Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

كتاب الاضاحي

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

باب فضل الأضحية وشهود ذبحها، أو أن يلي ذلك المضحي بنفسه

12546 / 7162 – (ت ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم «ما عمِل آدميّ يوم النحر أحبَّ إلى الله من إهراقه الدماء، إنها لتأتي يوم القيامة بقُرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدمَ ليقع من الله بمكان قبل أن يقعَ في الأرض، فَطيبوا بها نفساً» أخرجه الترمذي وابن ماجه.

وزاد رزين «وإن لصاحب الأضحية بكل شعرة حَسَنَة».

12547 / 3127 – ( ه – زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ» قَالُوا: فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ، حَسَنَةٌ» قَالُوا: “فَالصُّوفُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ، حَسَنَةٌ». أخرجه ابن ماجه.

12548 / 3156 – ( ه – عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه) مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ، عِنْدَ طَرَفِ الزُّقَاقِ، طَرِيقِ بَنِي زُرَيْقٍ بِيَدِهِ، بِشَفْرَةٍ». أخرجه ابن ماجه.

12549 / 1637 – (ت س) أبو بكرة – رضي الله عنه – «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خَطَبَ، ثم نزَلَ، فَدَعا بِكَبْشَيْنِ، فَذَبحَهُما» . هذه رواية الترمذي.

وفي رواية النسائي: «ثم انصَرَفَ يومَ النَّحْرِ إلى كبْشَينِ أمْلَحيْنِ، فَذَبَحهُما وإلى جُزَيعةٍ من الغنَمِ فَقَسَمها فينا».

12550 / 1638 – (ط) عبد الله بن دينار -رحمه الله- قال: «كان يَرَى عبدَ الله بنَ عمر يُهدي في الحجِّ بَدنَتَينِ، بَدَنتَينِ، وفي العُمرة بدَنةً، بدَنةً، قال: ورأيتُه في العُمرةِ ينحرُ بدَنة وهي قَائمة في دارِ خالد بن أسيدِ، وكان فيها مَنْزلُهُ، قال: ولقد رأيتُهُ طَعنَ في لَبَّةِ بَدَنَتِهِ، حتى خَرَجَتِ الْحَرَبةُ من تحتِ كَتِفِهِا» . أخرجه الموطأ.

12551 / 5934 – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«يَا فَاطِمَةُ قُومِي إِلَى أُضْحِيَتِكِ فَاشْهَدِيهَا، فَإِنَّ لَكِ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا أَنْ يُغْفَرَ لَكِ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِكِ”. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَنَا خَاصَّةً أَهْلَ الْبَيْتِ، أَوْ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: “بَلْ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ»”.

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ، وَفِيهِ كَلَامٌ كَثِيرٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

12552 / 5935 – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«يَا فَاطِمَةُ، قُومِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَتَكِ، فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ وَقُولِي: إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ”. قَالَ عِمْرَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكَ وَلِأَهْلِ بَيْتِكَ خَاصَّةً فَأَهْلُ ذَلِكَ أَنْتُمْ أَوْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؟ قَالَ: “بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

12553 / 5936 – وَعَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«أَيُّهَا النَّاسُ ضَحُّوا وَاحْتَسِبُوا بِدِمَائِهَا، فَإِنَّ الدَّمَ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْأَرْضِ، فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي حِرْزِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

12554 / 5936/2255 – عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: قَوْمِي يَا فَاطِمَةُ فَاشْهَدِي أُضْحِيَّتَكِ، أَمَا إِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا مَغْفِرَةً لِكُلِّ ذَنْبٍ، أَمَا إِنَّهُ يُجَاءُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلُحُومِهَا وَدِمَائِهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا ثُمَّ يُوضَعُ فِي مِيزَانِكِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَهَذِهِ لِآلِ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً فَهُمْ أَهْلٌ لِمَا خُصُّوا بِهِ مِنْ خَيْرٍ أَمْ لِآلِ مُحَمَّدٍ وَلِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: بَلْ لِآلِ مُحَمَّدٍ وَلِلنَّاسِ عَامَّةً.

عزاه ابن حجر في المطالب العالية (2255) لأحمد بن منيع وعبد بن جميد.

قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 321) بعد ايراده من مسند ابن منيع: رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ … فذكره.

ورواه البيهقي في سننه: أبنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أبنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أبنا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ.

قُلْتُ: مَدَارُ إِسْنَادِ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَذَا عَلَى عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْقُرَشِيِّ، وهو ضَعِيفٌ، كَذَّبَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ معين والجوزجاني، ونسبه وكيع وأبو زرعة لوضع الحديث، وضعفه أبو حاتم وأبو داود والنسائي والدارقطني وَغَيْرُهُمْ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَغَيْرِهِ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

12555 / 5937 – وَعَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ ضَحَّى طَيِّبَةً نَفْسُهُ مُحْتَسِبًا لِأُضْحِيَتِهِ كَانَتْ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو النَّخَعِيُّ، وَهُوَ كَذَّابٌ.

12556 / 5938 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَا أَنْفَقْتُ الْوَرِقَ فِي شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مَنْ نَحِيرٍ يُنْحَرُ فِي يَوْمِ عِيدٍ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْخُوزِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. 17/4

12557 / 5939 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ أَضْحَى: “«مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ فِي هَذَا الْيَوْمِ أَفْضَلَ مِنْ دَمٍ يُهْرَاقُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَحِمًا تُوصَلُ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ الْحَسَنُ الْخُشَنِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ.

باب في الأضحية وحكمها، وأنها مستحبة.

12558 / 1623 – (ت د س ه – مخنف بن سليم رضي الله عنه ) قال: «كُنَّا وقوفاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفةَ، فسمعته يقول: يا أيها الناسُ، إنَّ على أهلِ كُلِّ بيتٍ في كل عام أضحِية وعتِيرة، هل تَدْرُونَ: ما العتيرةُ؟ هي التي تُسَمُّونَها الرَّجبيَّة». أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، وابن ماجه.

12559 / 1624 – (ت ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) أن رجلاً سَألَ ابنَ عمر عن الأُضْحِيةِ: أوَاجبةٌ هي؟ فقال: «ضَحى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فَأعَدَها عليه، فقال: أتَعقِل؟ ضَحَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون» . أخرجه الترمذي.

وفي رواية ابن ماجه قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الضَّحَايَا، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: «ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ».

12560 / 1625 – (ت) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «أقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمدينَةِ عَشْرَ سِنينَ يُضَحِّي» . أخرجه الترمذي.

12561 / 1626 – (د س) عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أُمِرتُ بيومِ الأَضْحى عيداً جَعَلُه الله لهذه الأمة، قال له رجلٌ: يا رسولَ الله، أرأيتَ إنْ لم أجِد إلا مَنِيحَة أُنثَى، أفَأُضَحِّي بها؟ قال: لا، ولكن خُذْ من شَعرِكَ وأظْفارِكَ، وتَقُصُّ شَارِبَكَ، وتَحْلِقُ عَانَتَكَ، فذلك تمامُ أُضْحِيَتِكَ عند الله» . أخرجه أبو داود والنسائي.

12562 / 1627 – (ط) نافع مولى ابن عمر «أنَّ ابنَ عمرَ -رضي الله عنهما- لم يكن يُضَحِّي عما في بَطْن المرأَةِ» . أخرجه الموطأ.

12563 / 3123 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا». أخرجه ابن ماجه.

12564 / 1632 – (ط ت ه – أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ) قال: «ما كُنَّا نضحي بالمدينةِ إلا بالشَّاةِ الواحدةِ، يَذْبحُها الرَّجُلُ عنه وعن أهلِ بيته، ثم تَبَاهى النَّاسُ بعدُ، فصارتْ مُبَاهَاةً» . أخرجه الموطأ والترمذي وابن ماجه.

12565 / 3148 – ( ه – أَبو سَرِيحَةَ رضي الله عنه) قَالَ: «حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الْجَفَاءِ بَعْدَ مَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ، كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ، بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ، وَالْآنَ يُبَخِّلُنَا جِيرَانُنَا». أخرجه ابن ماجه.

12566 / 5940 – عَنْ حَبِيبِ بْنِ مِخْنَفٍ قَالَ: «انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ، وَهُوَ يَقُولُ: “هَلْ تَعْرِفُونَهَا؟”. قَالَ: فَمَا أَدْرِي مَا رَجَعُوا إِلَيْهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ أَنْ يَذْبَحُوا شَاةً فِي كُلِّ رَجَبٍ، وَكُلِّ َضْحَى شَاةً»”.

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

12567 / 5941 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْعَتِيرَةِ»، وَكَانَتْ ذَبِيحَةً يَذْبَحُونَهَا فِي رَجَبٍ فَنَهَاهُمْ عَنْهَا وَأَمَرَهُمْ بِالْأُضْحِيَّةِ.

قال الهيثميُّ : قُلْتُ: لَهُ فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ النَّهْيُ عَنِ الْعَتِيرَةِ فَقَطْ بِغَيْرِ سِيَاقِهِ أَيْضًا. رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ.

12568 / 5942 – وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَمَا يُضَحِّيَانِ مَخَافَةَ يُسْتَنُّ بِهِمَا فَحَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الْجَفَاءِ بَعْدَ أَنْ عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ حَتَّى إِنِّي لَأُضَحِّي عَنْ كُلٍّ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

12569 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ».

وفي رواية : قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ , وَأُمِرْتُ بِصَلَاةِ الْأَضْحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا».

رواه الدارقطني في السنن (4750).

12570 / ز – عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ , قَالَ: «نَعَمْ فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيُّ».

رواه الدارقطني في السنن (4755).

باب ما جاء في نسخ ذبح الاضاحي لغيرها من الذبائح

12571 / ز – عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَحَىَ ذَبْحُ الْأَضَاحِيِّ كُلَّ ذَبْحٍ كَانَ قَبْلَهُ». وَذَكَرَ صَوْمَ رَمَضَانَ وَالزَّكَاةَ وَالْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

رواه الدارقطني في السنن (4746).

12572 / ز – عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «نَسَخَ الْأَضْحَى كُلَّ ذَبْحٍ , وَصَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ , وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ كُلَّ غُسْلٍ , وَالزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ».

رواه الدارقطني في السنن (4747).

باب ما يستحب من الألوان

12573 / 1670 – (م د) عائشة -رضي الله عنها- أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «أَمرَ بكبشٍ أقرن، يَطأُ في سوادٍ، ويبْرُكُ في سَوادٍ، وينظْرُ في سَوادٍ، فَأُتيَ به ليُضَّحيَ به، فقال لها: يا عائشةُ، هَلُمِّي المدْيَةَ، ثم قال: اشْحذيها بِحَجرٍ، فَفَعلَتْ، ثم أخذَهَا وأخَذَ الكَبْشَ فَأضْجَعهُ، ثُمَّ ذَبَحه، ثم قال بِسْم الله، اللَّهمَّ تَقَبّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، ومِنْ أمَّةِ محمد، ثُمَّ ضَحَّى» . أخرجه مسلم وأبو داود، إلا أنَّ أبا داود قال: «اشْحثِيها» بالثاء.

12574 / 1636 – (ت د س ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال: «كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُضَحِّي بِكَبْشٍ أقْرَنَ فَحِيلٍ، يَنْظُرُ في سوَادٍ، ويأكُلُ في سوادٍ، ويَمشي في سَوادٍ» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

12575 / 5943 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ»”.

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ أَبُو ثُفَالٍ قَالَ الْبُخَارِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ.

12576 / 5944 – وَعَنْ كَبِيرَةَ بِنْتِ سُفْيَانَ، وَكَانَتْ قَدْ أَدْرَكَتِ الْجَاهِلِيَّةَ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَأَدْتُ أَرْبَعَ بَنِينَ لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: “«اعْتِقِي أَرْبَعَ رَقَبَاتٍ»”. قَالَتْ: فَأَعْتَقْتُ أَبَا سَعِيدٍ، وَابْنَيْهِ مَيْسَرَةَ، وَجُبَيْرًا، وَأُمَّ مُيَسَّرٍ. قَالَتْ: وَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«دَمُ عَفْرَاءَ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

باب فضل الضأن، وخير الأضحية

12577 / 1639 – (ت ه – أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «خيْرُ الأُضْحيَةِ: الْكَبْشُ، وخَيْرُ الْكَفَنِ: الْحُلَّةُ» . أخرجه الترمذي. وقال ابن ماجه: ( الكبش الأقرن ).

12578 / 3129 – ( ه – بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ رضي الله عنه) قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي سَعِيدٍ الزُّرَقِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شِرَاءِ الضَّحَايَا، قَالَ يُونُسُ: فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ إِلَى كَبْشٍ أَدْغَمَ، لَيْسَ بِالْمُرْتَفِعِ، وَلَا الْمُتَّضِعِ فِي جِسْمِهِ، فَقَالَ لِي: «اشْتَرِ لِي هَذَا، كَأَنَّهُ شَبَّهَهُ، بِكَبْشِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». أخرجه ابن ماجه.

12579 / 5945 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنَ السَّيِّدِ مِنَ الْمَعْزِ»”. قَالَ دَاوُدُ: السَّيِّدُ: الْجَلِيلُ.

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ أَبُو ثُفَالٍ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ.

12580 / ز – عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «لَأَنْ أُضَحِّيَ بِجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بِمُسِنَّةٍ مِنَ الْمَعْزِ».

أخرجه الحاكم في المستدرك (7615).

12581 / 5946 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 18/4 قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْأَضْحَى فَقَالَ: “كَيْفَ رَأَيْتَ نُسُكَنَا هَذَا؟ َقَالَ: يُبَاهِي بِهَا أَهْلُ السَّمَاءِ. وَاعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنَ السَّيِّدِ مِنَ الْمَعْزِ وَاعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنَ السَّيِّدِ مِنَ الْبَقَرِ وَالْإِبِلِ. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَفْضَلَ مِنْهُ لَفَدَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ صلى الله عليه وسلم.

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ الْحُنَيْنِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

والحديث في مستدرك الحاكم (7526).

باب ما يجتنب من العيوب

12582 / 1650 – (ط ت د س ه – عبيد بن فيروز رحمه الله ) قال: «سألنا البراء عمَّا لا يجوزُ في الأَضاحي؟ فقال: قام فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصَابعي أقْصَرُ من أصابعه، وأناملي أقصرُ مِنْ أنَامِلِه – فقال: أَربعٌ – وأشار بأربع أصابعه- لا تجوزُ في الأضاحي: العَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، والمريضةُ بَيِّنٌ مَرضُها، والْعَرْجاءُ بَيِّنٌ ظَلَعُها، والكسيرُ التي لا تنْقي قال: قلت: فإني أكرهُ أن يكونَ في السِّنِّ نَقْصٌ؟ قال ما كرهتَ فدَعْهُ، ولا تُحَرِّمهُ على أحَدٍ» . هذه رواية أبي داود والنسائي. وابن ماجه.

وفي رواية الترمذي: أَنَّ البرَاءَ قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : «لا يُضَحَّى بالْعَرْجاءِ بَيِّنٌ ظَلَعُها، ولا العَورَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، ولا بالمريضَةِ بَيِّنٌ مَرضُها، ولا بالعَجْفَاءِ التي لا تُنْقي» .

وفي رواية الموطأ نحو رواية أبي داود والنسائي، إلى قوله «لا تُنْقي» . وجَعَلَ بَدَلَ «الكسير» : «الْعَجْفَاءَ».

12583 / 1651 – (د ت س ه – علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) قال: «أمَرَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نَسْتشْرِفَ العينَ والأُذْنَ، وأن لا نُضَحِّيَ بمُقابَلَةٍ: ولا مُدابَرَةٍ، ولا شَرْقَاءَ» .

زاد في رواية: «والمقابَلةُ: ما قُطعَ طَرَفُ أذنها، والمدابَرةُ: ما قُطِعَ من جانب الأذن، والشَّرْقَاءُ: المشْقُوقَةُ. والْخَرقَاءُ: المَثْقُوبَةُ» . هذه رواية الترمذي.

وفي رواية أبي داود والنسائي قال: «أمَرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ العينَ والأَذنَ، ولا نُضحِّيَ بعَوْرَاءَ، ولا مُقابلَةٍ ولا مُدَابَرةٍ، ولا خَرْقَاءَ، ولا شَرْقَاءَ» .

قال أبو داود: قال زهير -وهو ابن معاوية- فقلت لأبي إسحاق -وهو السَّبِيْعِي- أذكر «عَضْباءَ؟» قال: لا. قلت: فما المقابلةُ؟ قال: يُقطعُ طرفُ الأذن: قلتُ: فما المُدابَرَةُ؟ قال: يقطع من مُؤخَّر الأُذُن، قلتُ: فما الشرقاء؟ قال: تُشقُّ الأُذُن. قلت: فما الخرقاء؟ قال: تُخْرَقُ أذُنُها لِلسِّمةِ.

وأخرج النسائي مثل رواية الترمذي الأولى بغير زيادة.

وفي أخرى لهم ولابن ماجه: «أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم : نَهَى أَن يُضَحَّى بِعضْباء الأُذُنِ والقَرْن» . قيل لابن الْمُسَيَّبِ: ما الأَعْضَبُ؟ قال: المكسورُ النِّصُفِ فما فَوقه.

وأخرج ابن ماجه الأولى إلى قوله ( الأذن ).

وفي رواية ثانية عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ، أَوْ مُدَابَرَةٍ، أَوْ شَرْقَاءَ، أَوْ خَرْقَاءَ، أَوْ جَدْعَاءَ».

ووقع عند النسائي في رواية ( أو جدعاء ) و لم يذكرها صاحب الجامع.

12584 / 1652 – (د) يزيد ذو مصر -رحمه الله – قال: «أَتيتُ عُتْبَةَ بن عبدٍ السُّلَمي فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجتُ ألتمسُ الضحايا، فلم أجد شيئاً يعْجِبُني غيرَ ثَرْماءَ، فكرهتُها، فما تقول؟ قال: أفلا جِئْتَني بها؟ قلتُ: سبحان الله! تجوز عنكَ، ولا تجوز عني؟ قال: نعم، إنك تَشُكُّ، ولا أشُك، إنما نَهى رسولُ الله عن الْمُصَفَّرة، والمُسْتَأْصِلَةِ والبَخْقَاءِ والمُشَيِّعَةِ والكَسراء. فالمصفَّرة: التي تسُتَأْصَلُ أُذُنُها حتى يَبْدو صِماخها، والمستأصِلة: التي اسْتُؤصِلَ قَرْنُها من أصله، والبخْقَاءُ: التي تُبْخَقُ عينُها، والمشيِّعة: التي لا تَتْبَعُ الغَنَمَ عَجْفَاً وَضَعفاً، والكسراءُ: الكسيرُة» . أخرجه أبو داود.

12585 / 1653 – (ط) نافع مولى ابن عمر قال: «كان ابنُ عمر -رضي الله عنهما- يَنْفي منها ما لم تُسْنِنْ – يعني: ما ليس بثَنيٍّ – وينفي منها ما نَقَصَ من خَلْقِها» .أخرجه الموطأ.

12586 / 5947 – عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ، وَالْأُذُنَ».

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْقُرَشِيُّ الْمُلَائِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.

12587 / 5948 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«لَا نُضَحِّي بِمُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا شَرْقَاءَ، وَلَا خَرْقَاءَ الْعَيْنِ وَالْأُذُنِ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ: عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْقَاسِمِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

12588 / 5949 – وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا يَجُوزُ مِنَ الْبُدْنِ الْعَوْرَاءُ، وَلَا الْعَجْفَاءُ، وَلَا الْجَرْبَاءُ، وَلَا الْمُصْطَلِمَةُ أَطْبَاؤُهَا»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ. وَالْأَطْبَاءُ بِالْمُهْمَلَةِ: الضُّرُوعُ. أَيِ الْمَقْطُوعَةُ ضُرُوعُهَا. وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمِ بْنِ صُهَيْبٍ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

12589 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجُوزُ فِي النَّذْرِ الْعَوْرَاءُ وَالْعَجْفَاءُ وَالْجَرْبَاءُ وَالْمُصْطَلِمَةُ أَطْبَاؤُهَا كُلُّهَا»

أخرجه الحاكم في المستدرك (7611).

باب في اختيار خير الأضاحي

وتقدم باب خير الأضاحي

12590 / 1644 – (ط) عروة بن الزبير -رضي الله عنهما- «كان يقول لِبَنِيهِ، يا بَنيَّ، لا يُهدِيَنَّ أَحدُكم مِنَ البُدْنِ شيْئاً يَسْتَحْيي أن يُهْدِيَهُ لكريمهِ، فإنَّ الله أكْرَمُ الكرَمَاءِ وأحقُّ من اختيرَ له» . أخرجه الموطأ.

باب تفرقة الضحايا

12591 / 5950 – «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْمَنْحَرِ هُوَ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَحَايَا فَلَمْ يُصِبْهُ، وَلَا صَاحِبَهُ شَيْءٌ، وَحَلَقَ رَأَسَهُ فِي ثَوْبِهِ وَأَعْطَى فَقَسَّمَ مِنْهُ عَلَى رِجَالٍ وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَأَعْطَى صَاحِبَهُ مِنْ شَعْرِهِ، فَإِنَّهُ عِنْدَنَا لَمَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ».

12592 / 5951 – وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْمَنْحَرِ وَرَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَهُوَ يُقَسِّمُ أَضَاحِيَّ فَلَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ، وَلَا صَاحِبَهُ فَحَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ فِي ثَوْبٍ فَأَعْطَاهُ فَقُسِّمَ عَلَى رِجَالٍ». فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب ما يجزئ في الأضحية، وما يستحب

وتقدم باب ما يستحب من الألوان

12593 / 1645 – (م د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «لا تَذبَحُوا إلا مسِنِّة إلا أنْ يعْسُر عليكم فتذبحوا جَذَعةً من الضأن». أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. وابن ماجه.

12594 / 1646 – (خ م ت س ه – عقبة بن عامر رضي الله عنه ) «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطاهُ غَنَماً يَقسِمُها على صحابته، فبَقيَ عَتُودٌ، أو جَدْيٌ، فذكره للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: ضَحِّ به أنت».

وفي رواية قال: قَسم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْن أصحابه ضحَايا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعةٌ، فقلت: يا رسول الله، أصَابَني جَذَعٌ، فقال: «ضَحِّ به» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.

12595 / 1647 – (د) زيد بن خالد الجهني- رضي الله عنه – قال: «قَسمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا، فأعطاني عَتُوداً جذعاً، قال: فرجعتُ به إليه، فقلت له: إنه جَذَعٌ. فقال: ضَحِّ به، فَضَحَّيْتُ به» . أخرجه أبو داود.

12596 / 1648 – (ت) أبو كباس -رحمه الله- قال: «جلَبْتُ غنماً جُذْعاناً إلى المدينة، قُربَ الأضحى، فكَسَدَتْ عليَّ، فلقِيتُ أبا هريرة فسألتُه؟ فقال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: نِعمَ – أو نِعْمَتِ – الأُضْحِيةُ الجذَعُ من الضأن، فانْتهبَها النَّاس». أخرجه الترمذي وقال: وقد روي موقوفاً على أبي هريرة.

12597 / 1649 – (د س ه – عاصم بن كليب عن أبيه رضي الله عنه ) قال: «كُنَّا معَ رجلٍ من أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، يقال له: مُجَاشِعٌ من بني سُلَيمٍ، فعزت الغنمُ، فأمر منادياً فنادى: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنَّ الجذَع من الضأْنِ يُوفي مما يُوَفي منه الثَّنيُّ» . هكذا لابن ماجه هو.

وفي رواية: «الْجَذَعُ يُوفيِ مما يوفي منه الثني» . هذه رواية أبي داود.

وفي رواية النسائي: قال: «كُنَّا في سَفَرٍ، فحضر الأضحى، فَجَعلَ الرجلُ يَشْتَري منا المُسنَّةَ بالجَذَعتين والثلاثة. فقال لنا رجلٌ من بني مُزيَنَةَ: كُنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر هذا اليومُ، فجعل الرجلُ يطلب المسنَّةَ بالجذعتين والثلاثة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ الْجَذَع يُوفي ممَّا يُوفي منه الثَّنِيُّ».

12598 / 3134 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه) قَالَ: «قَلَّتِ الْإِبِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُمْ، أَنْ يَنْحَرُوا الْبَقَرَ». أخرجه ابن ماجه.

12599 / 3136 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً، وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا، وَلَا أَجِدُهَا، فَأَشْتَرِيَهَا «فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْتَاعَ، سَبْعَ شِيَاهٍ، فَيَذْبَحَهُنَّ». أخرجه ابن ماجه.

12600 / 3139 – ( ه – هلال رضي الله عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ، أُضْحِيَّةً». أخرجه ابن ماجه.

12601 / 1705 – (ط) نافع مولى ابن عمر «أنَّ عبد الله بنَ عمرَ -رضي الله عنهما- ضَحَّى مَرَّةً بالمدينة، قال نافع: فأمرَني أنْ اشْتَرِيَ له كَبْشاً فَحِيلاً أَقْرَنَ، ثُمَّ أذْبَحهُ يَوْمَ الأَضحى في مُصلى الناس، قال نافع: ففعلتُ، ثم حُمل إلى عبد الله بن عمر، فحلق رأسهُ حين ذُبِحَ الكبْشُ، وكان مَرِيضاً لم يشْهدِ العيدَ مع النَّاسِ. قال نافع: فكان عبدُ الله بن عمر يقول: ليس حلاقُ الرأس بواجب على مَن ضَحّى، فَقَدْ فعله ابنُ عمر» . أخرجه الموطأ.

12602 / 5952 – عَنْ أُمِّ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنِ الضَّأْنِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ»”.

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

12603 / 5953 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بِغَنَمٍ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يُقَسِّمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ»، وَكَانُوا يَتَمَتَّعُونَ فَبَقِيَ مِنْهَا تَيْسٌ، فَضَحَّى بِهِ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي تَمَتُّعِهِ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

12604 / 5954 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ جَذَعًا مِنَ الْمَعْزِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُضَحِّيَ بِهِ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، 19/4 وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَلَكِنَّهُ حَسَنُ الْحَدِيثِ مَعَ ذَلِكَ.

12605 / 5955 – وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: أُضَحِّي بِجَذَعٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَرِمٍ أَلْيَهُ أَحَقُّ بِالْفَتَى َوِالْكَرَمِ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

12606 / 5956 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جُلُوسًا فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَدَخَلَ بِجَذَعٍ مِنَ الْمَعْزِ سَمِينٍ سَيِّدٍ، وَجَذَعٍ مِنِ الضَّأْنِ مَهْزُولٍ خَسِيسٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ مَهْزُولٌ خَسِيسٌ، وَهَذَا جَذَعٌ مِنَ الْمَعْزِ سَمِينٌ سَيِّدٌ، وَهُوَ خَيْرُهُمَا أَفَأُضَحِّي بِهِ؟ قَالَ: “«ضَحِّ بِهِ، فَإِنَّ لِلَّهِ الْخَيْرَ»”.

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ رِوَايَةِ حَنَشٍ الْعَبْدِيِّ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ. والحديث في المستدرك (7546).

باب في البقرة والبدنة تجزئ عن كم

12607 / 1628 – (م ط ت د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: «كنَّا نَتَمَتَّعُ معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالعمرةِ، فَنَذْبَحُ البَقَرةَ عن سَبْعةٍ، نَشْتَركَ فيها».

وفي روايةٍ: قال: «نَحَرنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عام الْحُدَيْبِيَةِ: البدَنَةَ عن سبعةٍ، والبقرةَ عن سبعةٍ». وهي كرواية ابن ماجه.

وفي أخرى: قال: «خرجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مُهلِّينَ بالحجِّ، فَأمَرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : أن نشترك في الإبل والبقر، كُلُّ سبعَةٍ منا في بَدَنةٍ» .

وفي أخرى قال: «اشْتَرَكنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة، كُلُّ سبعةٍ في بدنَةٍ، فقال رجلٌ لجابر: أَيُشْتَرَكُ في البدنَةِ ما يُشْتَرَكُ في الْجَزُورِ؟ قال: ما هي إلا من الْبُدْنِ، وَخصَّ جابرٌ الْحُدَيْبِيَةِ. فقال: نَحَرْنَا يومَئِذٍ سَبعِينَ بَدنَةً، اشْتَرَكْنا: كُلُّ سبعةٍ في بَدَنَةٍ» . هذه روايات مسلم.

وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود: الرواية الثانية

وأخرج أبو داود أيضاً والنسائي: الأولى، والرابعة.

وفي أخرى لأبي داود قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : «البقَرَةُ عن سبعةٍ، والجزورُ عن سَبْعةٍ».

12608 / 1629 – (ت س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: «كُنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، فَحَضَرَ الأَضْحَى، فاشْتَرَكْنا في البقَرَةِ: سبعةً، وفي البعِيرِ: عشرة» . أخرجه الترمذي والنسائي. و ابن ماجه، وقال: (الجزور) بدل (البعير).

12609 / 5962 – عَنْ أَبِي الْأَسد السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كُنْتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فَأَمَرَنَا فَجُمِعَ لِكُلٍّ مِنَّا دِرْهَمٌ فَاشْتَرَيْنَا أُضْحِيَةً بِسَبْعَةِ الدَّرَاهِمِ» فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ أَغْلَيْنَا بِهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “«إِنَّ أَفْضَلَ الضَّحَايَا أَغْلَاهَا وَأَسْمَنُهَا»”. فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ رَجُلٌ بِرِجْلٍ، وَرَجُلٌ بِرِجْلٍ، وَرَجُلٌ بِيَدٍ، وَرَجُلٌ بِيَدٍ، وَرَجُلٌ بِقَرْنٍ، وَرَجُلٌ بِقَرْنٍ، وَذَبَحَ السَّابِعُ، وَكَبَّرْنَا عَلَيْهَا جَمِيعًا.

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو الْأَسَدِ لَمْ أَجِدْ مَنْ وَثَّقَهُ، وَلَا جَرَّحَهُ، وَكَذَلِكَ أَبَوْهُ، وَقِيلَ: إِنَّ جَدَّهُ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ.

12610 / 1630 – (ت) حجية بن عدي -رحمه الله- قال: قال علي -رضي الله عنه-: «البقَرة: عن سبعةٍ، قلت: فإنْ وَلَدَتْ؟ قال: اذبح ولدها معها. قُلْتُ: فالعَرجاءُ؟ قال: إذا بَلَغَت المَنْسِكَ، قُلْتُ: فمَكسورةُ الْقَرنِ؟ قال: لا بأسَ. أُمِرْنَا – أو أمَرنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : أنْ نَستَشْرِفَ العَينَينِ والأذُنَيْنِ» . أخرجه الترمذي.

12611 / 1631 – (ط) نافع مولى ابن عمر أنَّ ابنَ عمر -رضي الله عنهما- كان يقولُ في الضَّحايا والبُدْنِ «الثَّنيُّ، فما فَوقَهُ». أخرجه الموطأ.

12612 / 5957 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ فِي الْأَضَاحِيِّ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الثَّلَاثَةِ، وَفِيهِ حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

12613 / 5958 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أَشْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَصْحَابِهِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةَ سَبْعَةً فِي بَقَرَةٍ».

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.

12614 / 5959 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَلَّفَ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي بَقَرَةٍ فِي الْأَضْحَى».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ.

12615 / 5960 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«الْجَزُورُ فِي الْأَضْحَى عَنْ عَشَرَةٍ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، وَقَدِ اخْتَلَطَ.

12616 / ز – عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ قَالَا: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ لَا يُرِيدُ قِتَالًا، وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ سَبْعِينَ بَدَنَةً، وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَمِائَةِ رَجُلٍ، فَكَانَتْ كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ عَشَرَةِ نَفَرٍ.

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (2906) والدارقطني في السنن (2529).

12617 / ز – عن الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نُضَحِّيَ بِأَسْمَنِ مَا نَجِدُ، الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ عَشَرَةٍ، وَأَنْ نُظْهِرَ التَّكْبِيرَ وَعَلَيْنَا السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ».

أخرجه الحاكم في المستدرك (7634).

باب الأضحية بالأسمن

12618 / 5961 – عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَلْبِسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نُضَحِّيَ بِأَسْمَنِ مَا نَجِدُ. الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْجَزُورُ عَنْ عَشَرَةٍ، وَأَنْ نَظْهَرَ وَعَلَيْنَا السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ 20/4 بْنُ صَالِحٍ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: ثِقَةٌ مَأْمُونٌ. وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ، وَجَمَاعَةٌ.

قلت: وانظر الكلام الماضي عليه.

باب الاشتراك في الأضحية

وتقدمت الأحاديث قبل باب.

12619 / 5962 – عَنْ أَبِي الْأَسد السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كُنْتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فَأَمَرَنَا فَجُمِعَ لِكُلٍّ مِنَّا دِرْهَمٌ فَاشْتَرَيْنَا أُضْحِيَةً بِسَبْعَةِ الدَّرَاهِمِ» فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ أَغْلَيْنَا بِهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “«إِنَّ أَفْضَلَ الضَّحَايَا أَغْلَاهَا وَأَسْمَنُهَا»”. فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ رَجُلٌ بِرِجْلٍ، وَرَجُلٌ بِرِجْلٍ، وَرَجُلٌ بِيَدٍ، وَرَجُلٌ بِيَدٍ، وَرَجُلٌ بِقَرْنٍ، وَرَجُلٌ بِقَرْنٍ، وَذَبَحَ السَّابِعُ، وَكَبَّرْنَا عَلَيْهَا جَمِيعًا.

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو الْأَسَدِ لَمْ أَجِدْ مَنْ وَثَّقَهُ، وَلَا جَرَّحَهُ، وَكَذَلِكَ أَبَوْهُ، وَقِيلَ: إِنَّ جَدَّهُ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ. قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ فِي جَوَازِ ذَلِكَ فِي أُضْحِيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

والحديث في مستدرك الحاكم (7561).

12620 / 5963 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ، وَقَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّ أُمَّهُ أَتَتْ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَدَعَا لَهُ، وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ».

قال الهيثميُّ : قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ، وَغَيْرِهِ خَلَا ذِكْرَ الْأُضْحِيَّةِ. رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب فيمن يشتري الأضحية ثم يستبدل بها

12621 / 5964 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَدَنَةَ أَوِ الْأُضْحِيَّةَ فَيَبِيعُهَا وَيَشْتَرِي أَسْمَنَ مِنْهَا. فَذَكَرَ رُخْصَةً.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

12622 / ز – عن ابْنَ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: «إِنَّ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ أُمِرُوا بِإِبْدَالِ الْهَدْيِ فِي الْعَامِ الَّذِي دَخَلُوا فِيهِ مَكَّةَ فَأَبْدَلُوا، وَعَزَّتِ الْإِبِلُ، فَرُخِّصَ لَهُمْ فِيمَنْ لَا يَجِدُ بَدَنَةً فِي اشْتِرَاءِ بَقَرَةٍ».

أخرجه الحاكم في المستدرك (1828).

12623 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاضِرٍ الْحِمْيَرِيَّ، يُحَدِّثُ أَبِي مَيْمُونِ بْنَ مِهْرَانَ، قَالَ: خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا عَامَ حَاصَرَ أَهْلُ الشَّامِ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، وَبَعَثَ مَعِي رِجَالٌ مِنْ قَوْمِي بِهَدْيٍ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى أَهْلِ الشَّامِ مَنَعُونَا أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ، فَنَحَرْتُ الْهَدْيَ مَكَانِي، وَأَحْلَلْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ خَرَجْتُ لِأَقْضِيَ عُمْرَتِي، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: أَبْدِلْ الْهَدْيَ «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبَدِّلُوا الْهَدْيَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ» قَالَ عَمْرٌو: ” فَكَانَ أَبِي قَدْ أَهَمَّهُ ذَلِكَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ يَقُولُ: لَا أَدْرِي هَلْ أَبْدَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدَايَا الَّتِي نَحَرُوا بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، أَمْ لَا حَتَّى حَدَّثَهُ أَبُو حَاضِرٍ.

أخرجه الحاكم في المستدرك (1829).

باب النحر يوم ينحرون والفطر يوم يفطرون

وتقدم نحوه في كتاب الصوم

12624 / 5965 – عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«النَّحْرُ يَوْمَ يَنْحَرُونَ، وَالْفِطَرُ يَوْمَ يُفْطِرُونَ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

باب أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم

12625 / 1633 – (ط) محمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- قال: «ما نَحَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْه وعن أهل بيته، إلا بدنَة واحدَة أو بَقَرَة واحدَة» .

قال مالك: لا أدري: أيَّتَهُما قال ابن شهاب؟.أخرجه الموطأ.

12626 / 1635 – (خ م ت د س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَحَرَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قياماً، وضَحَّى في المدينة بِكبْشَيْنِ أقْرَنَيْنِ أمْلَحَينِ» .

وفي رواية: «ضَحَّى بكَبْشَينِ أقْرَنَيْنِ أمْلَحَيْنِ، يَذْبَحُ، ويُكَبِّرُ، ويُسَمِّي، ويَضَعُ رِجْلَهُ على صَفْحتهما» . هذه رواية أبي داود. ولابن ماجه نحوها.

وفي رواية البخاري ومسلم قال: «ضَحَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبشَينِ أملحَينِ، فَرَأيتُهُ واضعا قَدَمَهُ على صفَاحِهِما، يُسَمِّي ويُكَبِّرُ، فَذَبَحهُما بيَدهِ» . زاد في روايةٍ: «أقْرَنَينِ» .

وفي أخرى للبخاري: «أنَّهُ كان يضَحِّي بِكَبْشَينِ أَقْرَنَيْنِ، ويضعُ رِجْلَهُ على صَفْحتهما، ويَذْبَحُهُما بِيَدِهِ». و لابن ماجه نحوها أيضاً.

وفي أخرى لمسلم بِنَحوه، ويقول: «بسم الله، والله أكبر» .

وفي أخرى له قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُضَحِّي بِكَبْشَينِ وأنا أُضَحي بِكَبْشَيْنِ» .

وأخرج الترمذي نحو رواية البخاري ومسلم مع الزيادة. وأخرج النسائي رواية مسلم الآخِرةَ.

وللنسائي أيضاً قال: «خَطَبنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، ثم انْكَفأ إلى كَبْشَينِ أمْلَحيْنِ، فَذَبحَهُما».

12627 / 1640 – (م) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «نَحَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسائِهِ في حَجَّتهِ بَقَرَة» .

وفي روايةٍ قال: «نَحَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن عائشةَ بقرة يَومَ النَّحر» . أخرجه مسلم.

12628 / 1641 – (د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذَبحَ عَمَّن اعْتَمَرَ من نِسائِهِ بَقَرَة بَيْنَهُنَّ» . أخرجه أبو داود. وابن ماجه وزاد ( في حجة الوداع ).

12629 / 1642 – (د ه – عائشة -رضي الله عنها «أنَّ رسولَ الله ) صلى الله عليه وسلم- نَحَرَ عن آل مُحَمَّدٍ في حَجَّةِ الوداعِ بَقَرَة واحدَة» . أخرجه أبو داود. وابن ماجه.

12630 / 1643 – (ت د) حنش بن المعتمر قال: «رأَيتُ عَلياً – رضي الله عنه – ضحَّى بكَبشَيْنِ، وقال: أحدهما عني، والآخر: عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت له، فقال: أمرَني به – يعني: النبيَّ صلى الله عليه وسلم أو قال: أوصاني به – فلا أدَعُهُ أبداً» . هذه رواية الترمذي.

وفي رواية أبي داود: قال: «رأيتُ علياً ضَحَّى بكبْشَينِ، فقلْتُ له: ما هذا؟ فقال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أوصَاني: أنْ أُضَحِّيَ عنه، فأنا أُضَحِّي عنه» .

12631 / 3122 – ( ه – عَائِشَةَ، وأَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ، لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ، بِالتَّوْحِيدِ، وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ، وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». أخرجه ابن ماجه.

12632 / 1672 – (د) غرفة بن الحارث الكندي – رضي الله عنه – قال: «شَهِدْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاعِ، وأُتِيَ بالبُدنِ فقال: ادْعُوا لي أبا حسَنٍ، فَدُعيُ لَهُ علي -رضي الله عنه- ، فقال: خُذْ بِأسفَل الحَرْبَةِ، فَفَعَلَ، وأخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها، ثم طَعَنا بِها البُدْنَ وَهِيَ مَعقُولةُ الْيدِ اليسرى، قائمةٌ على ما بقيَ مِنْ قوائمها، وذلك يومَ النَّحرِ بِمنَى، فَلمَّا فرغَ ركبَ بَغْلتَهُ وأردفَ عليّاً» .

أخرجه أبو داود. إلا قوله: «وهي مَعْقولة – إلى قوله – بِمنَى» فإني لم أجدهُ فيما قرأْتهُ من كتابه، وذكره رزينٌ.

12633 / 1676 – (ط د) علي – رضي الله عنه – قال: «لمَّا نَحَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بُدنَهُ، فَنَحَرَ ثلاثين بِيَدِهِ، وأَمرَني فَنحَرْتُ سَائِرَهَا» .

وفي رواية: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَحَرَ بَعْضَ هَدْيِهِ ونَحرَ غَيرُهُ بَعضَهُ» أخرج الأولى أبو داود والثانية الموطأ.

12634 / 5966 – عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: «ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ خَصِيَّيْنِ فَقَالَ: أَحَدُهُمَا عَمَّنْ شَهِدَ بِالتَّوْحِيدِ وَلِي بِالْبَلَاغِ، وَالْآخَرُ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَفَانَا الْمَئُونَةَ».

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَلَفْظُهُ عِنْدَهُ.

12635 / 5967 – وَعَنْ أَبَى رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 21/4 إِذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ. فَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ أَتَى بِأَحَدِهِمَا، وَهُوَ فِي مُصَلَّاهُ فَذَبَحَهُ. ثُمَّ قَالَ: “اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ”. ثُمَّ يُؤْتَى بِالْآخَرِ فَيَذْبَحُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: “اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ”. فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعًا الْمَسَاكِينَ. وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا. قَالَ: فَلَبِثْنَا سِنِينَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يُضَحِّي قَدْ كَفَانَا اللَّهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْغُرْمَ وَالْمَئُونَةَ».

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَأَحْمَدُ بِنَحْوِهِ، وَرواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ.

12636 / 5968 – وَلِأَبِي رَافِعٍ فِي الْأَوْسَطِ قَالَ: «ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَبْشًا، ثُمَّ قَالَ: هَذَا عَنِّي، وَعَنْ أُمَّتِي»

قال الهيثمي: رَوَاهُ فِي الْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ، وَإِسْنَادُ أَحْمَدَ، وَالْبَزَّارِ حَسَنٌ.

12637 / 5969 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ عَظِيمَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ فَأَضْجَعَ أَحَدَهُمَا وَقَالَ: “بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ” ثَمَّ أَضْجَعَ الْآخَرَ فَقَالَ: “بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ»”.

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وَلِجَابِرٍ حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِاخْتِصَارٍ.

وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 320) اورده من مسند ابن ابي شيبة، وعبد، وابي يعلى.

12638 / 5970 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ يَوْمَ النَّحْرِ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ. فَذَكَرَ أَحَدَهُمَا فَقَالَ: “هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ أَبْيُتِهِ”، وَذَكَرَ الْآخَرَ، وَقَالَ: “هَذَا عَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي». قُلْتُ: لَهُ فِي السُّنَنِ: “أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ فَقَطْ.

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَأَحْمَدُ بِاخْتِصَارٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

12639 / 5971 – وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءَ قَالَ: «ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ جَذَعَيْنِ مَوْجُوأَيْنِ».

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَقَالَ: إِنَّهُمَا أَهْدَيَا إِلَيْهِ وَفِيهِ: الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٍ.

12640 / 5972 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَقَرَّبَ أَحَدَهُمَا فَقَالَ: “بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ”. وَقَرَّبَ الْآخَرَ وَقَالَ: “بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ هَذَا عَنْ مَنْ وَحَّدَكَ مِنْ أُمَّتِي»”.

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ. وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.

12641 / 5973 – وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَقَالَ عِنْدَ ذَبْحِ الْأَوَّلِ: “عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ”. وَقَالَ عِنْدَ ذَبْحِ الثَّانِي: “عَنْ مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي مِنْ أُمَّتِي»”.

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ، فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ جَدِّهِ، وَلَمْ يُدْرِكْهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

هو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 320) وقال: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ … فَذَكَرَهُ. قَالَ: وَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ … فَذَكَرَهُ.

12642 / 5974 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ: أَحَدُهُمَا عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْآخَرُ عَنْهُ، وَعَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِهِ».

قال الهيثميُّ : قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَلَى الشَّكِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ. رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ: عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

12643 / 5975 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «ضَحَّى رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ أَعْيَنَ فَحْلٍ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

12644 / 5976 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي 22/4 بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ يَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ وَيَقُولُ: “اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.

12645 / 5977 – وَعَنْ حُذَيْفَةَ وَهُوَ ابْنُ أُسَيْدٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَرِّبُ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَيَذْبَحُ أَحَدُهُمَا فَيَقُولُ: “اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ” وَقَرَّبَ الْآخَرَ وَقَالَ: “اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي لِمَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ نَصْرِ بْنِ حَاجِبٍ وَثَّقَهُ ابْنُ عَدِيٍّ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.

والحديث صححه الحاكم في المستدرك (6521).

12646 / 5978 – وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي فَاطِمَةَ أَنَّهُ اشْتَرَى كَبْشًا أَقْرَنَ أَعْيَنَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَآهُ فَقَالَ: “«كَأَنَّ هَذَا الْكَبْشَ الَّذِي ذَبَحَ إِبْرَاهِيمُ»”. فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَاشْتَرَى لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَذِهِ الصِّفَةِ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَضَحَّى بِهِ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

باب فيمن أوصى بأن يضحى عنه

وتقدم حديث علي في الباب الذي قبله

12647 / 5979 – عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَفْعَلَهُ».

وَقَالَ الْمُحَارِبِيُّ فِي حَدِيثِهِ: ضَحَّى عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ: وَاحِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْآخَرِ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ. فَقَالَ: إِنَّهُ أَمَرَنِي فَلَا أَدَعُهُ أَبَدًا.

قال الهيثميُّ : قُلْتُ: لَهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: أَمَرَنِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ. مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ كَبْشٍ، وَلَا كَبْشَيْنِ. رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، وَفِيهِ أَبُو الْحَسْنَاءِ، وَلَا يُعْرَفُ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ شَرِيكٍ.

باب النهي عن التضحية بالليل

12648 / 5980 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُضَحَّى لَيْلًا».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْخَبَائِرِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

باب في مكان الأضحية

وتقدمت فيه أحاديث، ومما بقي

12649 / 1666 – (خ د س ه – نافع مولى ابن عمر رحمه الله ) قال: «كان ابنُ عمر -رضي الله عنهما- يَنْحَرُ في المنحر. قال عُبَيْدُ الله، منحرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم » .

وفي رواية: «أنَّ ابن عمر كان يَبعَثُ بِهديه من جَمْعٍ من آخر الليل، حتى يدخل به مَنحَرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مع حجَّاجِ، فيهم الحرُّ والمملوكُ» . هذه رواية البخاري.

وفي رواية أبي داود والنسائي: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم : كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله». و أخرجها ابن ماجه دون قوله: ( و كان ابن عمر يفعله ). وفي أخرى للنسائي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نَحَرَ يومَ الأُضحى بالمدينَةِ» . قال: «وقد كان إذا لم يَنْحَرْ ذَبَحَ بالمصلَّى».

12650 / 1667 – (ط) مالك بن أنس -رحمه الله- بَلَغَهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال بمنَى: «هذا المنحرُ، وكُلُّ منَى مَنحرٌ، وقال في العُمرَةِ: هذا المنحرُ – يعني: المروةَ – وكلُّ فجاج مكةَ وطرُقها مَنحرٌ» أخرجه الموطأ.

12651 / 1668 – (ط) نافع مولى ابن عمر أنَّ ابنَ عمر -رضي الله عنهما- قال: «مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فإنهُ يُقلِّدُهَا بِنَعلَيْن، ويُشْعِرُهَا ثم يَنحرُهَا عند البيت أو بمنَى يوم النحر، ليس لها محلٌّ دون ذلك، ومن نَذَر جَزُوراً من الإبل والبقر فَلْينحرها حيثُ شاء» . أخرجه الموطأ.

باب في الاضحية تنتج

12652 / 1699 – (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «إذا نُتِجَتِ البَدَنَةُ فَلْيُحْمل ولَدُها حتَّى يُنْحَرَ مَعَها، فإن لم يُوجَدْ له مَحْمَلٌ حُمِلَ على أُمِّهِ حتى يُنْحَرَ معها» . أخرجه الموطأ.

باب في النهي عن بيع ما أعد للتضحية

12653 / 1700 – (د) وعنه – رضي الله عنه – «أنَّ عمر أهدى نَجيباً، فَأُعطي بها ثلاثمائة دينارِ، فَسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: إنّي أهدَيتُ نَجيباً فَأُعْطِيتُ بها ثلاثمائة دينارٍ، أَفأبِيعها فأشْتري بها بُدناً؟ فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم-: لا، انْحرَها إيَّاهَا» . أخرجه أبو داود.

باب الرفق بالأضحية

وفيه باب موسع في كتاب الصيد والذبائح.

12654 / 3171 – ( ه – أَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه) قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ، وَهُوَ يَجُرُّ شَاةً بِأُذُنِهَا، فَقَالَ: «دَعْ أُذُنَهَا، وَخُذْ بِسَالِفَتِهَا». أخرجه ابن ماجه.

12655 / 2573 – (م ت د س ه – شداد بن أوس رضي الله عنه ): قال: «ثِنتان حَفِظْتُهُما عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، قال: إِنَّ اللهَ كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيءٍ، فَإِذا قَتلتُم فأحسِنُوا القِتلة، وَإِذا ذَبحتُم فأحْسِنُوا الذَّبحَ، وليُحدَّ أحدُكم شَفرَته، ولْيُرِحْ ذبيحَته» . أَخرجه مسلم، والترمذي، وأَبو داود، والنسائي. وابن ماجه.

باب فيمن ذبح قبل الصلاة، وأنها لا تجزئ الا بعدها

12656 / 1660 – (خ م س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحرِ: «مَنْ كان ذَبَحَ قبلَ الصَّلاة فَلْيُعد. فقامَ رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، هذا يومٌ يُشْتَهى فيه اللحمُ، وذكَرَ هَنَةً من جيرانه – يعني فقْراً وحاجةً – وأنه ذبح قبل الصلاة، كأن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صَدَّقَهُ. قال: وعندي جَذَعةٌ هي أحبُّ إليَّ من شَاتَيْ لَحْمٍ، أفأذبَحُها؟ فَرخَّص له. قال: فلا أَدري أَبلَغَتْ رُخْصتُهُ مَنْ سِواه، أَم لا؟ قال: وانْكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كَبْشَيْن أَمْلَحَيْنِ، فَذَبَحَهُما، فقام الناس إلى غُنَيْمَةٍ فتوَزَّعُوها، أو قال: فَتجزَّعُوها» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

وهو عند ابن ماجه مختصر ولفظه: «أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ، يَعْنِي قَبْلَ الصَّلَاةِ،» فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ.

12657 / 1661 – (خ م ت د س) البراء بن عازب – رضي الله عنه – قال: «ذَبح أبو بُرْدَةَ بنُ نِيَارٍ قبل الصلاة، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : أبْدلها، فقال: يا رسول الله، ليس عندي إلا جَذَعةٌ؟ – قال شُعْبةُ: وأظُنُّهُ قال: هي خيرٌ من مُسِنَّةٍ – فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : اجعَلها مكانها، ولن تُجْزىء عن أحدٍ بعدك». ومنهم من لم يذكر الشك في قوله: «هي خيرٌ من مُسِنَّةٍ» .

وفي رواية: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ أولَ ما نَبْدأُ به في يومنا هذا: نُصلِّي، ثم نَرجعُ فننْحَرُ، فمن فَعَلَ ذلك فقد أصاب سُنّتنَا، ومنْ ذَبَحَ قَبْلُ، فإنما هو لَحمٌ قدَّمهُ لأهله، ليس من النُّسُكِ في شيءٍ، وكان أبو بُرْدةَ بنُ نيارٍ قد ذبح، فقال: عندي جَذَعةٌ خيرٌ من مُسِنَّةٍ، فقال: اذبَحْها، ولن تُجزىء عن أحدٍ بَعدَكَ» .

وفي أخرى قال: «ضَحّى خَالٌ لي – يقال له: أبو بُرْدَةَ – قبل الصلاةِ، فقال له رسولَ الله صلى الله عليه وسلم : شَاتُكَ شَاةُ لحمٍ، فقال: يا رسولَ الله، إن عندي داجناً جذَعةً من المعز؟ قال: اذبحها ولا تَصْلُحُ لغيركَ، ثم قال: مَنْ ذَبحَ قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تَمَّ نُسُكُه، وأصاب سُنَّةَ المسلمين» .

وفي رواية: «عَنَاقَ لَبنٍ» . وفي أخرى: «عناق جَذَعةٍ» .

وفي أخرى: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى صلاتنا، ونَسَكَ نُسُكَنَا: فلا يذبح حتى يُصلِّيَ، فقال خالي: قد نَسكْتُ عن ابْنٍ لي؟ فقال: ذلك شيءٌ عَجَّلْتَهُ لأهلك، قال إن عندي شَاةً خير من شاتَيْنِ؟ قال: ضَحِّ بها، فإنها خيرُ نَسِيكَتيْكَ». هذه روايات البخاري ومسلم.

وفي رواية الترمذي قال: خَطَبَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في يومِ نَحْرٍ، فقال: «لا يَذْبَحَنَّ أحدُكم حتى يصلِّي، فقام خالي، فقال: يا رسول الله، هذا يومٌ اللَّحمُ فيه مكروهٌ، وإني عَجَّلتُ نَسيكتي لأُطْعِمَ أَهلي وأهلَ داري – أو جيراني – قال: فَأعِدْ ذَبحكَ بآخرَ، فقال: يا رسول الله، عندي عَناقُ لبَنٍ، هي خير من شاتَيْ لحمٍ، أَفَأذْبَحها؟ قال: نعم، وهي خيرُ نَسِكتيْكَ ولا تُجْزئ جَذَعةٌ بعدك» .

وأخرج أبو داود الرواية الأولى.

وأخرج النسائي الرواية الثانية.

وفي أخرى لأبي داود والنسائي قال «خَطبَناَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم النَّحْرِ بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتَنَا، ونَسكَ نُسُكنَا فقد أصاب النسُكَ، ومن نَسَك قبل الصلاة فتلك شاةُ لحم، فقام أبو بردةَ بَنُ نيار، فقال: يا رسول الله، لقد نسَكْتُ قبل أن أخرُجَ إلى الصلاةِ، وعرفتُ أنَّ اليوم يومُ أكلٍ وشرب، فَتَعَجَّلْتُ فأكلتُ، وأَطعمتُ أهلي وجيراني، فقال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم : تلك شاة لحم، فقال: إن عندي عَنَاقاً جَذَعَة وهي خيرٌ من شاتَيْ لحمٍ، فهل تُجزئ عني؟ قال نعم ولن تُجْزئ عن أحدٍ بعدك».

12658 / 1662 – (ط) بشير بن يسار «أنَّ أبا بُرْدَةَ بنَ نيَارٍ – رضي الله عنه – ذَبْحَ ضَحيَّتَهُ قَبلَ أن يَذْبحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَهُ أن يَعُودَ بضَحِيَّةٍ أُخرى، قال أَبو بردةُ: لا أجد إلا جَذَعاً، قال: وإن لم تَجدْ إلا جَذعاً فاذْبَحْ» . أخرجه الموطأ.

12659 / 1663 – (خ م س ه – جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ) قال: «شهدتُ الأَضحى يوم النَّحْرِ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يَعدُ أنْ صَلَّى، وفَرَغَ من صلاته وسلَّم، فإذا هو يرَى لحمَ أضَاحِيَّ قد ذُبِحَتْ قبل أن يَفرُغَ من صلاتِهِ، فقال: من كان ذبحَ قبل أن يصلي – أو نُصَلِّي – فَليَذْبَحْ مكانَها أُخْرَى» .

وفي أخرى قال: «صلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: مَنْ ذَبَحَ قبل أن يُصلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أخرى مكانها، ومن لم يَذْبَحْ فليذبح باسم الله» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

وفي رواية ابن ماجه؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَبَحَ أُنَاسٌ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ كَانَ ذَبَحَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ أُضْحِيَّتَهُ، وَمَنْ لَا، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ».

12660 / 1664 – (م) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «صلى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ النَّحرِ بالمدينة، فتقدَّم رجالٌ، فَنَحَرُوا، فَظَنوا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد نَحَرَ، فَأمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مَن كان نَحَرَ قبلَه أنْ يُعيدَ بنحرٍ آخَرَ، ولا يَنْحَرُوا حتى ينحرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم » . أخرجه مسلم.

12661 / 1665 – (ط ه – عويمر بن الأشقر رضي الله عنه ) «ذَبحَ ضحِيَّتَهُ قَبْلَ أنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، فَأمرَهُ أن يَعُودَ بِضَحيَّةٍ أخرى» . أخرجه الموطأ، وابن ماجه.

12662 / 3154 – ( ه – عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ، فَوَجَدَ رِيحَ قُتَارٍ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا الَّذِي ذَبَحَ؟» فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَّا، فَقَالَ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي، «فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ» فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَا عِنْدِي، إِلَّا جَذَعٌ، أَوْ حَمَلٌ مِنَ الضَّأْنِ، قَالَ: «فَاذْبَحْهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ جَذَعَةٌ، عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ». أخرجه ابن ماجه.

12663 / 5981 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أَبِي ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “«قُلْ لِأَبِيكَ يُصَلِّي، ثُمَّ يَذْبَحُ»”.

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرَيُّ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ 23/4 أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ الطَّبَرَانِيِّ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

12664 / 5982 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَتُودًا جَذَعًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “«لَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»”. وَنَهَى أَنْ يَذْبَحُوا حَتَّى يُصَلُّوا.

قال الهيثميُّ : قُلْتُ: لِجَابِرٍ حَدِيثٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الذَّبْحِ قَبْلَ الصَّلَاةِ غَيْرُ هَذَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.

12665 / 5983 – وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَخَالَفَتِ امْرَأَتِي حَيْثُ غَدَوْتُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَى أُضْحِيَتِي فَذَبَحَتْهَا فَصَنَعَتْ مِنْهَا طَعَامًا. قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَانْصَرَفْتُ إِلَيْهَا جَاءَتْنِي بِطَعَامٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ فَقُلْتُ: أَنَّى هَذَا؟ فَقَالَتْ: أُضْحِيَتُكَ ذَبَحْنَاهَا وَصَنَعْنَا لَكَ مِنْهَا طَعَامًا لَتَغَدَّى مِنْهَا إِذَا جِئْتَ قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: وَاللَّهِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ هَذَا لَا يَنْبَغِي. قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: “«لَيْسَتْ بِشَيْءٍ فَضَحِّ»”. قَالَ: فَالْتَمَسْتُ مُسِنَّةً فَمَا وَجَدْتُهَا. قَالَ: “«فَالْتَمِسْ جَذَعًا مِنَ الضَّأْنِ فَضَحِّ»”. قَالَ: فَرَخَّصَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ فَضَحَّى بِهِ حَيْثُ لَمْ يَجِدِ الْمُسِنَّةَ.

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

12666 / 5984 – وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ «أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا تُجْزِئُ عَنْكَ”. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً؟ فَقَالَ: “تُجْزِئُ عَنْكَ، وَلَا تُجْزِئُ بَعْدَكَ»”.

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُ الْجَمِيعِ ثِقَاتٌ.

12667 / 5985 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي يَوْمِ أَضْحَى: “«مَنْ كَانَ ذَبَحَ” أَحْسَبُهُ قَالَ “قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ ذَبِيحَتَهُ»”.

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ بَكْرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيُّ وَثَّقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ مُوَثَّقُونَ.

12668 / 5986 – وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حَثْمَةَ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ ذَبَحَ ذَبِيحَتَهُ بِسَحَرٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “«مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَتْ تِلْكَ الْأُضْحِيَّةَ إِنَّمَا الْأُضْحِيَّةُ مَا ذُبِحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ اذْهَبْ فَضَحِّ»”. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَخَذَ شَيْئًا أُضْحِيَةً وَمَا عِنْدِي إِلَّا جِذَاعٌ مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ: “«اذْهَبْ فَضَحِّ بِهَا وَلَيْسَتْ فِيهَا رُخْصَةٌ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ، وَذَكَرَ لَهُ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

باب متى يخرج وقت الذبح في الأضحى

تقدم فيه الباب السابق حديث البراء عند الشيخين وغيرهما : إنَّ أولَ ما نَبْدأُ به في يومنا هذا: نُصلِّي، ثم نَرجعُ فننْحَرُ، فمن فَعَلَ ذلك فقد أصاب سُنّتنَا،

وحديث عويمر بن الأشقر رضي الله عنه قال: «ذَبحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحِيَّتَهُ قَبْلَ أنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الأضحى

12669 / 5987 – عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ عَرَفَاتٍ 24/4 وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ. وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ، وَكُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ»”.

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَحْمَدُ.

12670 / 5988 – وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْهُ: “«أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ»”. وَرِجَالُ أَحْمَدَ، وَغَيْرِهِ ثِقَاتٌ.

باب كيف يذبح وماذا يقول

12671 / 1670 – (م د) عائشة -رضي الله عنها- أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «أَمرَ بكبشٍ أقرن، يَطأُ في سوادٍ، ويبْرُكُ في سَوادٍ، وينظْرُ في سَوادٍ، فَأُتيَ به ليُضَّحيَ به، فقال لها: يا عائشةُ، هَلُمِّي المدْيَةَ، ثم قال: اشْحذيها بِحَجرٍ، فَفَعلَتْ، ثم أخذَهَا وأخَذَ الكَبْشَ فَأضْجَعهُ، ثُمَّ ذَبَحه، ثم قال بِسْم الله، اللَّهمَّ تَقَبّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، ومِنْ أمَّةِ محمد، ثُمَّ ضَحَّى» . أخرجه مسلم وأبو داود، إلا أنَّ أبا داود قال: «اشْحثِيها» بالثاء.

12672 / 3122 – ( ه – عَائِشَةَ، و أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ، لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ، بِالتَّوْحِيدِ، وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ، وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». أخرجه ابن ماجه.

12673 / 1671 – (ت د ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: ذَبَحَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَومَ الذَّبح كَبْشَينِ أَقْرنَيْنِ أَمْلَحَينِ مَوجُوءَينِ، فَلمَّا وَجَّهَهُما قال: «إنِّي وَجَّهْتُ وَجْهيَ للذي فَطَرَ السَّمَاوات والأرضَ، عَلى مِلِّةِ إبْراهِيمَ حَنِيفاً، ومَا أنا مِنَ المشْركين، إنَّ صَلاتي ونسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رَبِّ العالَمينَ، لا شَرِيكَ له، وبذلك أُمِرْتُ، وأنَا مِنَ المُسْلِمين، اللَّهُمَّ مِنْكَ ولَكَ، اللَّهُمَّ عَنْ مُحَمّدٍ، وأُمَّتِهِ، بسم الله والله أكبر، ثم ذَبَحَ».

وفي رواية قال: «شَهِدْتُ مَعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمُصَلَّى، فلما قضى خُطْبتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَره، فأتى بكبش فذبحه بيده وقال: بسم الله والله أَكبر، هَذَا عَني وعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ من أُمَّتي».

أخرجه أبو داود. وأخرج الرواية الثانية الترمذي.

باب ما جاء في عقل يد الاضحية

12674 / 1672 – (د) غرفة بن الحارث الكندي – رضي الله عنه – قال: «شَهِدْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاعِ، وأُتِيَ بالبُدنِ فقال: ادْعُوا لي أبا حسَنٍ، فَدُعيُ لَهُ علي -رضي الله عنه- ، فقال: خُذْ بِأسفَل الحَرْبَةِ، فَفَعَلَ، وأخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها، ثم طَعَنا بِها البُدْنَ وَهِيَ مَعقُولةُ الْيدِ اليسرى، قائمةٌ على ما بقيَ مِنْ قوائمها، وذلك يومَ النَّحرِ بِمنَى، فَلمَّا فرغَ ركبَ بَغْلتَهُ وأردفَ عليّاً» .

أخرجه أبو داود. إلا قوله: «وهي مَعْقولة – إلى قوله – بِمنَى» فإني لم أجدهُ فيما قرأْتهُ من كتابه، وذكره رزينٌ.

12675 / 1673 – (خ م د) زياد بن جبير قال: «رَأيتُ ابنَ عُمَر -رضي الله عنهما- أتى عَلى رَجُلٍ قد أناخ بَدَنَتَهُ يَنْحرُها، فقال: ابعثْها قِياماً مُقَيَّدَةً ، فهذه سُنَّةُ مُحمدٍ صلى الله عليه وسلم » . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود..

12676 / 1674 – (د) جابر -رضي الله عنهما- «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهُ كانُوا يَنحَرُونَ البَدنَةَ مَعقولةَ اليُسْرى قائمة على ما بَقِي من قوائِمها» . أخرجه أَبو داود.

12677 / 5396/1193– عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه رَضِيَ الله عَنْهم يَنْحَرُونَ الْبُدْنَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا.

عزاه ابن حجر في المطالب العالية (1193) لمسدد.

وهو كذلك في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 289).

باب قوله صلى الله عليه وسلم: من شاء اقتطع

12678 / 1675 – (د) عبد الله بن قرط – رضي الله عنه – أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إن أَعظمَ الأيام عند الله عزَّ وجلَّ يومُ النَّحر، ثُم يَومُ القَرِّ – قال ثور: وهو اليوم الثاني – قال: وَقُرِّبَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم بَدَنَاتٌ خمسٌ، أو سِتٌّ، فَطفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إليه، بأيَّتِهِنَّ يبْدَأُ؟ قال: فَلمَّا وجَبتْ جُنُوبُها – قال: فَتَكَلَّم بِكَلِمةٍ خَفيفةٍ لَم أفهَمْها، فَقلتُ: ما قال؟ قال: من شَاءَ اقْتَطعَ» . أخرجه أبو داود.

باب من ولي النحر بيده

وتقدم

12679 / 1676 – (ط د) علي – رضي الله عنه – قال: «لمَّا نَحَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بُدنَهُ، فَنَحَرَ ثلاثين بِيَدِهِ، وأَمرَني فَنحَرْتُ سَائِرَهَا» .

وفي رواية: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَحَرَ بَعْضَ هَدْيِهِ ونَحرَ غَيرُهُ بَعضَهُ» أخرج الأولى أبو داود والثانية الموطأ.

باب الإعانة على الذبح

12680 / 5989 – عَنْ أَبِي الْخَيْرِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ حَدَّثَهُ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَضْجَعَ أُضْحِيَتَهُ لِيَذْبَحَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلرَّجُلِ: “أَعِنِّي عَلَى ضَحِيَّتِي»”. فَأَعَانَهُ.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب التصدق بكسية الأضحية، وأن لا يعطي الجازر شيئا من منها، أو مما عليها

12681 / 1703 – (ط) نافع مولى ابن عمر أنَّ ابن عمر -رضي الله عنهما- «كان يُجلِّلُ بُدْنَهُ القباطِيَّ والأَنْماط والْحُللَ، ثم يبعثُ بها إلى الكعبة، فَيكْسُوَها إيَّاها» .

وفي رواية: «أنَّ مالكاً سَألَ عبد الله بنَ دينارٍ: ما كان عبدُ الله بنُ عمر يَصنَعُ بجِلالِ بُدْنِهِ حين كُسيَتِ الكعبةُ هذه الكُسْوة؟ قال: كان يَتصدَّق بها».

وفي رواية: «أنَّ ابنَ عمر كان لا يَشُقُّ جِلالَ بُدْنِهِ، ولا يُجلِّلْها حتى يَغْدُوَ من مِنَى إلى عرفةَ» . أخرجه الموطأ.

12682 / 1704 – (خ م د ه – علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) قال: «بَعَثَني النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، فقُمْتُ على البُدْنِ، فقسمتُ لحُومَها، ثمَّ أمَرَني فَقَسَمْتُ جِلالها وُجلُودَها» .

وفي روايةٍ: «قال: أمرَني النبيُّ صلى الله عليه وسلم : أن أقُومَ على الْبُدْنِ، ولا أُعْطِيَ عليها شيئاً في جرارتِها» .

وفي رواية: «قال: أمرني النبيُّ صلى الله عليه وسلم : أنْ أقُومَ على بدْنِهِ، وأتصَدَّقَ بلحمها وجُلُودِها وأَجِلَّتها، ولا أُعْطِيَ الجزَّارَ منها. وقال: نحنُ نُعْطيه من عندنا» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.

وابن ماجه بلفظ الآخر. وله في رواية أخرى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، لِلْمَسَاكِينِ».

باب الأكل من الأضحية

12683 / 1681 – (خ م) سلمة بن الأكوع – رضي الله عنه – قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ ضَحَّى منكم فلا يُصْبِحنَّ بعدَ ثالثةٍ وفي بيته منه شيءٌ، فلما كان العامُ المقبلُ قالوا: يا رسول الله، نَفْعَلُ كما فَعَلْنَا العامَ الماضي؟ قال: كُلُوا وأطْعِمُوا وادَّخِروا، فإن ذلك العامَ كان بالناس جهدٌ فأردتُ أن تُعينوا فيهم» أخرجه البخاري ومسلم.

12684 / 1687 – (م د) ثوبانُ – رضي الله عنه – «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ضَحى بأضحِيةٍ، ثم قال لي: أصْلِحْ لنا لَحْمَهَا. قال: فمازلتُ أُطْعمُهُ منها حتى قَدِمنا المدينة» . أخرجه مسلم وأبو داود.

12685 / 5990 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«إِذَا ضَحَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ مِنْ أُضْحِيَتِهِ»”.

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

12686 / 5991 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لِيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ أُضْحِيَتِهِ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ: رُبَّمَا أَخْطَأَ، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ.

باب ما كان أول الأمر من النهي عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم نسخ

12687 / 1679 – (خ م ت س) سالم بن عبد الله-رحمه الله- أنَّ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم «كُلُوا مِنَ الأَضاحي ثلاثاً، فَكانَ عبدُ الله يأكل بالزَّيت حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنَى، مِنْ أجلِ لُحُومِ الهدْي» .

وفي رواية: أَنَّه صلى الله عليه وسلم «نَهى أنْ تُؤكَلَ لُحُومُ الأضَاحي فَوقَ ثلاثٍ، قال سالم: فكان ابن عمر لا يَأكُلُ لُحومَ الأضاحِي فَوقَ ثَلاَثٍ» . هذه رواية البخاري ومسلم.

ولمسلم من رواية نافع: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: «لا يَأكُلْ أحَدٌ مِنْ أضحِيَتِهِ فَوقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ» .

قال الحميدي: وزاد أبو مسعود الدمشقي: «أن ابنَ عُمرَ كان إذا كانَ بِمنى فأمْسى مِنْ اليومِ الثالث مِنْ أيَّامِ مِنى سَألَ الَّذي يَصْنَعُ طَعَامَهُ: مِن أَينَ لحمُهُ الذي قَدَّمَهُ؟ فإنْ أخبَرَهُ أنَّهُ مِنْ هَدْيِهِ، لَمْ يأكُلهُ» .

قال أبو مسعود: والحديث في الأضاحي.

قال الحميدي: ولم أَجد هذه الزيادة هنالك، ولعلها كانت في الحديث، فحذفها مسلم حين قصد المسند.

وأخرج الترمذي رواية مسلم الآخرة بغير زيادة أبي مسعود.

وأخرج النسائي من الرواية الثانية المسند فقط.

12688 / 5992 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّهِ، وَجَدَّتِهِ أُمِّ عَطَاءٍ قَالَتَا: وَاللَّهِ لَكَأَنَّنَا نَنْظُرُ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ حِينَ أَتَانَا عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ فَقَالَ: أَيَا أُمَّ عَطَاءٍ، «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ نُسُكِهِمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ». قَالَ: قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِمَا أُهْدِي لَنَا؟ فَقَالَ: “أَمَّا مَا أُهْدِيَ لَكُنَّ فَشَأْنُكُنَّ بِهِ”.

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

باب نسخ ذلك، وجواز الأكل والادخار بعد ثلاث

وتقدمت الأحاديث قبل باب

12689 / 1678 – (خ م ط س) عطاء بن أبي رباح قال: قال جابر -رضي الله عنهما-: «كُنَّا لا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْننا فَوقَ ثَلاثٍ، فأَرخَصَ لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: كلُوا وَتَزَوَّدوا. قال ابن جُرَيج: قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئَنَا المدينةَ؟ قال: نعم» .

كذا عند مسلم. وعند البخاري «قال: لا» ، وفي رواية قال: «كُنَا نَتَزَوَّدْ لُحُومَ الهدي على عَهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» . وفي رواية: «لُحُومَ الأضاحي» .

وفي أخرى قال: «كُنَّا لا نُمسِكُ لُحُومَ الأضاحي فَوقَ ثلاثٍ، فأمَر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن نَتَزوَّدَ منها، وَنَأكُلَ منها – يعني: فَوقَ ثَلاث» .

وفي أخرى لمسلم: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن أكل لُحُوم الضحايا بَعدَ ثلاثٍ، ثُمَّ قال بَعْدُ: كُلُوا وتَزَوّدوا وادَّخرُوا» .

وأخرج الموطأَ والنسائي هذه الرواية الآخرة، وزادا فيها: «وتَصَدَّقُوا». اخرجه البخاري.

وفي رواية ذكرها رزين زيادة قال: «فَشَكَوا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم : أنَّ لَهُم عِيالاً وحَشَماً وخدماً. فقال: كُلُوا وأَطْعِموا وادَّخِروا واحْبِسُوا» .

12690 / 1680 – (خ م ط ت د س ه – عابس بن ربيعة رضي الله عنه ) قال: قلت لعائشةَ: «أنهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَن تُؤكَلَ لُحُومُ الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فَعَلَهُ إلا في عامٍ جاعَ الناسُ فيه، فأراد أن يُطعِمَ الغنيُّ الفقيرَ، وإنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الكُرَاع فنأكله بَعدَ خمسَ عشرةَ ليلة، قلت: وما اضْطَرَّكم إليه؟ فَضَحكَتْ وقالت: ماشَبِعَ آل محمد من خُبزٍ مَأُدُومٍ ثلاثةَ أيام، حتى لَحِقَ بالله تعالى» .

هذا لفظ البخاري، وهو عند مسلم مختصر.

وفي رواية الترمذي: قال عابس: قلتُ لأم المؤمنين عائشة: «أكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهى عن لُحُومِ الأَضاحي؟ قالت: لا، ولكن قَلَّمَا كان يُضحي من النَّاس، فَأَحَبَّ أَنْ يُطْعِمَ من لم يُضَحِّ، فلقد كُنَّا نرفع الكُرَاعَ فنأكُلهُ بعد عشرةِ أيَّام» وأخرج النسائي الأولى

وله في أخرى قال: «سألتُ عائشة عن لُحُومِ الأَضاحي؟ فقالتْ: كُنَّا نَخْبأُ الكراعَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً، ثم يأكله».

وفي رواية البخاري عن عَمْرة بنت عبد الرحمن: «أنَّ عائشَةَ قالت: الضحيَّة كُنا نُمَلِّحُ منه، فَنقدَمُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ، فقال: لا تأكلوا إلا ثَلاَثَةَ أيامٍ، وليست بعزيمة، ولكن أراد أن نُطْعِمَ منه، والله أَعلم» .

وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن واقد قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثَلاث. قال عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزْم: فذكرت ذلك لعَمْرةَ فقالت: صدق. سمعت عائشة تقول: دَفَّ أهل أبياتٍ من أهل البادية حَضْرَةَ الأَضْحى زَمَنَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: ادَّخِروا ثلاثاً» .

وفي رواية: «لثلاثٍ، ثم تَصدَّقُوا بما بَقِي، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسولَ الله» إنَّ الناسَ يَتَّخِذُون الأسْقِيَةَ من ضحَاياهُم، ويَجْمِلونَ منها الْوَدَكَ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «وما ذَاكَ؟ قالوا: نَهيت أنْ تُؤكلَ لُحُومُ الضَّحَايا بعْدَ ثَلاثٍ، فقال: إنما نَهَيتُكم من أجل الدَّافةِ التي دفَّتْ، فكلُوا وتصدَّقوا وادَّخِرُوا» .

وأخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة التي لمسلم.

وفي رواية أبي داود والنسائي مختصراً، قالت عمرة: «سمعتُ عائشة تقول: دفَّ نَاسٌ من أهل البادية … الحديث» .

وفي رواية ابن ماجه عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّمَا «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، لِجَهْدِ النَّاسِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا».

وفي رواية ثانية قَالَتْ: «لَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ، فَيَأْكُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْأَضَاحِيِّ».

ورأيت الحميديَّ قد ذكر هذا الحديث في موضعين من كتابه، فجعل حديث عابس في موضع، وحديثَ عمرةَ وعبد الله بن واقد في موضع، والمعنى فيهما واحد، وكلاهما جميعاً أوردهما في الأحاديث المتفقة بين البخاري ومسلم. وما أظنه فعل ذلك إلا لأجل المعنى الزائد الذي في حديث عابسٍ.

وهو قوله: «ما شَبِعَ آلُ محمدٍ من خبْزٍ مأُدُوم ثلاثَةَ أيام حتي لحق بالله تعالى» فإنه أضافه إلى روايات عن عمرةَ تَتَضَمَّنُ هذا المعنى وحده.

وإضافته إلى هذا المعنى الآخر في الأَضاحي أولى، لأن المقصود من الحديث هو ذكِر الأَضاحي، لا ذكر تلك الزيادة، ولأجل ذلك قد جعلناه نحن حديثاً واحداً، ونبهنا على ما فعله الحميديُّ -رحمه الله- .

12691 / 1681 – (خ م) سلمة بن الأكوع – رضي الله عنه – قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ ضَحَّى منكم فلا يُصْبِحنَّ بعدَ ثالثةٍ وفي بيته منه شيءٌ، فلما كان العامُ المقبلُ قالوا: يا رسول الله، نَفْعَلُ كما فَعَلْنَا العامَ الماضي؟ قال: كُلُوا وأطْعِمُوا وادَّخِروا، فإن ذلك العامَ كان بالناس جهدٌ فأردتُ أن تُعينوا فيهم» أخرجه البخاري ومسلم.

12692 / 1682 – (خ ط س) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – «كان غائباً فَقَدِمَ، فَقُدِّمَ إليه لحمٌ، وقيل: هذا لحم ضحايانا. فقال: أخِّروه لا أذُوقُه. قال: ثم قمتُ فخرجتُ، حتى آتي أخي قَتادةَ بن النعمان – وكان أخاهُ لأُمه – وكان بَدْريًّا فذكرتُ ذلك له، فقال: إنه قد حَدَثَ بعدَكَ أمرٌ» .

وفي رواية: «وقدَ حدَثَ بعْدَكَ أمْر نَقْضاً لِما كانُوا يَنَهونَ عَنهُ مِنْ أكلِ لُحُومِ الأضَاحي بَعدَ ثَلاثَةَ أيَّامٍ». هذه رواية البخاري.

وفي رواية الموطأ: «فخرج أبو سعيد فَسألَ عن ذلكَ، فأُخْبرَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتُكم عن لُحُومِ الأضاحي بعدَ ثَلاثٍ، فَكْلُوا وتَصدّقوا وادَّخروا ونهيْتُكم عَنِ الانتبَاذ فانتبذوا، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجْراً -يعني – لا تقولوا سُوءاً» .

وفي رواية النسائي نحو رواية البخاري.

وفي أخرى له «أنَّ أبا سعيدٍ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيَّامٍ، فَقَدِمَ قَتَادة بن النعمان وكان أخا أبي سعيد لأمّه: وكان بدريّاً، فقدَّموا إليه من لحمِ الأَضَاحي، فقال: أليس قد نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عنه؟ قال أبو سعيد: إنه قد حدث فيه أمرٌ، إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أن نأكُلَهُ فَوْقَ ثلاثَة أيامٍ، ثم رخَّص لنا أن نأكله ونَدَّخِرَ» .

هذا الحديث قد أخرجه البخاري عن أبي سعيد عن قَتادة بن النعمان، فهو من مسند قتادة. وأخرجه الموطأ عن أبي سعيد عمن أخبره ولم يسمه.

وأخرجه النسائي عن أبي سعيد عن قتادة في روايته الواحدة.

وأخرجه في الأخرى عن أبي سعيد. وجعل الرخصة في الأكل من مسند أبي سعيد، بخلاف الأول.

12693 / 1683 – (م س) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «لا تأْكُلُوا لحُوم الأضاحي فوق ثلاث، فشكوْا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنَّ لهم عيالاً وحَشَماً وخَدَماً، فقال: كُلُوا وأطْعمُوا وادّخرُوا- أو قال: واحبسُوا – شَكَّ الراوي» . هذه رواية مسلم.

وفي رواية النسائي قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك الأضحية فوق ثلاثة أيَّامٍ، ثم قال: كُلُوا وأطْعموا».

12694 / 1684 – (م ت د س) بريدة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «كنتُ نَهيْتُكم عن لحُوم الأضاحي فوقَ ثلاثٍ ليتَّسعَ ذُوو الطَّولِ على منْ لا طَوْلَ له فكلوا ما بَدَا لكم، وأطعِمُوا وادَّخرُوا» . هذا لفظ الترمذي.

وقد أخرج هذا المعنى مسلم والنسائي وأبو داود في جملة حديث يتضمن زيارة القبور والانتبَاذ، وهو مذكورٌ في كتاب الموت من حرف الميم، فيكون هذا المعنى متفقاً فيما بينهم.

وأخرج النسائي أيضاً هذا المعنى مع ذكر الانتباذ وحده.

12695 / 1685 – (س) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: «إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أنْ تأكُلُوا لحُوم نُسُككم فوقَ ثلاثِ لَيالٍ» . أخرجه النسائي.

12696 / 1686 – (د ه – نبيشة الهذلي رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «إنَّا كُنا نهيناكم عن لُحُومها: أن تأْكلوها فوقَ ثَلاثٍ لكي تَسَعَكم، جَاءَ الله بالسَّعةِ، فكلوا وادَّخِرُوا وأئتَجرُوا، أَلا وإنَّ هذه الأيام أيامُ أكْلٍ وشُربٍ وذكرِ الله» . أخرجه أبو داود.

ولفظ ابن ماجه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا».

وهذا الحديث هو طرف لحديثٍ سيأتي بتمامة في كتاب الطعام، أخرجه أبو داود و النسائي وابن ماجه.

12697 / 1687 – (م د) ثوبانُ – رضي الله عنه – «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ضَحى بأضحِيةٍ، ثم قال لي: أصْلِحْ لنا لَحْمَهَا. قال: فمازلتُ أُطْعمُهُ منها حتى قَدِمنا المدينة» . أخرجه مسلم وأبو داود.

12698 / 5993 – عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَعَنِ الْأَوْعِيةِ، وَأَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ: “إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ كُلِّ 25/4 مَا أَسْكَرَ. وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَحْبِسُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَاحْتَبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ»

قال الهيثميُّ : قُلْتُ: لِعَلِيٍّ فِي الصَّحِيحِ: إِنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ فِيهَا.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ النَّابِغَةُ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَلَمْ يُوَثِّقْهُ، وَلَمْ يُجَرِّحْهُ.

ومعه ولده ربيه، والراوي عنه علي بن زيد ضعيف. ولفقراته شواهد كثيرة.

12699 / 5994 – وَعَنْ زُبَيْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَتَى أَهْلَهُ فَوَجَدَ قَصْعَةً مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ فَأَتَى قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فَقَالَ: “«إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا الْأَضَاحِيَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِتَسَعَكُمْ، وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ، وَلَا تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ، وَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا، وَتَمَتَّعُوا بِجُلُودِهَا، وَلَا تَبِيعُوهَا، وَإِنْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا فَكُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ»”. وَقَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “فَالْآنَ فَكُلُوا وَاتَّجِرُوا وَادَّخِرُوا”.

قال الهيثميُّ : قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ يَسِيرٌ مِنْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ مُرْسَلٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

12700 / 5995 – وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرْتُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَلَمْ يُبَلَّغْ أَبُو الزُّبَيْرِ هَذِهِ الْقِصَّةَ كُلَّهَا أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ أَتَى أَهْلَهُ فَوَجَدَ قَصْعَةَ ثَرِيدٍ مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ. فَأَتَى قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِيمَنْ حَجَّ فَقَالَ: “«إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ»”. فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ.

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِ جَابِرٍ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَابْنُ جُرَيْجٍ غَالِبُ رِوَايَتِهِ عَنِ التَّابِعِينَ.

12701 / 5996 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ نُسُكِنَا فَوْقَ ثَلَاثٍ». قَالَ: فَخَرَجْتُ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي وَذَلِكَ بَعْدَ الْأَضْحَى بِأَيَّامٍ. قَالَ: فَأَتَتْنِي صَاحِبَتِي بِسَلْقٍ قَدْ جَعَلَتْ فِيهِ قَدِيدًا فَقُلْتُ لَهَا: أَنَّى لَكِ هَذَا الْقَدِيدُ؟ قَالَتْ: مِنْ ضَحَايَانَا. فَقُلْتُ لَهَا: أَلَمْ يَنْهَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنْ نَأْكُلَهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ؟ قَالَ: فَقَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لِلنَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: فَلَمْ أُصَدِّقْهَا حَتَّى بَعَثْتُ إِلَى أَخِي قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، وَكَانَ بَدْرِيًا أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ فَبَعَثَ إِلَيَّ أَنْ كُلْ طَعَامَكَ، فَقَدْ صَدَقَتْ، قَدْ أَرْخَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ.

قال الهيثميُّ : قُلْتُ: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي الصَّحِيحِ، وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُهُ لِحَدِيثِ امْرَأَتِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وانظر ما قبله.

12702 / 5997 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: “«إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ أَنْ تَخْتَبِئُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَاحْبِسُوا وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ فَانْتَبِذُوا فِيهَا وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ»”.

قال الهيثميُّ : قُلْتُ: وَتَأْتِي طُرُقٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي الْأَشْرِبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ فَرْقَدٌ 26/4 السَّبَخِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

12703 / 5998 – وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سُلَيْمَانَ، وَكِلَاهُمَا كَانَ ثِقَةً قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهَا عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ قَدْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا، ثُمَّ رَخَّصَ». قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ سَفَرٍ فَأَتَتْهُ فَاطِمَةُ بِلَحْمٍ مِنْ ضَحَايَاهَا فَقَالَ: أَوْلَمَ يَنْهَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ فِيهَا.

قال الهيثميُّ : قُلْتُ: حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الصَّحِيحِ خَالِيًا عَنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ وَلِذَلِكَ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِ فَاطِمَةَ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَقَالَ: لَمْ تَرْوِ أُمُّ سُلَيْمَانَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ. قُلْتُ: وُثِّقَتْ كَمَا نُقِلَ فِي الْمُسْنَدِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.

12704 / 5999 – وَعَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَعَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ يُمْسِكَهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ قَالَ: “إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ، فَإِنَّ الْوِعَاءَ لَا يُحِلُّ شَيْئًا، وَلَا يُحَرِّمُهُ. وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَحْبِسُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَاحْبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ»”.

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَأَحْمَدُ وَيَأْتِي حَدِيثُهُ فِي الْأَشْرِبَةِ، وَفِيهِ الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

12705 / 6000 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَعَنِ النَّبِيذِ فِي الْجَرِّ، وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا مَا شِئْتُمْ. وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي الْجَرِّ فَاشْرَبُوا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَلَا تَقُولُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ جَابِرٍ الْأَزْدِيُّ وَالِدُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَافِظِ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

12706 / 6001 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَضَاحِيِّ. أَلَا وَإِنَّ الْأَوْعِيَةَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا، وَلَا تُحَرِّمُهُ. أَلَا وَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ”. زَادَ عَبْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ: “أَلَا وَإِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا مَا شِئْتُمْ»”.

قال الهيثميُّ : قُلْتُ: لَهُ فِي الصَّحِيحِ: النَّهْيُ عَنْ لَحْمِ الْأَضَاحِيِّ وَالْأَوْعِيَةِ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بَعْدُ. 27/4 قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ أَبَانٍ الرَّقَاشِيُّ، وَفِيهِ ضَعفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

باب فيمن يبقى بعد الحج بمكة ومنى، وأن يقيم

12707 / 1738 – (ط) عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- أنه كان يقول لَيَالي مِنَى: «لا يَبيتَنَّ أَحدٌ من الحاجِّ ورَاءَ عَقَبَةِ مِنى». أخرجه الموطأ.

12708 / 1739 – (ط) نافع مولى ابن عمر قال: «زعَموا أنَّ عمرَ بنَ الخطاب -رضي الله عنه- كان يَبعَثُ رجالاً يُدْخِلُون الناسَ من وَرَاء العَقبةِ» أخرجه الموطأ.

12709 / 1740 – (خ م د ه – عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما ) «أنَّ العَبَّاسَ استأْذَنَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَمكُثَ بمكةَ لَيَالي مِنَى من أَجلِ سِقايَتِهِ، فَأذِنَ له» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. وابن ماجه.

12710 / 1741 – (د) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- سأله عبدُ الرحمن بن فَرُّوخٍ قال: «إنَّا كُنَّا نَتَبَايَع بأمْوالِ النَّاسِ، فيأتي أحدُنا مَكةَ، فَيَبيتُ على المالِ؟ فقال: أَمَّا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فباتَ بمنَى وظَلَّ» . أخرجه أبو داود.

12711 / 1742 – (خ م ت د س ه – العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «يُقيمُ المُهَاجِرُ بمكةَ بعد قَضَاءِ نُسكهِ ثَلاثاً» .

وفي روايةٍ: «أنَّ عمرَ بن عبدِ العزيز، سألَ السائِبَ بنَ يَزِيد بنِ أُخت نَمرِ: ما سمعتَ في سُكْنى مكَّةَ؟ فقال: سَمِعتُ العَلاءَ بن الحضرميَّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : ثَلاثٌ للمهاجِرِ بعدَ الصَّدَرِ» .

وفي أخرى: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «لِلْمُهَاجِرِ: إقَامَةُ ثَلاثٍ بعدَ الصَّدَرِ، كأنَّهُ لا يَزِيدُ عليها» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ.

ورواية ابن ماجه كالثانية لكنه جعل السائل للسائب عبد الرحمان بن حميد.

باب في الفرعة والعتيرة

12712 / 5620 – (د س ه – نبيشة الهذلي رضي الله عنه ) قال: «نادى رجل: يا رسول الله، إنا كنا نَعْتِرُ عَتِيرَة في الجاهلية في رجب، فما تأمرُنا؟ قال: اذْبَحوا لله في أيِّ شهر كان، وبَرُّوا الله، وأطْعِمُوا لله، قال: إنا كنا نُفْرِعُ فَرَعاً في الجاهلية: فما تأمُرنا؟ قال: في كلِّ سائمة فَرع تَغْذُوهُ ماشيتُك، حتى إذا اسْتَحْمَلَ – زاد في رواية: استحمل للحَجيج – ذبحتَه، فَتَصَدَّقْتَ بلَحمه – قال أحدُ رواته: أحسبه قال: على ابن السبيل – فإن ذلك خير، قيل لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال: مائة». أخرجه أبو داود.

وفي رواية النسائي مثله، وفيه: «نادى رجل وهو بمنى، وقال: حتى إذا اسْتَحمَل ذبحتَه وتصدقتَ بلحمه» .

وله في أخرى قال: ذُكِرَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: كُنَّا نَعتِرُ في الجاهلية؟ قال: اذْبَحُوا لله عز وجل في أيِّ شهر كان، وبَرُّوا الله عز وجل، وأطْعِمُوا» .

وفي أخرى قال نُبَيْشَةُ – رجل من هُذَيل – عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إني كنت نهيتكم عن لُحُوم الأضاحي فوق ثلاث، كَيْمَا تَسَعُكُمْ، فقد جاء الله بالخير، فكلوا وادَّخِروا، فإن هذه الأيامَ أيامُ أكل وشرب ووذِكْرٍ لله عز وجل، فقال رجل: إنا كنا نَعتِرُ عَتِيرَة في الجاهلية في رجب، فما تأمرُنا؟ فقال: اذْبَحُوا لله عز وجل في أيِّ شهر كان، وبَرُّوا الله عز وجل، وأطعموا، فقال رجل: يا رسول الله، إنا كنا نُفْرِعُ فَرَعاً في الجاهلية، فما تأمرُنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «في كل سائمة من الغنم فَرَع تَغْذُوه غَنَمُك، حتى إذا اسْتَحمَلَ ذبحتَه، وتصدَّقت بلحمِه على ابن السبيل، فإن ذلك خير». وأخرج ابن ماجه بنحو الأولى، وكذا أخرج أول رواية الآخرة، كما تقدم ذلك في الحج.

12713 / 5621 – (د س) عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العَقيقَة؟ فقال: لا يُحِبُّ الله العُقُوقَ، كأنه كَرِه الاسم، ومَن وُلِدَ له وَلَد فأحَبَّ أن يَنْسُكَ عنه، فَلْيَنْسُك عن الغُلام شاتان مُكافِئَتَان، وعن الجارية شاة، وسئل عن الفَرَع؟ قال: والفَرَعُ حَقّ، وأن تتركوه حتى يكونَ بكْراً شُغْزُباً – ابنَ مَخَاض، أو ابنَ لَبُون – فَتُعْطِيَهُ أرْمَلَة، أو تَحْمِل عليه في سبيل الله: خير من أن تذبَحه، فَيَلصَقَ لحمه بوَبَرِه، وتُكفئ إناءَك، وتُولِهِ نَاقتَك» أخرجه أبو داود.

وفي رواية النسائي عن أبيه عن جده، وعن زيد بن أسلم «قالوا: يا رسول الله، الفَرَعُ؟ قال: حَقّ، فإن تركتَه حتى يكون بَكْراً فَتَحمِلَ عليه في سبيل الله، أو تعْطِيهُ أرْمَلَة: خير من أن تذبحه فيَلْصَق لحمُه بوَبَرِه فَتُكْفِئَ إناءَك، وتُولِهِ ناقتَك، قالوا: يا رسول الله، فالعَتِيرةُ؟ قال: العتيرة حق».

وقد أخرج النسائي ذِكر العُقوق مفرداً، وقد ذكرناه في الفصل الثالث.

12714 / 5622 – (د) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم- من كل خمسين شاة شاة» .

أخرجه أبو داود، وقال في رواية رزين: «أمرنا أن نذبحَ» .

12715 / 5623 – (س) الحارث بن عمرو السهمي الباهلي- رضي الله عنه -: « أنه لَقِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّة الوداع، وهو على ناقته العَضباء، فأتيتُه من أحدِ شِقَّيه، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي اسْتَغْفِرْ لي، فقال: غَفَرَ الله لكم، ثم أتيتُه من الشِّق الآخر أرجو أن يَخُصَّني دونَهم، فقلت: يا رسول الله، استغفر لي، فقال بيديه: غفر الله لكم، فقال رجل من الناس: يا رسول الله، العَتائرُ والفَرَائعُ؟ قال: مَن شاء عَتَرَ، ومن شاء لم يَعتِرْ، ومن شاء فَرَعَ، ومن شاء لم يُفْرِعْ، في الغنم أُضْحِيَتُها، وقَبَضَ أصَابِعَهُ، إلا واحدة» . أخرجه النسائي.

12716 / 5624 – (س) لقيط بن عامر العقيلي – رضي الله عنه – قال: قلت: يا رسول الله، إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب، فنأكل ونُطعِمُ من جاءنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا بأس به، قال وكيع بنُ عُدس: فلا أدَعُه» أخرجه النسائي.

12717 / 5625 – (خ م د ت س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا فَرَعَ ولا عَتِيرَةَ، والفرَعُ: أوَّلُ النِّتَاج، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتِيرَةُ في رجب» أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه.

وأخرجه الترمذي إلى قوله: «أول النِّتَاج» وقال: «كان يُنْتَجُ لهم فيذبحونه» قال: وفي الباب عن نُبَيْشَةَ ومِخنف بن سليم، وهذا حديث حسن صحيح، والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، يُعظِّمُون شهرَ رجب، لأنه أول شهر من الأشهر الحرُم، وأشهر الحرُم: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، كذلك روي عن بعض أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم في أشهر الحج.

وفي رواية أبي داود قال: «لا فرَع ولا عتيرة» قال ابن المسيب: الفرَعُ: أوَّلُ النِّتاج كان يُنْتَج لهم فيذبحونه.

وقال في أخرى: قال ابن المسيب: الفرَع، أوَّل ما تنتج الإبل، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، ثم يأكله، ويُلْقي جلده على الشجر، والعتيرة في العشر الأول من رجب.

وفي رواية النسائي قال: «لا فرَع ولا عتيرة» .

وفي رواية «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرَع والعتيرة».

12718 / 1623 – (ت د س ه – مخنف بن سليم رضي الله عنه ) قال: «كُنَّا وقوفاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفةَ، فسمعته يقول: يا أيها الناسُ، إنَّ على أهلِ كُلِّ بيتٍ في كل عام أضحِية وعتِيرة، هل تَدْرُونَ: ما العتيرةُ؟ هي التي تُسَمُّونَها الرَّجبيَّة». أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، وابن ماجه.

12719 / 3169 – ( ه – ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا فَرَعَةَ، وَلَا عَتِيرَةَ». اخرجه ابن ماجه.

12720 / 6002 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «اسْتَأْذَنَتْ قُرَيْشٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَتِيرَةِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَعْتِرُ فِي رَجَبٍ؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَعِتْرٌ كَعِتْرِ الْجَاهِلِيَّةِ؟، وَلَكِنْ مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَذْبَحَ لِلَّهِ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ. فَلْيَفْعَلْ»”. وَكَانَ عِتْرُهُمْ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَذْبَحُونَ، ثُمَّ يَعْمِدُونَ إِلَى دِمَاءِ ذَبَائِحِهِمْ فَيَمْسَحُونَ بِهَا رُءُوسَ نُصُبِهِمْ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَضَعَّفَهُ النَّاسُ.

12721 / 6003 – وَعَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْعَتِيرَةِ فَحَسَّنَهَا».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ الضَّبِّيُّ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

12722 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْفَرَعَةِ: «هِيَ حَقٌّ وَلَا يَذْبَحُهَا وَهِيَ غُرَّةٌ مِنَ الْغُرَّاةِ يَلْصَقُ فِي يَدِكَ، وَلَكِنْ أَمْكِنْهَا مِنَ اللَّبَنِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ مِنْ خِيَارِ الْمَالِ فَاذْبَحْهَا».

أخرجه الحاكم في المستدرك (7659).

12723 / 6004 – وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: «أَتَاهُ يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَسْتَفْتِيهِ عَنِ الرَّجُلِ: مَا الَّذِي يَحِلُّ لَهُ، وَالَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، وَنُسُكِهِ، وَمَاشِيَتِهِ، وَعِتْرِهِ، وَفَرَعِهِ مِنْ نِتَاجِ إِبِلِهِ وَغَنَمِهِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أُحِلُّ لَكَ الطَّيِّبَاتِ، وَأُحَرِّمُ عَلَيْكَ الْخَبَائِثَ، إِلَّا أَنْ تَفْتَقِرَ إِلَى طَعَامٍ، فَتَأْكُلَ مِنْهُ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ”. وَأَنَّهُ سَأَلَهُ الرَّجُلُ حِينَئِذٍ، فَقَالَ: مَا فَقْرِي الَّذِي آكُلُ ذَلِكَ إِذَا بَلَغْتُهُ؟ أَمْ غِنَايَ الَّذِي يُغْنِينِي عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ: “إِذَا كُنْتَ تَرْجُو نَتَاجًا، فَتَبْلُغْ بِلُحُومِ مَاشِيَتُكَ إِلَى نَتَاجِكَ، أَوْ كُنْتَ تَرْجُو غَيْثًا تَظُنُّهُ مُدْرَكًا، فَتَبْلُغُ إِلَيْهِ بِلُحُومِ مَاشِيَتِكَ، أَوْ كُنْتَ تَرْجُو مِيرَةً تَنَالَهَا، فَتَبْلُغُهَا بِلُحُومِ مَاشِيَتِكَ، وَإِذَا كُنْتَ لَا تَرْجُو مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَأَطْعِمْ أَهْلَكَ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ”. قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: وَمَا غِنَايَ الَّذِي أَدَعُهُ إِذَا وَجَدْتُهُ؟ قَالَ: “إِذَا رَوَيْتَ أَهْلَكَ غَبُوقًا مِنَ اللَّبَنِ، فَاجْتَنِبْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكَ مِنَ الطَّعَامِ وَأَمَا مَالُكَ فَإِنَّهُ مَيْسُورٌ كُلُّهُ لَيْسَ فِيهِ حَرَامٌ، غَيْرَ أَنَّ فِي نَتَاجِكَ مِنْ إِبِلِكَ فَرْعًا، وَفِي نَتَاجَكِ مِنْ غَنَمِكَ فَرْعًا، تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ حَتَّى تَسْتَغْنِي، ثَمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ، وَإِنْ شَئْتَ تَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ” وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتِرَ مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ مَائِةٍ عَتِيرَةٌ.»

قال الهيثميُّ : قُلْتُ: هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي الْأَصْلِ. رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

12724 / 6005 – وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدَ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “فِي الْإِبِلِ فَرَعٌ، وَفِي الْغَنَمِ فَرَعٌ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

12725 / 6006 – وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْفَرَعَةِ مِنَ الْغَنَمِ، مِنْ خَمْسَةٍ وَاحِدٌ. قُلْتُ: لَهَا عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: “مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ شَاةً شَاةٌ”. مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْفَرَعَةِ.

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

12726 / 6007 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: “«اذْبَحُوا فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا 28/4 اللَّهَ وَأَطْعِمُوا»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَاهِبٍ، عَنْ عَمِّهِ أُنَيْسٍ، وَكِلَاهُمَا لَا أَعْرِفُهُ.

12727 / 6008 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْهَا يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ: “هِيَ حَقٌّ». يَعْنِي: الْعَتِيرَةَ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top