باب الحث على إقامة الحدود، وفضل إقامتها
21758 / 2537 – ( ه – ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي بِلَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». أخرجه ابن ماجه.
21759 / 1924 – (س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- «حدٌّ يُقَامُ في الأرضِ خَيرٌ لأهل الأرض من أَنْ يُمطَرُوا ثَلاثِينَ صَباحاً» .
وفي أخرى: قال أبو هريرة: «إقَامَةُ حَدٍّ في الأرضِ خَيرٌ لأهلِهَا من مَطَرِ أربعين ليلة» . أخرجه النسائي. ولابن ماجه بنحوه كالثانية.
21760 / 1925 – (خ ت) النعمان بن بشير رضي الله عنه أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم قال: «مَثَلُ القَائِم في حُدُودِ الله والْوَاقِع فيها، كَمثل قَومٍ اسْتَهَموا على سَفِينَةٍ، فَأَصابَ بَعْضُهم أعْلاهَا، وبعضُهم أَسْفلَهَا، فكان الذي في أَسفلها إذا استَقَوْا من الماء مَرُّوا على مَنْ فَوقَهمْ، فقالوا: لو أنا خَرَقْنا في نَصِيبِنَا خَرقاً ولَمْ نُؤذِ مَنْ فَوقَنا؟ فإن تَرَكُوهُمْ وما أَرَادوا هَلَكوا جَميعاً، وإنْ أخذُوا على أيدِيهِمْ نَجَوْا ونَجَوْا جَميعاً» .
هذه رواية البخاري، وللترمذي نحوها.
21761 / 2540 – ( ه – عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ». أخرجه ابن ماجه.
21762 / 10586 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَادِلٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً، وَحَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ بِحَقِّهِ أَزْكَى مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَقَالَ: لَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِيهِ زُرَيْقُ بْنُ السَّخْتِ وَلَمْ أَعْرِفْهُ.
باب الستر على المسلمين؛ وستر المرء على نفسه، والنهي عن تتبع العورات
21763 / 2809– (هـ – عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه) قَالَ: كَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِذَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ مَعَهُ رُمْحًا، فَإِذَا رَجَعَ طَرَحَ رُمْحَهُ حَتَّى يُحْمَلَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ لَمْ تُرْفَعْ ضَالَّةً». أخرجه ابن ماجه.
21764 / 1926 – (ط) زيد بن أسلم رضي الله عنه «أَنَّ رجلاً اعْتَرَفَ على نفسِهِ بالزِّنى، على عهدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَدَعا له رسولُ الله بِسَوْطٍ، فَأُتيَ بِسَوطٍ مَكْسورٍ، فقال: فَوقَ هذا، فَأُتيَ بِسَوْطٍ جَديدٍ لم تُقطَعْ ثَمرَتُهُ، فقال: فَوقَ هذا، فَأُتيَ بِسَوْطٍ قد رُكِبَ بِهِ ولانَ، فَأمَرَ به رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فَجُلِدَ، ثم قال: أُيُّها الناسُ، قد آنَ لكم أنْ تَنْتَهُوا عن حدودِ الله، مَنْ أصَابَ من هذه القَاذُورَةِ شَيئاً فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ الله، فَإنَّه مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عليهِ كتابَ الله» . أخرجه الموطأ.
21765 / 1927 – () عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أُتيَ بِرَجُلٍ قد شربَ، فقال: أيُّها الناسُ، قد آنَ لكم أن تَنتهُوا عن حُدودِ الله، فَمنْ أَصَابَ من هذه القَاذُورةِ شيْئاً، فَليَستَتِرْ بِستْرِ الله، فإنهُ مَن يُبْدِ لَنا صَفحَتَهُ نُقِمْ عليه كتابَ الله. وقرأ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: {والَّذينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ ولا يَقتُلُونَ النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا بالحقِّ ولا يزنُونَ} الفرقان: 68 وقال: قَرَنَ الله الزِّنى مع الشِّركِ، وقال: لا يَزني الزَّاني حين يزني وهو مُؤمنٌ». أخرجه.
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، والحديث من أوله إلى قوله: ” نقم عليه كتاب الله ” بمعنى حديث مالك الذي قبله، وليس فيه ذكر الآية، والفقرة الأخيرة من الحديث: ” لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ” في البخاري (10 / 28) في الأشربة، باب قول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر … } ومسلم رقم (57) في الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي.
21766 / 1935 – (ط د) سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: بَلغني: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجلٍ من أسْلمَ يُقالُ له: هَزَّالٌ، وقد جَاء يشكو رَجُلاً بالزِّنا، وذلك قبل أن يَنزل {والَّذينَ يَرْمُونَ المُحصَناتِ ثمَّ لم يَأْتُوا بأربعةِ شُهَدَاءَ فاجْلدوهمْ} النور: 4 : «يا هَزَّالُ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ كان خَيراً لَكَ» .
قال يحيى بن سعيد: فَحدَّثتُ بهذا الحديث في مجلسٍ فيه يزيدُ بنُ نُعيم بن هزَّالِ الأسلميُّ، فقال يزيد: هَزَّالٌ جَدِّي، وهذا الحديثُ حقٌّ.
أخرجه الموطأ، إلا قوله: «وقد جاء يَشكو» إلى قوله: {فَاجْلِدوهم}.
وفي رواية أبي داود عن يَزيد بن نُعيمٍ عن أبيه: «أنَّ ماعِزاً أتَى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فأقرَّ عنده أربعَ مَرَّاتٍ، فأمر به فَرُجمَ، وقال لهِزَّالٍ: لو سَتَرتَهُ بثوبكَ كانَ خَيْراً لك» فقال ابن المنكدر: إنَّ هَزَّالاً أمَرَ مَاعزاً أن يَأتِي النبي -صلى الله عليه وسلم- فَيُخبرَه.
21767 / 4940 – (ت) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: قال: «صَعِد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فنادى بصوت رفيع، فقال: يا معشرَ مَنْ أسلم بلسانه، ولم يُفْضِ الإِيمانُ إِلى قلبه، لا تُؤذُوا المسلمين، ولا تُعَيِّرُوهم، ولا تَتَّبِعُوا عوراتِهم، فَإِنَّهُ من تَتبَّع عورة أخيه المسلم، تَتبَّع الله عورتَه، ومَن تتبَّع اللهُ عورَتَهُ يَفْضَحْهُ ولو في جوف رَحْلِهِ، قال نافع: ونظر ابنُ عمرَ يوماً إِلى الكعبة، فقال: ما أعْظَمكِ وأَعظمَ حُرمتكِ، والمؤمن أعظمُ حرمة عند الله منكِ». أخرجه الترمذي.
21768 / 2546 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ». أخرجه ابن ماجه.
21769 / 4941 – (د) أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشرَ مَن آمن بلسانه، ولم يدخل الإِيمانُ قَلبَهُ، لا تغتَابُوا المسلمين، ولا تَتَّبِعُوا عوراتِهم، فَإِنَّهُ مَن اتَّبَعَ عَوراتِهم يَتَّبِع اللهُ عورتَهُ، وَمَن يَتَّبِعِ اللهُ عورتَهُ يَفْضَحْه في بيته». أخرجه أبو داود.
21770 / 4942 – (د) معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّكَ إِذا اتَّبَعتَ عوراتِ الناس أفسدتَهم، أو كِدْتَ أن تُفْسِدَهم» . قال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاويةُ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم نَفَعَهُ اللهُ بها. أخرجه أبو داود.
21771 / 4943 – (د) عقبة بن عامر رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن رَأى عورة فستَرَها، كانَ كَمَن أحْيا مَوؤدَة» . أخرجه أبو داود.
21772 / 4944 – (م) أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَسْتُرُ عبد عبداً في الدنيا إِلا سَتَرَهُ الله يوم القيامة» .
وفي رواية: «لا يَستُر اللهُ على عبد في الدنيا إِلا سترهُ اللهُ يوم القيامة» . أخرجه مسلم.
وقال الحميديُّ: إِن صح ضبط الراوي، فينبغي أن يُفْرَدَ هذا الحديثُ يعني: الثاني، ويجعلَ حديثاً آخر.
21773 / 10472 – عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا فِي الدُّنْيَا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ نَجَّى مَكْرُوبًا، فَكَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ».
قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ فِي الْمَعْنَى فِي الرِّحْلَةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ.
21774 / 10473 – وَعَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ السَّكُونِيِّ: أَنَّ آتِيًا أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارًا يَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَيَأْتِي الْقَبِيحَ، فَأَنْهِ أَمْرَهُ إِلَى السُّلْطَانِ؟ فَقَالَ: لَقَدْ قَتَلْتُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تِسْعَةً وَتِسْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَا يَسُرُّنِي أَنْ قَتَلْتُ مِثْلَهُمْ وَأَنِّي كَشَفْتُ قِنَاعَ مُسْلِمٍ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
21775 / 10474 – وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ أَرْطَاةَ السُّكُونِيِّ: أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لَهُ: إِنَّ لَنَا جَارًا يَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَيَأْتِي الْقَبِيحَ، فَأَرْفَعُ أَمْرَهُ إِلَى السُّلْطَانِ؟ قَالَ: لَقَدْ قَتَلْتُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أُحِبُّ أَنِّي قَتَلْتُ مِثْلَهُمْ، وَأَنِّي كَشَفْتُ قِنَاعَ مُسْلِمٍ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
21776 / 10475 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ” «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَخْلُصِ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ ” – حَتَّى أَسْمَعَ الْعَوَاتِقَ فِي خُدُورِهِنَّ – “لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَبَّعُوا عَوْرَاتِهِمْ ; فَإِنَّهُ مِنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ، تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَخْرِقَهَا عَلَيْهِ فِي بَطْنِ بَيْتِهِ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ شَيْبَةَ الطَّائِفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
21777 / 10476 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا يَرَى مُؤْمِنٌ مِنْ أَخِيهِ عَوْرَةً، فَيَسْتُرُهَا عَلَيْهِ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ»”. وَفِي رِوَايَةٍ: ” إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ “.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ بِنَحْوِهِ، وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (2563) لعبد بن حميد. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 528).
21778 / 10477 – وَعَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَتَرَ حُرْمَةً مُؤْمِنَةً سَتَرَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ “».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
21779 / 10478 – وَعَنْ جَابِرِ 246/6 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ سَتَرَ عَوْرَةً، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا مَوْءُودَةً مِنْ قَبْرِهَا “».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَرَوَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ فِيهِ أَبُو مَعْشَرٍ وَهُوَ أَخَفُّ ضَعْفًا مِنْ طَلْحَةَ. وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
21780 / 10478/2492– عن جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَصَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِظَهْرِ الْغَيْبِ نَصَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (2492) لإسحاق. وهو كذلك في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 528).
21781 / 10479 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَأَى مِنْ أَخِيهِ رَتْقَةً فِي دِينِهِ فَسَتَرَهُ عَلَيْهَا، كَانَتْ لَهُ حَسَنَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو صَالِحٍ الْخُوزِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
21782 / 10480 – وَعَنْ شِهَابٍ، رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنٍ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا مَيِّتًا».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ عَنْ أَبِي سِنَانٍ الْمَدَنِيِّ وَلَمْ أَعْرِفْهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
21783 / 10481 – وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: خَرَجَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى أَهْلِ الدَّارِ، فَقَالَ لَهُمْ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ مُسْتَفْتِيًا فَلْيَجْلِسْ عَلَى ثَفِيَّةٍ، وَمَنْ جَاءَ مِنْكُمْ مُخَاصِمًا فَلْيُكْرِمْ خَصْمَهُ حَتَّى نَقْضِيَ بَيْنَهُمَا، وَمَنْ جَاءَ مِنْكُمْ يُطْلِعُنَا عَلَى عَوْرَةٍ سَتَرَهَا اللَّهُ، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، وَلْيَسْتُرْهَا إِلَى مَنْ يَمْلِكُ مَغْفِرَتَهَا، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ مَغْفِرَتَهَا، أُقِيمُ عَلَيْهِ حَدًّا وَبِأَبْعَارِهَا.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
21784 / 10482 – وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ مُتَحَنِّطًا، فَلَمَّا رَآهُ وَوَجَدَ رِيحَ الْحَنُوطِ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا، قَالَ: فَجَاءَهُ، فَذَكَرَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، وَسَأَلَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، قَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، وَاسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُعْتِقَهَا فَافْعَلْ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَإِبْرَاهِيمُ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَلَكِنَّ رِجَالَهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب ما يقال لمن أصاب ذنبا
21785 / 10483 – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ أَخَاكُمْ قَارَفَ ذَنْبًا فَلَا تَكُونُوا أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ، تَقُولُونَ: اللَّهُمَّ أَخْزِهِ، اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، وَلَكِنْ سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِنَّا كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم كُنَّا لَا نَقُولُ فِي أَحَدٍ شَيْئًا حَتَّى نَعْلَمَ عَلَامَ يَمُوتُ، فَإِنْ خُتِمَ لَهُ بِخَيْرٍ عَلِمْنَا أَنَّهُ أَصَابَ خَيْرًا، وَإِنْ خُتِمَ لَهُ بِشَرٍّ خِفْنَا عَلَيْهِ عَمَلَهُ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ.
21786 / 10484 – وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُ أَيْضًا: وَلَكِنِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ 247/6 يَتُوبَ عَلَيْهِ وَيَرْحَمَهُ.
21787 / 10485 – وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَسُبُّوهُ “. يَعْنِي مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب التلقين في الحد
21788 / 10486 – عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «أُتِيَ بِرَجُلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ جُلَّ بَعِيرٍ – أَوْ جُلَّ دَابَّةٍ – فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ” مَا أَخَالُهُ فَعَلَ “. ثُمَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا سَرَقَ، فَقَالَ: ” مَا أَخَالُهُ فَعَلَ “. حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ شَهَادَاتٍ. قَالَ: ” اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ “. فَذَهَبُوا بِهِ فَقَطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ جَاءُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “وَيْحَكَ تُبْ إِلَى اللَّهِ”. فَقَالَ: تُبْتُ إِلَى اللَّهِ، فَقَالَ: ” اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
21789 / 10487 – وَعَنِ الشَّعْبِيِّ أَنْ شَرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةَ أَتَتْ عَلِيًّا، فَقَالَتْ: إِنِّي زَنَيْتُ. فَقَالَ: لَعَلَّكِ غَيْرَى؟ لَعَلَّكِ رَأَيْتِ فِي مَنَامِكِ؟ لَعَلَّكِ اسْتُكْرِهْتِ؟ كُلُّ ذَلِكَ تَقُولُ: لَا.
21790 / 10488 – وَفِي رِوَايَةٍ: لَعَلَّ زَوْجَكِ أَتَاكِ؟
قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب درء الحد ما كان من مسوغ
21791 / 2545 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا». أخرجه ابن ماجه.
21792 / 1932 – (ت) عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم: «ادْرَؤوا الحدودَ عن المسلمين ما اسْتَطعتُمْ، فإن كان له مخرَجٌ فخلّوا سبيلَهَ، فإنَّ الإمامَ إنْ يُخْطئُ في العفوِ خَيرٌ من أن يُخْطئَ في العقوبة» .
قال الترمذي: وقد روي عنها ولم يُرفَع، وهو أصح.
وفي رواية مختصراً قال: «ادرَؤوا الحدُودَ ما استطعتم» . أخرجه الترمذي.
21793 / 10489 – عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ: ادْرَءُوا الْحَدَّ وَالْقَتْلَ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
قال الهيثميُّ: رواهُ الطبرانيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ، وَلَكِنَّ الْقَاسِمَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَدِّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1806) لمسدد. هو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 266) عن ابي وائل عن ابن مسعود، بلفظ: ادرءو الْحُدُودَ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ- عَزَّ وَجَلَّ.
قال: رَوَاهُ الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أبنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: {ادْرَءُوا (الْحُدُودَ وَالْعَقْلَ) عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ: هَذَا مَوْصُولٌ. انْتَهَى. وَلَهُ شَاهِدٌ مَرْفُوعٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا.
باب إقالة ذوي الهيئات عثراتهم؛ قبل ثبوت الحدود
21794 / 1933 – (د) عائشة -رضي الله عنها-: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «أقِيلُوا ذَوي الْهيئاتِ عَثَرَاتِهم إلا الحدودَ» . أخرجه أبو داود.
باب النهي عن المثلة
21795 / 7801 – (خ) عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن المُثلة، والنُّهبى» أخرجه البخاري.
وقد رواه ابن جبير عن ابن عباس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
21796 / 1941 – (د) الهياج بن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- «أنَّ عِمْرَانَ أَبَقَ له غُلامٌ، فَجَعَلَ لله عليه لِئنْ قَدَرَ عليه لَيَقْطَعنَّ يَدَهُ، قال: فَأرسلني لأسألَ له؟ فَأتيتُ سَمُرَةَ بْنَ جُندَبٍ فقال: كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَحُثُّنا على الصَّدَقَةِ، وينهانا عن المُثْلَةِ، فَأتَيتُ ابْنَ حُصَينٍ فَسألتُهُ؟ فقال: كَان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَحُثُّنَا على الصَّدقَةِ، وينهانَا عَنِ المُثلَةِ» . أخرجه أبو داود.
21797 / 1942 – (س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَحُثُّ في خُطْبَتهِ على الصدَقَة، وينهى عن المُثْلَةِ» .أخرجه النسائي.
21798 / 10490 – «عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ زِيَادٍ، فَأَتَى رَجُلٌ فَشَهِدَ فَغَيَّرَ شَهَادَتَهُ، فَقَالَ: لَأَقْطَعَنَّ لِسَانَكَ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى: أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “قَالَ اللَّهُ: لَا تُمَثِّلُوا بِعِبَادِي»”. قَالَ: فَتَرَكَهُ.
قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«لَا تُمَثِّلُوا بِعِبَادِ اللَّهِ»”. وَفِي إِسْنَادِهِمَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ وَقَدِ اخْتَلَطَ.
21899 / 10490/1984– عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى جِيُوَشَهُ أَنْ يُمَثِّلُوا بِأَحَدٍ مِنَ الْكُفَّارِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1984) للحارث. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 176): هَذَا مُرْسَلٌ ضَعِيفٌ.
21800 / 10490/1983– عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1983) لابن أبي عمر. هو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 176)، وكان قال: وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. رواه الترمذي قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الحكم وأنس، وأبي ريحانة وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَجَابِرٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وأبي هريرة وأبي أيوب.
21801 / 10491 – وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُثْلَةِ».
قال الهيثميُّ : رواه أحمد، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ. وَفِي الطَّبَرَانِيِّ: «عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ بِنْتِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: مَرَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ بِالْحِيرَةِ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا ثَعْلَبًا يَرْمُونَهُ غَرَضًا 248/6 فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ». فَإِنْ كَانَ الْمُغِيرَةَ ابْنَ بِنْتِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُرِيَّ، فَهُوَ ثِقَةٌ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ، فَلَمْ أَعْرِفْهُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ.
21802 / 10492 – وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَعَائِذِ بْنِ قُرْطٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا تُمَثِّلُوا بِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فِيهِ الرُّوحُ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْخَبَائِرِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
21803 / 10493 – وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: كَانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مُلْجِمٍ لَعَنَهُ اللَّهُ وَأَصْحَابَهُ. قُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي وَفَاةِ عَلِيٍّ وَقَتْلِهِ إِلَى أَنْ قَالَ: «فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحُسَيْنِ: إِنْ بَقِيتُ رَأَيْتُ فِيهِ رَأْيِي، وَإِنْ هَلَكْتُ مِنْ ضَرْبَتِي هَذِهِ، فَاضْرِبْهُ ضَرْبَةً وَلَا تُمَثِّلْ بِهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ». وَهُوَ بِتَمَامِهِ فِي مَنَاقِبِ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ.
21804 / 10494 – وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
21805 / 10495 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«مَنْ مَثَّلَ بِأَخِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَالْأَصَمُّ بْنُ هُرْمُزَ لَمْ أَعْرِفْهُ.
21806 / 10496 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ الْقُرَشِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
21807 / 10497 – وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ.
21808 / 10498 – وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «جَاءَتْ أَسْمَاءُ مَعَ جَوَارٍ لَهَا، وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهَا، فَقَالَتْ: أَيْنَ الْحَجَّاجُ؟ فَقُلْنَا: لَيْسَ هَاهُنَا، فَقَالَتْ: مُرُوهُ فَلْيَأْمُرْ لَنَا بِهَذِهِ الْعِظَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1841) لإسحاق.
21809 / 10499 – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:«خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
21810 / 10500 – وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُرَاهُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ” «مَنْ مَثَّلَ بِذِي رُوحٍ ثُمَّ لَمْ يَتُبْ، مَثَّلَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»”.
قال الهيثميُّ : رواه أحمد وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ 249/6 عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.
باب النهي عن ضرب الوجه في الحدود وغيرها
وسيأتي في كتاب الأدب
21811 / 1943 – (د) أبو هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا ضَرَبَ أحَدُكم فَلْيتَّقِ الوَجْهَ» . أخرجه أبو داود.
باب النهي عن خصاء الآدميين
وتقدم الحديث في النهي عن الاختصاء عموما؛ من حديث ابن مسعود، عند الشيخين، في أبواب تحريم المتعة.
21812 / 10501 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم َنْ يُخْصَى أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ آدَمَ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَطَاءٍ الْخُزَاعِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب في حكم الناسي والمكره
21813 / 2043 – ( ه – أَبو ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». أخرجه ابن ماجه.
21814 / 2045 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». أخرجه ابن ماجه.
21815 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يُجَاوِزُ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ وَيَعْمَلُوا بِهِ».
رواه الدارقطني في السنن (4352).
21816 / ز – عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ , قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ يَمِينٌ».
رواه الدارقطني في السنن (4353).
21817 / 1821 – (خ ط) نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- «أنَّ صفِيَّة بنتَ أبي عُبيدٍ أخبَرتهُ: أنَّ عبداً من رقيقِ الإمارةِ وَقَعَ عَلى وليدةٍ من الْخُمُسِ، فاستَكرَهها حتى اقتَضَّها فَجلَدَهُ عمر الحدَّ ونفاه، ولم يَجلدْها من أجل أنه استَكرَهها» هذه رواية البخاري.
وأخرجه الموطأ عن نافع، ولم يذكر صفية، وفيه: «فجلده عمر ونفاه».
21818 / 1822 – (ت د ه – وائل بن حجر رضي الله عنه ) «أنَّ امرأةً خَرَجَت على عهدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- تُريدُ الصلاةَ، فَتلَقَّاها رَجلٌ فتجَلَّلهَا، فَقضَى حاجَتهُ منها، فَصاحتْ، فَانطلَقَ، ومَرَّت بعصابةٍ من المهاجرينَ، فقالت: إنَّ ذلك الرجلَ فَعَلَ بي كذا وكذا، فَانْطَلقوا فأخذوا الرَّجلَ الذي ظَنَّت أَنَّهُ وقَعَ عليها، فأتَوهَا به ، فقالت: نعم، هو هذا، فأتَوْا به رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فلما أَمَرَ به ليُرجَمَ قَامَ صاحبُها الذي وقَعَ عليها، فقال: يا رسول الله، أنا صَاحِبُها، فقال لها: اذهبي، فقد غفرَ الله لكِ، وقال للرجل قولاً حسناً، وقال للرجل الذي وقَعَ عليها: ارجُمُوه، وقال: لقد تَابَ توبَة لو تَابَها أهلُ المدينةِ لَقُبِلَ منهم» . أخرجه الترمذي وأبو داود.
وفي رواية للترمذي: قال: «اسْتُكْرِهَتْ امرأةٌ على عَهْدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَدَرَأ عنها الحدَّ، وأقَامَهُ على الذي أَصَابَها» ولم يذكر: «أَنه جعل لها مهراً». و هي كرواية ابن ماجه بحروفها.
21819 / 10502 – عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ – مَثَلُهُ مَثَلُ حَدِيثٍ قَبْلَهُ – عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ” «وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.
21820 / 10503 – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«تُجُوِّزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَكَلَّمُ بِهِ أَوْ تَعْمَلُ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ الْمَسْعُودِيُّ وَقَدِ اخْتَلَطَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
21821 / 10504 – وَعَنْ ثَوْبَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:” «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي ثَلَاثَةً: الْخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ: يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ الرَّحْبِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
21822 / 10505 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: اكْفُلُوا لِي بِالْعَمْدِ أَكْفُلْ لَكُمْ بِالْخَطَأِ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
21823 / 10506 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: … مِثْلُهُ. قُلْتُ: مِثْلُ حَدِيثٍ قَبْلَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ” «وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى، وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ، وَفِيهِ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب ما جاء في الخطأ والعمد
21824 / 10507 – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«إِنِّي لَسْتُ أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْخَطَأَ، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ بَقِيَّةُ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.
باب النهي عن التعذيب بالنار
21825 / 1801 – (خ ت د س ه – عكرمة رحمه الله ) قال: «أُتيَ عليٌّ -رضي الله عنه- بِزَنادِقَةٍ، فأحرَقَهمْ، فَبلَغ ذلك ابْنَ عَبَّاس، فقال: لو كنتُ أنا لَم أُحرِّقهمْ لِنهي رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: لا تُعذِّبوا بعَذَاب الله، ولقَتَلْتُهُم، لقول رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاقتُلُوهُ» . هذه رواية البخاري.
وزاد الترمذي: «فَبَلَغ ذلك علياً، فقال: صَدقَ ابنُ عبَّاس» .
وفي رواية أبي داود والنسائي: «أَنَّ علِيّاً أَحْرقَ نَاساً ارتْدُّوا عن الإسلام، فَبلَغَ ذلك ابنَ عباس، فقال: لم أكُنْ لأحْرِقَهم بالنَّار، إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تُعذِّبوا بِعذَاب الله، وكنتُ قاتِلهُم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم-، فإن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاقْتُلُوهُ» ، فبَلغَ ذلك عليّاً ، فقال: ويَحَ ابنَ عباس» .
وأخرج النسائي أيضاً منه المسند فقط، فقال: عن ابن عباسٍ: أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاقْتُلُوهُ» . وكذا ابن ماجه.
وأخرج أيضاً عن أنسٍ: «أنَّ عليّاً أُتيَ بنَاسٍ من الزُّطِّ يعبدون وثَناً فأحرقَهُم ، قال ابنُ عباس: إنما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقتُلُوهُ».
21828 / 9395 – (م د) هشام بن حكيم بن حزام قال: «مَرَرْتُ بالشام على أُناس من الأنباط قد أُقيموا في الشمس وصُبَّ على رؤوسهم الزَّيت، فقلتُ: ما هذا؟ قيل: يُعَذَّبون في الخراج، فقلت: أما إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يُعَذِّبُ الذين يُعَذِّبُونَ في الدنيا» .
وفي رواية قال: أشهد لَسَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله يُعذِّبُ الذين يعذِّبونَ الناس في الدنيا» . قال: وكان أميرُهم يومئذ: عميرُ بن سَعد ، وكان على فِلَسْطِين، فدخلتُ عليه فحدَّثته، فأمر بهم فخُلُّوا. أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود «أنَّ هشام بن حكيم وَجَدَ رجُلاً وهو على حمص يُشَمِّسُ ناساً من القبط في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟ إني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذِّبُ الذين يعذِّبون الناس في الدنيا» .
ولمسلم أيضاً هذه الرواية قال: «وجد رجُلاً، وهو على حمص يُشَمِّسُ نَاساً مِنَ النَّبَطِ في أداء الجزية … وذكر الحديث».
21829 / 10508 – «عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: كُنْتُ آتِي أُمَّ الدَّرْدَاءِ، فَأَكْتُبُ عِنْدَهَا، فَأَخَذْتُ قَمْلَةً أَوْ بُرْغُوثًا فَأَلْقَيْتُهُ فِي النَّارِ، قَالَتْ: أَيْ بُنَيَّ، لَا تَفْعَلْ ; فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ 250/6 يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “لَا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَالْبَزَّارُ، وَقَالَ: “«لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ»”. وَفِيهِ سَعِيدٌ الْبَرَّادُ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. وَيَأْتِي حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي تَحْرِيقِ الْقَاتِلِ بَعْدَ قَتْلِهِ.
باب في من أحدث حدثا في هذه الأمة
21830 / 75 – (خ م د) عائشة – رضي الله عنها – قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أحْدَثَ في أمرنا هذا ما لَيْسَ منهُ فهو رَدٌّ» .
وفي رواية «منْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا، فَهو ردٌّ» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود .
21831 / 10509 – عَنْ بِشْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ – وَكَانَ شَيْخًا قَدِيمًا – قَالَ: كُنَّا مَعَ طَاوُسٍ عِنْدَ الْمَقَامِ، فَسَمِعْنَا ضَوْضَاءَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: قَوْمٌ أَخَذَهُمُ ابْنُ هِشَامٍ فِي سَبَبٍ فَطَوَّفَهُمْ. فَسَمِعْتُ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ” «مَا مِنْ أَحَدٍ يُحْدِثُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ حَدَثًا لَمْ يَكُنْ، فَيَمُوتُ حَتَّى يُصِيبَهُ ذَلِكَ» “.
فَأَنَا رَأَيْتُ ابْنَ هِشَامٍ حِينَ عُزِلَ وَوُلِّيَ عُمَّالُ الْوَلِيدِ فَطَوَّفُوهُ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ سَلَمَةَ بْنِ سِيسٍ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
21832 / 10508/4403– عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ الله عَنْه، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَجِدُكَ قَائِمًا عِنْدَ رَبِّكَ، محمارة وَجْنَتَاكَ، مستحييا مِنْ رَبِّكِ مِمَّا أَحْدَثَتْ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (4403) لإسحاق. وسيأتي مثل هذا الحديث في أبواب ما يكون عند الحساب
باب رفع القلم عن ثلاثة
21833 / 1823 – (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «أُتي عُمَر بمجنونةٍ قد زَنتْ، فاستشار فيها أُناساً، فأمرَ بها أنْ تُرجَمَ، فَمَرَّ بها عليُّ بن أبي طالب، فقال: ما شَأْنُ هذه؟ قالوا: مجنونةُ بني فُلانٍ زَنَت، فأمَرَ بها عمر أنْ تُرْجَمَ، فقال: ارجِعوا بها، ثم أتاه، فقال: يا أميرَ المؤمنين، أمَا علمتَ أنَّ القَلمَ قد رُفِعَ عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرَأ؟ – وفي رواية: يَفِيقَ -، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيِّ حتى يَعقِلَ؟ فقال: بَلى، قال: فما بالُ هذه؟ قال: لا شيء فَأرسِلْها ، قال: فَأرسلَها عمرُ، قال: فَجعل يُكَبِّرُ» .
وفي أخرى: «قال له: أو مَا تَذْكَرُ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن المجنون المغلوب على عَقْله، وعن النَّائِم حتى يَستيْقِظَ، وعن الصَّبيِّ حتى يَحْتَلِمَ؟ قال: صَدَقْتَ فَخلَّى عنها».
وفي أخرى قال: «أُتيَ عمرُ بامرأةٍ قد فَجَرتْ، فَأمَر برْجمها، فَمرَّ عليٌّ، فأخذَها، فَخَلَّى سبيلها، فأُخبِرَ عمر، فقَال: ادعوا لي عَليّاً، فجاء عليٌّ، فقال: يا أمير المؤمنين، لقد علمتَ: أَنَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: رُفِعَ القَلمُ عن ثلاثةٍ: عن الصبيِّ حتى يبلُغ، وعن النائم حتى يستَيقِظَ، وعن المَعتُوهِ حتَّى يَبْرَأ، وإنَّ هذه معْتوهَةُ بني فُلانٍ، لعَلَ الذي أتَاها أَتَاها في بلائِها» أخرجه أبو داود.
21834 / 1945 – (ت د ه – علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «رفع القَلمُ عن ثَلاثَةٍ: عن النائم حَتى يستيقظ، وعَنِ الصَّبيِّ حتى يَحتلمَ، وعن المَجنُونِ حتى يَعقِلَ» . أخرجه الترمذي وأبو داود.
ولأبي داود زيادةٌ في طريق أخرى: «والخَرِفِ» .
وفي رواية ابن ماجه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يُرْفَعُ الْقَلَمُ عَنِ الصَّغِيرِ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ، وَعَنِ النَّائِمِ».
21835 / 1946 – (د س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «رُفع القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يَستَيْقظَ، وعن المبتَلى حتى يَبرأ، وعن الصبيِّ حتى يَكْبُرَ» . أخرجه أبو داود والنسائي. وابن ماجه.
وفي رواية ابن ماجه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ” رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ “، قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ.
21836 / 10510 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:” «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَالْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيقَ، وَالصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَحْتَلِمَ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَقَالَ: لَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْزَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
21837 / 10511 – وَعَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوَلَانِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، وَثَوْبَانُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ” «رُفِعَ الْقَلَمُ فِي الْحَدِّ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ الْهَالِكِ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
21838 / 10512 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ»”.
قال الهيثميُّ : رواه البزار، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
21839 / ز – عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَدْلَجَ فَتَقَطَّعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِنَّهُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَصِحَّ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
أخرجه الحاكم في المستدرك (8232).
باب حد البلوغ لإيجاب الحد
21840 / 9499 – (خ) الحسن بن صالح قال: «أدركت جارةً لنا جَدَّةً، بنتَ إحدى وعشرين سنة» أخرجه البخاري في ترجمة باب .
21841 / 10513 – عَنْ أَسْلَمَ بْنِ بَجْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ جَعَلَهُ عَلَى أُسَارَى قُرَيْظَةَ، فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ الْغُلَامِ، فَإِذَا رَآهُ قَدْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ ضَرَبَ عُنُقَهُ، وَأَخَذَ مَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَجَعَلَهُ 251/6 فِي مَغَانِمِ الْمُسْلِمِينَ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
21842 / 10512/1820– عن سليمان بن يسار: أن عمر أتى بغلام سَرَقَ فَأَمَرَ بِهِ فَشُبِرَ فَوُجِدَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ إلا أنمله فتركه فسمي الغلام نميلة.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1820) لأبي بكر بن أبي شيبة. في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 243) هو من عند مسدد، ولفظه: {أَنَّ عُمَرَ كُتِبَ إِلَيْهِ فِي غُلَامٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَكَتَبَ: إِنْ وَجَدْتُمُوهُ سِتَّةَ أَشْبَارٍ فَاقْطَعُوهُ. فَوَجَدُوهُ سِتَّةَ أَشْبَارٍ يَنْقُصُ أَنْمُلَةً، فَتُرِكَ وسُمِّيَ: نُمَيْلَةَ] . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. قَالَ شيخنا لشيخ الْإِسْلَامِ قَاضِي الْقُضَاةِ الْبَلْقِينِيُّ- أَبْقَاهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُ: الظَّاهِرُ فِي ذَلِكَ أَنَّ مَنْ يَبْلُغُ سِتَّةَ أَشْبَارٍ يَكُونُ قَدْ بَلَغَ الْحُلْمَ، وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ هَذَا فِي تَرْجَمَةِ {الْغُلَامُ يَسْرِقُ أَوْ يَأْتِي الْحَدَّ} بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَ عَنْ عُثْمَانَ {أَنَّهُ أَتَى بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ، هَلْ أَنْبَتَ؟}. ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ قَالَ: {ابتهر، غلام منا في شعره بامرأة، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَلَمْ يُوجَدْ أَنْبَتَ، فَقَالَ: لَوْ وَجَدْتُكَ أَنْبَتَّ لَجَلَدْتُكَ- أَوْ لحددتك}. ثم أخرج عن حميد، عن أنسى {أن أبا بكر أَتَى بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ، فَلَمْ يَتَبَيَّنِ احْتِلَامِهِ، فَشَبَرَهُ فَنَقَصَ أَنْمُلَةً، فَلَمْ يَقْطَعْهُ}. ثُمَّ أَخْرَجَ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ هَذَا فَقَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ {أَتَى ابْنُ الزُّبَيْرِ بِعَبْدٍ ابن أَبِي رَبِيعَةَ سَرَقَ، فَأَمَرَ بِهِ فَشُبِرَ وَهُوَ وَصِيفٌ، فَبَلَغَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ فَقَطَعَهُ}. ثُمَّ أَخْرَجَ عن عبدة بن سليمان، عن يحى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: {أَتَى عُمَرُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ، فَأَمَرَ بِهِ فَشُبِرَ، فَوُجِدَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ إِلَّا أَنْمُلَةً، فَتَرَكَهُ، فَسُمَّى الْغُلَامُ: نُمَيْلَةَ}. وَأَخْرَجَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: {إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ، وَاقْتُصَّ لَهُ} انْتَهَى. وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلْأَوَّلِ، فَظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ مَا قُلْنَا أَنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ قَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَعُمَرَ- رضي الله عنهما- فإنهما جعلا ذلك التشبير، دَلِيلًا عَلَى الْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ، كَمَا جَعَلَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- الْإِنْبَاتَ دَلِيلًا عَلَى الْبُلُوغِ، وَقَدْ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا الْإِنْبَاتَ فِي ذِكْرِ الكفار واستفدنا عن ابن أبي شيبة أن أبابكر الصِّدِّيقَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- اعْتَبَرَ الْمُشَبَّرَ لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّلَالَةِ، وَأَمَا قَضْي عَلِيٍّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- بِخَمْسَةِ أَشْبَارٍ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَبْلَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي النُّسْخَةِ خَلَلٌ، وَقَدْ أَخْرَجَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى اعْتِبَارَ بُلُوغِ الِاحْتِلَامِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. انتهى.
21843 / 10512/1818– عن ابْن أبى مليكة قال: أَنَّ ابن الزبير رَضِيَ الله عَنْهما أَتَى بِوَصِيفٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ سَرَقَ فَأَمَرَ بِهِ فَشُبِرَ فَوُجِدَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ فَقَطَعَهُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1818) لمسدد. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 243).
21844 / 10512/1819– وَحَدَّثَنَا أن عمر رَضِيَ الله عَنْه كُتِبَ إِلَيْهِ فِي غُلَامٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَرَقَ، فَكَتَبَ إِنْ وَجَدْتُمُوهُ سِتَّةَ أَشْبَارٍ فَاقْطَعُوهُ فجدوه سِتَّةَ أَشْبَارٍ يَنْقُصُ أُنْمُلَةً فَتُرِكَ وَسُمِّيَ نُمَيْلَةَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1819) لمسدد. وقد سبق قبل حديث.
21845 / 10512/1440– عن مجاهد قال: سَمِعْتُ رَجُلًا فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: كنت يوم حكم سعد رَضِيَ الله عَنْه فِي بَنِي قُرَيْظَةَ وَأَنَا غُلَامٌ فَشَكُّوا فِيَّ فَلَمْ يَجِدُونِي جَرَتْ علي الموسى فاستبقيت.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1440) لابن أبي عمر. وقال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 245) عقبه: رواه أبو يعلى الْمُوصِلِيُّ: ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا جرير، عن عبد الملك بن عميرعن عَطِيَّةَ الْقُرْظِيِّ قَالَ: {كُنْتُ فِيمَنْ حَكَمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَشَكُّوا فِيَّ، أَمِنَ الذُّرِّيَّةِ أَنَا أَمْ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: انظروا فإن كان أَنْبَتَ الشَّعْرُ فَاقْتُلُوهُ وَإِلَّا فَلَا تَقْتُلُوهُ}. رَوَاهُ ابن حبان وصحيحه: أبنا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ … فَذَكَرَهُ. قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: وأبنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ … فذكره ولم يذكر الرفع. قال: وأبنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا هُشَيْمٌ، ثنا عَبْدُ الْمَلَكِ بْنُ عُمَيْرٍ … فَذَكَرَهُ.
باب في الحامل يجب عليها الحد، تؤخر حتى تضع حملها
21846 / 1844 – (م ت د س ه – عمران بن حصين رضي الله عنه ) قال: «إن امْرأة من جُهينة أَتتْ رَسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، وهي حُبلى من الزِّنى، فقالت: يا رسول الله، أصَبتُ حَدّاً فأقِمهُ عَليَّ، فَدَعَا نَبيُّ الله ولَيَّها، فقال: أحسن إليها، فَإذَا وَضعتْ فائتِني، ففعلَ، فأمَرَ بها نَبيُّ الله -صلى الله عليه وسلم- فَشُدَّتْ عليها ثيابُها، ثم أمَرَ بها فَرُجِمَتْ، ثم صَلَّى عليها، قال عمر: أتُصْلِّي عليها وقد زَنَتْ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: لقد تَابتْ تَوْبة لو قُسِمَتْ بَين سَبْعينَ من أهل المدينةِ لِوَسِعَتْهُمْ، وهل وجَدْتَ أَفْضلَ من أن جَادَتْ بِنَفْسها للهِ عَزَّ وجَلَّ؟» .
أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود: إلا أنَّ أبا داود قال: «فَشُكَّت عليها ثِيَابُها – يعني: فَشُدَّت» . وأخرجه النسائي مثل أبي داود.
ووقع في رواية ابن ماجه أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا، «فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ رَجَمَهَا، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا».
21845 / 10514 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «فَجَرَتْ خَادِمٌ لِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “يَا عَلِيُّ حُدَّهَا”. قَالَ: فَتَرَكَهَا حَتَّى وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ ضَرَبَهَا خَمْسِينَ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ، فَقَالَ: ” أَصَبْتَ»”.
قال الهيثميُّ : رواه أبو يعلى، وَفِيهِ مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1807) لأبي بكر بن أبي شيبة. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 258): هذا إسناد ضعيف, لضعف مندل، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، رواه الترمذي في الجامع وصححه.
21846 / 10515 – وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ امْرَأَةً اعْتَرَفَتْ مِنَ الزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَهِيَ حُبْلَى، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ” ارْجِعِي حَتَّى تَضَعِي “. ثُمَّ جَاءَتْ وَقَدْ وَضَعَتْهُ، قَالَ: ” أَرَضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ “. ثُمَّ جَاءَتْ فَرُجِمَتْ، فَذَكَرُوهَا، فَقَالَ: “لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ»”.
قال الهيثميُّ : رواه البزار، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ الْأَعْمَشَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَنَسٍ، وَقَدْ رَآهُ.
باب تخفبف الضرب في الحد إذا وجب على الكبير والضعيف
21847 / 1939 – (د س) أبو أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن بعض أصحاب رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- من الأنصار: «أنَّه اشْتكى رجلٌ منهم حتى أضْنى، فَعادَ جِلُدَة على عَظْمٍ، فَدَخَلَتْ عليه جَاريةٌ لِبعْضِهمْ، فَهَشَّ لَهَا فَوقَعَ عَليها، فَلمَّا دَخَلَ عليه رِجَالُ قَوْمِهِ يَعودُوَنهُ أَخبَرَهُمْ بذلك، وقال: اسْتَفتُوا لي رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فإني قد وَقَعتُ على جاريةٍ دَخَلَتْ عَليَّ، فَذَكروا ذلك لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: ما رَأينَا بأحَدٍ من الضُّرِّ مثْلَ الذي هُو بهِ، ولو حَمَلْناهُ إليك لَتَفَسَّخَتْ عِظامُهُ، ما هو إلا جِلدٌ على عَظْمٍ، فَأمَرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أنْ يَأخُذُوا لَهُ مِائَة شِمراخٍ فَيَضْرِبُوهُ بها ضربة واحدة» . هذه رواية أبي داود.
وأخرجه النسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حُنَيفٍ: «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أُتيَ بامرأةٍ قد زنَت، فقال: مِمَّنْ؟ قالت: من المُقعَدِ الذي في حائطِ سعدٍ، فأرسلَ إليه، فَأُتيَ به محمولاً، فَوضِعَ بين يديه فَاعترفَ، فَدَعَا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بٍإثكالٍ فَضَربَهُ ورَحِمهُ لِزَمانتهِ، وخَفَّفَ عنه».
21848 / 2574 – ( ه – سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رضي الله عنه) قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ ضَعِيفٌ، فَلَمْ يُرَعْ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا، فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اجْلِدُوهُ ضَرْبَ مِائَةِ سَوْطٍ» قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةَ سَوْطٍ مَاتَ، قَالَ «فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً» حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. أخرجه ابن ماجه.
21849 / 10516 – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: «أَنَّ مُقْعَدًا ذَكَرَ مِنْهُ زَمَانَةً كَانَ عِنْدَ دَارِ أُمِّ سَعْدٍ، فَظَهَرَ بِامْرَأَةٍ حَمْلٌ، فَسُئِلَتْ، فَقَالَتْ: هُوَ مِنْهُ، فَسُئِلَ عَنْهُ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْلَدَ بِأَثْكَالِ عِذْقِ النَّخْلِ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
21850 / 10516/1808– عن عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ هُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ قال: إن عمر رَضِيَ الله عَنْه أَقَامَ عَلَى رَجُلٍ الْحَدَّ وَهُوَ مَرِيضٌ وَقَالَ أَخَشَى أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1808) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 257): هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ.
21851 / 10517 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى، فَسَأَلَهُ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُرِّدَ، فَإِذَا هُوَ حَمْشُ الْخَلْقِ، فَقَعَدَ فَقَالَ: “مَا يُبْقِي الضَّرْبُ مِنْ هَذَا شَيْئًا”. فَدَعَا بِأُثْكُولٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، فَضَرَبَهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
21852 / 10518 – وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَيْخٍ أَحْبَنَ مُصْفَرٌّ، قَدْ ظَهَرَتْ عُرُوقُهُ، قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَضَرَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِضِغْثٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ». قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِاخْتِصَارٍ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
21853 / 7729 – (خ م د ت س ه – عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ دَمُ امرئ مسلم يشهدُ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثَّيِّبُ الزَّاني، والنّفْسُ بالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لدينهِ، المفارقُ للجمَاعَةِ» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي. وابن ماجه وقال : ( إلا أحد ثلاث نفر )بدل ( إلا بإحدى ثلاث ).
وللنسائي قال: «والله الذي لا إله غيره، لا يَحلُّ دَمُ امرئ مسلم يشهدُ أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثةُ نَفَر: التاركُ للإسلام المفارقُ للجماعة، والثَّيِّبُ الزَّاني، والنَّفْسُ بالنفسِ» .
وفي رواية للبخاري «النفسُ بالنفسِ، والثَّيِّبُ الزاني، والمفارِقُ من الدين التارِكُ للجماعةِ».
21854 / 7730 – (د س) عائشة – رضي الله عنها – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ دَمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، إلا في إحدى ثلاث: زِناً بعد إِحْصَان، فإنَّه يُرجَمُ، ورجل خَرَجَ محارباً لله ورسوله، فإنَّهُ يقتَلُ أو يصلَبُ، أو يُنفى من الأرض، أو يَقتُلُ نَفساً، فيقتَلُ بها» أخرجه أبو داود والنسائي.
وللنسائي من رواية عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: «يا عَمْرُو أمَا عَلِمْتَ أنه لا يَحِلُّ دَمُ امرئ مسلم إلا بثلاثة: نفس بنفس، أو رجل زَنَى بعدما أحَصَنَ، أَو كَفَرَ بعد إسلامِهِ».
21855 / 7731 – (ت د س ه – أبو أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه ) أن عثمان بن عَفّان أشرف يوم الدار، فقال: «أنشُدكم بالله، أَتعْلَمُونَ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحِلُّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زِناً بعد إِحصان، أو كُفر بعد إسلام، أو قتلِ نَفْس بغيرِ حقّ، فيقتل به؟ فواللهِ ما زَنَيْتُ في جاهلية ولا إِسلام، ولا ارتَددْتُ منذ بايعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ولا قتلتُ النَّفسَ التي حرَّمَ الله، فَبمَ تقتلونني؟» أخرجه الترمذي وابن ماجه بنحو هذا .
وفي رواية النسائي عن أبي أمامة بن سهل، وعبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «كُنَّا مع عثمان وهو محصور، وكنا إذا دخلنا مَدخَلاً نسمع كلامَ مَنْ بالبَلاطِ، فدخل عثمان يوماً، ثم خرج فقال: اللهم إنَّهم ليتواعَدُوني بالقتل، قلنا: يَكْفِيكَهُمُ الله، قال: ولِمَ يقتلونني؟ سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: … » وذكر الحديث بنحوه.
وله في أخرى: قال عثمان: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يَحِلُّ دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: أن يزنيَ بعدما أحصن، أو يَقتُلَ إنساناً فَيُقتل، أو يكفر بعد إسلامهِ فيقتَل».
21856 / 10519 – عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، حَرُمَ دَمُهُ إِلَّا بِثَلَاثٍ: التَّارِكُ دِينَهُ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا ظُلْمًا»”.
رَوَاهُ 252/6 الْبَزَّارُ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (2836) لأبي بكر. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 125): هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، عِيسَى وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ. وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ثِقَةٌ. وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.
21857 / 10520 – وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُؤْمِنِ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُرْتَدُّ عَنِ الْإِيمَانِ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ: رَدِيءُ الْحِفْظِ. قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْ نَحْوِ هَذَا.
باب في من جرد ظهر مسلم بغير حق
21858 / 10521 – عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ جَرَّدَ ظَهْرَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.
21859 / 10522 – وَعَنْ عِصْمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى إِلَّا بِحَقِّهِ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب في التجريد
21860 / 10523 – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا يَحِلُّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ التَّجْرِيدُ وَلَا مَدٌّ وَلَا صَفْرٌ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَهُوَ مُنْقَطِعُ الْإِسْنَادِ، وَفِيهِ جُوَيْبِرٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب في من أخاف مسلما
21861 / 10524 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ نَظَرَ إِلَى مُسْلِمٍ نَظْرَةً يُخِيفُهُ فِيهَا بِغَيْرِ حَقٍّ، أَخَافَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ عَنْ شَيْخِهِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِقَالٍ، ضَعَّفَهُ أَبُو عَرُوبَةَ.
21862 / 10525 – وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: «أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ نَعْلَيْ رَجُلٍ فَغَيَّبَهَا وَهُوَ يَمْزَحُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “لَا تُرَوِّعُوا الْمُسْلِمَ، فَإِنَّ رَوْعَةَ الْمُسْلِمِ ظُلْمٌ عَظِيمٌ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
21863 / 10526 – وَعَنْ أَبِي حَسَنٍ وَكَانَ عَقَبِيًّا بَدْرِيًّا قَالَ: «كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ رَجُلٌ وَنَسِيَ نَعْلَيْهِ، فَأَخَذَهَا رَجُلٌ فَوَضَعَهُمَا تَحْتَهُ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَقَالَ: نَعْلَيَّ.
فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا رَأَيْنَاهُمَا، فَقَالَ: هُوَ ذِهْ؟ فَقَالَ: “فَكَيْفَ بِرَوْعَةِ الْمُؤْمِنِ؟”. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا صَنَعْتُهُ لَاعِبًا! فَقَالَ: “فَكَيْفَ بِرَوْعَةِ الْمُؤْمِنِ؟”. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.253/6
21864 / 10527 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«مَنْ أَخَافَ مُؤْمِنًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُؤَمِّنَهُ مِنْ أَفْزَاعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ الْوِصَابِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
21865 / 10528 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَوْ مُؤْمِنٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا»”.
قال الهيثميُّ : رواه البزار، وَفِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
21866 / 10529 – وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسِيرٍ فَخَفَقَ رَجُلٌ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، فَانْتَبَهَ الرَّجُلُ فَفَزِعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ الْكَبِيرِ ثِقَاتٌ.
21867 / 10530 – وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ «أَنَّ أَعْرَابِيًّا صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ قَرْنٌ، فَأَخَذَهَا بَعْضُ الْقَوْمِ، فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: الْقَرْنُ، فَكَأَنَّ بَعْضَ الْقَوْمِ ضَحِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُرَوِّعَنَّ مُسْلِمًا».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، فَإِنْ كَانَ هُوَ الْعَبْدِيَّ فَهُوَ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَكِّيَّ فَهُوَ ضَعِيفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
باب اجتناب الفواحش
21868 / 6192 – (خ م ت) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا أحد أَغْيَرَ من الله، من أَجل ذلك حرَّم الفواحشَ ما ظهر منها وما بَطَن، ولا أحد أحبَّ إِليه المدْحُ من الله تعالى، من أجل ذلك مَدَحَ نَفْسَهُ» .
وفي رواية نحوه، ولم يذكر «ما ظهر منها وما بطن» ، وزاد «وليس أحد أحبَّ إِليه العُذْرُ من الله، من أجل ذلك أنزلَ الكتاب وأرسلَ الرُّسُلَ» .
أخرجه البخاري ومسلم، ولم يذكر البخاري الزيادة، وأخرج الترمذي الأولى.
21869 / 10531 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَمَا تَغَارُ؟ قَالَ: “وَاللَّهِ إِنِّي لَأَغَارُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ غَيْرَتِهِ نَهَى عَنِ الْفَوَاحِشِ»”.
قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
باب التحذير من مواقعة الحدود
21870 / 72 – (خ م ت) أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما مَثَلي ومَثَل النَّاسِ، كمثل رجلٍ استوقَدَ نارًا، فلمَّا أضَاءتْ ما حَوْلَهُ، جعَلَ الفَراشُ وهذي الدوابُّ، الَّتي تقع في النَّار، تَقَع فيها، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ ويَغْلِبْنَهُ، فَيَتَقَحَّمْنَ فيها، فأنا آخِذُ بِحُجَزِكُم عن النَّار، وأنتُم تَقَحَّمُونَ فيها» . هذه رواية البخاري.
ولمسلم نحوُها، وقال في آخرها: «فذلك مثلي ومثلُكُم، أنا آخذٌ بِحُجَزكم عن النار، هلُمَّ عن النَّار، هلُمَّ عن النَّار، فتَغْلِبُوني وتَقَحَّمُونَ فيها» . وأخرجه الترمذي بنحوه.
21871 / 73 – (م) جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثلي ومثلكم كمثل رجل أوْقَدَ نارًا، فَجَعَلَ الجَنَادِبُ والفَرَاشُ يَقَعْنَ فيها، وهُوَ يَذُبُّهُنَّ عنها، وأنا آخِذٌ بِحُجَزِكُم عن النار، وأنتم تَفَلَّتُونَ مِن يَدِي». أخرجه مسلم.
21872 / 10532 – عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«أَنَا آخِذٌ بِحُجُزِكُمْ أَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَجَهَنَّمَ، إِيَّاكُمْ وَالْحُدُودَ، إِيَّاكُمْ وَجَهَنَّمَ، إِيَّاكُمْ وَالْحُدُودَ، إِيَّاكُمْ وَجَهَنَّمَ، إِيَّاكُمْ وَالْحُدُودَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا أَنَا مُتُّ تَرَكْتُكُمْ، وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَمَنْ وَرَدَ أَفْلَحَ»”.
قُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قال الهيثميُّ : رواه البزار، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَالْغَالِبُ عَلَيْهِ الضَّعْفُ.
باب ذم الزنا وفضل من عف
21873 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ، لَا تَزْنُوا أَلَا مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (8127).
21874 / 10533 – عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«إِيَّاكُمْ وَالزِّنَا، فَإِنَّ فِيهِ أَرْبَعَ 254/6 خِصَالٍ: يُذْهِبُ الْبَهَاءَ عَنِ الْوَجْهِ، وَيَقْطَعُ الرِّزْقَ، وَيُسْخِطُ الرَّحْمَنَ، وَالْخُلُودُ فِي النَّارِ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ جُمَيْعٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
21875 / 10534 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«إِنَّ الزُّنَاةَ يَأْتُونَ تَشْتَعِلُ وُجُوهُهُمْ نَارًا»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
21876 / 10534/3207– عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلِ بن ورقاء قال: أتينا الزهري فأمر بِنَا فَطَرَدَنَا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْنَا فَجِئْنَا، فَحَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ عن عمه رَضِيَ الله عَنْه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “يَا نَعَايَا الْعَرَبِ ثَلَاثًا، إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّيَاءُ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ”.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (3207) لأبي يعلى. وقد تعبت عليه في الاتحاف ، ولم اجده.
21877 / 10535 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«يَا نَعَايَا الْعَرَبِ، يَا نَعَايَا الْعَرَبِ، إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الزِّنَا، وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ بِإِسْنَادَيْنِ رِجَالُ أَحَدِهِمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
21878 / 10537 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«إِذَا ظُلِمَ أَهْلُ الذِّمَّةِ كَانَتِ الدَّوْلَةُ دَوْلَةَ الْعَدُوِّ، وَإِذَا كَثُرَ الزِّنَا كَثُرَ السَّبَا، وَإِذَا كَثُرَ اللُّوطِيَّةُ رَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَدَهُ عَنِ الْخَلْقِ فَلَا يُبَالِي فِي أَيِّ وَادٍ هَلَكُوا»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب ما جاء من التشديد في تحريم الزنا على الكبير الطاعن
21879 / 9361 – (م س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكِّيهم، ولهم عذاب أليم: شيخٌ زانٍ، ومَلِك كذَّاب، وعائِلٌ مستكبِر» أخرجه مسلم.
وعند النسائي: «ثلاثة لا يكلِّمهم الله يوم القيامة: الشيخُ الزاني، والعائل المزْهُوُّ، والإمام الكذَّاب» .
وفي رواية قال: «أربعة يبغضهمُ الله: البَيّاعُ الحلافُ، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر».
21880 / 10536 – وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْإِمَامُ الْكَذَّابُ، وَالْعَائِلُ الْمَزْهُوُّ»”.
قال الهيثميُّ : رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ الْعَبَّاسِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
21881 / 10538 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الشَّيْخِ الزَّانِي، وَلَا الْعَجُوزِ الزَّانِيَةِ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ شَيْخِهِ مُوسَى بْنِ سَهْلٍ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
21882 / 10539 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى الْأُشَيْمِطِ الزَّانِي، وَلَا الْعَائِلِ الْمَزْهُوِّ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
21883 / 10540 – وَعَنْ نَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِسْكِينٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَلَا شَيْخٌ زَانٍ، وَلَا مَنَّانٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِعَمَلِهِ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَتَابِعِيهِ الصَّبَاحُ بْنُ خَالِدِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
21884 / 10541 – وَعَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ لَتَلْعَنُ الشَّيْخَ الزَّانِيَ، وَإِنَّ فُرُوجَ الزُّنَاةِ لَيُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ نَتَنُ رِيحِهَا.
21885 / 10542 – وَعَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بِنَحْوِهِ. رَوَاهُمَا الْبَزَّارُ، وَفِي إِسْنَادَيْهِمَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.255/6
باب زنا الجوارح
21886 / 823 – (خ م د) ابن عباس – رضي الله عنهما -: قال: ما رأيتُ شيئاً أَشبَه باللَّمَمِ مما قال أبو هريرة: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الله كتبَ على ابن آدمَ حَظَّهُ من الزِّنا، أَدْرَكَ ذلك لا مَحالَةَ، فَزِنا العينين النظرُ، وزِنا اللسانِ النُّطْقُ، والنفسُ تَمنَّى وتَشْتهي، والْفَرْجُ يُصدِّقُ ذلك أو يُكَذِّبُهُ». أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود.
ولمسلم قال: كُتِبَ على ابن آدمَ نصيبُهُ من الزِّنا، مُدْرِكٌ ذلك لا مَحالَةَ، الْعينانِ زِنَاهُما النَّظَرُ، والأُذُنَانِ زناهُمَا الاستماعُ، واللِّسانُ زِناه الْكلامُ، والْيَدُ زِناها البْطَشُ، والرِّجْل زِناها الخُطَا، والْقَلْبُ يَهوى ويَتمنَّى، ويُصَدِّقُ ذلك الْفَرْجُ أو يُكَذِّبُهُ.
21887 / 92 – (د) سهل بن أبي أمامة – رضي الله عنهما – أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة، في زمان عُمَرَ بن عبد العزيز، وهو أميرُ المدينة فإذا هو يُصلي صلاةً خفيفة دَقيقة، كأنها صلاةُ مُسافِرٍ، أو قريبٌ منها، فلما سلَّم قال: يرحمُك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبةَ، أو شيء تَنَفّلتَه؟ قال: إنَّها لَلْمكتوبَةُ، وإنها لصلاةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخطأتُ إلا شيئًا سَهَوْتُ عنه، ثم قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُشدِّدوا على أنفسكم فَيُشَدَّدَ عليكم، فإنَّ قومًا شدَّدُوا على أنفسهم، فشُدِّدَ عليْهِم، فتلْك بقاياهم في الصَّوامِعِ والدِّيار، رَهْبانِيَّةً ابتَدَعوها ما كتبناها عليهم» . ثم غَدا من الغد، فقال ألا تركبُ لننظُرَ ونعتبِرَ؟ قال: نعم، فركبُوا جميعًا، فإذا بديار بَادَ أهْلُها وانْقَضوْا وفَنُوا، خاويةً على عُروشِها، فقال: تَعْرِفُ هذه الديار؟ فقال: «ما أعرَفَني بها وبأهلها، هؤلاء أهلُ ديار أهلَكهُمْ البَغْيُ والحسدُ، إنَّ الحسدَ يُطفِئ نُور الحسنات، والبغيُ يصدِّقُ ذلك أو يُكَذِّبُهُ، والعَيْن تزني، والكفُّ والقَدَمُ والجسَدُ واللسانُ، والفرجُ يُصَدِّقُ ذلك أو يُكَذِّبُهُ». أخرجه أبو داود.
21888 / 10543 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْفَرْجُ يَزْنِي»”.
قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى وَزَادَ: ” «وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ» “. وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُمَا جَيِّدٌ.
21889 / 10544 – وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ»”.
قال الهيثميُّ : رواه البزار وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ.
21890 / 10545 – وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ: حَدَّثَنِي جَدِّي، سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«زِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَجَدُّ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1529) لأبي يعلى. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 17) من نفس طريق الطبراني.
21891 / 10546 – وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَأَبُوهُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ زَمَنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ أَمِيرٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً، كَأَنَّهَا صَلَاةُ مُسَافِرٍ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهَا فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، أَرَأَيْتَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ أَمْ شَيْءٌ تَنَفَّلْتَهُ؟ قَالَ: إِنَّهَا الْمَكْتُوبَةُ، وَإِنَّهَا صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَخْطَأْتُ مِنْهَا إِلَّا شَيْئًا سَهَوْتُ عَنْهُ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ” «لَا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارَاتِ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ».
ثُمَّ غَدَوْا مِنَ الْغَدِ فَقَالُوا: نَرْكَبُ فَنَنْظُرُ وَنَعْتَبِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَرَكِبُوا جَمِيعًا فَإِذَا هُمْ بِدِيَارٍ قَفْرٍ، قَدْ بَادَ أَهْلُهَا وَانْقَرَضُوا وَبَقِيَتْ خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا، فَقَالُوا: أَتَعْرِفُ هَذِهِ الدِّيَارَ؟ قَالَ: مَا أَعْرَفَنِي بِهَا وَبِأَهْلِهَا، هَؤُلَاءِ أَهْلُ دِيَارٍ أَهْلَكَهُمُ الْبَغْيُ وَالْحَسَدُ، إِنَّ الْحَسَدَ يُطْفِئُ نُورَ الْحَسَنَاتِ، وَالْبَغْيَ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ. وَالْعَيْنُ تَزْنِي وَالْكَفُّ وَالْقَدَمُ وَالْيَدُ وَاللِّسَانُ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ.
قال الهيثميُّ : رواه أبو يعلى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْعَمْيَاءِ، وَهُوَ ثِقَةٌ. وعزاهما في المطالب العالية (422 ) و(1811) لأبي يعلى. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 259): هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
21892 / 10547 – وَعَنِ الشَّعْبِيِّ: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا} [المائدة: 41]، فَذَكَرَ ابْنَيْ صُورِيَا حِينَ أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُمَا: “«بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، وَالَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ، وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، أَنْتُمْ أَعْلَمُ؟”.
قَالَا: قَدْ نَحَلَنَا قَوْمُنَا ذَلِكَ، قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُنَاشِدُنَا بِمِثْلِ هَذِهِ، قَالَ: “تَجِدُونَ النَّظَرَ زَنْيَةً، وَالِاعْتِنَاقَ زَنْيَةً، وَالْقُبَلَ زَنْيَةً …. »” فَذَكَرَهُ.
قال الهيثميُّ : رواه أبو يعلى، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
21893 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَاللِّسَانُ يَزْنِي، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ، وَيُحَقِّقُ ذلك الفرج أو يكذبه”.
21894 / 10548 – وَعَنْ وَاثِلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«السِّحَاقُ بَيْنَ النِّسَاءِ زِنًا بَيْنَهُنَّ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَقال الهيثميُّ : رواه أبو يعلى وَلَفْظُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«سِحَاقُ النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ زِنًا»”. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.256/6
باب في أولاد الزنا
21895 / 5924 – (د) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولد الزنا شَرُّ الثلاثة، وقال أبو هريرة: لأن أمتِّع بسوط في سبيل الله أحبُّ إِليَّ من أن أعتق ولد زِنْية» . أخرجه أبو داود.
21896 / 10549 – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ»”. يَعْنِي وَلَدَ الزِّنَا.
قال الهيثميُّ : رواه أحمد عَنْ أَسْوَدَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
21897 / 10550 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ، وَمَنْدَلٌ وُثِّقَ وَفِيهِ ضَعْفٌ.
21898 / 10551 – وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَفْشُ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا، فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا، فَأَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ»”.
قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ وَقَالَ: “«لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ، مُتَمَاسِكٌ أَمْرُهَا مَا لَمْ يَظْهَرْ» ….”. فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لَبِيبَةَ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَدْ صَرَّحَ بِالسَّمَاحِ، فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ.
21899 / 10552 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا وَلَدُ زَنْيَةٍ»”. قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ غَيْرَ قَوْلِهِ: وَلَا وَلَدُ زَنْيَةٍ.
قال الهيثميُّ : رواه أحمد وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ جَابَانُ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
21900 / 10553 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا يَدْخُلُ وَلَدُ الزِّنَا الْجَنَّةَ، وَلَا شَيْءٌ مِنْ نَسْلِهِ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
21901 / 10554 – وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«وَلَدُ الزِّنَا لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ إِثْمِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ”. ثُمَّ قَرَأَ: “{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ وَلَمْ أَعْرِفْهُ.
21902 / 10555 – وَعَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْقُرَشِيِّ قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَقَالَ: أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ، إِنَّ أَهْلَ الطَّفِّ لَا يُؤَدُّونَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، فَقَالَ: وَمَا كَانَ؟ قَالَ: قَدْ عَلِمْتُ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُ الْأَمِيرَ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ، فَكَتَبَ إِلَى صَاحِبِ شُرَطَتِهِ فَقَالَ: ابْعَثْ 257/6 إِلَى عَبْدِ الْقَيْسِ فَسَلْ عَنْ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيهِمْ، فَرَجَعَ الرَّسُولُ، فَقَالَ: وَجَدْتُهُ يُغْمَزُ فِي حَسَبِهِ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا يَبْغِي عَلَى النَّاسِ، إِلَّا وَلَدُ بَغْيٍ، وَإِلَّا مَنْ فِيهِ عِرْقٌ مِنْهُ»”.
باب حرمة نساء المجاهدين
تقدم هذا الباب في كتاب الجهاد
21903 / 10556 – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«سَعْدٌ غَيُورٌ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي”. قَالَ رَجُلٌ: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ يَغَارُ اللَّهُ؟ قَالَ: “عَلَى رَجُلٍ مُجَاهِدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُخَالَفُ إِلَى أَهْلِهِ»”.
قال الهيثميُّ : رواه أحمد فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي التَّفْسِيرِ فِي سُورَةِ النُّورِ وَفِيهِ أَبُو مَعْشَرٍ نَجِيحٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
21904 / 10556/1825– عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ تِلْكِ الفروج على عمر فنثر كِنَانَتَهُ فَسَقَطَتْ صَحِيفَةٌ فَإِذَا فِيهَا، [البحر الوافر]:
أَلَا أَبْلِغْ أَبَا حفص رسولا فدا لَكَ مِنْ أَخِي ثِقَةٍ إِزَارِي
قَلَائِصُنَا هَدَاكَ اللَّهُ إِنَّا شُغِلْنَا عَنْكَ فِي زَمَنِ الْحِصَارِ
قَلَائِصُ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ وَأَسْلَمَ أَوْ جُهَيْنَةَ أَوْ غِفَارِ
يعلقهن جَعْدَةُ من سليم معد يبتغي عشر العشار
فَمَا قُلُصٌ وُجِدْنَ مُعَقَّلَاتٍ قَفَا سَلْعٍ بمجتمع النجار
فقال عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْه ادعو جعدة بن سُلَيْمٍ فدعاه فكلمه فأمر بِهِ فَضَرَبَهُ مِائَةً مَعْقُولًا وَنَهَاهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى مُغِيبَةٍ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1825) للحارث. وهكذا هو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 74).
21905 / 10557 – وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَنِسَاءَ الْغُزَاةِ»”.
قال الهيثميُّ : رواه البزار، وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ زَرْبِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
21906 / 10558 – وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “«مَنْ قَعَدَ عَلَى فِرَاشِ مُغَيَّبَةٍ قَيَّضَ اللَّهُ لَهُ ثُعْبَانًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ وَفِيهِ ضَعْفٌ.
21907 / 10559 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: “«مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَى فِرَاشِ الْمُغَيَّبَةِ مَثَلُ الَّذِي نَهَشَهُ أَسْوَدُ مِنْ أَسَاوِدِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1824) لأبي يعلى. هو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 72) وقال: (هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ) . وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ، رواه أحمد بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ. ووجدت في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (2/ 435): وَعَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْروٍ قَالَ: “مَثَلُ الَّذِي يَسُبُّ الْمَيِّتَ كَالْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَكَةِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَى فِرَاشِ الْمُغَيَّبَةِ مَثَلُ الَّذِي يَنْهَشُ دُبُرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ”. رَوَاهُ مُسَدِّدٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْهُ بِهِ.
باب في الحد يثبت عند الإمام فلا يجوز أن يشفع فيه
21908 / 1903 – (م د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أَنَّ امرأة من بني مخزومٍ سَرَقَت، فأتيَ بها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فعاذَتْ بِأُمِّ سلمة زوجِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: لو كانت فاطمةُ لقطعتُ يَدَهَا، فَقُطِعَتْ» . أخرجه مسلم والنسائي.
وأخرجه أبو داود عقيب أحاديث عائشة عن المرأة المخزوميَّة، وقد تقدَّمت.
قال أبو داود: رواه أبو الزبير عن جابر: «أنَّ امرأة سَرقَتْ، فَعَاذَت بِزَينبَ زوجِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-».
وفي رواية: «بِزيَنَبَ بنتِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-».
21909 / 1904 – (س) عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أُتيَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بسارقٍ فَقَطَعَهُ، فقالوا: مَا كُنَّا نُرَاكَ تَبْلُغُ به هذا قال: لو كانت فاطمةُ لقَطَعْتُها» . أخرجه النسائي.
21910 / 1928 – (د ه – يحيى بن راشد رحمه الله ) قال: «جَلَسنا يَوماً لابنُ عمرَ، فَخرَجَ إلينا، فسمِعْتُهُ يقول: سمعتُ رسولَ اللهَ -صلى الله عليه وسلم- يقول: مَنْ حَالتْ شَفَاعَتُهُ دونَ حَدٍّ منُ حدود الله تعالى فقد ضادَّ الله عز وجل، ومَنْ خاصَمَ في باطلٍ – وهو يَعلمُ – لم يَزَل في سَخَطِ الله حتى يَنْزِعَ، ومَنْ قالَ في مُؤمِنٍ مَا لَيسَ فيه أَسكْنَهُ الله رَدغَةَ الْخبَالِ حتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قال».
زاد في رواية: «ومن أعان على خصومة بظلم فقد باءَ بغضب من الله» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية ابن ماجه عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ، أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ».
21911 / 1929 – (ط) الزبير بن العوام رضي الله عنه «لقيَ رجلاً قد أخذَ سَارقاً، وهو يُريدُ أن يذْهبَ به إلى السلطان، فَشَفَعَ له الزُّبيرُ ليُرْسِلَهُ فقال: لا، حتى أبلغَ به السلطانَ، فقال الزبيرُ: إنَّما الشَّفَاعةُ قبل أنْ تبلغَ إلى السلطان، فإذا بَلَغَ إليه فقد لُعنَ الشَّافِعُ والمُشفِّعُ» . أخرجه الموطأ.
21912 / 1930 – (ط د س ه – صفوان بن أمية رضي الله عنه ) قِيلَ له: «إنه مَنْ لم يُهَاجِر هَلَكَ، فَقَدِمَ صَفْوانُ بنُ أُمَيَّةَ المدينةَ، فَنَام في المسجِدِ وَتَوسَّدَ رِدَاءهُ، فَجَاءَ سَارِقٌ فأخذ رِداءهُ، فأَخذَ صَفْوانُ السارِقَ، فجاءَ بهِ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَأَمرَ به رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أنْ تُقْطَعَ يَدُهُ، فقال صفوانُ: إنِّي لم أُرِد هذا يا رسولَ الله، هو عليه صدَقَةٌ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: فَهلا قَبلَ أن تأَتيَني به؟» . هذه رواية الموطأ.
وفي رواية أَبي داود والنسائي قال: «كنتُ نَائماً في المسجدِ على خَميصَةٍ لي ثَمَن ثَلاثِينَ درهَماً، فَجَاء رَجُلٌ فَاخْتلِسَها مِني، فَأُخِذَ الرجلُ، فأُتيَ بهِ النبي -صلى الله عليه وسلم-، فَأمَرَ لِيُقطَعَ، قال: فأتَيتُهُ فقلتُ: أَتَقْطَعُهُ مِن أجْلِ ثلاثينَ دِرهماً؟ أنَا أبيعهُ وأُنْسِئُهُ ثَمنَها، قال: فَهلاَّ كان هذا قبل أن تَأتِيَني به» .
وفي أخرى لأبي داود والنسائي نحوه، وقال: «نامَ في المسجدِ وتَوسَّدَ رِدَاءهُ». وهي رواية ابن ماجه.
وفي أخرى للنسائي: «أَنَّ رجُلاً سَرقَ بُرْدَةً لَهُ، فَرَفعَهُ إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم فأمر بقطْعهِ، فقال: يا رسولَ الله، قد تَجاوَزتُ عنه، فقال: أبا وَهبٍ، أفلا كان قبلَ أن تأْتِيَنا به؟ فَقَطَعهُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-».
21913 / 1931 – (ط) سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: «ما مِن شَيء إلا والله يُحِبُّ أنْ يُعفى عنه ما لم يَكُنْ حَداً عن عبادِهِ» . أخرجه الموطأ.
21914 / 1934 – (د س) عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «تَعافَوُا الحُدُودَ فيما بينكم، فما بَلَغني منْ حَدٍّ فقد وجبَ» أخرجه أبو داود والنسائي.
21915 / 10560 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«يَتَعَافَى النَّاسُ بَيْنَهُمْ فِي الْحُدُودِ مَا لَمْ تُرْفَعْ إِلَى الْحُكَّامِ، فَإِذَا رُفِعَتْ إِلَى الْحُكَّامِ، حُكِمَ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ»”.
قال الهيثميُّ : رواه أبو يعلى، وَفِيهِ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
21916 / 10560/1817– عن الحسن قال: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَقُودُهُ وَقَدْ سَرَقَ بُرْدَهُ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كُنْتُ أَدْرِي أَنْ يَبْلُغَ بردي مَا يُقْطَعُ فِيهِ يَدُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْلَا كَانَ هَذَا قَبْلُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1817) للحارث. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 265): هذا إسناد مرسل صحيح، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ صَفْوَانَ، رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
21917 / 10561 – وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ أَنَّ خَالَتَهُ أُخْتَ مَسْعُودِ ابْنِ الْعَجْمَاءِ حَدَّثَتْهُ: «أَنَّ أَبَاهَا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ قَطِيفَةً: نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ” لَأَنْ تُطَهَّرَ خَيْرٌ لَهَا “. فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا، وَهِيَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ أَوْ مَنْ بَنِي أَسَدٍ».
قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْهَا عَنْ أَبِيهَا، وَهَذَا عَنْهَا نَفْسِهَا 258/6 وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.
21918 / 10562 – وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، قَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَكَلَّمُوهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمِ اللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَقَالَ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ إِلَّا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ الرَّازِيُّ، وَخَالَفَهُ أَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ، فَقَالُوا: عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قُلْتُ: وَرِجَالُ الطَّبَرَانِيِّ ثِقَاتٌ.
21919 / 10563 – وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيَ الزُّبَيْرُ سَارِقًا فَشَفَعَ فِيهِ فَقِيلَ لَهُ: حَتَّى نُبَلِّغَهُ الْإِمَامَ، فَقَالَ: “«إِذَا بُلِّغَ الْإِمَامُ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفَّعَ»”. كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ، وَفِيهِ أَبُو غَزِيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ، وَوَثَّقَهُ الْحَاكِمُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ضَعِيفٌ.
21920 / 10564 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي مُلْكِهِ»”. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْأَحْكَامِ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ رَجَاءُ بْنُ صُبْحٍ صَاحِبُ السَّقْطِ، ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
21921 / 10565 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدِينِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
21922 / 10566 – وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«أَيُّمَا رَجُلٍ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ»”. وَهُوَ بِتَمَامِهِ فِي الْأَحْكَامِ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
21923 / 10567 – وَعَنْ أَبِي مَطَرٍ قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِيًّا أُتِيَ بِرَجُلٍ فَقَالُوا: إِنَّهُ قَدْ سَرَقَ جَمَلًا، فَقَالَ: مَا أَرَاكَ سَرَقْتَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلَعَلَّهُ شُبِّهَ لَكَ؟ قَالَ: بَلَى قَدْ سَرَقْتُ، قَالَ: اذْهَبْ بِهِ يَا قُنْبُرُ، فَشُدَّ أَصَابِعَهُ، وَأَوْقِدِ النَّارَ وَادْعُ الْجَزَّارَ يَقْطَعْهُ، ثُمَّ انْتَظِرْ حَتَّى أَجِيءَ لَكَ، قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لَهُ: سَرَقْتَ؟ قَالَ: لَا. فَتَرَكَهُ. قَالُوا لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لِمَ تَرَكْتَهُ، وَقَدْ أَقَرَّ لَكَ؟ قَالَ: أَخَذْتُهُ بِقَوْلِهِ وَأَتْرُكُهُ بِقَوْلِهِ، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، ثُمَّ بَكَى فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِمَ تَبْكِي؟ قَالَ: “فَكَيْفَ لَا أَبْكِي، وَأُمَّتِي تُقْطَعُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ”. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا عَفَوْتَ عَنْهُ؟ قَالَ: 259/6 “ذَاكَ سُلْطَانُ سُوءٍ الَّذِي يَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ، وَلَكِنْ تَعَافَوْا بَيْنَكُمْ»”.
قال الهيثميُّ : رواه أبو يعلى. وَأَبُو مَطَرٍ لَمْ أَعْرِفْهُ وَلَكِنَّ الرَّاوِيَ عَنْهُ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1823) لأبي يعلى.
باب أن من سب نبيا قتل، وحكم من سب غير الأنبياء
21924 / 7784 – (د) علي بن أبي طالب رضي الله عنه «أن يَهُودية كانت تشتِمُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وتقع فيه، فخنقها رَجُل حتى ماتت، فأبطل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دَمها» أخرجه أبو داود.
21925 / 7785 – (د س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – «أن أعمى كانت له أمُّ ولد تَشْتِم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وتقع فيه، فَيَنْهَاها فلا تنتهي، ويزجرُها فلا تَنْزجر، فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأخذ المِغْوَل فوضعه في بطنها واتَّكأ عليها فقتلها، وَوَقع بين رجليها طفل، فلَطَّخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذُكِر ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس، فقال: أنْشُدُ الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام، فقام الأَعمى يتخطَّى الناس، وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تَشْتِمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرُها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كانت البارحةَ جعلت تشتِمك وتقع فيك، فأخذتُ المغول فوضعته في بطنها، فاتكأْتُ عليها حتى قتلتُها، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَلا اشهدوا أن دَمَها هَدَر» أخرجه أبو داود والنسائي، ولم يذكر النسائي وقوع الطفل بين يديها وتلطخه بالدم.
21926 / 10568 – عَنْ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ سَبَّ الْأَنْبِيَاءَ قُتِلَ، وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِي جُلِدَ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ عَنْ شَيْخِهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ رَمَاهُ النَّسَائِيُّ بِالْكَذِبِ.
21927 / 10568/1826– عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أبى اسيد قال أَنَّ نَاسًا كَانُوا عِنْدَ فسطاط عائشة رَضِيَ الله عَنْها أَرَى ذَلِكَ بِمَكَّةَ فَمَرَّ بهم عثمان رَضِيَ الله عَنْه قَالَ أبو سعيد رَضِيَ الله عَنْه فَمَا بقي أحد مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا لَعَنَهُ أَوْ سَبَّهُ غَيْرِي، وَكَانَ فِيمَنْ لَعَنَهُ أَوْ سَبَّهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فكان عثمان رَضِيَ الله عَنْه عَلَى الْكُوفِيِّ أَشَدَّ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ، فَقَالَ: يا كوفي! أسببتني؟ كَأَنَّهُ يهدّده، قَالَ: فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَقِيلَ لَهُ يَعْنِي للكوفي: عَلَيْكَ بِطَلْحَةَ فَانْطَلَقَ معه طلحة رَضِيَ الله عَنْه حَتَّى أتى عثمان رَضِيَ الله عَنْه فقال عثمان رَضِيَ الله عَنْه: وَاللَّهِ لَأَجْلِدَنَّكَ مِائَةً، قَالَ طَلْحَةُ: وَاللَّهِ لَا تَجْلِدْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ زانياً، قال: لَأَحْرِمَنَّكَ عَطَاءَكَ، فقال طلحة رَضِيَ الله عَنْه: يَا كُوفِيُّ! إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُكَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1826) لإسحاق. هو هكذا في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 269). وانظر ما بعده.
21928 / 10568/1827– وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ بَيْنَ عثمان وعائشة رَضِيَ الله عَنْهما بَعْضُ الْأَمْرِ، فَتَنَاوَلَ كل واحد منهما صَاحِبَهُ، فذهبت عائشة رَضِيَ الله عَنْها تَتَكَلَّمُ، فكبر عثمان رَضِيَ الله عَنْه وَكَبَّرَ مَعَهُ النَّاسُ، فَفَعَلَ بها ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ لِكَيْلَا يَسْمَعَ كَلَامَهَا، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ سَكَتَتْ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1827) لإسحاق. وهو كذلك مع ما سبق.
21929 / 10568/1985– عن أَبِي إِسْحَاقَ الهمذاني قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ذَاهِبُ الْبَصَرِ يَأْوِي إِلَى يَهُودِيَّةٍ، وَكَانَتْ حَسَنَةَ الصَّنِيعِ إِلَيْهِ، وَكَانَتْ تَسُبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَتْهُ، فَنَهَاهَا، فَأَبَتْ أَنْ تَفْعَلَ، فَقَتَلَهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ إِلَيَّ صَنِيعًا وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تَسُبُّكَ إِذَا ذَكَرَتْكَ فَنَهَيْتُهَا فَأَبَتْ أَنْ تَفْعَلَ فَقَتَلْتُهَا فَأَطَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1985) لمسدد. وهو غي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 199).
21930 / 10568/ 1986– عن حُصَيْن بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهما أُتِيَ بِرَاهِبٍ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَذَا يَسُبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَوْ سَمِعْتُهُ لَقَتَلْتُهُ، إِنَّا لَمْ نُعْطِهِمُ الذِّمَّةَ لِيَسُبُّوا نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1986) لمسدد. خرجه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 229) من مسند مسدد، وقال: رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ {أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ بِرَاهِبٍ، فَقِيلَ: إِنَّ هَذَا سَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: لو سمعته لضربت عنقه، إنا لم نعطهم العهد على أن يسب نَبِيَّنَا صلى الله عليه وسلم}.
21931 / 10569 – وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ أَنَّ عَرَفَةَ بْنَ الْحَارِثِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، وَقَاتَلَ مَعَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ بِالْيَمَنِ فِي الرِّدَّةِ مَرَّ بِهِ نَصْرَانِيٌّ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، يُقَالُ لَهُ: الْمَنْدَقُونُ فَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَذَكَرَ النَّصْرَانِيُّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَتَنَاوَلَهُ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْنَاهُمُ الْعَهْدَ. فَقَالَ عَرَفَةُ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَكُونَ الْعُهُودُ وَالْمَوَاثِيقُ عَلَى أَنْ يُؤْذُونَا فِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ، إِنَّمَا أَعْطَيْنَاهُمْ عَلَى أَنْ يُخَلَّى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ كَنَائِسِهِمْ، فَيَقُولُونَ فِيهَا مَا بَدَا لَهُمْ، وَأَنْ لَا نُحَمِّلَهُمْ مَا لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِهِ، وَأَنْ نُقَاتِلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَيُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَحْكَامِهِمْ إِلَّا أَنْ يَأْتُونَا فَنَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: صَدَقْتَ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، وَقَدْ وُثِّقَ وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. وعزاهما في المطالب العالية (2071) و(1987) لأبي يعلى. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 230) قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا عَبْدُ الله ابن الْمُبَارَكِ، عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ: {أَنَّ غَرَفَةَ بْنَ الْحَارِثِ- وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ مِنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ كَانَ يَلْبَسُ كُلَّ يَوْمٍ ثَوْبًا- أو قال: حلة- لا تشبه الأخرى، يلبس في السنة ثلاثمائة وستين ثوبًا، وَكَانَ لَهُ عَهْدٌ فَدَعَاهُ غَرَفَةُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَغَضِبَ، فَسَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَتَلَهُ غَرَفَةُ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنَّهُمْ إِنَّمَا يَطْمَئِنُّونَ إِلَيْنَا لِلْعَهْدِ. قَالَ: وَمَا عَاهَدْنَاهُمْ عَلَى أَنْ يُؤْذُونَا فِي اللَّهِ ورسوله. قال: فقال غرفة لعمرو: إذا جلست معنا أو اتكأت بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَلَا تَفْعَلْ؟ فَإِنَّكَ إِنْ عُدْتَ كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ. فَعَادَ عَمْرٌو، فَكَتَبَ، فَجَاءَهُ قاصد عمر إلى عمرو: بلغني أنك إذا جلست مع أصحابك أو اتكأت، بين أظهرهم كما تفعل العجم فلا تفعل، اجلس معهم ما جلست، فإذا فى دَخَلْتَ بَيْتَكَ فَافْعَلْ مَا بَدَا لَكَ. فَقَالَ عَمْرٌو لِغَرَفَةَ: قَدْ أُثِبْتَ عَلَيَّ عِنْدَ عُمَرَ. فَقَالَ: مَا عَهِدْتَنِي كَذَّابًا. قَالَ: فَكَانَ عَمْرٌو بعد ذلك يريد أن يتكىء فَيَذْكُرَ فَيَجْلِسَ وَيَقُولُ: اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَ غَرَفَةَ. قَالَ: وَخَرَجُوا ذَاتَ يَوْمٍ- يَوْمَ ضَبَابٍ- فَقَدَمَ فَرَسُ غَرَفَةَ فَرَسَ عَمْرٍو، فَقَالَ عَمْرٌو: مَا يَوْمِي مِنْ غَرَفَةَ بِوَاحِدٍ. فقيلَ لِغَرَفَةَ: إِنَّ الْأَمِيرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: إِنِّي لَمْ أُبْصِرْهُ مِنَ الْغُبَارِ. (قَالَ) : فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ قَالَ: لَا تَعُودُوهُمْ هَذَا. قَالَ: فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَتَاهُ. قَالَ: إِنِّي لَمْ أُبْصِرْكَ مِنَ الْغُبَارِ. قَالَ: اللَّهُمَّ غَفْرًا، لَوْ شِئْتَ أَمْسَكْتَ فَرَسَكَ. قَالَ: وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ رَمَى بِكَ فِي أقصى حجر بِالْمَرْحِ، أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ بِالضَّبَابِ وَأَنِّي لَمْ أُبْصِرْكَ وَتقُوُلُ: اللَّهُمَّ غَفْرًا؟! فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: يَا أَبَا الْحَارِثِ، قَدْ رَأَيْتُكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ كَذَا وَكَذَا عَلَى فَرَسٍ ذلول أَفَلَا نَحْمِلُكَ عَلَى فَرَسٍ؟ قَالَ: مَا عهدي بِكَ يَا عَمْرُو تُحْمَلُ عَلَى الْخَيْلِ، فَمِنْ أَيْنَ هَذَا؟! .
قُلْتُ: وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ فِي بَابِ مَنْ لَا دِيَةَ لَهُ أَنَّ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وقتل على ذلك لا دية له.
21932 / 10570 – وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ أُخْتٌ فَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم آذَتْهُ فِيهِ، وَشَتَمَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ مُشْرِكَةً، فَاشْتَمَلَ لَهَا يَوْمًا عَلَى السَّيْفِ ثُمَّ أَتَاهَا فَوَضَعَهُ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا. فَقَامَ بَنُوهَا فَصَاحُوا، وَقَالُوا: قَدْ عَلِمْنَا مَنْ قَتَلَهَا، أَفَتُقْتَلُ أُمُّنَا؟ وَهَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَهُمْ آبَاءٌ وَأُمَّهَاتٌ مُشْرِكُونَ، فَلَمَّا خَافَ عُمَيْرٌ أَنْ يَقْتُلُوا غَيْرَ قَاتِلِهَا، ذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: “أَقَتَلْتَ أُخْتَكَ؟”. قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: “وَلِمَ؟” قَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ تُؤْذِينِي فِيكَ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى بَنِيهَا فَسَأَلَهُمْ فَسَمَّوْا غَيْرَ قَاتِلِهَا، فَأَخْبَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِ وَأَهْدَرَ دَمَهَا قَالُوا سَمْعًا وَطَاعَةً.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ عَنْ تَابِعِيَّيْنِ أَحَدُهُمَا ثِقَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
21933 / ز – عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَغْلَظَ رَجُلٌ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ: يَا خَلِيفَةَ رَسولِ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ: «لَيْسَ هَذَا إِلَّا لِمَنْ شَتَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (8110).
باب في من كفر بعد إسلامه نعوذ بالله من ذلك وهل يستتاب وكم يستتاب
21934 / 1799 – (ط) زيد بن أسلم -رحمه الله – «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: مَنْ غَيرَ دِينَهُ فَاضربوا عُنُقَهُ» .
قال مالك في تفسير هذا الحديث: معناه – والله أعلم -: أنَّه مَنْ خرج من الإسلام إلى غيره، مثلُ الزَّنادِقَة وأشباههم، فأولئكَ إذا ظُهِرَ عليهم يُقتَلون ولا يُستَتَابُون، لأنه لا تُعرَف توبتُهم، فإنهم كانوا يُسِرُّونَ الكفرَ، ويُعلِنونَ الإسلام، فلا أرى أَن يُسْتَتابَ هؤلاء إذا ظُهِرَ على كفرهم بما يَثْبُتُ به.
قال مالك: والأمر عندنا: أنَّ مَنْ خرج من الإسلام إلى الرِّدة: أَن يُسْتَتابوا، فإن تابوا وإلا قُتِلُوا.
قال: ومعنى قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ بَدلَ دِينَهُ فاقتُلُوهُ» : مَن خرج من الإسلام إلى غيره، لا مَن خرج من دينٍ غيرِ الإسلام إلى غيرهِ، كَمنْ يَخْرُجُ من يَهَوديةٍ إلى نَصرانيَّةٍ، أَو مَجُوسيةٍ، ومن فعل ذلك من أَهل الذِّمَّةِ لم يُستَتَبْ، ولم يقتل. أخرجه الموطأ.
21935 / 1800 – (ط) عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري -رحمه الله- عن أبيه قال: «قَدِمَ على عمَر بنِ الخطاب -رضي الله عنه-، في زَمَنِ خلافته، رَجُلٌ من اليمن، من قِبَلِ أَبي مُوسَى الأشعري، وكان عَاملاً له، فسألَهُ عُمَرُ عن النَّاسِ؟ ثم قال: هل كان فيكم مِنْ مُغَرِّبةِ خَبرٍ؟ قال: نعم، رجلٌ كفَرَ بعد إسلامِه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قَرَّبنَاهُ فَضربنا عُنُقَهُ، قال: فَهلا حَبَسْتُمُوهُ ثلاثاً، وأطْعَمتُموهُ كُلَّ يومٍ رغيفاً، واسْتَتَبْتُمُوه، لَعلَّهُ يَتُوبُ، ويُراجِعُ أمْرَ الله؟ اللَّهُمَّ إني لمْ أحضُرْ، ولم آمُرْ، ولم أَرْضَ إذْ بَلَغَني» . أخرجه الموطأ.
21936 / 1801 – (خ ت د س ه – عكرمة رحمه الله ) قال: «أُتيَ عليٌّ -رضي الله عنه- بِزَنادِقَةٍ، فأحرَقَهمْ، فَبلَغ ذلك ابْنَ عَبَّاس، فقال: لو كنتُ أنا لَم أُحرِّقهمْ لِنهي رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: لا تُعذِّبوا بعَذَاب الله، ولقَتَلْتُهُم، لقول رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاقتُلُوهُ» . هذه رواية البخاري.
وزاد الترمذي: «فَبَلَغ ذلك علياً، فقال: صَدقَ ابنُ عبَّاس» .
وفي رواية أبي داود والنسائي: «أَنَّ علِيّاً أَحْرقَ نَاساً ارتْدُّوا عن الإسلام، فَبلَغَ ذلك ابنَ عباس، فقال: لم أكُنْ لأحْرِقَهم بالنَّار، إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تُعذِّبوا بِعذَاب الله، وكنتُ قاتِلهُم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم-، فإن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاقْتُلُوهُ» ، فبَلغَ ذلك عليّاً ، فقال: ويَحَ ابنَ عباس».
وأخرج النسائي أيضاً منه المسند فقط، فقال: عن ابن عباسٍ: أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاقْتُلُوهُ». وكذا ابن ماجه.
وأخرج أيضاً عن أنسٍ: «أنَّ عليّاً أُتيَ بنَاسٍ من الزُّطِّ يعبدون وثَناً فأحرقَهُم ، قال ابنُ عباس: إنما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقتُلُوهُ».
21937 / 1802 – (خ م د س) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «قَدِمَ عَليَّ مُعاذٌ، وأنا بِاليَمَنِ، فَكانَ رجلٌ يَهُوديٌّ، فأسْلَم، ثمَّ ارتدَّ عن الإسلام، فَلمَّا قَدِمَ مُعاذٌ قال: لا أنْزِلُ عن دابتي حتَّى يُقتَلَ، قال: وكان قد اسْتُتِيبَ قبل ذلك» .
زاد في رواية: «بعشرين ليلة، أو قريباً منها، فَجَاء مُعَاذٌ، فَدعاهُ، فأبى، فَضَرَبَ عُنُقَهُ» .
قال أَبو داود: وقد روي هذا الحديث من طُرُقٍ، وليس فيه ذِكْر الإستتابة. هذه رواية أبي داود.
وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم، وهو مذكور بطوله في كتاب الغزوات في بَعثِ أبي موسى ومعاذٍ إلى اليمن في حرف «الغين» .
وقد ذُكرِ بعض رواياته في «كتاب الخلافة والإمارةِ» من حرف «الخاء» وبعضُ رواياته في «كتاب الشراب» من حرف «الشين». ووافقهم على بعضها النسائي، وقد ذكرت رواياته في مواضعها.
وله هاهنا منها قال: «إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَهُ إلى اليَمَن، ثم أرْسَلَ مُعاذَ بنَ جبلٍ بعد ذلك. فَلمَّا قَدِمَ قال: يا أيُّها الناسُ إني رسولُ رسولِ اللهِ إليكم، فَألَقى له أَبو موسى وسَادَة ليَجْلِسَ، فأُتيَ برجُلٍ كان يَهُودياً فأسلَمَ، ثم كفَرَ، فقال معاذٌ: لا أَجْلِسُ حتى يُقْتَلَ: قَضاء الله ورسولِه – ثلاث مَرَّاتٍ – فَلمَّا قُتِلَ قعدَ» .
وهذا الذي أخرجه النسائي قد أخرجه البخاري ومسلم في جملة الحديث، وهو مذكور هناك.
21938 / 1803 – (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان عبدُ الله بنُ سَعدِ بن أَبي سَرْحٍ يَكتُبُ لرسول لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأزله الشَّيطَانُ، فَلَحِقَ بالكُفَّارِ، فأمرَ رسولُ الله أنْ يُقْتَلَ يَومَ الفَتحِ، فاستَجَارَ له عُثمانُ ابنُ عَفَّانٍ، فأجارَهُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود قال أبو عبيد: أسلم عبد الله بن سعد قبل الفتح وهاجر، وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد مشركاً وصار إلى قريش بمكة فقال لهم: إني كنت أصرف محمداً حيث أريد. كان يملي علي {عزيز حكيم} فأقول: ” أو عليم حكيم؟ فيقول: نعم ” كل صواب. فلما كان يوم الفتح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، وقتل عبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة، ولو وجدوا تحت أستار الكعبة. ففر عبد الله بن أبي سرح إلى عثمان، وكان أخاه من الرضاع، أرضعت أمه عثمان، حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اطمئن أهل مكة، فاستأمنوا له، فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلاً، ثم قال: نعم، فلما انصرف هو وعثمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله: ” ما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه “، فقال رجل من الأنصار: فهلا أومأت إلي يا رسول الله؟ فقال: ” إن النبي لا ينبغي أن تكون له خائنة الأعين ” وأسلم عبد الله بن سعد بن أبي سرح أيام الفتح فحسن إسلامه، ولم يظهر منه شيء ينكر عليه بعد ذلك، وهو أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريش، ثم ولاه عثمان بعد ذلك مصر سنة خمس وعشرين، وفتح على يديه أفريقية سنة سبع وعشرين، وتتمة مناقبه مذكورة في ” الاستيعاب “.
21939 / 1804 – (د) حارثة بن مضرب رضي الله عنه «أَنه أتى عبدَ الله – يعني ابنَ مسعود- بالكوفة فقال: ما بَيني وبَينَ أحَدٍ من العرب حِنةٌ، وإني مَرَرتُ بمسجدٍ لبني حَنيفَةَ، فإذا هم يُؤمنونَ بمُسيلِمَةَ، فأرسلَ إليهم عبدُ الله فَجيءَ بهم فاسْتَتَابَهُم، غَيرَ ابنَ النَّواحَةِ، قال له: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لك: لولا أنك رسولٌ لضَربتُ عُنُقَكَ، فَأنتَ اليومَ لستَ برسولٍ، فأمرَ قرظة بن كعب – وكان أميراً على الكوفة – فضربَ عُنُقَهُ في السوقِ، ثم قال: مَن أَرادَ أنْ يَنظُرَ إلى ابن النَّوَّاحةِ فلْينظر إليه قَتيلاً بالسوق» . أخرجه أبو داود.
21940 / 10571 – عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«إِنَّ أَبْغَضَ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 260/6 لَمَنْ آمَنَ ثُمَّ كَفَرَ»”
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّمِينُ، وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَجَمَاعَةٌ، وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُمْ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
21941 / 10571/1803– عن الشَّعْبِيُّ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارْتَدَّ من ارتد قدم عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ بِأَلْفِ رجل من طيء فَبَعَثَ أبو بكر رَضِيَ الله عَنْه خَالِدَ بن الوليد رَضِيَ الله عَنْه إِلَى الْيَمَامَةَ قَالَ: وَكَانَ بَنُو عَامِرٍ قَدْ قَتَلُوا عُمَّالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْرَقُوهُمْ بِالنَّارِ، فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ إلى خالد رَضِيَ الله عَنْهما أَنِ اقْتُلْ بَنِي عَامِرٍ وحرقهم بالنار، فقتل حتى صاحت النساء، ثم مضى حَتَّى انْتَهَى إِلَى الماء فَخَرَجُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنْ لا الله إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ كَفَّ عَنْهُمْ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1803) لأبي يعلى. وتمامه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 233): فأمره أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَسِيرَ حَتَّى يَنْزِلَ الْحِيرَةَ ثم يمضي إلى الشام، فلما نزل بالحيرة كَتَبَ إِلَى أَهْلِ فَارِسٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ لَا أَبْرَحَ حَتَّى أفَزَعَهُمْ. فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ حَتَّى انْتَهَى إِلَى سُورا، فَقَتَلَ وَسَبَى، ثُمَّ أَغَارَ عَلَى عَيْنِ التَّمْرِ فَقَتَلَ وَسَبَى، ثُمَّ مَضَى إِلَى الشَّامِ. قَالَ عَامِرٌ: فَأَخْرَجَ إِلَى ابْنِ بَقِيلَةَ كِتَابَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ خَالِدِ بْنِ الوليد إلى مرازبة فأرسل السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، فَإِنِّي أَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بِالْحَمْدِ الذي فصل حُرْمَكُمْ وَفَرَّقَ جَمَاعَتَكُمْ، وَوَهَّنَ بَأْسَكُمْ، وَسَلَبَ مُلْكَكُمْ، فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي هَذَا فَاعْتَقِدُوا مِنِّي الذِّمَّةَ، وأدوا الجزية، وابعثوا إلي بالرهن وإلا فوالذي لا إله إلا هو لأقاتلنكم بقوم يحبون الموت كحبكم الْحَيَاةَ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى}. هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ.
21942 / 10571/1802– عن عِمْرَان بْنُ ظَبْيَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ قَالَ، قَالَ لِي أبو هريرة رَضِيَ الله عَنْه: أَتَعْرِفُ الرجال؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ضِرْسُهُ فِي النَّارِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ. وَكَانَ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِمُسَيْلِمَةَ، وَقَالَ: كَبْشَانِ انْتَطَحَا فَأَحَبُّهُمَا إِلَيَّ أَنْ يَغْلِبَ كَبْشِي.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1802) للحميدي. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 233): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.
21943 / 10571/1801– عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَتَبَ عَمْرُو بن العاص رَضِيَ الله عَنْه إلى عمر رَضِيَ الله عَنْه يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ، ثُمَّ كَفَرَ ثُمَّ أَسْلَمَ، ثم كفر، فعل ذَلِكَ مِرَارًا أَيُقْبَلُ مِنْهُ الْإِسْلَامُ فَكَتَبَ إليه عمر رَضِيَ الله عَنْه اقْبَلْ منهم مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اعْرِضْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَإِنْ قَبِلَ وَإِلَّا اضْرِبْ عُنُقَهُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1801) لمسدد. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 233).
21944 / 10572 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
21945 / 10573 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
21946 / 10573 – وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَةَ عَبْدٍ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
21947 / 10574 – وَعَنْ عِصْمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
21948 / 10575 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «إِنَّ هَذِهِ الْقَرْيَةَ يَعْنِي الْمَدِينَةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا قِبْلَتَانِ فَأَيُّمَا نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ تَنَصَّرَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
21949 / 10576 – وَعَنْ أَبِي مُوسَى، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ الْقُرْآنَ. قَالَ: فَجَاءَ مُعَاذٌ إِلَى أَبِي مُوسَى يَزُورُهُ فَإِذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ مُوَثَّقٌ بِالْحَدِيدِ، فَقَالَ: يَا أَخِي، أَوَبُعِثْنَا نُعَذِّبُ النَّاسَ، إِنَّمَا بُعِثْنَا نُعَلِّمُهُمْ دِينَهُمْ، وَنَأْمُرُهُمْ بِمَا يَنْفَعُهُمْ، فَقَالَ: إِنَّهُ أَسْلَمَ ثُمَّ كَفَرَ. فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَحْرِقَهُ بِالنَّارِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: إِنَّ لَنَا عِنْدَهُ بَقِيَّةً، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَبْرَحُ أَبَدًا، قَالَ: فَأُتِيَ بِحَطَبٍ فَأَلْهَبَ فِيهِ النَّارَ وَكَتَّفَهُ وَطَرَحَهُ.
قُلْتُ: لَهُمَا فِي الصَّحِيحِ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ. قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وروى الحاكم (2084) أوله.
21950 / 10577 – وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَسَمِعْتُهُمْ يَقْرَؤُونَ شَيْئًا لَمْ يُنَزِّلْهُ اللَّهُ: الطَّاحِنَاتُ طَحْنًا، الْخَابِزَاتُ خَبْزًا، وَالْعَاجِنَاتُ عَجْنًا، اللَّاقِمَاتُ لَقْمًا. قَالَ: فَقَدَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ ابْنَ النَّوَّاحَةِ إِمَامَهُمْ، فَقَتَلَهُ وَاسْتَكْثَرَ الْبَقِيَّةَ، فَقَالَ: لَا أَجْزَرَهُمُ الْيَوْمَ الشَّيْطَانُ، سَيِّرُوهُمْ إِلَى الشَّامِ حَتَّى يَرْزُقَهُمُ اللَّهُ تَوْبَةً أَوْ يُفْنِيَهُمُ الطَّاعُونُ.
وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1804) لإسحاق. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 234): هذا إسناد مرسل ورجال إسناده ثقات. وقصة هؤلاء المرتدين رواها أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ حارثة بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلَيْسَ فِيهِ شيء مما هاهنا.
21951 / 10578 – وَعَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: أَتَى عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنْ هَاهُنَا أُنَاسًا يَقْرَؤُونَ قِرَاءَةَ مُسَيْلِمَةَ، فَرَدَّهُ عَبْدُ اللَّهِ، فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ تَرَكْتُهُمُ الْآنَ فِي دَارٍ، وَإِنَّ ذَلِكَ الْمُصْحَفَ لَعِنْدَهُمْ.
فَأَمَرَ قَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ فَسَارَ بِالنَّاسِ 261/6 مَعَهُ، فَقَالَ: ائْتِ بِهِمْ. فَلَمَّا أَتَى بِهِمْ، قَالَ: مَا هَذَا؟ بَعْدَمَا اسْتَفَاضَ الْإِسْلَامُ؟ فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ هُوَ الْكَذَّابُ الْمُفْتَرِي عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: فَاسْتَتَابَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ، وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّامِ، وَإِنَّهُمْ لَقَرِيبٌ مِنْ ثَمَانِينَ رَجُلًا. وَأَبَى ابْنُ النَّوَّاحَةِ أَنْ يَتُوبَ، فَأَمَرَ بِهِ قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ فَأَخْرَجَهُ إِلَى السُّوقِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ، وَأَمَرَ أَنْ يَأْخُذَ رَأْسَهُ فَيُلْقِيَهُ فِي حِجْرِ أُمِّهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: فَلَقِيتُ شَيْخًا مِنْهُمْ كَبِيرًا بَعْدَ ذَلِكَ بِالشَّامِ، فَقَالَ لِي: رَحِمَ اللَّهُ أَبَاكَ، وَاللَّهِ لَوْ قَتَلَنَا يَوْمَئِذٍ لَدَخَلْنَا النَّارَ كُلُّنَا.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَهُوَ مُنْقَطِعُ الْإِسْنَادِ بَيْنَ الْقَاسِمِ وَجَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ.
21952 / ز – عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَيْلِمَةُ، فَقَالَ لَهُ مُسَيْلِمَةُ: تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا رَجُلٌ أُخِّرَ لِهَلَكَةِ قَوْمِهِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (4436).
21953 / 10579 – وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عَلِيًّا بَلَغَهُ أَنَّ قَوْمًا بِالْبَصْرَةِ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ فَأَمَالَ عَلَيْهِمُ الطَّعَامَ جُمْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَبَوْا، فَحَفَرَ عَلَيْهِمْ حَفِيرَةً ثُمَّ قَامَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: لَأَمْلَأَنَّكِ شَحْمًا وَلَحْمًا، ثُمَّ أُتِيَ بِهِمْ فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمْ وَأَلْقَاهُمْ فِي الْحَفِيرَةِ، ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمُ الْحَطَبَ فَأَحْرَقَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ: فَلَمَّا انْصَرَفَ اتَّبَعْتُهُ، فَقُلْتُ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ إِنَّ حَوْلِي قَوْمًا جُهَّالًا، وَلَكِنِّي إِذَا سَمِعْتَنِي أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ يَقُلْ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ اللُّؤْلُؤِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
21954 / 10580 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «ارْتَدَّ نَبْهَانُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “اللَّهُمَّ أَمْكِنِّي مِنْ نَبْهَانَ فِي عُنُقِهِ حَبْلٌ أَسْوَدُ”. فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِنَبْهَانَ قَدْ أُخِذَ، فَجُعِلَ فِي عُنُقِهِ حَبْلٌ أَسْوَدُ، فَأَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السَّيْفَ بِيَمِينِهِ، وَالْحَبْلَ بِشِمَالِهِ لِيَقْتُلَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمَطْتَ عَنْكَ؟ قَالَ: فَدْفَعَ السَّيْفَ إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: “اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ”. فَانْطَلَقَ بِهِ، فَضَحِكَ نَبْهَانُ، فَقَالَ: أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ فَخَلَّى عَنْهُ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمَرْزُبَانِ شَيْخَ الطَّبَرَانِيِّ لَمْ أَرَهُ فِي الْمِيزَانِ وَلَا غَيْرِهِ.
21955 / 10581 – وَعَنْ جَابِرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَتَابَ رَجُلًا ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ».
قال الهيثميُّ : رواه أبو يعلى، وَفِيهِ الْمُعَلَّى بْنُ هِلَالٍ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى 262/6 ضَعْفِهِ بِالْكَذِبِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1805) لأبي يعلى. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (7/ 420).
21956 / 10582 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنْ خَالَفَ دِينُهُ، دِينَ الْإِسْلَامِ، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ “. وَقَالَ: “إِنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ; فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ شَيْئًا فَيُقَامَ عَلَيْهِ حَدُّهُ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ الْحَكَمُ بْنُ أَبَانٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. لكن اخرجه الحاكم في المستجرك (8091).
21957 / 10583 – وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ حِينَ أَرْسَلَهُ إِلَى الْيَمَنِ: “«أَيُّمَا رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَادْعُهُ، فَإِنْ تَابَ فَاقْبَلْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ. وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَادْعُهَا، فَإِنْ تَابَتْ فَاقْبَلْ مِنْهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَاسْتَتِبْهَا»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، قَالَ مَكْحُولٌ: عَنِ ابْنٍ لِأَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
21958 / 10584 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ: مَا لِمَنِ افْتَتَنَ تَوْبَةٌ إِذَا تَرَكَ دِينَهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ وَمَعْرِفَتِهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ: {يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} [الزمر: 53]. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْهِجْرَةِ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ.
باب الإحصان
21959 / 10585 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«الْإِحْصَانُ إِحْصَانَانِ: إِحْصَانُ عَفَافٍ، وَإِحْصَانُ نِكَاحٍ»”.
قال الهيثميُّ : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
باب نزول حد الزنا أول ما نزل
21960 / 560 – (م ه – عبادة بن الصامت رضي الله عنه ) قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أُنزِلَ عليه كُرِبَ لذلك وتَرَبَّدَ وَجْهُهُ، قال: فَأُنزِلَ عليه ذاتَ يوَمٍ فَلُقِي كذلك، فلما سُرِّيَ عنه، قال: خُذُوا عَنِّي، خُذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً ، البكْرُ بالبِكْر، جَلدُ مائةٍ ونفْيُ سَنَةٍ، والثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ، جَلدُ مائةٍ والرجم. أخرجه مسلم.
وأخرجه ابن ماجه من قوله: (خذوا عني) هو والترمذي وأبو داود وسيأتي هذا الحديث بعد في (نزول الوحي) ، وكذلك في (حدّ الزنا).
21961 / 10587 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} [النساء: 15]. قَالَ: كُنَّ يُحْبَسْنَ فِي الْبُيُوتِ فَإِذَا مَاتَتْ مَاتَتْ، وَإِنْ عَاشَتْ عَاشَتْ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي النُّورِ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]. وَنَزَلَتْ سُورَةُ الْحُدُودِ فَمَنْ عَمِلَ شَيْئًا جُلِدَ وَأُرْسِلَ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ عَنْ شَيْخِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ 263/6 سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَيَأْتِي حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي سُورَةِ النُّورِ.
21962 / 10588 – وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: «نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} [النساء: 15] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ، وَنَحْنُ حَوْلَهُ، وَكَانَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَعْرَضَ عَنَّا، وَأَعْرَضْنَا عَنْهُ، وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ، وَكُرِبَ لِذَلِكَ.
فَلَمَّا رُفِعَ عَنْهُ الْوَحْيُ، قَالَ: “خُذُوا عَنِّي”. قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: “قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ». قَالَ الْحَسَنُ: فَلَا أَدْرِي أَمِنَ الْحَدِيثِ هُوَ أَمْ لَا؟ قَالَ: “فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمَا وُجِدَا فِي لِحَافٍ لَا يَشْهَدُونَ عَلَى جِمَاعٍ خَالَطَهَا بِهِ، جُلِدُوا مِائَةً وَجُزَّتْ رُؤُوسُهُمَا”.
قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ بَعْضُهُ. رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
21963 / 10589 – وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ»”.
قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا ذَكَرَ.
21964 / 10590 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَمْرُهُمَا سُنَّةٌ».
قال الهيثميُّ : رواه أبو يعلى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1812) لأبي يعلى. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 249): لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رواه الترمذي وَصَحَّحَهُ.
21965 / 10591 – وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَخَذَهُ كَهَيْئَةِ السُّبَاتِ فَلَمَّا انْقَضَى الْوَحْيُ اسْتَوَى جَالِسًا، فَقَالَ: “إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لَهُنَّ سَبِيلًا، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ”.
فَقَالَ أُنَاسٌ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: يَا أَبَا ثَابِتٍ، قَدْ نَزَلَتِ الْحُدُودُ، أَرَأَيْتَكَ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلًا كَيْفَ كُنْتَ صَانِعًا؟ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يَسْكُنَا. فَأَنَا أَذْهَبُ فَأَجْمَعُ أَرْبَعَةً فَإِلَى ذَلِكَ قَدْ قَضَى الْخَائِبُ حَاجَتَهُ، فَأَنْطَلِقُ ثُمَّ أَجِيءُ فَأَقُولُ رَأَيْتُ فُلَانًا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَيَجْلِدُونِي وَلَا يَقْبَلُونَ لِي شَهَادَةً أَبَدًا، فَضَحِكَ الْقَوْمُ. وَاجْتَمَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَمْ تَرَ إِلَى أَبِي ثَابِتٍ؟ قُلْنَا لَهُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا”. ثُمَّ قَالَ: “لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ فِيهِ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ”. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَشَدُّ النَّاسِ غَيْرَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: 264/6″ هُوَ شَدِيدُ الْغَيْرَةِ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرَةً مِنِّي، وَلِذَلِكَ جَعَلَ الْحُدُودَ»”.
قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْ أَوَّلِهِ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَأُنْكِرَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ فَقَطْ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. وَيَأْتِي حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي سُورَةِ النُّورِ.
21966 / 10593 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ فِي الْبِكْرِ يَزْنِي بِالْبِكْرِ يُجْلَدَانِ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُنْفَيَانِ سَنَةً.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.
باب رجم الشيخ والشيخة إذا زنيا
21967 / 10592 – وَعَنْ الْعَجْمَاءِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَاجْلِدُوهُمَا الْبَتَّةَ بِمَا قَضَيَا مِنَ اللَّذَّةِ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وهو في صحيح ابن حبان (8070).
21968 / ز – ) أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْأَحْزَابِ قَالَ: قُلْتُ: ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ آيَةً. قَالَ: «قَطُّ» . قُلْتُ: قَطُّ. قَالَ: ” لَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتَعْدِلُ الْبَقَرَةَ وَلَقَدْ قَرَأْنَا فِيمَا قَرَأْنَا فِيهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
أخرجه الحاكم في المستدرك (8132).
21969 / ز- عَنْ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الْعَاصِ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَكْتُبَانِ الْمَصَاحِفَ فَمَرَّا عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَ زَيْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ» فَقَالَ عَمْرٌو: ” لَمَّا نَزَلَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَكْتُبُهَا؟ فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ ” فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: «أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّيْخَ إِذَا زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ جُلِدَ وَرُجِمَ، وَإِذَا لَمْ يُحْصِنْ جُلِدَ، وَأَنَّ الثَّيِّبَ إِذَا زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (8135).
باب هل تكفر الحدود الذنوب أم لا
21970 / 43 – (خ م ت س ه – عبادة بن الصامت رضي الله عنه ) قال: «كُنّا مَعَ رسول الله في مَجلس، فقال: «تُبايعوني على ألا تُشركُوا بالله شيئًا، ولا تَسْرِقوا، ولا تَزْنُوا، ولا تَقتُلوا النُّفْسَ الَّتي حرَّمَ الله إلا بالحقِّ» .
وفي رواية: «ولا تَقْتُلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تَفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تَعصوني في معروف، فمنْ وفَّى منكم فأجرُهُ على الله، ومنْ أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفّارة له وطهْر، ومَن أصاب شيئًا من ذلك فستَره الله عليه، فأمْرُه إلى الله، إن شاءَ عَفَا عنه، وإن شاءَ عَذَّبَهُ» . قال: فبايَعناه على ذلك.
وفي أخرى، فَتَلاَ علينا آية النِّساءِ: {ألا يُشْرِكْنَ بالله شيئًا … } الآية الممتحنة: الآية 11 .
وفي أخرى: إنِّي لَمِنَ النُّقَبَاءِ، الَّذين بايَعُوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، بايعْنَاهُ على ألا نُشْرِكَ بالله شَيْئًا، وذكَرَ نَحْوَه.
وزاد: «ولا ننْتَهِبَ ولا نَعْصِي بالجَنَّةِ، إنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فإنْ غَشينَا من ذلك شيئًا، كان قَضاءُ ذلك إلى الله عزَّ وجلَّ» . هذا لفظ البُخاري ومُسلم.
وفي رواية لمسلم قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخذ على النساء: ألا نُشرك بالله شيئًا، ولا نَسْرِقَ، ولا نَزنيَ، ولا نَقْتُلَ أولادَنا، ولا يَعْضَهَ بَعْضُنا بعضًا» ثم ذكر نحوَه، ووافقهما الترمذي على الرواية الأولى.
وأخرجه النسائي. قال: بايَعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلمليلة العقبة في رهط، فقال: «أبايعكم على ألا تُشْرِكوا بالله شيئًا، ولا تَسْرِقُوا، ولا تَزْنُوا، ولا تَشربُوا ، ولا تَقْتُلوا أولادَكم، ولا تأتوا ببتهان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفَّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فأُخِذ به في الدنيا، فهو كفارةٌ له وطهورٌ، ومَنْ سَتَرَهُ الله، فذلك إلى الله، إن شاء عذَّبه، وإن شاءَ غَفَرَ لَهُ » . وله في أخرى نحو الرواية الأولى.
وفي رواية ابن ماجه و هي مختصرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من أصاب منكم حدا, فعجلت له عقوبته, فهو كفارته. والا, فأمره الا الله).
21971 / 1944 – (ت ه – علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ أصَابَ حدًّا فَعُجِّلَ عُقُوبتَهُ في الدُّنيا فَالله أعْدَلُ مِنْ أن يُثَني على عَبْدهِ العُقُوبَةَ في الآخرَةِ، ومن أصابَ حدًّا فَسَتَرَهُ الله عليه وعفَا عنه، فالله أكرمُ من أنْ يَعودَ في شَيء قد عَفَا عنه» . أخرجه الترمذي. وابن ماجه.
21972 / 7347 – (ت) أنس رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أراد الله بعَبْد خيراً عَجَّل له العُقُوبَةَ في الدُّنيا، وإذا أراد بعبده الشَّرَّ، أمسك عنه حتى يُوَافَى به يوم القيامة».
21973 / 10594 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَا أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ أَمْ لَا»؟”.
قال الهيثميُّ : رواه البزار بِإِسْنَادَيْنِ، رِجَالُ أَحَدِهِمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيِّ وَهُوَ ثِقَةٌ.
21974 / ز – عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا، فَعُوقِبَ بِهِ فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ، وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَسَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ، فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ عَفَا عَنْهُ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (3716).
219745/ ز – وفي رواية قال: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَخْبَرَنِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَا أَصَابَكُمْ} [الشورى: 30] مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ «فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَيْهِمُ الْعُقُوبَةَ وَمَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي عَفْوِهِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (8227).
21976 / 10595 – وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«أَيُّمَا عَبْدٍ أَصَابَ شَيْئًا مِمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، ثُمَّ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهُ، كَفَّرَ عَنْهُ ذَلِكَ الذَّنْبَ”.
21977 / 10596 – وَفِي رِوَايَةٍ: “مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْبِ، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَأَحْمَدُ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَهُوَ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
21978 / 10597 – وَرَوَاهُ مَوْقُوفًا أَيْضًا.
21979 / 10598 – وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ مُعَمَّرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: «رُجِمَتِ امْرَأَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّاسُ: حَبِطَ عَمَلُهَا. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “هُوَ كَفَّارَةُ ذُنُوبِهَا، وَتُحْشَرُ عَلَى مَا سِوَى ذَلِكَ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
21980 / 10599 – وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَا عُوقِبَ رَجُلٌ عَلَى ذَنْبٍ إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ كَفَارَّةً لِمَا أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ الذَّنْبِ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يَاسِينُ الزَّيَّاتُ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
21981 / 10600 – «وَعَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ إِذْ بَصُرْتُ بِامْرَأَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ لِي هَمٌّ غَيْرَهَا، حَتَّى حَاذَتْنِي، ثُمَّ أَتْبَعْتُهَا بَصَرِي حَتَّى حَاذَيْتُ الْحَائِطَ، فَالْتَفَتُّ فَأَصَابَ وَجْهِيَ الْحَائِطُ فَأَدْمَانِي. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: “إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَجَّلَ لَهُ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ فِي الدُّنْيَا، وَرَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُعَاقِبَ عَلَى ذَنْبٍ مَرَّتَيْنِ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ 265/6 وَفِيهِ هِشَامُ بْنُ لَاحِقٍ تَرَكَ أَحْمَدُ حَدِيثَهُ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: قَوَّاهُ النَّسَائِيُّ. وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ فِي مَوَاضِعِهَا.
باب كفارات الذنوب بالقتل
21982 / 10601 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«قَتْلُ الرَّجُلِ صَبْرًا كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الذُّنُوبِ»”.
قال الهيثميُّ : رواه البزار، وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
21983 / 10602 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«قَتْلُ الصَّبْرِ لَا يَمُرُّ بِذَنْبٍ إِلَّا مَحَاهُ»”.
قال الهيثميُّ : رواه البزار وَقَالَ: لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
21984 / 10603 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الَّذِي يُصِيبُ الْحُدُودَ ثُمَّ يُقْتَلُ عَمْدًا قَالَ: إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مُحِيَ كُلُّ شَيْءٍ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
21985 / 10604 – وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ زِيَادٌ يَتْبَعُ شِيعَةَ عَلِيٍّ فَيَقْتُلُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَالَ: اللَّهُمَّ تَفَرَّدْ بِمَوْتِهِ فَإِنَّ الْقَتْلَ كَفَّارَةٌ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب اعتراف الزاني، ورجم المحصن؛ وجلد العزب من الأحرار
21986 / 1810 – (خ م ط ت د ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: «سمعتُ عمرَ، وهو على مِنبر رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبْ ويقول: إنَّ الله بعث محمداً بالحق، وأنزلَ عليه الكتاب، وكان مِمَّا أنْزَلَ عليه: آيَة الرَّجم فَقرَأَناها ووعَيْناها، ورجم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالنَّاسِ زَمَنٌ أَن يقولَ قائلٌ: ما نَجِدُ آيةَ الرجمِ في كتابِ الله، فيضِلوا بتركِ فَريضَةٍ أَنزلها الله في كتابه، فإن الرَّجمَ في كتاب الله حَقٌّ على من زنا إذا أُحصِن من الرجال والنساء إذا قَامَتِ البَيِّنةُ، أو كانَ حَمْلٌ، أَو الاعتراف، وايمُ الله، لولا أن يقولَ الناسُ: زاد في كتاب الله، لكَتبتُها». هذه رواية أبي داود.
وفي رواية الترمذي إلى قوله: «أو الاعتراف» .
وفي أخرى للترمذي عن ابن المسيب عن عمرَ -رضي الله عنه- قال: «رجمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، ورجمَ أَبو بكرٍ، ورجمتُ، ولولا أَني أكرَهُ أن أزيدَ في كتاب الله لكَتبتُهُ في المصحف، فإني قد خشيتُ أنْ يَجيءَ أَقْوامٌ فلا يَجدونه في كتاب الله فيكفرون به» .
وأخرج مسلمُ الروايةَ الأولى، وقال فيها: «ووعيناها وعقلْنَاها» .
وقال في آخرها: «إذا قَامَتِ البيِّنةُ، أَو كان الحَبَلُ أَو الاعترافُ» .
وقد أَخرج البخاري ذلك في جملة حديثٍ طويلٍ، يتضمن ذِكرَ خلافةِ أبي بكر رضي الله عنه-، وهو مذكور في «كتاب الخلافة» من حرف «الخاء» .
وله في أخرى مختصراً نحو ذلك.
وفي رواية الموطأ: «أنهُ سَمِع عمرَ بنَ الخطاب -رضي الله عنه- يقول: الرجمُ في كتاب الله حَقٌّ على من زَنى من الرجال والنساء إذا أَحصَنَ، إذا قامت البيِّنةُ، أو كان الحَبَلُ أو الاعتراف».
وفي رواية ابن ماجه؛ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ، إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوِ اعْتِرَافٌ، وَقَدْ قَرَأْتُهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ «رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ».
21987 / 1811 – (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال الله تعالى: {والَّلاتي يَأْتِينَ الفاحشِةَ مِنْ نسائكُمْ فاسْتَشهِدوا عَليهنَّ أربعةً مِنكُمْ فإنْ شَهِدُوا فَأمسِكُوهُنَّ في البُيُوتِ حتَّى يَتَوفَّاهُنَّ المَوتُ أو يَجعَلَ الله لَهُنَّ سَبيلاً} النساء: 15 ذكر الرجلَ بعدَ المرأة ثم جَمَعَهُما فقال: {والَّلذانِ يأتيانها مِنْكم فآذُوهما فإن تابا وأصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنهُما إنَّ الله كان تَوَّاباً رحيماً} النساء: 16 فَنُسخَ ذلك بآية الجَلدِ، فقال: {الزَّانيةُ والزَّاني فَأجلدوا كلَّ وَاحدٍ منهما مِائةَ جَلدَةٍ ولا تأخذْكم بهما رأْفةٌ في دِينِ الله إنْ كُنتم تُؤمنونَ باللَّهِ واليَومِ الآخرِ وليَشهَدْ عَذَابَهُما طَائفةٌ من المُؤمنينَ} النور: 2 هذه رواية أبي داود.
وفي رواية ذكرها رزين قال: «أوَّلُ ما كان الزِّنَى في الإسلام: أُخبِرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فأنزل الله تعالى: {والَّلاتي يَأتِينَ الفاحِشَةَ من نِسَائِكم … } {والَّلذَانِ يَأْتِيانها مِنْكُمْ فآذُوهما فإن تَابا وأصْلحا فَأعرِضُوا عنهما} ثم نزل بعد ذلك {الزَّانيةُ والزَّاني فاجلدوا كلَّ وَاحِدٍ منْهما مِائةَ جَلدَةٍ} ثم نزلت آيةُ الرَّجم في (النور) ، فكان الأولُ للبكر، ثم رفعتْ آيةُ الرَّجم من التِّلاوةِ، وبقيَ الحكُم بها».
21988 / 1812 – (م ت د ه – عبادة بن الصامت رضي الله عنه ) أنَّ رسولَ الله قال: «خُذُوا عني، خُذُوا عني، قد جَعَلَ لهنَّ سبيلاً، البكْرُ بالبِكْرِ: جَلُد مِائةٍ، ونَفيُ سنَةٍ، والثَّيِّب بالثَّيِّب: جَلدُ مِائَةٍ والرَّجمُ» . هذه رواية مسلم. وابن ماجه.
وفي رواية الترمذي وأبي داود تقديمُ الثَّيِّب على البِكر.
وفي أخرى لأبي داود: «ورَميٌ بالحجارةِ» بدَلَ «الرجم». و قد تقدم هذا الحديث قبل و سيأتي بعد.
21989 / 1813 – (خ) أبو هريرة رضي الله عنه «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَضَى فيمن زَنى ولم يُحصِنُ: بنَفي عامٍ، وإقامةِ الحدِّ عليه» . هذه رواية البخاري.
وفي رواية ذكرها رزين: «قَضى في البِكر بالبكر: بجلدِ مِائةٍ ونفي عام» .
21990 / 1814 – (ت) عبد الله بن عمر قال: «إنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ضَرَبَ وغَرَّبَ، وإنَّ أبا بكر ضَرَبَ وغَرَّبَ، وإن عمر ضَربَ وَغَرَّبَ» .
وفي أخرى عن أبي بكر وعمر، ولم يذكر النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-. أخرجه الترمذي.
21991 / 1815 – (م ط د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) «أنْ سعدَ بنَ عُبادَةَ قال لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: أرأيتَ لو أنِّي وجَدتُ مع امرأتي رجلاً: أَأُمْهلُهُ حتى آتيَ بأربعةِ شُهداءَ؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نعم» أخرجه مسلم والموطأ.
وفي رواية مسلم وأبي داود قال: «أرَأيتَ الرجلَ يجدُ مع امرأتِه رجلاً: أَيَقْتُلهُ؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا، قال سعدٌ: بلى، والذي أَكرمك بالحق، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: اسْمَعوا إلى ما يقول سيِّدكُم» . و هي رواية ابن ماجه أيضاً.
وعند أبي داود أَيضاً «إلى ما يقول سعدٌ».
قلت: وسيأتي هذا الحديث بعد في الغيرة من (حرف الغين ).
21992 / 1833 – (م د) أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه – «أنَّ رجلاً من أسلمَ يقال له: ماعِزُ بْنُ مالك أَتَى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إني أصَبْتُ فاحشَة، فأقِمْهُ عَليَّ، فرَدَّهُ النبي -صلى الله عليه وسلم- مِراراً، قال: ثم سَأَلَ قومَهُ؟ فقالوا: ما نعَلمُ به بأساً إلا أنَّه أصابَ شَيئاً يَرَى أنَّهُ لا يُجزئُهُ منه إلا أَن يقامَ فيه الحدُّ، قال: فرجعَ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فَأمَرَنا أنْ نَرجُمهُ، قال: فانطَلقْنا به إلى بَقيع الغَرقَدِ، قال: فما أوثقناه، ولا حَفْرنَا له قال : فرميناه بالعِظام والمَدَرِ والخزَفِ، قال: فاشتدَّ واشتَددْنا خلْفَه، حتى أتى عُرضَ الحرَّةِ فَانتصَبَ لنا، فرَمَينَاهُ بِجَلامِيدِ الحرَّةِ – يعني: الحجارةَ – حتى سكتَ. قال: ثم قام رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- خَطِيباً من العَشيِّ قال: أو كُلَّما انطَلَقْنا غُزاة في سبيل الله تَخَلَّف رجلٌ في عيالِنا له نَبيبٌ كنَبيبِ التيسِ؟ عليَّ أنْ لا أُوتى برجلٍ فعلَ ذلك ألا نَكَّلْتُ به، قال: فما استَغْفرَ له ولا سَبَّهُ» . وفي رواية: «فاعترفَ بالزنا ثلاثَ مراتٍ» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية أبي داود قال: «لَمَّا أمَرَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بَرجْمِ ماعزٍ، خَرجْنَا بهِ إلى البقِيع، فَوَاللهِ ما أوثقْناهُ ولا حَفَرْنَا له، ولكنه قام لنا، فرَميناهُ بالعِظَامِ والمدَرِ والخزَفِ، فاشْتدَّ … وذكره إلى قوله، حتى سكت، قال بعده: فما استغَفرَ له ولا سَبَّهُ» .
وفي أخرى له قال: «جاء رجل إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وذكر نحوه، وليس بتمامه – قال: ذَهَبوا يَسُبُّونَهُ، فنهاهم، قال: ذَهَبُوا يَسْتَغْفِرُونَ له، فنهاهُمْ، قال: هو رجلٌ أصابَ ذَنباً، حَسِيبُهُ الله».
21993 / 1834 – (م د) بريدة رضي الله عنه قال: «إنَّ مَاعِزَ بنَ مالك الأسلميَّ أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني قد ظَلَمْتُ نفسي وزنيتُ وإني أُريدُ أنْ تُطهَّرني، فردَّهُ، فَلما كانَ من الغَدِ أتَاهُ، فقال: يا رسول الله إني قد زَنَيْتُ، فرَدَّهُ الثَّانيةَ، فأرسلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى قومِه، فقال: تَعلمونَ بعقله بأساً؟ تُنكِرون منه شيئاً؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وَفيَّ العقل من صالِحينا فيما نُرى، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضاً، فسألَ عنه؟ فأخبروه أنه لا بأسَ به، ولا بعقله، فلما كان الرابعةَ حَفَرَ لهُ حفرَة، ثم أَمَرَ به فَرُجِمَ، قال: فجاءت الغامِديَّةُ فقالت: يا رسولَ الله، إني قد زَنيتُ فَطَهِّرني، وإنه رَدَّها، فلما كان من الغد قالت: يا رسول الله، لِمَ تَرُدُّني؟ لَعَلَّكَ أنْ تَرُدَّني كما ردَدْتَ ماعزاً، فوالله إني لَحُبلى، قال: إمَّا لا، فَاذهبي حَتى تلدي، فلما ولَدتْ أَتتهُ بالصبي في خِرَقَةٍ، قالت: هذا قد وَلَدْتُهُ، قال: فاذهبي فأرِضعيهِ حتى تفطميهِ، فلما فَطَمْتُهُ، أتتهُ بالصبيِّ في يده كِسرَةُ خُبْزٍ، فقالت: هذا يا نبيَّ الله قد فَطَمْتُهُ، وقد أكَلَ الطَّعامَ، فَدفَعَ الصبيَّ إلى رجل من المسلمين، ثم أمَرَ بها فَحُفِرَ لها إلى صدرها، وأمَرَ النَّاسَ فَرَجُموها، فَيُقْبلُ خالدُ بن الوليد بحَجرٍ فَرمى رأسها، فَتنَضَّح الدَّمُ على وجه خالدٍ، فَسبَّها، فَسَمع نبي الله -صلى الله عليه وسلم- سَبَّهُ إياها، فقال: مَهْلاً يا خالدُ، فَوالذي نَفْسي بيَدِهِ لقد تابتْ توبةً لو تَابها صاحِبُ مكْسٍ لَغُفِرَ لَه، ثم أمَرَ بها فَصُلَّى عليها ودُفِنَتْ» .
وفي رواية قال: «جاء مَاعِزٌ إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسولَ الله طَهِّرْني، قال: وَيْحَكَ، ارجِع، فاسْتَغْفِر الله وتُبْ إليه، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاء، فقال: يا رسولَ الله، طَهِّرني، قال: ويحك، ارجع فـ استغفر الله، وتُب إليه، فرجع غير بعيدٍ، ثم جاء، فقال: يا رسولَ الله طَهِّرني، فأعَادَ القولَ، وأعادَ هو، حتى إذا كانت الرابعةُ قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم-: مِمَّ أُطَهِّرُكَ؟ قال: مِنَ الزِّنا، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أَبهِ جُنونٌ؟ فَأُخْبِرَ أنه ليس بمجنون، فقال: أَشَرِبَ خَمْراً؟ فقام رجلٌ فاستَنكهَهُ، فلم يَجِد مِنه ريحَ خمرٍ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أزَنَيتَ؟ قال: نعم، فَأمَرَ به فَرُجِمَ، فكان النَّاسُ فيه فِرْقَتَينِ، فَقَائِلٌ يقول: قد هَلَكَ، لقد أحَاطَت به خَطيئَتُهُ.
وقائِلٌ يقولُ: ما توبةٌ أفْضَلَ من توبةِ مَاعِزٍ، إنه جاء إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَوَضَع يَدَهُ في يَدِهِ، ثم قال: اقْتُلْني بالحجارةِ، قال: فَلَبثُوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وهم جُلُوسٌ، فَسَلَّمَ، ثم جَلَسَ فقال: اسْتَغفِروا لمَاعِزِ بن مالكٍ، فقالوا: غَفَرَ الله لَمِاعِزِ ابنِ مالكٍ قال : فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: لقدْ تَابَ توبَة لوْ قُسِمَتْ بينَ أُمَّةٍ لَوَسِعتْهُمْ، قال: ثم جَاءتْهُ امرأَةٌ مِنْ غَامِدٍ من الأزدِ، فقالت: يا رسولَ الله طَهِّرْني، فقال: ويحَكِ، ارْجعي فاستَغفري الله وتُوبي إليه، قالت: أراك تُريدُ أنْ تُردَّني كما رَدْدتَ ماعزَ بنَ مالكٍ، قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حُبلى مِن الزنا، قال: أنتِ؟ قالت: نعم، فقال لها: حتى تَضعي ما في بطْنِكِ، قال: فَكفَلَها رجلٌ من الأنصارِ حتى وَضَعَتْ، قال فَأتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: قد وَضعَتْ الغامِديَّةُ، فقال: إذاً لا نَرْجُمها ونَدَعُ وَلَدَها صَغِير السِّنِّ ليسَ له من يُرِضعُهُ، فقام رجلٌ من الأنصار فقال: إلَيَّ رضَاعُه يا نَبيَّ الله، فَرجَمَها» . هذه رواية مسلم.
وأخرج أبو داود منه قصةَ الغامديَّة بنحو الرواية.
وله في أخرى: «أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- استنكَهَ مَاعِزاً» .
وله في أخرى قال: «كُنا أصحابَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- نَتَحدَّثُ: أنَّ الغامِديَّةَ وماعِزَ ابنَ مالكٍ لو رجَعَا بعد اعترافهما – أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما – لم يطْلُبْهُما، وإنما رجمهما عندَ الرابعة».
21994 / 1835 – (خ م ت د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: «أتى رجلٌ من أسلَمَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد، فنادَاهُ: يا رسولَ الله: إنَّ الأخِرَ قد زَنى – يعني: نفسَه – فأعرض عنه فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجههِ الذي أعرَضَ قِبَلَهُ، فقال له ذلك، فأعرضَ، فَتنَحَّى الرَّابعةَ، فَلمَّا شَهدَ على نفسهِ أربعَ مَرَّاتٍ دعاهُ، فقال: هل به جنُونٌ؟ قال: لا، قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: اذهبوا به فارجموهُ، وكان قد أحصنَ – قال ابنُ شِهابٍ: فأَخبَرَني مَنْ سَمعَ جابرَ بنَ عبد الله يقول: فَرَجمنَاهُ بالمدينةِ، فلما أَذَلَقَتْهُ الحجارةُ جَمز حتى أدركناه بالحَرَّةِ، فَرجَمنَاهُ حتى ماتَ» هذه رواية البخاري ومسلم.
ورواية مسلم عن أبي هريرة هكذا: «أتى رجلٌ من المسلمين رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو في المسجد، فنَادَاهُ، فقال: يا رسولَ الله، إني زنيتُ، فأعرضَ عنه فتَنحَّى تلْقاءَ وجهه، فقال له: يا رسولَ الله، إني زنيتُ، فأعرض عنه حتى ثَنَى ذلك عليه أربعَ مَرَّاتٍ، فلما شَهِدَ على نَفسهِ أربعَ مَرَّاتٍ، فلمَّا شَهِدَ على نفسهِ أربعَ شَهاداتٍ، دعاهُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: أبِكَ جنونٌ؟ قال: لا، قال: فهل أَحصنتَ؟ قال: نعم، فقال: رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: اذْهَبوا بهِ فَارجُمُوه».
وفي رواية أبي داود قال: «جَاءَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- الأسلميُّ، فَشهدَ على نَفسهِ: أنَّه أصابَ امرأة حَرَاماً أرْبعَ شهاداتٍ، كلُّ ذلك يُعرِضُ عنه، فأقبلَ في الخامسة عليه فقال: أَنِكْتَها؟ قال: نعم، قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: حتى غابَ ذلك مِنكَ في ذلك مِنها؟ قال: نعم، قال: كما يَغيبُ الميلُ في المُكْحُلَةِ، والرِّشاءُ في البئْر؟ قال: نعم، قال: هل تَدري مَا الزِّنا؟ قال: نعم، أتيتُ منها حَراماً ما يأتي الرَّجُلُ من أهُلِهِ حَلالاً، قال: فما تُريدُ بهذا القولِ؟ قال: إني أُريدُ أنْ تُطَهرَني، فأمرَ به فَرُجِمَ، فَسمِعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انْظرُوا إلى هذا الذي سترَ الله عليه فلم تَدَعْهُ نفسهُ حتى رُجِمَ رجمَ الكلب، فسكت عنهما، وسارَ ساعَةً حتى مَرَّ بِجيفةِ حمارٍ شَائِلاً رِجْلَهُ، فقال: أينَ فُلاَنٌ وفلانٌ؟ فقالا: نحنُ ذَانِ يارسولَ الله، قال: كلا من جيفة هذا الحمار، فقالا: يا نبي الله، من يأكل من هذا؟ قال: فما نِلتُما مِنْ عِرْضِ أخيكُما آنفاً أشدُّ من أكْلٍ منه والذي نفسي بيده، إنَّه الآنَ لفي أنْهارِ الجنَّةِ يَنغمِس فيها» .
وفي رواية الترمذي قال: «جاء مَاعِزٌ الأسلميُّ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنَّه قد زَنى، فأعرضَ عنه، ثم جَاءه من شِقِّهِ الآخر فقال: يا رسولَ الله، إنه قد زَنى، فأعرض عنه ثم جَاءهُ مِنْ شِقِّه الآخر فقال: يا رسول الله، إنه قد زنى، فَأمرَ به في الرابعةِ فَأخرَجَ إلى الحرَّةِ، فَرُجمَ بالحجارةِ، فَلمَّا وَجدَ مَسَّ الحجارة فَرَّ يشتَدُّ حتَّى مَرَّ برجلٍ معهُ لَحْيُ جَملٍ، فَضرَبه وضَرَبهُ النَّاس حتى ماتَ، فَذكروا ذلك لرسولِ الله لى الله عليه وسلم: أنَّه فَرَّ حين وجدَ مَسَّ الحجارة ومَسَّ الموتِ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: هَلاَّ تَرَكتُموهُ؟». وهي بنحو رواية ابن ماجه.
21995 / 1836 – (د) يزيد بن نعيم بن هزال -رحمه الله- عن أبيه قال: «كان ماعزُ بنُ مالكٍ يتيماً في حجْر أبي، فأصابَ جاريةً من الحيِّ، فقال: له أَبي: أئتِ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره بما صَنَعْتَ، لَعلَّهُ يستغفرُ لك، وإنما يريدُ بذلك: رجاءَ أن يكونَ له مخرَج، فأتاه فقال: يا رسولَ الله، إني زنَيتُ، فأقِم عليَّ كتابَ الله، فأعرض عنه، فعاد فقال: يا رسول الله أني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله حتى قالها أربعَ مَراتٍ، قال -صلى الله عليه وسلم-: إنكَ قد قلتها أربعَ مراتٍ، فَبمنْ؟ قال: بفلاَنَةَ، قال: هل ضَاجَعْتَها؟ قال: نعم، قال: هل باشَرْتَها؟ قال: نعم، قال: هل جَامَعْتَها؟ قال: نعم، قال: فَأمَرَ به أنْ يُرجَمَ، فأخرجَ به إلى الحرَّةِ، فلما رُجمَ فوَجدَ مَسَّ الحجارة جزع فَخَرَجَ يَشْتَدُّ، فلَقِيَهُ عبدُ الله بنُ أنيْسٍ، وقد عَجَزَ أصحابُه، فَنزَعَ له بوظِيف بعيرٍ، فرماه به فقتله، ثم أتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال: هلا تَرَكْتُموهُ، لَعلَّهُ أن يَتوبَ، فيتوبَ الله عليه؟» . أخرجه أبو داود.
21996 / 1837 – (خ م ت د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «لمَّا أَتَى مَاعِزُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال له: لَعَلَّكَ قَبّلْتَ، أو غَمَزْتَ، أو نَظرْتَ؟ قال: لا، يا رسولَ الله، قال: أَنكتَها؟ – لا يكْني – فعند ذلك أمَرَ برجمه» . هذه رواية البخاري وأبي داود.
وفي رواية مسلم: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال لماعزِ بن مالك: «أحَق مَا بلغني عنكَ؟ قال: وما بَلغكَ عَني؟ قال: بلغني: أنَّكَ وقَعتَ بجارية آلِ فلانٍ. قال: نعم، قال: فشهد أربعَ شهادات، ثم أمرَ به فَرجمَ» .
وأخرج هذه الرواية الترمذي وأبو داود.
وفي أخرى لأبي داود: «أنَّ ماعزَ بن مالك أتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنه قد زنى، فأعرَضَ عنه، فَأعادَ عليه مراراً، فأعرض عنه، فسألَ قومَه: أمَجْنونٌ هو؟ قالوا: ليس به بأسٌ، قال: أفعَلْتَ بها؟ قال: نعم، فَأمَرَ به أنْ يُرْجَمَ، فانطَلقَ به فَرُجِمَ، ولم يُصَلِّ عليه».
وفي أخرى له قال: «جاء ماعزٌ إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فاعْترَفَ بالزنا مَرَّتيْنِ فَطَرَدَهُ، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين، فقال: شَهدْتَ على نفسك أَربع مراتٍ، اذْهبُوا به فارجمُوه» .
رأيتُ الحميديَّ -رحمه الله- قد ذكر هذا الحديث في أفراد البخاري عن عكرمة عن ابن عباس، وذكر الروايةَ الأولى ثم قال: وقد أخرج مسلم من رواية سماك بن حرب عن سعيد بنُ جبير عن ابن عباس، وذكر الرواية التي تقدَّمت عن مسلم. وهذا القول منه يَدُلُّ على أن الحديث متفق بين البخاري ومسلم، إلا أنه من ترجمتين، ثم لم يذكر رواية مسلم في أفراده.
وقد كان الأولى به أن يذكر هذا الحديث في المتفق عليه بينهما، ولعله قد رأى من ذلك ما هو أعلم به، لكنَّا نَبّهنا على ما رأيناه في كتابه.
21997 / 1838 – (م ت د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «رَجَمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاً من أسلمَ، ورجلاً من اليهود، وامرأةٌ» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية الترمذي وأبي داود والنسائي: «أنَّ رَجُلاً من أسْلَمَ جاء إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَاعترفَ بالزنى، فَأعْرضَ عنه حتى شَهِدَ على نفسه أربعَ شَهاداتٍ، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: أبِكَ جُنُون؟ قال: لا، قال: أحصنْتَ؟ قال: نعم، قال: فَأمَرَ به فَرُجِمَ في المصَلَّى، فلما أذلَقَتْهُ الحجارة فَرَّ، فَأُدرِكَ، فَرُجِمَ حتى مات، فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- خيراً، ولم يُصَلِّ عليه» .
وفي أخرى لأبي داود: قال محمد بن إسحاق: ذكرتُ لِعاصِم بن عُمرَ بن قتادةَ قصة ماعزٍ، فقال: حَدَّثني حَسنُ بنُ محمد بن عليِّ بن أبي طالب قال: حدَّثني ذلك من قَول رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: «فهلا تَرَكتموهُ؟» مَنْ شئْت من رجال أسلمَ مِمَّن لا أتَّهمُ، وقال ولم أَعرفِ الحديثَ، فَجِئتُ جابرَ بنَ عبد الله، فقلتُ: إنَّ رِجالاً من أَسلمَ يُحَدِّثُونَ: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال لهم – حينَ ذكروا له جَزَعَ ماعزٍ من الحجارة حين أصابتْهُ «ألا تركتموه؟» وما أعرف الحديث؟ قال: يا ابنَ أخي، أنا أَعْلمُ النَّاسِ بهذا الحديث، كنتُ فيمن رجَمَ الرَّجُلَ، إنه لمَّا خَرَجنا بِه فرجَمناهُ، فَوَجَدَ مَسَّ الحجارة، صَرخَ بنا: يا قوم رُدُّوني إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فإن قَومي قَتَلُوني وغَرُّوني من نَفسي، وأخبروني: أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- غَيْرُ قاتلي، فلم نَنزِع عنه حتى قَتَلناهُ، فلما رَجَعنا إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وأخبَرْنَاهُ قال: «فَهلاَّ تَركتمُوهُ وجِئْتُمُوني به؟» لِيَستَثبتَ رسولُ الله منه، فَأَمَّا لِتَركِ حدٍّ: فلا، فَعَرَفْتُ وجهَ الحديث.
21998 / 1839 – (ط) سعيد بن المسيب «أنَّ رجلاً من أسلم جاء إلى أبي بكرٍ رضي الله عنه فقال: إنَّ الأخِرَ قد زنى، فقال له أبو بكر: هل ذكرت ذلك لأحدٍ غيري؟ فقال: لا، قال له أبو بكر: فَتبْ إلى الله، واسْتَترِ بسِتْرِ الله، فَإنَّ الله يقْبلُ التوبةَ عن عبادهِ، فلم تُقْرِرْهُ نَفسُه حتى أتى عمرَ، فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فَرَدَّ عليه كَردِّ أبي بكر، فلم تُقْرِرْهُ نفسُهُ. حتى أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنَّ الأخِرَ قَد زنى، فأعرضَ عنه رسولُ الله ثلاث مرَاتٍ، كُلُّ ذلك يُعرِضُ عنه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حتى إذا أكثر عليه بعَثَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أهله، فقال: أيشتكي؟ أبهِ جِنَّةٌ؟ قالوا: لا، قال: أبِكرٌ هو، أَم ثَيِّبٌ؟ قالوا: ثَيِّبٌ، فَأمَرَ بِهِ فَرُجِمَ» أخرجه الموطأ.
21999 / 1840 – (ط) محمد بن شهاب -رحمه الله- «أنَّ رُجلاً اعْتَرَف على نفسه بالزِّنى على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وشَهدَ على نَفسهِ أربعَ مَرَّاتٍ، فَأمَرَ به رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فَرُجِمَ».
قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يُؤخَذُ الرجلُ باعترافه على نفسه. أخرجه الموطأ.
22000 / 1841 – (م د) جابر سمرة رضي الله عنه قال: «رأيتُ ماعزاً حين جيءَ به رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَصيراً أعضَلَ، لَيْسَ عليه رِدَاءٌ، فَشَهِدَ على نفسه أربعَ مَرَّاتٍ: أنَّهُ زَنى، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: فَلَعلَّكَ قال: واللهِ إنهُ قد زنَى الأخِرُ، قال: فَرَجَمهُ ثم خَطْبَ فقال: ألا كُلَّما نَفرْنَا في سَبيلِ الله خَلفَ أحَدُهُم لَهُ نَبيبٌ كَنبيبِ التَّيْسِ: يَمنَحُ أَحَدُهم الكُثْبَةَ، أمَا والله، إنْ يُمكِّنِّي الله من أحَدِهِمْ لأُنكِّلنِّ بهِ» .
وفي رواية: «فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ، ثم أمَرَ به فرُجِمَ، قال: فحدَّثتُهُ سَعِيدَ ابن جُبيرٍ، فقال: «إنَّهُ رَدَّهُ أربعَ مَراتٍ»
وفي أخرى: فَردَّهُ مَرَّتينِ – أو ثلاثاً» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية أبي داود مثل الرواية الأولى، وقال في آخره: «إلا نَكَّلْتُهُ عَنْهُنَّ».
22001 / 1842 – (د) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أنَّ رُجلاً زنَى بامرَأةٍ، فَأمَرَ بهِ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فَجُلِدَ الحدَّ، ثم أُخْبِرَ أنَّهُ مُحصَنٌ، فَأمَرَ بهِ فَرُجِمَ» .
وفي رواية: «أَنَّ رجلاً زَنى بامرأةٍ فلم يُعلَمْ بإحصانِهِ فَجُلِدَ، ثم عُلِمَ بإحصَانِهِ فرُجِمَ» أخرجه أبو داود.
22002 / 1843 – (ط) ابن أبي مليكة -رحمه الله -: «أنَّ امرأَةً جَاءت إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرَتْهُ: أنَّها زَنتْ وهي حَامِلٌ، فقال لها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: اذْهبي حتى تَضعيهِ، فَلمَّا وَضعَتْهُ جَاءتهُ، فقال: اذهبي حَتى تُرضعيه، فَلمَّا أرضعَتهُ جَاءتهُ، فقال: اذهبي فاسْتودِعيه، فاسْتودَعَتْهُ، ثم جَاءت، فأمرَ بها فرُجِمت» . أخرجه الموطأ.
22003 / 2694 – ( ه – مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ رضي الله عنهم) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى يُكْفَلَ وَلَدُهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى يُكْفَلَ وَلَدُهَا». أخرجه ابن ماجه.
22004 / 1844 – (م ت د س ه – عمران بن حصين رضي الله عنه ) قال: «إن امْرأة من جُهينة أَتتْ رَسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، وهي حُبلى من الزِّنى، فقالت: يا رسول الله، أصَبتُ حَدّاً فأقِمهُ عَليَّ، فَدَعَا نَبيُّ الله ولَيَّها، فقال: أحسن إليها، فَإذَا وَضعتْ فائتِني، ففعلَ، فأمَرَ بها نَبيُّ الله -صلى الله عليه وسلم- فَشُدَّتْ عليها ثيابُها، ثم أمَرَ بها فَرُجِمَتْ، ثم صَلَّى عليها، قال عمر: أتُصْلِّي عليها وقد زَنَتْ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: لقد تَابتْ تَوْبة لو قُسِمَتْ بَين سَبْعينَ من أهل المدينةِ لِوَسِعَتْهُمْ، وهل وجَدْتَ أَفْضلَ من أن جَادَتْ بِنَفْسها للهِ عَزَّ وجَلَّ؟» .
أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود: إلا أنَّ أبا داود قال: «فَشُكَّت عليها ثِيَابُها – يعني: فَشُدَّت» . وأخرجه النسائي مثل أبي داود.
ووقع في رواية ابن ماجه أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا، «فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ رَجَمَهَا، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا».
22005 / 1845 – (د) أبو بكرة رضي الله عنه «أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَجَمَ امرأة، فَحفَرَ لها إلى الثَّنْدُوَةِ» .
زاد في رواية: «ثم رَمَاها أوَّلاً رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بحصَاةٍ مِثلِ الحِمِّصَةِ، ثم قال: ارمُوها، واتَّقُوا الوجْهَ، فَلما طُفِئَتْ أُخرجت وصلَّى عليها وقال في التَّوبة نحو حديث بُريدة» هكذا أخرجه أبو داود.
وحديث بُرَيدَة قد تقدَّم آنفاً.
22006 / 1846 – (د) خالد بن اللَّجلاج عن أبيه -رضي الله عنه- قال: «كُنا غلماناً نعمَلُ بالسُّوقِ فمرَّت امرأةٌ مع صَبيٍّ، فَثَارَ الناسُ، فَثُرْتُ معهم، فأتتْ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- والنَّاسُ مَعْها، فقال لها: مَنْ أبو هذا؟ فَسكتتْ، فقال شابٌّ كان مع النَّاس: هو ابني يا رسولَ الله، فَطِّهرْني، فَأمَرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بَرْجمه، ثم جاء شيخٌ يسْألُ عن الغلام المرجُومِ؟ فأتينا به رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلنا: إنَّ هذا يَسألُ عن ذلك الخبيثِ الذي رُجِمَ اليوم؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تقولُوا له: خبيث، فَوَالَّذي نَفْسي بيده لَهُو الآن في الجنة» .
وفي رواية: «لَهو أطْيبُ عِنْدَ الله مِنْ ريحِ المسكِ» .
وفي رواية: «أنَّهُ كانَ قَاعِداً يَعتَمِلُ في السُّوقِ، فَمرَّتْ امرأةٌ تَحْملُ صَبِياً، فَثَارَ النَّاسُ مَعَها، وثُرْتُ فِيمَن ثَارَ، فانْتَهيْتُ إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وهو يقول: مَنْ أبو هذا مَعَكِ؟ فَسكتَتْ، فقال شَابٌّ حَذْوها: أنا أبوهُ يا رسولَ الله، فأَقبلَ عليها، فقال: مَنْ أبو هذا مَعك؟ فقال الفتى: أنا أبوه يا رسولَ الله، فنظرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى بعض مَنْ حَوْلهُ يسألُهم عنه؟ فقالوا: ما علِمْنا إلا خيراً، فقال له النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: أحصنْتَ؟ قال: نعم، فأمَرَ بهِ فرُجِمَ، قال: فخرجنا به فحفرْنا له حتى أمكنَّا، ثم رَمَيناهُ بالحجارةِ حتى هَدأ، فجاء رجلٌ يَسُألُ عن المرجوم؟ فانطلقْنا به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقلنا: هذا جاء يَسأَلُ عن الخبيث -صلى الله عليه وسلم- فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: لَهُوَ أطيبُ عند الله من ريح المسكِ، فإذا هو أبوه، فأعَنْاهُ على غُسلِهِ وتَكْفينهِ ودَفنْهِ، وما أدري، قال: والصَّلاةِ عليه أمْ لا» . أخرج أبو داود الرواية الثانية.
وذكر رزين الأولى، ولم أجدها في الأصول.
أقول: ولكن يشهد لها من جهة المعنى الرواية الثانية، التي عند أبي داود وأحمد.
22007 / 1847 – (خ م ط ت د س ه – أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما ) قالا: «جَاء أعرابيٌّ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو جالسٌ، فقال: يا رسولَ الله، أنْشُدُكَ إلا قَضَيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر – وهو أفْقَهُ منه -: نعم فَاقضِ بَيننَا بكتَابِ الله وائذَنْ لي، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: قُل، قال: إن ابني كان عَسيفاً على هذا فَزَنَى بامرأته، وإني أُخبِرْتُ: أَنَّ عَلى ابني الرَّجمَ، فَافتَدَيتُ منه بمائة شاةٍ ووليدَةٍ، فَسَألتُ أهلَ العلم؟ فأَخبروني: أَنَّ ما عَلى ابني جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ، وأنَّ على امرأةِ هذا الرَّجمَ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: والذي نفسي بيده، لا قْضِيَنَّ بينكما بكِتَابِ الله، الوليدَةُ والغَنمُ ردٌّ عليك، وعلى ابنكَ جَلدُ مَائةٍ وتغريبُ عامٍ، اغدُ يا أنَيسُ – لرِجلٍ مِنْ أسْلَمَ – إلى امرَأةِ هذا، فإن اعُتَرَفَتْ فارْجمَها، فَغدَا عليها فاعترفتْ فأمَرَ بها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فرُجِمَت» .
قال مالك -رحمه الله-: والعسيفُ: الأجيرُ. أخرجه الجماعة وابن ماجه.
22008 / 1848 – (ط) صفية بنت أبي عبيد قالت: «أُتيَ أبو بكرٍ رضي الله عنه بِرجُلٍ وقَعَ على جاريةٍ بكرٍ فَأحبلها، ثم اعْترَفَ على نفسه بالزِّنَى، ولم يكن أحْصنَ، فجَلدَه الحدَّ، ونفاه إلى فَدَك» . أخرجه الموطأ.
22009 / 1849 – (ط) أبو واقد الليثي أنَّ رَجلاً مِنْ أهل الشام أتى عمرَ ابنَ الخطاب -رضي الله عنه- فَذَكَرَ له: «أَنَّه وجدَ مع امْرأَتِه رجلاً، قال أَبو واقد: فأرسلني عمرُ إليها، وعندها نِسوةٌ حَوَلهَا، فَأتيْتُها فأَخْبَرْتُها بما قال زوجُها، وأنَّها لا تُؤخذُ بقوله، وجعلْتُ أُلَقِّنُها أشْبَاهَ ذلك لِتَنزِعَ، فَأبت إلا مُضياً، وتَمَّتْ على الاعتراف، فأَمَرَ بها عمرُ فَرُجِمَتْ» . أخرجه الموطأ.
22010 / 1850 – (ط) مالك بن أنس قال: «بلَغني أنَّ عُثمانَ -رضي الله عنه- أُتيَ بامرَأةٍ ولَدَتْ في ستة أشْهُرٍ، فأَمَرَ برجمها، فقال له عليٌّ، ما عليها رجمٌ، لأنَّ الله تعالى يقول: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} الأحقاف: 15 وقال: {والوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حَولَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أرَادَ أنْ يُتمَّ الرَّضَاعَةَ} البقرة: 233 فَالحَملُ يكون سِتةَ أشْهُرٍ، فلا رجمَ عليها، فَأَمرَ عُثْمانُ برَدِّها، فَوُجِدَتْ قد رُجِمتْ». أخرجه الموطأ.
22011 / 1851 – (خ م) أبو إسحاق الشيباني قال: «سأَلتُ ابنَ أبي أَوفى: هَلْ رَجَمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم، قلت: قَبْلَ سُورةِ (النُّور) أم بَعدها؟ قال: لا أدري» . أخرجه البخاري ومسلم.
22012 / 1852 – (خ) عامر الشعبي: «أنَّ عَليّاً حين رَجَمَ المرأَة ضربَها يومَ الخميس، ورَجَمَها يومَ الجمعة، وقال: جلدْتُها بكِتَابِ الله، ورَجَمْتُها بِسُنَّةِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-». أخرجه البخاري.
22013 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَفَرَ بالرجم، فَقَدْ كَفَرَ بِالرَّحْمَنِ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} [المائدة:15] فكان مما أخفوا الرجم.
أخرجه الحاكم في المستدرك (8133).
22014 / 10605 – عَنْ أَبِي بَكْرٍ يَعْنِي الصِّدِّيقَ قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا، فَجَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ مَرَّةً فَرَدَّهُ، ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ الثَّانِيَةَ فَرَدَّهُ، ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ الثَّالِثَةَ فَرَدَّهُ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ إِنِ اعْتَرَفْتَ الرَّابِعَةَ رَجَمَكَ، قَالَ: فَاعْتَرَفَ الرَّابِعَةَ فَحَبَسَهُ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْهُ، قَالُوا: مَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، قَالَ: فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ».
قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ وَلَفْظُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ مَاعِزًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهِ. وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَفِي أَسَانِيدِهِمْ كُلِّهَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ الْجَعْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
22015 / 10605/1810– عن خليد قال: أَنَّ رَجُلًا أتى عليا رَضِيَ الله عَنْه فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا. فقال على رَضِيَ الله عَنْه: سَلُوهُ مَا هُوَ؟ فَلَمْ يُخْبِرْهُمْ فقال على رَضِيَ الله عَنْه: اضْرِبُوهُ حَتَّى يَنْهَاكُمْ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1810) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 245): هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
22016 / 10606 – وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ الْآخَرَ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ ثَلَّثَ ثُمَّ رَبَّعَ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَرَّةً فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا، فَرَدَّدَهُ أَرْبَعًا، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَرَنَا فَحَفَرْنَا لَهُ حَفِيرَةً لَيْسَتْ بِالطَّوِيلَةِ فَرُجِمَ.
فَارْتَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَئِيبًا حَزِينًا، فَسِرْنَا حَتَّى نَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي: “يَا أَبَا ذَرٍّ، أَلَمْ تَرَ إِلَى صَاحِبِكُمْ، قَدْ غُفِرَ لَهُ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ».
قال الهيثميُّ : رواه أحمد وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ.
22017 / 10607 – وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَتَاهُ رَجُلٌ 266/6 مِنْ بَنِي لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ يَتَخَطَّى النَّاسَ حَتَّى اقْتَرَبَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “اجْلِسْ” فَجَلَسَ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: “اجْلِسْ” فَجَلَسَ ثُمَّ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. فَقَالَ: ” وَمَا حَدُّكَ؟ “. قَالَ: أَتَيْتُ امْرَأَةً حَرَامًا. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَالْعَبَّاسُ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: “انْطَلِقُوا بِهِ فَاجْلِدُوهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ”.
وَلَمْ يَكُنِ اللَّيْثِيُّ تَزَوَّجَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَجْلِدُ الَّتِي خَبَثَ بِهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “ائْتُونِي بِهِ مَجْلُودًا”. فَلَمَّا أُتِيَ بِهِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ صَاحِبَتُكَ؟”. قَالَ: فُلَانَةٌ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ فَأُتِيَ بِهَا فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: كَذَبَ وَاللَّهِ، مَا أَعْرِفُهُ، وَإِنِّي مِمَّا قَالَ لَبَرِيئَةٌ، وَاللَّهُ عَلَى مَا أَقُولُ مِنَ الشَّاهِدِينَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ شَهِدَ عَلَى أَنَّكَ خَبَثْتَ بِهَا، فَإِنَّهَا تُنْكِرُ فَإِنْ كَانَ لَكَ شُهَدَاءُ جَلَدْتُهَا حَدًّا وَإِلَّا جَلَدْنَاكَ حَدَّ الْفِرْيَةِ”. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي مَنْ يَشْهَدُ. فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ».
قُلْتُ: رواه ابوداود وَغَيْرُهُ بِاخْتِصَارٍ.
قال الهيثميُّ : رواه أبو يعلى وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ فَيَّاضٍ، وَثَّقَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
22018 / 10608 – عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «وَأَمَرَ بِرَجْمِ رَجُلٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا أَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ»”.
قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
22019 / 10609 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«إِذَا اعْتَرَفَ الرَّجُلُ بِالزِّنَا، فَأَضَرَبَهُ الرَّجْمُ، فَهَرَبَ تُرِكَ»”. قُلْتُ: لَهُ عِنْدَ التِّرْمِذِيَّ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ: “«فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ حُمَيْدٍ الْكِنْدِيِّ وَهُوَ ثِقَةٌ.
22020 / 10610 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَلَمَّا قَالَ لَهُ ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ: “قُومُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ، فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فَارْجُمُوهُ”. فَسُئِلَ عَنْهُ فَوُجِدَ صَحِيحًا فَرُجِمَ، فَلَمَّا أَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ حَاضِرَهُمْ، وَتَلَقَّاهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْيِ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ بِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ 267/6 صلى الله عليه وسلم: إِلَى النَّارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ” كَلَّا إِنَّهُ قَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ»”.
قُلْتُ: لِسَمُرَةَ فِي الصَّحِيحِ بِغَيْرِ سِيَاقِهِ.
قال الهيثميُّ : رواه البزار عَنْ شَيْخِهِ صَفْوَانَ بْنِ الْمُغَلِّسِ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
22021 / ز – عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: “لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَخَضْخَضُ فِي أَنْهَارِ الجنة”.
22022 / 10611 – وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «شَهِدْتُ مَاعِزًا حِينَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهِ فَعَدَا، فَاتَّبَعَهُ النَّاسُ يَرْجُمُونَهُ حَتَّى لَقِيَهُ عُمَرُ بِالْجَبَّانَةِ، فَضَرَبَهُ بَلَحِي بَعِيرٍ فَقَتَلَهُ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ وَهُوَ كَذَّابٌ.
22023 / 10612 – وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: «رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
22024 / 10613 – «وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فِي بَطْنِي حَدَثًا، فَأَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ، فَقَالَ: “إِنَّا لَا نَقْتُلُ مَا فِي بَطْنِكِ” فَانْطَلَقَتْ فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَتْ، فَقَالَتْ: قَدْ وَضَعْتُ، فَقَالَ: “اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ”. فَلَمَّا فَطَمَتْهُ جَاءَتْ فَقَالَتْ: قَدْ فَطَمْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: “انْطَلِقِي فَاكْفُلِيهِ”. فَانْطَلَقَتْ فَجَاءَتْ هِيَ وَأُخْتُهَا تَمْشِيَانِ، فَعَجِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ صَبْرِهَا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهَا. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ: “انْطَلِقْ فَإِذَا وُضِعَتْ فِي حُفْرَتِهَا، فَقُمْ بَيْنَ يَدَيْهَا حَتَّى تَكُونَ نُصْبَ عَيْنَيْهَا، فَأَسِرَّ إِلَيْهَا”. وَأَمَرَ رَجُلًا، فَقَالَ: “انْطَلِقْ إِلَى حَجَرٍ عَظِيمٍ فَأْتِهَا مِنْ خَلْفِهَا فَارْمِهَا فَاشْدَخْهَا»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
22025 / ز – عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَأَقِمْ فِيَّ الْحَدَّ، فَقَالَ: «انْطَلِقِي فَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ» فَلَمَّا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا أَتَتْهُ فَقَالَتْ: إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ فِيَّ الْحَدَّ، فَقَالَ: «انْطَلِقِي حَتَّى تَفْطِمِي وَلَدَكِ» فَلَمَّا فَطَمَتْ وَلَدَهَا جَاءَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ فِيَّ الْحَدَّ، فَقَالَ: «هَاتِي مَنْ يَكْفُلُ وَلَدَكِ» فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنَا أَكْفُلُ وَلَدَهَا، فَرَجَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ.
أخرجه الحاكم في المستدرك (8148).
22026 / ز – عن يَزِيدَ بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حُبْلَى، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي» فَذَهَبْتُ فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَتْهُ، فَقَالَ: «اذْهَبِي حَتَّى تُرْضِعِيهِ» فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ جَاءَتْهُ، فَقَالَ: «اذْهَبِي حَتَّى تَسْتَوْدِعِيهِ» فَلَمَّا اسْتَوْدَعَتْهُ جَاءَتْهُ فَأَقَامَ عَلَيْهَا الْحَدَّ.
أخرجه الحاكم في المستدرك (8149).
22027 / 10614 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ زَنَتْ، وَكَانَتْ حَامِلًا، فَقَالَ: ” انْطَلِقِي حَتَّى تَضَعِي حَمْلَكِ “. وَلَوْ لَمْ تَرْجِعْ لَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا، فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا ثُمَّ أَتَتْهُ، فَقَالَ: “انْطَلِقِي حَتَّى تَفْطِمِي وَلَدَكِ “. فَأَتَتْهُ، وَلَوْ لَمْ تَأْتِهِ لَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا، فَجَاءَتْ بَعْدَ مَا فَطَمَتْهُ فَرَجَمَهَا».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
22028 / 10615 – وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا، وَكَانَتْ حَامِلًا، فَأَخَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى وَضَعَتْ، ثُمَّ أَمَرَ فَسُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ وَرَجَمْتَهَا؟! فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ” لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا سَبْعُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ، هَلْ وَجَدَتْ أَفْضَلَ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا»؟”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ عَنْ شَيْخِهِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي: 268/6 لَا أَعْلَمُهُ ذُمَّ فِي الْحَدِيثِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
22029 / ز – عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: قَدْ أَحْدَثْتُ، وَهِيَ حُبْلَى، فَأَمَرَهَا نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تَذْهَبَ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، فَلَمَّا وَضَعَتْ، جَاءَتْ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَذْهَبَ فَتُرْضِعَهُ حَتَّى تَفْطِمَهُ فَفَعَلَتْ، ثُمَّ جَاءَتْ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَدْفَعَ وَلَدَهَا إِلَى أُنَاسٍ، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ جَاءَتْ، فَسَأَلَهَا: “إِلَى مَنْ دَفَعَتْ”، فَأَخْبَرَتْ أَنَّهَا دَفَعْتُهُ إِلَى فُلَانٍ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَأْخُذَهُ، وَتَدْفَعَهُ إِلَى آلِ فُلَانٍ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَشُدَّ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِهَا، فَرُجِمَتْ، ثُمَّ إِنَّهُ كَفَّنَهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ دَفَنَهَا، فَقَالَ النَّاسُ: رَجَمَهَا ثُمَّ كَفَّنَهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ دَفَنَهَا! فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَقَالَ: “لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ تَوْبَتُهَا بَيْنَ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لوسعتهم”.
22030 / ز – عن سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا وَأَنْكَرَتْ فَحَدَّهُ وَتَرْكَهَا».
أخرجه الحاكم في المستدرك (8172).
22031 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ” أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مِرَارٍ فَجُلِدَ مِائَةً وَكَانَ بِكْرًا ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: كَذَبَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ.
أخرجه الحاكم في المستدرك (8173).
22032 / ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ” مَا رَأَيْتُ رَجُلًا قَطُّ أَشَدَّ رَمْيَةً مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهَا شُرَاحَةُ، فَجَلَدَهَا مِائَةً ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا فَأَخَذَ عَلِيٌّ آجُرَّةً فَرَمَاهَا بِهَا فَمَا أَخْطَأَ أَصْلَ أُذُنِهَا مِنْهَا فَصَرَعَهَا فَرَجَمَهَا النَّاسُ حَتَّى قَتَلُوهَا ثُمَّ قَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَجَمْتُهَا بِالسُّنَّةِ.
أخرجه الحاكم في المستدرك (521).
22033 / 10616 – وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ امْرَأَةً، فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْفِرَ لَهَا، فَحَفَرْتُ لَهَا إِلَى سُرَّتِي».
قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَفِيهِ جَابِرٌ الْجَعْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب من أتى ذات محرم
22034 / 1828 – (ت د س ه) البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «بينا أنا أطوفُ يَوماً على إبلٍ ضَلَّتْ لي، رَأيتُ فَوارسَ معهم لواءٌ دَخَلوا بَيْتَ رَجُلٍ من العرب فضربُوا عُنُقهُ، فَسأْلتُ عن ذَنبهِ؟ فقالوا: عَرَّسَ بامرأة أبيه، وهو يقرأ سورة النساء، وقد نزل فيها {ولا تَنكِحُوا ما نَكَحَ آباؤكمْ مِنَ النساءِ} النساء: 22 » .
وفي رواية قال: «مَرَّ بي خالي أبو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، ومعه لِواءٌ، فقلت: أينَ تُريدُ؟ فقال: بَعَثني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى رجل تَزوَّجَ امْرَأةَ أبيهِ: أن آتيَه برَأسِهِ» .
أخرج الترمذي الرواية الثانية.
وأخرج أبو داود الروايتين. وقال في الثانية: «عَمِّي» بدل «خالي» وقال فيها: «أَن أَضْربَ عُنُقَهُ، وآخُذَ ماله» وقال: «نكح» بدل «تزوج» وكذلك قال النسائي.
22035 / 1829 – ( ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) «أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: مَنْ وَقَعَ على ذَاتِ مَحْرَمٍ – أو قال: مَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ – فاقْتُلوهُ» . أخرجه.
ولفظ ابن ماجه قال: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ».
22036 / 2608 – ( ه – قُرَّةَ رضي الله عنه) قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأُصَفِّيَ مَالَهُ». أخرجه ابن ماجه.
22037 / 1868 – (ت ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا قال رجلٌ لرجلٍ: يا يَهُودِيُّ، فَأضْرِبُوهُ عِشْرينَ، فإن قال له: يا مُخَنَّثُ، فمِثْلُهُ، ومَن وَقَعَ على ذاتِ محْرَمٍ فَاقتلُوهُ، هذا إذا علِمَ» . أخرجه الترمذي.
ولفظ ابن ماجه ” إِذَا قَالَ: الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا مُخَنَّثُ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا لُوطِيُّ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ “.
وقد تقدم عند ابن ماجه في موضع آخر قوله ( و من وقع على ذات محرم فاقتلوه ) ضمن حديث لابن عباس.
22038 / 10617 – عَنْ صَالِحِ بْنِ رَاشِدٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ: أُتِيَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ بِرَجُلٍ اغْتَصَبَ أُخْتَهُ نَفْسَهَا، فَقَالَ: احْبِسُوهُ وَاسْأَلُوا مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلُوا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُطَرِّفٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«مَنْ تَخَطَّى الْحُرْمَتَيْنِ الِاثْنَتَيْنِ، فَخُطُّوا وَسَطَهُ بِالسَّيْفِ»”. قَالَ: وَكَتَبُوا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ بِمِثْلِ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُطَرِّفٍ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ رِفْدَةُ بْنُ قُضَاعَةَ، وَثَّقَهُ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
22039 / 10618 – وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ ابْنِهِ أَنْ يَقْتُلَهُ».
قُلْتُ: هُوَ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عَنْ عَمِّهِ، وَعَنْهُ عَنْ خَالِهِ، وَعَنْهُ عَنْ فَوَارِسَ.
قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ أَبِي الْجَهْمِ وَهُوَ ثِقَةٌ. رواه أبو يعلى وَقَالَ: «يَضْرِبُ عُنُقَهُ وَيَأْتِي بِرَأْسِهِ».
22040 / 10619 – وَعَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: «أَتَوْا قُبَّةً فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ، قَالَ: قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ دَخَلَ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَتَلُوهُ».
هَكَذَا رواه أحمد مُنْقَطِعَ الْإِسْنَادِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
22041 / 10620 – وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ الْكُوفِيِّ وَهُوَ ثِقَةٌ.
22042 / 10621 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ»”.
قال الهيثميُّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، عَنْ شَيْخِهِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَيْسَ بِذَاكَ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: كَانَ مِنَ الْحُفَّاظِ الرَّحَّالِينَ. وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِيسَى لَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
باب إذا اعترف احد الزانيين، دون الآخر؛ أقام الحد على المعترف
22043 / 1831 – (د) سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم «أنَّ رَجُلاً أتاهُ، فأقرَّ عندهُ: أَنَّهُ زَنى بامرأةٍ، فَسمَّاها له، فَبَعَثَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المرأةِ، فَسَألها عن ذلك؟ فَأنْكَرَتْ أَن تَكونَ زَنَتْ، فَجلَدَهُ الحَدَّ وتركَها». أخرجه أبو داود.
22044 / 1832 – (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ رجلاً من بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَأقرَّ أنه زَنَى بامرأةٍ أرْبعَ مَرَّاتٍ، فَجَلَدَهُ مائة، وكان بِكراً، ثم سَألُه البَيِّنةَ على المرأةِ، فقالت: كَذَبَ واللَّه يا رسول الله، فَجلَدَهُ حَدَّ الفِرْيَةِ ثَمانين» . أخرجه أبو داود.
باب في من أتى جارية امرأته
22045 / 1824 – (ت د س ه – حبيب بن سالم رحمه الله ) «أنَّ رَجُلاً يقال له: عبدُ الرحمن بن حُنين وَقَعَ على جارية امرأته، فَرُفِعَ إلى النعْمان بن بَشير وهو أميرٌ على الكوفة، فقال: لأقضينَّ فيكَ بقَضِية رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- : إن كانت أحَلَّتْها لك جَلَدْتُكَ مائةَ، وإن لم تكن أَحَلَّتْها لك، رجمتُكَ بالحجارة، فَوَجدُوه أحلَّتْها له، فَجلَدَهُ مائة» . هذه رواية أبي داود.
وفي رواية الترمذي إلى قوله: «رجمتُك بالحجارة» .
وزاد فيه النسائي: «وكان يُنْبَزُ قُرْقُوراً – يعني: ابنَ حنين- فقال فيها: لأقضِيَنَّ فيك بِقَضيَّةِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-» .
وله في رواية أخرى مختصراً: «أنَّ النُعمانَ بن بَشيرٍ قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في رجل وقع بجارية امرأتِه: إن كانت أحلَّتْها له فاجْلِدوه، وإن لم تكن أَحَلَّتْها فارجُموه». و أخرج ابن ماجه بنحو الأولى، دون قوله ( فوجدوه أحلّتها . . . ).
22046 / 1825 – (ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن -رحمه الله- «أنَّ عمرَ بنَ الخطاب -رضي الله عنه- قال لرجل خَرجَ بجَاريةِ امرأَتِه معه في سفرٍ فَأصَابها، فَغارَت امْرأتُهُ، فذكرت ذلك لِعُمرَ، فَسَألَهُ عن ذلك؟ فقال: وهَبتْها لي، فقال عمرُ: لتأْتيننِّي بالبَيِّنَة أو لأَرمينَّكَ بالحجارةِ، قال: فَاعْتَرَفَتَ امرَأتُهُ: أنَّها وهَبَتْها لهُ» أخرجه الموطأ.
22047 / 1826 – (د س ه – سلمة بن المحبق رضي الله عنه ) «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَضَى في رَجُلٍ وقعَ على جَاريةِ امرأَتِهِ: إنْ كانَ استَكرهها: أنَّها حرَّةٌ، وعليه لسَيِّدَتِها مِثْلُها، وإن كانت طاوعَتْهُ فهي له، وعليه لسيدتها مثلها».
وفي أخرى: «فهي ومثلها من ماله لسيدتها». أخرجه أبو داود والنسائي.
ولفظ ابن ماجه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَلَمْ يَحُدَّهُ.
22048 / 1827 – (خ) حمزة بن عمرو الأسلمي -رحمه الله- «أنَّ عمر رضي الله عنه بعثهُ مُصدِّقاً، فوقَعَ رجلٌ على جاريةِ امرأتِه، فأخذ حمزةُ من الرجل كُفلاءَ، حتى قَدِمَ على عمرَ فأخبره، وكان عمرُ قد جَلَدَ ذلك الرَّجل مائة إذ كان بِكراً باعترافه على نفسه، فأخبره، فادعى الجهل في هذه فَصَدَّقَهُ وعَذَرَهُ بالجهالة.
وأُتي برَجُلٍ آخر قد وقع على جَاريةِ امرَأتِهِ، وادَّعى أنها وَهَبَتْها له، فقال: سَلُوها؟ فإن اعترفَت، فَخَلُّوا سَبيِلَهُ، فأنكرتْ، فَعَزَم على رجمهِ، ثم اعْتَرَفَتْ، فَتَركهُ».
أخرجه البخاري تعليقاً من أول هذا الحديث إلى قوله: «بالجهالة».
22049 / 10622 – عَنْ مَعْبَدٍ وَعُبَيْدٍ ابْنَيْ عِمْرَانَ بْنِ ذُهْلٍ قَالَا: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ، فَقَالَ: إِنِّي زَنَيْتُ، قَالَ: إِذًا نَرْجُمُكَ إِنْ كُنْتَ أُحْصِنْتَ، قَالُوا: إِنَّمَا أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ 269/6 عَبْدُ اللَّهِ: إِنْ كُنْتَ اسْتَكْرَهْتَهَا فَأَعْتِقْهَا، وَأَعْطِ امْرَأَتَكَ جَارِيَةً مَكَانَهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَكْرَهْتُهَا وَضَرَبْتُهَا، فَلَمْ يَرْجُمْهُ، وَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ دُونَ الْحَدِّ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَعُبَيْدٌ وَمَعْبَدٌ لَمْ أَعْرِفْهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
22050 / 10623 – وَعَنْ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَرَى عَلَيْهِ حَدًّا وَلَا عَقْرًا.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلَّا أَنَّ الشَّعْبِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ .
باب في المملوك يزني
22051 / 2566 – ( ه – عَائِشَةَ رضي الله عنها) حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ. أخرجه ابن ماجه.
22052 / 1816 – (خ م ط ت د ه – أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما ) قالا: «سُئِلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن الأمَةِ إذا زَنَتْ، ولم تُحصِن؟ قال: إن زَنَتْ فاجلدوها، ثم إن زَنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بِيعوها ولو بضفير» .
قال محمد بن شهاب: لا أدري أبعدَ الثالثةَ، أَو الرابعة؟
قال مالك رحمه الله : «والضفيرُ: الحبلُ» .
وفي رواية عن أبي هريرة وحده: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا زَنَتِ الأمَةُ فَتبيَّنَ زِناها فَليجلدها الحدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثم إن زَنَتْ فَليجلدها الحدَّ ولا يُثرِّبْ عليها، ثم إن زَنَت الثالثة، فَليبعها ولو بِحبلٍ من شَعرٍ».
أخرج الرواية الأولى الجماعة إلا النسائي.
وأخرج الثانية البخاري ومسلم.
وللترمذي عن أبي هريرة وحده: قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا زَنَت أَمَةُ أَحَدِكم فَليجْلِدها ثلاثاً بكتاب الله، فإن عادت فَليبِعها ولو بحبلٍ من شعرٍ» .
ولأبي داود عن أبي هريرة وحده: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكم فلْيجلدْها ولا يُعيِّرْها، ثلاث مرات، فإن عَادَتْ في الرابعة، فليجلدها، وليبعها بضفيرٍ، أَو بحَبلٍ من شَعْرٍ» .
وفي أخرى له بهذا الحديث، قال في كل مرة: «فَليَضْربها كتابَ الله، ولا يُثَرِّب عليها، وقال في الرابعة: فإن عادَتْ فَليضربها كتاب الله، ثم لْيَبِعْها ولو بِحَبْلٍ من شَعْرٍ».
وفي رواية ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ، فَقَالَ: «اجْلِدْهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا» ثُمَّ قَالَ: فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ «فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ».
22053 / 1817 – (م ت د) أبو عبد الرحمن السلمي -رحمه الله – قال: «خَطَبَ عليُّ بنُ أَبي طالب -رضي الله عنه – فقال: يا أَيُّها الناس، أقيموا الحدودَ على أَرِقَّائكم، مَنْ أحصَنَ منهم ومن لم يُحصِن، فإنَّ أمة لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- زَنَتْ، فَأمرني أنْ أَجلدَها، فأتيتُها فإذا هي حديثةُ عهدٍ بنفاسٍ، فخشيتُ إنْ أنا جَلَدتُها أن أقتُلَها، فذكَرتُ ذلك للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: أَحسنتَ، اتْركها حتى تَماثَلَ» هذه رواية مسلم والترمذي.
وفي رواية أبي داود: عن أبي جميلة، عن عليٍ قال: «فَجَرتْ جاريةٌ لآلِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا عليُّ انطلِقْ فأقم عليها الحدَّ، قال: فانطَلقتُ فإذا بها دمٌ يسيلُ لم ينقَطعْ، فأتَيْتُهُ، فقال: يا عليُّ، أفرَغْتَ؟ فقلتُ: أتيتُها ودمُها يَسيلُ، فقال: دعها حتى يَنقَطِعَ دمُها، ثم أقِمْ عليها الحدَّ، وأَقِيموا الحدُودَ على ما ملكتْ أيْمانُكْم» . وفي رواية له كذلك قال: وقال فيه: «ولا تَضربها حتى تَضعَ» وقال أبو داود: والأول أصح.
22054 / 1818 – (ط) عياش بن أبي ربيعه المخزومي -رضي الله عنهما- قال: «أمرني عمرُ بنُ الخطاب أَنْ أجِلدَ ولائدَ الإمارَةِ أَنا وفتْية من قريش خَمسينَ خَمْسينَ في الزنى» أخرجه الموطأ.
22055 / 1819 – () أبو هريرة رضي الله عنه قال: «قَضى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أنَّ على العبد نِصفَ حَدِّ الحرِّ، في الحدِّ الَّذي يتَبعَّضُ، كزنى البِكْرِ، والقَذفِ، وشربِ الخمر» . أخرجه.
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه.
22056 / 1820 – () عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «أقَامَ حَدّاً على بعضِ إمائهِ، فَجَعلَ يَضربُ رجلِيها وسَاقَيها، فقال له سالمٌ: أين قول الله تعالى: {ولا تأخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ} البقرة: 34 ؟ فقال: أتُراني أشفَقتُ عَليْها؟ إنَّ الله لم يَأمُرْني بقتلها» أخرجه.
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه.
22057 / 10624 – عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ، فَإِذَا أُحْصِنَتْ بِزَوْجٍ، فَعَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ بِإِسْنَادَيْنِ غَيْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ وَهُوَ ثِقَةٌ.
22058 / 10625 – وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَةً لَهُ زَنَتْ، فَقَالَ: اجْلِدْهَا خَمْسِينَ، قَالَ: لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ، قَالَ: إِسْلَامُهَا إِحْصَانُهَا.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُودٍ.
باب فيمن اتهم بأم ولد
22059 / 1830 – (م) أنس بن مالك رضي الله عنه «أنَّ رجلاً كان يُتَّهمُ بأمِّ ولَدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لعليٍ: اذْهَبْ فَاضرِبْ عُنقَهُ، فأتاهُ فإذا هو في رَكيِّ يتَبَرَّدُ، فقال له عليٌّ: اخرُجْ، فَنَاولَهُ يَدَه، فأخَرَجهُ فإذا هو مجبوبٌ ليس له ذَكَرٌ، فكفَّ عنه، فأتَى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره، فَحسَّنَ فِعلهُ».
وفي أخرى: «قال له: أحسَنتَ، الشَّاهدُ يَرَى مَالا يَرى الغائبُ» . أخرجه مسلم.
باب في من درأ الحد عن امرأة استكرهت
تقدم أول كتاب الحدود باب درء الحد عن المستكره عموما
22060 / 1821 – (خ ط) نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- «أنَّ صفِيَّة بنتَ أبي عُبيدٍ أخبَرتهُ: أنَّ عبداً من رقيقِ الإمارةِ وَقَعَ عَلى وليدةٍ من الْخُمُسِ، فاستَكرَهها حتى اقتَضَّها فَجلَدَهُ عمر الحدَّ ونفاه، ولم يَجلدْها من أجل أنه استَكرَهها» هذه رواية البخاري.
وأخرجه الموطأ عن نافع، ولم يذكر صفية، وفيه: «فجلده عمر ونفاه».
22061 / 1826 – (د س ه – سلمة بن المحبق رضي الله عنه ) «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَضَى في رَجُلٍ وقعَ على جَاريةِ امرأَتِهِ: إنْ كانَ استَكرهها: أنَّها حرَّةٌ، وعليه لسَيِّدَتِها مِثْلُها، وإن كانت طاوعَتْهُ فهي له، وعليه لسيدتها مثلها».
وفي أخرى: «فهي ومثلها من ماله لسيدتها» . أخرجه أبو داود والنسائي.
ولفظ ابن ماجه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَلَمْ يَحُدَّهُ.
22062 / 10626 – عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَرَأَ الْحَدَّ عَنِ امْرَأَةٍ اسْتُكْرِهَتْ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ.
22063 / 10627 – وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ عَلَى نَفْسِهَا، أَنَّ لِلْبِكْرِ مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَلِلثَّيِّبِ مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَهُوَ مُنْقَطِعُ الْإِسْنَادِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَى عَبْدِ الْكَرِيمِ.
22064 / 10628 – وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا فِي الْأَمَةِ تُسْتَكْرَهُ: إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ بِإِسْنَادِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ.
باب في من وجد مع أجنبية في لحاف
22065 / 10629 – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ فَضَرَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ سَوْطًا وَأَقَامَهُمَا لِلنَّاسِ. فَذَهَبَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ وَأَهْلُ الرَّجُلِ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ: مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ، قَالَ: أَوَرَأَيْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: نِعْمَ مَا رَأَيْتَ، فَقَالُوا: أَتَيْنَاهُ نَسْتَأْذِنُهُ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. 270/6
باب رجم الزاني من أهل الكتاب
22066 / 1853 – (خ م ط ت د ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) قال: «إنَّ اليَهُودَ جَاؤوا إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَذَكَروا له أَنَّ امْرأة منهم ورجلاً زَنَيا، فقال لهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: ما تَجدُون في التَّوراة في شَأْنِ الرَّجمِ؟ فقالوا: نَفضحُهمْ ويُجلَدونَ، قال عبد الله بن سَلامٍ: كَذَبتُمْ إنَّ فيها الرَّجمَ، فأتَوا بالتوراةِ فَنشرُوها، فَوضَعَ أحَدُهُمْ يَدَهُ على آيَةِ الرَّجمْ، فَقْرَأ ما قَبْلها وما بَعْدهَا، فقال له عبد الله بن سَلامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فإذا فيها آيةُ الرجمِ، فقالوا: صَدَقَ يا محمدُ، فيها آيةُ الرَّجْمِ، فأمَرَ بهما النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَرُجِما، قال: فرأيتُ الرَّجُلَ يُجْنِىءُ على المرأةِ يَقِيها الحجارةَ».
وفي رواية قال: «أُتيَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- برجلٍ وامرأةٍ من اليهود، وقد زَنَيا، فقال لليهود: ما تَصْنَعُونَ بِهما؟ قالوا: نُسَخِّمُ وُجوههَما ونُخزِيهما، قال: فائتوا بالتوراةِ فَاتْلُوها إنْ كُنتم صادقينَ، فَجَاؤوا بها، فقالوا لِرَجلٍ مِمَّنْ يَرْضونَ أَعْورَ: اقْرأ، فَقَرَأ حتى انتهى إلى مَوضعٍ منها، فَوضَعَ يَدَهُ عليه، قال: ارْفَع يَدَكَ، فَرَفَعَ فإذا آيَةُ الرَّجمِ تَلُوحُ، فقال: يا محمدُ، إنَّ فيها آيةَ الرَّجم، ولَكِنَّا نَتَكاتَمُهُ بَيْنَنَا، فأَمَرَ بِهما فَرُجمَا، فرأَيتُهُ يُجانىءُ».
وفي أخرى: «أنَّ اليَهُودَ جَاؤوا إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- برجلٍ وامرأةٍ زَنَيا، فَرُجِما قَريباً من مَوضِعَ الْجَنائِزِ، قُربَ المسجدِ» . هذه روايات البخاري ومسلم.
وفي أخرى للبخاري نحوه وفيه: «إنَّ أحبارنَا أحْدَثُوا تَحْميمَ الْوَجهِ والتجْبيه – وذكر الحديثَ كما سبق – قال ابن عمر: فَرُجما عند البلاطِ فرأيتُ اليَهُوديَّ أجْنأَ عليها» .
وفي أخرى لمسلم نحوه، وفيه: «فَانْطلَقَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حتى جَاء يَهُودَ، فقال: مَا تَجدُونَ في التوراةِ على مَنْ زَنَى؟ قالوا: نُسَوِّدُ وجوههما ونُحمِّمُها، ونُخَاَلِفُ بيْنَ وجُوههما، ويُطَافُ بِهِما – وذكر الحديثَ كما سبق – قال ابن عمر: كنتُ فِيمنْ رَجَمهُما، فلقد رَأيتُهُ يقيها الحجارة بنَفْسِهِ» .
وأخرج الموطأ وأبو داود الروايةَ الأولى.
واختصره الترمذي فقال «إنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَجَمَ يَهُودياً ويَهُوديَة وقال: وفي الحديث قِصَّةٌ ولم يَذْكُرها».
وفي أخرى لأبي داود قال: «أتى نَفرٌ من اليهود فدَعوْا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى القُفِّ، فَأتَاهُمْ في بَيْتِ المِدْرَاسِ، فقالوا: يا أبا القاسِم إنَّ رجلاً منا زَنى بامرأةٍ، فَاحْكم بينهم، فَوَضَعُوا لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وِسَادة، فَجَلسَ عليها، ثم قال: ائتوني بالتوراةِ، فأُتيَ بها، فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ من تَحتهِ ووضَع التَّورَاةَ عليها، وقال: آمَنتُ بِك وبِمَنْ أنْزَلَكِ، ثم قال: ائْتُوني بأعْلمِكُم، فَأُتيَ بفَتىً شَابٍّ».
ثم ذَكَرَ قصةَ الرجم نحو حديث مالك عن نافع – يعني: الروايةَ الأولى.
وفي رواية ابن ماجه؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ» ، أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ يَسْتُرُهَا مِنَ الْحِجَارَةِ.
22067 / 1854 – (د) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «زَنى رجلٌ من اليَهودِ وامرأةٌ، فقال بعضُهم لبعضٍ: اذْهَبُوا بنا إلى هذا النبيِّ فإنه نبيٌّ بُعِثَ بالتَّخْفِيفِ، فإن أفْتَانا بِفُتيَا دونَ الرَّجم قَبلناهَا واحْتججنا بها عند الله، قلنا: فُتْيَا نبيٍّ من أَنبيائك، قال: فَأتوا النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- وهو جالسٌ في المسجد في أصحابهِ فقالوا: يا أَبا القاسم، ما تَرَى في رجلٍ وامرأَةٍ منهم زَنَيا، فلم يُكَلِّمْهُم كلمةً حتى أَتى بَيْتَ مِدْرَاسِهمْ، فَقامَ على الباب فقال: أَنْشُدُكُم الله الذي أنْزَلَ التوراةَ على موسى، ما تَجِدُونَ في التَّورَاةِ على مَنْ زَنى إذا أَحْصَنَ؟ قالوا: يُحمَّمُ ويُجَبَّهُ وَيُجْلَدُ – والتَّجْبيهُ: أنْ يُحمَلَ الزَّانِيانِ على حمارٍ وتُقَابَلَ أقْفِيتُهُما، ويُطافَ بهما – قال: وسَكَتَ شَابٌّ منهم، فلما رآه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-سَكَتَ ، أَلَظَّ به النِّشدَةَ فقال: اللَّهُمَّ إذْ نَشَدْتَنا، فَإنا نَجِدُ في التَّورَاة الرَّجمَ، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: فما أَوَّلَ ما ارْتَخَصْتُمْ أمرَ الله؟ قال: زَنى ذُو قَرَابةٍ من ملكٍ من مُلُوكِنا فَأَخَّرَ عنه الرجمَ، ثم زَنى رجلٌ في أُسرَةٍ من الناس، فَأرادَ رَجْمهُ، فَحالَ قومُهُ دُونَهُ، وقالوا: لا تَرُجمُ صَاحِبَنَا حتَّى تَجيءَ بِصَاحِبكَ فَترُجمَهُ، فاصطلَحُوا على هذه العُقُوبَةِ بينهم، قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: فإني أَحْكمُ بما في التَّورَاة، فَأمَرَ بهما فَرُجِما» .
قال الزهري: «فَبَلغنَا: أن هذه الآية نزلت فيهم {إنا أَنْزَلنا التَّوْرَاةَ فِيها هُدًى ونورٌ يَحْكُمُ بِها النَّبِيُّونَ الَّذِين أَسْلَمُوا} المائدة: 44 كان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- منهم» .
وفي رواية: قال: «زَنى رَجلٌ وامْرَأةٌ من اليهودِ وقد أَحْصَنا، حين قَدِمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- المدينةَ، وقد كان الرجمُ مكتوباً عليهم في التوراةِ، فَتَرَكُوهُ، وأخَذُوا بالتَّجْبِيهِ: يُضْرَبُ مِائَةً بِحَبلٍ مَطْليٍّ بِقَارٍ، ويُحْمَلُ على حمارٍ، ووجهُهُ مِمَّا يَلي دُبرَ الحمارِ، فاجَتَمَعَ أحْبارٌ من أحْبارِهم فَبَعَثُوا قَوماً آخرِين إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: سَلُوهُ عَنْ حَدِّ الزَّاني … وساق الحديث، قال فيه: ولم يُكُونْوا من أهْلِ دينِهِ فَيَحكُمَ بيْنَهم، فَخُيِّرَ في ذلك، قال: {فَإنْ جاؤوكَ فَاحكُم بَينَهمْ أوْ أَعْرِضْ عَنْهمْ} المائدة: 42 » . أخرجه أبو داود.
22068 / 1855 – (د) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «جاءتْ اليهُودُ بِرَجلٍ وامْرأةٍ منهم زَنَيا، فقال: ائْتوني بأَعْلَمِ رجليْنِ منكم، فَأتَوْهُ بابني صُوريا، فَنَشَدَهُما: كيف تَجِدان أمْرَ هَذَيْنِ في التوراةِ؟ قالا: تجدُ في التوراةِ: إذا شَهِدَ أربعَةٌ أَنَّهم رأوا ذَكرهُ في فَرجها مِثلَ الميل في المُكحُلَةِ رُجِما، قال: فما يمنعُكم أن ترْجموهما؟ قال: ذَهبَ سُلْطَانُنا فَكَرهنا القَتْلَ فَدَعَا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالشهود، فجاؤوا بأربعةٍ، فَذكَرُوا أنهم رأَوْا ذَكرَهُ في فَرجها مِثل الميلِ في المُكحُلة، فَأمَرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بِرَجمهما» .
وفي رواية نحوه، ولم يَذكُر «فدَعَا بالشُّهود فَشهِدُوا» .أخرجه أبو داود.
22069 / 1856 – (ت ه – جابر بن سمرة رضي الله عنه ) «أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَجَمَ يَهودِياً ويهُوديَّة». أخرجه الترمذي وابن ماجه.
22070 / 10630 – عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِ الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا وَجَدَ الْيَهُودِيُّ مَسَّ الْحِجَارَةِ، قَامَ عَلَى صَاحِبَتِهِ فَحَنَى عَلَيْهَا، يَقِيهَا مَسَّ الْحِجَارَةِ حَتَّى قُتِلَا جَمِيعًا، فَكَانَ مِمَّا صَنَعَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَحْقِيقِ الزِّنَا مِنْهُمَا».
قال الهيثميُّ: رواه أحمد وَالطَّبَرَانِيُّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أُحْصِنَا فَسَأَلُوهُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمَا بِالرَّجْمِ فَرَجَمَهُمَا فِي فِنَاءِ الْمَسْجِدِ». وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ إِسْحَاقَ بِالسَّمَاعِ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ.
22071 / 10631 – وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَهْطًا أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاؤُوا مَعَهُمْ بِامْرَأَةٍ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، مَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ فِي الزِّنَا؟، فَقَالَ: “اذْهَبُوا فَائْتُونِي بِرَجُلَيْنِ مِنْ عُلَمَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ”. فَذَهَبُوا فَأَتَوْهُ بِرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ فَصِيحٌ وَالْآخَرُ شَيْخٌ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ حَتَّى يَرْفَعَهُمَا بِعِصَابَةٍ. فَقَالَ: “أَنْشُدُكُمَا اللَّهَ، لَمَا أَخْبَرْتُمُونَا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى فِي الزَّانِي؟ “. فَقَالَا: نَشَدْتَنَا بِعَظِيمٍ، وَإِنَّا نُخْبِرُكَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَى مُوسَى فِي الزَّانِي الرَّجْمَ، وَإِنَّا كُنَّا قَوْمًا شَببَةً وَكَانَ نِسَاؤُنَا حَسَنَةً وُجُوهُهُنَّ، وَإِنَّ ذَلِكَ كَثُرَ فِينَا فَلَمْ نَقُمْ لَهُ، فَصِرْنَا نَجْلِدُ وَالتَّعْيِيرُ، فَقَالَ: “اذْهَبُوا بِصَاحِبَتِكُمْ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَارْجُمُوهَا».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَلَهُ طَرِيقٌ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ.
22072 / 10632 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ «أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا، وَقَدْ أُحْصِنَا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ: فَكُنْتُ فِي مَنْ رَجَمَهُمَا.
قال الهيثميُّ : رواه البزار وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَقَالَ فِيهِ: لَا يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
22073 / 10633 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «جَاءَتِ الْيَهُودُ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “ائْتُونِي بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ فِيكُمْ”. فَأَتَوْهُ بِابْنَيْ صُورِيَا، فَقَالَ: ” أَنْتُمَا أَعْلَمُ مَنْ وَرَاءَكُمَا؟ “. فَقَالَا: كَذَلِكَ يَزْعُمُونَ. فَنَاشَدَهُمَا بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى: ” كَيْفَ تَجِدُونَ أَمْرَ هَذَيْنِ فِي تَوْرَاةِ اللَّهِ تَعَالَى؟ “. قَالَا: نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ: إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتٍ فَهِيَ رِيبَةٌ، فِيهَا عُقُوبَةٌ، وَإِذَا وُجِدَ فِي ثَوْبِهَا أَوْ عَلَى بَطْنِهَا فَهِيَ رِيبَةٌ فِيهَا عُقُوبَةٌ. فَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ نَظَرُوا إِلَيْهِ 271/6 مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ رَجَمُوهُ، فَقَالَ: ” مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَرْجُمُوهُمَا؟ “. فَقَالَا: ذَهَبَ سُلْطَانُنَا فَكَرِهْنَا الْقَتْلَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّهُودِ فَشَهِدُوا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِمَا».
قُلْتُ: رواه ابوداود وَغَيْرُهُ بِاخْتِصَارٍ.
قال الهيثميُّ : رواه البزار مِنْ طَرِيقِ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَقَدْ صَحَّحَهَا ابْنُ عَدِيٍّ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (3608) لأبي يعلى و(3607) للحميدي. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 248) وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: ثنا سُفْيَانُ، ثنا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عْبَدِ اللَّهِ قال: {زنى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فَدَكَ، فَكَتَبَ أَهْلُ فَدَكَ إلى ناس من اليهود بالمدينة: أن سلوا محمداً عن ذلك ، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه، وان أَمَرَكُمْ بِالرَّجْمِ فَلَا تَأْخُذُوهُ عَنْهُ. فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ. أَرْسِلُوا إِلَيَّ أَعْلَمَ رَجُلَيْنِ فِيكُمْ. فَجَاءُوا بِرَجُلٍ أَعْوَرَ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ صُورِيَا وَآخَرَ، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَنْتُمَا أَعْلَمُ مَنْ قِبَلَكُمَا؟ فَقَالَا: قَدْ نَحَا قَوْمُنَا لِذَلِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَهُمَا: أليس عندكما التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ؟ قَالَا: بَلَى. فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأنشدكم بِالَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَظَلَّلَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وَأَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَأَنْزَلَ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ مِنْ شَأْنِ الرَّجْمِ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلَآخَرِ: مَا نَشَدْتُ بِمِثْلِهِ قَطُّ. ثُمَّ قَالَا: نَجِدُ ترداد النظر زنية، والاعتناق زِنْيَةً, فَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ كَمَا يَدْخُلُ الْمَيْلُ فِي الْمُكْحَلَةِ, فَقَدْ وَجَبَ الرَّجْمُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: هُوَ ذَاكَ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، وَنَزَلَتْ: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا …..} الْآيَةَ}. قال الهيثميُّ : رواه أبو يعلى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا إِسْحَاقُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فاحذروا} فذكر ابني صُورِيَا حِينَ آتَاهُمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُمَا: بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، وَالَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ، وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، أَنْتُمْ أَعْلَمُ؟ قَالَا: قَدْ نَحَانَا قَوْمُنَا ذَاكَ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَا نُشِدْنَا بِمِثْلِ هَذَا. قَالَ: تَجِدُونَ النَّظَرَ زِنْيَةً، وَالِاعْتِنَاقَ زِنْيَةً، وَالْقُبُلَ زِنْيَةً, فَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ كَمَا يَدْخُلُ الْمَيْلُ فِي الْمُكْحَلَةِ فَالرَّجْمُ}. قُلْتُ: رواه ابوداود وَابْنُ مَاجَهْ باختصار جداً من طريق أبي أسامة، عن مجالد به. قلت: وَمَدَارُ أَسَانِيدِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب ما جاء في حد اللواط والسحاق
22074 / 1857 – (ت د ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ): أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ وجَدتُموهُ يَعمَلُ عَمَلَ قَومِ لُوطٍ فَاقتلوا الفاعِلَ والمفعولَ به» . هكذا عند ابن ماجه.
قال الترمذي: وكذا روي عن أبي هريرة.
وقال أبو داود: «قال ابن عباس في البكرِ يؤخذ على اللُّوطِيَّةِ، قال: يُرْجَمُ».
22075 / 1858 – () عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما- «أنَّ عَلياً أحْرَقَهما وأبا بكرِ هَدَمَ عليهما حائطاً». أخرجه.
في الأصل: أخرجه أبو داود، وهو خطأ، فإنه ليس عند أبي داود، وفي المطبوع: بياض بعد قوله: أخرجه، قال المنذري في ” الترغيب والترهيب ” (3 / 199 و 200): حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك، وروى ابن أبي الدنيا، ومن طريقه البيهقي، بإسناد جيد عن محمد بن المنكدر: أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق: ” أنه وجد رجلاً في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، فجمع لذلك أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم علي بن أبي طالب، فقال علي: إن هذا ذنب لم تعمل به أمة إلا أمة واحدة، ففعل الله بهم ما قد علمتم، أرى أن تحرقه بالنار، فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق بالنار، فأمر به أبو بكر أن يحرق بالنار “.
22076 / 1859 – () عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- وعن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَلْعونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَل قَومِ لُوطٍ» . أخرجه.
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وهو جزء من حديث طويل أورده المنذري في ” الترغيب والترهيب ” من رواية الطبراني في ” الأوسط ” عن أبي هريرة وقال: رجاله رجال الصحيح إلا محرز بن هارون التيمي ويقال فيه: محرر بالإهمال ورواه الحاكم من رواية هارون أخي محرز، وقال: صحيح الإسناد، قال المنذري: كلاهما واه، ولكن محرز قد حسن له الترمذي ومشاه بعضهم، وهو أصلح حالاً من أخيه هارون، والله أعلم، وأورده المنذري أيضاً من حديث ابن عباس وقال: رواه ابن حبان، والبيهقي، وعند النسائي آخره مكرراً.
22077 / 1860 – (ت ه – جابر بن عبد الله ضي الله عنهما ) أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنَّ أخوفَ مَا أخَافُ على أُمَّتي عَمَلُ قَومِ لُوطٍ» . أخرجه الترمذي و ابن ماجه.
22078 / 2562 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ: «ارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ، ارْجُمُوهُمَا جَمِيعًا». أخرجه ابن ماجه.
22079 / 10634 – عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، وَزَيْدَ بْنَ حَسَنٍ يَذْكُرُونَ «أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ فَجَرَ بِغُلَامٍ مِنْ قُرَيْشٍ مَعْرُوفِ النِّسَبِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: وَيْحَكُمْ أَيْنَ الشُّهُودُ؟ أُحْصِنَ؟ قَالُوا: تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا بَعْدُ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَوْ دَخَلَ بِهَا لَحَلَّ عَلَيْهِ الرَّجْمُ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِأَهْلِهِ فَاجْلِدْهُ الْحَدَّ. فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الَّذِي ذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ، فَأَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ رضي الله عنه فَجُلِدَ مِائَةً».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ جَابِرٌ الْجَعْفِيُّ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالسَّمَاعِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
22080 / 10634/1809– عَنْ وَاثِلَةَ بن الاسقع رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِحَاقُ النساء زنى بينهن.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1809) لأبي يعلى. في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 260): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ، وَلَفْظُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ، وَإِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ}.
22081 / 10635 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: الرَّاكِبُ وَالْمَرْكُوبُ، وَالرَّاكِبَةُ وَالْمَرْكُوبَةُ، وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ الْمَدَنِيُّ الْحَارِثِيُّ وَهُوَ كَذَّابٌ.
22082 / 10636 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ” لَعَنَ اللَّهُ سَبْعَةً مِنْ خَلْقِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتِهِ ” – وَرَدَّدَ اللَّعْنَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَلَاثًا، وَلَعَنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَعْنَةً تَكْفِيهِ – فَقَالَ: “مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ. مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى شَيْئًا مِنَ الْبَهَائِمِ، مَلْعُونٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ، مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ حُدُودَ الْأَرْضِ، مَلْعُونٌ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحْرِزُ بْنُ هَارُونَ، وَيُقَالُ: مُحَرِّرٌ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ، وَحَسَّنَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
22083 / 10637 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ” «أَرْبَعَةٌ يُصْبِحُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ، وَيُمْسُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ “. قُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “الْمُتَشَبِّهُونَ مِنَ 272/6 الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتُ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ، وَالَّذِي يَأْتِي الرِّجَالَ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ هَذَا.
باب في المخنثين؛ والأمر بإبعادهم عن النساء
22084 / 2875 – (د) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: «أُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: بِمُخَنَّثٍ قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال رسول الله: ما بال هذا؟ قالوا: يتشبه بالنساء، فأمر به فَنُفي إلى النَّقيع، فقيل: يا رسول الله، أَلا نقتله؟ فقال: إِني نُهِيت عن قتل المصلِّين» . أَخرجه أبو داود.
22085 / 4956 – (خ م ط د ه – أم سلمة رضي الله عنها ): «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان عندها، وفي البيت مُخَنَّث، فقال لعبد الله بن أبي أُمَيَّةَ – أخي أمِّ سلمةَ -: يا عبدَ الله، إِنْ فتحَ اللهُ لكم غداً الطائفَ فإِني أَدُلُّكَ على ابنةِ غَيْلانَ فإِنها تُقْبِل بأربع، وتُدْبِر بثمان، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا يَدْخُلَنّ هؤلاءِ عليكم» .
قال ابن جريج: المخنَّث: هِيت. أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، وأبو داود.
وقال أبو داود: «أخْرِجوهم من بيوتكم» وهي رواية ابن ماجه.
22086 / 4957 – (م د) عائشة – رضي الله عنها -: قالت: «كان يدخل على أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مُخَنَّث، وكانوا يَعُدُّونه من غيرِ أُولي الإِرْبَةِ، فدخلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوماً وهو عند بعض نسائه، وهو يَنْعَتُ امرأة، قال: إِذا أقبلتْ أقبلتْ بأربع، وإِذا أدْبَرْتْ أدبرتْ بثمان، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أَلا أرى هذا يعرِف ما هاهنا، لا يدخلنَّ عليكنَّ، فَحجَبُوهُ» . أخرجه مسلم.
وزاد أبو داود في رواية: «وأخرجه فكان بالبيداءِ، يدخل كلَّ جُمُعَة، فَيَسْتَطْعِمُ» .
وفي أخرى: «فقيل: يا رسولَ الله، إِنَّهُ إِذا يَموتُ من الجوع، فأَذِنَ لَهُ أَن يَدْخُلَ كُلَّ جُمُعَة مرتين فيسأَلَ ثم يرجعَ».
22087 / 4958 – (خ ت د ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ): قال: «لَعَن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المُخَنَّثِينَ من الرجال، والمُتَرَجِّلاتِ من النِّساء، وقال: أخرجُوهم من بيوتكم، فأخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فلانة، وأخرج عمرُ فلاناً» .
وفي رواية قال: «لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المتَشَبِّهِينَ من الرجال بالنِّساء، والمتَشَبِّهَاتِ من النِّساءِ بالرِّجال» وهي رواية ابن ماجه.
أخرجه البخاري، والترمذي، وأبو داود، وانتهى حديث الترمذي في الأولى عند قوله: «النساء» .
وعند أبي داود بعد قوله: «بيوتكم» : «وأخرجوا فلاناً وفلاناً – يعني: المخَنَّثين».
22088 / 10638 – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّ مُخَنَّثًا أُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَخْضُوبَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، فَجَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَخْفِقُونَهُ بِنِعَالِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “احْذَرُوا هَذَا وَأَصْحَابَهُ عَلَى نِسَائِكُمْ”. فَقَالُوا: أَفَلَا نَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “لَا، إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْخَصِيبُ بْنُ جَحْدَرٍ وَهُوَ كَذَّابٌ. قُلْتُ: وَفِي كِتَابِ الْأَدَبِ أَحَادِيثُ مِنْ هَذَا الْبَابِ.
22089 / 10639 – وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ، وَقَالَ: “أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكَلْبِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
22090 / 10640 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ «النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَعَنَ عَشَرَةً: الْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ، وَالسَّالِخَةَ وَجْهَهَا، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَشَاهِدَهُ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَالرَّجُلَ الْمُتَشَبِّهَ بِالنِّسَاءِ، وَالْمَرْأَةَ الْمُتَشَبِّهَةَ بِالرِّجَالِ». قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ: الْمُتَشَبِّهِينَ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ، وَالسَّالِخَةَ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سَعْدُ بْنُ طَرِيفٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب في من أتى بهيمة
22091 / 1863 – (ت د ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَتى بَهِيمةً فَاقتلوهُ واقْتلُوهَا مَعهُ، قيل لابنِ عباسٍ: ما شَأنُ البهيمةِ؟ قال ما سمعتُ من رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيئاً، ولكن أُرَاهُ كَرِهَ أنْ يُؤكلَ لحمُها، أو يُنْتَفعَ بِها، وقد فُعِلَ بها ذلك» . أخرجه الترمذي وأبو داود.
وأخرجه ابن ماجه بزيادة ولفظه «مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ».
22092 / 1864 – (ت د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «ليس على الذي يأتي البهيمةَ حَدٌّ» . أخرجه الترمذي وأبو داود.
22093 / 10641 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ»”.
قال الهيثميُّ : رواه أبو يعلى، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
باب ما جاء في السرقة وحدها، وما لا قطع فيه
الفصل الأول: في القطع
22094 / 1869 – (خ م ط ت د س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «لَمْ تُقْطَعُ يَدُ سَارقٍ على عهد النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في أدنَى من ثَمن المِجَنِّ: تُرسٍ، أَو حَجَفَةٍ، وكان كُلُّ واحدٍ منهما ذَا ثَمنٍ» .
وفي رواية: «يَدُ السارق لم تُقطَع على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا في ثمنِ مِجنٍّ أو حَجَفَةٍ، أو تُرسٍ».
وفي رواية: قالت: إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تُقْطَعُ يدُ السارقِ إلا في رُبع دِينارٍ».
وفي أخرى: قالت: «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يقْطَعُ يَدَ السارقِ في ربْعٍ دِينارٍ فَصاعِداً».
وفي أخرى: «لا تُقطَعُ يَدُ السَّارق إلا في رُبعِ دينَارٍ فَصاعداً» .
هذه روايات البخاري ومسلم. و أخرج ابن ماجه اللفظ الأخير.
وللبخاري: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «تُقطَعُ في رُبعِ دينار» .
ولمسلم أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تُقطَعُ اليدُ إلا في رُبع دينارٍ فما فَوقَهُ» .
وله في أخرى قالت: «لا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إلا في رُبعِ دينارٍ فصاعداً» .
وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الرابعة.
وأخرج أبو داود أيضاً الروايةَ السادسة.
وأخرج النسائي الروايةَ الأولى والرابعةَ والخامسة والسابعة.
ولها أيضاً قالت: «قَطَعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في رُبعِ دِينَارٍ» .
وفي أخرى: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تُقْطَع اليدُ إلا في ثَمنِ الْمِجَنِّ: ثُلثِ دِينارٍ، أو نِصف دِينارٍ فَصَاعداً» .
وفي أخرى: «تُقطَعُ يَدُ السارِقِ في ثَمنِ الْمِجَنِّ، وثَمنُ المِجَنِّ: ربعُ دِينارٍ» .
وفي أخرى: «تُقْطَعُ اليَدُ في المِجنِّ».
وفي إحدى الروايات: أنَّ عُرْوَةَ قال: «وثَمنُ المِجَنِّ: أربعةُ دراهم».
وأخرجه الموطأ والنسائي أَيضاً قالت: «مَا طالَ عليَّ ومَا نَسِيتُ، القَطْعُ في رُبع دينَارٍ فَصَاعداً».
22095 / 1870 – (خ م ط ت د س ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَطَعَ سَارقاً في مجَنٍّ، قيمتُه ثلاثةُ دراهم» . هكذا عند ابن ماجه.
وفي رواية: «ثَمَنُهُ». أخرجه الجماعة.
وفي أخرى لأبي داود: «أَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قَطَعَ يَدَ رجلٍ سَرَقَ تُرساً من صُفَّةِ النِّساءِ، ثَمَنُهُ ثلاثَةُ دراهم».
وفي أخرى للنسائي: «قِيمَتُهُ خمسةُ دراهم» . والصواب: «ثلاثةُ دراهم».
22096 / 2586 – ( ه – سَعْدٍ ابن ابي وقاص رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ».أخرجه ابن ماجه.
22097 / 1871 – (س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قَطعَ أَبو بكرٍ في مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خمسةُ دراهم» . وفي رواية قال: «قطعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-» .
قال النسائي: والصواب الأول. أخرجه النسائي.
22098 / 1872 – (د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- «أوَّلُ مَنْ قَطعَ في مِجَنٍّ قيمتُه دينارٌ، أَو عشرةُ دراهم» . هذه رواية أبي داود.
وفي رواية النسائي عن عطاء مرسلاً قال: «أدْنَى ما يُقْطَعُ فيه: ثَمَنُ المِجَنِّ، قال: وثَمَنُ المِجَنِّ عشرةُ دراهم» .
وفي أخرى مسنداً، قال: «كان ثمنُ المِجَنِّ على عهد رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- يُقَوَّمُ عَشْرَةَ دراهم».
22099 / 1873 – (ط) عمرة بنت عبد الرحمن -رحمها الله- قالت: «إنَّ سارقاً سَرَق في زمن عثمانَ بن عفان أُتْرُجَّةً، فَأمَرَ بها عثمانُ أن تُقَوَّمَ، فَقُوِّمَتْ بثلاثة دراهم من صَرْفِ اثْني عَشْرَ درهماً بدينارٍ، فَقطعَ عثمان يَدَهُ» . أخرجه الموطأ.
22100 / 1874 – (س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قطع في قيمةِ خمسةِ دراهم» . أخرجه النسائي.
22101 / 1875 – (س) أيمن بن أم أيمن الحبشية -رضي الله عنهما- قال: «لم يقطع النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- السارق إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ، وثمنُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ» .
وفي رواية: «عشرةُ دراهم» .
وفي أخرى: «أقَلّ من ثَمنِ المِجَنِّ» ولم يُعينِّنهُ.
أخرجه النسائي، وقال: وأيمنُ ما أحسِبُ أنَّ لحديثه صِحةً.
22102 / 1876 – (س) عمرو بن شعيب -رحمه الله- عن أبيه عن جده، قال: «كان ثَمن المِجَنِّ على عهد رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- عشرةَ دراهم» . أخرجه النسائي.
22103 / 1877 – (خ م س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَعَنَ الله السَّارِق يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَع يَدهُ، ويسرق الحبْلَ فَتُقطع يده» . هكذا عند ابن ماجه.
قال الأعمش: «كانوا يَرونَ أنه بيَضُ الحديد، وإن منَ الحِبال ما يساوي دراهم» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
22104 / 1878 – (د س ه – أبو أمية المخزومي رضي الله عنه ) «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أُتيَ بِلِصٍّ قد اعتَرَفَ اعْتِراَفاً، ولم يُوجَد معه متاعٌ، فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: مَا إخَالُكَ سَرَقتَ؟ فقال: بَلى، فَأعَادَ عليه مَرَّتينِ – أو ثلاثاً – كُلُّ ذلك يَعتَرِفُ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، وجِيءَ به، فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: اسْتغفِرِ الله وتُبْ إليه، فقال الرجل: أَستغفرُ الله وأتوبُ إليه، فقال رسولُ الله: اللَّهُمَّ تُبْ عليه – ثلاثاً» . هذه رواية أبي داود.
وعند النسائي مِثْلُهُ، ولم يقل: «فأعاد مرَّتين – أو ثلاثاً» ، ولا قال في الآخر «ثلاثاً». وقال ابن ماجه مثله لكن (مرتين).
22105 / 2588 – ( ه – ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيِّ رحمه الله) أَنَّ عَمْرَو بْنَ سَمُرَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي سَرَقْتُ جَمَلًا لِبَنِي فُلَانٍ، فَطَهِّرْنِي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّا افْتَقَدْنَا جَمَلًا لَنَا، «فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ».
قَالَ ثَعْلَبَةُ: ” أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ وَقَعَتْ يَدُهُ وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي طَهَّرَنِي مِنْكِ أَرَدْتِ أَنْ تُدْخِلِي جَسَدِي النَّارَ “. أخرجه ابن ماجه.
22106 / 1879 – (خ م ت د س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «إنَّ قُرَيشاً أَهَمَّهُمْ شَأنُ المرأَةِ المَخزوميَّةِ التي سَرَقَتْ، فقالوا: مَنْ يُكلّمُ فيها رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقالوا: ومَنْ يَجترئُ عليه إلا أُسامَةُ بن زَيدٍ، حِبُّ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فَكلَّمَهُ أُسَامَةُ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أتَشفَعُ في حدٍّ مِنْ حُدودِ الله؟ ثم قام فَاخْتطَبَ، ثم قال: إنَّما أَهلك الذين قبلكم: أنَّهمْ كانوا إذا سَرقَ فيهم الشَّريفُ تَرَكُوه، وإذا سَرَقَ فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ. وَأيْمُ الله لَوْ أنَّ فاطمةَ بنْتَ محمدٍ سَرَقَت لقطعتُ يَدَهَا» . هكذا أخرجة ابن ماجه و زاد: ( قال محمد بن رمح سمعت الليث بن سعد يقول: قد أعاذها الله عز و جل أن تسرق، و كل مسلم ينبغي له أن يقول هذا).
وفي أخرى نحوه بمعناه، وفيه: «أنَّ بني إسرائيل كان إذا سَرَقَ فيهم الشريفُ تَرَكوهُ» .
وفي أخرى: «أَنَّ قُريشاً أهَمَّهمْ شَأْنُ المرأَة التي سَرَقَتْ في غَزْوَةِ الفتح» ، وفيه: «أنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَهُ، فَتلَّونَ وجهُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: أتشفَعُ في حَدٍّ من حُدودِ الله؟ فقال أُسَامَةُ: استَغفِرْ لي يا رسولُ الله، فلما كان بالعَشيِّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَأثْنى على الله بما هو أهْلُهُ، ثم قال: أمَّا بعدُ، فإنما هَلَكَ الَّذين من قَبلكُمْ … ثم ذكر الحديث، وقال في آخره: ثم أمَرَ بتلك المرأةِ التي سَرقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُها، قالت عائشةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُها بعدُ وتَزوَّجَتْ، وكانَتْ تَأْتي بعد ذلك فَأرفَعُ حاجَتَها إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-» . هذه روايات البخاري ومسلم.
ولمسلم أيضاً: قالت: «كانَتِ امْرَأةٌ مَخْزُوميَّةٌ تَستعيرُ المتاعَ وتَجْحدُهُ، فَأَمَرَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدِها، فأَتى أهْلُها أُسَامَةَ فَكلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فيها» . قال: ثُمَّ ذكر الحديث بنحو ما تقدَّمَ.
وأخرج الترمذي الرواية الأولى.
وأخرج أبو داود الرواية الأولى والثالثةَ والرابعةَ.
وله في أخرى: قالت: «اسْتَعارَتْ امْرَأَة – يعني: حُليّاً – على أَلسنةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ ولا تُعْرَفُ هِيَ، فَبَاعَتْهُ، فَأُخِذَتْ، فأُتيَ بها إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَأمَرَ بِقَطْع يَدِها، وهي التي شَفَعَ فيها أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ، وقال فيها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ما قال» .
وأخرج النسائي الرواية الأولى.
وله في أخرى بنحو من هذه الروايات، وقال: إن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم قال لأُسامةَ: «إنَّ بني إسْرائِيلَ هَلَكُوا بِمثلِ هذا، كانُوا إذا سَرَقَ فيهم الشريفُ تَركْوهُ.. الحديث» .
وفي أخرى له بنحو ذلك، وفيه قول عائشةَ عن توبتها، ورفعِها حَاجَتها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وله في أخرى نحو رواية أبي داود الأولى، وفيها: «فَبَاعته وأخَذَتْ ثمَنَهُ، فَأُتِيَ بها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَسعَى أهلُها إلى أُسَامَةَ بن زَيْدٍ، فَكلَّمَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فيها، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يُكلِّمُهُ، فقال أُسَامةُ: اسْتغْفِر لي يا رسول الله» .
وذكر الحديث والخُطبةَ وما قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- كما سبق، وقال في آخرها: «ثُمَّ قَطعَ تلكَ المرأَةَ».
22107 / 2548 – ( ه – مَسْعُودِ بْنِ الْأَسْوَدِ رضي الله عنه) قَالَ: لَمَّا سَرَقَتِ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمْنَا ذَلِكَ، وَكَانَتِ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ، فَجِئْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُكَلِّمُهُ، وَقُلْنَا: نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُطَهَّرَ خَيْرٌ لَهَا» . فَلَمَّا سَمِعْنَا لِينَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَيْنَا أُسَامَةَ فَقُلْنَا: كَلِّمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: «مَا إِكْثَارُكُمْ عَلَيَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ اللَّهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ، نَزَلَتْ بِالَّذِي نَزَلَتْ بِهِ، لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا». أخرجه ابن ماجه.
22108 / 1880 – (د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «أَنَّ امرأَةً مَخْزَّومِيَّة كانت تَستَعِيرُ المتَاعَ وتَجحَدُهُ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بها فَقُطِعَتْ يَدُهَا» .
قال أَبو داود: رواه جُويرَيةُ عن نافعٍ عن ابن عمر، أَو عن صَفِيَّةَ بنتِ أبي عُبَيْدٍ، وزاد فيه: «وأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قام خطيباً، فقال: هل من امرأةٍ تائبةٍ إلى الله ورسوله؟ – ثلاثَ مَراتٍ – وتلك شاهدةٌ، فلم تَقُمْ ولم تَتكلَّمْ».
وفي رواية عن نافعٍ عن صَفِيَّةَ بنتِ أبي عُبَيدٍ قال فيه: «فَشُهِدَ عليها». هذه رواية أبي داود.
وفي رواية النسائي: «كانَتْ تَستَعيرُ مَتاعاً على ألسنةِ جَارَاتِها فَتَجحَدُهُ».
وفي أخرى: «كانت تَسْتَعيرُ الحُليَّ لِلنَّاسِ ثم تُمسكُهُ، فقال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: لِتَتُبْ هذه المرأَةُ إلى الله ورسولُه، وتَرُدَّ مَا تأخُذُ على القومِ، ثم قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: قُم يا بلالُ فَخُذ بِيدِها فاقطعها».
وفي رواية: «أَن امرأَة كانت تَسْتعِيرُ الْحُليَّ في زَمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فَاستَعارَتْ من ذلك حُليّاً، فَجمَعَتْهُ ثُمَّ أَمْسَكتْهُ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: لِتَتُبْ هذه المرأَة وتُؤدِّي ما عِنْدَهَا – مِراراً – فلم تَفْعَل، فَأمَرَ بها فَقُطِعَتْ».
22109 / 1881 – (س) سعيد بن المسيب -رحمه الله-: «أن امرأَة من بني مَخْزُومٍ استعارَتْ حُلِياً على لسانِ أُنَاسٍ، فَجحدَتْهُ، فأمر بها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقُطِعَتْ» . أخرجه النسائي.
22110 / 10643 – وَعَنْ عِرَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بِالْمَوْسِمِ يَقُولُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ، وَالْبَعِيرُ أَفْضَلُ مِنَ الْمِجَنِّ».
قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
22111 / 10645 – وَعَنْ زَحْرِ بْنِ رَبِيعَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْقَطْعُ فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
22112 / 10648 – وَعَنْ سَعْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ». قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ غَيْرَ قَوْلِهِ: خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو وَاقِدٍ الصَّغِيرُ، قَالَ أَحْمَدُ: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ.
22113 / 10649 – وَعَنْ عَلِيٍّ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ قِيمَتُهَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا».
قال الهيثميُّ : رواه البزار، وَفِيهِ الْمُخْتَارُ بْنُ نَافِعٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع
22114 / 1882 – (ت د س ه – عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ) «أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عن الثَّمرِ المُعَلَّقِ؟ فقال: من أَصَابَ بفِيهِ من ذي حاجةٍ، غَيْرَ مُتخِذٍ خُبنة، فلا شيءَ عليه» . هذه رواية الترمذي.
وزاد أبو داود والنسائي: «وَمَنْ خَرَجَ منه بشيءٍ فَعَليهِ غَرامَةُ مثلِهِ والعُقُوبةُ، ومَنْ سَرَق منه شَيْئاً بعد أَنْ يُؤوِيهِ الْجَرينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فَعليهِ القطْعُ، ومَن سَرَقَ دون ذلك فعليه غَرامَةُ مِثْلَيْه والعقوبةُ».
وفي أخرى للنسائي قال: «سُئِلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: في كْم تُقْطَعُ اليَد؟ قال: لا تُقطعُ في ثَمرٍ مَعَلَّقٍ، فإذا ضمَّهُ الْجَرينُ قُطِعتْ في ثَمَنِ المِجَنِّ، ولا تُقْطَعُ في حَريسةِ الْجبلِ، فإذا ضَمَّهَا المُراحُ قُطعَت في ثَمَنِ المِجَنِّ» .
وفي أخرى له: «أن رجلاً من مُزيَنَةَ أَتى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسولَ الله، كيف تَرَى في حَريسةِ الجَبَلِ؟ قال: هي ومِثْلُها والنَّكالُ، وليس في شيء من الماشِيَةِ قطعٌ إلا فيما آواه المُراحُ فبَلغَ ثَمَنَ المِجَنِّ، فَفيه قَطْعُ اليدِ، وما لم يَبْلُغْ ثمنَ المِجَنِّ، فَفيهِ غَرامَةُ مِثْليْهِ وَجَلَدَاتُ النَّكالِ، قال: يا رسول الله، كيف تَرَى في الثَّمرِ المُعَلَّقِ؟ قال: هو ومِثلُهُ مَعَهُ والنَّكالُ، وليس في شيء من الثَّمَرِ المعلَّقِ قطعٌ، إلا فيما آوَاه الجَرِينُ، فما أُخذ من الجَرين، فَبلَغَ ثمنَ المجنِّ ففيه القطع، وما لم يَبْلُغْ ثمنَ المجنِّ ففيه غَرَامَةُ مِثليهِ».
وفي رواية ابن ماجه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثِّمَارِ، فَقَالَ: «مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ، فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ مِنَ الْجِرَانِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ» قَالَ: الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ».
22115 / 1883 – (ط) عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين المكي -رحمه الله- أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا قَطعَ في ثمرٍ مُعلَّق، ولا في حَريسةِ جبلٍ، فإذا آواه المُرَاح أو الجرينُ، فالقطعُ فيما بلغ ثمن المجن» . أخرجه الموطأ.
22116 / 1884 – (ط ت د س ه – محمد بن يحيى بن حَبَّانَ رحمه الله ) «أَن عبداً سَرَقَ ودِيّاً من حَائطٍ، فَغَرَسَهُ في حائط سيِّدِه، فَخَرَجَ صاحبُ الوَدَيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ، فَوَجَدَهُ، فَاستَعدَى عَلى العبدِ إلى مَروانَ بنِ الحكم، فَسجَنَ مروانُ العبدَ، وأَراد قَطْعَ يَدِهِ، فَانطَلقَ سَيِّدُ العبدِ إلى رافِعِ بن خَدِيجٍ فَسْألَهُ عن ذلك؟ فَأخبرَهُ: أنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لاَ قَطعَ في ثَمرٍ ولا كَثَرٍ – الكَثَرُ: الجُمَّارُ – فقال الرجلُ: فَإنَّ مَروَانَ بنَ الحكم أَخذ غُلاماً لي، وهو يُريدُ قَطْعَهُ، وأنا أُحِبُّ أنّ تَمْشيَ معي إليه فَتُخبرَهُ بالذي سَمِعتَ من رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَمشى معه رافِعٌ إلى مَرْوانَ بنِ الْحَكم، فقال: أَخَذْتَ غُلاماً لهذا؟ قال: فَما أنتَ صَانِعٌ بِه؟ قال: أردْتُ قَطْعَ يَدهِ، فقال له رافعٌ: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا قَطْعَ في ثَمرٍ ولا كَثَرٍ، فَأمَرَ مَروانُ بالعبد فأُرسِلَ».
هذه رواية الموطأ وأبي داود.
وفي أخرى لأبي داود بهذا الحديث، وقال: فيه «فَجَلَدَه مَروَانُ جَلَدَاتٍ وخَلَّى سبيلَهُ» . وأخرج الترمذي والنسائي المُسْنَدَ منه فقط. وكذا ابن ماجه.
22117 / 2594 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ». أخرجه ابن ماجه.
22118 / 1886 – (ت د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على خَائِنٍ، ولا مُنتَهِبٍ، ولا مُخْتلِسٍ قَطعٌ» . أخرجه الترمذي والنسائي. و ابن ماجه.
وفي رواية أبي داود قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ على المُنتهبِ قَطعٌ، ومن انْتهبَ نُهْبَة مَشْهورَة فَليْسَ مِنَّا» .
قال: وبهذا الإسناد قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على الخْائِنِ قَطع» .
وزاد في الأخرى: «ولا على المُخْتَلِسِ قَطعٌ». و أفرد ابن ماجه قوله ( من انتهب نهبة مشهورة فليس منا ). في رواية.
22119 / 1887 – (ط) محمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «أنَّ مَرَوانَ بن الحكم أُتيَ بإنسانٍ قد اختلَس متاعاً، فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيدِ بنِ ثابت يسأله عن ذلك؟ فقال زيدٌ: ليس في الْخُلْسةِ قَطْعٌ» . أخرجه الموطأ.
وذكر رزين رواية لم أَجدها: قال مالك: «بَلغَني: أنَّ زيدَ بن ثابت قال: ليس في الخلسةِ قَطعٌ، ولا في ثَمرٍ مُعَلَّقٍ قطْعٌ، ولا في حَرِيسَةِ جَبلٍ».
22120 / 1888 – (ط) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «جاء رجلٌ إلى عمرَ بغلامٍ له، فقال: اقْطَعْ يَدَهُ، فإنهُ سَرَقَ مِرآة لامرأتي، فقال عمر: لا قطع عليه، هو خَادِمُكْم أَخذَ مَتاعَكم».
أخرجه الموطأ أيضاً عن السائب بن يزيد: «أنَّ عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغُلامٍ له – وذكر الحديث – وفيه سَرَقَ مِرآةً لامرَأتي، قِيمتُها سِتونُ درهماً».
22121 / 3938 – ( ه – ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ رضي الله عنه) قَالَ: أَصَبْنَا غَنَمًا لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا، فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ». أخرجه ابن ماجه.
22122 / 10642 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا قَطْعَ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»”.
قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَنَصْرُ بْنُ بَابٍ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: مَا كَانَ بِهِ بَأْسٌ.
22123 / 10644 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَهُوَ مَوْقُوفٌ، وَالْقَاسِمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ وَقَدْ 273/6 وُثِّقَ.
22124 / 10646 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا قَطْعَ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
22125 / 10650 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ جَارِيَةً سَرَقَتْ زُكْرَةً مِنْ خَمْرٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ تَبْلُغْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
قال الهيثميُّ : رواه البزار، وَقَالَ: كَانَ هَذَا قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَفِيهِ أَبُو حَوْمَلٍ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: لَا يُعْرَفُ.
22126 / 10651 – وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا قَطْعَ فِي مَاشِيَةٍ إِلَّا مَا وَرَاءَ الزِّرْبِ، وَلَا فِي تَمْرٍ إِلَّا مَا آوَى الْجَرِينُ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
22127 / 10652 – وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ ابْنَ مُقَرِّنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَنَامَ عَلَى فِرَاشٍ سَنَةً؟ فَتَلَا عَبْدُ اللَّهِ هَذِهِ الْآيَةَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة: 87]. كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَنَمْ عَلَى فِرَاشِكَ، قَالَ: إِنِّي مُوسِرٌ؟ قَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً. قَالَ: عَبْدِي سَرَقَ قِبَاءً مِنْ عِنْدِي؟ قَالَ: مَالُكَ سَرَقَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ أَيْ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ قَالَ: أَمَتِي زَنَتْ؟ قَالَ: اجْلِدْهَا، قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ: إِسْلَامُهَا إِحْصَانُهَا.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ بِأَسَانِيدَ، وَرِجَالُ هَذَا وَغَيْرِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
22128 / 10653 – وَعَنْ الْقَاسِمِ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بِجَارِيَةٍ سَرَقَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَالْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ 274/6 بْنِ مَسْعُودٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَدِّهِ، وَلَكِنَّ رِجَالَهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
22129 / 10659/1815– عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ أتى عمر رَضِيَ الله عَنْه بِغُلَامٍ لَهُ سَرَقَ قَالَ: إِنَّ هَذَا سَرَقَ مِرْآةً لِأَهْلِي هي خَيْرٌ مِنْ سِتِّينَ دِرْهَمًا، قَالَ: خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1815) لمسدد. هو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 239) ثم قال: رواه البيهقي في سننه: أنبا أبو زكريا بن أبي محاق الْمُزَكِّي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبا الربيع بن سليمان، أنبا الشافعي، أبنا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ {أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيَّ جَاءَ بِغُلَامٍ لَهُ سَرَقَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ هَذَا، فَإِنَّهُ سَرَقَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ. فَمَاذَا سَرَقَ؟ قَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا. فَقَالَ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ} .
22130 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ قَطْعٌ وَلَا عَلَى الذِّمِّيِّ”.
أخرجه الحاكم في المستدرك (8215).
22131 / 10647 – وَعَنْ أُمِّ أَيْمَنَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي جَحْفَةٍ”. وَقُوِّمَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
22132 / 10654 – وَعَنْ الْقَاسِمِ أَيْضًا، قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ وَقَدْ بَنَى سَعْدٌ الْقَصْرَ، وَاتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي أَصْحَابِ النَّمِرِ، فَكَانَ يَخْرُجُ إِلَيْهِ فِي الصَّلَوَاتِ، فَلَمَّا وَلِيَ عَبْدُ اللَّهِ بَيْتَ الْمَالِ، نَقِبَ بَيْتُ الْمَالِ، فَأَخَذَ الرَّجُلَ. فَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ لَا تَقْطَعَهُ، وَانْقُلِ الْمَسْجِدَ، وَاجْعَلْ بَيْتَ الْمَالِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ فِي الْمَسْجِدِ مَنْ يُصَلِّي، فَنَقَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ وَخَطَّ هَذِهِ الْخُطَّةَ، وَكَانَ الْقَصْرُ الَّذِي بَنَى سَعْدٌ شَاذَرْوَانَ، كَانَ الْإِمَامُ يَقُومُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ، فَنُقِضَ حَتَّى اسْتَوَى مَقَامُ الْإِمَامِ مَعَ النَّاسِ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَالْقَاسِمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَدِّهِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
الفصل الثالث: في تكرار القطع
22133 / 1889 – (د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «جيء إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بسارقٍ فقال: اقْتلُوه، قالوا: يا رسولَ الله إنَّما سَرقَ، فقال: اقْطَعوهُ، قال: فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ به الثانيةَ، فقال: اقْتُلُوهُ، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، فَقُطِعَ، ثم جِيءَ به الثالثة، فقال: اقتُلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، ثم أُتي به الرابعةَ، فقال: اقتُلوه، فقالوا: يا رسولَ الله، إنما سرق، قال: اقطعوه، فأُتَي به الخامسةَ، فقال: اقْتُلُوهُ، قال جابر: فانطلقنا به فَقَتلنَاه، ثُمَّ اجْتَرْرناهُ فأَلقيناهُ في بئرٍ، ورَمَينا عليه الحجارة» ، هذه رواية أبي داود.
وفي رواية النسائي مثله، إلى قوله في الخامسة: «اقْتُلوهُ، قال: فَانطَلَقْنا إلى مِرْبَدِ النَّعَمِ. ثم حَمَلَنَاهُ فاستَلقى على ظهره، ثم كشَّ بيديه ورجليه، فانصَدَعَتِ الإبلُ، ثم حَمَلُوا عليه الثانيةَ، ففعل مثل ذلك، ثم حملوا عليه الثالثة، ففعل مثلَ ذلك، فَرَمَينَاهُ بالحجارة فقَتَلْناهُ، ثم ألقيناه في بِئرٍ، ثم رَميْنا عليه بالحجارةِ».
قال النسائي: هذا حديث منكر، وأحد رواته ليس بالقوي.
22134 / 1890 – (س) الحارث بن حاطب رضي الله عنه «أَنَّ رسولَ الله، -صلى الله عليه وسلم- أُتيَ بِلِصٍّ فقال: اقْتُلُوهُ، فقالوا: يا رسولَ الله، إنما سَرقَ، فقال: اقتُلوه، قالوا: يا رسولَ الله، إنما سرق، قال: اقْطَعوا يَدَهُ، قال: ثم سرَقَ، فَقُطِعتْ رِجْلُه، ثم سرق على عَهدِ أبي بكرٍ، حتى قُطعت قوائمه كلُّها، ثم سرق أَيضاً الخامسةَ، فقال أَبو بكرٍ: كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أعلم بهذا حين قال: اقتُلوه، ثم دَفَعَهُ إلى فتَيةٍ من قريش لِيقْتُلُوهُ، منهم عبدُ الله بنُ الزُّبيرِ، وكانَ يُحبُّ الإمارةَ، فقال: أَمِّرُوني عليكم، فَأمَّرُوه عليهم، فكان إذا ضَرَبَ ضَربُوهُ حتَّى قَتلُوهُ» . أخرجه النسائي.
22135 / 1891 – (ط) القاسم بن محمد -رحمه الله- «أنَّ رجلاً من أهل اليمن، أَقطعَ اليدِ والرِّجلِ، قَدِمَ المدينةَ، فَنَزَلَ على أبي بَكرٍ الصِّدِّيق، فَشَكا إليه أن عَامِلَ اليَمنِ ظَلَمهُ وقطَعَ يدَهُ، وكان يُصَلِّي من اللَّيلِ، فيقولُ أَبو بكرٍ: وأبيكَ مَا لَيلُك بلَيْلِ سَارِقٍ، ثم إنَّهُ بَيَّتَ حُليّاً لأسماءَ بنت عُمَيسٍ، فافتقْدُوه، فَجَعلَ يَطُوفُ معهم ويقول: اللَّهُمَّ عَليكَ بَمنْ بَيَّتَ أهْلَ دُوَيْرِيةِ الرَّجُلِ الصَّالحِ، ثم وَجَدُوا الحُليَّ عند رَجُلٍ صائِغٍ، فَزعَمَ أنَّ الأقْطعَ جاء به، فاعْتَرَفَ الأقطعُ – أو شُهدَ عليه – فَأَمرَ أبو بكرٍ فقُطِعَتْ شِمَالُهُ، فقال أبو بكرٍ: والله إنَّ دُعاءهُ على نَفسِهِ أشَدُّ عِندِي مِنْ سَرِقَتِهِ» . أخرجه الموطأ.
22136 / 10655 – وَعَنْ عِصْمَةَ قَالَ: «سَرَقَ مَمْلُوكٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَفَا عَنْهُ، ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ وَقَدْ سَرَقَ فَعَفَا عَنْهُ، ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ وَقَدْ سَرَقَ، فَعَفَا عَنْهُ، ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الرَّابِعَةَ وَقَدْ سَرَقَ فَعَفَا عَنْهُ. ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الْخَامِسَةَ وَقَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ السَّادِسَةَ وَقَدْ سَرَقَ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ السَّابِعَةَ وَقَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الثَّامِنَةَ وَقَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَرْبَعٌ بِأَرْبَعٍ .
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
22137 / 10659 /1822– عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الله بن حبيب: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ الْجُهَنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1822) لأحمد بن منيع. هو هكذا في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 263).
22138 / 10659/1821– عن الحسن قال: أن عليا رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: لَا أَقْطَعُ أَكْثَرَ مِنْ يَدٍ وَرِجْلٍ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1821) لمسدد. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 262).
22139 / 10659/1814– عن عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَابْنَ سَابِطٍ الْأَحْوَلَ حَدَّثَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتي بعبد فقيل هَذَا سَرَقَ وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَوُجِدَتْ مَعَهُ سَرِقَتُهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا عَبْدٌ لِأَيْتَامٍ لَيْسَ لَهُمْ مال غَيْرَهُ فَتَرَكَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ، ثم أتيَ به ولثَّالِثَةَ ثُمَّ الرَّابِعَةَ فَتَرَكَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ السَّادِسَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ثُمَّ السَّابِعَةَ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ الثَّامِنَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ثُمَّ قَالَ الْحَارِثُ أَرْبَعًا بِأَرْبَعٍ أَعْفَاهُ أَرْبَعًا وَعَاقَبَهُ أَرْبَعًا.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1814) لإسحاق. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 262): رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ…. فَذَكَرَهُ. قَالَ: وثنا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ. وَهُوَ أَصَحُّ وَهُوَ مُرْسَلٌ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ مَسْعَدَةَ. هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ، الْحَارِثُ وَابْنُ سَابِطٍ لَيْسَ لَهُمَا صُحْبَةٌ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: أبنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أبنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ … فَذَكَرَهُ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بُلُوغَهُ فِي المرات الأربع، او ان سرقته بلغت ما لا يُوجِبُ الْقَطْعُ، ثُمَّ رَآهَا تُوجِبُهُ فِي الْمَرَّاتِ الْأَخِيرَةِ، وَهَذَا الْمُرْسَلُ يُقَوِّي الْمَوْصُولَ، وَيُقَوِّي قَوْلَ من وافقه من الصحابة.
22140 / 10660 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ بِهَا الَّذِينَ سَرَقَتْهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ سَرَقَتْنَا، قَالَ قَوْمُهَا: فَنَحْنُ نَفْدِيهَا – يَعْنِي أَهْلَهَا – فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “اقْطَعُوا يَدَهَا”. فَقَالُوا: نَحْنُ نَفْدِيهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ، قَالَ “اقْطَعُوا يَدَهَا” فَقُطِعَتْ يَدُهَا الْيُمْنَى، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “نَعَمْ، أَنْتِ الْيَوْمَ مِنْ خَطِيئَتِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكِ أُمُّكِ” فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ} [المائدة: 39]»، إِلَى آخَرِ الْآيَةِ.
قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
باب في أن الإمام اذا بلغه حد السرقة فقد وجب
وتقدم مثل هذا فيما سبق
22141 / 10656 – وَعَنْ أَبِي مَاجِدٍ – يَعْنِي الْحَنَفِيَّ – قَالَ: «كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنِّي أَذْكُرُ أَوَّلَ رَجُلٍ قَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ. فَكَأَنَّمَا أَسِفَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّكَ كَرِهْتَ قَطْعَهُ؟ قَالَ: “وَمَا يَمْنَعُنِي؟ لَا تَكُونُوا أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ، إِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ حَدٌّ أَنْ يُقِيمَهُ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ»”.
قال الهيثميُّ : رواه أحمد.
22142 / 10657 – وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُ أَيْضًا قَالَ: «فَكَأَنَّمَا أَسِفَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» يَقُولُ: ذُرَّ عَلَيْهِ رَمَادٌ.
22143 / 10658 – وَفِي رِوَايَةٍ: أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ بِابْنِ أَخٍ لَهُ، فَقَالَ: هَذَا ابْنُ أَخِي، وَقَدْ سَرَقَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدْ عَلِمْتُ أَوَّلَ حَدٍّ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ: امْرَأَةٌ سَرَقَتْ، فَقُطِعَتْ يَدُهَا، … فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
رَوَاهُ كُلَّهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى بِاخْتِصَارِ الْمَرْأَةِ، وَأَبُو مَاجِدٍ الْحَنَفِيُّ ضَعِيفٌ.
22144 / 10659 – وَعَنْ أَبِي مَاجِدٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ بِابْنِ أَخٍ لَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ سَكْرَانَ، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ هَذَا سَكْرَانَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: تَرْتِرُوهُ 275/6 مَزْمِزُوهُ وَاسْتَنْكِهُوهُ. قَالَ: فَتَرْتَرُوهُ وَمَزْمَزُوهُ وَاسْتَنْكَهُوهُ، فَوُجِدَ مِنْهُ رِيحُ الشَّرَابِ، فَأَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى السِّجْنِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ الْغَدِ، ثُمَّ أَمَرَ بِسَوْطٍ فَدُقَّتْ ثَمَرَتُهُ حَتَّى أَحْنَتْ لَهُ مُخْفَقَةً ثُمَّ قَالَ لِلْجَلَّادِ: اجْلِدْهُ وَأَرْجِعْ يَدَكَ وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ. فَضَرَبَهُ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ أَوْجَعَهُ، وَجَعَلَهُ فِي قَبَاءٍ وَسَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصٍ وَسَرَاوِيلَ، ثُمَّ قَالَ: بِئْسَ وَاللَّهِ وَالِي الْيَتِيمِ، مَا أَدَّبْتَ فَأَحْسَنْتَ الْأَدَبَ، وَلَا سَتَرْتَ الْخِزْيَةَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّهُ ابْنُ أَخِي أَجِدُ لَهُ مِنَ اللَّوْعَةِ مَا أَجِدُ لِوَلَدِي!! فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ يُحِبُّ الْعَفْوَ، وَلَا يَنْبَغِي لِوَالٍ أَنْ يُؤْتَى بِحَدٍّ إِلَّا أَقَامَهُ. ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قُطِعَ مِنَ الْأَنْصَارِ – أَوْ: فِي الْأَنْصَارِ – فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا سَرَقَ». – فَذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ. وَأَبُو مَاجِدٍ ضَعِيفٌ.
22145 / 10661 – وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ، وَوَضَعَ خَمِيصَةً لَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَأَتَى سَارِقٌ فَسَرَقَهَا، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هِيَ لَهُ. قَالَ: “فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب في أمر من قطع بالتوبة
22146 / 10662 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَارِقٍ قَالُوا: سَرَقَ. قَالَ: “مَا إِخَالُهُ سَرَقَ”. قَالَ: بَلَى قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ” اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ، ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ “. فَذُهِبَ بِهِ فَقُطِعَ ثُمَّ حُسِمَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “تُبْ إِلَى اللَّهِ”. فَقَالَ: تُبْتُ إِلَى اللَّهِ، فَقَالَ: “تَابَ اللَّهُ عَلَيْكَ. أَوِ: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ»”.
قال الهيثميُّ : رواه البزار عَنْ شَيْخِهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبَانٍ الْقُرَشِيِّ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ 276/6.
وهو في مستدرك الحاكم (8150).
22147 / 10662/1816– عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثوبان قال: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ سرق شملة فقال: أَسَرَقْتَ؟ مَا إِخَالُكَ تَسْرِقُ، قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فإقطعوا يَدَهُ ثُمَّ احْسِمُوهَا ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ فَقَطَعُوهُ ثُمَّ حسموه ثم أتوا به، فَقَالَ: تُبْ إلى الله، فقال: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1816) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 239): هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ. رواه البزار فِي مُسْنَدِهِ مَوْصُولًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، فَقَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانٍ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عن محمد بن عبد الرحممن بْنِ ثَوْبَانَ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي هرير ة قَالَ: {أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بسارق قالوا: سرق. فقال: ما إخاله سرق قَالَ: بَلَى قَدْ فَعَلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ … } فَذَكَرَهُ. قَالَ الْبَزَّارُ لَا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَرواه ابوداود فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ، عَنْ سفيان بن عيينة.. فذكره. ورواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: {أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى بِسَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا قَدْ سَرَقَ. فَقَالَصلى الله عليه وسلم: مَا إِخَالُهُ سَرَقَ، قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ … } فَذَكَرَهُ. وَرَوَاهُ البيهقي في سننه: ثنا أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني، أبنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ … فَذَكَرَهُ.
باب لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد
22148 / 1898 – (س) عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إذا أُقِيمَ عَليهِ الحَدُّ» . أخرجه النسائي.
باب من لم يقطع الأيدي في الغزو والسفر
22149 / 1901 – (ت د س) جنادة بن أبي أمية -رحمه الله- قال: «كُنَّا مَعَ بُسْرِ بنِ أرطاةَ في البحرِ، فَأُتيَ بِسارقٍ يُقال له: مِصْدَرٌ، قد سَرقَ بُخْتيَّة، فقال: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تُقْطَعُ الأيدي في السَّفَرِ، ولولا ذلك لَقَطَعْتُهُ» . هذه رواية أبي داود.
وفي رواية للترمذي مختصراً: قال: سمعتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: ? «لا تُقطَع الأيدي في الغزوِ».
وأخرجه النسائي مِثْلَهما، إلا أنه قال: «في السَّفَرِ» ولم يذكر الغزْوَ.
باب حكم الرقيق إذا سرق من متاع أهله
وتقدمت في أحاديث في الفصل الثاني، قبل أبواب، فصل: ما لا قطع فيه.
22150 / 1888 – (ط) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «جاء رجلٌ إلى عمرَ بغلامٍ له، فقال: اقْطَعْ يَدَهُ، فإنهُ سَرَقَ مِرآة لامرأتي، فقال عمر: لا قطع عليه، هو خَادِمُكْم أَخذَ مَتاعَكم».
أخرجه الموطأ أيضاً عن السائب بن يزيد: «أنَّ عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغُلامٍ له – وذكر الحديث – وفيه سَرَقَ مِرآةً لامرَأتي، قِيمتُها سِتونُ درهماً».
22151 / 1894 – (د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا سرقَ العبدُ بِيعوهُ وَلو بِنَشٍّ». أخرجه أبو داود والنسائي. وابن ماجه.
22152 / 2590 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه) أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ: «مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا». أخرجه ابن ماجه.
باب في الرقيق يسرق من غير متاع أهله
22153 / 1893 – (ط) عمرة بنت عبد الرحمن -رضي الله عنها- قالت: «خَرَجَتْ عَائِشَةُ – زوجُ النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى مَكَّةَ ومَعَها مَولاتَانِ لها، ومعهما غُلامٌ لبَني عبد الله بن أبي بَكرٍ الصِّدِّيق، فَبُعثَ مَعَ المولاتَيْنِ بِبُرْدٍ مراجل قد خِيطَ عليه خِرقَةٌ خضرَاءُ، قَالت: فَأَخَذَ الغُلامُ البُرْدَ، فَفَتَقَ عنه، فاستَخرَجَهُ، وجعلَ مَكانهُ لِبْدَاً – أو فَروة – وخاط عليه، فلما قَدِمَتْ المَولاتَانِ المَدينةَ دَفَعَتا ذلك إلى أهله، فَلما فَتقُوا عنه وَجَدُوا فيه اللِّبِدَ، ولم يَجدُوا البُرْدَ، فَكلَّموا المَرْأتينِ، فَكلمتَا عائِشَةَ – أَوْ كَتَبتا إليها – واتَّهَمتا العبدَ، فسُئِلَ العبدُ عن ذلك فاعْتَرَفَ، فأَمَرَت به عائشةُ – زوجُ النبي -صلى الله عليه وسلم- فَقُطعَت يَدُهُ، وقالت عائشةُ: القَطعُ في رُبع دِينارٍ فصاعداً». أخرجه الموطأ.
باب في العبد الآبق يسرق
22154 / 1895 – (ط) نافع – مولى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «إنَّ عبداً لابن عمرَ سَرَقَ وهو آبقٌ، فَبَعثَ به إلى سعيدِ بن العاص – وهو أمير المدينةِ – لِيَقْطَعَ يَدَهُ، فقال سعيد: لا تُقطَعُ يَدُ الآبِقِ، فقال له ابن عمر: في أيِّ كِتابِ الله وجَدتَ هذا؟ فَأمَرَ به ابنُ عمر فَقُطِعَتْ يَدُهُ، وكذلك قَضَى به عمرُ بنُ عبد العزيز» .أخرجه الموطأ.
باب في المملوك الجائع يسرق
22155 / 1892 – (ط) يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب -رحمه الله- «أنَّ رقِيقاً لِحَاطِبٍ سرَقُوا نَاقة لرجلٍ من مُزَينةَ فَانْتَحرُوهَا، فَرُفِعَ ذلك إلى عمر بن الخطاب، فَأمَرَ عمرُ كَثِيرَ بنَ الصَّلتِ أنْ يَقْطعَ أيْدِيَهُمْ، ثم قال عمرُ: أرَاك تُجيعُهمْ، ثم قال عمر: واللهِ، لأُغَرِّمَنَّكَ غُرماً يَشُقُّ عليك، ثم قال لِلمُزَنيِّ: كم ثَمنُ نَاقَتِكَ؟ فقال المُزَنيُّ: كُنتُ والله أمْنَعُها من أَربعمائةِ دِرهم.
فقال عمر: أَعطِهِ ثَمانمائة درهم» . أخرجه الموطأ.
باب تعليق يد السارق في عنقه
وتقدمت فيه أحاديث
22156 / 1900 – (ت د س ه – عبد الله بن محيريز رحمه الله ) قال: «سَألتُ فَضَالَةَ عن تعليق يَدِ السَّارقِ في عُنُقِهِ: أَمِنَ السُّنَّةِ هو؟ فقال: جِيء إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بسارقٍ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثم أَمَرَ بِها فَعُلِّقَتْ في عُنُقِهِ».
أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. وابن ماجه.
باب في من يسرق بعد قطع رجليه ويديه
وتقدمت في أحاديث في فصل تكرار القطع ، قبل أبواب.
22157 / 1889 – (د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «جيء إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بسارقٍ فقال: اقْتلُوه، قالوا: يا رسولَ الله إنَّما سَرقَ، فقال: اقْطَعوهُ، قال: فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ به الثانيةَ، فقال: اقْتُلُوهُ، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، فَقُطِعَ، ثم جِيءَ به الثالثة، فقال: اقتُلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، ثم أُتي به الرابعةَ، فقال: اقتُلوه، فقالوا: يا رسولَ الله، إنما سرق، قال: اقطعوه، فأُتَي به الخامسةَ، فقال: اقْتُلُوهُ، قال جابر: فانطلقنا به فَقَتلنَاه، ثُمَّ اجْتَرْرناهُ فأَلقيناهُ في بئرٍ، ورَمَينا عليه الحجارة» ، هذه رواية أبي داود.
وفي رواية النسائي مثله، إلى قوله في الخامسة: «اقْتُلوهُ، قال: فَانطَلَقْنا إلى مِرْبَدِ النَّعَمِ. ثم حَمَلَنَاهُ فاستَلقى على ظهره، ثم كشَّ بيديه ورجليه، فانصَدَعَتِ الإبلُ، ثم حَمَلُوا عليه الثانيةَ، ففعل مثل ذلك، ثم حملوا عليه الثالثة، ففعل مثلَ ذلك، فَرَمَينَاهُ بالحجارة فقَتَلْناهُ، ثم ألقيناه في بِئرٍ، ثم رَميْنا عليه بالحجارةِ».
قال النسائي: هذا حديث منكر، وأحد رواته ليس بالقوي.
22158 / 1890 – (س) الحارث بن حاطب رضي الله عنه «أَنَّ رسولَ الله، -صلى الله عليه وسلم- أُتيَ بِلِصٍّ فقال: اقْتُلُوهُ، فقالوا: يا رسولَ الله، إنما سَرقَ، فقال: اقتُلوه، قالوا: يا رسولَ الله، إنما سرق، قال: اقْطَعوا يَدَهُ، قال: ثم سرَقَ، فَقُطِعتْ رِجْلُه، ثم سرق على عَهدِ أبي بكرٍ، حتى قُطعت قوائمه كلُّها، ثم سرق أَيضاً الخامسةَ، فقال أَبو بكرٍ: كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أعلم بهذا حين قال: اقتُلوه، ثم دَفَعَهُ إلى فتَيةٍ من قريش لِيقْتُلُوهُ، منهم عبدُ الله بنُ الزُّبيرِ، وكانَ يُحبُّ الإمارةَ، فقال: أَمِّرُوني عليكم، فَأمَّرُوه عليهم، فكان إذا ضَرَبَ ضَربُوهُ حتَّى قَتلُوهُ» . أخرجه النسائي.
22159 / 1891 – (ط) القاسم بن محمد -رحمه الله- «أنَّ رجلاً من أهل اليمن، أَقطعَ اليدِ والرِّجلِ، قَدِمَ المدينةَ، فَنَزَلَ على أبي بَكرٍ الصِّدِّيق، فَشَكا إليه أن عَامِلَ اليَمنِ ظَلَمهُ وقطَعَ يدَهُ، وكان يُصَلِّي من اللَّيلِ، فيقولُ أَبو بكرٍ: وأبيكَ مَا لَيلُك بلَيْلِ سَارِقٍ، ثم إنَّهُ بَيَّتَ حُليّاً لأسماءَ بنت عُمَيسٍ، فافتقْدُوه، فَجَعلَ يَطُوفُ معهم ويقول: اللَّهُمَّ عَليكَ بَمنْ بَيَّتَ أهْلَ دُوَيْرِيةِ الرَّجُلِ الصَّالحِ، ثم وَجَدُوا الحُليَّ عند رَجُلٍ صائِغٍ، فَزعَمَ أنَّ الأقْطعَ جاء به، فاعْتَرَفَ الأقطعُ – أو شُهدَ عليه – فَأَمرَ أبو بكرٍ فقُطِعَتْ شِمَالُهُ، فقال أبو بكرٍ: والله إنَّ دُعاءهُ على نَفسِهِ أشَدُّ عِندِي مِنْ سَرِقَتِهِ». أخرجه الموطأ.
22160 / 10663 – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ – أَوِ الْحَارِثِ – قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: طَالَمَا حَرَصَ عَلَى الْإِمَارَةِ، قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلِصٍّ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَقِيلَ: إِنَّهُ سَرَقَ، فَقَالَ: “اقْطَعُوهُ». ثُمَّ جِيءَ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، وَقَدْ قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَجِدُ لَكَ شَيْئًا إِلَّا مَا قَضَى فِيكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أَمَرَ بِقَتْلِكَ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْلَمَ بِكَ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ أُغَيْلِمَةً مِنْ أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ أَنَا فِيهِمْ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: أَمِّرُونِي عَلَيْكُمْ. فَأَمَّرْنَاهُ عَلَيْنَا فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ فَقَتَلْنَاهُ.
قال الهيثميُّ : رواه أبو يعلى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَجِدْ لِيُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ سَمَاعًا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.
باب ما جاء في الخلسة والنهبة لا قطع فيهما
وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي الْجِهَادِ. وقبل أبواب، في فصل ما لا قطع فيه.
22161 / 1886 – (ت د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على خَائِنٍ، ولا مُنتَهِبٍ، ولا مُخْتلِسٍ قَطعٌ» . أخرجه الترمذي والنسائي. و ابن ماجه.
وفي رواية أبي داود قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ على المُنتهبِ قَطعٌ، ومن انْتهبَ نُهْبَة مَشْهورَة فَليْسَ مِنَّا».
قال: وبهذا الإسناد قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على الخْائِنِ قَطع» .
وزاد في الأخرى: «ولا على المُخْتَلِسِ قَطعٌ». و أفرد ابن ماجه قوله ( من انتهب نهبة مشهورة فليس منا ). في رواية.
22162 / 1887 – (ط) محمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «أنَّ مَرَوانَ بن الحكم أُتيَ بإنسانٍ قد اختلَس متاعاً، فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيدِ بنِ ثابت يسأله عن ذلك؟ فقال زيدٌ: ليس في الْخُلْسةِ قَطْعٌ» . أخرجه الموطأ.
وذكر رزين رواية لم أَجدها: قال مالك: «بَلغَني: أنَّ زيدَ بن ثابت قال: ليس في الخلسةِ قَطعٌ، ولا في ثَمرٍ مُعَلَّقٍ قطْعٌ، ولا في حَرِيسَةِ جَبلٍ».
22163 / 3938 – ( ه – ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ رضي الله عنه) قَالَ: أَصَبْنَا غَنَمًا لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا، فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ». أخرجه ابن ماجه.
22164 / 10664 – عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ «سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الْخِلْسَةِ وَالنُّهْبَةِ».
قال الهيثميُّ : رواه أحمد وَالطَّبَرَانِيُّ
22165 / 10665 – وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُ: ” وَالْمُثْلَةِ ” بَدَلَ: ” النُّهْبَةِ “. وَفِي إِسْنَادِهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ.
باب فيمن قطعت يده خطأ
22166 / 1902 – (خ) عامر الشعبي -رحمه الله- «أنَّ رجلين شَهِدا على رجل أنَّهُ سَرقَ، فَقَطَعَهُ عليٌّ، ثم ذهَبا وجَاءا بآخَرَ وقالا: أَخْطأْنَا بالأول، فَأبطَلَ عليٌّ شَهادَتَهما، وأَخذَ منهما ديةَ الأول، وقال: لو علمتُ أنَّكُما تَعَّمَّدْتُما لَقطعْتُكما» . أخرجه البخاري في ترجمة باب.
باب ما جاء في حد الخمر
22167 / 1905 – (خ م ت د ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ضَرَبَ في الخمرِ بالْجَريدِ والنِّعال، وجَلَدَ أَبو بَكْرٍ أربَعينَ» .
وفي رواية: «أنَّ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أُتيَ برجلٍ قد شَربَ الخمرَ، فَجَلَدَهُ بِجَريدٍ نحوَ أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمرُ استشارَ النَّاسَ، فقال عبدُ الرحمن: أخَفَّ الحدود ثمانين، فأمَرَ به عمرُ» . أخرجه البخاري ومسلم .
وأخرج الترمذي الرواية الثالثة.
وأخرج أبو داود مثلَ الأولى، وزاد: «فَلَمَّا وليَ عمرُ دَعَا النَّاسَ فقال لهم إنَّ النَّاسَ قد دَنَوا من الرِّيفِ – وفي أخرى: دَنْوا من القُرى والرِّيفِ – فَما تَرَوْنَ في حدِّ الخمر؟ فقال عبد الرحمن بنُ عوفٍ: نَرَى أنْ تَجْعلَهُ كَأخَف الحَدِّ، فَجَلَدَ فيه ثَمانين».
أخرج مسلم أَيضاً نحو هذه الزيادة.
وأخرج ابن ماجه الأولى دون قوله: و جلد أبو بكر أربعين.
22168 / 1906 – (ط) ثور بن زيد الديلي -رحمه الله- «أنَّ عُمَرَ استشارَ في حدِّ الخمر، فقال له عليٌّ: أرى أنْ تَجلدهُ ثَمانينَ جَلْدَة، فإنه إذا شَرِبَ سَكِرَ، وإذا سَكِرَ هَذَى، وإذا هذَى افتَرَى، فَجَلَدَ عمرُ في حَدَّ الخمر ثمانين» . أخرجه الموطأ.
22169 / 1907 – (ت) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه «أنَّ رسولَ اللَه -صلى الله عليه وسلم- ضرَبَ الحدَّ بنَعلَيْنِ أربعين» . قال مِسْعَرٌ: أظُنُّهُ في الخمر. أخرجه الترمذي.
22170 / 1908 – (د) عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أتيَ بشَارِبِ خَمْرٍ – وهو بحُنينٍ – فَحَثا في وجهه الترابَ، ثم أمَر أصحابَهُ فضَربُوهُ بِنعَالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: ارْفعوا، ثم جَلَدَ أَبو بكرٍ في الخمر أربعين، ثم جَلَدَ عمر صَدْراً من إمارتهِ أربعينَ، ثم جَلَدَ في آخرِ خلافتهِ، وجَلَدَ عثمانُ الحدَّين كِليهما ثمانين وأربعين، ثم أثبتَ مُعاويةُ الحدَّ ثمانين» . وفي رواية: قال: «كأنَّي أنظُرُ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- الآنَ وهو في الرِّحالِ يَلتمِسُ رَحْل خالد بن الوَليد، فَبينما هو كذلك، إذْ أُتيَ برجلٍ قد شَربَ الخمرَ، فقال للناس: ألا أضْرِبُوهُ، فمنهم مَنْ ضَرَبهُ بالنِّعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالمِيْتخَةِ، قال ابن وهب: الجريدةُ الرَّطبهُ – ثم أخذ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- تراباً من الأرض فَرمَى به في وَجهِه» . أخرجه أبو داود.
22171 / 1909 – (خ) السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: «كُنَّا نُؤتى بالشَاربِ على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإمْرةٍ أبي بَكرٍ، وصدْرٍ من خِلافَةِ عُمَرَ، فَنقُومُ إليه بأيدينا ونِعالنِا وأردِيَتنا، حتى كان آخرُ إمرَةِ عمر فَجلَدَ أرَبعينَ، حتى إذا عَتَوْا وفَسقُوا جَلدَ ثمانينَ» . أخرجه البخاري.
22172 / 1910 – (خ) عقبة بن الحارث رضي الله عنه «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أُتيَ بالنُّعَيمانِ – أو ابن النُّعيمان – وهو شاربٌ فَأَمرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مَنْ في البيت أنْ يَضْرِبُوهُ، فَضَربُوه بالجريدِ والنِّعالِ، وكنتُ فِيمَنْ ضَرَبهُ» . أخرجه البخاري.
22173 / 1918 – (خ م د ه – عمير بن سعيد النخعي رحمه الله ) قال: «سمعتُ عليَّ بنَ أبي طالب يقول: ما كنتُ لأقيمَ على أَحدٍ حداً فَيَمُوتَ فَأجِدُ في نفسي شيئاً إلا صاحبَ الخمر. فإنه لو مات وَدَيْتُهُ، وذلك أَنَّ رَسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَسُنَّهُ» . هذه رواية البخاري ومسلم.
22174 / 1918 – (خ م د ه – عمير بن سعيد النخعي رحمه الله ) قال: «سمعتُ عليَّ بنَ أبي طالب يقول: ما كنتُ لأقيمَ على أَحدٍ حداً فَيَمُوتَ فَأجِدُ في نفسي شيئاً إلا صاحبَ الخمر. فإنه لو مات وَدَيْتُهُ، وذلك أَنَّ رَسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَسُنَّهُ» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود قال: «لا أدي – أو ما كنتُ أدِي- مَنْ أقمتُ عليه الحدَّ إلا شارب الخمر، فإنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يُسُنَّ فيه شيئاً، وإنما هو شيء قلناه نحنُ». و هي كرواية ابن ماجه.
22175 / 10669/1757– عَنِ الْعَلَاءِ بن بدر قال: أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ الْخَمْرَ أَوِ الطِّلَاءَ شَكَّ هُشَيْمٌ فأتى عمر رَضِيَ الله عَنْه فَقَالَ مَا شَرِبَ إِلَّا حَلَالًا فَكَانَ قَوْلُهُ أَشَدَّ عِنْدَهُ مِمَّا صَنَعَ فَاسْتَشَارَ فِيهِ فاشاروا عليه أن يضربه ثَمَانِينَ، فصارت سنَّة بعده.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1757) لمسدد. وهو كذلك في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 391).
22176 / 10669/1756– عن الزهري قال: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ عمر وعثمان رَضِيَ الله عَنْهم كَانُوا يَجْلِدُونَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1756) لمسدد. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 391).
22177 / 10669/1754– عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمْ يَفْرِضْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ، حَتَّى فَرَضَ أبو بكر رَضِيَ الله عَنْه أَرْبَعِينَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قال السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: ثُمَّ فرض عمر رَضِيَ الله عَنْه ثَمَانِينَ ثُمَّ إن عثمان رَضِيَ الله عَنْه جَلَدَ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ، كَانَ إِذَا أُتِيَ بِالرَّجُلِ الذي قد تضلع مِنَ الشَّرَابِ جَلَدَهُ ثَمَانِينَ، وَإِذَا أُتِيَ بالرجل قد زل زلة جَلَدَهُ أَرْبَعِينَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1754) لإسحاق. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 391).
22178 / 10669/1759– عَنِ ابْنِ أَبِي ملكية قَالَ: جِيءَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد شرب، فَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ فقاموا إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ بِأَيْدِيهِمْ وَالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1759) لمسدد. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 392).
22179 / 10676 – وَعَنْ أَزْهَرَ وَالِدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَارِبٍ وَهُوَ بِخَيْبَرَ فَحَثَا فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ، ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ، وَبِمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ حَتَّى قَالَ لَهُمْ: ” ارْفَعُوا ” فَرَفَعُوا، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتِلْكَ سُنَّتُهُ». ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ أَرْبَعِينَ صَدْرًا 278/6 مِنْ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ جَلَدَ عُثْمَانُ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ مُعَاوِيَةُ ثَمَانِينَ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ خَالِي، عَنْ عُقَيْلٍ. وَخَالُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَالِمٍ وَهُوَ ثِقَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
22180 / ز – عَنْ وَبَرَةَ الْكَلْبِيِّ، قَالَ: أَرْسَلَنِي خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مُتَّكِئٌ مَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ: ” إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ انْهَمَكُوا فِي الْخَمْرِ وَتَحَاقَرُوا الْعُقُوبَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: هُمْ هَؤُلَاءِ عِنْدَكَ فَسَلْهُمْ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَرَاهُ إِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَبْلِغْ صَاحِبَكَ مَا قَالَ: فَجَلَدَ خَالِدٌ ثَمَانِينَ وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِالرَّجُلِ الْقَوِيِّ الْمُنْهَمِكِ فِي الشَّرَابِ جَلَدَهُ ثَمَانِينَ وَإِذَا أُتِيَ بِالرَّجُلِ الضَّعِيفِ الَّتِي كَانَتْ مِنْهُ الزَّلَّةُ جَلَدَ أَرْبَعِينَ ثُمَّ جَلَدَ عُثْمَانُ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ.
أخرجه الحاكم في المستدرك (8193).
22181 / 2022– (ك) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ الشُّرَّابَ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَالْعَصَا حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانُوا فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْهُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْ فَرَضْنَا لَهُمْ حَدًّا فَتَوَخَّى نَحْوًا مِمَّا كَانُوا يُضْرَبُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَجْلِدُهُمْ أَرْبَعِينَ حَتَّى تُوُفِّيَ، ثُمَّ قَامَ مِنْ بَعْدِهِ عُمَرُ فَجَلَدَهُمْ كَذَلِكَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَقَدْ كَانَ شَرِبَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُجْلَدَ، فَقَالَ: لِمَ تَجْلِدُنَي بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِي أَيِّ كِتَابِ اللَّهِ تَجِدُ أَنِّي لَا أَجْلِدُكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: 93] الْآيَةَ فَأَنَا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا، ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا، شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ وَالْخَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَلَا تَرُدُّونَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ أُنْزِلَتْ عُذْرًا لِلْمَاضِينَ وَحَجَّةً عَلَى الْبَاقِينَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمِلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: 90] ثُمَّ قَرَأَ حَتَّى أَنْفَذَ الْآيَةَ الْأُخْرَى {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا} [المائدة: 93] فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ الْخَمْرُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: صَدَقْتَ فَمَاذَا تَرَوْنَ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «نَرَى أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ جَلْدَةً» فَأَمَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجُلِدَ ثَمَانِينَ.
أخرجه الحاكم في المستدرك (8194).
22182 / 10677 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ شَرِبَ بَصْقَةَ خَمْرٍ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ حُمَيْدُ بْنُ كُرَيْبٍ وَلَمْ أَعْرِفْهُ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1758) لأبي يعلى. هو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 391) من طريق الطبراني، ولفظه: مَنْ شَرِبَ خَمْرًا فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ.
22183 / 10678 – عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ وَهُوَ خَبِيثٌ كَذَّابٌ مَتْرُوكٌ.
22184 / 10679 – وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: جَلَدَ عَلِيٌّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ الْحَدَّ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ.
قال الهيثميُّ : رواه أبو يعلى، وَأَبُو جَعْفَرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ.
باب فيمن شرب الخمر أربع مرات
22185 / 1911 – (ت د ه – معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ شَرِبَ الخمرَ فَاجْلِدوهُ، فإن عَادَ في الرابعةِ فَاقْتُلوهُ».
هذا لفظ الترمذي، قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما.
ولَفْظُ أَبي داود: أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا شَرِبُوا الخمرَ فَاجلِدُوهُمْ، ثُمَّ إنْ شَربوا فَاجْلِدوهْم، ثُمَّ إن شَربوا فاَجْلِدوهُم، ثم إن شربوا فاقتلُوهُم» .
وكذا رواه ابن ماجه.
وفي رواية: «فَإنْ عَادَ في الثالثةِ أو الرَّابعَةِ فاقتلُوهُ».
22186 / 1912 – (د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- بهذا المعنى وقال: «وأَحْسبُهُ قال في الخامسةِ: إن شَربِها فاقتلوهُ».
هكذا أخرجه أبو داود عُقيْب حديث معاوية.
وفي رواية النسائي عن ابن عمر ونفرٍ من أصحاب رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ شَربَ الخمرَ فاجلِدوه، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فَاجلدُوه، ثُمَّ إن شَرِبَ فاجلِدوه، ثم إن شربَ فاقتُلوهُ».
22187 / 1913 – (د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا سَكرَ فاجلدوهُ، ثُمَّ إنْ سَكِرَ فَاجلدُوهُ، ثُمَّ إنْ سَكِرَ فَاجلدوهُ، فإنْ عَادَ الرابعةَ فَاقتلوهُ».
وفي رواية: «إذا شَربَ الخْمرَ فاجلِدوهُ … الحديث».
قال أبو داود: «وكذا حديث ابن عمرو عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، والشريد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» . ورواية ابن ماجه بنحو الأولى.
وعند النسائي: «فَاضربوا عُنُقَهُ». و كذا ابن ماجه.
22188 / 1914 – (د) قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه: أنَّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ شَربَ الخَمرَ فاجْلِدوهُ، فإن عَادَ فاجلِدوهُ، فإن عادَ فاجلِدوهُ، فإن عادَ فاقتلوهُ – في الثالثة، أو الرابعة – فأُتيَ برجلٍ قد شَرِبَ فَجِلدَهُ، ثُمَّ أتي به فجلده، ثُمَّ أتيَ به فجلده، ورَفَعَ القتلَ، وكانت رُخصَة» أخرجه أبو داود.
22189 / 10666 – عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ».
قال الهيثميُّ : رواه أحمد وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ – وَيُقَالُ: مُخْبِرٌ – وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
22190 / 10667 – وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ فِي الْخَمْرِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْخَمْرِ: “إِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ»”.
قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
22191 / 10668 – وَعَنْ جَرِيرٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ دَاوُدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. لكن هو في المستدرك (8113).
22192 / 10669 – وَعَنْ الشَّرِيدِ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 277/6 يَقُولُ: “إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمُ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
22193 / 10669/1760– عن أَبي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1760) لمسدد. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 394).
22194 / ز – عن النَّضْرِ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (8185).
22195 / 10670 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ»”. قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: ائْتُونِي بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ مِنْ طُرُقٍ، وَرِجَالُ هَذِهِ الطَّرِيقِ رِجَالُ الصَّحِيحِ وهو عند أحمد.
22196 / 10671 – وَعَنْ غُضَيْفٍ – يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ – قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَالْبَزَّارُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
22197 / 10675 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ”. قَالَ: فَأُتِيَ بِالنُّعَيْمَانِ قَدْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ، فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ نَاسِخًا لِلْقَتْلِ».
قُلْتُ: رواه الترمذي غَيْرَ قَوْلِهِ: فَكَانَ نَاسِخًا لِلْقَتْلِ، وَتَسْمِيَةِ النُّعَيْمَانِ. قال الهيثميُّ : رواه البزار. وقد صححه الحاكم في المستدرك (8123).
باب حكم من أحل مسكرا
22198 / 10672 – وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ: «أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ وَالسُّنَنَ وَالْفَرَائِضَ، ثُمَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَنَا شَرَابًا نَصْنَعُهُ مِنَ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ، قَالَ: فَقَالَ: ” الْغُبَيْرَاءُ؟ ” قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: “لَا تَطْعَمُوهُ”. ثُمَّ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْطَلِقُوا سَأَلُوهُ عَنْهُ، فَقَالَ: “الْغُبَيْرَاءُ؟” قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: “لَا تَطْعَمُوهُ”. قَالُوا: فَإِنَّهُمْ لَا يَدَعُونَهُ، قَالَ: “مَنْ لَمْ يَتْرُكْهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ».
قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.
باب الجلد لأجل السكر
22199 / 10673 – وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِسَكْرَانَ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ».
قال الهيثميُّ : رواه أحمد مِنْ رِوَايَةِ النَّجْرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
22200 / 10674 – وَقال الهيثميُّ : رواه أبو يعلى وَزَادَ: ثُمَّ قَالَ: ” «مَا شَرَابُكَ؟ “. قَالَ: زَبِيبٌ وَتَمْرٌ».
باب ما جاء في الجلد على شرب الطلاء إذا أسكر
22201 / 1915 – (ط س) السائب بن يزيد رضي الله عنه: أنَّ عمرَ قال «وَجدتُ مِنْ فُلانٍ ريحَ شَرابٍ – يعني بعضَ بنيه – وزعَم أنَّهُ شَربَ الطِّلاءَ، وأنا سَائِلٌ عنه، فإن كان يُسكِرُ جَلدُته، فَسألَ، فقيل له: إنَّهُ يُسكِرُ، فَجَلده عُمرُ الحدَّ تَاماً».
أخرجه الموطأ، وأخرجه النسائي عن عُتْبَةَ بن فَرقَدٍ قال: «كانَ الذي يَشرَبُهُ عُمَرُ قد خلِّلَ». وممَّا يَدُلُّ على صحةِ هذا: حديثَ السائب: «أنَّ عُمَرَ خَرَجَ عليهم فقال: إني وَجْدتُ من فلانٍ ريحَ شَرابٍ … الحديث».
باب الاستنكاه
22202 / 10680 – عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: «جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّهُ ثُمَّ قَالَ: “اسْتَنْكِهُوهُ” فَاسْتَنْكَهُوهُ ثُمَّ رُجِمَ».
قال الهيثميُّ : رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
22203 / 10681 – وَعَنْ أَبِي مَاجِدٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِابْنِ أَخٍ لَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ سَكْرَانَ، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ هَذَا سَكْرَانَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: تَرْتِرُوهُ، مَزْمِزُوهُ، واسْتَنْكِهُوهُ. فَتُرْتِرَ وَمُزْمِزَ وَاسْتُنْكِهَ، فَوُجِدَ مِنْهُ رِيحُ الشَّرَابِ، فَأَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى السِّجْنِ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ الْغَدِ، ثُمَّ أَمَرَ بِسَوْطٍ فَدُقَّتْ ثَمَرَتُهُ حَتَّى آضَتْ لَهُ مُخَفَّفَةً ثُمَّ قَالَ لِلْجَلَّادِ: اجْلِدْ وَأَرْجِعْ يَدَكَ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ، فَضَرَبَهُ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ أَوْجَعَهُ، وَجَعَلَهُ فِي قَبَاءٍ وَسَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصٍ وَسَرَاوِيلَ ….
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ. قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَأَبُو مَاجِدٍ ضَعِيفٌ.
باب فيمن رأى عوارض الشرب
22204 / 1916 – (م د ه – حضين بن المنذر – وهو أبو ساسان – رحمه الله ) قال: «شَهِدْتُ عثمانَ بنَ عفَّان أُتيَ بِالْوَلِيدِ قد صَلَّى الصُّبْحَ ركعتين ثم قال: أزيدُكُم؟ فَشهدَ عليه رجلان، أحدهما حُمْرانُ: أَنَّه شَربَ الخمرَ، وشهدَ آخرُ: أنَّهُ رآهُ يتقيِّأُ، فقال عثمانُ: إنَّهُ لم يتقيِّأُ حَتى شرِبها فقال: يا عليُّ قم فاجلده، فقال عليٌّ: قُم يا حسنُ فاجلدُهُ ، فقال الحسن: وَلِّ حارَّهَا مَنْ تولَّى قَارَّها، فَكأَنَّهُ وجدَ عليه، فقال: يا عبد الله بْنَ جعفرٍ قُمْ فَاجلدهُ، فجلده وعليٌّ يَعُدُّ، حتى بَلَغ أربعين، فقال: أمْسِكْ، ثم قال: جَلَدَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمرُ ثمانين، وكُلُّ سُنَّةٌ، وهذا أحبُّ إليَّ» . أخرجه مسلم وأبو داود.
وأخرجه أبو داود أيضاً مختصراً قال: قال عَليٌّ: «جَلدَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في الخمر وأبو بكرٍ أربعين، وكمَّلهَا عمرُ ثمانين، وكُلٌّ سُنَّةٌ».
وفي رواية ابن ماجه؛ قَالَ: لَمَّا جِيءَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ إِلَى عُثْمَانَ قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهِ، قَالَ لِعَلِيٍّ: دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَجَلَدَهُ عَلِيٌّ وَقَالَ: «جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ».
22205 / 1917 – (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَقِتْ في الخمر حدّاً، وقال ابن عباسٍ،: شَرِبَ رجلٌ فسكر، فَلُقيَ يَميلُ في الفَجِّ، فَانطُلِقَ به إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فلمَّا حَاذَى بِدَارِ العَبَّاسِ انفَلتَ، فَدَخلَ على العَبَّاسِ فَالتَزَمَهُ، فَذَكَرُوا ذلك للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَضَحِكَ وقال: أَفَعَلَها؟ ولم يَأْمُرْ فِيهِ بشيء» . أخرجه أبو داود.
22206 / 4945 – (د) زيد بن وهب الجهني: قال: «أُتيَ ابنُ مسعود، فقيل: هذا فلان، تَقْطُرُ لحيته خمراً، فقال عبد الله: إِنَّا قَدْ نُهينَا عن التجسُسِ: ولكن إِن يَظْهَرْ لنا شيء نأخُذْ به» . أخرجه أبو داود.
باب من لم ير الابلاغ عن الشارب إذا لم يعلم أمره
22207 / 4946 – (د) دخين بن عامر الحجري: كاتبُ عقبةَ بنِ عامر، قال: «كان لنا جيران يشربون الخمر، فنهيتُهم فلم ينتهوا، فقلت لعقبةَ بن عامر: إِن جيراننا هؤلاءِ يشربونَ، وإِنِّي نهيتُهُم فلم ينتهوا، وَإِني دَاعٍ لهم الشُّرطَ فقال: دَعْهم، ثم رجعتُ إِلى عقبةَ مرَّة أخرى، فقلتُ: إِن جيراننا قد أَبَوْا أن ينتهوا عن شرب الخمر، وأنا داعٍ لهم الشُّرَط، فقال: ويحك، دعهم، فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكر معنى حديث عقبة بن عامر».
وفي رواية قال: «لا تفعل، ولكن عِظْهمْ وتَهدَّدْهم» . أخرجه أبو داود.
باب من رفق بشارب الخمر لعلة، وما جاء في النهي عن لعنه
22208 / 1922 – (خ) عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أن رجلاً في عهدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- كانَ اسمهُ عبدَ الله، وكان يُلقَّبُ حِماراً، وكان يُضْحِكُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أحياناً، وكان نبيُّ الله -صلى الله عليه وسلم- قد جَلَدَهُ في الشُّرْبِ، فَأُتيَ به يوماً، فَأمَرَ به فَجُلدَ، فقال رجل من القوم: اللهم العَنْهُ، ما أكثر ما يُؤتَى به، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تَلعنوه، فوالله ما علمتُ إنهُ يُحِبُّ الله ورسوله». أخرجه البخاري.
22209 / 1923 – (خ د) أبو هريرة رضي الله عنه «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أُتيَ بِرَجُلٍ قد شَربَ، فقال: اضْرِبُوهُ، فقال أَبو هريرة: فَمِنَّا الضَّاربُ بيده، والضارب بِنَعْلِهِ، والضارِبُ بِثوبِه، فَلمَّا انصرَفَ قال بعضُ القوم: أَخزَاك الله، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تقولوا هكذا، لا تُعِينُوا عليه الشيطانَ». أخرجه أبو داود.
وفي رواية البخاري إلى قوله: «والضَّاربُ بِثَوبِهِ» وزاد أبو داود، «ثم قال لنا: بَكِّتُوهُ،فَأقْبَلنا عليه نقول: أما اتّقَيْتَ الله؟ أمَا خَشِيتَ الله؟ أمَا استَحَييْتَ من رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ ثم اتَّفقا فلما انصرفَ قال له بعض القومِ: أخْزاكَ الله فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:لا تقولوا هكذا، لا تُعينوا عليه الشيَّطَانَ، ولكن قُولُوا: اللَّهُم ارحمهُ، اللَّهُم تُبْ عليه».
باب التجسس لمعرفة المرتكب، وما نهي عن ذلك
22210 / 4945 – (د) زيد بن وهب الجهني: قال: «أُتيَ ابنُ مسعود، فقيل: هذا فلان، تَقْطُرُ لحيته خمراً، فقال عبد الله: إِنَّا قَدْ نُهينَا عن التجسُسِ: ولكن إِن يَظْهَرْ لنا شيء نأخُذْ به» . أخرجه أبو داود.
22211 / ز – عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ وَلِحْيَتِهِ تَقْطُرُ خَمْرًا؟ فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ التَّجَسُّسِ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا نَأْخُذْهُ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (8197).
22212 / ز – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ حَرَسَ لَيْلَةً مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْمَدِينَةِ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَمْشُونَ شَبَّ لَهُمْ سِرَاجٌ فِي بَيْتٍ فَانْطَلَقُوا يَؤُمُّونَهُ حَتَّى إِذَا دَنَوْا مِنْهُ إِذَا بَابٌ مُجَافٌ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ فِيهِ أَصْوَاتٌ مُرْتَفِعَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَتَدْرِي بَيْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هَذَا بَيْتُ رَبِيعَةَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَهُمُ الْآنَ شَرْبٌ فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: ” أَرَى قَدْ أَتَيْنَا مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، نَهَانَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: {وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات: 12] فَقَدْ تَجَسَّسْنَا «فَانْصَرَفَ عُمَرُ عَنْهُمْ وَتَرَكَهُمْ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (8198).
باب ما جاء في حد العبد إذا شرب الخمر
22213 / 1919 – (ط) محمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «سُئِلَ عن حَدِّ العبد في الخمر؟ فقال بلغني: أنَ عليه نصفَ حدِّ الحرِّ في الخمر، وكان عمرُ وعثمانُ وابنُ عمر يَجْلِدُونَ عبيدَهُم في الخمر نصفَ حدِّ الحُرِّ» . أخرجه الموطأ.
باب حد القذف وما فيه من الوعيد
22214 / 1865 – (د ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «لمَّا نَزَلَ عُذْري قام النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-على المِنْبر ، فَذَكَرَ ذلك وتلا، فَلَمَّا نَزَلَ من المنْبَرِ أمَرَ بالرجلَيْنِ والمرأةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ» . و هذه رواية ابن ماجه أيضاً.
وفي رواية عن محمد بن إسحاق – لم يَذكُر عائشة – قال: «فَأمَرَ برجلين وامرأَةٍ ممَّن تَكلَّم بالفاحِشةِ: حَسَّان بن ثابت، ومِسطَح بن أُثَاثَةَ، قال النُّفَيلي: ويقولون: المرأةُ: حَمْنةُ بنتُ جَحشٍ» أخرجه أبو داود.
22215 / 1866 – (ط) أبو الزناد -رحمه الله- قال: «جَلَد عمر بنُ عبد العزيز عبداً في فِرْيةٍ ثمانينَ، قال أبو الزناد: فسألتُ عبدَ الله بن عامرٍ بنِ ربيعةَ عن ذلك؟ فقال: أدركْتُ عمرَ بن الخطاب وعثمانَ بن عفان والخلفاء، هلمَّ جرَّا، فما رأيتُ أحداً جَلَدَ عَبداً في فِريةٍ أكَثَرَ من أربعين» أخرجه الموطأ.
22216 / 1867 – (ط) عمرة بنت عبد الرحمن -رحمها الله- «أنَّ رَجُلَيْنِ استبَّا في زَمَنِ عمرَ، فقال أَحَدُهُما للآخر: والله ما أبي بزَانٍ، ولا أمِّي بزانيةٍ، فاسْتَشارَ عمرُ في ذلك، فقائل يقول: مَدَحَ أباهُ وأُمَّهُ، وآخرُ يقولُ: قد كان لأبيه وأُمِّهِ مَدْحٌ سِوى هذا، فَجلَدَهُ عُمَرُ ثمانين جلْدَة» . أخرجه الموطأ.
22217 / 1868 – (ت ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا قال رجلٌ لرجلٍ: يا يَهُودِيُّ، فَأضْرِبُوهُ عِشْرينَ، فإن قال له: يا مُخَنَّثُ، فمِثْلُهُ، ومَن وَقَعَ على ذاتِ محْرَمٍ فَاقتلُوهُ، هذا إذا علِمَ» . أخرجه الترمذي.
ولفظ ابن ماجه ” إِذَا قَالَ: الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا مُخَنَّثُ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا لُوطِيُّ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ “.
وقد تقدم عند ابن ماجه في موضع آخر قوله ( و من وقع على ذات محرم فاقتلوه ) ضمن حديث لابن عباس.
22218 / 10682 – عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«إِنَّ قَذْفَ الْمُحْصَنَةِ يَهْدِمُ عَمَلَ مِائَةِ سَنَةٍ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ يُحَسَّنُ حَدِيثُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
وهو في المستدرك (7812).
22219 / 10683 – وَعَنْ أَبِي الْيُسْرِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَائِشَةَ: “يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ عُذْرَكِ ” قَالَتْ: بِحَمْدِ اللَّهِ لَا بِحَمْدِكَ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِ عَائِشَةَ فَبَعَثَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ فَضَرَبَهُ حَدَّيْنِ، وَبَعَثَ إِلَى 279/6 مِسْطَحٍ وَحَمْنَةَ فَضَرَبَهُمْ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ وَهُوَ كَذَّابٌ.
22220 / 10683/1832– عَنِ الحسن قال: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ مَا تَأْتِي امْرَأَتَكَ إِلَّا زِنًا، فَرَفَعَهُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْه فقال عمر رَضِيَ الله عَنْه : قَذَفَكَ بِأَمْرٍ يَحِلُّ لَكَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1832) لمسدد. هو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 269) وعزاه للبيهقي ايضا.
22221 / 10684 – «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَلَدَهُمْ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ وَهُوَ كَذَّابٌ. وَفِي مَنَاقِبِ عَائِشَةَ حَدِيثٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي جَلْدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
22222 / 10685 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ، وَتَرِثُهُ أُمُّهُ، وَمَنْ قَفَاهَا بِهِ جُلِدَ ثَمَانِينَ، وَمَنْ دَعَاهُ وَلَدَ الزِّنَا جُلِدَ ثَمَانِينَ».
قال الهيثميُّ : رواه أحمد مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: وَذَكَرَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، فَإِنْ كَانَ هَذَا تَصْرِيحًا بِالسَّمَاعِ فَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَإِلَّا فَهِيَ عَنْعَنَةُ ابْنِ إِسْحَاقَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
22223 / 10686 – وَعَنْ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ – يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ -: لَا حَدَّ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ: أَنْ تُقْذَفَ مُحْصَنَةٌ، أَوْ يُنْفَى رَجُلٌ مِنْ أَبِيهِ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَالْقَاسِمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَكِنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ.
22224 / 10687 – وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ: شَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ، وَنَافِعٌ، وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُمْ نَظَرُوا إِلَيْهِ كَمَا نَظَرُوا إِلَى الْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ، فَجَاءَ زِيَادٌ، فَقَالَ عُمَرُ: جَاءَ رَجُلٌ لَا يَشْهَدُ إِلَّا بِحَقٍّ، فَقَالَ: رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَبِيحًا وَابْتِهَارًا. قَالَ: فَجَلَدَهُمْ عُمَرُ الْحَدَّ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب في من قذف ذميا
22225 / 10688 – عَنْ وَاثِلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ قَذَفَ ذِمِّيًّا حُدَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِيَاطٍ مِنْ نَارٍ»”. فَقُلْتُ لِمَكْحُولٍ: مَا أَشَدَّ مَا يُقَالُ لَهُ؟ قَالَ: يُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ الْكَافِرِ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مِحْصَنٍ الْعُكَّاشِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
باب ما جاء في حد الساحر، وأنها ضربة سيف
22226 / 7733 – (ت) جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: «حَدُّ الساحر ضَربة بالسيف». أخرجه الترمذي.
22227 / 7734 – (ط) عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بلغه: «أن حَفْصَةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَتْ جارية لها سَحَرَتْهَا، وقد كانت دَبَّرَتْها، فأمَرَتْ بها فَقُتِلَتْ» أخرجه الموطأ.
22228 / 10689 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَحَرَتْهَا فَاعْتَرَفَتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا، فَأَمَرَتْ حَفْصَةُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فَقَتَلَهَا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عُثْمَانُ، فَأَتَاهُ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّهَا سَحَرَتْهَا وَاعْتَرَفَتْ بِهِ، فَكَأَنَّ عُثْمَانَ أَنْكَرَ عَلَيْهَا مَا فَعَلَتْ دُونَ السُّلْطَانِ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْمَدَنِيِّينَ وَهِيَ 280/6 ضَعِيفَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
22229 / 10690 – وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَعَقَدَ لَهُ عَقْدًا فَجَعَلَهُ فِي بِئْرِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَتَاهُ مَلَكَانِ يَعُودَانِهِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَتَدْرِي مَا وَجَعُهُ؟ قَالَ: فُلَانٌ يَدْخُلُ عَلَيْهِ عَقَدَ لَهُ عَقْدًا، فَأَلْقَاهُ فِي بِئْرِ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَلَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ لَوَجَدَ الْمَاءَ أَصْفَرَ. قَالَ: فَبَعَثَ رَجُلًا فَأَخَذَ الْعَقْدَ فَحَلَّهُ فَبَرِئَ، فَكَانَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَلِكَ يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَمْ يُعَاتِبْهُ».
22230 / 10691 – وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «سَحَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَاشْتَكَى لِذَلِكَ أَيَّامًا، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ، عَقَدَ لَكَ عَقْدًا. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا فَاسْتَخْرَجَهَا، فَجَعَلَ كُلَّمَا حَلَّ عُقْدَةً وَجَدَ لِذَلِكَ خِفَّةً». فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِاخْتِصَارٍ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ بِأَسَانِيدَ، وَرِجَالُ أَحَدِهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ قِصَّةُ عَائِشَةَ مَعَ جَارِيَتِهَا فِي الطِّبِّ.
باب في من جلد حدا في غير حد
22231 / 10692 – عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ جَلَدَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْفَضَّاضُ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُثْمَانَ خَالُ مِسْعَرٍ وَلَمْ أَعْرِفْهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
باب التعزير بالسوط وبالكلام وغيره، وأنه لا يزيد عن عشرة أسواط
22232 / 1936 – (خ م د ه – هانيء بن نيار رضي الله عنه ) أنَّهُ سَمِعَ رسوَلَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يُجلَدُ فوقَ عَشْرَةِ أَسوَاطٍ إلا في حَدٍّ من حدُودِ الله عزَّ وَجلَّ» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. و ابن ماجه.
22233 / 1937 – (خ ت ه – عبد الرحمن بن جابر رحمه الله ) عَمَّنَ سَمِعَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا عُقوَبةَ فوق عَشْرِ ضَرَباتٍ إلا في حَدٍّ من حُدودِ الله عزَّ وجلَّ» . هكذا أخرجه البخاري ولم يُسَمِّ الصحابيَّ.
قال الحميديُّ: قال أبو مسعود الدمشقي : هو أبو بُرْدة بنُ نيارٍ.
وأخرجه الترمذي عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة بن نِيارٍ فَسَمَّاهُ وكذا ابن ماجه، فعلى هذا التفسير: يكون هذا الحديث هو الحديث الذي قبله، وحيث لم يُسَمِّهِ البخاري جعله الحميديُّ حديثاً آخر، لاحتمال أن يكون غير أبي بُردَةَ، وقد نَبَّهنا نحنُ على ما عَرفناه من ذلك.
22234 / 2602 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُعَزِّرُوا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ». أخرجه ابن ماجه.
22235 / 10693 – عَنْ سَعْدٍ قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسِيرٍ، وَمَعَنَا شَيْءٌ مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ لِي صَفْوَانُ: أَطْعِمْنِي هَذَا التَّمْرَ، فَقَالَ: إِنَّهُ تَمْرٌ قَلِيلٌ، وَلَسْتُ آمَنُ أَنْ يُدْعَوْا بِهِ فَإِذَا نَزَلُوا أَكَلْتَ مَعَهُمْ، فَقَالَ: أَطْعِمْنِي فَقَدْ أَهْلَكَنِيَ الْجُوعُ، وَذَلِكَ مَا بَلَغَ مِنْهُ، فَأَبَيْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ. فَعَرَفْتُ الرَّاحِلَةَ الَّتِي عَلَيْهَا التَّمْرُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “قُولُوا لِصَفْوَانَ فَلْيَذْهَبْ”. فَلَمْ يَبِتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ يَطُوفُ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى عَلِيًّا رضي الله عنه فَقَالَ: أَيْنَ أَذْهَبُ إِلَى الْكُفْرِ؟! فَأَتَى عَلِيٌّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: “قُولُوا لِصَفْوَانَ فَلْيَلْحَقْ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.281/6
22236 / 10692/1829– عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ وَكَانَ لَهُ غِلْمَانٌ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الرُّومِ فَاقْتَتَلُوا فَضَرَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ.
ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ. عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1829) للحارث. لفظه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 270): وَكَانَ لَهُ غِلْمَانٌ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الرُّومِ فَاقْتَتَلُوا فَضَرَبَ كل واحد منهم ثلاثة أَسْيَاطٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {لَا يُضْرَبُ عَشْرَةُ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ}. قُلْتُ: لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حديث أبي بردة واسمه: هَانِئُ بْنُ نِيَارٍ، رواه أحمد بْنُ حَنْبَلٍ وَأَصْحَابُ الْكُتُبِ الستة والدارقطني.
22237 / 10692/1828– عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبى بكر قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجْلِدَ اكثر من عشرة أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1828) للحارث. وهو الذي قبله.
باب لا تعزير على أهل المروءة والكرام ونحوهما
22238 / 1933 – (د) عائشة -رضي الله عنها-: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «أقِيلُوا ذَوي الْهيئاتِ عَثَرَاتِهم إلا الحدودَ» . أخرجه أبو داود.
22239 / 10694 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ – يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«تَجَاوَزُوا لِلسَّخِيِّ عَنْ ذَنْبِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْخُذُ بِيَدِهِ عِنْدَ عَثْرَتِهِ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ بِشْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الدَّارِسِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
22240 / 10695 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ زَلَّاتِهِمْ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الرِّفَاعِيِّ وَلَمْ أَعْرِفْهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
22241 / 10696 – وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«تَجَافُوا عَنْ عُقُوبَةِ ذَوِي الْمُرُوءَةِ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ»”.
قُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَهُوَ بِتَمَامِهِ فِي بَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ. قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ مَرْوَانَ الْفِهْرِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
22242 / 10697 – وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«تَجَافُوا عَنْ ذَنْبِ السَّخِيِّ، فَإِنَّ اللَّهَ آخِذٌ بِيَدِهِ كُلَّمَا عَثَرَ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
22243 / 10698 – وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«أَنَا الشَّاهِدُ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَعْثُرَ عَاقِلٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ ثُمَّ لَا يَعْثُرَ إِلَّا رَفَعَهُ ثُمَّ لَا يَعْثُرَ إِلَّا رَفَعَهُ حَتَّى يَجْعَلَ مَصِيرَهُ إِلَى الْجَنَّةِ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
22244 / 10699 – وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«أَقِيلُوا الْكِرَامَ عَثَرَاتِهِمْ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد
وتقدم هذا الباب في أحكام المساجد، غير ذلك.
22245 / 2600 – ( ه – عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ رضي الله عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «نَهَى عَنْ جَلْدِ الْحَدِّ فِي الْمَسَاجِدِ». أخرجه ابن ماجه.
22246 / 1938 – (د) حكيم بن حزام -رضي الله عنهما- قال: «نَهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أنْ يُسْتَقَادَ في المسجِدِ، وأنْ تُنْشَدَ فيه الأشعارُ، وأنْ تُقامَ فيه الحُدُودُ» أخرجه أبو داود.
22247 / 10700 – عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ»”.
قال الهيثميُّ : رواه البزار، وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِتَدْلِيسِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالسَّمَاعِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ.282/6
وقد مضى باب مطول في كتاب الصلاة من مثل هذا.