باب أي الكسب أطيب
13166 / 8135 – (خ ه – المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه ) أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكلَ من عمل يده، وإن نبي الله داود: كان يأكل من عمل يده» أخرجه البخاري.
وفي رواية ابن ماجه عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ، فَهُوَ صَدَقَةٌ».
13167 / 2304 – ( ه – أُمِّ هَانِئٍ رضي الله عنها ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهَا: «اتَّخِذِي غَنَمًا فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً». أخرجه ابن ماجه.
13168 / 6210 – عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: «قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: “عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْمَسْعُودِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ اخْتَلَطَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13169 / 6211 – وَعَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ خَالِهِ قَالَ: «سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ؟ فَقَالَ: “بَيْعٌ مَبْرُورٌ، وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِاخْتِصَارٍ وَقَالَ: عَنْ خَالِهِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ. وَالْبَزَّارُ كَأَحْمَدَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمِّهِ، وَجُمَيْعٌ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ.
وهو نفسه الحديث الآتي:
13170 / ز – عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كَسْبٌ مَبْرُورٌ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (2159).
13171 / 6212 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 60/4 أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: “عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
13172 / 6213 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
باب البكور وما فيه من البركة
13173 / 2992 – (د ت ه – صخر بن وداعة الغامدي رضي الله عنه ) أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللَّهُمَّ باركْ لأُمَّتِي في بُكُورِها، وكان إذا بعث سَرِيَّة أَو جيشاً بعثهم من أوَّل النهار، وكان صخر تاجراً فكان يبعثُ تجارته أوَّلَ النهار، فأثرَى، وكَثُر ماله». أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
13174 / 2237 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ». اخرجه ابن ماجه.
13175 / 2238 – ( ه – ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا». أخرجه ابن ماجه.
13176 / 6214 – عَنْ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِهِ، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 266) بعد ايراده من عند ابن ابي شيبة:
ورَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَعَبْدَانُ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ … فَذَكَرَهُ.
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: ثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المقدمي وروح بن عبد المؤمن المقرئ ح.
قَالَ: وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالُوا: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ … فَذَكَرَهُ.
وَمَدَارُ طُرُقِ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13177 / 6215 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»”.
13178 / 6216 – وَفِي رِوَايَةٍ: “«بُورِكَ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»”
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وهو لابي يعلى في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 267) وقال: قلت: ضعيف، لضعف علي بن عابس، وله شاهد من حديث صخر العامري رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ وَرَوَاهُ ابن ماجه فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.
13179 / 6217 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ هِشَامُ بْنُ زِيَادٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
13180 / 6218 – وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ خَمِيسِهَا»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 267) لابي يعلى، هكذا: عَنْ أَنَسٍ أَنّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: “اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا”
قال : قُلْتُ: رواه البزار فِي مُسْنَدِهِ: ثنا عَبْدُ الْقُدُوسِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَبِيرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ عَنْبَسَةَ- يَعْنِي ابْنَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ- عَنْ شَبِيبٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – … فَذَكَرَهُ، وَزَادَ: “يَوْمَ خَمِيسِهَا”.
وَقَالَ: لَا نَعْلَمُهُ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ انتهى.
ولَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى زَوَائِدِ ابْنِ مَاجَهْ.
13181 / 6219 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ خَمِيسِهَا»”. قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تَسْأَلَنَّ رَجُلًا حَاجَةً بِلَيْلٍ، وَلَا تَسْأَلَنَّ رَجُلًا أَعْمَى حَاجَةً، فَإِنَّ الْحَيَاءَ فِي الْعَيْنَيْنِ.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ مُسَاوِرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13182 / 6220 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«بَاكِرُوا طَلَبَ الرِّزْقِ، فَإِنَّ الْغُدُوَّ بَرَكَةٌ وَنَجَاحٌ»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13183 / 6221 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا وَاجْعَلْهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ.
13184 / 6222 – وَعَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ خَمِيسِهَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
13185 / 6223 – وَعَنْ 61/4 أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، وَهُوَ كَذَّابٌ.
13186 / 6224 – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَغَدَاهَا أَوَّلَ النَّهَارِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْمُعَلَّى بْنُ بَرَكَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
13187 / 6225 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ شَيْخَ الطَّبَرَانِيِّ أَحْمَدَ بْنَ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيَّ لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ.
13188 / 6226 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»”. قُلْتُ: رَوَى لَهُ ابْنُ مَاجَهْ: “«اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ»”. وَهُوَ هَنَا مُطْلَقٌ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ وَالِدِ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13189 / 6227 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُدْعَانِيُّ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو زُرْعَةَ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ، وَغَيْرُهُ: مَتْرُوكٌ.
13190 / 6228 – وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَمَّارُ بْنُ هَارُونَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
13191 / 6229 – وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَمَّارُ بْنُ هَارُونَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
باب نوم الصباح
13192 / 6230 – عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«الصُّبْحَةُ تَمْنَعُ الرِّزْقَ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب وجوب التفقه في البيع ونحوه قبل الدخول فيه، وأن لا يستغرق فيه
13193 / 260 – (ت) عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال: «لا يَبِعْ في سُوقنا، إلا مَن قَدْ تَفَقَّهَ في الدِّين» ، أخرجه الترمذي.
13194 / 261 – () أبو الدرداء – رضي الله عنه – قال: «ما أوَدُّ أنَّ لي مَتْجَرًا على دَرَجةِ جامِع دمشق، أُصيبُ فيه كل يَوم خمسين دينارًا أتَصَدَّقُ بها في سبيل الله، وتفُوتُني الصلاةُ في الجماعة، وما بيَ تحريمُ ما أحلَّ الله، ولكن أكرهُ أنْ لا أكون من الذين قال الله فيهم: {رجالٌ لا تُلْهِيهِم تجارةٌ ولا بَيْعٌ عن ذِكْرِ الله} إلى {القلوبُ والأبصار} النور: الآية 36 » .
قال ابن الأثير: هذا من الأحاديث التي أخرجها رزين، ولم أجدها في الأصول، والله أعلم.
13195 / 2233 – ( ه – أَبو أَسِيدٍ رضي الله عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَهَبَ إِلَى سُوقِ النَّبِيطِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ» ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى سُوقٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ» ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا السُّوقِ فَطَافَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا سُوقُكُمْ، فَلَا يُنْتَقَصَنَّ، وَلَا يُضْرَبَنَّ عَلَيْهِ خَرَاجٌ». أخرجه ابن ماجه.
باب الكسب والتجارة ومحبتها والحث على طلب الرزق، وفضل التاجر الأمين
13196 / 2139 – ( ه – ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أخرجه ابن ماجه.
13197 / 239 – (ت) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «التَّاجِرُ الأمينُ الصَّدُوقُ: مع النَّبيِّينَ والصِّدِّيقين والشُّهداء» . أخرجه الترمذي.
13198 / 760– (ه- عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم): التَّاجِر الْأمين الصدوق الْمُسلم مَعَ الشُّهَدَاء يَوْم الْقِيَامَة. رواه ابن ماجة.
13199 / 240 – (ت ه – رفاعة بن رافع رضي الله عنه ) قال: خرجت مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى المصلى، فرأى الناس يَتبايَعُونَ، فقال: «يا مَعْشرَ التُّجَّار» ، فاستجابوا، ورفَعُوا أعناقَهم وأبصارهم إليه، فقال: «إنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يوم القيامة فُجَّارًا إلا مَنِ اتَّقَى الله، وبَرَّ وصَدَقَ» أخرجه الترمذي وابن ماجه بنحوه.
13200 / 6231 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13201 / 6232 – وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «لَقَدْ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَاجِرًا إِلَى بُصْرَى لَمْ يَمْنَعْ أَبَا بَكْرٍ الضَّنَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُحُّهُ 62/4 عَلَى نَصِيبِهِ مِنَ الشُّخُوصِ لِلتِّجَارَةِ، وَذَلِكَ كَانَ إِعْجَابُهُمْ كَسْبَ التِّجَارَةِ وَحُبَّهُمْ لِلتِّجَارَةِ، وَلَمْ يَمْنَعْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ مِنَ الشُّخُوصِ فِي تِجَارَتِهِ بِحُبِّهِ صُحْبَتَهُ، وَضَنِّهِ بِأَبِي بَكْرٍ، فَقَدْ كَانَ بِصُحْبَتِهِ مُعْجَبًا لِاسْتِحْسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلتِّجَارَةِ وَإِعْجَابِهِ بِهَا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُ الْكَبِيرِ ثِقَاتٌ.
13202 / 6233 – وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ عُرْفُطَةُ بْنُ نَهِيكٍ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَأَهْلَ بَيْتِي مَرْزُوقُونَ مِنْ هَذَا الصَّيْدِ، وَلَنَا فِيهِ قَسْمٌ، وَبَرَكَةٌ، وَهُوَ مَشْغَلَةٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ، وَبِنَا إِلَيْهِ حَاجَةٌ أَفَتُحِلُّهُ أَمْ تُحَرِّمُهُ؟ فَقَالَ: “أُحِلِّهُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحَلَّهُ، نِعْمَ الْعَمَلُ، وَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ، قَدْ كَانَتْ قَبْلِي لِلَّهِ رُسُلٌ كُلُّهُمْ يَصْطَادُ وَيَطْلُبُ الصَّيْدَ، وَيَكْفِيكَ مِنَ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ إِذَا غِبْتَ عَنْهَا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ حُبُّكَ لِلْجَمَاعَةِ، وَأَهْلِهَا، وَحُبُّكَ ذِكْرَ اللَّهِ، وَأَهْلَهُ. وَابْتَغِ عَلَى نَفْسِكَ، وَعِيَالِكَ حَلَالًا، فَإِنَّ ذَلِكَ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَاعْلَمْ أَنَّ عَوْنَ اللَّهِ فِي صَالِحِ التِّجَارَةِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ بِشْرُ بْنُ نُمَيْرٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
13203 / 6234 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَوْ أَذِنَ اللَّهُ فِي التِّجَارَةِ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ لَاتَّجَرُوا فِي الْبَزِّ وَالْعِطْرِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيُّوبَ السَّكُونِيُّ الْحِمْصِيُّ. قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: لَا يُتَابَعُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ.
13204 / 6235 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ فَارِغًا لَا فِي عَمَلِ دُنْيَا، وَلَا آخِرَةٍ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
13205 / 6239 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«إِنَّ مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبًا 63/4 لَا تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ، وَلَا الصِّيَامُ، وَلَا الْحَجُّ، وَلَا الْعُمْرَةُ”. قَالُوا: فَمَا يُكَفِّرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “الْهُمُومُ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: حَدَّثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ بِخَبَرٍ مَوْضُوعٍ.
قُلْتُ: وَهَذَا فِيمَا رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ.
باب الزراعة، وطلب الرزق في خبايا الأرض
والأمر بزرع الأرض أو إزراعها يأتي في أحاديث كثيرة صحيحة في أبواب المزارعة
13206 / 7337 – (خ م ت) أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مُسلم يَغْرِسُ غَرْساً، أو يَزْرَعُ زَرْعاً، فيأكلَ منه طَير، أو إنسان، أو بَهِيمة، إلا كان له به صدقة» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.
13207 / 6236– وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ، وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَرِجَالُهُ أَثْبَاتٌ ثِقَاتٌ، لَعَلَّهُ أَرَادَ بِقِيَامِ السَّاعَةِ: أَمَارَتَهَا، فَإِنَّهُ قَدْ وَرَدَ: “«إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ بِالدَّجَّالِ، وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِزْهَا، فَإِنَّ لِلنَّاسِ عَيْشًا بَعْدُ»”.
وهذا سند جيد، وفات الهيثمي العزو له.
13208 / 6237 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«اطْلُبُوا الرِّزْقَ فِي خَفَايَا الْأَرْضِ»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِكْرِمَةَ. ضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
13209 / 6238 – وَعَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«مَنْ أَمْسَى كَالًّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
باب ركوب البحر للتجارة
13210 / 6240 – عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّجِرُونَ إِلَى الشَّامِ فِي الْبَحْرِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَأَعَادَهُ بِسَنَدِهِ فِي الْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “«يَتَّجِرُونُ فِي الْحَرَمِ»”. رَوَاهُ عَنْ بُلَيْلِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُلَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13211 / 6241 – وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَمَلَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ نَاسًا فِي الْبَحْرِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمْرَ، فَقَالَ: حَمَلَ نَاسًا لَيْسَ بَيْنَهُمْ، وَبَيْنَ الْبَحْرِ إِلَّا أَلْوَاحٌ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ هَلَكُوا أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوُهَا لَآخُذَنَّ دِيَتَهُمْ مِنْ ثَقِيفٍ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَالْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ.
باب توقي إثم التجارة بالصدقة
13212 / 241 – (ت د س ه – قيس بن أبي غرزَة رضي الله عنه ) قال: كُنَّا في عَهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم نُسَمَّى – قبل أن نُهاجِرَ – السَّماسِرة، فمرَّ بنا يومًا بالمدينة فَسَمَّانا باسمٍ هو أحسنُ منه، فقال: «يا مَعْشَرَ التُّجَّار، إنَّ البَيْعَ يَحْضُرُه اللَّغْوُ والحَلِفُ».
وفي رواية: «الحَلِفُ والكَذِبُ» .
وفي أخرى: «اللَّغْوُ والكذبُ، فَشُوبُوه بالصدقة» . هذه رواية أبي داود. و نحوها عند ابن ماجه.
ورواية الترمذي نحوه، وفيه «إن الشيطانَ والإثْمَ يحضران البيع، فَشُوبُوا بَيْعَكم بالصدقة» .
ورواية النسائي قال: كنا بالمدينة نَبيعُ الأوْسَاقَ ونبتاعُها، و كُنَّا نُسمِّي أنفسَنا السَّماسِرَةَ، ويُسمينا النَّاسُ، فخرج إلينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فَسَمَّانا باسم هو خيرٌ من الذي سَمَّيْنا به أنْفُسَنا، فقال: «يا مَعْشَرَ التُّجَّار، إنه يشهَدُ بيعكم الحلِفُ واللَّغْوُ، فَشُوبُوه بالصدقة».
13213 / 240 – (ت ه – رفاعة بن رافع رضي الله عنه ) قال: خرجت مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى المصلى، فرأى الناس يَتبايَعُونَ، فقال: «يا مَعْشرَ التُّجَّار» ، فاستجابوا، ورفَعُوا أعناقَهم وأبصارهم إليه، فقال: «إنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يوم القيامة فُجَّارًا إلا مَنِ اتَّقَى الله، وبَرَّ وصَدَقَ» أخرجه الترمذي وابن ماجه بنحوه.
باب اتخاذ المال
13214 / 2141 – ( ه – خُبَيْبٍ رضي الله عنه) قَالَ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى رَأْسِهِ أَثَرُ مَاءٍ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا: نَرَاكَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ، فَقَالَ: «أَجَلْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ» ثُمَّ أَفَاضَ الْقَوْمُ فِي ذِكْرِ الْغِنَى، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى، وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى، وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ». أخرجه ابن ماجه.
13215 / 6242 – عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “خُذْ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ، وَسِلَاحَكَ، ثُمَّ ائْتِنِي”. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَصَعَّدَ فِيَّ الْبَصَرَ، ثُمَّ طَأْطَأَهُ فَقَالَ: “إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ فَيُسَلِّمُكَ اللَّهُ وَيُغَنِّمُكَ، وَأَرْغَبُ لَكَ مِنَ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً”. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلِ الْمَالِ، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: “يَا عَمْرُو، نَعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَقَالَ: كَذَا فِي النُّسْخَةِ: “نَعِمَّا” بِنَصْبِ النُّونِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: بِكَسْرِ النُّونِ وَالْعَيْنِ. رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَقَالَ فِيهِ: «وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ وَأَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “نِعْمَ، وَنِعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ»”. وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ، وَأَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13216 / 6243 – وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدَ قَالَ: «كَانَتْ لِلْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ جَارِيَةٌ تَبِيعُ اللَّبَنَ، وَيَقْبِضُ الْمِقْدَامُ الثَّمَنَ، فَقِيلَ لَهُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! أَتَبِيعُ اللَّبَنَ 64/4 وَتَقْبِضُ الثَّمَنَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “يَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ».
قال الهيثمي: رواه أحمد هَكَذَا.
13217 / 6244 – وَلِلْمِقْدَامِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَصْفَرُ، وَلَا أَبْيَضُ لَمْ يَتَهَنَّ بِالْعَيْشِ»”.
13218 / 6245 – وَفِي الْكَبِيرِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ فِي السُّوقِ وَجَارِيَةٌ لَهُ تَبِيعُ لَبَنًا، وَهُوَ جَالِسٌ يَقْبِضُ الدَّرَاهِمَ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ فِيهَا مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ يُقِيمُ الرَّجُلُ بِهَا دِينَهُ وَدُنْيَاهُ»”.
وَمَدَارُ طُرُقِهِ كُلِّهَا عَلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَقَدِ اخْتَلَطَ.
13219 / 6246 – وَعَنْ جَرِيرٍ قَالَ: «لَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا أُمْسِكُ شَيْئًا إِنَّمَا أَنَا أُنْفِقُهُ قَالَ: “يَا جَرِيرُ، لَا عَلَيْكَ أَنْ تُمْسِكَ مَالَكَ، فَإِنَّ لِهَذَا الْأَمْرِ مُدَّةً»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْفُقَيْمِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
13220 / 6247 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ خَوَاتِيمُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَنْ جَاءَ بِخَاتَمِ مَوْلَاهُ قُضِيَتْ حَاجَتُهُ» “.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13221 / 6247/1769 – عن طَلْقِ بن علي رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: جَلَسْنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ وفد عبد القيس فَقَالَ مَا لَكُمْ قَدِ اصْفَرَّتْ أَلْوَانُكُمْ وَعَظُمَتْ بُطُونُكُمْ وَظَهَرَتْ عُرُوقُكُمْ؟ قَالُوا: أَتَاكَ سَيِّدُنَا فسألك عَنْ شَرَابٍ كَانَ لَنَا مُوَافِقًا فَنَهَيْتَهُ عَنْهُ وَكُنَّا بِأَرْضٍ وَبِئَةٍ مُحمَّةٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْرَبُوا مَا طَابَ لَكُمْ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب (1769) لمسدد.
هو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 379): قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا ما، زم بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَجِيبَةَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَمِّهِ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: “جَلَسْنَا عِنْدَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – (بَعْدَ ذلك) فجاء وفد عبد قيس فَقَالَ: مَا لَكُمْ قَدِ اصْفَرَّتْ أَلْوَانُكُمْ وَعَظُمَتْ بطونكم وظهرت عروقكم؟ فقالوا: أتاك سميدنا فَسَأَلَكَ عَنْ شَرَابٍ كَانَ لَنَا مُوَافِقًا فَنَهَيْتَهُ عنه، وكنا بأرض وبئة أوخمة،. قَالَ: فَاشْرَبُوا مَا طَابَ لَكُمْ. قَالَ مُحَمَّدٌ: يعني ما حل “. هذا إسناد ضَعِيفٌ، لِجَهَالَةِ عَجِيبَةَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ.
باب في المعادن والتجارة بها، وما سيكون منها
13222 / 8177 – (د ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) «أن رجلاً لَزِمَ غَريماً له بعشرة دنانير، قال: والله ما أُفَارِقُكَ حتى تقضيني، أو تأتِيَني بحَمِيل، قال: فَتَحمَّل بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأتاه بقَدْر ما وَعدَهُ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أين أصبْتَ هذه؟ قال: مِن مَعْدِن، قال: لا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير، فقضاها عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم» أخرجه أبو داود.
وفي رواية ابن ماجه أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ، فَجَرَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَمْ تَسْتَنْظِرُهُ؟» فَقَالَ: شَهْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَنَا أَحْمِلُ لَهُ» ، فَجَاءَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا؟» قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ، قَالَ: «لَا خَيْرَ فِيهَا» ، وَقَضَاهَا عَنْهُ.
13223 / 6248 – عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ «أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِفِضَّةٍ، فَقَالَ: هَذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ لَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم “سَيَكُونُ مَعَادِنُ يُحْضِرُهَا شِرَارُ النَّاسِ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب فيما يتخذ من الدواب والنعم ونحو ذلك
13224 / 2304 – ( ه – أُمِّ هَانِئٍ رضي الله عنها ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهَا: «اتَّخِذِي غَنَمًا فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً». أخرجه ابن ماجه.
13225 / 2307 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَغْنِيَاءَ بِاتِّخَاذِ الْغَنَمِ، وَأَمَرَ الْفُقَرَاءَ بِاتِّخَاذِ الدَّجَاجِ، وَقَالَ: «عِنْدَ اتِّخَاذِ الْأَغْنِيَاءِ الدَّجَاجَ، يَأْذَنُ اللَّهُ بِهَلَاكِ الْقُرَى». أخرجه ابن ماجه.
13226 / 6249 – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «افْتَخَرَ أَهْلُ الْإِبِلِ، وَالْغَنَمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “الْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي أَهْلِ الْإِبِلِ، وَالسَّكِينَةُ، وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ»”. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«بُعِثَ مُوسَى صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَرْعَى غَنَمًا عَلَى أَهْلِهِ، وَبُعِثْتُ أَنَا، وَأَنَا أَرْعَى غَنَمًا لِأَهْلِي بِجِيَادٍ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.
13227 / 6250 – وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: «مَرَّ أَبِي عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: غُنَيْمَةٌ لِي. قَالَ: نَعَمْ، امْسَحْ رُغَامَهَا، وَأَطِبْ مُرَاحَهَا، وَصَلِّ 65/4 فِي جَانِبِ مُرَاحِهَا، فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ، وَأْنَسْ بِهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “إِنَّهَا أَرْضٌ قَلِيلَةُ الْمَطَرِ». يَعْنِي الْمَدِينَةَ.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13228 / 6251 – وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«اتَّخِذِي غَنَمًا يَا أُمَّ هَانِئٍ، فَإِنَّهَا تَغْدُو بِخَيْرٍ وَتَرُوحُ بِخَيْرٍ»”. قُلْتُ: رَوَى لَهَا ابْنُ مَاجَهْ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ.
13229 / 6252 – وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: «دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “مَا لِي لَا أَرَى عِنْدَكِ مِنَ الْبَرَكَاتِ شَيْئًا؟”. فَقُلْتُ: وَأَيُّ بَرَكَاتٍ تُرِيدُ؟ قَالَ: “إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ بَرَكَاتٍ ثَلَاثًا: الشَّاةَ، وَالنَّخْلَةَ، وَالنَّارَ»”. قُلْتُ: رَوَى لَهَا ابْنُ مَاجَهْ: “«اتَّخِذِي غَنَمًا، فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِي الْأَوْسَطِ طَرَفٌ مِنْهُ، وَفِيهِ النَّضْرُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
13230 / 6253 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«أَكْرِمُوا الْمَعْزَى، وَامْسَحُوا رُغَامَهَا، فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
13231 / 6254 – وَعَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا أَحْسَبُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«أَحَسِنُوا إِلَى الْمَاعِزِ، وَأَمِيطُوا عَنْهَا الْأَذَى، فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَأَعَلَّهُ بِسَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَلَعَلَّهُ الْوَرَّاقُ، فَإِنْ كَانَ هُوَ الْوَرَّاقَ فَهُوَ ضَعِيفٌ.
13232 / 6255 – قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ؛ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«السَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الشَّاءِ وَالْبَقَرِ»”.
13233 / 6256 – وَعَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ: “«مَا مِنْ قَوْمٍ فِي بَيْتِهِمْ أَوْ عِنْدَهُمْ شَاةٌ إِلَّا قُدِّسُوا كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ بُورِكَ عَلَيْهِمْ مَرَّتَيْنِ»”. يَعْنِي شَاةَ لَبَنٍ.
قال الهيثمي: رواه البزار مَرْفُوعًا، وَمَوْقُوفًا، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَلْمَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
13234 / 6257 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«اسْتَوْصُوا بِالْمَعْزَى خَيْرًا، فَإِنَّهَا مَالٌ رَقِيقٌ، وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَأَحَبُّ الْمَالِ إِلَى اللَّهِ الضَّأْنُ، وَعَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ بَيْضَاءَ فَلْيَلْبَسْهُ أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ، وَإِنَّ دَمَ الشَّاةِ الْبَيْضَاءِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ دَمِ السَّوْدَاوَيْنِ»”.
قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَى أَبُوَ دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ طَرَفًا مِنْهُ فِي لِبَاسِ الْأَبْيَضِ.
رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ حَمْزَةُ النَّصِيبِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
13235 / 6258 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَا أَتْقَاهُ! مَا أَتْقَاهُ! مَا أَتْقَاهُ؛ رَاعِي غَنَمٍ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ يُقِيمُ فِيهَا الصَّلَاةَ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، 66/4 وَفِيهِ عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ.
13236 / 6259 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«عَلَيْكُمْ بِالْغَنَمِ، فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ فَصَلُّوا فِي مُرَاحِهَا وَامْسَحُوا رُغَامَهَا»”. قُلْتُ: مَا الرُّغَامُ؟ قَالَ: “الْمُخَاطُ”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ رِوَايَةِ صُبَيْحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ.
13237 / 6260 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَاعِدَةَ أَخِي عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَسِرْ بِهَا عَنِ الْمَدِينَةِ، فَإِنَّ الْمَدِينَةَ أَقَلُّ أَرْضِ اللَّهِ مَطَرًا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (2778) لأبي يعلى.
والذي وجدته في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 254): وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قال: أخبرني أبو البختري الطَّائِيِّ “أَنَّ نَاسًا كَانُوا بِالْكُوفَةِ مَعَ أَبِي الْمُخْتَارِ فَقُتِلُوا إِلَّا رَجُلَيْنِ حَمَلَا عَلَى الْعَدُوِّ بَأَسْيَافِهِمْ فَأَفْرَجُوا لَهُمَا فَنَجِيَا أَوْ ثَلَاثَةً، فَأَتَوْا الْمَدِينَةَ فَخَرَجَ عُمَرُ وَهُمْ قُعُودٌ يَذْكُرُونَهُمْ. قَالَ عمر: (عمَّ) قُلْتُمْ لَهُمْ؟ قَالُوا: اسْتَغْفَرْنَا لَهُمْ وَدَعَوْنَا لَهُمْ. قَالَ: لَتُحَدِّثُنِّي مَا قُلْتُمْ لَهُمْ. قَالُوا: اسْتَغْفَرْنَا لَهُمْ وَدَعَوْنَا. قَالَ: لَتُحَدِّثُنِّي مَا قُلْتُمْ لَهُمْ أو لتلقون مني قبوحًا. قالوا: إنا قُلْنَا: إِنَّهُمْ شُهَدَاءُ. قَالَ عُمَرُ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَالَّذِي لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، مَا تَعْلَمُ نَفْسٌ حَيَّةٌ مَاذَا عِنْدَ اللَّهِ لِنَفْسٍ مَيْتَةٍ إِلَّا نَبِيَّ اللَّهِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَالَّذِي لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ رِيَاءً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ يُرِيدُ بِهِ الدُّنْيَا، وَيُقَاتِلُ يُرِيدُ بِهِ الْمَالَ، وَمَا لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا مَا فِي أَنْفُسِهِمْ، إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ لِنَبِيِّهِ الْمَدِينَةَ وَهِيَ أَقَلُّ الْأَرْضِ طَعَامًا وَأَمْلَحُهُ مَاءً إِلَّا مَا كَانَ مِنْ هَذَا التَّمْرِ، وَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ، وَلَا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- تَعَالَى”.
رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ، ورجاله ثقات.
13238 / 6261 – وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: الْغَنَمُ بَرَكَةٌ.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
باب في الحمام
13239 / 8413 – (د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «رأى رجلاً يتْبعُ حمَامَة يلعُب بها، فقال: شيطان يتْبعُ شيطانة»
أخرجه أبو داود ولم يذكر «يلعب بها». وكذا ابن ماجه.
13240 / 3764 – ( ه – عَائِشَةَ رضي الله عنها ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى إِنْسَانٍ يَتْبَعُ طَائِرًا، فَقَالَ: «شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانًا». أخرجه ابن ماجه.
13241 / 3766 – ( ه – عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا وَرَاءَ حَمَامَةٍ فَقَالَ: «شَيْطَانٌ، يَتْبَعُ شَيْطَانَةً». أخرجه ابن ماجه.
13242 / 3767 – ( ه – أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ) قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامًا فَقَالَ: «شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانًا». أخرجه ابن ماجه.
13243 / 6262 – عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَشْكُو إِلَيْهِ الْوَحْشَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ زَوْجَ حَمَامٍ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الصَّلْتُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13244 / 6263 – وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ النَّظَرُ إِلَى الْأُتْرُجِّ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ النَّظَرُ إِلَى الْحَمَامِ الْأَحْمَرِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو سُفْيَانَ الْأَنْمَارِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَ بِذَبْحِ الْحَمَامِ فِي الصَّيْدِ.
باب في الإبل
13245 / 6264 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا أَتْرُكُ بِعْدِي شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ إِبِلٍ وَأَسْقِيَةٍ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب استحباب اتخاذ الشجر وغير ذلك
وتقدم فيه باب قبل أبواب في الحث على الزرع
13246 / 7337 – (خ م ت) أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مُسلم يَغْرِسُ غَرْساً، أو يَزْرَعُ زَرْعاً، فيأكلَ منه طَير، أو إنسان، أو بَهِيمة، إلا كان له به صدقة» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.
13247 / 7338 – (م) جابر – رضي الله عنه – أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أمِّ مَعبَد – أو أمِّ مُبَشِّر – الأنصارية في نَخل لها، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَن غَرَسَ هذا النَّخِلَ؟ أمُسلم، أم كافِر؟ فقالت: بل مسلم، فقال: لا يَغْرِسُ مسلم غَرْساً، ولا يَزْرَعُ زَرْعاً، فيأكلَ منه إنسان، ولا دابة، ولا شيء، إلا كانت له صدقة» . أخرجه مسلم.
وله في أخرى قال: «دخل النبيُّ صلى الله عليه وسلم على أمِّ مَعْبَد حائطاً، فقال: يا أمَّ مَعبَد، مَنْ غَرَسَ هذا النخل؟ أمُسلم، أم كافر؟ فقالت: مُسلم، فقال: لا يَغرِسُ المسلم غَرساً فيأكلَ منه إنسان، ولا دابَّة، ولا طائِر، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة» .
وله في أخرى أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما مِنْ مُسلم يَغْرِس غرْساً إلا كان ما أُكل منه له صدقة، وما سُرِقَ منه له صدقة، وما أكلَ السَّبُعُ منه فهو له صدقة، وما أكلَتِ الطيرُ فهو له صدقة ولا يَرْزَؤُهُ أحَد إلا كان له صدقة» .
وله في أخرى قال: «لا يَغْرِسُ رجل مسلم غَرْساً ولا زَرْعاً، فيأكلَ منه سَبُع، أو طائر، أو شيء، إلا كان له فيه أجْر» .
ومن الرواة من قال: عنه عن امرأة زيد بن حارثة.
13248 / 7339 – (م) أم مبشر – رضي الله عنها -: من رواية جابر عنها، أدرجه مسلم على ما قبله، وقال: بنحو حديث عطاء وأبي الزُّبير، وعمرو بن دينار، يعني: الرواية الأولى والثانية والثالثة، من حديث جابر المذكور.
13249 / 6265 – عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ زَرَعَ زَرْعًا فَأَكَلَ مِنْهُ الطَّيْرُ أَوِ الْعَافِيَةُ كَانَ لَهُ صَدَقَةً»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
13250 / 6266 – وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: “«مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ قَدْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ ذَلِكَ الْغَرْسِ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْلَيْثِيُّ وَثَّقَهُ مَالِكٌ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13251 / 6267 – «وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِهِ، وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا بِدِمَشْقَ فَقَالَ 67/4 لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا، وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “مَنْ غَرَسَ غَرْسًا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ آدَمِيٌّ، وَلَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، وَفِيهِمْ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ.
13252 / 6268 – «وَعَنْ فَنَّجَ قَالَ: كُنْتُ أَعْمَلُ فِي الدَّيْنَبَاذِ وَأُعَالِجُ فِيهِ، فَقَدِمَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ أَمِيرًا عَلَى الْيَمَنِ، وَجَاءَ مَعَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَنِي رَجُلٌ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَهُ، وَأَنَا فِي الزَّرْعِ أَصْرِفُ الْمَاءَ فِي الزَّرْعِ، وَمَعَهُ فِي كُمِّهِ جَوْزٌ، فَجَلَسَ عَلَى سَاقِيَةٍ مِنَ الْمَاءِ، وَهُوَ يَكْسِرُ مِنْ ذَلِكَ الْجَوْزِ، وَيَأْكُلُ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى فَنَّجَ، فَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ هَلُمَّ قَالَ: فَدَنَوْتُ مِنْهُ. قَالَ الرَّجُلُ لِفَنَّجَ: أَتَضْمَنُ غَرْسَ هَذَا الْجَوْزِ عَلَى هَذَا الْمَاءِ؟ فَقَالَ لَهُ فَنَّجُ: مَا يَنْفَعُنِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ: “مَنْ نَصَبَ شَجَرَةً فَصَبَرَ عَلَى حِفْظِهَا وَالْقِيَامِ عَلَيْهَا حَتَّى تُثْمِرَ كَانَ لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُصَابُ مِنْ ثَمَرَتِهَا صَدَقَةٌ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ”. فَقَالَ لَهُ فَنَّجُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ فَنَّجُ: فَأَنَا أَضْمَنُهَا فَقَالَ: فَمِنْهَا جَوْزُ الدَّيْنَبَاذِ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ فَنَّجُ؛ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَلَمْ يُوَثِّقْهُ، وَلَمْ يَجْرَحْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
13253 / 6269 – وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ سُوَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ زَرْعَ أَحَدِكُمْ مِنَ لْعَوَافِي إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ بِهِ أَجْرًا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ لَكِنَّهُ كَثِيرُ الْخَطَإِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
13254 / 6270 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«الرَّاسِخَاتُ فِي الْوَحْلِ الْمُطْعَمَاتُ فِي الْمَحَلِّ، مَنْ بَاعَهَا، فَإِنَّ ثَمَنَهَا بِمَنْزِلَةِ الرَّمَادِ عَلَى شَاهِقَةٍ هَبَّتْ لَهُ رِيحٌ فَقَذَفَتْهُ»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ فَضَالَةُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. قُلْتُ: وَيَأْتِي حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي الطِّبِّ فِي بَابِ الرُّطَبِ.
13255 / 6271 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّخْلِ؟ قَالَ: “تِلْكَ الرَّاسِخَاتُ فِي الْوَحْلِ الْمُطْعَمَاتُ فِي الْمَحَلِّ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْمُعَلَّى بْنُ مَيْمُونٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
13256 / 6272 – وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«النَّخْلُ وَالشَّجَرُ بَرَكَةٌ عَلَى أَهْلِهِ، وَعَلَى عَقِبِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِذَا كَانُوا لِلَّهِ شَاكِرِينَ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، 68/4 وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَامِعٍ الْعَطَّارُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13257 / 6273 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: «أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّهُ الْعَبَّاسَ يَأْمُرُ بَنِيهِ أَنْ يَحْرُثُوا الْقَضْبَ، فَإِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ». وَالْقَضْبُ: الرُّطَبَةُ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ. قُلْتُ: وَيَأْتِي حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ بَعْدَ هَذَا.
باب في النهي عن قطع السدر، وما يكون مثله من الشجر، من غير حاجة
13258 / 9449 – (د) عبد الله بن حُبشي – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَطَعَ سِدْرةً صَوَّب الله رأسه في النار» أخرجه أبو داود.
13259 / 9450 – (د) عروة بن الزبير – رضي الله عنه – يرفع الحديث إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. هكذا أخرجه أبو داود. وسئل أبو داود عن معنى هذا الحديث، فقال: هذا الحديث مختصر، يعني: مَنْ قَطَعَ سِدْرةً في فَلاة يَسْتَظِلُّ بها ابنُ السبيل والبهائم عَبَثاً وظُلْماً بغير حق يكون له فيها، صوَّب الله رأسه في النار.
13260 / 9451 – (د) حسان بن إبراهيم قال: «سألت هشامَ بن عروة عن قَطْع السِّدْر – وهو مستند إلى قصر عروة – فقال: ألا ترى هذه الأبواب كُلَّها والمصاريع؟ إنما هي من سِِدر عروة – وكان عروةُ يقطعه من أرضه، وقال: لا بأس به» . زاد في رواية: فقال: هي – يا عراقي – جئتني ببدعة، قال: قلت: إنما البدعة من قِبَلكم، سمعتُ من يقول بمكة: «لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَن قَطَعَ السِّدْر» ثم ساق معناه، أخرجه أبو داود .
13261 / 6274 – عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مِنَ اللَّهِ لَا مِنْ رَسُولِهِ: لَعَنَ اللَّهُ قَاطِعَ السِّدْرِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: لَا يَصِحُّ حَدِيثُهُ، يَعْنِي: هَذَا الْحَدِيثَ.
13262 / 6275 – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ قَطَعَ السِّدْرَ إِلَّا مِنَ الزَّرْعِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي النَّارِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عَنْبَسَةَ؛ ضَعَّفَهُ ابْنُ قَانِعٍ.
13263 / 6276 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبَشِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ»”. يَعْنِي مِنْ سِدْرِ الْحَرَمِ.
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ خَلَا قَوْلَهُ: مِنْ سِدْرِ الْحَرَمِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَبَقِيَّةُ الْأَحَادِيثِ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ.
باب في حريم النخلة
13264 / 2489 – ( ه – ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَرِيمُ النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيدِهَا». أخرجه ابن ماجه.
13265 / 6277 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ حَرِيمَ النَّخْلَةِ مَدَّ جَرِيدِهَا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب ما جاء في البنيان
أحاديث النهي عن التطاول في البنيان، وأنه من علامات الساعة، تأتي أواخر الكتاب
13266 / 463 – (خ م ه – قيس بن أبي حازم رحمه الله ) : قال: دَخلْنا على خَبَّاب بن الأرَتِّ نَعودُه، وقد اكْتَوَى سبع كَياتٍ – زاد بعض الرواة: في بطنه – فقال: إن أصحابَنا الذين سلفوا مَضَوْا ولم تنقُصُهُم الدُّنيا، وإنا أصبنا ما لا نجدُ له موضِعًا إلا التُّراب، ولولا أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهانا أن ندعُوَ بالموتِ لدَعَوتُ به، ثم أتيناه مرَّةً أخرى – وهو يبني حائِطًا له – فقال: إن المُسلِم يُؤجَرُ في كلِّ شيء يُنْفِقُهُ إلا في شيءٍ يجعلُهُ في هذا التراب، أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. وفي رواية ابن ماجه عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، قَالَ: أَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُودُهُ، فَقَالَ: لَقَدْ طَالَ سَقْمِي، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا تَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ» لَتَمَنَّيْتُهُ وَقَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيُؤْجَرُ فِي نَفَقَتِهِ كُلِّهَا، إِلَّا فِي التُّرَابِ» ، أَوْ قَالَ: «فِي الْبِنَاءِ».
13267 / 464 – (ت) أنس – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «النَّفَقَةُ كلُّها في سَبِيلِ اللهِ إلا البنَاءَ فلا خير فيه». أخرجه الترمذي .
13268 / 465 – (د ه – أنس رضي الله عنه ): أنَّ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – خَرَجَ يَوْمًا ونحن مَعَهُ، فَرَأى قُبَّةً، مُشْرِفَةً، فقال: «مَا هَذِهِ؟» قال أصْحَابُهُ: هذه لفلانٍ – رجل من الأنصار – فسَكَت وحملها في نفسه، حتى لما جاء صاحِبُها، سَلَّمَ عليه في الناس، فأعرض عنه – صنع ذلك مرارًا – حتى عرف الرجلُ الغضبَ فيه، والإعراض عنه، فشكا ذلك إلى أصحابه، فقال: واللهِ، إني لأُنكر رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم -، قالوا: خرَجَ، فرأى قُبَّتَكَ، فرجعَ الرجلُ إلى قُبَّتِهِ فهَدَمَهَا، حتى سوَّاها بالأرض، فخرج رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ذَات يومٍ، فلم يَرَها قال: «ما فعلَتِ القُبَّةُ؟» قالوا: شكا إلينا صاحِبُها إعراضَك عنه، فأخبرناه فهدمها، فقال: «أمَا إنًّ كلَّ بِنَاءٍ وبالٌ على صاحبِهِ، إلا مالا، إلا مالا». أخرجه أبو داود.
وفي رواية ابن ماجه عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبَّةٍ عَلَى بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» قَالُوا: قُبَّةٌ بَنَاهَا فُلَانٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مَالٍ يَكُونُ هَكَذَا، فَهُوَ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، فَبَلَغَ الْأَنْصَارِيَّ ذَلِكَ، فَوَضَعَهَا فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ، فَلَمْ يَرَهَا، فَسَأَلَ عَنْهَا، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ وَضَعَهَا لِمَا بَلَغَهُ عَنْكَ، فَقَالَ: «يَرْحَمُهُ اللَّهُ! يَرْحَمُهُ اللَّهُ! ».
13269 / 466 – (ت د ه – عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ) قال: «مَرَّ بي رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – وأنا أُطَيِّنُ حائِطًا لِي من خُص – فقال: ما هذا يا عبد الله؟ قلتُ: حائطًا أصْلحُهُ يا رسولَ الله، قال: الأمْرُ أيسَرُ من ذَلِكَ» أخرجه الترمذي.
وأخرجه أبو داود نحوه، وقال: ونحنُ نُصْلحُ خُصًا لنا، وقَدْ وَهَى، فقال: ما أرى الأمرَ إلا أعْجَلَ من ذلك. و هكذا هو عند ابن ماجه.
وفي رواية أخرى لأبي داود نحوه، وفيه: أنا وأمِّي، وفيه: الأمْرُ أسرعُ من ذَلِكَ.
13270 / 6278 – عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا أَخْضَرَ لَهُ فِي اللَّبِنِ وَالطِّينِ حَتَّى يَبْنِيَ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الثَّلَاثَةِ، وَرِجَالُهُ رُجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا شَيْخَ الطَّبَرَانِيِّ، وَلَمْ أَجِدْ مْنَ ضَعَّفَهُ.
13271 / 6279 – وَعَنْ أَبِي بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ هَوَانًا أَنْفَقَ مَالَهُ فِي الْبُنْيَانِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
13272 / 6280 – وَعَنْ 69/4 أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِبِنْيَةِ قُبَّةٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: “مَا هَذِهِ؟”. قَالُوا: قُبَّةٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “كُلُّ بِنَاءٍ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِهِ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا فَهُوَ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
13273 / 6281 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ بَنَى فَوْقَ مَا يَكْفِيهِ كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى عُنُقِهِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ؛ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
13274 / 6282 – وَعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ «أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بَنَى غُرْفَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “اهْدِمْهَا”. فَقَالَ: أَهْدِمُهَا أَوْ أَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا؟ فَقَالَ: “اهْدِمْهَا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب (3255) للطيالسي.
وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (7/ 455): وَعَنْ أَبِي الْعَالِيَةَ: أَنَّ الْعَبَّاسَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- بَنَى غُرْفَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اهْدِمْهَا. فَقَالَ: أَوَ أَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا؟ فَقَالَ: اهْدِمْهَا- ثَلَاثًا “.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطيالسي.
13275 / 6283 – وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الرُّكُوبِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ، وَعَنْ تَشْيِيدِ الْبِنَاءِ». قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْهُ النَّهْيَ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ أَبُو الْمُهَزِّمِ قَالَ أَحْمَدُ: مَا أَقْرَبَ حَدِيثَهُ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكٌ. وَضَعَّفَهُ النَّاسُ.
13276 / 6284 – وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: “«مَنْ بَنَى بُنْيَانًا فِي غَيْرِ ظُلْمٍ، وَلَا اعْتِدَاءٍ، أَوْ غَرَسَ غَرْسًا فِي غَيْرِ ظُلْمٍ، وَلَا اعْتِدَاءٍ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ جَارٍ مَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْ خَلْقِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ زَبَّانُ بْنُ فَائِدٍ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ.
باب طلب الرزق من بابه
13277 / 6285 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«ضَرْبُ مَثَلِ الرِّزْقِ كَمَثَلِ حَائِطٍ لَهُ بَابٌ، َمَا حَوْلَ الْبَابِ سُهُولَةٌ، وَمَا حَوْلَ الْحَائِطِ وَعْرٌ وَوَعْثٌ، فَمَنْ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ أَصَابَهُ كُلَّهُ وَسَلِمَ، وَمَنْ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ حَائِطِهِ وَقَعَ فِي الْوَعْرِ وَالْوَعْثِ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا الرِّزْقُ الَّذِي يَسَّرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ قَيْسٍ لَمْ يَسْمَعَا مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
باب الاقتصاد في طلب الرزق
13278 / 7586 – () أنس بن مالك – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ رُوح القُدسِ نَفَثَ في رُوعي أنه لن تَمُوتَ نفس حتى تستكمل رِزْقها وأجَلَها» أخرجه …
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع أخرجه رزين، وقد رواه أبو نعيم في ” الحلية ” (10 / 27) من حديث أبي أمامة، وابن حبان والحاكم وابن ماجه من حديث جابر، والحاكم من حديث ابن مسعود، والبزار من حديث حذيفة، وابن حبان والبزار والطبراني عن أبي الدرداء، وأبو يعلى عن أبي هريرة، وابن ماجه عن أبي حميد الساعدي مطولاً ومختصراً، وهو حديث صحيح.
وتأتي هذه الأحاديث في كتاب القدر
13279 / 2144 – ( ه – جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ». اخرجه ابن ماجه .
13280 / 2142 – ( ه – عَنْ أَبو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ كُلًّا مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ». أخرجه ابن ماجه .
13281 / 1968 – (ت) كعب بن مالك – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَا ذئبان جَائِعَانِ أُرسِلا في غَنَمٍ بأفسَدَ لها مِنْ حِرصِ المرء على المال والشَّرَف لدينهِ» . أخرجه الترمذي.
وهذا طرف من الحديث الذي قد تقدَّم في كتاب الحسد، إلا أنّهُ ذكره رزين، ولم أجد في الترمذي إلا هذا الحديث، وهو في الحرص، فذكرتُه ها هنا.
13282 / 6286 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْغِنَى لَيْسَ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُوَفِّي عَبْدَهُ مَا كَتَبَ لَهُ مِنَ الرِّزْقِ 70/4 فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ عُبَيْدُ بْنُ نِسْطَاسٍ مَوْلَى كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
13283 / ز – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ، فَلَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ وَاتَّقُوا اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حُرِّمَ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (7924).
13284 / 6287 – وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا النَّاسَ، فَقَالَ: “هَلُمُّوا إِلَيَّ”. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ، فَجَلَسُوا َقَالَ: “هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّهُ لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، وَإِنْ أَبْطَأَ عَلَيْهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ قُدَامَةُ بْنُ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
13285 / 6288 – وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: «اشْتَرَيْتُ مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ سِهَامِ خَيْبَرَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “مَا ذِئْبَانِ عَادِيَانِ ظَلَّا فِي غَنَمٍ أَضَاعَهَا رَبُّهَا فِي طَلَبِ الْمُسْلِمِ الْمَالَ وَالشَّرَفَ لِدِينِهِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
13286 / 6289 – وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا تَعْجَلَنَّ إِلَى شَيْءٍ تَظُنُّ أَنَّكَ إِنِ اسْتَعْجَلْتَ إِلَيْهِ أَنَّكَ مُدْرِكُهُ، وَإِنْ كَانَ اللَّهُ لَمْ يُقَدِّرْ ذَلِكَ، وَلَا تَسْتَأْخِرَنَّ عَنْ شَيْءٍ تَظُنُّ أَنَّكَ إِنِ اسْتَأْخَرْتَ عَنْهُ أَنَّهُ مَدْفُوعٌ عَنْكَ إِنْ كَانَ اللَّهُ قَدَّرَهُ عَلَيْكَ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13287 / 6290 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى تَمْرَةً غَائِرَةً فَأَخَذَهَا فَنَاوَلَهَا سَائِلًا فَقَالَ: “أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَأْتِهَا لَأَتَتْكَ»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ، وَهُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ.
والحديث عند ابن حبان (3240).
13288 / ز – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى الْجَنَّةِ، إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَا عَمَلٌ يُقَرِّبُ إِلَى النَّارِ، إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، لَا يَسْتَبْطِئَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ رِزْقَهُ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلْقَى فِي رُوعِيَ أَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنِ اسْتَبْطَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رِزْقَهُ، فَلَا يَطْلُبْهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ فَضْلُهُ بِمَعْصِيَةٍ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (2136).
13289 / 6291 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا تُرْضِيَنَّ أَحَدًا بِسُخْطِ اللَّهِ، وَلَا تَحْمَدَنَّ أَحَدًا عَلَى فَضْلِ اللَّهِ، وَلَا تَذُمُّنَّ أَحَدًا عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ، فَإِنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَا يَسُوقُهُ إِلَيْكَ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلَا يَرُدُّهُ عَنْكَ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ، وَإِنَّ اللَّهَ بِقِسْطِهِ وَعَدْلِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَالْفَرَحَ فِي الرِّضَا وَالْيَقِينِ، وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحَزَنَ فِي السُّخْطِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْعُمَرِيُّ، وَاتُّهِمَ بِالْوَضْعِ.
13290 / 6292 – وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: «صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمِنْبَرَ يَوْمَ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي وَاللَّهِ مَا آمُرُكُمْ إِلَّا مَا أَمَرَكُمْ بِهِ اللَّهُ، وَلَا أَنْهَاكُمْ إِلَّا عَنْ مَا نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهُ فَأَجْمِلُوا فِي لطَّلَبِ فَوَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَطْلُبُهُ رِزْقُهُ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجْلُهُ، فَإِنْ تَعَسَّرَ عَلَيْكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَاطْلُبُوهُ 71/4 بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ الْحَاطِبِيُّ؛ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ.
13291 / 6293 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«نَفَثَ رُوحُ الْقُدُسِ فِي رُوعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَجَلَهَا وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13292 / 6294 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ صَبَاحٍ يَعْلَمُ مَلَكٌ فِي السَّمَاءِ، وَلَا فِي الْأَرْضِ بِمَا يَصْنَعُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَهُ رِزْقُهُ، فَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الثَّقَلَانِ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ أَنْ يَصُدُّوا عَنْهُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ بَقِيَّةُ، وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ.
13293 / 6295 – وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “«أَكْثَرَ مِمَّا يَطْلُبُهُ أَجْلُهُ»”. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه (3238).
13294 / 6296 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«إِنَّ الرِّزْقَ لَا تُنْقِصُهُ الْمَعْصِيَةُ، وَلَا تَزِيدُهُ الْحَسَنَةُ، وَتَرْكُ الدُّعَاءِ مَعْصِيَةٌ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ وُثِّقَ.
13295 / 6297 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَوْ فَرَّ أَحَدُكُمْ مِنْ رِزْقِهِ أَدْرَكَهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ، وَفِيهِ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
باب حيثما وجدت خيرا فأقم
13296 / 2147 – ( ه – أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رصي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَصَابَ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَلْزَمْهُ». أخرجه ابن ماجه.
13297 / 2148 – ( ه – نَافِعٍ رضي الله عنه) قَالَ: كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ وَإِلَى مِصْرَ، فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ، فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ، فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ، فَقَالَتْ: لَا تَفْعَلْ، مَا لَكَ وَلِمَتْجَرِكَ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِذَا سَبَّبَ اللَّهُ لِأَحَدِكُمْ رِزْقًا مِنْ وَجْهٍ، فَلَا يَدَعْهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ، أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ». أخرجه ابن ماجه.
13298 / 6298 – عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«الْبِلَادُ بِلَادُ اللَّهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ فَحَيْثُمَا أَصَبْتَ خَيْرًا فَأَقِمْ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
باب في التجار وما ينبغي لهم من الشروط في بيعهم
13299 / 6299 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى جَمَاعَةً مِنَ التُّجَّارِ، فَقَالَ: “يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ”. فَاسْتَجَابُوا لَهُ وَمَدُّوا أَعْنَاقَهُمْ، فَقَالَ: “إِنَّ اللَّهَ بَاعِثُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ صَدَقَ وَبَرَّ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13300 / 6300 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا خَيْرَ فِي التِّجَارَةِ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَمْدَحْ بَيْعًا، وَلَمْ 72/4 يَذُمَّ مَا اشْتَرَى، وَكَسَبَ حَلَالًا، وَأَعْطَاهُ، وَعَزَلَ فِي ذَلِكَ الْحَلِفَ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ.
13301 / 6301 – وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ إِلَيْنَا وَكُنَّا تُجَّارًا، وَكَانَ يَقُولُ: “يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْغَنَوِيُّ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
13302 / 6302 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ، إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ”. قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَمْ يُحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: “بَلَى”. قَالَ: “إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَيَكْذِبُونَ، وَيَحْلِفُونَ، وَيَأْثَمُونَ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد هَكَذَا.
13303 / 6303 – وَرواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، وَلَا تَغْلُوا فِيهِ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ»”. وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ”. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: “بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ وَيَأْثَمُونَ»”. وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ”. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْفُسَّاقُ؟ قَالَ: “النِّسَاءُ”. قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسُوا أُمَّهَاتِنَا وَأَخَوَاتِنَا، وَأَزْوَاجَنَا؟ قَالَ: “بَلَى، وَلَكِنَّهُنَّ إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ، وَإِذَا ابْتُلِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ».
وَرِجَالُ الْجَمِيعِ ثِقَاتٌ، وَلَهُ طَرِيقٌ فِي الْأَدَبِ أَطْوَلُ مِنْ هَذِهِ.
باب في تجار المشركين
13304 / 6304 – عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «كُنَّا لَا نَقْتُلُ تُجَّارَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
كذا وجدته (نقتل) بالتاء المثناة من فوق، والذي أراه أنه بالياء المثناة من تحت، (نقيل)، والله أعلم
باب اجتناب الشبهات
13305 / 8132 – (خ ت) خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ رجالاً يتخوَّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة» أخرجه البخاري.
وفي رواية الترمذي: «إن هذا المال خَضِر حُلْو، منْ أصابه بحقِّه بُورِك له فيه، ورُبّ متخوِّض فيما شاءت نفسُهُ من مال الله ورسولُه ليس له يوم القيامة إلا النار».
13306 / 8133 – (خ م د ت س ه – النعمان بن بشير رضي الله عنه ) قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول – وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيهِ – «إنّ الحلال بيِّن، وإن الحرام بيِّن، وبينها أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، استبرأ لدينه وعِرْضهِ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يَوشك أن يرتَعَ فيه، ألا ولكِّل ملك حمى، إلا وإنَّ حمى الله محارمُه، ألا وإنَّ في الجسد مضغة، إذا صلَحتْ صلَحَ الجسدُ كلُّه، وإذا فسدت فسدَ الجسدُ كلُّه، ألا وَهِي القلبُ» أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه، وأخرجه الترمذي إلى قوله: «محارمه» وأخرجه أبو داود إلى قوله: «وقع في الحرام» .
ولأبي داود: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الحلالَ بيِّن والحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات، وسأضرِبُ لكم في ذلك مثلاً: إن الله حَمَى حِمى، وإن حِمَى الله ما حرَّم، وإنه مَن يرْتَعْ حول الحِمَى، يُوشِك أن يخالطه، وإنَّه مَن يُخالط الرِّيبة يُوشكُ أن يَجسُرَ» وأخرج النسائي رواية أبي داود.
وفي رواية «الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شُبّه عليه من الإثم، كان لما استبان عليه أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشكَ أن يُواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، ومن يرتَع حولَ الحِمى يُوشِكُ أن يُخالِطَهُ».
13307 / 6305 – عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، فَمَنْ تَوَقَّاهُنَّ كَانَ أَتْقَى لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَاقَعَهُنَّ يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْكَبَائِرَ؛ كَالْمُرْتِعِ إِلَى جَانِبِ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَحِمَى اللَّهِ حُدُودُهُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13308 / 6306 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«الْحَلَالُ بَيِّنٌ 73/4 وَالْحَرَام بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، فَمَنِ اتَّقَاهَا كَانَ أَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ أَوْشَكَ أَنْ يَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالْمُرْتِعِ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحِمَى، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ.
13309 / 6307 – وَرَوَى فِي الصَّغِيرِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»”.
وَفِي إِسْنَادِ الْأَوْسَطِ سَعْدُ بْنُ زُنْبُورٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَجْهُولٌ، وَإِسْنَادُ الصَّغِيرِ حَسَنٌ.
13310 / 5541 – (د ت ه – قبيصة بن هلب ) : عن أبيه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقول: – وسأله رجل – «إن من الطعام طعاماً أتَحَرَّجُ منه؟ فقال: لا يَتَحَلَّجَنَّ في نفسك شيء، ضَارَعْتَ فيه النصرانية» أخرجه أبو داود وكذا هو عند ابن ماجه كالترمذي.
وفي رواية الترمذي عن هُلْب قال: «سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى … وذكر الحديث» .
وفي النسخة «يَخْتلجنَّ» بالخاء المعجمة.
رواه أبو داود رقم (3784) في الأطعمة، باب في كراهية التقذر للطعام، والترمذي رقم (1565) في السير، باب ما جاء في طعام المشركين، ورواه ابن ماجه (2830) في الجهاد، باب الأكل في قدور المشركين. وقال الترمذي: هذا حديث حسن .
باب أن ما سكت عنه فهو عفو
13311 / 8134 – ( ه – سلمان وابن عباس رضي الله عنهما ) أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الحلال ما أحلّ الله في كتابه، والحرام ما حرَّم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه، فلا تتكلّفوه» أخرجه …
وفي رواية ابن ماجه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ، وَالْجُبْنِ، وَالْفِرَاءِ قَالَ: «الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ».
13312 / 5540 – (د) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «كان أهلُ الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تَقَذُّراً، فبعث الله نبيَّه، وأنزل كتابه، وأحَلَّ حلالَه، وحرَّم حرامه، فما أحلَّ فهو حلال، وما حرَّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عَفْو، وتلا: {قُلْ لا أجِدُ فِيما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاَّ أن يَكُونَ مَيْتَةً أوْ دَماً مَسْفُوحاً أوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإنَّهُ رِجْسٌ أوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} الأنعام: 145 » أخرجه أبو داود.
13313 / 5542 – (ت ه – سلمان الفارسي رضي الله عنه ) قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السَّمْن والْجُبْنِ والفِرَاءِ؟ فقال: الحلالُ ما أحلَّ الله في كتابه، والحرام ما حرَّم الله في كتابه، وما سكت عنه: فهو مما عفا عنه» أخرجه الترمذي وابن ماجه.
باب الرفق في المعيشة
13314 / 6308 – عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: “«مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ رِفْقُهُ فِي مَعِيشَتِهِ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَقَدِ اخْتَلَطَ.
13315 / 6309 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«الرِّفْقُ فِي الْمَعِيشَةِ خَيْرٌ مِنْ بَعْضِ التِّجَارَةِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ؛ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ: ثِقَةٌ مَأْمُونٌ. وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
باب السماحة والسهولة وحسن المبايعة، وانظار المعسر، وإقالة العاثر
13316 / 245 – (خ ت ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «رَحِمَ اللهُ رجلاً سَمْحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقْتَضَى» . أخرجه البخاري. وابن ماجه وقال : ( عبداً ) بدل ( رجلاً ).
وعند الترمذي قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «غَفرَ الله لرجل كان قبلكم: سهلاً إذا باع، سَهلاً إذا اشترى، سهلاً إذا اقتضى».
13317 / 246 – (ت) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ البيع، سَمح الشراء، سَمح القضاء» . أخرجه الترمذي.
13318 / 247 – (س ه – عثمان بن عفان رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم -: «أدخل الله عَزَّ وجلَّ رجلاً كان سهلاً – مُشْتريًا، وبائِعًا، وقاضيًا، ومُقْتَضِيًا – الجنة» . أخرجه النسائي.وابن ماجه دون قوله: ( وقاضياً ومقتضياً ).
13319 / 248 – (خ م) حذيفة، وأبو مسعود البدري، وعقبة بن عامر – رضي الله عنهم – قال رِبْعِيّ بنِ خِرَاش: قال حُذيفة: أتى اللهُ عز وجل بعبدٍ من عِبَادِهِ آتاه الله مالاً، فقال له: ماذا عملتَ في الدنيا؟ قال: {ولا يكتمون الله حديثًا} النساء: الآية 41 . قال: يارب، آتَيْتَني مالاً، فكُنتُ أبايعُ النَّاسَ، وكان من خُلقي الجوَازُ، فكنْتُ أتَيَسَّرُ على الموسِر، وأُنْظِرُ المُعْسِرَ، فقال الله عز وجل: أنا أحَقُّ به منك، تَجاوَزُوا عن عَبْدي، فقال عقبةُ بن عامر الجهني، وأبو مسعود الأنصاري – رضي الله عنهما – هكذا سمعناه من فيّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه مسلم موقوفًا على حذيفة، ومرفوعًا على عُقبة بن عامر الجُهَنِيّ، وأبي مسعود الأنصاري.
وقد أخرج البخاريّ ومسلم عن حذيفة مرفوعًا، في جملة حديث يتضمن ذكر الدَّجال – وسيجيء في موضعه – هذا المعنى، فقال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «إنَّ رجلاً ممن كان قبلكم، أتاه الملَكُ، لِيَقْبِضَ رُوحَهُ. فقال: هل عملتَ من خير؟ قال: ما أعلمُ، قيل له: انظُر، قال: ما أعلم شيئًا غيرَ أني كنتُ أبايعُ النَّاسَ في الدُّنيا، فأُنْظِرُ الموسِرَ، وأتجَاوَزُ عن المعْسِرِ، فأدخله الجنة» . فقال أبو مسعود: وأنا سمعته يقول ذلك.
وأخرج مسلم عن أبي مسعود قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير شيءٌ، إلا أنه كان يُخالِطُ الناسَ، وكان موسِرًا، فكان يأمُرُ غِلْمَانَه أن يتجاوزا عن المُعْسِرِ، قال: قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه» .
وفي رواية لمسلم عن حذيفة قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «تَلَقَّتِ الملائكة رُوحَ رجلٍ ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملتَ من الخير شيئًا؟ قال: لا. قالوا: تذَكَّر. قال: كنتُ أدايِنُ الناسَ، فآمُرُ فِتيانِي أن يُنْظِرُوا المعْسِرَ، ويَتَجَوَّزُوا عن الموسِرِ، قال: قال الله تعالى: تجاوزوا عنه» .
وله في أخرى قال: اجتمع حُذيفةُ وأبو مسعود، فقال حُذيفة رجلٌ لقي رَبَّهُ، فقال: ما عَمِلْتَ؟ قال: ما عملتُ من الخير، إلا أني كنتُ رجلاً ذا مالٍ، فكنتُ أطالبُ به النَّاسَ، فكنتُ أقْبَلُ الْمَيْسُورَ، وأتجاوَزُ عن المعسور، قال: تجاوزوا عن عبدي.
قال أبو مسعود: هكذا سمعتُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول.
وله في أخرى، عن حذيفة عن النبي – صلى الله عليه وسلم -، أنَّ رجلاً ماتَ، فَدَخل الجنَّةَ، فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال: – فإمَّا ذَكَر، وإمَّا ذُكِّرَ – فقال: إني كنتُ أبايِعُ النَّاسَ، فكنت أُنظِر المعسر، وأتَجَوَّزُ في السِّكَّةِ، أو في النقد، فغُفِرَ له.
فقال أبو مسعود: وأنا سمعتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
13320 / 249 – (ط) عمرة بنت عبد الرحمن قالت: ابتاعَ رجلٌ ثَمرَةَ حائطٍ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَعالَجهُ. وقام فيه، حتى تَبيَّنَ له النقصان، فسألَ ربَّ الحائط أن يَضَعَ له، أو يُقِيلَهُ، فحلف أن لا يفعل، فذهبت أمُّ المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «تألَّى أن لا يفعل خيرًا» ، فسمع بذلك ربُّ الحائطِ، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هو له. أخرجه «الموطأ».
13321 / 250 – (د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «مَنْ أقَالَ مُسلِمًا، أقالَهُ الله عَثْرَتَهُ» . أخرجه أبو داود. وابن ماجه وزاد ( يوم القيامة ).
13322 / 6310 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13323 / 6311 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “«دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ بِسَمَاحَتِهِ قَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
13324 / 6312 – وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْعَدَوِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ: «انْطَلَقْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَنَزَلْتُ عِنْدَ الْوَادِي فَإِذَا رَجُلَانِ بَيْنَهُمَا عَنْرٌ وَاحِدَةٌ، وَإِذَا الْمُشْتَرِي يَقُولُ لِلْبَائِعِ: أَحْسِنْ مُبَايَعَتِي. قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَذَا الْهَاشِمِيُّ الَّذِي أَضَلَّ النَّاسَ أَهُوَ هُوَ؟ قَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَجُلٌ حَسَنُ الْجِسْمِ عَظِيمُ الْجَبْهَةِ دَقِيقُ الْأَنْفِ دَقِيقُ الْحَاجِبَيْنِ، وَإِذَا مِنْ ثَغْرَةِ نَحْرِهِ إِلَى سُرَّتِهِ مِثْلُ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ شَعْرٌ أَسْوَدُ، وَإِذَا هُوَ بَيْنَ طِمْرَيْنِ قَالَ: فَدَنَا مِنَّا فَقَالَ: “السَّلَامُ عَلَيْكُمْ”. فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلَامَ، فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ دَعَا الْمُشْتَرِيَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْ لَهُ يُحْسِنُ مُبَايَعَتِي. فَمَدَّ يَدَهُ وَقَالَ: “أَمْوَالَكُمْ تَمْلِكُونَ. إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَيْءِ ظَلَمْتُهُ فِي مَالٍ، وَلَا دَمٍ، وَلَا عِرْضٍ إِلَّا بِحَقِّهِ. رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً سَهْلَ الْبَيْعِ سَهْلَ الشِّرَاءِ سَهْلَ الْأَخْذِ سَهْلَ الْعَطَاءِ سَهْلَ الْقَضَاءِ سَهْلَ التَّقَاضِي»”. ثُمَّ مَضَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ. 74/4
13325 / 6313 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ سَمْحُ الْبَيْعِ سَمْحُ الشِّرَاءِ سَمْحُ الْقَضَاءِ سَمْحُ الِاقْتِضَاءِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
13326 / 6314 – وَعَنْ مُعَيْقِيبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى الْهَيِّنِ اللَّيِّنِ السَّهْلِ الْقَرِيبِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13327 / 6315 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟! كُلُّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ قَرِيبٍ»”. قال الهيثمي: قُلْتُ: لَهُ فِي الصَّحِيحِ: “«رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَأَبُو يَعْلَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “«أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَلَى مَنْ تَحْرُمُ النَّارُ»”. وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُصْعَبٍ الزُّبَيْرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13328 / 6316 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«تَحْرُمُ النَّارُ عَلَى كُلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ قَرِيبٍ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ.
لكن الحديث مرجه الحاكم في المستدرك (435).
13329 / 6317 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ؟ قَالَ: “الْهَيِّنُ اللِّينُ السَّهْلُ الْقَرِيبُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب فيمن كان سيئ الحرفة
13330 / 6318 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُوءَ الْحِرْفَةِ فَقَالَ: “رَبِّ صَغِيرًا”. فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: “مُهْرًا أَوْ غُلَامًا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْبَكْرِيُّ؛ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَاهِي الْحَدِيثِ.
13331 / 6319 – وَعَنْ غَسَّانَ بْنِ الْأَغَرِّ النَّهْشَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ قَدِمَ بِعِيرٍ لَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَهِيَ تَحْمِلُ طَعَامًا فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “يَا أَعْرَابِيُّ، مَا تَحْمِلُ؟”. قُلْتُ: أُجَهِّزُ قَمْحًا. قَالَ لِي: “مَا تُرِيدُ؟”. قُلْتُ: أُرِيدُ بَيْعَهُ فَمَسَحَ رَأْسِي، وَقَالَ: “أَحْسِنُوا مُبَايَعَةَ الْأَعْرَابِيِّ»”.
13332 / 6320 – وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ غَسَّانَ بْنِ الْأَغَرِّ النَّهْشَلِيِّ، حَدَّثَنَا عَمِّي زِيَادُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ حُصَيْنِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ حَمَلَ طَعَامًا إِلَى الْمَدِينَةِ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
قُلْتُ: رَوَى النَّسَائِيُّ بَعْضَهُ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَلَهُ طَرِيقٌ تَأْتِي فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
باب في تحريم الغبن في البيع، وقول من يخدع: لا خلابة
13333 / 323 – (خ م ط د س) عبد الله بن عمر – رضي الله عنه -: «أَنَّ رجلاً ذَكَرَ لرسول الله – صلى الله عليه وسلم -: أنه يُخْدَعُ في الْبُيُوع، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ» . زادَ في رواية للبخاري: فكان إِذا بايعَ قال: لا خِلابةَ، وفي رواية لمسلم: فكان إِذا بايعَ قال: لا خِيَابَةَ، وأخرجه الموطأ، وأبو داود، والنسائي مثلهما.
13334 / 2355 – ( ه – مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ رضي الله عنه) قَالَ: هُوَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍو وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ لَا يَدَعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَةَ، وَكَانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ: ” إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا”. أخرجه ابن ماجه.
13335 / ز – عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي الْبُيُوعِ ، قَالَ: مَا أَجِدُ لَكُمْ شَيْئًا أَوْسَعَ مِمَّا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ ، إِنَّهُ كَانَ ضَرِيرَ الْبَصَرِ ، «فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُهْدَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ سَخَطَ تَرَكَ»
رواه الدارقطني في السنن (3007-3008).
13336 / 324 – (ت د س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ): أن رجلاً كان يَبتَاعُ على عَهْدِ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وفي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَأَتَى أَهلُه رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله، احْجُرْ على فُلانٍ فإِنه يبتَاع وفي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ. فنهاهُ، فقال الرجل: إِني لا أَصْبِرُ عَنِ البيع. فقال: إنْ كنتَ غير تاركٍ للبيع، فقل: هَاءَ وَهَاءَ، ولا خِلابَة. وأَخرجه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، ولم يذكر النسائي: هاءَ وهاءَ .
13337 / 6321 – عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْمَغْبُونُ لَا مَحْمُودٌ، 75/4 وَلَا مَأْجُورٌ»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ أَبُو هِشَامٍ الْقَنَّادُ؛ قَالَ الذَّهَبِيُّ: لَا يَكَادُ يُعْرَفُ، وَلَمْ أَجِدْ لِغَيْرِهِ فِيهِ كَلَامًا.
13338 / 6322 – وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْمَغْبُونُ لَا مَحْمُودٌ، وَلَا مَأْجُورٌ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَلَيْسَ فِي الْمِيزَانِ أَحَدٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ضَعِيفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
13339 / 6323 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ حَرَامٌ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ الْأَعْمَى، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
باب ما جاء في الأسواق، وأنها شر البقاع
13340 / 258 – (م) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ أحبَّ البلاد إلى الله المساجدُ، وأبغضَ البلاد إلى الله الأسواق» . أخرجه مسلم.
13341 / 259 – (م) سلمان الفارسي – رضي الله عنه – قال: «لا تَكونَنَّ – إنِ اسْتَطَعْتَ – أولَ من يدخل السوقَ، ولا آخر مَن يخرج منها، فإنها مَعرَكَةُ الشيطان، وبها يَنصِبُ رايتَه» . أخرجه مسلم.
13342 / 2234 – ( ه – سَلْمَانَ رضي الله عنه) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ غَدَا إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ غَدَا بِرَايَةِ الْإِيمَانِ، وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوقِ غَدَا بِرَايَةِ إِبْلِيسَ». أخرجه ابن ماجه.
13343 / 2233 – ( ه – أَبو أَسِيدٍ رضي الله عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَهَبَ إِلَى سُوقِ النَّبِيطِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ» ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى سُوقٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ» ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا السُّوقِ فَطَافَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا سُوقُكُمْ، فَلَا يُنْتَقَصَنَّ، وَلَا يُضْرَبَنَّ عَلَيْهِ خَرَاجٌ». أخرجه ابن ماجه.
13344 / 6324 – عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ «أَنْ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي؛ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مَوْضِعًا لِلسُّوقِ أَفَلَا تَنْظُرُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: “بَلَى”. فَقَامَ مَعَهُ حَتَّى جَاءَ مَوْضِعَ السُّوقِ فَلَمَّا رَآهُ أَعْجَبَهُ وَرَكَضَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ: “نِعْمَ سُوقُكُمْ فَلَا يَنْتَقِضُ، وَلَا يُضْرَبَنَّ عَلَيْهِ خَرَاجٌ»”. قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِغَيْرِ سِيَاقِهِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَرَّادِ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ.
13345 / 6325 – وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ قَالَ: “لَا أَدْرِي”. فَلَمَّا أَتَاهُ جِبْرِيلُ قَالَ: “يَا جِبْرِيلُ، أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ: فَانْطَلَقَ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمْكُثَ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ سَأَلْتَنِي: أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ: أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ فَقَالَ: أَسْوَاقُهَا»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ هَكَذَا.
13346 / 6326 – وَقَالَ الْبَزَّارُ، عَنْ جُبَيْرٍ: «إِنَّ رَجُلًا قَالَ: أَيُّ الْبُلْدَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ وَأَيُّ الْبُلْدَانِ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: “لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ جِبْرِيلَ صلى الله عليه وسلم “. فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ: ” أَنَّ أَحَبَّ الْبِقَاعِ إِلَى اللَّهِ الْمَسَاجِدُ وَأَبْغَضَ الْبِقَاعِ إِلَى اللَّهِ الْأَسْوَاقُ»”.
وَرِجَالُ أَحْمَدَ، وَأَبِي يَعْلَى، وَالْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، وَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
13347 / 6327 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِجِبْرِيلَ: “أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. قَالَ: فَسَلْ عَنْ ذَلِكَ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ، فَبَكَى جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، وَلَنَا أَنْ نَسْأَلَهُ؟ 76/4 هُوَ الَّذِي يُخْبِرُنَا بِمَا يَشَاءُ. فَعَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: خَيْرُ الْبِقَاعِ بُيُوتُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ. قَالَ: فَأَيُّ الْبِقَاعِ شَرٌّ؟ فَعَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: شَرُّ الْبِقَاعِ الْأَسْوَاقُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُبَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13348 / 6328 – وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا تَكُنْ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَفِيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَرَّخَ»”.
وَفِي رِوَايَةٍ: “فَإِنَّهَا مَعْرَكَةٌ”. أَوْ قَالَ: “«مَرْبَضُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ»”
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى: الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ، فَإِنْ كَانَ هُوَ الْجَرْمِيَّ فَهُوَ ثِقَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَفِي الثَّانِيَةِ: يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13349 / 6329 – وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«مَنْ غَدَا إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ أُعْطِيَ رُبُعَ الْإِيمَانِ، وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوقِ أُعْطِي رَايَةَ إِبْلِيسَ، وَهُوَ مَعَ أَوَّلِ مَنْ يَغْدُو وَآخِرَ مَنْ يَرُوحُ»”. قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ بَعْضَهُ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُبَيْسُ بْنُ مَيْمُونٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ.
13350 / 6330 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«إِنَّ الشَّيَاطِينَ تَغْدُو بِرَايَتِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ فَيَدْخُلُونَ مَعَ أَوَّلِ دَاخِلٍ وَيَخْرُجُونَ مَعَ آخَرِ خَارِجٍ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
13351 / 6331 – وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ، وَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ: قَوْمٌ يَقْتَتِلُونَ فِي السُّوقِ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ قَطُّ فِتْنَةً مُضِلَّةً! قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِالْفِتْنَةِ الْمُضِلَّةِ، وَلَكِنَّ هَذَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ لَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُرْوَى عَنْهُ.
13352 / 6332 – وَعَنْ بِلَادِ بْنِ عِصْمَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ إِذْ رَأَيْتُ جَمَاعَةً فَذَهَبْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَقَالَ: إِيَّاكَ وَكُبَّةَ السُّوقِ، فَإِنَّهَا كُبَّةُ الشَّيْطَانِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مَجَاهِيلُ.
باب ما يقول إذا دخل السوق
13353 / 2456 – (ت ه – عمر بن الخطاب رضي الله عنه ): أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ دخلَ السُّوقَ فقالَ: لا إِلهَ إِلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ، ولَهُ الحَمْدُ، يُحيي ويُمِيتُ، وهوَ حيٌّ لا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الخيرُ، وهوَ على كلِّ شيءٍ قَديرٌ، كَتبَ الله لَهُ ألفَ أَلْفِ حسنةٍ، ومحا عنه ألف ألفِ سَيِّئَةٍ، ورفع له أَلف أَلف درجة» . وفي روايةٍ عوَض الثالثة: «وبني له بيتاً في الجنة» . أخرجه الترمذي. وأخرجه ابن ماجه بالثالثة.
13354 / 6333 – عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ إِلَى السُّوقِ قَالَ: “اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ السُّوقِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فِيهَا يَمِينًا فَاجِرَةً، أَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً»”.
وهذا القدر عند الحاكم (1977).
13355 / 6334 – وَفِي رِوَايَةٍ: “«اللَّهُمَّ إِنِّي 77/4 أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ السُّوقِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَتَأْتِي أَحَادِيثُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ فِي الْأَذْكَارِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
باب النهي عن الحلف في البيع
13356 / 242 – (م س ه – أبو قتادة رضي الله عنه ) أنه سمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «إيَّاكم وكثرة الحلِفِ في البيع، فإنه يُنَفِّقُ، ثم يَمحَقُ» . أخرجه مسلم والنسائيّ وابن ماجه.
13357 / 243 – (خ م د) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: سمعتُ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «الحلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وعند أبي داود: «مَمْحَقَةٌ لِلبرَكَة» .
13358 / 326 – (خ) ابن أبي أوفى – رضي الله عنه -: «أنَّ رجلاً أَقَامَ سِلْعَةً في السوقِ، فَحَلَفَ باللهِ لقد أُعْطِيَ بها مَا لم يُعْطَ، لِيُوقِعَ فيها رجلاً من المسلمين، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرونَ بِعَهدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَليلاً … } إِلى آخر الآية، آل عمران: 77 » . أخرجه البخاري.
13359 / 6334 – عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أُشَيْمِطٌ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ بِضَاعَتَهُ لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ، وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الثَّلَاثَةِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ: “«ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»”. فَذَكَرُهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13360 / 6336 – وَعَنْ عِصْمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ غَدًا: شَيْخٌ زَانٍ، وَرَجُلٌ اتَّخَذَ الْأَيْمَانَ بِضَاعَةً فِي كُلِّ حَقٍّ وَبَاطِلٍ، وَفَقِيرٌ مُخْتَالٌ مَزْهُوٌّ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ.
باب في الكيل والوزن
13361 / 251 – (د س) ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «الوزْنُ وَزْنُ أهل مكة، والمكيال مكيالُ أهل المدينة» .
وفي رواية: «وزنُ المدينة، ومكيالُ مكة» .أخرجه أبو داود والنسائي، وأخرجه أبو داود أيضًا عن ابن عباس، عِوَضَ ابن عمر.
13362 / 254 – (د) أم حبيب بنت ذُؤَيبٍ بن قيس المزنية – رضي الله عنها – قال ابنُ حرمَلَة: «وهَبَتْ لنا أمُّ حبيبٍ صاعًا، حدَّثتْنا عن ابن أخي صَفِيَّة، عن صفيةَ زَوْجِ النبي – صلى الله عليه وسلم -، أنَّه صاعُ النبي – صلى الله عليه وسلم -. قال أنسٌ:فَجَرَّبتُهُ مُدَّيْن ونصفًا بِمدِّ هشام». أخرجه أبو داود.
13363 / 256 – (خ) السائب بن يزيد – رضي الله عنهما – قال: «كان الصاع على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مُدًّا وثُلُثًا بِمُدِّكُم اليومَ، وقد زيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز». أخرجه البخاري.
13364 / 364 – (م س) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الصُّبْرَةِ من التمر لا يُعْلَمُ مَكيلتها بالكيل الْمُسمَّى من التمر» . أخرجه مسلم والنسائي. وللنسائي: لا تباعُ الصبرة من الطعام بالصُّبْرَةِ من الطعام، ولا الصُّبْرة من الطعام بالكيل المسمَّى من الطَّعَام.
13365 / 6337 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب في النهي عن الغش في السلعة وكيلها ووزنها، وما جاء في حسن الكيل
13366 / 2225 – (ه – أَبو الْحَمْرَاءِ رضي الله عنه) قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَنَبَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وِعَاءٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَقَالَ: «لَعَلَّكَ غَشَشْتَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». أخرجه ابن ماجه.
13367 / 328 – (م ت د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) : أَنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مرَّ في السوق على صُبْرَةِ طعامٍ، فأَدْخَلَ يده فيها، فنالتْ أَصابعه بَلَلاً، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» ، قال: يا رسول الله أَصابته السماء، قال: «أَفلا جعلتَه فوقَ الطعام حتى يراهُ الناسُ؟ !» ، وقال: «مَن غَشَّنا فليس منا» ، هذه رواية مسلم، والترمذي. الا أن الترمذي قال: من غش فليس منا.
وفي رواية أبي داود: أَن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مَرَّ برجلٍ يَبِيعُ طعامًا، فسأله: «كيف تبيع؟» فأَخبره، فَأُوحِيَ إليه: أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فيه، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «ليس منا من غَشَّ».
وفي رواية ابن ماجه قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَغْشُوشٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ».
13368 / 325 – (خ ت ه – العداء بن خالد ): قال عبد المجيد بن وهب: قال لي العَدَّاءُ بن خالد بن هَوْذَةَ: ألا أُقْرِئك كتابًا كتبه لي رسول الله – صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: بلى، فأَخرج إليَّ كتابًا: «هذا ما اشترى العدَّاءُ بن خالد بن هَوْذة من محمد رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، اشترى منه عبدًا أو أمةً، لا دَاءَ، ولا غائِلَةَ، ولا خِبْثَةَ، بَيْعَ المُسْلِمِ المُسْلِمَ».
أخرجه الترمذي، وأخرجه البخاري، قال: ويُذْكَرُ عن العَدَّاء بن خالد، قال: كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى مُحَّمدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلمِ المسلمَ، لا داءَ، ولا خِبْثَةَ، ولا غائلة، قال قتادة: الغائلة: الزنا، والسرقة، والإِباق. و أخرج ابن ماجه الأولى.
13369 / 253 – (ت) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال لأهل الكيل والميزان: «إنَّكم قد وُلِّيتُم أمْرَين، هَلَكَتْ فيهما الأمَمُ السَّالِفَةُ قبلكم». أخرجه الترمذي، وقال: وقد رُوي بإسناد صحيح موقوفًا عليه.
13370 / 255 – (خ م) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: بِعتُ النبي – صلى الله عليه وسلم – بعيرًا في سَفَرٍ، فلما أتينا المدينة قال: «ائتِ المسجدَ فَصَلِّ ركعتين»، قال: فَوَزَنَ لي فَأرْجَح، فما زال منها شيءٌ حتَّى أصابها أهل الشَّام يومَ الحرَّةِ. أخرجه البخاريّ ومسلم.
وهو طريق من طرق عدة، أخرجاها بأطولَ من هذا، وسيجيء ذِكْرها في كتاب البيع.
13371 / 257 – (خ) عثمان بن عفان – رضي الله عنه – أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال له: «إذا بِعْتَ فَكِلْ، وإذا ابْتَعْتَ فاكْتَلْ»، أخرجه البخاري.
13372 / 2222 – ( ه – جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا». أخرجه ابن ماجه.
13373 / 2230 – ( ه – عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه) قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ التَّمْرَ فِي السُّوقِ، فَأَقُولُ: كِلْتُ فِي وَسْقِي هَذَا كَذَا، فَأَدْفَعُ أَوْسَاقَ التَّمْرِ بِكَيْلِهِ، وَآخُذُ شِفِّي، فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِذَا سَمَّيْتَ الْكَيْلَ فَكِلْهُ». أخرجه ابن ماجه.
13374 / 6338 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِطَعَامٍ، وَقَدْ حَسَّنَهُ صَاحِبُهُ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَإِذَا طَعَامٌ رَدِيءٌ فَقَالَ: “بِعْ هَذَا عَلَى حِدَةٍ، وَهَذَا عَلَى حِدَةٍ فَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو مَعْشَرٍ، وَهُوَ صَدُوقٌ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
13375 / 6339 – وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ: «انْطَلَقْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى بَقِيعِ الْمُصَلَّى، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي طَعَامٍ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فَإِذَا هُوَ مَغْشُوشٌ، أَوْ مُخْتَلِفٌ، فَقَالَ: “لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَالْبَزَّارُ بِاخْتِصَارٍ، وَفِيهِ جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ؛ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ.
13376 / 6340 – وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
13377 / 6341 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 78/4 اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالصَّغِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَفِي عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ نِزَاعُ كَلَامٍ لِسُوءِ حِفْظِهِ.
لكن الحديث في صحيح ابن حبان (567 – 5559).
13378 / 6342 – وَعَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13379 / 6343 – وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «انْطَلَقْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى سُوقِ الْنَقِيعِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي غِرَارَةٍ، فَأَخْرَجَ طَعَامًا مُخْتَلِفًا أَوْ قَالَ: مَغْشُوشًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الْغِيرَازِ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ يَفْتَعِلُ الْحَدِيثَ.
13380 / ز – عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَقِيعِ فَرَأَى طَعَامًا يُبَاعُ فِي غَرَائِرَ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخْرَجَ شَيْئًا كَرِهَهُ فَقَالَ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (2156).
13381 / 6344 – وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَقَالَ: “يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ، أَسْفَلُ هَذَا مِثْلُ أَعْلَاهُ؟”. فَقَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ غَشَّ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
13382 / 6345 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ رَمَانَا بِالنَّبْلِ فَلَيْسَ مِنَّا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13383 / 6346 – وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَقَالَ: “مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
13384 / 6347 – وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَفِي قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ كَلَامٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ.
13385 / 6348 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى السُّوقِ فَرَأَى طَعَامًا مُصْبَرًا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَأَصَابَ طَعَامًا رَطْبًا قَدْ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: “مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟”. قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَطَعَامٌ وَاحِدٌ. قَالَ: “أَفَلَا عَزَلْتَ الرَّطْبَ عَلَى حِدَتِهِ وَالْيَابِسَ عَلَى حِدَتِهِ فَيَبْتَاعُونَ مَا يَعْرِفُونَ؟ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
13386 / 6349 – وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْهَى عَنْ بَيْعٍ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَعَايِشُنَا؟ قَالَ: “لَا خِلَابَ إِذًا»”. فَذَكَرَهُ.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. 79/4
باب وجوب بيان العيب
13387 / 2247 – ( ه – وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ، لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ». أخرجه ابن ماجه.
13388 / 329 – (خ ه – عقبة بن عامر رضي الله عنه ) : قال: «لا يَحِلُّ لامْرِيءٍ مسلمٍ يبيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بها داءً إِلا أَخْبَرَ به» ذكره البخاري في ترجمة باب.
ولفظ ابن ماجه قال: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ».
13389 / 6350 – عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُغَيِّبَ مَا بِسِلْعَتِهِ عَنْ أَخِيهِ إِنْ عَلِمَ بِهَا تَرَكَهَا»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَهَذَا لَفْظُهُ.
13390 / 6351 – وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ سِلْعَةً فَلَا يَكْتُمُ عَيْبًا إِنْ كَانَ بِهَا»”.
وَفِي إِسْنَادِهِمَا ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب الرد بالعيب، وكم عهدة الرقيق، وقوله الخراج بالضمان
وسيأتي باب مفرد في عهدة الرقيق.
13391 / 442 – (ت د س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: إن رجلاً ابتاع غُلامًا، فأقام عنده ما شاء اللهُ أن يُقيمَ، ثم وجدَ به عيبًا، فخاصمَه إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فردَّه عليه. فقال الرجل: يا رسول الله، قد اسْتَغَلَّ غُلاَمي، فقال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «الخراجُ بالضَّمَانِ» هذه رواية أبي داود.
وله في أخرى مختصرًا وللترمذي: أنَّ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم -: قَضَى أنَّ الخراج بالضمان. و قد أخرج ابن ماجه الروايتين.
وأخرجه النسائي أيضًا مختصرًا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى: أن الخراج بالضمان، ونهى عن ربح ما لم يُضمن .
13392 / 443 – (د ه – عقبة بن عامر رضي الله عنه ) أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «عُهْدَةُ الرقيق ثلاثة أيام». و لفظ ابن ماجه «لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ».
زاد في رواية: «إنْ وجد دَاءً في الثَّلاثِ ليالٍ رَدَّ بغير بَيِّنة، وإن وجد داءً بعد الثلاث كُلِّف البينةَ: أنه اشتراه وبه هذا الداء» . أخرجه أبو داود.
13393 / 2244 – ( ه – سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ». أخرجه ابن ماجه.
13394 / 444 – (ط) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف – رضي الله عنهما -: أن عبد الرحمن بن عوف، اشترى وليدة من عاصم بن عديّ، فوجدها ذاتَ زوجٍ فردَّها. أخرجه «الموطأ».
13395 / 445 – (ط) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: باع غلامًا بثمانمائة درهم. وباعه على البراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داءٌ لم تُسَمِّهِ لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدًا وبه داءٌ لم يُسَمِّهِ لي، فقال عبد الله: بِعْتُه بالبراءة، فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلفَ له: لقد باعه وما به داءٌ يَعْلَمُهُ، فأبى عبدُ الله أن يحلفَ، وارتجع العبدَ، فصحَّ عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. أخرجه «الموطأ» .
13396 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ»
رواه الدارقطني في السنن (3012).
13397 / 6352 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«إِنَّ الشَّرُودَ يُرَدُّ»”. يَعْنِي: الْبَعِيرَ الشَّرُودَ.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُكْتَبُ حَدِيثُهُ. وَتَوَقَّفَ غَيْرُهُ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ.
باب فيمن رضي بالعيب بعد الشراء
13398 / 327 – (خ) عمرو بن دينار – رحمه الله -: قال: «كان ها هنا رجل اسمه نَوَّاسٌ، وكان عنده إِبلٌ هِيمٌ، فذهب ابن عمر واشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكُه» ، فقال: «بِعْنَا تلك الإِبل» ، قال: «مِمَّنْ؟» قال: «من شيخٍ كذا وكذا» ، قال: «وَيْحَكَ؛ واللهِ ذَاك ابن عمر» ، فجاءه، فقال: «إِنَّ شريكي بَاعَكَ إِبلاً هِيمًا، ولم يُعرِّفْكَ» ، قال: «فاسْتَقْها» . فلما ذهب لِيَسْتَاقَها، قال: «دَعْها، رضينا بقضاء رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: لا عَدْوَى» . أَخرجه البخاري .
باب النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة، وما نهي عنه مجموعا الى الغرر
13399 / 346 – (م ت د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الغَرَر، وبيع الحَصَاةِ. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
13400 / 347 – (ط) سعيد بن المسيب – رحمه الله – أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، نهى عن بيع الغرر. أخرجه «الموطأ».
13401 / 2195 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه) قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ». أخرجه ابن ماجه.
13402 / 348 – (د) شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي بن أبي طالب، أو قال: قال لي عليُّ: سيأتي زَمان على الناس عَضُوضٌ، يَعَضُّ المُوسِرُ فيه على ما في يده، ويُبَايَع المضطرون، ولم يؤمروا بذلك، قال الله تعالى: {ولا تَنْسَوُا الفضلَ بينكم} البقرة: الآية 238 ، وقد نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أنْ تُدرِك. أخرجه أبو داود.
13403 / 6353 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا تَشْتَرِ السَّمَكَ فِي الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد مَوْقُوفًا، وَمَرْفُوعًا، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ كَذَلِكَ، وَرِجَالُ الْمَوْقُوفِ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَفِي رِجَالِ الْمَرْفُوعِ شَيْخُ أَحْمَدَ: ُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّتُهُمْ ثِقَاتٌ.
13404 / 6354 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ النَّضْرُ أَبُو عُمَرَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
13405 / 6355 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
13406 / 6356 – وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي الْحَكَمِ الثَّقَفِيَّ؛ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ.
باب آخر في ما نهي عنه من البيوع
وستأتي أكثر هذه الأنواع مفصلة على أبواب متفرقة
13407 / 362 – (ت) عبد الله بن عباس – رضي الله عنه – أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا تَسْتَقْبِلوا السُّوقَ، ولا تُحفلُوا، ولا يُنَفِّق بعضكم لبعض» أخرجه الترمذي.
13408 / 2189 – ( ه – عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ رضي الله عنه) قَالَ: «لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَكَّةَ، نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ». أخرجه ابن ماجه.
13409 / 6357 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَجَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ كَالِئٍ بِكَالِئٍ، وَعَنْ بَيْعِ آجِلٍ بِعَاجِلٍ». قَالَ: وَالْمَجَرُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. وَالْغَرَرُ: أَنْ تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. وَكَالِئٌ بِكَالِئٍ: دَيْنٌ بِدَيْنٍ. وَالْآجِلُ بِعَاجِلٍ: أَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَيَقُولَ الرَّجُلُ: أُعَجِّلُ لَكَ خَمْسَمِائَةٍ وَدَعِ الْبَقِيَّةَ. وَالشِّغَارُ: أَنْ يُنْكِحَ الْمَرْأَةَ 80/4 بِالْمَرْأَةِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْهُ.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13410 / 6357/1333 – عَنِ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَجَرِ. يَعْنِي اشْتِرَاءَ مَا فِي الْأَرْحَامِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1333) لابن أبي عمر.
قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 298): هذا إسناده ضعيف. لاجل موسى بن عبيدة الربذي.
13411 / 6358 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَلَامَسُوا، وَلَا تَبَايَعُوا الْغَرَرَ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَلْيَحْلِبْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا فَلْيَرُدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1336) للحارث.
وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 301): قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “وَمَنِ اشْتَرَى شَاةً محفلة فله أن يمسكها ثلاث؛ فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ رَدَّها رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ”.
ورَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: ثنا حميد بن مسعدة السامي، ثنا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبَرْنَدِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “لَا تَلَامَسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَايَعُوا الْغَرَرِ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَمَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَلْيَحْلِبْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ” فَإِنْ رَدَّهَا، فَلْيَرُدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ”.
قَالَ: وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا أَبِي، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ … فَذَكَرَ بَعْضَهُ.
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن مسلم … فَذَكَرَهُ.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عمرو قالا: ثنا محمد بن يعقوب … فذكره.
هَذَا حَدِيثٌ مَدَارُ طُرُقِهِ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
لَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هريرة. ورواه أحمد بْنُ حَنْبَلٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، عن النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ.
13412 / ز – عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي الْبُيُوعِ ، قَالَ: مَا أَجِدُ لَكُمْ شَيْئًا أَوْسَعَ مِمَّا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ ، إِنَّهُ كَانَ ضَرِيرَ الْبَصَرِ ، «فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُهْدَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ سَخَطَ تَرَكَ».
رواه الدارقطني في السنن (3007-3008).
13413 / 6359 – وَعَنْ زَامِلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ إِلَى الْعِيدِ عَنْ يَمِينِهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَعَنْ يَسَارِهِ عُمَرُ أَوْ قَالَ: ابْنُ عُمَرَ فَلَمَّا فَرَغَ مَرَّ عَلَى بَابِ أَبِي كَثِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَاللَّحَّامُونَ بِفِنَائِهَا وَالنَّاسُ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَقَالَ: “كَيْفَ تَبِيعُونَ؟”. قَالُوا: كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “بِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، وَلَا تَخْلِطُوا مَيْتَةً بِمَذْبُوحَةٍ عَلَى النَّاسِ. أَيُّهَا النَّاسُ احْفَظُوا: لَا تَحْتَكِرُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تُلْقُوا السِّلَعَ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ إِنَاءَهَا وَلِتُنْكَحَ، فَإِنَّ رِزْقَهَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ صَهْبَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
13414 / ز – عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البقرة: 275] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيَؤْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (3129).
13415 / 6360 – وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، ثُمَّ أَدْبَرَ فَاتَّبَعَهُ أُبَيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَاتَّبَعْتُهُمْ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى اللَّحَّامِينَ عِنْدَ دَارِ أَبِي كَثِيرٍ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا تَسْلَخُوا ذَبِيحَتَكُمْ حَتَّى تَمُوتَ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ، وَلَا تَحْتَكِرُوا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ صَهْبَانَ أَيْضًا، وَهُوَ مَتْرُوكٌ
13416 / 6361 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «قَالَ: “أَهْلُ الْمَدَايِنِ الْحُبَسَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رِدْءُ الْمُسْلِمِينَ وَثَغْرُهُمْ فَلَا تَغْلُوا عَلَيْهِمْ، وَلَا تَحْتَكِرُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَسِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلَا تَكْتَفِئِ الْمَرْأَةُ إِنَاءَ أُخْتِهَا، وَكُلٌّ رِزْقُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ مَجْهُولٌ.
13417 / ز – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ يَهُودِيًّا قَدِمَ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِينَ حِمْلِ شَعِيرٍ وَتَمْرٍ، فَسَعَّرَ مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ طَعَامٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ النَّاسَ قَبْلَ ذَلِكَ جُوعٌ لَا يَجِدُونَ فِيهِ طَعَامًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ يَشْكُونَ إِلَيْهِ غَلَاءَ السِّعْرِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: “لَا أَلْقَيَنَّ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ مِنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَلَكِنَّ فِي بُيُوعِكُمْ خِصَالًا أَذْكُرُهَا لَكُمْ: لَا تُضَاغِنُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَالْبَيْعُ عَنْ تراض، وكونوا عباد الله إخوانا”.
13418 / ز – عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ جَزُورًا بِتَمْرٍ، وَكَانَ يَرَى أَنَّ التَّمْرَ عِنْدَهُ، فَإِذَا بَعْضُهُ عِنْدَهُ، وَبَعْضُهُ لَيْسَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ تَمْرِكَ وَبَعْضُهُ إِلَى الْجُذَاذِ» فَأَبَى، فَاسْتَسْلَفَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرَهُ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ.
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (2236).
13419 / 6362 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ، 81/4 وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13420 / 6363 – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَلَبِ وَالْجَنَبِ، وَنَهَى عَنِ اللَّمْسِ، وَالنَّجْشِ مَعَ الْبَيْعِ، وَنَهَى أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، أَوْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ».
قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ مِنْهُ: “«لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ»”. وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13421 / 6364 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْجَلَبَ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صُحْفَتِهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ، وَالْغَنَمَ لِلْبَيْعِ فَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَإِنَّهُ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ»”. قُلْتُ: لِابْنِ عُمَرَ فِي الصَّحِيحِ: النَّهْيُ عَنِ النَّجْشِ، وَالتَّلَقِّي. وَلَهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَابْنِ مَاجَهْ حَدِيثٌ فِي الْمُصَرَّاةِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِيهِ: “«رَدَّ مِثْلِي أَوْ مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحًا»” بَدَلَ التَّمْرِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ لَيْثُ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
قلت: وجاء هذا من مسند ابن عمر وأبي هريرة معا، بسياق أتم. عند الدارقطني (3072) وهو في موضعه من باب بيع المصراة.
باب من اشترى شيئا لم يره
13422 / ز – عَنْ مَكْحُولٍ ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ».
رواه الدارقطني في السنن (2803).
13423 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ».
رواه الدارقطني في السنن (2805).
باب النهي عن التلقي وبيع الحاضر للبادي
13424 / 349 – (م ت د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا يَبِعْ حاضِرٌ لِبادٍ، ودَعُوا الناس يرزُقُ الله بعضَهم من بعضٍ» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي و ابن ماجه.
13425 / 350 – (خ م د س) أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يَبِيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وإنْ كان أخاه لأبيه وأمه» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود والنسائي قال: لا يبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، وإن كانَ أخاه وأباهُ، وفي أخرى لأبي داود عن أنس قال: كان يُقال: لا يبيع حاضِرٌ لبادٍ، وهي كلمةٌ جامِعَةٌ، لا يَبيعُ له شيئًا، ولا يبتاعُ له شيئًا.
13426 / 351 – (خ) عبد الله بن عمر بن الخطاب – رضي الله عنهما – قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لبادٍ» . أخرجه البخاري.
13427 / 352 – (خ م د س ه – ابن عمر رضي الله عنهما ) قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن تلقي البيوع» هذه رواية مسلم. وعند ابن ماجه ( الجلب ) بدل ( البيوع ).
وله وللبخاري قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا تَلَقَّوا السِّلَعَ، حتى يُهْبَطَ بها إلى السوق» .
وأخرجه أبو داود بزيادةٍ في أوله قال: لا يبع بعضُكم على بيع بعضٍ، ولا تَلَقَّوا السِّلَعَ … الحديث.
وأخرجه النسائي وقال: «الْجَلَبَ» عِوَضَ «السِّلَع» . وله في أخرى: نهى عن النَّجَشِ والتَّلَقِّي، أو يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وفي أخرى: نهى عن التَّلَقِّي، لم يَزِدْ.
13428 / 353 – (خ م د س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا تَلَقَّوا الرُّكْبَان، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ» . فقال له طاووس: ما قوله: لا يبيع حاضِرٌ لبادٍ؟ قال: لا يكونُ له سِمْسارًا. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود ليس عنده قوله: لا تَلَقَّوا الركبان. و كذا ابن ماجه كأبي داود.
13429 / 354 – (ت ه) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن تَلَقِّي البيوع: أخرجه الترمذي وابن ماجة.
13430 / 355 – (د) سالم المكي – رضي الله عنه – أنَّ أعرابيًا حدَّثَهُ أنَّهُ قَدِمَ بِحَلُوبَةٍ على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى المدينة، فنزل على طلحة بنِ عبيد الله، فقال له طلحةُ: إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى أن يبيع حاضِرٌ لبادٍ، ولكن اذهب إلى السوق، فانظر من يُبَايعُكَ، وشَاوِرني، حتَّى آمُرَكَ وأنهاك. أخرجه أبو داود .
13431 / 356 – (خ م ت د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، فَمَنْ تَلَقَّى فاشتراه منه، فإذا أتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فهو بالخيار.وهي نحو رواية ابن ماجه.
هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وفي رواية البخاري والنسائي قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن التَّلَقِّي وأنْ يبيع حاضِرٌ لبادٍ.
وفي رواية الترمذي أيضًا: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا يبيع حاضر لبادٍ» . وهي رواية لابن ماجه ثانية.
13432 / 6365 – عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى الْأَجْلَابُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ أَوْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَفِي الْأَوْسَطِ: بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِ فَقَطْ. وَرواه البزار مِثْلَ أَحْمَدَ.
13433 / 6366 – وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ أَيْضًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: “«لَا تَلَقَّوُا الْأَجْلَابَ حَتَّى تَبْلُغَ سُوقَهَا، وَلَا تَبِيعُوا لِلْأَعْرَابِ، وَإِنْ كَانَ أَخَا أَحَدِكُمْ، أَوْ أَبَاهُ، أَوْ أُمَّهُ»”.
وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13434 / 6367 – وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً قَالَ شُعْبَةُ: إِنَّمَا قَالَ: نَاقَةً مَرَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ مِنْهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»”. قَالَ الْحَكَمُ: أَوْ قَالَ: “«صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13435 / 6368 – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ 82/4 بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.انتهى
وانظر الأتي:
13436 / ز – عن كثير بن عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا اعْتِرَاضَ ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا [ص:48] بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ إِذَا حَلَبَهَا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ».
رواه الدارقطني في السنن (3075).
13437 / 6369 – وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«دَعُوا النَّاسَ يُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، وَقَدِ اخْتَلَطَ.
13438 / 6370 – وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ. فَذَكَرَهُ.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَيْضًا.
13439 / 6371 – وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«دَعُوا النَّاسَ فَلْيُرْزَقْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَيْضًا.
13440 / 6372 – وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«دَعُوا النَّاسَ يُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ أَخُوكَ فَانْصَحْ لَهُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَيْضًا.
13441 / 6373 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَشْتَرِ لَهُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.
باب
13442 / 6374 – عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حُصَيْنٍ السَّدُوسِيِّ، حَدَّثَنِي عَمِّي، عَنْ جَدِّي قَالَ: «أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَمَعِي إِبِلٌ لِي وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْ أَهْلَ الْغَائِطِ أَنْ يُحْسِنُوا مُخَالَطَتِي، وَأَنْ يُعِينُونِي فَقَامُوا مَعِي فَلَمَّا بِعْتُ إِبِلِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي: “ادْنُهْ” فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِي وَدَعَا لِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِي إِسْنَادِهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُمْ.
باب النهي عن شراء المسروق
13443 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ، فَقَدْ شُرِكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (2253).
باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
13444 / 343 – (خ م د س ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال: نهى رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – عن لِبْسَتَيْن، وعن بَيْعَتَيْنِ، ونهى عن الملامسة والمنابذة في البيع – صلى الله عليه وسلم – والملامسةُ: لمسُ الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يَقلِبُهُ إلا بذلك. والمنابذة: أن يَنْبِذَ الرجلُ إلى الرجل ثَوْبَهُ، ويَنْبِذَ الآخر بثوبِهِ، ويكون ذلك بيْعَهُمَا عن غير نَظَر ولا تَراضٍ، واللِّبْسَتَان: اشتمال الصماء، والصَّمَاءُ: أن يَجْعَل ثوبه على أحد عاتِقَيْه، فَيَبْدُوَ أحدُ شِقَّيه، ليس عليه ثوب، واللِّبسة الأخرى: احْتِبَاؤُهُ بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء. هذه رواية البخاري ومسلم، إلا أن اللفظ للبخاري، وهو أتَمُّ.
وفي رواية أبي داود قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيعتين وعن لِبستين، أما البيعتان، فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان، فاشتمال الصماء، وأن يحتَبِيَ الرجل في ثوبٍ واحدٍ، كاشِفَا عن فَرْجِهِ، وليس على فرجه منه شيء، واشتمال الصماء: أنْ يشتمل في ثوب واحد، يَضَعُ طَرَفَي الثوب على عاتقه الأيسر، ويُبْرِزُ شِقَّهُ الأيمن. قال: والمنابذة … وذكر مثل البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي قال: نهى عن الملامسة، وهو لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، وهو طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه.
وله في أخرى مختصرًا قال: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع.
وله في أخرى قال: عن لبستين وعن بيعتين، أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، والمنابذة: أن يقول: إذا نَبَذتُ هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسةُ: أن يَمَسَّهُ بِيَدِهِ ولا يَنشُرُهُ ولا يُقَلِّبُه، إذا مَسَّ وجَبَ البيعُ.
وعند ابن ماجه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.
13445 / 344 – (خ م ط ت س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، نهى عن الملامسة والمنابذة.
وفي رواية قال: نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة، أما الملامسة: فأن يلمس كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبه بغير تأمل. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر أحد منهما إلى ثوب صاحبه.
وفي أخرى قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن صيامين وبيعتين: الفِطرِ والنحرِ، والملامسةِ والمنابذةِ.
أخرج الرواية الأولى الجماعة إلا أبا داود، والثانية البخاري ومسلم والنسائي، والثالثةَ البخاري.
وعند ابن ماجه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.
13446 / 345 – (س) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم – عن لِبستين، ونهى عن بيعتين: عن المنابذة والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية» . أخرجه النسائي.
باب النهي عن بيع النجش
13447 / 333 – (خ م ت د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): أن رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا تَنَاجَشُوا» . هذا لفظ الترمذي، وأبو داود.
وقد أخرج هذا الْقَدْرَ البخاري، ومسلم في الحديث الطويل الذي في الفرع الثاني قبل هذا، فيكون هذا القدر أيضًا متفقًا عليه بينهم.
13448 / 334 – (خ م ط س ه – ابن عمر رضي الله عنهما ) : قال: نهى رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – «عن النَّجَش» . أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، والنسائي و ابن ماجه، وزاد الموطأ، قال: «والنَّجَشُ: أَن تُعْطِيَهُ بسلعته أَكْثَرَ مِنْ ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤُها فيقتدي بك غيرُك».
13449 / 335 – (خ) عبد الله بن أبي أوفى – رضي الله عنه -: قال: النَّاجِشُ آكل ربًا خائِنٌ، وهو خِدَاعٌ باطل لا يحلُّ. ذكره البخاري تعليقًا.
13450 / 6375 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا مَلْعُونٌ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنِّي لَا أَعْرِفُ لِلْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ مِنَ ابْنِ أَبِي أَوْفَى سَمَاعًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
13451 / 6376 – وَعَنْ عِصْمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا حِمَى فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا مُنَاجَشَةَ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.83/4
باب في البيع على بيع أخيه وبيع المزايدة
13452 / 360 – (خ م ط ت د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: أن يَبيع حاضِرٌ لبادٍ، ولا تَناجَشُوا، ولا يبِع الرجل على بيع أخيه، ولا يَخْطُبْ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسألِ المرأةُ طلاقَ أختها لتَكْفَأ ما في إنائها» .
وفي رواية: ولا يزيدَنَّ على بيع أخيه. وفي رواية: ولا يَسُمِ الرجلُ على سَوْمِ أخيه.
وفي أخرى قال: نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عَن التَّلَقِّي، وأنْ يبتاعَ المهاجرُ للأعرابي، وأن يشترط المرأة طلاق أختها، وأن يَسْتَام الرجل على سَوْمِ أخيه، ونهى عن النَّجَش والتَّصريَةِ، هذه روايات البخاري ومسلم.
إلا أنَّ مسلمًا قال في هذه الأخيرة: نهى عن التَّلَقِّي، وأنْ يبيع حاضرٌ لبادٍ.
وفي أخرى لهما وللموطأ قال: لا تَلَقَّوا الرُّكبان للبيع، ولا يبِعْ بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضِرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الإبل والغنَم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين، بعد أن يَحْلُبَها، فإن رضِيَها أمسَكَهَا وإن سَخِطَها ردَّها وصاعًا من تَمرٍ.
وأخرجها أبو داود، ولم يذكر في روايته: ولا تناجشوا، ولا يبع حاضِرٌ لباد.
وفي رواية الترمذي قال: لا يَبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطُبُ على خِطبةِ أخيه. وله في أخرى: لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ.
وأخرج النسائي الرواية الأولى من هذا الحديث، والرواية التي فيها: وأن يبتاع المهاجرُ للأعرابي.
وأخرج أيضًا الأولى مرةً أخرى، وزاد فيها: فإنما لها ما كُتِبَ لها.
وأخرجه ابن ماجه مبدداً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ».
وقال : ( لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْم أخيه ).
13453 / 361 – (م) عقبة بن عامر – رضي الله عنه – أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمنُ أخو المؤمن، فلا يَحِلُّ للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يَخْطُبَ على خِطْبَةِ أخيه، حتى يَذَرَ» أخرجه مسلم .
13454 / 359 – (خ م ط ت د س ه – عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ) أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا يَبِعْ بَعضُكُم على بيع بعض» . هذه رواية البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي. وابن ماجه.
وفي أخرى للبخاري والترمذي قال: نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – أنْ يَبيعَ الرَّجُلُ على بيع أخيه، أو يَخطُبَ.
وفي أخرى لمسلم والنسائي وأبي داود: لا يَبِع الرَّجُلُ على بَيْعِ أخِيهِ، ولا يَخْطبُ على خطبة أخيه، إلا أنْ يَأذَنَ لَهُ.
وفي أخرى للنسائي قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، حتَّى يبتاع أو يَذَرَ. وفي رواية لابن ماجه أخرى ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ). ولم يزد، فلحديث عنده مبددّ.
13455 / 6377 – عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ عِمْرَانُ بْنُ دَاوَرَ الْقَطَّانُ؛ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13456 / 6378 – وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ». قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلَهُ: إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13457 / 6379 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا يَبْتَاعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»”. رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ بِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَهُوَ كَذَّابٌ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب (1365) لأبي يعلى.
قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 291): هَذَا إِسْنَادٌ ضعيف، لضعف بشر بن الحسين.
قَالَ الْبَيْهَقِي فِي سُنَنِهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ: قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ: “لَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ” فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا- وَلَسْتُ أَحْفَظْهُ ثَابِتًا- فَهُوَ مُثْلُ “لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ” وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ إِذَا رَضِيَ الْبَائِعُ وَأَذِنَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ الْبَيْعِ حَتَّى لَوْ بِيعَ لَزِمَهُ. قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَاعَ فِيمَنْ يَزِيدُ، وَبَيْعُ مَنْ يَزِيدُ: سَوْمُ رَجُلٍ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ، وَلَكِنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَرْضَ السَّوْمَ حَتَّى طَلَبَ الزِّيَادَةَ.
وَلَهُ شَاهِدٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرُهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيِثِ ابْنِ عُمَرَ، وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ.
13458 / 6380 – وَعَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ «أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “مَا عِنْدَكَ شَيْءٌ؟”. فَأَتَاهُ بِحِلْسٍ، وَقَدَحٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ يَشْتَرِي هَذَا؟”. فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ. قَالَ: “مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟”. فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ: “مَنْ يَزِيدُ؟”. فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ. َقَالَ: “هُمَا لَكَ”. ثُمَّ قَالَ: “إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ: دَمٍ مُوجِعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ»”.
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَنْ رَجُلٍ.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَقَدْ حَسَّنَ التِّرْمِذِيُّ سَنَدَهُ.
13459 / 6381 – وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الْمُزَايَدَةِ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
باب ما جاء في الصفقتين في صفقة أو الشرط في البيع، وما جاء معه ومثله من المنهيات
13460 / 363 – (ت د س ه – عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ) قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ، ولا شَرْطَان في بيع، ولا رِبْحُ ما لم يُضْمَن، ولا بيعُ ما ليس عندك» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. وأخرج ابن ماجه الجملتين الأخيرتين منه فقط.
13461 / 357 – (ط ت د س) أبو هريرة – رضي الله عنه – أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بَيعتين في بيعةٍ. أخرجه الترمذي.وأخرجه «الموطأ» ، قال مالك: بلغه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيعتين في بَيعة.
وأخرجه أبو داود قال قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «من بَاعَ بَيْعَتَيْن في بَيْعَةٍ، فَلَهُ أوكَسُهُما، أو الربا».
وأخرج النسائي الرواية الأولى.
13462 / 358 – (ط) مالك – رضي الله عنه – بَلَغَهُ أن رجلاً قال لرُجلٍ: ابْتَعْ لي هذا البعيرَ بنَقْدٍ، حتَّى أبتَاعه منك إلى أجَلٍ، فَسُئِلَ عن ذلك عبدُ الله بنُ عمر، فكرهَهُ، ونهى عنه. أخرجه «الموطأ».
13463 / 6382 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ». قَالَ سِمَاكٌ: الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ: هُوَ بِنُسَاء بِكَذَا وَكَذَا. وَهُوَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَأَحْمَدُ.
13464 / 6383 – وَرَوَى لَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَلَفْظُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا تَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ»”.
13465 / 6384 – وَرَوَاهُ فِي الْكَبِيرِ وَلَفْظُهُ: “«الصَّفْقَةُ بِالصَّفْقَتَيْنِ رِبًا»”. وَهُوَ مَوْقُوفٌ.
قال الهيثمي: رواه البزار كَذَلِكَ وَزَادَ: «وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ». وَرِجَالُ 84/4 أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.
13466 / 6385 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ، وَلَا بَيْعَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالْبَزَّارُ، وَلَفْظُهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13467 / 6386 – وَعَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّةَ، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَبَا حَنِيفَةَ، وَابْنَ أَبِي لَيْلَى، وَابْنَ شُبْرُمَةَ، فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا، وَشَرَطَ شَرْطًا؟ قَالَ: الْبَيْعُ بَاطِلٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: الْبَيْعُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: الْبَيْعُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ جَائِزٌ. فَقُلْتُ: يَا سُبْحَانَ اللَّهِ! ثَلَاثَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْعِرَاقِ اخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَتَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي مَا قَالَا، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعٍ، وَشَرْطٍ، الْبَيْعُ بَاطِلٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي مَا قَالَا، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَشْتَرِيَ بَرِيرَةً فَأَعْتِقَهَا؛ الْبَيْعُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي مَا قَالَا، حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاقَةً وَشَرَطَ حَمْلَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ؛ الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ جَائِزٌ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِي طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَقَالٌ.
13468 / 6387 – وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ: “إِنِّي قَدْ بَعَثْتُكَ عَلَى أَهْلِ اللَّهِ أَهْلِ مَكَّةَ فَانْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي شَرْطٍ، وَعَنْ بَيْعٍ وَقَرْضٍ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْأَيْلِيُّ؛ قَالَ الذَّهَبِيُّ: رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ مَنَاكِيرَ. قُلْتُ: وَلَمْ أَجِدْ لِغَيْرِ الذَّهَبِيِّ فِيهِ كَلَامًا. وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13469 / 6388 – وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ فِي الْبَيْعِ: عَنْ سَلَفٍ، وَبَيْعٍ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ». قُلْتُ: رَوَى النَّسَائِيُّ بَعْضَهُ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْعَلَاءُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ.
13470 / 6389 – وَعَنْ عَتَّابِ 85/4 بْنِ أَسِيدٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ حِينَ أَمَّرَهُ مَكَّةَ: “هَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي قَوْمَكَ مَا آمُرُكَ بِهِ؟ قُلْ لَهُمْ: لَا يَجْمَعْ أَحَدُكُمْ بَيْعًا وَسَلَفًا، وَلَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ بَيْعَ غَرَرٍ، وَلَا يَبِعْ أَحَدٌ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13471 / 6390 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمَيْنِ، وَعَنْ صَلَاتَيْنِ، وَعَنْ لِبَاسَيْنِ، وَعَنْ مَطْعَمَيْنِ، وَعَنْ نِكَاحَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ. فَأَمَّا الصَّوْمَانُ: فَيَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ الْأَضْحَى. وَأَمَّا الصَّلَاتَانِ: فَصَلَاةٌ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَصَلَاةٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. وَأَمَّا اللِّبَاسَانِ: فَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَ عَوْرَتِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ فَتُدْعَى تِلْكَ السَّمَّاءُ. وَأَمَّا الْمَطْعَمَانِ: فَأَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ وَيَمِينُهُ صَحِيحَةٌ، وَيَأْكُلَ مُتَّكِئًا. وَأَمَّا الْبَيْعَانِ: فَيَقُولُ الرَّجُلُ: تَبِيعُ لِي، وَأَبِيعُ لَكَ. وَأَمَّا النِّكَاحَانِ: فَنِكَاحُ الْبَغِيِّ وَنِكَاحٌ عَلَى الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ». قُلْتُ: عَزَاهُ فِي الْأَطْرَافِ إِلَى النَّسَائِيِّ، وَلَمْ أَرَهُ فِي الصُّغْرَى.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب من اشترى رقبة ليعتقها فلا يشترط لأهلها العتق
13472 / 6391 – عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنِ اشْتَرَى رَقَبَةً لِيَعْتِقَهَا فَلَا يُشْتَرَطُ لِأَهْلِهَا الْعِتْقُ؛ فَإِنَّهُ عُقْدَةٌ مِنَ الرِّزْقِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ الْفَضْلِ الْقُرَشِيُّ؛ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَقَوَّاهُ غَيْرُهُ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَنَزِيُّ لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ.
باب في الشروط والالزام بها
وسيأتي باب الشروط في كتاب الأحكام أيضا.
13473 / 1127 – (ت د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «الصُّلْحُ جائزٌ بين المسلمين، إلا صُلْحاً حرَّمَ حلالاً، أو حلَّل حراماً، قال: والمسلمونَ على شُروطِهِمْ، إلا شرطاً حرَّمَ حلالاً، أو حلَّل حراماً» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. وابن ماجه إلى قوله: ( حلل حراماً ).
إلا أن أبا داود انتهت روايته عند قوله ” شروطهم ” .
13474 / 7060 – وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«مَنْ شَرَطَ لِأَخِيهِ شَرْطًا لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِيَ لَهُ بِهِ فَهُوَ كَالْمُدْلِي جَارَهْ إِلَى غَيْرِ مَنَعَةٍ»”.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ ثِقَةُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13475 / 7061 – وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا أُحِلَّ»”.
قال الهَيْثميُّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ حَكِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مَحَلُّهُ الصِّدْقُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
13476 / 7062 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ»”.
قال الهَيْثميُّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عَفْرَةَ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
13477 / ز – عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا».
في كشف الخفاء (2/ 209): رواه الدارقطني والحاكم عن عمرو بن عوف المزني مرفوعا بلفظ المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، ورواه الحاكم عن أنس، والطبراني عن رافع بن خديج والبزار عن ابن عمر وقال عطاء كما أخرجه ابن أبي شيبة بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمنون عند شروطهم.
قال في المقاصد : وكلها فيها المقال وأمثلها أولها، وقد علقه البخاري جازما به في الإجارة فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم وذكره في تخريج الرافعي في المصراة والرد بالعيب والله أعلم.انتهى.
قلت : ولم أقف عليه في الجامع لابن الأثير، الا عن أبي هريرة، والاشارة لكونه عند الترمذي، ليست عنده.
ولكن هو للترمذي كما قدمنا، وليس من الزوائد، وان فات ابن الأثير، وقد جاء في التلخيص الحبير (3/ 56): رواه الترمذي وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَزَادَ: «إلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» . وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَلَفْظُهُ فِي الزِّيَادَةِ: مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَهُوَ وَاهٍ أَيْضًا، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مُرْسَلًا.
13478 / ز – وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ».
انظر ما بعده.
13479 / ز – وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ».
رواها الدارقطني في السنن (2892-2893-2894).
باب فيما يجوز من الشروط وما لا يجوز
13480 / 336 – (ط) ابن مسعود – رضي الله عنه -: اشترى جاريةً من امرأتِهِ زينبَ الثَّقَفيَّةِ، واشترطت عليه: أَنَّكَ إِنْ بِعْتَها فَهِيَ لي بالثَّمنِ الذي تَبِيعُها بِهِ، فاستفتَى في ذلك ابنُ مسعود عمرَ بن الخطاب، فقال له عمر: لا تَقْرَبْها وفيها شرطٌ لأحَدٍ. أخرجه الموطأ.
13481 / 337 – (ط د ه – عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما ): قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع العُربَان. وهي رواية ابن ماجه.
قال مالك: وذلك فيما نَرَى – والله أعلم – أنْ يشتريَ الرجل العبدَ أو الوليدةَ، أو يَتَكارَى الدَّابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارَى منه: أُعْطِيكَ دينارًا أو درهمًا أو أكثر من ذلك أو أقلَّ، على أَنِّي إن أَخَذْتُ السِّلعَةَ أو ركبتُ ما تَكارَيْتُ منك، فالذي أعطيْتُكَ هو من ثمن السلعة، أو من كراء الدابة، وإن تركتُ ابتياع السلعة، أو كراءَ الدَّابَّة، فما أعطيتُكَ باطل بغير شيء،
أخرجه الموطأ وأبو داود. وقال ابن ماجه نحو هذا تفسيره.
13482 / 338 – (ط) عبد الله بن أبي بكر: أنَّ جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثَمَر حائطٍ له، يقال له: «الأفرق، بأربعة آلاف درهم، واستثنى بثمانمائة درهم تمرًا» . أخرجه الموطأ.
13483 / 339 – (ط) مالك بن أنس – رضي الله عنه -: بلغه أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بَيْعٍ وسَلَفٍ.
قال مالك: وتفسير ذلك: أن يقول الرجلُ للرجُلِ: آخُذُ سِلْعَتَكَ بكذا وكذا، على أَن تُسْلِفَني كذا وكذا فإنْ عَقَدَا بَيْعَهُما على هذا، فهو غير جائز. أخرجه الموطأ.
13484 / 340 – (خ م ت د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) : قال: كنتُ مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في سَفرٍ، وكنتُ على جَمَلٍ ثَفالٍ، إنما هو في آخر القوم، فمرَّ بيَ النبيُّ – صلى الله عليه وسلم -، فقال: «مَن هذا؟» . قُلتُ: جابرُ بن عبد الله، قال: «مالَكَ؟» قلت: إِن على جمل ثَفَالٍ، قال: أَمَعَكَ قَضيبٌ؟ قلتُ: نعم. قال: «أَعْطِنِيهِ» ، فأعْطَيْتُهُ، فَضَرَبه وزجره، فكان من ذلك المكان في أول القوم، قال: «بِعنِيهِ» ، فقلتُ: بَل هو لك يا رسول الله، قال: «بل بِعنِيهِ، قد أَخذتُهُ بأربعة دنانير، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلى المدينة» ، فلما دنونا من المدينة أَخذتُ أَرتَحِلُ، قال: أَيْنَ تُريدُ؟ قُلتُ: تزوجتُ امرأةً قد خَلا مِنْها، قال: «فهلا جاريةً تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ؟» قُلتُ: إِنَّ أَبي تُوفِّيَ وتَرَكَ بناتٍ، فَأَرَدتُ أَنْ أَتَزَوَّج امرأةً قد جَرّبتْ، وخلا منها، قال: «فذلك» ، قال: فلما قدمنا المدينة، قال: «يا بلالُ، اقْضِهِ، وزِدْهُ» ، فأعطاهُ أَربعةَ دنانير، وزاده قِيراطًا، قال جابر: لا تفارقُني زِيادَةُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فلم يكن القيراطُ يُفَارِقُ قِرَابَ جابر بن عبد الله. هذا لفظ البخاري.
وفي رواية له، ولمسلم قال: غزوتُ مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فَتَلاحَقَ بي النبي – صلى الله عليه وسلم -، وأَنا على ناضِحٍ لنا قد أَعْيَى، قال: فتَخَلَّفَ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فزجره ودعا له، فما زال بَين يَديَ الإِبل، قُدَّامَها يسير، فقال لي: «كيف ترى بعيرك؟» فقلتُ: بخير، قد أصابته بركَتُكَ، قال: «أَفَتَبِيعُنيهِ؟» ، قال: فاستحييت، ولم يَكُنْ لنا ناضِحٌ غيرَه، قال: فقلت: نعم! فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ، عَلى أنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ، حتى أَبلغَ المدينة. قال: فقلت: يا رسول الله، إِنِّي عروسٌ، فاستأذنتُه، فأذن لي، فتقدمتُ الناسَ إلى المدينة، حتى أتيتُ المدينة، فلقيَني خالي، فسألني عن البعير، فأخبرتُه بما صنعتُ فيه فَلامَني، قال: وقد كانَ قال لي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حين استأذنتُه -: هل تزوجتَ بكرًا أم ثيبًا؟ قلت: تزوجتُ ثيبًا، فقال: «هلا تزوجتَ بكرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ؟» قلتُ: يا رسول الله: تُوُفِّيَ والدي، أَو استُشهِدَ، ولي أَخواتٌ صِغَارٌ، فكرهتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ، فلا تُؤدِّبُهُنَّ، ولا تقومُ عليهنَّ، فتزوجتُ ثَيِّبًا لتقومَ عليهنَّ، وتؤدِّبَهُنَّ، قال: فلما قَدِمَ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – غَدَوتُ عليه بالبعير، فأعطاني ثمنه، ورَدَّهُ عَلَيَّ.
وفي أخرى: أنه كان يسير على جمل له قد أعيَى، فَمَرَّ به النبي – صلى الله عليه وسلم -، فَضَرَبَهُ، ودَعَا له، فَسارَ بِسيْرٍ ليس يَسيرُ مثلَهُ، ثم قال: «بِعْنِيهِ بِأُوقيَّةٍ» ، قلت: لا، ثم قال: «بعنيه بأُوقية» ، فبعتُهُ، واستثنيتُ حُمْلانَهُ إِلى أهلي، فلما قدمنا أَتيتُه بالجمل، وَنَقَدَني ثَمنَهُ، ثم انصرفتُ، فأرسلَ على أثري، فقال: «ما كنتُ لآخُذَ جملكَ، فخذ جَمَلكَ، فهو مَالُكَ» .
قال البخاري: قال جابر: أَفْقَرَنِي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ظَهْرَهُ إِلى المدينةَ. وقال في أخرى: فبعتُه على أَنَّ لي فَقَارَ ظَهْرِهِ حتى أَبْلُغَ المدينَةَ.
وقال في أُخرى: لَك ظَهْرُه إِلى المدينة. وفي أُخرى: وَشَرَطَ ظَهْرَهُ إِلى المدينة.
قال البخاري: الاشتراط أكثر وأَصَحُّ عندي.
قال: وفي رواية: أنه اشتراه بأوقية.
وفي أخرى: «بأربعة دنانير» .
قال البخاري: وهذا يكون أوقية، على حساب الدنانير بعشرة.
وقال في رواية: أوقية ذهبٍ، وفي أخرى: مائتي درهم.
وفي أخرى قال: اشتراه بطريق تبوك، أحْسبُهُ قال: بأربع أواقيّ. وفي أخرى: بعشرين دينارًا. قال البخاري: وقولُ الشَّعْبِيِّ: بأوقيةٍ، أكثر.
وفي رواية للبخاري ومسلم نحو الرواية الأولى، وفيه: فنزل فَحَجَنَهُ بِمحْجَنِهِ، ثم قال: اركَبْ – وذكر نحوه – وقال فيه: أمَا إنَّكَ قَادِمٌ، فإذا قَدِمْتَ فالْكَيْسَ الْكَيْسَ. وفيه: فاشتراه مني بأوقية، وفيه: فقدِمتُ بالغداة فجئتُ المسجدَ فوجدتُه على باب المسجد، فقال: الآن قَدِمَّتَ؟ قلتُ: نعم. قال: فَدَعْ جَمَلَكَ وادْخُل فصَلِّ ركعتين، فدخلتُ فَصَلَّيْتُ، ثم رجعتُ، فأمر بلالاً أنْ يَزِن لي أوقيةً، فَوَزَنَ لي بلال، فَرَجَحَ الميزان، فَانْطَلَقْتُ، فلَمَّا وَلَّيْتُ قال: ادْعُ لي جابِرًا، فَدُعِيتُ، فقلتُ: الآن يَرُدُّ عليَّ الْجَمَلَ، ولم يكن شيء أبغضَ إليهَ منه، فقال: خُذْ جَمَلَكَ، ولك ثَمنُه.
وفي رواية لهما أيضًا، قال: كُنَّا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في غزاةٍ، فلما أقبلنا تَعَجَّلْتُ على بَعِيرٍ لي قَطُوفٍ، فلحقني راكبٌ من خلفي، فَنَخَس بَعِيري بِعَنزَةٍ كانت معه، فانطلق بعيري كأجودَ ما أنتَ راءٍ من الإبلِ، فَالتفتُّ، فإذا أنا برسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فقال: «ما يُعْجِلُكَ يا جابرُ؟» قلتُ: يا رسول الله، إني حديثُ عهد بعُرسٍ، قال: «أبِكْرًا تزوجتَها، أم ثيبًا؟» – فذكره – قال: فلما ذهبنا لِندخلَ قال: «أمْهِلوا، حتَّى نَدخُلَ ليلاً، أي: عِشاءً، كَيْ تَمتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وتَستَحِدَّ المُغِيبَةُ» زاد مسلم: فإذا قدمتَ فالكَيْسَ الْكَيْسَ.
وفي رواية لمسلم قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة، مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فأعْيَى جملي – وذكر نحو حديث قبله – وفيه: ثم قال لي: «بِعْني جملَكَ هذا» ، قلتُ: لا، بل هو لك، قال: «لا، بل بِعنِيهِ» ، فقلتُ: لا، بل هو لك يا رسول الله، قال: «لا، بل بِعْنِيهِ» ، قُلتُ: فإنَّ لرجلٍ عليَّ أوقِيَّةً من ذَهَب، فهو لك بها، قال: «قد أخذتُه، فَتَبَلَّغْ عليه إلى المدينة» ، قلما قدمتُ المدينة، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لبلالٍ: «أعطِهِ أوقيةً من ذهبٍ وزِدْهُ» ، قال: فأعطاني أوقيةً من ذهبٍ، وزادني قيراطًا، قال: فقلتُ: لا تفارقُني زيادةُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، قال: فكان في كِيسٍ لي، فأخذه أهل الشام يومَ الحَرَّةِ.
وفي أخرى لمسلم نحو ذلك، وفيه قال: أتَبِعْنيه بكذا وكذا والله يغفر لَكَ؟ قلتُ: هو لك يا نبي الله، قال ذلك ثلاثًا، وذكر الحديث.
وفي أخرى له، قال لي: ارْكَب بِسْم الله، وفيه: فما زال يزيدُني ويقول: واللهُ يَغْفِرُ لَكَ.
وفي أخرى له قال: فَنَخَسَهُ، فَوَثَبَ، فكنْتُ بعد ذلك أحْبِسُ خُطامَهُ لأسمعَ حديثَهُ، فما أقدِرُ عليه، فَلَحِقَني النبيَّ – صلى الله عليه وسلم -، فقال: «بِعْنِيهِ» ، فبعتُهُ، بِخَمْسٍ أواقيَّ، قال: قلت: على أنَّ لي ظهره إلى المدينة، فلما قَدِمْتُ المدينةَ أتَيْتُهُ، فزادني أوقيَّة، ثم وَهَبَه لي.
وفي رواية لهما قال: سافرتُ معه في بعض أسفَارِهِ – قال أبو المتوكل: لا أدْري غَزْوَةً، أو عُمْرةً – فلما أن أقبلنا، قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أحَبَّ أنْ يَتَعَجَّلَ إلى أهله فَلْيَتَعَجَّلُ» ، قال جابر: فأقبلنا، وأنا على جمل لي أرمل، ليس فيه شِيَةٌ، والناس خَلْفي، فبينما أنا كذلك إذ قام عليّ، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «يا جابر، اسْتَمْسِكْ» ، فضربه بِسوطِهِ، فوثبَ البعير مكانه، فقال: «أتبيع الجملَ؟» فقلت: نعم، فلما قَدِمنا المدينة، ودخل النبي – صلى الله عليه وسلم – المسجد في طوائفَ من أصحابه، دخلتُ إليه، وعَقَلْتُ الجمل في ناحية البَلاَطِ، فقلت له: هذا جملُك، فخرج فجعل يُطيفُ بالجمل، ويقول: الجملُ جَملُنا، فبعث النبي – صلى الله عليه وسلم – إليه بأوَاقِيَّ من ذهَبٍ، فقال: «أعطوها جابرًا» ، ثم قال: «استوفَيْتَ الثَّمَنَ؟» قُلتُ: نعم؛ قال: «الثمنُ والجملُ لك» .
وفي رواية قال: اشترى منِّي النبي – صلى الله عليه وسلم – بعيرًا بِوُقيَّتين ودرهم أو درهمين، فلما قدمَ صِرارًا أمَرَ ببقرة فذُبِحَتْ، فأكلوا منها، فلما قدموا المدينة، أمَرَني أنْ آتيَ المسجدَ، فأصلي فيه ركعتين، وَوَزَنَ لي ثمن البعير. ومن الرواة مَنِ اقْتَصَرَ على ذِكْرِ الركعتين في المسجد. وفي رواية: أنه لما قدم المدينة نَحَرَ جَزُورًا.
هذه روايات البخاري ومسلم التي ذكرها الحُمَيْدِي في كتابه في ذكر بيع الجمل والاشتراط. وقد أضاف إليها روايات أخرى لهما، تَتَضَمَّنُ ذِكْرَ تزويج جابر، وسؤالَ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إيَّاه عنه، وذكر دخول الرجل على أهله طُروقًا، ولم يذكر فيها بيع الجمل، فلهذا لم نذكرها نحن ها هنا، وأخَّرْناها لتجيء في كتاب النكاح من حرف النون، وفي كتاب الصحبة من حرف الصاد، إن شاء الله تعالى. والمراد من ذكر هذا الحديث بطوله: ذكر الاشتراط في البيع، ولأجل ذلك أخرجوه، ولهذا السبب لم يخرِّج منه الترمذي وأبو داود إلا ذكر الاشتراط. وهذا لفظ الترمذي: إنَّ جابرًا باع من النبي – صلى الله عليه وسلم – بعيرًا، واشترط ظهره إلى أهله.
وهذا لفظ أبي داود، قال جابر: بِعْتُهُ – يعني بعيره – من النبي – صلى الله عليه وسلم -، واشترطتُ حُمْلانه إلى أهلي.
وقال في آخره: «تُراني إنما ما كَسْتُكَ لأذهب بجملك؟ خُذْ جملك وثمنَه، فهما لك» .
وحيث كان المقصود من الحديث ذكر الاشتراط، وهو متفق عليه بين البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود، عَلَّمنا عليه علاماتهم الأربع، وإن لم يكن جميع الحديث متفقًا عليه. وأخرج النسائي روايات متفرقة نحو هذه الروايات المتقدمة. و لفظ ابن ماجه قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «أَبِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا؟» قُلْتُ: ثَيِّبًا، قَالَ: «فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا؟» ، قُلْتُ: كُنَّ لِي أَخَوَاتٌ، فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ، قَالَ: «فَذَاكَ إِذَنْ». و في رواية ثانية :
قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ، فَقَالَ لِي: «أَتَبِيعُ نَاضِحَكَ هَذَا بِدِينَارٍ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ نَاضِحُكُمْ إِذَا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، قَالَ: «فَتَبِيعُهُ بِدِينَارَيْنِ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ» ، قَالَ: فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي دِينَارًا دِينَارًا، وَيَقُولُ مَكَانَ كُلِّ دِينَارٍ: «وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ» حَتَّى بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَلَمَّا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ أَخَذْتُ بِرَأْسِ النَّاضِحِ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا بِلَالُ أَعْطِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ عِشْرِينَ دِينَارًا» ، وَقَالَ: «انْطَلِقْ بِنَاضِحِكَ فَاذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ».
قلت: وسيأتي في كتاب النكاح من حرف النون، طرف منه، وبيان مشاركة السنن الأربع للشيخين فيه.
13485 / 341 – (خ م ط ت د س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: جاءت بَرِيرةُ تستعين بها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلِكِ، فإنْ أحَبُّوا أنْ أقْضِيَ عنك كتابتك، ويكونَ ولاؤُك لي فعلتُ، فذكرتْ ذلك بَريرة لأهلها، فأبَوْا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسبَ عليك، فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فقال لها رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «ابتاعي وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق» ، ثم قام رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فقال: «مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرطون شُروطًا ليست في كتاب الله؟ يا مَن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائةَ مرَّة، شرطُ الله أحقُّ وأوثق» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وأخرج «الموطأ» والترمذي وأبو داود والنسائي نحوها.
وفي أخرى للبخاري، من حديث أيمن المكي، قال: دخلت على عائشة فقلت: كنتُ غلامًا لعُتبة بن أبي لَهب، ومات، وورثني بَنُوه، وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو، واشترط بنو عتبة الولاء، فقالت: دخلتْ عليَّ بريرةُ. فقالت: اشتريني وأعتقيني، قلت: نعم! قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا وَلائي، قلت: لا حاجة لي فيك، فسمع بذلك رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، أو بَلَغَهُ فقال:: «ما شأنُ بريرة؟» فذكرت عائشةُ ما قالت، فقال: «اشتريها فأعتقيها، ولْيَشْترطوا ما شاؤوا» قال: فاشتريتُها وأعتقتُها، واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط» .
وللبخاري ومسلم وغيرهما رواياتٌ أخرى لهذا الحديث بزيادة تتضمن ذكر تخييرها في زوجها لما عَتَقَتْ، وذِكر لَحمٍ تُصُدِّق به عليها، وذِكرَ قدرِ ما كُوتِبَت عليه، وقد تركنا ذكرها لِتجيءَ في مواضعها من كتاب الفرائض، والكتابة، والصدقة، والنكاح، والطلاق. و سيأتي رواية ابن ماجه في كتاب المكاسب.
13486 / 342 – (خ م) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أنَّ عائشة أمَّ المؤمنين أرادت أنْ تشتريَ جارية فَتُعْتِقَها، فقال أهلها: نَبِيعُكِها على أنَّ ولاءَها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فقال: «لا يَمنَعْكِ ذلِك، فإنما الولاءُ لمن أعتق» .
قال الحُمَيْدِيُّ: ذكره أبو مسعود الدمشقي في المتفق عليه، وهو في كتاب البخاري هكذا، وفي كتاب مسلم عن ابن عمر عن عائشة، فلا يكون حينئذ متفقًا عليه بينهما.
قال الحميدي: ولعله قد وجده في نسخة «أنَّ عائشة» بَدَل «عن عائشة» .
وفي رواية للبخاري أيضًا عن ابن عمر أن عائشة سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ، فخرج النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى الصلاة، فلما جاء قالت: «إنهم أبَوْا أنْ يبيعُوها إلا أن يَشْتَرِطُوا الولاءَ» ، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «إنما الولاءُ لمن أعتق» ، قيل لنافع: حُرًّا كان زوجُها أو عبدًا؟ قال: ما يُدْريني؟. أخرجه البخاري ومسلم.
13487 / 6392 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«الْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالنَّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
13488 / 6393 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ»”.
13489 / 6394 – وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ”. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ مَرْدُودٌ»”.
قال الهيثمي: رواه البزار بِأَسَانِيدَ، وَرِجَالُ أَحَدِهَا ثِقَاتٌ 86/4 وَلَهُ إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب جواز بيع الصدقة
13490 / 321 – (خ) أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: «باع حَسَّانُ حِصَّتَهُ من بَيرْحَاء من صدقةِ أبي طَلْحَة» ، فقيل له: «أتَبِيعُ صَدَقَةَ أبي طلحة؟» فقال: «ألا أبِيع صاعًا من تَمرٍ بصاع من دراهم؟» قال: «وكانت تلك الحديقة في موضعِ قَصْرِ بني جُدَيْلة الذي بناه معاوية» ، قال: «فباع حصته منها، واشترى بثمنها حدائق خيرًا منها مكانَهَا» ، أخرجه البخاري.
13491 / 6484 – وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يُجِيزَانِ بَيْعَ الصَّدَقَةِ، وَلَمْ يُقْبَضْ، وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَشُرَيْحٌ لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ، وَقَوْلُ مُعَاذٍ، وَشُرَيْحٍ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَالْقَاسِمُ لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذًا. وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَثَّقَهُ شُعْبَةُ، وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ جُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ.
باب النهي عن بيع السلاح في الفتنة
13492 / 6395 – عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ بَحْرُ بْنُ كَنِيزٍ السَّقَّاءُ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
13493 / 6524 – عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ بَحْرُ بْنُ كَنِيزٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب (4424) لأحمد بن منيع.
وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 331) من عند ابن منيع، وقال: رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ- هُوَ الْأَصَمُّ- ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرِمٍ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ … فَذَكَرَهُ.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: ثَنَا أَبُو عَبْدُ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ … فَذَكَرَهُ.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أيضًا أبنا أبو سعد الماليني، أبنا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ، ثنا ابْنُ حَمَّادٍ، حدثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ معين، عن محمد بن مصعب، أبنا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ “أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ”.
قَالَ البيهقي: رفعه وهم والموقوف أَصَحُّ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ بَحْرِ بن كنيز السقاء عن عبيد الله الْقِبْطِيِّ.
قُلْتُ: بَحْرُ بْنُ كَنِيزٍ هَذَا ضَعِيفٌ، ضَعَّفَهُ ابْنُ سَعْدٍ وَابْنُ حِبَّانَ والْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ والحربي والساجي وابن البرقي وَعَلِيُّ بْنُ الْجُنَيْدِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمْ.
باب ما نهي عنه من ثمن الكلب وعسب الفحل ومهر البغي وحلوان الكاهن وغير ذلك
13494 / 8160 – (خ م ط د ت س ه – أبو مسعود رضي الله عنه ) قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ثمنِ الكلب، ومهر البغيِّ، وحُلْوَانِ الكاهِن» أخرجه الجماعة وابن ماجه.
وقال مالك: يعني بمهر البغيِّ: ما تُعطى المرأةُ على الزنا، وحُلْوَان الكاهن: رِشوته، وما يعطى على أن يَتَكَهَّنَ.
13495 / 8161 – (م د ت س) رافع بن خديج – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مهْرُ البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث، وكسب الحجام خبيث» .
وفي أخرى: «شرّ الكسب: مهر البَغيِّ، وثمَنُ الكلبِ، وكَسبُ الحجَّامِ» أخرجه الترمذي وأبو داود، وأخرج النسائي الثانية والحديث أخرجه ابن ماجه.
13496 / 8162 – (خ د) أبو جحيفة – رضي الله عنه – قال: «نَهَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثَمَنِ الدَّمِ، وثمَنِ الكلبِ، وكسب البغيِّ، ولَعَنَ الواشمَةَ والمستوشمة، وآكلَ الربا ومُوكِلهِ، والمصوِّرين» أخرجه البخاري.
وفي رواية: «نهى عنْ ثَمنِ الكلب، والدمِ، والوَشْم».
قلت : وفي ثالثة : ( ولهن المصور ) وقال : ( كسب الأمة ) بدل ( البغي ) ورواه أبو داود مختصرا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ».
13497 / 8163 – (د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَحلُّ ثمنُ الكلب، ولا حُلْوانُ الكاهن، ولا مَهر البَغيِّ» . أخرجه أبو داود والنسائي.
وفي أخرى للنسائي: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كَسْبِ الحجَّام، وعن ثَمَن الكلب، وعَسْبِ الفحلِ». وعند ابن ماجه النهي عن ثمن الكلب وعسب الفحل فقط.
13498 / 320 – (م س) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن ضِراب الجمل، وعن بيع الماء، وكِراء الأرض لِيَحْرثُهَا» ، فعَنْ ذلك نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم والنسائي.
13499 / 8173 – (ت س) أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن رجُلاً من كلاب «سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفَحلِ؟ فنَهَاه، فقال: يا رسول الله، إنا نُطْرِقُ الفَحْلَ، فنُكرَمُ، فرَّخص له في الكرامة» أخرجه الترمذي، والنسائي ولم يذكر «الرخصة».
13500 / 8174 – (خ د ت س) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: «نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفَحلِ» .
13501 / 8175 – (س) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه -: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفحل» أخرجه النسائي.
13502 / 6396 – عَنْ عَلِيٍّ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْمَيْتَةِ، وَعَنْ لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، وَعَنْ مَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ».
قال الهيثمي: قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ مِنْهُ النَّهْيُ عَنِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَمَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ. رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
قلت: والحسن متكلم فيه. وان كان المذكور في الحديث كثير الشواهد، وبعضها من مسند علي بغير هذا الاسناد.
13503 / 6396/1341 – عن أبي معاذ قال: كُنْتُ تَيَّاسًا فنهاني البراء بن عازب رَضِيَ الله عَنْهما فقال إن هَذَا لَا يَحِلُّ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1341) لمسدد.
وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 331) وسكت عليه.
13504 / 6397 – وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: “«أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَكَسْبِ الْحَجَّامِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَعَسْبِ الْفَحْلِ»”. وَكَانَ لِلْبَرَاءِ تَيْسٌ يَطْرُقُهُ مَنْ طَلَبَهُ، وَلَا يَمْنَعُهُ أَحَدًا، وَلَا يُعْطِي أَجْرَ الْفَحْلِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ دِينَارٍ الْحَرَشِيُّ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
13505 / 6398 – وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مِنَ السُّحْتِ: ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
13506 / 6399 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «يُكْرَهُ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَأَجْرُ الْكَاهِنِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ تَتَضَمَّنُ بَعْضَ هَذَا فِي أَبْوَابِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
باب في تحريم الخمر وثمنها، وتحريم بيع الميتة والخنزير، وأشياء تتعلق بذلك
13507 / 262 – (خ م ت د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: سمعتُ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – يقول – عَامَ الْفَتْح بمكة -: «إنَّ الله ورسوله حرَّم بَيْعَ الخمر والميْتَةِ، والخنزير، الأصنام» . فقيل: يا رسول الله، أرأيتَ شُحُومَ الميتة؟ فإنَّها تُطْلى بها السُّفُنُ، وتُدْهَنُ بها الجلود، ويَستَصْبِحُ بها الناس؟ فقال: «لا، هو حَرامٌ» .
ثم قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – عند ذلك: «قاتل اللَّه اليَهُودَ، إنَّ الله لَمَّا حرَّم عليهم شُحومها أجْمَلوهُ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه». أخرجه الجماعة وابن ماجه إلا «الموطأ».
13508 / 263 – (خ م د س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: لما نزلت الآياتُ من أواخر سورة البقرة 275 – 281 في الربا، قرأها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على الناس، ثم حرَّم التجارة في الخمر.
وفي رواية: لما نزلت، تَلاهُنَّ رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – في المسجد، فحرَّم التجارة في الخمر.
وفي أخرى: قالت: خرج النبيُّ – صلى الله عليه وسلم – فقال: «حُرِّمت التجارة في الخمر» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. وأخرج النسائي وابن ماجه الرواية الأولى.
13509 / 264 – (م ط س) عبد الرحمن بن وعلة – رحمه الله – سأل ابن عباس – رضي الله عنهما – عَمَّا يُعْصَرُ من العِنَبِ؟ فقال: إنَّ رجلاً أهدَى لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – راوِيَة خَمرٍ، فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «هل عَلمتَ أنَّ الله حَرَّمَها؟» قال: لا، قال: فَسَارَّ إنسانًا إلى جَنْبِهِ، فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «بِمَ سارَرْتَهُ؟» قال: أمرتُه بِبيعِها، فقال: «إن الذي حرَّم شُرْبَها، حَرَّمَ بَيْعها، ففتَحَ المزَادَ حتى ذهب ما فيها» . أخرجه مسلم و «الموطأ» والنسائي.
13510 / 265 – (د) أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «إنَّ الله حَرَّمَ الخَمْرَ وثَمَنَها، وحَرَّمَ الْمَيْتَةَ، وثَمَنَها، وحَرَّم الخِنزيرَ وثَمَنَه» . أخرجه أبو داود.
13511 / 266 – (خ م س ه – ابن عباس رضي الله عنهما ) قال: بَلَغَ عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنَّ فلانًا باعَ خمرًا، فقال: قَاتَلَ الله فلانًا، ألم يعلم أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «لعن الله اليهود، حُرِّمت عليهم الشُّحومُ، فَجَمَلوها، فباعوها». هذه رواية البخاري ومسلم.
وأخرجه النسائي قال: بلغ عمر أن سَمُرَةَ بنَ جُنْدُبٍ باع خمرًا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم؟ … الحديث. و هكذا هو عند ابن ماجه.
13512 / 269 – (د) المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ بَاع الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الخنازير» . أخرجه أبو داود .
13513 / 271 – (ت د) أبو طلحة – رضي الله عنه – قال: يا نبي الله، إني اشتريتُ خمرًا لأيتامٍ في حِجْري، فقال: «أهْرِقِ الخمرَ، واكسِر الدِّنان» ، هذه رواية الترمذي.
قال الترمذي: وقد روي عن أنسٍ، أنَّ أبا طَلْحةَ كان عنده خمرٌ لأيتام، وهو أصح.
ورواية أبي داود: أنَّ أبا طلحة سأل النبي – صلى الله عليه وسلم – عن أيتامٍ وَرِثُوا خمرًا؟ فقال: «أهْرِقْها» ، قال: ألا أجعلُها خلاًّ؟ قال: «لا» .
13514 / 272 – (ت) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: «كان عندنا خمرٌ ليتيم، فلما نزلت المائدة 90 – 93 سألتُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عنه، وقلتُ: إنه ليتيم، قال: أهْرِقُه» . أخرجه الترمذي.
13515 / 3142 – (ط) نافع – مولى عبد الله بن عمر – رضي الله عنهم – «أن رجالاً من أهلِ العراق سألوا ابن عمر، فقالوا: إنا نبتاعُ من ثمرِ النّخْلِ والعِنَبِ فَنَعْصِرُه خمراً، فنبيعُها؟ فقال لهم: إني أُشْهِدُ الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجنِّ والإنس: أنِّي لآمركم أن لا تبيعوها، ولا تَبتَاعوها، ولا تعْصِروها، ولا تشرَبوها، ولا تَسْقُوها، فإنها رجس من عَملِ الشيطان.
قال، ولقد بلغَ عمرَ أن سمرَةَ بنَ جُندَب باع خمراً، فقال: قاتَلَ الله سمرة، أما عَلِمَ أن الذي حَرَّمَ شُربَها حرَّمَ بَيْعَها؟». أخرجه الموطأ.
13516 / 3143 – (م) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الله تعالى يُعرضُ بالخمر، ولعلَّ الله سُينزِلُ فيها أمراً، فمن كان عنده منها شيء فَلْيَبِعهُ وَليَنتَفِعْ به. قال: فما لَبِثْنا إلا يسيراً، حتى قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله حرَّمَ الخمرَ، فمن أدْرَكتُه هذه الآيةُ وعنده منها شيء فلا يَشربهْا ولا يَبِعْها ولا ينتفع بها قال: فاستقبل الناسُ بما كان عندهم منها طُرقَ المدينة فسَفكوها» . أخرجه مسلم.
وفي رواية ذكرها رزين، قال: «لما نزلت {يَسألُونَكَ عَنِ الْخَمرِ والمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إثمٌ كَبيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وإثمهما أكبر من نفعهما} البقرة: 219 قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس، إن الله يُعَرِّض بالخمر، ولعلَّ الله سُينزل فيها أمراً فمن كان عنده شيء فليَبِعْهُ وَليَنتَفع به».
13517 / 6400 – عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَشْتَرِي هَذِهِ الْحِيطَانَ يَكُونُ فِيهَا الْعِنَبُ، وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَبِيعَهَا كُلَّهَا عِنَبًا حَتَّى نَعْصِرَهُ فَقَالَ: عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ تَسْأَلُنِي؟! سَأُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ رَفَعَ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ أَكَبَّ 87/4 وَنَكَتَ فِي الْأَرْضِ وَقَالَ: “الْوَيْلُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ”. فَقَالَ عُمْرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ أَفْزَعَنَا قَوْلُكَ: الْوَيْلُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ! فَقَالَ: “لَيْسَ عَلْيَكُمْ مِنْ ذَلِكَ بَأْسٌ إِنَّهُمْ لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَيُذِيبُونَهُ فَيَبِيعُونَهُ، فَيَأْكُلُونَ ثَمَنَهُ، وَكَذَلِكَ ثَمَنُ الْخَمْرِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ». قُلْتُ: لِابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ غَيْرُ هَذَا.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا عَبْدَ الْوَاحِدِ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
13518 / 6401 – «وَعَنْ كَيْسَانَ أَنَّهُ كَانَ يَتَّجِرُ بِالْخَمْرِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ، وَمَعَهُ خَمْرٌ فِي الزُّقَاقِ يُرِيدُ بِهَا التِّجَارَةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ جِئْتُكَ بِشَرَابٍ جَيِّدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “يَا كَيْسَانُ، إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ”. قَالَ: أَفَنَبِيعُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ وَحُرِّمَ ثَمَنُهَا”. فَانْطَلَقَ كَيْسَانُ إِلَى الزُّقَاقِ فَأَخَذَ بِأَرْجُلِهَا، ثُمَّ أَهْرَقَهَا».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ نَافِعُ بْنُ كَيْسَانَ، وَهُوَ مَسْتُورٌ، وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ: «أَفَلَا أَبِيعُهَا مِنَ الْيَهُودِ؟ فَقَالَ: “إِنَّ بَائِعَهَا كَشَارِبِهَا»”.
13519 / 6402 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ «أَنَّ الدَّارِيَّ كَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَلَمَّا كَانَ عَامُ حُرِّمَتْ جَاءَ بِرَاوِيَةٍ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ قَالَ: “هَلْ شَعَرْتَ أَنَّهَا حُرِّمَتْ بَعْدَكَ؟”. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَبِيعُهَا، فَأَنْتَفِعَ بِثَمَنِهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ؛ انْطَلَقُوا إِلَى مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ شُحُومِ الْغَنَمِ، وَالْبَقَرِ، فَأَذَابُوهُ، فَجَعَلُوهُ بِمِثَالِهِ فَبَاعُوا بِهِ مَا يَأْكُلُونَ، وَإِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ، وَثَمَنَهَا حَرَامٌ، وَإِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ، وَثَمَنَهَا حَرَامٌ، وَإِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ، وَثَمَنَهَا حَرَامٌ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد هَكَذَا عَنِ ابْنِ غَنْمٍ أَنَّ الدَّارِيَّ، وَفِيهِ شَهْرٌ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1774) لأبي يعلى.
وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 349) من طرق شهر.
13520 / 6403 – وَرواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُهْدِي، فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِاخْتِصَارٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “«إِنَّهُ حَرَامٌ شِرَاؤُهَا وَثَمَنُهَا»”.
قال الهيثمي: وَإِسْنَادُهُ مُتَّصِلٌ حَسَنٌ.
13521 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»
رواه الدارقطني في السنن (2815).
13522 / ز – عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ ثَمَنُ شَيْءٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ»
رواه الدارقطني في السنن (2817).
13523 / 6404 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يَحْمِلُ الْخَمْرَ مِنْ خَيْبَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَيَبِيعُهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَحَمَلَ مِنْهَا بِمَالٍ، فَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: يَا فُلَانُ، إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَوَضَعَهَا حَيْثُ انْتَهَى عَلَى تَلٍّ وَسَجَّى عَلَيْهَا بِالْأَكْسِيَةِ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلَغَنِي أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ 88/4 حُرِّمَتْ؟ قَالَ: “أَجَلْ” قَالَ: أَلِيَ أَنْ أَرُدَّهَا عَلَى مَنِ ابْتَعْتُهَا مِنْهُ؟ قَالَ: “لَا يَصْلُحُ رَدُّهَا”. قَالَ: أَلِيَ أَنْ أُهْدِيَهَا إِلَى مَنْ يُكَافِئُنِي مِنْهَا؟ قَالَ: “لَا” قَالَ: إِنَّ فِيهَا مَالًا لِيَتَامَى فِي حِجْرِي، قَالَ: “إِذَا أَتَانَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ فَأْتِنَا نُعَوِّضْ أَيْتَامَكَ مِنْ مَالِهِمْ”. ثُمَّ نَادَى: “يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ”، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْأَوْعِيَةُ نَنْتَفِعُ بِهَا؟ قَالَ: “فَحَلُّوا أَوْكِيَتَهَا”. فَانْصَبَّتْ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ فِي بَطْنِ الْوَادِي»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ طَرَفٌ مِنْهُ بِمَعْنَاهُ، وَفِي إِسْنَادِ الْجَمِيعِ يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، وَعِيسَى بْنُ جَارِيَةَ، وَفِيهِمَا كَلَامٌ، وَقَدْ وُثِّقَا.
13524 / 6405 – وَعَنْ جَابِرٍ «أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ بَعْدَمَا حُرِّمَ الْخَمْرُ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشُقَّتْ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَمَرْتَ بِهَا فَتُبَاعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ دَاوُدَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13525 / 6406 – وَعَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: «أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زِقُّ خَمْرٍ بَعْدَمَا حُرِّمَتْ فَلَمَّا أُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ”. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ بَاعُوهَا، فَأَعْطَوْا ثَمَنَهَا فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأُهْرِيقَتْ فِي وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ، وَقَالَ: “لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ شُحُومُهَا، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
13526 / 6407 – وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ يُكَنَّى أَبَا تَمَّامٍ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ يَا أَبَا تَمَّامٍ”. فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَسْتَنْفِقُ ثَمَنَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13527 / 6408 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْخَمْرَ، وَشَارِبِهَا، وَسَاقِيَهَا، وَعَاصَرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَايِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى الْحَنَّاطُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13528 / 6409 – وَعَنِ الْحَسَنِ «أَنَّ مَوْلًى لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ سَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مَالًا يَتَّجِرُ فِيهِ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، فَأَعْطَاهُ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهِ خَمْرًا، ثُمَّ قَدِمَ بِهِ الْأُبُلَّةَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ عُثْمَانُ، فَلَمْ يَدَعْ مِنْهَا دِنًّا، وَلَا غَيْرَهُ إِلَّا كَسَرَهُ، وَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّ 89/4 رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا، وَمُشْتَرِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَحَامِلَهَا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ وَزَادَ فِيهِ: وَمُعْتَصِرَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا. وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْخَزَّازُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13529 / 6410 – وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْخَمْرِ، وَحَرَّمَ ثَمَنَهَا.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
13530 / 6411 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَعَاصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ. قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ فِي الْأَشْرِبَةِ مِنْ نَحْوِ هَذَا.
13531 / ز – عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَمٌّ يَبِيعُ الْخَمْرَ وَكَانَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ فَنَهَيْتُهُ عَنْهَا فَلَمْ يَنْتَهِ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ وَثَمَنِهَا فَقَالَ: «هِيَ حَرَامٌ وَثَمَنُهَا حَرَامٌ» ، ثُمَّ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ كِتَابٌ بَعْدَ كِتَابِكُمْ أَوْ نَبِيٌّ بَعْدَ نَبِيِّكُمْ لَأُنْزِلَ فِيكُمْ كَمَا أُنْزِلَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَلَكِنْ أُخِّرَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَعَمْرِي لَهُوَ أَشَدُّ عَلَيْكُمْ».
قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ: سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْخَمْرِ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَبَيْنَمَا هُوَ مُحْتَبٍ حَلَّ حَبْوَتَهُ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ الْخَمْرِ شَيْءٌ فَلْيُؤْذِنِّي بِهِ» فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ عِنْدِي رَاوِيَةُ خَمْرٍ، وَيَقُولُ الْآخَرُ عِنْدِي رَاوِيَةٌ، وَيَقُولُ الْآخَرُ عِنْدِي زِقٌّ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْمَعُوهُ بِبَقِيعِ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ آذِنُونِي» . فَفَعَلُوا ثُمَّ آذَنُوهُ قَالَ: فَقُمْتُ فَمَشَيْتُ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيَّ فَلَحِقَنَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَنِي عَنْ يَسَارِهِ وَجَعَلَ أَبَا بَكْرٍ مَكَانِي ثُمَّ لَحِقَنَا عُمَرُ فَأَخَذَنِي وَجَعَلَنِي عَنْ يَسَارِهِ فَمَشَى بَيْنَهُمَا حَتَّى إِذَا وَقَفَ عَلَى الْخَمْرِ قَالَ لِلنَّاسِ: «أَتَعْرِفُونَ هَذِهِ؟» قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ الْخَمْرُ. قَالَ: «صَدَقْتُمْ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَبَايِعَهَا وَمُشْتَرِيهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا» ثُمَّ دَعَا بِسِكِّينٍ فَقَالَ: «اشْحَذُوهَا» فَفَعَلُوا ثُمَّ أَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرِقُ بِهَا الزِّقَاقَ فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ فِي هَذِهِ الزِّقَاقِ لَمَنْفَعَةٌ فَقَالَ: «أَجَلْ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَفْعَلُ غَضَبًا لِلَّهِ لِمَا فِيهَا مِنْ سَخَطِهِ» فَقَالَ عُمَرُ: أَنَا أَكْفِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «لَا».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (7228).
13532 / 6412 – «وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “يَا عَامِرُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ؟”. قَالَ: أَفَلَا أَبِيعُهَا لِلْيَهُودِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “إِنَّ بَائِعَهَا كَشَارِبِهَا، فَأَهْرَقَهَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الرُّهَاوِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13533 / 6413 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَبِيعُ؟ قَالَ: “إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
13534 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»
رواه الدارقطني في السنن (2815).
13535 / ز – عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ ثَمَنُ شَيْءٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ»
رواه الدارقطني في السنن (2817).
13536 / 6414 – وَعَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: «لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَاتِفًا يَهْتِفُ: “أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَلَا تَبِيعُوهَا، وَلَا تَبْتَاعُوهَا، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيُهْرِقْهُ»”. قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا غُلَامُ، احْلُلْ عَنِ الْمَزَادَةِ فَأَهْرِقْهَا، فَأَهْرَقَ النَّاسُ وَمَا لَهُمْ خَمْرٌ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوَقَّرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب كراهة بيع العصير أو العنب لمن يظن أن يتخذه خمرا
13537 / 3145 – (س) مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: «كان لسعد رضي الله عنه كرُوم وأعناب كثيرة، وكان له فيها أمين، فحملتْ عِنباً كثيراً، فكتب إليه: إني أخاف على الأعناب الضَّيْعَةَ، فإن رأيتَ أن أعْصِرَهُ عَصَرتُه، فكتب إليه سعد: إذا جاءك كتابي هذا فاعتزل ضَيْعَتي، فوالله، لا ائتمِنُكَ على شيء بعده أبداً فعزله عن ضَيْعَتِهِ» . أخرجه النسائي.
13538 / 6415 – عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ؛ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: حَدِيثُهُ يَدُلُّ عَلَى الْكَذِبِ.
باب في ثمن الميتة والشحوم والخنزير والكلب وغير ذلك
وتقدمت فيه أحاديث قبل أبواب، وستأتي فيه كذلك بقية بعد أبواب، لاشتراك هذه الأحاديث في جملة محرمات.
13539 / 266 – (خ م س ه – ابن عباس رضي الله عنهما ) قال: بَلَغَ عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنَّ فلانًا باعَ خمرًا، فقال: قَاتَلَ الله فلانًا، ألم يعلم أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «لعن الله اليهود، حُرِّمت عليهم الشُّحومُ، فَجَمَلوها، فباعوها». هذه رواية البخاري ومسلم.
وأخرجه النسائي قال: بلغ عمر أن سَمُرَةَ بنَ جُنْدُبٍ باع خمرًا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم؟ … الحديث. وهكذا هو عند ابن ماجه.
13540 / 267 – (خ م) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «قاتَلَ الله اليهودَ، حرَّم الله عليهم الشُّحُومَ، فباعوها وأكلوا أثمانها» .أخرجه البخاري ومسلم.
13541 / 268 – (د) ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: رأيتُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – جالسًا عند الرُّكنِ، فرفع بَصرهُ إلى السماءِ فضحِكَ، وقال: «لعن الله اليهود – ثلاثًا – إنَّ الله حرَّمَ عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حَرَّم على قومٍ أكْلَ شيءٍ حَرَّم عليهم ثمنه» .أخرجه أبو داود.
13542 / 270 – (ط) عبد الله بن أبي بكر قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «قاتل الله اليهودَ، نُهُوا عن أكل الشحم، فباعوه، فأكلوا ثمنه» أخرجه «الموطأ».
13543 / 6416 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ يَقُولُ: “إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ”. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: “لَا، هِيَ حَرَامٌ”. ثُمَّ قَالَ: “قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ 90/4 إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ جَمَّلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوا ثَمَنَهَا».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الْخِنْزِيرِ، وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ». وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ. وَإِسْنَادُ الطَّبَرَانِيِّ حَسَنٌ.
13544 / ز – عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا يَبِيعُ الْخَمْرَ، أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ أَنْ يَأْكُلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا»
13545 / 6417 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَالَ: “إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ شُرْبَ الْخَمْرِ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَكْلَ الْمَيْتَةِ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَنَازِيرَ وَأَكْلَهَا وَثَمَنَهَا، وَقُصُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى، وَلَا تَمْشُوا فِي الْأَسْوَاقِ إِلَّا وَعَلَيْكُمُ الْإِزَارُ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ سُنَّةَ غَيْرِنَا».
قال الهيثمي: رَوَاهُ بِطُولِهِ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ بِاخْتِصَارٍ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ مَيْمُونٍ؛ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ: أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.
باب في تحريم ثمن القينة
13546 / 315 – (ت ه – أبو أمامة رضي الله عنه ): أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا تَبِيعُوا القَيْنَات الْمُغَنِّيَاتِ، ولا تَشْتَرُوهُنَّ، ولا تُعَلِّمُوهُنَّ، ولا خَيرَ في تِجَارةٍ فيهن، وثَمنُهُنَّ حَرَامٌ، وفي مثلِ هذا أُنْزِلَتْ: {ومن الناس من يشتَري لَهْوَ الحَدِيث … } لقمان: الآية الآية» . أخرجه الترمذي.
وفي رواية ابن ماجه قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ، وَعَنْ شِرَائِهِنَّ، وَعَنْ كَسْبِهِنَّ، وَعَنْ أَكْلِ أَثْمَانِهِنَّ.
13547 / 6418 – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْقَيْنَةَ، وَبَيْعَهَا، وَثَمَنَهَا، وَتَعْلِيمَهَا، وَالِاسْتِمَاعَ إِلَيْهَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ اثْنَانِ لَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُمَا، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.
13548 / 6419 – وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«ثَمَنُ الْقَيْنَةِ سُحْتٌ، وَغِنَاؤُهَا حَرَامٌ، وَالنَّظَرُ إِلَيْهَا حَرَامٌ، وَثَمَنُهَا مِثْلُ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ، وَمَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ عَلَى السُّحْتِ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكُ ضَعَّفَهُ جُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ، وَنُقِلَ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَضَعَّفَهُ فِي أُخْرَى.
13549 / 6420 – وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ، وَالنَّوَّاحَاتِ، وَشِرَائِهِنَّ، وَبَيْعِهِنَّ وَتِجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَقَالَ: “كَسْبُهُنَّ حَرَامٌ».
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
باب ثمن الكلب والسنور
وتقدمت في الابواب السابقة أحاديث ، منها في باب النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن للكلب وعسب الفحل، وغيره من الأبواب …
13550 / 8164 – (م د ت س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ثَمَنِ الكلبِ، والسِّنَّور» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وزاد النسائي: «إلا كلبَ صيد». وعند ابن ماجه ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور ).
13551 / 8169 – (د س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأْ كفَّهُ تراباً» أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي قال: «قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أشياءَ حرَّمها: وثمنُ الكلب» لم يزدْ.
13552 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَرَامٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ ، وَإِنْ أَتَاكَ صَاحِبُ الْكَلْبِ يَلْتَمِسُ ثَمَنَهُ فَامْلَأْ يَدَيْهِ تُرَابًا ، وَالْكُوبَةُ حَرَامٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ ، وَالْخَمْرُ حَرَامٌ ، وَالْمَيْسِرُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
رواه الدارقطني في السنن (2814).
13553 / 8170 – (ت) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: «نهى عن ثمن الكلب، إلا كلبَ صيد» . أخرجه الترمذي.
13554 / 8171 – (د ت) جابر عن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهِرِّ وثمنه» أخرجه الترمذِي
13555 / 6421 – عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَقَالَ: “طُعْمَةٌ جَاهِلِيَّةٌ». قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلَهُ: “طُعْمَةٌ جَاهِلِيَّةٌ”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
13556 / ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْحَجَّامِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (6416).
13557 / 6422 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ أَبُو نُعَيْمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
13558 / 6423 – وَعَنْ عُبَادَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ أَثْمَانِ الْكِلَابِ؟ فَقَالَ: “طُعْمَةُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَدْ أَغْنَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا». 91/4
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عُبَادَةَ، وَإِسْحَاقُ لَمْ يُدْرِكْهُ.
13559 / 6424 – «وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفْتِنَا عَنِ الْكَلْبِ؟ فَقَالَ: “طُعْمَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَقَدْ أَغْنَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. وَفِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ.
باب في الحريسة وثمنها
13560 / 1882 – (ت د س ه – عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ) «أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عن الثَّمرِ المُعَلَّقِ؟ فقال: من أَصَابَ بفِيهِ من ذي حاجةٍ، غَيْرَ مُتخِذٍ خُبنة، فلا شيءَ عليه» . هذه رواية الترمذي.
وزاد أبو داود والنسائي: «وَمَنْ خَرَجَ منه بشيءٍ فَعَليهِ غَرامَةُ مثلِهِ والعُقُوبةُ، ومَنْ سَرَق منه شَيْئاً بعد أَنْ يُؤوِيهِ الْجَرينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فَعليهِ القطْعُ، ومَن سَرَقَ دون ذلك فعليه غَرامَةُ مِثْلَيْه والعقوبةُ» .
وفي أخرى للنسائي قال: «سُئِلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: في كْم تُقْطَعُ اليَد؟ قال: لا تُقطعُ في ثَمرٍ مَعَلَّقٍ، فإذا ضمَّهُ الْجَرينُ قُطِعتْ في ثَمَنِ المِجَنِّ، ولا تُقْطَعُ في حَريسةِ الْجبلِ، فإذا ضَمَّهَا المُراحُ قُطعَت في ثَمَنِ المِجَنِّ» .
وفي أخرى له: «أن رجلاً من مُزيَنَةَ أَتى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسولَ الله، كيف تَرَى في حَريسةِ الجَبَلِ؟ قال: هي ومِثْلُها والنَّكالُ، وليس في شيء من الماشِيَةِ قطعٌ إلا فيما آواه المُراحُ فبَلغَ ثَمَنَ المِجَنِّ، فَفيه قَطْعُ اليدِ، وما لم يَبْلُغْ ثمنَ المِجَنِّ، فَفيهِ غَرامَةُ مِثْليْهِ وَجَلَدَاتُ النَّكالِ، قال: يا رسول الله، كيف تَرَى في الثَّمرِ المُعَلَّقِ؟ قال: هو ومِثلُهُ مَعَهُ والنَّكالُ، وليس في شيء من الثَّمَرِ المعلَّقِ قطعٌ، إلا فيما آوَاه الجَرِينُ، فما أُخذ من الجَرين، فَبلَغَ ثمنَ المجنِّ ففيه القطع، وما لم يَبْلُغْ ثمنَ المجنِّ ففيه غَرَامَةُ مِثليهِ».
وفي رواية ابن ماجه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثِّمَارِ، فَقَالَ: «مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ، فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ مِنَ الْجِرَانِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ» قَالَ: الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ».
13561 / 6425 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«ثَمَنُ الْحَرِيسَةِ حَرَامٌ وَأَكْلُهَا حَرَامٌ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
باب في جيفة الكافر
13562 / 6426 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أُصِيبَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَطَلَبُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجِنُّوهُ فَقَالَ: “لَا، وَلَا كَرَامَةَ لَكُمْ”. قَالُوا: فَإِنَّا نَجْعَلُ لَكَ عَلَى ذَلِكَ جَعْلًا. قَالَ: “ذَاكَ أَخْبَثُ وَأَخْبَثُ».
قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِغَيْرِ سِيَاقِهِ. رواه أحمد، وَفِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ سَيِّئُ الْحِفْظِ.
باب تحريم الأجرة على التكهن
وقد سبق في التحريم لحلوان الكاهن، قبل أبواب …
13563 / 8179 – (خ) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «كان لأبي بكر غُلام يُخرِجُ له الخراجَ، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوماً بشيء، ووافق من أبي بكر جوعاً، فأكل منه لُقمة قبل أن يسألَ عنه، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنتُ تُكهَّنت لإنسانٍ في الجاهلية، وما أُحْسِنُ الكَهانة، إلا أني خَدَعتُه، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلتَ منه، فأدخل أبو بكر إصبَعَه في فيه، فقاء كل شيء في بطنه» . أخرجه البخاري.
13564 / 6427 – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَنَزَلُوا رُفَقَاءَ رُفْقَةٌ مَعَ فُلَانٍ وَرُفْقَةٌ مَعَ فُلَانٍ، قَالَ: فَنَزَلْتُ فِي رُفْقَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ مَعَنَا أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَنَزَلْنَا بِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْأَعْرَابِ، وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ حَامِلٌ فَقَالَ لَهَا الْأَعْرَابِيُّ: يَسُرُّكِ أَنْ تَلِدِي غُلَامًا؟ إِنْ أَعْطَيْتِنِي شَاةً وَلَدْتِ غُلَامًا، فَأَعْطَتْهُ شَاةً، وَسَجَعَ لَهَا أَسَاجِيعَ، قَالَ: فَذَبَحَ الشَّاةَ فَلَمَّا جَلَسَ الْقَوْمُ يَأْكُلُونَ قَالَ رَجُلٌ: أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الشَّاةُ؟ فَأَخْبَرَهُمْ، قَالَ: فَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ مُتَبَرِّزًا، مُسْتَنْثِلًا، مُتَقَيِّئًا».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
باب تحريم كسب الأمة فيما لا يحل
13565 / 8165 – (خ د) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كسبِ الإماءِ» أخرجه البخاري وأبو داود.
13566 / 8166 – (د) رافع بن خديج – رضي الله عنه – قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يُعْلَم مِنْ أينَ هو؟» أخرجه أبو داود.
13567 / 8167 – (د) طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء رافعُ بنُ رِفَاعةَ – رضي الله عنه – إلى مجلسِ الأنصار، فقال: لقد نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اليوم … فذكر شيئاً، ونَهانا عن كسب الإماء، إلا ما عمِلَتْ بيدها، وقال: «هكذا بأصابعه، نحو الخبزِ والغسل والنَّقْشِ» أخرجه أبو داود.
13568 / 2157 – ( ه – عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه ) قَالَ: عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَةَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا، فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا، فَقَالَ: «إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا». أخرجه ابن ماجه وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود من وجهين، لكن ليس هو في الجامع.
13569 / 8168 – (ط) أبو سهيل بن مالك عن أبيه أنَّه سمع عثمان بن عفّان يقول في خطبته حين ولَي: «ولا تكلِّفوا الصبيانَ الكسبَ، فإنَّكم متى كلّفتُمُوهم الكسبَ سَرَقوا، ولا تُكلِّفوا الأمَةَ غيْرَ ذاتِ الصَّنْعَةِ الكسبَ، فإنَّكم متى كلَّفْتُمُوها ذلكَ: كسبِتْ بفَرْجِها، وعِفُّوا إذْ أعفَّكُمُ الله، وعليكم من المطاعم بما طابَ منها» أخرجه الموطأ.
13570 / 6428 – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَرْفَعُهُ قَالَ: “«لَا تَسْتَغِلُّوا الْأَمَةَ إِلَّا أَمَةً صَنَاعَ الْيَدَيْنِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَالِكُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّهْشَلِيُّ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ.
13571 / 6429 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا عَمَلٌ وَاصِبٌ يُعْرَفُ». قال الهيثمي: قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُسْلِم 92/4 بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
باب تحريم الكسب من القمار ونحوه
13572 / 8180 – (د) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أكل طعام المتباريين: السِّباقِ، والقِمار» .
وفي رواية قال: «كان ابن عباس يقول: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكلَ» أخرجه أبو داود الثانية. والأولى ذكرها رزين.
باب صناعة النساء
13573 / 6430 – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا تُنْزِلُوهُنَّ الْغُرَفَ، وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ، وَعَلِّمُوهُنَّ الْغَزْلَ وَسُورَةَ النُّورِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّامِيُّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: كَذَّابٌ.
13574 / 6431 – وَعَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى هِنْدَ بِنْتِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ وَهِيَ امْرَأَةُ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ وَبِيَدِهَا مِغْزَلٌ تَغْزِلُ فَقُلْتُ لَهَا: تَغْزِلِينَ، وَأَنْتِ امْرَأَةُ أَمِيرٍ؟ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ جَدِّي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “أَطْوَلُكُنَّ طَاقَةً أَعْظَمُكُنَّ أَجْرًا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ مَرْوَانَ الْحَلَّالُ قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: كَذَّابٌ.
باب كسب الحجام ، وما وقع فيه من الاختلاف، وأن الصحيح جوازه
وتقدمت في الباب أحاديث قبل أبواب، فيها جملة منهيات، منها كسب الحجام
13575 / 8156 – (خ م د ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم احْتَجمَ، وأَعطى الحجَّام أجْرَهُ، واستَعَطَ» أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه لم يقل (واستعط).
ولمسلم قال: «حجَمَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عبدٌ لبني بياضَةَ، فأعطاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أجرَهُ، وكلَّم سيِّدَهُ، فخفّفَ عنه من ضريبتَه، ولو كان سُحْتاً لم يُعْطِهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم» وفي رواية أبي داود: «ولو عَلِمَهُ خبيثاً لم يُعْطِهِ».
13576 / 8157 – (خ م ط د ت ه – حميد الطويل ) قال: سمعتُ أنساً رضي الله عنه يقول: «دَعَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم غلاماً لنَا حجَّاماً فحَجَمَهُ، فأمرَ له بِصاع أو صاعين، أو بمد أو مدَّين، وكلّم فيه فخفَّف من ضريبَتِهِ» .
وفي رواية قال: «سُئِلَ أنس عن أجر الحجَّام؟ فقال: احتجمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، حجَمَهُ أبو طيْبَةَ، وأعطاه صاعين من طعام، وكلَّم مواليه فخفَّفوا عنه، وقال: إن أمْثلَ ما تدَاويتُم به الحجَامَةُ والقُسْطُ البحريُ، ولا تُعْذِّبوا صِبْيانكم بالغَمْزِ من العُذَرَةِ، عليكم بالقُسْطِ» . أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج الترمذي إلى قوله: «ما تَدَاويتم به الحجامة» .
وفي رواية الموطأ وأبي داود قال: «حجَمَ أبو طيبَةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرَ له بِصاع من تمر، وأمرَ أهله أن يُخفِّفُوا مِن خرَاجِهِ».
13577 / 8172 – (ط د ت ه – ابن محيصة رحمه الله ) «أنه استأذن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في أُجْرَةِ الحجام، فنهاه عنها، وكان له موْلى حجَّاماً فلم يزل يسأله ويستأذنه، حتى قال له آخِراً: اعْلِفْهُ ناضِحَكَ، وأطْعِمْهُ رَقِيقَكَ» .
أخرجه الموطأ هكذا.
وأخرجه أبو داود والترمذي عن ابن مُحَيِّصة عن أبيه. وكذا رواية ابن ماجه، وذكر بنحوه إلى قوله (نواضحك).
13578 / 2165 – ( ه – أَبو مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه ) قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ». أخرجه ابن ماجه.
13579 / 2163 – ( ه – عَلِيٍّ رضي الله عنه ) قَالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ». أخرجه ابن ماجه.
13580 / ز – عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إن مهر البغي وثمن الكلب والسنور وكسب الحجام، من السحت”.
(ح4941)، وأخرجه الدارقطني في السنة (3064).
13581 / 6432 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13582 / 6433 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«وَهَبْتُ لِخَالَتِي فَاخِتَةَ بِنْتِ عَمْرٍو غُلَامًا وَأَمَرْتُهَا أَنْ لَا تَجْعَلَهُ حَازِرًا، وَلَا صَانِعًا، وَلَا حَجَّامًا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
13583 / 6434 – «وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: مُحَيِّصَةُ كَانَ لَهُ غُلَامٌ حَجَّامٌ فَزَجَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِهِ قَالَ: أَفَلَا أُطْعِمُهُ أَيْتَامًا لِي؟ قَالَ: “لَا” قَالَ: أَفَلَا أَتَصَدَّقُ بِهِ؟ قَالَ: “لَا” فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يَعْلِفَ بِهِ نَاضِحَهُ».
قال الهيثمي: قُلْتُ: هُوَ فِي السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ بِاخْتِصَارٍ.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13584 / 6435 – وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ قَالَ: «سَمِعْتُ عَبَايَةَ بْنَ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ يُحَدِّثُ أَنَّ جَدَّهُ حِينَ مَاتَ تَرَكَ جَارِيَةً، وَنَاضِحًا، وَغُلَامًا حَجَّامًا، وَأَرْضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَارِيَةِ، فَنَهَى عَنْ كَسْبِهَا قَالَ شُعْبَةُ: مَخَافَةَ أَنْ تَبْتَغِيَ َقَالَ: “مَا أَصَابَ الْحَجَّامُ فَأَعْلِفُوهُ النَّاضِحَ”. وَقَالَ فِي الْأَرْضِ: “ازْرَعْهَا، أَوْ ذَرْهَا».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13585 / 6436 – وَعَنْ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ: “اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُ 93/4 أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13586 / 6437 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا طِيبَةَ فَحَجَمَهُ، قَالَ: فَسَأَلَهُ: “كَمْ ضَرِيبَتُكَ؟”. قَالَ: ثَلَاثَةٌ آصُعٍ. فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسٍ، وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.
13587 / 6438 – وَعَنْ جَابِرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ فِي الْأَخْدَعِينَ، وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ. وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ».
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ جُبَارَةُ بْنُ مُغَلِّسٍ وَثَّقَهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، وَضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ، وَرَمَاهُ ابْنُ مَعِينٍ بِالْكَذِبِ.
13588 / 6439 – وَعَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الطُّهَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ لِلْحَجَّامِ حِينَ فَرَغَ: “كَمْ خَرَاجُكَ؟”. قَالَ: صَاعَانِ. فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُهُ صَاعًا».
قال الهيثمي: رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، وَفِيهِ أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ.
13589 / 6440 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ، وَأَنَّ الْحَجَّامَ شَكَا إِلَيْهِ ضَرِيبَتَهُ، فَأَرْسَلَ مَوَالِيَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ ضَرِيبَتَهُ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
13590 / 6441 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ دِينَارًا». قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ، وَغَيْرِهِ خَلَا ذِكْرَ الدِّينَارِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ شَرِيكٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
13591 / 6442 – وَعَنْ ثَوْبَانَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَقَالَ: “أَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.
باب صحة الأجر على تعليم القرآن وغير ذلك من علوم الدين
13592 / 8142 – (خ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ أحقَّ ما أخذُتم عليه أجراً كتابُ الله» أخرجه البخاري في ترجمة باب.
13593 / 9231 – (د) عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – قال: «عَلَّمتُ ناساً من أهل الصُّفَّة الكتابَ والقرآنَ، فأهدى إليَّ رجل منهم قوساً، فقلت: ليست بمال، وأرمي عليها في سبيل الله، لآتِيَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنَّه، فأتيته فقلت: يا رسولَ الله، رجل أهدى إليَّ قوساً ممن كنتُ أُعَلِّمُهُ الكتاب والقرآن، وليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله؟ قال: إن كنتَ تحبُّ أن تُطَوَّقَ طوقاً من نارٍ فاقبلها» .
وفي رواية نحوه، وفيه: «جَمرة بين كتفيك تَقَلَّدْتَها أو تعلَّقْتَها» . أخرجه أبو داود.
13594 / 2158 – ( ه – أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه ) قَالَ: عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ» ، فَرَدَدْتُهَا؟ أخرجه ابن ماجه.
13595 / 6443 – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «بَيْنَا نَحْنُ نَقْرَأُ فِينَا الْعَرَبِيُّ، وَالْعَجَمِيُّ، وَالْأَسْوَدُ وَالْأَبْيَضُ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “أَنْتُمْ بِخَيْرٍ تَقْرَءُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَفِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَيَأْتِي نَاسٌ يَثْقَفُونَهُ كَمَا يَثْقَفُونَ الْقَدَحَ، يَتَعَجَّلُونَ أُجُورَهُمْ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهَا».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
قلت: وقد يكونا واحدا، وهو الذي أراه. وابن لهيعة حاله أشهر من أن تذكر.
13596 / 6444 – وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ أَحْمَدَ أَيْضًا: عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَرَجَ إِلَيْنَا يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “إِنَّ 94/4 فِيكُمْ خَيْرًا مِنْكُمْ، يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقْرَءُونَ كِتَابَ اللَّهِ فِيكُمُ الْأَحْمَرُ، وَالْأَبْيَضُ، وَالْعَجَمِيُّ، وَالْعَرَبِيُّ» فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
13597 / 6445 – وَعَنْ أَبِي سَلَّامٍ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ: أَنْ عَلِّمِ النَّاسَ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَجَمَعَهُمْ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِذَا عَلِمْتُمُوهُ فَلَا تَغْلُوا فِيهِ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ»”. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى بِاخْتِصَارٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
13598 / 6446 – وَعَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الدُّوسِيِّ قَالَ: «أَقْرَأَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الْقُرْآنَ، فَأَهْدَيْتُ لَهُ قَوْسًا فَغَدَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ تَقَلَّدَهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “تَقَلَّدْهَا مِنْ جَهَنَّمَ”. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا إِنَّمَا حَضَرْنَا طَعَامَهُمْ فَأَكَلْنَا مِنْهُ؟ قَالَ: “أَمَّا مَا عُمِلَ لَكَ، فَإِنَّمَا تَأْكُلُهُ بِخَلَاقِكَ، وَأَمَّا مَا عُمِلَ لِغَيْرِكَ فَحَضَرْتَهُ فَأَكَلْتَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَلَا أَظُنُّهُ أَدْرَكَ الطُّفَيْلَ.
13599 / 6447 – «وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ: يَا إِسْمَاعِيلُ أَدِّبْ وَلَدِي، فَإِنِّي مُعْطِيكَ قَالَ: فَكَيْفَ بِذَلِكَ؟ وَقَدْ حَدَّثَتْنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَنْ يَأْخُذُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ قَوْسًا قَلَّدَهُ اللَّهُ قَوْسًا مِنْ نَارٍ”».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ، وَلَيْسَ هُوَ فِي الضُّعَفَاءِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13600 / 6448 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «خَرَجَتْ سَرِيَّةٌ مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَرُّوا بِبَعْضِ قَبَائِلِ الْعَرَبِ، فَقَالُوا لَهُمْ: قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ جَاءَ بِالنُّورِ وَالشِّفَاءِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَدْ جَاءَ بِالنُّورِ وَالشِّفَاءِ. قَالُوا: فَإِنَّ عِنْدَنَا رَجُلًا يَتَخَبَّطُهُ أَحْسَبُهُ قَالَ: الشَّيْطَانُ فَهَذِهِ حَالُهُ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: ائْتُونِي بِهِ. فَقَرَأَ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ، فَسَاقُوا إِلَيْهِمْ غَنَمًا، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ عَلَى الْقُرْآنِ أَجْرًا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا هَذِهِ كَرَامَةٌ أُكْرِمْتَ بِهَا، وَلَيْسَ هُوَ أَجْرًا لِلْقُرْآنِ. فَذَبَحَ، وَأَكَلَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ قَالُوا: حَتَّى نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَجَعْنَا. فَلَمَّا رَجَعُوا قَالَ الَّذِي أُهْدِيَ لَهُ الْغَنَمُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا مَرَرْنَا 95/4 بِبَنِي فُلَانٍ وَقَالُوا: إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ جَاءَ بِالشِّفَاءِ وَالنُّورِ. فَقُلْنَا: نَعَمْ قَدْ جَاءَ بِالشِّفَاءِ وَالنُّورِ. َقَالُوا: إِنَّ عِنْدَنَا مَنْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ. قُلْتُ: ائْتُونِي بِهِ. فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَبَرَأَ فَسَاقُوا إِلَيْنَا غَنِيمَةً، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِي: لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْكُلَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَا عَلَّمَكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟”. قَالَ: قُلْتُ: عَلِمْتُ أَنْ أَرْقِيَ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ أَصَابَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ، فَقَدْ أَصَبْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ، كُلْ وَأَطْعِمْ أَصْحَابَكَ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ، وَهُوَ كَذَّابٌ مَتْرُوكٌ.
13601 / ز – عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ الصَّلْتِ ، عَنْ عَمِّهِ ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدَهُ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ وَوَجَدَ عِنْدَهُمْ رَجُلًا مَجْنُونًا فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَبَرَأَ فَأُعْطِيَ مِائَةَ شَاةٍ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ ، قَالَ: «هَلْ قُلْتَ إِلَّا هَذَا؟» ، قَالَ: لَا ، قَالَ: «خُذْهَا فَلَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ فَلَقَدْ أَكَلْتَهُ بِرُقْيَةِ حَقٍّ»
رواه الدارقطني في السنن (4811).
13602 / 6449 – «وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَاحِبِي الَّذِي تَرَاهُ مَعِيَ اشْتَرَى قَوْسًا، وَأَهْدَاهَا إِلَيَّ، أَفَآخُذُهَا مِنْهُ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “لَا” فَمَكَثَ حَتَّى إِذَا كَانَ رَأْسُ الْحَوْلِ عَادَ قَالَ: آخُذُ تِلْكَ الْقَوْسَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “لَا” ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا كَانَ رَأْسُ الْحَوْلِ قَالَ: آخُذُ تِلْكَ الْقَوْسَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “لَا”، قَالَ أَفَلَا آخُذُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَكُونُ عُدَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَتُرِيدُ أَنْ تَلْقَى اللَّهَ يَا عَوْفُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَيْنَ كَتِفَيْكَ جَمْرَةٌ مِنْ جَهَنَّمَ؟».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13603 / 6450 – «وَعَنِ الْمُثَنَّى بْنِ وَائِلٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بِشْرٍ فَمَسَحَ رَأْسِي وَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى ذِرَاعِهِ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أَجْرِ الْمُعَلِّمِ؟ فَقَالَ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مُتَنَكِّبٌ قَوْسًا فَأَعْجَبَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “مَا أَجُودَ قَوْسَكَ أَشْتَرَيْتَهَا؟”. قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَهْدَاهَا إِلَيَّ رَجُلٌ أَقَرَأْتُ ابْنَهُ الْقُرْآنَ. قَالَ: “فَتُحِبُّ أَنْ يُقَلِّدَكَ اللَّهُ قَوْسًا مِنْ نَارٍ؟”. قَالَ: لَا. قَالَ: “فَرَدُّوهَا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَالْمُثَنَّى وَوَلَدُهُ ذَكَرَهُمَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَلَمْ يَجْرَحْ وَاحِدًا مِنْهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
13604 / 6451 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ نَاسٌ مِنَ الْأُسَرَاءِ يَوْمَ بَدْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِدَاءٌ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ قَالَ: فَجَاءَ يَوْمًا غُلَامٌ يَبْكِي إِلَى أَبِيهِ قَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: ضَرَبَنِي مُعَلِّمِي قَالَ: الْخَبِيثُ يَطْلُبُ بِذَحْلِ بَدْرٍ، وَاللَّهِ لَا يَأْتِيهِ أَبَدًا».
قال الهيثمي: رواه أحمد، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ، وَهُوَ كَثِيرُ الْغَلَطِ وَالْخَطَإِ، وَقَدْ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ.
باب ما يكره أو يحرم أو يقع فيه من الغش، من الصناعات والمهن
13605 / 8181 – (د) أبو ماجدة وقيل: ابن ماجدة السهمي قال: قطعتُ من أذُن غلام: – أو قطعَ من أُذني غُلام – فقدِمَ علينا أبو بكر حاجّاً، فاجتمعنا إليه، فرفعَنا إلى عمر، فقال عمر: إن هذا قد بلغ القصاص، ادعوا لي حجَّاماً، ليقْتصَّ منه، فلما دُعي بالحجام قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إني قد وهبتُ لخالتي غُلاماً، وأنا أرجوا أن يُبارَك لها فيه، فقلت لها: لا تُسَلِّميه حجَّاماً، ولا صائغاً، ولا قصَّاباً» أخرجه أبو داود.
13606 / 2152 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ». أخرجه ابن ماجه.
باب في تحريم المكس وغلته
13607 / 1834 – (م د) بريدة – رضي الله عنه – قال: «إنَّ مَاعِزَ بنَ مالك الأسلميَّ أتى النبيَّ – صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني قد ظَلَمْتُ نفسي وزنيتُ وإني أُريدُ أنْ تُطهَّرني، فردَّهُ، فَلما كانَ من الغَدِ أتَاهُ، فقال: يا رسول الله إني قد زَنَيْتُ، فرَدَّهُ الثَّانيةَ، فأرسلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى قومِه، فقال: تَعلمونَ بعقله بأساً؟ تُنكِرون منه شيئاً؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وَفيَّ العقل من صالِحينا فيما نُرى، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضاً، فسألَ عنه؟ فأخبروه أنه لا بأسَ به، ولا بعقله، فلما كان الرابعةَ حَفَرَ لهُ حفرَة، ثم أَمَرَ به فَرُجِمَ، قال: فجاءت الغامِديَّةُ فقالت: يارسولَ الله، إني قد زَنيتُ فَطَهِّرني، وإنه رَدَّها، فلما كان من الغد قالت: يا رسول الله، لِمَ تَرُدُّني؟ لَعَلَّكَ أنْ تَرُدَّني كما ردَدْتَ ماعزاً، فوالله إني لَحُبلى، قال: إمَّا لا، فَاذهبي حَتى تلدي، فلما ولَدتْ أَتتهُ بالصبي في خِرَقَةٍ، قالت: هذا قد وَلَدْتُهُ، قال: فاذهبي فأرِضعيهِ حتى تفطميهِ، فلما فَطَمْتُهُ، أتتهُ بالصبيِّ في يده كِسرَةُ خُبْزٍ، فقالت: هذا يا نبيَّ الله قد فَطَمْتُهُ، وقد أكَلَ الطَّعامَ، فَدفَعَ الصبيَّ إلى رجل من المسلمين، ثم أمَرَ بها فَحُفِرَ لها إلى صدرها، وأمَرَ النَّاسَ فَرَجُموها، فَيُقْبلُ خالدُ بن الوليد بحَجرٍ فَرمى رأسها، فَتنَضَّح الدَّمُ على وجه خالدٍ، فَسبَّها، فَسَمع نبي الله -صلى الله عليه وسلم- سَبَّهُ إياها، فقال: مَهْلاً يا خالدُ، فَوالذي نَفْسي بيَدِهِ لقد تابتْ توبةً لو تَابها صاحِبُ مكْسٍ لَغُفِرَ لَه، ثم أمَرَ بها فَصُلَّى عليها ودُفِنَتْ» .
13608 / 8182 – (د) عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال: «سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنةَ صاحبُ مَكس» أخرجه أبو داود.
باب ما يكره من الأجر
13609 / 6452 – عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَمَعَنَا عُمَرُ بْنُ 96/4 الْخَطَّابِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فَأَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ فَوَجَدْتُ قَوْمًا يُرِيدُونَ أَنْ يَنْحَرُوا جَزُورًا، فَقُلْتُ: أُعِينُكُمْ عَلَيْهَا، وَأَنْحَرُهَا وَتُعْطُونِي مِنْهَا شَيْئًا؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَفَعَلْتُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: قَدْ تَعَجَّلْتَ أَجْرَكَ وَمَا أَنَا بِآكِلِهِ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مِثْلَ ذَلِكَ. فَتَقَدَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: “أَصَاحِبُ الْجَزُورِ؟!».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ رَبِيعَةُ بْنُ الْهَرِمِ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13610 / 6453 – وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثٍ يَأْتِي، وَهَذَا قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَخْرُجُ مَعَكَ عَلَى أَنْ تَجْعَلَ لِي سَهْمًا مِنَ الْمَغْنَمِ. ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَتَغْنَمُونَ أَمْ لَا؟، وَلَكِنِ اجْعَلْ لِي سَهْمًا مَعْلُومًا. فَجَعَلْتُ لَهُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَغَزَوْنَا، فَأَصَبْنَا مَغْنَمًا، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “مَا أُحِلُّ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا دَنَانِيرَهُ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الَّتِي أَخَذَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ.
باب بيان الأجر، وما يصح أن يكون أجرا
13611 / 2445 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ) يَقُولُ: «نَشَأْتُ يَتِيمًا، وَهَاجَرْتُ مِسْكِينًا، وَكُنْتُ أَجِيرًا لِابْنَةِ غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي، وَعُقْبَةِ رِجْلِي، أَحْطِبُ لَهُمْ إِذَا نَزَلُوا، وَأَحْدُو لَهُمْ إِذَا رَكِبُوا، فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الدِّينَ قِوَامًا، وَجَعَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ إِمَامًا». أخرجه ابن ماجه.
13612 / 6454 – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مَوْقُوفًا، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيمَا أَحْسَبُ.
وهكذا بطوله هو في المسند في ثلاثة مواضع، من طريق حماد بن سلمة، عن حماد …. به.
13613 / 6455 – «وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: جُعْتُ مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ جُوعًا شَدِيدًا فَخَرَجْتُ أَطْلُبُ الْعَمَلَ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ قَدْ جَمَعَتْ مَدَرًا فَظَنَنْتُهَا تُرِيدُ بَلَّهُ، فَقَاطَعْتُهَا كُلَّ ذَنُوبٍ عَلَى تَمْرَةٍ فَمَدَدْتُ سِتَّةَ عَشَرَ ذَنُوبًا حَتَّى مَجَلَتْ يَدَايَ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْمَاءَ فَأَصَبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهَا فَقُلْتُ بِكَفَّيَّ هَكَذَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَبَسَطَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يَدَيْهِ وَجَمْعَهُمَا فَعَدَّتْ لِي سِتَّ عَشْرَةَ تَمْرَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَأَكَلَ مَعِي مِنْهَا».
قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِاخْتِصَارٍ.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
باب المسارعة الى إعطاء الأجير والعامل أجره
13614 / 2443– (هـ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ». أخرجه ابن ماجه.
13615 / 6456 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ رَشْحُهُ»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ وَالِدُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَهُوَ 97/4 ضَعِيفٌ.
13616 / 6457 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ شَرْقِيُّ بْنُ قَطَامِيٍّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13617 / 6458 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«أَعْطُوا الْعَامِلَ مِنْ عَمَلِهِ، فَإِنَّ عَامِلَ اللَّهِ لَا يَخِيبُ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ فِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب نصح الأجير وإتقان العمل
13618 / 6459 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
13619 / 6460 – وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
13620 / 6461 – «وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ أَبِيهِ إِلَى جِنَازَةٍ شَهِدَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا غُلَامٌ أَعْقِلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “يُحِبُّ اللَّهُ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ أَنْ يُتْقِنَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ قُطْبَةُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ. وَجَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
13621 / 6462 – وَعَنْ سِيرِينَ قَالَتْ: «وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فُرْجَةً فِي الْقَبْرِ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُسَدَّ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ تَنْفَعُهُ؟ قَالَ: “أَمَا إِنَّهَا لَا تَنْفَعُهُ، وَلَا تَضُرُّهُ، وَلَكِنْ تَعِرُ عَيْنَ الْحَيِّ».
قال الهيثمي: قُلْتُ: ذُكِرَ هَذَا فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي مَنَاقِبِ إِبْرَاهِيمَ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
باب الرجحان في الوزن والكيل، اذا باع
13622 / 8296 – (ت د س ه – سويد بن قيس رضي الله عنه ) قال: «جَلَبْتُ أنا ومَخْرَمَةُ العبديُّ بَزَّاً مِن هَجَر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فساوَمَنا سَرَاويلَ فبِعْنا منه، فوزن ثمنه، وقال للذي يزِنُ: زِنْ، وأرْجِح» .
وفي رواية: «ولنا رجل يَزِنُ بالأجر، فقال له: زِنْ، وأَرْجِح» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.
ورواه رواية مختصرة ( أتانا النبيّ صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل ).
باب النهي عن بيع ما لم يقبض، أو يحرز
13623 / 274 – (خ م ط د س ه – ابن عمر رضي الله عنهما ) أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «مَن اشترى طعامًا، فلا يَبِعهُ حتى يَستَوفِيَه» قال: وكُنا نشتري الطعام من الرُّكبانِ جُزافًا، فنهانا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن نبيعه حتى نَنْقُلَهُ من مكانه.
وهذه رواية لابن ماجه من قوله ( كنا نشتري ).
وفي رواية إلى قوله: «حتى يَسْتَوْفِيَهُ» .
وفي رواية قال: كنا في زمان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نبتاعُ الطعام، فَيَبعثُ علينا من يأمرُنا بانتقالِهِ من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكانٍ سواهُ، قبل أن نبيعَهُ.
وفي أخرى قال: كانوا يشترونَ الطعام من الرُّكبان على عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – فيبعثُ عليهمْ منْ يمنعهم أن يبيعوه حيث اشْتَرَوْهُ حتى يَنْقُلُوه، حيث يُباع الطعام.
وفي أخرى قال: كنا نَتلَقَّى الرُّكبان، فَنَشْتَرِي منهم الطَّعام، فَنَهى النبيُّ – صلى الله عليه وسلم – أن نَبيعَه حتى نَبلُغَ به سوقَ الطعامِ.
وفي أخرى قال: من ابتاع طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَقْبِضَهُ.
وفي أخرى قال: رأيت الناسَ في عهد رسولِ الله – صلى الله عليه وسلم – إذا ابتاعوا الطعام جُزافًا، يُضْرِبونَ أن يبيعُوه في مكانه، حتى يُؤووه إلى رِحَالِهم.
وفي رواية: يُحَوِّلوه.
وفي رواية: أنه كان يشتري الطعام جزافًا فَيَحْمِلُهُ إلى أهله. هذه روايات البخاري ومسلم.
وأخرج «الموطأ» منه ثلاثَ روايات: الثانية، والثالثة، والسادسة.
وأخرج أبو داود: الثانية، والثالثة، والسابعة.
وله في أخرى: أنَّهم كانوا يبتاعون الطعام في أعلَى السوق، فَيَبِيعونَهُ في مكانهِ، فنهاهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيعه في مكانه حتى يَنْقُلُوه. وأخرج النسائي نحوًا من هذه الروايات .
13624 / 275 – (د) ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: «ابتعتُ زيتًا في السُّوق، فلما اسْتَوْجَبتُهُ لَقِيَني رجُلٌ، فأعْطاني به رِبحًا حَسنًا، فَأرَدتُ أنْ أضرِبَ على يَدِه، فأخذ رجلٌ من خلفي بذراعي، فَالتَفَتُّ، فإذا زيدُ بنُ ثابتٍ» ، فقال: «لا تَبِعه حيثُ ابتعتَه، حتى تَحُوزَهُ إلى رَحْلِكَ، فإن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نَهى أنْ تُباعَ السِّلَعُ حتى يَحُوزَها التُّجَّارُ إلى رِحَالهم» ، أخرجه أبو داود.
13625 / 2228 – ( ه – جَابِرٍ رضي الله عنه) قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، صَاعُ الْبَائِعِ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي». أخرجه ابن ماجه.
13626 / 276 – (ت د س ه – حكيم بن حزام رضي الله عنه ) قال: قلتُ: يا رسولَ الله: إنَّ الرجلَ لَيَأتِيني، فَيُريدُ مني البيع، وليس عندي ما يَطْلُبُ، أفَأبِيع منه، ثم أبْتاعُه من السوق؟ قال: «لا تَبعْ ما لَيْسَ عندك» . هذه رواية الترمذي وأبي داود وابن ماجه. وللترمذي في أخرى قال: نهاني رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – أنْ أبيعَ ما ليس عندي.
وفي رواية للنسائي قال: ابتعتُ طعامًا من طعام الصدقة، فَتَرَبَّحْتُ فيه قَبلَ أنْ أقْبِضَهُ، فأتَيْتُ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم -، فذكرتُ ذلك له، فقال: «لا تَبِعْهُ حتَّى تَقْبِضَهُ» .
وأخرج الرواية الأولى.
13627 / 277 – (خ م ت د س ه – ابن عباس رضي الله عنهما ) قال: أمَّا الذي نَهى عنهُ النبيُّ – صلى الله عليه وسلم -: فهو الطعام: أن يُباع حَتَّى يُقْبَض، قال ابن عباس: ولا أحْسِبُ كلَّ شيءٍ إلا مثله.
وفي رواية قال: «من ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَستَوفِيَهُ» .
وفي رواية طاوُوس: أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نَهى أن يَبيعَ الرجلُ طعامًا حتَّى يَستَوفيَهُ. وهي لابن ماجه. وزاد قال ابن عباس : و أحسب كل شيء مثل الطعام. قال: قلتُ لابن عباس: كيف ذاكَ؟ قال: «ذاك دَرَاهِم بدراهم، والطَّعامُ مُرْجَأٌ» .
وفي رواية: مَن ابتاع طعامًا، فلا يَبِعهُ حتى يَقْبِضَهُ، ومنهم من قال: حتَّى يَكْتالَهُ. هذه روايات البخاري ومسلم.
وأخرجه الترمذي مثل الرواية الأولى، وأخرجه أبو داود مثل الأولى أيضًا، وله في أخرى: مَن ابتاعَ طعامًا، فلا يَبِعهُ حتى يَكْتَاله.
وفي أخرى له قال: قُلْتُ لابن عباس: لِمَ؟ قال: ألا ترى أنهم يَبْتَاعُونَ الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، والطعامُ مُرجَأ؟. وأخرج النسائي الرواية الأولى والرابعة.
13628 / 278 – (ط) القاسم بن محمد: قال: سمعتُ عبدَ الله بن عباس – رضي الله عنهما – ورجلٌ يسألُهُ عن رَجلٍ سَلَّفَ في سَبائِبَ فأرَادَ بَيعَها قبل أن يقبِضَها، فقال ابنُ عباسٍ: تلك الوَرِقُ بالورِق، وكَرِهَ ذلك، أخرجه «الموطأ».
13629 / 279 – (ط) نافع – رحمه الله -: قال: إنَّ حكيم بن حِزام باعَ طعامًا، أمَرَ به عُمَرُ للنَّاس في أعْطِياتِهم، قبل أن يستوفيَه، فسمع به عمر – رضي الله عنه – فَرَدَّهُ عليه، وقال: لا تَبِعْ طعامًا ابتَعتَهُ حتَّى تَستَوفيَه، أخرجه «الموطأ».
13630 / 280 – (م) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال:كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «إذا ابْتَعْتَ طعامًا، فلا تبِعهُ حتى تستوفيَه» . أخرجه مسلم.
13631 / 281 – (م) سليمان بن يسار – رحمه الله -: قال: إنَّ أبا هريرة قال لمروان بن الحكم: أحْلَلْتَ بَيعَ الرِّبا؟ فقال: ما فعلتُ؟ قال أبو هريرة: أحْلَلْتَ بيع الصِّكاك، وقد نَهى رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الطعام حتى يُستَوفَى، فخطبَ مَروانُ، فَنَهى عن بَيعه. قال سليمان بنُ يَسار: فنظرتُ إلى حَرسٍ يأخذونها من أيدي الناس.
وفي رواية مختصرًا: أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «من اشترى طعامًا، فلا يبعه حتى يكتاله» أخرجه مسلم.
13632 / 282 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله -: بَلَغَهُ أنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ للنَّاس في زَمَنِ مَروان بنِ الحكم من طعامِ الجارِ، فتبايع الناسُ تلك الصُّكوكَ بينهم قبل أن يَستوفوها، فدخل زيدُ بن ثابت ورجلٌ معه من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على مروان بن الحكم، فقالا: أتُحِلُّ بيع الربا يا مَرَوان؟ فقال: أعوذ بالله، وما ذاك؟ قالا: هذه الصكوك، تَبايَعها الناسُ، ثم باعوها قبل أن يستوفُوها، فبعث مروان الحَرَسَ يتتبَّعُونَها، يَنتزِعونها من أيدي الناس، ويَردُّونَها إلى أهلها.
قال ابن وضَّاح: الرجل الصحابي: رافِعُ بن خدَيج، أخرجه «الموطأ».
13633 / 283 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله -: بلغه أن رجلاً أراد أن يبتاع طعامًا من رجُلٍ إلى أجَلٍ، فذهب به إلى الرجل الذي يريدُ أن يبيعَهُ الطعامَ إلى السوق، فجعل يُريه الصُّبَرَ، ويقول له: مِن أيِّها تُحِبُّ أنْ أبتاع لك؟ فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتَيا عبد الله ابن عمر – رضي الله عنهما – فذكرا ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمُبتاع: لا تبتعْ منه ما ليس عندَه، وقال للبائع: لا تبع ما ليس عندك» أخرجه «الموطأ».
13634 / 6463 – عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: «سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ، وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ: كُنْتُ أَبْتَاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطْنٍ مِنَ الْيَهُودِ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو قَيْنُقَاعَ، وَابْتَعْتُهُ بِرِبْحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “يَا عُثْمَانُ، إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ”».
قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِاخْتِصَارٍ.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
13635 / 6464 – وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ».
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
13636 / 6465 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ «نَهَى 98/4 عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ فَيَكُونَ لِصَاحِبِهِ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ». قُلْتُ: لِأَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحِ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَكْتَالَهُ.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَرْمِيُّ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب من لم يشترط الحرز في السفر، إذا كانت السلعة أمامه
13637 / 284 – (خ) ابن عمر – رضي الله عنهما -: قال: كنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في سَفَر، فكُنتُ على بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فكان يَغْلِبُني، فَيَتَقَدَّمُ أمَامَ القَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ، ويَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فيزجره، ويقول لي: أمْسِكْهُ، لا يَتَقَدَّمْ بين يَدَيْ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «بِعنيهِ يا عمر» . فقال: هُو لك يا رسول الله، فباعَهُ منه، فقال لي رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «هُو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت» .أخرجه البخاري.
باب في السوم
وهو نوع آخر غير السوم المنهي عنه، والذي تقدمت فيه أحاديث في باب لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يسم على سوم بعض.
13638 / 2204 – ( ه – قَيْلَةَ أُمِّ بَنِي أَنْمَارٍ رضي الله عنها) قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ عُمَرِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ الشَّيْءَ، سُمْتُ بِهِ أَقَلَّ مِمَّا أُرِيدُ، ثُمَّ زِدْتُ، حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيْءَ، سُمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي أُرِيدُ، ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَفْعَلِي يَا قَيْلَةُ إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئًا، فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أُعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ، وَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شَيْئًا، فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أَعْطَيْتِ أَوْ مَنَعْتِ». أخرجه ابن ماجه.
13639 / 2206 – ( ه – عَلِيٍّ رضي الله عنه) قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ». أخرجه ابن ماجه.
باب نقل الطعام
13640 / 6466 – عَنْ سِيمَوَيْهِ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَسَمِعْتُ مِنْ فِيهِ إِلَى أُذُنِي وَحَمَلْنَا قَمْحًا مِنَ الْبَلْقَاءِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَبِعْنَا وَأَرَدْنَا أَنْ نَشْتَرِيَ تَمْرًا مِنَ الْمَدِينَةِ فَمَنَعُونَا فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَخَبَّرْنَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِينِ مَنَعُونَا: “أَمَا يَكْفِيكُمْ رُخْصُ هَذَا الطَّعَامِ بِغَلَاءِ هَذَا التَّمْرِ الَّذِي تَحْمِلُونَهُ، ذَرُوهُمْ يَحْمِلُونَهُ». وَكَانَ سِيمَوَيْهِ مِنَ الْبَلْقَاءِ نَصْرَانِيًّا شَمَّاسًا، فَأَسْلَمَ، وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُمْ.
باب التسعير
13641 / 435 – (د) أبو هريرة – رضي الله عنه -: أنَّ رجلاً جاء، فقال: يا رسول الله، سَعِّرْ لنا، فقال: «بلْ أدْعُو» ، ثم جاءه آخر، فقال: يا رسول الله سَعِّرْ، فقال: «بل الله يَخْفِضُ ويَرفع، وإني لأرجو أن ألقَى الله وليس لأحدٍ عندي مَظْلِمةٌ» . أخرجه أبو داود.
13642 / 2201 – ( ه – أَبو سَعِيدٍ رضي الله عنه) قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: لَوْ قَوَّمْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُفَارِقَكُمْ وَلَا يَطْلُبَنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهُ». أخرجه ابن ماجه.
13643 / 436 – (ت د ه – أنس رضي الله عنه ) : أنَّ الناس قالوا لرسول الله – صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله: غَلا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لنا، فقال: «إنَّ الله هو المُسَعِّرُ، القابضُ، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى اللهَ وليس أحدٌ منكم يُطَالبني بِمَظْلَمَةٍ في دَمٍ ولا مَالٍ» . أخرجه الترمذي وأبو داود و ابن ماجه.
13644 / 6467 – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا لَهُ: لَوْ قَوَّمْتَ لَنَا سِعْرَنَا فَقَالَ: “إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُقَوِّمُ أَوِ الْمُسَعِّرُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُفَارِقَكُمْ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي مَالٍ، وَلَا نَفْسٍ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ الطَّبَرَانِيِّ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13645 / 6468 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ: “بَلْ أَدْعُو اللَّهَ”. ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ: “بَلِ اللَّهُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَتْ لِأَحَدٍ عِنْدِي مُظْلَمَةٌ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13646 / 6469 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعِّرْ لَنَا فَقَالَ: “إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي عِرْضٍ، وَلَا مَالٍ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ يُونُسَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13647 / 6470 – وَعَنْ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَوِّمْ لَنَا السِّعْرَ. قَالَ: “غَلَاءُ السِّعْرِ وَرُخْصُهُ بِيَدِ اللَّهِ، أُرِيدُ أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ الْأَصْبَغُ 99/4 بْنُ نُبَاتَةَ؛ وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ، وَضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَتْرُوكٌ.
13648 / 6471 – وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: «قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعِّرْ لَنَا. قَالَ: “إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي عِرْضٍ، وَلَا مَالٍ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13649 / 6472 – وَعَنْ أَبِي بُصَيْلَةَ قَالَ: «قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَامَ سِتَّةٍ، سَعِّرْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا يَسْأَلُنِي اللَّهُ عَنْ سُنَّةٍ أَحْدَثْتُهَا عَلَيْكُمْ لَمْ يَأْمُرْنِي بِهَا، وَلَكِنْ سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ؛ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ، وَوَثَّقَهُ غَيْرُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
باب صحة الخيار في البيع، وجوازه ما لم يتفرقا، بمجلس ونحوه
13650 / 244 – (خ م ت د س) حكيم بن حزام – رضي الله عنهما – أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «البيِّعانِ بالخيار ما لم يَتَفَرَّقا» ، أو قال: «حتى يتَفَرَّقا، فإنْ صَدَقا وبَيَّنا، بُورِك لهما في بيعهما، وإن كَتَما وكَذَبا، مُحِقَت بَرَكَةُ بَيْعِهِما» .
وفي رواية أخرى للبخاري: «فإن صَدَقَ البيِّعانِ وبيِّنا، بورِكَ لهما في بَيْعِهما، وإن كَتَما وكذَبا، فَعَسَى أنْ يَرْبَحا رِبحًا ما، ويَمحَقا بركَةَ بيْعِهما، اليمينُ الفَاجِرَةُ: مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» .
13651 / 407 – (خ م ط د س ت ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) : أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «إن المتبايعين بِالخيار في بيعهما ما لم يَتَفَرَّقا، أو يكون البيعُ خيارًا». قال نافع: فكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يُعْجِبُهُ فَارَق صاحبه.
وفي رواية قال: البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر: اخْتَرْ، وربما قال: أو يكون بيع خيار.
وفي أخرى قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.
وفي أخرى قال: إذا تبايعَ الرجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار، ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يُخَيِّر أحدُهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحدٌ منهما البيع، فقد وجب البيعُ، هذه روايات البخاري ومسلم. وأخرج ابن ماجه الرابعة هذه.
ولمسلم: أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «كلُّ بَيِّعَيْن لا بيعَ بينهما حتى يَتَفَرَّقَا، إلا بيع الخيار» .
وللبخاري: قال ابن عمر: بِعتُ من أمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعتُ على عَقِبي، حتى خرجتُ من بيته، خَشْيَةَ أنْ يُرَادَّني البيع، وكانت السُّنَّةُ: أنَّ المتبايعين بالخيار، حتى يتفرَّقا، فلما وَجَبَ بيعي وبيعُه، رأيتُ أنِّي قد غَبَنْتُهُ بأني سُقْتُه إلى أرض ثمودَ بثلاثِ ليالٍ، وساقَني إلى المدينة بثلاثِ لَيَالٍ.
ولمسلم قال: إذا تبايع المتبايعان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بَيْعُهما عن خيار فإذا كان بيعُهما عن خيارٍ فقد وَجَبَ، زاد في أخرى: قال نافع: فكان ابن عمر إذا بايع رجلاً، فأرَادَ ألا يُقِيلَهُ، قام فَمَشى هُنَيْهَةً، ثم رجع. وأخرج «الموطأ» الرواية الثالثة.
وأخرج الترمذي قال: سمعتُ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا – أو قال: حتى يتفرقا – أو يختارا». قال نافعٌ: وكان ابنُ عمر إذا ابتاعَ بيعًا، وهو قاعدٌ، قامَ لِيَجِبَ له وأخرج أبو داود الرواية الثانية والثالثة.
وأخرج النسائي الرواية الأولى، والثانية، ولم يذكر قول نافع.
والرابعة والخامسة والسابعة، ولم يذكر قول نافع أيضًا.
13652 / 408 – (خ م ت د س) حكيم بن حزام – رضي الله عنه -: أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «البَيِّعَان بالخيار ما لم يفترقا – أو قال: حتى يتفرقا – فإن صَدَّقا وبَيَّنا، بُورِكَ لهما في بيعهما، وإن كَتَما وكَذَبا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ».
وقال أبو داود: رواه همَّامٌ، فقال: «حتى يتفرقا، قال: أو يختار ثَلاثَ مرارٍ» .
13653 / 409 – (د ت س) عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما -: أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، إلا أن تكون صفْقَةَ خيارٍ، ولا يَحِلُّ أن يُفَارِقَ صاحبَهُ خشيةَ أن يَسْتَقِيلَه». أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي .
13654 / 410 – (ت د) أبو هريرة – رضي الله عنه -: أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «البيِّعان بالخيار ما لم يفترقا» . هذه رواية الترمذي.
ورواية أبي داود قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا يفترقنَّ اثنان إلا عن تراضٍ»
13655 / 411 – (ت ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) : أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – خيَّرَ أعرابِيًّا بعد البيع. أخرجه الترمذي.
وعند ابن ماجه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ حِمْلَ خَبَطٍ، فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اخْتَرْ» ، فَقَالَ: الْأَعْرَابِيُّ: عَمْرَكَ اللَّهَ بَيِّعًا.
13656 / 412 – (ط ت ه – عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ) قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «إذا اخْتَلَفَ البيِّعان، فالقولُ قولُ البائع، والمبتاعُ بالخيار» . هذه رواية الترمذي.
وأخرجه «الموطأ» ، قال مالك: بلغه أنَّ ابنَ مسعود كادَ يُحَدِّثُ أنَّ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «أيُّما بَيِّعَيْنِ تَبَايعَا، فالقولُ ما قال البائع، أو يَتَرَادَّانِ».
وفي رواية ابن ماجه، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، بَاعَ مِنَ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ، فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، وَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَاتِهِ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ» ، قَالَ: فَإِنِّي أَرَى أَنْ أَرُدَّ الْبَيْعَ، فَرَدَّهُ.
13657 / 413 – (د ه – أبو الوضيء عباد بن نُسيب رحمه الله ) قال: غَزَوْنا غَزْوَةً لنا، فَنَزَلْنَا منزِلاً، فباع صاحبٌ لنا فرسًا بغلام، ثم أقاما بقيةَ يومِهما وليلتِهما، فلما أصبحنا من الغدِ حَضَرَ الرحِيلُ، فقام إلى فرسِهِ يُسْرِجُه، فنَدِم، فأتى الرجلَ وأخذه بالبيع، فأبى الرجلُ أنْ يدفعَه إليه، فقال: بيني وبينك أبو بَرْزَةَ، صاحبُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فأتيا أبا بَرْزَةَ في ناحية العسكرِ، فقالا له هذه القصة، قال: أتَرْضَيَان أنْ أقْضِيَ بينكما بقضاء رسول الله – صلى الله عليه وسلم -؟ قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا» .
قال هشام بن حَسَّان: حَدَّثَ جميلُ بنُ مُرَّةَ أنه قال: ما أراكُما افْتَرَقْتُما.
أخرجه أبو داود. و أخرج ابن ماجه من القدر المرفوع فقط.
13658 / 414 – (س ه – سمرة بن جندب رضي الله عنه ) أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «البيِّعان بالخيار حتى يتفرَّقا، ويأخذَ كُلُّ واحد منهما من البيع ما هَوِيَ، ويَتَخَايَرانِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ» . وفي أخرى: «ما رضيَ صاحبُه أوْ هَوِيَ» . أخرجه النسائي. واقتصر ابن ماجه على قوله: ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ).
13659 / 2185 – ( ه – أَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه) قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ». أخرجه ابن ماجه.
13660 / 6473 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا فِي خِيَارٍ”».
قُلْتُ: لِأَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ: لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ؛ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ، وَقَدْ وُثِّقَ.
13661 / 6474 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَايَعَ رَجُلًا، ثُمَّ قَالَ لَهُ: “اخْتَرْ” ثُمَّ قَالَ: “هَكَذَا الْبَيْعُ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13662 / 6475 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسْلَمِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ سَهْمَيْنِ بِخَيْبَرَ بِعَبْدٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْبَيْعِ: “اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي أَخَذْنَا مِنْكَ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي أَعْطَيْنَاكَ، وَأَنَّ الَّذِي تَأْخُذُ مِنِّي، فَإِنْ شِئْتَ فَخُذْ، وَإِنْ شِئْتَ فَاتْرُكْ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسْلَمِيِّ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
باب في تحريم القسامة
وهي غير القسامة المذكورة في أبواب الحدود
13663 / 8176 – (د) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه -: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والقُسامة، قلنا: وما القُسامة؟ قال الشيءُ يكون بين الناس فينتَقصُ منه».
وفي رواية نحوه قال: «الرجلُ يكون على الفِئام من الناس، فيأخذ من حظِّ هذا، وحظِّ هذا». أخرجه أبو داود.
باب الوكالة في البيع والشراء، وتصرف الوكيل فيما لا نص فيه
13664 / 9271 – (د ت هـ) شبيب بن غرقدة السلمي الكوفي قال: سمعتُ أهل الحجاز يتحدّثون عن عُرْوَة البارِقِي صاحبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً ليشتري به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب ربح فيه» أخرجه أبو داود. وابن ماجة،
وفي أخرى: قَدِمَ جَلَبٌ، فَأَعْطَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
وفي رواية الترمذي عن أبي لبيد عن عروة البارقي قال: «دَفَع إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ديناراً لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين، فَبِعتُ إحداهُمَا بدينار، وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من أمره، فقال له: باركَ الله لك في صَفْقَةِ يمينك، فكان يخرج بعد ذلك إلى كُنَاسةِ الكوفة فيربَح الرِّبح العظيم، وكان من أكثر أهل الكوفة مالاً» .
13665 / 9272 – (د ت) حكيم بن حزام – رضي الله عنه – «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ معه بدينار ليشتري له أُضحية، فاشترى كبشاً بدينار، وباعه بدينارين، فرجع فاشترى أضحية بدينار، فجاء بها وبالدينار الذي استفضل من الأخرى، فتصدَّق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالدينار، ودعا له أن يُبارَكَ له في تجارته» أخرجه أبو داود .
وفي رواية الترمذي نحوه، وقال له: «ضَحِّ بالشاة، وتصدق بالدينار» .
باب تحريم الاحتكار
13666 / 431 – (م ت د ه – ابن المسيب رضي الله عنه ) : أنَّ مَعْمَرَ بْنَ أبي مَعْمَرٍ وقيل: ابنَ عبد الله، أحَدَ بني عَدِيِّ بن كعب – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «من احْتكَرَ طَعامًا فَهُوَ خاطئ» قيل لسعيد: فإنك تحتكر، فقال: إنَّ مَعْمرًا – الذي كان يُحَدِّثُ بهذا الحديث – كان يَحْتَكِرْ. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود. و عند ابن ماجه مرفوعاً ( لا يحتكر إلا خاطىء ).
13667 / 432 – (ط) مالك – رحمه الله -: بلغه أن عمر كان يقول: لا حُكْرَةَ في سُوقِنَا، لا يَعْمِدُ رِجالٌ بأيْديهم فُضولٌ من أذهاب إلى رِزقٍ من أرزاق الله يَنزلُ بساحتنا، فَيَحْتَكِرونَهُ علينا، ولكن أيُّما جَالبٍ جَلَبَ على عَمُودِ كَبِدِه في الشتاء والصيف فذلك ضيفُ عمر، فَلْيَبِعْ كيف شاء الله، ولْيُمْسِكْ كيف شاء الله. أخرجه «الموطأ».
13668 / 433 – (ط) مالك – رحمه الله -: بلغه أن عثمان بن عفان – رضي الله عنه – كان ينهى عن الحُكْرَةِ. أخرجه «الموطأ».
13669 / 434 – (ط) ابن المسيب – رضي الله عنه -: أنَّ عمر بن الخطاب مرَّ بِحَاطِب بن أبي بَلْتَعَةَ، وهو يبيع زبيبًا له بالسوق، فقال له عمر: إمَّا أن تزيدَ في السِّعر وإما أن تُرْفَعَ من سُوقنا. أخرجه «الموطأ».
13670 / 437 – () عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «مَن احْتَكَرَ طعامًا أرْبَعِينَ يَومًا يُريد به الغلاءَ، فقد برئ من الله، وبرئ الله منه» . ذكره رزين ولم أجده.
سيأتي بعد أحاديث.
13671 / 438 – () معاذ بن جبل – رضي الله عنه – قال: سمعتُ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «بِئسَ العبدُ الْمُحْتَكِرُ، إن أرخَصَ الله الأسْعارَ حَزِنَ، وإنْ أغْلاها فَرِحَ» .
وفي رواية: «إنْ سَمِعَ بِرُخْصٍ سَاءهُ، وإن سمع بِغلاءٍ فَرِحَ» . ذكره رزين ولم أجده.
ذكره صاحب المشكاة رقم (2897) عن رزين، وزاد في نسبته للبيهقي في ” شعب الإيمان “.
13672 / 439 – () أبو أمامة – رضي الله عنه – أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «أهْلُ المدائن هُم الحُبساء في سبيل الله، فلا تحتكروا عليهم الأقوات، ولا تُغْلوا عليهم الأسعار، فإنَّ مَن احتكر عليهم طعامًا أربعين يومًا، ثم تصدق به، لم يكن له كفارة» ذكره رزين ولم أجده.
انظر ما بعده
13673 / 440 – () أبو هريرة ومعقل بن يسار – رضي الله عنهما -: أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «يُحشرُ الحَاكِرُون وقَتَلَةُ الأنْفُسِ في درجة، ومَنْ دخل في شيء مِنْ سِعْرِ المسلمين يُغْلِيه عليهم، كان حَقًا على الله أن يُعذِّبه في مُعْظَمِ النَّار يوم القيامة» ذكره رزين ولم أجده.
ذكره وما قبله الحافظ المنذري في ” الترغيب والترهيب ” (3/27) ثم قال: ذكره رزين، وهو مما انفرد به مهنا بن يحيى عن بقية بن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أبي هريرة، وفي هذا الحديث والحديثين قبله نكارة ظاهرة، والله أعلم.
13674 / 441 – ( ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ): أنَّ عمر – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الجالِبُ مَرزوقٌ، والمُحْتَكِرُ مَحْرُومٌ، ومن احْتَكَرَ على المسلمين طَعَامًا ضربه الله بالإفلاس، والجُذام.
13675 / 6476 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَرِئَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ، وَأَيُّمَا أَهْلِ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعٌ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو بِشْرٍ الْأُمْلُوكِيُّ؛ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ.
13676 / 6477 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ 100/4 فَهُوَ خَاطِئٌ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ أَبُو مَعْشَرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
13677 / 6478 – وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «ثَقُلَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ فَأَتَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ يَعُودُهُ فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ يَا مَعْقِلُ أَنِّي سَفَكْتُ دَمًا حَرَامًا؟ قَالَ: لَا، مَا عَلِمْتُ. قَالَ: هَلْ عَلِمْتَ أَنِّي دَخَلْتُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُ. قَالَ: أَجْلِسُونِي. ثُمَّ قَالَ: اسْمَعْ يَا عُبَيْدَ اللَّهِ حَتَّى أُحَدِّثَكَ شَيْئًا لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً، وَلَا مَرَّتَيْنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ”. قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَيْنِ.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَقْذِفَهُ فِي مُعْظَمٍ مِنَ النَّارِ». وَفِيهِ زَيْدُ بْنُ مُرَّةَ أَبُو الْمُعَلَّى، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13678 / ز – عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (2163).
13679 / ز – عَنْ الْيَسَعَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ بِالسُّوقِ يَبِيعُ طَعَامًا بِسِعْرٍ هُوَ أَرْخَصُ مِنْ سِعْرِ السُّوقِ، فَقَالَ: «تَبِيعُ فِي سُوقِنَا بِسِعْرٍ هُوَ أَرْخَصُ مِنْ سِعْرِنَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «صَبْرًا وَاحْتِسَابًا؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «أَبْشِرْ، فَإِنَّ الْجَالِبَ إِلَى سُوقِنَا، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُحْتَكِرُ فِي سُوقِنَا، كَالْمُلْحِدِ فِي كِتَابِ اللَّهِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (2167).
13680 / 6479 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «احْتِكَارُ الطَّعَامِ بِمَكَّةَ إِلْحَادٌ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ؛ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
13681 / 6480 – وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الِاحْتِكَارِ مَا هُوَ؟ قَالَ: “إِذَا سَمِعَ بِرُخْصٍ سَاءَهُ، وَإِذَا سَمِعَ بِغَلَاءٍ فَرِحَ بِهِ، بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ إِنْ أَرْخَصَ اللَّهُ الْأَسْعَارَ حَزِنَ، وَإِنْ أَغْلَاهَا فَرِحَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْخَبَائِرِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
باب النهي عن بيع المغانم قبل القسمة، وعن ضربة الغائص
13682 / 316 – (ت ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم عن شراء الغَنَائِمِ حتى تُقْسَم». أخرجه الترمذي.
وفي رواية ابن ماجه قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ.
13683 / 317 – (د) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الغنائم حتى تُقْسَم، وعن بيع النَّخل حتى يُحْرزَ من كل عارضٍ، وأن يُصَلِّيَ الرجل بغير حزام» . أخرجه أبو داود.
13684 / 5967 – (س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تُقْسَم، وعن الحَبَالَى أن يوطَأنَ، حتى يضعنَ ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع» . أخرجه النسائي.
13685 / 6481 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ عَنْ بَيْعِ الْخُمْسِ حَتَّى تُقَسَّمَ».
قال الهيثمي: وَفِيهِ عِصْمَةُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13686 / 6482 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّهَامُ حَتَّى تُقَسَّمَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب (2027) لأبي بكر.
وهو كذلك في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 184).
13687 / 6483 – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَيَّانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ فَنَهَاهُمْ أَنْ يُبَاعَ سَهْمٌ مِنْ مَغْنَمٍ حَتَّى يُقَسَّمَ، وَأَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ، وَعَنِ الثَّمَرَةِ أَنْ تُبَاعَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَيُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ». زَادَ دُحَيْمٌ فِي حَدِيثِهِ: «وَأَحَلَّ لَهُمْ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ كَانَ نَهَاهُمْ عَنْهَا: أَحَلَّ لَهُمْ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ وَزِيَارَةَ الْقُبُورِ وَالْأَوْعِيَةِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَعِمْرَانُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ غَيْرُ حُمَيْدٍ. 101/4
13688 / 6484 – وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يُجِيزَانِ بَيْعَ الصَّدَقَةِ، وَلَمْ يُقْبَضْ، وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَشُرَيْحٌ لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ، وَقَوْلُ مُعَاذٍ، وَشُرَيْحٍ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَالْقَاسِمُ لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذًا. وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَثَّقَهُ شُعْبَةُ، وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ جُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ.
باب النهي عن بيع اللبن في الضرع وغير ذلك
13689 / 6485 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ، وَلَا صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ».
قُلْتُ: النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ فِي الصَّحِيحِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
باب النهي عن بيع الرطب باليابس
13690 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الرُّطَبُ بِالْيَابِسِ كَيْلًا»
وفي رواية: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالْيَابِسِ».
رواه الدارقطني في السنن (2987-2988).
باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وما هي علامات صلاحها
13691 / 285 – (خ م ط د س ت ه – ابن عمر رضي الله عنهما ) أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم – قال: «لا تَبِيعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبْدُوَ صلاحُه، ولا تَبِيعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ». قال سالمٌ: وأخبرني عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، رخَّصَ بعد ذلك في بيع العَرِيَّةِ بالرُّطَبِ أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غَيره.
وفي رواية: أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نَهى عن بيع الثمار حتى يَبدوَ صَلاحُها، ونهى البائع والمبتاع، و هي رواية ابن ماجه.
وفي أخرى: نهى النبيُّ – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الثَّمَرَةِ حتى يَبدُوَ صلاحُها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: «حتى تذهب عاهَتُه» . هذه رواية البخاري ومسلم.
ووافقهما الموطأ وأبو داود على الرواية الثانية، وقال: «نهى البائع والمشتري» .
ووافقهما النسائي على الأولى والثانية.
وفي رواية لمسلم والترمذي وأبي داود والنسائي: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نَهى عن بيع النَّخْل حتى يَزْهُوَ، وعن السُّنْبُلِ حتى يَبْيَضّ ويأمَنَ العَاهَةَ، نَهى البائع والمشتري.
وفي أخرى لمسلم قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا تَبْتاعُوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدُوَ صَلاحُه، وتَذْهَبَ عنه الآفَةُ» ، قال: يبدو صَلاحُهُ: حُمْرَتُه وصُفْرَتُه.
وفي أخرى له وللنسائي: حتى يبدُو صلاحُه، ولم يَزِدْ.
13692 / 286 – (خ م ط س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) أنَّ النَّبي – صلى الله عليه وسلم – نَهى عن بيع الثِّمار حتَّى تَزُهوَ، فقلنا لأنَسٍ: ما زَهْوُها؟ قال: تَحْمَرُّ وتَصْفَرُّ، قال: أرأيتَ إنْ مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مالَ أخيكَ؟.
وفي رواية: قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «إنْ لم يُثْمِرها الله، فَبِمَ تَستَحِلُّ مَالَ أخيك؟» أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي.
ولفظ ابن ماجه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ». و أخرج الجملتين الأخيرتين أبو داود والترمذي كما سيأتي.
13693 / 287 – (م س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا تَبتاعوا الثَّمرَ حتى يَبدُوَ صلاحُه، ولا تبتاعوا الثَّمَر بالتَّمْر» .أخرجه مسلم والنسائي. و قال ابن ماجه: «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا».
13694 / 288 – (خ م د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنه ) : أنَّ رسول الله نَهى أنْ تُباعَ الثَّمَرَةُ حتى تُشْقِحَ، قيل: وما تُشْقِحُ؟ قال: «تَحْمَارُّ وتَصفَارُّ، ويؤكلُ منها» ، هذه رواية البخاري ومسلم وأبي داود، إلا أنَّ مسلمًا زاد في أوله زيادة تَجِيءُ في الفرع الثالث من هذا الفصل مع الحديث تامًّا، ورواية النسائي قال: نهى رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع النخل حتى يُطْعِمَ.
وفي رواية لمسلم قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن الثَّمَر حتى يَبدُوَ صلاحُه، وفي أخرى قال: نهى عن بيع الثَّمر حتى يَطيبَ.
وفي أخرى لأبي داود قال: نهى عن بيع الثَّمر حتى يبدوَ صلاحُهُ، ولا يُباعُ إلا بالدِّينار والدرهم إلا العرايا. و هي رواية ابن ماجه إلى قوله : ( صلاحه ).
13695 / 289 – (خ د) زيد بن ثابت – رضي الله عنه – قال: «كان الناسُ في عَهدِ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يتبايعون الثِّمارَ، فإذا جَدَّ الناسُ، وحضر تَقاضِيهم، قال المبتاع: إنَّه أصاب الثَّمر الدَّمانُ، أصابه مُراضٌ، أصابه قُشامٌ، عاهاتٌ يَحْتجُّونَ بها، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم — لمَّا كَثُرَت عنده الخُصُومةُ في ذلك -: «إمَّالا، فلا تَبَايَعُوا حتَّى يبدوَ صلاحُ الثَّمَر» كالمشُورَةِ يُشيرُ بِهَا، لكثرة خُصومَتهم» . هذه رواية البخاري.
وأخرجه أبو داود بزيادة في أوله، بعد قوله: «يتبايعون الثِّمار» ، فقال: «قبل أن يبدُوَ صلاحُها» وزاد في آخره بعد قوله: «وخصومتهم» فقال: «واختلافهم» .
13696 / 290 – (خ م) ابن عباس – رضي الله عنهما -: سألَه سعيد بن فَيْرُوز، عن بَيْع النخل؟ فقال نَهَى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع النخل حتَّى يَأكُلَ منه، أو يُؤكَلَ، وحتَّى يُوزَن، قال: فقلتُ: مَا يُوزَنُ؟ فقال رجلٌ عنده: حتى يُحْزَرَ. أخرجه البخاري ومسلم .
13697 / 291 – (ط) عمرة – رحمها الله -: أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع الثِّمارِ حتَّى تَنْجُوَ من العاهة. أخرجه «الموطأ».
13698 / 292 – (ت د ه – أنس رضي الله عنه ): أنَّ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – نَهى عن بيع العِنَب حتَّى يَسْوَدَّ، وعن بيع الحبِّ حتَّى يشْتَدَّ. أخرجه الترمذي وأبو داود، وزاد ابن ماجه في أوله : ( نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ ).
13699 / 293 – (ط) خارجة بن زيد بن ثابت – رضي الله عنه – أنَّ أباه كان لا يبيع ثمارَه حتى تَطلُعَ الثُّرَيَّا. أخرجه «الموطأ».
13700 / 6486 – عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا تَبِيعُوا ثِمَارَكُمْ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَتَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
13701 / 6487 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا”. قِيلَ: وَمَا صَلَاحُهَا؟ قَالَ: “تَذْهَبُ عَاهَتُهَا، وَيَخْلُصُ صَلَاحُهَا».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “«لَا تَبِيعُوا التَّمْرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»”. وَفِي إِسْنَادِ الْبَزَّارِ عَطِيَّةُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ. وَفِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
13702 / 6488 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ».
13703 / 6489 – وَفِي رِوَايَةٍ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طُرُقٍ، وَرِجَالُ بَعْضِهَا ثِقَاتٌ.
ولذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه (4988).
13704 / 6490 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13705 / 4690/1334– عَنْ أبي أمامة رَضِيَ الله عَنْه قال: عن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثمرة حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1334) لأبي بكر.
وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 293) باتم ، قال: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- “أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – نهى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ أَنْ توطأ الحبالى حتى تضعن، وَعَنْ أَنْ تُبَاعَ السِّهَامُ حَتَّى تُقَسَّمَ، وَعَنْ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَلَعَنَ يَوْمَئِذٍ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَالْخَامِشَةَ وَجْهَهَا وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا”.
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، ثنا الْقَاسِمُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ لُحُومِ الحمر الأهلية”.
قلت: روى ابن ماجه منه: “ولعن الْخَامِشَةَ … ” إِلَى آخِرِهِ، دُونَ بَاقِيهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُسَامَةَ بِهِ.
13706 / 4690/1339– عَنِ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهما قَالَ: لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَكَانَ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهما يَقُولُ حَتَّى تَطْعَمَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1339) لمسدد.
وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 325): قَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: “لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: حَتَّى تُطْعَمَ “.
13707 / ز – عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الشَّجَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ»
رواه الدارقطني في السنن (2832).
باب آخر في منع الدين على الثمرة والزرع، حتى يبدو صلاحها
13708 / 6491 – عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى رَبَّ النَّخْلِ أَنْ يَتَدَيَّنَ فِي ثَمَرِ نَخْلِهِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْ ثَمَرِهَا مَخَافَةَ أَنْ يَتَدَيَّنَ بِدَيْنٍ كَثِيرٍ فَتَفْسَدَ الثَّمَرَةُ فَلَا يُوَفِّيَ عَنْهُ، وَكَانَ يَنْهَى رَبَّ الزَّرْعِ أَنْ يَدِينَ فِي زَرْعِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَصْدَ، وَكَانَ يَنْهَى رَبَّ الذَّهَبِ إِذَا بَاعَهَا بِطَعَامٍ فِي الثَّمَرِ أَنْ يَبِيعَ الطَّعَامَ بِالذَّهَبِ حَتَّى يَكْتَالَ الطَّعَامَ فَيَقْبِضَهُ مَخَافَةَ الرِّبَا».
قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، 102/4 وَالْبَزَّارُ بِاخْتِصَارٍ، وَفِيهِ مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السِّمَرِيُّ؛ وَثَّقَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَقَالَ الْأَزْدِيُّ: يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ.
باب ثالث في بيان متى ترتفع العاهة
13709 / 293 – (ط) خارجة بن زيد بن ثابت – رضي الله عنه – أنَّ أباه كان لا يبيع ثمارَه حتى تَطلُعَ الثُّرَيَّا. أخرجه «الموطأ».
13710 / 6492 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا رُفِعَتِ الْعَاهَةُ».
13711 / 6493 – وَفِي رِوَايَةٍ: “«مَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا قَطُّ وَبِقَوْمٍ عَاهَةٌ إِلَّا رُفِعَتْ أَوْ جَفَّتْ»”.
رَوَاهُ كُلَّهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَلَفْظُهُ: “«إِذَا ارْتَفَعَ النَّجْمُ رُفِعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ كُلِّ بَلَدٍ»”. وَرَوَى الْأَوَّلَ فِي الْأَوْسَطِ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ عَسَلُ بْنُ سُفْيَانَ؛ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ: يُخْطِئُ وَيُخَالِفُ. وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب الترخيص في العرايا ببيع أو دين، فيما دون خمسة أوسق
13712 / 294 – (خ م ت د س) سهل بن أي حثمة – رضي الله عنه -: أنَّ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – نَهى عن بَيع الثَّمَر بالتَّمْر، ورَخَّص في العَرِيَّة أنْ تُبَاعَ بِخَرْصِها، يَأكُلُها أهْلُها رُطَبًا.
وفي رواية عن سهلٍ ورافع بن خديج – رضي الله عنهما – أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نَهى عن بيع المزَابَنَةِ: بيع الثَّمَرِ بالتَّمْر، إلا أصحابَ العرايا، فإنه أذِنَ لهم.
وفي رواية عن بعض أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، من أهل دَارِهِم – منهم سهل بن أبي حَثْمَة -، أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نَهَى عن بيع الثَّمَرِ بالتَّمْر، وقال: ذلك الرِّبا، تلك المزابنة، إلا أنه رخَّص في بيع العرِيَّة: النَّخلةِ والنخلتين، يأخُذُها أهلُ البيت بِخَرْصًها تَمرًا، يأكلونها رُطُبَاً.
وفي أخرى عن أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: أنَّهم قالوا: رخَّص رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – في بيع العَريَّةِ بخرصها تمرًا. هذه روايات البخاري ومسلم.
ولمسلم عن أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – مِن أهلِ دارِهِ، أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نَهى – فذكر مثله – إلا أنَّه جَعَلَ مكان «الرِّبَا» : «الزَّبْنَ» ، ووافقهما أبو داود على الأولى.
وأخرجه الترمذي، وهذه روايته: قال: إن رافع بن خديج وسهل بن أبي حَثْمَة حدَّثَا بُشَيرَ بنَ يَسارٍ: أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ: الثَّمَر بالتَّمر، إلا أصحابَ العرايا، فإنه قد أذِنَ لهم، وعن العنبِ بالزَّبيبِ، وعن كل ثَمَرَةٍ بِخَرصِها.
وأخرج النسائي الرواية الأولى، ورواية مسلم والترمذي.
13713 / 295 – (خ م ط د س ت ه – زيد بن ثابت رضي الله عنه ): أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رَخَّصَ لصاحب الْعَرِيَّةِ: أن يَبيعَها بِخَرصها من التَّمْر.
وفي أخرى: رخَّص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصِها تَمرًا، يأكلونها رُطبًا. قال يحيى بن سعيد: والعَرِيَّةُ: النَّخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَومِ فَيبيعونها بخرصِها تَمرًا.
وقال في أخرى: العَريَّةُ: أن يشتري الرجل ثمر النَّخلات لطعام أهله رُطبًا بِخرصِها تمرًا. هذه روايات البخاري ومسلم، ووافقهما الترمذي على الرواية الأولى.
وللترمذي أيضًا: أنه نهى عن الْمُحَاقَلَة والْمُزَابَنَةِ، إلا أنه أذِنَ لأهلِ العرايا أنْ يَبِيعُوها بِمثْلِ خَرْصِها.
ورواية أبي داود: أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – رَخَّص في بَيْع العَرايَا بِالتَّمر والرُّطبِ، وأخرج النسائي نحوًا من هذه الروايات.
ولفظ ابن ماجه ( رخص في العرايا ).
وفي رواية ثانية أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا.
13714 / 296 – (خ م ط ت د س) أبو هريرة – رضي الله عنه -: أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رَخَّص في بَيع العرايا بِخَرصِها من التَّمرِ فيما دون خمسةِ أوْسُق، أو في خمسة أوسق.
شَكَّ داودُ بنُ الحصَيْنِ في «خمسة» أو «دون خمسة» أخرجه الجماعة.
13715 / ز – عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ نَخْلِي مِائَةَ وَسْقٍ إِنْ زَادَ فَلَهُمْ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (8089).
13716 / 6494 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَرِيَّتَهُ مِنَ النَّخْلِ بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَهُ الْآخَرُ»”.
قال الهيثمي: قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13717 / 6495 – وَعَنْ جَابِرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِالْوَسْقِ وَالْوَسْقَيْنِ، وَالثَّلَاثَةِ، وَالْأَرْبَعَةِ، وَقَالَ: “فِي كُلِّ جَادٍّ عَشَرَةُ أَوْسُقٍ وَمَا بَقِيَ عِذْقًا يُوضَعُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ». قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُمُ الْيَوْمَ يَشْتَرِطُونَ ذَلِكَ عَلَى التُّجَّارِ.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13718 / 6496 – وَعَنْ جَابِرٍ فِيمَا يَظُنُّ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، وَالْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا. وَالْعَرَايَا يَجِيءُ الْأَعْرَابِيُّ إِلَى ابْنِ عَمٍّ لَهُ أَوْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْمُرُ لَهُ بِالنَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ، وَلَمْ يَبْلُغْ، وَهُوَ يُرِيدُ الْخُرُوجَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهَا بِالتَّمْرِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَابْنُ عَطَاءٍ إِنْ كَانَ يَعْقُوبَ بْنَ عَطَاءٍ فَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ لَمْ أَعْرِفْهُ.
باب السلف فيما يؤكل، وشرط ذلك
13719 / 423 – (خ م ت د س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: قَدِمَ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – المدينة، وهم يُسْلِفُون في التمر العامَ والعامَيْنِ، فقال لهم: «مَنْ أسْلَفَ في تمر، ففي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، أو وزْنٍ معلومٍ، إلى أجَلٍ معلوم» .
وفي أخرى: «ووزن معلوم» هذه رواية البخاري ومسلم. وابن ماجه.
وفي رواية الترمذي مثله، إلا أنه لم يذكر «العامَ والعامَين» ، وقال: «ووَزْنٍ معلوم» . وفي رواية أبي داود نحوه. وللبخاري في رواية نحوه، وقال: «السنتين والثلاث» وأخرجه النسائي وقال: «السنتين والثلاث».
13720 / 2281 – ( ه – عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رضي الله عنه) قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ بَنِي فُلَانٍ أَسْلَمُوا – لِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ – وَإِنَّهُمْ قَدْ جَاعُوا، فَأَخَافُ أَنْ يَرْتَدُّوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عِنْدَهُ؟» فَقَالَ: رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا – لِشَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ – أُرَاهُ قَالَ: ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ». أخرجه ابن ماجه.
13721 / 424 – (خ د س ه – محمد بن أبي المجالد رحمه الله ): قال: اختلف عبد الله بن شَدَّادِ بن الهادِ، وأبو بُرْدَةَ في السَّلَف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفَى، فسألتُه، فقال: إنَّا كُنَّا نُسْلِفُ على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر وعمر في الحِنْطَة والشَّعير، والزَّبيب والتمر، وسألتُ ابنَ أبْزَى، فقال مثل ذلك.
وهي رواية ابن ماجه و زاد بعد قوله ( والتمر ): ( عند قوم ما عندهم ). وقال: ( أبو برزة ) ولم يقل ( أبو بردة ).
وفي أخرى، فقال ابنُ أبي أوْفَى: إنَّا كنا نُسْلِفُ نَبِيطَ أهلِ الشَّام في الحنطة والشعير والزبيب في كيلٍ معلوم، إلى أجل معلوم، قلتُ: إلى مَنْ كانَ أصْلُهُ عِنْدَه؟ فقال: ما كنا نسألهم عن ذلك. قال: ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبْزى، فسألتُه، فقال: «كان أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – يُسْلِفُون على عهدرسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا نسألهم، ألَهُم حَرْثٌ، أم لا؟» هذه رواية البخاري.
وأخرج أبو داود الرواية الأولى، وزاد فيها: «إلى قومٍ ما هو عندهم» .
وفي أخرى له قال: «غزونا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فكان يأتينا أنْبَاطٌ من أنباط الشام، فنُسْلِفُهم في البُرِّ والزبيب سِعْرًا معلومًا، وأجلاً معلومًا» ، فقيل له: ممَّنْ له ذلك؟ قال: «ما كُنَّا نسألهم» .
وأخرج النسائي الأولى والثانية، وزاد في الأولى «إلى قومٍ ما عندهم» .
13722 / 425 – (د ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «من سَلَّفَ في طَعَامٍ، أو في شيءٍ، فلا يَصْرِفه إلى غيره قبل أن يقبِضَه»
أخرجه أبو داود إلا أن هذا لفظه: «مَنْ أسْلَفَ في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره» والأولى ذكرها رَزين. و لفظ ابن ماجه كلفظ أبي داود ( إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره ).
13723 / 426 – (خ) أبو البختري – رحمه الله -: قال: سألت ابنَ عمر عن السَّلَم في النخل، فقال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع النَّخْلِ حتى يصلح، ونهى عن بيع الورِق نسَاءً بناجز. وسألت ابن عباس عن السَلَمِ في النخل، فقال: نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه حتى يُوزن.
وفي رواية قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى عن بيع الثمر حتى يصْلُحَ، ونهى عن الذهب بالورِق نَسَاءً بناجِزٍ، وسألتُ ابن عباس، فقال: نهى النبي – صلى الله عليه وسلم -…. وذكر الحديث –
قال: قلت: ما يُوزنُ؟ قال رجل عنده: حتى يُحْزَر.
13724 / 427 – (ط د ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) قال: إنَّ رجلاً أسلَفَ في نخل، فلم يُخْرِجْ في تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي – صلى الله عليه وسلم -، فقال: «بِمَ تَسْتَحِلُّ مالَهُ؟ ارْدُدْ عليه مَالَهُ» ، ثم قال: «لا تُسْلِفُوا في النخلِ حتى يبْدُوَ صلاحُه» . هذه رواية أبي داود.
وفي رواية ابن ماجه عَنِ النَّجْرَانِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أُسْلِمُ فِي نَخْلٍ، قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ النَّخْلُ، فَلَمْ يُطْلِعِ النَّخْلُ شَيْئًا ذَلِكَ الْعَامَ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي: هُوَ لِي حَتَّى يُطْلِعَ، وَقَالَ الْبَائِعُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِلْبَائِعِ: «أَخَذَ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئًا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ، وَلَا تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ».
وأخرجه «الموطأ» موقوفاً عليه، قال: لا بأسَ أنْ يُسْلِفَ الرجلُ الرجلَ في الطعام الموصوف بِسعرٍ معلوم، إلى أجلٍ مُسمّى، ما لم يكن ذلك في زَرْع لَمْ يبدُ صلاحُهُ، أو تَمرٍ لم يبدُ صلاحُه، وأخرجه البخاري في ترجمة باب.
13725 / 428 – (ط) ابن عمر – رضي الله عنه – كان يقول: من أسلَفَ سَلَفًا فلا يَشترطْ إلا قضاءه. أخرجه «الموطأ» .
13726 / ز – ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ غَيْرَ قَضَائِهِ»
رواه الدارقطني في السنن (2979).
13727 / 429 – (ط) مالك – رضي الله عنه – قال: «بلغني أنَّ عُمر سُئِلَ في رَجُلٍ أسلفَ طعامًا على أنْ يُعْطيَهُ إيَّاهُ في بَلَدٍ آخرَ، فكَرِهَ ذلك عُمَرُ»، وقال: «فأيْنَ كِراء الحمل؟» أخرجه «الموطأ» .
13728 / 430 – (ط) مالك – رضي الله عنه -: بلغه أن ابنَ مَسْعودٍ – رضي الله عنه – كان يَقُولُ: مَنْ أسُلَفَ سَلَفًا فلا يَشْتَرِطْ أفْضَلَ منه، وإن كانت قُبْضَةً من عَلَف فهو ربًا. أخرجه «الموطأ».
باب النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمخاضرة، ومتى يجوز بعض ذلك
وسيأتي باب المزارعة والمخابرة مفصلاً، بعد أبواب غير قليلة.
13729 / 297 – (خ م ط س ه – أو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن الْمُزَابَنَةِ والْمُحَاقلة، والمزابنة: اشتراء التَّمرِ في رؤوس النخل، والمحاقلة: كِراءُ الأرض. هذه رواية البخاري ومسلم.
وعند «الموطأ» : المزابنةُ: اشتراء الثَّمَرِ بالتَّمْر في رُؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة.
وعند النسائي: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -عن المحاقلة والمزابنة ولم يَزِدْ.
وعند ابن ماجه عنه قال : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْمُحَاقَلَةِ.
13730 / 298 – (م ت س) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المحاقلة والمزابنة» ، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي.
13731 / 299 – (خ) ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المحاقلة والمزابنة» . أخرجه البخاري.
13732 / 300 – (خ م ط د ت س ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ): أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى عن المزابنة، والمزابنة: بَيْعُ الثَّمَرِ بالتَّمر كيلاً، وبَيْعُ الْكَرمِ بالزَّبيبِ كَيلاً.
وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع الرجل ثمر حائطه، إن كان نخلاً بتمرٍ كيلاً، وإن كان كرماً: أن يبيعه بزبيبٍ كيلاً، وإن كان زرعاً: أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. وهي رواية ابن ماجه.
وفي أخرى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال: ” والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر مسمى، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي” هذه روايات البخاري ومسلم.
وزاد مسلم في بعضها، وعن كل ثمر بخرصة.
وأخرجه الموطأ أيضًا قال: نهى عن المزابنة؟ والمزابنة أن يبيع الثمر بالتمر كيلاً، والكرم بالزبيب كيلاً.
وأخرجه الترمذي، أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى عن المحاقلة والمزابنة ولم يَزِد. وأخرجه أبو داود وقال: نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الثمر بالتمر كيلاً، وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلاً.
وأخرج النسائي الرواية الأولى والأخيرة من روايات البخاري ومسلم.
13733 / 301 – (خ م ت د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن المُخابَرَةِ والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثِّمر حتى يَبدُوَ صلاحُه، وأن لا يُباعَ إلا بالديِّنار والدّرهَم، إلا العَرايَا، وفي رواية: وعَن بَيع الثَّمَرةِ حتَّى تُطْعِمَ.
قال عطاء: فَسَّرَ لنا ذلك جابر قال: أمَّا المُخابرة، فالأرض البيضاء يدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرجل، فَيُنفِقُ فيها. ثم يأخذ من الثمر.
وزَعَمَ أنَّ: المزابنة بيعُ الرطب في النخل بالتَّمْرِ كَيلاً. والمحاقَلَة في الزرع على نحو ذلك، يبيعُ الزرع القائم بالحب كيلاً.
وفي أخرى قال: نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشتريَ النخل حتى يُشْقِهَ. و«الإشقاه» : أن يحمَرَّ أو يصْفَرَّ، أو يُؤكل منه شيءٌ، والمحاقلة: أن يُباع الحقلُ بكيلٍ من الطعام مَعلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساقٍ من التمر. والمخابرة: بالثُّلُثِ والربع، وأشباه ذلك. قال زيد بن أبي أُنَيْسَةَ: قلت لعطاء: أسَمعْتَ جابرًا يذكُرُ هذا عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. هذه روايات البخاري ومسلم.
ولمسلم أيضًا قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى تُشقِحَ، قال: قلت لسعيد: ما تُشقِحُ؟ قال: تَحْمَارُّ، أو تَصفارُّ، ويؤكلُ منها. ووافقه البخاري على الفصل الأخير، دون الأول من هذه الرواية.
وفي أخرى له قال: نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومَةِ، والمخابرة، قال: بيع السنين هي المعاومة، وعن الثُّنْيَا، ورخَّص في العرايا.
وفي أخرى: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع السنين، وأخرجه الترمذي قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والثُّنْيَا، إلا أن يُعْلَم. وفي أخرى قال: نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، ورخَّص في العرايا.
وأخرجه أبو داود، أن النبي – صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع السنين، ووَضَعَ الجوائح.
وفي أخرى له، أن النبي – صلى الله عليه وسلم -: نهى عن المعاومة، وقال أحدُ رُوَاتِه: بيع السنين.
وفي أخرى له قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المحاقلة، والمخابرة، والمزابنة، والمعاومة. زاد في رواية: وبيعِ السنين، ثم اتُّفقا، وعن الثُّنْيَا، ورَّخص في العرايا.
وفي أخرى له وللنسائي، قال: نهى عن المزابنة والمحاقلة، وعن الثُّنْيَا، إلا أنْ يُعْلَم.
وفي أخرى للنسائي: نهى عن المزابنة والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يُطْعِمَ، إلا العرايا.
وفي أخرى له قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: عن المزابنة، والمحاقلة والمُخَاضَرَةِ والمخابرة.
قال: «المخاضرة: بيعُ الثَّمَر قَبُلَ أنْ يَزهُوَ، والمخابرةُ: بَيْعُ الكُدْسِ بكذا وكذا صاعًا» . وله في أخرى: نهى عن بيع الثمر سنين، لم يَزِدْ.
وأخرج نحو الرواية الأولى، وفي أخرى: نهى عن بيع السِّنين . و عند ابن ماجه : ( نهى عن المحاقلة و المزابنة ).
13734 / 302 – (خ) أنس بن مالك – رضي الله عنه- قال نهى رسول الله عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة. أخرجه البخاري.
13735 / 303 – (س ه – رافع بن خديج رضي الله عنه ) قال: «نهى رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – عن المحاقلة، والمزابنة» ، أخرجه النسائي. و ابن ماجه، و زاد في رواية أخرى قال: ” إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ، فَهُوَ يَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا، فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ “
13736 / 304 – (م س) سعيد بن المسيب – رحمه الله -: أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمزابنةُ: اشتراء الثَّمَر بالتَّمرِ، والمحاقلةُ: اشتراء الزرع بالقمح، واسْتِكْرَاءُ الأرض بالقمح.
قال: وأخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «لا تَبْتَاعوا الثَّمَر حتى يَبْدُوَصَلاحُهُ، ولا تبتاعوا الثَّمر بِالتَّمْرِ» .
وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه رخَّص بعد ذلك في بيع العَريَّةِ بالرُّطَب، أوْ بالتمر، ولم يُرَخِّص في غير ذلك. أخرجه مسلم.
وفي رواية النسائي، أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: نهى عن المحاقلة والمزابنة.
13737 / 6497 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ». وَكَانَ عِكْرِمَةُ 103/4 يَكْرَهُ بَيْعَ الْفَصِيلِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13738 / ز – عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ نَفَرًا اشْتَرَكُوا فِي زَرْعٍ ، مِنْ أَحَدِهِمُ الْأَرْضُ ، وَمِنَ الْآخَرِ الْفَدَّانُ ، وَمِنَ الْآخَرِ الْعَمَلُ ، وَمِنَ الْآخَرِ الْبَذْرُ ، فَلَمَّا طَلَعَ الزَّرْعُ ارْتَفَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْغَى الْأَرْضَ وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْفَدَّانِ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا ، وَأَعْطَى الْعَامِلَ كُلَّ يَوْمٍ أَجْرًا ، وَجَعَلَ الْغَلَّةَ كُلَّهَا لِصَاحِبِ الْبَذْرِ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مَكْحُولًا ، فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ وَصِيفٌ.
رواه الدارقطني في السنن (3078).
باب في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ
13739 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (2342/2343)، والدارقطني في السنن (3060).
باب السلف ورده
13740 / 401 – (ط) مالك – رضي الله عنه – قال: بلغني أنَّ رجلاً أتَى ابنَ عُمَرَ – رضي الله عنه – فقال: إني أسلَفْتُ رجُلاً سلَفًا، واشترطتُ عليه أفْضَلَ مما أسلَفْتُهُ، فقال عبد الله ابن عمر: فذلك الربا، قال: فكَيْفَ تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله بن عمر: السلف على ثلاثة وُجوهٍ: سَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ به وَجْهَ اللهِ، فَلَكَ وَجْهُ اللهِ تعالى، وسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُريدُ به وجهَ صاحبك، فلك وجهُ صاحبك، وسلَفٌ تُسْلِفُهُ لتأخُذَ خَبِيثًا بطيِّب، فذلك الربا، قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تَشُقَّ الصَّحِيفَة، فإن أعطاك مثلَ الذي أسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ، وإن أعطاك دون الذي أسلفتَه فأخذَتَه أُجِرْتَ، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيِّبَةً به نَفْسُهُ، فذلك شُكْرٌ شَكَرَهُ لَكَ، ولك أجرُ ما أنْظَرْتَهُ. أخرجه «الموطأ».
13741 / 402 – (ط) مجاهد بن جبر – رحمه الله – أنَّ ابنَ عمر – رضي الله عنهما – استلف دراهم، فقضى صاحبَها خيرًا منها، فأبى أن يأخذَها، فقال: هذه خيرٌ من دراهمي، فقال ابن عمر: قد علمتُ، ولكن نفسي بذلك طيِّبة. أخرجه «الموطأ».
13742 / 403 – (ط) سالم: أنَّ ابن عمر – رضي الله عنهما – «سُئِلَ عن الرجل يكون له على الرجل الدَّيْنُ إلى أجَلٍ، فيضَعُ عنه صاحبُ الحق ليُعجِّل الدَّيْنَ الذي هو عليه، فَكَرِهَ ذلك ابن عمر، ونهى عنه» . أخرجه «الموطأ».
13743 / 404 – (ط) عبيد أبي صالح مولى السفاح -: قال: بعتُ بَزًّا لي من أهل دارِ نَخْلَةَ إلى أجلٍ، فأردتُ الخروج إلى الكوفة، فعرضوا عليَّ أنْ أضعَ عنهم بعض الثمن ويَنْقُدُوني، فسألتُ زيد بن ثابت؟ فقال: لا آمُرَك أن تأكل هذا ولا تُوكِلَهُ. أخرجه «الموطأ».
13744 / 405 – () أم يونس قالت: جاءت أمُّ ولدِ زيد بن أرقم إلى عائشة، فقالت: بعتُ جاريةً من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريتُها منه قبل حلول الأجل بستمائة، وكنتُ شَرطتُ عليه: أنك إنْ بعتَها فأنا أشتريها منك. فقالت لها عائشة: بئسما شَريتِ، وبئسما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهادَه مع رسولِ الله – صلى الله عليه وسلم -، إن لم يَتُب منه، قالت: فما يصنع؟ قالت: فَتَلَتْ عائشة: {فمن جاءه مَوْعِظَةٌ من رَبِّه فانتهى فله ما سَلف، وأمرُه إلى الله، ومن عادَ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} البقرة: الآية 275 فلم ينكر أحدٌ على عائشة، والصحابةُ مُتَوَفِّرونَ.
قال ابن الأثير: ذكره رزين ولم أجده في الأصول .
أخرجه الدارقطني بنحوه (3002).
13745 / 406 – () زيد بن أسلم قال: كان الربا الذي آذَنَ الله فيه بالحرب لمن لم يتركه، كان عند أهل الجاهلية على وجهين – كان يكون للرجل على الرجلِ حَقٌّ إلى أجلٍ، فإذا حل الحق، قال صاحب الحق: أتَقْضِي أم تُرْبي؟ فإذا قضاه أخذ منه، وإلا طَوَاهُ إنْ كان مما يُكالُ أو يُوزَن، أو يُذرَع أو يُعَدُّ، وإن كان نَسِيئًا رفعه إلى الذي فوقه، وأخَّرَ عنه إلى أجل أبعدَ منه. فلما جاء الإسلام أنْزَلَ الله تعالى: {يا أيُّها الذينَ آمنُوا اتَّقُوا الله وذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، إنْ كُنْتُم مُؤمِنِينَ} إلى قوله – {وإنْ تُبْتُم فَلَكُم رُؤوسُ أمْوَالِكُم لا تَظْلِمُون ولا تُظْلَمُونَ، وإنْ كانَ ذُو عُسْرةٍ} – يعني الذي عليه رأس المال – {فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ، وأنْ تَصَدَّقُوا} – يعني برأس المال – {خَيْرٌ لَكُم إنْ كُنْتُم تَعْلَمُون} البقرة: الآيات 278-280.
ذكره رزين ولم أجده في الأصول. اخرجه
13746 / 6498 – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَا يَصْلُحُ السَّلَفُ فِي الْفَصِيحِ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ حَتَّى يُفْرَكَ، وَلَا فِي الْعِنَبِ وَالزَّيْتُونِ وَأَشْبَاهِهِ حَتَّى يُمَجَّجَ، وَلَا ذَهَبًا عَيْنًا بِوَرِقٍ دَيْنًا، وَلَا وَرِقًا دَيْنًا بِذَهَبٍ عَيْنًا.
قال الهيثمي: رواه أحمد مَوْقُوفًا، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
باب في المقارضة، وشرطها
13747 / ز – عن عبدالله بن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ ، ابْنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّا بِأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ عَلَى الْعِرَاقِ مُقْبِلِينَ مِنْ أَرْضِ فَارِسٍ ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِابْنَيْ أَخِي ، لَوْ كَانَ عِنْدِي شَيْءٌ أَوْ كُنْتُ أَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ، وَيْلِي هَذَا الْمَالَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدِي ، فَخُذَاهُ فَاشْتَرِيَا بِهِ مَتَاعًا ، فَإِذَا قَدِمْتُمَا عَلَى عُمَرَ فَبِيعَاهُ وَلَكُمَا الرِّبْحُ ، وَادْفَعَا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ رَأْسَ الْمَالِ وَاضْمَنَا» ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ تَأَبَّا أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ وَجَعَلَهُ قِرَاضًا.
رواه الدارقطني في السنن (3033).
13748 / ز – ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَنْ غَيْرِهِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً يَضْرِبُ لَهُ بِهِ أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ ، وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنٍ مَسِيلٍ ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي».
رواه الدارقطني في السنن (3034).
13749 / ز – ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ «أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا ، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا ، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَا كَبِدٍ رَطْبَةٍ ، فَإِنْ فَعَلَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ» ، فَرَفَعَ شَرَطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ .
رواه الدارقطني في السنن (3081).
باب النهي عن بيع الثمرة أكثر من سنة
13750 / 448 – (م د س ه – جابر رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «إنْ بِعْتَ من أخيك ثَمرًا، فأصابَتْهُ جائحَةٌ، فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أنْ تأخُذَ مِنْهُ شَيئًا، بِمَ تأخُذُ مَالَ أخيكَ بغير حق؟» .
وفي رواية: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمرَ بوضْعِ الْجَوَائِح. هذه رواية مسلم وأبي داود والنسائي. إلا أن أبا داود زاد في أول الرواية الثانية، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع السِّنين، ووضَعَ الجوائحَ. و أخرج ابن ماجه زيادة أبي داود هذه مفردة دون قوله ( وضع الجوائح ).
وفي أخرى للنسائي قال: من باع ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه شيئًا، عَلاَم يأكُلُ أحدُكُم مالَ أخيهِ المسلم؟. و هي لابن ماجه ايضاً.
13751 / 8506 – (خ م س هـ) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما- قال: «كان لرجال مِنَّا فُضُول أَرَضِين، فقالوا: نُؤاجِرُها بالثلث والربع والنصف، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كانت له أرض فليزرْعها أو ليمنحْها أخاه» .
زاد في رواية: «ولا يؤاجرها إيَّاه، ولا يُكريها» .
زاد في رواية: «فإن أبى فَلْيُمْسِك أرضَه» .
وفي أخرى قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، وعن بيعها للسنين، وعن بيع الثمر حتى يطيبَ» .
وفي أخرى: «نهى أن يُؤخَذَ للأَرض أجرٌ أو حَظّ» .
وفي أخرى قال: «كنا نُخَابر على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فنُصيب من القِصريّ، ومن كذا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَن كانت له أرض فَلْيَزْرَعها أو ليُحرِثْها أخاه، أو فَلْيَدَعْها» .
وفي أخرى: «نهى عن بيع الأرض البيضاءِ سنتين أو ثلاثة» .
وفي أخرى: «نهى عن بيع السنين» .
وفي أخرى: «نهى عن بيع ثمر السنين» .
وفي أخرى: «أنَّه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول، فقال جابر: المزابنةُ: الثمرُ بالتَّمْر، والحقول: كِراءُ الأرض» .
وفي أخرى: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كِراء الأرض، وفيها: قال نافع عن ابن عمر: كُنَّا نُكْرِي أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافعِ بنِ خَديِج» .
وفي أخرى قال: «مَن كان له فَضْلُ أرضٍ فليزرْعها، أو لِيُزْرِعها، ولا تبيعوها» فقلت لسعيد: ما «لا تبيعوها» يعني: «الكراء؟ قال: نعم» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كان له أرض فليَزرعها، فإن عَجَزَ أن يزرَعها فليمنحْها أخاه المسلمَ، ولا يُزْرِعْها إياه» .
وفي أخرى: «مَنْ كانت له أرض فلَيَزرَعْها، أو ليمنحْها، ولا يُكريها» .
وأخرج الرواية الأولى وقال: «مَنْ كانت له أرض فليَزْرَعْها، أو يُزْرِعْها أو يُمْسِكها» .
وفي أخرى قال: خَطَبنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: «مَنْ كانت له أرض فَليَزْرَعها، أو ليْزُرِعها، ولا يُؤاجِرْها» .
وفي أخرى عن جابر يرفعه: «نهى عن كِراء الأرض» .
وفي أخرى قال: «مَنْ كانت له أرض فليَزرَعها، أو لِيُزرِعْهَا أخاه ولا يُكْرِيها أخاه» .
وفي أخرى: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن كراءِ الأرض».
وفي رواية لابن ماجه قال: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرْضِينَ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ».
13752 / 6499 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ سَنَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةً، أَوْ يَشْتَرِي فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِكَيْلٍ، أَوْ تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَحَسُنَ إِسْنَادُهُ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.
13753 / 6500 – وَعَنْ سَمُرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السَّنَتَيْنِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
باب النهي عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة
13754 / 318 – (خ م ط ت د س ه – ابن عمر رضي الله عنهما ): أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم – نهى عن بَيْع حَبلِ الحَبَلَةِ، وكان بَيْعًا يَتَبايَعُهُ أهلُ الجاهلية. وكان الرجلُ يَبْتَاعُ لَحْمَ الْجَزُور أي أن تُنْتِجَ النًّاقَةَ، ثم تُنْتَجَ التي في بطنها. هذه رواية «الموطأ» . وفي رواية البخاري ومسلم قال: كان أهلُ الجاهلية يَبْتَاعونَ لُحُومَ الْجَزورِ إلى حَبَل الْحَبْلَةِ، وحَبلُ الحَبْلَةِ: أن تُنْتَجَ الناقةُ ما في بَطْنِها، ثم تَحْمِل التي نُتِجَت، فَنَهَاهُم النبي – صلى الله عليه وسلم – عن ذلك.
وفي أُخرى للبخاري نحوه، وقال: ثم تُنْتَج التي في بَطْنِها.
وفي أخرى له قال: كانوا يَبْتَاعون الجزُور إلى حَبَل الحَبْلةِ، فنهى – صلى الله عليه وسلم – عنه. ثم فَسَّرَهُ نافع: أن تُنْتَجَ النَّاقَةُ ما في بطنها.
وأخرجه مسلم أيضًا، والترمذي، وأبو داود مختصرًا و ابن ماجه : أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع حَبل الحبْلة. ولأبي داود أيضًا مثل البخاري ومسلم تاماً. وأخرج النسائي رواية الموطأ، وأخرج الرواية الأخيرة.
13755 / 319 – (س) ابن عباس – رضي الله عنهما -: أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «السَّلَف في حَبَل الحَبَلَة ربًا» أخرجه النسائي.
13756 / 316 – (ت ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم عن شراء الغَنَائِمِ حتى تُقْسَم». أخرجه الترمذي.
وفي رواية ابن ماجه قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ.
13757 / 399 – (ط) ابن شهاب – رحمه الله -: أنَّ سعيد بن المسيب كان يقول: لا رِبا في الحيوان، وإن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إنما نهى في بيع الحيوان عن ثلاثٍ: المضامِين، والملاقيح، وحَبَلِ الْحَبَلَةِ، فالمضامين: ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: ما في ظهور الجمال، وحَبَل الحبَلة: هو بيع الجَزور إلى أن تُنْتَج الناقة، ثم تُنْتَج التي في بطنها. أخرجه «الموطأ».
13758 / 6501 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلَاقِيحِ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ؛ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَضَعَّفَهُ جُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ.
13759 / 6502 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَلَاقِيحِ وَالْمَضَامِينِ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13760 / 6503 – وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: «أَصَابَ النَّاسَ جُهْدٌ شَدِيدٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَعَشَرَ رَجُلٌ بَعِيرًا لَهُ عَشْرًا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ عَشِيرًا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ بِقَلُوصٍ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ نَاسٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ أَنْ يُرَدَّ فَرُدَّ الْبَيْعُ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13761 / 6504 – وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ حَبَلِ الْحَبَلَةِ قَالَ: “عَلَى الَّذِي فِي بَطْنِ النَّاقَةِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب النهي عن بيع اللحم بالحيوان
13762 / 322 – (ط) سعيد بن المسيب – رحمه الله -: أنَّ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الحيوانِ باللَّحْمِ. أخرجه الموطأ.
13763 / ز – عن يزيد بن مَرْوَانَ ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ».
رواه الدارقطني في السنن (3056).
13764 / ز – عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (2251).
13765 / 6505 – عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ الْخُزَاعِيِّ «أَنَّ رَجُلًا نَحَرَ جَزُورًا فَاشْتَرَى مِنْهُ رَجُلٌ عَشِيرًا بِحُقَّةٍ 104/4 فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّهُ». قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: قَالَ فِيهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: عَنْ سُفْيَانَ قَالَ فِيهِ: إِلَى أَجَلٍ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَهُوَ مُرْسَلٌ.
13766 / 6506 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ ثَابِتُ بْنُ زُهَيْرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
13767 / 398 – (ت د س ه – سمرة بن جندب رضي الله عنه ) قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» . أخرجه الترمذي وأبو داود، والنسائي. وابن ماجه.
13768 / 6507 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وكذا هو عند الدارقطني في السنة (3058) وله عنده لفظ آخر : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ».
13769 / 6508 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ؛ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ.
13770 / 6509 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً». رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، وَفِيهِ أَبُو عَمْرٍو الْمُقْرِئُ، فَإِنْ كَانَ هُوَ الدُّورِيَّ، فَقَدْ وُثِّقَ وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَإِسْنَادُ الطَّبَرَانِيِّ ضَعِيفٌ.
13771 / 6510 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَأْخُذُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ، وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّبَا “الرَّمَاءَ وَالرَّمَاءُ هُوَ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَبِيعُ الْفَرَسَ بِأَفْرَاسٍ، وَالنَّجِيبَةَ بِالْإِبِلِ؟ قَالَ: “لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ ثِقَةٌ.
13772 / 6511 – وَعَنِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ: «رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاقَةً مُسِنَّةً فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَغَضِبَ وَقَالَ: “مَا هَذِهِ؟”. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الصَّدَقَةِ. فَسَكَتَ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنِ الصُّنَابِحِيِّ الْأَحْمَسِيِّ، وَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الْإِبِلِ قَالَ: “فَنَعَمْ إِذًا».
وَفِيهِ مُجَالِدُ بْنُ سَعْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَةٍ.105/4
13773 / 6512 – وَعَنْ أَسْوَدَ بْنِ أَصْرَمَ «أَنَّهُ قَدِمَ بِإِبِلٍ لَهُ سِمَانٍ إِلَى الْمَدِينَةِ فِي زَمَنِ مَحْلٍ، وَجُدُوبٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَلَمَّا رَآهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَجِبُوا مِنْ سِمَنِهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأُتِيَ بِهَا فَخَرَجَ إِلَيْهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ: “لِمَ جَلَبْتَ إِبِلَكَ هَذِهِ؟”. قَالَ: أَرَدْتُ بِهَا خَادِمًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:”مَنْ عِنْدَهُ خَادِمٌ؟” فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: عِنْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: “هَاتِ” فَجَاءَ بِهَا عُثْمَانُ، فَلَمَّا رَآهَا أَسْوَدُ قَالَ: مِثْلَهَا أُرِيدُ. فَقَالَ: عِنْدِي فَخُذْهَا. فَأَخَذَهَا أَسْوَدُ، وَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِبِلَهُ. قَالَ أَسْوَدُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي. قَالَ: “تَمْلِكُ لِسَانَكَ” قَالَ: فَمَا أَمَلِكُ إِذَا لَمْ أَمْلِكْهُ؟ قَالَ: “فَتَمْلِكُ يَدَكَ” قَالَ: فَمَا أَمَلِكُ إِذَا لَمْ أَمْلِكْ يَدِي؟ قَالَ: “فَلَا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوفًا، وَلَا تَبْسُطْ يَدَكَ إِلَّا إِلَى خَيْرٍ».
قُلْتُ: وَلَهُ طَرِيقٌ فِي الصَّمْتِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُخْتٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13774 / 6513 – «وَعَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ عَلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ إِخْوَةٍ مِنْ كِنْدَةَ كَانُوا عَبِيدًا لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَوَفَدَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فِي خِلَافَتِهِ فَدَعَا أَبُو بَكْرٍ ابْنَ حَمَّالٍ فَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةَ الَّذِي يَخْدُمُهُ، وَيَشْتَرِيَ مِنْهُ إِخْوَتَهُ الَّذِينَ يُحَارِبُ بِسِتَّةٍ مِنْ عُلُوجِ سَبْيِ الْقَادِسِيَّةِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ أَبْيَضُ بْنُ حَمَّالٍ، فَأَعْتَقَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ وَأَخَذَ مَكَانَ إِخْوَتِهِ سِتَّةً مِنْ عُلُوجِ سَبْيِ الْقَادِسِيَّةِ قَالَ: وَكَانَتْ وِفَادَةُ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّ الْعُمَّالَ انْتَقَضُوا عَلَيْهِمْ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا صَالَحَ أَبْيَضُ بْنُ قُلْتُ: الْمُصَالَحَةُ عَلَى الْحُلَلِ فَقَطْ رَوَاهَا أَبُو دَاوُدَ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. حَمَّالٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحُلَلِ السَّبْعِينَ، فَأَقَرَّ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى مَا وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ انْتَقَضَ ذَلِكَ وَصَارَ عَلَى الصَّدَقَةِ».
13775 / 6514 – وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ «أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ: عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ فَحَمَلَتْ، فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا يُقَالُ لَهُ: الْحَمَّامُ. وَذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمِّي، وَكَلَّمَهُ فِي ابْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “تَسَلَّمِ ابْنَكَ مَا اسْتَطَعْتَ”. فَانْطَلَقَ فَأَخَذَ ابْنَهُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَجَاءَ مَوْلَى الْغُلَامِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُلَامَيْنِ فَقَالَ: “خُذْ أَحَدَهُمَا وَدَعْ لِلرَّجُلِ ابْنَهُ “فَأَخَذَ غُلَامًا وَتَرَكَ الْآخَرَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَفِيهِ سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب في النهي عن السلف بالحيوان
13776 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (2341).
باب فيمن باع عبدا وله مال أو نخلا مؤبرة
13777 / 446 – (خ م ط ت د س ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنه ) قال: سمعتُ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «مَنِ ابْتَاعَ – وفي رواية: مَنْ بَاعَ – نَخْلاً قد أُبَّرَتْ فَثَمَرتُها للبائع، إلا أن يَشْتَرطَ المبتاع ، ومن ابتاع عبدًا فَمالُهُ للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع» هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وأخرج البخاري المعنى الأول وحده. و ابن ماجه أخرج الروايتين.
وأخرج المعنَيْين «الموطأ» مُفَرَّقًا، وأخرجه الترمذي أيضًا وأبو داود مُفَرَّقًا من رواية أخرى، إلا أنهم جعلوا المعنى الثاني موقوفًا على عمر، من رواية عبد الله ابنه عنه.
وأخرج النسائي رواية مسلم، وله في أخرى ذكرُ النخل وحده .
وفي لفظ ثالث لابن ماجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: ( من باع نخلاً وباع عبداً جمعهما جميعاً ) هكذا أخرجه.
13778 / ز – ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: «مَا أَدْرَكَتْهُ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ».
رواه الدارقطني في السنة (3006).
13779 / 2213 – ( ه – عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه) قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَرِ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَأَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». أخرجه ابن ماجه.
13780 / 447 – (د) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «من باع عَبدًا وله مالٌ، فَمالُهُ للبائِع، إلا أن يَشتَرِطَ المبتاع» أخرجه أبو داود.
13781 / 6515 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 106/4 قَالَ: “«مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا، وَبَاعَهُ بَعْدَ تَوْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرَتُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».
قال الهيثمي: قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ بِاخْتِصَارٍ.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الدِّمَشْقِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
13782 / 6516 – وَعَنْ عُبَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ بَاعَ مَمْلُوكًا، وَلَهُ مَالٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالدَّيْنُ عَلَى الْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَادَةَ لَمْ يُدْرِكْ جَدَّهُ عُبَادَةَ.
باب عهدة الرقيق
وقد مضى باب في الرد بالعيب وعهدة الرقيق …
13783 / 443 – (د ه – عقبة بن عامر رضي الله عنه ) أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «عُهْدَةُ الرقيق ثلاثة أيام». ولفظ ابن ماجه «لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ».
زاد في رواية: «إنْ وجد دَاءً في الثَّلاثِ ليالٍ رَدَّ بغير بَيِّنة، وإن وجد داءً بعد الثلاث كُلِّف البينةَ: أنه اشتراه وبه هذا الداء». أخرجه أبو داود.
13784 / 2244 – ( ه – سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ». أخرجه ابن ماجه.
13785 / 6517 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَالْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ هِشَامُ بْنُ زِيَادٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
باب النهي عن التفريق بين المماليك في البيع
وفيه أحاديث في كتاب النكاح
13786 / 365 – (ت) أبو أيوب الأنصاري – خالد بن زيد – رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «مَنْ فَرَّقَ بين والدة، وَوَلَدِهَا فرَّق الله بينه وبين أحِبَّتِهِ يوم القيامة» . أخرجه الترمذي.
13787 / 366 – (د) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – أنَّهُ فَرَّقَ بين والدةٍ وولدها، فنهاهُ رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – عن ذلك، وردَّ البَيْعَ، أخرجه أبو داود.
13788 / 367 – (ت ه – وعنه رضي الله عنه ) قال: وَهَب لي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – غُلاَمَيْن أخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أحدَهُمَا، فقال لي رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «ما فَعَلَ غُلاَمَاك؟» فأخبرتُه، فقال: «رُدَّهُ، رُدَّهُ» . أخرجه الترمذي. وابن ماجه.
13789 / 2248 – ( ه – عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه) قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «إِذَا أُتِيَ بِالسَّبْيِ، أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ». أخرجه ابن ماجه.
13790 / 2250 – ( ه – أَبو مُوسَى رضي الله عنه) قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، وَبَيْنَ الْأَخِ وَبَيْنَ أَخِيهِ». أخرجه ابن ماجه.
13791 / 6518 – عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا».
قال الهيثمي: قُلْتُ: لِعَلِيٍّ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهَبَهُمَا لَهُ، وَأَنَّهُ بَاعَ أَحَدَهُمَا.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
وقد اخرجه الحاكم في المستدرك (2332).
13792 / 6519 – وَعَنْ ضُمَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِأُمِّ ضُمَيْرَةَ، وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: “مَا يُبْكِيكِ أَجَائِعَةٌ أَنْتِ؟ أَعَارِيَةٌ أَنْتِ؟” قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فُرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا”. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى الَّتِي عِنْدَهُ فَرَدَّهَا عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، ثُمَّ ابْتَاعَهُمْ مِنْهُ. قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: ثُمَّ أَقْرَأَنِي كِتَابًا عِنْدَهُ: “بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِأَبِي ضُمَيْرَةَ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَهُمْ، وَأَنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ إِنْ أَحَبُّوا أَقَامُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ أَحَبُّوا رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَلَا يُعْرَضَ لَهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ كَذَّابٌ.
13793 / 6520 – وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ فَرَّقَ فَلَيْسَ»”. قَالَ: أَشَدُّ تَفَرُّقٍ الْوَلَدُ وَأَمُّهُ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ نَصْرُ بْنُ طَرِيفٍ، وَهُوَ كَذَّابٌ.107/4
13794 / ز – عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَلْعُونٌ مَنْ فَرَّقَ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (2333)، وأخرجه الدارقطني (3044).
13795 / ز – عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى مَتَى؟ قَالَ: «حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ، وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (2335)، والدارقطني في السنن (3049).
13796 / ز – عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ، قَدِمَ بِسَبْيٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَصَفُّوا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَبْكِي فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟» فَقَالَتْ: بِيعَ ابْنِي فِي بَنِي عَبْسٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي أُسَيْدٍ: «لَتَرْكَبَنَّ فَلْتَجِيئَنَّ بِهِ» فَرَكِبَ أَبُو أُسَيْدٍ فَجَاءَ بِهِ.
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (6193).
13797 / ز – عَنْ حُرَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ الْعُذْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ السَّبْيِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ ، قَالَ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ فَرَّقَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحِبَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
رواه الجارقطني في السنن (3048).
باب ما يستحب من حبس الرقيق ويكره والإحسان إليهم وغير ذلك
يَأْتِي فِي كِتَابِ الْعِتْقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
باب النهي عن بيع الولاء وهبته
13798 / 307 – (خ م ط ت د س ه ابن عمر رضي الله عنهما ): أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بَيْعِ الولاءِ وعن هِبَتِهِ. أخرجه ابن ماجه والجماعة.
باب ما روي في بيع الحر المفلس
13799 / ز – عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ أَوْ أَبِي سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بَاعَ حُرًّا أَفْلَسَ»
رواه الدارقطني في السنن (2846).
13800 / ز – عَنْ سُرَّقٍ ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ مَالٌ عَلَيَّ ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ دَيْنٌ ، فَذَهَبَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصِبْ لِي مَالًا ، «فَبَاعَنِي مِنْهُ ، أَوْ بَاعَنِي لَهُ». خَالَفَهُ ابْنَا زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.
رواه الدارقطني في السنن (3025).
باب بيع أمهات الأولاد
13801 / 305 – (ط) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: أنَّ عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال: «أيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ من سيِّدِها فَإنَّهُ لا يَبيعُها، ولا يَهَبُها، ولا يُوَرِّثُها، و هو يَسْتَمتِعُ بها ما عاش، فإذا مات فهي حُرَّة» . أخرجه «الموطأ».
13802 / 306 – [ د – ه ] جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: «بِعْنَا أمَّهَاتِ الأوْلادِ على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانْتَهَيْنا» .قال ابن الأثير : ذَكَرَهُ رزينٌ ولم أجده في الأصول.
قلت : بل أخرجه أبو داود وابن ماجه بنحو هذا، ولفظه قال : كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا حَيٌّ. لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
13803 / 6521 – عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَتَبَايَعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13804 / 6522 – وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَّا وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، فَأَرَادَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنِهِ، فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي، فَانْتَظَرْنَاهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ، فَاجْعَلُوهَا فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13805 / 6523 – وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَةً لِي قَدْ أَرْضَعَتِ ابْنًا لِي، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَهَا فَمَقَتَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَقَالَ: لَيْتَهُ يُنَادِي: مَنْ أَبِيعُهُ أُمَّ وَلَدِي؟
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
قلت: وفي باب يأتي قبيل كتاب النكاح.
باب النهي عن بيع المصراة والمحفلة، وما على الذي يريد ردها
13806 / 330 – (خ م ط ت د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا تُصَرُّوا» .
وفي رواية: «لا تُصَرُّوا الإِبلَ والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرَيْن بعد أن يَحْلِبها، إِن شاء أمْسَكَ، وإنْ شاء رَدَّها وصاعًا من تَمرٍ» .
وفي رواية للبخاري قال: «من اشترى غنمًا مُصَرَّاةً فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطها ففي حَلبتها صاعٌ من تمر» .
وفي أخرى لمسلم قال: «مَنِ اشترى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبَ بِها فَلْيَحْلِبْها، فإِنْ رَضِيَ حلابها أَمسكها، وإِلا رَدَّها ومَعَها صاعٌ من تَمرٍ» .
وفي أُخرى له قال: «مَنِ اشترى شاة مصراةً فهو فيها بالخيار ثَلاثَة أيَّامٍ، إِن شاء أمسكها، وإنْ شاء رَدَّها، وردَّ معها صاعًا من تَمرٍ» .
وفي أخرى له: «ردَّ معها صاعًا من طعامٍ، لا سَمْرَاء» . و هي التي لابن ماجه.
وفي أخرى: «مِن تَمرٍ، لا سمراء» . وفي أخرى لهما بزيادةٍ في أوله قال: «لا تُتَلَقَّى الرُّكبان للبيع، ولا يَبِعْ بعضكم على بيع بعض، ولا تَنَاجَشُوا، ولا يَبعْ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تُصَرُّوا الإِبل والغنم … الحديث».
أخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة.
وأخرجه الترمذي، وأَبو داود، والنسائي بنحو من هذه الطرق، إِلا أَنَّ للنسائي في بعض طرقه: «من ابتاع مُحَفَّلَةً أَو مُصَرَّاةً …» الحديث.
وفي أخرى له: «إِذا باع أَحدكم الشاة أَو النَّعْجَةَ فلا يُحَفِّلْهَا».
13807 / 2241 – ( ه – عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه) أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ حَدَّثَنَا، قَالَ: «بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ». أخرجه ابن ماجه.
13808 / 331 – (خ م) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه -: قال: من اشترى محفَّلَةً فردَّها، فليَرُدَّ معها صاعًا، قال: ونهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن «تَلَقِّي البيوع» . أخرجه البخاري، ووافقه مسلم على «تلقي البيوع» وحده.
13809 / 332 – (د ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) : أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «مَن باع مُحَفَّلَةً فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإِن ردَّها رَدَّ معها مثلَ، أَو مثْلَيْ لَبَنِها قَمْحًا» . أخرجه أبو داود.
وقال ابن ماجه : ( مثلي لبنها ) أو قال : ( مثل لبنها قمحاً ).
13810 / 6525 – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُحَفَّلَاتِ وَقَالَ: “مَنِ ابْتَاعَهُنَّ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا حَلَبَهُنَّ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13811 / 6526 – وَعَنْ أَبِي لَيْلَى أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى نَاقَةً مُصَرَّاةً، فَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
13812 / 6527 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِلْبَيْعِ، فَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَإِنَّهُ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ: إِنْ رَدَّهَا رَدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ».
قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا: “«رَدَّ مِثْلَيْ أَوْ مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحًا»” بَدَلَ التَّمْرِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13813 / 6528 – وَعَنْ 108/4 سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُرْسِلُوا الْإِبِلَ هَمَلًا صَرُّوهَا صَرًّا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْضَعُهَا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. قُلْتُ: قَدْ مَرَّ فِي بَابِ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْبُيُوعِ مَا يَتَضَمَّنُ النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ.
باب شراء الجيد من كل شيء
13814 / 6529 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ: “إِذَا اشْتَرَيْتَ نَعْلًا فَاسْتَجِدَّهَا، وَإِذَا اشْتَرَيْتَ ثَوْبًا فَاسْتَجِدَّهُ، وَإِذَا اشْتَرَيْتَ دَابَّةً فَاسْتَفْرِهْهَا، وَإِذَا كَانَ عِنْدَكَ كَرِيمَةُ قَوْمٍ فَأَكْرِمْهَا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
13815 / 6530 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ جُدْعَانَ: “إِذَا اشْتَرَيْتَ نَعْلًا فَاسْتَجِدَّهَا، وَإِذَا اشْتَرَيْتَ ثَوْبًا فَاسْتَجِدَّهُ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
باب كراهية شراء المتصدق صدقته
وتقدمت أحاديث في جواز بيعها، لكن لغير من تصدق بها.
13816 / 6531 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الزُّبَيْرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَ فَرَسًا مِنْ ضِئْضِئِهَا تُبَاعُ فَنُهِيَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَرواه البزار أَيْضًا.
13817 / 6532 – «وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: أُعْطِيتُ نَاقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْ نَسْلِهَا، أَوْ مِنْ ضِئْضِئِهَا فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “دَعْهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ هِيَ وَأَوْلَادُهَا جَمِيعًا فِي مِيزَانِكَ”.
قُلْتُ: لَهُ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ فِي شِرَائِهِ لَا شِرَاءِ شَيْءٍ مِنْ نَسْلِهِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ؛ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ.
13818 / 6533 – «وَعَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ: تَصَدَّقْتُ بِفَرَسٍ لِي، فَرَأَيْتُ ابْنَتَهَا تُقَامُ فِي السُّوقِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا». قال الهيثمي: قُلْتُ: هَكَذَا هُوَ فِي الْأَصْلِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ.
13819 / 6534 – وَفِي رِوَايَةٍ «عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ أَيْضًا قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنِّي رَأَيْتُهُ بَعْدُ يُبَاعُ فِي السُّوقِ بِثَمَنٍ يَسِيرٍ مَهْزُولٍ مَضْرُوبٍ، وَقَدْ عَرَفْتُ عُرْفَهُ،» قَالَ: فَذَكَرَهُ.
قال الهيثمي: رَوَاهُ كُلَّهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِي إِسْنَادِ الْأَوَّلِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ. وَإِسْنَادُ الثَّانِي مُرْسَلٌ 109/4 وَكَذَلِكَ إِسْنَادُ الْأَوَّلِ مُرْسَلٌ أَيْضًا.
باب كراهية شراء ما ليس عندك ثمنه
13820 / 2538 – (د) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «اشترى من عِيرٍ بَيْعاً، وليس عندَه ثمنُهُ، فَأُرْبِح فيه، فباعه، فتصدَّق بالربحِ على أرامِل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري شيئاً إِلا وعندي ثمنُهُ» . أخرجه أبو داود.
13821 / 6535 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى عِيرًا قَدِمَتْ فَرَبِحَ فِيهَا أَوَاقِيَ مِنْ ذَهَبٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَرَامِلِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَالَ: “لَا أَشْتَرِي شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
باب لا ضرر ولا ضرار
13822 / 9379 – (ت) أبو بكر الصديق – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ملعونٌ مَنْ ضارَّ مُؤمِناً، أو مَكَر به» أخرجه الترمذي .
13823 / 9380 – (ت) أبو صرمة – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن ضارَّ مؤمناً ضارَّ الله به، ومَنْ شاقَّ شاقَّ الله عليه» أخرجه الترمذي.
13824 / 4929 – (ط) يحيى المازني: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ – وروي: ولا إِضْرَارَ». أخرجه الموطأ.
13825 / 2340 – ( ه – عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه ) : «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». أخرجه ابن ماجه.
13826 / 2341 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». أخرجه ابن ماجه.
13827 / 4930 – (د ت ه – أبو صرمة بن قيس الأنصاري المازني ) : عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «من ضارَّ أضرَّ اللهُ به، ومن شاقَّ شقَّ اللهُ عليه». أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي.
13828 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَرَةَ وَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى حَائِطِهِ»
رواه الدارقطني في السنن (4542).
13829 / 6536 – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.
13830 / ز – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (2345)، والدارقطني باختصار، وفي سنده مقال ، السنن (4541).
13831 / 6537 – وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَشَيْخُهُ: أَحْمَدَ بْنِ رِشْدِينَ، وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ رِشْدِينَ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: كَذَّبُوهُ.
باب فضل من أقال أخاه بيعا
13832 / 250 – (د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «مَنْ أقَالَ مُسلِمًا، أقالَهُ الله عَثْرَتَهُ» .
أخرجه أبو داود. وابن ماجه وزاد ( يوم القيامة ).
13833 / 6538 – عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَقَالَ أَخَاهُ بَيْعًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
باب ما يستحب في بيع الدور والأراضي والنخيل أن يجعل الثمن في مثلها
13834 / 2490 – ( ه – سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ رضي الله عنه) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ، كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ فِيهِ». أخرجه ابن ماجه.
13835 / 2491 – ( ه – حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا». أخرجه ابن ماجه.
13836 / 6539 – «عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَقَاسَمْتُ أَخِي، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا يُبَارَكُ فِي ثَمَنِ أَرْضٍ، وَلَا دَارٍ لَا يُجْعَلُ فِي أَرْضٍ وَلَا دَارٍ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعَ؛ وَثَّقَهُ شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَأَحْمَدُ، وَغَيْرُهُمَا.
13837 / 6540 – وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الْحَيِّ «أَنَّ يَعْلَى بْنَ سُهَيْلٍ مَرَّ بِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، فَقَالَ لَهُ: يَا يَعْلَى، أَلَمْ أُنَبَّأْ أَنَّكَ بِعْتَ دَارًا بِمِائَةِ أَلْفٍ؟ قَالَ: بَلَى قَدْ بِعْتُهَا بِمِائَةِ أَلْفٍ! قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “مَنْ بَاعَ عُقْدَةَ مَالٍ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَالِفًا يُتْلِفُهَا».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ.
13838 / 6541 – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَبِيعُ تَالِدًا إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَالِفًا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ بَشِيرُ بْنُ شُرَيْحٍ، 110/4 وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13839 / 6542 – وَعَنْ حُذَيْفَةَ، وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ دَارًا، وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ». قُلْتُ: حَدِيثُ حُذَيْفَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الصَّبَّاحُ بْنُ يَحْيَى، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
13840 / 6543 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى اللَّيْثِيِّ قَاضِي الْبَصْرَةِ «أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ بَاعَ دَارًا بِمِائَةِ أَلْفٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ عُقْرَةً مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ بَعَثَ اللَّهُ تَالِفًا يُتْلِفُهَا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَعْلَى اللَّيْثِيُّ.
13841 / 6544 – وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ دَارًا لَمْ يَسْتَخْلِفْ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِي ثَمَنِهَا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
باب بيع أرض الخراج
13842 / 6545 – عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ ابْتَاعَ أَرْضًا بِشَطِّ الْفُرَاتِ فَاتَّخَذَ بِهَا قَصَبًا فَلَمَّا أَتَى عُمَرُ ذَكَرَ أَنَّهُ ابْتَاعَ أَرْضًا، فَقَالَ لَهُ: مِمَّنِ ابْتَعْتَ الْأَرْضَ؟ قَالَ: مِنْ أَرْبَابِهَا. فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ اجْتَمَعَ أَصْحَابُهُ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: مِمَّنِ ابْتَعْتَ الْأَرْضَ؟ قَالَ: مِنْ أَرْبَابِهَا. فَقَالَ: هَلْ بِعْتُمُوهُ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَرْبَابُهَا. فَرُدَّ الْأَرْضَ إِلَى مَنِ اشْتَرَيْتَ، وَاقْبِضِ الثَّمَنَ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ الْبَجَلِيُّ؛ ضَعَّفَهُ جُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ، وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ وَثَّقَهُ، وَالصَّحِيحُ عَنْ أَحْمَدَ تَضْعِيفُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
13843 / 6546 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَرْضِ الْأَعَاجِمِ، فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ أَرْضِ الْأَعَاجِمِ، وَشِرَائِهَا، وَكِرَائِهَا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَهُوَ سَاقِطٌ مِنْ أَصْلِ السَّمَاعِ، وَفِيهِ بِشْرُ بْنُ عُمَارَةَ الْخَثْعَمِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13844 / 6547 – «وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا، وَأَخِي مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ سِهَامِ خَيْبَرَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “يَا عَاصِمُ، مَا ذِئْبَانِ عَادِيَانِ أَصَابَا غَنَمًا أَضَاعَهَا رَبُّهَا بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حُبِّ الْمَرْءِ الْمَالَ وَالسَّرَفَ لِدِينِهِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
باب الترغيب في إجارة المكان المبارك
13845 / 6548 – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَمَّا بَنَى عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ دَارَهُ أَتَيْتُهُ لِأَسْتَأْجِرَ 111/4 مِنْهُ بَيْتًا فَقَالَ: مَا تَصَنْعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَجْلِسَ فِيهِ وَأَشْتَرِيَ، وَأَبِيعَ. قَالَ: أَقُلْتَ ذَلِكَ؟ لَأُحَدِّثُكَ فِي هَذِهِ الدَّارِ بِحَدِيثٍ: إِنَّ هَذِهِ الدَّارَ مُبَارَكَةٌ عَلَى مَنْ سَكَنَ فِيهَا، مُبَارَكَةٌ عَلَى مَنْ بَاعَ فِيهَا، وَاشْتَرَى؛ وَذَلِكَ أَنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ، فَتَنَاوَلَ بِكَفِّهِ مِنْهُ دَرَاهِمَ، فَدَفَعَهَا إِلَيَّ وَقَالَ: “هَاكَ يَا عَمْرُو هَذِهِ الدَّرَاهِمَ فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ مَضَيْتُ بِهَا إِلَى أُمِّي فَقُلْتُ: يَا أُمَّهْ أَمْسِكِي هَذِهِ الدَّرَاهَمَ حَتَّى نَنْظُرَ فِي أَيِّ شَيْءٍ نَضَعُهَا، فَإِنَّهَا دَرَاهِمُ أَعْطَانِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَخَذْتُهَا، ثُمَّ مَكَثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّى قَدِمْنَا الْكُوفَةَ، فَأَرَدْتُ شِرَاءَ دَارٍ، فَقَالَتْ لِي أُمِّي: يَا بُنَيَّ، إِذَا اشْتَرَيْتَ دَارًا، وَهَيَّأْتَ مَالَهَا، فَأَخْبِرْنِي. فَفَعَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَيْهَا، فَدَعَوْتُهَا، فَجَاءَتْ، وَالْمَالُ مَوْضُوعٌ فَأَخْرَجَتْ شَيْئًا مَعَهَا، فَطَرَحَتْهُ فِي الدَّرَاهِمِ، ثُمَّ خَلَطَتْهَا بِيَدِهَا، فَقُلْتُ: يَا أُمَّهْ، أَيُّ شَيْءٍ هَذِهِ؟ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، هَذِهِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي جِئْتَنِي بِهَا، فَزَعَمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاكَهَا بِيَدِهِ، فَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ مُبَارَكَةٌ لِمَنْ جَلَسَ فِيهَا، مُبَارَكَةٌ لِمَنْ بَاعَ فِيهَا، وَاشْتَرَى».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَأَبُو يَعْلَى قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ نَحَرَ جَزُورًا، وَقَدْ أَمَرَ بِقَسْمِهَا، فَقَالَ لِلَّذِي يُقَسِّمُهَا: “أَعْطِ عَمْرًا مِنْهَا قِسْمًا”. فَلَمْ يُعْطِنِي، وَأَغْفَلَنِي. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ يَدَيْهِ دَرَاهِمُ، فَقَالَ: “أَخَذْتَ الْقِسْمَ الَّذِي أَمَرْتُ لَكَ؟”. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَعْطَانِي شَيْئًا. قَالَ: “فَتَنَاوَلَ كَفًّا مِنْ دَرَاهِمَ”، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا». فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (3180) لأبي يعلى.
ولفظه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 383): اتيت عمرو بن حريث اتكارى منه بَيْتًا فِي دَارِهِ، فَقَالَ: تَكَارَى فَإِنَّهَا مُبَارَكَةٌ عَلَى مَنْ هِيَ لَهُ، مُبَارَكَةٌ عَلَى مَنْ يَسْكُنُهَا. فَقُلْتُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَقَدْ نحرت جزور، وَقَدْ أَمَرَ بِقَسْمِهَا، فَقَالَ لِلَّذِي يَقْسِمُهَا: أعطِ عَمْرًا مِنْهَا قِسْمًا. فَلَمْ يُعْطِنِي وَأَغْفَلَنِي، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَبَيْنَ يَدَيْهِ دَرَاهِمُ فَقَالَ: أَخَذْتَ القِسْمَ الَّذِي أَمَرْتُ لَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَعْطَانِي شَيْئًا. قَالَ: فَتَنَاوَلَ لنا مِنَ الدَّرَاهِمِ فَأَعْطَانِي، فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أُمِّي فَقُلْتُ: خُذِي هَذِهِ الدَّرَاهِمَ الَّتِي أَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَانِيهَا، أَمْسِكِيهَا حَتَّى نَنْظُرَ فِي أي شَيْءٍ نضعها. ثم ضرب الدهر ضرباته حتى اشتريت هذه الدار، قالت أمي: إذا أَرَدْتَ أَنْ تَنْقُدَ ثَمَنَهَا فَلَا تَنْقُدْ حَتَّى تَدْعُوَنِي أَدْعُ لَكَ بِالْبَرَكَةِ. فَدَعَوْتُهَا حِينَ هَيْأَتُهَا، فَقَالَتْ لِي: خُذْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ. فَنَثَرْتُهَا فِيهَا، ثُمَّ خَلَطْتُهَا وَقَالَتْ: اذْهَبْ بِهَا”. وسكت عليه.
باب النهي عن بيع الطعام بالطعام من جنسه متفاضلا، وعن بيع الرطب اليابس من جنسه، ومن رآه في النسيئة خاصة
13846 / 374 – (خ م ط س) أبو سعيد وأبو هريرة – رضي الله عنهما – أنَّ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – اسْتَعْمَلَ رجلاً على خَيْبَرَ، فجاءهم بتمر جَنيبٍ، فقال: «أكُلَّ تمر خَيْبَر هكذا؟» قال: إنا لنأخذُ الصاعَ بالصاعين، والصاعين بالثلاث، قال: «لا تفعل: بِع الْجَمع بالدراهم، ثم ابْتَعْ بالدراهمِ جَنِيبًا» ، وقال في الميزان مثل ذلك. هذه رواية البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي.
13847 / 375 – (ط) عطاء بن يسار – رحمه الله – قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «التمر بالتمر مثلاً بمثل» فقيل له: إنَّ عَامِلَكَ على خَيْبَر يأخذ الصاعَ بالصاعين، فقال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «ادْعُوه لي» ، فَدُعِيَ له، فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «أتأخذُ الصاعَ بالصاعين؟» فقال: يا رسول الله، لا يبيعونني الجنيب بالجمْع صاعًا بصاع، فقال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «بِع الجمع بالدراهم، ثم ابتعْ بالدراهم جَنيبًا» .أخرجه «الموطأ».
13848 / 376 – (س) أبو صالح – رحمه الله – أنَّ رجلاً من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: يا رسول الله: إنا لا نجد الصَّيْحَانِيَّ ولا العِذْقَ بجمع التمر، حتى نزيدهم، فقال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «بِعهُ بالورِق، ثم اشتر بِذلك» . أخرجه النسائي.
13849 / 389 – (م) مَعمر بن عبد الله بن نافع – رضي الله عنه – أرسل غلامه بصاع قَمْحٍ، فقال: بِعْهُ، ثم اشْتَرِ به شعيرًا، فذهب الغلام، فأخذ صاعًا وزيادة بعضِ صاعٍ، فلما جاء مَعْمَرًا أخبره بذلك، فقال له معمرٌ: لِمَ فعلتَ ذلك؟ انطلق فَرُدَّه، ولا تأخذنَّ إلا مِثلاً بمثل، فإني كنتُ أسمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «الطعامُ بالطعام مِثلاً بمثل» وكان طعامُنا يومئذ الشعير، قيل له: فإنه ليس بمثله، قال: إني أخاف أن يُضَارِعَ. أخرجه مسلم.
13850 / 390 – (ط) مالك – رحمه الله – بلغه أنَّ سليمان بن يسار قال: «فَنِيَ عَلَفُ حمارِ سعدِ بن أبي وَقَّاصٍ» فقال لغلامه: «خُذْ من حِنْطَة أهلك فابتع به شعيرًا، ولا تأخذْ إلا مثلَهُ» . أخرجه «الموطأ».
13851 / 391 – (ط) سليمان بن يسار – رحمه الله: أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يَغُوثَ فَنِيَ عَلَفُ دابته، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعامًا، فابْتَعْ به شعيرًا، ولا تأخذْ إلا مثله.
أخرجه «الموطأ» . قال مالك: وبلغني عن القاسم بن محمد عن ابن مُعَيْقِيبٍ مثلُه.
13852 / 392 – (ط ت د س ه – أبو عياش رضي الله عنه ) واسمه زيد – أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسُّلْتِ، فقال له سعدٌ: أيَّتُهُمَا أفْضَلُ؟ قال: البيضاءُ، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يُسْألُ عن اشتراء التمر بالرُّطَب، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «أيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟» قالوا: نعم! فنهاه عن ذلك. أخرجه «الموطأ» والترمذي وأبو داود والنسائي. و ابن ماجه.
وفي أخرى لأبي داود: أنه سمع سعدَ بنَ أبي وقاصٍ يقول: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الرطب بالتمر نسيئةً.
وفي أخرى له عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – نحوه.
13853 / ز – ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الرُّطَبُ بِالْيَابِسِ كَيْلًا»
وفي رواية: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالْيَابِسِ».
رواه الدارقطني في السنن (2987-2988).
13854 / 6549 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُنَاسٌ، فَقَالَ لِبِلَالٍ: ” ائْتِنَا بِطَعَامٍ “. فَذَهَبَ بِلَالٌ، فَأَبْدَلَ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ جَيِّدٍ، وَكَانَ تَمْرُهُمْ دُونًا، فَأَعْجَبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “مِنْ أَيْنَ هَذَا التَّمْرُ؟” فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَبْدَلَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “رُدَّ عَلَيْنَا تَمْرَنَا».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.
13855 / 6550 – وَعَنْ بِلَالٍ قَالَ: «كَانَ عِنْدِي تَمْرٌ فَبِعْتُهُ فِي السُّوقِ بِتَمْرٍ أَجْوَدَ مِنْهُ بِنِصْفِ كَيْلِهِ فَقَدَّمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “مَا رَأَيْتُ الْيَوْمَ تَمْرًا أَجْوَدَ مِنْهُ. مِنْ أَيْنَ هَذَا يَا بِلَالُ؟”. 112/4 فَحَدَّثْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فَقَالَ: “انْطَلِقْ، فَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، وَخُذْ تَمْرَكَ، فَبِعْهُ بِحِنْطَةٍ، أَوْ شَعِيرٍ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ مِنْ هَذَا التَّمْرِ”. فَفَعَلْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ. فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ رِبًا».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ وَزَادَ: “«فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ، وَاحِدٌ بِعَشَرَةٍ»”. وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ بِلَالٍ، وَلَمْ يَسْمَعْ سَعِيدٌ مِنْ بِلَالٍ. وَلَهُ فِي الطَّبَرَانِيُّ أَسَانِيدُ بَعْضُهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ بِلَالٍ بِاخْتِصَارٍ، عَنْ هَذَا، وَرِجَالُهَا ثِقَاتٌ، وَبَعْضُهَا مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ بِلَالٍ بِنَحْوِ الْأَوَّلِ، وَإِسْنَادُهَا ضَعِيفٌ.
13856 / 6551 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرِ الرَّيَّانِ، فَقَالَ: “أَنَّى لَكُمْ هَذَا التَّمْرُ؟”. قَالُوا: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرُ بَعْلٍ، فَبِعْنَاهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “رُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ».
قال الهيثمي: رواه البزار وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “رُدُّوهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَبِيعُوهُ بِعَيْنٍ، ثُمَّ ابْتَاعُوا التَّمْرَ”. وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
13857 / 6552 – وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: «اشْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَمْرًا، فَأُتِيَ بِصَاعٍ مِنْ عَجْوَةٍ، فَلَمَّا جَاءُوا بِهِ أَنْكَرَهُ، وَقَالَ: “مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟”. قَالُوا: بِعْنَا بِصَاعَيْنِ، فَأَتَيْنَا بِصَاعٍ. فَقَالَ: “رُدُّوهُ رُدُّوهُ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ حِبَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13858 / 6553 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ، وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ”. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَبِيعُ الْفَرَسَ بِالْأَفْرَاسِ، وَالنَّجِيبَةَ بِالْإِبِلِ؟ قَالَ: “لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ أَبُو جَنَابٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.
13859 / 6554 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ حَدَّثُوا «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ، مَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى».
قال الهيثمي: قُلْتُ: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحِ.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدٍ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَالْجُمْهُورُ عَلَى تَضْعِيفِهِ.
13860 / 6555 – وَعَنِ ابْنِ 113/4 عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ كَيْلًا بِكَيْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ أَعْرِفْ عَبْدَ الْمُؤْمِنِ هَذَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
13861 / 6556 – وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحِنْطَةِ بِالتَّمْرِ بِفَضْلٍ يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: «قَدْ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَشْتَرِي الصَّاعَ الْحِنْطَةَ بِسِتِّ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ يَدًا بِيَدٍ. فَإِنْ كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا فَلَا خَيْرَ فِيهِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ».
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13862 / 6557 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ، وَازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى”. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ صَاحِبَ تَمْرِكَ يَشْتَرِي صَاعًا بِصَاعَيْنِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَمْرِي كَذَا وَكَذَا لَا يَأْخُذُوهُ إِلَّا أَنْ أَزِيدَهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا تَفْعَلْ».
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
13863 / 6558 – وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ قَالَ: «سَمِعْتُ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعَدِيَّ، وَابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِالدِّينَارِ بِالدِّينَارَيْنِ، فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ، وَأَغْلَظَ لَهُ الْقَوْلَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا يَعْرِفُ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِي مِثْلَ هَذَا يَا أَبَا أُسَيْدٍ، فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، وَصَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعِ حِنْطَةٍ، وَصَاعُ شَعِيرٍ بِصَاعِ شَعِيرٍ، وَصَاعُ مِلْحٍ بِصَاعِ مِلْحٍ، لَا فَضْلَ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ”. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَقُولُهُ بِرَأْيِي، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ شَيْئًا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
وفي الباب بقية أحاديث تأتي في الذي بعده
باب ما جاء في الصرف، وكيف يجوز
13864 / 372 – (خ م ط ت د س ه – عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بالوَرِقِ ربًا،، إلا هَاءَ وهَاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ ربًا، إلا هَاءَ وهَاءَ، والشعير بالشَّعيرِ ربًا، إلا هَاءَ وهَاءَ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ ربًا، إلا هَاءَ وهَاءَ» .
وفي رواية: «الوَرِقُ بالوَرِقِ ربًا، إلا هَاءَ وهَاءَ، والذَّهَبُ بالذهب ربًا، إلا هاء وهاء» .
وعند ابن ماجه ( الذهب بلذهب فذكره) وله مثلها وزاد: ( وقال سفيان: الذهب بالورق، إحفظوه ). هذا حديث البخاري ومسلم.
وفي رواية للبخاري و «الموطأ» ، قال مالك بن أوس بن الحَدثَان النصْريّ: إنهُ التمس صرفًا بمائة دينارٍ، قال: فدعاني طَلحةُ بن عبيد الله، فتراوضْنا حتى اصْطَرَفَ مِنِّي، وأخَذَ الذَّهَب يُقَلِّبُها في يَدِهِ، ثم قال: حتى يأتِيَني خازني من الغابَة، وعُمرُ بن الخطاب يسمعُ، فقال عمر: والله لا تُفَارِقُهُ حتى تأخُذَ منه. ثُمَّ قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «الذَّهَبُ بالورِقِ ربًا، إلا هاءَ وهاءَ» وذكر الحديث مثل الرواية الأولى، إلا أنه قَدَّمَ التَّمْرَ على الشَّعير.
وفي رواية لمسلم والترمذي، قال مالك: أقبلتُ أقول: من يَصْطَرِفُ الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله – وهو عند عمر بن الخطاب -: أرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا إذا جاءَ خادمنا، نُعْطِكَ وَرِقَكَ، فقال عمر: كلاَّ والله، لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ، أو لَتَرُدَّنَّ إليه ذَهَبه، فإن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «الوَرِقُ بالذَّهَبِ ربًا، إلا هاءَ وهاءَ» وذكر مثل الأولى. وفي رواية أبي داود مثل الرواية الأولى. وأخرج النسائي الرواية الأولى. و أخرج ابن ماجه هذه الأخيرة أيضاً.
13865 / 373 – (خ م ط ت س ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال: كُنَّا نُرْزَقُ تمر الجمع على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وهو الخَلْطُ من التَّمْر، فكُنَّا نَبيعُ صاعَيْنِ بِصاعٍ، فبلغ ذلك رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم -، فقال: «لا صاعين تمرًا بصاع، ولا صاعين حنطةً بصاع، ولا درهَمًا بدرهمين» .
وفي رواية قال: جاء بلال إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – بتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فقال له النبي – صلى الله عليه وسلم -: «مِنْ أيُنَ هذا؟ فقال بلال: كان عندنا تمر رَدِيءٌ، فبعتُ منه صاعين بصاع لِمَطْعَمِ النبي – صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – عِنْدَ ذلك: «أوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردتَ أن تشتريَ فبِعِ التمر بيعًا آخر، ثم اشترِ به» . هذه رواية البخاري ومسلم.
ولمسلم عن أبي نَضْرَةَ قال: سألت ابنَ عمر وابنَ عباسٍ عن الصَّرْفِ؟ فلم يريا به بأسًا، فإني لَقَاعدٌ عند أبي سعيد الخدري، فسألتُهُ عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو ربًا، فأنكَرْتُ ذلك لقولهما، فقال: لا أحَدِّثَكَ إلا ما سمعتُ من رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، جاءه صاحبُ نَخْلَةٍ بصاع مِنْ تَمرٍ طيِّبٍ، وكان تَمرُ النبي – صلى الله عليه وسلم – هذا اللَّوْنَ، فقال له النبي – صلى الله عليه وسلم -: «أنَّى لَكَ هذا؟» قال: انطلقْتُ بصاعَيْنِ فاشتَرَيْتُ به هذا الصاع، فإنَّ سعر هذا في السوق كذا، وسِعرَ هذا كذا، فقال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «وَيْلَكَ، أرْبَيْتَ، إذا أرَدْتَ ذلك: فبِعْ تَمرَكَ بسلعة، ثم اشتر بسِلْعَتِكَ أيَّ تَمرٍ شِئْتَ» ، قال أبو سعيد: فالتَّمْرُ بالتَّمْرِ. أحَقُّ أن يكُونَ ربًا، أمِ الفضَّةُ بالفضَّةِ؟ قال: فأتَيتُ ابنَ عمر بعدُ، فنهاني، ولم آتِ ابنَ عبَّاسٍ، قال: فَحَدَّثني أبو الصَّهْباءِ: أنَّه سألَ ابنَ عباسٍ عنه بمكَّةَ، فكَرِهَهُ.
ولمسلم من رواية أخرى عن أبي نَضْرةَ قال: سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: أيدًا بيد؟ فقلت: نعم، قال: لا بأسَ، فأخبرتُ أبا سعيد فقلت: إني سألتُ ابن عباس عن الصرفِ؟ فقال: أيدًا بيد؟ قلتُ: نعم، قال: فلا بأس به، قال: أوَ قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يُفْتِيكُمُوهُ، قال: فَوَاللهِ لقد جاء بعض فِتيان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بتمر فأنكره، قال: كأنهَ هذا ليس من تمر أرضنا» ، أو في تمرنا، العامَ بعضُ الشيء، فأخذتُ هذا وزِدْتُ بعضَ الزيادة، فقال: «أضْعَفْتَ، أرْبَيْتَ، لا تَقْرَبَنَّ هذا، إذَا رَابَكَ من تَمرِكَ شيءٌ فَبِعْه، ثم اشْتَرِ الذي تُريدُ من التمر» .
وفي رواية للبخاري ومسلم عن أبي سعيد موقوفًا: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم. زاد في أخرى: مثلاً بمثل، من زادَ أو ازْدَادَ فقد أربَى.
قال راويه: فقلتُ له: فإن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألتُه: فقلتُ: سَمِعتَهُ من النبي – صلى الله عليه وسلم -، أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله – صلى الله عليه وسلم – مني، ولكن أخبرني أسامةُ بن زيد: أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا ربا إلا في النَّسِيئَةِ». وهذه نحو رواية ابن ماجه و ذكر الراوي و هو ابو هريرة.
وفي أخرى لمسلم: أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، ولا الورِقَ بالورِقِ، إلا وزنًا بِوَزْنٍ، مِثْلاً بمثل، سواءً بسواءٍ» .
وفي أخرى له وللبخاري والموطأ: أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بعض، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِق، إلا مِثْلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بِنَاجِزٍ». زاد في رواية للبخاري: إلا يَدًا بِيدٍ.
وفي أخرى للبخاري عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أنه لَقِيَ أبا سعيد، فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تُحَدِّثُ عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -؟ فقال أبو سعيد: في الصرفِ، سمعتُ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والورِق بالورق مثلاً بمثل» .
وفي أخرى لمسلم قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثْلاً بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربَى، الآخِذُ والمْعْطِي فيه سواء».
وفي رواية الترمذي: قال نافع: انطلقتُ أنا وابنُ عمر إلى أبي سعيد، فحدَّثَنا أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال – سَمِعَتْهُ أذناي هاتان يقول -: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مِثْلاً بمثل، والفضة بالفضة، إلا مِثلاً بمثل، لا تُشِفُّوا بعضَه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبًا بناجز» .
وأخرج النسائي الرواية الأولى والثانية، وأخرج رواية مسلم المفردَة والتي بعدها، وله روايات أخرى نحو ذلك. وأخرج قول أبي سعيد لابن عباس.
وفي رواية لابن ماجه أخرى قال: قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْزُقُنَا تَمْرًا مِنْ تَمْرِ الْجَمْعِ، فَنَسْتَبْدِلُ بِهِ تَمْرًا هُوَ أَطْيَبُ مِنْهُ وَنَزِيدُ فِي السِّعْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ، وَلَا دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَلَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا إِلَّا وَزْنًا».
وفي رواية لابن ماجه ثالثة قَالَ: سَمِعْتُهُ يَأْمُرُ بِالصَّرْفِ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ، وَيُحَدَّثُ ذَلِكَ عَنْهُ، ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيتُهُ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجَعْتَ، قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَأْيًا مِنِّي، وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّرْفِ.
13866 / 377 – (م ط س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثلاً بمثل، والفضة بالفضة وَزْنًا بوزن، مثلاً بمثل، فَمَنْ زاد أو اسْتَزَاد فهو ربًا» .
وفي رواية قال: «الدينار بالدينار لا فَضْلَ بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» .
وفي أخرى قال: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مِثلاً بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربَى، إلا ما اختلفت ألوانه». أخرجه مسلم. وفي رواية «الموطأ» قال: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما». وأخرج النسائي الرواية الأولى. ورواية «الموطأ».
وفي رواية ابن ماجه عن أبي هريرة، عن النّبي صلى الله عليه و سلم قال ( الفضّة بالفضّة، والذهب بالذّهب والشّعير بالشّعير والحنطة بالحنطة، مثلاً بمثل ).
13867 / 378 – (م ت د س ه – عبادة بن الصامت رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثْلاً بمثل، سواءا بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فَبِيعُوا كيف شِئْتُم – إذا كان يدًا بيد» .
وفي رواية أبي قلابة قال: كنتُ بالشام في حَلْقَةٍ فيها مسلمُ بنُ يَسَار، فجاء أبو الأشعث، فقالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث، فجلس، فقلت له: حَدِّثْ أخانا حَديثَ عُبادة بن الصامت. فقال: نعم، غَزَوْنَا غَزاةً، وعلى الناس معاوية، فَغَنِمْنَا غنائمَ كثيرة، فكان فيما غَنِمْنَا آنيةٌ من فِضَّة، فأمر معاويةُ رجلاً أن يبيعَها في أعْطيَاتِ الناس، فتسارع الناسُ في ذلك، فبلغ عُبادةَ بن الصامت، فقام فقال: إني سمعتُ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواءا بسواء، عَينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فردَّ الناسُ ما أخذُوا، فبلغ ذلك معاويةَ، فقام خطيبًا، فقال: ألا ما بالُ رجالٍ يتحدَّثون عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أحاديث، قد كُنَّا نشهدُه ونَصْحَبُهُ، فلم نسمعها منه، فقام عبادة بن الصامت، فأعاد القصة، وقال: لَنُحَدِّثَنَّ بما سمعنامن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وإن كَرِهَ معاويةُ، أو قال: وإن رَغِمَ، ما أبالي ألا أصحبَه في جُنده ليلةً سوداء. هذه رواية مسلم.
وفي رواية الترمذي: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «الذهب بالذهب، مِثْلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والتمر بالتمر مثلاً بمثل، والبر بالبر مثلاً بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بِيعوا الذهب بالفضة كيف شِئْتُم يدًا بيد، وبيعوا البُرَّ بالتمر كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدًا بيد» .
وفي رواية أبي داود: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «الذهب بالذهب تِبْرُهَا وعَيْنُها، والفضة بالفضة تِبرها وعينها، والبر بالبر مُدَّين بمدين، والشعير بالشعير مُدَّين بمدين، والتمر بالتمر مُدَّين بمدين، والملح بالملح مدين بمدين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى» . وأخرج النسائي نحو روايات مسلم وأبي داود.
13868 / 379 – (خ م س) أبو المنهال – رحمه الله -: قال: سألت زيد بن أرقم، والبراءَ بنَ عازب عن الصَّرْف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير منِّي، وكلاهما يقول: نهى رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الذهب بالورِق دَيْنًا.
وفي رواية قال أبو المنهال: باع شَريك لي ورِقًا بنسيئةٍ إلى الموسم أو إلى الحج، فجاءَ إليَّ، فأخبرني، فَقُلْتُ: هذا أمْرٌ لا يصلُح، قال: قد بعتُه في السوق، فلم يُنْكِرْ ذلك عليَّ أحدٌ، قال: فائتِ البراءَ بن عازب، فأتيتُه، فسألته، فقال: قَدِمَ النبي – صلى الله عليه وسلم -، ونحن نبيع هذا البيعَ، فقال: «ما كان يدًا بيدٍ فلا بأسَ به، وما كان نَسِيئَةً فهو ربًا، وائتِ زيد بن أرقم، فإنه أعظمُ تجارةً مني، فأتيته فسألته، فقال مثل ذلك» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وللبخاري عن سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدًا بيد، فقال: اشتريتُ أنا وشريكٌ لي شيئًا يدًا بيد، ونسيئةً، فجاءنا البراءُ بن عازب، فسألناه، فقال: فعلتُه أنا وشريكي زيدُ بن أرقم، فَسَألْنَا النَّبي – صلى الله عليه وسلم – عن ذلك، فقال: «أمَّا ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردُّوه» . وأخرج النسائي الرواية الثانية.
وفي أخرى: سألتُ البراء بن عازب وزيدَ بن أرقم، فقالا: كنا تاجِرَيْنِ على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فسألنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن الصرف؟ فقال: «إن كان يدًا بيدٍ فلا بأس، وإن كان نسيئًة فلا يَصْلُحُ» .
13869 / 380 – (م ت د س) فضالة بن عبيد – رضي الله عنه – قال: أُتِيَ رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – وهو بخيبرَ بقلادة فيها خَرزٌ وذهبٌ، وهي من المغانم تُباع، فأمر رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – بالذهب الذي في القلادة، فَنُزِعَ وحدَه، ثم قال لهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب وَزْنًا بِوَزْنٍ» .
وفي رواية قال: اشتريتُ يوم خيبرَ قِلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُها، فوجدتُ فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرتُ ذلك للنبي – صلى الله عليه وسلم -. فقال: «لا تُبَاعُ حتى تُفَصَّلَ» .
وفي أخرى قال: كنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم خيبر نُبَايِعُ اليهودَ الوُقِيَّة الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وَزنًا بِوَزْن» .
وفي أخرى قال حَنَشٌ الصَّنْعَانِيّ: كنا مع فَضَالَةَ في غَزوة، فَطَارَتْ لي ولأصحابي قلادَةٌ، فيها ذهبٌ وورِق وجَوْهر، فأردتُ أنْ أشتريَها، فسألتُ فَضالة بنَ عُبيد، فقال: انْزِعْ ذهبها فاجْعَلْه في كِفَّة واجْعَل ذهبك في كِفَّةٍ، ثم لا تأخُذنَّ إلا مِثلاً بمثل، فإنِّي سمعتُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخُذَنَ إلا مثلاً بمثل» هذه روايات مسلم.
وأخرج الترمذي الرواية الثانية. وأبو داود الرواية الثانية والثالثة، ولأبي داود أيضًا قال: أُتِيَ رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – عامَ خيبر بقلادة فيها ذهب وخَزَزٌ، ابْتاعها رجلٌ بتسعة دنانير، أو بسبعة دنانير، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «لا، حتى تُميِّزَ بينه وبينه» ، فقال: إنما أردتُ الحجارة – وفي رواية: التجارة – فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «لا، حتى تُميِّزَ بينهما» ، قال: فرَدَّه، حتى ميَّزَ بينهما. وأخرج النسائي الرواية الثانية.
وفي أخرى قال: أصبتُ يوم خيبر قلادةً فيها ذهبٌ وخرزٌ، فأردتُ أن أبيعَها، فذُكر ذلك للنبي – صلى الله عليه وسلم -، فقال: «افْصِلْ بَعْضها من بَعْضٍ، ثُمَّ بِعْها» .
13870 / 381 – (خ م س) أبو بكرة – رضي الله عنه – قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواءً بسواء، وأمرنا أن نشتريَ الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتريَ الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل، فقال: «يدًا بيد؟» فقال: هكذا سَمِعتُ. وأخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي إلى قوله: «كيف شئنا» .
13871 / 382 – (م ط) عثمان بن عفان – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال – وفي رواية: قال لي -: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين» . أخرجه مسلم و «الموطأ».
13872 / 2261 – ( ه – عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ، وَالصَّرْفُ هَاءَ وَهَاءَ». أخرجه ابن ماجه.
13873 / 383 – (ط) يحيى بن سعيد – رحمه الله -: قال: أمَرَ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – السَّعْدَيْنِ يوم خيبر أن يبيعا آنية من المغنم من ذهب أو فضة، فباعا كلَّ ثلاثةٍ بأربعة عَينًا، أو كلّ أربعةٍ بثلاثة عينًا، فقال لهما: «أرَبَيْتُما فَرُدَّا». أخرجه «الموطأ».
13874 / 384 – (ط س) مجاهد بن جبر – رحمه الله – قال: كنت مع ابن عمر فجاءه صائِغٌ، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أصُوغُ الذهب، فأبيعه بالذهب بأكثر من وَزْنِه، فأسْتَفْضِلُ قَدْرَ عَمَلِ يدي في صَنْعَتِهِ فنهاه عن ذلك، فجعل الصائغُ يُرَدِّدُ عليه المسألَةَ، وابنُ عُمَرَ ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد، أو إلى دابته، يُريدُ أن يركبَها، فقال له – آخرَ ما قال- الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عَهْدُ نَبِيِّنَا إلينا وعهدُنا إليكم. أخرجه «الموطأ» ، وأخرج النسائي المسندَ منه فقط، وجعله من مسند عمر.
13875 / 385 – (ط س) عطاء بن يسار – رحمه الله – قال: إنَّ معاويَةَ بن أبي سفيان باع سِقَايَةً من ذهب، أو وَرِقٍ، بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعتُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ينهى عن مثل هذا، إلا مثلاً بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسًا، فقال أبو الدرداء: مَنْ يَعْذِرُني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وهو يخبرني عن رأيه، لا أسَاكِنُك بأرضٍ أنت فيها، ثم قدم أبو الدرداء على عمربن الخطاب، فذكر له ذلك، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية: أن لا تَبِعْ ذَلِكَ إلا مثلاً بمثلٍ، وَزْنًا بِوَزْنٍ. أخرجه «الموطأ» . وأخرج النسائي منه إلى قوله: مثلاً بمثل.
13876 / 386 – (ط) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق، إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورِق بالذهب، أحدُهما غائبٌ والآخر ناجز، وإن اسْتَنْظَرَكَ إلى أن يَلِجَ بَيتَهُ فلا تُنْظِرْهُ، إني أخافُ عليكم الرَّمَاء. والرَّمَاءُ: هو الرِّبا.
وفي رواية عن القاسم بن محمد قال: قال عمر بن الخطاب – رضي الله عنه-: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يُبَاعُ كالِئٌ بناجزٍ. أخرجه «الموطأ» .
13877 / 387 – (خ م س ه – أسامة بن زيد رضي الله عنهما ) أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «الربا في النسيئة» . وفي رواية: «إنما الربا في النسيئة» . وفي أخرى قال: «لا ربا فيما كان يدًا بيدٍ» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.
13878 / 388 – (ت د س ه – ابن عمر رضي الله عنهما ) قال: كنت أبيع الإبلَ بالبَقيعِ، فأبيعُ بالدنانير، فآخُذُ مكانها الوَرِق، وأبيع الورِق، فآخذ مكانَها الدنانير، فأتيتُ النبي – صلى الله عليه وسلم -، فوجدتُه خارجًا من بيت حَفْصَة، فسألته عن ذلك؟ فقال: «لا بأسَ به بالقيمة» . هذه رواية الترمذي، وقال الترمذي: وقد روي موقوفًا على ابن عمر.
وفي رواية أبي داود قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهم، وأبيعُ بالدراهم وآخذُ الدنانير، آخذُ هذه من هذه، وأعْطِي هذه من هذه، فأتيتُ النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو في بيت حفصة، فقلتُ: يا رسول الله رُويدَكَ أسْأْلك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذُ الدنانيرَ، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا بأسَ أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء» . وفي أخرى له بمعناه، والأول أتم، ولم يذكر «بسعر يومها» .
وأخرج النسائي نحوًا من هذه الروايات. وله في أخرى: أنه كان لا يرى بأسًا في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم.
وعند ابن ماجه عن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ، فَكُنْتُ آخُذُ الذَّهَبَ مِنَ الْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ مِنَ الذَّهَبِ، وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِذَا أَخَذْتَ أَحَدَهُمَا، وَأَعْطَيْتَ الْآخَرَ، فَلَا تُفَارِقْ صَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ».
13879 / 6559 – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنِ الصَّرْفِ. رَفَعَهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13880 / 6560 – وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يَشْتَرُونَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقَ نَسِيئَةً إِلَى الْعَطَاءِ فَأَتَى عَلَيْهِمْ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ، فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ نَسِيئَةً»، وَأَنْبَأَنَا 114/4 أَوْ أَخْبَرَنَا: “أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الرِّبَا”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13881 / 6561 – «وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: خَرَجْتُ بِخَلْخَالَيْنِ أَبِيعُهُمَا، وَكَانَ أَهْلُنَا قَدِ احْتَاجُوا إِلَى نَفَقَةٍ فَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: قُلْتُ: احْتَاجَ أَهْلُنَا إِلَى نَفَقَةٍ فَأَرَدْتُ بَيْعَ هَذَيْنِ الْخَلْخَالَيْنِ. قَالَ: وَأَنَا قَدْ خَرَجْتُ بِدُرَيْهِمَاتٍ أُرِيدَ بِهَا فِضَّةً أَجْوَدَ مِنْهَا. قَالَ: فَوَضَعَ الْخَلْخَالَيْنِ فِي كِفَّةٍ وَوَضَعَ الدَّرَاهِمَ فِي كِفَّةٍ، فَرَجَحَ الْخَلْخَالَانِ عَلَى الدَّرَاهِمِ شَيْئًا، فَدَعَا بِمِقْرَاضٍ. قَالَ: قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! هُوَ لَكَ. قَالَ: إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكْهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتْرُكُهُ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، الزَّائِدُ وَالْمُزْدَادُ فِي النَّارِ».
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَفِي إِسْنَادِ الْبَزَّارِ حَفْصُ بْنُ أَبِي حَفْصٍ؛ قَالَ الذَّهَبِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. وَفِي إِسْنَادِ أَبِي يَعْلَى مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ؛ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِمَّا نُسِبَ إِلَيْهِ مِنَ الْقَبَائِحِ.
13882 / 6562 – وَعَنْ شُرَحْبِيلَ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثُوا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى”». قَالَ شُرَحْبِيلُ: إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ، فَأَدْخَلَنِي اللَّهُ النَّارَ.
قال الهيثمي: قُلْتُ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ فِي الصَّحِيحِ.
قال الهيثمي: رواه أحمد. وَشُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدٍ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ جُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ.
13883 / 6563 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، أَوِ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ؟ قَالَ: “إِذَا اشْتَرَيْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ، وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ».
قُلْتُ: لِابْنِ عُمَرَ فِي السُّنَنِ أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْفِضَّةِ، وَيَقْبِضُ الْفِضَّةَ.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13884 / 6564 – «وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ أَصُوغُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثْنَنِي: أَنَّهُنَّ سَمِعْنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ يَحْيَى الْبَكَّاءُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13885 / 6564/1320– عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، أَوْ وَزْنًا بِوَزْنٍ”.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1320) لأبي داود الطيالسي.
وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 305) عند الطيالسي: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم – قال: “الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ عَيْنًا بِعَيْنٍ- أَوْ قَالَ: وَزْنًا بِوَزْنٍ. وَقَالَ أَحَدَهُمَا، وَلَمْ يَقُلِ الْآخَرَ- وَلَا بِأْسَ بِالدِّينَارِ بِالْوَرِقِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا بَأْسَ بِالْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اثْنَيْنِ بواحَد يَدًا بِيَدٍ، وَلَا بَأْسَ بِالْمِلْحِ بِالشَّعِيرِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ”.
هَذَا إِسْنَادٌ حسن، الربيع بن صبيح مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات.
وَحَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رواه مسلم فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عُبَادَةَ، وَإِنَّمَا أَوْرَدْتُهُ لِانْضِمَامِهِ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.
13886 / 6565 – وَعَنْ أَنَسٍ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ».
قال الهيثمي: قُلْتُ: حَدِيثُ عُبَادَةَ فِي الصَّحِيحِ.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ؛ وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ، وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ. وانظر ما قبله.
13887 / ز – عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُبَادَةَ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا ، وَمَا كَيْلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ».
رواه الدارقطني في السنن (2854).
13888 / 6565/1293– عَنْ عُبَادَةَ بن الصامت رَضِيَ الله عَنْه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مجلس من الْأَنْصَارِ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ فِي رَمَضَانَ، وَلَمْ يَصُمْ رَمَضَانَ بَعْدَهُ يَقُولُ: الشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ قَفِيزًا بِقَفِيزٍ يَدًا بِيَدٍ وَمَا زَادَ فَهُوَ رِبًا.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1293) لأحمد بن منيع.
والذي في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 315) من مسند ابن منيع: عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ “سَمِعْتُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ فِي رَمَضَانَ- وَلَمْ يَصُمْ رمضانَ بَعْدَهُ- يَقُولُ: الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، وَمَا زَادَ فَهُوَ رِبًا، وَالشَّعِيرُ قَفِيزًا بِقَفِيزٍ يَدًا بِيَدٍ، وَمَا زَادَ فَهُوَ رِبًا، وَالتَّمْرُ قَفِيزًا بِقَفِيزٍ يَدًا بِيَدٍ، وَمَا زَادَ فَهُوَ رِبًا”.
قُلْتُ: رواه مسلم وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِغَيْرِ هَذَا اللفظ.
13889 / 6566 – وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّرْفِ 115/4 قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرَيْنِ». قُلْتُ: لَهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ «نَهَى عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ» مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ تَارِيخٍ.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ بَحْرُ بْنُ كَنِيزٍ السَّقَّاءُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13890 / 6567 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى”. وَاللَّهِ مَا كَذَبَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، وَفِي بَعْضِهِمْ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ.
13891 / 6568 – وَعَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: «سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: آخُذُ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ؟ قَالَ: عَيْنُ الرِّبَا فَلَا تَقْرَبْهُ؛ هَلْ شَعَرْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: “خُذُوا الْمِثْلَ بِالْمِثْلِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَبِشْرُ بْنُ حَرْبٍ ضَعِيفٌ، وَفِيهِ تَوْثِيقٌ لَيِّنٌ.
13892 / 6569 – وَعَنْ أَبِي الْمُعَارِكِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ غَافِقٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ مَهْرَةَ مِائَةُ دِينَارٍ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ، فَغَنِمُوا غَنِيمَةً، فَقَالَ الْمَهْرِيُّ: أُعَجِّلُ لَكَ سَبْعِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ تَمْحُوَ عَنِّيَ الْمِائَةَ. وَكَانَتِ الْمِائَةُ مُسْتَأْخَرَةً فَرَضِيَ الْغَافِقِيُّ بِذَلِكَ فَمَرَّ بِهِمَا الْمِقْدَادُ، فَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ لِيَشُدَّهُ، فَلَمَّا قَصَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ قَالَ: كِلَاكُمَا قَدْ أَذِنَ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَأَبُو الْمُعَارِكِ لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ غَيْرَ أَنَّ الْمِزِّيَّ ذَكَرَهُ فِي تَرْجَمَةِ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ فَسَمَّاهُ عَلِيًّا أَبَا الْمُعَارِكِ الْوَادِيَّ. وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13893 / 6570 – وَعَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُرَخِّصُ فِي الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ، وَالدِّينَارِ بِالدِّينَارَيْنِ، فَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَقِيَ عُمَرَ، وَعَلِيًّا، وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ فَلَمَّا رَجَعَ رَأَيْتُهُ يَطُوفُ بِالصَّيَارِفَةِ، وَيَقُولُ: وَيَلْكُمُ يَا مَعْشَرَ النَّاسِ، لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلَا تَشْتَرُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ، وَلَا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13894 / ز – عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا رِبًا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ وَيُؤْكَلُ وَيَشْرَبُ».
رواه الدارقطني في السنن (2834).
باب جواز بيع العبد بالعبدين
13895 / 393 – (م ت د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) : جاء عبدٌ فبايع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على الهجرة، ولم يَشْعُرْ أنه عبدٌ، فجاء سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فقال له النبي – صلى الله عليه وسلم -: «بِعنيه» ، فاشتراه بِعَبْدَيْنِ أسْوَدَيْنِ، ثم لم يُبَايِعْ أحدًا بعدُ، حتى يسألَ: «أعَبْدٌ هو؟» . أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. وابن ماجه.
واختصره أبو داود فقال: إن النبي – صلى الله عليه وسلم – اشترى عبدًا بِعَبْدَيْنِ.
باب جواز بيع البعير بالبعيرين وأكثر
13896 / 394 – (د) عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، أمَرَهُ أنْ يُجَهِّزَ جيْشًا، فَنَفِدَتْ الإبلُ، فأمره أنْ يأخُذَ على قلائص الصدقة، فكان يأخُذُ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. أخرجه أبو داود.
13897 / 395 – (ط) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه -: بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُدْعَى عُصَيْفيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجل. أخرجه الموطأ.
13898 / 396 – (خ ط) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: اشترى راحلة بأربعة أبْعِرَةٍ مضْمُونَةٍ عليه، يُوفيها صاحبَها بالرَّبذَة. أخرجه «الموطأ» ، وأخرجه البخاري في ترجمة بابٍ.
13899 / 397 – (ت ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) : أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا يصلُح الحيوان اثْنَانِ بواحدٍ نَسيئةً، ولا بأسَ به يدًا بيد» . أخرجه الترمذي.
ولفظ ابن ماجه عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ، يَدًا بِيَدٍ» ، وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً.
13900 / 400 – (خ) رافع بن خديج – رضي الله عنه -: اشترى بعيرًا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدًا رهْوًا إن شاء الله. ذكره البخاري تعليقًا.
باب ما جاء في ذم الربا وعظيم إثمه، وسوء عاقبته
13901 / 368 – (م ت د ه – عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ) قال: «لَعَن رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – آكلَ الرِّبا وموكله». قال مغيرةُ: قلت لإبراهيم: وشَاهِدَيْهِ وكاتِبَهُ؟ فقال: إنَّما نُحَدِّثُ بما سمعنا. هذه رواية مسلم.
وفي رواية الترمذي وأبي داود: «لَعَن آكل الربا وموكله وشَاهدَيْهِ وكاتِبَه». و هي رواية ابن ماجه.
13902 / 369 – (م) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – مثل رواية مسلم عن ابن مسعود، إلا أنه لم يذكر مغيرةَ وإبراهيم. أخرجه مسلم.
13903 / 370 – (د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «لَيَأتِيَنَّ على الناس زمانٌ، لا يبقى أحدٌ إلا أكلَ الربا، فمن لم يأكل أصَابَهُ من بُخَارِهِ» – قال ابن عيسى: أصابه من غباره.
أخرجه أبو داود والنسائي. وابن ماجه قال: ( غباره ).
13904 / 371 – (د) سليمان بن عمرو الأحوص الجشمي – رحمه الله -: عن أبيه قال: سمعتُ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – يقول في حَجَّةِ الوداع: «إنَّ كُلَّ ربًا من ربا الجاهلية موضوعٌ {لَكُمْ رُؤوسُ أموالِكُم، لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ} البقرة: الآية 279 ألاَ وإنَّ كلَّ دمٍ من دماءِ الجاهلية موضوعٌ، وأولُ دمٍ أضَعُه دمُ الحارث بن عبد المطلب – وكان مسترضَعًا في بني ليث، فقتلته هُذيل – اللهم قد بلغتُ؟» قالوا: نعم، ثلاث مرَّاتٍ، قال: «اللهم اشهد، ثلاثَ مراتٍ» . أخرجه أبو داود.
13905 / 2273 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ، فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرَائِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا “. أخرجه ابن ماجه.
13906 / 2274 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ». أخرجه ابن ماجه.
13907 / 2275 – ( ه – عَبْدِ اللَّهِ ابن مسعود رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا». أخرجه ابن ماجه.
13908 / 2276 – ( ه – عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه) قَالَ: «إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ». أخرجه ابن ماجه.
13909 / 2279 – ( ه – ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا، إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ». أخرجه ابن ماجه.
13910 / 8459 – (س) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ آكِلَ الربا، ومُوكلَه، وكاتبَه، ومانَع الصدقة، وكان ينهى عن النَّوْحِ» .
وفي رواية قال: «لعن آكلَ الربا، ومُوكِلَه، وشاهدَه، وكاتبَه، والواشِمَةَ والمستوشمةَ إلا من داء، والمحلِّلَ والمحلَّلَ له، ومانعَ الصدقة، وكان ينهى عن النوح» ولم يقل: «لعن» أخرجه النسائي.
13911 / 6571 – عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: «كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُلَّ رِبًا مَوْضُوعٌ، إِنَّ أَوَّلَ رِبًا يُوضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ».
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَأَبُو حُرَّةَ وَثَّقَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ.
13912 / 6572 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم 116/4 قَالَ: “«الرِّبَا سَبْعُونَ بَابًا، وَالشِّرْكُ مِثْلُ ذَلِكَ»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِاخْتِصَارٍ: وَالشِّرْكُ مِثْلُ ذَلِكَ.
13913 / 6573 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13914 / 6574 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الدِّرْهَمُ يُصِيبُهُ الرَّجُلُ مِنَ الرِّبَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً يَزْنِيهَا فِي الْإِسْلَامِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ سَلَامٍ.
13915 / 6575 – وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ. وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ؛ وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ، وَضَعَّفَهُ جُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ.
13916 / 6576 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا بِبَاطِلٍ لِيَدْحَضَ بِهِ حَقًّا، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ، وَذِمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَمَنْ أَكَلَ دِرْهَمًا مِنْ رِبًا فَهُوَ مِثْلُ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً، وَمَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ رَحْمَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13917 / 6577 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي لَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَنَظَرْتُ فَوْقَ قَالَ عَفَّانُ: فَوْقِيَ فَإِذَا أَنَا بِرَعْدٍ، وَبُرُوقٍ، وَصَوَاعِقَ”. قَالَ: “فَأَتَيْتُ عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ، قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا»”.
قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي عَجَائِبِ الْمَخْلُوقَاتِ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِاخْتِصَارٍ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَالْغَالِبُ عَلَيْهِ الضَّعْفُ.
13918 / 6578 – وَعَنْ كَعْبٍ يَعْنِي الْأَحْبَارَ قَالَ: لَأَنْ أَزْنِيَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَكْلِ دِرْهَمٍ رِبًا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنِّي أَكَلْتُهُ حِينَ أَكَلْتُهُ رِبًا.
قال الهيثمي: رواه أحمد، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، وَذَكَرَ الْحُسَيْنِيُّ أَنَّ حَنْظَلَةَ هَذَا غَسِيلُ الْمَلَائِكَةِ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، فَقَدْ قُتِلَ بِأُحُدٍ، فَكَيْفَ يَرْوِي عَنْ كَعْبٍ؟ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ فَلَمْ أَعْرِفْهُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْظَلَةَ، وَسَقَطَ مِنَ الْأَصْلِ 117/4 عَبْدُ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَى حَنْظَلَةَ.
13919 / 6579 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «آكِلُ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلُهُ، وَكَاتِبُهُ، وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ، وَالْوَاشِمَةُ، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ لِلْحُسْنِ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ، وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم».
قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ، وَغَيْرُهُ بَعْضَهُ.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
والحديث عند ابن خزيمة في صحيحه (2250)، والحاكم في المستدرك (1430).
13920 / 6580 – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّبَا إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنَةِ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرُّشَا إِلَّا أُخِذُوا بِالرُّعْبِ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
13921 / 6581 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ حَدِيثًا، وَقَالَ فِيهِ: “«مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الزِّنَا، وَالرِّبَا إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.
وهو في صحيح ابن حبان (4410).
13922 / 6582 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ يَظْهَرُ الرِّبَا، وَالزِّنَا، وَالْخَمْرُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13923 / ز – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أَكْثَرَ أَحَدٌ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قُلٍّ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (7902).
13924 / 6583 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»”. قال الهيثمي: قُلْتُ: هَكَذَا هُوَ فِي الْأَصْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَرْجَمَةِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنَ الْأَصْلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ هَاشِمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
13925 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ” نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُشْتَرَى الثَّمَرَةُ حَتَّى تُطْعِمَ، وَقَالَ: إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ.
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (2261).
13926 / 6584 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمْ يُهْلَكْ أَهْلُ بَلْدَةٍ قَطُّ حَتَّى يَظْهَرَ فِيهِمُ الرِّبَا، وَالزِّنَا.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ أَحْمَدُ الْكُوفِيُّ الْأَحْوَلُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13927 / 6585 – وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13928 / ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ”.
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (2259).
13929 / 6586 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَهُ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ». قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ، وَغَيْرُهُ خَلَا قَوْلَهُ: “وَهُمْ يَعْلَمُونَ”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى الْحَنَّاطُ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
13930 / 6587 – وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْوَزَّانِ قَالَ: «رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى فِي السُّوقِ فِي الصَّيَارِفَةِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الصَّيَارِفَةِ، أَبْشِرُوا. قَالُوا: بَشَّرَكَ اللَّهُ بِالْجَنَّةِ بِمَا تُبَشِّرُنَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: 118/4 “أَبْشِرُوا بِالنَّارِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَالْقَاسِمُ قَالَ الذَّهَبِيُّ: أَظُنُّ تَفَرَّدَ عَنْهُ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ. قُلْتُ: وَلَمْ يُضَعِّفْهُ أَحَدٌ.
13931 / 6588 – وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكَ وَالذُّنُوبَ الَّتِي لَا تُغْفَرُ: الْغُلُولُ؛ فَمَنْ غَلَّ شَيْئًا أَتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَكْلُ الرِّبَا؛ فَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يَتَخَبَّطُ”. ثُمَّ قَرَأَ: “{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البقرة: 275]».
قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13932 / 6589 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البقرة: 275] قَالَ: يُعْرَفُونَ بِذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا كَمَا يَقُومُ الْمَجْنُونُ الْمُخَنَّقُ. {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} [البقرة: 275] وَكَذَبُوا عَلَى اللَّهِ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى} [البقرة: 275] إِلَى قَوْلِهِ: {وَمَنْ عَادَ} [البقرة: 275] فَأَكَلَ الرِّبَا {فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275]. وَقَوْلِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 278 – 279] إِلَى آخَرِ الْآيَةِ فَبَلَغَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عُمَيْرِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ ثَقِيفٍ، وَفِي بَنِي الْمُغِيرَةِ مِنْ مَخْزُومٍ؛ «كَانَتْ بَنُو الْمُغِيرَةِ يُرْبُونَ لِثَقِيفٍ فَلَمَّا أَظْهَرَ اللَّهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَكَّةَ وَضَعَ يَوْمَئِذٍ الرِّبَا كُلَّهُ. وَكَانَ أَهْلُ الطَّائِفِ قَدْ صَالَحُوا عَلَى أَنَّ لَهُمْ رِبَاهُمْ وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ مِنْ رِبًا فَهُوَ مَوْضُوعٌ. وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ صَحِيفَتِهِمْ: “أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ: أَنْ لَا يَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلَا يُؤَاكِّلُوهُ”. فَأَتَى بَنُو عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ، وَبَنُو الْمُغِيرَةِ إِلَى عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ وَهُوَ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ بَنُو الْمُغِيرَةِ: مَا جَعَلَنَا أَشْقَى النَّاسِ بِالرِّبَا؟ وَضَعَ عَنِ النَّاسِ غَيْرَنَا. فَقَالَ بَنُو عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ: صُولِحْنَا عَلَى أَنَّ لَنَا رِبَانَا. فَكَتَبَ عَتَّابُ بْنُ أَسِيدٍ فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 279] فَعَرَفَ بَنُو عَمْرٍو أَنَّ الْإِيذَانَ لَهُمْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِقَوْلِهِ: {إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ} [البقرة: 279] فَتَأْخُذُونَ أَكْثَرَ {وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 279] فَتُبْخَسُونَ مِنْهُ» 119/4 {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ} [البقرة: 280] أَنْ تَذَرُوهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} [البقرة: 280 – 281] فَذَكَرُوا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ، وَآخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ نَزَلَتَا آخِرَ الْقُرْآنِ.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ، وَهُوَ كَذَّابٌ.
باب في النهي عن كسر الدراهم
13933 / 9504 – (د هـ) علقمة بن عبد الله عن أبيه قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُكْسَرَ سِكّةُ المسلمين الجائزةُ بينهم، إلا من بأس» أخرجه أبو داود وابن ماجه.
باب بيع السيف المحلى
13934 / 6590 – عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ السَّيْفَ الْمُحَلَّى، وَنَشْتَرِيهِ بِالْوَرِقِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
باب الذهب إذا اختلط بغيره
13934م/ – عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ مُغْلَفَةٌ بِذَهَبٍ ، فَابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا» ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ ، فَقَالَ: «لَا ، رُدَّ حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا».
رواه الدارقطني في السنن ( 2796).
13935 / ز – عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ [ص:380] وَخَرَزٌ فَأَمَرَ بِالذَّهَبِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ ، وَقَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ».
رواه الدارقطني في السنن (2797).
باب ما جاء في النهي عن الاشتغال بالزرع، وترك الجهاد
وقد تقدم باب في استحباب اتخاذ الشجر وغيره من الزرع … وبَابٌ أجر من غَرَسَ غَرْسًا أَوْ زَرَعَ زَرْعًا فَأُكِلَ شَيْءٌ
أوائل كتاب البيوع. ولكن أورد الهيثمي هذا الباب هنا قبل باب المزارعة.
13936 / 9466 – (خ) أبو أُمامة الباهلي – رضي الله عنه – قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ورأَى سِكَّة أو شيئاً من آلة الحرث – يقول: «لا يدخل هذه بيتَ قومٍ إلا أدخله الله الذّلّ» أخرجه البخاري.
قلت: الذي رأى أبو أمامة.
13937 / 6591 – عَنْ بِنْتٍ لِعُتْبَةَ بْنِ عُلَيْلَةَ، وَامْرَأَةٍ مِنْ آلِ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَتَا أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَغْدُو عَلَيْهِمْ فَدَّانٌ إِلَّا ذَلُّوا»”.
قُلْتُ: لَهُ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ فِي ذَمِّ الزَّرْعِ غَيْرُ هَذَا.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَهَاتَانِ الْمَرْأَتَانِ لَمْ أَعْرِفْهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
13938 / 6592 – وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْضٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِيهَا زَرْعٌ فَقَالَ: “يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَا تَأْكُلِ الرِّبَا، وَلَا تُطْعِمْهُ، وَلَا تَزْرَعْ إِلَّا فِي أَرْضٍ تَرِثُهَا، أَوْ تُوَرِّثُهَا، أَوْ تَمْنَحُهَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ دُحَيْمٌ.
باب لا يقال: زرعت
13939 / 6593 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: زَرَعْتُ؛ وَلَكِنْ لِيَقُلْ: حَرَثْتُ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَرْمِيُّ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
باب المزارعة والمخابرة، وما وقع فيهما من الاختلاف، وأن الصواب جوازهما بشروط، وأن أحاديث المنع، بسبب فساد في عقدهما
وقد تقدم باب المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمخاضرة، ففيه أحاديث …
وقد رتب ابن الأثير الأحاديث في هذا الباب على قسمين: أحدهما في الجواز، والآخر: في المنع منه
الأول: في جواز ذلك
13940 / 8492 – (خ م د ت س [هـ) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعطى خَيْبَرَ بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زَرْع، فكان يُعِطي أزواجه كُلَّ سنةٍ مائةَ وَسْق، وثمانين وَسْقاً من تمْر، وعشرين وَسْقاً من شعير، فلما وَلِيَ عمرُ، وقُسِمَ خَيْبُر، خيَّر أزواجَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يُقْطِعَ لَهُنَّ الأرضَ والماءَ، أوَ يَضْمنَ لَهُنَّ الأوساق في كل عام، فاخْتَلَفنَ، فمنهن مَن اختار الأرضَ والماءَ، ومنهنَّ من اختار الأوساق كُلَّ عام، فكانت عائشةُ وحفصةُ ممن اختارتا الأرضَ والماءَ» . أخرجه البخاري ومسلم.
قلت: لم يذكر البخاري حفصة في شيء من روايات هذا الحديث، وإنما ذكرها مسلم فقط.
وأخرج البخاري طرفاً «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعطى خَيبر اليهودَ: أنْ يعملُوها ويْزَرَعُوها، ولهم شطْرُ ما يخرُجُ منها» .
وفي رواية لمسلم قال: «لما افتُتحتْ خَيبرُ: سألَتْ يهودُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يُقِرَّهم فيها، على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أُقِرُّكم فيها على ذلك ما شئنا، قال: وكان الثمر يُقْسَمُ على السُّهمان من نصف خيبر، فيأخذُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الخمس» .
وله في أخرى «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهودِ خيبرَ نخلَ خيبر وأرَضها، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شَطْرُ ثمرها» .
وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الأولى «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عامَلَ أهْلَ خيبرَ بشطرِ ما يخرج منها من زَرْعٍ أو ثَمَر». وكذا ابن ماجه. وأَخرج أبو داود والنسائي الرواية الآخرة.
13941 / 8493 – (د هـ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما- قال: «لمَّا افتتح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ؛ اشترط عليهم – حين حاصرهم – أنَّ له الأرضَ وكُلَّ صَفْراءَ وبيضاءَ، قال أهلُ خيبرَ: نحن أعلم بالأرض منكم، فَأعْطِناها على أنَّ لكم نِصْفَ الثمرة، ولنا نصفها فزعم أنَّه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يُصْرَم النخلُ، بعث إليهم عبد الله بنَ رَوَاحة، فحزَر عليهم النخل- وهو الذي يُسَميه أهلُ المدينة الْخَرص – فقال: في ذِهْ كذا وكذا، فقالوا: أكثرتَ علينا يا ابنَ رَوَاحةَ، قال: فأنا ألِيَّ حَزْرَ النخل، وأُعطيكم نصف الذي قلتُ، قالوا: هذا هو الحقُّ الذي تقوم به السماءُ والأرضُ، وقد رضينا أن نأخذَ بالذي قلتَ» .
وفي رواية بمعناه، وفيه – بعد قوله: «صفراءَ وبيضَاءَ» – «يعني الذهبَ والفضةَ» . وفي أخرى قال: «فَحَزرَ النخل، قال: فأنا إلِيَّ جَزَازَ النخلِ، وأُعطيكم نصفَ الذي قلتُ»
أخرجه أبو داود. وأخرجه ابن ماجه مختصراً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر أهلها على النصف، نخلها وأرضها . ومطولاً كالرواية الأولى.
13942 / 8494 – (س) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما- كان يقول: «كانت المَزَارعُ تُكرَى على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنَّ لرب الأرض ما على ربيع السّاقي من الزرع، وطائفةً من التّبْن، لا أدري كم هو؟» أخرجه النسائي.
13943 / 8495 – (ط) محمد بن شهاب – رحمه الله- «سأل سالمَ بنَ عبد الله عن كِرَاءِ المزارع؟ فقال: لا بأس بها بالذهب والوَرِقِ، قال ابن شهابِ: فقلت له: أرأيتَ الحديثَ الذي يُذْكَر عن رِافع بنِ خَديج؟ فقال: أكَثرَ رافِع، ولو كانت لي مزرعة أكريتُها». أخرجه الموطأ.
13944 / 8496 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله- بلغهُ «أنَّ عبد الرحمن بنَ عوف تكارى أرضاً، فلم تزل في يديه بِكِرَاء حتى مات، قال ابنه: فما كنتُ أُراها إلا لنا، من طُول ما مكَثَتْ في يديه، حتى ذكرها لنا عند موته فأمَرنَا بقَضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق» أخرجه الموطأ.
13945 / 8497 – (د ت س هـ) عمرو بن دينار – رحمه الله- قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: «ما كُنَّا نرى بالمزارعةِ بأساً، حتى سمعتُ رافعَ بنَ خَديج يقول: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فذكرتهُ لِطَاوُس، فقال: قال ابنُ عباس: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يَنْهَ عنها، ولكن قال: لِيَمْنَحْ أحدُكم أرَضه أخاه خيرٌ له من أن يأخذ خَرْجاً معلوماً». أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي المسند منه فقط.
وفي رواية النسائي: قال مجاهد: «أخذتُ بيد طاوس حتى أدخلتُه على ابنِ رافعِ بنِ خَديج، فحدَّثه عن أبيه عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنَّه نهى عن كراء الأرض، فأبى طاوس، فقال: سمعتُ ابنَ عباس لا يرى بذلك بأساً».
وفي رواية ذكرها رزين قال: قلتُ لطاوس: «لو تركتَ المخابرةَ، فإنَّهم يزعمون أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال لي: أي عمرو، فإني أُعِينُهم، وإنَّ أَعَلَمهم – يعني ابنَ عباس – أخبرني أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يَنْهَ عنه، ولكنْ قال: إنْ يمنحْ أحدُكم أخاه خيرٌ له من أن يأخذَ خرْجاً معلوماً». وهي كراوية ابن ماجه ولفظه عن عمرو بن دينار، قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو إِنِّي أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ، وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَلَكِنْ قَالَ: «لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا».
13946 / 8498 – (د س هـ) عروة بن الزبير – رحمه الله- قال: قال زيدُ بنُ ثابت: «يَغْفِرُ الله لرافعِ بن خَديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجُلان من الأنصار قد اقتتلا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنْ كان هذا شأنُكم فلا تُكْرُوا المزارعَ، فَسَمِعَ قوله: لا تُكْرُوا المزارعَ». أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
وفي رواية ذكرها رزين عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «لم يَنْهَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قال هشام: فسمع ذلك رافعُ بنُ خَدِيج، فقال: نهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال عروةُ وزيدُ بن ثابت لرافع: إنما أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رجلان. وذكر الحديث» .
13947 / 8499 – (خ) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قالت الأنصار للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: «اقسم بيننا وبين إخواننا النخيلَ، قال: لا، فقالوا: تَكْفُونا المؤونةُ ونشْرَككم في الثمرة؟ فقالوا: سمعنا وأطعنا» .
وفي رواية: قالت الأنصار: «اقسم بيننا وبينهم النخلَ … » وذكره، ولم يذكر فيه النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري.
13948 / 8500 – (خ س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما- قال: «إن أمْثَلَ ما أنتم صانعون: أن يُؤَاجِرَ أحدُكم أرَضهُ بالذهب والوَرقِ» . أخرجه النسائي، وأخرجه البخاري في ترجمة باب.
قلت: ولفظ البخاري: “أن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة”.
13949 / 8501 – (س) حنظلة بن قيس – رضي الله عنه – قال: «سألتُ رافعَ ابنَ خَديج عن كِرَاءِ الأرض البيضاء بالذهبِ والفضةِ؟ فقال: حلال لا بأس به، ذلك فرضُ الأرض» أخرجه النسائي.
13950 / 8502 – (خ) قيس بن مسلم – رحمه الله- عن أبي جعفر، قال: «ما كان بالمدينة أهلُ بيتِ هجرة إلا يزارعون على الثلث والربع، وزارع عليّ، وسعد بن مالك، وابنُ مسعود» .
وعن القاسم وعروة مثله، وزاد: «وآلُ أبي بكر، وآلُ عثمان، وآلُ عليّ، وابنُ سيرينَ» أخرجه البخاري في ترجمة باب.
قلت: وذكر البخاري عمر بن عبد العزيز أيضاً.
13951 / 8503 – () عبد الرحمن بن الأسود قال: «كنت أُشَارِكُ عبد الرحمن بنَ يزيد في الزراعةِ، وعَامَلَ عمرُ الناسَ على: إنْ جاء عمرُ بالبَذْر من عنده: فله الشَّطْرُ، وإن جاؤوا بالبَذر: فلهم كذا» أخرجه …
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه البخاري، وقد رواه البخاري (5 / 9) في المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحو، قال الحافظ في ” الفتح “: وصله ابن أبي شيبة، وروى النسائي من طريق أبي إسحاق عبد الرحمن بن الأسود قال: كان عماي يزارعان بالثلث والربع وأنا شريكهما، وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران.
13952 / ز- ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «سَاقَى يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى تِلْكَ الْأَمْوَالِ عَلَى الشَّطْرِ ، وَسِهَامُهُمْ مَعْلُومَةٌ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ إِنَّا إِذَا شِئْنَا أَخْرَجْنَاكُمْ».
رواه الدارقطني في السنن (2948).
13953 / 2463 – (هـ طَاوُسٍ رضي الله عنه: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ)، «أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا». اخرجه ابن ماجه.
13954 / 2469 – (هـ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ)، قَالَ: «لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ، أَعْطَاهَا عَلَى النِّصْفِ».أخرجه ابن ماجه.
الثاني: في المنع من ذلك، أو المنع الا بشرط
13955 / 8504 – (خ م د س هـ) رافع بن خديج – رضي الله عنه – قال: أتاني ظُهَير فقال: «لقد نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقاً، فقلتُ: وما ذاك؟ ما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فهو حقٌّ، قال: سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلتُ: نؤاجرها يا رسولَ الله على الربيع، أو الأوسق من التمر أو الشعير قال: فلا تفعلوا، ازرعوها، أو أَزْرِعوها، أو أمسكوها». ورواية ابن ماجه بنحو هذا دون قوله “أو أمسكوها”.
زاد في رواية «قال رافع: قلتُ: سمعاً وطاعة».
وفي رواية عن رافع أنَّ عَمَّيه – وكانا قد شهدا بدراً – أخبراه «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كِراءِ المزارع» .
قال الزهريُّ: قلتُ لسالم: فَتُكْرِيها أنتَ؟ قال: رافع أكثرَ على نفسه.
وفي أخرى: قال الزهريُّ: أخبرني سالم «أنَّ عبد الله بنَ عمر: كان يُكْرِي أرضه، حتى بلغه أنَّ رافعَ بنَ خَديج كان ينهى عن كِراءِ الأرضِ، فلقيه عبد الله، فقال: يا ابنَ خَديج، ماذا تُحَدِّثُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في كراءِ الأرض؟ فقال رافع لعبد الله: سمعتُ عَمَّيَّ – وكانا قد شهدا بدراً يحدِّثان أهلَ الدار: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كِراءِ الأرضِ، قال عبد الله: لقد كنتُ أعْلَمُ في عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ الأرض تُكْرَى، ثم خَشِيَ عبد الله أن يكون رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئاً لم يكن عَلمه، فترك كراء الأرض» أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري: قال رافع: «حدَّثني عَمَّاي أنَّهما كانا يُكْريان الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يَنْبُتُ على الأربعاءِ، أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض، قالا: فنهانا النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: فقلتُ لرافع: كيف هي بالدينار والدرهم؟ قال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم، وكان الذي نهي عن ذلك: ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يُجِيزوُه، لما فيه من المُخَاطَرَةِ» .
وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الثالثة، التي عن الزهري بطولها، وأخرج النسائي الأولى والآخرة، وقال في رواية أخرى – غير الأولى – عن رافع، ولم يذكر ظُهَير بن رافع، وقال «ازرعوها، أو أَعِيرُوها أو أَمْسِكوها».
13956 / 8505 – (خ م ط ت د س هـ) رافع بن خديج قال: «كُنَّا أكثرَ الأنصار حَقْلاً، فكُنَّا نُكْري الأرضَ على أنَّ لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تُخْرِجْ هذه، فنهانا عن ذلك، فأمَّا الوِرقُ فلم ينهنا» .
زاد في رواية: «فأما الذهب والوَرِقُ، فلم يكَن يومئذ» .
وفي رواية عن نافع «أنَّ ابنَ عُمَرَ كان يُكْري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إمارة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدراً من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية: أنَّ رافعَ بنَ خَدِيج يحدث فيها بنَهْيٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وأَنا معه، فسأله؟ فقال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم- نهى عن كرَاءِ المزارع، فتركها ابنُ عُمَرَ، وكان إذا سُئِل عنها بعدُ، قال: زعَمَ ابنُ خَديج أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عنها» أخرجه البخاري ومسلم. ولابن ماجه بنحو هذا.
ولمسلم: أن حَنْظَلَةَ بنَ قَيْس قال: «سألتُ رافعَ بنَ خَدَيج عنَ كِرَاءِ الأرضِ بالذَّهَب والوَرِقِ؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناسُ يؤاجِرُون على عهد رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذِيانات وأقبال الجداول، وأشياءَ من الزرع، فَيهْلِكُ هذا ويَسْلَمُ هذا، ويَسْلَمُ هذا ويَهِلكُ هذا، ولم يكن للناس كِرَاءٌ إلا هذا، فلذلك زَجَرَ عنه، فأما شِيء معلوم مضمون، فلا بأس به» .
وقد أخرجا النهي عن كراء المزارع عن نافع عن رافع مرفوعاً.
ولمسلم أيضاً: قال ابنُ عُمَرَ: «كُنَّا لا نرى بالخِبْر بأساً، حتى كان عامَ أولَ، فزعم رافع: أنَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فتركناه من أجله» .
وفي أخرى له: «لقد مَنَعَنَا رافع نَفْعَ أرضنا» .
وله في أخرى عن رافع عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بنحو حديث ظُهَير، ولم يذكر في الرواية ظُهَيْراً. ورواه أيضاً عن رافع، ولم يقل: «عن بعض عمومته» .
وفي أخرى عنه عن بعض عمومته، وقال فيه: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نَافِعاً، وطواعيةُ الله ورسوله أنْفَعُ لنا، نهانا أن نُحَاقِلَ الأرض، فنُكْريها على الثُّلُثِ، والرُّبُع، والطعامِ المسَمى، وأمَرَ ربَّ الأرض أن يَزْرَعها، أو يُزْرِعها، وكره كِرَاءها، وما سوى ذلك» .
وفي رواية الموطأ عن رافع «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كِرَاءِ المزارع، قال حَنْظَلةُ بنُ قيس: فسألتُ رافعَ بنَ خَديِج: بالذهب والورق؟ فقال: أما الذَّهُب والوَرِقُ، فلا بأس به» .
وفي رواية الترمذي قال رافع: «نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافِعاً، إذا كانت لأحَدِنا أرض: أن يُعْطِيَها ببعض خَراجها، أو بدراهم، وقال: إذا كانت لأحدكم أرض فَلْيَمْنَحهَا أخَاهُ، أو لِيَزْرَعْهَا» .
وفي رواية أبي داود مثل الرواية الأولى لمسلم وفي رواية الموطأ.
وله في أخرى قال: «كنا نُخَابِرُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعضَ عمومِته أتاه، فقال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أمرِ كان لنا نافعاً، وطواعِيةُ الله ورسولِه أنفعُ لنا وأنفع ، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ كانت له أرض فَلْيَزْرَعْها، أو ليُزْرِعْها أخاه، ولا يُكاريِها بِثُلُث ولا برُبُع، ولا بطعام مُسَمَّى» .
وهي كرواية ابن ماجه عن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُمْ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلَا يُكْرِيهَا بِطَعَامٍ مُسَمَّى».
وفي أخرى عن رافع قال: «جاءنا أبو رافع من عندِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفُق بنا، وطاعةُ الله وطاعةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفَقُ بنا، نهانا أن يَزْرَعَ أحدُنا إلا أرضاً يملك رقبتها، أو مَنِيحة يمنحُها رجل» .
وفي أخرى: قال أُسَيْدُ بنُ ظُهَيْر «جاءنا رافعُ بنُ خَديج، فقال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافِعاً، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم، إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحَقْل، وقال: مَنِ استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، أو لِيَدَعْ» .
وفي أخرى: قال أبو جعفر الخَطْميُّ: «بعثني عَمي – أنا وغلاماً له – إلى سعيد بنِ المسيب، قال: قلنا له: شيء بَلَغَنا عنك في المزارعة؟ قال: كان ابنُ عمر لا يرى بها بأساً، حتى بلغه عن رافع بنِ خَديِج حديث، فأتاه، فأخبره رافع: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثةَ، فرأى زَرْعاً في أرض ظُهَيْر، فقال: ما أحسنَ زَرْعَ ظُهَيْر! قالوا: ليس لظهير، قال: أليسَ أرض ظُهَيْر؟ قالوا: بلى، ولكنه زَرعُ فلان، قال: فخذوا زَرْعَكم ورُدُّوا عليه النفقةَ، قال رافع: فأخذنا زَرعَنا ورَددنا إليه النفقةَ» قال سعيد: «أفْقِرْ أخاك، أو أكْره بالدراهم» .
وفي أخرى: قال رافع: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقَلَةِ والمزابَنِةَ وقال: إنما يَزْرَعُ ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها، ورجل مُنِحَ أرضاً فهو يزرع ما مُنح، ورُجلٌ استكرى أرضاً بذهب أو فضة». وهي رواية لابن ماجه ثانية.
وفي أخرى: عن عثمان بن سهل بن رافع بن خَديج قال: «إني ليتيم في حَجْر رافع، وحَججت معه، فجاءه أَخي عمران بن سهل، فقال: أكْرَينا أرضنا فلانة بمائتي درهم؟ فقال: دَعهُ، فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن كِرَاءِ الأرضِ» .
وفي أخرى عن رافع «أنه زرع أرضاً، فمرَّ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله: لمنِ الزرعُ؟ ولمن الأرض؟ فقال: زرعي بَبذْرِي وعَمَلي، لي الشَّطْر ولبني فلان الشَّطرُ، فقال: أرَبيْتُما، فَرُدَّ الأرضَ على أهلها، وخُذْ نفقتكَ» .
وفي رواية النسائي عن أُسَيْد بنِ ظُهَيْر قال: «جاءنا رافعُ بنْ خَدِيج، فقال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الحَقْلِ، والحقل: الثُّلُثُ والرُّبعُ، وعن المزابنةِ، والمزابنةُ: شِراءُ ما في رؤوس النخل بكذا وكذا وَسقاً من تَمْر» .
وفي أخرى: قال: أتانا رافعُ بنُ خَدِيج، فقال: «نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً، وطاعةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم خيرٌ لكم، نهاكم عن الحَقل، وقال: مَنْ كانت له أرض فليمنحْها أَخاه، أو لِيَدَعْها، ونهاكم عن المزابنةِ، والمزابنة: الرجل يكون له المال العظيم من النخل، فيجيء الرجلُ، فيأخذها بكذا وكذا وَسقاً من تمر» .
وفي أخرى قال: «أتى علينا رافعُ بنُ خَديِج، فقال ولم أفهم، فقال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان ينفعكم، وطاعةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلمخيرٌ لكم مما ينفعكم، نهاكم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الحقلِ، والحقلُ: المزارعة بالثُّلُثِ والرُّبعِ، فمن كان له أرض فاستغنى عنها فليمنحْها أخاه، أو لِيَدَعْ، ونهاكم عن المزابنةِ، والمزابنةُ: الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالمال العظيم، فيقول: هذه بكذا وكذا وَسقاً من تمر ذلك العام» .
وفي أخرى: قال: قال رافع: «نهاكم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لكم نافعاً، وطاعةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا، قال: مَنْ كانت له أرض فليَزرْعها، فإن عَجَزَ عنها فليُزْرِعها أخاه» .
وفي أخرى: «نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً، وأمْرُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعَين، نهانا أن نَتَقَبَّلَ الأرض ببعض خراجها» .
وفي أخرى: قال: «مَرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على أرض رَجُلٍ من الأنصار قد عَرَف أنه محتاج، فقال: لمن هذه الأرض؟ قال: لفلان، أعطانيها بالأجر، قال: لو منحها أخاه؟ فأتى رافِع الأنصارَ، فقال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعاً، وطاعةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنفعُ لكم» .
وفي أخرى مختصراً قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل» .
وفي أخرى قال: «خرج إلينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فنهانا عن أمر كان لنا نافعاً، فقال: مَنْ كان له أرض فَلْيَزْرَعها، أو يَمْنَحها، أو يَذَرْها» .
وفي أخرى مثلها، وفيها: «وأَمْر رسولِ الله صلى الله عليه وسلم خيرٌ لنا، وقال: فَلْيزْرَعها، أو لِيَذَرْها، أو ليمنحهْا» .
وفي أخرى: قال رافع: «إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كِرَاءِ الأرض» .
وأخرج النسائي أيضاً رواية مسلم الأُولى، ونحو رواية الموطأ، وأخرج رواية أبي داود التي عن أبي جعفر الخطمي، والرواية التي له بعدها.
وله في أخرى قال: «كُنا نُحاقِلُ بالأرض على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَنُكْريها بالثلث والربع، والطعامِ المسمَّى، فجاء ذاتَ يوم رجلٌ من عُمُوَمتي، فقال: نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً، وطواعِيَةُ الله ورسولهِ أنفعُ لنا، نهانا أن نُحَاقِلَ بالأرض، ونُكْريَها بالثلث والربع، والطعام المسمى، وأمر ربَّ الأرض أَنْ يَزْرَعَها، أو يُزْرِعَها، وكره كراءها وما سوى ذلك» .
وفي أخرى قال: «كُنَّا نُحاقِلُ الأرض، نُكريها بالثلث والرُّبُع، والطعام المسمَّى» .
وفي أخرى قال: «كُنَّا نُحَاقِلُ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فزعم أنَّ بعضَ عمومته أتاهم، فقال: نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً، وطواعِيةُ الله ورسوله أنفع لنا، قلنا: وما ذلك؟ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ كانت له أرض فَلْيَزْرَعها، أو ليُزرِعها أخاه، ولا يُكاريها بثلث ولا ربع، ولا طعامٍ مُسمَّى» .
وفي رواية قال: «نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كِراء أرضنا، ولم يكن يومئذ ذَهَبٌ ولا فِضَّة، وكان الرجلُ يُكْري أرَضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة … » وساقه.
وأخرج الرواية الثالثة من روايات البخاري ومسلم التي يرويها الزهريُّ عن سالم، والتي قبلها، إلى قوله: «عن كِراء الأرض» .
وله في أخرى عن ابن شهاب: أنَّ رافعَ بنَ خَدِيج قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كِرَاء الأرض» .
قال ابن شهاب: فسئل رافع بعد ذلك: «كيف كانوا يكْرون الأرض؟ قال: بشيء من الطعام مسمَّى، وبشرط أن لنا ما تُنبت ماذيانات الأرض، وأقبال الجداول» .
وفي أخرى: «أنَّ رافعَ بنَ خَديِج أخبر عبد الله، أن عمومتَه جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رَجَعُوا فأخبروا أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كِرَاءِ المزارع، فقال عبد الله: قد عَلِمْنا أنَّه كان صاحِبَ مزرعة يُكريها على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، على أنَّ له ما على الربيع الساقي الذي يتفجَّر منه الماء، وطائفة من التبن، لا أدري كم هي؟» .
وفي أخرى له: قال نافع: «كان ابنُ عُمَرَ يأخذ كِرَاءَ الأرض، فبلغه عن رافعِ بنِ خَديِج شيء، فأخذ بيدي فمشى إلى رافع وأنا معه، فحدَّثه رافع عن بعضِ عمومته أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كِرَاءِ الأرض، فتركها عبد الله بعدُ» .
وفي أخرى: «أنَّ ابنَ عُمَرَ كان يُكْرِي مَزَارِعَهُ حتى بلغه في آخر خلافة معاويةَ أنَّ رافعَ بن خَديج يُخْبِرُ فيها بِنَهي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه وأنا معه، فسأله؟ فقال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابنُ عُمَرَ بعدُ، فكان إذا سُئل عنها، قال: زعم رافعُ بنُ خَديِج أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عنها». وهي بنحو رواية لابن ماجه.
وفي أخرى مثله، وقال: «فخرج إليه على البلاط، وأنا معه فسأله، فقال: نعم، نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فترك عبد الله كِراءها» .
وفي أخرى: «فانطلقتُ معه أنا والرجل الذي خَبَّرَهُ، حتى أتى رافعاً … » وذكره.
وفي أخرى: «أنَّ رافعَ بنَ خَدِيج حَدَّثَ ابنَ عمر أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع» .
وفي أخرى قال: «كان ابنُ عمر يُكْري أرضه ببعض ما يخرج منها، فبلغه أنَّ رافعَ بنَ خَديج يَزْجُر عن ذلك، وقال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: قد كُنَّا نُكْري الأرض قبل أن نَعْرِفَ رافعاً، وَجَدَ في نفسه، فوضع يده على منكبي حتى دُفِعنا إلى رافع، فقال له عبد الله: أسمعتَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض؟ فقال رافع: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: لا تُكروا الأرض بشيء» .
وفي أخرى: قال ابن عمر: «كُنَّا نُخَابِرُ، ولا نرِى بذلك بأساً، حتى زعم رافعُ بنُ خديج: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة» .
وفي أخرى: قال عمرو بن دينار: «أَشهدُ لَسَمَعْتُ ابنَ عُمَرَ وهو يُسأَلُ عن المخابرة، فيقول: ما كُنَّا نرى بذلك بأساً، حتى أخبرنا عامَ أولَ ابنُ خديِج: أنَّه سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخِبْر» .
وفي أخرى: عن أُسَيْدِ بن رافع بن خَدِيج «أنَّ أخا رافع قال لقومه: قد نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن شيء كان لكم نافعاً، وأمره طاعةٌ وخير، نهى عن الحَقْل» .
وفي أخرى: قال: سمعتُ أُسَيْدَ بنَ رافع بن خَدِيج يذكر «أنَّهم مُنعِوا المحاقَلةَ، وهي: أرض تُزرَع على بعض ما فيها» .
وفي أخرى: عن عيسى بنِ سهل بنِ رافعَ بنِ خَديج قال: «إني ليتيم في حَجرِ جَدي رافعِ بنِ خَديِج، وبَلَغْتُ رجلاً، وحَجَجْتُ معه، فجاء أخي عمران بن سهل بن رافع، فقال: يا أبتاه، إنه قد أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم، فقال: يا بُنيَّ، دَعْ ذاك، فإن الله عزَّ وجل سَيَجعلُ لكم رِزْقاً غيره، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كراء الأَرض» .
وفي أخرى عن أُسَيْدِ بنِ ظُهَير: أنَّه خرج إلى قومه بني حارثَةَ، فقال: يا بني حارثةَ «لقد دخلت عليكم مصيبة، قالوا: ما هي؟ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قلنا: يا رسولَ الله، إذاً نُكْريها بشيء مِنَ الْحَبِّ، قال: لا، قلنا: نُكريها بالتبن؟ فقال: لا، قلنا: نُكريها بما على الربيع الساقي؟ قال: لا، ازْرعها أو امنحها أخاك» .
وهذه الرواية لو أُفْرِدَتْ وجُعِلَت وحدها لجاز، فإنها عن أُسَيْدٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد أُضيفت إلى باقي روايات الحديث.
وأخرج ابن ماجه رواية أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، ابْنِ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ولفظه: قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ، وَالْقُصَارَةَ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا، وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ، وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ، وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا، وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ، وَيَقُولُ: «مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْ».
وقد أطلنا في ذكر روايات هذا الحديث، لاختلاف ألفاظها ورواتها، فإن هذا الحديث فيه اختلاف كثير، منهم من رواه عن رافع، ومنهم من رواه عن رافع عن عمه ظُهَير، ومنهم من رواه عن رافع عن عَمَّيه، ومنهم، عن رافع عن بعض عمومته، وقد اختلفت الروايات في طرقه.
وكأنَّ هذا الحديث والذي قبله شيءٌ واحد، إلا أن الحميديَّ أَوْرَدَ الأولَ في مسند ظُهَير بن رافع، والثاني في مسند رافع، فاقتدينا به، ونبَّهنا على ما في الروايات من الاختلاف.
ولقد أطنب النسائي في كتابه، وذِكْر اختلاف الناقلين لحديث رافع ما بَسَطَ القول فيه وأجاد.
قلت: وقد تقدم طرف لهذا الحديث في البيع.
13957 / 8506 – (خ م س هـ) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما- قال: «كان لرجال مِنَّا فُضُول أَرَضِين، فقالوا: نُؤاجِرُها بالثلث والربع والنصف، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كانت له أرض فليزرْعها أو ليمنحْها أخاه» .
زاد في رواية: «ولا يؤاجرها إيَّاه، ولا يُكريها» .
زاد في رواية: «فإن أبى فَلْيُمْسِك أرضَه» .
وفي أخرى قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، وعن بيعها للسنين، وعن بيع الثمر حتى يطيبَ» .
وفي أخرى: «نهى أن يُؤخَذَ للأَرض أجرٌ أو حَظّ» .
وفي أخرى قال: «كنا نُخَابر على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فنُصيب من القِصريّ، ومن كذا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَن كانت له أرض فَلْيَزْرَعها أو ليُحرِثْها أخاه، أو فَلْيَدَعْها» .
وفي أخرى: «نهى عن بيع الأرض البيضاءِ سنتين أو ثلاثة» .
وفي أخرى: «نهى عن بيع السنين» .
وفي أخرى: «نهى عن بيع ثمر السنين» .
وفي أخرى: «أنَّه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول، فقال جابر: المزابنةُ: الثمرُ بالتَّمْر، والحقول: كِراءُ الأرض» .
وفي أخرى: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كِراء الأرض، وفيها: قال نافع عن ابن عمر: كُنَّا نُكْرِي أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافعِ بنِ خَديِج» .
وفي أخرى قال: «مَن كان له فَضْلُ أرضٍ فليزرْعها، أو لِيُزْرِعها، ولا تبيعوها» فقلت لسعيد: ما «لا تبيعوها» يعني: «الكراء؟ قال: نعم» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كان له أرض فليَزرعها، فإن عَجَزَ أن يزرَعها فليمنحْها أخاه المسلمَ، ولا يُزْرِعْها إياه» .
وفي أخرى: «مَنْ كانت له أرض فلَيَزرَعْها، أو ليمنحْها، ولا يُكريها» .
وأخرج الرواية الأولى وقال: «مَنْ كانت له أرض فليَزْرَعْها، أو يُزْرِعْها أو يُمْسِكها» .
وفي أخرى قال: خَطَبنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: «مَنْ كانت له أرض فَليَزْرَعها، أو ليْزُرِعها، ولا يُؤاجِرْها» .
وفي أخرى عن جابر يرفعه: «نهى عن كِراء الأرض» .
وفي أخرى قال: «مَنْ كانت له أرض فليَزرَعها، أو لِيُزرِعْهَا أخاه ولا يُكْرِيها أخاه» .
وفي أخرى: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن كراءِ الأرض».
وفي رواية لابن ماجه قال: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرْضِينَ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ».
13958 / ز – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ إِلَّا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ»
رواه الدارقطني في السنن (2914).
13959 / 8507 – (خ م س هـ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إلى أرض وهي تَهتزُّ زرعاً، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: اكْتراها فلان، فقال: لو منحها إيَّاه كان خيراً له من أن يأخذَ عليها أجراً مَعْلُوماً» .
وفي رواية أنَّ مجاهداً قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن رافعِ بنِ خَديِج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: فانتهره، وقال: «إني والله لو أعلم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدِّثَني مَن هو أعلم به منهم – يعني ابنَ عباس – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يَمنَحَ أحدُكم أخاه أرضَهُ خير له من أن يأخذَ عليها خَرجاً معلوماً» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي قال: «كان طاوس يكره أن يؤاجِرَ أرضه بالذَّهب والفِضَّةِ، ولا يرى بالثلث والربع بأساً، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بنِ خَدِيج فاسمع حديثه … » وذكر الحديث.
وعند ابن ماجه قال: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ إِكْثَارَ النَّاسِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا مَنَحَهَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ» ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كِرَائِهَا.
وعنده في أخرى قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا» لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «وَهُوَ الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ».
13960 / 8508 – (خ م هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كانت له أرض فليَزْرَعها، أو ليمنحْها أخاه، فإن أبى فليُمسك أرَضهُ» أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه.
13961 / 8509 – (د س) سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – قال: «كان أصحاب المزارعِ في زمنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يُكْرُون مَزَارِعَهُم بما يكون على السواقي من الزرع، فجاؤوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُكروا بذلك، وقال: اكْروا بالذَّهبِ والفِضة». أخرجه أبو داود والنسائي.
13962 / 8510 – (س) سعيد بن المسيب – رحمه الله- قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المحاقلةِ» قال سعيد: فذكر نحوه.
هكذا أخرجه النسائي عقيب روايةٍ لحديثِ رافع بنِ خَديج.
وفي رواية رافع: «إنما يزرع ثلاثة: رجلٌ له أرض، فهو يزرعها» . الحديث، وقد تقدَّم في روايات حديث رافع.
13963 / 8511 – (د) زيد بن ثابت – رضي الله عنه – «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المخابرة، والمخابرةُ: أنْ يأخذَ الأرض بنصف، أو ثلث، أو رُبُع» أخرجه أبو داود.
13964 / 8512 – (م) عبد الله بن السائب – رضي الله عنه – قال: «دَخَلْنا على عبد الله بنِ مَعْقِل، فسألناه عن المزارعة؟ فقال: زعم ثابتُ بنُ الضحاك أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأمَرَ بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها» أخرجه مسلم.
13965 / 8513 – (د) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما- قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ لم يَذَرِ المخابرةَ فَلْيَأْذَنْ بِحَرب من الله ورسوله» أخرجه أبو داود.
13966 / 6594 – عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: «أَفَاءَ اللَّهُ خَيْبَرَ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه 120/4 وسلم فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ. فَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ أَنْتُمْ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ؛ قَتَلْتُمْ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، وَكَذَبْتُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ، قَدْ خَرَصْتُ عِشْرِينَ أَلْفَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَإِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَلِي. فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13967 / 6595 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ خَيَّرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا، أَوْ يَرُدُّوا، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ الْعُمَرِيُّ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13968 / 6596 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ وَعَدَ الْيَهُودَ: “أَنْ يُعْطِيَهُمْ نِصْفَ الثَّمَرَ عَلَى أَنْ يُعَمِّرُوهَا، ثُمَّ أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ”. فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ يَخْرُصُهَا، ثُمَّ يُخَيِّرُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا أَوْ يَتْرُكُوهَا. وَأَنَّ الْيَهُودَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضٍ فَاشْتَكَوْا إِلَيْهِ غَلَاءَ خَرْصِهِ فَدَعَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَذَكَرَ لَهُ مَا ذَكَرُوا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هُوَ مَا عِنْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ شَاءُوا أَخَذُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا تَرَكُوهَا أَخَذْنَاهَا، فَرَضِيَتِ الْيَهُودُ، وَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ، وَالْأَرْضُ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ: “لَا يَجْتَمِعُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ”. فَلَمَّا نَمَى ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ مَلَّكَكُمْ هَذِهِ الْأَمْوَالَ، وَشَرَطَ لَكُمْ أَنْ يُقِرَّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ، فَقَدْ أَذِنَ اللَّهُ فِي إِجْلَائِكُمْ. فَأَجْلَى عُمَرُ كُلَّ يَهُودِيٍّ، وَنَصْرَانِيٍّ عَنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، ثُمَّ قَسَّمَهَا بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
13969 / 6597 – وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ أَوْ عَلَى الثُّلُثِ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ الْخَزْرَجُ بْنُ الْخَطَّابِ؛ ضَعَّفَهُ الْأَزْدِيُّ.
13970 / 6598 – وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: «لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ لِيُقَاسِمَ الْيَهُودَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمْ جَعَلُوا يُهْدُونَ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَكَرِهَ أَنْ يُصِيبَ مِنْهُمْ شَيْئًا، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَدْلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَكُمْ فَلَا أَرَبَ لِي فِي هَدِيَّتِكُمْ. فَخَرَصَ النَّخْلَ، فَلَمَّا أَقَامَ الْخَرْصَ خَيَّرَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ 121/4 ضَمِنْتُ لَكُمْ نَصِيبَكُمْ وَقُمْتُمْ عَلَيْهِ، وَإِنْ شِئْتُمْ ضَمِنْتُمْ لَنَا نَصِيبَنَا وَقُمْتُمْ عَلَيْهِ. فَاخْتَارُوا أَنْ يَضْمَنُوا وَيَقُومُوا عَلَيْهَا، وَقَالُوا: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، هَذَا الَّذِي تَعْرِضُونَ عَلَيْنَا وَتَعْمَلُونَ بِهِ الْيَوْمَ تَقُومُ بِهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَإِنَّمَا يَقُومَانِ بِالْحَقِّ. وَكَانَتْ خَيْبَرُ لِمَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَمْ يُشْرِكْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ، وَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَلَمْ يَشْهَدْهَا أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، وَلَمْ يَأْذَنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَحَدٍ تَخَلَّفَ عَنْ مَخْرَجِهِ إِلَى الْحُدَيْبِيَةِ فِي شُهُودِ خَيْبَرَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ هَكَذَا مُرْسَلًا، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13971 / 6599 – وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي فَتْحِ خَيْبَرَ قَالَ: «وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ لِيُقَاسِمَ الْيَهُودَ ثَمَرَهَا، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمْ جَعَلُوا يُهْدُونَ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ، وَيُكَلِّمُونَهُ، وَجَعَلُوا لَهُ حُلِيًّا مِنْ حُلِيِّ نِسَائِهِمْ، فَقَالُوا: هَذَا لَكَ وَتَخَفَّفْ عَنَّا، وَتَجَاوَزْ، قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، إِنَّكُمْ وَاللَّهِ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَدْلًا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ، وَلَا أَرَبَ لِي فِي دُنْيَاكُمْ وَلَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ، وَإِنَّمَا عَرَضْتُمْ عَلَيَّ السُّحْتَ أَنَا لَا آكُلُهُ. فَخَرَصَ النَّخْلَ فَلَمَّا أَقَامَ الْخَرْصَ خَيَّرَهُمْ فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ ضَمِنْتُ لَكُمْ نَصِيبَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ ضَمِنْتُمْ لَنَا نَصِيبَنَا وَقُمْتُمْ عَلَيْهِ. فَاخْتَارُوا أَنْ يَضْمَنُوا وَيَقُومُوا عَلَيْهِ قَالُوا: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، هَذَا الَّذِي تَعْمَلُونَ بِهِ تَقُومُ بِهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَإِنَّمَا يَقُومَانِ بِالْحَقِّ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ مُرْسَلًا، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13972 / 6600 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: «عَنْ مُقَاضَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَنَا نِصْفَ التَّمْرِ، وَلَكُمْ نِصْفَهُ، وَتَكْفُونَا الْعَمَلَ حَتَّى إِذَا طَابَ ثَمَرُهُمْ أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ تَمْرَنَا قَدْ طَابَ فَابْعَثْ خَارِصًا يَخْرُصُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ. فَبَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَلَمَّا طَافَ فِي نَخْلِهِمْ فَنَظَرَ إِلَيْهِ قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَحَدًا أَعْظَمَ فِرْيَةً عِنْدَ اللَّهِ، وَعَدَاءً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْكُمْ، وَاللَّهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ أَحَدًا أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْكُمْ، وَاللَّهِ مَا يَحْمِلُنِي ذَلِكَ عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وَأَنَا أَعْلَمُهَا. قَالَ: ثُمَّ خَرَصَهَا جَمِيعًا: الَّذِي لَهُ وَالَّذِي لِلْيَهُودِ ثَمَانِينَ أَلْفِ وَسْقٍ. فَقَالَتِ الْيَهُودُ: خَرَبْتَنَا. فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: إِنْ شِئْتُمْ فَأَعْطُونَا أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ وَنُسَلِّمُكُمُ الثَّمَرَةَ، وَإِنْ 122/4 شِئْتُمْ أَعْطَيْنَاكُمْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ وَتَخْرُصُونَ عَنَّا. فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ قَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَبِهَذَا يَغْلِبُونَكُمْ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ مُرْسَلًا، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13973 / 6601 – وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قُرَى عُرَيْنَةَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ حَظَّ الْأَرْضِ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَقَالَ: قَالَ الْأَشْجَعِيُّ: يَعْنِي الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ.
13974 / 6602 – وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَقَالَ: “إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَيَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ»”.
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13975 / 6603 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَرِّمْ كِرَاءَ الْأَرْضِ، وَلَكِنَّهُ أَمَرَ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ وَجِيهٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ.
13976 / 6604 – وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسٍ، «عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ قَالَ: فَتَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ جَمِيعُهَا لَهُ حَرْثُهَا وَنَخْلُهَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ رَفِيقٌ، فَصَالَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَهُودَ عَلَى أَنَّكُمْ تَكْفُونَا الْعَمَلَ وَلَكُمْ شَطْرُ التَّمْرِ عَلَى أَنْ أُقِرَّكُمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. فَذَلِكَ حِينَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَ رَوَاحَةَ يَخْرُصُ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا خَيَّرَهُمْ أَخَذَتِ الْيَهُودُ التَّمْرَةَ، فَلَمْ تَزَلْ خَيْبَرُ بَعْدُ لِلْيَهُودِ عَلَى صُلْحِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَأَخْرَجَهُمْ فَقَالَتْ يَهُودُ: أَلَمْ يُصَالِحْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: بَلَى؛ عَلَى أَنْ يُقِرَّكُمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَهَذَا حِينَ بَدَا لِي أَنْ أُخْرِجَكُمْ. فَأَخْرَجَهُمْ، ثُمَّ قَسَّمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا لَمْ يَحْضُرِ افْتِتَاحَهَا قَالَ: فَأَهْلُهَا الْآنَ الْمُسْلِمُونَ لَيْسَ فِيهَا يَهُودِيٌّ، وَإِنَّمَا كَانَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْخَرْصِ لِكَيْ يُحْصِيَ الزَّكَاةَ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ».
قال الهيثمي: رَوَاهُ 123/4 الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَعَامِرٌ هَذَا لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب وضع الجائحة
13977 / 448 – (م د س ه – جابر رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «إنْ بِعْتَ من أخيك ثَمرًا، فأصابَتْهُ جائحَةٌ، فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أنْ تأخُذَ مِنْهُ شَيئًا، بِمَ تأخُذُ مَالَ أخيكَ بغير حق؟» .
وفي رواية: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمرَ بوضْعِ الْجَوَائِح. هذه رواية مسلم وأبي داود والنسائي. إلا أن أبا داود زاد في أول الرواية الثانية، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع السِّنين، ووضَعَ الجوائحَ. و أخرج ابن ماجه زيادة أبي داود هذه مفردة دون قوله ( وضع الجوائح ).
وفي أخرى للنسائي قال: من باع ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه شيئًا، عَلاَم يأكُلُ أحدُكُم مالَ أخيهِ المسلم؟. و هي لابن ماجه ايضاً.
13978 / 6605 – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: أَيْ بِأَبِي وَأُمِّي، إِنِّي ابْتَعْتُ أَنَا وَابْنِي مِنْ فُلَانٍ تَمْرَ مَالِهِ فَأَحْصَيْنَاهُ وَحَشَدْنَاهُ، لَا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِمَا أَكْرَمَكَ بِهِ مَا أَصَبْنَا مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا نَأْكُلُهُ فِي بُطُونِنَا أَوْ نُطْعِمُهُ مِسْكِينًا رَجَاءَ الْبَرَكَةِ، فَبَعَثْنَا عَلَيْهِ فَجِئْنَا نَسْتَوْضِعُهُ مَا نَقَصْنَا، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَا يَضَعُ لَنَا شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَلَا لَا يَصْنَعُ خَيْرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ صَاحِبَ التَّمْرِ فَجَاءَ، فَقَالَ: بِأَبِي وَأُمِّي إِنْ شِئْتَ وَضَعْتُ مَا نَقَصُوا، وَإِنْ شِئْتَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، مَا شِئْتَ؟ فَوَضَعَ لَهُمْ مَا نَقَصُوا».
قال الهيثمي: قُلْتُ: لِعَائِشَةَ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ غَيْرُ هَذَا.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَفِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ كَلَامٌ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
باب فضل الماء والكلإ وما لا يحل منعه
13979 / 308 – (ت د س ه – إياس بن عبد الله رضي الله عنه ) قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الماء» ، أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وقال في رواية أخرى: نهى عن بَيعِ فَضْلِ الماء.
13980 / 309 – (م س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع فَضلِ الماء» . أخرجه مسلم والنسائي. وابن ماجه.
13981 / 2473 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ” ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ “. أخرجه ابن ماجه.
13982 / 310 – (خ م) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا يُبَاعُ فَضلُ الماءِ، ليُباعَ به الكلأُ». أخرجه البخاري ومسلم.
13983 / 311 – (خ م ط ت د ه – وعنه رضي الله عنه ): أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا تمنعوا فَضلَ الماءِ لتمنعوا به الكلأ» ، أخرجه ابن ماجه الجماعة إلا النسائي. ولفظ ابن ماجه: لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ، لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ.
13984 / 312 – (ط ه – عمرة بنت عبد الرحمن رحمها الله ) : قالت: إنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا يُمنَعُ نَقْعُ البِئْرِ». أخرجه «الموطأ».
ورواية ابن ماجه موصولة عن عائشة ولفظها : لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ، لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ.
13985 / 2474 – ( ه – عَائِشَةَ رضي الله عنها) أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «الْمَاءُ، وَالْمِلْحُ، وَالنَّارُ» ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا بَالُ الْمِلْحِ وَالنَّارِ؟ قَالَ: «يَا حُمَيْرَاءُ مَنْ أَعْطَى نَارًا، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَنْضَجَتْ تِلْكَ النَّارُ، وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَ ذَلِكَ الْمِلْحُ، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ لَا يُوجَدُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا». أخرجه ابن ماجه.
13986 / 313 – (د) رجل من المهاجرين – رضي الله عنهم -: من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: غَزَوْتُ مَع رَسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثلاثًا، أسمعه يقول:
وفي أخرى: غَزَوتُ معَ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في غَزْوَةٍ فسمعته يقول: – «المسلمون شركاءُ في ثلاثٍ: في الماء، والكلأِ، والنار» . أخرجه أبو داود.
13987 / 314 – (د) بهيسة: قالت: استأذَنَ أبي النَّبيَّ – صلى الله عليه وسلم -، فدخل بَيْنَهُ وبَيْنَ قَمِيصِهِ، فجعل يُقَبِّلُ ويَلْتَزِمُ، ثم قال: يا رسول الله، حَدِّثْني: مَا الشَّيءُ الذي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قال: «الماء» ، قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الْمِلْحُ» . قال: ثم ماذا؟ قال: «النَّار». قال: يا نبيَّ الله، ما الشيء الذي لا يحل منعُه؟ قال: «أنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ». أخرجه أبو داود.
13988 / 320 – (م س) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن ضِراب الجمل، وعن بيع الماء، وكِراء الأرض لِيَحْرثُهَا» ، فعَنْ ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم والنسائي.
13989 / 6606 – «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ لَهُ عَلَى أَرْضٍ: أَنْ لَا تَمْنَعْ فَضْلَ مَائِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»”.
13990 / 6607 – وَفِي رِوَايَةٍ: “«مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ الْخُزَاعِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُهُمْ.
13991 / 6673 – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ، أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ، مَنْعَهُ اللهُ فَضْلَهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ “.
فهو حسن.
13992 / 6608 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ، وَلَا تَمْنَعُوا الْكَلَأَ فَيَهْزُلَ الْمَاءُ، وَتَجُوعَ الْعِيَالُ»”.
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 328): قَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا هُشَيْمٌ، ثنا عوف، ثنا محمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: “حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ جَوَانِبِهَا كُلِّهَا لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ والقنع، وَابْنِ السَّبِيلِ أَوَّلُ الشَّارِبِ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فضل الْكَلَأُ”.
وانظر ما بعده.
13993 / 6609 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: لَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا تَمْنَعْ فَضْلَ مَاءٍ بَعْدَمَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ، وَلَا فَضْلَ مَرْعًى» “. قُلْتُ: أَخْرَجْتُهُ لِقَوْلِهِ “بَعْدَ مَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ”.
قال الهيثمي: رواه أحمد.
وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 329): عن عمران بن عمير قال: “شكوت إلى عبيد اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَوْمًا مَنَعُونِي مَاءً، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ- قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: لَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ- أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ بَعْدَ مَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ، وَلَا فَضْلُ مَرْعًى”. قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا بِاخْتِصَارٍ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ كَرِهُوا بَيْعَ الْمَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي بَيْعِ الْمَاءِ منهم الحسن البصري، انتهى.
قال البيهقي في سننه: ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثَ أَنْ يُبَاعَ الْمَاءُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ فِيهِ، وَذَلِكَ أن يأتي بالبادية الرجل له البئر ليستقي بِهَا مَاشِيَتُهُ وَيَكُونُ فِي مَائِهَا فَضْلٌ عَنْ مَاشِيَتِهِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَالِكَ الْمَاءِ عَنْ بَيْعِ ذَلِكَ الْفَضْلِ، وَنَهَاهُ عَنْ مَنْعِهِ، نَعَمْ إِذَا حَمَلَ الْمَاءَ عَلَى ظَهْرِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِمَا حَمَلَ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وسئل عَطَاءٌ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ فِي الْقِرَبِ، فَقَالَ: هَذَا يَنْزَعُهُ وَيَحْمِلُهُ لَا بَأْسَ بِهِ، لَيْسَ كفضل الماء الذي يذهب في الأرض
13994 / 6610 – وَعَنْ سَعْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (2398) لأبي يعلى.
وقال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 330): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِجَهَالَةِ التَّابِعِيِّ.
13995 / 6611 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “خَصْلَتَانِ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُمَا: الْمَاءُ وَالنَّارُ»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَفِيهِ تَوْثِيقٌ لَيِّنٌ.
13996 / 6612 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلْتُ بَيْنَ قَمِيصِهِ 124/4 وَجِلْدِهِ فَقَبَّلْتُ مِنْهُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ فَقُلْتُ: مَا الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: “الْمِلْحُ” قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: “الْمَاءُ، وَالنَّارُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ؛ مَتْرُوكٌ.
13997 / 6613 – وَعَنْ وَاثِلَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا تَمْنَعُوا عِبَادَ اللَّهِ فَضْلَ الْمَاءِ، وَلَا الْكَلَأَ، وَلَا النَّارَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَهَا مَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ وَقُوَّةً لِلْمُسْتَضْعَفِينَ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ بِسَنَدٍ قَالَ فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ: إِنَّ مَا رُوِيَ بِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ.
13998 / 6614 – وَعَنْ سَمُرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: “لَا يُقْطَعُ طَرِيقٌ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ، وَلَا ابْنُ السَّبِيلِ عَارِيَةَ الدَّلْوِ، وَالرِّشَاءِ، وَالْحَوْضِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أَدَاةٌ تُعِينُهُ، وَيُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكِيَّةِ، يَسْقِي، وَلَا يُمْنَعِ الْحَفْرَ إِذَا تَرَكَ الْحَافِرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَسَاتِيرُ.
13999 / 6615 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَاهُ ابْنُ عَمِّهِ فَسَأَلَهُ مِنْ فَضْلِهِ فَمَنَعَهُ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْهُ: النَّهْيَ عَنْ فَضْلِ الْمَاءِ فَقَطْ. وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ، وَفِي بَعْضِهِمْ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ. وَفِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْفِرْدَوْسِيُّ؛ ضَعَّفَهُ الْأَزْدِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ: لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ.
14000 / 8158 – (د) رجل من المهاجرين من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «غزَوْتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً، أسْمَعُه يقول: المسلمون شركاءُ في ثلاث: في الماء، والكلاءِ، والنارِ». أخرجه أبو داود.
14001 / 8159 – (د) أسمر بن مضرس الطائي قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فبايعتُه، فقال: مَنْ سَبَقَ إلى ماء لم يَسبِقهُ إليه مسلم فهو له، فخرج الناس يتعادَوْنَ يتخاطُّون». أخرجه أبو داود.
باب حريم البئر
14002 / 2486 – ( ه – عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّل رضي الله عنه ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ». اخرجه ابن ماجه.
14003 / 2487 – ( ه – أَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ضي الله عنه )قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَرِيمُ الْبِئْرِ مَدُّ رِشَائِهَا». اخرجه ابن ماجه.
14004 / 6616 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ حَوَالَيْهَا، كُلُّهَا لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ، وَالْغَنَمِ، وَابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ وَلَا يُمْنَعْ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
14005 / ز – ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَرِيمُ الْبِئْرِ الْبَدِيِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ الْعَيْنِ السَّائِحَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ ذِرَاعٍ ، وَحَرِيمُ عَيْنِ الزَّرْعِ سَتُّمِائَةِ ذِرَاعٍ».
رواه الدارقطني في السنن (4519).
14006 / 6616/1399– عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَرِيمُ قَلِيبِ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا وحريم قليب البديء خَمْسَةٌ وعشرون ذراعاً، قال سَعِيدٌ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَحَرِيمُ قَلِيبِ الزَّرْعِ ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1399) لمسدد.
وقال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 369): هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. والحديث في مستدرك الحاكم (7041).
باب فضل البيع وتأجيل الثمن إلى أجل من غير زيادة
14007 / 2289 – ( ه – صُهَيْبٍ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ». اخرجه ابن ماجه.
14008 / 6617 – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى حَلِيقٍ النَّصْرَانِيِّ لِيَبْعَثَ إِلَيْهِ أَثْوَابًا إِلَى الْمَيْسَرَةِ فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: بَعَثَنِي إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ لِتَبْعَثَ إِلَيْهِ بَأَثْوَابٍ إِلَى الْمَيْسَرَةِ فَقَالَ: مَا الْمَيْسَرَةُ؟ وَمَتَى الْمَيْسَرَةُ؟ وَاللَّهِ مَا لِمُحَمَّدٍ ثَاغِيَةٌ، وَلَا رَاعِيَةٌ. فَرَجَعْتُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: “كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، أَنَا خَيْرُ مَنْ بَايَعَ. لَأَنْ يَلْبَسَ أَحَدُكُمْ ثَوْبًا مِنْ رِقَاعٍ شَتَّى خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ بِأَمَانَتِهِ أَوْ فِي أَمَانَتِهِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد.
14009 / 6618 – وَلِأَنَسٍ فِي الطَّبَرَانِيِّ 125/4 الْأَوْسَطِ، وَالْبَزَّارِ بِنَحْوِ الطَّبَرَانِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: هُوَ الَّذِي لَا زَرْعَ لَهُ، وَلَا ضَرْعَ قَالَ: «بَعَثَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى يَهُودَ أَسْتَسْلِفُ إِلَى الْمَيْسَرَةِ. فَقَالَ: أَيُّ مَيْسَرَةٍ لَهُ؟ هُوَ الَّذِي لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا فَرْعَ! فَرَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: “كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، أَمَا لَوْ أَعْطَانَا لَأَدَّيْنَا إِلَيْهِ»”.
قال الهيثمي: وَفِيهِ رَاوٍ يُقَالُ لَهُ: جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ. قَالَ: وَلَيْسَ بِالْجُعْفِيِّ. وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.انتهى. كذا قال.
14010 / 6619 – وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: «أَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَيْفًا فَلَمْ يَلْقَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا يَصْلُحُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ: “يَقُولُ لَكَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ: أَسْلِفْنِي دَقِيقًا إِلَى هِلَالِ رَجَبٍ”. قَالَ: لَا، إِلَّا بِرَهْنٍ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ: “أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَمِينٌ فِي السَّمَاءِ أَمِينٌ فِي الْأَرْضِ، وَلَوْ أَسْلَفَنِي أَوْ بَاعَنِي لَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ”. فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ} [طه: 131] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ؛ يَعْزِفُهُ عَنِ الدُّنْيَا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب ما جاء في فضل القرض
14011 / 2430 – ( ه – قَيْسِ رحمه الله ) قَالَ: كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أُذُنَانٍ يُقْرِضُ عَلْقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ، فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَقَضَاهُ، فَكَأَنَّ عَلْقَمَةَ غَضِبَ، فَمَكَثَ أَشْهُرًا ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي، قَالَ: نَعَمْ، وَكَرَامَةً، يَا أُمَّ عُتْبَةَ هَلُمِّي تِلْكَ الْخَرِيطَةَ الْمَخْتُومَةَ الَّتِي عِنْدَكِ، فَجَاءَتْ بِهَا، فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي، مَا حَرَّكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا، قَالَ: فَلِلَّهِ أَبُوكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِي؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْكَ، قَالَ: مَا سَمِعْتَ مِنِّي؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً». أخرجه ابن ماجه.
14012 / 2431 – ( ه – أَنَسِ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ “. أخرجه ابن ماجه.
14013 / 6620 – عَنْ أَبِي أُمَامَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَأْتِيَ أَخَاهُ فَيَسْأَلَهُ قَرْضًا، وَهُوَ يَجِدُ فَيَمْنَعُهُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنَفِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
14014 / 6621 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لِكُلِّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ جَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
14015 / 6622 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ، «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ، فَرَأَى عَلَى بَابِهَا مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ؛ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.
باب ما جاء في النهي عن الاستدانة إلا من ضرورة، وحال من مات وعليه دين
وتقدم بعض ذلك في كتاب الجنائز
وتقدم باب في النهي عن شراء ما ليس عندك ثمنه
14016 / 2532 – (د) أبو موسى الأشعري – رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إن أَعظمَ الذُّنُوبِ عند الله أن يلقاه بها عبدٌ – بعد الكبائر التي نهى الله عنها – أَن يموتَ رجل وعليه دَيْنٌ لا يَدَعُ له قضاء» . أخرجه أبو داود.
14017 / 2533 – (د س) سمرة بن جندب – رضي الله عنه -: قال: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً، فقال: أهاهُنا أَحد من بني فلان؟ فلم يُجِبْهُ أحدٌ، ثم قال: أهاهنا أحد من بني فلان؟ فلم يجبه أحد، ثم قال: أهاهنا أحد من بني فلان؟ فقام رجل، فقال: أنا يا رسول الله، فقال له: ما منعك أن تُجيبَني في المرتين الأُولَيَيْنِ؟ إِني لم أُنَوِّه بكم إلا خيراً، إِنَّ صاحبكم – يريد رجلاً منهم – مات مأْسوراً بدَينه، فلقد رأيته أُدِّيَ عنه، حتى ما يطلبُهُ أحد بشيء» . أخرجه أبو داود. وأخرجه النسائي إلى قوله: «بدَينِهِ».
14018 / 2550 – (س) محمد بن جحش – رضي الله عنه -: قال: «كنا جلوساً عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء، ثم وضع يده على جبهته، ثم قال: سبحان الله! ماذا نزل من التَّشْديد؟ فسكتْنا وفَزِعْنا، فلما كان من الغَدِ سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلاً قُتِلَ في سبيل الله، ثم أُحْييَ، ثم قُتِلَ، ثم أُحْييَ، ثم قُتِلَ وعليه دَيْنٌ، ما دخل الجنة حتى يُقضَى عنه دَينُه» . أخرجه النسائي.
14019 / 2551 – (خ س – سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ) : قال: «كنا جلوساً عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أُتِيَ بجنازةٍ، فقالوا: صَلِّ عليها، فقال: هل عليه دَيْنٌ؟ قالوا: لا، قال: هل ترك شيئاً؟ قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أُتيَ بجنازةٍ أخرى، فقالوا: يا رسولَ الله، صَلِّ عليها، قال: هل ترك شيئاً؟ قالوا: لا، قال: فهل عليه دَين؟ قالوا: ثلاثةُ دنانير، قال: صَلُّوا على صاحبكم، فقال: أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسولَ الله، وعليَّ دَيْنُه، فصلى عليه» . أخرجه البخاري، والنسائي.
14020 / 2552 – (ت س ه ـ أبو قتادة رضي الله عنه) ” أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتيَ برجل لِيصلِّيَ عليه. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: صَلُّوا على صاحِبكم، فإِن عليه دَيناً. قال أبو قتادة: هو عَلَيَّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالوفاء؟ قال: بالوفاء، فصلَّى عليه”. أخرجه الترمذي والنسائي.
وزاد ابن ماجه: ( و كان الذي عليه ثمانية عشر أو تسعة عشر درهماً ).
14021 / 6623 – عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعْدَ أَمْنِهَا”. قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: “الدَّيْنُ»”.
14022 / 6624 – وَعَنْهُ أَيْضًا «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَصْحَابِهِ: “لَا تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمْ” أَوْ قَالَ: “الْأَنْفُسَ”. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَبِمَا نُخِيفُ أَنْفُسَنَا؟ قَالَ: “الدَّيْنُ»”. 126/4
قال الهيثمي: رواه أحمد بِإِسْنَادَيْنِ رِجَالُ أَحَدِهِمَا ثِقَاتٌ.وَرواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَأَبُو يَعْلَى.
14023 / 6625 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ، وَكَفَّنَّاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَيْهِ فَخَطَا خُطْوَةً، ثُمَّ قَالَ: “أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟” قُلْتُ: دِينَارَانِ. فَانْصَرَفَ فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “قَدْ أَوْفَى اللَّهُ حَقَّ الْغَرِيمِ وَبَرِئَ مِنْهَا الْمَيِّتُ؟”. قَالَ: نَعَمْ. فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ: “مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ؟”. قُلْتُ: إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ! قَالَ: فَعَادَ إِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: قَدْ قَضَيْتُهُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدَتُهُ»”.
قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِاخْتِصَارٍ.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالْبَزَّارُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
14024 / 6626 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِجِنَازَةٍ، فَقَامَ يُصَلِّي عَلَيْهَا، فَقَالُوا: عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “انْطَلِقُوا بِصَاحِبِكُمْ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ”. فَقَالَ رَجُلٌ: عَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلِّ عَلَيْهِ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّ عَلَيْهِ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ فِي الْجَنَائِزِ.
14025 / 6627 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاهَدْتُ بِنَفْسِي وَمَالِي فَقُتِلْتُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ أَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: “نَعَمْ” فَأَعَادَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ: “نَعَمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ دَيْنٌ لَيْسَ عِنْدَكَ وَفَاؤُهُ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالْبَزَّارُ، وَإِسْنَادُ أَحْمَدَ حَسَنٌ.
14026 / 6628 – وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاذَا لِي إِنْ قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى أُقْتَلَ؟ قَالَ: ” الْجَنَّةُ ” فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِلَّا الدَّيْنَ؛ سَارَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهِ آنِفًا»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ أَبُو كَثِيرٍ، وَهُوَ مَسْتُورٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ مُوَثَّقُونَ.
14027 / 6629 – وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: “الْجَنَّةُ” فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: “الدَّيْنُ سَارَّنِي بِهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ آنِفًا»”.
قُلْتُ: لَهُ حَدِيثٌ رَوَاهُ النَّسَائِيَّ غَيْرُ هَذَا. وقد مضى قبل قليل.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ أَبُو كَثِيرٍ، وَهُوَ مَسْتُورٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. انتهى
وانظر ما قبله.
14028 / 6630 – وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ «أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِيَ لَمْ يَدْخُلِ 127/4 الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ لَيْسَ ثَمَّةَ ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ، إِنَّمَا هِيَ الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ؛ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ عَدِيٍّ.
14029 / 6631 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَ، فَذَكَرَ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ، وَالْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ كَفَّرَ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْلَ كَمَا قَالَ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْلَ أَيْضًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ، كَفَّرَ اللَّهُ خَطَايَايَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِلَّا الدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ سَارَّنِي بِذَلِكَ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14030 / 6632 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ، ثُمَّ قَالَ: “هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ هُذَيْلٍ؟ إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَحْبُوسٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ أَحْسَبُهُ قَالَ: بِدَيْنِهِ»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ أَطْوَلَ مِنْهُ، وَفِيهِ حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، وَقَدْ وَثَّقَهُ قَوْمٌ، وَضَعَّفَهُ قَوْمٌ.
14031 / 6633 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُحْتَسِبًا حَتَّى يُقْتَلَ أَفِي الْجَنَّةِ هُوَ؟ قَالَ: “نَعَمْ”، فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ قَالَ: “أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.
14032 / 6634 – وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “أَوَّلُ مَا يُهْرَاقُ دَمُ الشَّهِيدِ يُغْفَرُ لَهُ ذَنْبُهُ كُلُّهُ إِلَّا الدَّيْنَ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1381) لأحمد بن منيع.
وهو كذلك في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 157).
14033 / 6635 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “الْغَفْلَةُ فِي ثَلَاثٍ: عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَحِينَ يُصَلَّى الصُّبْحُ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَغَفْلَةُ الرَّجُلِ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّى يَرْكَبَهُ الدَّيْنُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ حُدَيْجُ بْنُ صَوْمَى، وَهُوَ مَسْتُورٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (3326) لأحمد بن منيع.
قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 371): هَذَا حَدِيثٌ حسن. أخرجه أبو القاسم الطبراني: عن هارون بن ملُّول، ثنا المقرئ … فذكره. وملُّول- بلامين أولهما مُشَدَّدَةٌ- وَهُوَ لَقَبُهُ، وَاسْمُهُ عِيسَى بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ مَوْلَاهُمْ. قَالَ ابْنُ يُونُسَ: ثِقَةٌ فِي الحديث، وَكَانَ آخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنِ الْمُقْرِئِ بِمِصْرَ. وَهُوَ عبد الله بن يزيد المقرئ احتج به الأئمة الستة.
والأفريقي وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وقال يحيى بن معين: ليس به بأس. وضعفه أحمد والنسائي وابن حبان. وحديج روى عَنْهُ جَمَاعَةٍ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَهُوَ بضم الحاء والدال المهملتين.
14034 / 6636 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: “هَاهُنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَحَدٌ؟”. فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ. فَقَالَ: “هَاهُنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَحَدٌ؟” ثُمَّ أَعَادَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: “فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُومَ؟”. قَالَ: فَرِقْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ حَدَثَ! قَالَ: “لَا، إِنَّ صَاحِبَكُمْ فُلَانًا قَدْ حُبِسَ بِبَابِ الْجَنَّةِ مِنْ أَجْلِ دَيْنِهِ”. قَالَ الرَّجُلُ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ؛ وَثَّقَهُ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ.
14035 / 6637 – «وَعَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَعِيَالًا 128/4 وَدَيْنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ أَبَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ”. قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ قَضَيْتُ مَا خَلَا امْرَأَةً ادَّعَتْ دِينَارَيْنِ، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ. قَالَ: “أَعْطِهَا، فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ”. فَأَعْطَيْتُهَا».
قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ الْقِصَّةَ فِي أَخِيهِ وَهُنَا فِي أَبِيهِ.
14036 / 6638 – وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بِمِثْلِهِ.
قال الهيثمي: رَوَاهُ كُلَّهُ، وَالَّذِي قَبْلَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ أَبُو جَعْفَرٍ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ.
14037 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدَّيْنُ رَايَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُذِلَّ عَبْدًا وَضَعَهَا فِي عُنُقِهِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (2210).
14038 / 6639 – وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: “هَاهُنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَحَدٌ؟” فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ. ثُمَّ قَالَ: “هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟” فَلَمْ يُجْبِهُ أَحَدٌ. ثُمَّ قَالَ: “هَاهُنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَحَدٌ؟” فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاهُنَا فُلَانٌ، فَقَالَ: “إِنَّ صَاحِبَكُمْ مُحْتَبَسٌ بِبَابِ الْجَنَّةِ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ”. فَقَالَ رَجُلٌ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَسْلَمُ بْنُ سَهْلٍ الْوَاسِطِيُّ؛ قَالَ الذَّهَبِيُّ: لَيَّنَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَهَذِهِ عِبَارَةٌ سَهْلَةٌ فِي التَّضْعِيفِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
14039 / 6640 – وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “صَاحِبُ الدَّيْنِ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ يَشْكُو إِلَى اللَّهِ الْوَحْدَةَ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ؛ وَثَّقَهُ عَفَّانُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
14040 / 6641 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا هَمَّ إِلَّا هَمُّ الدَّيْنِ، وَلَا وَجَعَ إِلَّا وَجَعُ الْعَيْنِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سَهْلُ بْنُ قَرِينٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب في متى يجوز الدين، وأن من استدان بحق كان الله معه
14041 / 2534 – (خ ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أخذ أَموال الناس يُريدُ أَداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذ أَموال الناس يُرِيدُ إِتْلافها أتلفه الله» . أَخرجه البخاري. وأخرج ابن ماجه شطره الآخر.
14042 / 2435 – ( ه – عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِنَّ الدَّيْنَ يُقْضَى مِنْ صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا مَاتَ، إِلَّا مَنْ تَدَيَّنَ فِي ثَلَاثِ خِلَالٍ: الرَّجُلُ تَضْعُفُ قُوَّتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَسْتَدِينُ يَتَقَوَّى بِهِ لِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوِّهِ، وَرَجُلٌ يَمُوتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ لَا يَجِدُ مَا يُكَفِّنُهُ وَيُوَارِيهِ إِلَّا بِدَيْنٍ، وَرَجُلٌ خَافَ اللَّهَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزْبَةَ، فَيَنْكِحُ خَشْيَةً عَلَى دِينِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْضِي عَنْ هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ “. أخرجه ابن ماجه.
14043 / 2409 – ( ه – عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا يَكْرَهُ اللَّهُ» قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ لِخَازِنِهِ: «اذْهَبْ فَخُذْ لِي بِدَيْنٍ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَبِيتَ لَيْلَةً إِلَّا وَاللَّهُ مَعِي، بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». أخرجه ابن ماجه.
باب فيمن عليه دين ولم يحج
14044 / 6642 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَيَّ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، وَعَلَيَّ دَيْنٌ. قَالَ: “فَاقْضِ دَيْنَكَ»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ، بَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب منع المديون من السفر
14045 / 2428 – ( ه – الْهِرْمَاسُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما ) قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَرِيمٍ لِي، فَقَالَ لِي: «الْزَمْهُ» ، ثُمَّ مَرَّ بِي آخِرَ النَّهَارِ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ؟». أخرجه ابن ماجه.
باب استعداء الدائن على المدين
14046 / 6643 – «عَنْ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ كَانَ لِيَهُودِيٍّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ لِهَذَا عَلَيَّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَقَدْ غَلَبَنِي عَلَيْهَا. قَالَ: “أَعْطِهِ حَقَّهُ” قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا. قَالَ: “أَعْطِهِ حَقَّهُ” قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا. قَالَ: قَدْ أَخْبَرْتُهُ أَنَّكَ تَبْعَثُنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَأَرْجُو أَنْ تَغْنِمَنَا شَيْئًا فَأَرْجِعُ فَاقْضِهِ حَقَّهُ قَالَ: “أَعْطِهِ حَقَّهُ”.129/4 قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ ثَلَاثًا لَمْ يُرَاجَعْ. فَخَرَجَ بِهِ ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ إِلَى السُّوقِ، وَعَلَى رَأْسِهِ عِصَابَةٌ، وَهُوَ مُتَّزِرٌ بِبُرْدَةٍ، فَنَزَعَ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِهِ فَاتَّزَرَ بِهَا، وَنَزَعَ الْبُرْدَةَ، فَقَالَ: اشْتَرِ مِنِّي هَذِهِ الْبُرْدَةَ، فَبَاعَهَا مِنْهُ بِالدَّرَاهِمِ، فَمَرَّتْ عَجُوزٌ، فَقَالَتْ: مَا لَكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَأَخْبَرَهَا. فَقَالَتْ: هَا دُونَكَ هَذَا الْبُرْدَ؛ لِبُرْدٍ طَرَحَتْهُ عَلَيْهِ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَحْيَى لَمْ أَجِدْ لَهُ رِوَايَةً عَنِ الصَّحَابَةِ فَيَكُونَ مُرْسَلًا صَحِيحًا.
باب من لم يقبل المدين في الغزو حتى يقضي دينه
14047 / 6644 – وَعَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَرَ الْحُسَيْنُ مُنَادِيًا، فَنَادَى: أَلَّا يُقْبِلَ مَعَنَا رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ امْرَأَتِي ضَمِنَتْ دَيْنِي؟ فَقَالَ حُسَيْنٌ: وَمَا ضَمَانُ امْرَأَةٍ؟!
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ؛ قَالَ الذَّهَبِيُّ: لَا يُعْرَفُ.
باب فيمن أراد أن يتعجل أخذ دينه
14048 / 6645 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِخْرَاجِ بَنِي النَّضِيرِ مِنَ الْمَدِينَةِ أَتَاهُ أُنَاسٌ مِنْهُمْ فَقَالُوا: إِنَّ لَنَا دُيُونًا؟ لَمْ تَحِلَّ، فَقَالَ: “ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
والحديث في المستدرك (2325). والدارقطني في السنن (2980).
14049 / 6646 – وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَشْيَاءَ، فَذَكَرَهَا مِنْهَا: أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ آجِلٍ بِعَاجِلٍ. قَالَ: وَالْآجِلُ بِالْعَاجِلِ أَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَيَقُولَ رَجُلٌ: أُعَجِّلُ لَكَ خَمْسَمِائَةٍ وَدَعِ الْبَقِيَّةَ». فَذَكَرَهُ.
قال الهيثمي: وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، وَهُوَ فِي الْبَزَّارِ.
14050 / 6647 – وَعَنْ أَبِي الْمُعَارِكِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ غَافِقٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ مَهْرَةَ مِائَةُ دِينَارٍ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ، فَغَنِمُوا غَنِيمَةً حَسَنَةً فَقَالَ الْمَهْرِيُّ: أُعَجِّلُ لَكَ سَبْعِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ تَمْحُوَ عَنِّيَ الْمِائَةَ، وَكَانَتِ الْمِائَةُ مُسْتَأْخَرَةً فَرَضِيَ الْغَافِقِيُّ بِذَلِكَ، فَمَرَّ بِهِمَا الْمِقْدَادُ، فَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ لِيُشَهِّدَهُ، فَلَمَّا قَصَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ قَالَ: كِلَاكُمَا قَدْ أَذِنَ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَأَبُو الْمُعَارِكِ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
باب مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته، وأن المطل يكون بالقدرة على السداد ، مع حصول المطالبة
14051 / 2404 – ( ه – ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ، فَاتْبَعْهُ». أخرجه ابن ماجه.
14052 / 2536 – (خ م ط ت د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ» .
وفي رواية: «وإِذا أُتْبِعَ أَحدُكم على مَليءٍ فَلْيَتْبَعْ» . أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج الرواية الثانية الموطأ، وأَبو داود، والترمذي، والنسائي. و ابن ماجه كذا أخرجه بتمامة.
14053 / 2537 – (د س ه – الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه ): أَنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقُوبَتَهُ». قال ابن المبارك: يُحِلُّ عِرضَهُ: يُغَلَّظ له، وَعُقُوبَتَهُ: يُحبَس له. أخرجه أبو داود، والنسائي وأخرجه البخاري في ترجمة باب.
وأخرجه ابن ماجه دون قول ابن المبارك، و لكن قال: قال علي الطنافسي: ( عرضة شكايته، وعقوبته حبسه ).
14054 / 6648 – عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ»”. 130/4
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1401) للحارث.
وهو كذلك في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 381) وقال: رواه البزار: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَمِيلٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ. قَالَ البزار: إسماعيل لين، ولم يتابع عليه. انتهى. لَكِنْ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَوَاهُ أصحاب الكتب الستة.
14055 / 6649 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَقَالَ: “مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا الْحَسَنَ بْنَ عَرَفَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
14056 / 6650 – وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْغَنِيَّ الظَّلُومَ، وَلَا الشَّيْخَ الْجَهُولَ، وَلَا الْفَقِيرَ الْمُخْتَالَ»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْغَنِيَّ الظَّلُومَ، وَالشَّيْخَ الْجَهُولَ، وَالْعَائِلَ الْمُخْتَالَ»”. وَفِيهِ الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
14057 / 6651 – وَعَنْ خَوْلَةَ قَالَتْ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَا قَدَّسَ اللَّهُ أُمَّةً لَا يَأْخُذُ ضَعِيفُهَا الْحَقَّ مِنْ قَوِيِّهَا غَيْرَ مُتَعْتَعٍ”. ثُمَّ قَالَ: “مَنِ انْصَرَفَ غَرِيمُهُ مِنْ حَقِّهِ هَذِهِ وَهُوَ رَاضٍ عَنْهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ دَوَابُّ الْأَرْضِ، وَنُونُ الْمَاءِ، وَمَنِ انْصَرَفَ غَرِيمُهُ مِنْ كَذَا وَهُوَ سَاخِطٌ كُتِبَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ، وَلَيْلَةٍ وَجُمُعَةٍ، وَشَهْرٍ ظُلْمٌ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو سَعْدٍ الْبَقَّالُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
14058 / ز – عن أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرٌ فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ، فَاسْتَقْرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ تَمْرًا فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي تَمْرٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ عَثَرِيًّا» ثُمَّ قَالَ: «كَذَلِكَ يَفْعَلُ عِبَادُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَرَحَّمُ عَلَى أُمَّةٍ لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ مِنْهُمْ حَقَّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (5114).
باب فيمن نوى أن لا يقضي دينه
14059 / 2534 – (خ ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أخذ أَموال الناس يُريدُ أَداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذ أَموال الناس يُرِيدُ إِتْلافها أتلفه الله» . أَخرجه البخاري. وأخرج ابن ماجه شطره الآخر.
14060 / 2410 – ( ه – صُهَيْبٍ رضي الله عنه ) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ تَدَيَّنَ دَيْنًا، وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ، لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا». أخرجه ابن ماجه.
14061 / 6652 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ، وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهَا فَهُوَ زَانٍ، وَمَنِ ادَّانَ دَيْنًا، وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ أَحْسَبُهُ قَالَ: فَهُوَ سَارِقٌ»”.
قال الهيثمي: رواه البزار مِنْ طَرِيقَيْنِ: إِحْدَاهُمَا هَذِهِ، وَفِيهَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ الْكُوفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالْأُخْرَى فِيهَا مَنْعُ الصَّدَاقِ خَالِيًا عَنِ الدَّيْنِ، وَفِيهَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُصَيْنِ الْجَزَرِيُّ شَيْخُ الْبَزَّارِ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهَا ثِقَاتٌ. وَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
14062 / 6653 – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَكِيلِ الزُّبَيْرِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَصْرِيِّ «أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ قَالُوا لِصُهَيْبٍ: يَا أَبَانَا، إِنَّ أَبْنَاءَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُونَ عَنْ آبَائِهِمْ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»”. «وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَنَوَى أَنْ لَا يُعْطِيَهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا مَاتَ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ زَانٍ. وَأَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا فَنَوَى أَنْ لَا يُعْطِيَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا مَاتَ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ خَائِنٌ، وَالْخَائِنُ فِي النَّارِ»”.
قُلْتُ: رَوَى لَهُ ابْنُ مَاجَهْ حَدِيثًا فِي الدَّيْنِ خَاصَّةً غَيْرَ هَذَا.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ هَذَا مَتْرُوكٌ.
14063 / 6654 – وَعَنْ 131/4 مَيْمُونٍ الْكُرْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مَنَ الْمَهْرِ، أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا خَدَعَهَا، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ. وَأَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَدَانَ دَيْنًا لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى صَاحِبِهِ حَقَّهُ أَخَذَ مَالَهُ، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهِ دَيْنَهُ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ سَارِقٌ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالصَّغِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
14064 / 6655 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَنْ أَدَانَ دَيْنًا، وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يُؤَدِّيَهُ أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَقِّهِ. وَمَنِ اسْتَدَانَ دَيْنًا، وَهُوَ لَا يَنْوِي أَنْ يُؤَدِّيَهُ فَمَاتَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ظَنَنْتُ أَنِّي لَا آخُذُ لِعَبْدِي بِحَقِّهِ. فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَيُجْعَلُ فِي حَسَنَاتِ الْآخَرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ الْآخَرِ، فَتُجْعَلُ عَلَيْهِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَهُوَ كَذَّابٌ.
14065 / 6656 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “دَيْنَانِ: فَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ، فَأَنَا وَلِيُّهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَا يَنْوِي قَضَاءَهُ فَذَاكَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب فيمن نوى قضي دينه واهتم به
ومضى منه أحاديث في الأبواب السابقة، وأفرده الهيثمي لكونه مختصا بهذا المعنى، وهو فيما سبق مشترك
14066 / 2535 – (س ه – عمران بن حذيفة رحمه الله ): قال: «كانت ميمونة تَدَّانُ فَتُكْثِرُ، فقال لها أهلُها في ذلك ولامُوها، ووجَدوا عليها، فقالت: لا أتْرُكَ الدَّينَ، وقد سمعتُ خليلي وصَفِيِّي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أَحد يَدَّانُ دَيْناً يعلم الله أَنه يريد قضاءه إِلا أَدَّاهُ الله عنه في الدنيا». أخرجه النسائي وابن ماجه.
14067 / 6657 – عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ حَمَلَ مِنْ أُمَّتِي دَيْنًا، ثُمَّ جَهَدَ فِي قَضَائِهِ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ فَأَنَا وَلِيُّهُ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14068 / 6658 – وَعَنْهَا: «أَنَّهَا كَانَتْ تُدَانُ فَقِيلَ لَهَا: مَا لَكِ وَلِلدَّيْنِ، وَلَكِ عَنْهُ مَنْدُوحَةٌ؟ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَوْنٌ”. فَأَنَا أَلْتَمِسُ ذَلِكَ الْعَوْنَ».
14069 / 6659 – وَفِي رِوَايَةٍ: “«إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَوْنٌ وَحَافِظٌ»”.
14070 / 6660 – وَفِي رِوَايَةٍ: “«مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ هَمَّهُ قَضَاؤُهُ، أَوْ هَمَّ بِقَضَائِهِ لَمْ يَزَلْ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ حَارِسٌ»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ كُلَّهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَقَالَتْ: فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ لَا يَزَالَ مَعِي مِنَ اللَّهِ حَارِسٌ. وَفِيهِ قِصَّةٌ.
14071 / 6661 – وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُ أَيْضًا: “«كَانَ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَوْنٌ وَسَبَّبَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا»”.
وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ، وَإِسْنَادُ الطَّبَرَانِيِّ مُتَّصِلٌ إِلَّا أَنَّ فِيهِ سَعِيدَ بْنَ الصَّلْتِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَلَمْ أَجِدْ 132/4 إِلَّا وَاحِدًا يَرْوِي عَنِ الصَّحَابَةِ فَلَيْسَ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
14072 / 6662 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “يَدْعُو اللَّهُ بِصَاحِبِ الدَّيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُوقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ، فِيمَا أَخَذْتَ هَذَا الدَّيْنَ، وَفِيمَا ضَيَّعْتَ حُقُوقَ النَّاسِ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي أَخَذْتُهُ، فَلَمْ آكُلْ، وَلَمْ أَشْرَبْ، وَلَمْ أَلْبَسْ، وَلَمْ أُضَيِّعْ، وَلَكِنْ أَتَى عَلَيَّ إِمَّا حَرْقٌ، وَإِمَّا سَرَقٌ، وَإِمَّا وَضِيعَةٌ. فَيَقُولُ اللَّهُ: صَدَقَ عَبْدِي، أَنَا أَحَقُّ مَنْ قَضَى عَنْكَ الْيَوْمَ، فَيَدْعُو اللَّهُ بِشَيْءٍ فَيَضَعُهُ فِي كِفَّةِ مِيزَانِهِ، فَتَرْجَحُ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ صَدَقَةُ الدَّقِيقِيُّ؛ وَثَّقَهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ. انتهى.
14073 / 6663 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “ثَلَاثٌ مَنْ تَدَيَّنَ فِيهِنَّ، ثُمَّ مَاتَ، وَلَمْ يَقْضِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْضِي عَنْهُ: رَجُلٌ يَكُونُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَخْلَقُ ثَوْبُهُ، فَيَخَافُ أَنْ تَبْدُوَ عَوْرَتَهُ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا فَيَمُوتُ وَلَمْ يَقْضِ، وَرَجُلٌ مَاتَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّنُهُ وَلَا مَا يُوَارِيهِ، فَمَاتَ وَلَمْ يَقْضِ، وَرَجُلٌ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ فَتَعَفَّفَ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ، فَمَاتَ وَلَمْ يَقْضِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقْضِي عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ. وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي بَعْضِهِ.
14074 / ز – عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَدَايَنَ بِدَيْنٍ، وَفِي نَفْسِهِ وَفَاؤُهُ، ثُمَّ مَاتَ، تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى غَرِيمَهُ بِمَا شَاءَ، وَمَنْ تَدَايَنَ بِدَيْنٍ وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ وَفَاؤُهُ، ثُمَّ مَاتَ، اقْتَصَّ اللَّهُ لِغَرِيمِهِ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (2206).
باب منع الدائن من الانتفاع بدينه
14075 / 2432 – ( ه – أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ».أخرجه ابن ماجه.
باب ما جاء في الشراكة عموما، والأبدان خصوصا
14076 / 3213 – (د) أبو هريرة – رضي الله عنه – يرفعه «إن الله عزَّ وجلَّ يقول: أنا ثالِثُ الشَّريكيْن، ما لم يَخُنْ أحدُهما صاحِبَه، فإذا خانه خرَجْتُ من بينِهما». أخرجه أبو داود. وزاد رزين «وجاء الشيطانُ».
14077 / 3214 – (د س ه – عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) قال: «اشتركتُ أنا وعمَّار وسعد فيما نُصيبُ يومَ بدْر، فجاء سعد بأسيرينِ، ولم أجيءْ أنا وعمار بشيء» . أخرجه أبو داود والنسائي.
14078 / 3215 – (خ) زهرة بن معبد – رحمه الله – عن جدِّه عبد الله بن هشام – وكان وقد أدرك النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَذَهَبتْ به أمُّه زينبُ بنت حُميْد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: بايعْهُ، فقال: هو صَغير، فمسح رأْسَه، ودعا له بالبركة. وعن زهرة «أنه كان يخرج به جدُّه عبد الله بن هشام إلى السُّوق، فيشتري الطعام، فيلقاه ابنُ عمر وابنُ الزبير، فيقولان له: أشركنا فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيُشْرِكُهم، فربما أصاب الرَّاحِلةَ كما هي فيَبعثُ بها إلى المنزل» زاد في رواية «وكان يُضَحِّي بالشاة الواحدة عن جميع أهله» . أخرجه البخاري.
14079 / 3216 – (د ه – السائب بن أبي السائب رضي الله عنه ) قال: «أتيتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فجعلُوا يُثْنُونَ عليَّ، ويذكُروني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعْلَمُكم به، فقلت: صدقتَ بأبي وأُمي، كنتَ شَرِيكي، فَنِعْمَ الشريكُ كنت، لا تُدَارِي ولا تُماري».
أخرجه أبو داود. وفي رواية ذكرها رزين «لا تشاري» عِوضَ «لا تماري».
وعند ابن ماجه قال: قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُنْتَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ، لَا تُدَارِينِي، وَلَا تُمَارِينِي».
باب في الضمان وأن الحميل غارم
14080 / 5026 – (د ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: «إنَّ رجلاً لَزِمَ غريماً له بعشرة دنانير، فقال: ما أُفَارِقُك حتى تَقْضِيَ أو تأتيَ بحميل، فتحمَّل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه بها من وجه غير مرضيّ، فقضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وقال: الحميلُ غارِم» .
وفي رواية: فتحمَّل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أين أصَبْتَ هذا الذَّهَبَ؟ فقال: من مَعْدِن، فقال: لا حاجةَ لنا فيه، ليس فيها خَيْر، فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخرجه أبو داود.
باب فيمن فرج عن معسر أو أنظره أو ترك الغارم
14081 / 2539 – (خ م) عائشة – رضي الله عنها -: قالت: «سمع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صَوْتَ خُصُومٍ بالباب، عالِيَة أصْوَاتُهُم، وإِذَا أَحدُهما يستوضعُ الآخرَ، ويَسْتَرْفِقُهُ في شيءٍ، فيقول: والله لا أَفْعَلُ، فخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عليهما، فقال: أين المُتَأَلِّي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله، فله أيُّ ذلك أَحَبَّ» . أخرجه البخاري، ومسلم.
14082 / 2540 – (خ م س) أبو هريرة – رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «كان فيمَنْ كان قبلَكم تاجر يُدايِنُ الناسَ، فإِن رَأى مُعْسِراً قال لفتيانه: تَجَاوزُوا عنه، لعلَّ الله يتجاوزُ عنَّا، فتجاوَزَ الله عنه» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.
وله في روايةٍ: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ رَجُلاً لم يعمل خيراً قَطُّ، كان يُداينُ الناس، فيقول لرسوله: خُذْ ما تَيَسَّرَ، واتْرُكْ ما عَسُرَ، وتجاوَزْ، لعلَّ اللهَ يتجاوزُ عنا، فلما هلك، قال الله له: هل عَمِلْتَ خيراً قط؟ قال: لا، إِلا أنه كان لِي غُلامٌ، وكنت أُدَاين الناسَ، فإذا بعثتُه يتقاضى، قلت له: خذ ما تيسَّرَ، واترك ما عَسُرَ وتجاوزْ، لعل الله يتجاوَزُ عنا. قال الله: قد تجاوزتُ عنك».
14083 / 2541 – (ت) أبو هريرة – رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً، أَو وَضَع له، أَظَلَّهُ الله يومَ القيامة تحت ظِلِّ عَرشه، يومَ لا ظِلَّ إِلا ظِلّه» . أَخرجه الترمذي.
14084 / 2542 – (م ت) أبو مسعود البدري – رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حُوسِبَ رجل ممن كان قبلكم، فلم يُوجَدْ له من الخيرِ شيءٌ، إِلا أَنه كان يخالط الناس، وكان مُوسِراً، فكان يأْمرُ غِلمانَهُ أن يتجاوزوا عن المُعْسر، قال: قال الله عز وجل: نحن أَحَقُّ بذلك منه، تجاوزوا عنه» . أخرجه مسلم، والترمذي.
14085 / 2420 – ( ه – حُذَيْفَةَ رضي الله عنه ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ” أَنَّ رَجُلًا مَاتَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا عَمِلْتَ؟ فَإِمَّا ذَكَرَ أَوْ ذُكِّرَ، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَتَجَوَّزُ فِي السِّكَّةِ وَالنَّقْدِ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ، فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ “، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: أَنَا قَدْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخرجه ابن ماجه.
14086 / 2543 – (م) أبو قتادة – رضي الله عنه -: «طلب غريماً له، فتوارى عنه، ثم وجده، فقال: إِني مُعْسِر، فقال: آللهِ؟ قال: آللهِ، قال: فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سَرَّهُ أَن يُنْجِيَهُ الله من كُرَبِ يومِ القيامة فَلْيُنَفِّسْ عن مُعْسِرٍ، أَو يَضَعْ عنه» . أَخرجه مسلم.
14087 / 2418 – ( ه – بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ، فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ». أخرجه ابن ماجه.
14088 / 2544 – (م) عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت – رحمه الله -: قال: «خرجت أنا وأبي نطلبُ العِلمَ في هذا الحيِّ من الأنصار قبل أنْ يَهْلِكُوا، فكان أوَّلُ مَن لَقِينا أَبا اليَسَرِ، صاحبَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلامٌ له، معه ضِمامةُ من صُحُفٍ، وعلى أبي اليَسَرِ بُرْدَةٌ ومَعَافِريٌّ، وعلى غلامه بردة ومَعافريٌّ، فقال له أبي: يا عَمِّ، إني أرَى في وجهك سُفْعَة من غضبٍ؟ قال: أجل، كان لِي على فلان بن فلان الحَرَامِيِّ مالٌ، فأتيتُ أهلَه، فسلَّمتُ، فقلت: أثَمَّ هو؟ قالوا: لا، فخرج إِلَيَّ ابنٌ له جَفْرٌ، فقلتُ له: أين أَبوك؟ فقال لي: سمع صوتك، فدخل أريكة أُمِّي، فقلت له: اخْرُج فقد علمتُ موضعك، فخرج، فقلت: ما حملك على أَن اختَبَأْتَ مني؟ قال: أنا والله أُحَدِّثُكَ ولا أكذبك، خشيتُ أَن أُحَدِّثَكَ فأكْذِبكَ، وأعِدَك فأُخْلِفَكَ، وكنتَ قد صحبتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وكنتُ واللهِ مُعْسِراً، فقلتُ: آللهِ إِنك مُعْسِرٌ؟ قال: آلله».
وفي رواية: «قلت: آلله؟ قال: آلله، قلت: آلله؟ قال: آلله، قلت: آلله، قال: آلله، فأعطيتُه صحيفته، فمحاها بيده، وقلت: إِنْ وجدتَ قضاء فاقضني، وإِلا فأنتَ في حِلٍّ، ثم قال: فَأَشهَدُ بَصَرُ عَينيَّ هاتين – ووضع إصبعيه على عينيه – وسَمْعُ أُذُنَيَّ هاتين، ووعاهُ قلبي هذا – وأشار إلى نياط قلبه – رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: من أَنْظَر مُعسِراً، أو وضع عنه: أظَلَّهُ الله في ظِلِّه، قال عبادة بن الوليد: فقلت: أي عَمِّ، لو أنك أَخذتَ بُردة غلامك وأَعطيته مَعَافِريك، كانت عليك حُلَّةٌ، وعليه حُلة؟ فمسح رأسي، وقال: اللهم بارك فيه، يا ابن أَخي، بَصَرُ عينيَّ هاتين، وسَمْعُ أُذنيَّ هاتين، ووعاه قلبي هذا – وأشار إلى نياط قلبه – رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: أطعِموهم مما تأْكلون، وألبسوهم مما تلبسون، فكان أَن أُعطيَه من متاعِ الدنيا أَهونُ عَلَيَّ من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة، قال: ثم دخلنا على جابر بن عبد الله في مسجده، وهو يُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ مُشْتَمِلاً، فتخطيَّتُ القومَ، حتى جلست بينه وبين القبلة، فقلت له: يرحمك الله، أَتُصَلِّي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ فقال بيده في صدري هكذا – وفرَّق بين أصابعه وقوَّسها – وقال: أردتُ أن يدخل عليَّ الأحمَقُ مثلك فيراني كيف أَصنع؟ فيصنع مثلَه، ثم أقبل يُحدِّثنا» .
وذكر أحاديث ترد في أبوابها، بعضُها في المعجزات، وبعضُها في فضيلة المساجد، وبعضها في الصلاة، وسنشير إليها عند ذكرنا إياها. أخرجه مسلم.
14089 / 6664 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ، وَأَنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ، فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ”. وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.
14090 / 6665 – وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “أَظَلَّ اللَّهُ عَبْدًا فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ؛ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ تَرَكَ لِغَارِمٍ»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ فِي الْمُسْنَدِ، وَفِيهِ عَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَنْصَارِيُّ؛ وَنُسِبَ إِلَى الْكَذِبِ.
14091 / 6666 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَسْجِدِ، وَهُوَ يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَوْمَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ: “مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ وَقَاهُ اللَّهُ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعُوبةَ السُّلَمِيُّ، 133/4 وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14092 / 6667 – وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ يَسَّرَ عَلَيْهِ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِيُ الثَّلَاثَةِ، وَفِيهِ عُبَيْدَةُ بْنُ مُعَتَّبٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
14093 / 6668 – وَعَنْ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ فَلْيُيَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ، أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَسْعَدَ. وَعَاصِمٌ ضَعِيفٌ، وَلَمْ يُدْرِكْ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ.
14094 / ز – عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَتَى اللَّهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ ” {وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا} [النساء: 42] قَالَ: مَا عَمِلْتُ مِنْ شَيْءٍ يَا رَبِّ إِلَّا أَنَّكَ آتَيْتَنِي مَالًا، فَكُنْتُ أُبَايعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي أَنْ أُيَسِّرَ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأُنْظِرَ الْمُعْسِرَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ: هَكَذَا سَمِعْنَا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (3197).
14095 / 6669 – وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ.
14096 / 6670 – وَعَنْ أَبِي الْيَسَرِ قَالَ: «أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: “إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يَسْتَظِلُّ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ أَنْظَرَ مُعْسِرًا حَتَّى يَجِدَ شَيْئًا، أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِمَا يَطْلُبُهُ، يَقُولُ: مَا لِي عَلَيْكَ صَدَقَةٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَيَخْرِقُ صَحِيفَتَهُ»”.
قال الهيثمي: قُلْتُ: لِأَبِي الْيَسَرِ فِي الصَّحِيحِ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
14097 / 6671 – وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ سَلَامٍ الْأَفْرِيقِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
14098 / 6672 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «أَشْهَدُ عَلَى حِبِّي صلى الله عليه وسلم لَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: “يُظِلُّ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ أَعَانَ أَخْرَقَ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
14099 / 6673 – وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَنْ يُظِلَّهُ تَحْتَ عَرْشِهِ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِرًا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14100 / 6674 – وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ يَزِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
14101 / 6675 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا إِلَى مَيْسَرَتِهِ أَنْظَرَهُ اللَّهُ بِذَنْبِهِ إِلَى نَوْبَتِهِ»”. 134/4
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْحَكَمُ بْنُ الْجَارُودِ؛ ضَعَّفَهُ الْأَزْدِيُّ. وَشَيْخُ الْحَكَمِ، وَشَيْخُ شَيْخِهِ لَمْ أَعْرِفْهُمَا.
14102 / 6676 – وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَهٌ”. قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: “مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ”. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَمِعْتُكَ تَقُولُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ. ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ: “مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ”. قَالَ: “لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ»”.
قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ طَرَفًا مِنْهُ.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14103 / 6677 – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ، فَأَخَّرَهُ إِلَى أَجَلِهِ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ، فَإِنْ أَخَّرَهُ بَعْدَ أَجَلِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو دَاوُدَ الْأَعْمَى، وَهُوَ كَذَّابٌ.
باب حسن الطلب
14104 / 2421 – ( ه – عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهما ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ، أَوْ غَيْرِ وَافٍ». أخرجه ابن ماجه.
14105 / 2422 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ: «خُذْ حَقَّكَ فِي عَفَافٍ وَافٍ، أَوْ غَيْرِ وَافٍ». أخرجه ابن ماجه.
14106 / 6678 – عَنْ جَرِيرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ: “خُذْ حَقَّكَ فِي عَفَافٍ وَافٍ، أَوْ غَيْرَ وَافٍ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
باب في الشفاعة للمدين
14107 / 2545 – (خ م د س ه – كعب بن مالك رضي الله عنه ): قال: «إِنه تقاضى ابنَ أبي حَدْرَد دَيناً كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمفي المسجد ، فارتفعت أصواتهما، حتى سمعهما رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في بيته، فخرج إليهما، حتى كشف سِجْفَ حجرته، فنادى، فقال : يا كعبُ، قال: قلتُ: لَبَّيك يا رسولَ الله، فأشار بيده: أَنْ ضَع الشَّطْرَ من دَيْنك، قال كعبٌ: قد فعلتُ، يا رسولَ الله، قال: قُم فاقضِه». أَخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي وابن ماجه.
باب قضاء دين الميت وحديث جابر في قضاء دين أبيه، وما يحوز من الزياجة في القضاء ، من باب حسن القضاء
ويأتي حديث جابر من الكتب الستة في أبواب المعجزات إن شاء الله تعالى
وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ تَتَضَمَّنُ شَيْئًا مِنْ هَذَا فِي بَابِ التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ قَبْلَ هَذَا.
14108 / 6679 – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ لِيُقَاتِلَهُمْ. قَالَ لِي أَبِي: يَا جَابِرُ، لَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ فِي نَظَّارِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُنَا، فَإِنِّي وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّي أَتْرُكُ بَنَاتٍ لِي بَعْدِي لَأَحْبَبْتُ أَنْ تُقْتَلَ بَيْنَ يَدَيَّ. قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي النَّظَّارِينَ إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي عَادِلَتَهُمَا عَلَى نَاضِحٍ، فَدَخَلَتْ بِهِمَا الْمَدِينَةَ لِنَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى فَيُدْفَنُوا فِي مَصَارِعِهِمَا، حَيْثُ قُتِلُوا، فَرَجَعْنَاهُمَا، فَدَفَنَّاهُمَا حَيْثُ قُتِلَا. فَبَيْنَا أَنَا فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا جَابِرُ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، لَقَدْ أَثَارَ أَبَاكَ عُمَّالَ مُعَاوِيَةَ فَبَدَا فَخَرَّجَ طَائِفَةً مِنْهُ، فَأَتَيْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي دَفَنْتَهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ إِلَّا مَا لَمْ يَدَعِ الْقَتْلُ 135/4 أَوِ الْقَتِيلُ. فَوَارَيْتُهُ. قَالَ: وَتَرَكَ أَبِي دَيْنًا عَلَيْهِ مِنَ التَّمْرِ فَاشْتَدَّ عَلَيَّ بَعْضُ غُرَمَائِهِ فِي التَّقَاضِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي أُصِيبَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِنَ التَّمْرِ، وَقَدِ اشْتَدَّ عَلَيَّ بَعْضُ غُرَمَائِهِ فِي التَّقَاضِي فَأُحِبُّ أَنْ تُعِينَنِي عَلَيْهِ لَعَلَّهُ أَنْ يُنْظِرَنِي طَائِفَةً مِنْ نَخْلِهِ إِلَى هَذَا الصِّرَامِ الْمُقْبِلِ. قَالَ: “نَعَمْ آتِيكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَرِيبًا مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ”. فَجَاءَ، وَجَاءَ مَعَهُ حَوَارِيُّوهُ، وَقَدِ اسْتَأْذَنَ، وَدَخَلَ، وَقَدْ قُلْتُ لِامْرَأَتِي: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ الْيَوْمَ فَلَا أَرَيْتُكِ، وَلَا تُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي فِي شَيْءٍ، وَلَا تُكَلِّمِيهِ، فَدَخَلَ، فَفَرَشَتْ لَهُ فِرَاشًا وَوِسَادَةً، فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ.قَالَ: وَقُلْتُ لِمَوْلًى لِي: اذْبَحْ هَذِهِ الْعَنَاقَ وَهِيَ دَاجِنٌ سَمِينَةٌ، وَالْوَحَاءَ وَالْعَجَلَ، افْرُغْ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَيْقِظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا مَعَكَ. فَلَمْ يَزَلْ فِيهَا حَتَّى فَرَغْنَا، وَهُوَ نَائِمٌ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَيْقَظَ يَدْعُو بِالطَّهُورِ، وَإِنِّي أَخَافُ إِذَا فَرَغَ أَنْ يَقُومَ فَلَا يَفْرَغَنَّ مِنْ وُضُوئِهِ إِلَّا وَالْعَنَاقُ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَلَمَّا قَامَ قَالَ: “يَا جَابِرُ، ائْتِنِي بِطَهُورٍ”. فَلَمْ يَفْرُغْ مِنْ طَهُورِهِ حَتَّى وُضِعَتِ الْعَنَاقُ عِنْدَهُ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ: “كَأَنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ حُبَّنَا اللَّحْمَ، ادْعُ إِلَيَّ أَبَا بَكْرٍ”. قَالَ: ثُمَّ جَاءَ حَوَارِيُّوهُ الَّذِينَ كَانُوا عِنْدَهُ، فَدَخَلُوا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، وَقَالَ: “بِسْمِ اللَّهِ كُلُوا”. فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وَفَضَلَ لَحْمٌ كَثِيرٌ قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ مَجْلِسَ بَنِي سَلَمَةَ لَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَعْيُنِهِمْ مَا يَقْرَبُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْذُوهُ، فَلَمَّا فَرَغُ قَامَ وَقَامَ أَصْحَابُهُ، فَخَرَجُوا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَكَانَ يَقُولُ: “خَلُّوا ظَهْرِي لِلْمَلَائِكَةِ”. وَاتَّبَعْتُهُمْ حَتَّى بَلَغُوا أُسْكُفَّةَ الْبَابِ قَالَ: وَأَخْرَجَتِ امْرَأَتِي صَدْرَهَا، وَكَانَتْ مُسْتَتِرَةً بِسَفِيفٍ فِي الْبَيْتِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ. فَقَالَ: “صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ”. ثُمَّ قَالَ: “ادْعُ لِي فُلَانًا” لِغَرِيمِي الَّذِي اشْتَدَّ عَلَيَّ فِي الطَّلَبِ قَالَ: فَجَاءَ، فَقَالَ: “أَيْسِرْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي إِلَى الْمَيْسَرَةِ طَائِفَةً مِنْ دَيْنِكَ الَّذِي عَلَى أَبِيهِ إِلَى هَذَا الصِّرَامِ الْمُقْبِلِ”. قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ. وَاعْتَلَّ، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مَالُ يَتَامَى. فَقَالَ: “أَيْنَ جَابِرٌ؟”. فَقَالَ: أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: “كُلٌّ لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَوْفَ يُوَفِّيهِ”. فَنَظَرْتُ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا 136/4 الشَّمْسُ قَدْ دَلَكَتْ قَالَ: “الصَّلَاةَ يَا أَبَا بَكْرٍ”، فَانْدَفَعُوا إِلَى الْمَسْجِدِ، قُلْتُ: قَرِّبْ أَوْعِيَتَكَ. فَكِلْتُ لَهُ مِنَ الْعَجْوَةِ، فَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَفَضَلَ لَنَا مِنَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا، فَجِئْتُ أَسْعَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِهِ كَأَنِّي شَرَارَةٌ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَمْ تَرَ أَنِّي كِلْتُ لِغَرِيمِي تَمْرَهُ، فَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَفَضَلَ لَنَا مِنَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: أَيْنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؟”. فَجَاءَ يُهَرْوِلُ، فَقَالَ: “سَلْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ غَرِيمِهِ وَتَمْرِهِ”. فَقَالَ: مَا أَنَا بِسَائِلِهِ، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَوْفَ يُوَفِّيهِ إِذْ أَخْبَرْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَوْفَ يُوَفِّيهِ، فَكَرَّرَ عَلَيْهِ الْكَلِمَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: مَا أَنَا بِسَائِلِهِ. وَكَانَ لَا يُرَاجَعُ بَعْدَ الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ. فَقَالَ: “يَا جَابِرُ، مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ وَتَمْرُكَ؟”. قَالَ: قُلْتُ: وَفَّاهُ اللَّهُ وَفَضَلَ لَنَا مِنَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا. فَرَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ، وَقَالَ: أَلَمْ أَنْهَكِ أَنْ تُكَلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كُنْتَ تَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُورِدُ رَسُولَهُ بَيْتِي، ثُمَّ يَخْرُجُ، وَلَا أَسْأَلُهُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، وَعَلَى زَوْجِي قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ»؟.
قال الهيثمي: قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ، وَغَيْرِهِ بِاخْتِصَارٍ.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
14109 / 6680 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «حَضَرَ قِتَالُ أُحُدٍ فَدَعَانِي أَبِي فَقَالَ لِي: يَا جَابِرُ، إِنِّي أَرَانِي أَوَّلَ مَقْتُولٍ يُقْتَلُ غَدًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَإِنِّي لَا أَدَعُ أَحَدًا أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيَّ دَيْنٌ، وَلَكَ أَخَوَاتٌ، فَاسْتَوْصِ بِهِنَّ خَيْرًا، وَاقْضِ عَنِّي دَيْنِي، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَدَفَنْتُهُ، وَآخَرَ فِي قَبْرٍ. فَكَانَ بِمَكَانٍ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ دَفَنْتُهُ إِلَّا هَيْئَتَهُ عِنْدَ أُذُنِهِ، فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ غَرِيمًا لِعَبْدِ اللَّهِ قَدْ أَلَحَّ عَلَى جَابِرٍ. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَقَالَ: “خُذْ بَعْضًا، وَأَنْسِئْ بَعْضًا إِلَى تَمْرِ عَامٍ قَابِلٍ”. فَأَبَى الرَّجُلُ، فَأَغْلَظَ لَهُ عُمَرُ وَقَالَ: أَرَاكَ يَقُولُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُذْ بَعْضًا وَأَنْسِئْ بَعْضًا فَتَأْبَى؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَهْ يَا عُمَرُ، لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ”. قَالَ: فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّخْلِ، ثُمَّ قَالَ: “أَعْطِ الَّذِي لَهُ تَامًّا وَافِيًا، وَإِذَا صَرَمْتَ فَأَعْلِمْنِي”. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ أَدْرَكَتْكَ الْقَائِلَةُ عِنْدَنَا 137/4 سَائِرَ الْيَوْمِ.فَفَرَشْتُ لَهُ فِي عَرِيشٍ لَنَا وَعَمَدْتُ إِلَى عَنْزٍ لَنَا فَذَبَحْتُهَا فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَرُدَّانِ عَنْهُ النَّاسَ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَّبْتُ إِلَيْهِ الطَّعَامَ فَأَصَابَ مِنْهُ، فَلَمَّا قَرُبَ لِيَنْطَلِقَ أَخْرَجَتِ امْرَأَتِي رَأْسَهَا وَوَجْهَهَا مِنَ الْخِدْرِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَذْهَبُ وَمَا تَدْعُو لَنَا أَوْ لَمَّا تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَلَا أَرَاهَا إِلَّا كَيِّسَةً أَوْ أَكْيَسَ مِنْكَ”. فَدَعَا لَنَا، ثُمَّ انْصَرَفَ. فَلَمَّا صَرَمْتُ قَضَيْتُ الَّذِي كَانَ لَهُ تَامًّا وَافِيًا وَفَضَلَ لَنَا سَبْعَةُ أَوْسُقٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: “ادْعُ لِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ”. فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “سَلْهُ” فَقَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْلَا أَنَّكَ تَقُولُ: سَلْهُ إِنْ سَأَلْتُهُ، لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَلَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَعَوَاتِهِ مُبَارَكَةٌ فِيهَا مُسْتَجَابٌ لَهَا. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ عُمَرُ فَسَأَلَنِي، فَحَدَّثْتُهُ. فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ الْخِلَافَةَ وَفَرَضَ الْفَرَائِضَ وَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ عَرَّفَنِي عَلَى أَصْحَابِي، فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْفَرِيضَةَ فَقَصَّرَ بِهِ عُمَرُ عَمَّا كَانَ يَفْرِضُ لِأَصْحَابِهِ فَكَلَّمْتُهُ، فَقَالَ: مَا تَذْكُرُ مَا صَنَعَ فِي دَيْنِ عَبْدِ اللَّهِ. فَلَمْ أَزَلْ أُكَلِّمُهُ حَتَّى أَلْحَقَهُ بِأَصْحَابِهِ».
قال الهيثمي: قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ بِاخْتِصَارٍ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ نَحْوَ رِوَايَةِ أَحْمَدَ الْمُتَقَدِّمَةِ.
14110 / 6681 – وَرَوَاهُ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيَّ عَجْوَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِي نَخْلِي وَفَاءٌ فَأَتَيْتُهُ فَكَلَّمْتُهُ فَأَبَى أَنْ يُأَخِّرَ عَنِّي أَوْ يَأْخُذَ بِحِسَابِ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَتَى هُوَ وَعُمَرُ، فَكَلَّمَهُ، فَقَالَ: “يَا فُلَانُ، خُذْ مِنْ جَابِرٍ، وَأَخِّرْ عَنْهُ”. فَأَبَى فَكَادَ عُمَرُ أَنْ يَبْطِشَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “يَا عُمَرُ مَهْ؛ هُوَ حَقُّهُ”. ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ: “اذْهَبْ بِنَا إِلَى نَخْلِكَ”. فَانْطَلَقْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى دَخَلَ النَّخْلَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ فِي رُءُوسِهَا، ثُمَّ قَالَ: “يَا جَابِرُ، إِذَا جَدَّدْتَ نَخْلَكَ فَأَعْلِمْنِي” قَالَ: فَصَرَمْتُ نَخْلِي وَوَفَّيْتُهُ تَمْرَهُ، وَبَقِيَ لِي عَشَرَةُ أَوْسُقٍ، أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا».
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
باب فيمن أنصف الناس من نفسه
14111 / 6682 – عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “اضْمَنُوا سِتَّ خِصَالٍ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ”. قَالُوا: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “لَا تَظْلِمُوا عِنْدَ قِسْمَةِ مَوَارِيثِكُمْ. وَأَنْصِفُوا 138/4 النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ. وَلَا تَجْبُنُوا عِنْدَ قِتَالِ عَدُوِّكُمْ. وَلَا تَغُلُّوا غَنَائِمَكُمْ. وَامْنَعُوا ظَالِمَكُمْ عَنْ مَظْلُومِكِمْ”. قُلْتُ: سَقَطَتِ السَّادِسَةُ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْعَلَاءُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب حسن القضاء وقرض الخمير والخبز وغيره
14112 / 2426 – ( ه – أَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ) قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، حَتَّى قَالَ لَهُ: أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَنِي، فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: وَيْحَكَ تَدْرِي مَنْ تُكَلِّمُ؟ قَالَ: إِنِّي أَطْلُبُ حَقِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلَّا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ؟» ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَهَا: «إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ فَأَقْرِضِينَا حَتَّى يَأْتِيَنَا تَمْرُنَا فَنَقْضِيَكِ» ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَأَقْرَضَتْهُ، فَقَضَى الْأَعْرَابِيَّ وَأَطْعَمَهُ، فَقَالَ: أَوْفَيْتَ، أَوْفَى اللَّهُ لَكَ، فَقَالَ: «أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ، إِنَّهُ لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ». أخرجه ابن ماجه.
14113 / 2546 – (خ م ت س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): قال: «كان لرجلٍ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم سنٌّ من الإِبل، فجاءه يتقاضاه، فقال: أعطُوهُ، فطلبوا سِنَّهُ، فلم يجدوا إِلا سِنّاً فوقَها، فقال: أعطوه، فقال: أوفَيتني وفَّاكَ الله، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إِن خيرَكم أحسنُكم قضاء» .
وفي رواية: « أنه أَغلظ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم حين استقضاه، وقالوا: لا نَجِدُ له سِنَّهُ، حتى هَمَّ به بعضُ أَصحابه، فقال: دعوه، فإن لصاحب الحقِّ مقالاً، ثم أمر له بأفضلَ من سِنِّه، فقال: أوفيتني، وفَّاكَ الله» أَخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي.
وللترمذي أيضا مختصراً، قال: «اسْتَقْرَضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم سِنّاً، فأعطَى سِنّاً خيراً من سِنِّه، ثم قال: خِيارُكم أَحَاسِنُكم قضاء» . أَخرج النسائي الرواية الأولى.
وأختصره ابن ماجه أكثر ولفظه ( إن خيركم – أو من خيركم – أحاسنكم قضاء ).
14114 / 2425 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه ) قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَيْنٍ، أَوْ بِحَقٍّ، فَتَكَلَّمَ بِبَعْضِ الْكَلَامِ، فَهَمَّ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْ، إِنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ». أخرجه ابن ماجه.
14115 / 2547 – (م ط د ت س ه – أبو رافع رضي الله عنه ): قال: «استَسلَفَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَكْراً، فجاءته إبل الصدقة، قال أَبو رافع: فأمرني رسولُ الله أن أُعطيَ الرجل بَكره، فقلتُ: ما أَجدُ إِلا جَمَلاً خِياراً رَباعِياً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أعطِهِ إِياه، وإن خِيارَ الناس أحسنُهم قضاء» . أخرجه مسلم، والموطأ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
وفي رواية ابن ماجه عن أبي رافع : عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، وَقَالَ: «إِذَا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ قَضَيْنَاكَ»، فَلَمَّا قَدِمَتْ، قَالَ: «يَا أَبَا رَافِعٍ اقْضِ هَذَا الرَّجُلَ بَكْرَهُ» ، فَلَمْ أَجِدْ إِلَّا رَبَاعِيًا فَصَاعِدًا، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَعْطِهِ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».
14116 / 2548 – (س ه – العرباض بن سارية رضي الله عنه ) : قال: «بِعْتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بَكْراً، فأَتيتُه أَتقاضاه، فقال: أجَل لا أَقْضِيكَها، إِلا نَجِيبَة، فقضاني، فأحسن قضائي، وجاءه أَعرابِيٌّ يتقاضاه سِنَّه، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أَعطُوهُ سِنّاً، فأعطوهُ يومئذ جَمَلاً، فقال: هذا خيرٌ من سِنِّي، فقال: خَيرُكم خيرُكم قضاء» . أخرجه النسائي وابن ماجه.
14117 / 2555 – (د) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما -: قال: «كان لي على النبيِّ صلى الله عليه وسلم دَين، فقضاني وزادني» أخرجه أبو داود. وهو طرف من حديث جابر في الجمل.
وقد أَخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وأبو داود بطوله من طُرُقِهِ، ولم نُعْلِم عليه ها هنا إِلا علامة أَبي داود لِقِصَرِ ما أَخرج منه ها هنا.
14118 / 6683 – عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اسْتِقْرَاضِ الْخَمِيرِ وَالْخُبْزِ؟ فَقَالَ: “سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّمَا هِيَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، خُذِ الصَّغِيرَ وَأَعْطِ الْكَبِيرَ، وَخُذِ الْكَبِيرَ وَأَعْطِ الصَّغِيرَ، وَخَيْرُكُمْ أَحَسَنُكُمْ قَضَاءً»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْخَبَائِرِيُّ؛ وَنُسِبَ إِلَى الْكَذِبِ.
14119 / 6684 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ مَشَى إِلَى غَرِيمِهِ بِحَقِّهِ صَلَّتْ عَلَيْهِ دَوَابُّ الْأَرْضِ، وَنُونُ الْمَاءِ، وَيَنْبُتُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَذَنْبٌ يُغْفَرُ»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمُهُمْ.
14120 / 6685 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
14121 / 6686 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «ابْتَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ جَزُورًا، أَوْ جَزَائِرَ بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرِ الذَّخِيرَةِ. وَتَمْرُ الذَّخِيرَةِ: الْعَجْوَةُ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى بَيْتِهِ فَالْتَمَسَ لَهُ التَّمْرَ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ: “يَا عَبْدَ اللَّهِ، إِنَّا قَدِ ابْتَعْنَا مِنْكَ جَزُورًا أَوْ جَزَائِرَ بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرِ الذَّخِيرَةِ، فَالْتَمَسْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ”. فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: وَاغَدْرَاهْ! قَالَ: فَنَهْنَهَهُ النَّاسُ، وَقَالُوا: قَاتَلَكَ اللَّهُ، أَتَغْدِرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟! قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا”. ثُمَّ عَادَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “يَا عَبْدَ اللَّهِ، إِنَّا ابْتَعْنَا مِنْكَ جَزَائِرَكَ، وَنَحْنُ نَظُنُّ أَنَّ عِنْدَنَا مَا سَمَّيْنَا لَكَ فَالْتَمَسْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ”. فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: وَاغَدْرَاهْ! فَنَهْنَهَهُ النَّاسُ، وَقَالُوا: قَاتَلَكَ اللَّهُ، أَتَغْدِرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا”، فَرَدَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَلَمَّا رَآهُ لَا يَفْقَهُ عَنْهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: “اذْهَبْ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ، فَقُلْ لَهَا: إِنْ 139/4 كَانَ عِنْدَكِ وَسْقٌ مِنْ تَمْرِ الذَّخِيرَةِ فَأَسْلِفِينَا حَتَّى نُؤَدِّيهِ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ”. فَذَهَبَ إِلَيْهَا الرَّجُلُ، ثُمَّ رَجَعَ الرَّجُلُ قَالَ: قَالَتْ: نَعَمْ هُوَ عِنْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَابْعَثْ إِلَيَّ مَنْ يَقْبِضُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “اذْهَبْ بِهِ فَأَوْفِهِ الَّذِي لَهُ”. قَالَ: فَذَهَبَ بِهِ فَأَوْفَاهُ الَّذِي لَهُ، فَمَرَّ الْأَعْرَابِيُّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَوْفَيْتَ وَأَطَبْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أُولَئِكَ خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ الْمُوفُونَ الْمُطَيِّبُونَ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالْبَزَّارُ، وَإِسْنَادُ أَحْمَدَ صَحِيحٌ.
14122 / 6687 – وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ امْرَأَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَتْ: «كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسْقٌ مِنْ تَمْرٍ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ فَأَتَاهُ يَقْضِيهِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَقْضِيَهُ فَقَضَاهُ تَمْرًا دُونَ تَمْرِهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ فَقَالَ: أَتَرُدُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ أَحَقُّ بِالْعَدْلِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟! فَاكْتَحَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِدُمُوعِهِ، ثُمَّ قَالَ: “صَدَقَ، مَنْ أَحَقُّ بِالْعَدْلِ مِنِّي؟! لَا قَدَّسَ اللَّهُ أُمَّةً لَا يَأْخُذُ ضَعِيفُهَا حَقَّهُ مِنْ شَدِيدِهَا، وَلَا يُتَعْتِعُهُ”. ثُمَّ قَالَ: “يَا خَوْلَةُ، غَدِّيهِ وَادْهَنِيهِ، وَاقْضِيهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ غَرِيمٍ يَخْرُجُ مِنْ عِنْدِ غَرِيمِهِ رَاضِيًا إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ دَوَابُّ الْأَرْضِ، وَنُونُ الْبِحَارِ، وَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَلْوِي غَرِيمَهُ، وَهُوَ يَجِدُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِثْمًا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ، وَفِيهِ حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، وَقَدْ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ، وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ.
14123 / ز – عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنْ يَهُودِيًّا، كَانَ يُقَالَ لَهُ جُرَيْجِرَةُ كَانَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَنَانِيرُ فَتَقَاضَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: «يَا يَهُودِيُّ، مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ» قَالَ: فَإِنِّي لَا أُفَارِقُكَ يَا مُحَمَّدُ حَتَّى تُعْطِيَنِي، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذًا أَجْلِسُ مَعَكَ» فَجَلَسَ مَعَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَالْغَدَاةَ وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَدَّدُونَهُ، وَيَتَوَعَّدُونَهُ فَفَطِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا الَّذِي تَصْنَعُونَ بِهِ؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَهُودِيٌّ يَحْبِسُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنَعَنِي رَبِّي أَنْ أَظْلِمَ مُعَاهَدًا وَلَا غَيْرَهُ» فَلَمَّا تَرَحَّلَ النَّهَارُ قَالَ الْيَهُودِيُّ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَقَالَ: شَطْرُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمَا وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ الَّذِي فَعَلْتُ بِكَ إِلَّا لِأَنْظُرَ إِلَى نَعْتِكَ فِي التَّوْرَاةِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ، وَمُهَاجَرُهُ بِطَيْبَةَ وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا مُتَزَيٍّ بِالْفُحْشِ، وَلَا قَوْلِ الْخَنَا، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، هَذَا مَالِي فَاحْكُمْ فِيهِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، وَكَانَ الْيَهُودِيُّ كَثِيرَ الْمَالِ.
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (4242).
14124 / 6688 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: «جَاءَ يَهُودِيٌّ يَتَقَاضَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَمْرًا، فَأَغْلَظَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَا قَدَّسَ اللَّهُ أَوْ يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّةً لَا يَأْخُذُونَ لِلضَّعِيفِ مِنْهُمْ حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ”. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ، فَاسْتَقْرَضَهَا تَمْرًا، فَقَضَاهُ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “كَذَلِكَ يَفْعَلُ عِبَادُ اللَّهِ الْمُوفُونَ، أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ، وَلَكِنَّهُ قَدْ كَانَ غَبِرًا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14125 / 6689 – وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: «اسْتَسْلَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ رَجُلٍ تَمْرَ لَوْنٍ فَلَمَّا جَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَيْسَ عِنْدَنَا الْيَوْمَ مِنْ شَيْءٍ فَلَوْ تَأَخَّرْتَ عَنَّا حَتَّى يَأْتِيَنَا شَيْءٌ فَنِقْضِيَكَ”. فَقَالَ الرَّجُلُ: 140/4 وَاغَدْرَاهْ! فَتَذَمَّرَ لَهُ عُمَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “دَعْهُ يَا عُمَرُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا. انْطَلِقْ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيَّةِ، فَالْتَمِسُوا عِنْدَهَا تَمْرًا”. فَانْطَلَقُوا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عِنْدِي إِلَّا تَمْرُ ذَخِيرَةٍ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “خُذُوا فَاقْضُوا”. فَلَمَّا قَضَوْهُ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “أَسْتَوْفَيْتَ؟” قَالَ: نَعَمْ قَدْ أَوْفَيْتَ وَأَطَبْتَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُطَيِّبُونَ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالصَّغِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَرَوَى الْبَزَّارُ بَعْضَهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
14126 / 6690 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «اسْتَسْلَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَرْبَعِينَ صَاعًا فَاحْتَاجَ الْأَنْصَارِيُّ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَا جَاءَنَا شَيْءٌ بَعْدُ”. فَقَالَ الرَّجُلُ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا تَقُلْ إِلَّا خَيْرًا، فَأَنَا خَيْرُ مَنْ تَسَلَّفَ”. فَأَعْطَاهُ أَرْبَعِينَ فَضْلًا، وَأَرْبَعِينَ لِسَلَفِهِ فَأَعْطَاهُ ثَمَانِينَ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا شَيْخَ الْبَزَّارِ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
14127 / 6691 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ قَدِ اسْتَسْلَفَ مِنْهُ شَطْرَ وَسْقٍ فَأَعْطَاهُ وَسْقًا فَقَالَ: “نِصْفُ وَسْقٍ لَكَ وَنِصْفُ وَسْقٍ لَكَ مِنْ عِنْدِي”. ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُ الْوَسْقِ يَتَقَاضَاهُ، فَأَعْطَاهُ وَسْقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “وَسْقٌ لَكَ وَوَسْقٌ لَكَ مِنْ عِنْدِي»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ أَبُو صَالِحٍ الْفَرَّاءُ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14128 / 6692 – وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: اسْتَسْلَفَ ابْنُ عُمَرَ مِنِّي أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَضَانِي أَجْوَدَ مِنْهَا، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ دَرَاهِمَكَ أَجْوَدُ مِنْ دَرَاهِمِي؟ قَالَ: مَا كَانَ فِيهَا مِنْ فَضْلٍ نَائِلٍ لَكَ مِنْ عِنْدِي.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14129 / 6693 – «وَعَنِ التَّلِبِّ: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ يُطْعِمُ وَيَكِيلُ لِي مُدًّا، فَأَرْفَعُهُ، وَآكُلُ مَعَ النَّاسِ حَتَّى كَانَ طَعَامًا». «وَأَتَى التَّلِبُّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَطْعَمْتَنِي مِنْ يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَجَمَعْتُهُ إِلَى الْيَوْمِ فَاسْتَقْرَضَهُ مِنِّي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَكَالَ لِي مِنْهُ الَّذِي كَانَ يَكِيلُ لِي قَبْلَ ذَلِكَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بِنْتُ مِلْقَامٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهَا، وَوَالِدُهَا مِلْقَامٌ رَوَى لَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
14130 / 6694 – وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَقْرَضَ أَخْوَالًا لَهُ مَنْ بَنِي 141/4 أَسَدٍ قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَتْ أُعْطِيَاتُهُمُ اخْتَارُوا لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ فَلَمَّا أُتِيَ بِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذَا خَيْرٌ مِنْ مَالِنَا الَّذِي أَعْطَيْنَاكُمْ فَاجْمَعُوا أُعْطِيَاتِكُمْ وَأَعْطُونَا مِنْ عَرْضِهَا.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ.
باب الرهن وما يحل منه، ومتى يغلق
14131 / 2641 – (خ د ت ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): قال: «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: يُرْكَبُ الرَّهن بنفقته، ويُشْرَبُ لبنُ الدَّرِّ إِذَا كان مرهوناً، وعلى الذي يَشرب ويَركب: النفقةُ» . هذه رواية البخاري.
وفي رواية الترمذي قال: «الظَّهْرُ يُركَبُ، إِذا كان مرهوناً، وَلَبنُ الدَّرِّ يُشْرَب إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يَركب ويَشرب نفقتُه». وهذه رواية ابن ماجه.
وفي رواية أبي داود قال: «لبنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بنفقته، إِذا كان مرهوناً، والظَّهْرُ يُركبُ بِنَفَقَتِهِ إِذا كان مَرهُوناً، وَعلى الذي يَركَبُ ويَحلِبُ: النفقة».
14132 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَا الْحَدِيثَ ، قَالَ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ بِأَفْوَاهِ الطُّرُقِ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَسِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطِبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَرُدَّ ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا ، وَلَا تَبِيعُوا الْمُصَرَّاةَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ ، فَمَنِ اشْتَرَاهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَالرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ»
رواه الدارقطني في السنن (3072).
14133 / 2642 – ( هـ – أبو هريرة رضي الله عنه ) : قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرَّهنُ لمن رَهَنه، له غُنْمُهُ، وعليه غُرْمُهُ». أخرجه.
14134 / 2643 – (ط) سعيد بن المسيب – رحمه الله -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَغْلَق الرهنُ» . أخرجه الموطأ .
قال مالك: تفسيره: أن يُرهن الرهن، وفيه فَضْلٌ عما رُهِنَ به، فيقول المرتهِن: إِن لم تأتني بحقي إلى أجلِ كذا فهو لي، أَو يقول له الراهن: هو لك إِن لم آتِكَ إِلى الأجل، قال مالك: وهو الذي نهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلا يَصْلُح، فإن جاء صاحبُه بما فيه بعد الأجل فهو له.
14135 / 2804 – (خ ت س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال: «رهن النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- دِرْعَهُ بشعير، ومشَيْتُ إِلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم بخُبزِ شَعِيرٍ وإِهالةٍ سَنِخَةٍ، ولقد سمعتُه يقول: ما أصبح لآل محمدٍ صلى الله عليه وسلم إِلا صاعٌ، ولا أمسي، وإنهم لَتِسعَةُ أبيات». أَخرجه البخاري، والترمذي.
وفي رواية النسائي عن أنس: «أَنه مشى إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالةٍ سَنِخة، قال: ولقد رَهَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دِرْعاً له عند يهودي بالمدينة، فأخذ منه شعيراً لأهله». و هي كرواية ابن ماجه.
وفي رواية أخرى له أشبه له بالأولى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ مِرَارًا: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ، صَاعُ حَبٍّ وَلَا صَاعُ تَمْرٍ ».
14136 / 2644 – (خ م س ه – عائشة رضي الله عنها ): قالت: «اشترى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من يهوديٍّ طعاماً بنَسيئةٍ، وأعطاه دِرْعاً له رَهناً».
وفي رواية: «اشترى طعاماً من يهوديٍّ إلى أجل، ورَهَنَهُ دِرْعاً لَهُ من حديد» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي. وابن ماجه الثانية، دون قوله ( من حديد ). وسيأتي بعد وله ألفاظ.
14137 / 6695 – عَنْ سَمُرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: “مَنْ رَهَنَ أَرْضًا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَقْضِي مِنْ ثَمَرَتِهَا مَا فَضَلَ بَعْدَ نَفَقَتِهَا، وَيُقْضَى ذَلِكَ لَهُ مِنَ حِينِهِ ذَلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يُحْسَبَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي هِيَ عِنْدَهُ عِلْمُهُ وَنَفَقَتُهُ بِالْعَدْلِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَسَاتِيرُ.
14138 / 6695/1436 – عن سمرة رَضِيَ الله عَنْه قال: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: مَنْ رَهَنَ أَرْضًا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يقضي من ثمرها بما فَضُلَ عَنْ نَفَقَتِهَا فيقضي مِنْ ذَلِكَ دَيْنَهُ الَّذِي عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَحْسِبَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ عِنْدَ عَمَلِهِ وَنَفَقَتِهِ بِالْعَدْلِ.
عزاه في المطالب (1436) لأبي يعلى.
وقال عقبه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 347): هذا إسناد ضعيف سليمان وابنه خبيب وجعفر بن سعد ذكرهم ابن حبان في الثقات وضعفهم.
14139 / ز – عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ».
رواه الدارقطني في السنن (2916).
14140 / ز – عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُرْتَهَنُ فَيُضِيعُ ، قَالَ: «إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا فِيهِ رَدَّ عَلَيْهِ تَمَامَ حَقِّهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَمِينٌ»
رواه الدارقطني في السنن (2913).
باب في المفلس، وكيف هو قضاؤه صلى الله عليه وسلم في المفلسين
14141 / 1024 – (م ت د س ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ): قال: أصيب رجلٌ في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمارٍ ابتاعها، فكَثُرَ دَيْنُهُ فأفلس، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «تصَدَّقوا عليه، فتصدَّق الناسُ عليه، فلم يبْلُغْ ذلك وفاءَ دَيْنِهِ، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لغُرمائِه: خُذوا ما وجدتُمْ، وليس لكم إلا ذلك». أخرجه الجماعة وابن ماجه إلا البخاري، والموطأ.
14142 / 1025 – (ط) عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني – رحمه الله -: عن أبيه، أنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ كان يسبق الحاجَّ فـ يشْتري الرَّواَحل فَيُغالي بها ثُمَّ يُسْرِعُ في السَّيْر فَيَسْبِقُ الحاجَّ فَأَفْلَسَ، فَرُفِعَ أمْرُهُ إلى عمر بن الخطاب فقال: أمَّا بعدُ، أيها الناسُ، فَإِنَّ الأُسَيْفِعَ – أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ- رَضِيَ من دِينِهِ وأَمانَتِهِ أَنْ يُقَالَ: سَبَقَ الحاجَّ، ألا وإنَّهُ قد ادَّانَ مُعْرِضاً، فأصْبَحَ قَدْ رِينَ بهِ، فَمنْ كان له عليه دَيْنٌ، فَلْيَأْتِنا بالغَداةِ، نَقْسِمُ مَالَهُ بين غُرَمائِهِ، وإيَّاكُمْ والدَّيْنَ، فإنَّ أوَّلَهُ هَمٌّ، وآخِرَهُ حَرْبٌ. أخرجه الموطأ.
14143 / 1026 – () (سعيد بن المسيب) : قال: قَضَى عُثْمانُ – رضي الله عنه-: أنَّ مَنِ اقْتَضى حَقَّهُ قَبْلَ أنْ يُفْلِسَ غَرِيُمهُ شَيئاً، فهو له. أخرجه.
لم يذكر من أخرجه وهو في ” سنن البيهقي ” (6 / 46) ورجاله ثقات.
14144 / ز – سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ مَوْلًى لِأُمِّ حَبِيبَةَ أَفْلَسَ ، فَأُتِيَ بِهِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَضَى فِيهِ عُثْمَانُ: «أَنْ مَنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»
رواه الدارقطني في السنن (2915).
14145 / 6696 – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ قَالَ: «كُنْتُ بِمِصْرَ، فَقَالَ لِي رَجُلٌ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قُلْتُ: بَلَى. فَأَشَارَ إِلَى رَجُلٍ، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا سَرَقُ. قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! أَنْتَ تُسَمَّى بِهَذَا الِاسْمِ، وَأَنْتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمَّانِي وَلَنْ أَدَّعِ ذَلِكَ. فَقُلْتُ: وَلِمَ سَمَّاكَ سَرَقَ؟ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ بِبَعِيرَيْنِ، فَابْتَعْتُهُمَا مِنْهُ فَقُلْتُ: انْطَلِقْ حَتَّى أُعْطِيكَ، ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتِي وَخَرَجْتُ مِنْ خَلْفٍ فَمَضَيْتُ، فَبِعْتُهُمَا، فَقَضَيْتُ بِهِمَا حَاجَتِي، وَتَغَيَّبْتُ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ الْأَعْرَابِيَّ قَدْ خَرَجَ، فَخَرَجْتُ فَإِذَا الْأَعْرَابِيُّ مُقِيمٌ، فَأَخَذَنِي، فَقَدَّمَنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: “مَاذَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟”. قُلْتُ: قَضَيْتُ بِثَمَنِهِمَا حَاجَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: “اقْضِهِ”. قُلْتُ: لَيْسَ عِنْدِي. قَالَ: “أَنْتَ سَرَقُ، اذْهَبْ بِهِ يَا أَعْرَابِيُّ، فَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ حَقَّكَ”. فَجَعَلَ النَّاسُ يُسَاوِمُونَهُ، فَيَقُولُ: مَاذَا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: مَا نُرِيدُ أَنْ نَبْتَاعَهُ مِنْكَ أَوْ نَفْدِيَهُ مِنْكَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنْ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي، اذْهَبْ فَقَدْ أَعْتَقْتُكَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ؛ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
والحديث في المستدرك (7062).
14146 / 6697 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَيْنِيِّ «أَنَّ سَرَقَ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ قَدْ قَرَأَ الْبَقَرَةَ بُرًّا قَدِمَ بِهِ فَتَجَازَاهُ، فَتَغَيَّبَ عَنْهُ، ثُمَّ ظَفِرَ بِهِ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “بِعْ سَرَقَ”. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ بِهِ فَسَاوَمَنِي أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ بَدَا لِي فَأَعْتَقْتُهُ». 142/4
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14147 / 6698 – وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الزِّيَادِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
واخرجه الحاكم في المستدرك (7060 – 2348). والدارقطني في السنن (4551).
14148 / 6699 – وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ «وَكَانَ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ادَّانَ بِدَيْنٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَحَاطَ ذَلِكَ بِمَالِهِ، وَكَانَ مُعَاذٌ مِنْ صُلَحَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مُعَاذٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا جَعَلْتُ فِي نَفَسِي حِينَ أَسْلَمْتُ أَنْ أَبْخَلَ بِمَالٍ مَلَكْتُهُ، وَإِنِّي أَنْفَقْتُ مَالِي فِي أَمْرِ الْإِسْلَامِ، فَأَبْقَى ذَلِكَ عَلَيَّ دَيْنًا عَظِيمًا، فَادْعُو غُرَمَائِي فَاسْتَرْفِقْهُمْ، فَإِنْ أَرْفَقُونِي فَسَبِيلُ ذَلِكَ، وَإِنْ أَبَوْا فَاجْعَلْنِي لَهُمْ مِنْ مَالِي. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُرَمَاءَهُ، فَعَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرْفُقُوا بِهِ فَقَالُوا: نَحْنُ نُحِبُّ أَمْوَالَنَا. فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَالَ مُعَاذٍ كُلَّهُ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ لِيُجْبِرَهُ، فَأَصَابَ مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ مَرَافِقِ الْإِمَارَةِ مَالًا فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمُعَاذٌ بِالْيَمَنِ. فَارْتَدَّ بَعْضُ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَاتَلَهُمْ مُعَاذٌ وَأُمَرَاءُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّرَهُمْ عَلَى الْيَمَنِ حَتَّى دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ، ثُمَّ قَدِمَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِمَالٍ عَظِيمٍ، فَأَتَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ قَدِمْتَ بِمَالٍ عَظِيمٍ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْتِيَ أَبَا بَكْرٍ فَتَسْتَحِلَّهُ مِنْهُ، فَإِنْ أَحَلَّهُ لَكَ طَابَ لَكَ وَإِلَّا دَفَعْتَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ مُعَاذٌ: لَقَدْ عَلِمْتَ يَا عُمَرُ مَا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا لِيُجْبِرَنِي فِي حِينِ دَفْعِ مَالِي إِلَى غُرَمَائِي وَمَا كُنْتُ لِأَدْفَعَ لِأَبِي بَكْرٍ شَيْئًا مِمَّا جِئْتُ بِهِ إِلَّا إِنْ سَأَلَنِيهِ، فَإِنْ سَأَلَنِيهِ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ أَمْسَكْتُهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنِّي لَمْ أَرَ لَكَ وَلِنَفْسِي إِلَّا خَيْرًا. ثُمَّ قَامَ عُمَرُ فَانْصَرَفَ، فَلَمَّا وَلَّى عُمَرُ دَعَاهُ مُعَاذٌ، فَقَالَ: إِنِّي مُطِيعُكَ، وَلَوْلَا رُؤْيَا رَأَيْتُهَا لَمْ أُطِعْكَ؛ إِنِّي أَرَانِي فِي نَوْمِي غَرِقْتُ فِي جَوْبَةٍ، فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِيَدَيَّ، فَأَنْجَيْتَنِي مِنْهَا، فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَانْطَلَقَا حَتَّى دَخَلَا عَلَيْهِ، فَذَكَرَ لَهُ مُعَاذٌ كَنَحْوٍ مِمَّا كَلَّمَ بِهِ عُمَرَ فِيمَا كَانَ مِنْ غُرَمَائِهِ، وَمَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَبْرِهِ، ثُمَّ أَعْلَمَهُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنَ 143/4 الْمَالِ حَتَّى قَالَ: وَسَوْطِي هَذَا مِمَّا جِئْتُ بِهِ فَمَا رَأَيْتُ مَخْذُومًا رَأَيْتُ فَأَطِبْهُ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ لَكَ كُلُّهُ يَا مُعَاذُ، فَالْتَفَتَ عُمَرُ إِلَى مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا مُعَاذُ، هَذَا حِينَ طَابَ، فَكَانَ مُعَاذٌ مِنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَالًا، وَكَانَ مُعَاذٌ أَوَّلَ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ مَرَافِقِ الْإِمَارَةِ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَمَضَتِ السُّنَّةُ فِي مُعَاذٍ بِأَنْ خَلَّفَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَالِهِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِبَيْعِهِ، وَفِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ: عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَلَمْ يُسَمِّهِ. وَفِي الصَّحِيحِ غَيْرُ حَدِيثٍ كَذَلِكَ، وَلَا يُعْلَمُ فِي أَوْلَادِ كَعْبٍ ضَعِيفٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
14149 / 6700 – وَعَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابًّا جَمِيلًا سَمْحًا مِنْ خَيْرِ شَبَابِ قَوْمِهِ، وَلَا يَسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ حَتَّى ادَّانَ دَيْنًا أَغْلَقَ مَالَهُ. قَالَ: فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُكَلِّمَ غُرَمَاءَهُ، فَفَعَلَ، فَلَمْ يَضَعُوا لَهُ شَيْئًا، فَلَوْ تُرِكَ لِأَحَدٍ بِكَلَامِ أَحَدٍ لَتُرِكَ لِمُعَاذٍ بِكَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَبْرَحْ حَتَّى بَاعَ مَالَهُ، وَقَسَّمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ. فَقَامَ مُعَاذٌ لَا مَالَ لَهُ. فَلَمَّا حَجَّ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ لِيَجْبُرَ. قَالَ: وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ بَحَّرَ فِي هَذَا الْمَالِ مُعَاذٌ، فَقَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مِنَ الْيَمَنِ، وَقَدْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ مُرْسَلًا، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب (1389) لإسحاق، و(1390) للحارث.
وزاد فيه كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 348): فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: أَرْسِلْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَدَعْ لَهُ مَا يُعِيشَهُ، وَخُذْ سَائِرَهُ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا بَعَثَهُ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِيَجْبُرَهُ وَلَسْتُ آخِذًا مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُعْطِيَنِي. فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَيْهِ إِذْ لَمْ يُطِعْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِمُعَاذٍ، فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنَّمَا أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِيَجْبُرَنِي وَلَسْتُ بِفَاعِلٍ، ثُمَّ لَقِيَ مُعَاذٌ عُمَرَ فَقَالَ: قَدْ أَطَعْتُكَ وَأَنَا فَاعِلٌ مَا أَمَرْتَنِي، إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي فِي (حَوْمَةِ) مَاءٍ، وَقَدْ خَشِيتُ الْغَرَقَ فخلَّصتني مِنْهُ يَا عمر. فأتى معاذ أبابكر فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَكْتُمْهُ شَيْئًا حَتَّى بَيَّنَ لَهُ سَوْطَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ مِنْكَ وَقَدْ وَهَبْتُهُ لَكَ. فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا حِينَ طَابَ وَحَلَّ. فَخَرَجَ مُعَاذٌ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى الشَّامِ “. هذا لفظ ابي يعلى.
ورَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: “كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابًّا سَمْحًا أَفْضَلَ فِتْيَانِ قَوْمِهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى أَغْرَقَ مَالَهُ فِي الدَّيْنِ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – غُرَمَاءَهُ، فَلَوْ تُرِكَ أَحَدٌ مِنْ أَجْلِ أَحَدٍ لَتُرِكَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مِنْ أَجْلِ رَسُولِ الله – صلى الله عليه وسلم – قال: فقبض مُعَاذٌ وَلَا مَالَ لَهُ “.
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أبو بكر أحمد بن إسحاق الإمام، أبنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: “كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شابَّا حَلِيمًا سَمْحًا مِنْ أَفْضَلِ شَبَابِ قَوْمِهِ وَلَمْ يَكُنْ يُمْسِكُ شَيْئًا، فلم يزل يدان حَتَّى أَغْرَقَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي الدَّيْنِ، فَأَتَى النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَكَلَّمَ غُرَمَاءَهُ، فَلَوْ تَرَكُوا أَحَدًا مِنْ أَجْلِ أَحَدٍ لَتَرَكُوا مُعَاذًا مِنْ أَجْلِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَبَاعَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ماله حتى قام معاذ بغير شيء”. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.
هكذا رواه هشام بن يوسف، عن معمر، وخالفه عبد الرزاق فرواه عن معمر مرسلا.
باب فيمن وجد متاعه عند مفلس فهو أحق به
14150 / 1022 – (خ م ط ت د س ) أبو هريرة – رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «منْ أدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عندَ رجلٍ أَفْلسَ أو عندَ إنسانٍ قد أَفْلسَ- فهو أحقُّ به من غيره» . و هي كرواية ابن ماجه.
وفي رواية: قال في الرَّجُلِ الذي يَعْدَمُ إذَا وُجِدَ عنْدَهُ المتاعُ ولم يُفَرِّقْهُ: إنَّهُ لصاحبهِ الذي باعهُ» .
وفي أخرى قال: «إذا أفلسَ الرجلُ، فوجدَ الرجلُ متاعهُ بِعينِهِ، فهو أحقُّ به من الغُرَماءِ.
وفي أخرى: «فوجد عنده سِلْعتَه بعَينها» . هذه رواية البخاري، ومسلم.
وفي رواية الموطأ، والترمذي، وأبي داود: «أيُّما رجلٍ أفلس، فأدرك الرجلُ مالهُ بعينه، فهو أحقُّ به من غيره». قال الموطأ: مَالهُ، وقال أبو داود: متاعَهُ، وقال الترمذي: سِلعتَهُ.
وأخرجه الموطأ، وأبو داود أيضاً، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أبا هريرة.
وهذا لفظ الموطأ: قال أبو بكرٍ: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّما رجلٍ باع متاعاً، فأفلس الذي ابتاعَهُ منه، ولم يقْضِ الذي باعه من ثمنِه شيئاً، فوجده بعينهِ، فهو أحقُّ به، وإن ماتَ الذي ابتاعهُ، فصاحبُ المتاعِ فيه أُسوةُ الغُرماءِ» .
ولفظُ أبي داود مثله، وله في أخرى عن أبي بكر أيضاً نحوه، وزاد: «وإن كان قضى من ثمنها شيئاً، فما بقي فهو أُسوةُ الغُرماءِ».
وله في أُخرى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة نحوه، وقال: «فإنْ كان قضاهُ من ثمنِها شيئاً، فما بَقِيَ فهو أُسوةُ الغرماء، وَأَيُّما امرئٍ هَلَكَ، وعندهُ متاعُ امرئ بعينه، اقْتَضى منه شيئاً أو لم يقْتَضِ، فهو أُسوة الغرماءِ». وأخرج النسائي نَحْواً من هذه الروايات.
وفي رواية لابن ماجه أخرى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً، فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ، وَقَدْ أَفْلَسَ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَهِيَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَهُوَ أُسْوَةٌ الْغُرَمَاءِ».
وفي رواية لابن ماجه ثالثة عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ؛ قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ».
وفي رواية لابن ماجه رابعة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا، أَوْ لَمْ يَقْتَضِ، فَهُوَ أُسْوَةٌ الْغُرَمَاءِ».
(4547) – نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ ، نا الْفِرْيَابِيُّ ، نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «مِنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا فَوَجَدَهَا بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»
(4548) – نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيُّ ، نا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، نا الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ ، نا الزُّبَيْدِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَقْتَضِ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ [ص:412] وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ». خَالَفَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. وَالْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ضَعِيفَانِ
(4549) – نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ ثَابِتٍ ، نا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ ، نا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ح وَنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْخَبَائِرِيُّ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَقْتَضِ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ». وَاللَّفْظُ لِدَعْلَجٍ
(4550) – نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، نا جَعْفَرٌ الْفِرْيَابِيُّ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ: «وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ»
14151 / 1023 – (د س ه – سمرة بن جندب رضي الله عنه ): قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «منْ وجد عَيْنَ مالِهِ عِندَ رجلٍ، فهو أحقُّ، ويَتْبَعُ المتاع مَنْ باعهُ». أخرجه أبو داود، والنسائي.
وفي رواية ابن ماجه عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ».
14152 / 6701 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
واخرجه ابن حبان في صحيحه (5039).
14153 / 6702 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَوَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ مَالَهُ، وَلَمْ يَكُنِ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»”.
قال الهيثمي: قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلَهُ: “وَلَمْ يَكُنِ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14154 / ز – سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ مَوْلًى لِأُمِّ حَبِيبَةَ أَفْلَسَ ، فَأُتِيَ بِهِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَضَى فِيهِ عُثْمَانُ: «أَنْ مَنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»
رواه الدارقطني في السنن (2915).
باب في الحجر على المدين
14155 / ز – عن يعقوب بن إِبْرَاهِيمَ هُوَ أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي ، نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ أَتَى الزُّبَيْرَ فَقَالَ: إِنِّي اشْتَرَيْتُ بَيْعَ كَذَا وَكَذَا وَإِنَّ عَلِيًّا يُرِيدُ أَنْ يَأْتِيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَيَسْأَلَهُ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيَّ فِيهِ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي الْبَيْعِ ، فَأَتَى عَلِيُّ عُثْمَانَ ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ جَعْفَرٍ اشْتَرَى بَيْعَ كَذَا وَكَذَا فَاحْجُرْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا شَرِيكُهُ فِي الْبَيْعِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ: ” كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْعٍ شَرِيكُهُ فِيهِ الزُّبَيْرُ؟. قَالَ يَعْقُوبُ: أنا آخُذُ بِالْحَجْرِ وَأُرَاهُ ، وَأَحْجُرُ وَأُبْطِلُ بَيْعَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَشِرَاءَهُ ، وَإِذَا اشْتَرَى أَوْ بَاعَ قَبْلَ الْحَجْرِ فَإِنْ كَانَ صَلَاحًا أَجَزْتُهُ وَإِنْ كَانَ مَعْنًى يَسْتَحِقُّ الْحَجْرَ حَجَرْتُ عَلَيْهِ وَرَدَدْتُ عَلَيْهِ بَيْعَهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ أَجَزْتُ بَيْعَهُ. قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحْجُرُ وَلَا يَأْخُذُ بِالْحَجْرِ.
رواه الدارقطني في السنن (4552).
14156 / 6698 – وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الزِّيَادِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
واخرجه الحاكم في المستدرك (7060 – 2348). والدارقطني في السنن (4551).
باب ما روي في صاحب الحق، وما يحق له
وتقدمت أحاديث في باب مطل الغني ظلم
14157 / ز – عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ الْيَدَ وَاللِّسَانَ»
رواه الدارقطني في السنن (4553).
باب ما ورد في ديون الميت
14158 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجْلٍ وَلَهُ دَيْنٌ إِلَى أَجْلٍ فَالَّذِي عَلَيْهِ حَالٌّ وَالَّذِي لَهُ إِلَى أَجَلِهِ»
رواه الدارقطني في السنن (4544).
باب في وجوب تأدية الأمانة، وهل يضمنها إذا تلفت عنده أو ضاعت
وسيأتي أيضا باب العارية مؤداة، بعده …
14159 / 104 – (ت د) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «أدِّ الأمانةَ إلى من ائْتَمنَكَ، ولا تَخُنْ مَنْ خانَك» . أخرجه الترمذي وأبو داود.
14160 / 105 – (د) يوسف بن ماهك – رحمه الله – تابعي مكي قال: كنتُ أكتُبُ لفُلانٍ نَفَقَةَ أيتام كانَ ولِيَّهُمْ، فغالَطوهُ بألف درهم، فأدَّاها إليهم، فأدركتُ لهم من أموالهم مثْلَها، قال: قلت: اقْبضِ الألفَ الذي ذَهَبُوا به منك، قال: حدَّثني أبي أنَّه سمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «أدِّ الأمانَةَ إلى مَنِ ائتمنك، ولا تَخُن من خانَكَ» . أخرجه أبو داود .
14161 / 6703 – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا 144/4 تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَرِجَالُ الْكَبِيرِ ثِقَاتٌ.
وهو في المستدرك للحاكم (2297).
14162 / 6704 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: تَكَلَّمُوا فِيهِ.
14163 / ز – ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»
رواه الدارقطني في السنن (2935).
14164 / 6705 – وَعَنْ أَبِي قُرَادٍ السُّلَمِيُّ قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا بِطَهُورٍ فَغَمَسَ يَدَهُ فِيهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَتَتَبَّعْنَاهُ، فَحَسَوْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَا حَمَلَكُمْ عَلَى مَا صَنَعْتُمْ؟”. قُلْنَا: حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. قَالَ: “فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ يُحِبَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَأَدُّوا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ، وَاصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُبَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ الْقَيْسِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
14165 / 6706 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ «رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ، وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، وَصِدْقُ حَدِيثٍ، وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14166 / 6707 – وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “إِنَّ أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دُنْيَاكُمُ الْأَمَانَةَ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْمُهَلَّبُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
14167 / 6708 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ، وَأَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا.
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ عِيسَى بْنُ صَدَقَةَ؛ وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: مَتْرُوكٌ.
14168 / 6709 – وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ: اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ الْمُطَّلِبَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُبَادَةَ.
باب في العارية مؤداة، ويضمنها إذا تلفت عنده
14169 / 5994 – (د) صفوان بن أمية – رضي الله عنه – «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اسْتَعَارَ مِنه أدراعاً يومَ حُنين، فقال: أَغَصْبٌ يا محمد؟ قال: بل عَارِيَّة مضمونة» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية ذكرها رزين قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أَتَتْكَ رُسُلِي فأعْطِهم ثلاثين دِرْعاً وثلاثين بعيراً، قال: قلتُ: يا رسول الله، أعَارِيَّة مضمونة، أو عارِيَّة مُؤدَّاة؟ قال: بل عاريَّة مُؤدَّاة».
14170 / 5995 – (د) أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا صفوان، هل عندكَ من سلاح؟ قال: عَاريَّة، أو غصباً؟ قال: عاريَّة، فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاً، وَغَزَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حُنَيْناً، فلما هزم المشركين جُمعت دُرُوعُ صفوان، فَفَقَدَ منها أدراعاً، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لصفوان: إنا قد فَقَدنا من أدراعك أدراعاً، فهل نَغْرَمُ لك؟ قال: لا يا رسولَ الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ». أخرجه أبو داود.
14171 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: اسْتَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ سِلَاحًا ، فَقَالَ صَفْوَانُ: أَمُؤَدَّاةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ، قَالَ: «نَعَمْ»
رواه الدارقطني (2952).
14172 / 5996 – (ت) أنس بن مالك – رضي الله عنه – «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استعار قَصْعة، فضاعتْ، فضمنها لهم» . أخرجه الترمذي.
14173 / 5997 – (ت د ه – سمرة بن جندب رضي الله عنه ) عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «عَلى اليَدِ ما أخذتْ حتى تُؤدِّيَ» ، قال قتادة: ثم نَسِيَ الحسنُ، فقال: هو أمينُك لا ضمان عليه – يعني العاريَّةَ.أخرجه أبو داود والترمذي. وابن ماجه دون قوله قتادة.
14174 / 5998 – (د ت ه – أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه ) قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول في خُطبته عامَ حجَّة الوَدَاع «العاريَّةُ مؤدَّاة، والزعيم غارِم، والدَّيْنُ مَقْضِيّ». ولفظ ابن ماجه ( العارية مؤداة والمنحة مردودة ).
أخرجه الترمذي، وأخرج أبو داود هذا الطرف الآخَر في جملة حديث طويل، قد أخرجه هو والترمذي، وهو مذكور في موضعه. قلت: وسيأتي كون ابن ماجه أخرج منه أكثر من هذا القدر معهما.
14175 / 6710 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
14176 / 6711 – وَعَنْ سَعِيدِ، عَنْ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«أَلَا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةَ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنَ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمَ غَارِمٌ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. 145/74
14177 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَدْرُعًا وَسِنَانًا فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: «عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (2301). والدارقطني في السنن (2951).
14178 / ز – عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ تَفْسِيرِ: «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ» ، قَالَ: «أَسْلَمَ قَوْمٌ وَفِي أَيْدِيهِمْ عَوَارِي مِنَ الْمُشْرِكِينَ» ، فَقَالُوا: «قَدْ أَحْرَزَ لَنَا الْإِسْلَامُ مَا بِأَيْدِينَا مِنْ عَوَارِي الْمُشْرِكِينَ» ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: «الْإِسْلَامُ لَا يُحْرِزُ لَكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمُ ، الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ». فَأَدَّى الْقَوْمُ مَا بِأَيْدِيهِمْ مِنْ تِلْكِ الْعَوَارِي.
رواه الدارقطني في السنن (2961).
باب من قال ليس على المستعير ولا المؤتمن ضمان
14179 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ».
رواه الدارقطني في السنن (2961).
باب استحباب الهدية واستحباب قبولها
14180 / 9221 – (ت) أبو هريرة – رضي الله عنه – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «تهادَوْا، فإن الهديَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ، ولا تَحْقِرَنّ جارةٌ لجارتها ولو شِقَّ فِرسِن شاة» هذا لفظ الترمذي .
قال ابن الأثير: وقد أخرج البخاري ومسلم الفصل الأخير عن أبي هريرة أيضاً، وهو مذكور في حفظ الجار من «كتاب الصحبة» من حرف الصاد.
14181 / 6712 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” لَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14182 / 6713 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ أَهْدَى إِلَيْكُمْ كُرَاعًا فَاقْبَلُوهُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَقَالَ: “«مَنْ أَهْدَى إِلَيْكُمْ ذِرَاعًا، أَوْ كُرَاعًا فَاقْبَلُوهُ»”. وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ خَلَا مِنْ قَوْلِهِ: “وَمَنْ دَعَاكُمْ”. إِلَى آخِرِهِ. وَرِجَالُ الْكَبِيرِ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا لَيْثَ بْنَ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.
14183 / 6714 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَهَادَوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صِلَةً بَيْنَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَوْ قَدْ أَسْلَمَ النَّاسُ لَتَهَادَوْا مِنْ غَيْرِ فَاقَةٍ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَقَالَ فِي الْكَبِيرِ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْهَدِيَّةِ صِلَةً بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ: “لَوْ قَدْ أَسْلَمَ النَّاسُ تَهَادَوْا مِنْ غَيْرِ جُوعٍ»”. وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ؛ وَقَدْ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ، وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
14184 / 6715 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيمَةَ، وَتُورِثُ الْمَوَدَّةَ، فَوَاللَّهِ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ لَأَجَبْتُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ عَائِذُ بْنُ شُرَيْحٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
14185 / 6716 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “تَهَادَوْا تَحَابُّوا، وَهَاجِرُوا تُورِثُوا أَوْلَادَكُمْ مَجْدًا، وَأَقِيلُوا الْكِرَامَ عَثَرَاتِهِمْ»”. وَفِيهِ الْمُثَنَّى أَبُو حَاتِمٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وَفِي بَعْضِهِمْ كَلَامٌ.
14186 / 6717 – وَعَنْهَا قَالَتْ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ تَهَادَوْا وَلَوْ بِفِرْسِنِ شَاةٍ، فَإِنَّهُ يُثْبِتُ الْمَوَدَّةَ وَيُذْهِبُ الضَّغَائِنَ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الطَّيِّبُ بْنُ سُلَيْمَانَ؛ وَثَّقَهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
14187 / 6718 – وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “تَهَادَوْا تَزْدَادُوا حُبًّا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْمُثَنَّى أَبُو حَاتِمٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَكَذَلِكَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَيْزَارِ.
14188 / 6719 – وَعَنْ أُمِّ حَكِيم 146/4 بِنْتِ وَدَّاعٍ الْخُزَاعِيَّةِ قَالَتْ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُضَعِّفُ الْحُبَّ، وَتَذْهَبُ بِغَوَائِلِ الصَّدْرِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب (1426) لأبي يعلى.
وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 393).
14189 / 6720 – وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “نِعْمَ الشَّيْءُ الْهَدِيَّةُ أَمَامَ الْحَاجَةِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
14190 / 6721 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ هَاشِمُ بْنُ سَعِيدٍ؛ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
14191 / 6722 – وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ لَهَا رِجْلَ شَاةٍ تُصُدِّقَ بِهَا عَلَيْهَا فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ أَنْ تَقْبَلَهَا.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب إرسال الهدية ومتى تملك
14192 / 6723 – «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَانَتْ أُمِّي تَبْعَثُنِي بِالْهَدِيَّةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقْبَلُهَا».
قال الهيثمي: رواه أحمد.
14193 / 6724 – وَلَهُ عِنْدَ أَحْمَدَ أَيْضًا، وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ: «كَانَتْ أُخْتِي تَبْعَثُنِي بِالشَّيْءِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُطْرِفُهُ إِيَّاهُ فَيَقْبَلُهُ مِنِّي». وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14194 / 6725 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ: «بَعَثَتْنِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَطْفٍ مِنْ عِنَبٍ، فَأَكَلْتُهُ، فَقَالَتْ أُمِّي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ أَتَاكَ عَبْدُ اللَّهِ بِقَطْفٍ؟ قَالَ: “لَا” فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَآنِي قَالَ: “غُدَرُ غُدَرُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْحَكَمُ بْنُ الْوَلِيدِ؛ ذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ، وَذَكَرَ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَالَ: لَا أَعْرِفُ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ إِلَّا الْحَكَمَ. هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
14195 / 6726 – وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: «نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْزِلًا، فَبَعَثَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مَعَ ابْنٍ لَهَا بِشَاةٍ، فَحَلَبَ، ثُمَّ قَالَ: “انْطَلِقْ بِهِ إِلَى أُمِّكَ”. فَشَرِبَتْ حَتَّى رُوِيَتْ، ثُمَّ جَاءَ بِشَاةٍ أُخْرَى فَحَلَبَ، ثُمَّ قَالَ: “اسْقِ أَبَا بَكْرٍ ” ثُمَّ جَاءَ بِشَاةٍ أُخْرَى فَحَلَبَ، ثُمَّ شَرِبَ».
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَفِيهِ كَلَامٌ. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
14196 / 6727 – وَعَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: «لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: “إِنِّي أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً، وَأَوَاقِيَ مِنْ مِسْكٍ، وَلَا أَرَى النَّجَاشِيَّ إِلَّا قَدْ مَاتَ، وَلَا أَرَى هَدِيَّتِي إِلَّا مَرْدُودَةً 147/4 عَلَيَّ، فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ فَهِيَ لَكِ”. قَالَ: وَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرُدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ فَأَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَةَ مِسْكٍ وَأَعْطَى أُمَّ سَلَمَةَ بَقِيَّةَ الْمِسْكِ وَالْحُلَّةَ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ؛ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ، وَأُمُّ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أَعْرِفُهَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَيَأْتِي حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ فِي إِخْبَارِهِ بِالْمُغَيَّبَاتِ.
باب فيمن أهديت له هدية وعنده قوم
14197 / 6728 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
14198 / 6729 – وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ جُلُوسٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب ثواب الهدية وقبولها والثناء والمكافأة
14199 / 9222 – (خ د ت) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم- يَقْبَلُ الهديَّةَ، ويُثِيبُ عليها» أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي.
14200 / 5589 – (خ) أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو دُعيتُ إلى كُراَع أو ذراَع لأجَبتُ ولو أُهْدِيَ إليَّ ذِراعٌ أو كُراعٌ لَقَبِلْتُ» أخرجه البخاري.
14201 / 9223 – (ت) أنس بن مالك – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَو أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاع لَقَبِلْتُ، ولو دُعِيتُ عليه لأَجَبْتُ» . أخرجه الترمذي .
14202 / 9224 – (ت) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: «إن كِسْرَى أهدى إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم هَدِيَّة، فقَبِلَ مِنه، وإن الملوك أهدَوْا إليه، فَقَبِلَ منهم» أخرجه الترمذي.
14203 / 8303 – (ت) المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه – قال: «وضأتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وعليه جُبَّة من صُوف شامية ضيقةُ الكُمَّيْنِ» .
وفي رواية: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لبسُ جُبَّة رُوميَّة ضيِّقةَ الكمَّين».
وفي أخرى قال: «أهدى دِحْيةُ الكلبي لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم خُفَّين، فلبسهما –
زاد في رواية: وجبة، فلبسهما حتى تخرَّقا – لا يدري رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أذَكيٌّ هُما، أم لا؟».
14204 / 6736 – «وَعَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ وَدَّاعٍ الْخُزَاعِيَّةِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا جَزَاءُ الْغَنِيِّ مِنَ الْفَقِيرِ؟ قَالَ: “النَّصِيحَةُ، وَالدُّعَاءُ” قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَكْرَهُ رَدَّ اللَّطَفِ؟ قَالَ: “مَا أَقْبَحَهُ، لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ لَأَجَبْتُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ.
14205 / 9226 – (د ت س) أبو هريرة – رضي الله عنه – «أنَّ أعربياً أهدى إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بَكْرَة، فعوّضه منها سِتَّ بكراتٍ فَتَسَخَّطَ، فبلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فحمِدَ الله وأثنى عليه، ثم قال: إنَّ فلاناً أهدى إليَّ بَكْرة، فعوَّضتُه منها سِتَّ بَكَرات، ويظلّ ساخِطاً، لقد هَمَمْتُ أن لا أقبل هديَّةً إلا من قُرَشِيٍّ، أو أنصاريٍّ، أو ثَقَفيٍّ، أو دَوْسِيّ» .
أخرجه الترمذي، وقال: في الحديث كلام أكثر من هذا، ولم يذكره الترمذي.
وله في رواية أخرى قال: «أهدى رجل من بني فَزارةَ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم ناقةً من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة، فعوَّضه منها بعض العِوَض، فتسخَّط، فسمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلمعلى المنبر يقول: إنَّ رجالاً من العَرَبِ يهدِي أحدُهم الهديَّةَ، فأعَوِّضُه منها بقدر ما عندي، ثم يتسخّطه، فيظلّ يتسخّط به عليَّ، وايمُ الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هَدِيَّةً، إلا من قرشيٍّ أو أَنصاريٍّ أو ثَقَفيٍّ أو دوسيّ» .
واختصره أبو داود، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «وايمُ الله لا أَقْبَلُ بعد يومي هذا من أحدٍ هديةً، إلا أن يكونَ مُهَاجِرِيّاً، أو قرشِيّاً، أو أنصاريّاً، أو دوسيّاً، أو ثقفيّاً» .
وكذلك اختصره النسائي: أنّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لقد هممت أن لا أقبلَ هديةً إلا من قرشيٍّ، أو أنصاريٍّ، أو ثقفيٍّ، أو دوسيّ».
14206 / 9227 – (د) أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: «إن ملك ذي يَزَنْ: أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حُلَّةً حمراء، فقَبِلها واشترى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً ما أهدى إليه».
وفي رواية «أن ملك ذي يَزَنْ أهدى إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حُلَّةً أخذها بثلاثة وثلاثين بعيراً أو ثلاث وثلاثين ناقة فَقَبِلَها» . أخرج أبو داود الرواية الثانية.
14207 / 9229 – (س) عبد الرحمن بن علقمة الثقفي – رضي الله عنه – قال: «قَدِمَ وَفْدُ ثقيفٍ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية، فقال: أهديَّةٌ أم صدقة؟ فإن كانت هديَّةً، إنما يُبْتَغَى به وجهُ رسولِ الله وقضاءُ الحاجة، وإن كانت صدقةً، فإنما يبتغى بها وجهُ الله – عز وجل -، قالوا: لا، بل هديَّةٌ، فَقَبِلَها منهم، وقعد معهم يُسائِلهم ويُسَائِلُونَهُ، حتى صلَّى الظهر والعصر » أخرجه النسائي.
14208 / 6730 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ أَعْرَابِيًّا وَهَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هِبَةً فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، قَالَ: “أَرَضِيتَ؟” قَالَ: لَا. فَزَادَهُ. قَالَ: “أَرَضِيتَ؟”. قَالَ: لَا. فَزَادَهُ. قَالَ: “أَرَضِيتَ؟” قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَتَّهِبَ هِبَةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالْبَزَّارُ، وَقَالَ: إِنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى بَدَلَ “وَهَبَ”، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَقَالَ: وَهَبَ نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا. وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14209 / 6731 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعُكَّةَ مِنَ السَّمْنِ، وَالْعُكَّةَ مِنَ الْعَسَلِ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا يَتَقَاضَاهُ جَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِ هَذَا ثَمَنَ مَتَاعِهِ. فَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنْ يَتَبَسَّمَ وَيَأْمُرَ بِهِ فَيُعْطَى».
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14210 / 6732 – وَعَنْ أُمِّ سُنْبُلَةَ قَالَتْ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَدِيَّةٍ، فَأَبَيْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذْنَهَا، وَقُلْنَ: إِنَّا لَا نَأْخُذُ هَدِيَّةً. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “خُذُوا هَدِيَّةَ أُمِّ سُنْبُلَةَ فَهِيَ أُمُّ بَادِيَتِنَا وَنَحْنُ أَهْلُ حَضْرَتِهَا”. وَأَعْطَاهَا وَادِيَ كَذَا 148/4 وَكَذَا فَاشْتَرَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَنِ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْهُمْ، فَأَعْطَاهَا ذَوْدًا، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ قَيْظِيٍّ: فَرَأَيْتُ بَعْضَهَا. قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: قُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ: مَنْ أَعْطَاهَا؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ قَيْظِيٍّ، وَتَابَعُوهُ، وَفِيهِ ثَلَاثَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
14211 / 6733 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَهْدَتْ أُمُّ سُنْبُلَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَبَنًا فَلَمْ تَجِدْهُ، فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْ طَعَامِ الْأَعْرَابِ. فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ فَقَالَ: “مَا هَذَا مَعَكِ يَا أُمَّ سُنْبُلَةَ؟” قَالَتْ: لَبَنٌ أَهْدَيْتُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: “اسْكُبِي أُمَّ سُنْبُلَةَ”. فَسَكَبَتْ، فَقَالَ: “نَاوِلِي أَبَا بَكْرٍ”. فَفَعَلَتْ، فَقَالَ: “اسْكُبِي أُمَّ سُنْبُلَةَ”. فَسَكَبَتْ، “فَنَاوِلِي عَائِشَةَ”. فَنَاوَلَتْهَا، فَشَرِبَتْ، فَقَالَ: “اسْكُبِي أُمَّ سُنْبُلَةَ”، فَسَكَبَتْ، فَنَاوَلَتْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشَرِبَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَشْرَبُ مِنْ لَبَنٍ أَسْلَمَ وَأَبْرَدِهَا عَلَى الْكَبِدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ كُنْتُ حَدَّثْتُ أَنَّكَ نَهَيْتَ عَنْ طَعَامِ الْأَعْرَابِ! فَقَالَ: “يَا عَائِشَةُ، إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَعْرَابٍ هُمْ أَهْلُ بَادِيَتِنَا، وَنَحْنُ أَهْلُ حَاضِرَتِهِمْ، وَإِذَا دُعُوا أَجَابُوا، فَلَيْسُوا بِأَعْرَابٍ»”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14212 / 6734 – وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ فَقَبِلَهَا، وَقَالَ: احْمِ شِعْبِي. فَحَمَاهُ، وَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14213 / 6735 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “وَمَنْ أَهْدَى كُرَاعًا فَكَافِئُوهُ» “. قُلْتُ:
قال الهيثمي: رواه البزار فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14214 / 6736 – «وَعَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ وَدَّاعٍ الْخُزَاعِيَّةِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا جَزَاءُ الْغَنِيِّ مِنَ الْفَقِيرِ؟ قَالَ: “النَّصِيحَةُ، وَالدُّعَاءُ” قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَكْرَهُ رَدَّ اللَّطَفِ؟ قَالَ: “مَا أَقْبَحَهُ، لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ لَأَجَبْتُ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ.
14215 / 6737 – وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَنْ أَتَاهُ مَعْرُوفٌ، فَذَكَرَهُ، فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يَنَلْ فَهُوَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، وَهُوَ 149/4 ضَعِيفٌ.
14216 / 6738 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ»”.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب النهي عن هدية الشفاعة
14217 / 9230 – (د) أبو أمامة – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ شَفَع لأحدٍ شفاعة، فأهدى له هديَّةً عليها فَقَبِلَها، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا» أخرجه أبو داود.
باب هبة ما لم يولد
14218 / 6739 – عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «لَمَّا دَعَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُوسَى صَاحِبَهُ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: كُلُّ شَاةٍ وَلَدَتْ عَلَى غَيْرِ لَوْنِهَا فَلَكَ وَلَدُهَا. قَالَ: فَعَمَدَ فَوَضَعَ حِبَالًا عَلَى الْمَاءِ فَلَمَّا رَأَتِ الْحِبَالَ فَزِعَتْ، فَجَالَتْ جَوْلَةً، فَوَلَدْنَ كُلُّهُنَّ بُرْقًا إِلَّا شَاةً وَاحِدَةً، فَذَهَبَ بِأَوْلَادِهِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ».
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14219 / 6740 – وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ النُّدَّرِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى؟ قَالَ: “أَبَرَّهُمَا، وَأَوْفَاهُمَا”. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَمَّا أَرَادَ مُوسَى فِرَاقَ شُعَيْبٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَسْأَلَ أَبَاهَا أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ غَنَمِهِ مَا يَعِيشُونَ بِهِ فَأَعْطَاهَا مَا وَلَدَتْ غَنَمُهُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ مِنْ قَالَبِ لَوْنٍ”. قَالَ: “فَمَا مَرَّتْ شَاةٌ إِلَّا ضَرَبَ مُوسَى جَنْبَيْهَا بِعَصَاهُ. فَوَلَدَتْ قَوَالِبَ أَلْوَانِهَا كُلُّهَا، وَوَلَدَتْ ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ، كُلُّ شَاةٍ لَيْسَ فِيهَا فَشُوشٌ، وَلَا ضَبُوبٌ، وَلَا كَمِشَةٌ تَفُوتُ الْكَفَّ، وَلَا ثَعُولٌ”. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِذَا افْتَتَحْتُمُ الشَّامَ، فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ بَقَايَا مِنْهَا وَهِيَ السَّامِرِيَّةُ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ السِّجِسْتَانِيَّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَمْ يُضَعِّفْهُ أَحَدٌ.
باب ما يحل للعامل من أموال الرعية
14220 / 8144 – (د) بريدة – رضي الله عنه – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنِ استعملناه على عمل، فرزقناه رزقاً، فما أخذَ بعد ذلك فهو غُلول» . أخرجه أبو داود.
14221 / 8145 – (د) المستورد بن شداد – رضي الله عنه – قال: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَنْ كان لنا عامِلاً فليكتسب زوجَة، فإن لم يكن له خادم، فليكتسب خادماً، فإن لم يكن له مسكن، فليكتسب مسْكناً، قال أبو بكر – رضي الله عنه -: أُخبِرْتُ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من اتخذ غير ذلك فهو غالٌّ أو سارق» أخرجه أبو داود.
14222 / 8146 – (خ) عائشة رضي الله عنها قالت: «لما استُخلِفَ أبو بكر، قال: لقد علمَ قومي أن حرْفتي لم تكن تعْجزُ عن مؤونة أهلي، وشُغِلْتُ بأمر المسلمين، فسيأكل آلُ أبي بكر من هذا المال ، ويحترف للمسلمين فيه» أخرجه البخاري.
14223 / 8147 – (خ م د س) عبد الله بن السعدي – رضي الله عنه – «أنه قَدِمَ على عمرَ في خلافته، فقال له عمر: ألم أُحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاً، فإذا أُعطيتَ العُمالة كرهتها؟ فقلت: بلى، قال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ فقلت: إن لي أفراساً وأعبُداً وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين، قال عمر: لا تفعل، فإني كنتُ أردتُ الذي أردتَ، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاءَ، فأقول: أعطِهِ أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرَّة مالاً، فقلت: أعْطِهِ أفقر إليه مني، فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: خذه فتمَوَّلهُ وتَصدَّق به، فما جاءك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف فخذه، ومالا فلا تُتْبِعْهُ نَفْسكَ» أخرجه النسائي.
وقد أخرج هو والبخاري ومسلم وأبو داود هذا المعنى نحوه، وهو مذكور في «كتاب القناعة» من حرف القاف.
14224 / 6740/2077 -عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: إنَّ عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ قَالَ بَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِخَبِيصٍ قَدْ أحسنَ صَنْعَتُهُ وَضعُوهُ فِي السِّلَالِ وَعَلَيْهَا اللُّبُودُ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَشَفَ الرَّجلَ عَنِ الْخَبِيصِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ أَيَشْبَعُ الْمُسْلِمُونَ فِي رِحَالِهِمْ مِنْ هَذَا فَقَالَ الرَّسُولُ لَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ لَا أُرِيدُهُ وَكَتَبَ إِلَى عُتْبَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ فَأَشْبِعْ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب (2077) لإسحاق.
هو عنده في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 48)، ثم قال: رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا يَزِيدُ- يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ- ثنا عَاصِمٌ، عن أبي عثمان، قال: “كنت وعتبة بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذَرْبِيجَانَ، فَبَعَثَ سُحَيْمًا وَرَجُلًا آخَرَ إِلَى عُمَرَ عَلَى ثَلَاثِ رَوَاحِلٍ، وَبَعَثَ بِسَفْطَيْنِ وَجَعَلَ فِيهِمَا خَبِيصًا، وَجَعَلَ عَلَيْهِمَا أَدْمًا، وَجَعَلَ فَوْقَ الْأُدْمِ لُبُودًا، فَلَمَّا قَدِمَا الْمَدِينَةَ قِيلَ: جَاءَ سُحَيْمٌ مَوْلَى عُتْبَةَ، وَآخَرُ عَلَى ثَلَاثِ رَوَاحِلٍ، فَأَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلَا، فَسَأَلَهُمَا عُمَرُ: أَذَهَبًا أَوْ وَرِقًا؟ قَالَا: لَا. قَالَ: فَمَا جِئْتُمَا بِهِ؟ قَالَا: طَعَامٌ. قَالَ: طَعَامُ رَجُلَيْنِ عَلَى ثَلَاثِ رَوَاحِلٍ: هَاتُوا مَا جِئْتُمْ بِهِ، فَجِيءَ بهما فكشف، اللبود والأدم فجاء عمر، فَقَالَ بِيَدِهِ فِيهِ فَوَجَدَهُ لَيِّنًا فَقَالَ: أَكُلُّ الْمُهَاجِرِينَ يَشْبَعُ مِنْ هَذَا؟ قَالَا: لَا، وَلَكِنَّ هَذَا شَيْءٌ اخْتَصَّ بِهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ: يا فلان، هات الدواة، اكتب: مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَسْبِكَ وَلَا كَسْبَ أَبِيكَ وَلَا كَسْبَ أُمِّكَ، يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ فَأَعَادَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ الْمُهَاجِرِينَ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي بَيْتِكَ، فَأَعَادَهَا ثَلَاثًا، وَكَتَبَ أَنِ ائْتَزِرُوا، وَارْتَدُوا وَانْتَعِلُوا، وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ وَأَلْقُوا الْخِفَافَ وَالسَّرَاوِيلَاتِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْمُعَدِّيَةِ، وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَكَتَبَ أَنَّ رسوله اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نَهَى عَنْهُ إلا هكذا، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِإِصْبُعَيْهِ، وَجَمَعَ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى، وَفِي كِتَابِ عُمَرَ واقطعوا الركب وانزوا، على الخيل نزوًا. فقال أبو عثمان: فلقد رَأَيْتُ الشَّيْخَ يَنْزُو فَيَقَعُ عَلَى بَطْنِهِ، وَيَنْزُو فَيَقَعُ عَلَى بَطْنِهِ، ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَنْزُو كَمَا يَنْزُو الْغُلَامُ “.
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ السَّامِيُّ، ثنا حماد أبن، سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ … فَذَكَرَهُ بِاخْتِصَارٍ.
قَالَ: وَثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ “أَنَّ عتبة بْنَ فَرْقَدٍ بَعَثَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ أَذَرْبِيجَانَ بِخَبِيصٍ، فَقَالَ عُمَرُ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَشَبِعَ الْمُسْلِمُونَ فِي رِحَالِهِمْ مِنْ هَذَا؟ فقال الرسول: لا. فقال عمر: لا نريده. وَكَتَبَ إِلَى عُتْبَةَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ من كدك ولا من كد أبيك ومن كد أمك، فأشبع من عندك مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ “.
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ، ثنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ … فَذَكَرَهُ.
ورواه الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ.
باب هدايا الأمراء
14225 / 7666 – (ت) معاذ بن جبل – رضي الله عنه – قال: بَعَثَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلى اليمن، فَلَمَّا سِرْتُ أرسَلَ في أَثري، فَرُدِدتُ، فقال: أتدري: لِمَ بَعَثْتُ إليك؟ لا تُصِيبَنَّ شيئاً بغير إذني، فإنه غُلول {ومن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يومَ القيامة} آل عمران: 161 لهذا دَعَوتكَ، فامْضِ لِعَمَلِكَ» أخرجه الترمذي.
14226 / 6741 – «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَخْرِ بْنِ لَوْذَانَ، وَكَانَ مِمَّنْ بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَ عُمَّالٍ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ مُعَلِّمًا إِلَى الْيَمَنِ: “إِنِّي قَدْ عَرَفْتُ بَلَاءَكَ فِي الدِّينِ، وَقَدْ طَيَّبْتُ لَكَ الْهَدِيَّةَ، فَإِنْ أُهْدِيَ لَكَ شَيْءٌ فَاقْبَلْ”. 150/4 فَرَجَعَ حِينَ رَجَعَ بِثَلَاثِينَ رَأْسًا أُهْدُوا لَهُ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ سَيْفُ بْنُ عُمَرَ التَّمِيمِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ لَهُ طُرُقٌ إِسْنَادُهَا جَيِّدٌ فِي الْفَلَسِ وَالْحَجْرِ.
14227 / 6742 – وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَأَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَهِيَ ضَعِيفَةٌ.
14228 / 6743 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
14229 / 6744 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْهَدِيَّةُ إِلَى الْإِمَامِ غُلُولٌ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ثمانُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
14230 / 6745 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ حُمَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْبَاهِلِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
14231 / 6746 – وَعَنْ عِصْمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْهَدِيَّةُ تَذْهَبُ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
باب حكم الأرض التي يمنحها أهل الشرك
14232 / 6746/1993 – عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَنْحَهُ الْمُشْرِكُونَ أَرْضًا فَلَا أَرْضَ لَهُ.
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ َثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ بِهِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1993) لإسحاق وأبي يعلى.
هو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 401) من مسند ابي يعلى، وقال: وَسَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي آخِرِ كِتَابِ الْجِهَادِ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى. وَفِي هَذَا الْبَابِ أَحَادِيثُ فِي مَوَاضِعِهَا.
باب في قبول هدايا الكفار وإهدائهم للتألف
14233 / 9224 – (ت) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: «إن كِسْرَى أهدى إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم هَدِيَّة، فقَبِلَ مِنه، وإن الملوك أهدَوْا إليه، فَقَبِلَ منهم» أخرجه الترمذي.
14234 / 9225 – (د ت) عياض بن حمار – رضي الله عنه – قال: «أَهْدَيتُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ناقَة – أو هديَّة – فقال لي: أسلمتَ؟ قلت: لا، قال: فإني نُهِيتُ عن زَبْدِ المشركين» أخرجه أبو داود والترمذي.
14235 / 9227 – (د) أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: «إن ملك ذي يَزَنْ: أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حُلَّةً حمراء، فقَبِلها واشترى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً ما أهدى إليه».
وفي رواية «أن ملك ذي يَزَنْ أهدى إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حُلَّةً أخذها بثلاثة وثلاثين بعيراً أو ثلاث وثلاثين ناقة فَقَبِلَها» . أخرج أبو داود الرواية الثانية.
14236 / 9228 – (د) إسحاق بن عبد الله بن الحارث – رحمه الله – قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حُلَّةً ببِضْع وعشرين قَلُوصاً، فأهداها إلى ذي يزن» أخرجه أبو داود .
14237 / 6747 – عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ أَحَبَّ رَجُلٍ إِلَيَّ مِنَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا تَنَبَّأَ وَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ شَهِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ الْمَوْسِمَ وَهُوَ كَافِرٌ فَوَجَدَ حُلَّةً لِذِي يَزَنٍ تُبَاعُ، فَاشْتَرَاهَا بِخَمْسِينَ دِينَارًا لِيُهْدِيَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَدِمَ بِهَا عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ، فَأَرَادَهُ عَلَى قَبْضِهَا هَدِيَّةً؛ فَأَبَى، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: حَسِبْتُهُ قَالَ: “إِنَّا لَا نَقْبَلُ شَيْئًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَخَذْنَاهَا بِالثَّمَنِ”. فَأَعْطَيْتُهُ حِينَ أَبَى عَلَيَّ الْهَدِيَّةَ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَزَادَ: «فَلَبِسَهَا فَرَأَيْتُهَا عَلَيْهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا أَحَسَنَ مِنْهُ فِيهَا يَوْمَئِذٍ. ثُمَّ أَعْطَاهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَرَآهَا حَكِيمٌ عَلَى أُسَامَةَ، فَقَالَ: يَا أُسَامَةُ، أَنْتَ تَلْبِسَ حُلَّةَ ذِي يَزَنٍ؟ قَالَ: نَعَمْ وَاللَّهِ لَأَنَا خَيْرٌ مِنْ ذِي يَزَنٍ، وَلَأَبِي خَيْرٌ مِنْ أَبِيهِ. قَالَ حَكِيمٌ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ أُعْجِبُهُمْ بِقَوْلِ أُسَامَةَ».
قال الهيثمي: وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَلَهُ طَرِيقٌ فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ أَحْسَنُ، وَأَبْيَنُ مِنْ هَذِهِ فِي صِفَتِهِ صلى الله عليه وسلم.
14238 / 6748 – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ «أَنَّ عِيَاضَ بْنَ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيَّ، ثُمَّ النَّهْشَلِيَّ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا 151/4 قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ فَقَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الصَّلْتُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
14239 / 6748/2080 – عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُخَالِطُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهُ عِيَاضٌ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَالَ: أَسْلَمْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَنَا زَبَدُ الْمُشْرِكِينَ. يَعْنِي رَفْدَهُمْ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب (2080) للحارث.
اورده في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 401)من مسند الحارث، وقال: ورَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا الْوَاسِطِيُّ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، ثنا الْحَسَنُ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ “أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – هَدِيَّةً فَرَدَّهَا، وَكَانَ صَدِيقًا لِرَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: إِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ “. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَا زَبْدُهُمْ؟! قَالَ: عَطِيَّتُهُمْ وَهِبَتُهُمْ “.
14240 / 6749 – «وَعَنْ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: مُلَاعِبُ الْأَسِنَّةِ. قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَدِيَّةٍ فَقَالَ: “إِنَّا لَا نَقْبَلُ هَدِيَّةً لِمُشْرِكٍ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا شَيْخَ الْبَزَّارِ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، وَهُوَ ثِقَةٌ. وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ عَامِرَ بْنَ مَالِكٍ. وَالطَّرِيقُ الْأُولَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ: وَصَلَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَرْسَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
14241 / 6750 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: «قَدِمَتْ قُتَيْلَةُ ابْنَةُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ أَسْعَدَ بْنِ مَالِكِ بْنِ حِسْلٍ عَلَى بِنْتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ بِهَدَايَا ضَبَابٍ وَتُرْمُسٍ وَسَمْنٍ، فَأَبَتْ أَسْمَاءُ أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا وَتُدْخِلَهَا بَيْتَهَا، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} [الممتحنة: 8] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا وَتُدْخِلَهَا بَيْتَهَا».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَجَوَّدَهُ، فَقَالَ: قَدِمَتْ قُتَيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْعُزَّى. وَفِيهِ مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ؛ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
والحديث صححه الحاكم في المستدرك (3804).
14242 / 6751 – وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: «أَهْدَى الْمُقَوْقِسُ الْقِبْطِيُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَارِيَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا مَارِيَةُ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْأُخْرَى وَهَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَهِيَ أُمُّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ، وَأَهْدَى لَهُ بَغْلَةً فَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14243 / 6752 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ مَلِكَ ذِي يَزَنٍ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَرَّةً مِنَ الْمَنِّ فَقَبِلَهَا».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
14244 / 6753 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَهْدَى الْمُقَوْقِسُ صَاحِبُ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُكْحُلَةَ عِيدَانٍ شَامِيَّةً وَمِرْآةً وَمِشْطًا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
14245 / 6754 – وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيعِ الْكَاتِبِ قَالَ: «أَهْدَى الْمُقَوْقِسُ مَلِكُ الْقِبْطِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَدِيَّةً وَبَغْلَةً شَهْبَاءَ، فَقَبِلَهَا صلى الله عليه وسلم».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْكِسَائِيُّ، 152/4 وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
14246 / 6755 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَهْدَى الْمُقَوْقِسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدَحَ قَوَارِيرَ»، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.
14247 / 6756 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «أَهْدَى الْأُكَيْدِرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَرَّةً مِنْ مَنٍّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّلَاةِ مَرَّ عَلَى الْقَوْمِ، فَجَعَلَ يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قِطْعَةً، وَأَعْطَى جَابِرًا قِطْعَةً، ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ إِلَيْهِ فَأَعْطَاهُ قِطْعَةً أُخْرَى فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ أَعْطَيْتَنِي مَرَّةً؟ فَقَالَ: “هَذِهِ لَبِنَاتِ عَبْدِ اللَّهِ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
14248 / 6757 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ عِلَاطٍ السُّلَمِيَّ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ، وَدِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ أَهْدَى لَهُ بَغْلَةً شَهْبَاءَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو شَيْبَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
باب فيمن يرجع في هبته؛ وما يمنع من ذلك
14249 / 2383– (هـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا» أخرجه ابن ماجه.
14250 / 2384– (هـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ، حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ، فَأَكَلَهُ» أخرجه ابن ماجه.
14251 / 9232 – (خ م د ت س هـ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ لنا مَثَلُ السَّوْء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قَيْئه» .
وفي أخرى «كالكلب يقيء، ثم يعود فيه فيأكله». أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
وفي رواية أبي داود قال: «العائدُ في هبته كالعائدِ في قَيْئه» . وهي كرواية ابن ماجه.
قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراماً .
14252 / 9234 – (د س هـ) عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَثَلُ الذي يَسْتَرِدُّ ما وَهَبَ كمثل الكلب يقيء فيأكل قَيئه، فإذا استردَّ الواهبُ فَلْيُوَقَّفْ، فليعرَّف بما استردَّ، ثم لْيُدْفَع إليه ما وهب» أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرجعُ أحد في هبته إلا والدٌ من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه». وأخرجها ابن ماجه إلى قوله “ولده”.
14253 / 9239 – (ط) عبد الرحمن بن عبد القاري أنَّ عمر بن الخطاب قال: «ما بالُ أقوام ينحَلون أبناءهم نُحْلاً، ثم يُمسِكُونَها، فإن مات ابنُ أحدِهم قال: مالي بيدي لم أعْطِه أحداً، وإن مات هو قال: هو لابني، قد كنتُ أعطيته إياه، مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً لم يَحُزْها الذي نُحِلَها حتى تكونَ إن مات لورثته، فهي باطل» أخرجه الموطأ .
14254 / 9240 – (ط) سعيد بن المسيب – رحمه الله – أنَّ عثمانَ – رضي الله عنه قال: «مَنْ نَحَلَ ولداً له صغيراً لم يبلغ أن يَحُوزَ ما نَحَلَهُ على نفسه، فأعْلَنَ الأبُ بها، وأشْهَدَ عليها؛ فهي جائزة، وإن وليها أبوه». أخرجه الموطأ .
زاد رزين «وإن وليها أبوه بعد ذلك قال: فإن كانت ذهباً أو ورِقاً، ثم هَلَكَ وهو يليه، فليس للابن شيء، إلا أن يكون عَزلها له بعينها، أو دفعها إلى رجل وضعها له عنده، فإن فعل ذلك فهي جائزة للابن، وإن كان النُّحْلُ عبداً أو وليدةً أو داراً أو شيئاً معلوماً معروفاً، ثم أشهد عليه وأعلن به، ثم هلك الأبُ وهو يلي ابنَه، فذلك جائز؛ لأنه بمنزلة الحائز لابنه» .
14255 / 9241 – (ط) أبو غطفان بن طريف المريِّ أن عمر – رضي الله عنه – قال: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومَنْ وهبَ هِبَةً يعلَمُ أنه أراد بها الثواب، فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يُرْضَ منها». أخرجه الموطأ .
14256 / 6758 – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْحُمَيْدِ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَضَعَّفَهُ أَبُو زُرْعَةِ، وَغَيْرُهُ.
14257 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَثِبْ مِنْهَا».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (2323).
14258 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا فِيمَا يُعْطِي الْوَالِدُ وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ» أَوْ قَالَ: «فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ».
رواه الدارقطني في السنن (2968).
14259 / ز – عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (2324).
14260 / 9241 – (ط) أبو غطفان بن طريف المريِّ أن عمر – رضي الله عنه – قال: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومَنْ وهبَ هِبَةً يعلَمُ أنه أراد بها الثواب، فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يُرْضَ منها». أخرجه الموطأ .
14261 / ز – عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا»
رواه الدارقطني في السنن (2974).
باب الهبة للجماعة من غير تفصيل
وتقدم باب من أهدي إليه وعنده جماعة
14262 / 9242 – (خ) أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنهما – قالت للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق: «ورثتُ عن أختي بالغابة مالاً، وقد أعطاني به معاوية مائةَ ألف فهو لكما» أخرجه البخاري في ترجمة باب.
باب التوكيل في الهبة
14263 / 9243 – (د) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «أردت الخروج إلى خيبر، فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلّمت عليه، وقلت: إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال: إذا أتيتَ وكيلي فخذ منه خمسةَ عشَر وَسْقاً، فإن ابتغى منك آيةً فَضَعْ يَدَكَ على تَرقُوَتِهِ» أخرجه أبو داود.
باب في جواز هبة المرأة؛ وهل تصح من غير إذن زوجها
وتقدم في كتاب الزكاة، باب أن المرأة لا تتصدق – صدقة التطوع – الا بإذن زوجها.
14264 / 9244 – (د س هـ) عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «لمّا فتح مكة قام خطيباً فقال في خطبته: لا يجوز لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذن زوجها» .
وفي رواية: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» أخرجه النسائي، ولأبي داود نحوه.
ولفظ ابن ماجه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا»
باب في جواز الرجوع في الهبة للولد ، ووجوب التسوية بين الأولاد في العطايا
وَقَدْ تَقَدَّمَ غَيْرُ حَدِيثٍ فِي هِبَةِ مَا لَمْ يُولَدْ قَبْلَ هَذَا بِأَبْوَابٍ.
14265 / 9233 – (د ت س هـ) عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر – رضي الله عنهم – أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ لرجل أن يُعطيَ عطيَّةً، أو يَهَبَ هِبةً، ثم يرجعَ فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولدَهُ، ومثل الذي يرجع في عَطِيَّتِهِ أو هِبَتِهِ كالكلب يأكل، فإذا شَبِعَ قاء، ثم عاد في قيئه» .
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، ولم يذكر الترمذي والنسائي: «أو يهب هبة» .
وفي أخرى للترمذي مختصراً عن ابن عمر قال: «مَثَلُ الذي يُعطي العطيَّةَ ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم
عاد فرجع في قيئه» .
وهذان الحديثان قد اشتركا في معنى واحد، وإن انفرد الثاني بذكر الولد وهبته، وكأنهما حديث واحد.
وعنهما عند ابن ماجه يَرْفَعَانِ الحَديثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ».
وعنده عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ».
14266 / 9235 – (خ م ط ت د س هـ) النعمان بن بشير – رضي الله عنهما – قال: «إنَّ أباه أتى به رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نَحَلْتُ ابني هذا غُلاماً كان لي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أكُلَّ وَلَدِكَ نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: فَارْجعْهُ» . وفي رواية ابن ماجه “فاردده”.
وفي رواية قال: «تصَدَّقَ عليَّ أبي ببعض ماله، فقالت أُمِّي عَمْرَةُ بنتُ رَوَاحة: لا أرضى حتى تُشْهِدَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ليُشْهِدَهُ على صَدَقتي، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أفعلتَ هذا بِوَلَدِكَ كُلِّهِم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله، واعْدِلُوا في أولادكم، فرجع أبي، فَرَدَّ تلك الصدقة» .
وفي أخرى: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يا بَشِير، ألَكَ وَلَدٌ سِوى هذا؟ قال: نعم، قال: أكُلَّهُمْ وهبتَ له مثل هذا؟ قال: لا، قال: فلا تُشْهدْني إذَنْ، فإني لا أشهد على جَوْر» .
وفي أخرى: «أشْهِدْ على هذا غيري، ثم قال: أيَسُرُّكَ أن يكونوا إليك في البِرِّ سواء؟ قال: بلى، قال: فلا، إذن» . أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم «أن أباه أعطاه غلاماً، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: أعطانيه أبي، قال: فكلَّ إخوتِكَ أعطاه كما أعطاك؟ قال: لا، قال: فاردُدْهُ» .
وفي رواية الموطأ والترمذي والنسائي مثلُ الأولى، وقال: «فارتَجِعْهُ» وأخرج أبو داود والنسائي رواية مسلم .
ولأبي داود أيضاً قال: «أنحَلَني أبي نُحْلاً – وفي رواية: نِحْلَة – غُلاماً له، قال: فقالت له أُمِّي عمرةُ بنْتُ رواحة: ائْتِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأشهِدهُ، قال: فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: إني نحلتُ ابني النعمان نُحلاً، وإن عَمْرَةَ سألَتْني أن أُشْهِدَك على ذلك، فقال: ألك وَلَدٌ سواه؟ قال: قلت: نعم، قال: فَكُلَّهُمْ أعطيتَهُ مثل ما أعطيتَ النعمانَ؟ قال: لا، قال: هذا جَوْرٌ – وفي رواية: هذا تلجئة – فأشْهِدْ على هذا غيري» .
قال مغيرة في حديثه: «ألَيسَ يَسُرُّك أن يكونوا لك في البِّر واللطفِ سواء؟ قال: نعم، قال: فأشهِدْ على هذا غيري» وذكر مجالدٌ في حديثه «إنَّ لهم عليك من الحق: أن تَعْدِلَ بينهم، كما أنَّ لك عليهم من الحق: أن يَبَرُّوك» .
وله فصل منه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اعدلِوا بين أبنائكم» . وللنسائي هذا الفصل.
وله في أخرى قال: «أتى به أبوه النبيَّ صلى الله عليه وسلم، يُشهده على نُحْلٍ نَحَلَهُ إِياه، فقال: أكلَّ ولَدِكَ نحلتَ مثل ما نحلتَه؟ قال: لا، قال: فلا أشهدُ، ألَيْسَ يَسُرُّك أن يكونوا إليك في البرِّ سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذن» . وهي كرواية ابن ماجه.
وله في أخرى: «أن أُمَّه ابنةَ رواحَة سألَتْ أباه بعض الموهِبة من ماله لابنها، فالْتَوى بها، فَمَنعها سَنَة، ثم بدا له فوهَبَها له، فقالت: لا أرضَى حتى تُشْهِدَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، إن أُمَّ هذا قابَلَتني على الذي وَهَبْتُ له، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير ألك وَلَدٌ سِوى هذا؟ قال: نعم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أفَكُلَّهمْ وهَبْتَ لهم مثل الذي وهَبْتَ لابنك هذا ؟ قال: لا، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: فلا تُشْهِدْني إذَنْ، فإني لا أشْهَدُ على جَوْر» .
وله في أخرى «أن بَشِيراً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن امرأتي عمرةُ أَمَرَتْني أن أتَصَدَّقَ على ابنها نعمان بصدقة..» فذكر الحديث .
14267 / 9236 – (م) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «قالت امرأةُ بَشِيرٍ: انحَلْ ابني غلاماً، وأشْهِدْ لي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ ابنةَ فلانٍ سألتني أن أنحلَ ابنها غلاماً، وقالت: أشْهِدْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: أله إخوَة؟ قال: نعم، قال: أفكلَّهمْ أعطيتَ مثل ما أعطيته؟ قال: لا، قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حقٍّ» أخرجه مسلم .
14268 / 9237 – (س) عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: «إن رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إني تصدَّقتُ على ابني بصدقة، فاشهد، فقال: هل لك ولدٌ غيرُه؟ قال: نعم، قال: هل أعطيتَهم مثل ما أعطيته؟ قال: لا، قال: لا أشهد على جَوْر». أخرجه النسائي .
14269 / 9238 – (ط) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «نَحَلَنِي أبو بكر جَادَّ عشرين وَسقاً مِنْ ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بُنَيَّةُ ما مِنَ الناسِ أحدٌ أحبُّ إليَّ غِنى بَعْدِي مِنْكِ، ولا أعزَّ عَلَيَّ فَقْراً بَعْدِي منكِ، وإني كنتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِين وَسْقاً، فلو كنتِ جَدَدتِيهِ واحْتزْتِيهِ لكان لكِ، وإنما هو اليَوْمَ مالُ الوارِثِ، وإنما هما أخواكِ وأخْتَاكِ، فاقْتَسِمُوهُ على كتاب الله، قالت: فقلت: يا أبتِ، والله لو كان كذا وكذا لتركته؛ إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ قال: ذو بَطْنِ بنتِ خارجَةَ، وأُرَاهَا جارية». أخرجه الموطأ .
14270 / 6759 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتَ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ: ثِقَةٌ مَأْمُونٌ وَرَفَعَ مِنْ شَأْنِهِ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ.
14271 / 6760 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَّمَا رَجُلٍ نَحَلَ ابْنَهُ نَحْلًا فَبَانَ بِهِ الِابْنُ فَاحْتَاجَ الْأَبُ فَالِابْنُ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَانَ بِهِ الِابْنُ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
14272 / 6761 – وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: «هَبْ لِي هَذَا الْبَعِيرَ أَوْ بِعْنِيهِ”. قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَوَسَمَهُ سِمَةَ الصَّدَقَةِ، ثُمَّ بَعَثَ 153/4 بِهِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ هَكَذَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ. وَرواه أحمد فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَلَهُ طُرُقٌ فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ. كِلَاهُمَا مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَلَيْسَ هُوَ الَّذِي رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ هَكَذَا عَنْ يَعْلَى، وَذَاكَ رَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ غَيْرَ الْحُسَيْنِيِّ تَرْجَمَهُ بِمَنْ رَوَى عَنْهُ وَبِمَنْ سَمِعَ مِنْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب فيمن وهب لمن لم يبلغ
14273 / 9240 – (ط) سعيد بن المسيب – رحمه الله – أنَّ عثمانَ – رضي الله عنه قال: «مَنْ نَحَلَ ولداً له صغيراً لم يبلغ أن يَحُوزَ ما نَحَلَهُ على نفسه، فأعْلَنَ الأبُ بها، وأشْهَدَ عليها؛ فهي جائزة، وإن وليها أبوه» أخرجه الموطأ .
زاد رزين «وإن وليها أبوه بعد ذلك قال: فإن كانت ذهباً أو ورِقاً، ثم هَلَكَ وهو يليه، فليس للابن شيء، إلا أن يكون عَزلها له بعينها، أو دفعها إلى رجل وضعها له عنده، فإن فعل ذلك فهي جائزة للابن، وإن كان النُّحْلُ عبداً أو وليدةً أو داراً أو شيئاً معلوماً معروفاً، ثم أشهد عليه وأعلن به، ثم هلك الأبُ وهو يلي ابنَه، فذلك جائز؛ لأنه بمنزلة الحائز لابنه» .
باب في مال الولد؛ وبيان حق الوالد فيه
14274 / 8137 – (ت س د ه – عائشة رضي الله عنها ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ أطيبَ ما أكلتم من كسبكم، وإنّ أولادَكم من كسبكم» . أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
وفي رواية أبي داود: عن عمارة بن عمير، عن عمته أنها سألت عائشة، قالت: «في حجْري يتيم – تعني ابنَها – أفآكلُ من ماله؟ فقالت عائشة: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ من أطيب ما أكل الرجلُ من كسبه، وولدُه من كسبه» . وأخرج ابن ماجه القدر المرفوع من هذه الرواية أيضا.
وفي رواية: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ولدُ الرجل من كسبه، مِنْ أطيَب كسبه، فكلوا من أموالهم» وأخرج النسائي هذه الرواية أيضاً.
14275 / 2291 – ( ه – جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه ) أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن أَوْلَادكُم من أطيب كسبكم فَكُلُوا من أَمْوَالهم. أخرجه ابن ماجه.
14276 / 8138 – (د) سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – قال: «لما بايع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قامت امرأة جليلة، كأنَّها من نساء مُضرَ، فقالت: يا رسول الله إنا كَلٌّ على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا، فما يحلُّ لنا من أموالهم؟ قال: الرطبُ تأَكُلْنَه وتُهدِينَهُ» أخرجه أبو داود، وقال أبو داود: «الرَّطْبُ يعني به: ما يفْسُدُ إذا بقي» .
14277 / 191 – (د ه – عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ) أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أتاه رجل، فقال: يا رسول الله إنَّ لي مالاً ووَلَدًا، وإن أبي يَجْتَاحُ مالي، فقال: «أنت ومالُك لأبيك، إن أولادَكُم مِنْ أطْيَبِ كَسْبِكُم، فكُلُوا مِنْ كَسْبِ أوْلادِكُم» . أخرجه أبو داود وابن ماجه بنحو هذا.
14278 / 6762 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: “أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ».
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ أَبُو حَرِيزٍ وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ وَابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
14279 / 6763 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي عَلَى وَالِدِهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ يَأْخُذُ مَالِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَنْتَ وَمَالُكَ مِنْ كَسْبِ أَبِيكَ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِي الْأَوْسَطِ مِنْهُ: “«الْوَلَدُ مِنْ كَسْبِ الْوَالِدِ»” فَقَطْ. وَفِيهِ مَيْمُونُ بْنُ يَزِيدَ لَيَّنَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَوَهْبُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زِمَامٍ لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
14280 / 6764 – وَعَنْ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي. قَالَ: “أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ».
قال الهيثمي: رواه البزار. وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ.
14281 / ز – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَاصِمُ أَبَاهُ فِي دَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ، فقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ”
14282 / ز – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةُ اللَّهِ لَكُمْ، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا، وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (3123).
14283 / 6765 – وَعَنْ سَمُرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: “أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُودَانِيُّ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيِّنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ الْبَزَّارِ ثِقَاتٌ.
14284 / 6766 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “الْوَلَدُ مِنْ كَسْبِ الْوَالِدِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بِلَالٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14285 / 6767 – وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَفْضَلُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَلَدُهُ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ ضَعَّفَهُ ابْنُ عَدِيٍّ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: مِنْ عُتَّقِ الشِّيعَةِ. وَهُوَ صَالِحُ الْحَدِيثِ.
14286 / 6768 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: “أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الثَّلَاثَةِ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ ذِي حَمَّادٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
14287 / 6769 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا وَعِيَالًا، 154/4 وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِي إِلَى مَالِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِاخْتِصَارٍ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا شَيْخَ الطَّبَرَانِيِّ حَبُّوشَ بْنَ رِزْقِ اللَّهِ، وَلَمْ يُضَعِّفْهُ أَحَدٌ.
14288 / 6770 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَخَذَ مَالِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “اذْهَبْ فَأْتِنِي بِأَبِيكَ”. فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ: إِذَا جَاءَكَ الشَّيْخُ فَسَلْهُ عَنْ شَيْءٍ قَالَهُ فِي نَفْسِهِ، مَا سَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ”. فَلَمَّا جَاءَ الشَّيْخُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَا بَالُ ابْنِكَ يَشْكُوكَ أَتُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَ مَالَهُ؟”. فَقَالَ: سَلْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ أَنْفَقْتُهُ إِلَّا عَلَى إِحْدَى عَمَّاتِهِ أَوْ خَالَاتِهِ أَوْ عَلَى نَفْسِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِيهْ دَعْنَا مِنْ هَذَا، أَخْبِرْنِي عَنْ شَيْءٍ قُلْتَهُ فِي نَفْسِكَ مَا سَمِعَتْهُ أُذُنَاكَ”. فَقَالَ الشَّيْخُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَزَالُ اللَّهُ يَزِيدُنَا بِكَ يَقِينًا، لَقَدْ قُلْتُ شَيْئًا فِي نَفْسِي مَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، فَقَالَ: “قُلْ، وَأَنَا أَسْمَعُ”. قَالَ: قُلْتُ:
غَذَوْتُكَ مَوْلُودًا وَمُنْتُكَ يَافِعًا تُعِلُّ بِمَا أَجْنِي عَلَيْكَ وَتَنْهَلُ.
إِذَا لَيْلَةٌ ضَاَفَتْكَ بِالسَّقْمِ لَمْ أَبِتْ لِسَقْمِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ.
كَأَنِّي أَنَا الْمَطْرُوقُ دُونَكَ بِالَّذِي طُرِقْتَ بِهِ دُونِي فَعَيْنِي تَهْمِلُ.
تَخَافُ الرَّدَى نَفْسِي عَلَيْكَ وَإِنَّهَا لَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتٌ مُؤَجَّلُ.
فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَايَةَ الَّتِي إِلَيْهَا مَدَى مَا كُنْتُ فِيكَ أُؤَمِّلُ.
جَعَلْتَ جَزَائِي غِلْظَةً وَفَظَاظَةً كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ.
فَلَيْتَكَ إِذْ لَمْ تَرْعَ حَقَّ أُبُوَّتِي فَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمُجَاوِرُ يَفْعَلُ.
تَرَاهُ مُعِدٍّا لِلْخِلَافِ كَأَنَّهُ بَرَدٍّ عَلَى أَهْلِ الصَّوَابِ مُوَكَّلُ.
قَالَ: حِينَئِذٍ أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَلَابِيبِ ابْنِهِ فَقَالَ: “أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ طَرَفًا مِنْهُ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ. وَالْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَالْحَدِيثُ بِهَذَا التَّمَامِ مُنْكَرٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ لَهُ طَرِيقٌ مُخْتَصَرَةٌ رِجَالُ إِسْنَادِهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14289 / 6771 – وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حَضَرْتُ 155/4 أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي كُلَّهُ فَيَجْتَاحَهُ. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكَ. فَقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، أَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: ارْضَ بِمَا رَضِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْمُنْذِرُ بْنُ زِيَادٍ الطَّائِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
14290 / 6772 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَّمَا رَجُلٍ نَحَلَ ابْنَهُ نَحْلًا فَبَانَ بِهِ الِابْنُ فَاحْتَاجَ الْأَبُ فَالِابْنُ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَانَ بِهِ الِابْنُ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب ما روي بخلاف ذلك
14291 / ز – عَنْ حَبَّانَ بْنِ أَبِي جَبَلَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»
رواه الدارقطني في السنن (4568).
باب في مال العبد إذا أعتق
وتقدم
14292 / 6773 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّ مَالَكَ لِي، وَلَكِنِّي قَدْ تَرَكْتُهُ لَكَ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو نَعِيمٍ النَّخَعِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَنَسَبَهُ أَحْمَدُ إِلَى الْكَذِبِ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
باب في العمرى والرقبى
14293 / 6006 – (ت) سمرة بن جندب – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة لأهلها، أو ميراث لأهلها» . أخرجه الترمذي.
14294 / 6000 – (خ م ط ت د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: «قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالعُمْرَى لمن وُهِبَتْ له» .
وفي رواية: «أَيُّما رَجُل أُعْمِرَ عُمْرَى له ولعَقِبِه، فهي للذي أُعْطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أَعطَى عطاء وقعت فيه المواريث» .
وفي أخرى: «من أعمر رجلاً عُمرى له ولعقبه، فقد قطع قولُه حقَّه فيها، وهي لمن أُعمِر وعَقِبِهِ». وهي رواية ابن ماجه ايضاً.
وفي أخرى: «أَيُّما رَجُل أعمر رجلاً عُمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتُكها وَعَقِبَكَ، ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أُعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» .
وفي أخرى قال: «إِنما العُمرى التي أجاز رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يقولَ: هي لك ولعقبك، فأما إِذا قال: هي لك ما عشت: فإنها ترجع إلى صاحبها». قال مَعْمَر: وكان الزهريُّ يفتي به.
وفي أخرى «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أُعْمِر عمرى له ولعقبه، فهي له بَتْلَة، لا يجوز للمعطِي فيها شرط ولا ثُنْيَا» .
وفي أخرى: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «العُمْرى جائزة» أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: العُمرى ميراث لأهلها» .
وله في أخرى قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَمْسِكوا عليكم أموالَكم ولا تُفسِدوها، فإنه من أعمر عُمرى فهي للذي أُعمِرَ حيّاً وميتاً، ولعقبِه» .
وله في أخرى قال: «جعل الأنصار يُعمِرُونَ المهاجرين، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم … » الحديث بمعناه.
وفي أخرى قال أبو الزبير: «أَعْمَرتِ امرأَة بالمدينة حائطاً لها ابْناً لها، ثم تُوفِّيَ، وتوفّيت بعدَهُ، وترك وَلَداً، وله إخوة بنون للمعمِرة، فقال ولد المُعْمِرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمَر: بل كان لأبينا حياتَه وموتَه، فاختصموا إلى طارق – مولى عثمان – فدعا جابراً، فشهد على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالعُمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك، فأخبره بذلك، وأَخبر بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صَدَقَ جابر، فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك لبني المُعْمَر حتى اليومِ».
وفي أخرى: «أن طارقاً قضى بالعُمرى للوارِث، لقول جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم».
وأخرج الموطأ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي الرواية الثانية.
وفي أخرى لأبي داود «أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: العُمرى لمن وهبت له» .
وله في أخرى: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: من أُعْمِر عُمرى فهي له ولعقبه، يرثُها من يرثُه من عقبه» .
وله في أخرى: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: لا تُرقِبوا ولا تُعمِروا، فمن أُرقِب شيئاً أو أُعمِره فهو لورثته» .
وله في أخرى قال: «قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنُها حديقة من نخل، فماتت، فقال ابنُها: إِنما أعطيتها حياتَها، وله إِخوة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هي لها حياتَها وموتَها، قال: كنت تصدقت بها عليها، قال: ذلك أبعدُ لك».
وله في أخرى: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العُمرى جائزة لأهلها، والرُّقبى جائزة لأهلها» . وهي كرواية لابن ماجه ثانية و لفظه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا».
وأخرج الرواية الرابعة، ولم يذكر قول معمر عن الزهري.
وأخرج الترمذي أيضاً رواية أبي داود الآخرة.
وأخرج النسائي أيضاً أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال: «العُمرى جائزة» .
وفي أخرى: لم يذكر «خَطَبهم» .
وفي أخرى: «عن عطاء، ولم يذكر جابراً، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن العُمرى والرُّقبى، قلتُ: وما الرُّقبى؟ قال: يقول الرجل: هي لك حياتَك، فإن فعلتم فهو جائز» .
وفي أخرى عن عطاء، ولم يذكر جابراً، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أُعطي شيئاً حياتَه فهو له حياتَه وموتَه».
وأخرج رواية أبي داود الأولى، والثانية، والثالثة التي أولها: «لا تُرقِبوا ولا تُعمِروا» .
وله في أخرى: «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أُعمِر شيئاً فهو له حياتَه ومماتَه».
وفي أخرى «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم لا تُعمِروها، فإنه من أُعمِر شيئاً فإنه لمن أُعمِره حياتَه ومماتَه» .
وفي أخرى: «قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تُعمِروها، فمن أُعمِر شيئاً حياتَه فهو له حياتَه وبعد موته» .
وفي أخرى: «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرقبى جائزة» .
وأخرج الرواية الآخرة من روايات أبي داود.
وله في أخرى: «قال: العمرى لمن أعمرها، هي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه» .
وأخرج الرواية الثالثة من روايات البخاري ومسلم، والخامسة، وزاد: قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه.
وله في أخرى: «أنه قضى أنَّ من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعمرها يرثها من صاحبها الذي أعطاها ما وقع من مواريث الله وحقِّه» .
وله في أخرى: «أنه قال: أَيُّما رجل أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، قال: قد أعطيتكها وعقبَك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أُعطيها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث» .
وفي أخرى: «أنه قضى بالعمرى أن يهب الرجلُ الرجلَ ولعقبه الهبةَ ويستثني: إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إليَّ، وإلى عقبي، إنها لمن أُعطيها ولِعَقِبهِ».
14295 / 6001 – (خ م د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: «العُمرى جائزة» .
وفي رواية قال: «العمرى ميراث لأهلها» . أخرجه البخاري، ومسلم.
وأخرج أبو داود والنسائي الأولى.
وللنسائي في أخرى: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: مَن أُعمِر شيئاً فهو له» .
وفي أخرى: «لا عمرى، فمن أُعمِر شيئاً فهو له» . وهي رواية ابن ماجه.
وفي رواية عن قتادة قال: سألني سليمان بن هشام عن العمرى، فقلت: حدَّث محمد بن سيرين عن شريح قال: قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن العمرى جائزة، قال قتادة: وقلت: حدَّثني النضر بن أنس عن بشير بن نَهِيك عن أبي هريرة أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة» . قال قتادة: وقلتُ: كان الحسن يقول: «العمرى جائزة» . قال قتادة: فقال الزهري: إنما العمرى: إذا أُعْمِرَ وعَقبه من بعده، فإذا لم يَجْعل عَقِبَه من بعده: كان للذي يَجعل شرطَه، قال قتادة: فسُئِلَ عطاءُ بن أبي رَباح؟ فقال: حدَّثني جابر بن عبد الله: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة» ، قال قتادة: فقال الزهري: كان الخلفاء لا يقضون بهذا؟ قال عطاء: قضى بها عبد الملك ابن مَرْوان. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
14296 / 6002 – (د س ه – زيد بن ثابت رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من أُعْمِر شيئاً فهو لِمُعمَرِه: محياه ومماتَه، ولا تُرْقِبوا، فمن أُرْقِب شيئاً فهو لسبيله» . أخرجه أبو داود والنسائي.
وللنسائي: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الرُّقْبى جائزة» .
وفي أخرى له: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: جعل الرقبى للذي أُرْقِبَها» .
وفي أخرى له قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى ميراث» .
وفي أخرى: «العمرى للوارِث» . وفي أُخرى: «العمرى جائزة» .
وفي أخرى: «قضى بالعمرى للوارث». وعند ابن ماجه ( جعل العمرى للوارث ).
14297 / 6003 – (س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُرْقِبُوا أَموالكم، فمن أُرقِب شيئاً، فهو لمن أُرْقِبَهُ».
وفي رواية قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى جائزة لمن أُعمِرها، والرقبى جائزة لمن أُرقِبها، والعائدُ في هبته كالعائِد في قَيْئه» .
وفي أخرى عن طاوس، قال: لعله: عن ابن عباس، قال: «لا رُقبى، فمن أُرقِبَ شيئاً فهو سبيلُ الميراث» .
وفي أخرى قال ابن عباس: «العمرى والرُّقبى سواء» . وفي أخرى قال ابن عباس: «لا تَحِلُّ العُمرى ولا الرُّقبى، فمن أُعمِر شيئاً فهو له، ومن أرقب شيئاً فهو له» .
وفي أخرى قال ابن عباس: «لا تصلح العمرى ولا الرقبى، فمن أُعمِر شيئاً أو أُرْقِبَه: فإنه لمن أُعمرَه وأُرقِبَه: حياتَه ومماتَهُ» .
وفي أخرى – مرسلاً – عن طاوس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحلُّ الرقبى فمن أَرقَب بِرُقْبى فهو سبيل الميراث» .
وفي أخرى: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة» .
وفي أخرى عن طاوس مُرسلاً قال: «بَتَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العمرى والرقبى» . أخرجه النسائي.
14298 / 6004 – (س ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا عمرى ولا رقبى، فمن أُعْمِر شيئاً أو أُرْقِبه فهو له حياتَه، ومماتَه» .
وفي رواية عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر – ولم يسمعه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا عُمرى، ولا رُقبى …» وذكره. قال عطاء: «هو للآخَر» .
وفي أخرى عن حبيب قال: سمعتُ ابن عمر يقول: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الرُّقبى، وقال: من أُرْقِبَ رُقْبى، فهي له». أخرجه النسائي.
ولفظ ابن ماجه عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا رُقْبَى، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ».
14299 / 6005 – (س) عبد الله بن الزبير – رضي الله عنهما – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما رَجل أَعْمَرَ عُمْرَى له، ولعقبه: فهي له، ولمن يَرِثه من عقبه، موروثة» أخرجه النسائي.
14300 / 6007 – (ط) نافع – مولى ابن عمر – رحمه الله – «أن ابن عمر وَرِث من حفصة ابنة عمر دارها، وكانت قد أسكنتْ فيها ابنةَ زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما تُوفِّيتْ بنتُ زيد: قبضَ عبد الله بنُ عمرَ المسكن ورأى أنه له» . أخرجه الموطأ.
14301 / 6774 – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ حَيَاتَهَا فَمَاتَتْ، فَجَاءَ إِخْوَتُهُ، فَقَالُوا: نَحْنُ فِيهَا شَرَعٌ سَوَاءٌ. فَأَبَى، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَسَّمَهُ بَيْنَهُمْ مِيرَاثًا».
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ بِغَيْرِ سِيَاقِهِ.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14302 / 6775 – وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا». رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ.
14303 / 6776 – وَلَهُ فِي رِوَايَةِ: «الْعُمْرَى بِمَنْزِلَةِ الْمِيرَاثِ». وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ.
14304 / 6777 – وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ رَجُلًا أَعْمَرَ رَجُلًا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “هِيَ لِوَرَثَتِهِ” أَوْ كَمَا قَالَ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا الْحَسَنَ بْنَ قَزْعَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
14305 / 6778 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ 156/4 عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ يُرِيدُ بِهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ أَوْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْعُمْرَى».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14306 / 6779 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَرْقُبُوا، أَوْ لَا تَعْمُرُوا، فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهِيَ الْعُمْرَى وَالْمَرْقَبُ”. قُلْتُ: وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: الْعُمْرَى: أَنْ تَقُولَ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ. وَالرُّقْبَى: أَنْ تَقُولَ: هِيَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ جُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَتْرُوكٌ. وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ.
باب فيمن أعطاه أهل الشرك أرضا
وتقدم قبل أبواب
14307 / 6780 – عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَنَحَهُ الْمُشْرِكُونَ أَرْضًا فَلَا أَرْضَ لَهُ». رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْوَزِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ ضَعَّفَهُ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
باب من أحيا أرضا مواتا فهي له
14308 / 130 – (خ) عائشة – رضي الله عنها – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «من عَمَر أرضًا لَيْسَتْ لأحدٍ فهو أحقُّ». قال عروة بن الزبير: قضى به عمر في خلافته. أخرجه البخاري.
14309 / 131 – (ط ت د) عروة بن الزبير – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «من أحيا أرضًا مَيْتَةً فهي له، وليْسَ لِعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ» . أخرجه «الموطأ» والترمذي.
وزاد أبو داود: قال عروة: ولقد حدّثني الذي حدّثني هذا الحديث: أنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدُهما نَخْلاً في أرض الآخر، فقَضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النَّخْلِ أن يُخْرِجَ نخله منها، قال: فلقد رأيتُها، وإنَّها لتُضْرَبُ أصُولُهُا بالفُؤوس، وإنَّها لَنَخْلٌ عُمٌّ، حتى أخرجَتْ منها.
وفي أخرى لأبي داود بمعناه: وفيها – عوض الذي حدثني هذا – فقال الرَّجُلُ من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم -، وأكبرُ ظنِّي أنه أبو سعيد الخدري – قال: فأنا رأيتُ الرَّجل يضربُ في أصولِ النخل. قال أبو داود: قال مالك: قال هشامٌ: العِرْقُ الظَّالِمُ: أن يَغْرس الرَّجُلُ في أرض غيره، فيستحقها بذلك. قال مالك: والعرق الظالم: كل ما أخذ واحتُفِر وغُرس بغير حق.
وفي أخرى لأبي داود، قال عروة: أشهد أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قضى أنَّ الأرض أرضُ الله، والعبادُ عبادُ الله، فمنْ أحيا مواتًا فهو أحَقُّ به، جاءنا بهذا عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: الذين جاؤوا بالصلاة عنه.
14310 / 132 – (د) سمرة بن جندب – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «من أحاط حائطًا في مواتٍ فهو له». أخرجه أبو داود.
14311 / 133 – (ت د) سعيد بن زيد وجابر – رضي الله عنهما – أنَّ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «مَنْ أحْيَا أرضًا ميْتَةً فهي له». زاد سعيد: وليس لعرْقٍ ظالمٍ حقٌّ. أخرجه الترمذي عنهما، وأبو داود عن سعيد وحده.
14312 / 134 – (ت) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «مَنْ أحيا أرضًا مَيْتَةً فهي له» . أخرجه الترمذي.
14313 / 135 – (ط) ابن عمر – رضي الله عنهما – أنَّ عمر بن الخطاب قال: «من أحيا أرضًا ميْتَةً فهي له» . أخرجه «الموطأ».
14314 / 6781 – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا وَعِرَةً مِنَ الْمِصْرِ أَوْ مَيْتَةً مِنَ الْمِصْرِ فَهِيَ لَهُ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.
14315 / ز – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَفَرَ مَاءً لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ كَبِدٌ حَرِيٌّ مِنْ جِنٍّ وَلَا إِنْسٍ وَلَا طَائِرٍ إِلَّا آجَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (1292).
14316 / 6782 – وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنِ امْرِئٍ يُحْيِي أَرْضًا فَتَشْرَبُ مِنْهَا كَبِدٌ حَرَّى أَوْ تُصِيبُ مِنْهَا عَافِيَةٌ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهِ أَجْرًا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَتَفَرَّدَ عَنْ قُرَيْبَةَ شَيْخَتِهِ.
14317 / 6783 – وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَرْضُ أَرْضُ اللَّهِ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ، مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14318 / 6784 – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب (1441) لأبي بكر.
وقال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 390) عقبه: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ قَالَ: أبنا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عمر بن قتادة، أبنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الصُّبَغِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ….
قُلْتُ: مَدَارُ إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ.
14319 / 6785 – وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ”. وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي لِعُرْوَةَ تَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ هَذَا؟ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْنِي بِهَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَشْهَدُ أَنَّ عَائِشَةَ مَا كَذَبَتْنِي».157/4
رَوَاهُ كُلُّهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا عِصَامُ بْنُ رَوَّادِ بْنِ الْجَرَّاحِ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: لَيَّنَهُ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وَفِي إِسْنَادِ الْآخَرِ: رَاوٍ كَذَّابٌ.
14320 / 6786 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.
14321 / 6787 – «وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُفَلِّي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَجَعَلَتْ تُكَلِّمُنِي وَأُكَلِّمُهَا وَرَفَعْتُ بَصَرِي إِلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَقْبِلِي عَلَيْهَا بِأُذُنَيْكِ، فَإِنَّكِ لَسْتِ تُكَلِّمِيهَا بِعَيْنَيْكِ”. قَالَتْ زَيْنَبُ: فَجَعَلْتُ أَشْكُو ضِيقَ الْمَسْكَنِ فَقَالَ: “هَذَا كَمَا صَنَعَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ لَمْ يَسَعْهَا مَا نَزَلَتْ حَتَّى نَزَلَ عَلَى رَأْسِهَا”. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “كَذَاكَ مَنِ اخْتَطَّ خُطَّةً بِالْمَدِينَةِ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ فَلَهَا خُطَّتُهَا”. فَوَرِثَتْ نَصِيبَهَا مِنْ دَارِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَحْرَزَتْ دَارَهَا بِالْمَدِينَةِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُ.
باب الحمى؛ وما يكون منها لله ورسوله
14322 / 1231 – (خ م ت د ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ): أنَّ الصَّعْب بن جَثَّامة قال: مرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالأَبْواءِ- أوْ بِودَّانَ- وسُئِلَ عن أَهْلِ الدار من المشركين يُبَيَّتُونَ، فيُصابُ مِنْ نِسائِهمْ وذَرَاريهم، قال: هم منهم، وسمعتُه يقول: لا حِمَى إلا للهِ ولِرُسولِهِ. وفي رواية: هم من آبائِهِمْ.
هذه رواية البخاري، ووافقَهُ مسلم على الفصل الأول، ولم يذكر الْحِمَى.
وفي رواية الترمذي قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ خَيْلَنا أُوطِئَتْ من نساءِ المشركين وأولادهم؟ قال: هُمْ من آبائِهم.
وفي رواية أبي داود قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدَّارِ من المشركين يُبَيَّتُونَ، فَيصابُ من ذرارِِيهمْ ونِسَائِهمْ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: هم منهم.
وفي رواية: هم من آبائهم. قال الزهريُّ: ثم نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان.
وفي رواية ابن ماجه قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصَابُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ قَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ».
14323 / 1232 – (خ د) الصعب بن جثامة – رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا حِمَى إلا للهِ ولرَسولِهِ» قال: وبَلَغَنا: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ، وأَنَّ عُمرَ حَمَى سَرِفَ والرَّبَذَةَ. هذه رواية البخاري.
وعند أبي داود: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا حِمَى إلا للهِ ولرسوله».
قال ابنُ شِهابٍ: وَبَلَغَنِي: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَمى النَّقِيعَ.
وفي رواية: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ، وقال: «لا حمِى إِلا للهِ».
14324 / 1233 – (ط د ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ): قال: كلُّ قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهلية فهو على ما قُسِمَ، وكلُّ قَسْمٍ أدْرَكهُ الإسلامُ ولم يُقْسَمِ فهو على قَسْم الإسلامِ. أخرجه أبو داود. و أخرجه ابن ماجه دون قوله ( ولم يقسم ).
وأخرجه الموطأ مرسلاً عن ثور بن يزيد الديلي قال: بلغني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما دارٍ أو أرضٍ قُسِمَتْ في الجاهلية فهي على قَسْم الجاهلية، وأيُّما دارٍ أو أرض أدركها الإسلام ولم تُقْسَم فهي على قسم الإسلام».
14325 / 6788 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى الْبَقِيعَ لِلْخَيْلِ، فَقُلْتُ لَهُ: لِخَيْلِهِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
14326 / 6789 – وَعَنْهُ قَالَ: «حَمَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الرَّبْذَةَ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14327 / 6790 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَ
قال الهيثمي: رواه البزار وَقَالَ: لَا يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
والحديث اخرجه ابن حبان في صحيحه (4685).
14328 / 2711 – (د س ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه عن جدِّه قال: «جاء هلال – أحدُ بني مُتْعَان- إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بعُشورِ نَحْلٍ له، فسأله أَن يَحْميَ له وادِيَ سَلَبَةَ، فحمى له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلما وَلِيَ عمر بن الخطاب كتب سفيانُ بنُ وَهبٍ إلى عمر بنِ الخطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب إِليه عمر: إِن أدَّى إِليك ما كان يُؤدِّيه إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عُشُورِ نحله، فاحمِ له سَلَبَةَ، وإِلا فإنما هو ذُباب غَيْثٍ، يأكلُهُ من شاء» .
وفي رواية: «أَن شَبَابَة بطن من فَهْمٍ … فذكر نحوه» . وفيه : قال: «من كل عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبةٌ» .
وقال سفيان بن عبد الله الثقفي: قال: «وكان يَحْمي لهم وادِيَين».
زاد: «فَأَدَّوا إِليه ما كانوا يُؤدُّون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمى لهم وَادِييْهم». أخرجه أَبو داود، وأخرج النسائي الأولى. ولفظ ابن ماجه مختصر، قال ( عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر ).
14329 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ»
رواه الدارقطني في السنن (4579).
باب حق الشفعة للشريك والجار ونحو ذلك
14330 / 415 – (خ م ت د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: «قَضَى رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – بالشُّفْعَةِ في كل ما لم يُقْسَم، فإذا وقعت الحدودُ وصُرِفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفْعَة» . هذه رواية البخاري والترمذي وأبو داود.
وهي كرواية ابن ماجه و أولها عنده : إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم ) فذكره.
وأخرجه مسلم، وهذا لَفْظُهُ، قال: «قَضَى رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – بالشُّفعة في كل شِرْكَةٍ لم تُقْسَم، رَبْعَةٍ أو حائطٍ، لا يَحِلُّ له أن يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكه، فإنْ شاء أخذَ، وإن شاء تركَ، وإذا باع ولم يُؤذِنْهُ فهو أحقُّ به».
وفي أخرى له قال: «الشفعة في كل شِرْكٍ من أرضٍ، أو رَبْعٍ أو حائطٍ، لا يصْلُح أنْ يَبِيعَ حتى يَعْرِضَ على شريكه، فيأخُذَ أو يَدَعَ، فإن أبى فشريكه أحق به، حتى يُؤْذِنَه» .
وافقه أبو داود أيضًا على روايته الأولى.
وأخرجه الترمذي أيضًا قال: «مَنْ كان له شريكٌ في حائط، فلا يبيع نصيبَهُ من ذلك حتى يَعْرِضَهُ على شريكه» .
وفي أخرى للترمذي وأبي داود: أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «الجارُ أحَّقُّ بشُفْعَةِ جارِهِ، يُنتَظَرُ بها، وإن كان غائبًا، إذا كانَ طريقُهما واحدًا». و هي لابن ماجه.
وفي أخرى للترمذي قال: «جارُ الدار أحق بالدار» . وأخرج النسائي روايتي مسلم.
وله في أخرى: «أيُّكم كانتْ له أرضٌ، أو نَخْلٌ، فلا يَبِعْها حتى يَعْرِضَها على شريكه» . و هي كرواية ابن ماجه ايضاً.
وله في أخرى: «قضى رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – بالشفعة والجِوَار» .
قال ابن الأثير: رأيتُ الْحُمَيْدِيَّ – رحمه الله – قد جعل هذا الحديث في كتابه «الجمع بين الصحيحين» . من أفراد البخاري، وأفراد مسلم، ولم يذكره في المتفق عليه، وما أعلم السببَ في ذلك، لعله قد عرف فيه ما لم نَعْرِفْهُ.
14331 / 416 – (ت د) أنس بن مالك وسمرة بن جندب – رضي الله عنهما – أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «جَارُ الدَّارِ أحقُّ بالدار» أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود عن سَمُرة قال: قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «جار الدار أحقُّ بدار الجار والأرض».
14332 / 417 – (د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «إذا قُسِمَتِ الأرضُ وحُدِّدَتْ، فلا شُفعَةَ فيها» أخرجه أبو داود.
وفي رواية ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَضَى بِالشُّفْعَةِ، فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ.
14333 / 2493 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا، فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ». أخرجه ابن ماجه.
14334 / 418 – (ت) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: أن رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قال: «الشريك شفيعٌ، والشُّفعةُ في كل شيء» . أخرجه الترمذي.
14335 / 419 – (خ د س ه – عمرو بن الشريد ) : قال: وقفتُ على سعد بن أبي وقَّاص، فجاء الْمِسْوَرُ بن مَخْرَمَة، فوضع يدَهُ على إحدى مَنْكِبيَّ، إذ جاء أبو رافع مولى النبي – صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا سعدُ، ابْتعْ مِني بَيتي في دارك، فقال سعدٌ: والله ما أبتاعها، فقال الْمِسْورُ: والله لَتَبْتَاعَنَّها، فقال سعدٌ: والله لا أزيد على أربعة آلاف مَنَجَّمَةً، أو مقطَّعَةً. قال أبو رافع: لقد أُعطيتُ بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعتُ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «الجار أحق بِصَقَبِهِ» لما أعطيتُهَا بأربعة آلاف، وأنا أعْطَى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه، ومنهم من قال: بيتًا، وفي رواية مختصرًا: «الجار أحَقُّ بِصَقَبِه» . أخرجه البخاري.
وفي رواية أبي داود و ابن ماجه : سَمعَ أبا رافع، سَمِعَ النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: «الجار أحق بصَقَبه». ورواية ابن ماجه بالسين ( بسقبه ) و في رواية لابن ماجه ثانية عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ». وأخرج النسائي المسند فقط.
14336 / 420 – (س ه – الشريد رضي الله عنه ) : أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، أرْضِي لَيْس لأحدٍ فيها شَرِكَةٌ، ولا قِسمةٌ إلا الجوار، فقال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «الجار أحقُّ بسقَبِه» . أخرجه النسائي. وعند ابن ماجه بمثله، وأن السائل هو الشريد نفسه.
14337 / 421 – (ط) عثمان بن عفان – رضي الله عنه – قال: «إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شُفْعَةَ فيها، ولا شُفعة في بئرٍ، ولا فَحْل النَّخْلِ» أخرجه «الموطأ».
14338 / 422 – (ط س) سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن – رحمهما الله – أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: قَضَى بالشفعة فيما لم يُقْسَمْ بين الشركاء، فإذا وَقَعتِ الحدود بينهم؛ فلا شفعة فيه. أخرجه «الموطأ» ، وأخرجه النسائي عن أبي سلمة وحده.
14339 / 2500 – ( ه – ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ». أخرجه ابن ماجه.
14340 / 2501 – ( ه – ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ، إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ، وَلَا لِصَغِيرٍ، وَلَا لِغَائِبٍ». أخرجه ابن ماجه.
14341 / 6791 – عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
14342 / 6792 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ 158/4عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ التَّمَّارُ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
14343 / 6793 – وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ بَاعَ قِطْعَةً أَقْطَعُهُ إِيَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ دَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ سَبَقَهُ بِهَا قَبْلُ، فَأَعْطَاهُ بِهَا عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَأَبَيْتُ أَنْ يَبْتَعَ مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَهْلُ الرَّكْحِ أَحَقُّ بِرَكْحِهِمْ». وَكَانَ سَعْدٌ أَسْقَبَ.
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَسَنِ الرَّافِعِيِّ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَجَمَاعَةٌ.
14344 / 6794 – «وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: أَنْشَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ مِائَةَ قَافِيَةٍ كُلَمَّا مَرَرْتُ بِبَيْتٍ قَالَ: “هِيهِ”. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: “الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْأُمَوِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَنُسِبَ إِلَى الْكَذِبِ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَذَكَرَهُ فِي الضُّعَفَاءِ وَقَالَ: يَنْفَرِدُ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْمَوْضُوعَاتِ. عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ صَحَّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ.
14345 / 6795 – وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَإِسْحَاقُ لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ.
14346 / 6796 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ تَقَعِ الْحُدُودُ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، وَكَانَ كَذَّابًا.
14347 / 6797 – وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
14348 / 6798 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّبِيُّ عَلَى شُفْعَتِهِ حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب من لم ير الشفعة للكتابي أو المشرك
14349 / 6799 – وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا شُفْعَةَ لِنَصْرَانِيٍّ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ نَايِلُ بْنُ نَجِيحٍ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ.
باب مقدار الطريق
14350 / 468 – (خ م ت د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «إذَا تَدَارأتُم – وفي رواية – تَشَاجَرْتم في الطَّريقِ، فاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أذْرُع» .
وفي أخرى: قالَ: قَضَى رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – إذا تَشَاجَرُوا في الطَّريق -: «بسَبْعَة أذْرُعٍ» .
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود . و لفظ ابن ماجه ( اجعلوا الطريق سبعة أذرع ) ولم يزد.
14351 / 2339 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ». أخرجه ابن ماجه.
14352 / 6800 – عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَدُّ الطَّرِيقِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي 159/4 الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَثَّقَهُ دُحَيْمٌ، وَضَعَّفَهُ جُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ.
14353 / 6801 – وَعَنْ عُبَادَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الرَّحْبَةِ تَكُونُ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيهَا، فَقَضَى: “أَنْ يُتْرَكَ بَيْنَهُمَا لِلطَّرِيقِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ».
وَفِي رِوَايَةٍ: «قَضَى فِي الرَّحْبَةِ تَكُونُ بَيْنَ الْقَوْمِ: “أَنَّ الطَّرِيقَ سَبْعُ أَذْرُعٍ».
رَوَاهُ كُلَّهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَأَحْمَدُ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِسْحَاقُ لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ.
باب فيمن غير علام الأرض
وسيأتي هذا الباب مرة أخرى آخر هذا الكتاب، وكرره الهيثمي لمناسبته في الموضعين، وأجلت أحاديث الستة للموضع الآخر، ونبهت على ذلك هنا.
14354 / 6802 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَلْعُونٌ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، مَلْعُونٌ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ عَلَامَ الْأَرْضِ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَيَأْتِي لِابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ فِي الْغَصَبِ غَيْرُ هَذَا رواه أحمد.
14355 / 6803 – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ إِلَّا أَنَّ التِّرْمِذِيَّ حَسَّنَ لَهُ بَعْضَ حَدِيثِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
باب فيمن يضع خشبة على جدار جاره، أو غرزة فلا يمنعه
14356 / 3095 – (خ م ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) «نهى رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم أن يَشربَ من فيِّ السِّقاءِ والقِرْبة، وأن يَمنَعَ جارَهُ أن يَغْرِزَ خشبة في جِدَاره» أَخرجه البخاري ومسلم. وأخرجه ابن ماجه إلى قوله ( السقاء ).
14357 / 6804 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ خَشَبًا يَضَعُهُ عَلَى جِدَارِهِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14358 / 6805 – وَلَهُ فِي رِوَايَةٍ: «وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ».
14359 / 6806 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ بَنَى حَائِطًا فَلْيُدَعِّمْ عَلَى جِدَارِ أَخِيهِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
14360 / 6807 – وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَرْجُو الْجَارُ مِنْ جَارِهِ إِذَا لَمْ يَرْفَعْ لَهُ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
14361 / 6808 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا شُعَيْبَ بْنَ يَحْيَى، وَهُوَ ثِقَةٌ. 160/4
باب الماء يمر على البساتين؛ من الأولى به، وما له فيه من الحق
14362 / 7710 – (خ م د ت س ه – عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ) عن أبيه: «أن رَجُلاً من الأنصار خاصَمَ الزبير عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم في شِراج الحَرَّة التي يَسْقُون فيها النخل، فقال الأنصاريُّ: سَرِّحِ الماءَ يَمُرُّ، فأَبى عليه، فاختصما عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقِ يا زبيرُ، ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاريُّ، ثم قال لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنْ كان ابنَ عمَّتِك؟ فتلوَّنَ وجهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال للزبير: اسق يا زبير، ثم احبِس الماء حتى يرجع إلى الجَدْر، فقال الزبير: والله إنِّي لأحْسِبُ هذه الآية نزلت في ذلك {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنونَ حتى يُحَكِّموك فيما شَجَرَ بَينَهُمْ … } الآية النساء: 65 » أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه.
وللبخاري عن عروة – ولم يذكر عبد الله بن الزبير – قال: «خاصم الزبير رجلاً» … وذكر نحوه، وزاد: «فاستوعَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حَقَّه، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي، أراد فيه سَعة له وللأَنصاري، فلما أَحْفَظَ الأنصاريُّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، استوعى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقَّه في صريحِ الحكم، قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسِبُ هذه الآية نزلت إلا في ذلك {فَلا ورَبِّكَ لا يُؤْمِنون … } الآية» وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي: الرواية الأولى.
14363 / 7711 – (ط د ه – ثعلبة بن أَبي مالك رحمه الله ) سَمِع كبراءهم يذكرون «أن رَجُلاً من قريش كان له سَهْم في بني قُريظة، فخاصم إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سَيْلِ مَهْزور ومُذَيْنب الذي يقتسمون ماءه، فقضى بينهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل» .
أخرجه الموطأ وأبو داود وابن ماجه، ولم يذكر أبو داود «ومُذَينب».
14364 / 2481 – ( ه – ثَعْلَبَةَ رضي الله عنه ) قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ، الْأَعْلَى فَوْقَ الْأَسْفَلِ، يَسْقِي الْأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ». أخرجه ابن ماجه وهو الذي قبله، لكن حيث أسقط منه ثعلبة ذكر الواسطة أفردناه.
14365 / 7712 – (د ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه عن جده أن رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – «قضى في سَيْل المهزورِ: أن يُمسَكَ حتى يبلغَ الكعبين، ثم يُرسلَ الأعلى على الأسفل» أخرجه أبو داود وابن ماجه وقال : ( ثم يرسل الماء ) بدل ( ثم يرسل الأعلى على الأسفل ).
14366 / 2483 – ( ه – عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ، أَنَّ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ، وَكَذَلِكَ، حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ، أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ». أخرجه ابن ماجه.
14367 / 6809 – عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي سَيْلٍ مَهْزُورٍ: “يُمْسِكُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ عَلَى الْأَسْفَلِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
14368 / 6810 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَهْلُ أَسْفَلِ الشُّرْبِ أُمَرَاءُ عَلَى أَهْلِ أَعْلَاهُ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ. قُلْتُ: وَيَأْتِي حَدِيثُ عُبَادَةَ رواه أحمد فِي الْأَحْكَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
14369 / ز – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَضَى فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ، وَمُذْنِبٍ أَنَّ الْأَعْلَىَ يُرْسِلُ إِلَى الْأَسْفَلِ، وَيَحْبِسُ قَدْرَ كَعْبَيْنِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (2362).
باب المضاربة والقراض وشروطهما
ومر بعض ذلك في أبواب المزارعة
14370 / 7817 – (ط) زيد بن أسلم – رحمه الله – عن أبيه، قال: «خرج عبد الله وعبيدُ الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قَفَلا مَرَّا على أبي موسى الأشعريِّ وهو أمير البصرة، فَرَحَّبَ بهما، وسَهَّلَ، ثم قال: لو أقْدِرُ لكما على أمْر أنفعكما به، لفعلتُ، ثم قال: بلى، هاهنا مالٌ من مال الله، أريدُ أن أبعثَ به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة، فتؤدِّيان رأسَ المال إلى أمير المؤمنين، ويكون لكما الربح، فقالا: وَدِدنا، ففعل، وكتبَ إلى عمرَ بن الخطاب: أن يأخذَ منهما المال، فلما قدما باعا فأُربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر، قال: أكُلَّ الجيش أَسلفَهُ مثل ما أسلفَكما؟ قالا: لا، فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين، فأسلفَكما، أدِّيا المال ورِبحه، فأما عبد الله: فسكت، وأما عبيد الله: فقال: ما ينبغي لكَ يا أمير المؤمنين هذا، لو نَقَصَ المال أو هَلَك لضمِنّاه، فقال عمر: أَدِّياه، فسكتَ عبد الله، وراجعه عُبَيدُ الله، فقال رجل من جلساءِ عمرَ: يا أمير المؤمنين، لو جعلتَه قِرَاضاً، فقال عمرُ: قد جعلتُه قِرَاضاً، فأخذ عمرُ رأسَ المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نِصْفَ ربح المال». أخرجه الموطأ.
14371 / 7818 – (ط) العلاء بن عبد الرحمن – رحمه الله – عن أبيه، عن جده: «أن عثمان بن عفان أعطاه مالاً قِراضاً يعملُ فيه على أَن الربح بينهما» . أخرجه الموطأ.
14372 / 6811 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرُفِعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَجَازَهُ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو الْجَارُودِ الْأَعْمَى، وَهُوَ مَتْرُوكٌ كَذَّابٌ.
باب الوكالة وتصرف الوكيل
وقد مضى باب الوكالة في البيع والشراء، وتصرف الوكيل فيما لا وكالة فيه
14373 / 6812 – عَنْ عَمْرِو بْنِ وَاثِلَةَ أَوْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ دِينَارًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ أُضْحِيَةً، فَاشْتَرَى فَجَاءَهُ مَنْ أَرْبَحَهُ فَبَاعَ، ثُمَّ اشْتَرَى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَقَالَ: “مَا هَذَا؟” فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرَيْتُ وَبِعْتُ وَرَبِحْتُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي تِجَارَتِكَ”. وَأَخَذَ الدِّينَارَ فَتَصَدَّقَ بِهِ، وَأَخَذَ الشَّاةَ فَضَحَّى بِهَا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُمَيْرُ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: حَدَّثَ بِالْبَوَاطِيلِ.
باب تصرف العبد
14374 / 6813 – «عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِطَعَامٍ، وَأَنَا مَمْلُوكٌ فَقُلْتُ: هَذِهِ صَدَقَةٌ. فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا، وَلَمْ يَأْكُلْ. ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِطَعَامٍ فَقُلْتُ: هَذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتُهَا لَكَ أُكْرِمُكَ بِهَا، فَإِنِّي رَأَيْتُكَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا وَأَكَلَ مَعَهُمْ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14375 / 6814 – وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ 161/4 مَوْلَاتِي فِي ذَلِكَ فَطَيَّبَتْ لِي فَاحْتَطَبْتُ حَطَبًا فَبِعْتُهُ وَاشْتَرَيْتُ ذَلِكَ الطَّعَامَ.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ أَبُو قُرَّةَ سَلَمَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ.
14376 / 6815 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ عَبْدًا أَسْوَدَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَمُرُّ بِي ابْنُ السَّبِيلِ، وَأَنَا فِي مَاشِيَةٍ لِسَيِّدِي أَفَأَسْقِي مِنْ أَلْبَانِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ قَالَ: “لَا” قَالَ: فَإِنِّي أَرْمِي فَأُصْمِي، وَأُنْمِي. قَالَ: “كُلْ مَا أَصْمَيْتَ، وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ مُوسَى بْنُ هَارُونَ وَغَيْرُهُ.
باب فيمن مر على بستان أو ماشية ، وما يسامح به
14377 / 5535 – (خ م ط د ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحْلِبَنَّ أحدُكم ماشِيَةَ أحد إلا بإذنه، أيُحِبُّ أحدكم أنْ تُؤتَى مَشْرَبتُه، فَتُكْسَر خَزَائِنُه، فيُنْتَثَلَ طعامُه؟ إنما تَخْزُن لهم ضُرُوعُ مواشيهم أطْعِمَتهم، فلا يحلُبنَّ أحد ماشِيَةَ أحد إلا بإذنه» .أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» وأبو داود وابن ماجه.
14378 / 5536 – (ت د) سمرة بن جندب – رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدُكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبُها فَلْيَسْتَأذِنْه، فإن أذِن له فَلْيَحتَلِبْ، ولْيَشْرَب، وإن لم يكن فيها أحد فَلْيُصَوِّتْ ثلاثاً، فأن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يُجبه أحد فليحتلب، وليشرب، ولا يَحمِلْ» أخرجه الترمذي وأبو داود.
14379 / 2303 – ( ه – أَبُو هُرَيْرَة رضي الله عنه ) قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، إِذْ رَأَيْنَا إِبِلًا مَصْرُورَةً بِعِضَاهِ الشَّجَرِ، فَثُبْنَا إِلَيْهَا، فَنَادَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْإِبِلَ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ هُوَ قُوتُهُمْ، وَيُمْنُهُمْ بَعْدَ اللَّهِ، أَيَسُرُّكُمْ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ ذُهِبَ بِهِ أَتُرَوْنَ ذَلِكَ عَدْلًا؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَإِنَّ هَذَا كَذَلِكَ» ، قُلْنَا: أَفَرَأَيْتَ إِنِ احْتَجْنَا إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؟ فَقَالَ: «كُلْ وَلَا تَحْمِلْ، وَاشْرَبْ وَلَا تَحْمِلْ». اخرجه ابن ماجه.
14380 / 5537 – (ت ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من دخل حائِطاً فليأكل، ولا يَتِّخِذْ خُبْنَة» أخرجه الترمذي وابن ماجه.
14381 / 5538 – (ت د ه – رافع بن عمرو الغفاري رضي الله عنه ) قال: «كنتُ أرْمِي نَخْلَ الأنصار، فأخذوني، فذهبوا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رافع، لِمَ تَرمي نخلَهم؟ قلت: يا رسول الله، الجُوعُ، قال: لا تَرْمِ، وكُلْ ما وقع، أشْبَعك الله وأروَاك». أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود قال: عن ابن أبي حكم الغفاري قال: حَدَّثتْني جدتي عن عمِّ أبي رافع بن عمرو الغفاري قال: «كنتُ غُلاماً أرْمي نَخْلَ الأنصار، فأُتِيَ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: لِمَ ترمي النخلَ؟ قلتُ: لآكُلَ، فقال: لا تَرْمِ النخلَ، وكُلْ ما سَقَط في أسْفَلِها، ثم مسحَ رأسَه، وقال: اللهم أشْبِعْ بطنه». وهي رواية ابن ماجه.
14382 / 2300 – ( ه – أَبو سَعِيد رضي الله عنه ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ، فَنَادِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ، وَإِلَّا فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ، فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ، وَإِلَّا فَكُلْ فِي أَنْ لَا تُفْسِدَ». اخرجه ابن ماجه.
14383 / 3368 – ( ه – النُّعْمَانِ بْنِ بَشِير رضي الله عنه ) قَالَ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عِنَبٌ مِنَ الطَّائِفِ، فَدَعَانِي فَقَالَ: «خُذْ هَذَا الْعُنْقُودَ، فَأَبْلِغْهُ أُمَّكَ» فَأَكَلْتُهُ قَبْلَ أَنْ أُبْلِغَهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ لَيَالٍ، قَالَ لِي: «مَا فَعَلَ الْعُنْقُودُ؟ هَلْ أَبْلَغْتَهُ أُمَّكَ؟» قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَسَمَّانِي غُدَرَ “. اخرجه ابن ماجه.
14384 / 3369 – ( ه – طَلْحَة رضي الله عنه ) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَبِيَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ فَقَالَ: «دُونَكَهَا، يَا طَلْحَةُ، فَإِنَّهَا تُجِمُّ الْفُؤَادَ». اخرجه ابن ماجه.
14385 / 6816 – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا، فَإِنَّهُ خَاتَمُهُمْ عَلَيْهَا، فَإِذَا كُنْتُمْ بِقَفْرٍ فَرَأَيْتُمُ الْوَطْبَ أَوِ الرَّاوِيَةَ أَوِ السِّقَاءَ مِنَ اللَّبَنِ، فَنَادُوا أَصْحَابَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا، فَإِنْ سَقَوْكُمْ فَاشْرَبُوا وَإِلَّا فَلَا، فَإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلِينَ قَالَ أَبُو النَّضْرِ: وَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ طَعَامٌ فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ، ثُمَّ اشْرَبُوا».
قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ بَعْضَهُ بِغَيْرِ سِيَاقِهِ. كما مضى قبل قليل.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
14386 / 6817 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَأَرْمَلْنَا، وَأَنْفَضْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى إِبِلٍ مَصْرُورَةٍ بِلِحَاءِ الشَّجَرِ فَابْتَدَرَهَا الْقَوْمُ لِيَحْلِبُوهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّ هَذِهِ عَسَى أَنْ يَكُونَ فِيهَا قُوتٌ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتُحِبُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ أَتَوْا عَلَى مَا فِي أَزْوَادِكُمْ فَأَخَذُوهُ” ثُمَّ قَالَ: “إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاشْرَبُوا، وَلَا تَحْمِلُوا».
قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِاخْتِصَارٍ.
قال الهيثمي: رواه أحمد.
14387 / 6818 – وَلِأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَحِلُّ لِأَحَدِنَا مِنْ مَالِ أَخِيهِ؟ قَالَ: “يَأْكُلُ وَلَا يَحْمِلُ، وَيَشْرَبُ وَلَا يَحْمِلُ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِي الْإِسْنَادَيْنِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
14388 / 6819 – «وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ سَادَتِي نُرِيدُ الْهِجْرَةَ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ وَخَلَّفُونِي فِي ظَهْرِهِمْ قَالَ: أَصَابَتْنِي مَجَاعَةٌ 162/4 شَدِيدَةٌ. قَالَ: فَمَرَّ بِي بَعْضُ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا: لَوْ دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ فَأَصَبْتَ مِنْ تَمْرِ حَوَائِطِهَا قَالَ: فَدَخَلْتُ حَائِطًا فَقَطَعْتُ مِنْهُ قِنْوَيْنِ، فَأَتَانِي صَاحِبُ الْحَائِطِ فَأَتَى بِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ خَبَرِي وَعَلَيَّ ثَوْبَانِ فَقَالَ: “أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟” فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَالَ: “خُذْهُ” وَأَعْطِ صَاحِبَ الْحَائِطِ الْآخَرَ، وَخَلَّ سَبِيلِي».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فَاقْتَطَعْتُ قِنْوَيْنِ مِنْ نَخْلَةٍ. وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَقُلْ لِي: “أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟”. أَشَرْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا فَأَمَرَنِي فَأَخَذْتُهُ وَأَعْطَى صَاحِبَ الْحَائِطِ الْآخَرَ».
14389 / 6820 – وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ أَحْمَدَ: عَنْ عُمَيْرٍ أَيْضًا قَالَ: «كُنْتُ أَرْعَى بِذَاتِ الْجَيْشِ فَأَصَابَتْنِي خَصَاصَةٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِبَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَلُّونِي عَلَى حَائِطٍ لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ، فَقَطَعْتُ مِنْهُ أَقْنَاءً، فَأَخَذُونِي فَذَهَبُوا بِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي، فَأَعْطَانِي قِنْوًا وَاحِدًا، وَرَدَّ سَائِرَهَا إِلَى أَهْلِهِ».
وَإِسْنَادُ الثَّانِي فِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ. وَإِسْنَادُ الْأَوَّلِ فِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُهَاجِرِ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
14390 / 6821 – وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِالضِّيَافَةِ، وَيَنْهَى أَنْ تُحْتَلَبَ مَاشِيَةُ الرَّجُلِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَيَقُولُ: “إِنَّمَا أَلْبَانُهَا كَمَا فِي حِقَابِكُمْ”. أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَقَالَ: «كَمَا فِي حُقُبِكُمْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَحَلَّ مِنَ الْآخَرِ».
وَإِسْنَادُ الطَّبَرَانِيِّ فِيهِ مَسْتُورٌ، وَإِسْنَادُ الطَّبَرَانِيِّ ضَعِيفٌ.
14391 / 6822 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ سَارِحَةٍ وَرَائِحَةٍ عَلَى قَوْمٍ حَرَامٌ عَلَى غَيْرِهِمْ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْخَبَائِرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
14392 / 6823 – وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ يَسْتَفْتِيهِ فِي الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَفِي الَّذِي يَحِلُّ لَهُ، وَفِي نَتَجِهِ وَمَاشِيَتِهِ، وَفِي عَنْزِهِ وَفَرْعِهِ مِنْ نَتَجِ إِبِلِهِ وَغَنَمِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “تَحِلُّ لَكَ الطَّيِّبَاتُ وَتَحْرُمُ عَلَيْكَ الْخَبَائِثُ، إِلَّا أَنْ تَفْتَقِرَ إِلَى طَعَامٍ لَا يَحِلُّ لَكَ فَتَأْكُلَ مِنْهُ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ”. وَإِنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ حِينَئِذٍ: مَا فَقْرِي؟ 163/4 وَمَا الَّذِي آكُلُ مِنْ ذَلِكَ إِذَا بَلَغْتُهُ؟ وَمَا غِنَايَ الَّذِي يُغْنِينِي عَنْهُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِذَا كُنْتَ تَرْجُو نَتَجًا فَتَبَلَّغْ بِلُحُومِ مَاشِيَتِكَ إِلَى نَتَجِكَ، أَوْ كُنْتَ تَرْجُو غَيْثًا مَدَرًا لَكَ فَتَبَلَّغْ إِلَيْهَا مِنْ لُحُومِ مَاشِيَتِكَ، أَوْ كُنْتَ تَرْجُو مِيرَةً تَنَالُهَا فَتَبَلَّغْ مِنْ لُحُومِ مَاشِيَتِكَ، وَإِنْ كُنْتَ لَا تَرْجُو مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأَطْعِمْ أَهْلَكَ فِيمَا بَدَا لَكَ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ”. قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: مَا غِنَايَ الَّذِي أَدَعُهُ إِذَا وَجَدْتُهُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِذَا رَوَيْتَ أَهْلَكَ غَبُوقًا مِنَ اللَّبَنِ فَاجْتَنِبْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكَ مِنَ الطَّعَامِ. وَأَمَّا مَالُكَ فَإِنَّهُ مَيْسُورٌ كُلُّهُ لَيْسَ فِيهِ حَرَامٌ غَيْرَ أَنَّ فِي نَتَجِكَ مِنْ إِبِلِكَ فَرَعًا، وَفِي نَتَجِكَ مِنْ غَنَمِكَ فَرَعًا تَغْدُوهُ مَاشِيَتَكَ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ، ثُمَّ إِنْ شِئْتَ أَطْعَمْتَهُ أَهْلَكَ، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ”. وَأَمَرَهُ بِعِتْرٍ مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ عَتِيرَةً».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْبَزَّارُ بِاخْتِصَارٍ كَثِيرٍ، وَفِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ مَسَاتِيرُ، وَإِسْنَادُ الْبَزَّارِ ضَعِيفٌ.
14393 / 6824 – وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ مَا يَسُدُّ بِهِ الْجُوعَ إِذَا أَصَابَ حَلَالًا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
14394 / ز – عن مُخَوَّلٍ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْإِبِلُ نَلْقَاهَا وَبِهَا اللَّبَنُ وَهِيَ مُصَرَّاةٌ وَنَحْنُ مُحْتَاجُونَ فَقَالَ: «نَادِ صَاحِبَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا فَإِنْ جَاءَ وَإِلَّا فَاحْلُبْ وَاحْتَلِبْ وَأَحْلِلْ ثُمَّ صُرَّ وَبَقِّ اللَّبَنَ لِدَوَاعِيهِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (7184).
14395 / 6825 – «وَعَنْ مِخْوَلٍ النَّهْدَيِّ، ثُمَّ السُّلَمِيِّ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَالْإِسْلَامَ قَالَ: نَصَبْتُ حَبَائِلَ لِي بِالْأَبْوَاءِ فَوَقَعَ فِي حَبْلٍ مِنْهَا ظَبْيٌ، فَانْقَلَبَ بِالْحَبْلِ، فَخَرَجْتُ فِي أَثَرِهِ أَقَفُوهُ، فَوَجَدْتُ رَجُلًا قَدْ أَخَذَهُ، فَتَنَازَعْنَا فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْنَاهُ نَازِلًا بِالْأَبْوَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ قَدِ اسْتَظَلَّ بِنِطْعٍ، فَقَضَى بِهِ بَيْنَنَا شَطْرَيْنِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ حَبَائِلِي فِي رِجْلِهِ قَالَ: “هُوَ ذَاكَ” قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَأْتِي الْمَاءَ فَتَرِدُ عَلَيْنَا الْإِبِلُ وَهِيَ عِطَاشٌ، فَنَسْقِيهَا مِنَ الْمَاءِ هَلْ لَنَا فِي ذَلِكَ أَجْرٌ؟ قَالَ: “نَعَمْ؛ لَكَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ”. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْإِبِلُ الضَّوَالُ نَلْقَاهَا وَهِيَ مُصَرَّاةٌ وَنَحْنُ جِيَاعٌ؟ قَالَ: “قُلْ: يَا صَاحِبَ الْإِبِلِ. فَإِنْ جَاءَ وَإِلَّا فَحُلَّ صِرَارَهَا، احْلُبْ وَاشْرَبْ، وَأَعِدْ صِرَارَهَا، وَأَبْقِ لِلَبَنِ دَوَاعِيَهُ”. ثُمَّ أَنْشَأَ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ خَيْرَ الْمَالِ فِيهِ غَنَمٌ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَمَسْجِدَ مَكَّةَ تَأْكُلُ الشَّجَرَ، وَتَرِدُ الْمِيَاهَ، يَأْكُلُ صَاحِبُهَا مِنْ سِلَائِهَا، وَيَلْبَسُ مِنْ أَصْوَافِهَا أَوْ قَالَ: مِنْ أَشْعَارِهَا وَالْفِتَنُ 164/4 تَرْتَهِشُ بَيْنَ جَرَاثِيمِ الْعَرَبِ، وَالدِّمَاءُ تُسْفَكُ”. يَقُولُهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي. َالَ: “اتَّقِ اللَّهَ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، وَآتِ الزَّكَاةَ، وَحُجَّ وَاعْتَمِرْ وَبِرَّ وَالِدَيْكَ، وَصِلْ رَحِمَكَ وَأَقْرِ الضَّيْفَ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَزُلْ مَعَ الْحَقِّ حَيْثُ مَا زَالَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
14396 / 6826 – «وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابَتْهُمْ مَخْمَصَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَقْبَلَ رَجُلَانِ حَتَّى أَشْرَفَا عَلَى حَوَائِطَ، فَإِذَا هُمْ بِتَمْرٍ فِي حَائِطٍ، فَنَزَلَ أَحَدُهُمَا وَفَرِقَ الْآخَرُ، فَأَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ جَعَلَ يَحْثِي فِي ثِيَابِهِ، وَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَانْتَزَعَ ثَوْبَهُ وَأَوْثَقَهُ إِلَى نَخْلَةٍ، وَأَخَذَ شَظِيَّةً فَأَوْجَعَهُ ضَرْبًا، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: وَجَدْتُ هَذَا فِي حَائِطِي أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ جَعَلَ يَحْثِي فِي ثِيَابِهِ. فَقَالَ الْآخَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبِي، وَنَحْنُ جَائِعَانِ، فَأَمَّا أَنَا فَنَزَلْتُ، وَأَمَّا صَاحِبِي فَفَرِقَ، فَأَكَلْتُ وَأَخَذْتُ لِصَاحِبِي، فَجَاءَ هَذَا فَفَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “انْطَلِقْ فَأَعْطِهِ ثَوْبَهُ، وَكِلْ لَهُ وَسْقًا مَكَانَ مَا ضَرَبْتَهُ».
قال الهيثمي: قُلْتُ: لَهُ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ حَدِيثٌ غَيْرُ هَذَا. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادَةَ وَثَّقَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
باب المصرور وما يحل من الميتة
14397 / 6827 – «عَنْ أَبِي وَاقِدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ يُصِيبُنَا فِيهَا مَخْمَصَةٌ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ قَالَ: “إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ لَمْ تَغْتَبِقُوا، وَلَمْ تَحْتَفِئُوا بَقْلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا».
قال الهيثمي: رواه أحمد بِإِسْنَادَيْنِ رِجَالُ أَحَدِهِمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلَّا الْمِزِّيُّ قَالَ: لَمْ يَسْمَعْ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ مِنْ أَبِي وَاقِدٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
14398 / 6828 – وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ: أَنَّ قَوْمًا مَاتَ لَهُمْ بَغْلٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ يَأْكُلُونَهُ فَجَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَخَّصَ لَهُمْ فِيهِ.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. 165/4
باب في ما يفسده الدواب ، ومتى يضمنه أصحابها
14399 / 7713 – (د ط ه – حرام بن سعد بن محيصة رحمه الله ) «أنَّ ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً لرجل من الأنصار، فأفسدت فيه، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أنَّ على أهلِ الأموال حفظَها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظَها بالليل» وفي رواية: عن حرام بن مُحَيِّصَة عن البراء قال: «كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطاً، فأَفْسَدَتْ فيه، فَكُلِّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيها ، فقضى: أن حفظَ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظَ الماشيةِ بالليل على أهلها، وأنَّ على أهل الماشيةِ ما أصابت ماشِيَتُهُمْ بالليل» أخرجه أبو داود، قال: حرام بن محيصة، ولم يذكر «ابن سعد» ، وقال في الرواية الأولى «عن أبيه» .
وأخرجه الموطأ عن حرام بن سعد بن محيصة «أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطَ رجل فأفسدت فيه، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أنَّ على أهل الحوائط حفظَها بالنهار، وأن ما أفْسَدَتِ المواشي بالليل ضامن على أهلها» هكذا رواه يحيى بن يحيى عن مالك، قالوا: والصواب «حرام بن سعد» لا ابن سعيد.
وفي رواية ابن ماجه : أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ ،كَانَتْ ضَارِيَةً، دَخَلَتْ فِي حَائِطِ قَوْمٍ. فَأَفْسَدَتْ فِيهِ. فَكُلِّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا. فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ. وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي مَا أَصَابَتْ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ.
وفي رواية أخرى : أَنَّ نَاقَةً لِآلِ الْبَرَاءِ أَفْسَدَتْ شَيْئًا. فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.
14400 / 6829 – عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَبَطَ دَابَّةً عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ ضَامِنٌ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَمْ أَعْرِفْ عِيسَى هَذَا، وَبَقِيَّةُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
باب كراهة شراء الصدقة
وتقدم الباب في هذا مرتين، فلتنظر أحاديثه …
14401 / 6830 – عَنْ أَبِي عُفَيْرٍ عَرِيفِ بْنِ سَرِيعٍ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَقَالَ: رَجُلٌ كَانَ فِي حِجْرِي تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِ بِجَارِيَةٍ، ثُمَّ مَاتَ، وَأَنَا وَارِثُهُ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: سَأُخْبِرُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَمَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ وَجَدَ صَاحِبَهُ قَدْ أَوْقَفَهُ يَبِيعُهُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَنَهَاهُ عَنْهُ. وَقَالَ: “إِذَا تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ فَأَمْضِهَا».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
14402 / 6831 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ الزُّبَيْرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَأَرَادَ الزُّبَيْرُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَعُودَ فِي صَدَقَتِهِ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي الزَّكَاةِ.
باب فيمن أعطى شيئا ثم ورثه
14403 / 6832 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَعْطَيْتُ أُمِّي حَدِيقَةً فِي حَيَاتِهَا، وَإِنَّهَا تُوُفِّيَتْ، وَلَمْ تَدَعْ وَارِثًا غَيْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْسَبُهُ قَالَ: “إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَدَّ عَلَيْكَ حَدِيقَتَكَ، وَقَبِلَ صَدَقَتَكَ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثٌ فِي الْعُمْرَى، وَتَأْتِي أَحَادِيثُ فِي الْفَرَائِضِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
باب ما جاء في العدة ووجوب الوفاء بها
14404 / 9268 – (خ م) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ قد جَاءَ مَالُ البحرين لقد أعطيتُك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مالُ البحرين حتى قُبِضَ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: فلما مات رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مالُ البحرين – زاد رزين -: من قِبَل ابن الحضرميّ – فنادى منادي أبي بكر: مَنْ كان له على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عِدَةٌ أو دَيْنٌ فليأتنا، فأتيتُهُ فأخبرته، فقال: حتى، ولم يعطني ، ثم أتيته، فقال مثله، ثم أتيته الثالثة، فقلت: سألتك فلم تُعطِني، ثم سألتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني فقال: قلتَ: إما أن تُعطِيني، وإما أن تبخل عني، وأيُّ داءٍ أدْوَأْ من البخل؟ قالها ثلاثاً ما رددتُك من مَرَّة إلا وأنا أريد أن أُعْطِيَك، فحثا لي حَثْيَة وجعل سفيان – حين رواه – يحثو بكفيه جميعاً، ثم قال: هكذا قال لنا ابن المنكدر عن جابر – وقال: عُدَّها، فوجدتها خمسمائة، قال: فخذ مثلَها مرتين» .
وفي رواية قال: «لما مات رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مالٌ من البحرين، فقال أبو بكر: من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عِدَةٌ أو دَيْنٌ فليأتنا، قال جابر: فقلت: وعدني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا – فبسط يديه ثلاث مرات – قال جابر: فعَدَّ في يدي خمسمائة، ثم خمسمائة ثم خمسمائة » أخرجه البخاري ومسلم.
14405 / 9269 – (ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: «قدم على أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – مال من البحرين، فقال: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأْيٌ أو عِدَةٌ فليأتني، فجاءه جابر بن عبد الله، فحفَن له ثلاث حَفَنات». أخرجه الموطأ .
14406 / 9270 – (خ م ت) أبو جحيفة – رضي الله عنه – قال: «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيضَ قد شاب وكان الحسَنُ بن عليّ يُشْبِهُهُ. وأمر لنا بثلاثَةَ عشر قَلوصاً، فذهبنا نَقبِضُها، فأتانا موته، فلم يُعْطُونا شيئاً، فلما قامَ أبو بكر قال: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عِدَة فليجئ، فقمت إليه فأخبرته، فأمَرَ لنا بها» .
اتفق البخاري ومسلم والترمذي على الفصل الأول، واتفق البخاري والترمذي على الفصل الثاني، وانفرد الترمذي بذكر أبي بكر، وإعطائه إِياهم .
14407 / 9422 – (ت) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُمَارِ أَخَاكَ، ولا تُمَازِحْهُ، ولا تَعِدْهُ موعداً فَتُخلِفَه» أخرجه الترمذي.
14408 / 6833 – عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْعِدَةُ دَيْنٌ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ، وَزَادَ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ وَحْدَهُ: «وَيْلٌ لِمَنْ وَعَدَ، ثُمَّ أَخْلَفَ ” يَقُولُهَا ثَلَاثًا». وَفِيهِ حَمْزَةُ بْنُ دَاوُدَ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
14409 / 6834 – وَعَنْ قَبَاثِ بْنِ أَشْيَمَ اللَّيْثِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعِدَةُ عَطِيَّةٌ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَصْبَغُ بْنُ عَبْدِ 166/4 الْعَزِيزِ اللَّيْثِيُّ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَجْهُولٌ.
باب الوفاء بالوعد
14410 / 6835 – عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَسَأَلَنِي، وَهُوَ يَظُنُّ أَنِّي لِأُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَنَا الْكَلْبِيَّةُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتِي فَقَالَ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؟ ” فَاقْرَأَهْ فِي كُلِّ شَهْرٍ” قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكَثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: “فَاقْرَأَهُ فِي كُلِّ نِصْفِ شَهْرٍ” قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكَثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: “فَاقْرَأَهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ، لَا تَزِيدَنَّ، وَبَلَغَنِي أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ” قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي لَأَصُومُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: “فَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ” قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكَثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: “فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمْعَةٍ يَوْمَيْنِ” قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكَثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَإِنَّهُ أَعْدَلُ الصِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ، وَكَانَ لَا يُخْلِفُ إِذَا وَعَدَ وَلَا يُخْلِفُ إِذَا لَاقَى».
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلِهِ: “وَكَانَ لَا يُخْلِفُ إِذَا وَعَدَ”.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14411 / 6836 – وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ شَرَطَ لِأَخِيهِ شَرْطًا لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِيَ لَهُ بِهِ فَهُوَ كَالْمُدْلِي جَارَهُ إِلَى غَيْرِ مَنَعَةٍ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ ثِقَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب اللقطة، وما جاء في أحكامها
14412 / 8360 – (خ م ط د ت ه – يزيد مولى المنبعث ) أنه سمع زيدَ بنَ خالد يقول: «سُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة: الذَهبِ أو الوَرِقِ؟ فقال: اعرِفْ وكاءها وعِفاصها، ثم عرِّفها سنة، فإن لم تَعْرِفْ، فاستنْفِقْها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبُها يوماً من الدهر، فأدِّها إليه، وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: ما لَكَ وما لها؟ دَعْها، فإن معها حِذَاءها وسقاءها، تَرِدُ الماء وتأكلُ الشجر، حتى يَجِدَها ربُّها، وسأله عن الشاة؟ فقال: خُذْها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب» .
وفي رواية – بعد قوله في اللقطة: «وكانت وديعةً عنده» قال يحيى بن سعيد: فهذا الذي لا أدري: أفي حديث رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من عنده؟ وفيه – بعد قوله في الغنم: «لك أو لأخيك أو للذئب» – قال يزيد: وهي تُعَرّف أيضاً؟ .
وفي أخرى في اللقطة: «فإن جاء صاحبُها، وإلا فَشأْنَكَ بها» . وفي أخرى: «وإلا فاستَنْفِق بها» .
وفي أخرى قال: «فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرَّتْ وجْنَتَاهُ – أو احمرَّ وجهه – ثم قال: ما لَكَ ولها؟» . وهي كرواية ابن ماجه.
وفي أخرى: «فإن جاءَ صاحبُها فعرَّف عِفاصَها وعَدَدها ووِكاءَها، فأعطِها إياه، وإلا فهي لك» لم يذكر سفيان عن ربيعة «العدد» .
وفي رواية قال: سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال: «عَرّفْها سنة، فإن لم تُعْتَرَف، فاعْرِف عِفَاصها ووكاءها، ثم كُلْها، فإن جاءَ صاحبُها فأدِّها إليه» . وهي رواية لابن ماجه أيضاً .
وفي أخرى: فإن اعتُرِفتْ فأدِّها، وإلا فعرِّف عِفَاصَها ووعاءها وعددها». أخرجه البخاري ومسلم، إلا الروايتين الأخيرتين، فإن مسلماً انفرد بهما.
وفي رواية الموطأ قال: «جاء رجل إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال: «اعرِف عِفَاصها ووِكاءها، ثم عَرِّفها سَنَة، فإن جاءَ صاحبُها، وإلا فشأنَك بها، فقال: فضالةَ الغنم، يا رسولَ الله؟ قال: لَكَ، أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالَّة الإبل؟ قال: ما لَكَ ولها؟ معها سقاؤها وحِذَاؤُها، تَرِدُ الماء، وتأكلُ الشجر، حتى يلقاها رَبُّهَا» .
وفي رواية الترمذي وأبي «أنَّ رجلاً سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عَرِّفْها سَنَة، ثم اعرِف وكاءها وعِفَاصَهَا – وفي أخرى، وعاءها وعفاصها – ثم استَنْفِقْ بها، فإن جاء ربُّها فأدِّها إليه، فقال: يا رسولَ الله، فضالَّةُ الغنم؟ فقال: خُذها، فإنما هِيَ لك، أو لأخيك، أو للذئب، قال: يا رسولَ الله، فضالَّةُ الإبل؟ فغضب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرتْ وجنتاهُ أو احمر وجهه – وقال مالك ولها؟ معها حِذاؤها وسِقاؤُها، حتى يأتيها ربُّها» .
وفي أخرى لأبي داود – بعد قوله «سِقاؤها» – «تَرِد الماءَ، وتأكلُ الشجرَ» ولم يقل في ضالة الغنم: «خذها» وقال في اللقطة: «عرِّفْها سنَة، فإن جاء صاحبُها، وإلا فشأنَك بها» ولم يذكر «استنْفِق» .
وله أيضاً في روايات أخرى نحو ما سبق في روايات البخاري ومسلم؛ وله في أخرى بمعناه، وفيه «فإن جاء باغِيها فعرَّف عِفَاصها وعَددَهَا فادْفعها إليه» .
قال أبو داود: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكر لفظه. وله في أخرى عن زيد بن خالد قال: «سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال: تُعرِّفها حولاً، فإن جاء صاحبُها دفعتَها إليه، وإلا عَرَّفتَ وِكاءها وعِفَاصها، ثم أفِضْها في مالك، فإن جاء صاحبُها دفعتَها إليه».
14413 / 8361 – (خ م ت د ه – سويد بن غفلة رضي الله عنه ) قال: خرَجْتُ أنا وزيدُ بن صُوحانَ وسَلْمانُ بن ربيعة غَازِينَ، فوجدتُ سَوطاً فأخذتُه، فقالا لي: دَعْه، فقلت: لا، ولكني أعرِّفه، فإن جاء صاحبه، وإلا استمتعتُ به، فلما رجعنا من غَزاتِنا قُضي لي أن حَجَجْتُ، فأتيت المدينة فلقيتُ أُبيَّ بنَ كعب، فأخبرتُه بشأن السّوطِ وبقولهما، فقال: إني وجدتُ صُرَّة فيها مائةُ دينار على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتُ بها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: عرِّفْها حولاً، قال: فَعَرَّفتُها، فلم أجد مَنْ يعْرِفُها، ثم أتيتُه، فقال: عرِّفها حولاً، فعرَّفْتُها ، فلم أجد من يعرفها ثم أتيته، فقال: عَرِّفها حولاً، فعرَّفتُها ، فلم أجد من يعرفها، فقال: احفظْ عدَدَها ووِعاءها وَوِكَاءها، فإن جاء صاحبُها، وإلا فاستمتعْ بها، قال: فاستمتعتُ بها، فلقيتُه بعد ذلك بمكَة، فقال: لا أدري: بثلاثة أحوال، أو حَول واحد؟ .
وفي رواية: قال شعبة: «فسمعتُه – يعني سلمَة بنَ كهيل – بعد عشر سنين يقول: عَرِّفْها عاماً واحداً» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.
ولمسلم في رواية: «عامين، أو ثلاثة» وفي أخرى: «فإن جاء أحدٌ يخبرك بِعدَدها وَوِعائِها وَوِكَائها فأعطها إياه» وفي أخرى: «وإلا فهو كسبيل مالِكَ» .
وفي حديث الترمذي زيادة: «قلتُ: لا أدَعُهُ تأْكلُه السباع» يعني «السَّوْطَ». وأخرج ابن ماجه الأولى بأخصر.
14414 / 8362 – (د س) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه – رحمه الله – «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن التمر المعلّق؟ فقال: مَنْ أصاب منه من ذي حاجة غيرَ مَتَّخِذٍ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرَامةُ مِثْلَيْهِ والعقوبةُ، ومَنْ سَرَقَ منه شيئاً بعد أن يُؤوِيَه الجَرِينُ فبلغ ثمنَ المِجَنِّ، فعليه القطْعُ، ومن سَرَقَ دون ذلك، فعليه غَرَامَةُ مثليه والعقوبةُ» وذكر «في ضالة الإبل والغنم» كما ذكر غيره، قال: «وسئل عن اللقطة؟ فقال: ما كان منها في الطريق الميتاءِ والقريةِ الجامعة، فعرِّفْها سنَة، فإن جاء صاحبها فادْفَعها إليه، وإن لم يأتِ فهي لك، وما كان منها في الخراب- يعني ففيها وفي الركاز الخمس» .
وفي رواية بإسناده بهذا قال: «في ضالة الشاة: فاجمعها» وفي أخرى قال في ضالة الغنم: «لك، أو لأخيك أو للذئب، خُذْها»
وفي أخرى قال: «فاجمعها حتى يأتيها باغيها» أخرجه النسائي.
وأخرج أبو داود منه من قوله: «وسئل عن اللقطة … إلى قوله: فيه الخمس».
14415 / 8363 – (د) سهل بن سعد – رضي الله عنه – «أنَّ عليَّ بنَ أبي طالب دخل على فاطمةَ، وحُسَنٌ وحُسَيْنٌ يبكيان، فقال: ما يبكيهما؟ قالت: الجوعُ، فخرج عليٌّ، فوجد ديناراً بالسوق، فجاء إلى فاطمةَ فأخبرها، فقالت: اذهبْ إلى فلانٍ اليهوديّ، فخذْ لنا دقيقاً، فجاء إلى اليهوديِّ فاشترى به دقيقاً، فقال اليهوديُّ: أنتَ خَتَنُ هذا الذي يزعُمُ أنَّه رسولُ الله؟ قال: نعم، قال: فخذ دينارك ولك الدقيق، فخرج عليٌّ حتى جاء به فاطمةَ فأخبرها، فقالت: اذهبْ إلى فلان الجَزَّار، فخذ لنا بدرهم لحماً، فذهَب فرَهَن الدينار بدرهم لحم، فجاء به فعجَنَتْ ونَصَبَتْ وخبزَتْ، وأرسلت إلى أبيها فجاءهم، فقالت: يا رسولَ الله، أذكره لك، فإن رأيتَهُ حلالاً أكلناه، وأكلت مَعنا، من شأنه كذا وكذا، فقال: كلوا بسم الله، فأكلوا منه، فبينما هم مكانهم إذا غلامٌ يَنْشُدُ الله والإسلامَ الدينارَ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدُعِيَ له، فسأله؟ فقال: سقط مِني في السوق، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: يا علي اذهب إلى الجَزَّارِ، فقل له: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: أرسل إليَّ بالدينار، ودرهَمُكَ عليَّ، فأرسل به، فدفعه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إليه». أخرجه أبو داود.
14416 / 8364 – (د) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – «أن عليَّ بن أبي طالب وَجَدَ ديناراً، فأتى به فاطمةَ، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسولُ الله ص:707 صلى الله عليه وسلم-: هو رِزْق الله، فأكل منه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأكل علي، وفاطمة، فلما كان بعد ذلك: أتتِ امرأةُ تَنْشُدُ الدينار، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أدِّ الدينار». أخرجه أبو داود.
14417 / 8365 – (د) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – « أنَّه التقط ديناراً، فاشترى به دقيقاً، فعرفه صاحب الدقيق، فردَّ عليه الدينار، فأخذه عليٌّ، فقطع منه قيراطين فاشترى به لحماً». أخرجه أبو داود.
14418 / 8366 – (ط) معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني – رحمه الله – «أن أباه أخبره أنه نزلَ مَنْزِلاً في طريق الشام، فوَجدَ صُرَّة فيها ثمانون ديناراً، فذكرها لعمر بن الخطاب، فقال: عَرِّفها على أبوب المسجد، واذكرها لِمَنْ يَقدَم من الشامَ سَنَة، فإذا مَضَتْ سَنَةٌ فشأنُكَ بها». أخرجه الموطأ.
14419 / 8367 – (د ه – عياض بن حِمار رضي الله عنه ) أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن وجَدَ لُقْطَة فليُشهِد ذا عَدْل – أو ذَوَي عدل – ولا يَكْتُم، ولا يُغَيّبْ، فإن وَجد صاحبَها فليردَّها عليه، وإلا فهو مالُ الله يؤتيه منْ يشاء» .
أخرجه أبو داود. وابن ماجه بنحوه وقال ( لا يغيّره ) بدل ( لا يغيب ).
14420 / 8368 – (د) أبو هريرة – رضي الله عنه – «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في ضالة الإبل المكتومة: غرامتُها ومثلُها معها». أخرجه أبو داود.
14421 / 8369 – (د ه – المنذر بن جرير رضي الله عنه ) قال: «كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر، وفيها بقرةٌ ليست منها، فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لَحِقَت بالبقر، لا ندري لمن هي؟ قال جرير: أخرجوها، سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأوي الضالَّة إلا ضالٌّ» أخرجه أبو داود وابن ماجه.
14422 / 8370 – (ط) نافع مولى ابن عمر «أن رجلاً وجد لُقطة، فجاء بها إلى ابن عمر، فقال له: وجدت لقطة فما ترى؟ قال: عرِّفها، قال: قد فعلت، قال: زِدْ، قال: قد فعلت، قال: لا آمرك أن تأكلها، و لو شئتَ لم تأخذها» أخرجه الموطأ.
14423 / 8371 – (ط) سليمان بن يسار «أن ثابت بن الضحاك حدثه أنه وجد بعيراً ضالاً بالحَرَّة فعقله، ثم ذكره لعمر – رضي الله عنه – فأمره عمر أن يعرِّفه ثلاث مرات، فقال له ثابت: قد شغلني عن ضيعتي، قال، أرسله حيث وجدتَه» أخرجه الموطأ.
14424 / 8372 – (ط) سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال وهو مُسند ظهره إلى الكعبة: «مَنْ أَخذ ضالة فهو ضال» أخرجه الموطأ.
14425 / 8373 – (م) زيد بن خالد – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ آوى ضالة فهو ضال، ما لم يُعَرِّفها» أخرجه مسلم.
14426 / 8374 – (ت) الجارود بن المعلى – رضي الله عنه – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ضالَّةُ المسلم حرْقُ النار» أخرجه الترمذي.
14427 / 2502 – ( ه – عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ رضي الله عنه ) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ». أخرجه ابن ماجه.
14428 / 8375 – (ط) مالك بن أنس أنه سمع ابن شهاب يقول: «كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – إبلاً مُؤبَّلة تَنَاتجُ، لا يَمَسُّها أحدٌ حتى إذا كان زمانُ عثمان بن عفان أَمَرَ بتعريفها، ثم تباعُ، فإذا جاء صاحبُها أُعْطِيَ ثمنَها». أخرجه الموطأ.
14429 / 8376 – (د) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «رخِّصَ لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبْل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به» .
وفي رواية عن جابر – ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم – أخرجه أبو داود.
14430 / 8377 – (د) عامر الشعبي – رحمه الله – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ وجد دابَّة قد عجز عنها أهلُها أن يعْلِفُوها فسَيَّبُوها، فأخذها فأحياها فهي له» قال عبيد الله بن حميد، فقلت: عَمَّنْ؟ فقال: عن غير واحدٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية عن الشعبي – يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تَرَكَ دابَّة بمَهْلَكٍ، فأحياها رجل، فهي لمن أحياها». أخرجه أبو داود.
14431 / 8378 – (م د) عبد الرحمن بن عثمان التميمي – رضي الله عنه – «أن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج» أخرجه مسلم، وزاد أبو داود: قال ابن وهب «يعني: في لقطة الحاج: يتركها حتى يجدها صاحبُها».
14432 / 8379 – (خ م د) أبو هريرة وأنس بن مالك – رضي الله عنهما – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «مرَّ بتمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها» وفي رواية لأنس: «وجد تمرة فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.
14433 / 8380 – (خ) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – «اشترى جارية ففقد صاحبُها، فالتُمِسَ سنة، فلم يوجد، وفُقِدَ، فأخذ يُعطِي الدِّرْهمَ والدرهمين، ويقول: اللهم عن فلان، فإن أبى فلي وعليَّ، وقال: هكذا فافعلوا باللقطة إذا لم تجدوا صاحبها» وعن ابن عباس نحوه. أخرجه البخاري في ترجمة باب.
14434 / 6837 – «عَنِ الْجَارُودِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللُّقَطَةُ نَجِدُهَا؟ قَالَ: “انْشُدْهَا، وَلَا تَكْتُمْ، وَلَا تُغَيِّبْ، فَإِنْ وَجَدْتَ رَبَّهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَمَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ».
14435 / 6838 – وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الْجَارُودِ أَيْضًا قَالَ: «بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَفِي الظَّهْرِ قِلَّةٌ. إِذَا تَذَكَّرَ الْقَوْمُ الظَّهْرَ. فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ عَلِمْتَ مَا تَلَقَّيْنَاهُ مِنَ الظَّهْرِ. قَالَ: “وَمَا يَكْفِينَا؟”. قُلْتُ: ذُودٌ نَأْتِي عَلَيْهِ فِي جَرْفٍ فَنَسْتَمْتِعُ بِظُهُورِهِنَّ. قَالَ: “لَا؛ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ فَلَا يَقْرَبَنَّهَا ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ فَلَا يَقْرَبَنَّهَا». فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِأَسَانِيدَ رِجَالُ بَعْضِهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14436 / 6839 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: “تُعَرَّفُ، وَلَا تُغَيَّبُ، وَلَا تُكْتَمُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
وهو في المستدرك (2372).
14437 / 6840 – وَعَنْ عِصْمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ “ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ رَاشِدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
14438 / 6841 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ: “هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ”. 167/4 وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ: “مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا أَوْ سِقَاؤُهُ وَحِذَاؤُهُ، دَعْهُ حَتَّى يَجِدَهُ رَبُّهُ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14439 / 6842 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحِلُّ اللُّقَطَةُ. مَنِ الْتَقَطَ شَيْئًا فَلْيُعَرِّفْهُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ فَلْيُخَيِّرْهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَبَيْنَ الَّذِي لَهُ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، وَهُوَ كَذَّابٌ.
14440 / 6843 – وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: اشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً مِنْ رَجُلٍ بِسِتِّمِائَةٍ أَوْ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَنَشَدَهُ سَنَةً لَا يَجِدُهُ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى الشِّدَّةِ فَتَصَدَّقَ بِهَا مِنْ دِرْهَمٍ وَدِرْهَمَيْنِ عَنْ رَبِّهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيَّرَهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ كَانَ لَهُ، وَإِنِ اخْتَارَ مَالَهُ كَانَ لَهُ مَالُهُ. ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَامِرُ بْنُ شَقِيقٍ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالنَّسَائِيُّ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ.
14441 / 6844 – «وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشَّاةِ قَالَ: “لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ”. وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبَعِيرِ، وَكَانَ إِذَا غَضِبَ عُرِفَ ذَلِكَ فِي حُمْرَةِ وَجْنَتِهِ، قَالَ: “مَا لَكَ وَلَهُ؟ مَعَهُ سِقَاؤُهُ وَحِذَاؤُهُ يَرِدُ الْمَاءَ وَيَصْدُرُ الْكَلَأَ، خَلِّ سَبِيلَهُ حَتَّى يَلْقَاهُ رَبُّهُ”. وَسَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: “عَرِّفْهَا، ثُمَّ أَوْثِقْ وِكَاءَهَا وَصِرَارَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَعُقْبَةُ بْنُ سُوَيْدٍ مَسْتُورٌ لَمْ يُضَعِّفْهُ أَحَدٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14442 / 6845 – «وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: “نُوَيْبِتَةٌ” قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نُوَيْبِتَةُ خَيْرٍ أَوْ نُوَيْبِتَةُ شَرٍّ؟. قَالَ: “لَا بَلْ نُوَيْبِتَةُ خَيْرٍ”. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خَرَجْتُ مَعَ عَمٍّ لِي فِي سَفَرٍ فَأَدْرَكَهُ الْحَفَاءُ، فَقَالَ: أَعِرْنِي حِذَاءَكَ. قُلْتُ: أُعِيرُكُهَا أَوْ تُزَوِّجُنِي ابْنَتَكَ. َالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا. فَلَمَّا أَتَيْنَا أَهْلَهَا بَعَثَ إِلَيَّ بِحِذَائِي وَقَالَ: لَا امْرَأَةَ لَكَ عِنْدَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا خَيْرَ لَكَ فِيهَا”. قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ نَذَرْتُ نَذْرًا أَنْ أَنْحَرَ ذُودًا لِي عَلَى صَنَمٍ لِي مِنْ أَصْنَامِ الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَ: “أَوْفِ بِنَذْرِكَ، وَلَا تَأْثَمْ بِرَبِّكَ”. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ”. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْوَرَقُ يُوجَدُ عِنْدَ الْقَرْيَةِ الْعَامِرَةِ أَوِ الطَّرِيقِ الْمَأْتِيِّ؟ قَالَ: 168/4 “عَرِّفْهَا حَوْلًا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَأَحْصِ وِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا وَعَدَدَهَا، ثُمَّ اسْتَمْتَعَ بِهَا”. قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ الشَّاةُ نَجِدُهَا بِأَرْضِ الْفَلَاةِ؟ قَالَ: “كُلْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ”. قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ النَّاقَةُ أَوِ الْبَعِيرُ تُوجَدُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ عَلَيْهَا الْوِعَاءُ وَالسِّقَاءُ. قَالَ: “خَلِّ عَنْهَا مَا لَكَ وَلَهَا».
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَبَعْضُهُ فِي السُّنَنِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
14443 / 6846 – وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ كِتَابٍ يُلْقَى بِمَضْيَعَةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَائِكَةً يَحُفُّونَهُ بِأَجْنِحَتِهِمْ وَيُقَدِّسُونَهُ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَائِهِ يَرْفَعُهُ مِنَ الْأَرْضِ وَمَنْ رَفَعَ كِتَابًا فِيهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ رَفَعَ اللَّهُ اسْمَهُ فِي عِلِّيِّينَ وَخَفَّفَ عَنْ وَالِدَيْهِ الْعَذَابَ، وَإِنْ كَانَا كَافِرَيْنِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
14444 / 6847 – وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً دِرْهَمًا أَوْ حَبْلًا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ».
قال الهيثمي: رواه أحمد مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى، فَإِنْ كَانَ عَمْرًا فَلَا أَعْرِفُهُ، وَإِنْ كَانَ عُمَرَ فَهُوَ ضَعِيفٌ.
14445 / 6848 – وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً ثَوْبًا أَوْ شَبْهَهُ فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَمَنِ الْتَقَطَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيُخَيِّرْهُ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
14446 / 6849 – «وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَجَدَ دِينَارًا فِي السُّوقِ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “عَرِّفْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ”. قَالَ: فَعَرَّفَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: “شَأْنُكَ”. قَالَ: فَبَاعَهُ عَلِيٌّ فَابْتَاعَ مِنْهُ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ شَعِيرًا وَبِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ تَمْرًا، وَقَضَى ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، وَابْتَاعَ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا، وَابْتَاعَ بِدِرْهَمٍ زَيْتًا. وَكَانَ الدِّينَارُ بِأَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ صَاحِبُهُ فَعَرَفَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: قَدْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَانْطَلَقَ صَاحِبُ الدِّينَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ: “رُدَّهُ”. قَالَ: قَدْ أَكَلْتُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلرَّجُلِ: “إِذَا جَاءَنَا شَيْءٌ 169/4 أَدَّيْنَاهُ إِلَيْكَ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَأَبُو يَعْلَى بِنَحْوِهِ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِغَيْرِ سِيَاقِهِ بِاخْتِصَارٍ أَيْضًا، وَفِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، وَهُوَ وَضَّاعٌ.
14447 / 6850 – وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ تَمْرَتَيْنِ فَأَخَذَ تَمْرَةً وَأَعْطَانِي» الْأُخْرَى.
قال الهيثمي: رواه البزار، وَأَبُو يَعْلَى وَلَفْظُهُ: «كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ ثُفْرُوقَةً فِيهَا تَمْرَتَانِ فَأَخَذَ تَمْرَةً وَأَعْطَانِي تَمْرَةً». وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّرَائِفِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.
14448 / 6851 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “إِنِّي لِأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً فَآخُذُهَا فَآكُلُهَا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ النَّبْقِيُّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُمَا.
باب فيمن ينشد ضالة في المسجد ، وما ينهى عن ذلك
وتقدم الباب في أحكام المساجد، من كتاب الصلاة
14449 / 8746 – (م د ت هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – أنَّه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من سمع رجلاً يَنْشُد ضالَّة في المسجد، فليقل: لا رَدَّها الله عليك، فإن المساجدَ لم تُبْنَ لهذا» أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه.
وعند الترمذي قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أرَبحَ الله تجارتك، وإذا رأيتم من يَنْشُد ضالَّة، فقولوا: لا ردَّ الله عليك».
14450 / 8747 – (م هـ) بريدة – رضي الله عنه – «أنَّ رجلاً نَشَد في المسجد، فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدتَ، إنما بُنِيَتْ المساجد لما بُنيت له» أخرجه ابن ماجه.
وفي رواية قال: «الواجدُ غيرك … » وذكره أخرجه مسلم.
14451 / 8748 – (س) جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – قال: «جاء رجل يَنْشُدُ ضالَّة في المسجد، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدتَ» . أخرجه النسائي .
14452 / 8749 – (د ت س هـ) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تُنشَد فيه ضالة، وأن يُنشَد فيه شِعْر، ونهى عن الحِلَق قبل الصلاة يوم الجمعة» .أخرجه أبو داود والترمذي، وفَرَّقَهُ النسائي في موضعين.
ولفظ ابن ماجه: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَالِابْتِيَاعِ وَعَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسَاجِدِ».
وفي لفظ آخر: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «نَهَى عَنْ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ».
14453 / 6852 – عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: “لَا وَجَدْتَ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الْأَعْسَمُ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ. وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.
14454 / 6853 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «دَخَلَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا وَجَدْتَ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَ
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
14455 / 6854 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «أُمِرْنَا إِذَا رَأَيْنَا مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ أَنْ نَقُولَ لَهُ: لَا وَجَدْتَ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ مِنْ هَذَا النَّحْوِ فِي الصَّلَاةِ.
باب أخذ الناد من البعير إذا سيبه أهله
14456 / ز – عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَقَالَ أَبَانُ: أَنَّ عَامِرَ الشَّعْبِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبُوهَا فَأَخَذَهَا الرَّجُلُ فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ». وَقَالَ فِي حَدِيثِ أَبَانَ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَقُلْتُ: عَمَّنْ هَذَا؟ ، قَالَ: عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
رواه الدارقطني في السنة (3050).
باب التقاط المنبوذ
14457 / 6855 – عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَتَاهُ بِهِ، فَاتَّهَمَهُ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهِ خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ حُرٌّ، وَوَلَاؤُهُ لَكَ، وَنَفَقَتُهُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
14458 / 6856 – وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا
14459 / 6857 – وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى أَهْلِهِ، وَقَدِ الْتَقَطَ مَنْبُوذًا فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَهُ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا الْتُقِطَ إِلَّا وَأَنَا غَائِبٌ. فَسَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ فَأُثْنِيَ عَلَيْهِ. 170/4 فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَوَلَاؤُهُ لَكَ، وَنَفَقَتُهُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
وَرِجَالُ هَذِهِ الطُّرُقِ كُلِّهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا هَذِهِ الرَّاوِيَةَ الْأَخِيرَةَ، فَإِنَّهَا مُرْسَلَةٌ.
باب فيمن رد عبدا آبقا
14460 / 6858 – عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ بِأَبَاقٍ مِنْ عَبِيدِ الْيَمَنِ فَقَالَ: الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ. قَالَ: قُلْتُ: أَمَّا الْأَجْرُ، فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الْغَنِيمَةُ؟ قَالَ: أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَنْ كُلِّ رَأْسٍ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو رِيَاحٍ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
باب الغصب وحرمة مال المسلم
وفي الباب أحاديث كثيرة، تفرقت في مواضعها من الكتاب، ومنها:
ما في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل جدا في الحج : إِنَّ دِماءكُم وأَموَالَكُم حَرَامٌ عليكم كَحُرمَةِ يَومِكُمْ هذا، في شَهْرِكم هذا في بلدكم هذا،
14461 / 4795 – (خ م ت) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمُ أخو المسلمِ،لا يَظْلِمُهُ، ولا يُسْلِمُه، مَنْ كانَ في حاجةِ أخيهِ كانَ اللهُ في حاجتِهِ، وَمَن فَرَّجَ عن مُسلم كُرْبَة فَرَّجَ اللهُ عنهُ بهَا كُرْبة مِنْ كُرَبِ يومِ القيامةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسلِماً سَتَرَهُ اللهُ يومَ القيامةِ» . أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي.
14462 / 4731 – (خ م ط د ت ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِيَّاكُم والظَّنَّ، فإنَّ الظنَّ أكذبُ الحديثِ، ولا تَحَسَّسُوا، ولا تَجسَّسُوا، ولا تَنَافسُوا، ولا تحاسَدُوا، ولا تَبَاغضُوا، ولا تَدَابَروا، وكُونوا عبادَ اللهِ إِخواناً كما أمرَكُم، المسلم أخو المسلم، لا يظلِمُهُ، ولا يَخْذُلُهُ، ولا يَحْقِرُهُ. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا – ويشير إِلى صدره – بِحَسْب امرئ من الشَّرِّ أن يَحْقِر أخاه المسلمَ، كلُّ المسلمِ على المسلم حَرَام: دمُهُ، وعِرْضُهُ، ومَالُهُ. إِن الله لا ينظر إِلى أجسادكم، ولا إِلى صُوَرِكم، ولكن ينظر إِلى قلوبكم وأَعمالكم» . وفي رواية: إِلى قوله: «إِخواناً» .
وفي أخرى قال: «لا تحاسدوا، ولا تَباغَضُوا، ولا تَحَسَّسُوا، ولا تَجَسَّسُوا، ولا تناجَشُوا، وكونوا عباد الله إِخواناً» .
وفي أخرى: «لا تقاطعوا، ولا تدابَرُوا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا إخواناً كما أمركم الله» .
وفي أخرى: «لا تَهَاجَرُوا، ولا تَدَابَرُوا، ولا تَحَسَّسوا، ولا يَبِعْ بعضُكم على بَيْعِ بعض، وكونوا عبادَ الله إِخواناً» .
وفي أخرى: «لا تَباغَضُوا، ولا تدابَرُوا، ولا تَنَافَسُوا، وكونوا عبادَ الله إِخواناً» .
وفي أخرى: «لا تَحاسَدوا، ولا تَنَاجَشوا، ولا تَباغَضُوا، ولا تدابَرُوا، ولا يَبِعْ بعضكم على بَيْعِ بعض، وكونوا عبادَ الله إخواناً، المسلمُ أخو المسلم، لا يَظْلِمُهُ، ولا يَخْذُلهُ، ولا يَحْقِرهُ، التقوى هاهنا – ويشير إِلى صدره ثلاث مرات – بِحَسْبِ امرئ من الشَّرِّ: أَن يَحْقِرَ أخاه المسلم، كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمُه، ومالُه، وعِرْضُه» .
وفي أخرى قال: «إِنَّ الله لا ينظرُ إِلى صوركم وأَموالكم، ولكن ينظر إِلى قلوبكم وأعمالكم» . هذه روايات مسلم. وهذه الأخيرة لابن ماجه ايضاً.
وأَما البخاري فقال: «إِيَّاكم والظنَّ، فَإِن الظَنَّ أكذبُ الحديث، ولا تَحَسَّسوا، ولا تَجَسَّسُوا، ولا تباغضوا، وكونوا إخواناً، ولا يَخْطُبِ الرجل على خِطْبة أخيه، حتى ينكِحَ أو يتركَ» .
وله في أخرى: «إِيَّاكُم والظنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أكذبُ الحديث، ولا تَحسَّسوا، ولا تَجَسَّسُوا، ولا تباغَضُوا، ولا تَدابَرُوا، وكونوا عبادَ الله إخواناً» .
وأخرج الموطأ إِلى قوله: «وكونوا عباد الله إخواناً» .
وفي رواية الترمذي: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم أخو المسلم، لا يخونُه، ولا يكذِبُهُ، ولا يَخْذُله، كلُّ المسلم على المسلم حرام: عِرْضُهُ، ومالُه، ودمُه، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر: أَن يحقِرَ أخاه المسلم» .
وأخرج ابن ماجه هذه الروايات إلى قوله ( ودمه ).
وله في أخرى: «إِيَّاكُم والظَّنَّ، فإِن الظَّنَّ أكذبُ الحديث» .
وأخرج أبو داود قال: «كلُّ المسلم على المسلم حرام: مالُه، وعِرْضُهُ، ودَمُهُ، حسبُ امرئ من الشر: أن يحقِرَ أخاه المسلم» . وأخرجها ابن ماجه من قوله ( حسب ).
وله في أخرى: «إِيَّاكم والظَّنَّ، فإِنَّ الظَّنَّ أكذبُ الحديث، ولا تَحَسَّسُوا، ولا تَجَسَّسُوا».
14463 / 4792 – (د ت) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمُ أخو المسلم، لا يَظلمُهُ، ولا يُسْلِمُهُ، ومَن كانَ في حاجَةِ أخيهِ كان اللهُ في حاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عن مُسلِم كُرْبَة فَرَّجَ اللهُ عنه بِهَا كُرْبَة من كُرَبِ يومِ القيامةِ، وَمَن سَتَرَ مُسلِماً سَتَرَهُ اللهُ يوم القيامةِ» . أخرجه أبو داود.
وزاد رزين: «ومَن مَشى مع مظلوم حتى يُثْبِتَ له حَقَّهُ ثبَّت اللهُ قدميْهِ على الصراطِ يومَ تَزِلُّ الأقدام».
14464 / 4794 – (ت د) أبو هريرة – رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «الدِّينُ النصيحة، قالوا: لمن يا رسولَ الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولأئمة المسلمينَ، والمسلمُ أخو المسلمِ، لا يَخْذُلُهُ، ولا يَكْذِبهُ، ولا يَظْلِمُهُ، وَإِنَّ أحدَكُم مرآةُ أخيهِ، فَإِنْ رَأى بهِ أذى فَليُمِطْهُ عنه» . أخرجه الترمذي مفرَّقاً في ثلاثة مواضع.
وله في أخرى: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمنُ مِرْآةُ المؤمنِ، والمؤمنُ أخو المؤمنِ، يَكُفُّ عليه ضَيْعَتَهُ، ويَحُوطُه من ورائه». والرواية الأولى ذكرها بطولها مجموعة رزين.
14465 / ز – ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاءَ أَخِيهِ إِلَّا بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ»
رواه الدارقطني في السنن (2882).
14466 / 6859 – عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ».
14467 / 6860 – وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ»
14468 / 6861 – وَفِي رِوَايَةٍ “«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ الْجَمِيعِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14469 / 6862 – «وَعَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “أَلَا، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ”. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ رَأَيْتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي أَجْتَزِرُ مِنْهَا شَاةً؟ قَالَ: “إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَزِنَادًا بِخَبْتِ الْجَمِيشِ فَلَا تَهْجِهَا». قَالَ: يَعْنِي: بِخَبْتِ الْجَمِيشِ: أَرْضًا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْجَارِ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ. كَذَا عِنْدَهُ بِجَنْبِ، وَلَمْ يَقُلْ بِخَبْتٍ.
14470 / 6863 – وَفِي رِوَايَةٍ: «عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى فَكَانَ فِيمَا خَطَبَ بِهِ أَنْ قَالَ: “لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ”. قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنَ عَمِّي» فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
قال الهيثمي: رواه أحمد وَابْنُهُ مِنْ زِيَادَاتِهِ أَيْضًا، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، 171/4 وَالْأَوْسَطِ وَقَالَ: بِخَبْتٍ على الصَّوَابِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.
14471 / 6864 – وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ. التَّقْوَى هَاهُنَا وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَلْبِ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
14472 / 6865 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَجَمَاعَةٌ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَبِي يَعْلَى ثِقَاتٌ، وَلَكِنَّهُ رَوَاهُ فِي حَدِيثٍ: «سُبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». وَرِجَالُ الْبَزَّارِ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْكِلَابِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ الْأَزْدِيُّ: مَتْرُوكٌ.
14473 / 6866 – وَعَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ». رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى. وَأَبُو حُرَّةَ وَثَّقَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ.
14474 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ فِي حَجَّتِهِ: «أَلَا وَإِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَحِلُّ لَهُ دَمُهُ وَلَا شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟» ، قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ»
رواه الدارقطني في السنن (2881).
14475 / 6867 – وَعَنْ طَالِبِ بْنِ سُلْمَى بْنِ عَاصِمِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِي أَنَّ جَدِّي حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي خُطْبَةٍ، فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ هَذَا الْبَلَدِ فِي هَذَا الْيَوْمِ. أَلَا فَلَا أَعْرِفَنَّكُمْ تَرْجِعُونَ بِعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي أَنْ أَلْقَاكُمْ أَبَدًا بَعْدَ الْيَوْمِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ».
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَطَالِبٌ وَشَيْخُهُ لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُمْ. وَتَأْتِي أَحَادِيثُ مِنْ نَحْوِ هَذَا فِي الْفِتَنِ، وَغَيْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1409) لأبي يعلى و(1748) لأبي يعلى.
وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 230): رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ فِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ.
وقد روى هذا الحديث جمهرة من الصحابة، تقدمت احاديثهم في الحج.
باب فيمن أخذ شيئا بغير إذن صاحبه
14476 / 6868 – وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا، وَلَا جَادًّا. وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ».
قال الهيثمي: قُلْتُ: هُوَ فِي السُّنَنِ مِنْ رِوَايَةِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ. رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ رِوَايَتِهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ السَّائِبِ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14477 / 6869 – عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ وَأَصْحَابُهُ بِامْرَأَةٍ ذَبَحَتْ لَهُمْ شَاةً وَاتَّخَذَتْ لَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا رَجَعَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا ذَبَحْنَا لَكُمْ شَاةً، وَاتَّخَذْنَا لَكُمْ طَعَامًا، فَادْخُلُوا فَكُلُوا. فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ، وَكَانُوا لَا يَبْدَءُونَ حَتَّى يَبْدَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لُقْمَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُسِيغَهَا، فَقَالَ 172/4 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “هَذِهِ الشَّاةُ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا”. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَا نَحْتَشِمُ مِنْ آلِ مُعَاذٍ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَّا».
قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَى النَّسَائِيُّ بَعْضَهُ. رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14478 / 6870 – وَعَنْ أَبِي مُوسَى «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَارَ قَوْمًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي دَارِهِمْ فَذَبَحُوا لَهُ شَاةً فَصَنَعُوا لَهُ مِنْهَا طَعَامًا فَأَخَذَ مِنَ اللَّحْمِ شَيْئًا لِيَأْكُلَهُ فَمَضَغَهُ سَاعَةً لَا يُسِيغُهُ فَقَالَ: “مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ؟” فَقَالُوا: شَاةٌ لِفُلَانٍ ذَبَحْنَاهَا حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهَا نُرْضِيهِ مِنْ ثَمَنِهَا. فَقَالَ: “أَعْطُوهَا الْأَسَارَى».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ بِشْرٌ الْمَرِيسِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
14479 / 6871 – وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ قَالَ: «دَخَلْتُ يَوْمًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعِنْدَهُمْ قِدْرٌ تَفُورُ لَحْمًا فَأَعْجَبَتْنِي شَحْمَةٌ فَأَخَذْتُهَا فَازْدَرْتُهَا فَاشْتَكَيْتُ عَلَيْهَا سَنَةً، ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “إِنَّهُ كَانَ فِيهَا نَفَسُ سَبْعَةِ أَنَاسِيٍّ” ثُمَّ مَسَحَ بَطْنِي فَأَلْقَيْتُهَا خَضْرَاءَ، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا اشْتَكَيْتُ بَطْنِي حَتَّى السَّاعَةَ».
قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ أَبُو أُمَيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ وُثِّقُوا.
باب رد المغصوب أو قيمته
14480 / 6872 – عَنْ ذُؤَيْبٍ «أَنْ وَفْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرُّوا بِأُمِّ زَبِيبٍ، فَأَخَذُوا زَرْبِيَّتَهَا، فَرَكِبَ زَبِيبٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَذَ الْوَفْدَ زَرْبِيَّةَ أُمِّي. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “رُدُّوا عَلَيْهِ زَرْبِيَّةَ أُمِّهِ” فَأَخَذَ مِنَ الَّذِي أَخَذَ زَرْبِيَّةَ أُمِّهِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ وَسَيْفَهُ وَمِنْطَقَتَهُ. ثُمَّ رَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ فَمَسَحَ بِهَا رَأْسَ زَبِيبٍ، ثُمَّ قَالَ: “بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ يَا غُلَامُ، وَبَارَكَ أُمَّكَ فِيكَ». قَالَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ: الزَّرْبِيَّةُ: مِفْرَشٌ أَثْقَلُ مِنَ الرَّيْلُوكَةِ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ يَعْنِي: مَبْسُوطَةً..
قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ زَبِيبٍ نَفْسِهِ، وَهَذَا حَدِيثُ ذُؤَيْبٍ، وَقَدْ بَيَّنَهُ صَاحِبُ الْأَطْرَافِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
باب فيما يصيبه العدو من المسلمين
14481 / 6873 – عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «أَصَابَ الْعَدُوُّ نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَعَرَفَهَا صَاحِبُهَا فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَهَا 173/4 بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنَ الْعَدُوِّ وَإِلَّا خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14482 / 6874 – «وَعَنْ أَبِي لُبَابَةَ الْأَسْلَمِيِّ: أَنَّ نَاقَةً مِنْ تِلَادِهِ سُرِقَتْ، فَوَجَدْتُهَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْتُ لَهُ: نَاقَتِي، وَأَنَا أُقِيمُ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ. فَأَقَمْتُ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنْ مُشْرِكٍ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: “مَا شِئْتَ يَا أَبَا لُبَابَةَ إِنْ شِئْتَ دَفَعْتَ إِلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَأَخَذْتَ الرَّاحِلَةَ، وَإِنْ شِئْتَ خَلَّيْتَ عَنْهَا”. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيهِ الْيَوْمَ، وَلَكِنْ سَيَأْتِينِي تَمْرٌ إِلَى الصِّرَامِ. َقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكَ إِلَيْهِ».
قال الهيثمي: رواه البزار، وَفِيهِ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْقَاسِمِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. وَيَأْتِي حَدِيثُ زَبِيبٍ فِي هَذَا فِي الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ.
14483 / 6875 – وَعَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ مِنَ الْفَيْءِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. وَمَنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يَاسِينُ الزَّيَّاتُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب الخصومة في الأرض
وتقدمت الأحاديث فيمن أخذ شبراً بغير حق، وسيأتي كذلك بعد باب.
14484 / 6876 – عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَتَى رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ بِمِصْرَ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتَ الْأَخَوَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِي شِبْرٍ مِنْ أَرْضٍ فَاخْرُجْ مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ». فَخَرَجَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى الشَّامِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.
باب ليس لعرق ظالم حق
14485 / 131 – (ط ت د) عروة بن الزبير – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «من أحيا أرضًا مَيْتَةً فهي له، وليْسَ لِعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ» . أخرجه «الموطأ» والترمذي.
وزاد أبو داود: قال عروة: ولقد حدّثني الذي حدّثني هذا الحديث: أنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، غرس أحدُهما نَخْلاً في أرض الآخر، فقَضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النَّخْلِ أن يُخْرِجَ نخله منها، قال: فلقد رأيتُها، وإنَّها لتُضْرَبُ أصُولُهُا بالفُؤوس، وإنَّها لَنَخْلٌ عُمٌّ، حتى أخرجَتْ منها.
وفي أخرى لأبي داود بمعناه: وفيها – عوض الذي حدثني هذا – فقال الرَّجُلُ من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم -، وأكبرُ ظنِّي أنه أبو سعيد الخدري – قال: فأنا رأيتُ الرَّجل يضربُ في أصولِ النخل. قال أبو داود: قال مالك: قال هشامٌ: العِرْقُ الظَّالِمُ: أن يَغْرس الرَّجُلُ في أرض غيره، فيستحقها بذلك. قال مالك: والعرق الظالم: كل ما أخذ واحتُفِر وغُرس بغير حق.
وفي أخرى لأبي داود، قال عروة: أشهد أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قضى أنَّ الأرض أرضُ الله، والعبادُ عبادُ الله، فمنْ أحيا مواتًا فهو أحَقُّ به، جاءنا بهذا عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: الذين جاؤوا بالصلاة عنه.
14486 / 133 – (ت د) سعيد بن زيد وجابر – رضي الله عنهما – أنَّ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «مَنْ أحْيَا أرضًا ميْتَةً فهي له» .زاد سعيد: وليس لعرْقٍ ظالمٍ حقٌّ. أخرجه الترمذي عنهما، وأبو داود عن سعيد وحده.
14487 / 6877 – عَنْ عُبَادَةَ قَالَ «إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ». رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ.
باب في عظم إثم من غصب أرضا
14488 / 6208 – (خ م) أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: «كان بيني وبين أناس خصومة في أرض، فدخلتُ على عائشةَ – رضي الله عنها -، فذكرتُ ذلك لها، فقالت: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض، فإن رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – قال: مَن ظلم قِيدَ شبر من الأرض طُوِّقَهُ من سبع أرضين» . أخرجه البخاري ومسلم.
14489 / 6209 – (خ م) عروة بن الزبير – رضي الله عنهما – «أن أرْوَى بنت أُوَيْس ادَّعَتْ على سعيد بن زيد: أنه أخذ شيئاً من أرضها، فخاصمته إلى مرْوان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنتُ آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي سمعتُ من رسول الله – صلى الله عليه وسلم -؟! قال: وما سمعتَ منه؟ قال: سمعتُه يقول: مَن أخذ شبراً من الأرض ظلماً طُوِّقَه يوم القيامة إلى سبع أرضين، فقال له مرْوان: لا أسألك بينة بعد هذا، ثم قال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعْمِ بَصَرها، واجعل قبرها في أرضها، قال عروة: فما ماتت حتى ذهب بصرها، فرأيتُها عمياءَ تَلْتَمِسُ الجُدُرَ، تقول: أصابتني دعوةُ سعيد بن زيد، ثم بينما هي تمشي في أرضها مرتْ على حُفْرَة فيها، فوقعتْ فيها فكانت قَبرَها» .
وفي رواية قال: «خاصمت أرْوَى سعيد بن زيد في حقّ – زعمتْ أنه انتقصه لها – إلى مروان، فقال سعيد: أنا أنتقص حقها شيئاً؟ أشهد لَسمعتُ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: من أخذ شبراً من الأرض ظلماً، فإنه يُطَوَّقُه يوم القيامة من سبع أرضين» أخرجه البخاري ومسلم.
14490 / 6210 – (خ) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أخذ شبراً من الأرض بغير حقّ خُسِفَ به يوم القيامة إلى سبع أرضين» أخرجه البخاري.
14491 / 6211 – (م) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يأخذُ أحد شبراً من الأرض بغير الحق إلا طَوَّقه الله تعالى إلى سبع أرضين» أخرجه مسلم.
14492 / 6878 – «عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الظُّلْمِ أَظْلَمُ؟ فَقَالَ: “ذِرَاعٌ مِنَ الْأَرْضِ يَنْتَقِصُهَا الْمَرْءُ 174/4 الْمُسْلِمُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ إِلَّا طُوِّقَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى قَعْرِ الْأَرْضِ، وَلَا يَعْلَمُ قَعْرَهَا إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي خَلَقَهَا».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُ أَحْمَدَ حَسَنٌ.
14493 / 6879 – وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذِرَاعٌ مِنَ الْأَرْضِ تَجِدُونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي الدَّارِ فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَظِّ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا. إِذَا اقْتَطَعَهُ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
14494 / 6880 – وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قُلْتُ: فَذَكَرَ أَحْمَدُ الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ وَالْمَتْنَ بِنَحْوِهِ.
14495 / 6881 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ».
قال الهيثمي: رواه أحمد بِإِسْنَادَيْنِ، وَرِجَالُ أَحَدِهِمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَرواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ.
14496 / 6882 – وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَيَّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِينَ، ثُمَّ يُطَوَّقُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ بِنَحْوِهِ بِأَسَانِيدَ، وَرِجَالُ بَعْضِهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ وَقَالَ: «ثُمَّ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
14497 / 6883 – وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ.
14498 / 6884 – وَلِيَعْلَى عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ قَالَ أَيْضًا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا فَمَا فَوْقَهُ كُلِّفَ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءَ، ثُمَّ يَحْمِلُهُ إِلَى الْمَحْشَرِ».
وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
14499 / 6885 – وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حِلِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلَا عَدْلٌ».
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ حَمْزَةُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ، وَحَسَّنَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَهُ.
14500 / 6886 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ مَكَّةَ فَكَأَنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمِ الرَّحْمَنِ وَمَنْ أَخَذَ مِنْ سَائِرِ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُطَوَّقًا عُنُقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ كَذَّابٌ. 175/4
14501 / 6887 – وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْحَارِثِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شِبْرًا جَاءَ بِهِ يَحْمِلُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ السَّدُوسِيُّ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَتَرَكَهُ أَبُو زُرْعَةَ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1410) لأبي يعلى.
وزاد في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 359) في آخره: قَالَ: وَغَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فيه سَبْعَ غَزَوَاتٍ آخِرُهُنَّ.
14502 / 6888 – وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ وَثَّقَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ.
14503 / 6889 – وَعَنِ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
14504 / 6890 – وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ قُلِّدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عِمْرَانُ بْنُ أَبَانٍ الْوَاسِطِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
14505 / 6891 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَصَبَ رَجُلًا أَرْضًا ظُلْمًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَالْكَلَامُ فِيهِ كَثِيرٌ.
14506 / 6892 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُطَوَّقًا مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ فِي عُنُقِهِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
باب فيمن غير علام الأرض
وتقدم الباب قبل أبواب، وأشرت هناك لهذا الموضع.
14507 / 8454 – (م س) أبو الطفيل – رضي الله عنه – قال: «كنت عند علي بن أبي طالب، فأتاه رجل، فقال: ما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُسِرّ إليك؟ فغضِبَ، وقال: ما كان يُسِرُّ إليَّ شيئاً يكتمه الناسَ، غير أنه حدَّثني بأربع كلمات، قلت: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: لَعَنَ اللهُ من ذبح لغير الله، لَعن الله من لعن والديه، لَعَنَ الله من آوى محدِثاً، لَعَنَ الله من غيّر منار الأرض». أخرجه مسلم، وفي رواية النسائي مثله، وقال في الرابعة «مَن أحدثَ حَدَثاً».
14508 / 8455 – () عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ملعونٌ من سبَّ أباه، ملعون من سبَّ أُمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غيَّر تُخُومَ الأرض، ملعون من صَدَّ أَعمَى عن طريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط» أخرجه …
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه أحمد في ” المسند ” رقم (1875) ورجاله ثقات، إلا أن محمد بن إسحاق عنعنه.
14509 / 6893 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَفَرَى الْفِرَى: مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَأَفْرَى الْفِرَى: مَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ فِي النَّوْمِ مَا لَمْ تَرَ، وَمَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ». قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ مِنْهُ: «مَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ».
قال الهيثمي: رواه أحمد، وَفِيهِ أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14510 / 6894 – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، 176/4 وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَقَدْ حَسَّنَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَهُ.