتَبْرِئ رَحِمَها بحيضة، ولا تَستَبرأُ العَذْرَاءُ» . أخرجه …
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكر البخاري تعليقاً (4 / 351) في البيوع، باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، قال الحافظ في ” الفتح “: أما قوله الأول، فوصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله عن نافع عنه، وأما قوله: ولا تستبرأ العذراء، فوصله عبد الرزاق من طريق أيوب عن نافع عنه.
16628 / 7818\1680– عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهما: قَالَ إِذَا اشْتَرَاهَا عَذْرَاءَ فَإِنْ شَاءَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا. قَالَ أَيُّوبَ: يَعْنِي ذَلِكَ فِي السبية.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1680) لإسحاق.
قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 110): هَذَا إِسْنَادٌ مَوْقُوفٌ، رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16629 / 7818\1684– عن جابر رَضِيَ الله عَنْه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُوطَأَ النِّسَاءُ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1684) لأبي داوود الطيالسي.
وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 110): هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
16630 / 7818\1685– ون أنس رَضِيَ الله عَنْه قال: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استبرأ صفية رَضِيَ الله عَنْها، فَقِيلَ لَهُ: مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِنْ أمهات الْأَوْلَادِ؟ قَالَ: مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1685) للحارث.
قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 112): قُلْتُ: لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الصَّحِيحِ: {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا} .
رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ … فَذَكَرَهُ دُونَ قَوْلِهِ: {فَقِيلَ لَهُ … } إِلَى آخِرِهِ.
16631 / 7819 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى فِي وَقْعَةِ أَوَطَاسَ أَنْ يَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَفِيهِ بَقِيَّةُ وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَكِلَاهُمَا مُدَلِّسٌ.
16632 / 7820 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ عَنْ بَيْعِ الْخُمُسِ حَتَّى يُقَسَّمَ، وَعَنْ أَنْ تُوطَأَ النِّسَاءُ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ إِذَا كُنَّ حَبَالَى».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ عِصْمَةُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
16633 / 7821 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ فِي النَّهْيِ عَنْ وَطْءِ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ فِي بَابِ النِّكَاحِ.
16634 / 7822 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: تَسْتَبْرِئُ الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ.
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب من تزوجت في العدة
16635 / 5992 – (ط) سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار – رحمهما الله- «أن طُليحة الأسدية كانت تحت رُشيد الثقفيِّ، فطلقها، فنكحت في عدَّتها، فضربها عمر، وضرب زوجها بالمِخْفَقَة ضربات، وفرَّق بينهما، ثم قال عمر: أيُّما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها: فُرِّقَ بينهما، واعتدت بقية عِدَّتها من الأول، ثم كان الآخرُ خاطباً من الخُطَّاب، وإن دخل بها: فُرِّق بينهما، ثم اعتدَّت بقية عِدَّتها من الأَول، ثم اعتدَّت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبداً» .
قال ابن المسيب: ولها مهرها كاملاً بما استحلَّ منها. أخرجه مالك في الموطأ.
باب في النهي عن الخلع من غير بأس
وتقدم في ذلك أحاديث أول أبواب الطلاق
16636 / 2090 – (ت د ه – ثوبان رضي الله عنه ): أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّما امْرأةٍ اختَلَعَتْ من زَوجها من غَيْرِ بَأسٍ لَمْ تَرِح رَائحَةَ الجنة» .
وفي روايةٍ: «أَيُّما امْرأةٍ سَأَلَت زَوجَها طَلاقَها» . وهي كرواية ابن ماجه.
وفي رواية: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ المُختَلِعَاتِ هُنَّ المُنَافقاتُ» .
أخرجه الترمذي، وأخرج أبو داود الرواية الثانية.
16637 / 2054 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا». أخرجه ابن ماجه.
16638 / 2091 – (س) أبو هريرة – رضي الله عنه -: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «المُنتَزِعَاتُ والمُختَلِعَاتُ: هُنَّ المُنَافقاتُ» . قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة.
أخرجه النسائي، وقال: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئاً.
16639 / 7825 – وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«إِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ وَالْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ»”.
قال الهيثمي : روَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَثَّقَهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب ما يكون من جواز الخلع، وأسبابه
16640 / 2057 – ( ه – عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه) قَالَ: كَانَتْ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ، لَوْلَا مَخَافَةُ اللَّهِ، إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، قَالَ: فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخرجه ابن ماجه.
16641 / 2092 – (خ س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ): قال: إِنَّ امرَأةَ ثابتِ بن قيس بنِ شَماسٍ أَتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: ما أعْتِبُ على ثابتٍ في خُلُقٍ، ولا دِينٍ، ولكني أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسلام – قال أبو عبدِ الله البخاري : تَعني تَبغُضُهُ- قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدِّينَ عليه حَدِيقَتَهُ؟» قالت: نعم، قال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «اقْبَل الحديقةَ، وطَلِّقها تَطْلِيقَة» .
وفي روايةٍ عن عكرمة – مرسلاً – عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية: «أَنَّ اسمها: جَمِيلَةٌ». أخرجه البخاري، والنسائي.
وفي رواية ابن ماجه : أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ، أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ، وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ، وَلَا يَزْدَادَ .
16642 / 2093 – (ط د س) حبيبة بنت سهل الأنصاري – رضي الله عنها -: أنها كانت تَحْتَ ثابت بنِ قيس بن شَماسٍ، قالت: فَأتَيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قلتُ: لا أنا وَلا ثَابت – وفي رواية -: لما خَرَجَ رَسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الصبح، وجدَها عِندَ بابِهِ في الغَلَسِ، فقال: «من هذه؟» قالت: أنا حبيبةُ بنت سهل يا رسول الله ، فقال لها: «مَا شَأنُكِ؟» قالت: لا أنَا ولا ثابت، فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتٌ قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هذه حَبِيبَةُ، فذكَرَتْ ما شَاءَ اللهُ أنْ تَذكُرَ، فقالت حَبيبَةُ: يا رسولَ الله كُلُّ ما أعْطاني عِنْدي، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-لثابت : «خُذ منها» فَأخَذَ منها، وَجلست في بيتها. أخرجه مالك في الموطأ، وأبو داود، والنسائي.
وفي أخرى للنسائي: أنَّ ثابتَ بن قيس بن شماس ضرب امرأته فَكَسَرَ يَدَهَا – وهي جميلةُ بنت عبد الله بن أُبي – فَأَتى أَخُوها يَشتَكِيهِ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَرسَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابتٍ، فقال له: «تَرُدُّ الذي لَكَ عليكَ، وَخلِّ سَبيلها؟» قال: نعم، فَأمَرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّ تَتَرَبَّصَ حَيضة وَاحدة، وتَلْحَقَ بِأهْلِهَا.
16643 / 2094 – (د) عائشة – رضي الله عنها -: أنَّ حَبيبَةَ بِنْتَ سهل كانت عند ثَابت بن قيس بن شَماس، فَضَرَبَهَا فَكسَر نُغْضَها، فَأَتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الصبحِ، فَاشْتَكَتْهُ إِليهِ، فَدَعَا النَّبيُّ ثَابتا فقال: «خُذ بعضَ مَالِهَا وفَارِقْها» قال: وَيصْلُحُ ذلك يا رسولَ الله؟ ، قال: «نعم» قال: فإني قَدْ أصدَقْتُها حَدِيقَتَيْنِ، وهما بِيدِها، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «خُذهُما وفَارِقْها» ، فَفَعَل. أخرجه أبو داود.
16644 / 2095 – (ط) نافع مولى ابن عمر – رضي الله عنهما -: عن مَولاةٍ لِصَفيَّة بنت أبي عُبيد: «أنَّها اخْتَلَعتْ من زَوجِها بِكُلِّ شَيءٍ لها، فلم يُنْكِر ذلك عبدُ الله بنُ عمر» . أخرجه مالك في الموطأ.
16645 / 7823 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: «كَانَتْ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ الْأَنْصَارِيِّ فَكَرِهَتْهُ، وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لِأَرَاهُ فَلَوْلَا مَخَافَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَبَزَقْتُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ؟ ” قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ4\5 مُدَلِّسٌ.
16646 / 7824 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ شِمَاسٍ، وَهُوَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَلَامًا كَأَنَّهَا كَرِهَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ ” قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ثَابِتٍ: “خُذْ مِنْهَا ذَلِكَ” أَحْسَبُهُ قَالَ: “وَطَلِّقْهَا”.
قال الهيثمي : رواه البزار وَفِيهِ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ وَهُوَ ثِقَةٌ وَفِيهِ ضَعْفٌ.
باب أن المختلعة لا تعطي أكثر مما أخذت منه
16647 / ز – ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ أُخْتِي تَحْتَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَدِيقَةٍ وَكَانَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ فَارْتَفَعَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: «تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَيُطَلِّقُكِ؟» ، قَالَتْ: نَعَمْ وَأَزِيدُهُ ، قَالَ: «رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَزِيدِيهِ»
رواه الدارقطني في السنن (3627).
16648 / ز – عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَأْخُذْ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»
رواه الدارقطني في السنن (3630).
16649 / ز – عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا ، فَقَالَ: «رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ» ، قَالَتْ: «نَعَمْ وَزِيَادَةً» ، قَالَ: «أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا»
رواه الدارقطني في السنن (3871).
باب آخر
16650 / ز – ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ: «يَخْتَلِعُ بِمَا دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا».
رواه الدارقطني في السنة (3873).
باب من رأى الخلع فرقة وليس بطلاق، ومن رآه طلاقا، ومن رآه على ما سمي
16651 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: «الْخُلْعُ فُرْقَةٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ»
16652 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَخُلْعٍ»
رواهما الدارقطني في السنن (3869-3870).
16653 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً»
رواه الدارقطني في السنة (4025).
16654 / ز – ، عَنْ أُمِّ بَكْرَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ ، أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقَالَ عُثْمَانُ: «هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَا سَمَّيَا شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيَاهُ»
رواه الدارقطني في السنن (3872).
باب الحكمين
16655 / ز – عَنْ عَبِيدَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35] ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ ، فَأَمَرَهُمْ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَقَالَ لِلْحَكَمَيْنِ: «هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟ ، إِنَّ عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا أَنْ تُفَرِّقَا» ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ بِمَا عَلَيَّ فِيهِ وَلِيَّ ، وَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا ، فَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «كَذَبْتَ وَاللَّهِ حَتَّى تُقِرَّ بِمِثْلِ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ»
وفي رواية: قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ ، فَلَمَّا بَعَثَ الْحَكَمَيْنِ قَالَ: «رُوَيْدَكُمَا حَتَّى أُعَلِّمَكُمَا مَاذَا عَلَيْكُمَا هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟ ، إِنَّكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا» ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، وَقَالَ: «أَرَضِيتِ بِمَا حَكَمَا؟» ، قَالَتْ: نَعَمْ قَدْ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَلَيَّ وَلِيَّ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ: «قَدْ رَضِيتَ بِمَا حَكَمَا» ، قَالَ: لَا وَلَكِنِّي أَرْضَى أَنْ يَجْمَعَا وَلَا أَرْضَى أَنْ يُفَرِّقَا ، فَقَالَ لَهُ: «كَذَبْتَ وَاللَّهِ لَا تَبْرَحُ حَتَّى تَرْضَى بِمِثْلِ الَّذِي رَضِيَتْ بِهِ».
رواهما الدارقطني في السنن (3778-3779).
باب في الزوجين يسلم أحدهما
16656 / 9080 – (خ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «إذا أسلمت النصرانية تحت الذمي قبل زوجها بساعة، حَرُمَتْ عليه». أخرجه البخاري.
16657 / 7826 – عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ هَرَبَ عَكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ فَرَكِبَ الْبَحْرَ، فَخَبَّ بِهِمُ الْبَحْرُ، فَجَعَلْتِ الصَّرَارِيُّ وَمَنْ فِي الْبَحْرِ يَدْعُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَسْتَغِيثُونَ بِهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: مَكَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: فَهَذَا إِلَهُ مُحَمَّدٍ الَّذِي يَدْعُونَا إِلَيْهِ، ارْجِعُوا بِنَا، فَرَجَعُوا، فَرَجَعَ وَأَسْلَمَ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ قَدْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ فَكَانَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَهُوَ مُرْسَلٌ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب فيمن أسلمت ثم أسلم زوجها قبل أن تتزوج، فهي له
16658 / 9083 – (د ت هـ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «ردَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينبَ على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، بعد ست سنين، ولم يُحدِث شيئاً» وفي رواية: «سنتين» . أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه برواية “سنتين”.
16659 / 9081 – (د ت) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – «أن رجلاً جاء مسلماً على عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمةً بعدَه، فقال زوجُها: يا رسولَ الله، إنها كانتْ قد أسلمت معي، فردَّها عليه» . أخرجه أبو داود والترمذي.
16660 / 7827 – وَعَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ: أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ فَلَمْ يُجَدِّدَا نِكَاحًا.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ وُثِّقَ.
باب حجة من قال أنه يحتاج الى نكاح جديد
16661 / 9084 – (ت هـ) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ردَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهرٍ جديد ونكاح جديد» . أخرجه الترمذي وابن ماجه.
باب من صبر على اسلام الزوج الكافر لحين اسلامه، فرد عليه زوجه
16662 / 9085 – (ط) محمد بن شهاب بلغه: «أن نساءاً كُنَّ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسْلِمْنَ بأرضِهِنَّ، وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسْلَمْنَ كُفَّارٌ، مِنْهُنَّ بنتُ الوليد بن المغيرة، وكانت تحت صفوان ب ن أمية، فأسلَمَتْ يومَ الفتح، وهرب صفوان من الإسلام، فبعث إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ابنَ عَمِّه وهبَ بن عُمَير برداء رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أماناً لصفوان، ودعاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وأن يَقْدَم عليه، فإن رضِيَ أمراً قَبِلَهُ وإلا سَيَّرَه شهرين، فلما قدِمَ صفوان على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بردائه، ناداه على رؤوس الناس، فقال: يا محمد، إنَّ هذا وهب بن عُمَير جاءني بردائك، وزعم أنك دعوتني إلى القُدُوم عليك، فإن رضيتُ أمراً قَبِلْتُهُ، وإلا سَيَّرْتَني شهرين، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب، فقال: لا والله، لا أنزل حتى تُبَيِّن لي، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: بل لك تَسِيرُ أربعة أشهر، فخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قِبَلَ هَوَازِنَ بِحُنَين، فأرسل إلى صفوان يستعيره أداةً وسلاحاً عِنْدَهُ، فقال صفوان: أطوعاً أم كرهاً؟ فقال: بل طَوْعاً، فأعاره الأداة والسلاح الذي عنده، ثم خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فشهد حُنَيْناً والطائف وهو كافر وامرأته مُسْلِمَةٌ، ولم يُفَرِّقْ رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسْلَمَ صفوان، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح» . قال ابن شهاب: كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحوٌ من شهر. أخرجه مالك في الموطأ.
16663 / 9086 – (ط) محمد بن شهاب «أنَّ أم حكيم بنت الحارث بن هشام – كانت تحت عكرمة بن أبي جهل – فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجُها عِكْرِمةُ بن أبي جهل من الإسلام حتى قَدِمَ اليمن، فارتحلت أُمُّ حكيم حتى قدِمَتْ عليه اليمن، فدعَتْهُ إلى الإسلام فأسلم، وقَدِمَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فلما رآه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وَثب إليه فَرِحاً، وما عليه رداء حتى بايَعَهُ، فثبتا على نكاحهما ذلك» أخرجه مالك في الموطأ.
باب فيمن أسلمت وتزوجت، ولا تعلم باسلام زوجها، فهي لزوجها الأول
16664 / 9082 – (د هـ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما- قال: «أسلمت امرأةٌ على عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فتزوجت، فجاء زوجُها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت قد أسلمتُ وعَلِمَتْ بإسلامي، فانتزَعَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من زوجِها الآخر، وردَّها إلى زوجِها الأول» أخرجه أبو داود وابن ماجه.
باب الظهار وكفارته
16665 / 5817 – (س د ت ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) «أن رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد ظَاهَر من امرأته، فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهَرْتُ من امرأتي، فَوقَعْتُ عليها قبل أن أُكَفِّرَ، قال: وما حَمَلك على ذلك يرحمُك الله؟ قال: رأيتُ خَلخالها في ضوءِ القمر، فقال: لا تَقْرَبْها حتى تَفْعَلَ ما أمرَ الله عز وجلَّ» . و هي كرواية ابن ماجه و زاد ( فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم الله و أمره ألا يقربها حتى يكفّر ).
وفي رواية عن عكرمة قال: «تظاهر رجل من امرأته، فأصابها قبل أن يكفِّرَ، فذكر ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ قال: رحمك الله يا رسول الله، رأيتُ خلخالها – أو سَاقَها – في ضوء القمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاْعتَزِلها حتى تفعل ما أمَركَ الله عزَّ وجلَّ» .
وفي أخرى عن عكرمة قال: «أتى رجل نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبيَّ الله، إنه ظاهر من امرأته، ثم غَشِيَها قبل أن يفعلَ ما عليه … » فذكر الحديث.
أخرجه النسائي، وقال: المرسل أولى بالصواب من المسند.
وفي رواية أبي داود عن عكرمة: «أن رجلاً ظاهر من امرأته، ثم وَاقَعها قبل أن يكفر، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فقال: ما حملك على ما صنعتَ؟ قال: رأيتُ بياض ساقِها في القمر، قال: فاعْتَزِلها حتى تُكَفِّرَ عنك» .
وفي أخرى عن عكرمة نحوه، ولم يذكر الساق، وفي أخرى عنه عن ابن عباس بمعناه، وأخرج الترمذي الأولى.
16666 / 5818 – (د) هشام بن عروة – رضي الله عنه- «أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت، قال: وكان رجلاً به لَمَم فكان إذا اشْتَدَّ لممُه ظاهر من امرأته، ففعل ذلك، فأنزل اللَّه فيه كفَارة الظّهار». أخرجه أبو داود.
وله في أخرى عن هشام بن عروة، عن عروة عن عائشة مثله، ولم يذكر لفظه.
وزاد رزين «فواقعها – هو أو مُظَاهِر آخر – قبل أن يكفِّرَ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يكفِّر كفارة واحدة لا غير» .
16667 / 5819 – (د) أبو تميمة طريف بن مجالد الهجميي – رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لامرأته: يا أُخَيةُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أختك هي؟» فكَرِه ذلك ونهى عنه. أخرجه أبو داود.
16668 / 5820 – (ط) سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي «سأل القاسم بن محمد عن رجل طلَّق امرأته إن هو تزوَّجها، فقال القاسم: إن رجلاً جعل امرأة عليه كظهر أمِّه إن هو تزوجها، فأمره عمر إنْ هو تزوَّجها أن لا يَقْرَبَها حتى يكفِّر كفارة المظاهِر» . أخرجه مالك في الموطأ.
الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها
16669 / 5821 – (د ت ه – سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه ) قال: «كنتُ امرءاً أُصِيب من النساء ما لا يُصيِبُ غيري، فلما دخل شهر رمضان خِفْتُ إن أصبتُ من امرأتي شيئاً تَتَايَعَ بي حتى أُصْبِحَ، فظاهرتُ منها حتى ينسلخ شهرُ رمضان، فبينا هي تَخْدِمُني ذات ليلة، إذ تكشَّف لي منها شيء، فما لَبِثْتُ أن نَزَوْتُ عليها، فلما أصبحتُ خرجتُ إلى قومي، فأخبرتهم الخبرَ، قال: فقلت: امْشُوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا والله، فانطلقت إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فقال: أنت بذاك يا سلمةُ؟ قلت: أنا بذاك يا رسول الله، مرتين، وأنا صابر لأمر الله، فاحْكم فيَّ ما أَرَاكَ الله، قال: حَرِّرْ رقبة، قلت: والذي بعثك بالحق، ما أملك رقبة غيرها- وضربتُ صفحةَ رقبتي – قال: فَصُمْ شهرين متتابعين، قلت: وهل أصَبْتُ الذي أصبتُ إلا من الصيام؟ قال: فأطْعِمْ وَسْقاً من تَمْرِ بين ستِّين مسكيناً، قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتْنا وَحْشَيْن، ما أملك لنا طعاماً. قال: فانطَلِقْ إلى صاحب صدقة بني زُرَيْق، فَلْيَدْفَعها إليك، فأطعم ستين مسكيناً وَسْقاً من تمرٍ، وكلْ أنت وعِيَالُكَ بَقيَّتَها، فرجعتُ إلى قومي فقلتُ: وجدتُ عندكم الضِّيقَ وسوءَ الرأي، ووجدت عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم السَّعَة وحسن الرأي، وقد أمرني – أو أمر لي – بصدقتكم، قال ابن إدريس: وبياضةُ: بطْن من بني زُرَيق» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي قال: «كنت رجلاً قد أُوتيتُ من جِمَاع النَّساءِ ما لم يُوتَ غيري، فلما دخل رمضان تظاهرتُ من امرأتي حتى يَنْسَلِخَ رمضان، فَرَقاً من أن أُصِيبَ منها في ليلي، فأتتَايعَ في ذلك إلى أن يُدْرِكَني النهار، وأنا لا أقدر أن أنْزِعَ، فبينما هي تَخْدِمُني ذاتَ ليلة، إذْ تَكَّشفَ منها شيء، فوثبتُ عليها، فلما أصبحتُ غدوت على قومي، فأخبرتُهم خبري، فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخْبِرُوه بأمري، فقالوا: لا والله، لا نفعل، نتَخَوَّفُ أن ينزل فينا قرآن، أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مَقَالَة يَبْقى علينا عارُها، ولكن اذهبْ أنت فاصْنَع ما بَدَا لك، قال: فخرجت، فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتُهُ خبري، فقال: أنتَ بذاك؟ قلت: أنا بذاك، قال: أنتَ بذاك؟ قلتُ: أنا بذاك، قال: أنتَ بذاك؟ قلت: أنا بذاك، وها أنذا، فأمْضِ فيَّ حكم الله، فإني صابر لذلك، قال: أَعْتِق رقبة، قال: فضربتُ صفحةَ عُنُقي بيدي، فقلت: والذي بعثك بالحقِّ نبيّاً، ما أصْبَحْتُ أملك غيرَها، قال: فَصُمْ شهرين، قلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إِلا في الصيام، قال: فأطْعِمْ ستِّين مسكيناً، قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بِتْنَا لَيْلَتَنَا هذه وَحْشى، ما لنا عَشاء، قال: اذهب إِلى صاحب صدقة بني زريق، فقل له فليدْفعها إِليك، فأطْعِم عنك منها وَسقاً ستِّين مسكيناً، ثم اسْتَعِنْ بسائره عليك وعلى عِيالك، قال: فرجعتُ إِلى قومي، فقلت: وجدتُ عندكم الضِّيقَ وسُوءَ الرأي، ووجدتُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السَّعَةَ والبركة، وأمر لي بصدقتكم، فَادْفَعُوها إِليَّ، فدفعوها إِليَّ» . قال الترمذي: قال محمد يعني محمد بن إسماعيل البخاري : سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر.
وهي كرواية ابن ماجه، دون ما في آخرها ( فرجعت إلى قومي ).
وفي رواية للترمذي: «أن سَلْمان بن صخر الأنصاري – أحدَ بني بياضة – جعل امرأته عليه كظهر أُمِّه، حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلاً، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعْتِقْ رقبة، قال: لا أجدها، قال: فصُمْ شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: أطعم ستيَّن مسكيناً، قال: لا أجدُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفَرْوَةَ بن عمرو: أَعْطِه ذلك العَرَق – وهو مِكْتل يأخُذ خمسة عشر صاعاً، أو ستة عشر صاعاً – إطعامُ ستين مسكيناً» . قال الترمذي: يقال: سلمان بن صخر، وسلمة بن صخر البياضي.
وله في أخرى عن سلمة بن صخر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في المظاهر يُواقع قبل أن يكفِّر، قال: «كفارة واحدة» وهي رواية لابن ماجه أخرى.
16670 / 5822 – (د) خويلة بنت مالك بن ثعلبة – رضي الله عنها- قالت: «ظاهر مني زوجي أَوسُ بن الصامتِ، فجئتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يُجادلني فيه، ويقول: اتق الله، فإنه ابنُ عمِّك، فما بَرِحتُ حتى نزل القرآن {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَولَ التي تُجَادِلُكَ في زَوِجهَا} المجادلة: 1 إلى الفرض، فقال: يُعتق رقبة، قالت: لا يجد، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير، ما به من صيام، قال: فلْيُطْعِم ستَّين مسكيناً، قالت: ما عنده شيء يتصدَّق به، قال: فإني سأُعينُه بعَرَق من تمر، قلت: يا رسول الله، وإني أُعينُه بعَرَق آخر، قال: قد أَحْسَنْتِ، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً، وارجعي إلى ابن عمِّك، قال: والعَرَق ستون صاعاً» .
وفي رواية بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال: «والعَرَق: مِكتَل يسعُ ثلاثين صاعاً» قال أبو داود: هذا أصح الحديثين.
وفي رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «العَرقُ: زِنْبِيل يأخُذُ خمسةَ عشر صاعاً» .
وفي أخرى بهذا الخبر قال: «فأُتيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتَمْر، فأعطاه إياه، وهو قريب من خمسة عشر صاعاً، فقال: تصدَّقْ بهذا، فقال: يا رسول الله على أفْقَر مني ومن أهلي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلْهُ أنت وأهلُك» .
وفي أخرى عن عطاء بن يسار عن أوس أخي عبادة بن الصامت «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أعْطَاه خمسة عشر صاعاً من شعير، إطعام ستين مسكيناً» . قال أبو داود: عطاء لم يُدركْ أوس بن الصامت، هذا مرسل، أوس من أهل بدر، قديم الموت، وإنما رَوَوه عن الأوزاعي عن عطاء أن أوساً قال، وعطاء لم يسمع من أوس، والناس كلّهم رووه عن عطاء عن أوس.
16671 / 7828 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ ظَاهَرَ فِي الْإِسْلَامِ رَجُلٌ كَانَ تَحْتَهُ ابْنَةُ عَمٍّ لَهُ يُقَالُ لَهَا: خُوَيْلَةُ، فَظَاهَرَ مِنْهَا، فَأُسْقِطَ فِي يَدِهِ، وَقَالَ: أَلَا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيَّ، وَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: فَانْطَلِقِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلِيهِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَتْ تَشْتَكِي إِلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} [المجادلة: 1] إِلَى قَوْلِهِ: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3]5\5 فَقَالَتْ: أَنَا رَقَبَةٌ، مَا لَهُ غَيْرِي، قَالَ: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لَيَشْرَبُ فِي الْيَوْمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4] قَالَتْ: بِأَبِي وَأُمِّي مَا هِيَ إِلَّا أَكْلَةٌ إِلَى مِثْلِهَا، لَا نَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَطْرِ وَسْقٍ ثَلَاثِينَ صَاعًا، وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا، فَقَالَ: ” لِيُطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَلْيُرَاجِعْكِ» “.
قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
16672 / 7828\1701– عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا ظاهر من امرأته رآها فِي الْقَمَرِ فَأَعْجَبَتْهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}؟ فَقَالَ: رَأَيْتُهَا فَأَعْجَبَتْنِي. فَقَالَ: أَمْسِكْ حَتَّى تُكَفِّرَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1701) لإسحاق.
الذي وجدته في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 161)، من مسند مسدد: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ {أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ- أَوْ قَالَ: ظَاهَرَ مِنْهَا رَمَضَانَ- فأتى أهله لبلا فَرَآهَا مُنْكَشِفَةً فِي الْقَمَرِ، فَلَمْ يَمْلِكْ نَفْسَهُ فَوَاقَعَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى قَوْمَهَ فَاسْتَتْبَعَهُمْ إِلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَأَبَوْا أَنْ يَتْبَعُوهُ، فَقَالُوا: ائْتِ أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى الله عليه وسلم – فاذكر لَهُ … قَالَ: أَنَا بِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَحَرِّرْ مُحَرَّرًا. قَالَ: مَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي هَذِهِ. قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَ: مَا شَيْءٌ تَعْلَمُهُ النَّاسُ أَشَقُّ عَلَيَّ مِنْهُ. قال: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ إِلَى رَجُلٍ تُجْمَعُ عِنْدَهُ الصدقة قال. أعطه ما يتصدق به} .
هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
16673 / 7829 – وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، «أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ الْبَيَاضِيَّ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ غَشِيَهَا حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا مَضَى النِّصْفُ مِنْ رَمَضَانَ سَمِنَتْ وَتَرَبَّعَتْ حَتَّى أَعْجَبَتْهُ فَغَشِيَهَا لَيْلًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ” أَعْتِقْ رَقَبَةً ” قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: ” صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ” قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: ” أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ” قَالَ: لَا أَجِدُ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ: “خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا»
قال الهيثمي : قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ غَيْرَ قَوْلِهِ: إِنْ غَشِيَهَا. رواه الطبراني وَهُوَ مُرْسَلٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
16674 / 7830 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ الظِّهَارُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُحَرِّمُ النِّسَاءَ، فَكَانَ أَوَّلَ ظِهَارٍ فِي الْإِسْلَامِ أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خُوَيْلَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ، وَكَانَ الرَّجُلُ ضَعِيفًا، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ جَلْدَةً، فَلَمَّا أَنْ تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ، قَالَ: لَا أُرَاكِ إِلَّا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيَّ، فَانْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكِ تَبْتَغِي شَيْئًا يَرُدُّكِ عَلَيَّ، فَانْطَلَقَتْ، وَجَلَسَ يَنْتَظِرُهَا عِنْدَ قَرْنَيِ الْبِئْرِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاشِطَةٌ تُمَشِّطُ رَأْسَهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ فِي ضَعْفِ رَأْيِهِ، وَعَجْزِ مَقْدِرَتِهِ، وَقَدْ ظَاهَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَحَقُّ مَنْ عَطَفَ عَلَيْهِ بِخَيْرٍ إِنْ كَانَ أَنَا أَوْ عَطَفَ عَلَيْهِ بِخَيْرٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَهُوَ بَعْدُ ظَاهَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَبْتَغِي شَيْئًا يَرُدُّنِي إِلَيْهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، قَالَ: ” يَا خُوَيْلَةُ، مَا أُمِرْنَا بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِكِ، وَإِنْ نُؤْمَرْ فَسَأُخْبِرُكِ ” فَبَيْنَا مَاشِطَتُهُ قَدْ فَرَغَتْ مِنْ شِقِّ رَأْسِهِ، وَأَخَذَتْ فِي الشِّقِّ الْآخَرِ، أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَانَ إِذَا6\5 نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ يَرْبَدُّ لِذَلِكَ وَجْهُهُ، حَتَّى يَجِدَ بَرَدَهُ، فَإِذَا سُرِّيَ عَنْهُ عَادَ وَجْهُهُ أَبْيَضَ كَالْقَلْبِ، ثُمَّ تَكَلَّمَ بِمَا أُمِرَ بِهِ مِنَ الْوَحْيِ، فَقَالَتْ مَاشِطَتُهُ: يَا خُوَيْلَةُ إِنِّي لَأَظُنُّهُ الْآنَ فِي شَأْنِكِ، فَأَخَذَهَا أَفْكَلُ اسْتَقْبَلَتْهَا رِعْدَةٌ، ثُمَّ قَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُعُوذُ بِكَ أَنْ تُنْزِلَ بِي إِلَّا خَيْرًا، فَإِنِّي لَمْ أَبْغِ مِنْ رَسُولِكَ إِلَّا خَيْرًا، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: ” يَا خُوَيْلَةُ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكِ وَفِي صَاحِبِكِ ” فَقَرَأَ: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا} [المجادلة: 1] إِلَى قَوْلِهِ: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3] فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا لَهُ خَادِمٌ غَيْرِي، وَلَا لِي خَادِمٌ غَيْرُهُ، قَالَ: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [المجادلة: 4] فَقَالَتْ: وَاللَّهِ إِنَّهُ إِذَا لَمْ يَأْكُلْ فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ يَسْدَرُ بَصَرُهُ، قَالَ: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4] فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لَنَا الْيَوْمَ وُقِيَّةٌ، قَالَ: ” فَمُرِيهِ فَلْيَنْطَلِقْ إِلَى فُلَانٍ فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ شَطْرَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا وَلْيُرَاجِعْكِ ” قَالَتْ: فَجِئْتُ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: مَا وَرَاءَكِ؟ قُلْتُ: خَيْرًا وَأَنْتَ دَمِيمٌ، أُمِرْتَ أَنْ تَأْتِيَ فُلَانًا فَتَأْخُذَ مِنْهُ شَطْرَ وَسْقٍ فَتَصَّدَّقَ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَتُرَاجِعَنِي، فَانْطَلَقَ يَسْعَى حَتَّى جَاءَ بِهِ، قَالَتْ: وَعَهْدِي بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ خَمْسَةَ آصُعٍ مِنَ التَّمْرِ لِلضَّعْفِ».
قال الهيثمي : قُلْتُ: لِابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ فِي الظِّهَارِ غَيْرُ هَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ بِاخْتِصَارٍ، وَفِيهِ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
16675 / 7830\1698– عن سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سليم قال: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بن مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طالق. قال: أتى رجلٌ عمر رَضِيَ الله عَنْه فَقَالَ إِنِّي قُلْتُ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ ظِهَارٌ فَقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتَهَا وَأَرَدْتَ أن تمسكها فكفِّر.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1698) لمسدد.
قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 161): هَذَا إِسْنَادٌ مُنْقَطِعٌ ؛ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سننه: أبنا أبو أحمد المهرجاني، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمزكِّي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، قَالَ: فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ عَلَيْهِ امْرَأَةً كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ تَزَوَّجَهَا، فَأَمَرَهُ عمر بن الخطاب إن تزوجها فلا يقربهاحتى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.
قُلْتُ: وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ثُمَّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ: (لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَالظِّهَارُ فِي مَعْنَاهُ.
16676 / 7830\1699– عن سَعِيدِ بْنِ المسيب قال: أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ، أَوْ قَالَ ظاهر منها رمضان، فَأَتَى أَهْلَهُ لَيْلًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ مُرْسَلًا.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1699) لمسدد.
وهو ما اوردته قبل احاديث.
16677 / 7830\1700– عن أبي يزيد المديني: أن امرأة من بني بًياضة أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوًسْقٍ من شعير أو قال: نصف وسق من شعير شَكَّ أيوبُ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للذي ظاهر من إمرأته فقال: “تصدق بهذا، فإنه يُجزىء مكانَ كل نصف صاع من حنطة صاعٌ من شعير”.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1700) للحارث.
قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 162): هذا إسناد مرسل.
16678 / ز – عن سعيد بن بَشِيرٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ قَتَادَةَ عَنِ الظِّهَارِ قَالَ: فَحَدَّثَنِي ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خُوَيْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ ، فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ: ظَاهَرَنِي حِينَ كَبِرَتْ سِنِّي وَرَقَّ عَظْمِي ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الظِّهَارِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَوْسٍ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً» ، قَالَ: مَالِي بِذَلِكَ يَدَانِ ، قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» ، قَالَ: أَمَّا إِنِّي إِذَا أَخْطَأَنِي أَنْ آكُلَ فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ يَكِلُّ بَصَرِي ، قَالَ: «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا» ، قَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا أَنْ تُعِينَنِي مِنْكَ بِعَوْنٍ وَصِلَةٍ ، قَالَ: فَأَعَانَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ لَهُ وَاللَّهُ رَحِيمٌ ، قَالَ: وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ عِنْدَهُ مِثْلَهَا وَذَلِكَ لِسِتِّينَ مِسْكِينًا.
رواه الدارقطني في السنن (3853).
باب ما عليه إذا وطئ قبل الكفارة
16679 / ز – ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي الْمُظَاهِرِ «إِذَا وَطِئَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ».
رواه الدارقطني في السنن (3857).
16680 / 5818 – (د) هشام بن عروة – رضي الله عنه- «أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت، قال: وكان رجلاً به لَمَم فكان إذا اشْتَدَّ لممُه ظاهر من امرأته، ففعل ذلك، فأنزل اللَّه فيه كفَارة الظّهار». أخرجه أبو داود.
وله في أخرى عن هشام بن عروة، عن عروة عن عائشة مثله، ولم يذكر لفظه.
وزاد رزين «فواقعها – هو أو مُظَاهِر آخر – قبل أن يكفِّرَ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يكفِّر كفارة واحدة لا غير» .
16681 / 5821 – (د ت ه – سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه ) قال: «كنتُ امرءاً أُصِيب من النساء ما لا يُصيِبُ غيري، فلما دخل شهر رمضان خِفْتُ إن أصبتُ من امرأتي شيئاً تَتَايَعَ بي حتى أُصْبِحَ، فظاهرتُ منها حتى ينسلخ شهرُ رمضان، فبينا هي تَخْدِمُني ذات ليلة، إذ تكشَّف لي منها شيء، فما لَبِثْتُ أن نَزَوْتُ عليها، فلما أصبحتُ خرجتُ إلى قومي، فأخبرتهم الخبرَ، قال: فقلت: امْشُوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا والله، فانطلقت إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فقال: أنت بذاك يا سلمةُ؟ قلت: أنا بذاك يا رسول الله، مرتين، وأنا صابر لأمر الله، فاحْكم فيَّ ما أَرَاكَ الله، قال: حَرِّرْ رقبة، قلت: والذي بعثك بالحق، ما أملك رقبة غيرها- وضربتُ صفحةَ رقبتي – قال: فَصُمْ شهرين متتابعين، قلت: وهل أصَبْتُ الذي أصبتُ إلا من الصيام؟ قال: فأطْعِمْ وَسْقاً من تَمْرِ بين ستِّين مسكيناً، قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتْنا وَحْشَيْن، ما أملك لنا طعاماً. قال: فانطَلِقْ إلى صاحب صدقة بني زُرَيْق، فَلْيَدْفَعها إليك، فأطعم ستين مسكيناً وَسْقاً من تمرٍ، وكلْ أنت وعِيَالُكَ بَقيَّتَها، فرجعتُ إلى قومي فقلتُ: وجدتُ عندكم الضِّيقَ وسوءَ الرأي، ووجدت عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم السَّعَة وحسن الرأي، وقد أمرني – أو أمر لي – بصدقتكم، قال ابن إدريس: وبياضةُ: بطْن من بني زُرَيق» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي قال: «كنت رجلاً قد أُوتيتُ من جِمَاع النَّساءِ ما لم يُوتَ غيري، فلما دخل رمضان تظاهرتُ من امرأتي حتى يَنْسَلِخَ رمضان، فَرَقاً من أن أُصِيبَ منها في ليلي، فأتتَايعَ في ذلك إلى أن يُدْرِكَني النهار، وأنا لا أقدر أن أنْزِعَ، فبينما هي تَخْدِمُني ذاتَ ليلة، إذْ تَكَّشفَ منها شيء، فوثبتُ عليها، فلما أصبحتُ غدوت على قومي، فأخبرتُهم خبري، فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخْبِرُوه بأمري، فقالوا: لا والله، لا نفعل، نتَخَوَّفُ أن ينزل فينا قرآن، أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مَقَالَة يَبْقى علينا عارُها، ولكن اذهبْ أنت فاصْنَع ما بَدَا لك، قال: فخرجت، فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتُهُ خبري، فقال: أنتَ بذاك؟ قلت: أنا بذاك، قال: أنتَ بذاك؟ قلتُ: أنا بذاك، قال: أنتَ بذاك؟ قلت: أنا بذاك، وها أنذا، فأمْضِ فيَّ حكم الله، فإني صابر لذلك، قال: أَعْتِق رقبة، قال: فضربتُ صفحةَ عُنُقي بيدي، فقلت: والذي بعثك بالحقِّ نبيّاً، ما أصْبَحْتُ أملك غيرَها، قال: فَصُمْ شهرين، قلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إِلا في الصيام، قال: فأطْعِمْ ستِّين مسكيناً، قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بِتْنَا لَيْلَتَنَا هذه وَحْشى، ما لنا عَشاء، قال: اذهب إِلى صاحب صدقة بني زريق، فقل له فليدْفعها إِليك، فأطْعِم عنك منها وَسقاً ستِّين مسكيناً، ثم اسْتَعِنْ بسائره عليك وعلى عِيالك، قال: فرجعتُ إِلى قومي، فقلت: وجدتُ عندكم الضِّيقَ وسُوءَ الرأي، ووجدتُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السَّعَةَ والبركة، وأمر لي بصدقتكم، فَادْفَعُوها إِليَّ، فدفعوها إِليَّ» . قال الترمذي: قال محمد يعني محمد بن إسماعيل البخاري : سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر.
وهي كرواية ابن ماجه، دون ما في آخرها ( فرجعت إلى قومي ).
وفي رواية للترمذي: «أن سَلْمان بن صخر الأنصاري – أحدَ بني بياضة – جعل امرأته عليه كظهر أُمِّه، حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلاً، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعْتِقْ رقبة، قال: لا أجدها، قال: فصُمْ شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: أطعم ستيَّن مسكيناً، قال: لا أجدُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفَرْوَةَ بن عمرو: أَعْطِه ذلك العَرَق – وهو مِكْتل يأخُذ خمسة عشر صاعاً، أو ستة عشر صاعاً – إطعامُ ستين مسكيناً» . قال الترمذي: يقال: سلمان بن صخر، وسلمة بن صخر البياضي.
وله في أخرى عن سلمة بن صخر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في المظاهر يُواقع قبل أن يكفِّر، قال: «كفارة واحدة» و هي رواية لابن ماجه أخرى.
باب من لم ير للأمة ظهارا
16682 / ز – ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: «مَنْ شَاءَ بِاهَلْتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَمَةِ ظِهَارٌ»
16683 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: «لَا ظِهَارَ مِنَ الْأَمَةِ»
رواهما الدارقطني في السنن (3861-3862-3863).
باب فيمن ظاهر من جميع نسائه ما عليه من الكفارة
16684 / ز – ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، قَالَ: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»
16685 / ز – عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ ، تُجْزِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ».
رواهما الدارقطني في السنن (3964-3965) .
باب فيمن حلف بالظهار إن تزوج امرأة، ثم تزوجها
16686 / ز – عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الشَّيْبَانِيَّ ، وَالْمُغِيرَةِ ، وَحُصَيْنٍ ، قَالُوا: سَمِعْنَا الشَّعْبِيَّ ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَهُوَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي ، فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ «فَأُمِرَتْ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً وَتَتَزَوَّجَهُ»
رواه الدارقطني في السنن (3966).
باب الإيلاء
16687 / 856 – (خ م ت س) ابن عباس – رضي الله عنهما -: قال: لم أزلْ حَريصاً على أنْ أسْأَلَ عُمرَ بنَ الخطابِ عن المرأتينِ من أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّتَيْنِ قال الله عز وجل: {إِنْ تَتُوبا إلى اللَّهِ فقد صَغَتْ قُلُوبُكُما} حتى حَجَّ عمرُ، وحَجَجْتُ مَعهُ، فلما كان بِبعضِ الطريقِ عَدَلَ عمرُ، وعَدَلْتُ مَعهُ بالإِدَاوِة، فَتَبَرَّزَ ثمَّ أتاني، فسكبتُ على يَدَيْهِ، فَتَوَضَّأَ، فقلتُ: يا أمير المؤمنين، مَنِ المرأتانِ من أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّتانِ قال الله عز وجل: {إنْ تَتُوبا إلى اللَّه فقد صَغَتْ قُلُوبُكُما}؟ فقال عمرُ: واعجباً لكَ يا ابْن العباس! قال الزهريُّ: كَرِهَ واللهِ ما سأله عَنْهُ ولم يكْتُمْه، فقال: هُما عائشَةُ وحفْصَةُ، ثم أخَذَ يسُوقُ الحديثَ – قال: كُنَّا معْشَرَ قُرَيْش قَوْماً نَغْلِبُ النِّساءَ، فلمَّا قَدِمْنا المدينَةَ، وجدْنا قوماً تغْلِبُهُمْ نِساؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِساؤُنا يتَعَلَّمْنَ من نِسائِهِمْ، قال: وكان مَنْزِلي في بني أُمَيَّةَ بن زيْدٍ بالعَوَالي، فَتَغَضَّبْتُ يوماً على امْرَأَتِي، فإِذا هي تُراجِعُني، فأنكَرْتُ أنْ تُراجِعَني، فقالت: ما تُنْكِرُ أنْ أُراجعَك، فو اللهِ، إِن أزْواجَ النبي صلى الله عليه وسلم لُيرَاجِعْنَهُ، وتَهْجُرُهُ إحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إلى اللَّيْلِ، فانْطَلَقْتُ، فدَخلْتُ على حَفْصَةَ، فَقُلتُ: أتُراجِعِينَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم، فقلتُ: أَتَهْجُرُهُ إِحْداكُنَّ الْيَوْمَ إلى اللَّيْلِ؟ قالت: نعم، قُلْتُ: قَدْ خابَ مَنْ فَعَلَ ذلك مِنْكُنَّ وخَسِرَتْ، أفَتَأْمَنُ إِحْداكُنَّ أنْ يغْضَبَ اللهُ عليها لِغَضَبِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فإِذا هيَ هَلَكَتْ، لا تُراجعي رسولَ الله، ولا تسْأَليه شَيْئاً، وسَلينيِ ما بَدَالك، ولا يغُرَّنَّكِ أنْ كانت جارَتُكِ هي أوْسَمُ وأحبُّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منكِ – يريِد عائشَةَ – وكان لي جارٌ من الأنصار، فكُنَّا نتَنَاوَبُ النزولَ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فينزلُ يوماً، وأَنزِلُ يوماً، فيَأْتِيني بِخَبَرِ الوَحْيِ وغيره، وآتِيهِ بِمثِلِ ذلك وكُنَّا نتحدثُ: أنَّ غسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُونَا، فَنزَلَ صاحبي، ثُمَّ أتَانِي عِشاء، فضَرَبَ بابِي، ثم ناداني، فخرجتُ إليه، فقال: حَدَثَ أمْرٌ عظيمٌ، فقلتُ: ماذا؟ جاءتْ غَسَّانُ؟ قال: لا، بلْ أعظمُ من ذَلِكَ وأهْوَلُ، طَلَّقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نساءهُ، قلتُ: وقد خَابَتْ حَفْصَةُ وخَسِرَتْ، وقد كُنْتُ أَظُنُّ هذا يُوشكُ أن يكونَ، حتى إذا صَلَّيْتُ الصبحَ شَدَدْتُ عليَّ ثيابي، ثم نزلتُ، فدخلتُ على حَفْصَةَ، وهي تبكي، فقلتُ: أطَلَّقكُنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أَدري، هو هذا مُعْتَزِلٌ في هذه المشرُبةِ، فأتيتُ غلاماً له أسودَ، فقلت: اسْتأذِنْ لعمر، فدخلَ ثم خرج إليَّ، قال: قد ذكرتكَ له فَصَمَتَ، فانطلقتُ حتى إذا أتيتُ المنبرَ، فإذا عنده رهْطٌ جلوسٌ، يبكي بعضُهم، فجلستُ قليلاً، ثم غلبني ما أجِدُ، فأتيتُ الغلامَ، فقلتُ: استأذنْ لعمرَ، فدخلَ ثم خرجَ إليَّ، فقال: قد ذكرْتُكَ له فصَمَتَ، فخرجتُ فجلستُ إلى المنبر، ثم غلبني ما أجدُ، فأتيتُ الغلامَ، فقلتُ: استأذنْ لعمرَ، فدخلَ ثم خرجَ فقال: قد ذكرْتُكَ له فصَمَتَ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِراً، فإذا الغلام يدعوني، فقال: ادخل فقد أذن لك، فدخلت، فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مُتِّكىءٌ على رِمَالِ حَصِيرٍ، قد أثَّرَ في جنبِه، فقلتُ: أطلَّقتَ يا رسولَ اللهِ نِساءكَ؟ فرفع رأسه إليَّ، فقال: لا، فقلت: الله أكبر، لو رأيتَنا يا رسولَ الله، وكُنَّا معشر قريشٍ نغلِبُ النساء، فلمَّا قَدِمْنا المدينَةَ وجدْنا قوماً تغْلِبُهُمْ نِساؤُهُمْ، فطفِقَ نساؤنا يتعلَّمْنَ من نسائهم، فتغضَّبْتُ على امرأَتي يوْماً، فإذا هي تراجعُني، فأنكرتُ أن تَراجعني، فقالت: ما تُنكرُ أن أُراجعَكَ؟ فو اللهِ إنَّ أزواجَ رسولِ الله لَيُرَاجِعْنَهُ، وتَهْجُرُهُ إِحداهنَّ اليومَ إِلى الليلِ، فقْلتُ: قد خابَ مَنْ فعلَ ذلكَ منهنَّ وخسِرَ، أَفتأْمَنُ إِحداهنَّ أنْ يَغْضبَ اللهُ عليها لِغضبِ رسولِ الله، فإِذا هِيَ قَدْ هلكت؟ فتبسَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، قد دَخَلْتُ على حفصةَ فقلتُ: لا يغُرَّنَّكِ أَنْ كانت جارتُكِ هي أوسمُ وأَحبُّ إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم منكِ، فتبسَّم أُخرى. فقلتُ: استأنِس يا رسولَ الله؟ قال: نعم، فجلستُ، فرفعتُ رأْسي في البيتِ، فو الله ما رأَيتُ فيه شيْئاً يَرُدُّ البصرَ، إِلا أُهبَة ثلاثة، فقلتُ: يا رسولَ الله، ادعُ اللهَ أَن يُوسِّعَ على أُمَّتك، فقد وسَّعَ على فارسَ والروم، وهم لا يعْبُدُون اللهَ. فاستوى جالساً، ثم قال: أَفي شكٍّ أَنتَ يا ابنَ الخطاب؟ أَولئك قومٌ عُجِّلتْ لهم طيِّباتُهم في الحياة الدنيا، فقلتُ: استغفرْ لي يا رسولَ اللهِ، وكان أقسَمَ أَلاَّ يدخُلَ عليهنَّ شهراً من أَجلِ ذلك الحديث، حين أفشَتْهُ حفصةُ إِلى عائشة، من شدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عليهن حتى عاتبهُ اللهُ تعالى. قال الزهري: فأخبرني عُروةُ عن عائشة قالت: لما مضت تسعٌ وعشرونَ ليلة، دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، بدأَ بي، فقلتُ: يا رسول الله، إِنك أَقْسَمْتَ أَنك لا تدخل عليْنا شهراً، وإِنَّكَ دخلت من تسعٍ وعشرينَ أَعُدُّهُنَّ؟ فقال: إِنَّ الشهر تسعٌ وعشرون – زاد في رواية: وكان ذلك الشهر تسعاً وعشرين ليلة، ثم قال: يا عائشة إِنِّي ذاكِرٌ لكِ أمراً، فلا علْيكِ أن لا تعجلي حتى تستأمِري أَبويكِ، ثم قرأَ: {يا أَيُّها النبيُّ قُلْ لأَزواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحياةَ الدُّنيا وزينتها فَتَعَالَيْنَ أُمتِّعْكُنَّ وأُسرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جميلاً. وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ ورسولَهُ والدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أجراً عظيماً} قالت عائشة: قد عَلِمَ والله أَنَّ أبويَّ لم يكونا لِيأْمُراني بِفِراقِهِ، فقلتُ: أَفي هذا أَستأمرُ أَبويَّ؟ فإني أُريدُ اللهَ ورسوله، والدار الآخرة.
وفي روايةٍ: أنَّ عائشةَ قالت: لا تُخبِرْ نِساءكَ أَني اختَرْتُكَ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ أَرسلني مُبَلِّغاً، ولم يُرْسِلْني مُتَعَنِّتاً» ، هذه رواية البخاري، ومسلم، والترمذي.
ولمسلم أَيضاً نحوُ ذلك، وفيه: «وذلك قبل أَن يؤمَرْن بالحجابِ». وفيه: دخولُ عمرَ على عائشةَ وحفصة ولوْمُهُ لهما، وقوله لحفصةَ: «واللهِ لقد علمتُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لا يُحِبُّكِ، ولولا أَنا لطَلَّقَكِ» .
وفيه: قولُ عمر عند الاستئذان – في إِحدى المرات – يا رباحُ، استأْذِنْ لي، فإني أُظُنُّ أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ظنَّ أني جئتُ من أَجل حفصة، والله لئن أمرني أن أضرِبَ عُنُقَها، لأضرِبَنَّ عُنُقَها، قال: ورفعتُ صوتي، وأنهُ أذِنَ له عند ذلك، وأَنهُ استأْذَنَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في أَن يخبر الناسَ أنهُ لم يُطلِّقْ نساءهُ، فأذِنَ له، وأنهُ قام على بابِ المسجدِ، فنادى بأعلى صوتِهِ: لم يُطَلِّقْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نساءهُ، وأَنَّهُ قال له – وهو يَرى الغضبَ في وَجهه-: يا رسولَ اللهِ، ما يشُقُّ عليك من شأنِ النساءِ، فإنْ كنتَ طلَّقْتَهُنَّ، فإنَّ اللهَ مَعَكَ، وملائكتَهُ وجبريلُ، وميكائيلُ، وأنا وأَبو بكرٍ والمؤمنون معكَ، قال: وقَلَّمَا تكلَّمْتُ – وأحمدُ الله – بكلامٍ، إِلا رجوتُ أن يكونَ اللهُ يُصدِّقُ قولي الذي أَقولُ، فنزلت هذه الآية، آية التخيير: {عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزواجاً خَيراً مِنكُنَّ مُسلماتٍ مُؤْمِنَاتٍ قانتَاتٍ تَائِباتٍ عابِدَاتٍ سائحاتٍ ثيِّباتٍ وأَبكاراً} .
وفيه أنه قال: فلم أزلْ أُحدِّثُهُ، حتى تحسَّر الغضبُ عن وجهه وحتى كشَرَ فضحِك – وكان من أَحسن الناسِ ثغْراً – قال: ونزلتُ أَتشبَّثُ بالجِذْع وهو جذعٌ يَرْقَى عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وينْحَدِرُ، ونزلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرضِ، ما يمسُّهُ بيدهِ. فقلتُ: يا رسولَ الله، إِنَّمَا كُنتَ في الغرفةِ تسعاً وعشرين؟ فقال: إِنَّ الشهرَ يكون تسعاً وعشرين، قال: ونزلت هذه الآية: {وَإِذا جَاءهُم أَمرٌ مِن الأمنِ أو الخَوفِ أَذاعوا بهِ ولو رَدُّوه إِلى الرسولِ وإِلى أُولي الأَمرِ منهم لَعَلِمَهُ الذين يسْتَنْبِطونهُ منهم} النساء: 83 قال: فكنتُ أنا الذي استنْبَطْتُ ذلك الأمر، فأنزل الله عز وجلَّ آية التخيير.
وفي رواية للبخاري ومسلم قال: مكَثْتُ سنة أريدُ أَن أَسأَل عمر بن الخطاب عن آيةٍ، فما أستطيعُ أَن أَسأَلَهُ، هَيْبَة له، حتى خرجَ حاجّاً، فخرجتُ معه، فَلَمَّا رجعنا – وكنا بِبعْضِ الطريق – عَدَلَ إِلى الأراك لحاجةٍ له فوقفتُ له حتى فرغَ، ثم سِرتُ معه، فقلتُ: يا أَمير المؤمنين، مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتا على النبيِّ صلى الله عليه وسلم من أَزواجه؟ فقال: تلكَ حفصة وعائشةُ، فقلتُ: والله إِنْ كُنتُ لأُريدُ أَنْ أَسأَلكَ عن هذا مُنذُ سنةٍ، فما أستطيعُ، هَيْبة لك، قال: فلا تفْعَلْ، ما ظَنْنتَ أَنَّ عندي من علم، فسلني، فإن كان لي به علمٌ خَبَّرْتُكَ به، ثم قال عمر: واللهِ إِنْ كُنَّا في الجاهليةِ ما نَعُدُّ لِلنِّساءِ أمْراً، حَتَّى أنزلَ اللهُ فيهنَّ ما أنْزَلَ، وقَسَمَ لهنَّ ما قسم، قال: فبينا أَنا في أَمرٍ أَتأمَّرُه، إِذْ قالت امرأتي: لو صنعتَ كذا وكذا؟ فقلتُ لها: مالكِ ولِمَا هاهنا! فيما تكلُّفُكِ في أَمرٍ أُرِيدُهُ! فقالت لي: عجباً لك يا ابن الخطابِ! ما تُريدُ أن تُراجَعَ أنتَ، وإنَّ ابنتكَ لتُرَاجِعُ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم -، حتى يظلَّ يومَهُ غضبان؟ فقام عمر، فأخذ رداءهُ مكَانَهُ، حتى دخلَ على حفصةَ، فقال لها: يا بُنيَّةُ، إِنَّكِ لتراجعِين رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – حتى يظلَّ يومَهُ غضبان؟ فقالت حفصةُ: واللهِ إِنَّا لنُراجِعُهُ، فقلتُ: تعلمينَ أَني أُحذِّركِ عقوبةَ اللهِ، وغضب رسولِهِ؟ يا بُنيَّةُ، لا يَغُرنَّكِ هذه التي أَعجَبَهَا حُسْنُهَا، وحُبُّ رَسولِ اللهِ إِيَّاهَا – يُريدُ عائشةَ – قال: ثُمَّ خرجتُ، حتى دخلتُ على أُم سلمةَ لقرابتي منها، فكلَّمتُها، فقالت أُمُّ سلمة: عجباً لكَ يا ابنَ الخطَّاب! ، دخلْتَ في كلِّ شيءٍ، حتى تبتغي أَن تَدْخُلَ بين رسولِ الله – صلى الله عليه وسلم – وَبَين أَزواجِهِ؟ قال: فأَخَذَتْني واللهِ أَخْذاً كَسَرَتْني بهِ عن بَعْضِ مَا كُنتُ أَجِدُ، فخرجتُ من عندها. وكان لي صاحبٌ من الأنصارِ، إِذا غِبتُ أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر، ونحن نتخوف مَلِكاً من ملوك غسان ذُكِرَ لنا: أنه يريدُ أن يسيرَ إِلينا، فقد امتلأتْ صُدورنا منه، فإِذا صاحبي الأنصاريُّ يَدُقُّ البابَ. فقال: افتحْ، افتحْ، فقلتُ: جاءَ الغسانيُّ؟ فقال: بل أشدُّ من ذلك، اعتزلَ رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – أزواجَهُ، فقلت: رَغِمَ أنفُ حفصةَ وعائشة، فأخذتُ ثوبي فأخرجُ حتى جِئتُ، فَإِذا رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – في مشرُبةٍ له، يَرْقى عليها بعجلةٍ، وغلامٌ لرسولِ الله – صلى الله عليه وسلم – على رأس الدرجةِ، فقلتُ: قلْ: هذا عمرُ بن الخطاب، فَأَذِنَ لي، قال عمر: فَقَصَصْتُ على رسولِ الله – صلى الله عليه وسلم – هذا الحديث، فلما بَلَغْتُ حديثَ أُمِّ سلمةَ، تبسَّم رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -، وإِنَّهُ لعلى حصيرٍ، ما بينَهُ وبينَهُ شيءٌ، وتحت رأسه وسادةٌ من أَدم، حشْوُها ليفٌ، وإِن عند رجليْهِ قَرظاً مصْبُوراً، وعند رأْسِهِ أَهَبٌ مُعلَّقةٌ، فرأيتُ أَثَرَ الحصير في جنْبِهِ، فبكَيتُ. فقال: ما يُبكيك؟ فقلتُ: يا رسولَ الله، إِن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت رسولُ الله؟ ! فقال: «أَما ترضى أَن تكونَ لهم الدنيا، ولنا الآخرة؟» .
وأخرجه النسائي مجملاً، وهذا لفظهُ: قال ابن عباس: لم أزلْ حريصاً أَن أسأَلَ عُمرَ بن الخطاب عن المرأَتين من أَزواج النبي – صلى الله عليه وسلم – اللَّتين قال الله عز وجل: {إِنْ تَتُوبَا إِلى اللهِ فقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} التحريم: 4 وساق الحديث. هكذا قال النسائي، ولم يذكر لفظه، وقال: واعتزل رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – نساءهُ – من أجل ذلك الحديث، حين أَفشَتْهُ حفصةُ إِلى عائشةَ – تسعاً وعشرين ليلة، قالت عائشةُ: وكان قال: ما أَنا بداخلٍ عليهنَّ شهراً، من شدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عليهنَّ حينَ حدَّثهُ اللهُ – عزَّ وجلَّ – حديثَهُنَّ، فلما مضت تِسعٌ وعشرون ليلة دخل على عائشة فبدأَ بها؛ فقالت له عائشة: قد كنتَ آليتَ يا رسولَ الله، أَن لا تدخُلَ علينا شهراً، وإِنَّا أصبحنا من تِسعٍ وعشرين ليلة، نعدُّها عَدّاً؟ فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «الشهر تِسعٌ وعشرون ليلة».
16688 / 137 – (خ ت س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال: آلَى رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – من نسائه شهرًا، فكانت انفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَجَلَسَ في عِلِّيَّةٍ له، فجاء عُمر، فقال: أطَلَّقْتَ نساءَكَ؟ قال: «لا، ولكن آليتُ منهنَّ شهرًا، فمكث تِسْعًا وعشرين، ثم نزل، فدخَلَ على سائر نسائه».
وفي رواية نحوه، ولم يذكر عمر، وفيه: فقالوا: يا رسول الله، آليتَ شهرًا؟ قال: «إنَّ الشَّهْرَ يكونُ تسعًا وعِشرين » .
وفي أخرى: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – صُرِعَ من فَرَسٍ، فَجُحِشَ شقُّه، أو كَتِفُهُ، وآلى من نسائه شهرًا، فجلس في مَشْرُبَةٍ له، دَرجُها من جُذُوع، فأتاه أصحابه يعودونَه، فصلَّى بها جالسًا وهم قيامٌ، فلما سلَّم قال: «إنَّمَا جُعلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ به، فإذا صلى قائِمًا، فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلُّوا قُعودًا، ولا تركعوا حتى يركَعَ، ولا تَرْفعوا حتى يرفع» . قال: ونزل لتسع وعشرين، فقالوا: يا رسول الله، إنَّك آليتَ شهرًا، فقال: «إنَّ الشَّهر تسعٌ وعشرون» .
هذه روايات البخاري، ووافقه على الرواية الثانية الترمذي والنسائي .
ولفظ ابن ماجه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرِعَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا نَعُودُهُ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا، وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ: ” إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ “.
وفي لفظ لابن ماجه مختصر، عن انس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده، فقولوا : ربنا ولك الحمد )
وهذا الحديث عند أبي داود و مسلم، كما سيأتي ذلك عنهم بعد و ليس هناك ذكر الإيلاء.
16689 / 138 – (خ م ه – أم سلمة رضي الله عنها ): أنَّ النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – حَلَفَ: لا يدخُلُ على بعض أهله شهرًا، فلمَّا مضَى تِسْعة وعشرون يومًا غَدا عليهم، أَو راحَ، فقيل له: يا نبيَّ الله، حلفْتَ أَن لا تدخُلَ عليهنَّ شهرًا؟ فقال: «إِنَّ الشهرَ يكونُ تسعًا وعشرين» . أَخرجه البخاري، ومسلم. وابن ماجه بأخصر من هذا بمعناه.
16690 / 139 – (م) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما -: قال: اعتزل النبي – صلى الله عليه وسلم – نساءهُ شهرًا، فخرجَ إلينا صباحَ تِسع وعشرين، فقال بعضُ القوم: يا رسول الله، إنَّمَا أَصبَحْنا لتسع وعشرين، فقال النبيُّ – صلى الله عليه وسلم -: «إِن الشَّهر يكونُ تسعاً وعشرين» ، ثم طَبَّقَ النبيُّ – صلى الله عليه وسلم – يَدَيهِ ثلاثًا، مَرَّتَينِ بِأصابعِ يَدَيْهِ كُلِّها، والثَّالثة بتِسعٍ منها. أخرجه مسلم.
16691 / 140 – (م س ه – ابن شهاب الزهري رحمه الله ): قال: إنَّ النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – «أَقسَمَ أَن لا يَدْخُلَ على أَزواجِهِ شهرًا» .
قال الزهري: فأخبرني عُرْوَةُ عن عائشة قالت: لمَّا مضى تسعٌ وعشرون ليلةً أعُدُّهُنَّ، دخل عَليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: بَدأ بي، فقلتُ: يا رسول الله، إنكَ أقْسَمْت أَنك لا تَدْخُلُ علينا شهراً، وإنكَ دخلتَ مِنْ تسع وعشرين أعُدُّهُنَّ، قال: ” إن الشهر تسعٌ وعشرون “. أَخرجه مسلم والنسائي.
وفي رواية ابن ماجه عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَقْسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا، فَمَكَثَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِسَاءَ ثَلَاثِينَ، دَخَلَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، فَقَالَ: «الشَّهْرُ كَذَا» ، يُرْسِلُ أَصَابِعَهُ فِيهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، «وَالشَّهْرُ كَذَا» ، وَأَرْسَلَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَمْسَكَ إِصْبَعًا وَاحِدًا فِي الثَّالِثَةِ.
16692 / 2060 – ( ه – عَائِشَةَ رضي الله عنها) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا آلَى لِأَنَّ زَيْنَبَ رَدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ أَقْمَأَتْكَ، فَغَضِبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآلَى مِنْهُنَّ. أخرجه ابن ماجه.
16693 / 142 – (خ س) ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: «أصبحنا يومًا، ونساءُ النبيّ – صلى الله عليه وسلم – يَبكِينَ، عندَ كُلِّ امرأَةٍ مِنهُنَّ أَهْلُها، فخرجتُ إلى المسجد. فإِذَا هو مَلآنُ من النَّاس، فجاءَ عُمَرُ بن الخطاب، فَصَعِدَ إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو في غُرْفَةٍ له، فسلَّم، فلم يُجِبْهُ أَحدٌ، ثم سلّم، فلم يُجِبه أَحدٌ، فناداهُ، فدَخَلَ علَى النبيّ – صلى الله عليه وسلم -، فقال: أَطَلَّقْتَ نساءَك؟ قال: لا، ولكن آلَيتُ منهن شهرًا» . فمكثَ تسعًا وعشرين، ثم دخل على نسائه. أَخرجه البخاري، والنسائي.
وزاد النسائيَ: فقيل: يا رسول الله، أَليس قد آليتَ على شَهْرٍ؟ قال: «الشَّهرُ تسعٌ وعشرون».
16694 / 143 – (ط) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه -: كان يقول: «إِذَا آلى الرجلُ من امرأَته لم يقع عليه طلاقُ، وإنْ مَضَتِ الأربعةُ الأشهُرُ حتى يُوَقفَ، فإمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وإِمَّا أَنْ يَفيءَ» . أخرجه مالك في الموطأ.
وقال مالك: من حَلَفَ لامرأَتِهِ أَلا يَطأَها حتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فإن ذلك لا يكون إِيلاءً، وقد بلغني أَنَّ عليَّ بن أَبي طالب سُئِلَ عن ذلك، فلم يَرَهُ إِيلاءً.
16695 / 144 – (ت ه – عائشة رضي الله عنها ): قالت: «آلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم – من نسائه، وحَرَّم، فَجَعَل الحرام حلالاً، وجَعل في اليمين الكفَّارة» . أخرجه الترمذي، وابن ماجه.
16696 / 7831 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «هَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ، قَالَ شُعْبَةُ: أَحْسَبُهُ قَالَ: شَهْرًا، فَأَتَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ فِي غُرْفَةٍ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ الْحَصِيرُ فِي ظَهْرِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كِسْرَى يَشْرَبُونَ فِي الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَأَنْتَ هَكَذَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّهُمْ عُجِّلَتْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا”، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” الشَّهْرُ7\5 [تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ] هَكَذَا وَهَكَذَا”، وَكَسَرَ فِي الثَّالِثَةِ الْإِبْهَامَ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ دَاوُدُ بْنُ فَرَاهِيجَ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ.
16697 / 7832 – «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ} [التحريم: 4] فَكُنْتُ أَهَابُهُ، حَتَّى حَجَجْنَا مَعَهُ حَجَّةً فَقُلْتُ: لَئِنْ لَمْ أَسْأَلْهُ فِي الْحَجَّةِ لَا أَسْأَلُهُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا أَدْرَكْنَاهُ وَهُوَ بِبَطْنِ مُرٍّ وَقَدْ تَخَلَّفَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَاجَتُكَ؟ قُلْتُ: شَيْءٌ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ – فَكُنْتُ أَهَابُكَ، فَقَالَ: سَلْنِي عَمَّا شِئْتَ، فَإِنَّا لَمْ نَكُنْ نَعْلَمُ شَيْئًا حَتَّى تَعَلَّمْنَاهُ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ} [التحريم: 4] مَنْ هُمَا؟ قَالَ: لَا تَسْأَلُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِذَلِكَ مِنِّي، كُنَّا بِمَكَّةَ لَا يُكَلِّمُ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ إِنَّمَا هِيَ خَادِمُ الْبَيْتِ، فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ، سَفَعَ بِرِجْلِهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ تَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فَجَعَلْنَ يُكَلِّمْنَنَا وَيُرَاجِعْنَنَا، وَإِنِّي أَمَرْتُ غِلْمَانًا لِي بِبَعْضِ الْحَاجَةِ، فَقَالَتْ امْرَأَتِي: بَلِ اصْنَعْ كَذَا وَكَذَا، فَقُمْتُ إِلَيْهَا بِقَضِيبٍ فَضَرَبْتُهَا بِهِ، فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، تُرِيدُ أَنْ لَا تُكَلَّمَ؟! فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُكَلِّمُهُ نِسَاؤُهُ، فَخَرَجْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ: يَا بُنَيَّةُ انْظُرِي لَا تُكَلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْأَلِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عِنْدَهُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ يُعْطِيكَهُنَّ، فَمَا كَانَتْ لَكِ مِنْ حَاجَةٍ حَتَّى دَهْنِ رَأْسِكِ فَسَلِينِي، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ، وَجَلَسَ النَّاسُ حَوْلَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ امْرَأَةً امْرَأَةً يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَدْعُو لَهُنَّ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ إِحْدَاهُنَّ جَلَسَ عِنْدَهَا، وَإِنَّهَا أُهْدِيَتْ لِحَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ عَكَّةُ عَسَلٍ مِنَ الطَّائِفِ أَوْ مِنْ مَكَّةَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يُسَلِّمُ عَلَيْهَا حَبَسَتْهُ حَتَّى تُلْعِقَهُ مِنْهُ أَوْ تَسْقِيَهُ مِنْهَا، وَأَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتِ احْتِبَاسَهُ عِنْدَهَا، فَقَالَتْ لِجُوَيْرِيَةٍ عِنْدَهَا حَبَشِيَّةٍ، يُقَالُ لَهَا: خَضْرَاءُ: إِذَا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَادْخُلِي عَلَيْهَا فَانْظُرِي مَا يَصْنَعُ، فَأَخْبَرَتْهَا الْجَارِيَةُ بِشَأْنِ الْعَسَلِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى صَوَاحِبَاتِهَا فَأَخْبَرَتْهُنَّ، وَقَالَتْ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكُنَّ فَقُلْنَ: إِنَّا نَجِدُ8\5 مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، ثُمَّ إِنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَعِمْتَ شَيْئًا مُنْذُ الْيَوْمُ؟ فَإِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ رِيحُ شَيْءٍ، فَقَالَ: ” هُوَ عَسَلٌ وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا ” حَتَّى إِذَاكَانَ يَوْمُ حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي حَاجَةً إِلَى أَبِي، إِنَّ نَفَقَةً لِي عِنْدَهُ، فَأْذَنْ لِي أَنْ آتِيَهُ فَأَذِنَ لَهَا، ثُمَّ إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى جَارِيَتِهِ مَارِيَةَ، فَأَدْخَلَهَا بَيْتَ حَفْصَةَ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَتْ حَفْصَةُ فَوَجَدَتِ الْبَابَ مُغْلَقًا، فَجَلَسَتْ عِنْدَ الْبَابِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَهُوَ فَرْعٌ وَوَجْهُهُ يَقْطُرُ عَرَقًا وَحَفْصَةُ تَبْكِي، فَقَالَ: ” مَا يُبْكِيكِ؟ ” فَقَالَتْ: إِنَّمَا أَذِنْتَ لِي مِنْ أَجْلِ هَذَا، أَدْخَلْتَ أَمَتَكَ بَيْتِي، ثُمَّ وَقَعْتَ عَلَيْهَا عَلَى فِرَاشِي، مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هَذَا بِامْرَأَةٍ مِنْهُنَّ!! أَمَا وَاللَّهِ مَا يَحِلُّ لَكَ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! فَقَالَ: ” وَاللَّهِ مَا صَدَقْتِ أَلَيْسَ هِيَ جَارِيَتِي قَدْ أَحَلَّهَا اللَّهُ لِي؟ أُشْهِدُكِ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ، أَلْتَمِسُ بِذَلِكَ رِضَاكِ، انْظُرِي لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ امْرَأَةً مِنْهُنَّ فَهِيَ عِنْدَكِ أَمَانَةٌ ” فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَعَتْ حَفْصَةُ الْجِدَارَ الَّذِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَلَا أَبْشِرِي فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَرَّمَ أَمَتَهُ، فَقَدْ أَرَاحَنَا اللَّهُ مِنْهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهُ كَانَ يَرِيبُنِي أَنَّهُ كَانَ يُقْتَلُ مِنْ أَجْلِهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَهِيَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، وَزَعَمُوا أَنَّهُمَا كَانَتَا لَا تَكْتُمُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى شَيْئًا.
وَكَانَ لِي أَخٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا حَضَرْتُ وَغَابَ فِي بَعْضِ ضَيْعَتِهِ حَدَّثْتُهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا غِبْتُ فِي بَعْضِ ضَيْعَتِي حَدَّثَنِي، فَأَتَانِي يَوْمًا وَقَدْ كُنَّا نَتَخَوَّفُ جَبَلَةَ بْنَ الْأَيْهَمِ الْغَسَّانِيَّ فَقَالَ: مَا دَرَيْتَ مَا كَانَ؟ فَقُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ لَعَلَّهُ جَبَلَةُ بْنُ الْأَيْهَمِ الْغَسَّانِيُّ تَذْكُرُ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنَّهُ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصُّبْحَ فَلَمْ يَجْلِسْ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى أَزْوَاجِهِ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ، وَقَدِ اعْتَزَلَ فِي مَشْرَبَتِهِ، وَقَدْ تَرَكَ النَّاسَ يَمُوجُونَ، وَلَا يَدْرُونَ مَا شَأْنُهُ، فَأَتَيْتُ وَالنَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ يَمُوجُونَ وَلَا يَدْرُونَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كَمَا 9\5 أَنْتُمْ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَشْرَبَتِهِ قَدْ جُعِلَتْ لَهُ عَجَلَةٌ فَرَقَى عَلَيْهَا، فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ أَسْوَدَ وَكَانَ يَحْجُبُهُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاسْتَأْذَنَ لِي، فَدَخَلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَشْرَبَتِهِ فِيهَا حَصِيرٌ وَأَهَبٌ مُعَلَّقَةٌ، وَقَدْ أَفْضَى لِجَنْبِهِ إِلَى الْحَصِيرِ فَأَثَّرَ الْحَصِيرُ فِي جَنْبِهِ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ مَحْشُوَّةٌ لِيفًا، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ بَكَيْتُ، فَقَالَ: ” مَا يُبْكِيكَ؟ ” فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَارِسُ وَالرُّومُ يَضْطَجِعُ أَحَدُهُمْ فِي الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ فَقَالَ: “إِنَّهُمْ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ، وَالْآخِرَةُ لَنَا” فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُكَ؟ فَإِنِّي تَرَكْتُ النَّاسَ يَمُوجُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ، فَعَنْ خَبَرٍ أَتَاكَ، فَقَالَ: أَعْتَزِلْهُنَّ فَقَالَ: “لَا وَلَكِنْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَزْوَاجِي شَيْءٌ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا ” ثُمَّ خَرَجْتُ عَلَى النَّاسِ فَقُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْجِعُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِ شَيْءٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَعْتَزِلَ.
ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ: يَا بُنَيَّةُ أَتُكَلِّمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَغِيظِينَهُ وَتَغَارِينَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَتْ: لَا أُكَلِّمُهُ بَعْدُ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَكَانَتْ خَالَتِي، فَقُلْتُ لَهَا كَمَا قُلْتُ لِحَفْصَةَ فَقَالَتْ: عَجَبًا لَكَ يَا عُمَرُ بْنَ الْخَطَّابِ كُلُّ شَيْءٍ تَكَلَّمْتَ فِيهِ حَتَّى تُرِيدَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِ، وَمَا يَمْنَعُنَا أَنْ نَغَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجُكُمْ يَغَرْنَ عَلَيْكُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 28] حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا».
قُلْتُ: لِعُمَرَ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ كَثِيرٍ.
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: ثِقَةٌ مَأْمُونٌ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.
16698 / ز – عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُهْدِيَ لِي لَحْمٌ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُهْدِيَ مِنْهُ لِزَيْنَبَ فَأَهْدَيْتُ لَهَا فَرَدَّتْهُ، فَقَالَ: «زِيدِيهَا» فَزِدْتُهَا فَرَدَّتْهُ، فَقَالَ: «أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ أَلَا زِدْتِيهَا» فَزِدْتُهَا فَرَدَّتْهُ فَدَخَلَتْنِي غَيْرَةٌ، فَقُلْتُ: لَقَدْ أَهَانَتْكَ، فَقَالَ: «أَنْتِ وَهِيَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يُهِينَنِي مِنْكُنَّ أَحَدٌ، أُقْسِمُ لَا أَدْخُلُ عَلَيْكُنَّ شَهْرًا» فَغَابَ عَنَّا تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْنَا مَسَاءَ الثَّلَاثِينَ فَقَالَتْ: كُنْتُ حَلَفْتُ أَنْ لَا تَدْخُلَ شَهْرًا، فَقَالَ: «شَهْرٌ هَكَذَا وَشَهْرٌ هَكَذَا» وَفَرَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَأَمْسَكَ فِي الثَّالِثَةِ الْإِبْهَامَ.
أخرجه الحاكم في المستدرك (7831).
باب إيقاف المولي بعد الأشهر الأربعة
16699 / 141 – (خ ط) نافع مولى ابن عمر – رضي الله عنهما: قال: قال ابن عمر: «إِذَا مَضَتْ أَربَعَةُ أَشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّق، ولا يَقَعُ عليه الطلاق، حتى يطلِّق، يعني المُؤلِي» .
قال: ويُذكَرُ ذلك عن عُثمان، وعلي، وأَبي الدرداء، وعائشة، واثني عَشرَ رَجُلاً من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم -.
وفي رواية: أنَّ ابنَ عمر كان يقولُ في الإيلاءِ الذي سمَّى الله – عز وجل -: «لا يَحِلُّ لأحدٍ بعد الأجل، إِلا أن يُمسِكَ بالمعروفِ، أو يعزِم الطلاق، كما أمرَ اللهُ تعالى» . أخرجه البخاري.
ووافقه الموطأ على الرواية الأولى، وهذا لفظه: أنَّ ابن عمر كان يقول: «أَيُّمَا رَجُلٍ آلى من امرأتِهِ فإنَّهُ إِذَا مَضَتْ الأَربعَةُ الأَشهُرُ يُوقَفُ حتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفيءَ، ولا يقع عليه طلاق إِذَا مَضَتِ الأَربعةُ الأشهر حتى يُوقَفَ».
16700 / 143 – (ط) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه -: كان يقول: «إِذَا آلى الرجلُ من امرأَته لم يقع عليه طلاقُ، وإنْ مَضَتِ الأربعةُ الأشهُرُ حتى يُوَقفَ، فإمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وإِمَّا أَنْ يَفيءَ» . أخرجه مالك في الموطأ.
وقال مالك: من حَلَفَ لامرأَتِهِ أَلا يَطأَها حتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فإن ذلك لا يكون إِيلاءً، وقد بلغني أَنَّ عليَّ بن أَبي طالب سُئِلَ عن ذلك، فلم يَرَهُ إِيلاءً.
16701 / 7834 – وَعَنْ أَبِي مُوسَى «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ: “إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هُوَ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَعَلَيْهَا مَا عَلَى الْمُطَلَّقَةِ مِنَ الْعِدَّةِ»”.
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
16702 / 7835 – وَعَنِ إِبْرَاهِيمَ 10\5 أَنَّ رَجُلًا – يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَلَا يَذْكُرُ يَمِينَهُ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَتَيَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَاهُ، فَقَالَ: قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَاخْطِبْهَا إِلَى نَفْسِهَا، فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا وَأَصْدَقَهَا رِطْلًا مِنْ فِضَّةٍ.
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَإِسْنَادُهُ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ؛ إِبْرَاهِيمُ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.
16703 / 7836 – وَعَنْ وَبْرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ: آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَسَأَلَ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ.
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ.
16704 / 7837 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ ابْنَ عَمٍّ لَهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَدِمَ وَقَدْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَوَقَعَ بِأَهْلِهِ، فَلَقِيَ رُجَلًا فَذَكَّرَهُ يَمِينَهُ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ، فَأَحْلَفَهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا عَلِمْتُ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَحْلَفَهَا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا عَلِمَتْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَوَبَرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ مُدَلِّسٌ.
16705 / 7838 – وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: آلَى النُّعْمَانُ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَكَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَضَرَبَ فَخِذَهُ، وَقَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ.
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلَّا أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.
16706 / 7839 – وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالُوا: إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا. وَقَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ: تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَقَتَادَةُ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا، وَلَا ابْنَ مَسْعُودٍ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16707 / ز – عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُولِي ، فَقَالُوا: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ»
رواه الدارقطني (4039) .
16708 / ز – عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ: أَدْرَكْتُ بَضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ «يُوقِفُ الْمُولِي»
16709 / ز – عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ ، «كَانَ يُوقَفُ الْمُولِي»
16710 / ز – عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ عُثْمَانَ ، «كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا ، وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ»
16711 / ز – عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَا: «إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ»
16712 / ز – عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: «إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
16713 / ز – عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي مَا هُوَ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ خِلَافُهُ قِيلَ لَهُ: مَنْ رَوَاهُ؟ ، قَالَ: حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عُثْمَانَ ، «وَقَفَ الْمُولِي»
16714 / ز – عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ أَمْلَكُ بَرْدَهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا».
16715 / ز – عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ؟» ، قَالَ: نَعَمْ
رواها جميعها الدارقطني في السنن (4040 … 4048).
باب ما كان دون أربعة أشهر
16716 / 7833 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ إِيلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، ثُمَّ وَقَّتَ اللَّهُ الْإِيلَاءَ، فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ.
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1702) لمسدد.
وزاد في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 160) : قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: وَإِنْ آلَى مِنْهَا وَهِيَ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يُؤْتَى بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ .
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سننه: أبنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، ثنا أبو جعفر محمد ابن عمروالرزاز، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ عبيد ، ثنا عَامِرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عباس.
وأبنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أبنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابن عَمْرَوَيْهِ الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا الحارث ابن عبيد أبو قدامة، حدثني عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ … فذكره بتمامه.
باب اللعان
16717 / 8381 – (خ م ط د س ه – محمد بن شهاب الزهري رحمه الله ) أن سهل بن سعد الساعدي أخبره «أن عويمراً العجلانيَّ جاء إلى عاصم بن عَدِي الأنصاريِّ، فقال له: أرأيتَ يا عاصم، لو أن رَجُلاً وجدَ مع امرأتَه رجلاً، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فَسَلْ لي عن ذلك يا عاصم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابَها حتى كَبُرَ على عاصم ما سمع من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر، فقال: يا عاصم، ماذا قال رسولِ الله – صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل التي سألتُه عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وسطَ الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيتَ رَجلاً وَجد مع امرأته رجلاً أيقتله، فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبِتكَ، فاذهب فائت بها، قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسولِ صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا قال عويمر: كذبتُ والله عليها يا رسول الله إن أمسكتُها، فطلَّقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سُنّةَ المتلاعنَين» .
وفي رواية نحوه، وأدرج فيه قوله: «فكان فراقُه إياها بعدُ سُنَّةً في المتلاعنين» ولم يقل: إنه من قول الزهري، وزاد فيها: قال سهل: «وكانت حاملاً، فكان ابنُها ينسب إلى أمه، ثم جَرَتِ السنة: أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها» .
وفي أخرى نحوه قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، وقال بعد قوله: فطلَّقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ذاكم التفريق بين كل متلاعنَين» .
وفي أخرى: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن جاءت به أحمر قصيراً، كأنه وَحَرَةٌ، فلا أُراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين، ذا أَلْيَتَيْن، فلا أُراه إلا صدق عليها، فجاءت به على المكروه من ذلك» .
وفي أخرى: أن سهل بن سعد قال: «شهدتُ المتلاعنَين وأنا ابن خمس عشرة، فرق بينهما» أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي الرواية الأولى إلى قوله: «فكانت تلك سُنَّةُ المتلاعنَين» .
وأخرجها النسائي أيضاً إلى قوله: «قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
وفي رواية لأبي داود عن سهل بن سعد: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدي: «أمسك المرأة عندك حتى تلد» .
وله في أخرى قال: «حضرتُ لِعانَهُما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة … » وساق الحديث، قال فيه: «ثم خرجت حاملاً، فكان الولدُ يُدَعى إلى أمه» .
وأخرج أيضاً الزيادة التي أخرجها البخاري ومسلم في آخر الحديث. وهذا لفظه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انظروها، فإن جاءت به أدْعَجَ العينين، عظيم الأليتين، فلا أُراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أُحَيْمِرَ كأنه وَحَرَة، فلا أُراه إلا كاذباً، قال: فجاءت به على النعت المكروه» وزاد في رواية «فكان الولدُ يُدَعى لأمه» .
وزاد في أخرى قال: «فطلَّقها ثلاث تطليقات عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سُنَّة، قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضتِ السُّنَّة بعدُ في المتلاعنين: أن يفرَّق بينهما، ثم لا يجتمعان أبداً».
وزاد في أخرى «ثم جَرَتِ السُّنَّة في الميراث: أن يرثها وتَرِث منه ما فرض الله لها». وهي رواية ابن ماجه.
16718 / ز – عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنِ الْمُلَاعَنَةِ وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهَا عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهَا فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي شَأْنِهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ» ، فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِيهِمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَهُ فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ مِنْهَا
رواه الدارقطني بهذا السياق (3705).
16719 / 8382 – (خ م س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: «ذُكِرَ التلاعن عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عديّ في ذلك قولاً، ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلاً، فقال عاصم: ما ابتُلِيتُ بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بالذي وجد عليه امرأتَه، وكان ذلك الرجل مُصْفَرّاً، قليل اللحم، سَبطَ الشعر، وكان الذي ادُّعِي إليه أنه وجده عند أهله: خَدلاً، آدمَ، كثير اللحم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بَيِّن، فوضَعَتْ شبيهاً بالذي ذكر زوجُها أنه وجده عندها، فلاعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهِيَ التي قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لو رَجمْتُ أحداً بغير بينة لرَجمْتُ هذه؟ فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تُظهر في الإسلام السوءَ» .
وفي رواية قال: «ذكر ابن عباس المتلاعنين، فقال عبد الله بن شداد: هي التي قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيها: لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمتها؟ فقال: لا، تلك امرأة أعلنت» .
واقتصر ابن ماجه على اخراج هذه الزيادة ، لكن له رواية أخرى عنده قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ فُلَانَةَ. فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا». وقد عدّ البوصيري هذه الرواية الثانية من الزوائد .
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه النسائي، وزاد – بعد قوله «كثير اللحم» – «جعداً قَطَطاً».
16720 / 8383 – (م د ه – عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) قال: إنّا ليلةَ جمعة في المسجد، إذا رجل من الأنصار، فقال: لو أن رجلاً وَجد مع امرأته رجلاً فتكلم: جلدتموه، أو قتلَ: قتلتموه، وإن سكت: سكت على غيظ، والله لأسألنَّ عنه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الغد أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلمفسأله ، فقال: لو أن رجُلاً وجدَ مع امرأته رجلاً فتكلَّمَ: جلدتموه، أو قتل: قتلتموه، أو سكت: سكت على غيظ، فقال: «اللهم افتح، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان {والَّذينَ يَرْمُونَ أزواجَهُمْ ولم يَكُنْ لهم شُهَدَاءُ إلا أنفسُهم … } هذه الآيات النور: 6 – 9 فابتُلَي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأتُه إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فتلاعنا، فَشَهِدَ الرجلُ أربع شهادات بالله، إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة أنَّ لعنةَ الله عليه إن كان من الكاذبين، فذَهَبَتْ لِتَلْعنَ، فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: مَهْ، فأبتْ، فلعنت، فلما أدبرا قال: لعلها أن تجيء به أسودَ جَعداً، فجاءت به أسوداً جعداً» أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه بنحو هذا .
16721 / 8384 – (م س) أنس بن مالك – رضي الله عنه – «أن هلال بن أُمية قذف امرأته بشَرِيك بن سَحْماء – وكان أخا البراء بن مالك لأمه – فكان أولَ رجل لاعن في الإسلام، فلاعنها، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سَبِطاً قَضيء العينين، فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جَعْداً، حَمْشَ الساقين فهو لشريك بن سَحْماء، فأُنْبِئْتُ أنها جاءت به أكحل جعداً، حمش الساقين» أخرجه مسلم والنسائي.
وللنسائي قال: «إن أولَ لِعَان كان في الإسلام أن هلال بن أُمية قذف شَريك بن سحماء بامرأته، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أربعة شهداء، وإلا حَدٌّ في ظهرك، فردد عليه ذلك مِراراً، فقال له هلال: والله يا رسولَ الله، إن الله يعلم إني لصادق وليُنزِلن الله عليك ما يُبَرِّئ به ظهري من الحدِّ، فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان {والذين يرمون أزواجهم … } إلى آخر الآية: فدعا هلالاً، فشهد أربع شهادات بالله: إنه لمن الصادقين، والخامسة: أنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قامت، فشهدت أربع شهادات: إنه لمن الكاذبين ، فلما كانت في الرابعة – أو الخامسة – قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: قِفُوهَا، فإنها مُوجِبة، فَتَلكَّأت، حتى ما شككنا أنها ستعترف، ثم قالت: لا أفْضَحُ قومي سائر الأيام، فَمضَتْ على اليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظِروها، فإن جاءت به أبيض سَبطاً قَضِيء العينين، فهو لهلال بين أمية، وإن جاءت به آدمَ جعداً رَبْعاً ، حَمْشَ الساقين، فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به آدم جعداً رَبْعاً، حَمْشَ الساقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ما سبق فيها من كتاب الله لكان لي ولها شأن».
16722 / 8385 – (خ د ت ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: «جاء هلال ابن أمية – وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم – من أرضه عِشاء، فوجد عند أهله رَجُلاً، فرأى بعينيه، وسمع بأُذنيه، فلم يَهِجْه حتى أصبح، ثم غدا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، إني جئت أهلي عِشاء، فوجدت عندهم رجلاً، فرأيت بعينيَّ، وسمعت بأذنيَّ، فكره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به، واشتد عليه، فنزلت {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداءُ إلا أنفسُهم فشهادةُ أحدهم أربعُ شهادات بالله إنه لمن الصادقين} – إلى قوله – {والخامسةَ أنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين} النور: 6 – 9 فَسُرِّيَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا هلال، قد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً، قال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي تعالى، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إليها، فجاءت، فتلاها عليهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وذكّرهما، وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، وقال هلال: والله لقد صَدَقْتُ عليها، فقالت: كذب، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لاعِنُوا بينهما، فقيل لهلال: اشهد فشهد هلال أربعَ شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلما كانت الخامسة، قيل له: يا هلال اتَّق الله، فإن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال: والله لا يعذِّبني الله عليها، كما لم يُجَلِّدْني عليها، فشهد الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها: اشهدي، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة قيل لها: اتقي الله، فإن عذاب الدنيا أهْوَنُ من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليكِ العذاب، فتلكَّأتْ ساعة، ثم قالت: والله لا أفضح قومي، فشهدت الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرَّق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى أن لا يُدْعَى ولدها لأبٍ، ولا تُرمَى، ولا يُرمَى ولدُها، ومَنْ رماها أ ورمى ولدها، فعليه الحدُّ، وقضى أن لا بيت عليه لها، ولا قُوتَ، من أجل أنهما يتفرَّقان من غير طلاق، ولا مُتَوفَّى عنها، وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إن جاءت به أُصَيْهب، أُريصِح، أُثَيبِج، ناتئ الأليتين حَمْشَ الساقين، فهو لهلال، وإن جاءت به أورقَ جَعْداً جُماليّاً، خَدَلَّجَ الساقين، سابغ الأليتين، فهو للذي رُمِيتْ به، فجاءت به أورقَ جعداً جُمالياً خدلّج الساقين، سابغ الأليتين، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لولا الأيْمان لكان لي ولها شأن، وقال عكرمة: فكان ولدُها بعد ذلك أميراً على مصر، وما يدعى لأبٍ» .
وفي رواية: «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سَحْماء، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: البيِّنةَ، أو حَدٌّ في ظهرك، فقال: يا رسولَ الله إذا رأى أحدُنا رجلاً على امرأته يلتمس البينةَ؟ فجعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: البينةَ، وإلا فحدٌّ في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولَيُنزِلنَّ اللهُ في أمري ما يبرِّئ ظهري من الحدِّ، فنزلت {والذين يرمون أزواجَهم ولم يكن لهم شهداءُ إلا أنفسُهم} فقرأ حتى بلغ {من الصادقين} فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهما، فجاءا، فقام هلال بن أمية، فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنَّ الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ ثم قامت، فشهدت، فلما كانت عند الخامسة {أنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين} قالوا لها: إنها موجبة، قال ابن عباس: فتلكَّأت ونكصت، حتى ظننا أنها سترجع، فقالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصِروها فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدَلّج الساقين، فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله، لكان لي ولها شأن». أخرجه أبو داود وابن ماجه بهذا.
وأخرج البخاري والترمذي الرواية الثانية.
16723 / 8386 – (خ م ط ت د س ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) قال سعيد ابن جبير: «سُئلتُ عن المتلاعنين في إمرةِ مُصعب بن الزبير: أيفرَّق بينهما؟ قال: فما دريتُ ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة، فقلت للغلام: استأذن لي، قال: إنه قائل، فسمع صوتي، فقال: ابن جبير؟ قلت: نعم، قال: ادخل، فو الله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، فدخلْتُ، فإذا هو مُفْترِش بَرذعَة له، متوسِّد وِسادة حشوها ليف، قلت: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيُفرَّق بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم، إن أول من سأل عن ذلك: فلان بن فلان، قال: يا رسولَ الله، أرأيتَ أنْ لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلَّم تكلم بأمر عظيم، وإن سكتَ سكت على مثل ذلك، قال: فسكتَ النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتُك عنه قد ابتليتُ به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور {والذين يرمون أزواجهم} فتلاهن عليه، ووعظه وذكّره وأخبره: أن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة، فقال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبتُ عليها، ثم دعاها فوعظها، وذكّرها وأخبرها: أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسةُ: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنَّى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما» .
وفي رواية عن سعيد عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها، قال: يا رسولَ الله مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقتَ عليها فهو بما استحللتَ من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعدُ لك منها».
وفي أخرى عنه عن ابن عمر قال: فرَّق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أخوَيَ بني العَجلان، وقال: «الله يعلم أنَّ أحدَكما كاذب، فهل منكما تائب؟» .
وفي أخرى: قال سعيد بن جبير: «لم يُفْرِّق المُصْعَبُ بينَ المتلاعِنيْنِ، قال سعيد: فذُكرِ ذلك لعبدِ الله بن عمر، فقال: فرَّق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان» .
وفي أخرى عنه قال: قلتُ لابن عُمَرَ: رجل قذف امرأته؟ فقال: «فرق النبيُّ صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أنَّ أحدَكما كاذب فهل منكما تائب؟ – ثلاثاً – فأبيا، ففرَّق بينهما» .
وفي رواية نافع عن ابنِ عُمَرَ «أنَّ رجلاً رمى امرأتَه، وانتفى مِنْ ولدها في زمانِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأمرَهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل، ثم قضى بالولدِ للمرأةِ، وفرَّق بين المتلاعنينِ» .
وفي رواية قال: «لاعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته، وفرَّق بينهما» .
وفي أخرى «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لاعنَ بين رجل وامرأته، وانتفى من ولدها، ففرَّقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحقَ الولدَ بأُمِّه» . وهي لابن ماجه ايضاً.
أخرجه البخاري ومسلم، إلا أنَّ الرواية الأولى لفظ مسلم، وهي أتمُ، والسادسة لفظ البخاري، وهي أتمُّ.
وأخرج الترمذي والنسائي الأولى، إلا أن النسائي أسقط منها من قوله: «فقلتُ للغلام: استأذن – إلى قوله – حشوها ليف -» .
وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود والنسائي أيضاً الرواية الآخرة.
وأخرج أبو داود أيضاً والنسائي الرواية الثانية.
وأخرج النسائي أيضاً الرابعة.
وله في أخرى مثل الثانية، وزاد فيها من طريق أخرى قال: «قال الرجل: مالي؟ قال: لا مالَ لك، إن كنتَ صادقاً فقد دخلتَ بها، وإن كنت كاذباً، فهو أبعدُ لك».
16724 / 8387 – (س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «لاعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين العجلانِّي وامرأتِه، وكانتْ حُبْلى» أخرجه النسائي.
16725 / 8388 – (س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ رجُلاً – حين أمرَ المتلاعنيْنِ أن يتلاعنا – أن يضعَ يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجِبة». أخرجه النسائي.
16726 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْمُلَاعَنَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيْنَ السَّائِلُ قَدْ نَزَلَ مِنَ اللَّهِ أَمْرٌ عَظِيمٌ» ، فَأَبَى الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ يُلَاعِنَهَا ، وَأَبَتْ إِلَّا أَنْ تَدْرَأَ عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ ، فَتَلَاعَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا هِيَ تَجِيءُ بِهِ أُصَيْفِرَ أُخَيْنِسَ مَنْسُولَ الْعِظَامِ فَهُوَ لِلْمُلَاعِنْ ، وَأَمَّا تَجِيءُ بِهِ أَسْوَدَ كَالْجَمَلِ الْأَوْرَقِ فَهُوَ لِغَيْرِهِ» ، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ كَالْجَمَلِ الْأَوْرَقِ ، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَهُ لِعَصَبَةِ أُمِّهِ ، وَقَالَ: «لَوْلَا الْأَيْمَانُ الَّتِي مَضَتْ لَكَانَ لِي فِيهِ كَذَا وَكَذَا» لَفْظُهُمَا وَاحِدٌ
رواه الدارقطني في السنن (3703).
16727 / 7840 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا نَزَلَتْ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: 4] قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْأَنْصَارِ: أَهَكَذَا أُنْزِلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَا تَسْمَعُونَ مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ؟ ” قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَلُمْهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ، وَاللَّهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلَّا بِكْرًا، وَلَا طَلَّقَ امْرَأَةً قَطُّ فَاجْتَرَأَ رَجُلٌ مِنَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ شِدَّةِ غَيْرَتِهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لِأَعْلَمُ أَنَّهَا11\5 حَقٌّ، وَأَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَلَكِنْ قَدْ تَعَجَّبْتُ أَنْ لَوْ وَجَدْتُ لَكَاعِ قَدْ تَفَخَّذَهَا رَجُلٌ، لَمْ يَكُنْ لِي أَنْ أُهَيِّجَهُ، وَلَا أَنْ أُحَرِّكَهُ، حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فَوَاللَّهِ لَا آتِي بِهِمْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ؟! قَالَ: فَمَا لَبِثُوا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ، فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عِشَاءً، فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا، فَرَأَى بِعَيْنَيْهِ وَسَمِعَ بِأُذُنَيْهِ، فَلَمْ يُهِجْهُ حَتَّى أَصْبَحَ، فَغَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي جِئْتُ أَهْلِي عِشَاءً، فَوَجَدْتُ عِنْدَهَا رَجُلًا فَرَأَيْتُ بِعَيْنِي وَسَمِعْتُ بِأُذُنِي، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ بِهِ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، وَاجْتَمَعَتِ الْأَنْصَارُ وَقَالُوا: قَدِ ابْتُلِينَا بِمَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الْآنَ يَضْرِبُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَيُبْطِلُ شَهَادَتَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لِأَرْجُوَ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِي مِنْهَا مَخْرَجًا، فَقَالَ هِلَالٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى مَا اشْتَدَّ عَلَيْكَ بِمَا جِئْتُ بِهِ، وَاللَّهِ إِنِّي لِصَادِقٌ فَوَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرِيدُ أَنْ يَأْمُرَ بِضَرْبِهِ، إِذْ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ عَرَفُوا ذَلِكَ فِي تَرَبُّدِ جِلْدِهِ، فَأَمْسَكُوا عَنْهُ حَتَّى فَرَغَ الْوَحْيُ، فَنَزَلَتْ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6] الْآيَةَ»، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
قال الهيثمي : قُلْتُ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ، وَقَدْ
قال الهيثمي : رواه ابو يعلى وَالسِّيَاقُ لَهُ وَأَحْمَدُ بِاخْتِصَارٍ عَنْهُ، وَمَدَارُهُ عَلَى عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
16728 / 7841 – وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«يَا أَبَا بَكْرٍ أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ مَعَ أُمِّ رُومَانَ رَجُلًا مَا كُنْتَ صَانِعًا بِهِ؟ “قَالَ: كُنْتُ فَاعِلًا بِهِ شَرًّا، ثُمَّ قَالَ: ” يَا عُمَرُ أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ رَجُلًا مَا كُنْتَ صَانِعًا؟ ” قَالَ: كُنْتُ وَاللَّهِ قَاتِلَهُ، قَالَ: ” فَأَنْتَ يَا سُهَيْلُ بْنَ بَيْضَاءَ؟ ” قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْأَبْعَدَ فَهُوَ خَبِيثٌ وَلَعَنَ اللَّهُ الْبُعْدَى فَهِيَ خَبِيثَةٌ، وَلَعَنَ اللَّهُ أَوَّلَ الثَّلَاثَةِ ذَكَرَهُ، فَقَالَ: ” يَا ابْنَ بَيْضَاءَ تَأَوَّلْتَ الْقُرْآنَ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور:6] إِلَى آخَرِ الْآيَةِ».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ عَنْ شَيْخِهِ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16729 / 7842 – «وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4] قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، قَدْ قَضَى الْخَبِيثُ حَاجَتَهُ؟! 12\5 قَالَ: فَمَا قَامَ حَتَّى جَاءَ ابْنُ عَمِّهِ أَخِي أَبِيهِ، وَامْرَأَتُهُ مَعَهُ، تَحْمِلُ صَبِيًّا وَهِيَ تَقُولُ: هُوَ مِنْكَ، وَهُوَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنِّي، فَأُنْزِلَتْ آيَةُ اللَّعَّانِ، قَالَ: فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِهِ وَأَوَّلُ مَنِ ابْتُلِيَ بِهِ».
قال الهيثمي : قُلْتُ: لِعَاصِمٍ حَدِيثٌ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي اللِّعَانِ غَيْرُ هَذَا. رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16730 / 7842\1696 ــ عن علي رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ المتلاعنين عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْأَرْبَعَةِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1696) لإسحاق.
وهو هكذا في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 163).
16731 / 7842\1697– عن عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ قَالَ: سمعت عَبْدَ اللَّهِ بن جعفر رَضِيَ الله عَنْهما يَقُولُ: لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ، وَهُوَ عُوَيْمِرُ بْنُ الْحَارِثِ، فَلَاعَنَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَمْلٍ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1697) للحارث.
قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 164): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، عِمْرَانُ ضَعِيفٌ، وَالْوَاقِدِيُّ كَذَّابٌ.
16732 / ز – ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ ، يَقُولُ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ لَاعَنَ بَيْنَ عُوَيْمِرٍ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ ، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُوكَ وَأَنْكَرَ حَمْلَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا ، وَقَالَ: هُوَ لِابْنِ السَّحْمَاءِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَاتِ امْرَأَتَكَ فَقَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ فِيكُمَا» ، فَلَاعَنَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَلَى خَمْلٍ.
رواه الدارقطني (3709).
16733 / 7843 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْعَجْلَانَ فَبَاتَ عِنْدَهَا لَيْلَةً، فَلَمَّا أَصْبَحَ لَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ، فَرُفِعَ شَأْنُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا الْجَارِيَةَ، فَقَالَتْ: بَلَى كُنْتُ عَذْرَاءَ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَتَلَاعَنَا وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ».
قال الهيثمي : رواه البزار وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
16734 / 7844 – قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: خَوْلَةُ بِنْتُ عَاصِمٍ [وَهِيَ الْمُلَاعَنَةُ] الَّتِي فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا.
16735 / 7845 – وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ: إِنْ قَذَفَهَا زَوْجُهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ تَلَاعَنَا، وَإِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَبَتَّهَا لَمْ يُلَاعِنْهَا.
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16736 / ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَاعَنَ بِالْخَمْلِ»
رواه الدارقطني في السنة (3711).
16737 / 3345 – – قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- {أَنّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَاعَنَ بِالْحَمْلِ} . هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. انتهى.
وفي المسند الجامع (9/ 205): عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لاَعَنَ بِالْحَمْلِ.
أخرجه أحمد 1/355 (3339) قالا: حدثنا وكيع، حدثنا عَبَّاد بن منصور، عن عكرمة، فذكره.
ثم وجدت الحديث عن ابن مسعود، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاعَنَ بالحَبَلِ.
أخرجه البيهقي (7/405) بسند صحيح عنه. فهو بالباء الموحدة من تحت. بعدحاء مهملة.
باب من لم يجز رجوع المتلاعنين لبعضهما
16738 / 7846 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا.
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
16739 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا»
رواه الدارقطني في السنن (3706).
16740 / ز – عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، قَالَا: «مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا»
رواه الدارقطني في السنن (3707-3708).
باب من لاعن لكونه لم يجد زوجته بكرا
16741 / 2070 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ) قَالَ: ” تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْعِجْلَانَ، فَدَخَلَ بِهَا فَبَاتَ عِنْدَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ، فَرُفِعَ شَأْنُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: بَلَى، قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَتَلَاعَنَا وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ “. أخرجه ابن ماجه.
باب فيمن لا تصح الملاعنة بينهم
16742 / 2071 – ( ه – عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رحمه الله ) عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ” أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ: النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ، وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ “. أخرجه ابن ماجه.
باب الولد للفراش وللعاهر الحجر
16743 / 8389 – (خ م ت س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الوَلَدُ للفِراش، وللعَاهِرِ الحَجر» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وللبخاري: «الولد لصاحب الفِراش» لم يزد.
16744 / 8390 – (س) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «الوَلَدُ للفِراشِ، وللعاهر الحَجَرُ» أخرجه النسائي.
16745 / 2007 – ( ه – أَبو أُمَامَةَ رضي الله عنه ) قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». أخرجه ابن ماجه.
16746 / 8391 – (خ م ط د س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «إن عُتبَة – هو ابن أبي وقاص – عَهِدَ إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أنَّ ابنَ وليدَةَ زمعة مِنِّي، فاقبِضْهُ إليك، فلما كان عامُ الفتح: أخذه سعد، فقال: ابنُ أخي، عهد إليَّ فيه، فقال عبد بن زَمعَة: أخي، وابنُ وليدة أبي، وُلِدَ على فراشه، فتساوقَا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسولَ الله، ابنُ أخي، قد كان عهدَ إليَّ فيه: أنَّه ابنُه، انظر إلى شَبَهِهِ، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، وُلِدَ على فراشه» .
وفي رواية: «فنظر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى شَبَهِهِ، فرأى شَبَهاً بيِّناً بعتبة، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبدُ بن زَمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة: احتَجِبي منه لما رأى من شَبَهِه بعتبة، فما رآها حتى لَقِي الله عز وجل، وكانت سودةُ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم» .
وفي رواية: «عَهِدَ عتبةُ إلى أخيه سعد: أن يقبِض ابنَ وليدةِ زمعَةَ، قال عتبة: إنَّه ابني، فاختصم سعدٌ وعبدُ بنُ زَمعةَ – في الفتح – إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فنظر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى ابنِ وليدةِ زَمعةَ، فإذا أشبهُ الناس بعُتْبةَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هو لك، هو أخوك يا عبدُ بنَ زَمعةَ، مِنْ أجل أنه وُلِدَ على فراش أبيه، وقال: احتجبي منه يا سودةُ، لما رأى من شَبَهِ عُتْبةَ، وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: الولدُ للفراش، وللعاهر الحَجَرُ» .
أخرجه البخاري ومسلم والموطأ.
وفي رواية أبي داود والنسائي قال: «اختصم سعدُ بنُ أبي وقاص وعبدُ بنُ زمعةَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في ابنِ أَمَةِ زَمعةَ، فقال سعد: أوصاني أخِي عتبةُ: إذا قَدِمْتَ مكةَ انظر إلى ابنِ أمةِ زمْعَة، فاقبضه، فإنه ابنُه، قال عبدُ بن زمعةَ: أخي، ابنُ أمة أبي، ولدَ على فراش أبي، فرأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شبَهاً بيِّناً بعُتبة، فقال: الولد للفراشِ، واحتجبي منه يا سودةُ» .
زاد في رواية: وقال: «هو أخوك يا عبدُ» وهي كرواية ابن ماجه.
16747 / 8392 – (س) عبد الله بن الزبير – رضي الله عنهما – قال: «كانت لزمعةَ جارية يطَؤُها، وكان يظنُّ بآخرَ أنَّه يقع عليها، فجاءَت بولدٍ شِبه الذي كان يظن به، فمات زَمْعَةُ وهي حبلى، فذكرتْ ذلك سودةُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، واحتجبي منه يا سَودةُ، فليس لك بأخ» أخرجه النسائي.
16748 / 8393 – () أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم في ابن وليدةِ زمعةَ: «هو لك يا عبدُ بنُ زمعةَ، واحتجبي منه يا سودةُ، فما رآها حتى لقي الله عز وجل» أخرجه …
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو جزء من حديث أبي هريرة الذي تقدم في أول الفصل الثاني، أخرجه البخاري ومسلم والموطأ.
16749 / 2005 – ( ه – عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه ) «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ». أخرجه ابن ماجه.
16750 / 8394 – (ط) سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية «أن امرأة هلكَ عنها زوجها، فاعْتَدَّتْ أربعةَ أشهر وعشراً، ثم تزوجتْ حين حلَّتْ، فمكثت عند زوجها أربعةَ أشهرِ ونصفاً، ثم ولدَتْ ولداً تامّاً، فجاء زوجها إلى عمرَ رضي الله عنه، فذكر ذلك له فدعا عمرُ نسوَة قُدَمَاءَ لَحِقْنَ الجاهليةَ، فسألَهُنَّ عن ذلك؟ فقالت امرأة منهم: أنا أخبرُكَ عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حَمَلتْ، فأُهْرِيقَتْ عليه الدماءُ، فَحَشَّ ولَدُها في بطنها، فلمَّا أصابها زوجُها الذي نكحت، أصاب الولدَ الماءُ فتحرَّك في بطنها وكَبِرَ، فصدَّقهنَّ عمر، وفرَّقَ بينهما، وقال: أمَا إنَّه لم يبلُغني عنكما إلا خيرٌ وألحقَ الولد بالأول» أخرجه مالك في الموطأ.
16751 / 8395 – (د) الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب، عن رباح قال: «زَوَّجني أهلي أمَة لهم رومِيَّة، فدخلت بها، فولَدتْ غلاماً أسود مثلي، فسميتُه: عبد الله، ثم وقعت عليها، فولدت لي غلاماً أسود مثلي، فسميتُه عبيد الله، ثم طَبِنَ لها غلام من أهلي رُومِي، يقال له: يُوحَنَّة، فراطَنها بلسانه، فولدت غلاماً، كأنه وَزَغة من الوزَغات، فقلت لها: ما هذا؟ قالت: هذا ليُوحَنَّة، فرفَعْنا إلى عثمان بن عفان، فسألهما، فاعترفا، فقال لهما: أترْضيانِ أن أقضيَ بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى: أنَّ الولدَ للفراشِ، فجلدها وجَلَده، وكانا مملوكَيْن» أخرجه أبو داود.
16752 / 8396 – (خ م د ت س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رجلاً أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا رسولَ الله، وُلِدَ لي غلام أسود، وهو يُعَرِّض بأن ينفيَه، فلم يرخصْ له في الانتفاء منه، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حُمرٌ، قال: هل فيها من أورقَ؟ قال: نعم، قال: أنَّى ذلك؟ قال: لعلَّه نَزَعه عِرْقٌ، قال: فلَعَلَّ ابنَكَ نزعه عرق» أخرجه الجماعة وابن ماجه إلا الموطأ.
وفي رواية أبي داود قال: «جاء رجل من بني فزارة» … الحديث.
16753 / 2003 – ( ه – ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ) أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِي غُلَامًا أَسْوَدَ، وَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَمْ يَكُنْ فِينَا أَسْوَدُ قَطُّ، قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «هَلْ فِيهَا أَسْوَدُ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فِيهَا أَوْرَقُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟» قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ». أخرجه ابن ماجه.
16754 / 8397 – (د) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده – رضي الله عنه – قال: قام رجل، فقال: «يا رسولَ الله، إن فلاناً ابني عاهَرتُ بأُمِّه في الجاهلية، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا دِعْوَةَ في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولدُ للفراش، وللعاهر الحَجَرُ» أخرجه أبو داود.
16755 / 7847 – عَنْ سَعْدِ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ يُحَنَّسَ وَصَفِيَّةَ كَانَا مِنَ الْخُمُسِ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَادَّعَاهُ الزَّانِي وَيُحَنَّسُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَدَفَعَهُمَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:” «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ “. وَجَلَدَهَا خَمْسِينَ خَمْسِينَ»”.
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.
16756 / 7848 – وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ».
قال الهيثمي : رواه البزار وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
16757 / 7849 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»”.
قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ سِنَانُ بْنُ الْحَارِثِ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
16758 / 7850 – وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَلَغَنِي «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَبِفِي الْعَاهِرِ الْحَجَرُ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ مُرْسَلًا، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16759 / 7851 – «وَعَنِ ابْنَةِ زَمْعَةَ قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ،13\5 وَإِنَّا كُنَّا نَظُنُّهَا بِرَجُلٍ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ فَخَرَجَ وَلَدُهَا يُشْبِهُ الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَنَّاهَا بِهِ، قَالَ: فَقَالَ لَهَا: “أَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ فَلَيْسَ بِأَخِيكِ وَلَهُ الْمِيرَاثُ» “.
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَتَابِعِيهِ لَمْ يُسَمِّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
16760 / 7851\1674– عن سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ أَبَاهُ يَقُولُ: ارسل عمر رَضِيَ الله عَنْه إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ وَهُوَ فِي الْحِجْرِ، قَالَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَيْهِ وَقَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ فَسَأَلَهُ عَنْ وِلَادٍ مِنْ وِلَادِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَيْسَ لِنِسَائِهِمْ عِدَّةٌ، إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ انْطَلَقَتِ الْمَرْأَةُ فَنُكِحَتْ وَلَمْ تَعْتَدَّ. قَالَ: فَسَأَلَهُ عَنِ النُّطْفَةِ، فَقَالَ: أَمَّا النُّطْفَةُ مِنْ فُلَانٍ واما الولد فعلى فِرَاشِ فُلَانٍ. فقال عمر رَضِيَ الله عَنْه: صَدَقَ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ. فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ قَالَ: أَخْبِرْنَا عَنْ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: أن قريشا تقوت لِبِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَاسْتَقْرَضَتْ. فقال عمر رَضِيَ الله عَنْه: صدقت.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1674) لإسحاق.
اورده في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 113) وقال : قُلْتُ: ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ الْمَرْفُوعَ مِنْهُ فَقَطْ.
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ {أَنّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ} فَجَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ عُمَرَ.
وَكَذَا رَوَاهُ مسدد في مسنده، عَنْ سُفْيَانَ بِهِ.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، كَمَا رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَإِسْحَاقُ.
16761 / 7852 – «وَعَنْ زَيْنَبَ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ غُلَامًا، وَإِنَّا كُنَّا نَتَّهِمُهَا؟ فَقَالَ: “ائْتُونِي بِهِ”. فَلَمَّا أَتَوْهُ بِهِ نَظَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: “إِنَّ الْمِيرَاثَ لَهُ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ» “.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
16762 / 7853 – وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: ادَّعَى نَصْرُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ عِلَاطٍ السُّلَمِيُّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَباحٍ مَوْلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقَامَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقَالَ: مَوْلَايَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ مَوْلَايَ، وَقَالَ نَصْرٌ: أَخِي أَوْصَانِي بِمَنْزِلِهِ قَالَ: فَطَالَتْ خُصُومَتُهُمْ، فَدَخَلُوا مَعَهُ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَفِهْرٌ تَحْتَ رَأْسِهِ فَادَّعَيَا، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»”. قَالَ نَصْرٌ: فَأَيْنَ قَضَاؤُكَ هَذَا يَا مُعَاوِيَةُ فِي زِيَادٍ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ لَا يُجِيبُ نَصْرًا إِلَى مَا يَدَّعِي، فَقَالَ نَصْرٌ:
أَبَا خَالِدٍ خُذْ مِثْلَ مَالِي وِرَاثَةً وَخُذْنِي أَخًا عِنْدَ الْهَزَاهِزِ شَاهِدَا
أَبَا خَالِدٍ مَالِي ثَرَاءٌ وَمَنْصِبٌ سَبْيٌ وَأَعْرَاقٌ تَهُزُّكَ صَاعِدَا
أَبَا خَالِدٍ لَا تَجْعَلَنَّ بَنَاتِنَا إِمَاءً لِمَخْزُومٍ وَكُنَّ مَوَاجِدَا
أَبَا خَالِدٍ إِنْ كُنْتَ تَخْشَى ابْنَ خَالِدٍ فَلَمْ يَكُنِ الْحَجَّاجُ يَرْهَبُ خَالِدَا
أَبَا خَالِدٍ لَا نَحْنُ نَارٌ وَلَا هُمُ جِنَانٌ تَرَى فِيهَا الْعُيُونَ رَوَاكِدَا.
قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1675) لأبي يعلى.
وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 114).
16763 / 7854 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»”.
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ السَّعْدِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ: وَكَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
16764 / 7855 – وَعَنِ الْبَرَاءِ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَا: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ، وَنَحْنُ نَرْفَعُ غُصْنَ الشَّجَرَةِ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ: ” إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِي، لَعَنَ اللَّهُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ14\5 وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ»”.
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُثْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
16765 / 7856 – وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
16766 / 7857 – وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَعَلَ لِابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ الْمِيرَاثَ لِأَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ زَمْعَةَ».
قال الهيثمي : قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِاخْتِصَارٍ. رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
16767 / 7858 – وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَأَحْمَدُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ.
16768 / 7859 – «وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: إِنِّي لَبَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، وَإِنَّ زَبَدَ نَاقَتِهِ لَيَقَعُ عَلَى ظَهْرِي، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:” أَدُّوا إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، أَوِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ»”.
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ.
16769 / 7860 – وَعَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:” «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»”.
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَفِيهِ جَنَاحٌ مَوْلَى الْوَلِيدِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
16770 / 7861 – وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي؟ قَالَ: ” أَبُوكَ حُذَافَةُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ “، قَالَ: لَوْ دَعَوْتَنِي إِلَى حَبَشِيٍّ لَاتَّبَعْتُهُ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: عَرَّضْتَنِي، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْتَرِيحَ».
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَهُوَ مُرْسَلٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
باب في القيافة
16771 / 8398 – (خ م د ت س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخل عليَّ مسروراً، تبْرُقُ أسارير وجهه، فقال: ألم تَرَي أنَّ مُجَزِّزاً المُدْلِجيَّ؟ نظر آنِفاً إلى زيد بن حارثة، وأُسامة بن زيد، فقال: إنَّ هذه الأقدام بعضها من بعض». وهي كرواية ابن ماجه.
وفي رواية «ألم تسمعي ما قال المدلجيُ لزيدٍ وأُسامةَ، ورأى أقدامَهما: إن بعض هذه الأقدام لَمِنْ بعض».
وفي أخرى قال: إن عائشة قالت: «دخل قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأُسامة بن زيد، وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسُرَّ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأعْجَبَهُ، وأخبر به عائشة» .
وفي أخرى «ألمْ ترَي أن مُجَزِّزاً المدلجيَّ دخل عليَّ، فرأى أُسامة وزيداً، وعليهما قطيفة، قد غَطَّيا رؤوسَهما، وبدَت أقدامُهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض؟» وفي رواية: «وكان مُجزِّز قائفاً». أخرجه الجماعة إلا الموطأ.
وقال أبو داود: قال أحمد بن صالح: «كان أُسامةُ بن زيد أسود شديد السواد، مثل القار، وكان زيدٌ أبيضَ من القطن».
16772 / 8399 – (ط) سليمان بن يسار قال: «إن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – كان يُليط أولاد الجاهلية بمن ادَّعاهم في الإسلام، فأتى رجلان، كلاهما يدَّعي ولد امرأة، فدعا عمر قائفاً، فنظر إليهما، فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر بالدِّرَّة، وقال: ما يدريك؟ ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك، فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيها وهي في إبل لأهلها، فلا يفارقها حتى يَظُنَّ وتظُنَّ أن قد استمر بها الحمل، ثم انصرف عنها، فَهُرِيقَتْ عليه الدماء، ثم خلفه الآخر، فلا أدري: من أيهما هو؟ فكَبَّر القائف، فقال عمر للغلام: وَالِ أيَّهما شئتَ» أخرجه مالك في الموطأ.
16773 / 2350 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ) أَنَّ قُرَيْشًا أَتَوُا امْرَأَةً كَاهِنَةً. فَقَالُوا لَهَا: أَخْبِرِينَا أَشْبَهَنَا أَثَرًا بِصَاحِبِ الْمَقَامِ. فَقَالَتْ: إِنْ أَنْتُمْ جَرَرْتُمْ كِسَاءً عَلَى هَذِهِ السِّهْلَةِ، ثُمَّ مَشَيْتُمْ عَلَيْهَا، أَنْبَأْتُكُمْ، قَالَ: فَجَرُّوا كِسَاءً، ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيْهَا، فَأَبْصَرَتْ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: هَذَا أَقْرَبُكُمْ إِلَيْهِ شَبَهًا، ثُمَّ مَكَثُوا بَعْدَ ذَلِكَ عِشْرِينَ سَنَةً، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أخرجه ابن ماجه.
باب عظيم إثم من يبرأ من ولده أو والده أو يستلحق من ليس له بولد
16774 / 2611 – ( ه – عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَرَحْ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ». أخرجه ابن ماجه.
16775 / 8400 – (خ م د ه – أبو عثمان النهدي ) قال: «لمَّا ادُّعِيَ زيادٌ لقيتُ أبا بَكْرة، فقلتُ: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعدَ بن أبي وقاص يقول: سَمِعَت أُذُني من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: مَنِ ادَّعى أباً في الإسلام غير أبيه – وهو يعلم أنه غير أبيه – فالجنة عليه حرام، قال أبو عثمان: فذكرتُهُ لأبي بكرة، فقال: وأنا سَمِعْتُه من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم » . أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود: قال سعد: «سَمِعَتْه أُذُناي، ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم … وذكر الحديث، قال: فلقيت أبا بكرة، فذكرت ذلك له فقال أبو بكرة: سمِعَتْهُ أُذناي، ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم قال عاصم: فقلت: يا أبا عثمان، لقد شَهِدَ عِندك رجلان، أيُّما رجلين؟ فقال: أمَّا أحدهما: فأول من رَمَى بسهم في سبيل الله، أو في سبيل الإسلام – يعني سعد بن مالك – والآخر: قَدِمَ من الطائف في بِضعة وعشرين على أقدامهم فذكر فضلاً».
وفي رواية ابن ماجه كليهما : سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ».
16776 / 8401 – (خ م ه – أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ) أنه سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس من رجل ادَّعى إلى غير أبيه – وهو يعلمه – إلا كَفَر، ومَنِ ادعى ما ليس له، فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلاً بالكفر، أو قال: عدو الله – وليس كذلك – إلا حَارَ عليه» .
وفي رواية البخاري: «لا يَرمِي رجلٌ رجلاً بالفُسوق، ولا يَرميهِ بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك» . أخرجه البخاري ومسلم واقتصر ابن ماجه على ( من ادعى ما ليس له فليس منا ، وليتبوأ مقعده من النار ).
16777 / 8402 – (د) أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنِ ادَّعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مَوَاليه، فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة» أخرجه أبو داود.
16778 / 2609 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». أخرجه ابن ماجه.
16779 / 8403 – (خ) عبد الرحمن بن عوف – رضي الله عنه – أنه قال لصهيب: «اتق الله، ولا تدَّعِ إلى غير أبيك، فقال صهيب: ما يَسُرُّني أنَّ لي كذا وكذا، وأني فعلت ذلك، ولكنِّي سُرِقتُ وأنا صبيّ» . أخرجه البخاري.
16780 / 8404 – (خ م) أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رَغِبَ عن أبيه، فهو كفر» . أخرجه البخاري ومسلم.
16781 / 8405 – (د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أنه سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آيةُ الملاعنة : «أيما امرأة أدخلتْ على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يُدخِلَها الله جنَّتَه، وأيُّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه يوم القيامة، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين» أخرجه أبو داود والنسائي. وهي رواية ابن ماجه وقال : ( وقد عرفه ) بدل ( وهو ينظر إليه ).
16782 / 2744 – ( ه – عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُفْرٌ بِامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يَعْرِفُهُ، أَوْ جَحْدُهُ، وَإِنْ دَقَّ». أخرجه ابن ماجه.
16783 / 8406 – (د ه – عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه ) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم- قضى أنَّ كل مُسْتَلحَقٍ اسْتُلْحِقَ بعد أبيه الذي يُدْعَى له ادَّعاه ورثته، فقضى: أنَّ كل من كان من أمَةٍ يملكها يوم أصابها، فقد لَحِقَ بمن استلحقه، وليس له مما قُسِمَ قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يُقْسَم فله نصيبُهُ، ولا يُلْحَق إذا كان أبوه الذي يُدعَى له أَنكره، فإن كان من أمةٍ لم يملكْها، أو من حُرَّةٍ عاهَر بها، فإنه لا يُلْحَق به، ولا يرث، وإن كان الذي يُدْعَى له هو ادَّعاه، فهو ولد زِنْيَة، من حُرَّةٍ كان أو أمة.
وفي رواية بإسناده ومعناه، وزاد «وهو ولد زناً لأهل أمِّه مَن كانوا، حُرَّة أو أَمة، وذلك فيما استُلْحقَ في أولِ الإسلام، فما اقْتُسِمَ من مال قبل الإسلام فقد مضى». أخرجه أبو داود ورواية ابن ماجه كالأولى وزاد : ( قال محمد بن راشد : يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام.
16784 / 8407 – (د) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا مُساعاةَ في الإسلام، مَن ساعَى في الجاهلية فقد لَحِقَ بعصبته، ومن ادَّعى ولداً من غير رِشْدَةٍ فلا يرِث ولا يورَث» أخرجه أبو داود.
16785 / 8408 – (د س ه – زيد بن أرقم رضي الله عنه ) قال: «كنت جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثة نفر مِن أهلِ اليمن أتوْا علياً يختصمون إليه في وَلَد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لاثنين منهما: طيبَا بالولد لهذا، فغُلِبا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغُلِبا، ثم قال لاثنين: طِيبا بالواد لهذا، فَغْلِبا، فقال: أنتم شركاءُ متشاكسون، إني مُقْرِعٌ بينكم، فمن قُرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قُرِع، فضحك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى بَدَتْ أضراسه – أو نواجذه -» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
16786 / 2612 – ( ه – الْأَشْعَثِ رضي الله عنه ) قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفْدِ كِنْدَةَ، وَلَا يَرَوْنِي إِلَّا أَفْضَلَهُمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَسْتُمْ مِنَّا؟ فَقَالَ: «نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ، لَا نَقْفُو أُمَّنَا، وَلَا نَنْتَفِي مِنْ أَبِينَا». قَالَ فَكَانَ الْأَشْعَث بن قيس يَقُول لَا أُوتِيَ بِرَجُل نفي رجلا من قُرَيْش من النَّضر ابْن كنَانَة إِلَّا جلدته الْحَد. أخرجه ابن ماجه.
16787 / 7862 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ لِيَفْضَحَهُ فِي الدُّنْيَا، فَضَحَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ قِصَاصٌ بِقِصَاصٍ» “.
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ الطَّبَرَانِيِّ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ، وَهُوَ ثِقَةٌ إِمَامٌ.
16788 / 7863 – وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عِبَادًا لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ” قِيلَ: مَنْ15\5 أُولَئِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ” مُتَبَرِّئٌ مِنْ وَالِدَيْهِ رَاغِبٌ عَنْهُمَا، وَمُتَبَرِّئٌ مِنْ وَلَدِهِ، وَرَجُلٌ أَنْعَمَ عَلَيْهِ قَوْمٌ فَكَفَرَ نِعْمَتَهُمْ وَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ: ” «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»”. وَفِيهِ زَبَّانُ بْنُ فَائِدٍ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَعِينٍ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَالِحٌ.
16789 / 7863\1672– عن سَعْدِ بْنِ أبي وقاص رَضِيَ الله عَنْه أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَنَا؟ قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سعد بْنُ مَالِكِ بن وهب بن مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ، مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لعنة الله تعالى.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1672) لإسحاق.
قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 115): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ.
16790 / 7863\1695– عن عُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْه أَنَّهُ قَالَ: يَا زَيْدُ بْنَ ثَابِتٍ أَمَا علمت أنا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا يقْرَأُ: أَنْ لَا تنتفوا مِنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ .قَالَ: بَلَى.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1695) للطيالسي.
هو عنده من مسند اسحاق كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 163) وقال : هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.