Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

كتاب الصيد والذبائح

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

باب ما جاء في الصيد

12728 / 9492 – (د ت س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ سَكَنَ البادية جفا، ومَنِ اتَّبَعَ الصَّيد غَفَلَ، ومن أتى أبواب السلطان افتتِنَ». أخرجه الترمذي والنسائي.

وعند أبي داود «ومن أتى السلطانَ افتُتِن» .

وفي أخرى من حديث أبي هريرة : «ومن لزم السلطان افتتن، وما ازداد عبدٌ من السلطان دُنُوّاً إلا ازداد من الله بُعْداً» .

12729 / 9256 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” «مَنْ بَدَا جَفَا وَمَنْ تَبِعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتُتِنَ، وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السُّلْطَانِ قُرْبًا إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللَّهِ بُعْدًا» “.

قال الهيثمي: قُلْتُ: لَمْ أَجِدْهُ فِي نُسْخَتِي مِنْ أَبِي دَاوُدَ.

قال الهيثميُّ : رواه احمد، وَالْبَزَّارُ، وَأَحَدُ إِسْنَادَيْ أَحْمَدَ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا الْحَسَنَ بْنَ الْحَكَمِ النَّخْعِيَّ وَهُوَ ثِقَةٌ. انتهى

12730 / 6009 – عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ عُرْفُطَةُ بْنُ نَهِيكٍ التَّمِيمِيُّ، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَأَهْلَ بَيْتِي مَرْزُوقُونَ مِنْ هَذَا الصَّيْدِ وَلَنَا فِيهِ قَسْمٌ وَبَرَكَةٌ، وَهُوَ مَشْغَلَةٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ، وَلَنَا إِلَيْهِ حَاجَةٌ أَفَتُحِلُّهُ أَمْ تُحَرِّمُهُ؟ فَقَالَ: “أُحِلُّهُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحَلَّهُ. نِعْمَ الْعَمَلُ، وَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ، قَدْ كَانَتْ قَبْلِي لِلَّهِ رُسُلٌ كُلُّهُمْ يَصْطَادُ أَوْ يَطْلُبُ الصَّيْدَ»”.

قُلْتُ: وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي الْبُيُوعِ فِي الْكَسْبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ بِشْرُ بْنُ نُمَيْرٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

باب ما جاء في الخذف

12731 / 5005 – (خ م د س ه – عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ) قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يَقْتُلُ الصيد، ولا يَنْكأ العَدُوَّ، وإنه يَفقَأُ العينَ، ويكسِر السِّنَّ» .

وفي رواية: «أنه رأى رجلاً يخذِف، فقال: لا تَخْذِفْ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف – أو كان يكره الخذفَ – وقال: إنه لا يُصَادُ به صيد، ولا يُنْكَأُ به عدوّ، ولكنه قد يكسِرُ السِّنَّ، ويفقأُُ العين، ثم رآه بعد ذلك يَخْذِف، فقال له: أُحَدِّثكَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن الخذف – أو كره الخذف – وأنت تَخْذِف؟ لا أكلِّمك كلمة كذا وكذا» .

وفي رواية «أن قريباً لعبد الله بن مُغَفَّل خذف، فنهاه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: لا تصيدُ صيداً، ولا تَنْكَأُ عَدُوّاً، ولكنَّها تكسِرُ السِّنَّ، وتَفقأُ العينَ، قال: ثم عاد، فقال: أُحَدِّثُكَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه، ثم عُدْتَ تخذف؟ لا أُكلِّمك أبداً» .

أخرج الأولى: البخاري ومسلم وابن ماجه، وأخرج الثانية: البخاري وابن ماجه، والثالثة: مسلم وابن ماجه.

وفي رواية أبي داود مثل الأولى، وقال: «لا تقتلُ صيداً، ولا تنكأُ عَدُوّاً، وإنما تفقأُ العينَ، وتَكسِرُ السِّنَّ» .

وأخرج النسائي الرواية الثانية إلى قوله: «يكره الخذف».

12732 / 6010 – عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَذْفِ، فَأَخَذَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ فَقَالَ: عَنْ هَذَا وَخَذَفَ. فَقَالَ: أَلَا أُرَانِي أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ، وَأَنْتَ تَخْذِفُ؟ وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُكَ عَرَبِيَّةً مَا عِشْتُ أَوْ مَا بَقِينَا» أَوْ نَحْوَ هَذَا، وَفِي رِوَايَةٍ: لَا أُكَلِّمُكَ عَزْمَةً.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. إِلَّا أَنَّ ثَابِتًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي بَكْرَةَ 29/4 وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

12733 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: خَذَفَ رَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: لَا تَخْذِفْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ» ثُمَّ رَآهُ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ: «أَنْبَأْتُكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ» ، ثُمَّ خَذَفْتَ وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا.

أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (7760).

12734 / 6011 – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«إِيَّاكُمْ وَالْخَذْفَ، فَإِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَلَا تَنْكَأُ الْعَدُوَّ»”.

قال الهيثمي: قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ. رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

باب النهي عن طرق الطير بالليل

وتقدم الباب في الحج، وفيه عن جابر رضي الله عنه في الصحيحين، وفيهم أيضا عن أس، وعند غيرهما عن غيرهما.

12735 / 6012 – عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا تَطْرُقُوا الطَّيْرَ فِي أَوْكَارِهَا، فَإِنَّ اللَّيْلَ أَمَانٌ لَهَا»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

باب في صيد البحر

12736 / 5007 – (خ م ط د ت س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: «بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثمائة راكب، وأميرُنا أبو عُبيدة عامرُ بن الْجَرَّاح – نَرْصُد عِيراً لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، وأصابنا جُوعٌ شديد، حتى أكلنا الْخَبَطَ، فَسُمِّيَ جيشَ الخبَط، فألقى لنا البحرُ دابَّة، يقال لها: العَنْبَرُ، فأكلنا منها نصف شهر، وادَّهَنَّا من وَدَكها، حتى ثَابَتْ أجسامنا، قال: فأخذ أبو عبيدة ضِلعاً من أضلاعه فنَصَبَهُ، ثم نظر إلى أطول رَجُل في الجيش وأطولِ جَمَل، فحمله عليه فمرَّ تحته، قال: وجلس في حِجَاج عينه نَفَر، قال: وأخرجنا من عينه كذا وكذا قُلَّةَ وَدَك، قال : وكان معنا جِراب من تمر، فكان أبو عبيدَةَ يُعْطِي كل رجل منا قُبضة قُبْضَة، ثم أعطانا تمرة تمرة، فلما فَنِيَ وجدنا فَقده» .

وفي رواية قال: «بعثَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمَّرَ علينا أبا عبيدة، نَتلقَّى عِيراً لقريش، وزوَّدنا جِراباً من تمر، لم يجد لنا غيره، وكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، قال: فقلتُ: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نَمُصُّها كما يَمُصُّ الصبيُّ، ثم نشرب عليها من الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضربُ بعِصِيِّنا الخبَطَ، ثم نَبُلُّهُ بالماء فنأكُلُه، قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرُفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكَثيب الضخم، فأتيناه، فإذا هي دابَّة تُدْعَى العنبر، قال أبو عبيدة: مَيتة، ثم قال: لا، بل نحن رُسُل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا، قال: فأقمنا عليه شهراً، ونحن ثلاثمائة حتى سَمِنَّا، قال: ولقد رأيتُنا نَغْتَرِفُ من وَقْبِ عينه بالقِلال الدُّهنَ، ونقتطع منه الفِدَرَ كالثور – أو كقَدْرِ الثَّورِ – فلقد أخذ مَنَّا أبو عبيدة ثلاثة عشرَ رجلاً، فأقعدهم في وَقْبِ عينه، وأخذ ضِلعاً من أضلاعه، فأقامها، ثم رَحَل أعظم بعير معنا، فمر من تحتها، وتزوَّدنا من لحمه وشَائِقَ، فلما قدمنا المدينةَ أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرنا ذلك له، فقال: هو رِزْق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأكله» .

وفي رواية قال سفيان: سمع عمرو بن دينار جابراً يقول في جيش الخبَطِ: «إن رجلاً نحر ثلاث جزائر، ثم ثلاثاً، ثم ثلاثاً، ثم نهاه أبو عبيدة» .

وفي رواية قال جابر: «بعَثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثمائة نحمل أزوَادَنا على رقابنا» .

وفي أخرى قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سَرِيَّة ثلاثمائة، وأمَّرَ عليهم أبا عبيدة ابن الْجَرَّاحِ، ففَنيَ زادُهم، فجمع أبو عبيدة بن الجراح زادهم في مِزْوَد، فكان يُقَوِّتُنا، حتى كان يُصيبُنا في كل يوم تمرة» .

وفي أخرى قال: «بعثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم سَرِيَّة – أنا فيهم – إلى سيف البحر … وساق الحديث وفيه: «فأكل منه الْجَيْشُ ثماني عشرةَ ليلة» .

وفي أخرى قال: «بعثَ بعثاً إلى أرض جُهينةَ، واستعمل عليهم رجلاً … وساق الحديث بنحوه» . هذه روايات مسلم ولفظه.

وفي رواية البخاري قال: «غزونا جيش الخبَط، وأميرُنا أبو عبيدة فجُعنا جُوعاً شديداً، فألقى البحرُ حُوتاً ميتاً لم يُرَ مثلُه، يقال له: الْعَنْبَرُ، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه، فمر الرَّاكب تحته» .

وفي أخرى قال: بعثَنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم بثلاثمائة راكب وأميرُنا أبو عبيدة، نرْصُدُ عِيراً لقريش، فأصابنا جوع شديد، حتى أكلنا الخبَط، فسمِّي: جيشَ الخبَط، وألقى البحر حوتاً يقال له: العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، وادَّهنَّا بوَدَكه، حتى صَلَحت أجسامنا، فأخذَ أبو عبيدة ضِلْعاً من أضلاعه فنصبَه، فمرَّ الراكب تحته، وكان فينا رجل، فلما اشتد الجوع نحرَ ثلاثَ جزائر، ثم نحرَ ثلاثَ جزائر، ثم نهاه أبو عبيدة» .

وله في أخرى قال: «بعثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعْثاً قِبَل الساحل، فأمَّر عليهم أبا عبيدةَ بنَ الجراح، وهم ثلاثُمائة، وأنا فيهم ، فخرجنا، حتى إذا كُنَّا ببعض الطريق فَنيَ الزادُ، فأمر أبو عبيدة بأزْوَادِ ذلك الجيش، فجُمِع فكان مِزْوَدَيْ تمر، فكان يَقُوتُنا كل يوم قليلاً قليلاً، حتى فَنيَ، فلم يكن يُصِيبُنا إلا تمرة تمرة، فقلت: وما تُغْني عنكم تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فَقْدها حين فنيت، قال : ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظَّرِب فأكل منه القوم ثماني عشرة ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه، فَنُصِبا، ثم أمر براحلة فرُحِلَت، ثم مرَّت تحتهما فلم تصبهما» .

وله في أخرى مثل رواية مسلم الأولى إلى قوله: «فمرَّ تحته» .

وقال: قال جابر: «وكان رجل من القوم نحر ثلاثَ جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهاه» .

وكان عمرو بنُ دينار يقول: أخبرنا أبو صالح: أن قيسَ بنَ سعد قال لأبيه: «كنتُ في الجيش فجاعوا، قال: انحرْ، قال: نحرتُ، قال: ثم جاعوا، قال: انحر، قال: نحرت، قال ثم جاعوا، قال: انحر، قال: نحرت، قال: ثم جاعوا، قال: انحر، قال: نُهيتُ» .

وله في أخرى مثل الرواية الأولى من رواياته، وقال: وأخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابراً يقول: «فقال أبو عبيدة: كلوا، فلما قَدِمنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كلوا رِزقاً أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم، فآتاه بعضهم، فأكله» .

وأخرج «الموطأ» رواية البخاري الثالثة، وقال مالك: الظَّرِب: الجُبَيْلُ.

وأخرج أبو داود مثل رواية مسلم الثانية إلى قوله: «ونحن ثلاثمائة حتى سَمِنَّا، قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق … الحديث» وزاد بعد قوله: «ميتة» «ولا تحل لنا» .

وفي رواية الترمذي قال: «بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحنُ ثلاثُمائة، نحمل أزْوَادَنا على رقابنا، ففَنيَ زادُنا، حتى كان يكون للرجل منا كلَّ يوم تمرة، فقيل له: يا أبا عبد الله، وأين كانت تقع التمرةُ من الرجل؟ قال: لقد وجدنا فَقْدَها حين فقدناها، فأتينا البحر فإذا نحن بحُوت قد قَذَفَه البحر، فأكلنا منه ثمانيةَ عشر يوماً ما أحببنا» .

وفي رواية النسائي وابن ماجه مثل رواية الترمذي إلى قوله: «ثمانيةَ عشرَ يوماً» .

وله في أخرى مثل رواية مسلم الأولى إلى قوله: «فمرَّ تحته» وقال: «ثم جاعوا، فنحر رجل ثلاثَ جزائرَ، ثم جاعوا، فنحر رجل ثلاثَ جزائرَ، ثم جاعوا، فنحر رجل ثلاثَ جزائرَ، ثم نهاه أبو عبيدة» وقال سفيان: قال أبو الزبير عن جابر: «فسألَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معكم منه شيء؟ قال: فأخرجنا من عينه كذا وكذا قُلَّة من وَدَك، ونزل في حِجَاجِ عينه أربعةُ نفر، وكان مع أبي عبيدة جِرَاب فيه تمر، فكان يُعطينا القُبْضَةَ، ثم صار إلى التمر، فما فقدناها وجدنا فقدها» .

وله في أخرى قال: «بعثَنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة في سَرِيَّة، فنفد زادُنا، فمرَرْنا بحُوت قد قَذَفَ به البحرُ، فأردنا أن نأكلَ منه، فنهانا أبو عبيدةَ، ثم قال: نحن رُسُلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، كُلوا، فأكلنا منه أياماً، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه، فقال: إن كان بقي معكم شيء، فابعثُوا به إلينا» .

وله في أخرى قال: «بعثَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة، ونحن ثلاثُمائة وبِضْعَةَ عَشرَ، وزوَّدنا جِرَاباً من تمر، فأعطانا قُبْضَة قُبْضَة، فلما أنجزناه أعطانا تمرة تمرة، حتى إنْ كنا لَنَمُصُّها كما يمصُّ الصبيُّ، ونشربُ عليها الماء، فلما فقدناها وجدنا فقدها، حتى إنْ كُنَّا لَنَخْبِط الخبَط بقِسيِّنا ونَسفُّهُ ثم نشرب عليه من الماء حتى سُمِّينا: جيشَ الخَبَط، ثم أجزنا الساحل، فإذا دابَّة مثلُ الكَثيب، يقال له: العنبر، فقال أبو عبيدةَ: مَيتة لا تأكلوه، ثم قال: جيش رسول الله، وفي سبيل الله، ونحن مضطرون، كلوا باسم الله، فأكلنا منه ، وجعلنا منه وَشِيقة، ولقد جلس في موضع عينه ثلاثة عشر رجلاً، قال: فأخذ أبو عبيدة ضِلْعاً من أضلاعه، فرحل بها أجْسَمَ بعير من أباعِرِ القوم، فأجاز تحتها، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما حَبَسكم؟ قلنا: تَتَبُّعُ عِيرات قريش، وذكرنا له من أمر الدابة، فقال: ذلك رِزق رزقكُموه اللهُ عزَّ وجلَّ، أمعكم منه شيء؟ قلنا: نعم».

12737 / ز – عن ابْن عُمَرَ قَالَ: غَزَوْنَا فَجُعْنَا حَتَّى إِنَّا نَقْسِمُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ إِذْ رَمَى الْبَحْرُ بِحُوتٍ مَيِّتَةٍ فَأَقْطَعَ النَّاسُ مِنْهُ مَا شَاءُوا مِنْ شَحْمٍ وَلَحْمٍ وَهُوَ مِثْلُ الضَّرْبِ ، فَبَلَغَنِي أَنَّ النَّاسَ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ لَهُمْ: «أَمَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟». قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ: لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟» ، فَقَالُوا: نَعَمْ ، فَأَعْطُوهُ مِنْهُ فَأَكَلَهُ.

رواه الدارقطني في السنن (4708).

12738 / 5008 – (ط) – نافع – مولى ابن عمر – رضي الله عنهم -: «أنَّ عبد الرحمن ابن أبي هريرة سأل عبد الله بنَ عمر عما لَفَظَ البحرُ؟ فنهاه عن ذلك، قال نافع: ثم انقلب عبد الله، فدعا بالمصحف، فقرأ: {أُحِلَّ لَكُم صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعَامُهُ} المائدة: 96 قال نافع: فأرسلني عبد الله إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة: إنه لا بأس بأكله» . أخرجه «الموطأ».

12739 / ز – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: آكُلُ مَا طَفَا عَلَى الْمَاءِ؟ ، قَالَ: إِنَّ طَافِيَهُ مَيْتَةٌ ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مَاءَهُ طَهُورٌ ، وَمِيتَهُ حِلٌّ»

رواه الدارقطني في السنة (4709).

12740 / 5009 – (ط) – سعد الجاري – مولى عمر بن الخطاب – رضي الله عنهما -: قال: «سألتُ عبد الله بنَ عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضاً، أو تموت صَرْداً؟ فقال: ليس بها بأس، قال سعد: ثم سألتُ عبد الله بنَ عمرو بن العاص؟ فقال مثل ذلك» أخرجه «الموطأ».

12741 / 5010 – (د ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما ألْقَاه البحر أو جزَرَ عنه فكلوه، وما مات فيه وطَفَا، فلا تأكلوه» وروي موقوفاً على جابر

أخرجه أبو داود وابن ماجه.

12742 / ز – عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «إِذَا طَفَا فَلَا تَأْكُلْهُ وَإِذَا جَزَرَ عَنْهُ فَكُلْهُ وَمَا كَانَ عَلَى حَافَيَتِهِ فَكُلْهُ».

قال الدارقطني : لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ. وَخَالَفَهُ وَكِيعٌ ، وَالْعَدَنِيَّانِ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَمُؤَمَّلٌ ، وَأَبُو عَاصِمٍ وَغَيْرُهُمْ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، رَوَوْهُ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّوَابُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَزُهَيْرٌ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْقُوفًا. وَرُوِيَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ. رَفَعَهُ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَوَقَفَهُ غَيْرُهُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، نا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ».

قال الدارقطني: رَوَاهُ غَيْرُهُ مَوْقُوفًا. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ سَلَامَةَ ، نا يَزْدَادُ بْنُ جَمِيلٍ ، نا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ حَسَرَ عَنْهُ مِنَ الْحِيتَانِ فَكُلْهُ ، وَمَا وَجَدْتَهُ طَافِيًا فَلَا تَأْكُلْهُ». مَوْقُوفٌ هُوَ الصَّحِيحُ.

الى آخر ما أورد في تقرير كون الحديث موقوفا.

12743 / ز – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «كُلُوا مَا حَسَرَ عَنْهُ الْبَحْرُ وَمَا أَلْقَاهُ وَمَا وَجَدْتُمُوهُ مَيِّتًا أَوْ طَافِيًا فَوْقَ الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُوهُ».

رواه الدارقطني في السنن (4713).

12744 / ز – عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْبَحْرِ إِلَّا قَدْ ذَكَّاهَا اللَّهُ لِبَنِي آدَمَ»

رواه الدارقطني في السنن (4714).

12745 / ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ ، وَكَانَ شَيْخًا قَدِيمًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ ذَبَحَ كُلَّ نُونٍ فِي الْبَحْرِ لِبَنِي آدَمَ»

رواه الدارقطني في اسنة (4710).

12746 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، يَقُولُ: «مَا فِي الْبَحْرِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا قَدْ ذَكَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى لَكُمْ»

12747 / ز – عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ شُرَيْحٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَبَحَ مَا فِي الْبَحْرِ لِبَنِي آدَمَ»

12748 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ: «السَّمَكَةُ الطَّافِيَةُ حَلَالٌ لِمَنْ أَرَادَ أَكْلَهَا»

وفي رواية: «السَّمَكَةُ الطَّافِيَةُ عَلَى الْمَاءِ حَلَالٌ»

وفي رواية: قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ ، يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَبَحَ لَكُمْ مَا فِي الْبَحْرِ فَكُلُوهُ كُلَّهُ فَإِنَّهُ ذُكِّيَ»

وفي رواية : عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ «أَنَّهُ أَكَلَ السَّمَكَ الطَّافِيَ عَلَى الْمَاءِ»

وفي رواية عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ ، قَالَ: «السَّمَكُ ذُكِّيَ كُلْهُ»

12749 / ز – عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «الْحُوتُ ذُكِّيَ كُلْهُ ، وَالْجَرَادُ ذُكِّيَ كُلْهُ»

12750 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: ” قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96]، {وَطَعَامُهُ} [المائدة: 96]: مَا لُفِظَ “

12751 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: 96] ، «أَلَا إِنَّ صَيْدَهُ مَا صِيدَ ، وَطَعَامُهُ مَا لَفَظَ الْبَحْرُ»

12752 / ز – عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ رَكِبَ فِي الْبَحْرِ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَوَجَدُوا سَمَكَةً طَافِيَةً عَلَى الْمَاءِ فَسَأَلُوهُ عَنْهَا ، فَقَالَ: «أَطَيِّبَةٌ هِيَ لَمْ تُغَيَّرْ؟» ، قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: «فَكُلُوهَا وَارْفَعُوا نَصِيبِي مِنْهَا وَكَانَ صَائِمًا»

12753 / ز – عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ ، أَنَّ أَصْحَابَ أَبِي طَلْحَةَ أَصَابُوا سَمَكَةً طَافِيَةً فَسَأَلُوا عَنْهَا أَبَا طَلْحَةَ ، فَقَالَ: «اهْدُوهَا إِلَيَّ»

رواها جميعها الدارقطني في السنن (4719 ….4730).

باب في إثم من قتل حيوانا بغير منفعة

12754 / 8419 – (س) الشريد – رضي الله عنه – قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ قتل عصْفوراً عبثاً عجَّ إلى الله عز وجل يوم القيامة، يقول يا رب: إنَّ فلاناً قتلني عبثاً، ولم يقتلني لمنفعة» أخرجه النسائي.

12755 / 6013 – عَنْ عَمْرِو بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«مَا مِنْ أَحَدٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا إِلَّا عَجَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ، هَذَا قَتَلَنِي عَبَثًا فَلَا هُوَ انْتَفَعَ بِقَتْلِي، وَلَا هُوَ تَرَكَنِي فَأَعِيشَ فِي أَرْضِكَ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.

12756 / 2576 – (س) عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِن إِنسان يَقْتُلُ عُصْفُوراً فما فوقها بغير حَقٍّ إِلا سَألَهُ اللهُ عز وجل عَنها، قيل: يا رسولَ الله، وما حَقُّها؟ قال: يَذْبَحُها فيأكُلُهَا، ولا يَقْطع رأسها ويَرمِي بِهَا» . أخرجه النسائي.

باب التسمية على ما لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا

12757 / 2592 – (خ ط د س ه – عائشة رضي الله عنها ): قالت: «إِن قوماً قالوا لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: إِن قوماً يَأْتُونَنا باللحم، لا نَدْري: أَذُكِرَ اسمُ الله عليه، أَم لا؟ قال: سَمُّوا عليه أَنتم وكُلوه، قالت: وكانوا حديثي عهدٍ بالكفر» . أخرجه البخاري وابن ماجه.

وفي رواية الموطأ مرسلاً عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها: «إِن ناساً من البادية يأْتونَنا … كذا الحديث» . قال مالك: وكان ذلك في أول الإسلام.

وفي رواية أَبي داود: أنهم قالوا: «يا رسولَ الله، إِن قومنا حَدِيثُو عهدٍ بِكُفْرٍ، يأتونا بِلُحْمانٍ … الحديث» .

وأخرجه النسائي عن عائشة: «أَن ناساً من الأعرابِ كانوا يَأْتُونَا بلحم، لا ندري: أذُكِرَ اسمُ الله عليه، أم لا؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اذكُروا اسمَ الله عليهِ وكُلُوا».

باب التسمية عند رمي الصيد والذبح

12758 / 4998 – (خ م د ت س ه – عدي بن حاتم رضي الله عنه ) قال: «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: إنَّا قوم نَتَصَيَّدُ بهذه الكلاب؟ فقال: إذا أرسلتَ كلابَكَ المعَلَّمَةَ، وذكَرْتَ اسم الله، فَكُلْ مما أمسَكْنَ عليك، إلا أن يأكلَ الكلبُ، فلا تأكلْ، فإني أخاف أن يكونَ إنما أمسك على نفسه، فإن خَالَطَها كلب من غيرها فلا تأكلْ» .

وفي رواية قال: قلتُ: يا رسول الله، إني أُرسِل كلبي، وأُسمِّي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أرسلتَ كلبكَ وسَمَّيتَ، فأخَذَ فقتلَ فأكلَ، فلا تأكلْ، فإنما أمسكَ على نفسه» ، قلت: إني أُرسل كلبي أجَدُ معه كلباً آخر، لا أدري أيُّهما أخذ؟ فقال: «لا تأكلْ، فإنما سَمَّيتَ على كلْبِكَ، ولم تُسَمِّ على غيره» ، وسألتُهُ عن صيد المِعْراض؟ فقال: «إذا أصبتَ بحَدِّه فكُلْ، فإذا أصبتَ بعَرْضِهِ، فَقَتَلَ، فإنه وَقِيذ، فلا تأكلْ» .

وفي أخرى قال: «سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض؟ فقال: ما أصاب بحَدِّه فكُلْ، وما أصاب بِعَرْضِهِ فهو وَقِيذ، وسألْتُهُ عن صيدِ الكلبِ؟ فقال: ما أمسك عليكَ فَكُلْ، فإنَّ أخْذَ الكلبِ ذَكاة، فإن وجدتَ مع كلبك أو كلابِك كلباً غيرَه، فخشيتَ أن يكونَ أخذه معه وقد قَتَلَهُ، فلا تأكل، فإنما ذكرتَ اسم الله على كلبك، ولم تَذْكُرْه على غيره» .

وفي أخرى قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المِعْرَاضِ … فذكر مثله، وقال: فإنه وَقيذ، فلا تَأكُلْ، فقلتُ: أُرْسِلُ كلبي؟ قال: «إذا أرسلتَ كلبكَ وسَمَّيْتَ فَكُلْ» ، قلتُ: فإن أكَلَ؟ قال: فلا تأكُلْ، فإنه لم يُمْسِك عليكَ، إنَّما أمسك على نفسه، قلتُ: أُرسل كلبي فأجدُ معه كلباً آخر؟ قال: لا تأكُلْ، فإنك إنما سَمَّيْتَ على كلبك، ولم تُسمِّ على الآخر.

وفي أخرى قال: «قلتُ يا رسول الله، إنا نُرْسل الكلابَ المعَلَّمَةَ قال: كلْ ما أمسكْنَ عليك، قلت: وإن قتلْنَ؟ قال: وإن قَتَلْنَ، قلت: إنا نَرْمِي بالمِعْرَاض؟ قال: كل ما خَزَق، وما أصاب بعَرْضه فلا تأكل» .

وفي أخرى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أرسلتَ كلبك وسمَّيْتَ، فأمْسَكَ وقَتَلَ، فكُل، وإن أكلَ فلا تأكُلْ، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالطَ كلاباً لم تَذْكُرِ اسمَ الله عليها، فأمْسَكْنَ وقتلْنَ، فلا تأكلْ، فإنك لا تدري أيُّها قَتَلَ؟ وإن رمَيْتَ الصيدَ فوجدته بعد يوم أو يومين، ليس به إلا أثرُ سهمك، فَكُلْ، وإن وقع في الماء فلا تأكلْ» .

وقال عبد الأعلى عن عامر عن عديّ: إنه قال للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أحدُنا يَرْمِي الصيد، فيقْتَفِرُ أثَرَه اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتاً وفيه سهمه؟ قال: يأكله إن شاء» هذه روايات البخاري.

وأخرج مسلم الأولى والثالثة والرابعة.

وله في أخرى قال: قلتُ: يا رسول الله، إني أُرسل الكلاب المعلَّمةَ، فيُمسِكْنَ عَلَيَّ، وأذْكُرُ اسمَ الله؟ فقال: «إذا أرسلت كلبَكَ المعلَّمَ وذكرتَ اسم الله عليه فكُلْ» ، قلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال: وإن قَتَلْنَ ما لم يَشرَكْها كلب ليس معها، قلت له : فإني أرمي بالمِعْرَاض الصيد، فأُصيبُ؟ فقال: إذا رميت بالمعْراضِ فخَزق فكُلْهُ، وإن أصاب بعَرضِهِ فلا تأكلْ.

وله في أخرى عن الشعبي قال: سمعتُ عديَّ بن حاتم – وكان لنا جاراً ودَخِيلاً ورَبِيطاً بالنهرين – أنه سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: «أُرسل كلبي، فأجدُ مع كلبي كلباً قد أخذ، لا أدري أيُّهما أخذ؟ قال: فلا تأكلْ، إنما سمَّيْتَ على كلبك، ولم تُسمِّ على غيره» .

وله في أخرى قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أرسلتَ كلبك فاذُكر اسم الله، فإنْ أمسك عليك، فأدْرَكْتَهُ حَيّا فاذْبَحه، وإن أدركْتَهُ قد قتل ولم يأكلْ منه فكُلْه، وإن وجدتَ مع كلبك كلباً غيره، وقد قَتَلَ، فلا تأكلْ، فإنك لا تدري أيُّهما قتله، وإن رميتَ بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوماً، فلم تَجِدْ فيه إلا أثَر سهمك فكُلْ إن شئتَ، وإن وجدتَهُ غريقاً في الماء فلا تأكلْ» .

وله في أخرى قال: «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد؟ قال: إذا رميتَ بسهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدتَهُ قد قتل فكل، إلا أن تَجِدَهُ قد وقع في ماء، فإنك لا تدري، آلماء قتله أو سهمُك» .

وفي رواية أبي داود نحو الرواية الأولى، ونحو الرابعة من روايات البخاري. وأخرج الأولى من أفراد مسلم.

وفي أخرى: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رميت بسهمك، وذكرت اسمَ الله، فوجدتَهُ من الغَدِ، ولم تجدْهُ في ماء، ولا فيه أثر غير سهمك فكلْ، وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكلْ، لا تدري: لعله قتله الذي ليس منها» .

وله في أخرى قال: «إذا وقعتْ رَمِيَّتُك في ماء، فغَرِق فلا تأكل» .

وفي أخرى قال: «ما علَّمتَ من كلب أو باز، ثم أرسلتَهُ وذكرتَ اسم الله عليه، فكل مما أمسك عليك، قلتُ: وإن قتل؟ قال: إذا قَتَلَهُ ولم يأكلْ منه شيئاً فإنما أمسكه عليك» .

وله في أخرى قال: يا رسول الله، أحدُنا يرمي الصيدَ، فيقتفرُ أثره اليومين والثلاثة، ثم يجدُهُ ميتاً، وفيه سهمه، أيأكلْ؟ قال: «نعم، إن شاءَ – أو قال: يأكل إن شاء» .

وأخرج الترمذي الرواية الأولى من أفراد مسلم.

وفي أخرى نحوها، إلا أنه قال: «وسُئِلَ عن الْمِعْرَاضِ» .

وأخرج الرواية الأولى من أفراد أبي داود.

وله في أخرى قال: «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلبِ المعلَّم؟ فقال: إذا أرسلتَ الكلب المعلَّم، وذكرتَ اسم الله، فكل ما أمسك عليك، وإن أكل فلا تأكُلْ، فإنما أمسك على نفسه، فقلتُ: يا رسول الله، أرأيتَ إن خالط كلابَنا كلاب أخرى؟ قال: إنما ذكرتَ اسم الله على كلبك، ولم تَذْكُرْ على غيره» .

وله في أخرى قال: «سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم عن صَيْدِ الْمِعْرَاضِ؟ فقال: ما أصبْتَ بحَدِّه فكُلْ، وما أصبتَ بعَرْضِهِ فهو وَقِيذ». وهي لابن ماجه.

وله في أخرى قال: قلتُ: «يا رسول الله، أرمِي الصيدَ فأجِدُ فيه من الغَدِ سَهْمِي؟ قال: إذا علمتَ أن سهمك قَتَلَهُ، ولم تَرَ فيه أثَر سَبُع، فَكُلْ» .

وله في أخرى قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البَازِي؟ فقال: ما أمسك عليك فكلْ» .

وأخرج النسائي الرواية الثالثة والخامسة من روايات البخاري، وأخرج نحو الثالثة أيضاً، وأخرج روايات مسلم الأربع، إلا أنه في الثالثة انتهى حديثه عند قوله: «أيُّهما قتله» . قال هو: «أيُّها قتل» ، ولم يذكر ما بَعْدَه وأخرج الثالثة من أفراد الترمذي.

وله في أخرى: «أنه سألَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد؟ فقال: إذا أرسلتَ كلبك، فخالَطَتْه كِلاَب لم يُسَمَّ عليها، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيُّها قَتَلَ» .

وله في أخرى قال: «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب؟ فقال: إذا أرْسَلْتَ كلبكَ فسمَّيتَ فكل، وإن وجدتَ كلباً آخر مع كلبِكَ فلا تأكُلْ، فإنما سمَّيتَ على كلبك، ولم تُسَمِّ على غيره» .

وله في أخرى: «أنه سألَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد؟ فقال: إذا أرسلتَ سهمك وكلبَكَ، وذكرتَ اسم الله، فقتل سَهْمُكَ فَكُلْ، قال: فإن بات عني ليلة يا رسول الله؟ قال: إن وجدتَ سهمك ولم تجدْ فيه أثَرَ شيء غيره فَكُلْ، وإن وقع في الماء فلا تأكُلْ» .

وله في أخرى قال: «قلتُ: يا رسول الله، إنَّا أهلُ الصَّيْدِ، وإنَّ أحَدَنا يرمِي الصيد، فيغيبُ عنه الليلةَ والليلتين، فَيَبْتَغي الأثَرَ، فيجدُهُ ميتاً وسهمُه فيه؟ قال: إذا وجدتَ السهمَ فيه، ولم تَجِدْ فيه أثر سَبُع، وعلمتَ أن سهمك قتله فكُلْ» .

وفي أخرى قال: «قلتُ: يا رسول الله، أرْمِي الصيد، فأطلبُ أثره بعد ليلة؟ قال: إذا وجدتَ فيه سهمكَ ولم يأكُلْ منه سَبُع فكُلْ » .

وله روايات أخرى نحو هذه الروايات تركنا ذِكْرَها خوفاً من الإطالة.

وأخرجه ابن ماجه بنحو الأولى وزاد بعد قوله ( مما أمسكن عليك ): ( وان قتلن ).

وفي رواية ثالثة قال ( لا تأكل إلا أن يخزق ) يعني المعراض.

وفي رواية رابعة قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْمِي الصَّيْدَ، فَيَغِيبُ عَنِّي لَيْلَةً؟ قَالَ: «إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ شَيْئًا غَيْرَهُ، فَكُلْهُ».

وله رواية خامسة جعلها البوصيري في الزوائد، وليس له ذلك ولفظه فيها ( قلت يا رسول الله إنا قوم نرمي، قال : إذا رميت وخزقت فكل ما خزقت ) فذكر الخزق موجود في روايتين.

12759 / 6014 – عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ رَمَى صَيْدًا فَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ مَا لَمْ يَدَعِ الْبَسْمَلَةَ مُتَعَمِّدًا»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

12760 / 6015 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«إِذَا سَمَّيْتُمْ فَكَبِّرُوا»”. يَعْنِي عَلَى الذَّبِيحَةِ

قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

12761 / 6016 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَذْبَحُ وَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “اسْمُ اللَّهِ عَلَى فَمِ كُلِّ مُسْلِمٍ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ الْغِفَارِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

12762 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ مِنَّا يَذْبَحُ وَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ؟ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْمُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ».

قال الدارقطني: مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ ضَعِيفٌ ، وَقَالَ ابْنُ قَانِعٍ: «اسْمُ اللَّهِ عَلَى فَمِ كُلِّ مُسْلِمٍ».

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَأَبُو عُمَرَ الْقَاضِي ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ ، قَالُوا: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ: نا أَبُو جَابِرٍ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ وَيَنْسَى التَّسْمِيَةَ ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».

قَالَ: وَنا شُعْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ حَدَّثَنِي عَيْنٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا» ، قَوْلُهُ: عَيْنٌ يَعْنِي بِهِ عِكْرِمَةَ.

12763 / ز – ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: «إِذَا ذَبَحَ الْمُسْلِمُ فَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَأْكُلْ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ فِيهِ اسْمًا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ»

رواه الدارقطني في السنن (4806).

12764 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ وَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ لِيَأْكُلْ»

رواه الدارقطني في السنن (4808).

وفي نصب الراية (4/ 182): قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ: لَيْسَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مَنْ يَتَكَلَّمُ فِيهِ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، وَكَانَ صَدُوقًا صَالِحًا، لَكِنَّهُ كَانَ شَدِيدَ الْغَفْلَةِ، انْتَهَى. وَقَالَ غَيْرُهُ: مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ لَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَدْ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُه. ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُ، فَزَادَا فِي إسْنَادِهِ أَبَا الشَّعْثَاءِ، وَوَقَفَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

باب في النهي عن ذبيحة المجوسي

12765 / ز – ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: «نُهِيَ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمَجُوسِيِّ ، وَصَيْدِ كَلْبِهِ وَطَائِرِهِ»

رواه الدارقطني في السنن (4800).

12766 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي رَجُلٍ ذَبَحَ وَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ قَالَ: «يَأْكُلُ» وَفِي الْمَجُوسِيِّ يَذْبَحُ وَيُسَمِّي قَالَ: «لَا تَأْكُلْ».

أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (7572).

12767 / ز – ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَكْلِ خُبْزِ الْمَجُوسِ ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَبَائِحِهِمْ»

رواه الدارقطني في السنن (4807).

باب صيد القوس وقوله كل ما أصميت ودع ما أنميت

12768 / 4999 – (خ م د ت س ه – أبو ثعلبة رضي الله عنه ) قال: «قلتُ: يا نبيَّ الله، إنا بأرض قوم أهلِ كتاب، أفنأكل في آنيتِهِم؟ وبأرضِ صَيْد، أصِيدُ بقَوْسِي وبكلبي الذي ليس بمعلَّم، وبكلبي المعلَّم، فما يَصْلُح لي؟ قال: أمَّا ما ذكرتَ من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغْسِلوها وكلوا فيها، وما صِدْتَ بقَوْسِك فذكرتَ اسم الله عليه فكُلْ، وما صِدتَ بكلبك المعلَّم فذكرتَ اسم الله عليه فَكُلْ، وما صِدْتَ بكلبك غيرِ المعلَّم فأدركتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ» .

وفي رواية «أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهلِ كتاب، نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصِيدُ بِقَوْسي، وأصيدُ بكلبي المعلَّم، والذي ليس معلَّماً، فأخبرني ما الذي يحلُّ لنا من ذلك؟ فقال: أمَّا ما ذكرتَ أنك بأرض قوم أهلِ كتاب تأكلُ في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها، ثم كُلوا فيها، وأما ما ذكرتَ أنك بأرض صيد، فما صِدْتَ بقوسك فَاذْكُرِ اسمَ الله، ثم كلْ، وما صِدتَ بكلبك المعلَّم فَكُلْ، وما صِدْتَ بكلبك الذي ليس مُعَلَّماً، فأدْرَكتَ ذَكاتَه فَكُلْ» .

وفي أخرى مثله، وفيه «وما صدتَ بكلبك المعلَّم فاذْكُرِاسمَ الله وكُلْ» . هذه روايات البخاري.

وأخرج مسلم واحدة منها، وقال فيها: «بأرضِ قوم أهلِ كتاب» وقال: «بكلبي المعلَّم، أو بكلبي الذي ليس بمعلَّم» .

وفي رواية أبي داود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: «إذا أرسلتَ كلبك، وذكرتَ اسمَ الله فَكُلْ وإن أكل منه، وكُلْ ما ردَّت عليك يدُك» .

وله في أخرى قال: «قلتُ: يا رسول الله، إني أصِيدُ بكلبي المعلَّم، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم؟ قال: ما صِدْتَ بكذلبك المعلَّم فَاذْكُرِ اسمَ الله وكل، وما صِدْتَ بكلبك الذي ليس بمعلَّم فأدركتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ» .

وله في أخرى قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ثَعْلَبَةَ، كلْ ما ردَّتْ عليك قَوسُكَ وكلبُكَ – زاد في رواية: المعلَّم – ويدُك، فكُلْ، ذكيّاً وغير ذكي» .

وفي أخرى: قال: يا رسول الله، إن لي كلاباً مكَلَّبة، فأفتِني في صيدها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنْ كان لك كلاب مكلَّبة فَكُلْ مما أمسكن عليك، قال: ذَكيّاً أو غير ذَكيّ قال: نعم، قال: وإن أكل منه، قال: وإن أكل منه قال: يا رسول الله، أفْتِني في قوسي، قال: كُلْ ما ردَّت عليك قوسُك، ذكيّاً وغير ذكي، قال: وإن تغيَّب عنِّي؟ قال: وإن تغيَّب عنك ما لم يَصِلَّ، أو تجد فيه أثر سَهْم غيرك، قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها، قال: اغسلها وكل فيها» .

وفي رواية الترمذي قال: «قلتُ: يا رسول الله، إنَّا أهلُ صيد؟ فقال: إذا أرسلتَ كلبكَ وذَكرْتَ اسمَ الله عليه فأمْسكَ عليك فكُلْ وإن قتل، قلت: أنَّا أهلُ رَمْي؟ قال: ما ردَّتْ عليك قَوسُكَ فَكُلْ، قال: قلتُ: إنَّا أهلُ سَفَر، نَمُرُّ باليهود والنصارى والمجوس، فلا نجدُ غيرَ آنيتهم؟ قال: فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء، ثم كلوا فيها واشربوا» .

وفي رواية النسائي قال: «قلتُ: يا رسول الله، إنَّا بأرض صيد أصيدُ بقَوسي، وأصيدُ بكلبي المعلَّم، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم؟ فقال: ما أصبتَ بقوسك فاذْكُرِ اسمَ الله عليه وكُلْ، وما أصبتَ بكلبك المعلَّم، فاذكُرِ اسمَ الله وكُلْ، وما أصبتَ بكلبك الذي ليس بمعلَّم، فأدركت ذَكاتَه، فَكُل». وأخرج ابن ماجه مثل الأولى.

12769 / 5000 – (م د س ه – أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه ) أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رميتَ بسهمك فغاب عنك فأدركْته، فكله ما لم يُنْتِنْ» .

وفي رواية قال: – في الذي يدرك صيده بعد ثلاث – «فكله ما لم يُنتن» .

وفي أخرى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم حديثُه في الصيد، ثم قال محمد بن حاتم: حدثنا ابن مهدي عن معاوية، عن عبد الرحمن بن جبير بن نُفير، وأبي الزاهِرية عن جبير بن نفير، عن أبي ثَعْلَبَة الخُشَنيِّ بمثل حديثِ العلاءِ – يعني: ما قبله – غيرَ أنه لم يَذْكُر نُتُونَته،

وقال في الكلب: «كُلْه بعد ثلاث، إلا أن يُنْتِن فدَعْهُ» أخرجه مسلم.

وفي رواية أبي داود قال: «إذا رميتَ الصيدَ فأدركتَه بعد ثلاثِ ليال وسهمُك فيه فكله ما لم يُنْتِنْ» .

وفي رواية النسائي نحو الرواية الثانية لمسلم.

وفي رواية ابن ماجه ( كل ما ردت عليك قوسك ).

أخرج الحميديُّ هذا الحديث مفرداً عن الأول، وجعلهما حديثين، وكلاهما في معنى الصيد، فاقتدينا به واتَّبعناه.

12770 / 5003 – (س) عمرو بن شعيب – رحمه الله -: عن أبيه عن جدِّه أن رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي كلاباً مُكَلَّبَة، فأفتِني فيها، فقال: «ما أمسك عليك كلبُكَ فكُلْ، قلت: وإن قتلْنَ؟ قال: وإن قَتَلْنَ، قال: فأفتِني في قوسي، قال: ما ردَّ عليك سهمُك فكُلْ، قال: وإن تَغيب عَلَيَّ؟ قال: وإن تَغيَّبَ عليك، ما لم تجد فيه أثر سهم غير سَهْمِكَ، أو تجده قد صَلّ – يعني: أنتن» . أخرجه النسائي.

12771 / 6017 – عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ»”.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ.

12772 / 6018 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ عَبْدًا أَسْوَدَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَمُرُّ بِيَ ابْنُ السَّبِيلِ، وَأَنَا فِي مَاشِيَةٍ لِسَيِّدِي فَأَسْقِي مِنْ أَلْبَانِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ؟ قَالَ: “لَا”. قَالَ: فَإِنِّي أَرْمِي فَأُصْمِي، وَأُنْمِي قَالَ: “كُلْ مَا أَصْمَيْتَ وَدَعْ مَا 30/4 أَنْمَيْتَ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَظُنُّهُ الْقُرَشِيَّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

باب فيمن رمى الصيد فبان عنه

وتقدمت أحاديثه في الذي قبله، منها حديث أبي ثعلبة الماضي.

12773 / 6019 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ إِذَا بَاتَ الصَّيْدُ عَنْ صَاحِبِهِ لَيْلَةً أَنْ يَأْكُلَهُ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

باب الصيد بالمعراض

وفيه حديثا أبي ثعلبة، وعدي بن حاتم الماضيان .

باب الصيد برمي الحجر

وتقدم في باب الخذف

12774 / 5004 – (ط) – نافع – مولى ابن عمر – رضي الله عنهم -: قال: «رَمَيتُ طيرين بحجَر – وأنا بالجُرْفِ – فأصبتُهُما، فأمَّا أحدهما. فمات فطرحه عبد الله بنُ عمر، وأما الآخر: فذهب عبد الله بنُ عمر يُذَكِّيه بقَدُوم، فماتَ قبل أن يُذَكِّيَه، فطرحه عبد الله بنُ عمر» . أخرجه «الموطأ».

باب صيد الكلب المعلم

وفيه حديثا أبي ثعلبة، وعدي، الماضيان، فقد اشتملا على أبواب كثيرة، فاضطررت الى تكرارهما،

12775 / 4998 – (خ م د ت س ه – عدي بن حاتم رضي الله عنه ) قال: «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: إنَّا قوم نَتَصَيَّدُ بهذه الكلاب؟ فقال: إذا أرسلتَ كلابَكَ المعَلَّمَةَ، وذكَرْتَ اسم الله، فَكُلْ مما أمسَكْنَ عليك، إلا أن يأكلَ الكلبُ، فلا تأكلْ، فإني أخاف أن يكونَ إنما أمسك على نفسه، فإن خَالَطَها كلب من غيرها فلا تأكلْ» .

وفي رواية قال: قلتُ: يا رسول الله، إني أُرسِل كلبي، وأُسمِّي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أرسلتَ كلبكَ وسَمَّيتَ، فأخَذَ فقتلَ فأكلَ، فلا تأكلْ، فإنما أمسكَ على نفسه» ، قلت: إني أُرسل كلبي أجَدُ معه كلباً آخر، لا أدري أيُّهما أخذ؟ فقال: «لا تأكلْ، فإنما سَمَّيتَ على كلْبِكَ، ولم تُسَمِّ على غيره» ، وسألتُهُ عن صيد المِعْراض؟ فقال: «إذا أصبتَ بحَدِّه فكُلْ، فإذا أصبتَ بعَرْضِهِ، فَقَتَلَ، فإنه وَقِيذ، فلا تأكلْ» .

وفي أخرى قال: «سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض؟ فقال: ما أصاب بحَدِّه فكُلْ، وما أصاب بِعَرْضِهِ فهو وَقِيذ، وسألْتُهُ عن صيدِ الكلبِ؟ فقال: ما أمسك عليكَ فَكُلْ، فإنَّ أخْذَ الكلبِ ذَكاة، فإن وجدتَ مع كلبك أو كلابِك كلباً غيرَه، فخشيتَ أن يكونَ أخذه معه وقد قَتَلَهُ، فلا تأكل، فإنما ذكرتَ اسم الله على كلبك، ولم تَذْكُرْه على غيره» .

وفي أخرى قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المِعْرَاضِ … فذكر مثله، وقال: فإنه وَقيذ، فلا تَأكُلْ، فقلتُ: أُرْسِلُ كلبي؟ قال: «إذا أرسلتَ كلبكَ وسَمَّيْتَ فَكُلْ» ، قلتُ: فإن أكَلَ؟ قال: فلا تأكُلْ، فإنه لم يُمْسِك عليكَ، إنَّما أمسك على نفسه، قلتُ: أُرسل كلبي فأجدُ معه كلباً آخر؟ قال: لا تأكُلْ، فإنك إنما سَمَّيْتَ على كلبك، ولم تُسمِّ على الآخر.

وفي أخرى قال: «قلتُ يا رسول الله، إنا نُرْسل الكلابَ المعَلَّمَةَ قال: كلْ ما أمسكْنَ عليك، قلت: وإن قتلْنَ؟ قال: وإن قَتَلْنَ، قلت: إنا نَرْمِي بالمِعْرَاض؟ قال: كل ما خَزَق، وما أصاب بعَرْضه فلا تأكل» .

وفي أخرى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أرسلتَ كلبك وسمَّيْتَ، فأمْسَكَ وقَتَلَ، فكُل، وإن أكلَ فلا تأكُلْ، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالطَ كلاباً لم تَذْكُرِ اسمَ الله عليها، فأمْسَكْنَ وقتلْنَ، فلا تأكلْ، فإنك لا تدري أيُّها قَتَلَ؟ وإن رمَيْتَ الصيدَ فوجدته بعد يوم أو يومين، ليس به إلا أثرُ سهمك، فَكُلْ، وإن وقع في الماء فلا تأكلْ» .

وقال عبد الأعلى عن عامر عن عديّ: إنه قال للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أحدُنا يَرْمِي الصيد، فيقْتَفِرُ أثَرَه اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتاً وفيه سهمه؟ قال: يأكله إن شاء» هذه روايات البخاري.

وأخرج مسلم الأولى والثالثة والرابعة.

وله في أخرى قال: قلتُ: يا رسول الله، إني أُرسل الكلاب المعلَّمةَ، فيُمسِكْنَ عَلَيَّ، وأذْكُرُ اسمَ الله؟ فقال: «إذا أرسلت كلبَكَ المعلَّمَ وذكرتَ اسم الله عليه فكُلْ» ، قلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال: وإن قَتَلْنَ ما لم يَشرَكْها كلب ليس معها، قلت له : فإني أرمي بالمِعْرَاض الصيد، فأُصيبُ؟ فقال: إذا رميت بالمعْراضِ فخَزق فكُلْهُ، وإن أصاب بعَرضِهِ فلا تأكلْ.

وله في أخرى عن الشعبي قال: سمعتُ عديَّ بن حاتم – وكان لنا جاراً ودَخِيلاً ورَبِيطاً بالنهرين – أنه سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: «أُرسل كلبي، فأجدُ مع كلبي كلباً قد أخذ، لا أدري أيُّهما أخذ؟ قال: فلا تأكلْ، إنما سمَّيْتَ على كلبك، ولم تُسمِّ على غيره» .

وله في أخرى قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أرسلتَ كلبك فاذُكر اسم الله، فإنْ أمسك عليك، فأدْرَكْتَهُ حَيّا فاذْبَحه، وإن أدركْتَهُ قد قتل ولم يأكلْ منه فكُلْه، وإن وجدتَ مع كلبك كلباً غيره، وقد قَتَلَ، فلا تأكلْ، فإنك لا تدري أيُّهما قتله، وإن رميتَ بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوماً، فلم تَجِدْ فيه إلا أثَر سهمك فكُلْ إن شئتَ، وإن وجدتَهُ غريقاً في الماء فلا تأكلْ» .

وله في أخرى قال: «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد؟ قال: إذا رميتَ بسهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدتَهُ قد قتل فكل، إلا أن تَجِدَهُ قد وقع في ماء، فإنك لا تدري، آلماء قتله أو سهمُك» .

وفي رواية أبي داود نحو الرواية الأولى، ونحو الرابعة من روايات البخاري. وأخرج الأولى من أفراد مسلم.

وفي أخرى: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رميت بسهمك، وذكرت اسمَ الله، فوجدتَهُ من الغَدِ، ولم تجدْهُ في ماء، ولا فيه أثر غير سهمك فكلْ، وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكلْ، لا تدري: لعله قتله الذي ليس منها» .

وله في أخرى قال: «إذا وقعتْ رَمِيَّتُك في ماء، فغَرِق فلا تأكل» .

وفي أخرى قال: «ما علَّمتَ من كلب أو باز، ثم أرسلتَهُ وذكرتَ اسم الله عليه، فكل مما أمسك عليك، قلتُ: وإن قتل؟ قال: إذا قَتَلَهُ ولم يأكلْ منه شيئاً فإنما أمسكه عليك» .

وله في أخرى قال: يا رسول الله، أحدُنا يرمي الصيدَ، فيقتفرُ أثره اليومين والثلاثة، ثم يجدُهُ ميتاً، وفيه سهمه، أيأكلْ؟ قال: «نعم، إن شاءَ – أو قال: يأكل إن شاء» .

وأخرج الترمذي الرواية الأولى من أفراد مسلم.

وفي أخرى نحوها، إلا أنه قال: «وسُئِلَ عن الْمِعْرَاضِ» .

وأخرج الرواية الأولى من أفراد أبي داود.

وله في أخرى قال: «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلبِ المعلَّم؟ فقال: إذا أرسلتَ الكلب المعلَّم، وذكرتَ اسم الله، فكل ما أمسك عليك، وإن أكل فلا تأكُلْ، فإنما أمسك على نفسه، فقلتُ: يا رسول الله، أرأيتَ إن خالط كلابَنا كلاب أخرى؟ قال: إنما ذكرتَ اسم الله على كلبك، ولم تَذْكُرْ على غيره» .

وله في أخرى قال: «سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم عن صَيْدِ الْمِعْرَاضِ؟ فقال: ما أصبْتَ بحَدِّه فكُلْ، وما أصبتَ بعَرْضِهِ فهو وَقِيذ». وهي لابن ماجه.

وله في أخرى قال: قلتُ: «يا رسول الله، أرمِي الصيدَ فأجِدُ فيه من الغَدِ سَهْمِي؟ قال: إذا علمتَ أن سهمك قَتَلَهُ، ولم تَرَ فيه أثَر سَبُع، فَكُلْ» .

وله في أخرى قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البَازِي؟ فقال: ما أمسك عليك فكلْ» .

وأخرج النسائي الرواية الثالثة والخامسة من روايات البخاري، وأخرج نحو الثالثة أيضاً، وأخرج روايات مسلم الأربع، إلا أنه في الثالثة انتهى حديثه عند قوله: «أيُّهما قتله» . قال هو: «أيُّها قتل» ، ولم يذكر ما بَعْدَه وأخرج الثالثة من أفراد الترمذي.

وله في أخرى: «أنه سألَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد؟ فقال: إذا أرسلتَ كلبك، فخالَطَتْه كِلاَب لم يُسَمَّ عليها، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيُّها قَتَلَ» .

وله في أخرى قال: «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب؟ فقال: إذا أرْسَلْتَ كلبكَ فسمَّيتَ فكل، وإن وجدتَ كلباً آخر مع كلبِكَ فلا تأكُلْ، فإنما سمَّيتَ على كلبك، ولم تُسَمِّ على غيره» .

وله في أخرى: «أنه سألَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد؟ فقال: إذا أرسلتَ سهمك وكلبَكَ، وذكرتَ اسم الله، فقتل سَهْمُكَ فَكُلْ، قال: فإن بات عني ليلة يا رسول الله؟ قال: إن وجدتَ سهمك ولم تجدْ فيه أثَرَ شيء غيره فَكُلْ، وإن وقع في الماء فلا تأكُلْ» .

وله في أخرى قال: «قلتُ: يا رسول الله، إنَّا أهلُ الصَّيْدِ، وإنَّ أحَدَنا يرمِي الصيد، فيغيبُ عنه الليلةَ والليلتين، فَيَبْتَغي الأثَرَ، فيجدُهُ ميتاً وسهمُه فيه؟ قال: إذا وجدتَ السهمَ فيه، ولم تَجِدْ فيه أثر سَبُع، وعلمتَ أن سهمك قتله فكُلْ» .

وفي أخرى قال: «قلتُ: يا رسول الله، أرْمِي الصيد، فأطلبُ أثره بعد ليلة؟ قال: إذا وجدتَ فيه سهمكَ ولم يأكُلْ منه سَبُع فكُلْ » .

وله روايات أخرى نحو هذه الروايات تركنا ذِكْرَها خوفاً من الإطالة.

وأخرجه ابن ماجه بنحو الأولى وزاد بعد قوله ( مما أمسكن عليك ): ( وان قتلن ).

وفي رواية ثالثة قال ( لا تأكل إلا أن يخزق ) يعني المعراض.

وفي رواية رابعة قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْمِي الصَّيْدَ، فَيَغِيبُ عَنِّي لَيْلَةً؟ قَالَ: «إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ شَيْئًا غَيْرَهُ، فَكُلْهُ».

وله رواية خامسة جعلها البوصيري في الزوائد، وليس له ذلك ولفظه فيها ( قلت يا رسول الله إنا قوم نرمي، قال : إذا رميت وخزقت فكل ما خزقت ) فذكر الخزق موجود في روايتين.

12776 / 4999 – (خ م د ت س ه – أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه ) قال: «قلتُ: يا نبيَّ الله، إنا بأرض قوم أهلِ كتاب، أفنأكل في آنيتِهِم؟ وبأرضِ صَيْد، أصِيدُ بقَوْسِي وبكلبي الذي ليس بمعلَّم، وبكلبي المعلَّم، فما يَصْلُح لي؟ قال: أمَّا ما ذكرتَ من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغْسِلوها وكلوا فيها، وما صِدْتَ بقَوْسِك فذكرتَ اسم الله عليه فكُلْ، وما صِدتَ بكلبك المعلَّم فذكرتَ اسم الله عليه فَكُلْ، وما صِدْتَ بكلبك غيرِ المعلَّم فأدركتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ» .

وفي رواية «أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهلِ كتاب، نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصِيدُ بِقَوْسي، وأصيدُ بكلبي المعلَّم، والذي ليس معلَّماً، فأخبرني ما الذي يحلُّ لنا من ذلك؟ فقال: أمَّا ما ذكرتَ أنك بأرض قوم أهلِ كتاب تأكلُ في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها، ثم كُلوا فيها، وأما ما ذكرتَ أنك بأرض صيد، فما صِدْتَ بقوسك فَاذْكُرِ اسمَ الله، ثم كلْ، وما صِدتَ بكلبك المعلَّم فَكُلْ، وما صِدْتَ بكلبك الذي ليس مُعَلَّماً، فأدْرَكتَ ذَكاتَه فَكُلْ» .

وفي أخرى مثله، وفيه «وما صدتَ بكلبك المعلَّم فاذْكُرِاسمَ الله وكُلْ» . هذه روايات البخاري.

وأخرج مسلم واحدة منها، وقال فيها: «بأرضِ قوم أهلِ كتاب» وقال: «بكلبي المعلَّم، أو بكلبي الذي ليس بمعلَّم» .

وفي رواية أبي داود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: «إذا أرسلتَ كلبك، وذكرتَ اسمَ الله فَكُلْ وإن أكل منه، وكُلْ ما ردَّت عليك يدُك» .

وله في أخرى قال: «قلتُ: يا رسول الله، إني أصِيدُ بكلبي المعلَّم، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم؟ قال: ما صِدْتَ بكذلبك المعلَّم فَاذْكُرِ اسمَ الله وكل، وما صِدْتَ بكلبك الذي ليس بمعلَّم فأدركتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ» .

وله في أخرى قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ثَعْلَبَةَ، كلْ ما ردَّتْ عليك قَوسُكَ وكلبُكَ – زاد في رواية: المعلَّم – ويدُك، فكُلْ، ذكيّاً وغير ذكي» .

وفي أخرى: قال: يا رسول الله، إن لي كلاباً مكَلَّبة، فأفتِني في صيدها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنْ كان لك كلاب مكلَّبة فَكُلْ مما أمسكن عليك، قال: ذَكيّاً أو غير ذَكيّ قال: نعم، قال: وإن أكل منه، قال: وإن أكل منه قال: يا رسول الله، أفْتِني في قوسي، قال: كُلْ ما ردَّت عليك قوسُك، ذكيّاً وغير ذكي، قال: وإن تغيَّب عنِّي؟ قال: وإن تغيَّب عنك ما لم يَصِلَّ، أو تجد فيه أثر سَهْم غيرك، قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها، قال: اغسلها وكل فيها» .

وفي رواية الترمذي قال: «قلتُ: يا رسول الله، إنَّا أهلُ صيد؟ فقال: إذا أرسلتَ كلبكَ وذَكرْتَ اسمَ الله عليه فأمْسكَ عليك فكُلْ وإن قتل، قلت: أنَّا أهلُ رَمْي؟ قال: ما ردَّتْ عليك قَوسُكَ فَكُلْ، قال: قلتُ: إنَّا أهلُ سَفَر، نَمُرُّ باليهود والنصارى والمجوس، فلا نجدُ غيرَ آنيتهم؟ قال: فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء، ثم كلوا فيها واشربوا» .

وفي رواية النسائي قال: «قلتُ: يا رسول الله، إنَّا بأرض صيد أصيدُ بقَوسي، وأصيدُ بكلبي المعلَّم، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم؟ فقال: ما أصبتَ بقوسك فاذْكُرِ اسمَ الله عليه وكُلْ، وما أصبتَ بكلبك المعلَّم، فاذكُرِ اسمَ الله وكُلْ، وما أصبتَ بكلبك الذي ليس بمعلَّم، فأدركت ذَكاتَه، فَكُل». وأخرج ابن ماجه مثل الأولى.

12777 / 5001 – (ط) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: كان يقول في الكلب المعلَّم: «كلْ ما أمسك عليك، إنْ قَتَلَ وإن لم يَقْتُلْ» .

وفي رواية: «إنْ أكلَ وإنْ لم يأكلْ» ، أخرجه «الموطأ».

12778 / 5002 – (ط) مالك بن أنس: بلغه عن سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – «أنه سُئِلَ عن الكلب المعلَّم إذا قَتَلَ الصيد؟ فقال سعد: كلْ، وإن لم يبْقَ إلا بَضعة واحدة» أخرجه «الموطأ».

12779 / 5003 – (س) عمرو بن شعيب – رحمه الله -: عن أبيه عن جدِّه أن رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي كلاباً مُكَلَّبَة، فأفتِني فيها، فقال: «ما أمسك عليك كلبُكَ فكُلْ، قلت: وإن قتلْنَ؟ قال: وإن قَتَلْنَ، قال: فأفتِني في قوسي، قال: ما ردَّ عليك سهمُك فكُلْ، قال: وإن تَغيب عَلَيَّ؟ قال: وإن تَغيَّبَ عليك، ما لم تجد فيه أثر سهم غير سَهْمِكَ، أو تجده قد صَلّ – يعني: أنتن» . أخرجه النسائي.

12780 / 6020 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَأَكَلَ الصَّيْدَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا أَرْسَلْتَهُ فَقَتَلَ، وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى صَاحِبِهِ»”.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

12781 / 6021 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي فَيُمْسِكُ؟ قَالَ:”إِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ».

قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

باب النهي عن اقتناء الكلب إلا لصيد أو حراسة

12782 / 5012 – (خ م ط ت س) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن اقْتَنَى كلباً – إلا كلبَ صَيْد أو ماشية – فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلبَ حَرْث، وكان صاحبَ حرث» .

وفي رواية قال: «كلب ماشية أو ضَارياً». أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتنى كلباً – ليس بكلب ماشية أو صيد – نقص كل يوم من عمله قيراطان» .

ولمسلم «إلا كلبَ ضارية أو ماشية» .

وله «إلا كلبَ ماشية أو صيد، نقص من عمله كلَّ يوم قيراط» قال عبد الله: قال أبو هريرة: «أو كلبَ حَرْث» .

وفي أخرى: «أيُّما أهل دار اتخذوا كلباً، إلا كلبَ ماشية، أو كلباً صائداً، نقص من عملهم كل يوم قيراطان» .

وفي أخرى: «مَن اتَّخَذَ كلباً – إلا كلب زرع أو غنم أو صيد – نقص من أجره كل يوم قيراط» .

وأخرج «الموطأ» والترمذي والنسائي الرواية الثانية.

وأخرج النسائي الأولى إلى قوله: «قيراطان» وأخرج الثانية من روايتي مسلم.

وله في أخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اقْتَنى كلباً، نقص من أجره كل يوم قيراطان، إلا ضارياً، أو صاحبَ ماشية».

12783 / 5013 – (خ م د ت س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أمْسَكَ كلباً، فإنه ينقص كلَّ يوم من عمله قيراط، إلا كلبَ حَرْث أو ماشية» أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه.

ولمسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد، ولا ماشية، ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان كلَّ يوم» .

وفي أخرى له: «من اتخذ كلباً – إلا كلبَ ماشية أو صيد أو زرع – انتقص من أجره كلَّ يوم قيراط» . قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة، فقال: يَرْحَمُ الله أبا هريرة، كان صاحبَ زَرْع.

وفي أخرى: «ومن اتخذ كلباً – ليس بكلبِ صيد ولا غنم – نقص من عمله كلَّ يوم قيراط» .

وأخرج أبو داود روايةَ مسلم الثانية، إلى قوله: «قيراط» وكذلك الترمذي والنسائي، وأخرج النسائي الأولى من روايات مسلم أيضاً.

12784 / 5014 – (خ م ط س ه – سفيان بن أبي زهير الأزدي رضي الله عنه ): هو رجل من أزْدِ شَنُوءَةَ، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من اقتنى كلباً لا يُغني عنه زرعاً ولا ضَرعاً، نقَص من عمله كل يوم قيراط، قيل له: أنتَ سمعتَ هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي وربِّ هذا المسجد». وهكذا هو عند ابن ماجه.

وفي رواية: «إي وربِّ هذه القِبْلة» . أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرجه «الموطأ» والنسائي، وقالا: «وربِّ هذا المسجد».

12785 / 5015 – (س) عبد الله بن مغفل – رضي الله عنه – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من اتخذ كلباً، إلا كلبَ صيد أو ماشية أو زَرْع نقص من أجره كلَّ يوم قيراط» . أخرجه النسائي.

باب النهي عن صبر الدواب والتمثيل واللعب بها، أو جعلها غرضا

12786 / 8414 – (ت د) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم» أخرجه الترمذي وأبو داود.

وأخرجه الترمذي أيضاً مرسلاً عن مجاهد عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هو أصح.

12787 / 8415 – (م ت س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا شيئاً فيه الروحُ غرضاً» . أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.

12788 / 8416 – (خ م س) سعيد بن جبير قال «مرَّ ابنُ عمرَ رضي الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبُوا طيراً، أو دَجاجة، يترَامونَها، وقد جعلوا لصاحبها كلَّ خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابنَ عمر تفرَّقوا، فقال ابن عمر: مَنْ فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ من اتخذ الروح غرضاً» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي المسند منه فقط.

وله في أخرى قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَعَنَ الله مَنْ مَثَّلَ بالبهائم» .

وفي رواية للبخاري قال: «مرَّ ابنُ عمر على يحيى بن سعيد – وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها – فمشى إليها ابن عمر حتى حلَّها، ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال: ازجُروا غلامَكم أن يصبِر هذا الطير للقتل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تُصْبَر رُوح للقتل» وفي رواية «بهيمة أو غيرها».

12789 / 8417 – (خ م د س ه – هشام بن زيد بن أنس ) قال: «دخلتُ مع جدِّي أنس على الحكم بن أيوب، فرأى غِلماناً – أو فِتْياناً – نصَبُوا دَجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُصْبَرَ البهائم» .

وفي رواية قال: «سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يقتلَ شيء من الدوابِّ صبراً» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأخرج ابن ماجه المرفوع منه .

12790 / 8418 – (س) عبد الله بن جعفر – رضي الله عنه – قال: «مرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يرْمُون كبشاً بالنَّبْلِ، فكره ذلك، وقال: لا تُمثِّلوا بالبهائم» أخرجه النسائي.

12791 / 8419 – (س) الشريد – رضي الله عنه – قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ قتل عصْفوراً عبثاً عجَّ إلى الله عز وجل يوم القيامة، يقول يا رب: إنَّ فلاناً قتلني عبثاً، ولم يقتلني لمنفعة» أخرجه النسائي.

12792 / 8420 – (م ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلَ شيء من الدوابِّ صبراً» أخرجه مسلم وابن ماجه.

12793 / 3185 – ( ه – أَبو سَعِيدٍ رضي الله عنه ) قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُمَثَّلَ، بِالْبَهَائِمِ». أخرجه ابن ماجه.

12794 / 2595 – (ت) أبو الدرداء – رضي الله عنه -: قال: «نهى رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم- عن أَكل المُجَثَّمَةِ، وهي التي تُصبَرُ للنَّبْلِ، وعن الخَلِيسَةِ، وهي التي أخذها الذِّئب، فاسْتُنقِذَتْ بعد اليَأْسِ منها» . هكذا أخرجه رزين، ولم أجده إلا في الترمذي إِلى قوله: «تُصْبَرُ للنَّبْلِ».

12795 / 5561 – (ت) العرباض بن سارية – رضي الله عنه -: «أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السِّباع، وعن كلِّ ذي مِخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثَّمةِ، وعن الخَليسةِ، وأن تُوطأ الحَبَالَى حتى يَضَعْنَ ما في بُطونهن» قال محمد بن يحيى: سئل أبو عاصم عن المجثّمة؟ قال: أن يُنْصَبَ الطير أو الشيء فيُرمَى، وسئل عن الخليسة؟ فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه، فتموت في يده قبل أن يُذَكِّيَها . أخرجه الترمذي.

12796 / 6022 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: “أَنَّهُ «نَهَى عَنِ الرَّمِيَّةِ: أَنْ تُرْمَى الدَّابَّةُ، ثُمَّ تُؤْكَلُ، وَلَكِنْ تُذْبَحُ، ثُمَّ يَرْمُوا إِنْ شَاءُوا»”.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ.

12797 / 6023 – وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا»”.

قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ خَلَّادُ بْنُ بَزِيعٍ، وَلَمْ يَجْرَحْهُ أَحَدٌ، وَلَمْ يُوَثِّقْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

12798 / 6024 – وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُصْبَرَ الْبَهِيمَةُ، وَأَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا إِذَا صُبِرَتْ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ خَلَّادُ بْنُ يَزِيدَ، كَذَا سَمَّاهُ، وَصَوَابُهُ خَلَّادُ بْنُ بَزِيعٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ قَبْلَهُ، وَلَمْ يَجْرَحْهُ أَحَدٌ.

12799 / 6025 – وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «مَرَّ عَلَى نَفَرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَرْمُونَ حَمَامَةً فَقَالَ: “لَا تَتَّخِذُوا الرُّوحَ غَرَضًا».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. 31/4

12800 / 6026 – وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُرَاهُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنْ مَثَّلَ بِذِي رُوحٍ، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مَثَّلَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»”.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

12801 / 6027 – وَعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ أَنَّ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَعْنِي أَبَاهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ أَطْمَارٌ فَقَالَ: “«يَا عَوْفُ، أَلَيْسَ تُنْتِجُ إِبِلُكَ وَهِيَ صَحِيحَةٌ آذَانُهَا فَتَعْمِدُ إِلَى بَعْضِهَا فَتَجْدَعُهَا فَتَقُولُ: هَذِهِ بَحِيرَةٌ وَتَعْمِدُ إِلَى بَعْضِهَا فَتَشُقُّ آذَانَهَا فَتَقُولُ: هَذِهِ صُرُمٌ؟ فَلَا تَفْعَلْ. سَاعِدُ اللَّهِ أَشُدُّ مِنْ سَاعِدِكَ، وَمُوسَى اللَّهِ أَحُدُّ مِنْ مُوسَاكَ، كُلْ مَا آتَاكَ اللَّهُ حَلَالًا، وَلَا تُحَرِّمْ مِنْ مَالِكَ شَيْئًا ” قَالَ لَهُ: “يَا عَوْفُ بْنَ مَالِكٍ، غُلَامُكَ الَّذِي يُطِيعُكَ وَيَتَّبِعُ أَمْرَكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ غُلَامُكَ الَّذِي لَا يُطِيعُكَ، وَلَا يَتَّبِعُ أَمْرَكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟” قَالَ: بَلْ غُلَامِيَ الَّذِي يُطِيعُنِي وَيَتَّبِعُ أَمْرِي. قَالَ: “فَكَذَلِكَ أَنْتُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَسَمَّاهُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَفِي السُّنَنِ بَعْضُهُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ، أَبُو أَبِي الْمُلَيْحِ. وَفِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ اخْتَلَطَ.

باب النهي عن اقتناء الحمام واللعب بها

12802 / 8413 – (د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم- «رأى رجلاً يتْبعُ حمَامَة يلعُب بها، فقال: شيطان يتْبعُ شيطانة»

أخرجه أبو داود ولم يذكر «يلعب بها». وكذا ابن ماجه.

12803 / 3764 – ( ه – عَائِشَةَ رضي الله عنها ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى إِنْسَانٍ يَتْبَعُ طَائِرًا، فَقَالَ: «شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانًا». أخرجه ابن ماجه.

12804 / 3766 – ( ه – عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا وَرَاءَ حَمَامَةٍ فَقَالَ: «شَيْطَانٌ، يَتْبَعُ شَيْطَانَةً». أخرجه ابن ماجه.

12805 / 3767 – ( ه – أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ) قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامًا فَقَالَ: «شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانًا». أخرجه ابن ماجه.

باب ضعف ما ورد في ذلك

12806 / 6262 – عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَشْكُو إِلَيْهِ الْوَحْشَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ زَوْجَ حَمَامٍ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الصَّلْتُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

12807 / 6263 – وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ النَّظَرُ إِلَى الْأُتْرُجِّ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ النَّظَرُ إِلَى الْحَمَامِ الْأَحْمَرِ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو سُفْيَانَ الْأَنْمَارِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَ بِذَبْحِ الْحَمَامِ فِي الصَّيْدِ.

تكميل: في الفوائد المجموعة (ص: 173): حديث: “كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ النَّظَرُ إِلَى الْحَمَامِ الأَحْمَرِ”.

رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا .

وَفِي لَفْظٍ لِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ النَّظَرَ إِلَى الْخُضْرَةِ وَإِلَى الأُتْرُجِ وَإِلَى الْحَمَامِ الأَحْمَرِ.

وَفِي إسناد الأَوَّلِ وَالآخِرِ: مَنْ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ.

وَفِي لَفْظِ: اتَّخِذُوا الْحَمَّامَ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّهَا تُلْهِيَ الْجِنَّ عَنْ صِبْيَانِكُمْ وَهُوَ مَوْضُوعٌ آفَتُهُ: مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْمَيْمُونِيُّ.

وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوحشة فَقَالَ: لَوِ اتَّخَذْتَ زَوْجًا مِنَ الْحَمَامِ فَآنَسَكَ وَأَصَبْتَ مِنْ أَفْرَاخِهِ.

وَفِي إِسْنَادِهِ: كَذَّابَانِ.

باب الرفق بالحيوان، وما في ذلك من الأجر

12808 / 2627 – (خ م ط د) أبو هريرة – رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «بينما رجلٌ يَمشي بطريق اشْتَدَّ عليه العطشُ، فوجد بئراً، فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلبٌ يَلْهَثُ، يأكل الثَّرَى من العطش، فقال الرجلُ: لقد بلغ هذا الكلبَ من العطشِ مثلُ الذي كان بلغَ مِني، فنزل البئر، فملأَ خُفَّهُ ماء، ثم أمْسَكه بِفيهِ، حتى رَقِيَ، فسقى الكلبَ، فشكرَ اللهُ له، فغفر له، قالوا: يا رسول الله، إِن لنَا في البَهَائِمِ أجراً؟ فقال: في كُلِّ كَبدٍ رَطبَةٍ أجرٌ» .

وفي رواية: «أن امرأة بَغِيّاً رَأَت كَلباً في يومٍ حارٍّ يُطيفُ بِبِئْرٍ، قد أدْلَعَ لِسَانُهُ من العطَشِ، فَنزَعَتْ لَهُ مُوقَهَا، فَغُفِرَ لَهَا» .

وفي أخرى: «بينما كلبٌ يُطيف برَكيَّةٍ، قد كاد يقتله العطش، إِذ رَأَته بَغِيَّةٌ مِن بَغَايا بني إِسرائيل، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا، فَاستَقَتْ لَهُ بِهِ، فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ، فَغُفِرَ لَهَا بهِ» . هذه رواية البخاري، ومسلم.

وللبخاري: «أَن رجلاً رأى كلباً يأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العطش، فأَخَذَ الرجلُ خُفَّهُ، فجعلَ يَغرِفُ له به، حتَّى أَرْوَاهُ، فشكرَ اللهُ لَهُ، فَأدْخَلَهُ الجنة» . وأَخرجَ الموطأ، وأبو داود الرواية الأولى.

12809 / 2630 – (د) عبد الله بن جعفر – رضي الله عنه -: قال: «أَردَفني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ ذاتَ يومٍ، فأسَرَّ إِليَّ حَديثاً، لا أُحَدِّثُ به أحداً من الناس، وكان أَحَبَّ ما اسْتَتَرَ به رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لحَاجَتِهِ هَدَفاً أو حائِشَ نَخْلٍ، فدخل حائطاً لرَجُلٍ من الأنصار، فَإِذَا فيه جَمَلٌ، فلما رأى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- حَنَّ، وذَرَفَتْ عَيناهُ، فأتَاهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فمسحَ ذِفْرَاهُ، فسكتَ، فقال: مَنْ رَبُّ هذا الجملِ؟ لِمَن هذا الجَملُ؟ فجاءَ فَتى مِن الأنصارِ، فقال: لي يا رسول الله، فقال له: أَفلا تَتَّقي اللهَ في هذه البَهيمةِ التي مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاها، فَإِنَّهُ شَكا إِليَّ: أَنَّكَ تُجِيعُهُ وتُدْئِبُهُ». أخرجه أبو داود.

12810 / 2631 – (د) سهل بن الحنظلية – رضي الله عنه -: قال: «مرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لَحِقَ ظهرهُ ببطنِهِ، فقال: اتَّقُوا اللهَ فِي هذه البهائمِ المُعْجَمَةِ: فَاركَبوها صَالِحة، وَكُلُوهَا صالحة». أخرجه أبو داود.

12811 / 2632 – (د) أبو هريرة – رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِيَّاكُمْ أَن تَتَّخِذُوا دَوَابَّكُم مَنَابِرَ، فَإِنَّ اللهَ إِنَّمَا سَخَّرَها لكم لِتُبْلِغَكُم إِلى بَلَدٍ لم تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلا بِشِقِّ الأَنفُسِ، وَجَعَلَ لكم الأرضَ، فَعلَيها فاقضُوا حاجَتَكُم». أخرجه أبو داود.

12812 / 2633 – (د) عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود – رحمه الله-: عن أَبيه قال: «كُنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، فانطلقَ لحَاجَتِه، فَرَأينا حُمَّرَة معها فَرخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرخَيها، فَجَاءت الحُمَّرَةُ، فجَعَلتْ تُعَرِّشُ، فَلمَا جاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ فَجَعَ هذه بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا ولدَهَا إِليها، ورَأى قَريَةَ نَمْلٍ قَدْ أحْرَقناهَا، فقال: مَن أَحرَقَ هذه؟ قُلنا: نحن، قال: إِنَّهُ لا ينبغي أَنْ يُعَذِّبَ بعذاب النارِ إِلا رَبُّ النَّار». أخرجه أبو داود .

باب في عظيم إثم من عذب حيوانا

12813 / 2628 – (خ م) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «دَخَلت امْرَأةٌ النَّارَ في هِرَّةٍ: ربطتها، فلم تُطْعِمها، ولم تَدَعْها تأْكُل مِن خَشاشِ الأرض» .

وفي رواية: «عُذِّبت امرأةٌ في هرَّةٍ سجنتْها حتى ماتت، فدخَلتْ النَّار، لا هيَ أَطْعَمتها وسقتها، إِذ هي حَبسَتها، ولا هي تَرَكَتها تَأكُل مِن خَشاشِ الأرض» . أخرجه البخاري، ومسلم.

12814 / 2629 – (م) أبو هريرة – رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عُذِّبَت امرأَةٌ في هِرَّةٍ، ربطتْها، لم تُطعِمها، ولم تَسقها، ولم تتركها تأكل من خَشاش الأرض» .

وفي رواية: «حَشَرَاتِ الأرض» .

وفي أخرى: «قال: دخلت امرأَة النَّارَ من جَرَّاءِ هِرَّةٍ – أو هِرٍّ – ربطتْها، فلا هي أطْعَمَتها، ولا هيَ أرْسَلَتها تُرَمْرِمُ مِن خَشاشِ الأرض، حتَّى مَاتت هَزْلاً» . أخرجه مسلم.

باب فيما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت

12815 / 2577 – (ت د) أبو واقد الليثي – رضي الله عنه -: قال: «قَدِمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- المدينةَ، وهم يَجُبُّونَ أَسنِمَةَ الإِبل، ويَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الغَنم، ويأكُلُونَ ذلك، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما يُقْطَعُ من البهيمةِ وهي حَيَّة، فهو مَيتَة لا يُؤكَلُ» . هذه رواية الترمذي.

وفي رواية أَبي داود قال: «قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ما قُطِعَ من البهيمة وهي حيَّةٌ فهو مَيتة».

12816 / 3216 – ( ه – ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما ) قَالَ: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا، فَهُوَ مَيْتَةٌ». اخرجه ابن ماجه.

12817 / 3217 – ( ه – تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، قَوْمٌ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ، وَيَقْطَعُونَ أَذْنَابَ الْغَنَمِ، أَلَا، فَمَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ، فَهُوَ مَيِّتٌ». اخرجه ابن ماجه.

12818 / 6028 – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «سُئِلَ عَنْ قَطْعِ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ وَجِبَابِ أَسْنِمَةِ الْإِبِلِ فَقَالَ: “كُلُّ شَيْءٍ قُطِعَ مِنْ بَهِيمَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ».

قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ مِسْوَرُ بْنُ الصَّلْتِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

ولكن الحديث صححه الحاكم في المستدرك (7151 – 7598).

باب رحمة البهائم لذبحها

12819 / 6029 – عَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَذْبَحُ الشَّاةَ، وَأَنَا أَرْحَمُهَا. أَوْ 32/4 قَالَ: إِنِّي لَأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا. فَقَالَ: “وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ، وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ».

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ كُلُّهُمْ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ قَالُوا: قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَذْبَحُ الشَّاةَ فَأَرْحَمُهَا. وَلَهُ أَلْفَاظٌ كَثِيرَةٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

12820 / 6030 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ رَحِمَ ذَبِيحَةً رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»”.

12821 / 6031 – وَفِي رِوَايَةٍ: “«مَنْ رَحِمَ وَلَوْ ذَبِيحَةَ عُصْفُورٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

12822 / 6032 – وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، «إِنِّي لَآخُذُ الْعِيرَ لِأَذْبَحَهَا فَأَرْحَمُهَا. قَالَ: “وَإِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ.

باب إحداد الشفرة، وإحسان الذبح، ومواراة البهائم عن موضع الذبح

12823 / 2573 – (م ت د س ه – شداد بن أوس رضي الله عنه ): قال: «ثِنتان حَفِظْتُهُما عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: إِنَّ اللهَ كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيءٍ، فَإِذا قَتلتُم فأحسِنُوا القِتلة، وَإِذا ذَبحتُم فأحْسِنُوا الذَّبحَ، وليُحدَّ أحدُكم شَفرَته، ولْيُرِحْ ذبيحَته» . أَخرجه مسلم، والترمذي، وأَبو داود، والنسائي. وابن ماجه وسيأتي الحديث بعد في القصاص.

12824 / 3172 – ( ه – عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه ) قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِّ الشِّفَارِ، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ» وَقَالَ: «إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجْهِزْ». أخرجه ابن ماجه.

12825 / 6033 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ شَاةٍ، وَهُوَ يَحُدُّ شَفْرَتَهُ وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا قَالَ: “أَفَلَا قَبْلَ هَذَا؟ أَوَ يُرِيدُ أَنْ يُمِيتَهَا مَوْتَتَيْنِ؟».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

وهو في المستدرك للحاكم (7563).

باب ما تجوز به الذكاة، من سكين او حجر أو وتد، ونحو ذلك مما ينهر الدم من غير خنق

12826 / 2585 – (خ م ت د س ه – رافع بن خديج رضي الله عنه ): قال: «كنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بذِي الحُلَيْفَةِ، من تِهَامَةَ، فأصاب الناسَ جوعٌ، فأصابوا إِبلاً وغَنماً، وكان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في أُخْرَيَاتِ القومِ، فَعَجِلُوا وذبحوا، ونَصَبُوا القُدُورَ، فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالقُدُورِ، فأُكْفِئَتْ، ثم قَسمَ، فَعَدل عشرة من الغنم بِبَعيرٍ، فَندَّ منها بَعيِرٌ، فطلبوه، فأعياهم، وكان في القومِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فأهوى رجلٌ بِسَهم، فحبسه الله، فقال: إِنَّ لهذه البهائمِ أَوَابِدَ كأوَابِدِ الوَحْش، فما غلبكم منها فاصْنَعُوا به هكذا، قال: قلت: يا رسولَ الله، إِنَّا لاقُو العدُوِّ غداً، وليست معنا مُدى، أَفَنَذبَحُ بالقصب؟ قال: ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ الله عليه فكلوه، ليس السِّنَّ والظُّفُرَ، وسَأُحَدِّثُكُم عن ذلك: أَما السِّنُّ فعظمٌ، وأَما الظُّفر فَمُدَى الحبشة». أخرجه البخاري، ومسلم.

وأخرجه الترمذي مُتفَرِّقاً في ثلاثة مواضع، فجعل ذِكْرَ البعيرِ النَّادِّ وقولَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيه ما قال: في موضع، وذِكْرَ المُدى وقولَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيها: في موضع، وذِكْرَ إِصَابة الإِبل، والغنم، وطَبخِها وإِكفاءِ القدور: في موضع.

وفي رواية أبي داود، قال: «أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسولَ الله إنا نَلقى العدُوَّ غداً، وليس معنا مُدى، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَرِن، أو اعجِلْ، ما أَنْهَرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سِنٌّ أو ظُفُر، وسأحَدِّثكم عن ذلك، أما السِّن فعظم، وأما الظُّفُرُ: فَمُدَى الحَبشة، وتقدَّم سَرَعان من الناس، فَعَجِلُوا فأَصابوا من الغنائم، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فنَصَبُوا قُدُوراً، فمرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالقُدُور، فأمر بها فأُكْفِئَتْ، وقَسم بينهم، فعدل بعيراً بعشر شياه، ونَدَّ بعيرٌ من القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إِن لهذه البهائم أوَابِدَ كأوابِدِ الوَحْش، فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا» .

وأخرج النسائي من أوله إلى قوله: «فاصنَعُوا به هكذا» .

وأخرج منه طرفاً آخر: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَا أنْهَرَ الدم وذُكِر اسمُ الله عليه فكُلْ، إِلا سِنٌّ، أَو ظُفُرٌ» .

وَأَخرج منه أَيضاً: «قال: يا رسولَ الله، إِنا نَلْقَى العَدُوَّ غَداً، وما معنا مُدى؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: ما أنهر الدمَ وذُكِر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سِنّاً أو ظُفُراً، وسأحدِّثكم عن ذلك: أَما السِّنُّ فعظم، وأما الظُفُر فَمُدى الحبشة».

ولابن ماجه نحوها، فإن له في هذا الحديث ثلاث روايات، أولها: قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا، فَعَجِلَ الْقَوْمُ، فَأَغْلَيْنَا الْقُدُورَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَأَمَرَ بِهَا، فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ عَدَلَ الْجَزُورَ، بِعَشَرَةٍ مِنَ الْغَنَمِ».

وفي رواية له ثانية ولفظها، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِي، فَلَا يَكُونُ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ غَيْرَ السِّنِّ، وَالظُّفْرِ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ، وَالظُّفْرَ، مُدَى الْحَبَشَةِ».

وفي رواية ثالثة قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَنَدَّ بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ – أَحْسَبُهُ قَالَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ – فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا».

12827 / 2586 – (د س ه – عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه ): قال: «قلتُ: يا رسولَ الله، إِنْ أحدُنا أَصاب صَيداً، وليس معهُ سِكِّينٌ، أَيَذبحُ بالمَرْوَةِ، وَشِقَّةِ العصا؟ قال: أمْرِرِ الدَّمَ بما شئتَ، واذكر اسم الله عز وجل» . أخرجه أبو داود، والنسائي وابن ماجه.

وللنسائي أيضاً: «أَهْرِقِ الدمَ».

12828 / 2587 – (خ ط ه – نافع – مولى ابن عمر رضي الله عنهما ): «أَنه سمع ابناً لكعب بن مالك يُخبر ابنَ عمر: أَن أَباه أخبرهُ: أن جارية لهم كانت ترعى غَنماً بالجُبَيلِ الذي بالسوق، وهو بِسَلْعٍ – وقاله غير واحد بحذف الياء – فأبصَرَتْ بشاة منها موتاً، فكسَرتْ حجراً فذبحتْها، فقال لأهله: لا تأكُلوا حتى آتيَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأَسأله، أَ وأُرسل إليه من يسألُهُ، فسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلمأَو أَرسَلَ فَأمَرَهُ بِأكْلِها» . أخرجه البخاري، والموطأ.

وفي رواية ابن ماجه: « أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَ، بِهِ بَأْسًا».

12829 / 2588 – (ت) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما -: «أَن رجلاً من قومه صاد أَرنباً – أو ثِنْتَينِ فذبحهما بمروَة، فتعَلَّقهما حتى أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فسأله؟ فأمره بأَكلهما» . أخرجه الترمذي.

12830 / 2589 – (د س ه – محمد بن صفوان رضي الله عنه ): قال: «صِدتُ أَرنَبَينِ، فذبَحتُهما بِمروة، فسأَلتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فأمرني بَأكلهما» .

أخرجه أبو داود، وقال في حديثه: محمد بن صفوان، أَو صفوان بن محمد، وأخرجه النسائي عن ابن صفوان.

وقال ابن ماجه: محمد بن صيفي في رواية، و في ثانية مثل أبي داود.

12831 / 2590 – (ط د س) عطاء بن يسار – رضي الله عنه -: عن رجلٍ من بني حارثة: «أَنه كان يَرْعى لَقْحَة بِشعبٍ من شِعابِ أُحُدٍ، فرأى بها الموتَ، فلم يَجد ما يَنحَرُها به، فَأَخذَ وَتِداً، فَوَجَأ به في لَبّتها، حتى أهرَاقَ دَمَها، ثم أَخبرَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأمرَهُ بِأكْلِهَا» . أخرجه أبو داود.وأخرجه الموطأ، وقال: «فذكَّاها بشِظَاظ» .

وأخرجه النسائي عن عطاء، عن أبي سعيد، قال: «كان لرجلٍ من الأنصار ناقة ترعى في قِبل أُحُد، فعرض لها، فنحرها بِوتِدٍ» قال أحدُ رواته: فقلت لزيد بن أسلم: «بوتِدٍ من خشب، أو حديد؟ قال: لا بل من خشب، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأَمره بأكلها».

12832 / 2591 – (س ه – زيد بن ثابت رضي الله عنه ): قال: «إِن ذِئباً نَيَّبَ في شاة، فذبحوها بمروة، فرخَّصَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في أكلها» . أخرجه النسائي وابن ماجه.

12833 / 6034 – عَنْ سَفِينَةَ «أَنَّ رَجُلًا أَشَاطَ نَاقَتَهُ بِجِذْلٍ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا».

قال الهيثمي: رواه أحمد.

12834 / 6035 – وَلِسَفِينَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ أَنَّهُ «أَشَاطَ دَمَ جَزُورٍ بِجِذْلٍ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: “أَنْهَرَ الدَّمَ؟”. قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا».

وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَفِينَةَ.

وأخرجه البزار (3831) ، وإبراهيم الحربي في “غريب الحديث” 3/1151 و1164 من طريق عثمان بن عمر، والبخاري في “التاريخ الكبير” 4/317 من طريق بشر بن السريّ، كلاهما عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عمرو بن هارون -قال البزار: وأراه ابن يزيد، وقال البخاري: عمرو بن يزيد- عن صهيب، عن سفينة. وعمرو وصهيب مجهولان.

12835 / 6036 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرْعَى عَلَى آلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ غَنَمًا بِسَلْعٍ فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا الْمَوْتَ فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا».

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ «سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ جَارِيَةٍ ذَبَحَتْ بِلِيطَةٍ، فَقَالَ: “كُلْهُ». رِجَالُ أَحْمَدَ، وَالْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

12836 / 6037 – وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: ذَبَحْتُ شَاةً بِوَتِدٍ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ذَبَحْتُ شَاةً بِوَتِدٍ؟ فَقَالَ: “كُلُوهَا».

قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَفِي رِوَايَةٍ فِي الْكَبِيرِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ مِنْهَا.

12837 / 6038 – وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: 33/4 “«اذْبَحُوا بِكُلِّ شَيْءٍ فَرَى الْأَوْدَاجَ مَا خَلَا السِّنَّ وَالظُّفُرَ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ: رُبَّمَا أَخْطَأَ. وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ.

وقال الحافظ فى الفتح (9/631) : فى سنده عبد الله بن خراش مختلف فيه.

12838 / 6039 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «كَانَتْ جَارِيَةٌ لِأَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو تَرْعَى غَنَمًا فَعَطِبَتْ مِنْهَا شَاةٌ فَكَسَرَتْ حَجَرًا مِنَ الْمَرْوَةِ فَذَكَّتْهَا. فَأَتَتْ بِهَا إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو، فَأَخْبَرَتْهُ، فَقَالَ: اذْهَبِي بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا أَنْتِ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “هَلْ أَفْرَيْتِ الْأَوْدَاجَ؟”. قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: “كُلُّ مَا فَرَى الْأَوْدَاجَ مَا لَمْ يَكُنْ َرْمَى سِنٍّ أَوْ حَدَّ ظُفُرٍ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

12839 / 6040 – وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: خَرَجَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي مَشْهَدٍ لَهُمْ فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ أَصْلَعَ أَعْسَرَ أَيْسَرَ قَدْ أَشْرَفَ فَوْقَ النَّاسِ بِذِرَاعٍ، عَلَيْهِ إِزَارٌ غَلِيظٌ وَبُرْدٌ مَطَرٍ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَاجِرُوا، وَلَا تَهْجُرُوا، وَلَا يَخْذِفَنَّ أَحَدُكُمُ الْأَرْنَبَ بِعَصَاةٍ، أَوْ بِحَجَرٍ، ثُمَّ يَأْكُلْهَا، وَلْيُذَكِّ عَلَيْكُمُ الْأَسَلُ الرِّمَاحَ وَالنَّبْلَ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

باب النهي عن الذبح غير المكتمل

12840 / 2574 – (د) عبد الله بن عباس، وأبو هريرة- رضي الله عنهم -: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شَريطَةِ الشيطان». زاد ابن عيسى: «هي الذَّبيحةُ يُقطَعُ منها الجلدُ، ولا تُفْرَى الأوداجُ، ثُمَّ تُتْرَكُ حتى تموتَ» . أخرجه أبو داود.

12841 / 3172 – ( ه – عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه ) قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِّ الشِّفَارِ، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ» وَقَالَ: «إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجْهِزْ». أخرجه ابن ماجه.

باب النهي عن قطع رأس الذبيحة

12842 / 2576 – (س) عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِن إِنسان يَقْتُلُ عُصْفُوراً فما فوقها بغير حَقٍّ إِلا سَألَهُ اللهُ عز وجل عَنها، قيل: يا رسولَ الله، وما حَقُّها؟ قال: يَذْبَحُها فيأكُلُهَا، ولا يَقْطع رأسها ويَرمِي بِهَا». أخرجه النسائي.

12843 / 2579 – (خ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: قال: «ما أعجَزَكَ مما في يَدِك من البهائم فهو كالصيد».

وقال في بعير تَرَدَّى في بئرٍ: «ذَكِّهِ من حيثُ قَدَرْتَ». ورأى ذلك علي، وابن عمر، وعائشة.

وقال ابن عباس: «الذكاة في النَّحرِ واللَّبَّة».

وقال هو، وأنسٌ، وابن عمر: «إِذا قُطِعَ الرأس مع ابتداء الذَّبح من الحَلْقِ فلا بأْسَ، ولا يَتَعَمَّدُ، فإن ذُبِحَ من القفا لم يُؤكل،

سواءٌ قُطِعَ الرَّأس أو لم يقطع» . أخرجه البخاري في ترجمة باب.

باب ذكاة المتردي والناد ونحو ذلك، وبيان ما يجب قطعه عموما

12844 / 2579 – (خ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: قال: «ما أعجَزَكَ مما في يَدِك من البهائم فهو كالصيد».

وقال في بعير تَرَدَّى في بئرٍ: «ذَكِّهِ من حيثُ قَدَرْتَ». ورأى ذلك علي، وابن عمر، وعائشة.

وقال ابن عباس: «الذكاة في النَّحرِ واللَّبَّة».

وقال هو، وأنسٌ، وابن عمر: «إِذا قُطِعَ الرأس مع ابتداء الذَّبح من الحَلْقِ فلا بأْسَ، ولا يَتَعَمَّدُ، فإن ذُبِحَ من القفا لم يُؤكل، سواءٌ قُطِعَ الرَّأس أو لم يقطع» . أخرجه البخاري في ترجمة باب.

12845 / 2580 – (خ) سعيد بن جبير – رضي الله عنه -: قال: قلتُ لِعطاء: أَخبرني نافع: أن ابن عمر «نهى عن النَّخع، قال: إنما يُقْطعُ ما دون العَظم، ثم يُترَك حتى يموت، قال: هو السُّنَّةُ» . أخرجه البخاري في ترجمة باب.

12846 / 2578 – (ت د س ه – أبو العشراء رضي الله عنه ): واسمه أُسامة، وقيل: يسار، عن أَبيه، أَنه قال: «قلتُ: يا رسولَ الله، أما تكون الذَّكَاة إِلا في الحَلْقِ واللَّبَّة؟ قال: لو طَعَنتَ في فخذها أَجزأ عنك». وعند ابن ماجه نحو هذا. قال الترمذي: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة، وقال أبو داود: هذا ذكاة المتُرَدِّي. أخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي.

12847 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيَّ عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ يَصِيحُ فِي فِجَاجِ مِنًى: «أَلَا إِنَّ الذَّكَاةَ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ، أَلَا وَلَا تَعْجَلُوا الْأَنْفُسَ أَنْ تَزْهَقَ ، وَأَيَّامَ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ»

رواه الدارقطني في السنن (4754).

12848 / 6041 – عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ «سُئِلَ: مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ: “لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ بَكْرُ بْنُ الشُّرُودِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

12849 / 6042 – وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّ بَعِيرًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَدَّ فَطَلَبُوهُ، فَلَمَّا أَعْيَاهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُ رَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَأَصَابَ مَقْتَلَهُ، فَسَأَلُوهُ عَنْ أَكْلِهِ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهِ، وَقَالَ: “إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا حَبَسْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَاصْنَعُوا بِهِ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ بِهَذَا، ثُمَّ كُلُوهُ».

قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ، وَهَذَا أَبْيَنُ أَيْضًا.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِي إِسْنَادِهِ مِنْ ضَعْفٍ.

12850 / 6043 – وَعَنْ رَافِعٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ. قَالَ رَافِعٌ: ثُمَّ إِنَّ نَاضِحًا تَرَدَّى فِي بِئْرٍ بِالْمَدِينَةِ فَذُكِّيَ مِنْ قِبَلِ شَاكِلَتِهِ يَعْنِي خَاصِرَتَهُ فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ عَشِيرًا بِدِرْهَمٍ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

12851 / 6044 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «اتَّبَعْنَا بَقَرَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَسْرَكَ عَلَيْهَا فَانْفَلَتَتْ مِنَّا فَامْتَنَعَتْ عَلَيْنَا فَعَرَضَ لَهَا مَوْلًى لَنَا يُقَالُ لَهُ: ذَكْوَانُ 34/4 بِسَيْفٍ فِي يَدِهِ وَهِيَ تَجُولُ بِالضِّمَادِ فَضَبَا إِلَى تَلٍّ فَلَمَّا مَرَّتْ بِهِ ضَرَبَهَا بِالسَّيْفِ فِي أَصْلِ عُنُقِهَا أَوْ عَلَى عَاتِقِهَا فَخَرَقَهَا بِالسَّيْفِ وَوَقَعَتْ فَلَمْ يُدْرِكْ ذَكَاتَهَا، فَخَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْجِذْعِ، فَلَقِينَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا لَهُ شَأْنَهَا، فَقَالَ: “كُلُوا؛ إِذَا فَاتَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْبَهَائِمِ شَيْءٌ فَاحْبِسُوهُ بِمَا تَحْبِسُونَ بِهِ الْوَحْشَ».

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ حَرَامُ بْنُ عُثْمَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

باب في الميتة تتحرك بعد ذبحها بزمان

12852 / 2594 – (ط) أبو مُرة- مولى عقيل بن أبي طالب – رضي الله عنه -: «سأل أبا هريرةَ عن شاة ذُبِحَتْ، فتحرَّك بعضُها؟ فأَمره أن يأكلَها، ثم سأل زيدَ بن ثابت، فقال: إِن الميتة لَتَتَحَرَّكُ؟ فنهاه عن ذلك» . أخرجه الموطأ.

باب النعم كلها ظالمة

12853 / 6045 – عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«النَّعَمُ كُلُّهَا ظَالِمَةٌ أَوْ جَائِرَةٌ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

12854 / 2582 – (ت د ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ): أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «ذَكَاةُ الجنين ذكاةُ أُمِّه» .

هذه رواية الترمذي و ابن ماجه وزاد قال: قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنِينِ فَقَالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ، ذَكَاةُ أُمِّهِ».

وفي رواية أبي داود، قال: «قلنا: يا رسولَ الله، نَنْحَرُ النَّاقَةَ، ونذبَحُ البقرةَ، والشاة فنجدُ في بَطْنهَا الجنِينَ، أنُلْقِيه، أَم نَأْكُلُه؟ قال: كُلُوهُ إن شئتم، فإِن ذَكَاتَه ذَكاةُ أُمِّه» .

وفي أخرى له، قال: «سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين؟ فقال: كلوه إِن شئتم … الحديث».

12855 / 2583 – (د) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذكاةُ الجنِينِ ذكاة أُمه» . أخرجه أبو داود.

12856 / 2584 – (ط) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: كان يقول: «إذا نُحِرَت الناقة، فذكاةُ ما في بطنها في ذكاتها، إذا كان قد تم خَلْقُهُ، ونبت شعْرُهُ، فإذا خرج من بطن أُمِّهِ ذُبِحَ حتى يخرج الدَّمُ من جَوْفه» . أخرجه الموطأ.

12857 / 6046 – عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي أُمَامَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ»”.

قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ بِشْرُ بْنُ عُمَارَةَ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

12858 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ».

أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (7110) والدارقطني في السنن (4739).

12859 / 6047 – وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ»”.

قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ خَلَا قَوْلَهُ: “إِذَا أَشْعَرَ”. رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

12860 / 6048 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالصَّغِيرِ خَلَا قَوْلَهُ: “إِذَا أَشْعَرَ”. وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ الْأَوْسَطِ ثِقَاتٌ.

وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 287): قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: “الْجَنِينُ يُذْبَحُ حَتَّى يخرخ ما فيه من الدم “.

رواه الدارقطني عن محمد بن حمدويه بن سهل المروزي، ثنا أبو شهاب معمر ابن مُحَمَّدِ بْنِ مَعْمَرٍ الْعُوفِيُّ، ثَنَا عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ “أَنّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ فِي الْجَنِينِ ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ”.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سننه أبنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، ثنا علي بن عمر الدارقطني … فَذَكَرَهُ.

ثُمَّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: “إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ ونبت شعره، فإذا أخرج من بطنها حيًا ذبح حتى يخرص الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ “.

قَالَ: وَرُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ عن ابن عمر مرفوعًا، ورفعه ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ. انتهى.

والحديث عند الحاكم (7111) وزاد: ولكنه يذبح حتى ينصب ما في من الدم .

12861 / 6049 – وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: “«فِي ذَكَاةِ الْجَنِينِ ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (2267) لأحمد بن منيع.

وقال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 288) بعد ايراده من مسند ابن منيع: ورواه البيهقي في سننه بغير إسناد، فقال: في حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أنه قال: عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُونَ فِي الْجَنِينِ إِذَا أَشْعَرَ: ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ “. قُلْتُ: وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رواه البزار فِي مُسْنَدِهِ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَفِي الْبَابِ عن علي وعبد الله بن مسعود وكبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي أمامة وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ مرفوعا رضي الله عنهم

12862 / 6050 – وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ، وَلَكِنَّهُ ثِقَةٌ.

وهو في مستدرك الحاكم (7112).

12863 / 6051 – وَعَنْ أَبِي لَيْلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «سُئِلَ عَنْ ذَكَاةِ الْجَنِينِ فَقَالَ: “ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ حَلْبَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

12864 / ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أُرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ».

رواه الدارقطني في السنن (4738).

12865 / ز – عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ»

رواه الدارقطني في السنن (4740).

12866 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ»

رواه الدارقطني في السنن (4741).

باب الحيوانات التي لا دم لها

12867 / 6052 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«كُلُّ دَابَّةٍ مِنْ دَوَابِّ الْبَرِّ، وَالْبَحْرِ لَيْسَ لَهُ دَمٌ يَتَفَصَّدُ فَلَيْسَتْ لَهُ ذَكَاةٌ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “يَنْعَقِدُ”. 35/4 وَفِيهِ سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

باب فيمن أتي بلحم فشك في ذكاته

تقدم في أبواب التسمية، أنه يسمي ويأكل.

12868 / 6053 – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ أُنَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ يَأْتُونَا بِلَحْمٍ، وَكَانَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهُ شَيْءٌ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “اجْهَدُوا أَيْمَانَهُمْ أَنَّهُمْ ذَبَحُوهَا، ثُمَّ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَكُلُوا”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

باب ذبائح أهل الكتاب، وأنها حلال، ما لم يسم غير الله عليها، فتحرم

12869 / 2597 – () محمد بن شهاب الزهري – رحمه الله-: قال: «لا بأس بذبيحة نصارى العَرَب، قال: فَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسمِّي لِغَيرِ اللهِ فلا تأْكُلْ، وَإِن لم تَسْمَعْهُ فقد أَحَلهُ اللهُ، وعلمَ كفرَهم» . ويُذكر عن عليّ نحوهُ. أخرجه …

كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله: أخرجه.

12870 / 2593 – (ط) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: «سُئِلَ عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: لا بأْسَ بها، وتلا هذه الآية: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُم مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} المائدة: 51 » أخرجه الموطأ.

12871 / 6054 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا أُحِلَّتْ ذَبَائِحُ الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى لِأَنَّهُمْ آمَنُوا بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ الْبَجَلِيُّ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَغَيْرُهُ.

وهو في مستدرك الحاكم (3213).

12872 / 6055 – وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَبَائِحِ النَّصَارَى، وَكَنَائِسِهِمْ، وَأَعْيَادِهِمْ؟ وَقَالَ: “إِنْ لَمْ تَأْكُلُوهَا، فَأَطْعِمُونِي»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

باب في معاقرة الأعراب

12873 / 2596 – (د) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن مُعَاقَرَةِ الأعراب» . وقد روي موقوفاً عليه. أخرجه أبو داود.

باب في إباحة أكل الأرنب

12874 / 5500 – (د) خالد بن الحويرث: «أن عبد الله بن عَمْرو كان بالصِّفاح – مكان بمكة – وأن رجلاً جاء بأرْنَب قد صادها. فقال: يا عبد الله بنَ عمرو، ما تقول؟ : قال: قد جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس معه، فلم يأكلْها، ولم ينْهَ عن أكلها، وزعم أنها تحيض» أخرجه أبو داود.

12875 / 5501 – (خ م د ت س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال: «أنْفَجنَا أرْنباً بمَرِّ الظَّهْران، فسَعَى القومُ فَلَغَبُوا، وأدْرَكتُها فأخَذتُها وأتَيْتُ بها أبا طلْحَةَ، فذبحها بمَروَة، فبعثَ معي بفَخِذَيها وبِوَركِها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكله، قيل له: أكله؟ قال: قَبِلَه» .

أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وقال ( فقبلها ) دون ذكر السؤال.

وفي رواية الترمذي «بفَخِذِها أو بِوَركِها» .

وفي رواية أبي داود قال: «كنت غُلاماً حَزَوراً، فصِدْتُ أرْنباً فشَوَيْتُها ، فبعث معي أبو طلحةَ إلى النبيِّ – صلى الله عليه وسلم – بِعَجُزِها، فأتيتُه بها».

12876 / 5182 – وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: «قَالَ عُمَرُ لِأَبِي ذَرٍّ وَعَمَّارٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ أَتَذْكُرُونَ يَوْمَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِأَرْنَبٍ بِهَا دَمٌ فَأَمَرَنَا فَأَكَلْنَا وَلَمْ يَأْكُلْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ: “ادْنُهُ فَاطْعَمْ”. قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ أَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ كَمَا تَيَسَّرَ عَلَيَّ. قَالَ عُمَرُ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الَّذِي أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا: أَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ. فَقَالَ عُمَرُ: هَكَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

قُلْتُ: حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ وَحْدَهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِاخْتِصَارٍ.

قالَ الهيثميُّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ حَكِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَفِيهِ كَلَامٌ كَثِيرٌ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مَحَلُّهُ الصِّدْقُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

12877 / 2589 – (د س ه – محمد بن صفوان رضي الله عنه ): قال: «صِدتُ أَرنَبَينِ، فذبَحتُهما بِمروة، فسأَلتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فأمرني بَأكلهما» .

12878 / 2588 – (ت) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما -: «أَن رجلاً من قومه صاد أَرنباً – أو ثِنْتَينِ فذبحهما بمروَة، فتعَلَّقهما حتى أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فسأله؟ فأمره بأَكلهما» . أخرجه الترمذي.

12879 / 6056 – عَنْ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ أَكْلِ الْأَرْنَبِ فَقَالَ: ادْعُ لِي عَمَّارًا، فَجَاءَ عَمَّارٌ، فَقَالَ: حَدِّثْنَا حَدِيثَ الْأَرْنَبِ يَوْمَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ عَمَّارٌ: أَهْدَى أَعْرَابِيٌّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْنَبًا فَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنِّي رَأَيْتُ دَمًا! فَقَالَ: “لَيْسَ بِشَيْءٍ ثُمَّ قَالَ. ادْنُ فَكُلْ”. فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ: “صَوْمُ مَاذَا؟”. فَقَالَ: أَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. قَالَ: “فَهَلَّا جَعَلْتَهَا الْبِيضَ؟».

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

12880 / 6057 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرْنَبًا، وَعَائِشَةُ نَائِمَةٌ فَرَفَعَ لَهَا مِنْهَا الْفَخِذَ فَلَمَّا انْتَبَهَتْ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ فَأَكَلَتْهُ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِي إِسْنَادِهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.

باب ما جاء في الضب، وأنه حلال

12881 / 5492 – (خ م ط د س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) «أن خالد بن الوليد -الذي يقال له : سَيْفُ الله – أخبره: أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة – زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالتُه وخالةُ ابن عباس – فوجد عندها ضَبَّاً مَحْنُوذاً، قَدِمَتْ به أُخْتُها حُفَيدَةُ بنت الحارث من نَجْد، فقدَّمت الضَّبَّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قَلَّما يُقَدَّم بين يديه الطعام حتى يُحدَّث عنه ويُسمَّى له – فأهْوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحُضُور: أخْبِرْن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قَدَّمْتُنَّ له، قُلْنَ: هو الضَّبُّ يا رسول الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَه، فقال خالد بن الوليد: أحَرَامٌ الضَّبُّ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدِني أعَافُه، قال خالد: فاجْتَرَرْتُه فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فلم يَنْهني» .

ومن الرواة من لم يقل فيه: «عن خالد» وجعله من مسند ابن عباس.

وفي رواية عن ابن عباس نفسه قال: أهْدَتْ خالتي أُمُّ حُفَيْد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سَمْناً وأقطاً وأضُبّاً، فأكل من السَّمن والأقِط، وترك الضَّبَّ تَقَذُّراً، وأُكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراماً ما أُكِلَ على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي أخرى له «أن أم حُفَيدَةَ بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سَمْناً وأقِطاً وأَضُبَّاً، فدعا بهنَّ، فأُكِلْنَ على مائدته، وتركهنَّ كالمتقَذِّر لهنَّ، ولو كنَّ حراماً ما أُكِلْنَ على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن».

وفي رواية له قال: «دخلت أنا وخالد بن الوليد على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت ميمونة، فأُتي بضبٍّ مَحْنُوذ، فأهْوَى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النِّسْوَة اللاتي في بيت ميمونة: أخْبِرُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يُرِيد أن يأكل، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَه، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدُني أعافُه، قال خالد: فاجْتَرَرتُه، فأكلتُه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر» .

وفي أخرى له قال: «أُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت ميمونة، وعنده خالد بن الوليد بلَحْم ضَبٍّ … ثم ذكر معناه».

ومنهم من قال فيه: عن ابن عباس عن خالد، وذكر الرواية الأولى، وفيها: «قَدِمَتْ به أُخْتُها حُفَيْدَةُ بنت الحارث من نجْد»

قال بعضُ الرواة: «وكانت تحت رجل من بني جعفر» .

أخرجه البخاري ومسلم، وفيها روايات أُخَر لم يذكر الحميديُّ لفظَها، وقال: وعلى هذه الروايات عوَّل البخاري في أنه من مسند خالد بن الوليد، قال: وقد أخرج مسلم الروايات بالوجهين في كتابه.

وأخرج مسلم من حديث يزيد بن الأصَم قال: «دَعَانا عَرُوس بالمدينة، فقرَّب إلينا ثلاثة عشر ضَبّاً، فآكِل وتَارِك، فلقيتُ ابنَ عباس من الغد، فأخبرتُه، فأكثر القومُ حولَه، حتى قال بعضهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكُلُه، ولا أنْهَى عنه، ولا أُحَرِّمُه، فقال ابن عباس: بئْس ما قُلْتُم، ما بُعِثَ نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم إلا مُحَلّلاً ومُحرِّماً، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة، وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد، وامرأة أخرى، إذ قُرِّبَ إليهم خِوَان عليه لَحْم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكُلَ قالت له ميمونة: إنه لَحْمُ ضَبّ، فَكَفَّ يدَه، وقال: هذا لَحْم لم آكُلُه قط، وقال لهم: كلُوا، فأكَلَ منه الفضل وخالد بن الوليد، والمرأة، وقالت ميمونة: لا آكلُ من شيء إلا شيئاً يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

وأخرج «الموطأ» عن خالد: «أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيمونةَ زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأُتِي بضَبٍّ مَحْنُوذ، فأهْوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعضُ النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخْبِرُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يُريد أن يأكل منه، فقيل: هو ضَبٌّ يا رسول الله، فرفع يدَه، فقلتُ: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومِي، فأجدُني أعافُه، فاجْتَرَرْتُه فأكلتُه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر» . وأخرج أبو داود رواية «الموطأ» .

وله في أخرى عن ابن عباس: «أن خالتَه أهْدَتْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سَمْناً وأضُبّاً وأقِطاً … وذكر الحديث» وهي الرواية الثانية.

وأخرج النسائي رواية «الموطأ» ، والرواية الثانية، وهي التي أخرجها أبو داود.

وله في أخرى عنه عن خالد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بضَبٍّ مَشْويّ، فقُرِّبَ إليه، فأهْوَى إليه يدَه ليأكُلَ منه، قال له مَن حضر: يا رسول الله، إنه لَحْمُ ضبٍّ، فرفع يدَه عنه، فقال له خالد بن الوليد: يا رسول الله، أحَرَام الضَّبُّ؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدُني أعَافُه، فأهْوَى خالد إلى الضبِّ، فأكَلَ منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر» .

وله في أخرى عن ابن عباس: أنه سُئِلَ عن أكل الضِّبَاب؟ فقال: أهْدَتْ أمُّ حُفَيْد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سَمْناً وأقِطاً وأضُبّاً، فأكل السَّمْن والأقِط … وذكر نحو الثانية.

وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس قال: «كنت في بيت ميمونة، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه خالد بن الوليد، فجاءوا بضَبَّيْن مَشْوِيَّيْن على ثُمَامَتَيْن، فتبزَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له خالد ابن الوليد : إخَالُك تَقْذَرهُ يا رسول الله؟ قال: أجل، ثم أُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلَبَن فشرب، ثم قال: إذا أكل أحدُكم طعاماً فليقل: اللهم بارِكْ لنا فيه، وأطْعِمْنا خيراً منه، وإذا سُقي لَبناً فليقُل: اللهم بارك لنا فيه وزِدْنا منه، فإنه ليس شيء يُجْزِئ من الطعام والشراب إلا اللبن».

وأخرج ابن ماجه هذا الطرف الأخير فقال «مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا، فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَارْزُقْنَا خَيْرًا مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا، فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، إِلَّا اللَّبَنُ».

هذا الحديث باختلاف طُرُقه، بعضُها عن ابن عباس عن خالد، وبعضها عن نفسه، فيحتاج إلى أن يكون حديثين في مُسندين، ولكن حيث اختلفت طُرُقُه أوْرَدْناهُ حديثاً واحداً عن ابن عباس، فإن اللفظ في الجميع له، ونبَّهنا على ما هو له، وما هو لخالد.

وقد تقدم أكثر هذا الحديث في الدعاء على الطعام.

12882 / 5493 – (ط) سليمان بن يسار: قال: «دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بَيْت ميمونة بنت الحارث، فإذا ضِباب فيها بَيْض، ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد، فقال: من أين لكم هذا؟ قالت: أهْدَتْه لي أختي هُزَيلة بنت الحارث، فقال لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد: كُلا، فقالا: أو لا تأكُل أنت يا رسول الله؟ فقال: إني تَحْضُرني من الله حاضِرة، قالت ميمونة: أنَسْقيك يا رسول الله من لبن عندنا؟ فقال: نعم، فلما شرب قال: من أين لكم هذا؟ قالت: أهْدَته لي أختي هُزَيلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتِكِ جاريتَكِ التي كنتِ اسْتَأمَرتِيني في عِتْقها؟ أعْطِيها أخْتَكِ، وَصِلي بها رَحِمَكِ، تَرْعَى عليها، فإنه خير لكِ» .

أخرجه «الموطأ» ، ويحتمل أن تكون من جملة روايات الحديث الذي قبله، ولكنه حيث أخرجه مرسلاً عن سليمان بن يسار أفْرَدْناه منه.

12883 / 5494 – (خ م ط ت س ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه، فيهم سعد، وأُتوا بلحم ضبّ، فنادت امرأة من نساء النبيِّ صلى الله عليه وسلم: إنه لَحمُ ضبّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلوا، فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي» .

وفي حديث غُنْدَر عن شعبة عن تَوْبَةَ العنبريِّ قال: قال لي الشعبي: أرأيتَ حديثَ الحسن – يعني ابن أبي الحسن البصري – عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقاعَدْتُ ابنَ عمر قريباً من سنتين أو سنة ونصف، فلم أسمعه روى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم غير هذا، قال: كان ناس من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم: إنه لحم ضبّ فأمْسَكُوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلوا، واطعَمُوا، فإنه حلال – أو قال: لا بأس به – شك توبة – ولكنه ليس من طعامي». أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الضبِّ. فقال: لا آكُلُه ولا أُحَرِّمُه» .

ولمسلم بنحوه، وقال: «وهو على المنبر» .

وفي أخرى كذلك، ولم يقل: «على المنبر» .

وفي أخرى «أُتِيَ بضبٍّ فلم يأكلْه، ولم يُحرِّمْه» .

وفي أخرى «أنه سئل عن الضب؟ فقال: لا آكله ولا أنْهَى عنه» .

وفي رواية «الموطأ» أن رجلاً نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَسْتُ بآكِلِه، ولا بمُحَرِّمِه» .

وفي رواية الترمذي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سِِئل عن أكل الضبِّ؟ فقال: لا آكُلُه ولا أُحَرِّمُه» .

وأخرج النسائي رواية «الموطأ».

وفي رواية ابن ماجه ( لا أحرمّ ) يعني الضب.

وأخرجه ابن ماجه في رواية أخرى عن ابن أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول : ( جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً ).

12884 / 5495 – (م ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) «أن أعْرَابياً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني في غائِط مُضبَّة، وإنه عَامَّةُ طَعَامِ أهلي؟ فلم يُجبْه، فقلنا: عَاوِدْه، فعَاوَدَه، فلم يُجِبْه – ثلاثاً – ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة، فقال: يا أعرابيُّ، إن الله لَعَن – أو غَضِبَ – على سِبْط من بني إسرائيل، فمَسَخَهم دَوَابَّ يدُبُّونَ في الأرض، فلا أدري: لعلَّ هذا منها، فلَستُ آكلُها، ولا أنْهَى عنها» .

وفي رواية: قال أبو سعيد: قال رجل: «يا رسول الله، إنَّا بأرض مُضبَّة، فما تأمُرُنا – أو فما تُفْتِينا -؟ قال: ذُكِرَ لي: أن أُمَّة من بني إسرائيل مُسِخَتْ، فلم يأمُرْ، ولم يَنه، قال أبو سعيد: فلما كان بعدَ ذلك قال عمرُ: إنَّ الله لَيَنْفَعُ به غيرَ واحد، وإنه لَطَعَامُ عامَّةِ هذه الرِّعاءِ، ولو كان عندي لَطَعِمْتُه، إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم». أخرجه مسلم.

وفي رواية ابن ماجه قَالَ: نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ مَضَبَّةٌ، فَمَا تَرَى فِي الضِّبَابِ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّهُ، أُمَّةً مُسِخَتْ» فَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ.

12885 / 5496 – (م ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: «أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِضَبّ، فأبى أن يأكلَ منه، وقال: لا أدْري، لعلَّه من القُرُون التي مُسِخَتْ» أخرجه مسلم.

وفي رواية ابن ماجه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الضَّبَّ. وَلَكِنْ قَذِرَهُ. وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ. وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ. وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَأَكَلْتُهُ.

12886 / 5497 – (د س ه – ثابت بن وديعة رضي الله عنه ) قال: «كُنَّا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش، فأصَبْنَا ضِباباً، قال: فَشوَيْتُ منها ضَباً، فأتيتُ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعتُه بين يديه، قال: فأخذ عُوداً فَعَدَّ به أصابِعَهُ، ثم قال: إن أُمَّة من بني إسرائيل مُسِخَتْ دَوَابَّ في الأرض، وإني لا أدري أيَّ الدَّوَاب هي؟ قال: فلم يأكُل، ولم يَنْهَ»

أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال: ( ثابت بن يزيد الأنصاري ).

12887 / 5498 – (د ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) قال: قال يوماً رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَدِدْتُ أن عندي خُبزة بيضاءَ من بُرَّة سَمْراءَ، مُلَبَّقَةً بسمْن ولبَن، فقام رجل من القوم فاتَّخَذَ ذلك، فجاءه به، فقال: في أيِّ شيء كان السَّمْنُ؟ قال: في عُكَّةِ ضَبّ، قال: ارْفَعه» .أخرجه أبو داود، وقال: هذا حديث مُنكَر.

وأخرجه ابن ماجه بنحو هذا دون ذكر اللبن .

12888 / 5499 – (د) عبد الرحمن بن شبل – رضي الله عنه -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لَحمِ الضَّبِّ» أخرجه أبو داود .

12889 / 6058 – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ. قَالَ: فَنَزَلْنَا أَرْضًا كَثِيرَةَ الضِّبَابِ. قَالَ: فَأَصَبْنَا مِنْهَا وَذَبَحْنَا. قَالَ: فَبَيْنَا الْقُدُورُ تَغْلِي بِهَا إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله 36/4 عليه وسلم فَقَالَ: “إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فُقِدَتْ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ هِيَ فَاكْفِئُوهَا”. فَكَفَأْنَاهَا، وَإِنَّا لَجِيَاعٌ».

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ الْجَمِيعِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

12890 / 6059 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«إِنَّ سِبْطًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ هَلَكَ لَا يُدْرَى أَيْنَ مَهْلَكُهُ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الضِّبَابَ»”.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَقَدْ ذَكَرَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ تَرْجَمَةً فَهُوَ مُرْسَلٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ، أَوْ مُتَّصِلٌ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ.

12891 / 6060 – وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: «أَتَى نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَطَعَ عَلَيْهِ خُطْبَتَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَقُولُ فِي الضَّبِّ؟ فَقَالَ: “أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ فَلَا أَدْرِي أَيَّ الدَّوَابِّ مُسِخَتْ».

قال الهيثمي: رواه أحمد مِنْ رِوَايَةِ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَمُرَةَ. وَرَوَاهُ مِنْ طُرُقٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَمُرَةَ، وَكَذَلِكَ

قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (2274) لأبي بكر بن أبي شيبة.

وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 297). وسكت عليه، وروايته المتصلة حسنة.

12892 / 6061 – وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَ إِلَيْهِ ضَبٌّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تُطْعِمُهُ الْمَسَاكِينَ؟ فَقَالَ: “لَا تُطْعِمُوهُمْ مِمَّا لَا تَأْكُلُونَ».

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.

وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 295) من مسند الطيالسي، وقال : رَوَاهُ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ … فَذَكَرَهُ.

وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا (عُبَيْدُ) بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: “أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ضَبٌّ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، ألا أطعمه السؤال؟ قال: لا تطعمي السُّؤَّالَ (مَا لَا آكُلُ مِنْهُ) “.

وَرواه أحمد بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: “أُتِيَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بضب فكرهه- أو نهى عنه- فقالوا: نطعمه الْخَدَمَ؟ فَقَالَ: لَا تُطْعِمُوهُمْ إِلَّا مِمَّا تَأْكُلُونَ “

قَالَ شُعْبَةُ: لَيْسَ يَذْكُرُ هَذَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ إلا حماد.

قال: وأنا ابن بشران، أبنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدُ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عائشة قال: “أُهْدِيَ لَنَا ضَبٌّ فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يا ر سول اللَّهِ، أَلَا نُطْعِمُهُ السُّؤَّالَ؟ فَقَالَ: إِنَّا لَا نُطْعِمْهُمْ مِمَّا لَا نَأْكُلُ “.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهُوَ إِنْ ثَبَتَ فِي مَعْنَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ امْتِنَاعِهِ مِنْ أَكْلِهِ، ثُمَّ فِيهِ أَنَّهُ اسْتَحَبَّ أن لا يطعم اإساكين مِمَّا لَا يَأْكُلُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

12893 / 6062 – وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«إِنَّ الضَّبَّ أُمَّةٌ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الْأَرْضِ»”.

قال الهيثمي: رواه البزار، وَأَحْمَدُ بِنَحْوِهِ مُحَالٌ عَلَى حَدِيثِ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

12894 / 6063 – وَعَنْ سَمُرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَهُ رَجُلٌ: كَيْفَ يَرَى فِي الضَّبِّ؟ قَالَ: “أُمَّةٌ مُسِخَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ». قَالَ: وَدَخَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ فَرَأَى حَجَّامًا «يَحْجُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِقَرْنٍ فَقَالَ: تُمَكِّنُ هَذَا؟ مِنْ لَحْمِكَ؟ فَقَالَ: “هَذَا الْحَجْمُ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ».

قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُ الْبَزَّارِ ثِقَاتٌ.

12895 / 6064 – وَعَنْ سَمُرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَفْتِيهِ فِي الضَّبِّ؟ فَقَالَ: “لَسْتُ آمِرًا بِهِ، وَلَا نَاهِيًا عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَ أَنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَسْنَا طَاعِمِيهِ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ.

12896 / 6065 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ، عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: أَنَا مُنْذُ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ، فَإِنَّا قَدِ انْتَهَيْنَا عَنْ أَكْلِهِ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

12897 / 6066 – وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى 37/4 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ.

12898 / 6067 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أُكِلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَبٌّ فَقَذَرَهُ وَنَحْنُ نَقْذُرُ مَا قَذَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.

12899 / 6068 – وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: «أَهَدَتْ لِي أُخْتِي أُمُّ حَفِيدَةَ أَضُبًّا فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعَشَاءِ وَمَعَهُ خَالِدٌ، وَهُوَ ابْنُ أُخْتِهَا فَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ الْأَضُبَّ فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، َهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا دَجَاجَاتٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَدْرِي مَا هَذَا؟ قَالَ: “لَا”. ثُمَّ أَمْسَكَ يَدَهُ، ثُمَّ قُلْتُ: هَذِهِ أَضُبٌّ، َقَالَ: “ذَاكَ طَعَامُ الْأَعْرَابِ”. فَقَالَ خَالِدٌ: أَحْرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: “لَا”. فَأَكَلَ مِنْهُ خَالِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُوَ يَنْظُرُ صلى الله عليه وسلم».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

12900 / 6069 – وَعَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّهَا «أُهْدِيَ لَهَا ضَبٌّ فَأَتَاهَا رَجُلَانِ مِنْ قَوْمِهَا فَأَمَرَتْ بِهِ فَصُنِعَ، ثُمَّ قَرَّبَتْهُ إِلَيْهِمَا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمَا يَأْكُلَانِ فَرَحَّبَ بِهِمَا، ثُمَّ أَخَذَ لِيَأْكُلَ فَلَمَّا أَخَذَ اللُّقْمَةَ إِلَى فِيهِ قَالَ: “مَا هَذَا؟”. قَالَتْ: ضَبٌّ أُهْدِيَ لَنَا. قَالَتْ: فَوَضَعَ اللُّقْمَةَ وَأَرَادَ الرَّجُلَانِ أَنْ يَطْرَحَا مَا فِي أَفْوَاهِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا تَفْعَلَا إِنَّكُمْ أَهْلَ نَجْدٍ تَأْكُلُونَهَا، وَإِنَّا أَهْلَ تِهَامَةَ نَعَافُهَا».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، وَهُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ مَعَ ضَعْفِهِ.

12901 / 6070 – وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَنِصْفًا مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَ مَرَّةً عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِضَبٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “كُلُوهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِ قَوْمِي».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

12902 / 6071 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعَةِ أَضُبٍّ عَلَيْهَا تَمْرٌ، وَسَمْنٌ، فَقَالَ: “كُلُوا، فَإِنِّي أَعَافُهَا».

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ أَبُو الْمُهَزِّمِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَالَ أَحْمَدُ: مَا أَقْرَبَ حَدِيثَهُ.

وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 296): وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: “أَتَى النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بضباب في صحفة، فقال: كلوا فإني عائف “.

ورواه البيهقي وسننه: أبنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ “أَنّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أُتِيَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا ضِبَابٌ فَقَالَ: … ” فَذَكَرَهُ. انتهى

قلت: فهو حسن.

12903 / 6071/2271– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَبابٍّ فِي صَحْفَةٍ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا فَإِنِّي عَائفه.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (2271) لمسدد. وانظر ما قبله.

12904 / 6072 – وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنِ ابْنِهِ الْقَاسِمِ فَقَالَ: غَدَا إِلَى الْكِنَاسَةِ يَطْلُبُ الضِّبَابَ فَقَالَ: أَتَأْكُلُهُ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَمَنْ 38/4حَرَّمَهُ؟ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِنَّ مُحَرِّمَ الْحَلَالَ كَمُسْتَحِلِّ الْحَرَامِ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب ما جاء في جواز أكل الجراد

12905 / 3314 – ( ه – ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ، فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ». أخرجه ابن ماجه.

12906 / 5506 – (خ م ت د س) ابن أبي أوفى – رضي الله عنه – قال: «غَزونَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبْع غَزَوَات – أو سِتّاً – وكنا نأكل الْجَرَادَ ونحن معه» .

وفي رواية: «غَزَونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكُلُ الجراد» . وفي أخرى «نأكل معه الجراد» أخرجه الجماعة إلا «الموطأ».

وللنسائي أيضاً: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلمسِتَّ غزوات، فكنا نأكل الجرادَ».

12907 / 5507 – (ط) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: «سُئِلَ عُمَرُ عن الجراد؟ فسمعتُه يقول: وَدِدْتُ أنَّ عندنا منه قَفعَة فنأكُلُه». أخرجه «الموطأ».

12908 / 5508 – (د ه – سلمان الفارسي رضي الله عنه ) قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد؟ فقال: أكْثَرُ جُنُودِ الله، لا آكُلُه، ولا أُحَرِّمُه» . أخرجه أبو داود وابن ماجه.

12909 / 5509 – (ت ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دَعَا على الجراد، فقال: اللَّهم أهْلِك الجرادَ، واقْتُل كِبَارَه، وأهْلِك صَغَارَه، واقْطع دَابِرَه، وخُذْ بأفواهها عن مَعَايشِنا وأرْزاقِنا، إنك سميع الدعاء، فقال رجل: يا رسول الله، كيف تَدْعُو على الجراد وهو جند من أجْنادِ الله أنْ يَقْطع دابِرَه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه نثْرَةُ حُوت في البحْر» أخرجه … وفي رواية ابن ماجه مثله لكن عن جابر وأنس.

وقد تقدم في كتاب الحج عن أبي هريرة وكعْب الأحبار في ذِكر الجراد، وإبَاحَةِ أكله، وأنه من صَيد البحر، فلم نعِدْهُ.

12910 / 3220 – ( ه – أَنَسَ بْنَ مَالِك رضي الله عنه ) قال : «كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَادَيْنَ الْجَرَادَ، عَلَى الْأَطْبَاقِ». أخرجه ابن ماجه.

12911 / 6073 – عَنْ أَبِي زُهَيْرٍ النَّمِيرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا تَقْتُلُوا الْجَرَادَ، فَإِنَّهُ جُنْدُ اللَّهِ الْأَعْظَمِ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

12912 / 6074 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَصَبْنَا جَرَادًا فَأَكَلْنَاهُ».

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ.

12913 / 6075 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«أَنَّ مَرْيَمَ سَأَلَتْ رَبَّهَا لَحْمًا لَا دَمَ فِيهِ فَأَطْعَمَهَا الْجَرَادَ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ أَحْيِهِ بِغَيْرِ رَضَاعٍ، وَتَابِعْ بَيْنَهُ بِغَيْرِ شِبَاعٍ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ بَقِيَّةٌ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَيَزِيدُ الْعَيْنِيُّ لَمْ أَعْرِفْهُ. وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

12914 / 6076 – وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ قَالَ: اسْتَفْتَتْنِي امْرَأَةٌ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ: هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ؛ عَلَيْكِ بِهِ فَاسْتَفْتِيهِ، فَانْدَفَعَتْ نَحْوَهُ، فَاتَّبَعْتُهَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَفْتِنِي عَنِ الْجَرَادِ؟ قَالَ: ذَكِيٌّ كُلُّهُ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب في تحريم كل ذي ناب أو ظفر أو مخلب وما نهي عنه من لحوم الحمر الأهلية وغير ذلك

12915 / 5543 – (م ط ت س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كلُّ ذي ناب من السِّبَاع فأكله حرام» أخرجه مسلم، و «الموطأ» والترمذي، والنسائي وابن ماجه.

12916 / 5544 – (م د س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلِّ ذي ناب من السِّباع، وكلِّ ذي مِخْلَب من الطير» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.

ولأبي داود «نهى يومَ خَيْبَرَ … الحديث». وكذا ابن ماجه مثل أبي داود.

12917 / 5556 – (س) أبو ثعلبة الخشني – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَحلُّ النُّهْبَى، ولا يحلُّ من السباع كلُّ ذِي ناب ولا تحلُّ المُجَثَّمَةُ» أخرجه النسائي.

وله في أخرى: «نهى عن كلِّ ذي ناب من السباع، وعن لُحُوم الحُمُر الأهلية».

12918 / 5557 – (خ) أبو ثعلبة الخشني – رضي الله عنه – قال: «نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم- عن أكل كلِّ ذي ناب من السَّبُع» قال الزهري: ولم أسمعه حتى أتيتُ الشامَ، قال البخاري: وزاد الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: «وسألته: هل نتوضأ، أو نشرب ألبان الأُتُن، أو مَرَارَةَ السَّبُع، أو أبْوَالَ الإبلِ؟ قال: قد كان المسلمون يَتَدَاوَوْنَ بها، فلا يَرَوْنَ بذلك بأساً، فأما ألْبَانُ الأُتُن، فقد بلغنا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لُحُومها، ولم يَبْلُغْنا عن ألبانها أمر ولا نَهي، وأما مرارةُ السبع: فقال ابن الشهاب: أخبرني أبو إدريس الخَوْلاني: أن أبا ثعلبة الخُشني حدَّثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كلّ ذي ناب من السباع».

12919 / 5555 – (خ م ت د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ): «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن لُحوم الحمر الأهلية، وأذِن في الخيْل» .

وفي رواية «أكلنا زَمَن خَيْبَرَ الخَيْلَ، وحُمرَ الوَحْشِ، ونهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الحمارِ الأهليِّ» .

أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي الثانية.

وفي رواية الترمذي «حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يومَ خَيْبَرَ – لُحُومَ الحُمُر الإنْسِيَّة، والبغالَ، وكلِّ ذي ناب من السِّبَاع، وكلِّ ذي مِخْلب من الطَّير» .

وفي قول بعض الرواة «نهى» بدل «حرَّم» .

وفي رواية أبي داود قال: «وذَبَحْنَا يومَ خيبر الخيلَ البغالَ والحميرَ، وكُنَّا قد أصابتُنا مَخْمَصَة، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والْحَميرِ، ولم يَنْهَنَا عن لحوم الخيل» .

وفي أخرى له وللنسائي قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ خَيْبَرَ عن لُحوم الحُمُرِ الأهلية، وأذِن في الخيْل» .

وفي أخرى للنسائي قال: «كُنَّا نأكلُ لحومَ الخيل، قلت: والبغالَ؟ قال: لا». وهي رواية ابن ماجة.

12920 / 5558 – (ت) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: «حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ خَيْبَرَ كلَّ ذي ناب من السباع، والْمُجَثَّمَةَ، والحمارَ الإنْسِيَّ» أخرجه الترمذي.

12921 / 8992 – (خ م ط ت س هـ) محمد بن الحنفية – رحمه الله – أن علياً قال لابن عباس: «إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مُتْعَةِ النساء يوم خيبر، وعن أكلِ لحومِ الحُمُر الإنسية» أخرجه الجماعة وابن ماجة إلا أبا داود .

12922 / 5550 – (خ م س ه – البراء بن عازب رضي الله عنه ) قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نُلْقِيَ لُحُومَ الحمر الأهلية نِيئَة ونَضِيجَة، ثم لم يأمُرْنا بأكلها» .

وفي أخرى قال: «غزونا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأصابوا حُمُراً» ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكْفِئُوا القُدُور» .

وفي أخرى قال: البَرَاء: «نُهينا عن لحوم الحمر الأهلية» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي الأولى وكذا ابن ماجة كالنسائي.

12923 / 5546 – (خ م س ه – عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه ) قال: «أصابتْنَا مجاعة لَيَاليَ خَيْبَر، فلما كان يومُ خَيْبَرَ وقعنا في الحُمُر الأهلية، فانْتَحرْناها، فلما غَلَت بها القُدُورُ نادى مُنادِي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنْ اكْفؤوا القُدُورَ، ولا تأكُلُوا من لَحْمِ الحُمُر شيئاً، فقال ناس: إنما نهى عنها، لأنها لم تُخَمَّسْ، وقال آخرون: نهى عنها ألبتَّة» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية النسائي قال: أصَبْنا يومَ خيبرَ حُمُراً خارجاً من القرية، فطبخْناها، فنادى مُنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرَّم لُحوم الحُمُر، فأكْفِئوا القُدُور بما فيها، فأكْفَأناها». وفي رواية ابن ماجة قَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ أَصَابَ الْقَوْمُ حُمُرًا خَارِجًا مِنِ الْمَدِينَةِ، فَنَحَرْنَاهَا وَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي، إِذْ نَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ: «اكْفَئُوا الْقُدُورَ، وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا» فَأَكْفَأْنَاهَا. فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى حَرَّمَهَا تَحْرِيمًا قَالَ: تَحَدَّثْنَا أَنَّمَا حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَتَّةَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا، تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ.

12924 / 5548 – (خ م د س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال: «أتانا مُنَادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَاكم عن لُحُوم الحُمُر، فإنها رِجْس» .

وفي أخرى قال: «صَبَّح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فخرجوا إلينا، ومعهم المَسَاحي، فلما رأوْنا قالوا: محمد والخميسُ، ورجعُوا إلى الْحِصْنِ يَسْعَوْنَ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَهُ، وقال: الله أكبر، خَرِبَتْ خيبرُ، إنا إذا نَزَلْنا بِسَاحَة قوم فَسَاءَ صباحُ المنْذَرين، فأصَبْنا فيها حُمُراً، فطبخناها، فنادى مُنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله ينهاكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس» .

أخرجه النسائي، وأول هذه الرواية الثانية إلى قوله: «المنذَرين» قد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وهو مذكور في «غزوة خيبر» من «كتاب الغزوات» وفي «كتاب النكاح» من «حرف النون».

ولهذا الحديث طرق كثيرة، فمن جملتها: ما أخرجه البخاري مثل النسائي، وقال: ومنهم من قال: «فإنها رجس أو نَجَس» وأن المنادي كان أبا طلحة.

وفي أخرى له «إن الله ورسولَه يَنْهَيانكم عن لُحُومِ الحُمُر الأهلية فأُكْفِئت القُدُور وإنها لَتفُورُ باللحم».

وأخرج هو ومسلم هذا المعنى في الحُمُر مفرداً. وأخرج ابن ماجة اللفظ الأول وقال: ( الحمر الأهلية ).

12925 / 5547 – (م خ س) عبد الله بن عمر – رضي الله عنه – قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلِ الحمارِ الأهليّ يومَ خَيبرَ وكان الناسُ احْتَاجُوا إليها» أخرجه مسلم.

وفي أخرى له وللبخاري والنسائي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى يومَ خَيْبَر عن أكل لُحُومِ الحُمُر الأهلية» .

وفي أخرى لهما «عن أكل الثوم، وعن لحوم الحُمُر الأهلية».

وفي أخرى للنسائي «لم يذكر يومَ خيبرَ».

12926 / 5559 – (د س ه – خالد بن الوليد رضي الله عنه ): «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيلِ والبغال والحمير». وهي رواية ابن ماجه. زاد في رواية «وكلِّ ذي ناب من السباع». أخرجه أبو داود والنسائي.

وفي أخرى لأبي داود قال: غزوتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ خَيبرَ فَأتَتِ اليهودُ، فَشَكوْا: أن الناس قد أسْرَعُوا إلى حظائِرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا لا تحلُّ أموال المُعاهَدِين إلا بحقِّها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخَيْلُها وبِغالها، وكلُّ ذي ناب من السباع، وكلُّ ذِي مِخْلب من الطير».

12927 / 5560 – (د س) عمرو بن شعيب – رحمه الله – قال مرة: عن أبيه، ومرة: عن جده – «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يومَ خيبر عن لُحوم الحُمُر الأهلية وعن الجلاَّلة: عن رُكوبها، وعن أكل لحمها» .

أخرجه النسائي وأبو داود، إلا أن أبا داود قال: عن ابن عمرو.

12928 / 5561 – (ت) العرباض بن سارية – رضي الله عنه -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السِّباع، وعن كلِّ ذي مِخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثَّمةِ، وعن الخَليسةِ، وأن تُوطأ الحَبَالَى حتى يَضَعْنَ ما في بُطونهن» قال محمد بن يحيى: سئل أبو عاصم عن المجثّمة؟ قال: أن يُنْصَبَ الطير أو الشيء فيُرمَى، وسئل عن الخليسة؟ فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه، فتموت في يده قبل أن يُذَكِّيَها . أخرجه الترمذي.

12929 / 5562 – (د ه – المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه ): عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا لا يحلُّ ذُو ناب من السِّباع، ولا الحمارُ الأهلي، ولا اللقطة من مالِ مُعاهِد، إلا أن يستغني عنها، وأيُّما رجل أضاف قوماً فلم يَقْرُوه، فإن له أن يُعقِبَهم بمثل قِرَاه»

أخرجه أبو داود واقتصر ابن ماجه على ذكر الحمر. ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام أشياء. حتى ذكر الحمر الإنسية.

12930 / 6077 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ السَّعْدِيِّ قَالَ: أَمَرَنِي نَاسٌ مِنْ قَوْمِي أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبَ، عَنْ سِنَانٍ يُحَدِّدُونَهُ وَيُرَكِّزُونَهُ فِي الْأَرْضِ يُصْبِحُ، وَقَدْ قَتَلَ الضَّبُعَ أَفَتَرَاهُ ذَكَاتَهُ؟ قَالَ: فَجَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَإِذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ شَيْخٌ أَبْيَضُ الرَّأْسِ، وَاللِّحْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَاكَ فَقَالَ: وَإِنَّكَ لَتَأْكُلُ الضَّبُعَ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا أَكَلْتُهَا قَطُّ، وَإِنَّ نَاسًا مِنْ قَوْمِي لَيَأْكُلُونَهَا. فَقَالَ: أَكْلُهَا لَا يَحِلُّ. فَقَالَ الشَّيْخُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نُهْبَةٍ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مُجَثَّمَةٍ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ». قَالَ: فَقَالَ سَعِيدٌ: صَدَقَ. وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ كُلِّ ذِي خِطْفَةٍ. بَدَلَ: نُهْبَةٍ.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالْبَزَّارُ بِاخْتِصَارٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَقَالَ 39/4 الْبَزَّارُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. قُلْتُ: لِأَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَلَيْسَ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ هَذَا، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْهُ النَّهْيَ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ فَقَطْ.

12931 / 6078 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: “«إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ لِعَاصٍ، أَلَا وَإِنَّ الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ حَرَامٌ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ أَوْ قَالَ: ذِي ظُفُرٍ»”. وَفِي رِوَايَةٍ:”«وَكُلُّ سَبُعٍ ذِي ظُفُرٍ، أَوْ نَابٍ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِزِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

12932 / 6079 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، وَكَانَ أَحَدَ النُّقَبَاءِ قَالَ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَحْمَ الضَّبِّ، وَالْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ». قُلْتُ: رَوَى لَهُ أَبُو دَاوُدَ النَّهْيَ عَنْ لَحْمِ الضَّبِّ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، وَهُوَ كَذَّابٌ.

12933 / 6080 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُغَفَّلٍ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ «سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي الضَّبُعِ؟ قَالَ: “لَا آكُلُهُ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ”. قُلْتُ: مَا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، فَإِنِّي آكُلُ مِنْهُ قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي الْأَرْنَبِ؟ قَالَ: “لَا آكُلُهَا، وَلا أحرِّمُهَا”. قُلْتُ: مَا لَمْ تُحَرِّمْهُ، فَإِنِّي آكُلُهُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَقُولُ فِي الثَّعْلَبِ؟ قَالَ: “وَيَأْكُلُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟”. قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي الذِّئْبِ؟ قَالَ: “وَيَأْكُلُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَوَثَّقَهُ ابْنُ عَدِيٍّ، وَغَيْرُهُ.

12934 / 6081 – وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«لَا تَتَّخِذُوا ظُهُورَ الدَّوَابِّ مَنَابِرَ»”.

وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«شَرُّ الدَّوَابِّ الثَّعْلُ»”. يَعْنِي: الثَّعْلَبَ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

ولكن الحديث صححه الحاكم في المستدرك (6605).

باب ما جاء في الضبع وحجة من أحله

12935 / 5502 – (د ت س ه – ابن أبي عمار ) قال: «قلت لجابر: الضَّبُعُ، أصَيدٌ هي؟ قال: نعم، قلت: آكُلها؟ قال: نعم، قلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم». أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن لفظ أبي داود: قال جابر: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضَّبُع؟ فقال: هو صَيْد، وجَعلَ فيه كَبْشاً إذا صَادَهُ المُحرِم».

وفي رواية ابن ماجه قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ” الضَّبُعِ أَصَيْدٌ هُوَ، قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: آكُلُهَا، قَالَ: «نَعَمْ» ، قُلْتُ: أَشَيْءٌ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

وفي رواية له ثانية قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ، كَبْشًا، وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ».

12936 / 5503 – (ت ه – خزيمة بن جزء رضي الله عنه ) قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضَّبُع؟ فقال: أوَ يأكل الضَّبُعَ أحد؟ وسألته عن أكل الذئب؟ فقال: أوَ يأكل الذئبَ أحد فيه خير؟» . أخرجه الترمذي.

وفي رواية ابن ماجه قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ، مَا تَقُولُ فِي الثَّعْلَبِ قَالَ: «وَمَنْ يَأْكُلُ الثَّعْلَبَ؟» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الذِّئْبِ؟ قَالَ: «وَيَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ؟».

وفي رواية ثانية قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الضَّبُعِ؟ قَالَ: «وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ؟».

وفي رواية ثالثة قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ؟ مَا تَقُولُ فِي الضَّبِّ؟ قَالَ: «لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ، وَلِمَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ، وَرَأَيْتُ خَلْقًا رَابَنِي» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الْأَرْنَبِ؟ قَالَ: «لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ» ، قُلْتُ: فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ، وَلِمَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «نُبِّئْتُ أَنَّهَا تَدْمَى».

باب في القنفذ

12937 / 5504 – (د) نميلة الفزاري قال: «كنت عند ابن عمر، فسُئِل عن أكل القُنْفُذِ؟ فتَلا: {قُلْ لا أجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاَّ أنْ يَكُونَ مَيتَةً أو دَماً مَسفُوحاً أو لَحْمَ خنْزِيرٍ فإنَّهُ رِجْسٌ أوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ به فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ولا عَادٍ فإنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} الأنعام: 145 فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذُكِرَ القُنْفُذُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خَبِيثَة من الْخَبَائِثِ، فقال ابن عمر: إنْ كان قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال» أخرجه أبو داود.

باب في الحبارى

12938 / 5505 – (د ت ) سفينة – رضي الله عنه – قال: «أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لَحْمَ حُبَارى». أخرجه أبو داود والترمذي.

باب في الغراب

12939 / 3248 – ( ه – ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما ) قَالَ : ” مَنْ يَأْكُلُ الْغُرَابَ؟ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاسِقًا، وَاللَّهِ مَا هُوَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ “. أخرجه ابن ماجه.

12940 / 6082 – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَأْكُلُ الْغُرَابَ، وَقَدْ أَذِنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي قَتْلِهِ وَسَمَّاهُ فَاسِقًا؟ وَاللَّهِ مَا هُوَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ».

قال الهيثمي: رواه البزار، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

12941 / 6083 – «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: مَنْ يَأْكُلُ الْغُرَابَ، وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسِقًا».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ. 40/4

باب في النهي عن ذبح ذوات الدر إلا أن يضطر لذلك

12942 / 2806 – (م ط ت) أبو هريرة – رضي الله عنه -: قال: «خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ يومٍ – أو ليلة – فإذا هو بأبي بكر، وعمر، فقال: ما أَخرجكما من بيوتِكما هذه الساعة؟ قالا: الجوعُ يا رسولَ الله، قال: وأَنا، والذي نفسي بيده، لأخرَجَني الذي أخرجكما، قوموا، فقاموا معه، فأتى رجلاً من الأنصار، فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأةُ، قالت: مَرحباً وأهلاً، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهبَ يَستعْذِبُ لنا الماءَ، إذ جاء الأنصاريُّ، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحِبَيْهِ، ثم قال: الحمد لله، ما أحدٌ اليومَ أكرمَ أضْيَافاً مني، قال: فانطلق فجاءهم بعِذْقٍ فيه بُسْرٌ، وتمرٌ، ورُطَبٌ، فقال: كلوا، وأخذ المُدْيَةَ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِيَّاكَ والحَلُوبَ، فذبح لهم، فأَكلوا من الشاة، ومن ذلك العِذْقِ، وشربوا، فلما أَن شَبِعوا ورَوُوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وعمر: والذي نفسي بيده، لَتُسْألُنَّ عن هذا النعيم يوم القيامة، أَخرجكم من بيوتكم الجوعُ، ثم لم ترجعوا حتى أَصابكم هذا النعيمُ» . هذه رواية مسلم.

وفي رواية الموطأ، قال: «بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فوجد أَبا بكر وعمر، فسألهما عن خروجهما؟ فقالا له: أَخرجنا الجوعُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أخرجني إِلا الجوعُ، فذهبوا إلى أَبي الهيثم بن التَّيْهَانِ، فأمر لهم بشعيرٍ عندهم، فَعُمِلَ، وقام يذبح شاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نَكِّبْ عن ذَاتِ الدَّرِّ، فذبح شاة، واستعذب لهم ماء مُعَلَّقاً في نخلة، ثم أتُوا بذلك الطَّعامِ، فأَكلوا منه، وشربوا من ذلك الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَتُسألُنَّ عن نعيم هذا اليوم» .

وفي رواية الترمذي، قال: «خرج النبيُّ صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها، ولا يلقاه فيها أحدٌ، فأتاه أبو بكر، فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجتُ ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه، والتسليمَ عليه، فلم يلبَثْ أن جاء عمر، فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله، قال: وأنا قد وجدت بعض ذلك، فانطلقوا إلى منزل أَبي الهيثم بن التَّيْهان الأنصاريِّ، وكان رجلاً كثيرَ النخل والشاء، ولم يكن له خدم، فلم يجدوه، فقالوا لامرأته: أين صاحِبُكِ؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء، ولم يلبثوا أَن جاء أَبو الهيثم بقِرْبة يَزْعَبُها فوضعها، ثم جاء يَلْتَزِمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ويَفديه بأبيه وأُمِّه، ثم انطلق بهم إلى حديقته، فبسط لهم بِسَاطاً، ثم انطلق إِلى نخلة فجاء بِقِنْوٍ، فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أَفلا تَنَقَّيْتَ لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله، إني أردت أَن تختاروا – أو قال: تَخَيَّروا – من رُطبه وبُسْرِهِ، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هذا – والذي نفسي بيده – من النعيم الذي تُسألون عنه يوم القيامة: ظِلٌّ بَارِدٌ، وَرُطَبٌ طَيِّبٌ، وماءٌ باردٌ، فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاماً، فقال النبي-صلى الله عليه وسلم-: لا تَذْبَحَنَّ ذَات دَرٍّ فذبح لهم عَناقاً، أو جَدْياً، فأتاهم بها، فأكلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا، قال: فإِذا أَتانا سَبْيٌ فائتِنا، فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخْتَرْ منهما، فقال: يا نبي الله، اخْتَرْ لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المُسْتَشَارَ مُؤتَمَنٌ، خُذْ هذا، فإني رَأَيتُه يُصلي، واستَوصِ به معروفاً، فانطلق أبو الهيثم إِلى امرأته، فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت بِبَالِغٍ فيه ما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم إِلا أن تَعْتِقَه، قال: فهو عتيق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نَبيّاً ولا خليفة إِلا وله بِطَانتان: بطانةٌ تأمره بالمعروف، وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تأْلُوهُ خَبَالاً، ومن يُوقَ بطانةَ الشَّرِّ فقد وُقيَ».

12943 / 5518 – (ط) أسلم – مولى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال لعمر بن الخطاب: «إن في الظَّهر ناقة عَمْياءَ، فقال عمر: ادْفَعها إلى أهل بيت ينتفِعُون بها، قال: فقلت: وهي عمياءُ؟ قال: يَقْطُرونها بالإبل، قال: فقلتُ: كيف تأكل من الأرض؟ فقال عمر: أمِن نَعَم الجزية هي، أم من نَعَم الصدقة؟ فقلت: بل من نَعَم الجزية، فقال عمرُ: أردتُم والله أكْلَها، فقلت: إنَّ عليها وَسْمَ نَعَم الجزية، فأمر بها عمر فنُحِرَتْ، وكان عنده صِحاف تِسْع، فلا تكون فاكهة ولا طُرَيفة إلا جعل منها في تلك الصِّحاف، فيبعث به إلى أزْوَاجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي يبعثُ به إلى حَفْصَة ابْنَتِه من آخر ذلك، فإن كان فيه نُقْصان كان في حَظِّ حَفْصَة، قال: فجعل في تلك الصِّحَاف من لحم تلك الجزور، فبعث به إلى أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأمر بما بَقِيَ من لحم تلك الجزور فصُنع، فدعا عليه المهاجرين والأنصار» . أخرجه «الموطأ».

12944 / 6084 – عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَمَدْتُ إِلَى عَنْزٍ أَذْبَحُهَا، فَثَغَتْ فَسَمِعَ ثَغْوَتَهَا، فَقَالَ: “يَا جَابِرُ، لَا تَقْطَعْ دَرًّا، وَلَا نَسْلًا “. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا هِيَ عَتُودٌ عَلَفْتُهَا الْبَلَحَ وَالرُّطَبَ حَتَّى سَمِنَتْ».

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.

12945 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ: «إِيَّاكَ وَاللَّبُونَ اذْبَحْ لَنَا عَنَاقًا» فَأَمَرَ أَبُو الْهَيْثَمِ امْرَأَتَهُ فَعَجَنَتْ لَهُمْ عَجِينًا وَقَطَعَ أَبُو الْهَيْثَمِ اللَّحْمَ وَطَبَخَ وَشَوَى.

أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (7650).

باب ما نهي عن قتله من النمل والضفدع والنحل والهدهد

12946 / 2635 – (خ م د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) : قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قَرَصَت نملةٌ نبيّاً من الأنبياء، فأمرَ بقَريةِ النَّملِ فَأُحْرِقَت، فأوحى اللهُ إِليهِ : أَنْ قرَصَتْكَ نَملةٌ أَحرَقْتَ أُمَّة مِن الأُممِ تُسبِّح؟».

وفي رواية قال: نزل نبيّ من الأنبياء تحت شجرة، فلدَغَته نملة فأمر بجَهَازهِ فأُخرج من تحتها، ثم أَمرَ ببيتها فأُحرقَ بالنار، فَأوحَى اللهُ عز وجل إليه: «فهَلاَّ نملة واحدة؟» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي. وابن ماجه.

وزاد النسائي في إحدى رواياته: «فإِنهنَّ يُسبِّحن».

12947 / 7764 – (د ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرد» أخرجه أبو داود وابن ماجه.

12948 / 3223 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ) قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ، وَالضِّفْدَعِ، وَالنَّمْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ». أخرجه ابن ماجه.

12949 / 6085 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْزِلًا فَانْطَلَقَ لِحَاجَةٍ، فَجَاءَ، وَقَدْ أَوْقَدَ رَجُلٌ عَلَى قَرْيَةِ نَمْلٍ إِمَّا فِي الْأَرْضِ، وَإِمَّا فِي شَجَرَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَيُّكُمْ فَعَلَ هَذَا؟”. قَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: “أَطْفِئْهَا أَطْفِئْهَا».

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيُّ، وَقَدِ اخْتَلَطَ.

12950 / 6086 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَمَرَّ بِقَرْيَةِ نَمْلٍ فَأُحْرِقَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ” لَا يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

12951 / 6087 – وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ قَتْلِ النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ وَالضِّفْدَعُ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

12952 / 6088 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الذُّبَابُ كُلُّهُ فِي النَّارِ إِلَّا النَّحْلَةَ»”«وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهِنَّ، وَعَنْ إِحْرَاقِ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ بِأَسَانِيدَ، رِجَالُ بَعْضِهَا ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ. وَرواه البزار بِاخْتِصَارٍ. قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي زُهَيْرٍ فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الْجَرَادِ فِي بَابِ الْجَرَادِ.

12953 / 6089 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«عُمْرُ الذُّبَابِ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً َالذُّبَابُ كُلُّهُ فِي النَّارِ إِلَّا النَّحْلَ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

12954 / 6090 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الذُّبَابُ كُلُّهُ فِي النَّارِ إِلَّا النَّحْلَةَ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

12955 / 6091 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ وَقَالَ: “نَقِيقُهَا تَسْبِيحٌ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَقَدْ وُثِّقَ، 41/4 وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب النهي عن قتل الحيوانات إلا المؤذي

12956 / 6092 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ كُلِّ ذِي رُوحٍ إِلَّا أَنْ يُؤْذِيَ».

قال الهيثمي : قُلْتُ: لَهُ فِي الصَّحِيحِ حَدِيثٌ بِمَعْنَاهُ خَلَا قَوْلَهُ: “إِلَّا أَنْ يُؤْذِيَ”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ جُوَيْبِرُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

باب ذبح حمام القمار

12957 / 6093 – عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ يَأْمُرُ فِي خُطْبَتِهِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَذَبْحِ الْحَمَامِ.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّ مُبَارَكَ بْنَ فَضَالَةَ مُدَلِّسٌ.

باب ما جاء في الكلاب

وتقدم باب في ذلك أول كتاب الصيد، وما جاء من النهي عن اقتنائه فهو في كتاب الأدب.

12958 / 5354 – (د س) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب». أخرجه أبو داود والنسائي.

12959 / 7760 – (خ م ط ت س ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «أمَرَ بقتل الكلاب» .

وفي رواية «فأرسل في أقطار المدينة أن تُقتَل» .

وفي أخرى «كان يأمر بقتل الكلاب فَتَنْبَعِثُ في المدينة وأطرافها، فلا نَدَعُ كلباً إلا قتلناه، حتى إِنا لنقتل كلب المُرَيَّةِ من أهل البادية يَتْبعُها» .

وفي أخرى «أنه أمَرَ بقتل الكلاب إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلبَ زَرْع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زَرْعاً» أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج الموطأ وابن ماجه والنسائي الأولى، وأخرج الترمذي الرابعة.

وللنسائي مثل الرابعة إِلى قوله: «ماشية» ولم يذكر كلب غَنَم.

12960 / 7761 – (م د ت س ه – عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ) قال: «أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبالُ الكلاب؟ ثم رَخَّصَ في كلب الصيد، وكلب الغنم، وقال: إذا وَلَغَ الكلب في الإناء فاغْسِلُوهُ سبع مرات، وعَفرُوهُ الثامنة في التراب» هذه رواية مسلم.

وفي رواية الترمذي قال: «إنِّي لَمِمَّنْ يرفَعُ أغصان الشجرة عن وجه رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطُب، قال: لولا أن الكلابَ أُمَّة من الأُمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كلَّ أسودَ بهيم، وما مِنْ أهل بيت يرتَبطون كلباً إلا نقص كلَّ يوم من عملهم قيراط، إلا كلبَ صيد، أو كلب حَرْث، أو كلبَ غنم» .

وله أيضاً مختصراً قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن الكلاب أُمَّة من الأمم لأمَرْتُ بقتلها، فاقتلوا منها كل أسودَ بهيم». أخرجه أبو داود مختصراً مثل الترمذي.

وأخرجه النسائي مثل الترمذي بطوله، ولم يذكر «أغصان الشجرة» ، وذكر عوض «الغنم» : «ماشية». وأخرج ابن ماجه الأولى في موضعين ، وله فيه لفظ ثالث بنحوها ، قدمته في الطهارة ورابع بنحو الذي في رواية الترمذي الأولى.

12961 / 7762 – (م د) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «أَمَرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إِن المرأَة تقدُمُ بكلبها من البادية فنقتله، ثم نهى بعدُ عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان» أخرجه مسلم.وأخرجه أبو داود وقال: «عليكم بالأسود» ، ولم يذكر «النقطتين».

12962 / 7763 – (ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «أمَرَ يوماً بقتل الكلاب، حتى إن المرأة لتأتي من باديتها بالكلب فنقتله، وحتى إنّا لنقتل كلب الحائط الصغير، وندع كلب الحائط الكبير، قال: وسمعته يقول: ما من أهل بيت يَرْتَبِطُون كلباً إلا نَقَصَ كل يوم من عملهم قيراط، إلا كلبَ صيد، أو حرث، أو كلب غنم» أخرجه …

ولفظ ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ وقد تقدم طرف هذا الحديث عند الشيخين . أخرجه ابن ماجه.

12963 / 3651 – ( ه – عَائِشَةَ رضي الله عنها ) قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا، فَرَاثَ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِجِبْرِيلَ قَائِمٌ عَلَى الْبَابِ. فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ» ، قَالَ: «إِنَّ فِي الْبَيْتِ كَلْبًا، وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ». أخرجه ابن ماجه.

12964 / 2971 – (خ) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: قال: «وَعَدَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جبريلُ أَن يأتيَه، فَرَاثَ عليه، حتى اشْتَدَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فَلقِيَهُ جبريلُ، فشكا إليه، فقال: إِنا لا ندخل بيتاً فيه كَلبٌ، ولا صُورَةٌ» . أخرجه البخاري.

12965 / 2972 – (م س د) ميمونة – زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها -: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَ عندها يوماً وَاجِماً، فقالت له: لقد استَنْكرتُ هَيْأتَكَ مُنْذُ اليوم، فقال: إِن جبريل كان وَعدَني أَن يَلْقَاني، فلم يَلْقَني، أَما واللهِ ما أَخْلَفَني، فَظَلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جِرْوُ كلب تحت فُسْطَاطٍ لنا، فأمر به فأُخْرِج، ثم أخذ بيده ماء، فنضحَ مكانَه، فلما أمسى لَقِيَهُ جبريل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمله : كنتَ وَعَدْتَني البَارِحَةَ؟ قال: أجل، ولكنَّا لا ندخل بيتاً فيه كلبٌ ولا صُورَةٌ، فأصبح فأَمر بقتل الكلاب يومئذ، حتى إِنه يأمُرُ بقتل كلب الحائط الصغير، ويتركُ كلب الحائط الكبير» . أَخرجه مسلم، والنسائي.

وللنسائي أيضاً في أخرى قالت: «إِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: إِنا لا ندخل بيتاً فيه كلب، ولا صورة، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، فأمر بقَتْل الكلاب، حتى إِنه لَيَأْمُرُ بقتل الكلب الصغير» .

وأخرجه أبو داود: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِن جبريل وعدني أن يلقاني الليلةَ، فلم يلقَني، ثم وقع في نفسه جِروُ كلبٍ تحت سُبَاطَةٍ لنا، فأمر به فأُخرِجَ، ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه، فلما لقيَه جبريل عليه السلام، قال: إنا لا ندخل بيتاً فيه كلبٌ ولا صُورَةٌ، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقَتل الكلاب … الحديث».

12966 / 6094 – عَنْ أَبِي رَافِعٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “يَا أَبَا رَافِعٍ، اقْتُلْ كُلَّ كَلْبٍ”. قَالَ: فَوَجَدْتُ نِسْوَةً مِنَ الْأَنْصَارِ بِالصُّورَيْنِ مِنَ الْبَقِيعِ لَهُنَّ كَلْبٌ، فَقُلْنَ: يَا أَبَا رَافِعٍ، إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعَزَّ رِحَالَنَا، وَإِنَّ هَذَا الْكَلْبَ يَمْنَعُنَا نَفِدُ إِلَيْهِ وَاللَّهِ مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَنَا حَتَّى تَقُومَ امْرَأَةٌ مِنَّا فَتَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَاذْكُرْهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم َذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو رَافِعٍ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “يَا أَبَا رَافِعٍ، اقْتُلْهُ، فَإِنَّمَا يَمْنَعُهُنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ».

12967 / 6095 – وَفِي رِوَايَةٍ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقْتُلَ الْكِلَابَ فَخَرَجْتُ أَقْتُلُ الْكِلَابَ فَلَا أَرَى كَلْبًا إِلَّا َتَلْتُهُ فَإِذَا كَلْبٌ يَدُورُ بِبَيْتٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْتُلَهُ، فَنَادَانِي إِنْسَانٌ مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ يَا عَبْدَ اللَّهِ، مَا تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ؟ قُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ هَذَا الْكَلْبَ. قَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ مُضَيَّعَةٌ، وَإِنَّ هَذَا الْكَلْبَ يَطْرُدُ عَنِّيَ السَّبُعَ وَيُؤْذِنُنِي بِإِلْجَائِي، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

قال الهيثمي: رواه البزار، وَأَحْمَدُ بِأَسَانِيدَ، رِجَالُ بَعْضِهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَرواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ أَيْضًا.

وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (2278) لأبي داود.

12968 / 6096 – وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: «جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَذِنَ لَهُ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رِدَاءَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ، وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْبَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “قَدْ أَذِنَّا لَكَ”. قَالَ: “أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ “. فَوَجَدُوا جِرْوًا فِي بَعْضِ بُيُوتِهِمْ. قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي حِينَ أَصْبَحْتُ، فَلَمْ أَدَعْ كَلْبًا 42/4 إِلَّا قَتَلْتُهُ، فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ قَاصِيَةٍ لَهَا كَلْبٌ يَنْبَحُ عَلَيْهَا، فَرَحِمْتُهَا، وَتَرَكْتُهُ، وَجِئْتُ، فَأَمَرَنِي، فَرَجَعْتُ إِلَى الْكَلْبِ، فَقَتَلْتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي أَمَرْتَ بِقَتْلِهَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: 4]».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

12969 / ز – عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أُحِلَّ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي أَمَرْتَ بِقَتْلِهَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ” {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4].

أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (3212).

12970 / 6097 – وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ جَدَّتَهُ سَلْمَى أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ إِلَى بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ يَزِيدَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَبَعَثَ رَجُلًا آخَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

12971 / 6098 – وَعَنْ جَابِرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكِلَابِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ: إِنَّ مَنْزِلِي شَاسِعٌ، وَلِي كَلْبٌ، فَرَخَّصَ لَهُ أَيَّامًا، ثُمَّ أَمَرَ بِقَتْل كَلْبِهِ.

قُلْتُ: هُوَ صَحِيحٌ خَلَا الرُّخْصَةَ.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

12972 / 6099 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ كِلَابِ الْعَيْنِ».

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ مِنْهَا سَمَاعٌ.

12973 / 6100 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِ كُلِّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ، فَاقْتُلُوا الْمُعَيَّنَةَ مِنَ الْكِلَابِ، فَإِنَّهَا الْمَلْعُونَةُ مِنَ الْجِنِّ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

12974 / 6101 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«اقْتُلُوا الْكِلَابَ”. فَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا تَنْفَعُنَا إِنَّهَا تَكُونُ فِي غَنَمِنَا، وَزَرْعِنَا؟ قَالَ: “فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْبَهِيمَ». وَالْبَهِيمُ الَّذِي تَقُولُ النَّاسُ: إِنَّهُ الْجِنُّ.

قال الهيثمي: رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا سَعِيدَ بْنَ بَحْرٍ شَيْخَ الْبَزَّارِ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ.

12975 / 6102 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.

12976 / 6103 – وَعَنْ أُسَامَةَ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ قَالَ: «دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ الْكَآبَةُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَعَدَنِي أَنْ يَأْتِيَنِي، وَلَمْ يَأْتِنِي مُنْذُ ثَلَاثٍ”. فَإِذَا كَلْبٌ قَالَ أُسَامَةُ: فَوَضَعْتُ يَدِي 43/4 عَلَى رَأْسِي فَصِحْتُ! فَقَالَ: “مَا لَكَ؟”. فَقُلْتُ: كَلْبٌ! فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقُتِلَ، ثُمَّ أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: “مَا لَكَ لَمْ تَأْتِنِي؟ وَكُنْتَ إِذَا وَعَدْتَنِي لَمْ تُخْلِفْنِي؟”. فَقَالَ: “إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا تَصَاوِيرُ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْعُمَرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.

قُلْتُ: وَلَهُ طَرِيقٌ رَوَاهَا أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ يَأْتِي.

12977 / 6104 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: “«إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو غَالِبٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَفِيهِ كَلَامٌ.

12978 / 6105 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيُّ، وَهُوَ مَجْهُولٌ.

12979 / 6106 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَنِ «اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ النَّضِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيِّ، وَهُوَ مَجْهُولٌ.

12980 / 6107 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَنِ «اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ َقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ بُجَيْرُ بْنُ أَبِي بُجَيْرٍ قَالَ الْمِزِّيُّ عَقِبَ حَدِيثٍ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِهِ: وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ مَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْأَمَةِ الَّتِي أَمَرْتَ بِقَتْلِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ} [المائدة: 4]، الْآيَةَ.

12981 / 6108 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبِ صَيْدٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ سَلَّامُ بْنُ أَبِي خُبْزَةَ، وَهُوَ وَضَّاعٌ.

12982 / 6109 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ»”.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

12983 / 6110 – وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ الْكَآبَةُ فَسَأَلْتُهُ مَا لَهُ؟ فَقَالَ: “لَمْ يَأْتِنِي جِبْرِيلُ مُنْذُ ثَلَاثٍ”. فَإِذَا جَرْوُ كَلْبٍ بَيْنَ بُيُوتِهِ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ فَبَدَا لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَهَشَّ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَآهُ فَقَالَ: لَمْ تَأْتِنِي”. فَقَالَ: “إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ 44/4 أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ ِفي الْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ الطَّبَرَانِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

12984 / 6111 – وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: «احْتَبَسَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ: “مَا حَبَسَكَ؟”. فَقَالَ: “إِنَّا لَا َدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ».

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

12985 / 6112 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ تَأْتِي دَارَ قَوْمٍ، وَلَا تَأْتِي دَارَنَا؟! فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “لِأَنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا”. قَالُوا: فَإِنَّ فِي دَارِهِمْ سِنَّوْرًا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ السِّنَّوْرَ سَبُعٌ».

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ.

باب ما جاء في النهي عن أكل الهر

12986 / 5563 – (د ت ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهِرِّ، وأكل ثمنه. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وكذا أخرجه الترمذي.

12987 / 6113 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْهِرُّ سَبُعٌ».

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثٌ تَرَاهُ قَبْلَ هَذَا. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ: الْوُضُوءُ بِفَضْلِهَا، وَأَنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

باب في جواز قتل الحيات والحشرات، ومتى يجب ذلك، والنهي عن أكلها

12988 / 7745 – (خ م س) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: «بَيْنَا نحنُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غَار بمنى، إذ نزلت عليه {والمرسلاتِ} فإنَّهُ لَيتلُوها، وإنَّا لَنَتَلَقَّاها – وفي رواية: وإِنِّي لأتلقاها – من فِيه، وإن فَاهُ لَرَطْب بها، إِذ وَثَبتْ علينا حَيَّة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابْتَدَرْناها لنقتلَها، فَسبَقَتْنا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: وُقِيَتْ شَرَّكم، وَوُقِيتُمْ شَرَّها» أخرجه البخاري ومسلم.

إلا أن قوله: «بِمنى» للبخاري دون مسلم. وقد جاء الحديث في أفراد البخاري أيضاً بإسقاط لفظة «مِنى»  وفي أفراد مسلم: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ مُحْرِماً بقتل حَيَّة بِمنى» .

وفي رواية النسائي قال: «كُنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالخَيْفِ من مِنى، حين نزلت {والمرسلاتِ عُرْفاً} فخرجت حيَّة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابْتَدَرْنَاها، فدخلتْ في جُحْرِها» .

وفي أخرى قال: «كنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ عرفَةَ التي قبل يوم عرفةَ، فإذا حِسُّ الحيَّةِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فدخلتْ شقَّ جُحْرِها، فأدخلنا عُوداً فَقَلَعْنَا بعض الجحر، وأخذنا سَعْفَة، فأضْرَمنا فيها ناراً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: وقاها الله شَرَّكم، ووقاكم شَرَّها».

12989 / 7746 – (خ م ط د ت ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) أنه سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ على المنبر يقول: «اقتلوا الحَيَّاتِ، واقتلوا ذا الطُفْيَتَيْنِ والأَبْتَر، فإنهما يَطْمسان البَصَرَ، ويُسْقِطانِ الحَبَل» قال عبد الله: فبينا أنا أطاردُ حَيَّة أقتلُها، ناداني أبو لبابةَ: لا تقتُلْها، فقلت: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيَّات، فقال: إِنَّهُ نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهنَّ العوامر.

وفي رواية: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «اقتلوا الحَيَّاتِ، وذا الطفيتين، والأبترَ، فإنهما يستسقطان الحبل، ويلتمسانِ البَصَر، فكان ابن عمر يقتل كلَّ حيَّة وجدها، فأبصره أبو لُبابة بن عبد المنذر، أو زيد بن الخطاب، وهو يطارد حَيَّة، فقال: إنه قد نُهِيَ عن ذوات البيوتِ» . أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيَّات والكلابَ، واقتلوا ذا الطُفْيَتَيْن والأبْترَ، فإِنهما يَلْتَمِسَانِ البَصَرَ، ويَسْتَسْقِطانِ الحبَالَى» . قال الزهري: ونُرى ذلك من سُمَّيْهِما، والله أعلم.

قال سالم: قال عبد الله بن عمر: «فلبثت لا أترك حيَّة أراها إِلا قتلتُها، فبينا أنا أطارد حيَّة يوماً من ذواتِ البيوتِ، مَرَّ بي زيد بن الخطاب أَو أبو لبابة، وأنا أطاردها، فقال: مَهْلاً يا عبد الله، فقلت: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بقتلهنَّ،

قال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن ذواتِ البيوتِ» .

وفي رواية قال: «حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقالا: إنه قد نهى عن ذواتِ البيوتِ» .

وفي رواية: «اقتلوا الحيَّات» ولم يقل: «ذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبتر» .

وفي رواية: قال نافع: «إن أبا لبابة كلَّم ابن عمر ليفتح له باباً في داره يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغِلْمَةُ جِلْدَ جانّ، فقال عبد الله: التمسوهُ فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجِنَّان التي في البيوت» .

وفي أخرى قال: «كان ابن عمر يقتلُ الحيَّاتِ كلَّهن، حتى حدَّثنا أبو لبابة البدريُّ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جِنَّان البيوت، فأمسك» .

وفي أخرى: أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجِنَّانِ» .

وفي أخرى عن نافع عن ابن عمر عن أبي لُبابة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن قتل الجِنَّان التي في البيوت».

وفي أخرى: عن نافع: «أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاريَّ، وكان مسكنُه بقُباءَ، فانتقل إِلى المدينة، فبينما عبد الله بن عمر جالساً معه، يفتح خَوْخَة له، إذا هُمْ بِحَيَّة مِن عوامر البيوتِ، فأرادوا قَتْلَها، فقال أبو لبابة: إنه قد نهي عنهن – يريد عَوَامِرَ البيوتِ – وأُمر بقتل الأبتر، وذي الطُفْيَتيْن، وقيل: هما اللذان يَلتَمِعَانِ البصر، ويَطْرحان أولاد النساء» .

وفي أخرى قال: «كان عبد الله بن عمر يوماً عند هَدْم له، فرأى وَبِيصَ جانّ، فقال: اتَّبعوا هذا الجانَّ فاقتلوه، فقال أبو لبابة الأَنصاري: إني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجِنَّانِ التي تكون في البيوت، إلا الأبتر، وذا الطُفْيَتَيْنِ، فإنهما اللَّذانِ يخطَفَانِ البصرَ، ويتبعان ما في بطون النساء» .

وفي أخرى: «أن أبا لبابةَ مَرَّ بابن عمر، وهو عند الأطُم الذي عند دار عمر بن الخطاب، يرصدُ حَيَّة … » بنحو ذلك.

وأخرج أبو داود الرواية الأولى، وأخرجها الترمذي إلى قوله: «ويُسْقِطَانِ الحَبَل» .

قال نافع: «إن ابن عمر وَجدَ بعد ذلك – يعني بعدما حدَّثه أبو لبابة – حيَّة في داره، فأمر بها فأُخْرِجَتْ إلى البقيع، قال

نافع: ثم رأيتها بعدُ في بيتهِ» .

وفي رواية لأبي داود عن أبي لبابة أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن قتل الجِنَّانِ التي تكون في البيوتِ، إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطَفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء» وأخرج الموطأ هذه الرواية التي لأبي داود إلى قوله: «البيوت» لم يزد.

هذا الحديث قد اشترك فيه حديث ابن عمر، وأبي لبابة، وما أمكن إفراد رواية كل واحد منهما، فَجُعِلا حديثاً واحداً قلت وكذا اشترك معهما حديث زيد بن الخطاب، فكان الواجب التنبيه على ذلك. وقد أخرج ابن ماجه القدر المرفوع من الرواية الأولى.

12990 / 7747 – (خ م ط ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتلِ الأبترِ، وقال: إنه يُصيبُ البَصَرَ، ويُذهب الحبَلَ» .

وفي رواية قال: «اقتلوا ذا الطُّفْيَتَيْن، فإنه يلتمس البصر، ويصيب الحبل» .

وفي أخرى «الأبترَ وذا الطفيتين» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية الموطأ: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قتل الجِنَّان التي في البيوت، إِلا ذا الطُّفْيَتَين والأبترَ، فإنهما يخطَفَانِ البَصَرَ ويَطْرحانِ ما في بُطونِ النِّساء» وأخرج ابن ماجه الرواية الثانية وزاد : ( يعني – حيّة خبيثة ).

12991 / 7748 – (م ط ت د) أبو السائب مولى هشام بن زهرة «أنه دخل على أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – في بيته، قال: فوجدته يصلِّي، فجلست أنتظره، حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكاً في عراجينَ في ناحية البيت، فالتفتُّ، فإذا حيَّة، فوثبتُ لأقتُلَها، فأشار إِليَّ: أن اجلس، فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم، فقال: كان فيه فَتى مِنَّا حديثُ عَهْد بِعُرس، قال: فخرجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلى الخَنْدَقِ، فكان ذلك الفتى يستأذِنُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بأنصافِ النَّهار، فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوماً، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليكَ سِلاحكَ، فإنِّي أخشى عليك قريظَةَ، فأخذَ الرجلُ سِلاحَهُ ثم رجع، فإذا امرأتُه بين البابين قائِمة، فأهوى إليها بالرُّمْحِ لِيَطْعُنَها به، وأصابته غَيْرَة، فقالت له: اكفُفْ عليكَ رُمحَكَ، وادخُلِ البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، فدخل، فإذا بحيَّة عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرُّمح، فانتظمها به، ثم خرج، فركزه في الدار، فاضطربت عليه، فما يُدْرَى أيُّهما كان أسرعَ موتاً، الحية أم الفتى؟ قال: فجئنا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ذلكَ له، وقلنا: ادْعُ الله أن يُحْييه لنا، فقال: استغفروا لصاحبكم، ثم قال: إنَّ بالمدينة جِنّاً قد أسلَمُوا، فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام، فإِن بَدَا لكم بَعْدَ ذلك فاقتلوه، فإِنما هو شيطان» .

وفي رواية نحوه، وقال فيه: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِن لهذه البيوت عوامِرَ، فإذا رأيتم منها شيئاً فَحَرِّجُوا عليها ثلاثاً، فإِن ذهب، وإلا فاقتلوه، فإنه كافر، وقال لهم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم» أخرجه مسلم والموطأ وأبو داود.

وأخرجه الترمذي مُجْمَلاً مثل حديث قبله مختصراً، وقال: وفي الحديث قصة، ولم يذكرها.

وفي أخرى لأبي داود أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «الهوامُّ من الجنِّ، فمن رأى في بيته شيئاً منها، فليحَرِّجْ عليها ثلاث مرار، فإِن عاد فليقتله، فإنه شيطان» .

وفي أخرى للترمذي قال: «إنَّ لبيوتِكم عُمَّاراً، فَحَرِّجوا عليهنَّ ثلاثاً، فإن بدا لكم بعد ذلك منهنَّ شيء فاقْتُلُوه».

12992 / 7749 – (ت د) عبد الرحمن بن أبي ليلى – رضي الله عنه – عن أبيه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «سُئِلَ عن جِنان البيوت؟ فقال: إذا رأيتم منهن شيئاً في مساكنكم، فقولوا: نَنْشُدُكَ العَهْدَ الذي أَخذَ عليكم نوح، وننشُدك العهد الذي أَخذ عليكم سليمان بن داود أن لا تؤذوا ولا تتراؤَوْا لنا، فإن عُدنَ فاقتلوهُنَّ» أخرجه الترمذي وأبو داود.

12993 / 7750 – (ط) محمد بن شهاب أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – «أمر بِقَتْلِ الحيَّاتِ في الحرم». أخرجه الموطأ.

12994 / 7751 – (د س) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «اقتلوا الحياتِ كلّهن، فمن خاف ثأرَهنَّ فَلَيْسَ مِني» .

وفي رواية «اقتلُوا الكبار كلَّها، إلا الجانَّ الأبيض الذي كأنه قضيب فضة» أخرجه أبو داود.

وفي رواية النسائي قال: «أَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقتل الحيات، وقال: مَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فليس منَّا».

12995 / 7752 – (د) أَبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ما سَالَمنَاهُمْ منُذ حارَبْنَاهُمْ، فمن ترك منهم شيئاً خِيفة فليس منا» . أخرجه أبو داود.

12996 / 7753 – (د) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ترك الحيات مخافةَ طلبهن، فليس منَّا، ما سالمناهنَّ منذ حاربناهُنَّ» أخرجه أبو داود.

12997 / 7754 – (د) العباس بن عبد المطلب – رضي الله عنه – قال: «يا رسول الله إنَّا نريد أن نَكْنِسَ زمزم، وإن فيها من هذه الجنّان – يعني الحيات الصغار – فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقتلهن» أخرجه أبو داود.

12998 / 7755 – () عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «الحيات أجناس: الجِنانُ، والأفاعي، والأساوِدُ» أخرجه …

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكره البخاري تعليقاً (6 / 247) في بدء الخلق، باب قوله تعالى: {وبث فيها من كل دابة} ، قال الحافظ في ” الفتح “: هو قول أبي عبيدة في تفسير سورة القصص.

12999 / 5515 – (د) مِلقام بن تَلِب – رحمه الله – عن أبيه قال: «صحبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريماً». أخرجه أبو داود.

13000 / 6114 – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَلَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَتَلَ وَزَغًا فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ تَرَكَ حَيَّةً مَخَافَةَ عَاقِبَتِهَا فَلَيْسَ مِنَّا»”.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ الْمُسَيَّبَ بْنَ رَافِعٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

13001 / 6115 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَيَّةَ فَقَالَ: “«خُلِقَتْ هِيَ وَالْإِنْسَانُ سَوَاءً، فَإِنْ رَأَتْهُ أَفْزَعَتْهُ، وَإِنْ لَدْغَتْهُ أَوْجَعَتْهُ، فَاقْتُلُوهَا حَيْثُ وَجَدْتُمُوهَا»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ جَابِرٌ غَيْرُ مُسَمًّى، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ الْجُعْفِيُّ، وَثَّقَهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ، وَضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ: أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ.

وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (2330) لأبي داود.

13002 / 6116 – وَعَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ الْغَنَوِيَّةُ قَالَتْ: سَأَلَ نُصَيْبٌ غُلَامُنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَيَّاتِ مَا يُقْتَلُ مِنْهَا؟ قَالَتْ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: “«اقْتُلُوا مَا ظَهَرَ مِنْهَا كَبِيرَهَا وَصَغِيرَهَا، أَسْوَدَهَا، وَأَبْيَضَهَا، فَإِنَّ مَنْ قَتَلَهَا مِنْ أُمَّتِي كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ قَتَلَتْهُ كَانَ شَهِيدًا»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ الْغَسَّانِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

13003 / 6117 – وَعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ 45/4 قَالَ: بَيْنَمَا ابْنُ مَسْعُودٍ يَخْطُبُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ تَمْشِي عَلَى الْجِدَارِ فَقَطَعَ خُطْبَتَهُ، ثُمَّ ضَرَبَهَا بِقَضِيبِهِ أَوْ بِقَصَبَةٍ قَالَ يُونُسُ: بِقَصَبَتِهِ حَتَّى قَتَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ رَجُلًا مُشْرِكًا قَدْ حَلَّ دَمُهُ»”.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مَرْفُوعًا، وَمَوْقُوفًا، قَالَ الْبَزَّارُ فِي حَدِيثِهِ، وَهُوَ مَرْفُوعٌ: “«مَنْ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ عَقْرَبًا»”. وَهُوَ فِي مَوْقُوفِ الطَّبَرَانِيِّ. وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

13004 / 6118 – وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ الْحَيَّاتِ: “«مَنْ خَشِيَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا»”.

قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

13005 / 6119 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، فَمَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وتقدم هذا القدر ضمن حديث قبل قليل.

13006 / 6120 – وَعَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ فِي جِنَازَةٍ، وَكَانَ رَاكِبًا فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمَقْبَرَةَ خَرَجَتْ حَيَّةٌ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«مَنْ رَأَى حَيَّةً فَلَمْ يَقْتُلْهَا خَوْفًا مِنْهَا فَلَيْسَ مِنِّي»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَدَاوُدُ ضَعِيفٌ جِدًّا.

13007 / 6121 – وَعَنْ جَرِيرٍ أَيْضًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا، مَنْ تَرَكَهَا خَشْيَةَ ثَأْرِهَا فَلَيْسَ مِنِّي»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ دَاوُدُ أَيْضًا، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

13008 / 6122 – وَعَنْ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ رَأَى حَيَّةً فَلَمْ يَقْتُلْهَا مَخَافَةَ طَلَبِهَا فَلَيْسَ مِنَّا»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

13009 / 6123 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَلْتِحَسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ، فَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا»”.

قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلَهُ: فَمْنَ لَمْ يَقْتُلْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

13010 / 6124 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْحَيَّاتُ مَسْخُ الْجِنِّ كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ، وَالْخَنَازِيرُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَالْبَزَّارُ 46/4 بِالِاخْتِصَارِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

13011 / 6125 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْحَيَّاتُ مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ، فَمَنْ رَأَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلْيَقْتُلْهُ، فَإِنَّهُ لَا يَبْدُو لَكُمْ مُسْلِمُوهُمْ وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُنَّ خِيفَةً فَلَيْسَ مِنَّا»”.

قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِاخْتِصَارٍ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

13012 / 6126 – وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ إِلَّا الْجَانَّ الْأَبْتَرَ مِنْهَا وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِنَّهُمَا يَقْتُلَانِ الصَّبِيَّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَيُغَشِّيَانِ الْبَصَرَ، وَمَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا»”. قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ بَعْضُهُ.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

13013 / 6127 – وَعَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«يَكْفِيكُمْ مِنَ الْحَيَّةِ ضَرْبَةُ سَوْطٍ َصَبْتُمُوهَا أَوْ أَخْطَأْتُمُوهَا»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ الشَّاذَكُونِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

13014 / 6131 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ حَتَّى أَخْبَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ». وَحَدَثَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فَقَالَ: “مَا لَكِ؟ لَعَنَكِ اللَّهُ! لَوْ كُنْتِ تَارِكَةً أَحَدًا لَتَرَكْتِ النَّبِيَّ» صلى الله عليه وسلم”. قُلْتُ: قَتْلُ الْحَيَّاتِ فِي الصَّحِيحِ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ. 47/4

باب ما جاء في قتل الوزغ

وتقدم بعض ذلك في الحج

13015 / 7756 – (خ م س ه – عائشة رضي الله عنها ) «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: الفُوَيسق، ولم أسمعه أمر بقتله» أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرجه النسائي وابن ماجة إلى قوله: «الفويسق».

13016 / 7757 – (م د) سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بقتل الوزَغ، وسماه: فويسقاً» أخرجه مسلم وأبو داود.

13017 / 7758 – (م ت د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية، فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة: فله كذا وكذا حسنة، لدون الثانية» .

وفي رواية «مَنْ قَتَل وزغاً في أول ضربة كُتِبَ له مائةُ حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك» .

زاد في رواية «في أول ضربة سبعين حسنة» أخرجه مسلم.

وأخرج أبو داود الأولى والثالثة، وأخرج الترمذي وابن ماجة الأولى.

13018 / 7759 – (خ م س ه – أم شريك رضي الله عنها ) «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ» وفي رواية «أمَرَ» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة.

وللبخاري «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بقتل الأوْزاغ، قال: وكان ينفخ على إِبراهيم».

وفي رواية للنسائي «أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عُكّاز، فقالت: ما هذا؟ فقالت: لهذه الوزَغ، لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا: أنه لم يكن شيء إلا يُطفئ على إبراهيم عليه السلام، إلا هذه الدابة، فأمرَنا بقتلها، ونَهَى عن قتل الجِنَّانِ، إلا ذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبتر، فإنهما يَطْمِسان البصر، ويُسْقِطان ما في بُطون النساء».

13019 / 6114 – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَلَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَتَلَ وَزَغًا فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ تَرَكَ حَيَّةً مَخَافَةَ عَاقِبَتِهَا فَلَيْسَ مِنَّا»”.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ الْمُسَيَّبَ بْنَ رَافِعٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

13020 / 3231 – ( ه – عائشة رضي الله عنها ) دَخَلَتْ سائبة عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعًا. فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ! مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا؟ قَالَتْ: نَقْتُلُ بِهِ هَذِهِ الْأَوْزَاغَ. فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ، لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتِ النَّارَ. غَيْرَ الْوَزَغِ. فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْفُخُ عَلَيْهِ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ. أخرجه ابن ماجة.

13021 / 5409 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْتُلُوا الْوَزَغَ وَلَوْ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

13022 / 6128 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«اقْتُلُوا الْوَزَغَ وَلَوْ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

13023 / 6129 – وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ فَاكِهٍ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَخَرَجَ إِلَيَّ مُبْرِزًا بِيَدِهِ الرُّمْحَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا خَارِجَةَ، مَا بَالُ الرُّمْحِ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَطْلُبُ هَذِهِ الدَّابَّةَ الْخَبِيثَةَ الَّتِي يَكْتُبُ اللَّهُ بِقَتْلِهَا الْحَسَنَةَ، وَيَمْحُو بِهَا السَّيِّئَةَ، وَهِيَ الْوَزَغُ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ الْفَاكِهِ تَفَرَّدَ عَنْهُ: أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

13024 / 6130 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً مَحَا اللَّهُ عَنْهُ سَبْعَ خَطِيئَاتٍ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

باب النهي عن قتل عوامر البيوت

13025 / 7746 – (خ م ط د ت ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) أنه سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ على المنبر يقول: «اقتلوا الحَيَّاتِ، واقتلوا ذا الطُفْيَتَيْنِ والأَبْتَر، فإنهما يَطْمسان البَصَرَ، ويُسْقِطانِ الحَبَل» قال عبد الله: فبينا أنا أطاردُ حَيَّة أقتلُها، ناداني أبو لبابةَ: لا تقتُلْها، فقلت: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيَّات، فقال: إِنَّهُ نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهنَّ العوامر.

وفي رواية: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «اقتلوا الحَيَّاتِ، وذا الطفيتين، والأبترَ، فإنهما يستسقطان الحبل، ويلتمسانِ البَصَر، فكان ابن عمر يقتل كلَّ حيَّة وجدها، فأبصره أبو لُبابة بن عبد المنذر، أو زيد بن الخطاب، وهو يطارد حَيَّة، فقال: إنه قد نُهِيَ عن ذوات البيوتِ» . أخرجه البخاري ومسلم.

وتقدمت بقية ألفاظه في الباب الذي قبله

13026 / 7749 – (ت د) عبد الرحمن بن أبي ليلى – رضي الله عنه – عن أبيه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «سُئِلَ عن جِنان البيوت؟ فقال: إذا رأيتم منهن شيئاً في مساكنكم، فقولوا: نَنْشُدُكَ العَهْدَ الذي أَخذَ عليكم نوح، وننشُدك العهد الذي أَخذ عليكم سليمان بن داود أن لا تؤذوا ولا تتراؤَوْا لنا، فإن عُدنَ فاقتلوهُنَّ» أخرجه الترمذي وأبو داود.

13027 / 6132 – عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ، فَإِنَّهُمَا يَكْمَهَانِ الْأَبْصَارَ وَتَخْدِجُ مِنْهُنَّ النِّسَاءُ».

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، وَقَدْ وُثِّقَ عَلَى ضَعْفِهِ.

13028 / 6133 – وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ قَتْلِ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ إِلَّا الْأَبْتَرَ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ أَوْ يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَطْرَحَانِ الْحَمْلَ مِنْ بُطُونِ النِّسَاءِ، وَمَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا».

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ. قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ.

13029 / 6134 – وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ «أَنَّ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ فَخَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ، فَرَجَعَ مِنَ الطَّرِيقِ يَنْظُرُ إِلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَتِهِ قَائِمَةً فِي الْحُجْرَةِ، فَبَوَّأَ إِلَيْهَا الرُّمْحَ فَقَالَتْ: ادْخُلْ، فَانْظُرْ مَا فِي الْبَيْتِ، فَدَخَلَ، فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى فِرَاشِهِ، فَانْتَظَمَهَا بِرُمْحِهِ، ثُمَّ رَكَّزَ الرُّمْحَ فِي الدَّارِ، فَانْتَفَضَتِ الْحَيَّةُ، وَانْتَفَضَ الرَّجُلُ، فَمَاتَتِ الْحَيَّةُ، وَمَاتَ الرَّجُلُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “إِنَّهُ نَزَلَ بِالْمَدِينَةِ جِنٌّ مُسْلِمُونَ”. أَوْ قَالَ: “بِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَتَعَوَّذُوا مِنْهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

وانظر شاهده الآتي:

13030 / 6135 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، فَبَعَثَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا وَبَعَثَ فِيهِمْ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَلَمَّا جَاءَ الْقَوْمُ تَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَتِهِ قَائِمَةً عَلَى بَابِهَا، فَدَخَلَتْهُ غَيْرَةٌ فَهَيَّأَ إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعَنَهَا، فَقَالَتْ: لَا تَعْجَلْ، وَانْظُرْ مَا فِي الْبَيْتِ. فَدَخَلَ الْبَيْتَ، فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى فِرَاشِهَا، فَطَعَنَ الْحَيَّةَ، فَمَاتَتْ، وَمَاتَ الرَّجُلُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ مِنَ الْجِنِّ”. وَنَهَى عَنْ قَتْلِهِنَّ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ الْأَوْسَطِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

13031 / 6136 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: «نُهِيَ عَنْ قَتْلِهِنَّ»؛ يَعْنِي: الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ صَالِحٍ الشِّيرَازِيَّ شَيْخَ الطَّبَرَانِيِّ فَلَمْ أَعْرِفْهُ. 48/4

باب الولائم والعقيقة وغير ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلهما، وأمر بهما

وفيهما أبواب مفصلة تأتي بعد أبواب.

13032 / 8948 – (م س) أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: «لما انقضت عدة زينبَ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لزيد: اذهب فاذكرْها عليَّ، قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تُخَمِّر عجينَها، قال: فلما رأيتها عَظُمَتْ في صدري، حتى ما أستطيع أن أنظر إليها: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فولّيتُها ظهري، ونكصْتُ على عَقِبي، فقلت: يا زينب، أرسلني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَذكُركِ قالت: ما أنا بِصانِعةٍ شيئاً حتى أُوامِرَ رَبِّي، فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن، وجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذنٍ، قال: فلقد رأيتُنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعَمَنا الخبزَ واللحم حين امتدَّ النهار، فخرج الناس، وبقي رجال يتحدَّثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم واتَّبعتُه، فجعل يَتَتَبَّعُ حُجَر نسائه، ويُسلِّم عليهن ويَقُلْنَ: يا رسولَ الله، كيف وجدتَ أهلك؟ قال: فما أدري، أنا أخبرته: أن القوم قد خرجوا، أو غيري، قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقَى السِّتْر بيني وبينه، ونزل الحجاب، قال: ووُعِظ القوم بما وُعِظُوا به» .

زاد في رواية «ذكر الآية {لا تدخلوا بيوت النبي} – إلى قوله – {لا يَسْتَحْي من الحق} الأحزاب: 53 » .

وفي رواية أبي كامل، قال: سمعت أنساً يقول: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم- أوْلَمَ على امرأةٍ ما أوْلَم على زينب، فإنه ذبح شاة» أخرجه مسلم.

وقد أخرج هذا المعنى في ذكر الوليمة، وتحدُّثِ القوم، ونزولِ الآية: البخاري والترمذي والنسائي، وقد تقدَّم ذكر ذلك في تفسير سورة الأحزاب من «كتاب تفسير القرآن»، من حرف التاء، ولم نثبت هاهنا إلا علامة مسلم، حيث انفرد بالزيادة التي في أول الحديث، وأضفنا إليه علامة النسائي، فإنه أخرج الزيادة التي في أول الحديث.

وهذا لفظه، قال: «لما انقضت عِدَّةُ زينبَ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لزيد: اذكرها عليَّ، قال زيد: فانطلقت، فقلت: يا زينبُ، أبشري، أرسلني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، فقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أُوامِرَ رَبِّي، فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن، وجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فدخل بغير إذْنٍ» .

13033 / 8983 – (خ م ط د ت س هـ) أنس بن مالك – رضي الله عنه – «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثَرَ صُفْرة، فقال: مَهيَمْ؟ ما هذا؟ قال: تزوجت، قال: بارك الله لك، أَوْلِمْ ولو بشاة» أخرجه الجماعة.

ولفظ ابن ماجه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟ أَوْ مَهْ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» وقد تقدم الحديث في حرف الطاء من كتاب الطعام في الباب الخامس من الفصل الثاني وهو طرف لحديث تقدم عند ذكر المواخاة.

13034 / 4987 – (خ م ت س ط د ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال: قَدِمَ عبد الرحمن بنُ عوف، فآخى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعدِ بنِ الرَّبيع الأنصاريِّ، وعند الأنصاريِّ امرأتان، فعرض عليه أن يُناصِفَه أهلَه ومالَهُ، فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دُلُّوني على السُّوق. فأتَى السوقَ، فرَبِحَ شيئاً من أقِط، أو شيئاً من سَمْن، فرآه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعد أيام، وعليه وَضرٌ من صُفْرة، فقال: مَهَيم، يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجتُ أنصاريَّة. قال: فما سُقْتَ؟ قال: وَزْنَ نواة من ذَهَب، فقال: «أوْلِمْ ولو بشاة» . أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم «أن عبد الرحمن تزوَّج امرأة على وزن نَوَاة من ذهب» لم يزد على هذا القدر.

وزاد في أخرى أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: «أوْلِمْ ولو بشاة» .

وفي رواية الترمذي قال: «هَلُمَّ أُقَاسِمْك مالي نصفين، وليَ امرأتان فأُطَلِّقُ إحداهما، فإذا انقضت عِدَّتُها تزوَّجتَها، فقال: بارك الله لك … » وذكر الحديث. وهذه قد أخرجها البخاري أيضاً، وقد تقدَّم ذِكْرُها في «كتاب الصحبة» وأخرج الترمذي الرواية الآخرة التي لمسلم.

وفي رواية النسائي: أن عبد الرحمن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثَرُ الصُّفْرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبره أنه تزوَّج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كم سُقتَ؟» قال: زِنَةَ نَوَاة من ذهب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوْلِمْ ولو بشاة» وفي رواية «بارك الله لك، أوْلِمْ ولو بشاة» .

وفي أخرى قال : «رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليَّ بَشَاشَةُ العُرْسِ، فقلت: تزوجتُ امرأة من الأنصار، قال: كم أصدقتَها؟ قلت له: نواة من ذهب».

وأخرج النسائي أيضاً الرواية الأولى، وأخرج «الموطأ» وأبو داود رواية النسائي الأولى وأخرجه ابن ماجه برواية النسائي الأولى، وسيأتي في موضعين ).

13035 / 5607 – (د ت س ه – سمرة بن جندب رضي الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ غلام رَهِينةٌ بعقَيقَتِه، تُذبَح عُنه يوم السابع، ويُحلقُ رأسُه، ويُسمَّى» قال همام في روايته: «وَيدَمَّى» ، وكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يُصنَع به؟ قال: «إذا ذبحتَ العَقيقَةَ أخذتَ منها صُوفَة، واستَقْبَلتَ بها أَوداَجَها، ثم تُوضع على يافُوخ الصبيَّ، حتى تسيل على رأسِهِ مثل الخيط، ثم يُغسَلُ رأسُه بعدُ ويُحلَق». أخرجه أبو داود، وقال: هذا وهم من همَّام، يعنى «ويُدَمَّى» وجاء بتفسيره عن قتادة، وهو منسوخ، قال: «ويُسَمَّى» أصحُّ، هكذا قال سَلاَّم بن أبي مطيع عن قتادة، وإياس بن دُغفُل عن الحسن قال: «ويُسمَّى» ورواه أشعت عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ويُسَمَّى» .

وفي رواية الترمذي قال: «الغلامُ مُرتَهَن بعَقيقتَه، تُذبَحُ عنه يوم السابع، ويُسمى، ويُحلَق رأسُه» وفي رواية نحوه.

وأخرج النسائي الرواية الأولى، ولم يذكر حديث همَّام وما ذكره أبو داود عن قتادة. وأخرج ابن ماجه الأولى.

13036 / 5610 – (خ د ت س ه – سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه ) قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مع الغلام عَقيقَتُه، فأهريِقُوا عنه دماً، وأمِيطُوا عنه الأذى» وقد رُوي عنه موقوفاً. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مرفوعاً.

13037 / 6137 – عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرُوسِ مِنْ وَلِيمَةٍ»”. قَالَ: فَقَالَ سَعْدٌ: عَلَيَّ كَبْشٌ. وَقَالَ فُلَانٌ: عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا مِنْ ذُرَةٍ.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ سَلِيطٍ، وَلَمْ يَجْرَحْهُ أَحَدٌ، وَهُوَ مَسْتُورٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

13038 / 6138 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«طَعَامُ يَوْمٍ فِي الْعُرْسِ سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمَيْنِ فَضْلٌ، وَطَعَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

13039 / 6139 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الْوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِيَةُ فَضْلٌ، وَالثَّالِثَةُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ، وَمَنْ يُسَمِّعْ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، وَقَدِ اخْتَلَطَ.

13040 / 6140 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَبَسَطَ نِطْعًا جَاءَتْ بِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ، وَأَلْقَى عَلَيْهِ أَقِطًا، وَتَمْرًا، وَأَطْعَمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ».

قال الهيثمي : قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارِ الْأَيَّامِ.

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا عِيسَى بْنَ أَبِي عِيسَى مَاهَانَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَفِيهِ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ.

13041 / 6141 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَمْ يُولِمْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا عَلَى صَفِيَّةَ».

قال الهيثمي: رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ شَيْخَ الْبَزَّارِ، وَهُوَ ثِقَةٌ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ.

باب ما يجري في الوليمة

13042 / 1911 – ( ه – عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما ) قَالَتَا: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُجَهِّزَ فَاطِمَةَ حَتَّى نُدْخِلَهَا عَلَى عَلِيٍّ، فَعَمَدْنَا إِلَى الْبَيْتِ، فَفَرَشْنَاهُ تُرَابًا لَيِّنًا مِنْ أَعْرَاضِ الْبَطْحَاءِ، ثُمَّ حَشَوْنَا مِرْفَقَتَيْنِ لِيفًا، فَنَفَشْنَاهُ بِأَيْدِينَا، ثُمَّ أَطْعَمْنَا تَمْرًا وَزَبِيبًا، وَسَقَيْنَا مَاءً عَذْبًا، وَعَمَدْنَا إِلَى عُودٍ، فَعَرَضْنَاهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ، لِيُلْقَى عَلَيْهِ الثَّوْبُ، وَيُعَلَّقَ عَلَيْهِ السِّقَاءُ، فَمَا رَأَيْنَا عُرْسًا أَحْسَنَ مِنْ عُرْسِ فَاطِمَةَ». اخرجه ابن ماجه.

13043 / 6142 – عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى صَفِيَّةَ، فَقُلْتُ: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ فِي وَلِيمَتِهِ؟ قَالَ: مَا كَانَ إِلَّا التَّمْرُ، وَالسَّوِيقُ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

13044 / 6143 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَمَّا أُدْخِلَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فُسْطَاطَهُ حَضَرَهُ نَاسٌ، وَحَضَرْتُ مَعَهُمْ لِيَكُونَ لِي فِيهِمْ قَسْمٌ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رِدَائِهِ نَحْوٌ مِنْ مُدٍّ وَنِصْفٍ مِنْ تَمْرٍ عَجْوَةٍ قَالَ: “كُلُوا مِنْ وَلِيمَةِ أُمِّكُمْ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

13045 / 6144 – وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، 49/4 وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

13046 / 6145 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِقِدْرٍ مِنْ هَرِيسٍ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ جَرْوَلٌ؛ قَالَ الذَّهَبِيُّ: صَدُوقٌ. قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: رَوَى مَنَاكِيرَ.

13047 / 6146 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ.

قال الهيثمي : قُلْتُ: لَهُ فِي الصَّحِيحِ الْوَلِيمَةُ عَلَى صَفِيَّةَ، وَهَذَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

13048 / 6147 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «حَضَرْنَا عُرْسَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا رَأَيْنَا عُرْسًا كَانَ أَحْسَنَ مِنْهُ حُسْنًا. هَيَّأَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَبِيبًا وَتَمْرًا فَأَكَلْنَا. وَكَانَ فِرَاشُهَا لَيْلَةَ عُرْسِهَا إِهَابَ كَبْشٍ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

13049 / 6148 – وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ «أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي عُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ تَقُومُ عَلَيْنَا وَهِيَ الْعَرُوسُ فَسَقَتْنَا نَبِيذَ التَّمْرِ قَدِ انْتَبَذَتْهُ مِنَ اللَّيْلِ وَصَفَّتْهُ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

13050 / 6149 – وَعَنْ أَسْمَاءَ يَعْنِي بِنْتَ عُمَيْسٍ قَالَتْ: أَهْدَيْتُ جَدَّتَكِ فَاطِمَةَ إِلَى جَدِّكِ عَلِيٍّ فَمَا كَانَ حَشْوُ فِرَاشِهَا وَوِسَادَتِهَا إِلَّا لِيفٌ، وَلَقَدْ أَوْلَمَ عَلِيٌّ بِفَاطِمَةَ فَمَا كَانَتْ وَلِيمَةٌ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَفْضَلَ مِنْ وَلِيمَتِهِ؛ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِشَطْرِ شَعِيرٍ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَوْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ.

13051 / 6150 – وَعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ «دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا فَقَالَ: لَا أَشْتَهِيهِ. فَقَالَتْ: إِنِّي قَيَّنْتُ عَائِشَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جِئْتُهُ فَدَعَوْتُهُ لَجِلْوَتِهَا، فَجَاءَ، فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهَا فَأُتِيَ بِعُسِّ لَبَنٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا وَاسْتَحْيَتْ. قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَانْتَهَرْتُهَا وَقُلْتُ لَهَا: خُذِي مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَتْ: فَأَخَذَتْ، فَشَرِبَتْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “أَعْطِي تِرْبَكِ”. قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلْ خُذْهُ فَاشْرَبْ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوِلْنِيهِ مِنْ يَدِكَ، فَأَخَذَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَنِيهِ، قَالَتْ: فَجَلَسْتُ، ثُمَّ وَضَعْتُهُ عَلَى رُكْبَتِي، ثُمَّ طَفِقْتُ أُدِيرُهُ وَأُتْبِعُهُ شَفَتَيَّ لِأُصِيبَ 50/4 مِنْهُ مَشْرَبَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ لِنِسْوَةٍ عِنْدِي: “نَاوِلِيهِنَّ”. فَقُلْنَ: لَا نَشْتَهِيهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “لَا تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا”. فَهَلْ أَنْتَ مُنْتَهِيًا أَنْ تَقُولَ: لَا نَشْتَهِيهِ؟ قُلْتُ: أَيْ أُمَّهْ لَا أَعُودُ أَبَدًا».

قال الهيثمي : قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ بَعْضَهُ.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ وَزَادَ: «وَأَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِحْدَاهُنَّ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: “يَا هَذِهِ، أَتُحِبِّينَ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ مَكَانَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ؟”. فَنَزَعْنَاهُ فَرَمَيْنَا بِهِ فَمَا نَدْرِي أَيْنَ هُوَ حَتَّى السَّاعَةِ. ثُمَّ قَالَ: رَسُولُ للَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”: إِنَّمَا يَكْفِي إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَتَّخِذَ جُمَانًا مِنْ فِضَّةٍ وَرُبَّمَا قَالَ: سُوَارًا مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ تَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ زَعْفَرَانَ فَتُدِيفَهُ، ثُمَّ تُلَطِّخَهُ عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ ذَهَبٌ». وَقَدْ رَوَى قِصَّةَ السِّوَارِ أَبُو دَاوُدَ بِاخْتِصَارٍ كَثِيرٍ.

وَشَهْرٌ فِيهِ كَلَامٌ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ.

13052 / 3298– هـ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رضي الله عنها، قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِطَعَامٍ، فَعَرَضَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا لَا نَشْتَهِيهِ، فَقَالَ: «لَا تَجْمَعْنَ جُوعًا، وَكَذِبًا» أخرجه ابن ماجه.

13053 / 6151 – وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: «كُنْتُ صَاحِبَةَ عَائِشَةَ الَّتِي هَيَّأَتْهَا وَأَدْخَلَتْهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعِي نِسْوَةٌ قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا عِنْدَهُ قِرًى إِلَّا قَدَحًا مِنْ لَبَنٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ عَائِشَةَ فَاسْتَحْيَتِ الْجَارِيَةُ، فَقُلْنَا: لَا تَرُدِّي يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُذِي مِنْهُ، فَأَخَذَتْهُ عَلَى حَيَاءٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: “نَاوِلِي صَوَاحِبَكِ”. فَقُلْنَا: لَا نَشْتَهِيهِ. فَقَالَ: “لَا تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا”. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ قَالَتْ إِحْدَانَا لِشَيْءٍ تَشْتَهِيهِ: لَا أَشْتَهِيهِ يُعَدُّ ذَلِكَ كَذِبًا؟ قَالَ: “إِنَّ الْكَذِبَ يُكْتَبُ كَذِبًا حَتَّى تُكْتَبَ الْكُذَيْبَةُ كُذَيْبَةً».

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو شَدَّادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ رَوَى عَنْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ كَانَتْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ مَعَ زَوْجِهَا جَعْفَرٍ حِينَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَرواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

13054 / 6152 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمِّلِ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ: يُخْطِئُ، وَابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَتَيْنِ، وَضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ، َبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

13055 / 6153 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ خُضِّبَ بِالصُّفْرَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَا هَذَا الْخِضَابُ؟ أَعْرَسْتَ؟”. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: “أَوْلَمْتَ؟”. قَالَ: لَا. فَرَمَى إِلَيْهِ رَسُولُ 51/4 اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: “أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

13056 / 6154 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ ثَوْبُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “مَهْيَمْ”. وَكَانَتْ كَلِمَةً إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الشَّيْءِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ. قَالَ: “عَلَى كَمْ؟”. قَالَ: عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: “أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». قَالَ أَنَسٌ: حَرَّرْنَاهَا رُبُعَ دِينَارٍ.

قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قِيمَةَ النَّوَاةِ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ.

13057 / 6154/1769– عَنْ طَلْقِ بن علي رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: جَلَسْنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ وفد عبد القيس فَقَالَ: مَا لَكُمْ قَدِ اصْفَرَّتْ أَلْوَانُكُمْ وَعَظُمَتْ بُطُونُكُمْ وَظَهَرَتْ عُرُوقُكُمْ؟ قَالُوا أَتَاكَ سَيِّدُنَا فسألك عَنْ شَرَابٍ كَانَ لَنَا مُوَافِقًا فَنَهَيْتَهُ عَنْهُ وَكُنَّا بِأَرْضٍ وَبِئَةٍ مُخِمَّةٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاشْرَبُوا مَا طَابَ لَكُمْ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1769) لمسدد.

وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 379): قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا ما، زم بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَجِيبَةَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَمِّهِ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: “جَلَسْنَا عِنْدَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – (بَعْدَ ذلك) فجاء وفد عبد قيس فَقَالَ: مَا لَكُمْ قَدِ اصْفَرَّتْ أَلْوَانُكُمْ وَعَظُمَتْ بطونكم وظهرت عروقكم؟ فقالوا: أتاك سيدنا فَسَأَلَكَ عَنْ شَرَابٍ كَانَ لَنَا مُوَافِقًا فَنَهَيْتَهُ عنه، وكنا بأرض وبئة مخمة،. قَالَ: فَاشْرَبُوا مَا طَابَ لَكُمْ. قَالَ مُحَمَّدٌ: يعني ما حل “. هذا إسناد ضَعِيفٌ، لِجَهَالَةِ عَجِيبَةَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ.

باب الدعوة في الوليمة وغيرها والإجابة

13058 / 5588 – (خ م ت د) نافع – مولى ابن عمر – قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أجِيبُوا هذه الدعوةَ إذا دُعِيتم، قال: وكان عبد الله يأتي الدَّعوة في العُرْسِ وغيرِ العُرْس وهو صائم» .

وفي أخرى قال: «إذا دُعِيتمُ إلى كُراَع فَأجيبُوا» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية الترمذي قال: «اْئتُوا الدَّعوَةَ إذا دُعيتم» .

وعند أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن دُعي فَلم يُجِبْ فقد عَصَى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاً، وخرج مُغِيراً».

13059 / 5589 – (خ) أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو دُعيتُ إلى كُراَع أو ذراَع لأجَبتُ ولو أُهْدِيَ إليَّ ذِراعٌ أو كُراعٌ لَقَبِلْتُ» أخرجه البخاري.

13060 / 5590 – (م د) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دُعي أحدُكم إلى طعام فَلْيُجِبْ، فإن شاء طَعِمَ، وإن شاء ترك» أخرجه مسلم وأبو داود.

13061 / 5594 – (م س) أنس بن مالك – رضي الله عنه – «أن جاراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فَارسيَّاً كان طَيِّب المَرَق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً، ثم جاء يدعوه، فقال: وهذه؟ لعائشة، فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، فعاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ثم عادَ يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: نَعَم في الثالثة، فقاما يَتَدَافَعانِ إلى منزله» أخرجه مسلم.

وعند النسائي: «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جَار فَارسيٌّ طَيِّبُ الَمرقةِ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يوم وعنده عائشةُ، فأوَمأَ إليه بيده: أنْ تَعال، وَأَومَأَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة، أي: وهذه؟ فأومأ إليه الآخر هكذا: أن لا، مرتين أو ثلاثاً».

13062 / 5596 – (خ م ط د ت س ه) أنس بن مالك – رضي الله عنه – «أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم، رأى على عبد الرحمن بن عوف أثَر صفرَة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوَّجتُ امرأة على وَزْن نَواة مِنْ ذَهب، قال: فَبارَك الله لَكَ، أوْلم ولو بشاة» أخرجه الجماعة وابن ماجه.

13063 / 5597 – (خ م د ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال: «ما أوْلَم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أَولَمَ على زينبَ، أولَمَ بشاة» .

وفي رواية «أكْثَر وأفْضَل ما أَولَم على زينب، قال ثابت: بِمَ أولمَ؟ قال: أَطعَمَهم خبزاً ولحماً حتى تركوه». وفي أخرى «أوَسعُ المسلمين خُبْزاً ولحماً» .

وفي أخرى «ما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَولَمَ على امرأةِ من نسائه ما أَولَمَ على زينب، فإنه ذبح شاة» أخرجه البخاري ومسلم وهذه الأخيرة لابن ماجه.

وللبخاري قال: «بَنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة، فأرسلني، فدعوتُ رجالاً إلى الطعام، ولم يُسَمها» وأخرج أبو داود الأولى، ولهذا الحديث طرق طوال، وردَ بعضُها في تفسير سورة الأحزاب، من «كتاب التفسير» من «حرف التاء» ويردِ بعضُها في المعجزات من «كتاب النبوة» من «حرف النون».

13064 / 1911 – ( ه – عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما ) قَالَتَا: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُجَهِّزَ فَاطِمَةَ حَتَّى نُدْخِلَهَا عَلَى عَلِيٍّ، فَعَمَدْنَا إِلَى الْبَيْتِ، فَفَرَشْنَاهُ تُرَابًا لَيِّنًا مِنْ أَعْرَاضِ الْبَطْحَاءِ، ثُمَّ حَشَوْنَا مِرْفَقَتَيْنِ لِيفًا، فَنَفَشْنَاهُ بِأَيْدِينَا، ثُمَّ أَطْعَمْنَا تَمْرًا وَزَبِيبًا، وَسَقَيْنَا مَاءً عَذْبًا، وَعَمَدْنَا إِلَى عُودٍ، فَعَرَضْنَاهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ، لِيُلْقَى عَلَيْهِ الثَّوْبُ، وَيُعَلَّقَ عَلَيْهِ السِّقَاءُ، فَمَا رَأَيْنَا عُرْسًا أَحْسَنَ مِنْ عُرْسِ فَاطِمَةَ». أخرجه ابن ماجه.

13065 / 5598 – (خ م س) أنس بن مالك – رضي الله عنه – «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أقام بين خَيْبَر والمدينة ثلاثَ لَيال يَبني بصفيَّةَ، فدعوتُ المسلمين إلى وَليمتهِ، وما كان فيها من خُبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أَمرَ بالأْنطَاع فبُسطَت، فألقىَ عليها التَّمرَ والأقط والسمنَ، فقال المسلمون: إحدى أمَّهات المؤمنين، أو ما ملكتْ يمينه؟ فقالوا: إن حجَبها فهي إحدى أُمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مِما ملكت يمينه، فلما ارتْحَلَ وطَّأ لها خلفَه وَمَدَّ الحجاب» أخرجه البخاري والنسائي.

وقد أخرج مسلم ذلك في رواية طويلة، ولهذا الحديث طرق عدة ترد في «كتاب الغزوات» من «حرف الغين» وفي «كتاب النكاح» من «حرف النون» .

13066 / 5599 – (د ت ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أولَمَ على صَفِيَّة بنتِ حُيَي بسويق وتمرِ» أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وهذا صالح أن يكون من جملة روايات ذلك الحديث الذي قبله، ولكن حيث أخرجاه مع ابن ماجه هكذا مختصراً أفردناه عنه، فمن شاء أن يجعَلُه منه فليفعل وهذا الصواب.

13067 / 5600 – (خ) صفية بنت شيبة – رضي الله عنها – قالت: «أَوْلَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بِمُدَّين من شعير» .أخرجه البخاري.

13068 / 5601 – (ط ه – يحيى بن سعيد رحمه الله ) قال: «لقد بلغني أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوُلِمُ بالولَيمةِ ما فيها خبز ولا لحم» . أخرجه الموطأ وابن ماجه وأصله عند الشيخين والنسائي.

13069 / 5602 – (خ م ه – سهل بن سعد رضي الله عنهما ) «أن أبا أُسَيد السَّاعِدي دعَا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابَه لِعُرسه، فما صنع لهم طعاماً، ولا قَربَّه إليهم إلا امرأتُه أمُّ أُسَيد، قال: وَأَنقَعَت له تمرات من الليل في تَور من حجارة، فلما فرغ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أمَاثَتهُ، فسقَته إيَّاه تخُصُّه بذلك، فكانت المرأة خَادِمَهم يومئذ، وهي العَروسُ» . أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه بمعناه لكن بأخصر من هذا.

13070 / 5603 – (ت) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طعامُ الوَليمة أَوَّلَ يومِ: حقُّ، والثاني: سُنَّة، وطعام يوم الثالث: سُمعَة، ومَن سَمَّع سَمَّع الله به» أخرجه الترمذي.

13071 / 1915 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثَ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ». اخرجه ابن ماجه.

13072 / 5604 – (د) الأعور الثقفي – رضي الله عنه- واسمه زهير بن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الْوَليمةُ أَوَّلَ يوم حق، والثاني: مَعروف، والثالث: سُمْعَة ورياء» أخرجه أبو داود.

13073 / 5605 – (خ م ط د ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دُعِيَ أحدُكم إلى وليمة فليأتها» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وابن ماجه.

وزاد أبو داود في رواية أخرى له «فإن كان مفطِراً أكلَ، وإن كان صائماً فَلْيدْعُ».

13074 / 6155 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ»”.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالْبَزَّارُ، وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ: “«أَجِيبُوا الدَّاعِيَ إِذَا دُعِيتُمْ»”، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

13075 / 6156 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: الْوَلِيمَةُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ فَمَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَالْخَرَسُ وَالْإِعْذَارُ وَالتَّوْكِيرُ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ. قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدْرِي مَا الْخَرَسُ، وَالْإِعْذَارُ، وَالتَّوْكِيرُ؟ قَالَ: الْخَرَسُ: الْوِلَادَةُ. وَالْإِعْذَارُ: الْخِتَانُ. وَالتَّوْكِيرُ: الرَّجُلُ يَبْنِي الدَّارَ وَيَنْزِلُ فِي الْقَوْمِ فَيَجْعَلُ الطَّعَامَ فَيَدْعُوهُمْ. فَهُمْ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءُوا جَاءُوا، وَإِنْ شَاءُوا قَعَدُوا.

قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْهُ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

13076 / 6157 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

13077 / 6158 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

13078 / 6159 – وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ أَنَّهُ دُعِيَ إِلَى مَأْدُبَةٍ فَقَعَدَ صَائِمًا فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْكُلُونَ، وَلَا يَطْعَمُ، قِيلَ لَهُ: وَاللَّهِ 52/4 لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ صَائِمٌ مَا دَعَيْنَاكَ، قَالَ: لَا تَقُولُوا ذَاكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«أَجِبْ أَخَاكَ، فَإِنَّكَ مِنْهُ عَلَى اثْنَتَيْنِ إِمَّا خَيْرٌ فَأَحِقَّ مَا شَهِدْتَهُ، وَإِمَّا غَيْرُهُ فَتَنْهَاهُ عَنْهُ وَتَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

13079 / 6160 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ «صَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ طَعَامًا، فَدَعَاهُمْ، فَلَمَّا دَخَلُوا َضَعَ الطَّعَامَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “دَعَاكُمْ أَخُوكُمْ وَتَكَلَّفَ لَكُمْ وَتَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ أَفْطِرْ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ إِنْ شِئْتَ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ حَمَّادُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (2385) لأبي داود.

13080 / 6161 – وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: إِذَا عُرِضَ عَلَى أَحَدِكُمْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

13081 / 6162 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي لَيَدْعُو النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نِصْفَ اللَّيْلِ عَلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ فَيُجِيبُهُ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو مُسْلِمٍ قَائِدِ الْأَعْمَشِ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ: يُخْطِئُ. وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.

13082 / 6163 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمِّلِ وَثَّقَهُ ابْنُ سَعْدٍ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ: يُخْطِئُ. وَابْنُ حِبَّانَ فِي رِوَايَتَيْنِ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.

باب الطعام للقدوم من سفر

13083 / 5595 – (خ د) – جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما قَدِمَ المدنيةَ نَحَرَ جزُوراً أو بقرة». أخرجه أبو داود.

باب فيمن يدعو الشبعان ويترك الجيعان

13084 / 5606 – (خ م ط د ه – الأعرج ) أن أبا هريرة كان يقول: «شَرُّ الطعامِ طعامُ الوليمة، يُدعى له الأغنياءُ، ويُترك المساكين، ومَن لم يأتِ الدعوة فقد عصى الله ورسوله». هكذا عند ابن ماجه.

وفي أخرى «شَرُّ الطعام طعامُ الوليمة، يُمنعها مَن يأتيها، ويُدعى إليها مَن يأباها» ، والباقي كما سبق، قال سفيان: قلت للزهري «يا أبا بكر كيف هذا الحديث: شَرُّ الطعام طعامُ الأغنياء؟ فضحك، فقال: ليس هو شرُّ الطعام طعامُ الأغنياء» قال سفيان: وكان أبي غنياً، فأفْزَعَني هذا الحديث حين سمعتُ به، فسألت عنه الزهري … فذكره. أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الموطأ وأبو داود الأولى.

13085 / 6164 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الْغَنِيُّ، وَيُتْرَكُ الْفَقِيرُ»”.

قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ، وَلَفظُهُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الشَّبْعَانُ وَيُحْبَسُ عَنْهُ الْجَيْعَانُ”.

وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ الْمِغْوَلِيُّ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَفِيهِ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ، وَضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ، وَغَيْرُهُ.

13086 / 6165 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا تَفْتَخِرُوا بِآبَائِكُمُ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ؟ مَثَلُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَثَلُ مَلِكٍ بَنَى قَصْرًا عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَاتَّخَذَ فِيهِ 53/4 طَعَامًا، وَوَكَّلَ بِهِ رِجَالًا فَقَالَ: لَا يَمُرُّ أَحَدٌ إِلَّا أَصَابَ مِنْ طَعَامِي هَذَا. وَكَانَ إِذَا مَرَّ الرَّجُلُ فِي شَارَةٍ وَثِيَابٍ حَسَنَةٍ ذَهَبُوا إِلَيْهِ فَتَعَلَّقُوا بِهِ، وَجَاءُوا بِهِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ. وَإِذَا جَاءَ رَجُلٌ فِي شَارَةٍ سَيِّئَةٍ وَثِيَابٍ رَثَّةٍ مَنَعُوهُ. فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِي شَارَةٍ سَيِّئَةٍ، وَثِيَابٍ رَثَّةٍ، فَمَرَّ بِجَنَبَاتِهِمْ، فَقَامُوا إِلَيْهِ، فَدَفَعُوهُ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنِّي جَائِعٌ، وَإِنَّمَا يُصْنَعُ الطَّعَامُ لِلْجَائِعِ. فَقَالُوا: إِنَّ طَعَامَ الْمَلِكِ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْأَبْرَارُ. فَدَفَعُوهُ، فَانْطَلَقَ، فَجَاءَ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ، وَثِيَابٍ حَسَنَةٍ، فَمَرَّ كَأَنَّهُ لَا يُرِيدُهُمْ بَعِيدًا مِنْهُمْ، فَذَهَبُوا إِلَيْهِ، فَتَعَلَّقُوا بِهِ، فَقَالُوا: تَعَالَ، فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِ الْمَلِكِ قَالَ: لَا أُرِيدُهُ. قَالَ: لَا يَدَعُكَ الْمَلِكُ إِنْ بَلَغَهُ أَنَّ مِثْلَكَ مَرَّ، وَلَمْ يُصِبْ مِنْ طَعَامٍ شَقَّ عَلَيْهِ، وَخَشِيَنَا أَنْ تُصِيبَنَا مِنْهُ عُقُوبَةٌ. فَأَكْرَهُوهُ، فَأَدْخَلُوهُ حَتَّى جَاءُوا بِهِ إِلَى الطَّعَامِ، فَقَرَّبُوا إِلَيهِ الطَّعَامِ، فَقَالَ بِثِيَابِهِ هَكَذَا، فَقَالَ: مَا تَصَنَعُ؟ فَقَالَ: إِنِّي جِئْتُكُمْ فِي شَارَةٍ سَيِّئَةٍ، وَثِيَابٍ رَثَّةٍ، فَأَخْبَرْتُكُمْ أَنِّي جَائِعٌ فَمَنَعْتُمُونِي، وَإِنِّي جِئْتُكُمْ فِي شَارَةٍ حَسَنَةٍ وَثِيَابٍ حَسَنَةٍ، فَأَكْرَهْتُمُونِي وَغَلَبْتُمُونِي، وَأَبَيْتُمْ تَدْعُونِي، فَقَبَّحَكُمْ، وَقَبَّحَ مَلِكَكُمْ إِنَّمَا يَصْنَعُ مَلِكُكُمْ هَذَا الطَّعَامَ لِلدُّنْيَا، وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَلَاقٌ قَالَ: فَارْتَفَعَ الْمَلَكُ، وَنَزَلَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ الْقَافِلَائِيُّ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَا أَرَى بِحَدِيثِهِ بَأْسًا. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكٌ.

باب دعوة الفاسق

13087 / 6166 – عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ إِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقِينَ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو مَرْوَانَ الْوَاسِطِيُّ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ.

باب من دعا أخاه فليقم معه حتى يخرج

13088 / 3358 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ، أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ، إِلَى بَابِ الدَّارِ». اخرجه ابن ماجه.

13089 / 6167 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ أَخَاهُ أَنْ يَقُومَ مَعَهُ حَتَّى يَخْرُجَ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو صَيْفِيٍّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

باب فيمن دعي فرأى ما يكره

13090 / 6168 – عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ قَالَ: أَعْرَسْتُ فِي عَهْدِ أَبِي، فَأَذَّنَ أَبِي النَّاسَ فَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ فِيمَنْ أَذِنَّا، وَقَدْ سُتِرَ بَيْتِي بِنِجَادٍ أَخْضَرَ، فَأَقْبَلَ أَبُو أَيُّوبَ، ثُمَّ دَخَلَ فَرَآنِي 54/4 قَائِمًا فَاطَّلَعَ فَرَأَى الْبَيْتَ مُسْتَتِرًا بِنِجَادٍ أَخْضَرَ، فَقَالَ: يَا َبَا عَبْدِ اللَّهِ، تَسْتُرُونَ الْجُدُرَ؟! قَالَ أَبِي وَاسْتَحْيَا: عَلَبْنَنَا النِّسَاءُ يَا أَبَا أَيُّوبَ. قَالَ: مَنْ خَشِيَ أَنْ يَغْلِبَهُ النِّسَاءُ فَلَمْ أَخْشَ أَنْ يَغْلِبَنَّكَ. ثُمَّ قَالَ: لَا أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا، وَلَا أَدْخُلُ لَكُمْ بَيْتًا. ثُمَّ خَرَجَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (2174) لمسدد.

هو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 48)، وقال: ورَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: مِنْ طَرِيقِ رَبِيعَةَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: {عَرَسْتُ ابْنًا لِي فَدَعَوْتُ الْقَاسِمَ بن محمد، وعبيد الله بن عمر، فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى الْبَابِ، رَأَى عُبَيْدُ اللَّهِ الْبَيْتَ قَدْ سُتِرَ بِالدِّيبَاجِ، فَرَجَعَ وَدَخَلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَقَدْ مَقَتَنِي حِينَ انْصَرَفَ. فَقُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، وَاللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لشيء ما صنعته، وما هو إِلَّا شَيْءٌ صَنَعَتْهُ النِّسَاءُ وَغَلَبُونَا عَلَيْهِ. قَالَ: فحدثني أن عبد الله بن عمر زَوَّجَ ابْنَهُ سَالِمًا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عُرْسِهِ، دَعَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ نَاسًا فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى الْبَابِ، رأى أبو أيوب في البيت سترا مِنْ قَزٍّ، فَقَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُمُوهَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَدْ سَتَرْتُمُ الْجُدُرَ ثُمَّ انْصَرَفَ} .

باب فيمن دعي فاشترط حضور أصحابه

13091 / 6169 – عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: «صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا فَأَتَيْتُهُ، وَهُوَ فِي نَفَرٍ جَالِسٍ، فَقُمْتُ حِيَالَهُ، فَأَوْمَأْتُ إِلَيْهِ فَأَوْمَأَ إِلَيَّ: “وَهَؤُلَاءِ؟”. قُلْتُ: لَا. فَسَكَتَ، فَقُمْتُ مَكَانِي فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ أَوْمَأْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: “وَهَؤُلَاءِ؟”. قُلْتُ: لَا. مَرَّتَيْنِ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَوْ ثَلَاثًا، فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَهَؤُلَاءِ. وَإِنَّمَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا صَنَعْتُهُ لَهُ فَجَاءُوا مَعَهُ، فَأَكَلُوا حِسْبَةً، قَالَ: وَفَضَلَ مِنْهُ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ ضُرَيْبَ بْنَ نُفَيْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ صُهَيْبٍ.

باب فيمن دعي وهو صائم

وتقدم في الصوم

13092 / 5591 – (م ت د) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دُعي أَحدكم فليُجب، فإن كان صائماً فَلْيُصَلِّ، وإن كان مُفْطِراً فَليَطْعَمْ» .

وفي رواية قال: «إذا دُعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم» . أخرجه مسلم أبو داود والترمذي.

باب فيمن دعي لطعام فجاء بكثيرين معه

وستأتي أحاديثه في أبواب المعجزات، وتكثير الطعام

باب ما روي في إذا اجتمع عليه داعيان، وأنه يجيب الأولى

13093 / 5592 – (د) حميد بن عبد الرحمن الحميري – رحمه الله – عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اجتَمع دَاعيانِ فأجِبْ أقرَبَهما باباً، فإنَّ أقربَهما باباً أقربهما جِواَراً، وإن سبق أحدُهما فأجب الذي سَبقَ» أخرجه أبو داود.

باب فيمن دعي في نفر معدودين فأتى بغيره معه

13094 / 5593 – (خ م ت) أبو مسعود الأنصاري – رضي الله عنه – قال: «كان رجل من الأنصار، يقال له: أبو شُعَيْب، وكان له غلام لَحَّام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَعَرَفَ في وجهه الجوعَ، فقال لغلامه: ويحك، اصْنَعْ لنا طعاماً لخمسةِ نفر، فإني أريدُ أن أَدْعُوَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خَامِسَ خمسة، قال: فصنع، ثم أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فدعاه خامِس خَمْسة، فاتَّبَعهم رجل، فلما بلغ الباب، قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتّبَعنا، فإن شِئتَ أن تَأْذنَ له وإن شئتَ رَجَع، قال: بل آذَنُ له يا رسول الله». أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.

13095 / 6170 – عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى طَعَامٍ أَنْ يَدْعُوَ مَعَهُ أَحَدًا إِلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ أَهْلُ الطَّعَامِ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْبَزَّارُ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْمَطْرُوحِ.

باب فيمن أتى طعاما من غير دعوة

13096 / 6171 – عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكَنَّى أَبَا شُعَيْبٍ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ، فَأَتَيْتُ غُلَامًا لِي قَصَّابًا، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَصْنَعَ طَعَامًا لِخَمْسَةِ رِجَالٍ، ثُمَّ دَعَوْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ: “هَذَا تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِلَّا رَجَعَ”. فَأَذِنْتُ لَهُ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

في المعجم الأوسط (2/ 21): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: نا زُهَيْرٌ قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ لِأَبِي شُعَيْبٍ غُلَامٌ لَحَّامٌ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مِنَ الْجَهْدِ، أَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بِلَحْمٍ يَكْفِي خَمْسَةً، وَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنِ ائْتِنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَجَاءَ وَمَعَهُمْ سَادِسٌ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى بَابِ أَبِي شُعَيْبٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكَ أَرْسِلْتَ إِلَيَّ وَإِلَى خَمْسَةٍ، وَإِنَّ هَذَا تَبِعَنَا، فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ دَخَلَ، وَإِلَّا رَجَعَ» ، فَقَالَ: قَدْ أَذِنْتُ، فَلْيَدْخُلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ «

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ إِلَّا زُهَيْرٌ».

وفي المعجم الكبير للطبراني (17/ 197): حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ القَرَاطِيسِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ طَالِبٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: وَيْحَكَ إنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوعَ فَاعْمَلْ طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً، فَعَمِلَهُ فَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يُدْعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا تَبِعَنَا فَتَأْذَنُ لَهُ» فَقَالَ: نَعَمْ.

ثم رواه من وجهين آخرين عن أبي مسعود بنحوه. وحديثه تقدم في الصحيحين.

فما ساقه الهيثمي يرجع لحديث أبي مسعود، وليس من الزوائد. والذي منها حديث جابر.

13097 / 6172 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ دَخَلَ عَلَى قَوْمٍ لِطَعَامٍ لَمْ يُدْعَ لَهُ دَخَلَ فَاسِقًا، وَأَكَلَ حَرَامًا»”.

قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ خَالِدٍ، وَهُوَ مَجْهُولٌ. وَرواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِهِ أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “«مَنْ دَخَلَ عَلَى قَوْمٍ لِطَعَامٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ فَأَكَلَ شَيْئًا أَكَلَ حَرَامًا» فَقَطْ.

13098 / 6173 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُهُ قَالَ: “«مَنْ 55/ 4جَاءَ إِلَى طَعَامٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ دَخَلَ سَارِقًا، وَأَكَلَ حَرَامًا»”. قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ خَلَا قَوْلَهُ: “وَأَكَلَ حَرَامًا”.

قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ أَبَانُ بْنُ طَارِقٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

13099 / 6174 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ نُسَمِّي الْإِمَّعَةَ الَّذِي يَأْتِي الطَّعَامَ وَلَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ، إِلَّا إِنَّ الْإِمَّعَةَ فِيكُمُ: الْمُحْقِبُ دِينَهُ.

13100 / 6175 – وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَيْضًا: كُنَّا نُسَمِّي الْإِمَّعَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: الَّذِي يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ فَيَتْبَعُهُ الرَّجُلُ، وَهُوَ الْيَوْمَ الَّذِي يُحْقِبُ النَّاسَ دِينَهُ، وَكُنَّا نُسَمِّي الْعِضَةَ السَّمَرَ، وَهُوَ الْيَوْمَ: قِيلَ وَقَالَ.

قال الهيثمي: رَوَاهُ كُلَّهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادَيْنِ، وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ.

باب النهبة في العرس

13101 / 6176 – عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِمْلَاكَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: “عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَالْأُلْفَةِ، وَالطَّائِرِ الْمَيْمُونِ، وَالسَّعَةِ فِي الرِّزْقِ، بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ دَفِّفُوا عَلَى رَأْسِهِ”. فَجِيءَ بِدُفٍّ فَضُرِبَ بِهِ. فَأَقْبَلَتِ الْأَطْبَاقُ عَلَيْهَا فَاكِهَةٌ، وَسُكَّرٌ، فَنُثِرَ عَلَيْهِ، وَكَفَّ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَا لَكَمَ لَا تَنْتَهِبُونَ؟”. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْ لَمْ تَنْهَ عَنِ النُّهْبَةِ؟ قَالَ: “إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ نُهْبَةِ الْعَسَاكِرِ، فَأَمَّا الْعُرْسَاتُ فَلَا”. فَحَادَثَهُمْ وَحَادَثُوهُ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ حَازِمٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنْ لُمَازَةَ، وَلَيْسَ ابْنَ زَبَّارٍ؛ هَذَا مُتَأَخِّرٌ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. وَرَوَاهُ فِي الْأَوْسَطِ أَتَمَّ مِنْ هَذَا بِإِسْنَادٍ فِيهِ بِشْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَهُوَ وَضَّاعٌ، وَهُوَ غَيْرُ هَذَا الْإِسْنَادِ.

وفي البدر المنير (8/ 34) بعما ساقه بتمامه: قَالَ الْخَطِيب: لَا يثبت عَن مَالك، وَفِيه مَجْهُولَانِ: خَالِد بن إِسْمَاعِيل وَأحمد بن يَعْقُوب. وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: هَذَا حَدِيث لَا يَصح، فِيهِ خَالِد بن إِسْمَاعِيل. قَالَ ابْن عدي: كَانَ يضع الحَدِيث عَلَى ثِقَات الْمُسلمين. وَأغْرب صَاحب «النِّهَايَة» – من أَصْحَابنَا – فصحَّح الحَدِيث لمَّا أوردهُ من حَدِيث جَابر حَيْثُ قَالَ عقب إِيرَاده من طَرِيقه: فَثَبت الأَصْل بِهَذَا الْخَبَر الصَّحِيح هَذَا لَفظه.

13102 / 6177 – وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: «كَانَ يَنْهَى عَنِ النُّهْبَةِ فِي الْعُرْسِ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمْرَانَ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب أيام الوليمة

13103 / 5603 – (ت) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طعامُ الوَليمة أَوَّلَ يومِ: حقُّ، والثاني: سُنَّة، وطعام يوم الثالث: سُمعَة، ومَن سَمَّع سَمَّع الله به». أخرجه الترمذي.

13104 / 1915 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثَ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ». أخرجه ابن ماجه.

13105 / 5604 – (د) الأعور الثقفي – رضي الله عنه- واسمه زهير بن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الْوَليمةُ أَوَّلَ يوم حق، والثاني: مَعروف، والثالث: سُمْعَة ورياء» أخرجه أبو داود.

13106 / 6178 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«طَعَامُ يَوْمٍ فِي الْعُرْسِ سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمَيْنِ فَضْلٌ، وَطَعَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

13107 / 6179 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِيَةُ فَضْلٌ، وَالثَّالِثَةُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، وَقَدِ اخْتَلَطَ. 56/4

باب العقيقة وما يشرع فيها، وأنها عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة

13108 / 5607 – (د ت س ه – سمرة بن جندب رضي الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ غلام رَهِينةٌ بعقَيقَتِه، تُذبَح عُنه يوم السابع، ويُحلقُ رأسُه، ويُسمَّى» قال همام في روايته: «وَيدَمَّى» ، وكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يُصنَع به؟ قال: «إذا ذبحتَ العَقيقَةَ أخذتَ منها صُوفَة، واستَقْبَلتَ بها أَوداَجَها، ثم تُوضع على يافُوخ الصبيَّ، حتى تسيل على رأسِهِ مثل الخيط، ثم يُغسَلُ رأسُه بعدُ ويُحلَق» .أخرجه أبو داود، وقال: هذا وهم من همَّام، يعنى «ويُدَمَّى» وجاء بتفسيره عن قتادة، وهو منسوخ، قال: «ويُسَمَّى» أصحُّ، هكذا قال سَلاَّم بن أبي مطيع عن قتادة، وإياس بن دُغفُل عن الحسن قال: «ويُسمَّى» ورواه أشعت عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ويُسَمَّى» .

وفي رواية الترمذي قال: «الغلامُ مُرتَهَن بعَقيقتَه، تُذبَحُ عنه يوم السابع، ويُسمى، ويُحلَق رأسُه» وفي رواية نحوه.

وأخرج النسائي الرواية الأولى، ولم يذكر حديث همَّام وما ذكره أبو داود عن قتادة. وأخرج ابن ماجه الأولى.

13109 / 5609 – (خ س) حبيب بن الشهيد – رحمه الله – قال: «أمرني ابنُ سيرين أن أسألَ الحسن: مِمَّن سَمِعَ حديث العَقيقة؟ فسألتُه، فقال: من سَمُرَةَ بن جندب» أخرجه البخاري والنسائي.

13110 / 5608 – (د) بريدة – رضي الله عنه – قال: «كنا في الجاهلية إذا وُلِدَ لأَحدنا غلام، ذبح شاةَ، ولَطَخ رأسَه بدَمِها، فلما جاء الإسلام، كنا نذبح الشاة يوم السابع، ونحلق رأسه، ونلطخه بزَعفَران». أخرجه أبو داود، وزاد رزين «ونُسميِّه» .

13111 / 5610 – (خ د ت س ه – سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه ) قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مع الغلام عَقيقَتُه، فأهريِقُوا عنه دماً، وأمِيطُوا عنه الأذى» وقد رُوي عنه موقوفاً. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مرفوعا.

13112 / 5611 – (ط) زيد بن أسلم- عن رجل من بني ضمرة عن أبيه قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: لا أُحِبُّ العُقُوقَ، وكأنه كَرِه الاسم، قال: ومَن وُلِدَ له ولد، فأحَبَّ أن يَنسُكَ عن ولده فليفعل». أخرجه الموطأ.

13113 / 5612 – (د س) عمرو بن شعيب – عن أبيه عن جده قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: لا يحبُّ الله العُقُوقَ، كأنه كَرِهَ الاسم، قال: ومَن وُلِدَ له وَلَد فأحَبَّ أنْ يَنسُك عنه: فَليَنسُك عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة» . أخرجه النسائي وزاد أبو داود زيادة تجيء في الفصل الرابع الذي يلي هذا.

13114 / 5613 – (د ت س ه – أم كرز رضي الله عنها ) قالت: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «عن الغلام شاتان مكافِئتان، وعن الجارية شاةَ» .

وفي أخرى قالت: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «أَقِرُّوا الطَّيرَ على مكنَاتِها، قالت: وسمعتُه يقول: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يَضُرُّكم ذُكراناً كُنَّ أم إناثاً» .

وفي أخرى قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عن الغلام شاتان مِثلان، وعن الجارية شاة» . أخرجه أبو داود، وأخرج النسائي الأولى.

وله في أخرى قالت: «أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسألُه عن لحوم الهَدي؟ فسمعته يقولُ: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضرُّكم ذُكرَاناً كنَّ أم إناثاً».

وفي رواية الترمذي قالت: «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية واحدة، ولا يضركم أذُكرَاناً كنّ أم إناثاً». وأخرج ابن ماجه الأولى وقال (متكافئتان).

13115 / 5614 – (ت) عائشة -رضي الله عنها- «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافِئَتَان، وعن الجارية شاة». أخرجه الترمذي.

13116 / 5615 – (ط) نافع -مولى ابن عمر – رضي الله عنهما – «أن ابن عمر لم يكن يسألُه أحد من أهلِه عَقيقة إلا أعطاه إيَّاها، وكان إنما يَعُقُّ عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإِناث. وكذلك كان عُروةُ بن الزبير يفعل».

قال مالك: وبلغني أن علي بن أبي طالب كان يفعل ذلك. أخرجه الموطأ.

هذه الرواية لم نجدها في الموطأ بهذا اللفظ، والذي في الموطأ: عن مالك أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسين ابني علي بن أبي طالب، وإسناده منقطع.

13117 / 5616 – (د س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَقَّ عن الحسن والحسين كَبْشاً كَبْشاً». أخرجه أبو داود. وعند النسائي «بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ».

13118 / 5617 – (س) بريدة – رضي الله عنه -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَقَّ عن الحسن والحسين» أخرجه النسائي.

13119 / 3166 – ( ه – بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ رضي الله عنه ) حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ، وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ». اخرجه ابن ماجه.

13120 / 6180 – عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَنَّ حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الْأَكْبَرَ حِينَ وُلِدَ أَرَادَتْ فَاطِمَةُ أَنْ تَعِقَّ عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا تَعِقِّي عَنْهُ، وَلَكِنِ احْلِقِي رَأْسَهُ، ثُمَّ تَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ مِنَ الْوَرِقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ”. ثُمَّ وَلَدَتْ حُسَيْنًا بَعْدَ ذَلِكَ فَصَنَعَتْ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ».

13121 / 6181 – وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: «لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا قَالَتْ: أَلَا أَعِقُّ عَنِ ابْنِي بِدَمٍ؟ قَالَ: “لَا، وَلَكِنِ احْلِقِي رَأْسَهُ، ثُمَّ تَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً عَلَى الْمَسَاكِينِ وَالْأَوْقَاصِ». وَكَانَ الْأَوْقَاصُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجِينَ فِي الصُّفَّةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ. فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

13122 / 6182 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَمَرَ بِرَأْسِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ يَوْمَ سَابِعِهِمَا فَحُلِقَ، ثُمَّ َصَدَّقَ بِوَزْنِهِ فِضَّةً، وَلَمْ يَجِدْ ذِبْحًا».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَالْبَزَّارُ، وَفِي إِسْنَادِ الْكَبِيرِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

13123 / 6183 – وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْعَقِيقَةِ؟ قَالَ: “لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ”. كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ، وَقَالَ: ” مَنْ وُلِدَ لَهُ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ».

13124 / 6184 – وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ.

رَوَاهُ كُلَّهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

13125 / 6185 – وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَقِيقَةِ قَالَ: “«مَنْ وُلِدَ لَهُ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

13126 / 6186 – وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْعَقِيقَةُ حَقٌّ عَلَى الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»”.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُحْتَجٌّ بِهِمْ.

13127 / 6187 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ».

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

13128 / 6188 – وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ بِكَبْشَيْنِ».

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

13129 / 6189 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. قَالَتْ عَائِشَةُ: «فَعَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَسَنِ 57/4 وَالْحُسَيْنِ شَاتَيْنِ شَاتَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ، وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رَأْسِهِ الْأَذَى، وَقَالَ: “اذْبَحُوا عَلَى اسْمِهِ، وَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانٍ». قَالَ: وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُؤْخَذُ قُطْنَةٌ فَتُجْعَلُ فِي دَمِ الْعَقِيقَةِ، ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوقًا.

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا شَيْخَ أَبِي يَعْلَى: إِسْحَاقَ، فَإِنِّي لَمْ أَعْرِفْهُ.

13130 / 6190 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«إِنَّ الْيَهُودَ تَعِقُّ عَنِ الْغُلَامِ كَبْشًا، وَلَا تَعِقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ أَوْ تَذْبَحُ الشَّكُّ مِنْهُ أَوْ مِنْ أَبِيهِ فَعِقُّوا أَوِ اذْبَحُوا عَنِ الْغُلَامِ كَبْشَيْنِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ كَبْشًا»”.

قال الهيثمي: رواه البزار مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ الشَّاعِرِ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُمَا.

13131 / 6191 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى»”.

قال الهيثمي: رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

وهو في مستدرك الحاكم (7593).

13132 / 6192 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: “«لِلْغُلَامِ عَقِيقَتَانِ وَلِلْجَارِيَةِ عَقِيقَةٌ»”.

قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

13133 / 6193 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: “«إِذَا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى وَسَمُّوهُ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

13134 / 6194 – وَعَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

13135 / 6195 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَلْيَعِقَّ عَنْهُ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ مَسْعَدَةُ بْنُ الْيَسَعَ، وَهُوَ كَذَّابٌ.

13136 / 6196 – وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«فِي الْإِبِلِ فَرَعٌ، وَفِي الْغَنَمِ فَرَعٌ، وَيُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ، وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ: عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، وَلَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ، وَهُنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ.

13137 / 6197 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بِكَبْشَيْنِ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

وهو في صحيح ابن حبان (5309).

13138 / 6198 – وَعَنْ عَلِيٍّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنِ 58/4 الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ.

13139 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَبْشَيْنِ اثْنَيْنِ مِثْلَيْنِ مُتَكَافِئَيْنِ».

أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (7590).

13140 / 6199 – وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: «عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

وتقدم حديث بريدة.

13141 / 6200 – وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ وَخَتَنَهُمَا لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ بِاخْتِصَارِ الْخِتَانِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ؛ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُ، وَفِيهِ لِينٌ.

13142 / 6201 – وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَعِقُّ عَنْ بَنِيهِ الْجَزُورَ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب زمن العقيقة وأنها في السابع، وأنه يسمى فيه

13143 / 174 – (ت) ابن عمر – رضي الله عنهما – أنَّ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – أمَرَ بتسمية المولود يومَ سابِعِه، ووضْع الأذى عنه، والعَقِّ عنه. أخرجه الترمذي.

13144 / 5607 – (د ت س ه – سمرة بن جندب رضي الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ غلام رَهِينةٌ بعقَيقَتِه، تُذبَح عُنه يوم السابع، ويُحلقُ رأسُه، ويُسمَّى» قال همام في روايته: «وَيدَمَّى» ، وكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يُصنَع به؟ قال: «إذا ذبحتَ العَقيقَةَ أخذتَ منها صُوفَة، واستَقْبَلتَ بها أَوداَجَها، ثم تُوضع على يافُوخ الصبيَّ، حتى تسيل على رأسِهِ مثل الخيط، ثم يُغسَلُ رأسُه بعدُ ويُحلَق» .

أخرجه أبو داود، وقال: هذا وهم من همَّام، يعنى «ويُدَمَّى» وجاء بتفسيره عن قتادة، وهو منسوخ، قال: «ويُسَمَّى» أصحُّ، هكذا قال سَلاَّم بن أبي مطيع عن قتادة، وإياس بن دُغفُل عن الحسن قال: «ويُسمَّى» ورواه أشعت عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ويُسَمَّى» .

وفي رواية الترمذي قال: «الغلامُ مُرتَهَن بعَقيقتَه، تُذبَحُ عنه يوم السابع، ويُسمى، ويُحلَق رأسُه» وفي رواية نحوه.

وأخرج النسائي الرواية الأولى، ولم يذكر حديث همَّام وما ذكره أبو داود عن قتادة. وأخرج ابن ماجه الأولى.

13145 / 6202 – عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ، أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ»”.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لِكَثْرَةِ غَلَطِهِ وَوَهْمِهِ.

باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه

13146 / 6203 – وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَمَا بُعِثَ نَبِيًّا».

قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ الطَّبَرَانِيِّ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا الْهَيْثَمَ بْنَ جَمِيلٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَشَيْخُ الطَّبَرَانِيِّ أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْخَيَّاطُ الْمَقْدِسِيُّ لَيْسَ هُوَ فِي الْمِيزَانِ.

باب ما يفعل بالمولود

13147 / 5607 – (د ت س ه – سمرة بن جندب رضي الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ غلام رَهِينةٌ بعقَيقَتِه، تُذبَح عُنه يوم السابع، ويُحلقُ رأسُه، ويُسمَّى» قال همام في روايته: «وَيدَمَّى» ، وكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يُصنَع به؟ قال: «إذا ذبحتَ العَقيقَةَ أخذتَ منها صُوفَة، واستَقْبَلتَ بها أَوداَجَها، ثم تُوضع على يافُوخ الصبيَّ، حتى تسيل على رأسِهِ مثل الخيط، ثم يُغسَلُ رأسُه بعدُ ويُحلَق» .

أخرجه أبو داود، وقال: هذا وهم من همَّام، يعنى «ويُدَمَّى» وجاء بتفسيره عن قتادة، وهو منسوخ، قال: «ويُسَمَّى» أصحُّ، هكذا قال سَلاَّم بن أبي مطيع عن قتادة، وإياس بن دُغفُل عن الحسن قال: «ويُسمَّى» ورواه أشعت عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ويُسَمَّى» .

وفي رواية الترمذي قال: «الغلامُ مُرتَهَن بعَقيقتَه، تُذبَحُ عنه يوم السابع، ويُسمى، ويُحلَق رأسُه» وفي رواية نحوه.

وأخرج النسائي الرواية الأولى، ولم يذكر حديث همَّام وما ذكره أبو داود عن قتادة. وأخرج ابن ماجه الأولى.

13148 / 5618 – (ت) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَقَّ عن الحسين بشاة، وقال: يا فاطمة، احْلِقي رأسَه، وتَصَدَّقي بِزِنَةِ شَعْرِه فضَّة، فوَزَنَّاه، فكان وزنُه درهماً، أو بعضَ درهم» . أخرجه الترمذي.

13149 / 5619 – (ط) جعفر بن محمد: عن أبيه «أن فاطمة وَزَنَتْ شعر الحسن والحسين وزينبَ وأمِّ كلثوم، وتَصَدَّقت بِزِنَةِ ذلك فضة» .

وفي رواية: «أن فاطمة وزنت شعر حَسَن وحُسينِ، فتصدَّقت بِزِنته فضة» أخرجه «الموطأ».

13150 / 6204 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَبْعَةٌ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّبِيِّ يَوْمَ السَّابِعِ: يُسَمَّى، وَيُخْتَنُ، وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى، وَتُثْقَبُ أُذُنُهُ، وَيُعَقُّ عَنْهُ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُلَطَّخُ بِدَمِ عَقِيقَتِهِ، وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِي رَأْسِهِ ذَهَبًا، أَوْ فِضَّةً.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

13151 / 6205 – وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «أَمَّا حَسَنٌ، وَحُسَيْنٌ، وَمُحْسِنٌ، فَإِنَّمَا سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَقَّ عَنْهُمْ، وَحَلَقَ رُءُوسَهُمْ، وَتَصَدَّقَ بِوَزْنِهَا، وَأَمَرَ بِهِمْ فَسُرُّوا، وَخُتِنُوا».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

13152 / ز – عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ: «زِنِي شَعْرَ الْحُسَيْنِ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ فِضَّةً، وَأَعْطِي الْقَابِلَةَ رِجْلَ الْعَقِيقَةِ».

أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (4828).

13153 / ز – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا عَقُّوا عَنِ الصَّبِيِّ خَضَبُوا قُطْنَةً بِدَمِ العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصي، وَضَعُوهَا عَلَى رَأْسَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “اجعلوا مكان الدم خلوقا.

أخرجه ابن حبان (5308)؛ والبزار ، وأبو يعلى (4521).

باب ما جاء في تحنيك المولود، والتبريك عليه

13154 / 175 – (م د) عائشة – رضي الله عنها – قالت: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يُؤْتَى بالصبيان، فيدعو لهم بالبركة.

وزاد في رواية: «ويُحَنِّكُهم» ولم يذكر «بالبركة» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية مسلم، أن رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم -: كان يُؤْتَى بالصِّبيان فيُبَرِّكَ عليهم ويُحَنِّكُهم.

باب الأذان في أذن المولود

13155 / 176 – (ت د) أبو رافع مولى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «رأيتُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أذَّن في أُذُن الحسن بن علي، حين ولَدَتْهُ فاطمةُ – رضي الله عنهم -» .

زاد رزين في كتابه: قرأ في أذنه سورة الإخلاص وحنَّكَهُ بتمرةٍ وسمَّاهُ. ولم أجد هذه الزيادة في الأصول. أخرجه الترمذي وأبو داود.

13156 / 6206 – عَنْ حُسَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ الْغِفَارِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

13157 / 2263 – عَنِ الْحُسَيْنِ وَقَالَ مَرَّةً عَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب (2263) لأبي يعلى.

وانظر ما قبله

13158 / 6207 – وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «أَذَّنَ فِي أُذُنِ 59/4 الْحُسَيْنِ، وَالْحَسَنِ حِينَ وُلِدَا وَأَمَرَ بِهِ».

قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ خَلَا الْأَذَانَ فِي أُذُنِ الْحُسَيْنِ، وَالْأَمْرَ بِهِ.

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.

وتقدم الكلام عليه ضمن الحواشي.

باب في الختان

13159 / 2928 – (خ م ط ت د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الفِطْرة خمس: الخِتَانُ، والاستِحدادُ، وقَصُّ الشارب، وتقليمُ الأظفار، ونَتْفُ الإِبْط» .

وفي رواية: «الفطرة خمس – أو خمس من الفطرة – … وذكر نحوه» . أَخرجه الجماعة. و كذا ابن ماجه.

13160 / 2933 – (خ م) أبو هريرة – رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اختَتَنَ إِبراهيم بالقَدُّومِ» . وقال بعضهم: مُخَفَّفاً، وقال أبو الزِّناد: «القدَّوم» مشددة، موضع. أخرجه البخاري، ومسلم.

وزاد في رواية، قال: «اختتن إبراهيم، وهو ابن ثمانين سنة».

13161 / 2935 – (خ) سعيد بن جبير: قال: سئل ابن عباس – رضي الله عنهما -: «مِثْلُ مَن أَنت حين قُبِضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أَنا يومئذ مَخَتُون. قال: وكانوا لا يَخْتِنُون الرجلَ حتى يدركَ» . أخرجه البخاري.

وفي رواية، قال: «قُبِضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا خَتِينٌ».

13162 / 2936 – (د) أم عطية – رضي الله عنها -: «أَن امرأة كانت تَخْتِنُ النساءَ في المدينة، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا تَنْهَكي، فإن ذلك أحظَى للمرأة، وأحبُّ لِلبَعْل» .

قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وراويه مجهول.

وفي رواية ذكرها رزين: فقال لها: «أَشِمِّي ولا تَنْهكي، فإِنه أَنْوَرُ للوجه، وأحظى عند الرجل» .

13163 / 6208 – عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: دُعِيَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ إِلَى خِتَانٍ فَأَبَى أَنْ يُجِيبَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا لَا نَأْتِي الْخِتَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا نُدْعَى لَهُ.

قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ.

13164 / 6209 – وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا قَالَ: دُعِيَ عُثْمَانُ إِلَى طَعَامٍ، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ تَدْرِي مَا هَذَا؟ هَذَا خِتَانُ جَارِيَةٍ، فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ مَا كُنَّا نَرَاهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ.

وَرِجَالُ الْأَوَّلِ فِيهِمْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ. وَرِجَالُ الثَّانِي فِيهِمْ أَبُو حَمْزَةَ الْعَطَّارُ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَضَعَّفَهُ َيْرُهُ.

13165 / ز – عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ تَخْفِضُ النِّسَاءَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اخْفِضِي وَلَا تَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ».

أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (6236).

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top