Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

كتاب الديات

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

باب المسلمون تكافأ دماؤهم

22248 / 5863 – (خ م ت د س ه – يزيد بن شريك بن طارق التيمي رحمه الله ) قال: «رأيت عليّاً على المنبر يخطُب، فسمعتُه يقول: لا والله، ما عندنا من كتاب نَقْرَؤُهُ إِلا كتابَ الله، وما في هذه الصَّحيفة، فنشَرها فإِذا فيها أسْنَانُ الإِبِلِ وأشياءُ من الجراحات، وفيها: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: المدينةُ حَرَم، ما بَين عَيْر إِلى ثَوْر، فمَن أَحْدَث فيها حَدَثاً أو آوَى مُحْدِثاً، فعليه لعنَةُ الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفاً وَلا عَدْلاً، ذِمَّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أَخْفَر مسلماً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يومَ القيامة عَدْلاً ولا صَرفاً، ومَن وَالَى قوماً بغير إِذْنِ مَوَاليه – وفي رواية: ومن ادَّعى إلى غير أبيه، أو انْتَمَى إِلى غير مواليه – فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً» . أخرجه البخاري ومسلم.

وعند البخاري عن أبي جُحيفة – وهب بن عبد الله السُّوائي – قال: «قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ قال: لا، والذي فَلَقَ الحبَّةَ، وبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلا فَهْمٌ يُعطيه الله رجلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العَقْلُ، وفَكاكُ الأسِير، وأن لا يُقتل مسلم بكافر» .

وأخرج الترمذي مثل الأولى، ومثل الثانية تاماً ومختصراً.

وأخرج أبو داود نحواً من هذا في تحريم المدينة وذِمَّة المسلمين، عن إبراهيم التَّيمي عن أبيه، وأخرج أيضاً نحوه عن أبي حسان، وزاد فيه زيادة، وهو مذكور في فَضْل المدينة من كتاب الفضائل من حرف الفاء.

وأخرج النسائي رواية أبي جحيفة.

وله عن أبي حسان قال: قال علي: «ما عهد إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شيئاً دون الناس، إِلا صحيفة في قِرابِ سَيفي، فلم يزالوا حتى أخرج الصحيفة، فإذا فيها: المؤمنون تتكافأ دِماؤهم، ويسعى بذِمَّتهم أَدْنَاهم، وهم يَد على من سِواهم، ولا يُقْتَل مؤمن بكافر، ولا ذُو عهد في عهده».

وفي رواية ابن ماجه عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ، إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللَّهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ «فِيهَا الدِّيَاتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ».

22249 / 7780 – (ت س) قيس بن عباد رضي الله عنه قال: «انطلقت أنا والأشتَرُ إلى علي بن أبي طالب، فقلنا له: هل عَهِدَ إليك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يعهده إِلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في هذا، فأخرج كتاباً من قُراب سَيفِهِ، فإذا فيه: المؤمنون تتكافأُ دماؤهم، وهم يَد على من سواهم، ويسعى بذمَّتهم أدناهم، ألا لا يُقْتَلُ مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدثَ حَدَثاً، فعلى نفسه، ومن أحدث حدثاً أو آوى محدِثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» أخرجه أبو داود والنسائي.

22250 / 7781 – (د ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه، عن جده قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافأُ دماؤهم، ويسعى بذمَّتهم أدناهم، ويُجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يَرُدُّ مُشِدُّهم على مُضْعِفهم ومُتَسَرِّيهم على قاعدهم، ولا يقتَل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» . أخرجه أبو داود.

واقتصر ابن ماجه منه على قوله ( لا يقبل مسلم بكافر ) في رواية.

وله رواية أخرى قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَدُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ».

22251 / 2683 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُرَدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ». أخرجه ابن ماجه.

22252 / 2684 – ( ه – مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَتَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ». أخرجه ابن ماجه.

22253 / 10701 – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخُونُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَقَالَ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ إِلَّا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، وَلَمْ أَجِدْ لِأَبِي الزِّنَادِ ابْنًا اسْمُهُ الْقَاسِمُ، وَإِنَّمَا اسْمُهُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

باب لا يجني أحد على أحد ولا يؤخذ أحد بجريرة غيره

22254 / 52 – (ت – ه سليمان بن عمرو بن الأحوص رحمه الله ) قال: حدَّثني أبي: أنه شهدَ حجَّةَ الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، وذَكَّرَ ووعظ، ثم قال: «أيُّ يوم أحرَمُ؟ أي يوم أحرَمُ؟ أي يوم أحرمُ؟» قال: فقال الناسُ: يومُ الحج الأكبر يا رسول الله، قال: «فإنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم عليكم حرامٌ كحرمةِ يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا يَجني ولَدٌ على والده ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحلُّ لمسلمٍ من أخيه شيء إلا ما أحلَّ من نفسهِ. ألا وإنَّ كلَّ ربًا في الجاهلية موضوعٌ، لكُم رُؤوسُ أموالِكم لا تَظلِمُون ولا تُظْلَمون، غير رِبا العبَّاس، فإنَّه موضوعٌ كله، ألا وإن كلَّ دَمٍ كان في الجاهلية موضوعٌ، وأوَّلُ دمٍ أضعُ من دم الجاهلية: دمُ الحارث بن عبد المطلب، وكان مُسْتَرضْعًا في بني ليثٍ، فقتلتْه هُذَيلٌ، ألا واستَوصوا بالنساء خيرًا، فإنَّهُنَّ عَوانٌ عندكم، ليس تملكون شيئًا غيرذلك، إلا أنْ يأتين بفاحشة مبيِّنة، فإن فعلْنَ ذلك فاهجرُوهنَّ في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مُبَرِّحٍ، فإن أطعنكُم فلا تَبغوا عليهن سبيلاً، ألا وإن لكم على نسائكم حقًّا، ولنسائكم عليكم حقًّا، فأمَّا حقُّكُمْ على نسائكم، فلا يُوطِئْنَ فُرُشَكُم مَن تكرهون، ولا يأذنَّ في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وإن حَقَّهُنَّ عليكم: أنْ تُحْسِنُوا إليهنَّ في كسوتهن وطعامهن» .

وفي رواية قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حَجَّةِ الوداع للناس: «أيُّ يوم هذا؟» قالوا: يومُ الحجِّ الأكبر، قال: «فإن دماءَكم وأموالَكم وأعراضكُم بيْنَكمْ حرامٌ كحُرمَة يومكم هذا، ألا لا يَجني جانٍ على ولده، ولا مولودٌ على والده، ألا وإن الشيطان قد أيس أن يُعْبَدَ في بلدكم هذا أبدًا، ولكن سيكونُ له طاعةٌ فيما تحتقرون مِنْ أعمالكم، فسيَرْضى به».

وأخرج ابن ماجه طرفا منه في رواية, و لفظه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ. لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ»

وفي رواية أخرى قال : سمعت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: أخرجه الترمذي.

22255 / 7776 – (د س) أبو رمثة رضي الله عنه قال: «انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إِن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: ابنُك هذا؟ قال: ابني ورب الكعبة، قال: حقاً؟ قال: أشهد به، قال: فتبسَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً من حلف أبي، ومن ثَبْت شَبَهي في أبي، ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه، وقرأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم {وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخرى} » أخرجه أبو داود.

وفي رواية النسائي قال: «أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فقال: من هذا معك؟ فقال: ابني، أشهد به، قال: أما إِنك لا تجني عليه، ولا يجني عليك». قلت : له طرف تقدم في الخضان من كتاب الزينة, وآخر سيأتي في اللباس في لبس الأخضر, وثالث الواجب ذكره في خاتم النبوة, لكن قدمه مع الذي في الزينة.

22256 / 10702 – عَنْ سُلَيْمِ بْنِ أَسْوَدَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي يَرْبُوعٍ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ يَقُولُ: “يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ”. قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ الَّذِينَ أَصَابُوا فُلَانًا. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَلَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى»”.

قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

22257 / 10703 – وَعَنْ رَجُلٍ كَانَ قَدِيمًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ «كَانَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ رَجُلًا يُخْبِرُ عَنْ أَبِيهِ ; أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُبْ لِي كِتَابًا أَنْ لَا أُؤْخَذَ بِجَرِيرَةِ غَيْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ” إِنَّ ذَلِكَ لَكَ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ “».

قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

22258 / 10704 – وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: “«لَا تَرْتَدُّوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ، وَلَا بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مِحْصَنٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

22259 / 10705 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ – يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ – عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَلَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ، وَلَا بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ»”.

قال الهيثميُّ : رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

22260 / 10706 – وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُرِّ ; «أَنَّ أَبَاهُ مَالِكًا، وَعَمَّيْهِ عُبَيْدًا وَقَيْسًا بَنِي الْخَشْخَاشِ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَوْا 283/6 إِلَيْهِ إِغَارَةَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَمِّهِمْ عَلَى النَّاسِ. فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَالِكٍ وَعُبَيْدٍ، أَنَّكُمْ آمِنُونَ مُسْلِمُونَ بِأَمَانٍ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، لَا تُؤْخَذُونَ بِجَرِيرَةِ غَيْرِكُمْ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْكُمْ إِلَّا أَيْدِيكُمْ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

باب في حرمة دماء المسلمين

وتقدمت أحاديث في الذي قبله

22261 / 4731 – (خ م ط د ت ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِيَّاكُم والظَّنَّ، فإنَّ الظنَّ أكذبُ الحديثِ، ولا تَحَسَّسُوا، ولا تَجسَّسُوا، ولا تَنَافسُوا، ولا تحاسَدُوا، ولا تَبَاغضُوا، ولا تَدَابَروا، وكُونوا عبادَ اللهِ إِخواناً كما أمرَكُم، المسلم أخو المسلم، لا يظلِمُهُ، ولا يَخْذُلُهُ، ولا يَحْقِرُهُ. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا – ويشير إِلى صدره – بِحَسْب امرئ من الشَّرِّ أن يَحْقِر أخاه المسلمَ، كلُّ المسلمِ على المسلم حَرَام: دمُهُ، وعِرْضُهُ، ومَالُهُ. إِن الله لا ينظر إِلى أجسادكم، ولا إِلى صُوَرِكم، ولكن ينظر إِلى قلوبكم وأَعمالكم» .

وفي رواية: إِلى قوله: «إِخواناً» . وفي أخرى قال: «لا تحاسدوا، ولا تَباغَضُوا، ولا تَحَسَّسُوا، ولا تَجَسَّسُوا، ولا تناجَشُوا، وكونوا عباد الله إِخواناً».

وفي أخرى: «لا تقاطعوا، ولا تدابَرُوا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا إخواناً كما أمركم الله» .

وفي أخرى: «لا تَهَاجَرُوا، ولا تَدَابَرُوا، ولا تَحَسَّسوا، ولا يَبِعْ بعضُكم على بَيْعِ بعض، وكونوا عبادَ الله إِخواناً» .

وفي أخرى: «لا تَباغَضُوا، ولا تدابَرُوا، ولا تَنَافَسُوا، وكونوا عبادَ الله إِخواناً» .

وفي أخرى: «لا تَحاسَدوا، ولا تَنَاجَشوا، ولا تَباغَضُوا، ولا تدابَرُوا، ولا يَبِعْ بعضكم على بَيْعِ بعض، وكونوا عبادَ الله إخواناً، المسلمُ أخو المسلم، لا يَظْلِمُهُ، ولا يَخْذُلهُ، ولا يَحْقِرهُ، التقوى هاهنا – ويشير إِلى صدره ثلاث مرات – بِحَسْبِ امرئ من الشَّرِّ: أَن يَحْقِرَ أخاه المسلم، كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمُه، ومالُه، وعِرْضُه» .

وفي أخرى قال: «إِنَّ الله لا ينظرُ إِلى صوركم وأَموالكم، ولكن ينظر إِلى قلوبكم وأعمالكم» . هذه روايات مسلم. وهذه الأخيرة لابن ماجه ايضاً.

وأَما البخاري فقال: «إِيَّاكم والظنَّ، فَإِن الظَنَّ أكذبُ الحديث، ولا تَحَسَّسوا، ولا تَجَسَّسُوا، ولا تباغضوا، وكونوا إخواناً، ولا يَخْطُبِ الرجل على خِطْبة أخيه، حتى ينكِحَ أو يتركَ» .

وله في أخرى: «إِيَّاكُم والظنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أكذبُ الحديث، ولا تَحسَّسوا، ولا تَجَسَّسُوا، ولا تباغَضُوا، ولا تَدابَرُوا، وكونوا عبادَ الله إخواناً» .

وأخرج الموطأ إِلى قوله: «وكونوا عباد الله إخواناً» .

وفي رواية الترمذي: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم أخو المسلم، لا يخونُه، ولا يكذِبُهُ، ولا يَخْذُله، كلُّ المسلم على المسلم حرام: عِرْضُهُ، ومالُه، ودمُه، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر: أَن يحقِرَ أخاه المسلم» .

وأخرج ابن ماجه هذه الروايات إلى قوله ( ودمه ). وله في أخرى: «إِيَّاكُم والظَّنَّ، فإِن الظَّنَّ أكذبُ الحديث».

وأخرج أبو داود قال: «كلُّ المسلم على المسلم حرام: مالُه، وعِرْضُهُ، ودَمُهُ، حسبُ امرئ من الشر: أن يحقِرَ أخاه المسلم» .

 وأخرجها ابن ماجه من قوله ( حسب ). وله في أخرى: «إِيَّاكم والظَّنَّ، فإِنَّ الظَّنَّ أكذبُ الحديث، ولا تَحَسَّسُوا، ولا تَجَسَّسُوا».

22262 / 10707 – عَنْ أَبِي غَادِيَةَ قَالَ: «خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟” قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: “اللَّهُمَّ اشْهَدْ، أَلَا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»”.

22263 / 10708 – وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: بِيَمِينِكَ؟ قَالَ: “نَعَمْ”، وَخَطَبَنَا يَوْمَ الْعَقَبَةِ» …. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الْفِتَنِ، وَتَقَدَّمَتْ لَهُ طُرُقٌ فِي الْخُطَبِ فِي الْحَجِّ، وَطُرُقٌ فِي الْفِتَنِ.

باب في من حضر قتل مظلوم أو عقوبته

22264 / 10709 – عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا يَشْهَدَنَّ أَحَدُكُمْ قَتِيلًا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قُتِلَ مَظْلُومًا فَتُصِيبُهُ السُّخْطَةُ»”.

قال الهيثميُّ : رواه أحمد وَالطَّبَرَانِيُّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “«فَعَسَى أَنْ يُقْتَلَ مَظْلُومًا، فَتَنْزِلَ السُّخْطَةُ عَلَيْهِمْ، فَتُصِيبَهُ مَعَهُمْ»”. وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.

22265 / 10710 – وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا يَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ مَوْقِفًا يُقْتَلُ فِيهِ رَجُلٌ ظُلْمًا، فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ، حَيْثُ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ، وَلَا يَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ مَوْقِفًا يُضْرَبُ فِيهِ رَجُلٌ ظُلْمًا، فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ أَسَدُ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ الْأَزْدِيُّ: مَجْهُولٌ، وَمِنْدَلٌ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (2084) لأحمد بن منيع. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 271): رواهُ الطبرانيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

باب في من أمنه أحد على دمه فقتله

22266 / 10711 – عَنْ رِفَاعَةَ الْقِتْبَانِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْمُخْتَارِ فَأَلْقَى إِلَيَّ وِسَادَةً، وَقَالَ: لَوْلَا أَخِي 284/6 جِبْرِيلُ قَامَ عَنْ هَذِهِ لَأَلْقَيْتُهَا لَكَ. قَالَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَمَّنَ مُؤْمِنًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ، أَنَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِيءٌ»”.

قُلْتُ: رَوَى لَهُ ابْنُ مَاجَهْ: «مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ ; فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

قال الهيثميُّ : رواه أحمد وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

22267 / 10712 – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ، فَأَنَا بَرِيءٌ مِنَ الْقَاتِلِ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ بِأَسَانِيدَ كَثِيرَةٍ، وَأَحَدُهَا رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

22268 / 10713 – عَنْ رِفَاعَةَ أَنَّ صَاحِبًا لَهُ قَالَ: لَوِ انْطَلَقْنَا إِلَى الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ; فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى نَصْرِ أَهْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقْنَا فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَهْوِي إِلَيْهِ فِي الْخَوَرْنَقِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَقَالَ: أَلَا أُرِيكُمْ سَيْفًا، فَدَعَا بِسَيْفٍ فِي عِلَاقٍ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَسْرَاجٍ، وَانْتَضَى السَّيْفَ فَجَرَى الْخَاتَمُ إِلَى أَدْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ الْخَاتَمُ إِلَى قَائِمِ السَّيْفِ، فَأَخَذَهُ فَجَعَلَهُ فِي إِصْبَعِهِ، فَقُلْتُ: سَاحِرٌ وَاللَّهِ، فَأَهْوَيْتُ إِلَى قَائِمِ السَّيْفِ فَذَكَرْتُ كَلِمَةَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«إِذَا أَمَّنَكَ الرَّجُلُ فَلَا تَقْتُلْهُ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَقَالَ: هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو مُسْهِرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ وَهُوَ وَهْمٌ، وَالصَّوَابُ مَا رَوَاهُ السُّدِّيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ رِفَاعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحَارِثِيُّ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ أَبِي عُكَّاشَةَ، عَنْ رِفَاعَةَ، فَوَهِمَ فِي إِسْنَادِهِ، وَهُوَ هَذَا الْآتِي.

22269 / 10714 – وَعَنْ أَبِي عُكَّاشَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ الْبَجَلِيَّ دَخَلَ عَلَى الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ فَقَالَ لَهُ الْمُخْتَارُ: انْصَرَفَ عَنِّي جِبْرِيلُ آنِفًا، قَالَ رِفَاعَةُ: فَذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَفَاعَةُ بْنُ صُرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَلَا يَقْتُلْهُ»”. قَالَ رِفَاعَةُ: وَقَدْ كُنْتُ أَمَّنْتُهُ عَلَى دَمِهِ، فَلَوْلَا ذَلِكَ لَحَزَزْتُ رَأْسَهُ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَحَكَمَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْسَرَةَ بِالْوَهْمِ فِيهِ.

22270 / 10715 – وَعَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ، وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

باب في من قتل غير قاتل وليه

22271 / 10716 – عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ 285/6 لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى تَضْعِيفِهِ، وَقَدْ حَسَّنَ التِّرْمِذِيُّ لَهُ حَدِيثًا.

وفي الباب عن عائشة وابي شريح وغيرهما.

باب في من قاتل لعصبية

وتقدمت أحاديث في باب ذم العصبية

22272 / 7521 – (م س) جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «من قُتِلَ تحت راية عِمِّيَّة يَدْعُو عَصَبيَّة، أو ينصر عَصَبيَّة، فَقِتْلة جَاهِليَة» أخرجه مسلم والنسائي.

22273 / 7522 – (د) جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس مِنَّا مَنْ دعا إلى عصبيَّة، وليس منا من قاتل عصبيَّة، وليس منا من مات على عصبيَّة» أخرجه أبو داود.

22274 / 10717 – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ يُقَاتِلُ عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً، فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ وُثِّقَ.

باب قتل الخطأ والعمد وشبه العمد

22275 / 7770 – (د س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم وفي رواية: قال طاوس: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من قُتِلَ في عِمِّيَّا في رمي يكون بينهم بالحجارة – أو قال: بالسياط – أو ضُرِبَ بعصاً فهو خطأ، وعَقْلُه عَقْلُ الخطأ، ومن قُتِلَ عَمداً فهو قَود، ومن حال دونه، فعليه لعنةُ الله وغضبُه، لا يقبل منه صرف ولا عدل» . أخرجه أبو داود والنسائي.

وفي رواية ابن ماجه : «مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَأِ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ».

22276 / 7771 – (م د س) وائل بن حُجر رضي الله عنه قال: «إني لقاعد مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل يقود آخرَ بِنِسعَة، فقال: يا رسولَ الله، هذا قتلَ أخي، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أقتلتَه؟ – فقال: إنه لو لم يعترف أقمتُ عليه البينة – قال: نعم قتلته، قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسَبَّني فأغضبني، فضربته بالفأس على قَرْنه فقتلته، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤدِّيه عن نفسك؟ قال: مالي من مال إلا كسائي وفأسي، قال: أتُرى قومَك يشرونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذلك، فرمى إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِنِسعَته، وقال: دونكَ صَاحبك، فانطلَقَ به الرجل، فلما ولّى قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إن قَتَلهُ فهو مِثلُهُ، فرجع إليه، فقال: بلغني أنك قلتَ: إن قتله فهو مثله، وما أخذتُه إلا بأمرك، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أمَا ترِيدُ أن يَبُوءَ بإثمه وإثم صاحِبِكَ؟ قال: بَلَى يا نَبيَّ الله، فإن ذاك كذلك؟ قال: فرمَى بنِسْعَتِهِ، وخَلَّى سبيله» . أخرجه مسلم.

وفي رواية لأَبي داود قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحَبَشِيّ، فقال: إن هذا قتل ابن أخي، قال: كيف قتلته؟ قال: ضربتُ رأسه بالفأس ولم أُرِدْ قتلَه، قال: هل لك مال تؤدِّي دِيَتَهُ؟ قال: لا، قال: أرأيتَ إِن أرسلتُكَ تسألُ الناس تجمع ديته؟ قال: لا، قال: فَموَاليك يُعطُونكَ ديته؟ قال: لا، قال للرجل: خذه، فخرج به ليقتلَه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه إن قتله كان مثلَه، فبلغ به الرجلُ حيث سمع قولَه، فقال: هو ذا، فَمُر به ما شئتَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أرْسِلْهُ – وقال مرة: دَعْهُ – يبوء بإثم صاحبه وإثمه، فيكون من أصحاب النار، قال: فأرسله».

وفي أخرى له قال: «كنتُ عند النبي صلى الله عليه وسلم، إِذ جيء برَجُل قاتل في عنقه النِّسْعَةُ، قال: فدعا وليَّ المقتول، فقال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أفتقتل؟ قال: نعم، قال: اذهَبْ به، فلما ولَّى قال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أفتقتل؟ قال: نعم، قال: اذهب ، فلما كان في الرابعة، قال: أمَا إنك إن عَفَوْتَ عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه؟ قال: فعفا عنه، فأنا رأيتُهُ يَجُرُّ النِّسْعَةَ» وأخرجه النسائي مثل الأولى.

22277 / 7772 – (د ت س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: «قُتِلَ رجل على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَرُفِعَ ذلك إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَدَفَعَهُ إلى وَلِيِّ المقتول، فقال القاتل: يا رسولَ الله، ما أردتُ قَتْلَهُ، قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للوليِّ: أما إِنه إِن كان صادقاً ثم قَتَلْتَهُ دخلتَ النار، قال: فخلَّى سبيله، قال: وكان مكتوفاً بِنسْعَة، فخرج يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، فسُمِّيَ ذا النسعة» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

22278 / 2522 – (ط) عراك بن مالك، وسليمان بن يسار – رحمهما الله -: «أن رجلاً من بني سعد بن ليث أجرى فرَساً، فوطئَ على إصبع رجل من جُهينة، فنُزِيَ منها فمات، فقال عمرُ بن الخطاب للذي ادُّعِيَ عليهم: أَتَحلِفُونَ بالله خمسين يميناً ما مات منها؟ فأبَوْا، فقال للآخرين: أَتَحْلِفُونَ أنتم؟ فأَبَوْا، فقضى عمر بشَطر الدية على السعدِّيين» . قال مالك: وليس العملُ على هذا. أخرجه الموطأ.

22279 / 2523 – (د ت س) جرير بن عبد الله رضي الله عنه: قال: «بَعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَريَّة إلى خَثْعَم، فاعتصم أُناس منهم بالسجود، فأُسْرِعَ فيهم القتلُ، فبلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بنصف العَقْلِ، وقال: أنا بريءٌ من كلِّ مسلمٍ يقيمُ بين أَظهُرِ المشركين، قالوا: يا رسولَ الله، لِمَ؟ قال: لا تَرَاءى نارَاهُما» .

قال الترمذي، وأبو داود: وقد رواه جماعة، ولم يذكروا جريراً. وأخرجه النسائي، عن إسماعيل، عن قيسٍ مرسلاً، ولم يذكر جريراً.

22280 / 10718 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ رَمْيًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا أَوْ سَوْطٍ، عَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، مَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ حَمْزَةُ النَّصِيبِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

22281 / 10719 – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْعَمْدُ قَوَدٌ، وَالْخَطَأُ دِيَةٌ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ عِمْرَانُ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

22282 / 10720 – وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ الْعَمْدَ السِّلَاحُ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ وَالصَّحَابَةِ، وَلَكِنَّ رِجَالَهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

22283 / 10721 – وَبِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا.

22284 / 10722 – وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا وَالسَّوْطُ وَالدَّفْعَةُ، وَكُلُّ شَيْءٍ عَمَدْتَهُ بِهِ، فَفِيهِ التَّغْلِيظُ فِي الدِّيَةِ، وَالْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ شَيْئًا فَيُخْطِئَ بِهِ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَرِجَالُهُ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ.

22285 / 10722/1859– وَبِهِ إلى أبي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَهُ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَوُدِيَ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1859) للحارث. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 188): هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

22286 / 10722/1858– عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْطَأَ الْمُسْلِمُونَ بأبي حذيفة رَضِيَ الله عَنْه يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَلَ يَقُولُ: أَبِي أَبِي، حَتَّى قَتَلُوهُ. فَقَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ! فَبَلَغَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَهُ عِنْدَهُ خَيْرًا، وَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدَهِ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1858) للحارث. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 188).

22287 / 10722/1857– عن مُجَالِد: حَدَّثَنِي عَرِيفٌ لِجُهَيْنَةَ أَنَّ نَاسًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَسِيرٍ فِي السباء، فَقَالَ: اذهبوا به فأدفئوه، قَالَ: وَكَانَ الدَفْوُ بِلِسَانِهِمُ الْقَتْلَ فَذَهَبُوا بِهِ فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْتَنَا أَنْ نَقْتُلَهُ فَقَتَلْنَاهُ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ قُلْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: قُلْتَ لَنَا: اذْهَبُوا بِهِ فأدفئوه، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ شركتكم إِذًا، اعْقِلُوهُ وَأَنَا شَرِيكُكُمْ، قَالَ مُجَالِدٌ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَامِرًا يَعْنِي الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: صَدَقَ وَعَرَفَ الْحَدِيثَ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1857) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 188): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ, لِجَهَالَةِ التَّابِعِيِّ.

22288 / 10722/1853– عن علي رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ الثَّقِيلِ أثلاث: ثُلُثٌ جِذَاعٌ، وَثُلُثٌ حِقَاقٌ، وَثُلُثٌ ثَنِيَّةٌ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، قَالَ يَزِيدُ: لَا نعلمه إِلَّا قَالَ: خَلِفَة.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1853) للحارث. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 190): هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

22289 / 10723 – وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: «اخْتَلَفَتْ سُيُوفُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْيَمَانِ أَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَتَلُوهُ، وَلَا يَعْرِفُونَهُ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَدِيَهُ، فَتَصَدَّقَ حُذَيْفَةُ بِدِيَتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ».

قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ ثِقَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

22289م/  زـ- عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: ” لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُحُدٍ وَقَعَ الْيَمَانُ بْنُ جَابِرٍ أَبُو حُذَيْفَةَ وَثَابِتُ بْنُ وَقْشِ بْنِ زَعُورَاءَ فِي الْآطَامِ مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ وَهُمَا شَيْخَانِ كَبِيرَانِ: لَا أَبَا لَكَ، مَا نَنْتَظِرُ فَوَاللَّهِ مَا بَقِيَ لِوَاحِدٍ مِنَّا مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا ظَمَأُ حِمَارٍ، إِنَّمَا نَحْنُ هَامَةُ الْقَوْمِ، أَلَا نَأْخُذُ أَسْيَافَنَا ثُمَّ نَلْحَقُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَا فِي الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَعْلَمُونَ بِهِمَا، فَأَمَّا ثَابِتُ بْنُ وَقْشٍ فَقَتَلَهُ الْمُشْرِكُونَ، وَأَمَّا أَبُ حُذَيْفَةَ فَاخْتَلَفَتْ عَلَيْهِ أَسْيَافُ الْمُسْلِمِينَ، فَقَتَلُوهُ وَلَا يَعْرِفُونَهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَبِي أَبِي، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا عَرَفْنَاهُ، وَصُدِّقُوا، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدَيَهُ، فَتَصَدَّقَ بِهِ حُذَيْفَةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَزَادَهُ ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

أخرجه الحاكم في المستدرك (4909).

باب القوم يزدحمون فيقع بعضهم فيتعلق بغيره

22290 / 10724 – «عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى قَوْمٍ قَدْ بَنَوْا زُبْيَةً لِلْأَسَدِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ يَتَدَافَعُونَ إِذْ سَقَطَ رَجُلٌ، فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ، ثُمَّ تَعَلَّقَ بِآخَرَ حَتَّى صَارُوا فِيهَا أَرْبَعَةً، فَجَرَحَهُمُ الْأَسَدُ، فَانْتَدَبَ لَهُ رَجُلٌ بِحَرْبَةٍ فَقَتَلَهُ، وَمَاتُوا مِنْ جِرَاحَتِهِمْ كُلُّهُمْ. فَقَامَ أَوْلِيَاءُ الْأَوَّلِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْآَخَرِ، فَأَخْرَجُوا السِّلَاحَ لِيَقْتُلُوهُ، فَأَتَاهُمْ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى تَفِيئَةِ ذَلِكَ، فَقَالَ: تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ، إِنِّي أَقْضِي بَيْنَكُمْ قَضَاءً إِنْ رَضِيتُمْ فَهُوَ الْقَضَاءُ، وَإِلَّا حَجَرَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى تَأْتُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَكُونَ الَّذِي يَقْضِي بَيْنَكُمْ، فَمَنْ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا حَقَّ لَهُ. اجْمَعُوا لِي مِنْ قَبَائِلِ الَّذِينَ حَفَرُوا الْبِئْرَ، رُبُعَ الدِّيَةِ، وَثُلُثَ الدِّيَةِ، وَنِصْفَ الدِّيَةِ، وَالدِّيَةَ كَامِلَةً، فَلِلْأَوَّلِ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ هَلَكَ مِنْ فَوْقِهِ، وَالثَّانِي ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَالثَّالِثِ نِصْفُ الدِّيَةِ، فَأَبَوْا أَنْ يَرْضَوْا. فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَائِمٌ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: “أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ”. وَاحْتَبَى، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ عَلِيًّا قَضَى فِينَا فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَأَجَازَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

22291 / 10725 – وَفِي رِوَايَةٍ: وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةُ كَامِلَةً».

قال الهيثميُّ : رواه أحمد وَفِيهِ حَنَشٌ وَثَّقَهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

22292 / 10725/1860– عن يزيد بن مذكور قال: أَنَّ رَجُلًا أزدحم يَوْمَ الْجُمُعَةِ فمات فَوَدَاهُ عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْه مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1860) لمسدد. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 190).

22293 / 10726 – وَعَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ «أَنَّهُمُ احْتَفَرُوا بِئْرًا بِالْيَمَنِ فَسَقَطَ فِيهَا الْأَسَدُ، فَأَصْبَحُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَقَعَ رَجُلٌ فِي الْبِئْرِ فَتَعَلَّقَ بِرَجُلٍ فَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ فَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ حَتَّى كَانُوا أَرْبَعَةً فَسَقَطُوا فِي الْبِئْرِ جَمِيعًا فَجَرَحَهُمُ الْأَسَدُ، فَتَنَاوَلَهُ رَجُلٌ بِرُمْحِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ لِلْأَوَّلِ: أَنْتَ قَتَلْتَ أَصْحَابَنَا وَعَلَيْكَ دِيَتُهُمْ، فَأَتَى أَصْحَابُهُ فَكَادُوا يَقْتَتِلُونَ، فَقَدِمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: سَأَقْضِي بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ فَمَنْ رَضِيَ مِنْكُمْ جَازَ عَلَيْهِ رِضَاهُ، وَمَنْ سَخِطَ مِنْكُمْ فَلَا حَقَّ لَهُ حَتَّى تَأْتُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقْضِيَ بَيْنَكُمْ، قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَاجْمَعُوا مِمَّنْ حَفَرَ الْبِئْرَ مِنَ النَّاسِ رُبُعَ دِيَةٍ وَثُلُثَ دِيَةٍ وَدِيَةً تَامَّةً. لِلْأَوَّلِ رُبُعُ دِيَةٍ لِأَنَّهُ هَلَكَ فَوْقَهُ ثَلَاثَةٌ. وَلِلثَّانِي ثُلُثُ دِيَةٍ لِأَنَّهُ هَلَكَ فَوْقَهُ اثْنَانِ. وَلِلثَّالِثِ نِصْفُ دِيَةٍ لِأَنَّهُ هَلَكَ فَوْقَهُ وَاحِدٌ. وَلِلْآخِرِ الدِّيَةُ التَّامَّةُ. فَإِنْ رَضِيتُمْ فَهَذَا بَيْنَكُمْ قَضَاءٌ، وَإِنْ لَمْ تَرْضَوْا فَلَا حَقَّ لَكُمْ حَتَّى تَأْتُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَقَصُّوا عَلَيْهِ، فَقَالَ: ” أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ “. وَهُوَ جَالِسٌ فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ عَلِيًّا قَضَى بَيْنَنَا، فَقَالَ: ” كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمْ؟ “. فَقَصُّوا عَلَيْهِ، فَقَالَ: ” هُوَ 287/6 مَا قَضَى بَيْنَكُمْ»”.

قال الهيثميُّ : رواه البزار وَقَالَ فِي آخِرِهِ: لَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. قُلْتُ: وَلَمْ يَقُلْ عَنْ عَلِيٍّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

باب ما جاء في القود والقصاص

22294 / 7765 – (د ت ه – أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أُصِيبَ بِقَتْل أو خَبْل، فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يَقْتَص، وإما أن يَعْفُوَ، وإما أن يأخذَ الدِّيةَ، فإِن أراد الرابعة، فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» .

وفي رواية قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ألا إنَّكم – مَعْشَرَ خُزاعةَ – قتلتم هذا القتيلَ من هُذيل، وإِني عاقله، فمن قُتِلَ له بعدَ مقالتي هذه قَتيل، فأهْلُهُ بين خِيرتين، بين أن يأخذوا العَقْلَ، وبين أن يقتلوا» أخرج الثانية أبو داود والترمذي، والأولى ذكرها رزين.

وفي رواية ابن ماجه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ – وَالْخَبْلُ: الْجُرْحُ – فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ: أَنْ يَقْتُلَ، أَوْ يَعْفُوَ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ، فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا “.

22295 / 7766 – (خ م د ت س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما فُتِحَتْ مكة – قام فقال: «مَنْ قُتِل له قتيل، فهو بخَيْرِ النَّظَرَيْن: إما أن يُودَى، وإِما أن يُقادَ، فقام رَجُلٌ من أهل اليمن، يقال له: أبو شاه، فقال: يا رسولَ الله، اكتُبْ لي، قال العباس: اكتبوا لي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه» أخرجه أبو داود.

وفي رواية الترمذي «لما فتح الله على رسوله مكة، قام في الناس، فحمِد الله، وأثنى عليه، ثم قال: مَنْ قُتِلَ له قتيل، فهو بخير النظرين: إما أن يعفوَ، وإما أن يقتُلَ» .

وفي رواية النسائي وابن ماجه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قُتِلَ له قتيل، فهو بخير النظرين: إما أن يقادَ، وإما أن يُفْدَى».

وقد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بأطول من هذا، وقد ذُكر في «غَزوة الفتح» من «كتاب الغزوات» في حرف الغين.

22296 / 7767 – (خ س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «كان في بني إسرائيل قِصاص، ولم يكن فيهم دِية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: {كُتِبَ عليكم القِصاص في القتلَى الْحُرّ بالحرّ والعبدُ بالعبد والأُنثى بالأُنثى فمن عُفي لَه من أخيه شيء فاتِّباع بالمعروف وأداءٌ إليه بإِحسان} البقرة: 178 فالعفو: أن يقبل الدية في العمد «واتِّباع بالمعروف» ، قال: يتَّبع هذا بالمعروف، «وأداءٌ إليه بإحسان» يؤدِّي هذا بإحسان {ذَلِكَ تَخفيف مِن ربكم ورحمة} مما كتب على من كان قبلكم، إِنما هو القِصاص وليس الدية» أخرجه البخاري والنسائي.

22297 / 7768 – () عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ قَتَلَ رجلاً مؤمناً عمداً، فهو قَوَد به، ومن حال دونه، فعليه لعنةُ الله وغضبُه، ولا يقبل الله منه صَرفاً، ولا عَدْلاً» أخرجه …

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو بمعنى حديث ابن عباس الذي رواه ابوداود رقم (4539) و (4540) و (4591) في الديات، باب فيمن قتل في عميا بين قوم، والنسائي (8 / ) في القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط، وإسناده حسن، وسيأتي رقم (7170) .

22298 / 7769 – (د) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا أُعفي من قتلَ بعد أخذ الدية» أخرجه أبو داود.

22299 / 10727 – عَنْ مِرْدَاسِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: «رَمَى رَجُلٌ أَخًا لَهُ فَقَتَلَهُ فَفَرَّ، فَوَجَدْنَاهُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَقَادَنَا مِنْهُ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ السُّحَيْمِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1833) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 185) بعد ابراده من عند مسدد: رَوَاهُ البيهقي في سننه: أبنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني، أبنا أبو أحمد بن عدي، آبنا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا مُسَدَّدٌ … فَذَكَرَهُ. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وأبنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ، أبنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادِ، أبنا الحجاج، عن زياد بن علاقة، أبنا أَشْيَاخُنَا الَّذِينَ أَدْرَكُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم {أَنَّ رَجُلًا رمى بِحَجَرٍ فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم}. قال: وأبنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، أبنا أبو محمد بن حيان، ثنا عبدان، نا جَعْفَرُ بْنُ حَميَّدٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثور، عن زياد بن علاقة، عن مرداس بن عروة قَالَ: {رَمَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ أَخًا لَهُ فَقَتَلَهُ فَفَرَّ، فَوَجَدْنَاهُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فانطلقنا به إلى رسول اللله صلى الله عليه وسلمفَأَقَادَنَا مِنْهُ}. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ السَّكَنِ فِي الصَّحَابَةِ.

22300 / 10726/1836– عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار قال: أَنَّ ابن الزبير رَضِيَ الله عَنْهما أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1836) لمسدد. ونو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 190).

22301 / 10728 – وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُقَادَ الْعَبْدُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ».

قال الهيثميُّ : رواه البزار، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

22302 / 10729 – وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ جَارِيَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدِي اتَّهَمَنِي، فَأَقْعَدَنِي عَلَى النَّارِ حَتَّى احْتَرَقَ فَرْجِي فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: هَلْ رَأَى ذَلِكَ عَلَيْكِ؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: فَاعْتَرَفْتِ لَهُ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ عُمَرُ: عَلَيَّ بِهِ. فَلَمَّا أَتَى عُمَرَ الرَّجُلُ، قَالَ: أَتُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اتَّهَمْتُهَا فِي نَفْسِهَا، قَالَ: رَأَيْتَ ذَلِكَ عَلَيْهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَاعْتَرَفَتْ لَكَ بِهِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ «أَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ” لَا يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ، وَلَا وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ»” لَأَقَدْتُهَا مِنْكَ. فَبَرَّزَهُ فَضَرَبَهُ مِائَةَ سَوْطٍ ثُمَّ قَالَ: اذْهَبِي فَأَنْتِ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ، وَأَنْتِ مُوَلَاةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، «أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “مَنْ حُرِّقَ بِالنَّارِ أَوْ مُثِّلَ بِهِ، فَهُوَ حُرٌّ، وَهُوَ مَوْلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ»”. قُلْتُ: رَوَى التِّرْمِذِيُّ بَعْضَهُ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ عِيسَى الْقُرَشِيُّ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ، وَذَكَرَ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَبَيَّضَ لَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ وُثِّقُوا. وهو في المستدرك (8101).

22303 / 10730 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «أَنَّ زِنْبَاعًا أَبَا رَوْحٍ وَجَدَ مَعَ غُلَامٍ لَهُ جَارِيَةً لَهُ، فَجَدَعَ أَنْفَهُ وَجَبَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكَ؟”. قَالَ: زِنْبَاعٌ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ” مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟ “. فَقَالَ: كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْعَبْدِ: “اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ”. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَوْلَى مَنْ أَنَا؟ فَقَالَ: “مَوْلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ” فَأَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُسْلِمِينَ». فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: وَصِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، تَجْرِي عَلَيْكَ النَّفَقَةَ وَعَلَى عَيَالِكَ، فَأَجْرَاهَا عَلَيْهِ حَتَّى قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ جَاءَهُ، فَقَالَ: وَصِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: مِصْرَ 288/6 فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى صَاحِبِ مِصْرَ أَنْ يُعْطِيَهُ أَرْضًا يَأْكُلُهَا.

قُلْتُ: رواه ابوداود بِاخْتِصَارٍ. قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ لَهُ طَرِيقٌ فِي الْعِتْقِ.

22304 / 10731 – وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «رَغَّبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجِهَادِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ حَتَّى غَمُّوهُ، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَرِيدَةٌ قَدْ نُزِعَ سِلَاهَا، وَبَقِيَتْ سِلَاءَةٌ لَمْ يَفْطِنْ بِهَا، فَقَالَ: ” أَخِّرُوا عَنِّي هَكَذَا فَقَدْ غَمَمْتُمُونِي”. فَأَصَابَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَطْنَ رَجُلٍ فَأَدْمَى الرَّجُلَ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: هَذَا فِعْلُ نَبِيِّكَ، فَكَيْفَ بِالنَّاسِ؟ فَسَمِعَهُ عُمَرُ، فَقَالَ: انْطَلِقْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ كَانَ هُوَ أَصَابَكَ لَيُعْطِيَنَّكَ الْحَقَّ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ لَأُرْغِمَنَّكَ بِعَمَاءٍ مِنْكَ حَتَّى تُحْدِثَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: انْطَلِقْ بِسَلَامٍ، فَلَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أَنْطَلِقَ مَعَكَ، قَالَ: مَا أَنَا بِوَادِعِكَ. فَانْطَلَقَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى أَتَى بِهِ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّكَ أَصَبْتَهُ، وَأَدْمَيْتَ بَطْنَهُ، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ” أَحَقًّا أَنَا أَصَبْتُهُ؟ “. قَالَ الرَّجُلُ: نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: ” هَلْ رَأَى ذَلِكَ أَحَدٌ؟ “. قَالَ: قَدْ كَانَ هَاهُنَا نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ “. ” اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ بِشِهَادَةِ رَجُلٍ رَأَى ذَلِكَ إِلَّا أَخْبَرَنِي ” فَقَالَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَ دَمَيْتَهُ وَلَمْ تُرْدِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ” خُذْ لِمَا أَصَبْتُكَ مَالًا وَانْطَلِقْ “. قَالَ: لَا. قَالَ: ” فَهَبْ لِي ذَلِكَ “. قَالَ: لَا أَفْعَلُ، قَالَ: ” فَتُرِيدُ مَاذَا؟ ” قَالَ: أُرِيدُ أَنْ أَسَتَقِيدَ مِنْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ” نَعَمْ “. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: اخْرُجْ مِنْ وَسَطِ هَؤُلَاءِ، فَخَرَجَ مِنْ وَسَطِهِمْ، وَأَمْكَنَ الرَّجُلَ مِنَ الْجَرِيدَةِ ; لِيَسْتَقِيدَ مِنْهُ، فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ، فَجَاءَ عُمَرُ لِيُمْسِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَلْفِهِ، فَقَالَ: ” أَرِحْنَا عَثَرْتَ بِنَعْلِكَ وَانْكَسَرَتْ أَسْنَانُكَ”. فَلَمَّا دَنَا الرَّجُلُ لِيَطْعَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَلْقَى الْجَرِيدَةَ، وَقَبَّلَ سُرَّتَهُ وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هَذَا أَرَدْتُ لِكَيْمَا نَقْمَعُ الْجَبَّارِينَ مِنْ بَعْدِكَ. فَقَالَ عُمَرُ: لَأَنْتَ أَوْثَقُ عَمَلًا مِنِّي».

قال الهيثميُّ : رواه أبو يعلى، وَفِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوَقَّرِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (2068) لأبي يعلى. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 67): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، أَبُو هَرَمٍ مَا عَلِمْتُهُ بَعْدُ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوَقَّرِيُّ مَتْرُوكٌ. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَتَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِزِ فِي أَوَّلِ بَابِ مَرَضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

22305 / 10732 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: «طَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا فِي بَطْنِهِ إِمَّا بِقَضِيبٍ وَإِمَّا بِسِوَاكٍ، فَقَالَ: أَوْجَعْتَنِي فَأَقِدْنِي، فَأَعْطَاهُ الْعُودَ الَّذِي كَانَ مَعَهُ، فَقَالَ: “اسْتَقِدْ”. فَقَبَّلَ بَطْنَهُ، ثُمَّ قَالَ: بَلْ أَعْفُو لَعَلَّكَ أَنْ تَشْفَعَ لِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

22306 / 10733 – وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: لَطَمَ ابْنُ عَمِّ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ 289/6 رَجُلًا مِنَّا، فَخَاصَمَهُ عَمُّهُ إِلَى خَالِدٍ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَجْعَلْ لِوُجُوهِكُمْ فَضْلًا عَلَى وُجُوهِنَا إِلَّا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: اقْتَصَّ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِابْنِ أَخِيهِ: الْطِمْ، فَلَمَّا رَفَعَ يَدَهُ، قَالَ: دَعْهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب من لا قود عليه

22307 / 7773 – (ت) سراقة بن مالك – رضي الله عنه – قال: «حَضَرْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُقيدُ الأبَ من ابنه، ولا يُقِيدُ الابنَ من أبيه» أخرجه الترمذي.

22308 / 7774 – (ت ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تُقَامُ الحدود في المساجد، ولا يُقتَل الوالد بالولد» أخرجه الترمذي وأخرج ابن ماجه شطره الأول في رواية, والثاني في ثانية.

وفي رواية رزين «ولا يقتل بالولد الوالد» .

22309 / 7775 – (ت ه – عمر رضي الله عنه ) قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يُقاد الوالد بالولد» أخرجه الترمذي وابن ماجه.

22310 / 2671 – (ه – عَنِ الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِيِّ) قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِيَ ابْنِي، فَقَالَ: «لَا تَجْنِي عَلَيْهِ، وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ». أخرجه ابن ماجه.

22311 / 2672 – (ه – عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى» أخرجه ابن ماجه.

باب في قتل الجماعة بالواحد

22312 / 7777 – (خ ط) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – «أن غُلاماً قُتِلَ غِيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاءَ لقتلتهم» قال البخاري: وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: «إن أربعة قتلوا صَبيّاً، فقال عمر مثله … » أخرجه البخاري.

وفي رواية الموطأ عن ابن المسيب: أن عمر بن الخطاب «قتل نَفَراً خمسة، أو سبعة برجل واحد، قتلوه قتلَ غِيلة، وقال عمر: لَوْ تمالأ عليه أهل صنعاءَ لقتلتهم جميعاً».

باب في قتل الحر بالعبد

22313 / 7778 – (د ت س ه – سمرة بن جندب رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قتل عبدَه قتلناه، ومَنْ جَدَعَ عبده جدعناه» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

وزاد النسائي في رواية أخرى «ومن خصَى عبده خصيناه» .

وفي رواية لأبي داود: ثم إن الحسن نَسِيَ هذا الحديث فكان يقول: «لا يُقْتَلُ حُرٌّ بعبد».

22314 / 2664 – ( ه – عَلِيٍّ و عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهم ) قَالَ: «قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَهُ عَمْدًا مُتَعَمِّدًا، فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً، وَنَفَاهُ سَنَةً، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ». أخرجه ابن ماجه.

باب المسلم يطالب بدية أخيه المشرك

22315 / 2527 – (د) هلال بن سراج بن مجَّاعة – رحمه الله -: عن أبيه، عن جدِّه «أنه أتى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يطلب ديةَ أخيه، قتله بنُو سَدُوسٍ من بني ذُهْلٍ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لو كنتُ جاعلاً لمشْركٍ دية جَعَلْتُها لأخيك، ولكن سأُعطيك منه عُقْبَى، فكتب له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمائة من الإِبل من أول خُمُسٍ يُخْرَج من مُشركِي بني ذُهلٍ، فأخذ طائفة منها، وأَسلمت بنو ذُهل، فطلبها بعدُ مُجَّاعةُ إلى أبي بكرٍ، وأَتاه بكتاب رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فكتب له أبو بكر باثني عشر أَلف صاعٍ من صدقة اليمامة: أربعةِ آلاف بُرًّا، وأربعةِ آلاف شعيرًا، وأربعةِ آلافٍ تمرًا، وكان في كتاب رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتابٌ من محمدٍ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لمجَّاعة بن مُرارة من بني سُلَيم: إِني أعْطيته مائة من الإِبل من أَول خُمُسٍ يُخرَج من مُشْركي بني ذهل عُقْبَة من أخيه» . أَخرجه أبو داود.

باب القسامة، والقتيل يكون بأرض قوم

22316 / 7809 – (خ س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «إنَّ أوَّلَ قَسَامَة كانت في الجاهلية: لَفَينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم استأْجرَه رجل من قريش من فَخِذ أخرى، فانطلق معه في إبِلِهِ، فمَرَّ به رجل من بني هاشم، قد انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جَوَالِقِهِ، فقال: أغِثْني بعِقال أشُدُّ به عروةَ جَوَالِقي، لا تَنفِر الإبل، فأعطاه عِقَالاً، فَشَدَّ به عُروةَ جَوالِقِه، فلما نزلوا عُقِلَتْ الإبل إلا بَعيِراً واحداً، فقال الذي استأْجره: ما بال هذا البعير لم يُعْقَلْ من بين الإبل؟ قال: ليس له عِقَال، قال: فأين عِقاله؟ قال: فحذفه بعَصا كان فيها أجلُهُ، فمرَّ به رجل من أهل اليمن، فقال: أتشهدُ الموسم؟ قال: ما أشهدُ، وربما شهدتُهُ، قال: هل أنت مُبَلِّغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم، قال: فإِذا شهدتَ الموسم فنادِ: يا آل قريش، فإِذا أجابوك، فنادِ: يا آل بني هاشم، فإِن أجابوك، فَسَلْ عن أبي طالب، فأَخبره أن فلاناً قتلني في عِقَال، ومات المستأجَر، فلما قَدِمَ الذي استأْجره، أتاه أبو طالب، فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مَرِضَ، فأحسنْتُ القيام عليه وَوَليتُ دفْنَه، قال: قد كان أهلُ ذاك منك، فمكث حيناً، ثم إن الرجل الذي أوْصَى إليه أن يبلِّغ عنه وافَى الموسمَ، فقال: يا آل قريش، قالوا: هذه قريش، قال: يا آل بني هاشم، قالوا: هذه بنو هاشم، قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب، قال: أمرني فلان أن أبَلِّغَكَ رسالة: أنَّ فلاناً قتله في عِقَال، فأتاه أبو طالب، فقال: اخْتَرْ مِنَّا إِحدى ثلاث: إن شئتَ أن تؤدِّيَ مائة من الإِبل، فإنك قتلتَ صاحبنا، وإنْ شئتَ حَلَفَ خمسون من قومكَ أنَّكَ لم تقتُلْهُ، فإن أبَيْتَ قتلناك به، فأتى قومَهُ فأخبرهم، فقالوا: نحلفُ، فأتته امرأة من بني هاشم – كانت تحت رجل منهم قد وَلَدَتْ منه – فقالتْ: يا أبا طالب، أُحِبُّ أن تجير ابني هذا برجل من الخمسين، ولا تَصْبُرْ يمينَه حيث تُصْبَرُ الأيمان، ففعل، فأتاه رجل منهم، فقال: يا أبا طالب، أردتَ منا خمسين رجلاً أن يحلفوا مكان مائة من الإبل، يصيب كلِّ رجل منهم بعيران، هذان بعيران، فاقبلهما مِني، ولا تَصْبُرْ يميني حيث تُصبرَ الأيمان، فقبلهما، وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا» .

قال ابن عباس: «فوالذي نفسي بيده، ما حال الحول، ومن الثمانية وأربعين عين تَطْرِفُ» أخرجه البخاري والنسائي.

22317 / 7810 – (م س) أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «أقَرَّ القَسَامةَ على ما كانت عليه في الجاهلية» .

وفي رواية عن أُنَاس من أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: «أن القَسامة كانت في الجاهلية، فأقرَّها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين الناس من الأنصار في قتيل ادّعوه على يهود خيبر» . أخرجه مسلم والنسائي.

22318 / 7811 – (س) سعيد بن المسيب قال: «كانت القَسامةُ في الجاهلية، فأقرَّها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الأنصاريِّ الذي وُجِدَ مَقتولاً في جُبِّ اليهود، فقال الأنصار: قَتَلُوا صاحبنا» . أخرجه النسائي.

22319 / 7812 – (خ م ط د ت س ه – سهل بن أبي حَثمة رضي الله عنه ) قال: «انطلق عبد الله بنُ سهل، ومُحَيِّصةُ بنُ مسعود إِلى خَيْبَرَ، وهي يومئذ صلح، فتفرَّقا، فأتَى محيِّصةُ إلى عبد الله بنِ سهل وهو يَتَشَحَّطُ في دَمِه قتيلاً، فدفنه، ثم قَدِمَ المدينةَ، فانطلقَ عبد الرحمنِ بنُ سهل، ومحيِّصةُ وحُويِّصة ابنا مسعود إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلَّم، فقال: كَبِّرْ كَبِّرْ – وهو أَحدَثُ القوم – فَسَكَتَ، فتكلّما، فقال: أتَحْلِفُونَ، وتستحقون قاتِلكم، أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلفُ ولم نَشْهَدُ، ولم نَرَ؟ قال: فتُبْرِئُكم يَهودُ بخمسين؟ قالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فَعَقَلَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم من عنده» .

وفي رواية: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يُقْسِمُ خمسون منكم على رجل منهم فيُدفَع بِرُمَّته، قالوا: أمْر لم نَشْهَدهُ، كيف نحلف؟ قال: فَتُبْرئكم يهودُ بأيمانِ خمسينَ منهم، قالوا: يا رسولَ الله، قوم كفار … » وذكر الحديث نحوه.

وفي أخرى فقال لهم: «تأتونَ بالبيِّنةِ على مَنْ قَتَله؟ فقالوا: مَا لَنَا بَيِّنة، قال: فيحلفون، قالوا: لا نرضَى بأيْمان اليهود، فَكَرهَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُبْطِلَ دمه، فوَدَاهُ بمائة من إبل الصدقة» .

وفي أخرى: «فجاءَ عبد الرحمنِ بنُ سهل، وحُويِّصة ومُحيِّصة ابنا مسعود، وهما عمَّاه» .

وفي أخرى «أن رجلاً من الأنصار من بني حارثة – يقال له: عبد الله بن سهل بن زيد – انطلق هو وابنُ عَمّ له، يقال له: محيِّصة بن مسعود بن زيد» .

وفي أخرى عن سهلِ بنِ أبي حَثْمةَ، ورافع بن خديج … الحديث، وفيه: قال سهل: «دَخلتُ مِرْبداً لهم يوماً، فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها» .

وفي أخرى عن سهل بن أبي حَثْمَة عن رجال من كبراءِ قومه «أنَّ عبد الله بنَ سهل، ومحيّصةَ، خرجا إلى خيبر من جَهْد أصابهم، فأتى محيِّصةُ فأخبرَ أنَّ عبد الله بنَ سهل قد قُتلَ وطُرِحَ في عين أو فَقير، فأتى يهودَ، فقال: أَنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، ثم أقبل حتى قدم على قومه، فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حُوَيِّصة – وهو أكبر منه – وعبد الرحمن بنُ سهل، فذهبَ مُحَيِّصَةُ ليتكلم – وهو الذي كان بخيبر – فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لمحيِّصة: كَبِّر، كَبِّرْ – يريدُ السِّنَّ – فتكلَّم حُوَيِّصة، ثم تكلَّم مُحَيِّصةُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إمَّا أنْ يَدُوا صاحبَكم، وإمَّا أن يُؤذِنوا بِحَرب، فكتبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا: إنَّا والله ما قتلناه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لحُويِّصةَ ومُحَيِّصَةَ، وعبد الرحمن: أتَحْلِفُونَ وتستحقُّون دَمَ صاحبكم؟ قالوا: لا، قال: فتحلف لكم يهودُ؟ قالوا: لَيْسوا مسلمين، فَوَدَاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مائةَ ناقة حمراءَ، حتى أُدْخِلَتْ عليهم الدارَ، فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراءُ» أخرجه البخاري ومسلم . وابن ماجه أخرج هذه الرواية الأخيرة.

وفي رواية لمسلم «فَوَدَاهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عنده، قال سهل: لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض بالمربَدِ» .

وفي رواية بنحو ما تقدَّم «فلما رأى ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أعطى عَقْلَه» .

وفي أخرى «كَبِّرِ الكُبْرَ، أو قال: لِيَبْدَأ الأكبرُ» .

وأخرج الموطأ الرواية التي قال فيها: «عن رجال من كبراءِ قومه» .

وفي أخرى له «أن عبد الله بنَ سهل الأنصاريَّ، ومُحَيِّصَةَ بن مسعود خرجا إِلى خيبر، فتفرَّقا في حوائجهما، فَقُتِلَ عبد الله بنُ سهل، فَقدِمَ محيِّصَةُ فأَتى هو وأخوه حويِّصةُ وعبد الرحمن بن سهل إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن ليتكلَّم، لمكانه من أخيه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كبِّرْ كبِّرْ، فتكلَّم محيِّصة وحويِّصة، فذكرا شأنَ عبد الله بن سهل، فقال لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أتَحْلِفُونَ خمسين يميناً وتستحقُّونَ دَمَ صاحبكم، أو قاتلكم؟ فقالوا: لم نشهدْ يا رسولَ الله، ولم نَحْضُرْ، فقال لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: فتُبْرِئكم يهودُ بخمسين يميناً؟ فقالوا: يا رسولَ الله، كيف نقبل أيْمَانَ قوم كفار؟» قال يحيى بن سعيد: فزعم بُشَير بن يسار: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ من عنده» .

وأخرج أبو داود رواية سَهلْ بن أبي حَثْمةَ، ورافعَ بن خديج بطولها، وهذا لفظه «أنَّ محيصةَ بنَ مسعود، وعبد الله بنَ سهل: انطلقا قِبلَ خَيْبرَ، فتفرَّقا في النخل، فقُتل عبد الله بنُ سهل، فاتَّهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل، وابنا عمّه حويصِّة ومُحَيِّصةَ، فأتوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فتكلَّم عبد الرحمن في أمر أخيه – وهو أصغرهم – فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: الكُبْرَ الكبر، أو قال: ليبدأ الأكبر، فتكلما في أمر صاحبهما، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يُقْسم خمسون منكم على رجل منهم، فيُدفع برُمَّته، فقالوا: أمر لم نَشْهَدْهُ، كيف نحلف؟ قال: فتُبْرِئُكم يهودُ بأيْمانِ خمسينَ منهم، قالوا: يا رسولَ الله، قوم كُفَّار، قال: فَوَدَاهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن قِبَلِهِ، قال: قال سهل: دخلت مِرْبداً لهم يوماً، فَركَضَتْني ناقة من تلك الإبل رَكضة برجلها» هذا أو نحوه، هكذا قال أبو داود.

وقال أبو داود: رواه بشر بن المفضل ومالك عن يحيى بن سعيد، قال: «أتَحْلِفُونَ خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم، أو قاتلكم؟» ولم يذكر بشرٌ «دَمَ» .

وقال أبو داود: رواه ابن عيينة عن يحيى، فبدأ بقوله: «تُبْرِئُكم يهودُ بخمسين يميناً يحلفون» ولم يذكر الاستحقاق.

وأخرج الرواية التي هي «عن رجال من كبراء قومه» إِلا أنه قال: عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه، ولم يقل: «عن سهل عن رجال من كبراء قومه» .

وأخرج أيضاً التي آخرها «فَودَاه بمائة من إبل الصدقة» .

وله في أخرى عن عبد الرحمن بن بُجيد، قال: «إن سَهْلاً والله أوْهمَ الحديثَ، إِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهودَ: إِنَّه قد وُجِدَ بين أظهركم قَتيل، فَدُوهُ، فكتبوا يَحْلِفُونَ بالله خمسين يميناً ما قتلناه، ولا علمنا قاتِلاً، قال: فَوَدَاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة».

وأخرج النسائي الرواية التي هي «عن رجال من كبراء قومه بتمامها» .

وأخرجها عن سهل بن أبي حثمة ولم يقل: «عن رجال من كبراء قومه» والرواية التي آخرها «فَوَدَاهُ بمائَة من إبل الصدقة» .

وأخرج الرواية الأولى، والرواية التي هي «عن سهل، ورافع بن خديج» مثل لفظ أبي داود فيها، والرواية الثانية التي هي للموطأ.

وأخرج الرواية التي في أولها فجاء أخوه وعمَّاه حويِّصةُ ومُحَيِّصَةُ، وهما عمّاه، والتي في آخرها «فركضَتْني فريضة من تلك الفرائض في مِرْبد لها» والرواية التي لأبي داود عن مالك عن يحيى.

وأخرج الترمذي نحواً من رواية سهل ورافع، وقال في آخرها: «فلما رأى ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله» .

وأخرج رواية سهل ورافع، ولم يذكر لفظها، إنما قال: نحو هذا الحديث بمعناه.

وفي رواية ذكرها رزين قال: «ينفل لكم يهودُ أيمان خمسين منهم، قالوا: ما يُبالون أن يقتلونا أجمعين؟ وينفلون بخمسين يميناً» .

22320 / 7813 – (د) رافع بن خديج رضي الله عنه قال: «أصْبَحَ رَجُل مِنَ الأنصار مَقْتُولاً بخْيبَرَ، فَانْطَلَقَ أولياؤه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له، فقال: لكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم؟ قالوا: يا رسولَ الله، لم يكن ثَمَّ أحدٌ من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يجترئون على أعظم من هذا، قال: فاختاروا منهم خمسين فاسْتَحْلِفُوهم، فَوَدَاهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ عنده» أخرجه أبو داود.

22321 / 7814 – (س ه – عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه ) «أنَّ ابنَ محيِّصةَ الأصغرَ أصبح قتيلاً على أبواب خيبر، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أقِمْ شاهِدَين على مَنْ قتله، أدفَعُهُ إليك بِرُمَّتِهِ، قال: يا رسولَ الله، ومِنْ أيْنَ أصيبُ شاهدين، وإنما أصبح قتيلاً على أبوابهم؟ قال: فَتَحْلِفُ خمسين قَسامَة؟ قال: يا رسولَ الله، وكيف أحلف على ما لم أعلم؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: فَنَسْتَحلِفُ منهم خمسين قَسَامَة؟ فقال: يا رسولَ الله، كيف نستحلفهم وهم اليهود؟ فَقَسَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دِيَتَهُ عليهم، وأعانهم بنصفها» . أخرجه النسائي.

ووقع في رواية ابن ماجه : أَنَّ حُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ ابْنَيْ مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ سَهْلٍ، خَرَجُوا يَمْتَارُونَ بِخَيْبَرَ، فَعُدِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقُتِلَ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «تُقْسِمُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نُقْسِمُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا تَقْتُلَنَا، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ.

22322 / 7815 – (خ) أبو قلابة رضي الله عنه «أنَّ عمرَ بنَ عبد العزيز أبرزَ سريره يوماً للناس، ثم أَذِنَ لهم، فدَخَلُوا، فقال لهم: ما تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول: القَسامةُ القَوَدُ بها حقّ، وقد أقادتْ بها الخلفاءُ، فقال لي: ما تقولُ يا أبا قلابةَ؟ – ونصبني للناس – فقلتُ: يا أمير المؤمنين، عندك رؤوسُ الأجناد، وأشرافُ العرب، أَرأَيتَ لو أن خمسين منهم شهدوا على رَجُل مُحْصَنٍ بِدمشقَ: أنه قد زنى ولم يَرَوْهُ، أكُنتَ ترْجُمه؟ قال: لا، قلتُ: أَرأَيتَ لو أنَّ خمسين منهم شهدوا على رجُل بحمص أنَّه قد سَرَقَ، أكنت تقطعُه ولم يَرَوْهُ؟ قال: لا، قلتُ: فوالله ما قَتَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أحداً قطّ إلا في إحدى ثلاثِ خصال: رجل قَتَلَ بجريرةِ نفسه فقُتِلَ، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارَبَ الله ورسوله، وارتَدَّ عن الإسلام، فقال القومُ: أوَ لَيْسَ قَد حَدَّثَ أنسُ بن مالك: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قطع في السَّرَق، وسَمَر الأعينَ، ثم نَبَذَهُمْ في الشمس؟ فقلتُ: أنا أُحَدِّثكم حديث أنس: حدَّثني أنس أن نَفَراً من عُكْل ثمانية، قَدِمُوا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فبايعوه على الإسلام، فاسْتَوخَمُوا المدينة، فَسَقِمَتْ أجسامُهم، فَشَكَوْا ذلك إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تخْرُجُونَ مع راعينا في إبله، فَتُصيبون من أبوالها وألبانها؟ قالوا: بلى، فخرجوا، فشربوا من ألبانها وأبوالها، فَصَحُّوا، فقتلوا راعيَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأطردوا النَّعَم، فبلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم، فَأُدْرِكوا، فجيء بهم، فَأَمَرَ بهم فَقُطِّعَتْ أيديهم، وسَمَر أعينَهم، ثم نَبَذَهُمْ في الشمس، حتى ماتوا، قلتُ: وأيُّ شيء أشَدُّ مما صنع هؤلاء؟ ارتدُّوا عَنِ الإسلام، وقَتَلُوا، وسَرَقوا، فقال عَنْبَسةُ بنُ سعيد: والله إِنْ سمعتُ كاليومِ قطّ، قلتُ: أتَرُدُّ عَلَيَّ حديثي يا عَنْبَسة؟ فقال: لا، ولكن جئتَ بالحديث على وجهه، والله لا يزال هذا الجُنْدُ بخير ما عاش هذا الشيخُ بين أظهرهم، قلتُ: وقد كان في هذا سُنَّة من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليه نَفَر من الأنصار، فتحدَّثوا عنده، فخرج رجل منهم بينَ أيديهم فقتل، فخرجوا بعده، فإذا هم بصاحبهم يتشحَّط في الدم، فرجعوا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، صاحِبُنا كان يتحدَّث معنا، فخرج بين أيدينا، فإذا نحن به يتشحَّط في الدم، فخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مَنْ تَظُنُّون؟ أو مَنْ تَرَوْنَ قتله؟ قالوا: نَرَى أن اليهودَ قتلتْهُ، فأرسل إلى اليهود، فدعاهم، فقال: أنتم قتلتم هذا؟ قالوا: لا، قال: أتَرْضَونَ نَفْلَ خمسينَ من اليهود ما قتلوه؟ قالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم يَنْفِلون، قال: أفتستحقُّون الديةَ بأيمْانِ خمسينَ منكم؟ قالوا: ما كُنَّا لنحلفَ، فَوَدَاه، من عنده، قلتُ: وقد كانت هذيل خلعوا خليعاً لهم في الجاهلية، فطرقَ أهلَ بيت من اليمن بالبطحاء، فانتبه له رجل منهم، فحذَفه بالسيف فقتله، فجاءت هُذَيل، فأخذوا اليمانيَّ، ورفعوه إلى عُمَر بالموسِم، وقالوا: قتل صاحَبَنَا، فقال: إنهم قد خلعوه، فقال: يُقسِمُ خمسون من هذيل ما خلعوه، قال: فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلاً، وقَدِمَ رجل منهم من الشام، فسألوه أن يقسم، فافتدى يمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رَجُلاً، فدفعوه إلى أخي المقتول، فَقُرنت يده بيده، قال: فانطلقا والخمسون الذين أقسموا، حتى إذا كانوا بِنَخُّلَة أخذتهم السماءُ، فدخلوا في غار في الجبل، فانْهَجَمَ الغار على الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعاً، وأُفْلتَ القرينان، واتَّبَعَهُما حَجَر، فكسر رِجْلَ أخي المقتول، فعاش حَوْلاً ثم مات، قلتُ: وقد كان عبد الملكِ بنُ مروان أقادَ رجلاً بالقَسَامة، ثم نَدِم بعدما صنع، فأَمَرَ بالخمسين الذين أقسموا فَمُحُوا مِنَ الديوان، وسيَّرهم إلى الشام» هكذا في رواية البخاري، من حديث أبي بِشْر إسماعيل بن إبراهيم الأسَدِي، وهو ابن عُلَيَّةُ عن حجاج الصواف بطوله، وفي حديثه: عن علي بن عبد الله المديني، عن الأنصاريِّ نحوه مختصراً، وفيه: فقال عنبسةُ: «حدَّثنا أنس بكذا، فقال: إيايَّ حَدَّث أنس … » وذكر حديث العُرَنيِّينَ، ولم يخَرِّج مسلم منه إلا حديث العُرَنيِّين فقط، واختصر ما عداه، ولقلة ما أخرج منه لم نُثْبِتْ له علامة.

22323 / 7816 – (د) عمرو بن شعيب – رحمه الله – عن أبيه عن جده «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم : قَتَلَ بالقَسامة رجلاً من بني نضر بن مالك بِبَحرةِ الرُّغاء على شَطِّ لَيَّةِ البَحرَةِ، قال: القاتلُ والمقتولُ منهم؟» أخرجه أبو داود.

22324 / 2768 – (د) بشير بن يسار – مولى الأنصار رضي الله عنه: زعم أن رجلاً من الأنصار، يقال له سَهل بن أبي حَثْمة، أَخبره: «أن نَفَراً من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرَّقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلاً … الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ مائة من إِبل الصدقة – يعني: دِيَةَ الأنصاري الذي قُتِلَ بِخَيْبَرَ». أَخرجه أَبو داود.

22325 / 10734 – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «وُجِدَ قَتِيلٌ أَوْ مَيِّتٌ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَرَعَ مَا بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ أَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ فَوُجِدَ أَقْرَبَ إِلَى أَحَدِهِمَا بِشِبْرٍ، قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى شِبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَهُ عَلَى الَّذِي كَانَ أَقْرَبَ».

قال الهيثميُّ : رواه أحمد وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

22326 / 10735 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: «كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الدَّمِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فُقِدَ تَحْتَ اللَّيْلِ، فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ فَقَالُوا: إِنَّ صَاحِبَنَا يَتَشَخَّطُ فِي دَمِهِ. فَقَالَ: “تَعْرِفُونَ قَاتِلَهُ؟” قَالُوا: لَا، إِلَّا أَنَّ قَتَلَتْهُ يَهُودُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “اخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ رَجُلًا فَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ثُمَّ خُذُوا مِنْهُمُ الدِّيَةَ”. فَفَعَلُوا».

قال الهيثميُّ : رواه البزار، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَامِينَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

22327 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: وُجِدَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَتِيلًا فِي دَالِيَةِ نَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , «فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ فَأَخَذَ مِنْهُمْ خَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ خِيَارِهِمْ فَاسْتَحْلَفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِاللَّهِ مَا قَتَلْتُ وَلَا عَلِمْتُ قَاتِلًا ثُمَّ جَعَلَ الدِّيَةَ عَلَيْهِمْ» , قَالُوا: لَقَدْ قَضَى بِمَا فِي نَامُوسِ مُوسَى .

رواه الدارقطني في السنن (4518).

22328 / 10736 – وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حِجَازًا بَيْنَ النَّاسِ، فَكَانَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ أَثِمَ فِيهَا، أُرِيَ عُقُوبَةً مِنَ اللَّهِ يُنَكِّلُ بِهَا عَنِ الْجَرْأَةِ عَلَى الْمَحَارِمِ، فَكَانُوا يَتَوَرَّعُونَ عَنْ أَيْمَانِ الصَّبْرِ وَيَخَافُونَهَا. فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْقَسَامَةِ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ هُمْ أَهْيَبَ لَهَا، لِمَا عَلَّمَهُمْ مِنْ ذَلِكَ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقَسَامَةِ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو حَارِثَةَ، وَذَلِكَ أَنَّ يَهُودَ قَتَلَتْ مُحَيِّصَةَ، فَأَنْكَرَتِ الْيَهُودُ. فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْيَهُودَ لِقَسَامَتِهِمْ، لِأَنَّهُمُ الَّذِينَ ادَّعَوُا الدَّمَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْلِفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا خَمْسِينَ رَجُلًا كَبِيرًا مَنْ قَتَلَهُ. فَنَكَلَتْ يَهُودُ عَنِ الْأَيْمَانِ. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَنِي حَارِثَةَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْلِفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا خَمْسِينَ رَجُلًا أَنَّ يَهُودَ قَتَلَتْهُ غِيلَةً، وَيَسْتَحِقُّونَ بِذَلِكَ الَّذِي يَزْعُمُونَ أَنَّهُ الَّذِي قَتَلَ صَاحِبَهُمْ، فَنَكَلَتْ بَنُو حَارِثَةَ عَنِ الْأَيْمَانِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ 290/6 اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِعَقْلِهِ عَلَى يَهُودَ لِأَنَّهُ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، وَفِي دِيَارِهِمْ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

22329 / 10737 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَتِ الْقَسَامَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِتَكُونَ أَكَفَّ لِلنَّاسِ عَنِ الدِّمَاءِ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الزَّبِيدِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ: رُبَّمَا أَخْطَأَ وَأَغْرَبَ، وَشَيْخُ الطَّبَرَانِيِّ مُوسَى بْنُ عِيسَى الزَّبِيدِيُّ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

22330 / 10738 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَافِدٍ، «أَنَّ الْيَمِينَ فِي الدَّمِ قَدْ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَارِيَةَ الْعَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

باب في من قتل بالسم

22331 / 7792 – (د) أبو هريرة رضي الله عنه «أن امرأة من اليهود أهدَت إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم شاة مسمُومَة، قال: فما عَرَض لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم» . أخرجه أبو داود.

22332 / 10739 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ يَهُودِيَّةً أَهْدَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَاةً مَصْلِيَّةً، فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ: “أَخْبَرَتْنِي هَذِهِ الشَّاةُ أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ “. فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ مِنْهَا. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا: “مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا صَنَعْتِ؟” قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ، إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ، وَإِنْ كُنْتَ مَلَكًا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ. فَأَمَرَ بِهَا فَقُتِلَتْ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ وَهُوَ ضَعِيفٌ. قُلْتُ: لِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ وَغَيْرِهَا.

باب لا قود إلا بالسيف

22333 / 2667 – ( ه – النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ» . أخرجه ابن ماجه.

22334 / 2668 – ( ه – أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ». أخرجه ابن ماجه.

22335 / 10740 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ أَبُو مُعَاذٍ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

22336 / 10741 – وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْقَوَدُ بِالسَّيْفِ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ خَطَأٌ»”. قُلْتُ: رَوَى لَهُ ابْنُ مَاجَهْ: “«لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ» فَقَطْ.

قال الهيثميُّ : رواه البزار، وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

باب من أقاد بغير السيف؛ كالمثقل ونحوه

22337 / 7789 – (خ م د ت س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) «أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجَر، فجيء بها إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وبها رَمَق، فقال لها: أقتلَكِ فلان؟ فأشارت برأسها: أن لا، ثم سألها الثانية، فأشارت برأسها: أن لا، ثم سألها الثالثة، فقالت: نعم، وأشارت برأسها، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجرين» ورواية ابن ماجه مثلها لكن لم يقل ( فقلتها بحجرين ).

وفي رواية «فَرَضَخَ رأسه بين حَجَرَيْنِ» .

وفي رواية «أن يهودياً رَضَّ رَأْسَ جارية بين حَجَريْنِ، فأُخِذَ اليهوديُّ فأقرَّ، فأَمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُرَضَّ رأسهُ بالحجارة» وقال همام: «بحجرين» ، أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه أيضا.

وللبخاري «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَتَلَ يهودياً بجارية، قتلها على أوضاح لها» .

ولمسلم «أن رجُلاً من اليهود قَتَلَ جارية من الأنصار على حُليٍّ لها، ثم ألقاها في القَليب، ورضَخَ رأسها بالحجارة، فَأُخِذَ، فأُتيَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به أن يُرْجَم حتى يموتَ، فَرُجِمَ حتى مات» .

وفي رواية أبي داود قال: «خَرجَتْ جارية بالمدينة عليها أوضاح لها فرماها يهوديّ بحجر، فجيء بها وبها رَمَق، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: فلان قتلَكِ؟ فرفَعَتْ رأسها، فأعاد عليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فلان قتلك؟ – لآخرَ – فَرَفَعَتْ رأسها، فقال في الثالثة: فلان قتلَكِ، لليهوديِّ؟ فَخَفَضَتْ رأسها، فَدَعا به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حتى أقرَّ، فَرُضَّ رأسَهُ بالحجارة» وأخرج أبو داود أيضاً رواية مسلم.

وله في أخرى «أن جاريَة وُجِدَتْ قد رُضّ رأسُها بين حجرين، فقيل لها: مَنْ فَعَلَ بِكِ هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمى اليهوديَّ، فأومأت برأْسِهَا، فأُخِذ اليهوديُّ، فاعتَرَفَ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُرَضَّ رأسُه بالحجارة» وأخرج النسائي روايات أبي داود جميعها.

وأخرج الترمذي نحواً من رواية أبي داود الأولى، وقال: «فَرُضِخَ رأسُهُ بين حجرين».

باب حسن القتل

22338 / 7799 – (م ت ه – شداد بن أوس رضي الله عنه ) أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم- قال: «إنَّ الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قَتَلتم، فأحسنوا القِتْلة، وإذا ذبَحْتم فأحسنوا الذَّبحَ، وليُحِدَّ أحدُكم شَفرته، وليُرِحْ ذبيحتَهُ» . أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه تقدم هذا الحديث قبل في أول كتاب الذبائح.

22339 / 7800 – (د ه – عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أعفُّ الناس قِتْلَة: أهلُ الإيمان» أخرجه أبو داود وابن ماجه, وقد تقدم هذا الحديث في الجهاد, من (حرف الجيم ).

22340 / 10742 – عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.291/6

باب قتل القاتل السكران، دون المجنون

22341 / 7782 – (ط) يحيى بن سعيد – رحمه الله – أن مروان كَتب إِلى معاويةَ بنِ أبي سفيان: «أنه أُتِيَ إليه بمجنون قد قتل رجلاً، فكتب إِليه معاويةُ: أن اعقِلْهُ، ولا تُقِدْ منه، فإنه ليس على مجنون قَوَد» . أخرجه الموطأ.

22342 / 7783 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله – بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاويةَ: «أنه أُتِيَ بسكران قد قَتَل رَجُلاً ، فكتب إليه معاويةُ : أن اقتُله به» . أخرجه الموطأ.

باب فيمن مات من الحد

22343 / 10742/1839– وَعَنْ قَتَادَةَ: أن عليا رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: كتاب الله تعالى أَنْ لَا دِيَةَ فيه.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1839) لمسدد. في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 204): رواه البيهقي فِي سُنَنِهِ فِيمَا ذَكَرَ أَبُو يَحْيَى السَّاجِيُّ، عن جميل بن الحسن العتكي عن أبي همام، عن سعيد، عن مطر عن عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ ابن الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّهُمَا قَالَا فِي الَّذِي يَمُوتُ فِي القصاص: {لا دية له}. قال البيهقي: وأبنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أبنا أبو عبد اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أبنا جعفر بن عون، أبنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قال: {من مات في حد فإنه قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا عَقْلَ لَهُ، مَاتَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ}. هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.

22344 / 10742/1838– عن قتادة: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ حَدَّثَهُمْ أن عمر رَضِيَ الله عَنْه كَانَ يَقُولُ فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ ثُمَّ يَمُوتُ: قَتْلُهُ حَقٌّ لا دِيَةَ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1838) لمسدد. في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 204): هذا إسناد رجاله ثقات، وسعيد بن أبي عروبة وَإِنِ اخْتَلَطَ، بِأَخَرَةٍ، فَإِنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ روى عنه قبل الاختلاط.

باب الخطأ في القصاص

22345 / 10743 – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسْتَقَادُ مِنْهُ ثُمَّ يَمُوتُ، قَالَ: تُقْتَصُّ مِنْهُ دِيَتُهُ، ثُمَّ إِنَّهُ يُطْرَحُ مِنْهُ دِيَةُ جُرْحِهِ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ، وَفِيهِ أَبُو مَعْشَرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1840) لمسدد. لفظه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 205): {أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ ثُمَّ يَمُوتُ: يُحَطُّ عَنْهُ قَدْرَ جِرَاحَتِهِ، ثُمَّ يَكُونُ ضَامِنًا لِمَا بَقِيَ}.

باب ما جاء في العقل

22346 / 2528 – (س) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما -:: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كتب على كل بَطنٍ عُقُولَهُ، ولا يحِلُّ لمولى أَن يتولَّى مسلماً بغير إذنه» . أَخرجه النسائي.

22347 / 10744 – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«دِرْهَمٌ أُعْطِيهِ فِي عَقْلٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِائَةٍ فِي غَيْرِهِ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ الذَّهَبِيُّ: فِيهِ جَهَالَةٌ.

باب في من أخرج شيئا من حده فأصاب به شيئا

22348 / 10745 – عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنْ أَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ حَدِّهِ، فَأَصَابَ بِهِ إِنْسَانًا فَهُوَ ضَامِنٌ»”.

قال الهيثميُّ : رواه البزار مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: مَجْهُولٌ.

باب فيمن قتل عبده او مثل به

22349 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ».

أخرجه الحاكم في المستدرك (8162).

باب لا يقتل مسلم بكافر

22350 / 7779 – (خ ت س ه – أبو جحيفة رضي الله عنه ) قال: قلت لعلي: «يا أمير المؤمنين، هل عندكم سوداءُ في بيضاءَ ليس في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فَلَقَ الحبَّة وبَرَأ النَّسَمَةَ، ما علمتُه، إلا فهماً يُعطيه الله رَجُلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: فيها العقل وفَكاك الأسير، وأن لا يقتل مؤمن بكافر» أخرجه البخاري والترمذي والنسائي هكذا مختصراً وابن ماجه ولفظه تقدم في حرف العين من كتاب العلم.

وقد أخرج مسلم، وأبو داود هذا المعنى عن عليٍّ من غير رواية أبي جحيفة وقد ذكرنا ذلك في «كتاب العلم» من «حرف العين» ، وفي «فضل المدينة» ، من «كتاب الفضائل» .

22351 / 7780 – (ت س) قيس بن عباد رضي الله عنه قال: «انطلقت أنا والأشتَرُ إلى علي بن أبي طالب، فقلنا له: هل عَهِدَ إليك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يعهده إِلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في هذا، فأخرج كتاباً من قُراب سَيفِهِ، فإذا فيه: المؤمنون تتكافأُ دماؤهم، وهم يَد على من سواهم، ويسعى بذمَّتهم أدناهم، ألا لا يُقْتَلُ مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدثَ حَدَثاً، فعلى نفسه، ومن أحدث حدثاً أو آوى محدِثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» أخرجه أبو داود والنسائي.

22352 / 7781 – (د ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه، عن جده قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافأُ دماؤهم، ويسعى بذمَّتهم أدناهم، ويُجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يَرُدُّ مُشِدُّهم على مُضْعِفهم ومُتَسَرِّيهم على قاعدهم، ولا يقتَل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» . أخرجه أبو داود.

واقتصر ابن ماجه منه على قوله ( لا يقبل مسلم بكافر ) في رواية.

وله رواية أخرى قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَدُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ».

22353 / 2660 – ( ه – عَبَّاسٍ رضي الله عنه ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ». أخرجه ابن ماجه.

22354 / 2683 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُرَدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ». أخرجه ابن ماجه.

22355 / 2684 – ( ه – مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَتَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ». أخرجه ابن ماجه.

22356 / 10746 – عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ رَجُلًا مِنْ خُزَاعَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ الْهُذَلِيُّ مُتَوَارِيًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ وَظَهَرَ النِّدَاءُ ظَهَرَ الْهُذَلِيُّ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَذَبَحَهُ كَمَا تُذْبَحُ الشَّاةُ. فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ” أَقَتَلْتَهُ قَبْلَ النِّدَاءِ أَوْ بَعْدَ النِّدَاءِ؟ “. فَقَالَ: بَعْدَ النِّدَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ، فَأَخْرِجُوا عَقْلَهُ”. فَأَخْرَجُوا عَقْلَهُ، وَكَانَ أَوَّلَ عَقْلٍ فِي الْإِسْلَامِ».

قال الهيثميُّ : رواه البزار، وَرِجَالُهُ وَثَّقَهُمُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ بِاخْتِصَارٍ.

22357 / 10747 – وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»”.

قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ غَيْرَ قَوْلِهِ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ».

 قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَبِي الْجَنُوبِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

22358 / 10748 – «وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ وَجَدْتُ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَيْنِ: “إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عُتُوًّا مَنْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ تَوَلَّى غَيْرَ أَهْلِ نِعْمَتِهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا “. وَفِي الْأَخر: الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ 292/6 أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ لَيَالٍ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ»”.

قال الهيثميُّ : رواه أبو يعلى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ مَالِكِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَمْ يُضَعِّفْهُ أَحَدٌ. وعزاهم في المطالب العالية (1493و1856و1486و1750) لأبي يعلى. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 392): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؛ لِجَهَالَةِ مَالِكِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.انتهى. والحديث في المستدرك (8024) الى قوله : عدلا.

باب في دية المرأة، والمكاتب، والمعاهد والذمي، والكافر

22359 / 2489 – (س ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ) : عن أَبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عَقْلُ المرأة: مَثَلْ عَقْلِ الرَّجُلِ، حتى يَبلُغَ الثُّلثَ من دِيَتِهِ». أخرجه النسائي. و ابن ماجه لكن قال (أهل الكتابين) بدل ( أهل الذمة ).

22360 / 2490 – (ت د س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: أَن نَبيَّ الله -صلى الله عليه وسلم-: «قضَى في المُكَاتِب أَن يُودَى بِقَدْر ما عَتقَ منه ديةَ الحرّ» . زاد في روايةٍ: «وما بقيَ ديةُ العَبد» . وفي أخرى: «أَنَّ مُكاتَباً قُتِلَ على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأمرَ أن يُودَى: ما أَدَّى ديةَ الحرِّ، ومالاً، ديِةَ المملوك» .

وفي روايةٍ قال: «إِذَا أصاب المكاتَبُ حَدّاً، أَو وَرِثَ ميراثاً، يَرِثُ على قدر ما عتقَ منه» .

قال أبو داود: وروي عن عكرمة، عن علي، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وروي عن عكرمة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وجعله بعضُهم من قول عكرمة.

وأَخرج النسائي الروايتين الأوليين.

وأخرج الترمذي الرواية الآخرة، وزاد فيها: قال: وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «يُودَى المكَاتَب بِحصَّةِ ما أَدَّى ديةَ حُرٍّ، وما بَقيَ دِيةَ عبْدٍ».

22361 / 2491 – (د) عمرو بن شعيب – رحمه الله -: عن أَبيه عن جده: أَن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «دِيَةُ المُعَاهِدِ نِصفُ دية الحرِّ» . أخرجه أَبو داود.

22362 / 2492 – (ت) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: «وَدَى العَامِرَيَّينِ بدية المسلمينِ، و كان لهما عهدٌ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم» أخرجه الترمذي.

وفي روايةٍ ذكرها رزين: «أنه وَدَى العامِرَيَّيْنِ بدية المسلميْنِ اللَّذَينِ قتلهما عمرو بن أُمَيَّةَ الضِّمرِيَ، وصاحبُه، ولم يَعلَما أَنَّ لهما عهداً من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم».

22363 / 2493 – (س) عمرو بن شعيب – رحمه الله -: عن أَبيه، عن جده: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «عَقْلُ أَهلِ الذِّمَّة: نصفُ عقل المسلمين، وَهُم اليهودُ والنَّصَارى» . أخرجه النسائي.

22364 / 2494 – (ت) عمرو بن شعيب- رحمه الله -: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «دِيَةُ عَقْلِ الكافِرِ نِصفُ دِيَةِ عَقْلِ المُؤمِن» . أخرجه الترمذي.

باب وضع دماء الجاهلية.

22365 / 52 – (ت – ه سليمان بن عمرو بن الأحوص رحمه الله ) قال: حدَّثني أبي: أنه شهدَ حجَّةَ الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، وذَكَّرَ ووعظ، ثم قال: «أيُّ يوم أحرَمُ؟ أي يوم أحرَمُ؟ أي يوم أحرمُ؟» قال: فقال الناسُ: يومُ الحج الأكبر يا رسول الله، قال: «فإنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم عليكم حرامٌ كحرمةِ يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا يَجني ولَدٌ على والده ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحلُّ لمسلمٍ من أخيه شيء إلا ما أحلَّ من نفسهِ. ألا وإنَّ كلَّ ربًا في الجاهلية موضوعٌ، لكُم رُؤوسُ أموالِكم لا تَظلِمُون ولا تُظْلَمون، غير رِبا العبَّاس، فإنَّه موضوعٌ كله، ألا وإن كلَّ دَمٍ كان في الجاهلية موضوعٌ، وأوَّلُ دمٍ أضعُ من دم الجاهلية: دمُ الحارث بن عبد المطلب، وكان مُسْتَرضْعًا في بني ليثٍ، فقتلتْه هُذَيلٌ، ألا واستَوصوا بالنساء خيرًا، فإنَّهُنَّ عَوانٌ عندكم، ليس تملكون شيئًا غيرذلك، إلا أنْ يأتين بفاحشة مبيِّنة، فإن فعلْنَ ذلك فاهجرُوهنَّ في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مُبَرِّحٍ، فإن أطعنكُم فلا تَبغوا عليهن سبيلاً، ألا وإن لكم على نسائكم حقًّا، ولنسائكم عليكم حقًّا، فأمَّا حقُّكُمْ على نسائكم، فلا يُوطِئْنَ فُرُشَكُم مَن تكرهون، ولا يأذنَّ في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وإن حَقَّهُنَّ عليكم: أنْ تُحْسِنُوا إليهنَّ في كسوتهن وطعامهن» .

وفي رواية قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حَجَّةِ الوداع للناس: «أيُّ يوم هذا؟» قالوا: يومُ الحجِّ الأكبر، قال: «فإن دماءَكم وأموالَكم وأعراضكُم بيْنَكمْ حرامٌ كحُرمَة يومكم هذا، ألا لا يَجني جانٍ على ولده، ولا مولودٌ على والده، ألا وإن الشيطان قد أيس أن يُعْبَدَ في بلدكم هذا أبدًا، ولكن سيكونُ له طاعةٌ فيما تحتقرون مِنْ أعمالكم، فسيَرْضى به».

وأخرج ابن ماجه طرفا منه في رواية ولفظه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ. لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ».

وفي رواية أخرى قال : سمعت النّبيّ صلى الله عليه و سلم يقول: أخرجه الترمذي.

22366 / 371 – (د) سليمان بن عمرو الأحوص الجشمي – رحمه الله -: عن أبيه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول في حَجَّةِ الوداع: «إنَّ كُلَّ ربًا من ربا الجاهلية موضوعٌ {لَكُمْ رُؤوسُ أموالِكُم، لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ} البقرة: الآية 279 ألاَ وإنَّ كلَّ دمٍ من دماءِ الجاهلية موضوعٌ، وأولُ دمٍ أضَعُه دمُ الحارث بن عبد المطلب – وكان مسترضَعًا في بني ليث، فقتلته هُذيل – اللهم قد بلغتُ؟» قالوا: نعم، ثلاث مرَّاتٍ، قال: «اللهم اشهد، ثلاثَ مراتٍ». أخرجه أبو داود.

قال الخطابي: هكذا رواه ابوداود: دمَ الحارِثِ بنِ عبد المطلب، وإنما هو: دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، في سائر الروايات.

22367 / 7786 – (س) ثعلبة بن زهدم رضي الله عنه قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يخطُب، فجاء ناس من الأنصار، فقالوا: يا رسولَ الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يَرْبُوع، قتلوا فلاناً في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهتف بصوته -: ألا لا تجني نفس على الأخرى» .

وفي رواية «قتلوا فلاناً – رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا تجني نفس على أخرى» .

وفي رواية: عن رجل من يَرْبوع، ولم يُسَمِّه. أخرجه النسائي.

22368 / 7787 – (س ه – طارق المحاربي رضي الله عنه ) قال: إن رجلاً قال: «يا رسولَ الله، هؤلاء بنو ثعلبة الذين قتلوا فلاناً في الجاهلية، فخُذْ لنا بثأْرنا فرفع يديه، حتى رأيتُ بياض إبطيه، وهو يقول: لا تجني أُمٌّ على ولد – مرتين» أخرجه النسائي وابن ماجه وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه … فذكره.

22369 / 10749 – عَنْ أَبَانِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ خَطَبَ، فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ وَضَعَ كُلَّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَإِسْنَادُ الْبَزَّارِ ضَعِيفٌ، وَشَيْخُ الطَّبَرَانِيِّ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْمُبَارَكِ لَمْ أَعْرِفْهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

باب في القتيل يوجد في الفلاة.

22370 / 10750 – عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا يُتْرَكُ مُفَرَّجٌ فِي الْإِسْلَامِ حَتَّى يُضَمَّ إِلَى قَبِيلَةٍ»”. قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ: وَلَا يُتْرَكُ مُفَرَّجٌ فِي الْإِسْلَامِ. قِيلَ: هُوَ الْقَتِيلُ يُوجَدُ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ لَا يَكُونُ قَرِيبًا مِنْ قَرْيَةٍ، فَإِنَّهُ يُودَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَلَا يُطَلُّ دَمُهُ، وَيُرْوَى بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ حَسَّنَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

باب في من قتل معاهدا أو أخفر ذمة

22371 / 1136 – (د س) أبو بكرة رضي الله عنه: قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل مُعَاهَداً في غيرِ كُنْهِهِ، حرَّم الله عليه الجنة» . أخرجه أبو داود.

وأخرجه النسائي، وزاد في رواية: «أن يَشُمَّ ريحَها» .

وفي أخرى له قال: «من قتل رجلاً من أهل الذِّمةِ لم يجدْ ريحَ الجنَّة، وإن ريحها ليُوجَدُ من مسيرةِ سبعين عَاماً».

22372 / 1137 – (خ س ه – عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ): قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل مُعَاهِداً لم يَرَحْ رائحة الجنة، وإنَّ ريحها يوجدُ من مسيرةِ أربعين عاماً» . هذه رواية البخاري. وابن ماجه.

وأخرجه النسائي، وقال: «من قتل قتيلاً من أهل الذِّمَّةِ».

22373 / 1138 – (ت ه أبو هريرة رضي الله عنه : أَنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أَلا مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعاهَدَة له ذِمَّةُ الله وذمة رسوله، فقد أخْفَرَ بِذمَّةِ اللهِ، فلا يُرَحْ رائحَةَ الجنة، وإنَّ رِيحها ليُوجَدُ من مَسيرة سبعين خريفاً». أخرجه الترمذي. وابن ماجه دون قوله ( فقد أخفر بذمة الله ).

22374 / 2491 – (د) عمرو بن شعيب – رحمه الله -: عن أَبيه عن جده: أَن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «دِيَةُ المُعَاهِدِ نِصفُ دية الحرِّ» . أخرجه أَبو داود.

22375 / 2492 – (ت) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: «وَدَى العَامِرَيَّينِ بدية المسلمينِ، و كان لهما عهدٌ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم» أخرجه الترمذي.

وفي روايةٍ ذكرها رزين: «أنه وَدَى العامِرَيَّيْنِ بدية المسلميْنِ اللَّذَينِ قتلهما عمرو بن أُمَيَّةَ الضِّمرِيَ، وصاحبُه، ولم يَعلَما أَنَّ لهما عهداً من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم» .

22376 / 2493 – (س) عمرو بن شعيب – رحمه الله -: عن أَبيه، عن جده: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «عَقْلُ أَهلِ الذِّمَّة: نصفُ عقل المسلمين، وَهُم اليهودُ والنَّصَارى» . أخرجه النسائي.

22377 / 10751 – عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: “«سَيَكُونُ قَوْمٌ لَهُمْ عَهْدٌ، فَمَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْهُمْ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ تِسْعِينَ عَامًا»”.

قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

22378 / 10752 – وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ»”.

قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ غَيْرَ قَوْلِهِ: ” «خَمْسِمِائَةِ عَامٍ»”.

22379 / 10753 – وَفِي رِوَايَةٍ: ” «مِائَةِ عَامٍ» “.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَّافُ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

22380 / ز – عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من اخفر يهودياً أو نصرانياً دخل النار”.

22381 / 10754 – وَعَنْ جُنْدَبٍ قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنْ يَخْفِرُ ذِمَّتِي كُنْتُ خَصْمَهُ، وَمَنْ خَاصَمْتُهُ خَصَمْتُهُ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.293/6

22382 / 10755 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا عَدْوَى، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَ، وَلَا يُتِمُّ شَهْرَانِ، وَمَنْ أَخْفَرَ بِذِمَّةٍ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّمِينُ، وَثَّقَهُ دُحَيْمٌ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

22383 / 10756 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ»”. قُلْتُ:

رواه الترمذي، وَابْنُ مَاجَهْ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا». قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ شَيْخِهِ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ مُعَلِّلِ بْنِ نُفَيْلٍ وَهُوَ ثِقَةٌ.

باب دية الجنين

22384 / 7397 – (خ م ت) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لَحْيان – سقط ميتاً – بغُرَّة عبد، أو أمة، ثم توفيت المرأة التي قضي لها بالغُرَّة، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجِها، وأن العَقْلَ على عَصَبَتِها» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.

22385 / 2508 – (خ م ط ت د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): قال: «اقْتَتَلَت امرَأتان من هُذيل، فَرَمَت إحداهما الأخرى بحَجَرٍ، فقتلَتْها وما في بطنها، فاختصَموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَنَّ دِيَةَ جَنيِنها غُرَّةٌ: عبدٌ أو وَليدةٌ، وقضى بدية المرأة على عاقِلَتِها – زاد في رواية – ووَرَّثَها ولدَها ومن معهم، فقال حَمَلُ بن النَّابغةِ الهُذَليُّ: يا رسول الله، كيف أغرَمُ مَن لا أَكل ولا شرب ولا اسْتَهَلَّ؟ فمثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إِخوان الكُهَّان – من أَجل سَجْعهِ الذي سَجع».

وفي رواية: «أنَّ امرأَتين من هُذيل رَمَتْ إِحداهما الأخرى، فطَرَحَت جَنينَها، فقضى فيه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بغُرَّة: عبدٍ أَو أَمَةٍ» ، ولم يزد.

وفي أخرى، قال: «قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط مَيتاً بغُرَّةٍ: عبدٍ أَو أَمَةٍ، ثم إن المرأة التي قَضى عليها بالغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبَنيها وَزوجِها، وأَن العقل على عَصبتها».

هذه روايات البخاري، ومسلم، وأَخرج أبو داود الأولى والثالثة، وأخرج الموطأ الروايةَ الثانيةَ، وأخرج النسائي الأولى.

وفي رواية الترمذي، قال: «قضى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين بغرَّةٍ: عبد أَو أمَةٍ، فقال الذي قُضيَ عليه: أنُعْطي مَن لا أكل، ولا شرب، ولا صاح، ولا استَهَلَّ، فمثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إِن هذا يقول بقَول الشاعر، بلى، فيه غُرَّةٌ: عبدٌ أو أمةٌ». و هي كرواية ابن ماجه.

22386 / 2509 – (خ م د ت س ه – المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ): قال: «سأل عمر بن الخطاب عن إِمْلاصِ المرأة – وهي التي تُضْرَبُ بَطنُها، فتُلقي جنيناً؟ فقال: أَيُّكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً؟ قال: فقلت: أَنا، قال: ما هو؟ قلت: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غُرَّةٌ عبدٌ أو أمَةٌ، قال: لا تَبْرَحْ حتى تَجِيئَني بالمَخْرَج مما قلتَ، فخرجتُ فوجدتُ محمد بن مَسلمة، فجئت به فشهد معي: أنه سمع النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: فيه غُرَّةٌ: عَبْدٌ أو أمَةٌ» هذه رواية البخاري، ومسلم. و رواية ابن ماجه بنحوها بأخصر.

وفي روايةٍ لمسلم قال: «ضَرَبت امرأةٌ ضَرَّتَها بعَمْودِ فُسطَاطٍ وهي حُبْلَى فقتلتْها، قال: وإِحداهما لَحْيَانِيَّة، قال: فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عَصَبة القاتلة، وغُرَّة لما في بطنها، فقال رجلٌ من عصبَة القاتلة: أَنَغرَمُ دية من لا أكل ولا شرب، ولا استهل؟ فمثلُ ذلك يُطلُّ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم: أَسَجْعٌ كسجع الأعراب؟ قال: وجعل عليهم الدية» .

وفي روايةٍ له نحوه، غير أنه قال فيه: «فأسقَطَتْ، فَرُفِع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى فيه بغُرَّةٍ، وجعله على أَولياء المرأة – ولم يذكر فيها دية المرأة» .

وفي رواية الترمذي: «أن امرأَتين كانتا ضرّتين، فَرَمَتْ إِحداهما الأخرى بِحَجَرٍ – أَو عَمُودِ فُسطَاطٍ – فألقَتْ جنينَها، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الجنين: غُرَّة: عبداً أو أمة، وجعله على عصبة المرأَة» . هذه رواية الترمذي.

وفي رواية أبي داود، والنسائي: «أن امرأتين كانتا تَحتَ رَجلٍ من هُذَيل، فضربت إحداهما الأُخرى بعمودٍ فقتلتْها، فاختصموا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال أَحد الرجلين: كيف نَدِي مَن لا صاحَ، ولا أَكل، ولا شرب، ولا استَهَلَّ، فقال: أسجَعٌ كسجع الأَعراب؟ وقضى فيه غُرَّة، وجعله على عاقلة المرأة» .

وفي أخرى لهما بمعناه، وزاد: «فجعل النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- دية المقتولة على عَصَبة القاتلة، وغُرَّة لما في بطنها» .

وفي أخرى للنسائي بنحو ذلك، وزاد فيها: «فمِثْلُ ذلك يُطَلُّ» .

وفي أخرى لأبي داود بنحوٍ من رواية البخاري، ومسلم. و في رواية ابن ماجه ( قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالدية على العاقلة ).

22387 / 2510 – (ط س) سعيد بن المسيب – رحمه الله -: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرةٍ: عبدٍ أَو ولِيدَةٍ، فقال الذي قُضِيَ عليه: كيف أغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل؟ ومثلُ ذلك يُطل، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنما هذا من إِخوان الكُهَّان» . أَخرجه الموطأ، والنسائي.

22388 / 2511 – (د س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ): «أَن عمرَ سأل عن قضية رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك؟ فقام حملُ بن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمِسْطَح فقتلتها وجنينَها، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، وأَن تقتلَ بها» .

ومثلها رواية ابن ماجه.

قال النَّضْرُ بن شميل: المِسْطحُ: العود يُرَقَّقُ به الخبز، وقال أبو عبيد: المسطح: عود من العيدان.

وفي روايةٍ عن طاوس، قال: «قام عمرُ على المنبر – فذكر معناه، ولم يذكر: أَن تُقتَل» . وزاد: «بِغُرَّةٍ: عبدٍ أو أَمةٍ، فقال عمرُ: الله أَكبر، لو لم أسمع بهذا لَقَضَيْنَا بغير هذا».

وفي روايةٍ – في قصة حَمَل بْنِ مالك – قال: «فأسْقَطَتْ غُلاماً قد نبت شعرُه ميِّتاً، وماتت المرأة، فقضى على العَاقِلَةِ بالدية، فقال عَمُّها: إِنَّها قد أسقطت يا نبي الله غلاماً قد نبت شعرُه، فقال أَبو القاتلة: إِنه كاذب، إنه والله ما استهَلَّ، ولا شرب، ولا أكل، فمثلُهُ يطل، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: أَسَجْعُ الجاهلية وكهانَتُهَا؟ أَدِّ في الصبي غُرَّة» قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مُلَيكة، والأخرى: أُمُّ غَطيف. هذه روايات أبي داود.

وقوله في الروايةِ الأولى: «أَن عمرَ سأل عن قضية رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في ذلك» هكذا لفظه، وأورده في كتابه عَقيبَ حديث المغيرة بن شعبة، فيكون ذلك إشارة إلى دِيَةِ الجنين، وأخرج النسائي الرواية الأولى.

وله في أخرى قال: كانت امرأتان جَارَتَيْنِ، وكان بينهما صَخَبٌ فرمت إِحداهما الأخرى بحجرٍ، فأسقطت غلاماً قد نبت شعره … وذكر الحديث مثل الرواية الثالثة. وله في أخرى: عن طاوسٍ «أَنَّ عمر استَشَارَ الناسَ في الجنين، فقال حمل بن مالك: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غُرَّة. قال طاوس: الفرسُ ونحوه».

22389 / 2512 – (د س) بريدة رضي الله عنه: «أَن امرأة خذفت امرأة فأسقَطَتْ، فَرُفِعَ ذلك إِلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ في ولدها خمسمائةِ شاةٍ، ونهى يومئذ عن الخَذْف» .

قال أبو داود: هكذا قال ابن عباس، وهو وهَمٌ، والصواب: «مائة شاة» أخرجه أَبو داود، والنسائي.

22390 / 2513 – (د) أبو هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرَّةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ، أو فرسٍ أو بغلٍ» .

وفي رواية مثله، ولم يذكر «فرس أَو بغل».

قال الشعبي: الغرَّة: «خمسمائة درهم» .

وفي رواية: قال مغيرة: «الغرَّة: خمسون ديناراً» . أخرجه أبو داود.

باب في قصاص المحاربين والمفسدين في الأرض

22391 / 1805 – (خ م ت د س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) «أنَّ نَاساً من عُكْلٍ وعُرَينةَ قَدِمُوا على النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وتكلَّموا بالإسلام فقالوا: يا نبيَّ الله، إنَّا كُنا أَهلَ ضَرعٍ، ولم نَكن أهلَ رِيفٍ، واسْتوخَمُوا بالمدينة، فأَمر لهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بذَودٍ وراعٍ، وأمرهم أن يَخْرجُوا فيه، فيشْربوا من ألبانِها وأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرَّةِ كَفَروا بعد إسلامهم، وقَتَلُوا رَاعيَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، واستاقوا الذَّودَ، فَبَلغَ ذلك النبيَّ، فبعثَ الطَّلبَ في آثارهم، فأمر بهم فَسَمرُوا أَعينَهُم، وقَطَعُوا أيديَهم، وتُرِكُوا في ناحيةِ الحرَّة حتى ماتوا على حالهم، قال قتادة، بلغنا: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك كان يَحُثُّ على الصدقَةِ، وينْهى عن المُثْلَةِ».

زاد في رواية: «قال قتادةُ: فحدَّثني ابنُ سِيرينَ: أنَّ ذلك قَبْلَ أن تَنْزِلَ الحدود» . هذه رواية البخاري ومسلم.

وفي أخرى للبخاري: «أَن ناساً من عُرينَةَ اجتَوَوا المدينةَ، فَرخصَ لهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يأتُوا إبلَ الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعيَ، واستاقُوا الذَّودَ، فأرسلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فأُتيَ بهم، فَقَطَّعَ أيديَهم وأرجُلَهم، وسَمَرَ أعينهم، وتَرَكَهُمْ بالحرةِ يعَضُّون الحجارة» . و رواية ابن ماجه بنحوها.

وفي أخرى له: «أنَّ ناساً كان بهم سُقْمٌ فقالوا: يا رسول الله، آوِنا وأطعِمنا، فلما صَحُّوا قالوا: إنَّ المدينةَ وخمةٌ، فأنزلهم الحرَّةَ في ذودٍ له، فقال: اشربوا من أَلبانها، فلمَّا صَحُّوا قَتلُوا راعيَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، واستاقُوا ذَودَه، فَبَعثَ في آثارهم، وقطَّع أيديَهُمْ وأرجُلَهمْ، وسَمَرَ أَعيُنَهمْ، فَرأيتُ الرجلَ منهم يَكدُمُ الأرضَ بلسانه حتى يَموت قال سلاَّمٌ: وهو ابن مِسكين فَبلغني: أنَّ الحجَّاجَ قال لأنسٍ: حَدِّثْني بأَشدِّ عُقُوبةٍ عاقَبَ بها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فَحدَّثهُ بهذا، فَبَلغَ، فقال: ودِدتُ أنه لم يُحِّدّثهُ» .

وفي رواية لمسلم بنحوه، وفيه: «وكان قد وقَعَ بالمدينة المُومُ، وهو البِرْسَامُ» . وزاد: «وكان عنده شبابٌ من الأنصارِ قَريبٌ من عشْرين، فَأرسل إليهم، وبعثَ قَائفاً يَقْتصُّ آثارَهُمْ». وفي أخرى قال: «إنَّما سَملَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَعْيُنَ أولئكَ لأنهم سَملُوا أعينَ الرِّعاء» .

وفد أخرجه البخاري ومسلم بأتَمَّ من هذا وزيادَةٍ تتضمن ذِكر القَسامة وهو مذكور في كتاب القسامة، من حرف القاف.

وأخرجه الترمذي بنحو من هذه الطرق، وأخرج منه طرفاً في كتاب الطعام في جواز شرب أبوال الإبل.

وأخرج أبو داود: «أنَّ قَوْماً من عُكْلٍ – أو قال: من عُرَينةَ قَدِموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاجتَوَوا المدينةَ، فَأمرَ لهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بلقاحٍ، وأمرهم أن يشْرَبوا من أَبوالها وألبانها، فانطَلَقوا، فلما صَحُّوا قَتلُوا راعيَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- واسْتاقوا النَّعَمَ، فبلغ النبيَّ خَبَرُهم من أولِ النَّهارِ، فأرسل في آثارهم: فما ارتفع النهارُ حتى جِيء بهم، فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجُلُهُم، وسَمَرَ أعْينَهم، وأُلقُوا في الحْرَّةِ، يَسْتَسقُون فلا يُسقَونَ» .

قال أبو قِلابة: «فهؤلاء قَومٌ سَرقوا وقَتَلُوا، وكفَروا بعدَ إيمانهم، وحارَبُوا الله ورسوله» .

وفي أخرى له قال: «فأمر بمساميرَ فأُحميت، فكحَلهُمْ، وقطع أيْديَهُم وأرجلَهمْ، وما حسمَهُمْ» .

وفي أخرى له قال: «فَبَعَثَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في طلبهم قَافة، فأُتيَ بهم، قال: فأنزل الله عز وجل في ذلك: {إنَّما جَزاءُ الذينَ يُحاربونَ الله ورسولَهُ ويسعَونَ في الأرضِ فَساداً أنْ يُقَتَّلُوا أو يصَلَّبُوا أو تُقَطَّعَ أَيديهم وأرجُلهم من خِلافٍ أو يُنفَوا من الأرضِ ذلكَ لهُم خِزيٌ في الدنيا ولَهُم في الآخرةِ عذابٌ عظيمٌ} المائدة: 33 » .

وفي أخرى قال أنس: «فلقد رأيتُ أحدَهَم يَكْدِمُ الأرضَ بفيهِ عَطشاً، حتّى ماتُوا» .

وزاد في أخرى: «ثم نَهَى عن المُثْلَةِ» .

وأَخرجه النسائي بنحو من هذه الروايات، والألفاظ متقاربة، إلا أن في أَحدِ طُرقه «أنَّ النَّفَر كانوا ثمانية» .

وفي أخرى منها: «فَقَطَعَ أيديَهُم وأرجُلَهُم، وسَمَلَ أعيُنَهُم وصلَبهم» .

وأخرج أبو داود قولَ ابن سيرين: «إنَّ ذلك قَبْلَ أَنْ تَنزِلَ الحدود» . مُفرداً.

22392 / 1806 – (د س) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أنَّ ناساً أغاروا على إبلِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، وارتَدُّوا عن الإسلام، وقتَلوا راعيَ رسولِ الله مؤمِناً، فَبَعثَ -صلى الله عليه وسلم- في آثارهم، فأُخِذوا، فقطع أيديَهم وأرجلَهم، وسَمَلَ أعيُنَهُم، قال: فنزلت فيهم آية المُحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك حين سَألهُ الحجاجُ» . أخرجه أبو داود والنسائي.

22393 / 1807 – (س) سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: «قَدِمَ ناسٌ من العربِ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأسلموا، ثمَّ مَرِضوا، فَبَعَثَ بهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى لِقَاحٍ ليَشْرَبُوا من ألبانها فَكانُوا فيها، ثم عَمَدوا إلى الراعي غُلام رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فَقتَلُوهُ، واستَاقُوا اللِّقَاحَ، فَزَعُموا أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال اللهم عَطِّش مَنْ عَطَّشْ آل محمدٍ الليلةَ، فبعثَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في طلبهم، فَأخِذوا، فقَطعَ أَيديَهم وأرجلَهمْ، وسَمَلَ أَعيُنَهُمْ، قال بعضهم: استاقوا إلى أَرض الشِّركِ». أخرجه النسائي.

22394 / 1808 – (س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «أغارَ قومٌ على لِقَاحِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَأخَذَهْم، فَقَطعَ أيديَهْم وأَرجُلَهُمْ، وسَمَلَ أعْيُنَهم» .

وفي رواية عن عروة مرسلاً قال: «أَغَارَ قومٌ من عُرينةَ على لِقَاحِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فَاستاقُوها، وقَتَلُوا غلاماً له، فَبَعثَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في آثارهم … الحديث» . أخرجه النسائي. و أخرج ابن ماجه كالأولى.

22395 / 1809 – (د س) أبو الزناد عبد الله بن ذكوان «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لمَّا قطع الذين سَرقوا لِقاحَهُ وسَمَلَ أعينهم بالنار، عاتبه الله تعالى في ذلك، فأنزل الله تعالى: {إنَّما جزاءُ الَّذينَ يُحاربونَ الله ورسولَهُ ويسعونَ في الأرضِ فساداً أن يُقتَّلوا أَو يُصَلَّبُوا أو تُقَطَّعَ أيْدِيهْم وأرجُلُهم من خِلافٍ أو يُنْفَوا من الأرضِ ذلكَ لهم خِزيُ في الدنيا ولَهم في الآخرةِ عذابٌ عَظيمُ} المائدة: 33 » أخرجه أبو داود والنسائي.

22396 / 10757 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ أُنَاسًا أَغَارُوا عَلَى إِبِلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَاقُوهَا، وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُؤْمِنًا. فَبَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي آثَارِهِمْ، فَأُخِذُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ عَنْ شَيْخِهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ رِشْدِينَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

22397 / 10758 – وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: «كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ: يَسَارٌ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ يُحْسِنُ الصَّلَاةَ فَأَعْتَقَهُ وَبَعَثَهُ فِي لِقَاحٍ لَهُ بِالْحَرَّةِ، فَكَانَ بِهَا فَأَظْهَرَ قَوْمٌ الْإِسْلَامَ مِنْ عُرَيْنَةَ مِنَ الْيَمَنِ، وَجَاؤُوا وَهُمْ مَرْضَى مَوْعُوكُونَ قَدْ عَظُمَتْ بُطُونُهُمْ. فَبَعَثَ بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى يَسَارٍ وَكَانُوا يَشْرَبُونَ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ حَتَّى انْطَوَتْ بُطُونُهُمْ، ثُمَّ عَدَوْا عَلَى يَسَارٍ فَذَبَحُوهُ، وَجَعَلُوا الشَّوْكَ فِي عَيْنَيْهِ، ثُمَّ طَرَدُوا الْإِبِلَ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي آثَارِهِمْ خَيْلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أَمِيرُهُمْ كُرْزُ بْنُ مَالِكٍ الْفِهْرِيُّ، فَلَحِقَهُمْ فَجَاءَ بِهِمْ إِلَيْهِ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

22398 / 10759 – وَعَنْ جَرِيرٍ «أَنَّ أُنَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَأَنْ تُسْمَلَ أَعْيُنُهُمْ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

باب في من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنية العاض

22399 / 7794 – (خ م ت س ه – عمران بن حصين رضي الله عنه ) «أن رَجُلاً عَضَّ يَدَ رجل، فنزع يَدَهُ مِنْ فيه، فوقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فاختصموا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يَعَضُّ أحدُكم يَدَ أخيه، كما يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لا ديةَ لك» .

وفي رواية: «فأبطله، وقال: أردتَ أن تأكل لحمه؟» . أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما تأمرني؟ تأمرني أن آمرُه: أن يدع يَدَهُ في فيك تقضَمها كما يقضَم الفحلُ؟ ادفع يَدَكَ حتى يَعَضَّها، ثم انتزِعْها» .

وأخرج الترمذي الرواية الأولى، وزاد «فأنزل الله تعالى {والجُرُوحَ قِصَاصٌ} المائدة: 45 » وأخرجه النسائي وأخرج ابن ماجه بنحو الأولى.

22400 / 7795 – (خ م د س ه – يعلى بن أمية رضي الله عنه ) قال: «غَزَوتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم جيش العُسرة، وكان من أوثَقِ أعمَالي في نفسي، فكان لي أجير، فقاتَل إنْساناً، فَعَضَّ أحدُهما يدَ صاحبه، فانتزع إصْبَعه، فأنْدَر ثَنِيَّتَهُ، فَسَقَطَتْ، فانْطَلَق إِلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأهدَرَ ثَنيَّتَه، وقال: أَيَدَع إِصبعَهُ في فيك تقْضَمُها كما يقضَم الفحل؟» .

وفي رواية «فَعَضَّ أحدهما يد الآخر» .

وفي أخرى قال صفوان: «إن أجيراً لِيَعلَى عَض رجل ذرَاعَهُ … » وذكر الحديث بمعناه، أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج النسائي الرواية الأولى.

وله في أخرى قال: «قاتل رجل رجلاً، فَعَضَّ أحدُهما صاحبه، فانتزعَ يَدَهُ من فيه، فقلع ثنيَّتَهُ، فرُفع ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: أيَعَضُّ أحدكم أخاه، كما يَعَضُّ البَكْرُ؟ فأبطلها» .

وفي أخرى: «فأَطَلَّها، أي: أبطَلها» .

وله في أخرى: عن سلمة ويعلى ابني أمية، قالا: «خرجنا مع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تَبُوكَ، ومعنا صاحب لنا، فقاتل رجلاً من المسلمين، فَعضَّ الرجلُ ذراعه، فجذبها من فيه، فطرحَ ثَنِيَّتَهُ، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يلتمس العقل، فقال: ينطلق أحدكم إلى أخيه، فيعضُّه كعضيض الفحل، ثم يأتي فيطلب العقل؟ لا عَقْلَ لها، فأبطلها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم» . وهي كرواية ابن ماجه.

وفي رواية أبي داود قال: «قَاتَلَ أجير لي رجلاً، فَعَضَّ يدهُ، فانتزعها منه، فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ، فأَتى النبي صلى الله عليه وسلم فأَهدَرَها، وقال: أتريد أن يضع يده في فيك تقضَمُها كالفحل؟» قال: وأخبرني عبد الرحمن بن أبي مُليكة عن جده «أن أبا بكر أهْدَرَها، وقال: بَعِدت سِنُّه».

22401 / 10760 – عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَزَعَ 294/6 ثَنِيَّتَهُ، فَأَهْدَرَهَا النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ الطَّبَرَانِيَّ حَكَمَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيِّ بِالْوَهْمِ، وَقَدْ خَالَفَهُ أَصْحَابُ ابْنِ عُيَيْنَةَ، فَرَوَوْهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَهُوَ الصَّوَابُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

باب في الحرة تكسر ثنية جارية

22402 / 7796 – (خ م د س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) «أن الرُّبيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جارية، فطلبوا إليها العفو، فأبَوْا، فعرضُوا الأرشَ، فأبَوْا، فأتَوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وأبَوا إلا القصاصَ، فأمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسولَ الله، أَتُكسرُ ثَنيَّةُ الرُّبيِّعِ؟ لا والذي بعَثَكَ لا تُكْسَرُ ثَنيَّتُهَا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، أليس كتابُ الله القصاص، فَرَضِيَ القَوْمُ، فَعَفَوْا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إن من عِبادِ الله مَنْ لَوْ أقْسَمَ على الله لأبَرَّه» أخرجه البخاري ومثله ابن ماجه.

وفي رواية مسلم «أن أخت الرُّبَيِّع أمَّ حارثة: جَرَحَتْ إنساناً، فاخْتَصَمُوا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: القصاصَ القصاصَ، فقالت أم الرُّبَيِّعِ: يا رسولِ الله أيُقْتَصُّ من فُلانَةَ؟ والله لا يُقْتَصُّ منها، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، يا أم الرُّبيِّعِ! القصاصُ كتابُ الله، قالت: واللهِ لا يُقْتَصُّ منها أبداً، قال: فما زالَتْ حتى قَبِلُوا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ من عبادِ الله مَنْ لو أقْسَمَ على الله لأبَرَّه» ، هذا الحديث أخرجه الحميديُّ في المتفق، وكأن كل واحد من روايتي البخاري ومسلم منفردة، لأن رواية البخاري «في السنِّ» ، ورواية مسلم «في الجرح» ورواية البخاري «قال أنس بن النضر» ورواية مسلم «قالت أُمُّ الرُّبيِّع» .

ورواية البخاري «أن الجاني الربيع» . ورواية مسلم «أن الجاني أخت الرُّبيِّع» .

وهذا اختلاف كثير، وحيث جعلهما حديثاً واحداً اتَّبعناه، ثم البخاري يروي الحديث عن حميد عن أنس، ومسلم يرويه عن ثابت عن أنس. وأخرج النسائي الروايتين معاً.

وأخرج أبو داود الأولى، ولم يذكر «عرض الأرش، وطلب العفو».

باب من ترك القصاص بين المماليك

22403 / 7797 – (د س) عمران بن حصين رضي الله عنه «أنَّ غُلاماً لأُناس فقراءَ قَطَعَ أُذُنَ غلام لأغنياءَ، فأتى أهْلهُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسولَ الله إِنَّا نَاس فقراءُ، فَلم يجعلْ عليه شيئاً» أخرجه أبو داود والنسائي.

باب في من له عين واحدة، ففقأ إحدى عيني غيره

22404 / 10761 – عَنْ عِصْمَةَ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ فُقِئَتْ عَيْنُهُ، فَقَالَ: “مَنْ ضَرَبَكَ؟”، فَقَالَ: أَعْوَرُ بَنِي فُلَانٍ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَجَاءَ، فَقَالَ: “أَنْتَ فَقَأْتَ عَيْنَ هَذَا؟”. قَالَ: نَعَمْ، فَقَضَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالدِّيَةِ، وَقَالَ: “لَا نَفْقَأُ عَيْنَهُ فَنَدَعُهُ غَيْرَ بَصِيرٍ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

باب في من كشف ستر بيت غيره، فنظر إلى أهله بغير إذن ففقؤوا عينه.

22405 / 4831 – (خ م د ت س) أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أن رجلاً اطَّلع من بعض حُجَرِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بِمَشْقَص – أو بمشاقصَ- فكأني أنظر إليه يَخْتِلُ الرجلَ ليَطْعنَهُ» أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري «أَن رجلاً اطَّلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسدَّد إليه مِشقْصَاً» وأخرج أبو داود الرواية الأولى.

وفي رواية الترمذي «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فاطلَّع عليه رجل، فأهْوَى إليه بمشقص، فتأخَّر».

وفي رواية النسائي «أن أعرابياً أتى باب النبي صلى الله عليه وسلم فألْقَمَ عَينه خَصاصة الباب، فَبَصُرَ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فتوَخَّاه بحديدة – أو عود- لِيفْقَأ عينه، فلما أن بَصُر به انقمع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمَا إنك لو ثَبَتَّ لَفَقأتُ عينك».

22406 / 4832 – (خ م ت س) سهل بن سعد – رضي الله عنهما- قال: «اطَّلع رجل من جُحْرِ من باب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول اللَّه مِدْرَى يُرجِّل به – وفي رواية: يَحُكّ به – رأسَه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو علمتُ أَنك تنظر لطعنتُ به في عينك، إنما جُعل الإذن من أجل البصر» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

22407 / 4833 – (خ م د س) أبو هريرة – رضي الله عنه- أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اطَّلع في بيت قوم بغير إذْنِهِمْ: فقد حَلَّ لهم أَن يَفْقَؤُوا عينه» .

وفي أخرى: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نحن الآخِرون السابقون، وقال: لو اطَّلع في بيتك أحد لم تأذنْ له، فَحذَفْتَه بحصاة فَفَقَأْتَ عينه، ما كان عليك من جُناح» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية أبي داود «بغير إذنهم، ففقؤوا عينه: فقد هَدَرَتْ عينُه» . وفي رواية النسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اطّلع في بيت قوم بغير إذنهم، فَفَقَؤوا عينه، فلا دِيَةَ له ولا قصاص» .

وفي أُخرى له قال: «لو أَنَّ امْرءاً اطَّلع عليك بغير إذن، فحذْفتَه ففقأَتَ عينه، ما كان عليك حرج» وقال مرة أُخرى: «جُناح».

22408 / 4834 – (ت) أبو ذر الغفاري – رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كشف ستراً فأدخل بَصَرَهُ في البيت قبل أن يُؤذَن له، فرأى عَوْرة أهله، فقد أتى حدّاً لا يحلُّ له أن يأتيهَ، ولو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقأ عينه، ما عَيَّرتُ عليه، وإن مرَّ رجل على باب لا سِتر له، غيرَ مُغْلَق، فنظر، فلا خطيئةَ عليه، إنما الخطيئةُ على أهل البيت» . أخرجه الترمذي.

22409 / 10762 – عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«أَيُّمَا رَجُلٍ كَشَفَ سِتْرًا فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَدْ أَتَى حَدًّا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَقَأَ عَيْنَهُ لَهُدِرَتْ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى بَابٍ لَا سِتْرَ لَهُ، فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ فَلَا خَطِيئَةَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا الْخَطِيئَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ»”. قُلْتُ: رَوَى التِّرْمِذِيُّ بَعْضَهُ.

قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ ابْنِ لَهِيعَةَ وَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ وَفِيهِ ضَعْفٌ.

22410 / 10763 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنِ اطَّلَعَ مِنْ سُتْرَةٍ إِلَى قَوْمٍ فَفُقِئَتْ عَيْنُهُ فَهُوَ هَدَرٌ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ بِإِسْنَادَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا حَكِيمُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، وَفِي الْأُخْرَى: لَيْثُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، وَكِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَلَمْ أَعْرِفْهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحَدِهِمَا ثِقَاتٌ.

باب ما جاء في الجراحات والقصاص، والارش فيها

22411 / 2526 – (د س ه – عائشة رضي الله عنها ): «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعث أَبا جَهم بن حُذَيفةَ مُصَدِّقاً، فلاجهُ رجل في صدقتِه، فضربه أبو جهم فشجَّهُ، فَأَتَوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا: القَوَدَ يا رسولَ الله، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لكم كذا، وكذا، فلم يرضَوْا، فقال: لكم كذا، وكذا، فلم يرضوا، فقال: لكم كذا، وكذا، فرضُوا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إني خاطبٌ العشيَّةَ على الناس ومُخْبِرُهُمْ برضاكم، فقالوا: نعم، فخطب رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن هؤلاء اللَّيْثِيِّينَ أتَوْني يريدون القودَ، فعرضتُ عليهم كذا وكذا فرضُوا، أرضيتم؟ قالوا: لا، فهَمَّ بهم المهاجرون، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَكُفُّوا عنهم، فكفُّوا، ثم دعاهم فزادهم، فقال: أرَضِيتم؟ قالوا: نعم، قال: إني خاطبٌ على الناس ومُخبِرُهم برضاكم. قالوا: نعم، فخطب النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال: أرَضِيتم؟ قالوا: نعم» . أخرجه أبو داود، والنسائي. و ابن ماجه و قال: سمعت محمد ابن يحيى يقول : تفرد بهذا معمر، لا أعلم رواه غيره .

22412 / 7796 – (خ م د س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) «أن الرُّبيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جارية، فطلبوا إليها العفو، فأبَوْا، فعرضُوا الأرشَ، فأبَوْا، فأتَوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وأبَوا إلا القصاصَ، فأمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسولَ الله، أَتُكسرُ ثَنيَّةُ الرُّبيِّعِ؟ لا والذي بعَثَكَ لا تُكْسَرُ ثَنيَّتُهَا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، أليس كتابُ الله القصاص، فَرَضِيَ القَوْمُ، فَعَفَوْا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إن من عِبادِ الله مَنْ لَوْ أقْسَمَ على الله لأبَرَّه» أخرجه البخاري ومثله ابن ماجه.

وفي رواية مسلم «أن أخت الرُّبَيِّع أمَّ حارثة: جَرَحَتْ إنساناً، فاخْتَصَمُوا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: القصاصَ القصاصَ، فقالت أم الرُّبَيِّعِ: يا رسولِ الله أيُقْتَصُّ من فُلانَةَ؟ والله لا يُقْتَصُّ منها، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، يا أم الرُّبيِّعِ! القصاصُ كتابُ الله، قالت: واللهِ لا يُقْتَصُّ منها أبداً، قال: فما زالَتْ حتى قَبِلُوا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ من عبادِ الله مَنْ لو أقْسَمَ على الله لأبَرَّه» ، هذا الحديث أخرجه الحميديُّ في المتفق، وكأن كل واحد من روايتي البخاري ومسلم منفردة، لأن رواية البخاري «في السنِّ» ، ورواية مسلم «في الجرح» ورواية البخاري «قال أنس بن النضر» ورواية مسلم «قالت أُمُّ الرُّبيِّع» .

ورواية البخاري «أن الجاني الربيع» . ورواية مسلم «أن الجاني أخت الرُّبيِّع» .

وهذا اختلاف كثير، وحيث جعلهما حديثاً واحداً اتَّبعناه، ثم البخاري يروي الحديث عن حميد عن أنس، ومسلم يرويه عن ثابت عن أنس. وأخرج النسائي الروايتين معاً.

وأخرج أبو داود الأولى، ولم يذكر «عرض الأرش، وطلب العفو».

22413 / 2637 – ( ه – الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ، وَلَا الْجَائِفَةِ وَلَا الْمُنَقِّلَةِ». أخرجه ابن ماجه.

22414 / 10764 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِدْنِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا تَعْجَلْ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ” فَأَبَى الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ يَسْتَقِيدَ، فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ، فَعَرِجَ الْمُسْتَقِيدُ، وَبَرَأَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ، فَأَتَى الْمُسْتَقِيدُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 295/6فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرِجْتُ وَبَرَأَ صَاحِبِي؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ” أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ وَبَطَلَ جُرْحُكَ”. ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ الرَّجُلَ الَّذِي عَرِجَ مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ أَنْ لَا يَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ جِرَاحَتِهِ، فَإِذَا بَرِأَتْ جِرَاحَتُهُ اسْتَقَادَ».

قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1837) لأبي بكر بن أبي شيبة. في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 193): قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا إسماعيل بن عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن جابر {أَنَّ رَجُلًا طعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَقِيدُ فقيل له: حتى تبرأ، فأبى وعجل فاستقاد، قال: فعتت رِجْلُهُ، وَبُرِئَتْ رِجْلُ الْمُسْتَقَادِ فَأَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقِيلَ لَهُ: لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ، إِنَّكَ أَبَيْتَ}. رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ الله الحافظ: أبنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بن سليمان وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالا: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ … فَذَكَرَهُ. قال الحاكم: وأبنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ اسماعيل … فَذَكَرَهُ. وَعَنِ الْحَاكِمِ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ من الطريقين معًا. وقال: أبنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الأصبهاني، أبنا أبو محمد بن حيان أَبُو الشَّيْخِ، ثنا عَبْدَانُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ … فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: {فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَقِيدُ فقال له: حتى تبرأ}. قال: وأبنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قالا: أبنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْطَأَ فِيهِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَخَالَفَهُمَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ فَرَوَاهُ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرٍو مُرْسَلًا، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَصْحَابُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْهُ، وَهُوَ المحفوظ مرسلا. قال: وأبنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وأَبُو بَكْرٍ قَالَا: ثنا علي بن عمر الحافظ، أبنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، أبنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. وَلَهُ شَاهِدٌ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْبَيْهَقِيِّ فِي سُنَنِهِ وَاللَّفَظُّ لَهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو… فذكر الحديث.

22415 / 10765 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ طَعَنَ رَجُلًا عَلَى فَخِذِهِ بِقَرْنٍ فَقَالَ الَّذِي طُعِنَتْ فَخِذُهُ: أَقِدْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “دَاوِهَا وَاسْتَأْنِ بِهَا حَتَّى تَنْظُرَ إِلَى مَا تَصِيرُ”. فَقَالَ: أَقِدْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَقِدْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَبِسَتْ رِجْلُ الَّذِي اسْتَقَادَ، وَبَرِئَ الَّذِي يَسْتَقِيدُ مِنْهُ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيَتَهَا».

22416 / 10766 – وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: ” «دَاوِهَا ” وَأَجِّلْهُ سَنَةً».

22417 / 10767 – وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّ رَجُلًا جُرِحَ فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسْتَقَادَ مِنَ الْجَارِحِ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ».

رَوَى الْأَوَّلَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَمِنْ قَوْلِي، وَفِي رِوَايَةٍ رَوَاهُ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِمْرَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وانظر ما قبله.

22418 / 10767/1851– عن عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ رَجُلٍ آخَرَ مِنْ ثَقِيفٍ قد سماه قال: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ عُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْه إذ جاءه أَعْرَابِيٌّ يَطْلُبُ شَجَّةً فقال عمر رَضِيَ الله عَنْه: إِنَّا مَعَاشِرَ أَهْلِ الْقُرَى لَا نَتَعاقَلُ الْمُضَغَ بَيْنَنَا.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1851) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 189): هَذَا إِسْنَادٌ مَوْقُوفٌ ضَعِيفٌ، لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ.

22419 / 10767/1850– عن عمر بن صهبان: أَنَّ عَمْرَو بن سعدي أَصَابَ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ بِمَأْمُومَةٍ فَأَرَادَ عُمَرُ بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْه أَنْ يُقِيدَهُ مِنْهُ فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا قَوَدَ فِي مَأْمُومَةٍ وَلَا جَائِفَةٍ وَلَا مُنَقِّلَةٍ” فَأَغْرَمَهُ عُمَرُ الْعَقْلَ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1850) لإسحاق. وقال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 200) عقب رواية اسحاق: رواه أبو يعلى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا رشدين بن سعد، عن معاوية بن قُرَّةٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ ابْنِ صُهْبَانَ، عَنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم: {لَا قَوْدَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَلَا الْجَائِفَةِ وَلَا الْمُنَقَّلَةِ} . قَالَ: وثنا مُوسَى، ثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عمرو، ثنا عَفِيفُ بْنُ سَالِمٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عن معاذ بن عبد الرحمن، عن ابن صهبان الكاملي، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: {لَيْسَ فِي الْجَائِفَةِ وَلَا الْمُنَقَّلَةِ وَلَا الْمَأْمُومَةِ قَوْدٌ، إِنَّمَا هِيَ الْعَقْلُ} . قَالَ: وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ {أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَعْدِي كَرِبَ أَصَابَ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ مَأْمُومَةً، فَأَرَادَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَقِيدَ مِنْهُ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا قَوْدَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَلَا جَائِفَةٍ ولا منقلة. فأغرمه عمر الْعَقْلَ} . قُلْتُ: اقْتَصَرَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْهُ عَلَى طَرِيقِ أَبِي كُرَيْبٍ حَسْبُ. الْجَائِفَةُ- بِالْجِيمِ وَالْفَاءِ مَمْدُودًا- هِيَ مِنَ الشِّجَاجِ الَّتِي تَبْلُغُ الْجَوْفَ

22420 / 10768 – وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «تَرَكَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ مُتَوَافِزُونَ، وَمَا مِنَّا أَحَدٌ فَتَّشَ عَنْ جَائِفَةٍ أَوْ مُنَقِّلَةٍ إِلَّا عَمْرُو بْنُ عُمَيْرٍ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الْبَقَّالُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ وُثِّقَ. قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ فِي الْجِرَاحَاتِ فِي الدِّيَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

باب الديات في الأعضاء وغيرها.

22421 / 7797 – (د س) عمران بن حصين رضي الله عنه «أنَّ غُلاماً لأُناس فقراءَ قَطَعَ أُذُنَ غلام لأغنياءَ، فأتى أهْلهُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسولَ الله إِنَّا نَاس فقراءُ، فَلم يجعلْ عليه شيئاً» أخرجه أبو داود والنسائي.

22422 / 7798 – (س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – «أن رجلاً وقع في أبٍ كان له في الجاهلية، فلطمه العباسُ، فجاء قومُه، فقالوا: لَنَلْطمنَّه، كما لطمه، فَلَبِسُوا السلاح، فبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فَصَعِدَ المنبر، فقال: أيُّها الناس، أيّ أهل الأرض تعلمون أكرمَ على الله عز وجل؟ قالوا: أنت، قال: فإن العباسَ مني وأنا منه، لا تَسُبُّوا مَوتَانا فتُؤذوا أحياءنا، فجاء القوم فقالوا: يا رسولَ الله، نعوذ بالله من غضبك، فَاسْتَغْفِرْ لنا» أخرجه النسائي.

22423 / 2481 – (د س ت ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ) : عن أبيه عن جده قال: «قضى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أَن مَن قُتِلَ خطأ، فَدِيَتُهُ من الإِبلِ مِائَةٌ: ثلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وثلاثونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وثلاثونَ حِقَّة، وعَشْرَةُ بني لَبونٍ ذَكَر» . أخرجه أَبو دَاود، والنسائي.

وابن ماجه وزاد: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرَةٌ بَنِي لَبُونٍ» . وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَزْمَانِ الْإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي ثَمَنِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا، عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ. فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ، عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ، عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ “.

وفي رواية الترمذي وابن ماجه عن أبيه، عن جده أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن قَتَلَ مُتَعَمِّداً، دُفِعَ إِلى أَولِياءِ المقتول، فَإِن شَاؤُوا قَتَلُوا، وَإِن شَاؤوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهي ثلاثونَ حِقَّة، وثَلاثُونَ جَذَعَة، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَة، وما صالحُوا عليهِ فَهُو لهمْ، وذلك لتشدِيدُ العَقل». وزاد ابن ماجه بعد ( خلفة ) ( وذلك عقل العمد). (وهذا الحديث هو طرف من حديث يأتي بعد ).

22424 / 2482 – (ت د س ه – عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ): أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «في دية الخطَأِ: عِشْرُونَ جَذعة، وعِشرونَ بنتَ مَخاض، وعِشرون بنتَ لَبون، وعِشرون بني مخاضٍ ذكور» . قال أَبو داود: وهو قول عبد الله. أَخرجه الترمذي، وأَبُو داود، والنسائي. وابن ماجه و زاد : ( عشرون حقة ).

22425 / 2483 – (د) علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال: «دِيَةُ شِبْهِ العمْدِ أَثلاثاً: ثلاث وثلاثونَ حِقة، وثلاثٌ وثلاثونَ جَذعَة، وأربَع وثلاثونَ ثَنيَّةٍ، إِلى بَازِلِ عَامِها، كُلَّهَا خَلِفَاتٌ» . وفي روايةٍ قال: «في الخطأ أَرباعاً: خَمسٌ وعشرون حِقة، وَخَمسٌ وعِشرونَ جذعة، وخَمسٌ وعِشرونَ بناتِ لبون، وخمس وعشرون بناتِ مَخَاض» . أخرجه أبو داود.

22426 / 2484 – (د) مجاهد بن جبر – رحمه الله -: قال: «قضى عمر رضي الله عنه في شبهِ العمد: ثلاثينَ حِقة، وثلاثينَ جذعة، وأَربعينَ خَلِفَة، ما بين ثَنِيةٍ إِلى بَازِل عامها» أَخرجه أَبو داود.

22427 / 2485 – (د) أبو عياض عمرو بن الأسود – رحمه الله -: «أَنَّ عُثمانَ بن عَفانٍ رضي الله عنه، وزيد بن ثابت كانا يَجْعَلان المُغلَّظَةَ أَربعينَ جذعة خَلِفة، وثلاثين حقة ، وثلاثين بنات لَبون، وفي الخطأ: ثلاثين حقة، وثلاثين بنات لبون وعشرين بني لَبُون ذَكَر، وعشرين بناتِ مخاض» أخرجه أبو داود، وقال: وعن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت «في الدِّيَةِ المُغَلَّظَةِ … فذكر مثله».

22428 / 2486 – () أبان – مولى عثمان: قال: «كان عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت – رضي الله عنهما – يَجْعَلان التَّغْلِيظَ بزيادة العَدَدِ، يُوصلانَها مائة وأربعين، الأربعون كُلُّها خَلِفات». أخرجه ….

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.

22429 / 2487 – (س) عقبة بن أوس – رحمه الله -: عن رجل من أصحاب رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال: «خطب النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ فتح مكة، فقال: أَلا وإن قَتيلَ الخطأِ العَمْدِ – بالسَّوْطِ والعصا والحجر- مائةٌ من الإِبلِ، مِنْهَا أَربَعُونَ ثَنيَّة إِلى بازِل عامِها، كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ» .

وفي أخرى: «أَلا وَإِنَّ كل قتيل الخطأ العمد – أو شِبه العمد – قتيل السَّوطِ والعَصا: مائةٌ من الإِبلِ، منها أربعونَ في بُطُونها أَولادُها» . أَخرجه النسائي.

22430 / 2488 – (د س) عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما -: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خطب يومَ الفتح بمكة على دَرَجَةِ البيت، فقال في خطبته: فكبَّرَ ثَلاثاً، ثم قال: لا إِله إِلا الله وحدَه لا شريكَ له، صَدَقَ وَعْدَهُ، ونصرَ عبْدَهُ، وَهَزَمَ الأحزابَ وحدَهُ: ألا إِنَّ كلَّ مَأثُرَةٍ كانت في الجَاهِليّة تُذْكَرُ وتُدْعى مِنْ دَمٍ، أوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَميَّ، إِلا مَا كانَ مِن سِقَايَةِ الحَاجِّ، وسِدَانَةِ البيتِ، ثم قال: أَلا إِنَّ دِيةَ الخَطأِ شِبْهِ العمد – ما كان بالسَّوْطِ والعصا-: مائة من الإِبلِ، مِنْهَا أَربَعُونَ في بُطُونِهَا أَوْلادُهَا» .

قَالَ أَبو داود: رواه القاسم بن ربيعة عن ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ورُوي عنه من طريق أخرى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود، والنسائي. وفي أخرى لأبي داود، قال: «عَقْلُ شِبهِ العَمدِ مُغَلَّظَةٌ مِثلُ عَقْلِ العمْدِ، ولا يُقْتَلُ صاحِبُهُ» .

زاد في روايةٍ: «وَذلك أنْ يَنْزُوَ الشيطانُ بَيْنَ الناسِ، فَتكونَ دِماء في عِمِيَّا في غير ضَغِينةٍ، ولا حَمْلِ سِلاح» . وقد اختُلِفَ فيه على أَحدِ رواتِهِ، فرواه تارة عن ابن عَمرو، وتارة عن ابن عُمر، وتَارة مُرسَلاً.

وفي أخرى للنسائي قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «قَتيلُ الخطأِ – شِبْهُ العمدِ – بالسوْط والعصا: مائةٌ مِنَ الإِبلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا في بُطُونِهَا أَوْلادُهَا» . وله في أَخرى مرسلاً: «أَن النبيَّ صلى الله عليه وسلم خطَبَ يومَ الفتحِ … وذكر الحديث».

22431 / 2495 – (ط) سليمان بن يسار – رحمه الله-: قال: «إنَّ زَيدَ بنَ ثَابِت كانَ يقولُ في العينِ القائمةِ إِذا طُفِئَت: مِائَةُ دينار» . أَخرجه الموطأ.

22432 / 2496 – (د س) عمرو بن شعيب – رحمه الله -: عن أَبيه عن جده قال: «قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في العَيْنِ القائمةِ السَّادَّةِ لِمَكانِها بِثُلثِ الدِّيَةِ» . هذه رواية أبي داود.

وفي رواية النسائي قال: قَضى في العين العَورَاء السادَّةِ لمكانها إذا طُمِسَتْ: بِثُلُثِ دِيَتِها … الحديث.

الأضْرَاس.

22433 / 2651 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «قَضَى فِي السِّنِّ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ». أخرجه ابن ماجه.

22434 / 2497 – (د س) عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما -: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «في الأَسنانِ خَمسٌ خَمسٌ» . أخرجه أبو داود، والنسائي.

22435 / 2498 – (ط) أبو غطفان بن طريف المري – رحمه الله -: «بعثه مَروانِ إِلى ابْنِ عباس يسألُه: ماذا في الضِّرس؟ فقال ابن عباسٍ: فيه خَمْسٌ مِن الإِبل. قال: فردَّني مَرْوان إِلى ابْن عباس، وقال: أَتَجْعَلُ مُقَدَّم الفَم مِثلَ الأضراس؟ ! فقال ابن عباس: لو لم تَعتبر ذلك إِلا بالأصابع، عَقْلُهَا سواءٌ» . أَخرجه الموطأ.

22436 / 2499 – (ط) سعيد بن المسيب – رحمه الله-: قال: قضى عمر في الأَضْراس ببَعير بعير، وقضى معاويةُ في كلِّ ضِرسٍ بخمسة أبْعِرَةٍ، قال سعيد: «فَالدِّيَةُ تَنقصُ في قَضَاءِ عمر، وتَزيد في قضاءِ معَاويةِ، وَلَو كنتُ أنا جَعَلْتُها في كلِّ ضِرسٍ ثلاثةَ أبعِرَةٍ وثُلُثاً، فتلك الديةُ سواء» .

كَذا رأيت في كتاب رزين، والذي رأَيته في كتاب الموطأ «في كلِّ ضِرْسٍ بعيرين بعيرين».

الأصابع

22437 / 2500 – (د س ه – أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ): أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «الأَصابِع سواء، عَشْرٌ عشر من الإِبل» .

وفي رواية قال: «الأصابع سواء، قلت: عَشْرٌ عشرٌ؟ قال: نعم» ، أخرجه أبو داود، والنسائي. و قال ابن ماجه ( الأصابع سواء ) ولم يزد .

22438 / 2501 – (د س ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ): عن أَبيه، عن جده: «أَنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في خُطبَتِهِ – وهو مُسنِدٌ ظَهرَهُ إلى الكعبة -: في الأصابع: عشر عشر» . أخرجه أَبو داود، والنسائي.

وابن ماجه ولفظه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ».

22439 / 2502 – (خ ت د س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ): أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «هذه وهذه سواءٌ – يعني الخِنْصرَ والإِبهام – في الدِّية» . أَخرجه البخاري، والترمذي، وأَبو داود، والنسائي. وابن ماجه وزاد ( البنصر ).

وفي روايةٍ للترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دِيَّةُ أصابع اليدين والرِّجْلين سواء: عشرة من الإِبل لكلِّ إِصبعٍ» .

وفي أخرى للنسائي قال: «الأَصَابعُ عشر عشر».

الجراح

22440 / 2503 – (ت د س ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ): عن أبيه عن جده أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «في المَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. و ابن ماجه و زاد ( من الإبل ).

وفي رواية النسائي قال: «لمَّا افْتَتَح رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مكةَ، قال في خُطبتِهِ: المَوَاضِحُ خمس خمس».

الفصل الثالث: فيما اشتركت النفس والأعضاء فيه من الأحاديث

22441 / 2504 – (ط س) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه: «أنَّ في الكتاب الذي كتبه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لابن حزم في العقول: إِن في النفس مائة من الإِبلِّ، وفي الأَنفِ – إِذا أُوعِيَ جَذْعاً – الديةُ كاملة، وفي المأمُومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلُه، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرِّجْل خمسون، وفي كل إِصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي كلِّ سنٍّ خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس». أخرجه الموطأ.

وفي رواية النسائي: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «كَتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض، والسنن، والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فَقُرِئَتْ على أهل اليمن، هذه نُسختها: من محمدٍ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كُلالٍ، ونُعيم بن عبد كلالٍ، والحارث بن عبد كلال قَيْلِ ذي رُعَيْنٍ، ومَعَافِرَ وهَمْدَان:

أما بعد: وكان في كتابه: أَن من اعْتَبَطَ مُؤمناً قتْلاً عن بَيِّنةٍ، فإِنَّه قَوَدٌ، إِلا أن يرضى أولياءُ المقتول، فإِنَّ في النفس الدِّيَةَ، مائة من الإِبل، وفي الأَنف إِذا أُوعِبَ جَدْعُه الديةُ، وفي اللسان: الديةُ، وفي الشفتين: الدية، وفي البيضتين: الديةُ، وفي الذَّكَر: الدية، وفي الصُّلْب: الدية، وفي العينين: الديةُ، وفي الرِّجل الواحدة: نصفُ الدية، وفي المأمُومَةِ: ثلث الدية، وفي الجائفة: ثلثُ الدية، وفي المُنَقِّلةِ: خمس عشرة من الإبل، وفي كل إِصبع من أصابع اليد والرِّجل: عشر من الإِبل، وفي السن: خمس من الإِبل، وفي الموضحة: خمسٌ من الإِبل، وأن الرَّجُلَ يُقتَل بالمرأَة، وعلى أَهل الذهب: ألف دينار» .

وفي أخرى له مثله، وقال فيها: «وفي العين الواحدة: نصف الدية، وفي اليد الواحدة: نصف الدية، وفي الرِّجْل الواحدة: نصف الدية» .

وفي أُخرى عن ابن شهاب قال: قرأتُ كتاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم، حين بَعَثَهُ على نَجرانَ، وكان الكتاب عند أَبي بكر بن حزم، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا بيانٌ من الله ورسوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ وَلا الشَّهْرَ الحَرَامَ وَلَا الهَدْيَ وَلَا القَلائِدَ وَلَا آمِّينَ البَيْتَ الحرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ ورِضْواناً وإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآنُ قَومٍ أَنْ صَدُّوكم عنِ المسجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وتَعَاوَنُوا على البِرِّ والتَّقْوى وَلا تَعَاوَنُوا على الإِثْمِ والعُدوَانِ واتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ والمُنْخَنِقَةُ والمَوْقُوذَةُ والمُتَرَدِّيَةُ والنَّطيحَةُ وَمَا أَكلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ على النُّصُبِ وأن تَسْتَقْسِمُوا بِالأزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ اليَومَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ واخْشَوْنِ اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعمَتي وَرَضِيتُ لَكُم الإِسْلَامَ دِيناً فَمَنْ اضْطُرَّ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثْمٍ فإنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. يَسْألُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسمَ اللهِ عَلَيْهِ واتَّقُوا الله إِنَّ اللهَ سَريعُ الحِسَابِ} المائدة: 1 – 4 ثم كتب: هذا كتاب الجراح، في النفس: مائةُ من الإبل … وذكر نحوه».

وله في أخرى طرف من الحديث قال: «إِنه لما وجدوا الكتاب الذي عند آل عمرو بن حزم، الذي ذكروا: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كتبه لهم وجدوا فيه فيما هُنالك من الأصابع: عشراً عشراً».

22442 / 2505 – (د س ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ): عن أبيه عن جده: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقوِّمُ دِيةَ الخطأ على أهل القرى: أربعمائة دينار، أَو عَدْلَها من الورِقِ، ويقوِّمها على أَثمان الإبل، إذا غَلَتْ: رَفَعَ في قيمتها، وإذا هاجت رُخْصَاً: نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار، إلى ثمانمائة دينار، وعَدْلُها من الورِق: ثمانية آلاف درهم، قال: وقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر: مائتي بقرة، ومن كان ديةُ عقله في الشاءِ: فألفا شاة، قال: وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: العَقْلُ مِيراثٌ بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعَصَبَة، قال: وقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الأنفِ إِذا جُدِعَ: الدية كاملة، وإن جُدِعَتْ ثَندَوَتُهُ: فنصفُ العقل: خمسون من الإِبل، أَو عَدْلُها من الذهب أَو الورِق، أو مائة بقرة، أو ألفُ شاة، وفي اليد إِذا قطعت: نصفُ العقل، وفي الرِّجْل: نصف العقل، وفي المأمُومة: ثلثُ العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل، أ وقيمتها من الذهب، أَو الورِق، أَو البقر أَو الشَّاءِ، والجائفَةُ مثل ذلك، وفي الأصابع: في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان: خمس من الإبل في كل سِنّ، وقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَن عَقْلَ المرأة بين عَصَبَتها مَنْ كانوا، لا يرثون منها شيئاً إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قُتلت فَعَقْلُها بين ورثتها، وهم يَقتلون قاتلهم، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارثٌ، فوارثه أَقربُ الناس إليه، ولا يرث القاتلُ شيئاً» .

قال محمد بن راشد: هذا كله حدَّثني سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبيصلى الله عليه وسلم، هذه رواية أبي داود.

وأَخرجه النسائي إلى قوله: «فألفا شاة» ثم قال: «وقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، فما فَضَل فللعصبة، وقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَنْ يَعقِل عَلى المرأَة عَصَبتُها من كانوا، ولا يرثون منه شيئاً إِلا ما فضل عن ورثتها، فإن قُتلت فعَقْلُها على ورثتها، وهم يَقتُلون قاتِلها».

ووقع عند ابن ماجه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرَةٌ بَنِي لَبُونٍ» . وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَزْمَانِ الْإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي ثَمَنِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا، عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ. فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ، عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ، عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ “.

وفي رواية ثانية له قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلَا يَرِثُوا مِنْهَا شَيْئًا، إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا. وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا فَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا». وقد تقدم بعض هذا الحديث في أول الكتاب وزاد نسبته للترمذي.

22443 / 2506 – (د ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ): أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «الأصابع سواءٌ، والأسنان سواء، الثنيَّة والضِّرس سواء، هذه وهذه سواء» . وفي رواية قال: «الأسنان سواء، والأصابع سواء» . وفي أخرى قال: «جعلَ أصابعَ اليدين والرِّجْلين سواء» أَخرجه أَبو داود.

وفي رواية ذكرها رزين: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «الأصابع كلُّها من اليد والرِّجل في اليد سواء، في كل واحدة: عشرة من الإبل، والأسنان كلها سواء، في كل واحدة: خمسة من الإِبل» .

واقتصر ابن ماجه في روايته على قوله ( الأسنان سواء، الثنية و الضرس سواء ).

22444 / 2507 – (د س) عمرو بن شعيب – رحمه الله -: عن أَبيه عن جده: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: «قضى في العين العَورَاءِ السَّادَّةِ لِمكَانِها إِذا طُمِستْ: بِثُلُث دِيتها، وفي اليَدِ الشَّلاءِ إِذا قُطِعت: بِثُلُث ديتها، وفي السِّنِّ السَّوداء، إِذا نُزِعَت: بثلث ديتها» أخرجه النسائي. وأَخرج أَبو داود حديث العين وحدها، وقد سبق ذِكْره في الفصل الثاني.

تقدم تخريجه في الحديث رقم (2496) .

22445 / 10769 – عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«فِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتَوْعَبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ عَشْرٌ»”.

قال الهيثميُّ : رواه البزار، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

22446 / 10769/1846– عَنْ أبى مجلز قال: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْه عَنْ أَعْوَرَ فُقِئَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ: قَضَى عُمَرُ بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْه فِيهَا بِالدِّيَةِ. فَقَالَ: إِيَّاكَ أَسْأَلُ، قَالَ: تَسْأَلُنِي وَهَذَا يُخْبِرُكَ أَنَّ عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْه قَضَى بِذَلِكَ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1846) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 196): هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

22447 / 10769/1845– عن ابن الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَضَى عُمَرُ بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْه فِي الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا نِصْفَ دِيَةِ الْكَفِّ وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا وَفِي الَّتِي تَلِيهَا تِسْعًا وَفِي الْخِنْصَرِ سِتًّا قَالَ سعيد: حتى وجد كِتَابًا عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ: وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ. قَالَ سَعِيدٌ: فَصَارَتْ إِلَى عَشْرٍ عَشْرٍ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1845) لإسحاق. في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 196): قال – يعني اسحاق – : وأبنا محمد بن سلمة الجزري، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: {كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَجْعَلُ فِي الإبهام والتي تليها نصف دية الكف، ويجعل فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا عَشْرًا، وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا تِسْعًا، وَفِي الْأُخْرَى سِتًّا حَتَّى كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَوَجَدَ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فيه: وفي الأصابع عشر عشر، فصيرها عُثْمَانُ عَشْرًا عَشْرًا} . رواه البيهقي في سننه قال: أبنا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو العباس محمد ابن يعقوب، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان وعبد الوهاب، عن بجيى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ {أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْإِبْهَامِ بِخَمْسَةِ عَشَرَ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا بِعَشْرٍ، وَفِي الْوُسْطَى بعشر، وفي التي تلي الْخِنْصَرُ بِتِسْعٍ، وَفِي الْخِنْصَرِ بِسِتٍّ} . قَالَ إِسْحَاقُ: وأبنا عبد الوهاب الثقفي، سمعت بجيى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّب يَقُولُ: {قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا نِصْفَ دِيَةِ الْكَفِّ، وَفِي الْوُسْطَى عشرًا، وفي التي تليها تسعًا، وفي الخنصرستاً، قَالَ سَعِيدٌ: حَتَّى وَجَدْنَا كِتَابًا عِنْدَ آلِ عمرو بْنِ حَزْمٍ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمفِيهِ: وَفِي كُلِّ إِصْبُعٍ عَشْرٌ. قَالَ سَعِيدٌ: فَصَارَتْ إِلَى عَشْرٍ عَشْرٍ} . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ إِلَى ابْنِ المسيب.

22448 / 10769/1844– عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْه يَجْعَلُ فِي الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا نِصْفَ دِيَةِ الْكَفِّ وَيَجْعَلُ فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَفِي الَّتِي تَلِيهَا عَشْرًا وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا وَفِي الَّتِي تَلِيهَا تِسْعًا وَفِي الْأُخْرَى سِتًّا حَتَّى كَانَ عُثْمَانُ بن عفان رَضِيَ الله عَنْه فَوَجَدَ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِيهِ: وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ. فصيرها عثمان رَضِيَ الله عَنْه عَشْرًا عَشْرًا.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1844) لإسحاق.

وانظر ما قبله.

22449 / 10769/ 1843– عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُسْلِمِ بن جندب أنه سَمِعَ أَبَاهَ أَسْلَمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْه يَقُولُ فِي: الضِّرْسِ جَمَلٌ، وي الضلع جمل، وفي الترقوة بعير.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1843) لإسحاق. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 196).

22450 / 10769/1842– عَنْ أَسْلَمَ مُولَى عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْه قال: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْه قام عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يُعَلِّمُ النَّاسَ السُّنَنَ فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَهُمْ أَنْ قَالَ: فِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ وَفِي الضِّرْسِ جَمَلٌ وَفِي الضِّلَعِ جَمَلٌ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1842) لإسحاق. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 196).

22451 / 10770 – وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي دِيَةِ الْعُظْمَى الْمُغَلَّظَةِ بِثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَعِشْرِينَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ 296/6 وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُبَادَةَ.

22452 / 10771 – وَعَنْ عُبَادَةَ قَالَ: «وَقَضَى يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي دِيَةِ الْكُبْرَى الْمُغَلَّظَةِ ثَلَاثِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً. وَقَضَى فِي الدِّيَةِ الصُّغْرَى ثَلَاثِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَعِشْرِينَ ابْنَةَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٍ». ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ، فَقَوَّمَ عُمَرُ رضي الله عنه إِبِلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ حِسَابُ أُوقِيَّةٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ. ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الْوَرِقُ فَزَادَ عُمَرُ أَلْفَيْنِ حِسَابَ أُوقِيَّتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيرٍ. ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَأَتَمَّهَا عُمَرُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا حِسَابَ ثَلَاثِ أَوَاقٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ. قَالَ: فَزَادَ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَثُلُثًا آخَرَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ. قَالَ: فَتَمَّتِ دِيَةُ الْحَرَمَيْنِ عِشْرِينَ أَلْفًا. قَالَ: فَكَانَ يُقَالُ: يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ مَاشِيَتِهِمْ وَلَا يُكَلَّفُونَ الْوَرِقَ، وَلَا الذَّهَبَ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مَا لَهُمْ فِي الْعَدْلُ فِي أَمْوَالِهِمْ.

رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ فِي زِيَادَاتِهِ عَلَى أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ تَقَدَّمَ فِي الْأَحْكَامِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ.

22453 / 10772 – وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: «كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ: أَرْبَعَةُ أَسْنَانٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ». حَتَّى كَانَ عُمَرُ وَمَصَّرَ الْأَمْصَارَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُونَ الْإِبِلَ، فَتُقَوَّمُ الْإِبِلُ أُوقِيَّةً أُوقِيَّةً أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ. ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ فَقَالَ عُمَرُ: قَوِّمُوا الْإِبِلَ أُوقِيَّةً وَنِصْفًا، فَكَانَتْ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ. ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ فَقَالَ عُمَرُ: قَوِّمُوا الْإِبِلَ فَقُوِّمَتْ ثَلَاثَ أَوَاقٍ، فَكَانَتِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، فَجَعَلَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ كُلُّ حُلَّةٍ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ الضَّأْنِ أَلْفَ ضَائِنَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَعِزِ أَلْفَيْ مَاعِزَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ أَبُو مَعْشَرٍ نَجِيحٌ، وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1862) للحارث. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 198).

22454 / 10773 – وَعَنْ الشِّفَاءِ أُمِّ سُلَيْمَانَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ عَلَى 297/6 الْمَغَانِمِ، فَأَصَابَ رَجُلًا بِقَوْسِهِ فَشَجَّهُ مُنَقِّلَةً، فَقَضَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِخَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

22455 / 10774 – وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «لَمْ يَقْضِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا ثَلَاثَ قَضِيَّاتٍ فِي الْآمَّةِ، وَالْمُنَقِّلَةِ، وَالْمُوضِحَةِ: فِي الْآمَّةِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسًا. وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى وَهُوَ ضَعِيفٌ.

22456 / 10775 – وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَصَابِعِ عَشْرًا عَشْرًا، وَفِي الْيَدِ بِخَمْسِينَ فَرِيضَةً. قُلْتُ: لَهُ فِي الصَّحِيحِ ” الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ ” فَقَطْ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ عَنْ شَيْخِهِ الْمِقْدَامِ بْنِ دَاوُدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

22457 / 10776 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: الْعَيْنَانِ سَوَاءٌ، وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، وَالْيَدَانِ سَوَاءٌ، وَالرِّجْلَانِ سَوَاءٌ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ الشَّعْبِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ.

22458 / 10777 – وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: كُلُّ زَوْجَيْنِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ فَفِيهِ الدِّيَةُ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

22459 / 10778 – وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَقِيتُ عُمَرَ وَهُوَ بِالْمَوْسِمِ فَنَادَيْتُهُ مِنْ وَرَاءِ الْفُسْطَاطِ: أَلَا إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْجُرْمِيَّ، وَابْنَ أُخْتٍ لَنَا عَانٍ فِي بَنِي فُلَانٍ، وَقَدْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ فَرِيضَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَرَفَعَ عُمَرُ جَانِبَ الْفُسْطَاطِ، وَقَالَ: أَتَعْرِفُ صَاحِبَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، هُوَ ذَاكَ. قَالَ: انْطَلِقَا بِهِ حَتَّى تُنَفِّذَ قَضِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: وَكُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ الْقَضِيَّةَ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ».

قال الهيثميُّ : رواه أبو يعلى وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (2028) لإسحاق بن راهويه، ورقم (1847) لأبي بكر بن أبي شيبة. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 9): رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وقال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 205): رواه أبو يعلى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ … فَذَكَرَهُ. هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثقات. وزاد في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 173) : قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: هُمْ عناة- أي أسرى- كَانُوا أُسِرُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ”. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

22460 / 10779 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَإِبْرَاهِيمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

22461 / 10780 – وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: فِي الْخَطَأِ عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.

22462 / 10781 – وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ 298/6 فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ: هُمَا سَوَاءٌ إِلَى خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ. وَقَالَ عَلِيٌّ: النِّصْفُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.

22463 / 10782 – وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو كُرْزٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَهَذَا أَنْكَرُ حَدِيثٍ رَوَاهُ.

22464 / 10783 – وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«إِنَّ دِيَةَ الْمُعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.

22465 / 10784 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دِيَةُ الْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. وَقَالَهُ عَلِيٌّ أَيْضًا. وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَا مِنْ عَلِيٍّ.

22466 / 10785 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي دِيَةِ الْجَنِينِ إِذَا كَانَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَضَى بِذَلِكَ فِي امْرَأَةِ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيِّ. وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»”.

قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

22467 / 10786 – وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ «شَهِدَ قَضَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَجَاءَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةِ عَبْدٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ».

قال الهيثمي: قُلْتُ: حَدِيثُ حَمَلٍ فِي السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ مِنْ طَرِيقٍ حَمَلٍ نَفْسِهِ، وَأَخْرَجَتْهُ لِرِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ شَهِدَ قَضَاءَ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

22468 / 10787 – وَعَنْ جَابِرٍ «أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى … فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَكَانَتْ حُبْلَى، قَالَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: إِنَّهَا كَانَتْ حُبْلَى، وَأَلْقَتْ جَنِينًا. قَالَ: فَخَافَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ أَنْ يُضَمِّنَهُمْ، قَالَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَسَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ؟” فَقَضَى فِي الْجَنِينِ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ».

قال الهيثميُّ : رواه أبو يعلى مِنْ رِوَايَةِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هَذِهِ الطَّرِيقُ أَحَادِيثُهَا صَالِحَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَقَدْ ضَعَّفَ مُجَالِدًا جَمَاعَةٌ، وَالْحَدِيثُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهْ دُونَ ذِكْرِ: سَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1854) لأبي بكر بن أبي شيبة. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 191): رواه أبو يعلى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ … فَذَكَرَهُ. قُلْتُ: رواه ابوداود وَابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِمَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ بِهِ دُونَ قَوْلِهِ: {وَكَانَتْ حُبْلَى … } إِلَى آخِرِهِ. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَوَاهُ ابن حبان في صَحِيحٌ. وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا عبد الوهاب، ثناسعيد، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ {أن حمل بْن النابغة كَانَتْ لَهُ امرأتان: مليكة، وأم عفيف، فَقَذَفَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ فِي قبلها فأتت وَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِ الْعَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ عبدٍ أو أمة أو عشرين أن الْإِبِلِ أَوْ مِائَةُ شَاةٍ. قَالَ وَلِيُّهَا- أَوْ أبوها شك سَعِيدٌ-: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل، فمثل ذَلِكَ يطل فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَسْنَا مِنْ أَسَاجِيعِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي شَيْءٍ} .

لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، رواه أحمد بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ.

22469 / 10788 – وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ فِينَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ 299/6 لَهُ امْرَأَتَانِ: إِحْدَاهُمَا هُذَلِيَّةٌ، وَالْأُخْرَى عَامِرِيَّةٌ، فَضَرَبَتِ الْهُذَلِيَّةُ بَطْنَ الْعَامِرِيَّةِ بِعَمُودِ خِبَاءٍ أَوْ فُسْطَاطٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، فَانْطَلَقَ بِالضَّارِبَةِ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهَا أَخٌ لَهَا، يُقَالُ لَهُ: عِمْرَانُ بْنُ عُوَيْمِرٍ، فَلَمَّا قَصُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقِصَّةَ، قَالَ: ” دُوهُ “. فَقَالَ عِمْرَانُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَنَدِي مَا لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ، مِثْلُ هَذَا يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ” دَعْنِي مِنْ رَجَزِ الْأَعْرَابِ، فِيهِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، أَوْ خَمْسُمِائَةٍ، أَوْ فَرَسٌ، أَوْ عِشْرُونَ وَمِائَةُ شَاةٍ “. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَهَا ابْنَيْنِ هُمَا سَادَةُ الْحَيِّ، وَهُمْ أَحَقُّ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ أُمِّهِمْ، قَالَ: ” أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَعْقِلَ عَنْ أُخْتِكَ مِنْ وَلَدِهَا “. قَالَ: مَا لِي شَيْءٌ أَعْقِلُ فِيهِ؟ قَالَ: ” يَا حَمَلَ بْنَ مَالِكٍ “. وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى صَدَقَاتٍ لِهُذَيْلٍ وَهُوَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ وَأَبُو الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ: ” اقْبِضْ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ مِنْ صَدَقَاتِ هُذَيْلٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ شَاةٍ “. فَفَعَلَ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَالْبَزَّارُ بِاخْتِصَارٍ كَثِيرٍ، وَفِيهِ الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

وانظر ما قبله.

22470 / 10789 – وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كَانَتْ فِينَا امْرَأَتَانِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا، وَقَتَلَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَرْأَةِ بِالْعَقْلِ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ بِفَرَسٍ، أَوْ بَعِيرَيْنِ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْغَنَمِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَاتِلَةِ: كَيْفَ نَعْقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَسَجَّاعَةٌ أَنْتَ؟”. وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مِيرَاثَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ عَنْ شَيْخِهِ الْمِقْدَامِ بْنِ دَاوُدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1855) للحارث.

وانظره قبل حديث.

22471 / 10790 – وَعَنْ عُوَيْمِرٍ قَالَ: «كَانَتْ أُخْتِي مُلَيْكَةُ وَامْرَأَةٌ مِنَّا يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَفِيفٍ بِنْتُ مَسْرُوحٍ تَحْتَ حَمَلِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَضَرَبَتْ أُمُّ عَفِيفٍ مُلَيْكَةَ بِمِسْطَحِ بَيْتِهَا، وَهِيَ حَامِلٌ فَقَتَلَتْهَا وَذَا بَطْنِهَا. فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا بِالدِّيَةِ، وَفِي جَنِينِهَا بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدٍ، فَقَالَ أَخُوهَا الْعَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَغْرَمُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ” أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ»؟ “.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.300/6

باب قيمة الدية

22472 / 2514 – (د) عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما -: قال: «كانت قيمة الدية عَلَى عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار، أَو ثمانية آلاف درهم، قال: وكانت دية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلم، قال: فكانت كذلك، حتى استُخْلفَ عمرُ، فقام خطيباً، فقال: إِن الإِبل قد غَلَت، ففرضها عمرُ على أهل الذهب: أَلف دينار، وعلى أهل الورِق: اثني عشر أَلف درهم، وعلى أهل البقر: مائتي بقرة، وعلى أهل الشاءِ: أَلفي شاة، وعلى أَهل الحُلَلِ: مائَتيْ حُلَّةٍ، قال: وترك دية أهل الذمة، لم يرفعها فيما رفع من الدية» . أخرجه أبو داود.

22473 / 2514– إسناده حسن: تقدم، راجع تخريج الحديث رقم (2514) .

22474 / 2515 – (ط) مالك بن أنس رضي الله عنه: «بلغه: أَن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قَوَّمَ الدِّية على أَهل القرى فجعلها على أَهل الذهب ألف دينار، وعلى أَهل الورِق اثني عشرَ أَلف درهم» . قال مالك: فأهل الذهب: أهلُ الشام، وأهل مصر، وأَهل الورِق: أهل العراق. أَخرجه الموطأ.

22475 / 2516 – (د) عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- «قضى في الدية على أهل الإِبل: مائة من الإبل، وعلى أهل البقر: مائتي بقرة، وعلى أَهل الشاء: أَلفي شاة، وعلى أهل الحُلَلِ: مائتي حُلَّةٍ، وعلى أهل القمح: شيئاً لم يحفظه محمد بن إسحاق» .

وفي رواية عنه عن جابر رضي الله عنه قال: «فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل ما تقدم -قال : وعلى أَهل الطعام شيئاً لا أحفظه» . أخرجه أبو داود.

22476 / 2517 – (د ت س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ): «أَنَّ رجلاً من بني عَدِيٍّ قُتِلَ فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ديتَه اثني عشر أَلفاً» هذه رواية أبي داود.

وفي رواية النسائي: «أَن رجلاً قتل رجلاً على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم ديتَه اثني عشر ألفاً، وذلك قوله تعالى: {إِلّا أَنْ أَغنَاهُمُ الله ورسولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} التوبة: 74 في أَخذ الدية». وأخرجها ابن ماجه من قوله ( جعل ).

وفي رواية الترمذي وابن ماجه: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جعل الدِّية اثني عشر ألفاً» .

وفي أخرى: عن عكرمة، ولم يذكر ابنَ عباس.

باب ما جاء في العاقلة.

22477 / 2524 – (د ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ): «أَن امرأَتين من هُذَيلٍ قَتَلَت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ديةَ المقتولة على عاقِلة القاتلة، وبَرَّأَ زوجَها وولدها؛ لأنهما ما كانا من هُذيل، فقال عاقِلةُ المقتولة: ميراثُها لنا؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا، مِيراثُها لزوجِها وولدِها» . أخرجه أَبو داود.

ولفظ ابن ماجه عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِيرَاثُهَا لَنَا، قَالَ: «لَا مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا».

22478 / 2529 – () عمرو بن شعيب – رحمه الله -: عن أَبيه، عن جده: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى أَنَّ عَقْلَ ما أصابت المرأةُ خطأ على عاقِلَتِها وعَصَبتِها، وليس على زوجها وولدها منه شيء، إن كان أَبوهم من غير عاقلتها، وميراثُ ديتها ومالها إِن قُتلت لزوجها وولدها، وهم يُقتَلُونَ بها إن قتلت عمداً، وقضى أن العقل ميراثٌ بين ورثة المقتول على فرائضهم، فما فضل فللعصبة، وليس للقاتل منه شيء» . أخرجه …

كذا في الأصل وفي المطبوع بياض بعد قوله: أخرجه، وقد تقدم بعض الحديث.

22479 / 2530 – () محمد بن شهاب الزهري – رحمه الله -: قال: مضت السُّنَّةُ أَن العاقلة لا تَحمل من دية العمد شيئاً، إِلا أَن تشاءَ، وكذلك لا تحمل من ثمن العبد شيئاً قلَّ أَو كَثُرَ، وإِنما ذلك على الذي يصيبه من ماله بالغاً ما بلغ؛ لأنه سِلْعَةٌ من السِّلَعِ، لقولِ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحمل على العاقلة عمداً، ولا صُلْحاً، ولا اعترافاً، ولا أرْش جناية، ولا قيمةَ عبدٍ، إلا أن تشاء» . أخرجه …

كذا في الأصل وفي المطبوع بياض بعد قوله: أخرجه.

22480 / 2531 – () وعنه – رحمه الله -: قال: ومضت السُّنَّة أَن الرجل إِذا أصاب امرأَتَهُ بِجُرْحٍ خطأ: أَنَّهُ يَعْقِلُهَا، ولا يقاد منه، فإن أَصابها عمداً قُتِلَ بها. قال: وبلغني أَن عمر قال: «تُقَادُ المرأَةُ من الرجل في كل عمد يبلغ ثلث نفسها فما دونه من الجراح» . أخرجه …

كذا في الأصل وفي المطبوع بياض بعد قوله: أخرجه.

22481 / 10791 – عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عَقُولَةً، ثُمَّ كَتَبَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَتَوَلَّى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ».

قال الهيثميُّ : رواه أبو يعلى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ: «عَقْلُ الْأَخِ دُونَ الْوَلَدِ».

22482 / 10791/1852– عن حارثة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عن جده قال :كُنَّا فِي جَاهِلِيَّتِنَا وَإِنَّمَا نَحْمِلُ مِنَ الْعَقْلِ مَا بَلَغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ويؤخذ به حالا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عِنْدَنَا كَانَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ يَتَجَارَى فَلَمَّا كان الْإِسْلَامُ كَانَ فِيمَا سَنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من العاقل مِنْ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1852) للحارث. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 190): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ الْوَاقِدِيِّ.

22483 / 10792 – وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «كُلُّ بَنِي أُنْثَى فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لِأَبِيهِمْ، مَا خَلَا بَنِي فَاطِمَةَ ; فَإِنِّي أَنَا عَصَبَتُهُمْ، وَأَنَا أَبُوهُمْ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ بِشْرُ بْنُ مِهْرَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. وَلَهُ طَرِيقٌ فِي الْمَنَاقِبِ، وَحَدِيثٌ آخَرُ فِي الْفَرَائِضِ.

22484 / 10793 – وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَجْعَلُوا عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ قَوْلِ مُعْتَرِفٍ شَيْئًا».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

باب ما جاء في السائبة

22485 / 2521 – (ط) سليمان بن يسار – رحمه الله -: «أَن سائِبَة – رجلاً كان بعضُ الحاج أعتقه – فكان يلعب هو ورجل من بني عائِذ، فقتل السائبةُ ابنَ العائِذي، فجاء أبوه إِلى عمر يطلب دية ابنه، فقال عمر: لا دِيَةَ له، قال العائِذي: أَرأَيتَ لو قتله ابني؟ قال عمر: إِذن كنتم تُخرِجُون ديتَه، فقال العائذي: هو إِذاً مِثل الأرقم إن يُتْرَك يَلْقَمْ، وإن يُقتَلْ يَنْقَمْ» . أخرجه الموطأ.

باب ما جاء في الشهر الحرام

22486 / 10794 – عَنْ عَائِذِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: «قَالَ سَمِيرُ بْنُ زُهَيْرٍ الْجِسْرِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَخِي سَلَمَةَ بْنَ زُهَيْرٍ خَرَجَ يُهَاجِرُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَلَقِيَهُ رِعَاءُ رِكَابِكَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَقَتَلُوهُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَقَدْ كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ دَمٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: وَجَدْنَاهُ يَسُوقُ رِكَابَكَ، فَأَرَدْنَا أَخْذَهُ فَامْتَنَعَ مِنَّا، فَقَتَلْنَاهُ، فَلَا أَدْرِي: هَلْ حَلَّفَهُمْ أَوْ صَدَّقَهُمْ؟. غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ إِسْلَامِ أَخِيهِ

فَلَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً، فَعَقَلَ لَهُ حُرْمَةَ الشَّهْرِ خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ. قَالَ: فَبَقِيَّةُ الْإِبِلِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ نَعَمٍ وَأَعْظَمُهُ بَرَكَةً».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

باب فيمن قتل زانيا من غير بينة

22487 / 7788 – (ط) سعيد بن المسيب – رحمه الله – «أن رجلاً من أَهل الشام وجد مع امرأته رجلاً، فَقَتَلَهُ – أو قتلهما – وأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاءُ فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري، ليسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك، فسأل أبو موسى الأشعري عن ذلك عليَّ بن أبي طالب، فقال له عليّ: إن هذا لشيء ما هو بأرضي، عزمتُ عليك لتخبرنَّي، فقال أبو موسى: كتب إِليَّ معاوية بن أبي سفيان: أن أسأَلك عن ذلك، فقال عليُّ: أنا أبو حسن، إن لم يأت بأربعة شهداء فليُعطَ برُمَّته» . أخرجه الموطأ.

باب ما جاء في العفو عن الجاني والقاتل

22488 / 7803 – (د س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال: «ما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رُفع إِليه شيء فيه قِصاص إلا أمَرَ فيه بالعفو» . أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

22489 / 7804 – (ت ه – أبو السفر سعيد بن أحمد رحمه الله ) قال: «دَقَّ رجل من قريش سِنَّ رجل من الأنصار، فاستعدَى عليه معاويةَ، فقال لمعاوية: يا أمير المؤمنين، إن هذا دقَّ سِنِّي، فقال له معاويةُ: إنَّا سَنُرضيك، وألحَّ الآخَرُ على معاويةَ، فأبْرَمَه، فقال معاويةُ: شأنَك بصاحبك – وأبو الدرداء جالس عنده – فقال أبو الدرداء: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يُصَاب بشيء من جسده فَيَتَصَدَّق به إلا رفعه الله به درجة، وحطَّ عنه به خطيئة، فقال الأنصاري: أنتَ سمعتَه من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعتُه أُذُنايَ، وَوَعاهُ قلبي، قال: فإني أذَرُها له، قال معاويةُ: لا جرمَ لا أُخَيِّبُك، فأمر له بمال» أخرجه الترمذي وأخرج ابن ماجه المرفوع منه.

22490 / 7805 – (س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) «أن رجلاً أتى بقاتل وَليِّه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: اعفُ عنه، فأبى، فقال: خُذِ الديةَ، فأبى، فقال: اذهب فاقتله فإنك مثلُهُ، فذهب، فلُحق الرجل، فقيل له: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: إنْ قَتَله فإنه مثله، فخلَّى سبيلَه، فمرَّ بي الرجلُ وهو يجرُّ نِسْعَتهُ» أخرجه النسائي.

وابن ماجه وقال: قَالَ أَبُو عُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: ابْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: فَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولُ: «اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ» قَالَ ابن ماجه: «هَذَا حَدِيثُ الرَّمْلِيِّينَ لَيْسَ إِلَّا عِنْدَهُمْ».

22491 / 7806 – (س) بريدة رضي الله عنه «أن رجلاً جاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ هذا قتل أخي، قال: اذهب فاقتله كما قتل أخاك، فقال له الرجل: اتَّق الله، واعف عني، فإنه أعظمُ لأجرك، وخَير لك ولأخيك يوم القيامة، قال: فخلَّى عنه، فأُخْبِر النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فسأله؟ فأخبره بما قال له، قال: فأعتقه، قال: أمَا إنَّه كان خيراً مما هو صانع بك يوم القيامة، يقول: يا رب، سلْ هذا فيم قتلني؟» أخرجه النسائي.

22492 / 7807 – (م) وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «أُتيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم برجُل قتلَ رجلاً، فأقادَ وَلِيُّ المقتول منه، فانطلق به وفي عنقه نِسْعَة يَجُرُّها، فلما أدبر قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار، فأتى رجل الرجلَ، فقال له مقالة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَخَلَّى عنه» .

قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت، فقال: حدثني ابن أشوَعْ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: إنما سأله أن يعفوَ عنه، فأَبى. أخرجه مسلم.

وهذه الزيادة لم يذكرها الحميديُّ في كتابه.

22493 / 7808 – (د س) عائشة – رضي الله عنها – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «على المُقْتَتِلِينَ أن يَنْحَجِزُوا، الأولَى فالأولى، وإن كانت امرأة» .

أخرجه أبو داود، وفي رواية النسائي «الأول فالأول».

22494 / 2518 – (د ه – زياد بن سعد بن ضميرة بن سعد السلمي رحمه الله ): عن أبيه وجده – وكانا شَهِدا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- حُنَيناً -: «أَنَّ مُحَلِّمَ بن جَثَّامة قتل رجلاً من أشجَعَ في الإِسلام، وذلك أَوّلُ غِيَرٍ قضى به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فتكلم عُيَينَةُ بن حِصْن في قتل الأشجعي؛ لأنه من غَطَفَان، وتكلم الأقرع بن حابس دون محلِّم؛ لأنه من خِندف، فارتفعت الأصوات، وكثرت الخصومة واللغَط، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يا عيينة، أَلا تقبل الغِيرَ؟ قال عيينة: لا والله، حتى أُدخِل على نسائه من الحرَب والحزن ما أدخل على نسائي، قال: ثم ارتفعت الأصوات، وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يا عيينة، أَلا تقبل الغِيرَ؟ فقال عيينة مثل ذلك، إلى أَن قام رجل من بني لَيْثٍ، يقال له: مُكَيتل، عليه شِكَّةٌ، وفي يده دَرِقَةٌ، فقال: يا رسول الله، إني لم أجد لما فعل هذا في غُرَّة الإسلام مَثلاً إلا غنماً وردت، فَرُميَ أولها فنفَر آخرَها، اسْنُنِ اليوم وغَيِّرْ غداً، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: بل نعطيكم خمسين من الإِبل في فَوْرِنَا هذا، وخمسين إذا رجعنا إلى المدينة، وذلك في بعض أسفاره، ومحلِّم رجل طويل آدَمُ، وهو في طرَف الناس، فلم يزالوا حتى تَخَلَّصَ، فجلس بين يدي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وعيناه تدمعان، فقال: يا رسول الله، إني قد فعلت الذي فعلتُ، وإني أَتوب إلى الله – عز وجل -، فاستغفر لي يا رسول الله. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَقتلته بسلاحك في غُرَّة الإسلام؟ اللهم لا تغفر لمحلِّم بصوت عالٍ» . زاد في رواية: «فقام وإنه لَيَتَلَقَّى دُموعَهُ بطرف ردائه» . قال ابن إسحاق: «فزعم قومه أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك» . أخرجه أَبو داود.

وأخرجه ابن ماجه مختصراً ولفظه عَنْ زَيْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ. حَدَّثَنِي أَبِي وَعَمِّي، وَكَانَا شَهِدَا حُنَيْنًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَا: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ، ثُمَّ جَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَهُوَ سَيِّدُ خِنْدِفٍ، يَرُدُّ عَنْ دَمِ مُحَلِّمِ بْنِ جَثَّامَةَ، وَقَامَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ يَطْلُبُ بِدَمِ عَامِرِ بْنِ الْأَضْبَطِ، وَكَانَ أَشْجَعِيًّا. فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَقْبَلُونَ الدِّيَةَ؟» فَأَبَوْا، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، يُقَالُ مُكَيْتِلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا شَبَّهْتُ هَذَا الْقَتِيلَ فِي غُرَّةِ الْإِسْلَامِ، إِلَّا كَغَنَمٍ وَرَدَتْ فَرُمِيَتْ فَنَفَرَ آخِرُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَكُمْ خَمْسُونَ فِي سَفَرِنَا، وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا» فَقَبِلُوا الدِّيَةَ.

22495 / 10795 – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَانٍ دَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، وَزُوِّجَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ كَمْ شَاءَ: مَنْ أَدَّى دَيْنًا خَفِيًّا، وَعَفَا عَنْ قَاتِلِهِ، وَقَرَأَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ “. فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ: أَوْ إِحْدَاهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ” أَوْ إِحْدَاهُنَّ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي 301/6 الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ نَبْهَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (3404) لأبي يعلى. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (6/ 312): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، أَبُو شَدَّادٍ مَجْهُولٌ، مَا عَلِمْتُهُ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ، وَعُمَرُ بْنُ نَبْهَانَ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ.

22496 / 10796 – وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ كَانَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ زَوَّجَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ يَعْنِي أَمَانَةً خَفِيَّةً شَهِيَّةً، فَأَدَّاهَا مَخَافَةَ اللَّهِ، أَوْ رَجُلٌ عَفَا عَنْ قَاتِلِهِ، أَوْ رَجُلٌ قَرَأَ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.

22497 / 10797 – وَعَنْ ابْنِ الصَّامِتِ يَعْنِي عُبَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَصَدَّقَ مِنْ جَسَدِهِ بِشَيْءٍ، كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِ».

رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، وَالطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ أُعْطِيَ بِقَدْرِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ». وَرِجَالُ الْمُسْنَدِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

22498 / 10798 – وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُجْرَحُ فِي نَفْسِهِ جِرَاحَةً، فَيَتَصَدَّقُ بِهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ».

قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 203): وَقَالَ أَبُو دَاوُدُ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: {من أصيب بقدر نصف ديته فَعَفَا كُفِّرَ عَنْهُ نِصْفُ سَيِّئَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا فَعَلَى قَدْرِ ذَلِكَ. فَقَالَ رَجُلٌ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عُبَادَةُ: وَاللَّهِ لَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ} صلى الله عليه وسلم. قلت: مَدَارُ إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الشَّعْبِيِّ، وَرِوَايَتُهُ عَنْ عُبَادَةَ مُرْسَلَةٌ.رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ. وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي التَّفْسِيرِ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشعبي به. ورواه البيهقي سننه: أبنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أبنا عبد الله ابن جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ … فَذَكَرَهُ. وَلَهُ شَاهِدٌ مَوْقُوفٌ مِنْ حديث المحرر بن أَبِي هُرَيْرَةَ، رواه أحمد بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ.

22499 / 10799 – وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أُصِيبَ فِي جَسَدِهِ بِشَيْءٍ فَتَرَكَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَانَ كَفَّارَةً لَهُ».

قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَفِيهِ مُجَالِدٌ وَقَدِ اخْتَلَطَ.

22500 / 10800 – وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «هَشَّمَ رَجُلٌ فَمَ رَجُلٍ عَلَى عَهْدِ مُعَاوِيَةَ، فَأُعْطِيَ دِيَتَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ حَتَّى أُعْطِيَ ثَلَاثًا. فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ” مَنْ تَصَدَّقَ بِدَمٍ أَوْ دُونَهُ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ تَصَدَّقَ».

قال الهيثميُّ : رواه أبو يعلى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1861) لأبي بكر بن أبي شيبة. في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 202): وَقَالَ (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ) : ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: {هَشَّمَ رَجُلٌ فَمَ رَجُلٍ- وَذَلِكَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ فَأَبَاهَا فَزَادُوهُ حَتَّي أَعْطَوْهُ ثَلَاثَ دِيَاتٍ فَأَبَى، فَحَدَّثَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عند ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بدم أو بما دُونَهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ مِنْ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَى يَوْمِ تَصَدَّقَ بِهِ. قَالَ: فَعَفَا الرَّجُلُ}. رواه أبو يعلى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عباد، ثنا سُفْيَانُ … فَذَكَرَهُ. هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا عِمْرَانَ بْنَ ظَبْيَانَ، فَإِنَّهُ مُخْتَلِفٌ فِيهِ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يَكْتُبُ حَدِيثَهُ. وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَالضُّعَفَاءِ وَقَالَ: فَحُشَ خَطَؤُهُ حَتَّى بَطُلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ. وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ: ثِقَةٌ مِنْ كِبَارِ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَمِيلُ إِلَى التَّشَيُّعِ. وَذَكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ في الضعفاء.

22501 / 10801 – «وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ أَخَاهُ قَيْسَ بْنَ مَعْبَدٍ وَجَارِيَةَ بْنَ ظَفَرٍ اقْتَتَلَا فِي مَرْعًى كَانَ بَيْنَهُمَا، فَضَرَبَهُ جَارِيَةُ ضَرْبَةً، وَضَرَبَهُ قَيْسٌ ضَرْبَةً، فَأَبَتَّ يَدَهُ فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا.

قَالَ يَزِيدُ: فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَصَّا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “هَبْ لِي يَدَهُ تَأْتِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْضَاءَ سَلِيمَةً”. فَأَبَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “ادْعُهُ” ثُمَّ قَالَ لِي: “يَا يَزِيدُ هَبْ لِي عَقْلَهَا”. قَالَ: قُلْتُ: هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي الدِّيَةَ، وَقَالَ: “بَارَكَ اللَّهُ لَكَ”. وَقَالَ لِجَارِيَةَ بْنِ ظَفَرٍ: “خُذْهَا”. فَأَخَذَهَا يَزِيدُ فَكُنَّا نَعْرِفُ الْبَرَكَةَ فِينَا بِدَعْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

قال الهيثميُّ : رواه البزار، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.302/6

باب إذا عفا بعض الأولياء

22502 / 10802 – عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا، فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَقَدْ عَفَا أَحَدُهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ: مَا تَقُولُ؟ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَرَى أَنَّهُ قَدْ أُحْرِزَ مِنَ الْقَتْلِ، قَالَ: فَضَرَبَ عَلَى كَتِفِهِ، وَقَالَ: كَنِيفٌ مُلِئَ عِلْمًا.

باب فيما هو جبار لا شيء فيه

22503 / 7793 – (خ م ط ت د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «العجماء: عَقْلها جُبَار، والبئر: جُبَار، والمعدِنُ: جُبَار، وفي الرِّكاز الخمس». رواها ابن ماجه دون قوله (وفي الركاز الخمس ).

وفي رواية «البئر جُرحُها جُبار، والمعدِن جرحه جبار، والعجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس» أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي. واقتصر ابن ماجه على قوله ( في الركاز الخمس ) في رواية.

ولأبي داود قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الرِّجلُ جُبَار» قال أبو داود: الدابةُ تَضْرِبُ برجلها وهو راكب.

وفي أخرى له أنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «النار جُبَار». وأخرجها ابن ماجه.

وفي رواية ذكرها رزين: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضى في الدابة تَنْفحُ بِرِجْلِهَا أنه جبار، والبئر جبار». قلت : وقد تقدم هذا الحديث في الركاز, بألفاظ أخرى.

22504 / 2674 – ( ه – كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه ) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ». أخرجه ابن ماجه.

22505 / 2675 – ( ه – عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه ) قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ، وَالْبِئْرَ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ» وَالْعَجْمَاءُ: الْبَهِيمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا، وَالْجُبَارُ: هُوَ الْهَدْرُ الَّذِي لَا يُغَرَّمُ. أخرجه ابن ماجه.

22506 / 10803 – عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «السَّائِبَةُ جُبَارٌ، وَالْجُبُّ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».

قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “السَّائِمَةُ” مَكَانَ: “السَّائِبَةُ”. وَنَقَلَهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ خَلَفٍ وَلَمْ يَرْوِهَا، وَفِيهِ مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَقَدِ اخْتَلَطَ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top