Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

كتاب الأيمان والنذور

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

باب النهي عن الحلف عموما، من غير حاجة

14511 / 2103– (هـ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ» أخرجه ابن ماجه.

باب بماذا يحلف والنهي عن الحلف بغير الله

14512 / 9273 – (د) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل حَلَّفَه: «احْلِفْ بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء» يعني للمدعي. أخرجه أبو داود.

14513 / 9274 – (خ ط د ت س هـ) عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما – قال: «أكثر ما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يحلف: لا ومُقَلِّبِ القلوب» أخرجه البخاري.

وأرسله مالك قال: بلغني أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا ومُقَلِّبِ القلوب» .

وعند الترمذي وأبي داود «كثيراً ما كان يَحْلِفُ بهذا اليمين: لا ومُقَلِّب القلوب» .وفي رواية النسائي قال: «كانت يمينٌ يحلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ومُقَلِّب القُلُوبِ» .

وفي أخرى له: «كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها: لا، ومُصَرِّفِ القلوب» . وقال ابن ماجه كَانَتْ أَكْثَرُ أَيْمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ».

14514 / 9275 – (د) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال: والذي نفس أبي القاسم بيده» أخرجه أبو داود .

14515 / 9276 – (د هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: «كانت يمين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف: لا وأستغفر الله» أخرجه أبو داود وابن ماجه.

14516 / 9277 – (س) قتيلة امرأة من جهينة أن يهودياً أتى النبيَّ – صلى الله عليه وسلم فقال: «إنكم تَندِّدون وتشركون، تقولون: ما شاء الله وشئتَ، وتقولون: والكعبةِ، فأمرهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلِفُوا، أن يقولوا: وربِّ الكعبة، ويقول أحدهم: ما شاء الله ثم شئت» أخرجه النسائي.

14517 / 9278 – (ت) سعد بن عبيدة أن ابن عمر سمعَ رجُلاً يقول: لا والكعبة، فقال له: لا تَحْلِفْ بغير الله، فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من حلفَ بغير الله فقد كفر أو أشرك » أخرجه الترمذي، وقال: هذا على التغليظ.

14518 / 2090– )هـ -عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ» أخرجه ابن ماجه.

14519 / 2091– (هـ – عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ عَرَابَةَ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه)، قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا، أَشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» أخرجه ابن ماجه.

باب آخر فيما نهي عن الحلف به

14520 / 9280 – (خ م ت د س هـ) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: سمعتُ عمر يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» .

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وزادوا فيها إلا البخاري، قال: قال عمر: «فوالله ما حَلَفْتُ بها منذ سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ذاكراً ولا آثِراً».

14521 / 9281 – (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو لِيَصمُتْ» .

وفي رواية: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أدرك عمر في ركب وهو يحلف بأبيه … » وذكره.

وفي أخرى «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول: وأبي، وأبي، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلِفُوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله، أو ليسكت» .

وفي أخرى «أنه أدرك عمر في بعض أسفاره … » وذكر نحوه.

وفي أخرى قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كان حالفاً فلا يَحْلِفْ إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم» .

أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمُتْ» .

وله في أخرى أنه قال: «لا تحلفوا بآبائكم، وكانت العرب تحلف بآبائها» .

وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي الرواية الثانية، إلا أن أبا داود جعلها عن ابن عمر عن عمر. وأخرج الترمذي والنسائي الرواية الثالثة. وأخرج النسائي أيضاً الرواية التي فيها ذكر قريش.

14522 / 2101– (هـ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما)، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ» أخرجه ابن ماجه.

14523 / 9282 – (د س) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم ، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله عز وجل إلا وأنتم صادقون» أخرجه أبو داود والنسائي.

14524 / 9283 – (م س هـ) عبد الرحمن بن سمرة – رضي الله عنهما – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم» أخرجه مسلم وابن ماجه.

وفي رواية النسائي «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت».

14525 / 9284 – (د) بريدة – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَلَف بالأمانة فليس مِنّا» أخرجه أبو داود.

14526 / 9285 – (خ م د ت س هـ) ثابت بن الضحاك – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَف بملّة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وقال: “كاذباً متعمداً”.

وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود.

وزاد النسائي في هذا الطرف زيادة أخرى، هي من جملة الحديث الطويل قال: «ومَنْ قتل نَفْسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم» .

14527 / 9278 – (ت) سعد بن عبيدة أن ابن عمر سمعَ رجُلاً يقول: لا والكعبة، فقال له: لا تَحْلِفْ بغير الله، فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من حلفَ بغير الله فقد كفر أو أشرك ». أخرجه الترمذي، وقال: هذا على التغليظ.

14528 / 9279 – (د) طلحة بن عبيد الله – رضي الله عنه – يعني في قصة الأعرابي: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق» . أخرجه أبو داود. وهو طرف طويل، وقد ذكر في «كتاب الإيمان» من حرف الهمزة.

14529 / 6895 – «عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ قَالَ: “أَنْتَ رَسُولِي إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ. قُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَأْمُرُكُمْ بِثَلَاثٍ: لَا تَحْلِفُوا بِغَيْرِ اللَّهِ».

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

14530 / 6896 – وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِيتِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَاحْلِفُوا بِاللَّهِ».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَزَادَ: «وَاحْلِفُوا بِاللَّهِ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ أَنْ تَحْلِفُوا بِهِ. وَلَا تَحْلِفُوا بِحَلِفِ الشَّيْطَانِ». وَفِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ مَسَاتِيرُ، وَإِسْنَادُ الْبَزَّارِ ضَعِيفٌ.

14531 / 6897 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ. إِنْ قَالَ: إِنِّي يَهُودِيٌّ فَهُوَ يَهُودِيٌّ. وَإِنْ قَالَ: إِنِّي نَصْرَانِيٌّ فَهُوَ نَصْرَانِيٌّ. وَإِنْ قَالَ: إِنِّي مَجُوسِيٌّ فَهُوَ مَجُوسِيٌّ».

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَفِيهِ عُبَيْسُ بْنُ مَيْمُونٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

14532 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَهُوَ كَمَا حَلَفَ إِنْ قَالَ هُوَ يَهُودِيٌّ فَهُوَ يَهُودِيٌّ، وَإِنْ قَالَ هُوَ نَصْرَانِيٌّ فَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، وَإِنْ قَالَ هُوَ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَهُوَ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ: «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى».

أخرجه الحاكم (7817). قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

14533 / 6898 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «جَاءَ يَهُودِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: نِعْمَ الْأُمَّةُ أُمَّتُكَ لَوْلَا أَنَّهُمْ يَعْدِلُونَ. فَقَالَ: “كَيْفَ يَعْدِلُونَ؟”. قَالَ: يَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ. قَالَ: “قُولُوا: ثُمَّ شِئْتَ”. وَقَالَ أَيْضًا: نِعْمَ الْأُمَّةُ أُمَّتُكَ لَوْلَا أَنَّهُمْ يُشْرِكُونَ. قَالَ: يَقُولُونَ بِحَقِّ فُلَانٍ وَبِحَيَاةِ فُلَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللَّهِ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَهُوَ كَذَّابٌ مَتْرُوكٌ.

14534 / 6899 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كِاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ وَأَنَا صَادِقٌ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

14535 / 6900 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا تَحْلِفُوا بِحَلِفِ الشَّيْطَانِ أَنْ يَقُولَ أَحَدُكُمْ: وَعِزَّةِ اللَّهِ. وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ: اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، 177/4 وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ اخْتَلَطَ.

14536 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا وَأَبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ».

أخرجه الحاكم (7884).

باب في ما جاء ببعض الأيمان

14537 / 9273 – (د) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل حَلَّفَه: «احْلِفْ بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء» يعني للمدعي. أخرجه أبو داود.

14538 / 9274 – (خ ط د ت س هـ) عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما – قال: «أكثر ما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يحلف: لا ومُقَلِّبِ القلوب» أخرجه البخاري.

وأرسله مالك قال: بلغني أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا ومُقَلِّبِ القلوب» .

وعند الترمذي وأبي داود «كثيراً ما كان يَحْلِفُ بهذا اليمين: لا ومُقَلِّب القلوب» .وفي رواية النسائي قال: «كانت يمينٌ يحلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ومُقَلِّب القُلُوبِ» .

وفي أخرى له: «كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها: لا، ومُصَرِّفِ القلوب» .

وقال ابن ماجه كَانَتْ أَكْثَرُ أَيْمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ».

14539 / 9275 – (د) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال: والذي نفس أبي القاسم بيده» أخرجه أبو داود .

14540 / 9276 – (د هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: «كانت يمين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف: لا وأستغفر الله» أخرجه أبو داود وابن ماجه.

14541 / 9277 – (س) قتيلة امرأة من جهينة أن يهودياً أتى النبيَّ – صلى الله عليه وسلم فقال: «إنكم تَندِّدون وتشركون، تقولون: ما شاء الله وشئتَ، وتقولون: والكعبةِ، فأمرهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلِفُوا، أن يقولوا: وربِّ الكعبة، ويقول أحدهم: ما شاء الله ثم شئت» أخرجه النسائي.

14542 / 2090– (هـ – عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه)، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ» أخرجه ابن ماجه.

14543 / 2091– (هـ – عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ عَرَابَةَ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه)، قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا، أَشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» أخرجه ابن ماجه.

14544 / 2101– (هـ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما)، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ» أخرجه ابن ماجه.

14545 / 9282 – (د س) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم ، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله عز وجل إلا وأنتم صادقون» أخرجه أبو داود والنسائي.

14546 / 9283 – (م س هـ) عبد الرحمن بن سمرة – رضي الله عنهما – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم» أخرجه مسلم وابن ماجه.

وفي رواية النسائي «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت».

باب من حلف له بالله فليرض

14547 / 9357 – (خ م س هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «رأى عيسى رَجُلاً يَسْرِق، فقال له: أسرقتَ؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو، فقال عيسى: آمنت بالله، وكَذَّبتُ عيني» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وقال “بصري” بدل “عيني”.

باب فيمن حلف بملة غير الاسلام

14548 / 9285 – (خ م د ت س هـ) ثابت بن الضحاك – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَف بملّة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وقال: “كاذباً متعمداً”.

وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود.

وزاد النسائي في هذا الطرف زيادة أخرى، هي من جملة الحديث الطويل قال: «ومَنْ قتل نَفْسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم».

14549 / 9391 – (خ م ت د س ه ) أبو قلابة أن ثابت بن الضحاك – رضي الله عنه – أخبره أنه بايَعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ حَلَف على يمينٍ بملةٍ غير الإسلام كاذِباً متعمِّداً، فهو كما قال، وَمَنْ قتل نفسه بشيء عُذِّبَ به يوم القيامة، ولَيْسَ على الرجل نذرٌ فيما لا يملك» زاد في رواية «ولَعْنُ المؤمن كقتله، ومَنْ رَمَى مُؤمناً بكفر فهو كقتله، ومَنْ ذَبَحَ نفسه بشيء ذُبِحَ به يوم القيامة» .

وزاد في أخرى «ومن ادَّعَى دعوى كاذبةً ليتكثَّر بها، لم يزده الله إلا قِلَّة» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية الترمذي: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولاعِنُ المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله، ومَنْ قتل نفسه بشيء عذَّبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة» .

وأخرج أبو داود والنسائي رواية البخاري ومسلم إلى قوله: «فيما لا يملك».

14550 / 2099– هـ -عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه)، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ: أَنَا إِذًا لَيَهُودِيٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَجَبَتْ» أخرجه ابن ماجه.

باب فيمن يحلف بالأمانة

14551 / 9284 – (د) بريدة – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَلَف بالأمانة فليس مِنّا» أخرجه أبو داود.

14552 / 6901 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَحْلِفُ بِالْأَمَانَةِ، فَقَالَ: “أَلَسْتَ الَّذِي تَحْلِفُ بِالْأَمَانَةِ؟».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

باب في عظيم إثم من يحلف يمينا كاذبة يقتطع بها مالا

14553 / 9287 – (د) عمران بن حصين – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَف على يمين مَصْبورة كاذباً فَلْيَتَبَوَّأْ بوجهه مَقْعده من النار» أخرجه أبو داود .

14554 / 9288 – (خ م د ت هـ) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَلَفَ على مال امرئ مسلم بغير حقِّه لقي الله وهو عليه غضبان قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِصْداقه من كتاب الله عز وجلّ: {إِنَّ الذين يشترونَ بعهد الله وأَيْمانهم ثمناً قليلاً … } إلى آخر الآية» آل عمران: 77 زاد في رواية بمعناه، قال: فدخل الأشعث بن قيس الكِنْدي فقال: ما يُحَدِّثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا، قال: صدق أبو عبد الرحمن «كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك، أو يمينُه، قلت: إنه إذنْ يحلف ولا يبالي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ على يمينِ صَبْرٍ يقتطع بها مالَ امرئ مسلم هو فيها فاجِر، لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت الآية {إِن الذين يشترون بِعَهْدِ الله وأَيْمانهم ثمناً قليلاً} إلى آخر الآية» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود، إلا أن الترمذي وأبا داود قالا: إن الخصومة كانت بين الأشعث وبين رجل من اليهود .

وفرق ابن ماجه هذا الحديث عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟» قُلْتُ: لَا، قَالَ لِلْيَهُودِيِّ: «احْلِفْ» ، قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ فِيهِ فَيَذْهَبُ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} آل عمران: 77 إِلَخْ الْآيَةِ.

وفي رواية أخرى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ».

14555 / 9289 – (م د ت) وائل بن حجر – رضي الله عنه – قال: جاء رجل من حضْرَمَوت، ورجل من كِنْدة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحَضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غَلَبني على أرض كانت لأبي، فقال الكِندِي: هي أرضي في يدي، أزرعها، ليس له فيها حقّ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: أَلَكَ بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه، قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجرٌ لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يَتَورَّع عن شيء، فقال: ليس لَكَ منه إلا ذلك، فانْطَلَقَ لِيَحلِفَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لما أَدْبَرَ: «أما لئن حَلَفَ على ماله ليأكله ظلماً: لَيَلْقَيَنَّ الله وهو عنه معرِض» .

وفي رواية قال: «كنتُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتَزَى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية – وهو امرؤ القيس بن عابسٍ الكندي، وخصمه: ربيعة بن عِبْدان – فقال: بَيِّنتُكَ، فقال: ليس لي بَيِّنَة، قال: يمينه، قال: إذن يذهب بها، قال: ليس لك إلا ذلك، قال: فلما قام ليحلفَ، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضاً ظالماً، لَقِيَ الله وهو عليه غضبان» . وفي رواية «ربيعة بن عَيْدان» أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود والترمذي الرواية الأولى.

14556 / 9290 – (د) الأشعث بن قيس – رضي الله عنه – «أن رجلاً من كِنْدَة، وآخر من حَضْرَمَوتَ، اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرميّ: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده، فقال: هل لك بينة؟ قال: لا، ولكن أُحَلِّفُه: والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيَّأَ الكنديُّ لليمين، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتطع أحدٌ مالاً بيمين، إلا لقيَ الله وهو أجذم، فقال الكِنْدِيّ: هي أرضه» أخرجه أبو داود .

14557 / 9291 – (م ط س هـ) إياس بن ثعلبة الحارثي، وهو أبو أمامة أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنِ اقتطع حَقَّ امرئٍ مسلم بيمينه، حرَّم الله عليه الجنة، وأوجب له النار، قالوا: وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: وإن كان قضيباً من أراك» أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه.

وفي رواية الموطأ: «وإن كان قضيباً من أراك، وإن كان قضيباً من أراك، وإن كان قضيباً من أراك» قالها ثلاث مرات.

14558 / 6902 – عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَرْضِ أَحَدِهِمَا مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ قَالَ: فَجَعَلَ يُحَلِّفُ أَحَدَهُمَا، فَضَجَّ الْآخَرُ وَقَالَ: إِذًا ذَهَبَ بِأَرْضِي. فَقَالَ: “إِنْ هُوَ اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ ظُلْمًا كَانَ مِمَّنْ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ” قَالَ: وَوَرِعَ الْآخَرُ فَرَدَّهَا».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

14559 / 6903 – وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عُمَيْرَةَ قَالَ: «خَاصَمَ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ يُقَالُ لَهُ: امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ رَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى عَلَى الْحَضْرَمِيِّ بِالْبَيِّنَةِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، فَقَضَى عَلَى امْرِئِ الْقَيْسِ بِالْيَمِينِ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: إِنْ أَمْكَنْتَهُ مِنَ الْيَمِينِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَتْ وَاللَّهِ أَوْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَرْضِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ حَلِفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَحَدٍ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ”. قَالَ رَجَاءٌ: وَتَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ 178/4 وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] فَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ: مَاذَا لِمَنْ تَرَكَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “الْجَنَّةُ”. قَالَ: فَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَرَكْتُهَا لَهُ كُلَّهَا».

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ. وعزاه الحافظُ ابنُ حَجَر في المطالب العالية (1737) للحميدي.

والذي في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 356): قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أبنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ وَالْعَرْسِ بْنِ عُمَيْرَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، عَنْ أَبِيهِ عَدِيِّ بْنِ عُمَيْرَةَ قَالَ: “كَانَ بَيْنَ امْرِئِ الْقَيْسِ وَرَجُلٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ خُصُومَةٌ فَارْتَفَعَا إِلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ لِلْحَضْرَمِيِّ: بَيِّنَتُكَ، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ حَلَفَ ذَهَبَ بأرضي، فقال رسول الله: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْطَعَ بِهَا حَقَّ أَخِيهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. فَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا لِمَنْ تَرَكَهَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا حَقٌّ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ. قَالَ: فَاشْهَدْ أَنِّي قَدْ تَرَكْتُهَا”.

قَالَ جَرِيرٌ: وَكُنْتُ مَعَ أَيُّوبَ حِينَ سَمِعْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ عَدِيٍّ، فَقَالَ أَيُّوبُ: إِنَّ عَدِيًّا قَالَ لِي فِي حَدِيثِ الْعَرْسِ بْنِ عُمَيْرَةَ: فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثمنا قليلا} قَالَ جَرِيرٌ: وَلَمْ أَحْفَظْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ غَيْرِي.

رواه ابو يعلى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ محمد ابن جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يحيى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ عَدِيٍّ الكندي أخبره، عن أبيه “أنه قد جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَرْضِي. وَقَالَ الْآخَرُ: هِيَ أَرْضِي أَخَذْتُهَا وَقَبَضْتُهَا. فأحلف رسول الله الَّذِي بِيَدِهِ الْأَرْضُ “. وَسَيَأْتِي بِطُرُقِهِ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ.

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ بِهِ … فَذَكَرَهُ.

وقال ايضا في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 355): وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مَجْمَعِ بْنِ يحيى، عن سعيد ابن أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: “اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنْ حَضْرَمَوْتَ فِي أَرْضٍ، فَقَالَ للمُدَّعَى عَلَيْهِ: احْلِفْ. فَقَالَ المُدَّعِي: يَا رَسُولَ الله، ما لي إِلَّا يَمِينُهُ! إِذًا يَذْهَبُ بِأَرْضِي. فَقَالَ: إِنِ اقتطعها بيمينه كان ممن لا يكلمه الله- عَزَّ وَجَلَّ- وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَلَا يُزَكِّيهِ، وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ: فَوَرِعَ الْآخَرُ فَرَدَّهَا”.

رواه ابو يعلى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

وَسَيَأْتِي بِطُرُقِهِ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ. انتهى

14560 / 6904 – وَعَنِ الْعُرْسِ بْنِ عُمَيْرَةَ «أَنَّ رَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَامْرَأَ الْقَيْسِ بْنَ عَابِسٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ خُصُومَةٌ لَهُ فِي أَرْضٍ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَضْرَمِيَّ الْبَيِّنَةَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَقَضَى عَلَى امْرِئِ الْقَيْسِ بِالْيَمِينِ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْكَنْتَهُ مِنَ الْيَمِينِ ذَهَبَ وَاللَّهِ بِأَرْضِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ”. وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَ الْقَيْسَ فَتَلَا عَلَيْهِ الْآيَةَ: “{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] الْآيَةَ”. فَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا لِمَنْ تَرَكَهَا؟ قَالَ: “الْجَنَّةُ”. قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَرَكْتُهَا».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وانظر ما قبله.

14561 / 6905 – وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: «رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ عِنْدَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ لَقِيَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

14562 / 6906 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ يَحْلِفُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

14563 / 6907 – وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ: اذْهَبُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ هَذَيْنِ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأَرْوَى بِنْتِ أُوَيْسٍ فَأَتَيْنَا سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، فَقَالَ: أَتَرَوْنَ أَنِّي قَدِ انْتَقَصْتُ حَقَّهَا شَيْئًا؟ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ. وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ. وَمَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَلَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِي الصَّحِيحِ مِنْهُ: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَرواه البزار بِاخْتِصَارٍ، وَأَبُو يَعْلَى بِتَمَامِهِ.

14564 / 6908 – وَعَنْ أَبِي سُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ الَّتِي يَقْتَطِعُ بِهَا الرَّجُلُ مَالَ الْمُسْلِمِ تُعْقِمُ الرَّحِمَ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ.

14565 / 6909 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تُذْهِبُ الْمَالَ أَوْ تَذْهَبُ بِالْمَالِ».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ لَمْ يَصِحَّ سَمَاعُهُ مِنْ أَبِيهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

14566 / 6910 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ، وَهُوَ فِيهَا كَاذِبٌ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني 179/4 فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُلَاثَةَ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ، وَرُدَّ تَضْعِيفُهُ.

14567 / 6911 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَابًا صِلَةُ الرَّحِمِ، إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَابًا صِلَةُ الرَّحِمِ. وَإِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَكُونُونَ فُجَّارًا فَتَنْمُوا أَمْوَالُهُمْ وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا وَصَلُوا أَرْحَامَهُمْ. وَإِنَّ أَعْجَلَ الْمَعْصِيَةِ عُقُوبَةً الْبَغْيُ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسِ تُذْهِبُ الْمَالَ وَتُثْقِلُ فِي الرَّحِمِ وَتَذَرُ الدِّيَارَ بِلَاقِعَ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو الدَّهْمَاءِ الْأَصْعَبُ وَثَّقَهُ النَّفِيلِيُّ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

14568 / 6912 – وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ عَلَى الْمِنْبِرِ: «لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ إِلَّا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

14569 / 6913 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ».

قُلْتُ: لَهُ حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ غَيْرُ هَذَا.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ، وَهُوَ لَيِّنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

14570 / 6914 – وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ «أَنَّ مُعَاذًا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فَقَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَالَ الْآخَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَتْرُكُهُ يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “فَإِنَّهُ إِنْ حَلَفَ كَاذِبًا” فَقَالَ قَوْلًا شَدِيدًا».

قال الهيثمي: قُلْتُ: لَهُ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ غَيْرُ هَذَا.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ الْمَنْبِجِيُّ قِيلَ فِي تَرْجَمَتِهِ: لَهُ غَرَائِبُ. وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

14571 / 6915 – وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ عَفَا عَنْهُ أَوْ عَاقَبَهُ».

قال الهيثمي: قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلَهُ: “عَفَا عَنْهُ أَوْ عَاقَبَهُ”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِي إِسْنَادِ الْكَبِيرِ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وَفِي إِسْنَادِ الْأَوْسَطِ: كَذَّابٌ.

14572 / 6916 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ أَذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ دِيكٍ قَدْ مَزَّقَتْ رِجْلَيْهِ الْأَرْضُ، وَعُنُقُهُ مُنْثَنٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، وَهُوَ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَكَ رَبَّنَا. فَيَرُدُّ عَلَيْهِ: مَا عَلِمَ ذَلِكَ مَنْ حَلَفَ بِي كَاذِبًا”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني 180/4 فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

والحديث في المستدرك (7813).

14573 / 6917 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ”. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ شَيْءٌ يَسِيرٌ؟ قَالَ: “وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا أَبَا سُفْيَانَ بْنَ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَرَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الصَّحِيحِ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ.

وقد أخرجه الحاكم في المستدرك (7804).

14574 / 6918 – وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْبَرْصَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ، وَهُوَ يَمْشِي بَيْنَ جَمْرَتَيْنِ مِنَ الْجِمَارِ، وَهُوَ يَقُولُ: “«مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا فِي النَّارِ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

والحديث في صحيح ابن حبان (5165)، ومستدرك الحاكم (7803).

14575 / 6918/1737– عَنِ ابْنِ أَبِي الْخُوَارِ مَوْلًى لبني عامر قال سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ مَالِكِ بْنِ الْبَرْصَاءِ فِي الْمَوْسِمِ يُنَادِي فِي النَّاسِ قَالَ سُفْيَانُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا حق مال إمرىءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا لقي الله تعالى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

عزاه الحافظُ ابنُ حَجَر في المطالب العالية (1737) للحميدي.

قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 355): هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مَقَالٌ (ابْنُ أَبِي الْخَوَّارِ لَمْ أَقِفْ عَلَى تَرْجَمَتِهِ) وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ.

14576 / 6919 – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَفِيهِ كَلَامٌ.

14577 / 6920 – «وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ مِنَ الْكَبَائِرِ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ كَثِيرٌ أَبُو الْفَضْلِ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ، وَلَمْ يُضَعِّفْهُ أَحَدٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

14578 / ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ كَفَّارَةٌ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ» قِيلَ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: «الرَّجُلُ يَقْتَطِعُ بِيَمِينِهِ مَالَ الرَّجُلِ».

أخرجه الحاكم في المستدرك (7809).

14579 / 6921 – وَعَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَيُّمَا امْرِئٍ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ كَانَتْ نُكْتَةً سَوْدَاءَ مِنْ سِرْسَالٍ فِي قَلْبِهِ لَا يُغَيِّرُهَا شَيْءٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيُّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

14580 / 6922 – وَعَنْ أَبِي رُهْمٍ السَّمَعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ أَسْرَقِ السُّرَّاقِ مَنْ يَسْرِقُ لِسَانَ الْأَمِيرِ. وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْخَطَايَا مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ. وَإِنَّ مِنَ الْحَسَنَاتِ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ، وَإِنَّ مِنْ تَمَامِ عِيَادَتِهِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَيْهِ وَتَسْأَلَهُ كَيْفَ هُوَ. وَإِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَاتِ: أَنْ تَشْفَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي نِكَاحٍ حَتَّى تَجْمَعَ بَيْنَهُمَا. وَإِنَّ مِنْ لُبْسَةِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلُ السَّرَاوِيلُ، وَإِنَّ مِمَّا يُسْتَجَابُ عِنْدَهُ الدُّعَاءُ: الْعُطَاسُ».

قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ بَعْضَهُ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَفِي بَعْضِهِمْ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ.

باب التورية في اليمين لدفع الضر عن المسلمين

14581 / 9309 – (د هـ) سويد بن حنظلة – رضي الله عنه – قال: «خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا وائل بن حُجْر، فأخذه عدوٌّ له، فتَحَرَّج القومُ أن يَحِلفوا، وحلفتُ أنه أخي، فَخَّلَوْا سبيله، فأتينا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أنَّ القوم تحرَّجوا أن يحلفوا، وحلفتُ أنا أنه أخي، فقال: صدقتَ، المسلم أخو المسلم» أخرجه أبو داود وابن ماجه.

باب اليمين على نية المستحلف

14582 / 9307 – (م د ت هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اليمين على نِيَّة المستحلف» .

وقال ابن ماجه “«إِنَّمَا الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ».

وفي رواية قال: «يمينُك على ما يُصَدِّقك به صاحبُك» أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود والترمذي الثانية.

باب الورع والخوف من الحلف

14583 / 6923 – عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ افْتَدَى يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قَالَ: وَرَبِّ هَذِهِ الْكَعْبَةِ لَوْ حَلَفْتُ حَلَفْتُ صَادِقًا إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ افْتَدَيْتُ بِهِ يَمِينِي.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

14584 / 6924 – وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَمِينِي مَرَّةً بِسَبْعِينَ أَلْفًا.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ الْبَجْلِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

14585 / 6925 – وَعَنْ 181/4 عَبْدِ الْقَاهِرِ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ: اخْتَفَى رَجُلٌ عِنْدَ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ زَمَنَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ فَقِيلَ لِلْحَجَّاجِ: إِنَّهُ عِنْدَ أَبِي السَّوَّارِ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَأَحْضُرُهُ، فَقَالَ لَهُ: الرَّجُلُ عِنْدَكَ! فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي. قَالَ: وَإِلَّا فَأُمُّ السَّوَّارِ طَالِقٌ يَعْنِي امْرَأَةَ أَبِي السَّوَّارِ فَقَالَ: مَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَأَنَا أَنْوِي طَلَاقَهَا. قَالَ: وَإِلَّا فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، قَالَ فَإِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ؟ فَخَلَّى سَبِيلَهُ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

باب التغليظ في موضع اليمين

14586 / 9292 – (خ ط) أبو غطفان بن طريف المري قال: «اختصم زيد بن ثابت وابن مُطيع إلى مروان وهو أمير المدينة في دار كانت بينهما، فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر، فقال زيد: أحلف له مكاني هذا، فقال مروان: لا والله ، إلا عند مقاطع الحقوق، فجعل زيد يحلف: أن حقَّه لَحَقٌّ، وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يَعجَبُ من ذلك» أخرجه مالك في الموطأ. وأخرج البخاري نحوه في ترجمة باب.

14587 / 9293 – (ط د هـ) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحْلِفُ أحدٌ عند منبري هذا على يمين آثمة، ولو على سِواكٍ أخضر، إلا تبوَّأَ مقعده من النار، أو وجبت له النار» أخرجه أبو داود.

وفي رواية الموطأ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَلفَ على منبري هذا بيمين آثمة تبوَّأ مقعده من النار».

وفي رواية ابن ماجه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ آثِمَةٍ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ».

14588 / 2326– (هـ – عن أَبَو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه)، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحْلِفُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ عَبْدٌ وَلَا أَمَةٌ، عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ». أخرجه ابن ماجه.

باب الحلف عند التنازع

14589 / 9310 – (د) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – «أنَّ رجلين اختصما إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فسأل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدعِي البينة، فلم يكن له بَيَّنَة، فاستحلَفَ المطلوب، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما فعلتُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: بلَى، قد فعلتَ، ولكنَّ اللهَ غَفَرَ لك بإخلاص قول: لا إله إلا الله» أخرجه أبو داود.

14590 / 6926 – عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ اسْتَقْرَضَ مِنْ عُثْمَانَ سَبْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَلَمَّا طَلَبَهَا مِنْهُ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ. فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ عُثْمَانُ: أَقْرَضْتُهُ سَبْعَةَ آلَافٍ وَقَالَ الْمِقْدَادُ: يَحْلِفُ أَنَّهَا سَبْعَةُ آلَافٍ، فَقَالَ عُثْمَانُ: قَدْ أَنْصَفْتَ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَقَالَ: خُذْ مَا أَعْطَاكَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا سَبْعَةُ آلَافٍ. قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَحْلِفَ أَنَّ هَذَا لَيْلٌ، وَهَذَا النَّهَارُ؟

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب الاستثناء في اليمين

14591 / 9294 – (د س ت ط هـ) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَلَفَ على يمين، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى» .

وفي أخرى «مَنْ حَلَفَ على يمين فاستثنى، فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غيرَ حِنْث» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وقال: “غير حانث”.

وفي رواية الترمذي: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَلَفَ على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حِنْثَ عليه» قال الترمذي: وقد روي موقوفاً، وفي رواية الموطأ موقوفاً عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: «مَنْ قال: والله، ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث».

وفي رواية لإبن ماجه “من حلف واستثنى فلن يحنث”.

14592 / 9295 – (ت س هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث» أخرجه الترمذي.

وعند النسائي: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى» وقال ابن ماجه “فله ثنياه”.

14593 / 9296 – (د) عكرمة – رحمه الله – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال يوماً: «والله لأغزوَنَّ قُريشاً، والله لأغزونَّ قريشاً، والله لأغزون قريشاً ثم قال: إن شاء الله» .

وفي رواية عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية عن عكرمة – يرفعه – أنه قال: «والله لأغزون قريشاً، ثم قال: إن شاء الله، ثم قال: والله لأغزون قريشاً إن شاء الله، ثم قال: والله لأغزون قريشاً، ثم سكت، ثم قال: إن شاء الله» زاد فيه بعض الرواة: «ثم لم يَغْزُهُمْ» . أخرجه أبو داود.

14594 / 9297 – (خ م س) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال سليمان عليه السلام: لأطُوفَنَّ الليلة على تسعين امرأة، كلُّ امرأة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له المَلكُ قل: إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، جاءت بشِق رَجُل، فقال: وايمُ الذي نفسي بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون».

وفي رواية عن أبي هريرة قال: «قال سليمان بن داود: لأطُوفَنَّ الليلة بمائة امرأة، تَلِدُ كل امرأة مِنْهُنَّ غلاماً يقاتل في سبيل الله، فقال له المَلكُ: قل: إن شاء، فلم يقل ونَسِيَ، فطاف بِهِنّ، ولم تلد منهن إلا امرأة نِصْفَ إنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان أرجَى لحاجته».

وفي رواية نحوه، وقال: «تسعين امرأة، قال: ولو قال: إن شاء الله، لم يحنث وكان دَركاً له في حاجته» قال: «وقال مرّة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استثنى» وفي رواية: «سبعين امرأة» .

وفي أخرى قال: «كان لسليمان ستون امرأة، فقال: لأطوفنّ عليهن الليلة» وذكر نحوه، وفي آخره: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ولو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاماً فارساً يقاتل في سبيل الله» هذه روايات البخاري ومسلم.

وللبخاري: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «قال سليمان بن داود: لأطوفنّ الليلة على مائة امرأة، أو تسعة وتسعين … وذكر نحوه، وفيه: والذي نفس محمد بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون» .

وله في أخرى نحوه، وقال: «على سبعين امرأة، وفيه: ولم تحمل شيئاً إلا واحداً ساقطاً أحدُ شِقَّيه … الحديث» .

ولمسلم نحوه، وفيه «تسعين امرأة» .

وأخرج النسائي نحواً من هذه الروايات، وعنده فيها «على تسعين امرأة» .

14595 / 6927 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا”. ثُمَّ قَالَ: “إِنْ شَاءَ اللَّهُ”. ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا”. ثُمَّ قَالَ: “إِنْ شَاءَ اللَّهُ”. ثُمَّ قَالَ: “وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قَرَيْشًا”. ثُمَّ قَالَ: “إِنْ شَاءَ اللَّهُ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَرواه ابو يعلى بِنَحْوِهِ.

14596 / 6928 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: “{وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف: 24]” الِاسْتِثْنَاءُ فَاسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرْتَ، قَالَ: هِيَ خَاصَّةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَثْنِيَ إِلَّا فِي صِلَةِ الْيَمِينِ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ حُصَيْنٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

14597 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى يَمِينٍ فَلَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ وَلَوْ إِلَى سَنَةٍ» وَإِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي هَذَا: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف: 24] ، قَالَ: «إِذَا ذَكَرَ اسْتَثْنَى».

أخرجه الحاكم في المستدرك (7833).

14598 / 6929 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “إِنَّ مِنْ تَمَامِ إِيمَانِ الْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فِي كُلِّ حَدِيثٍ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

14599 / 6930 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ الْقَاسِمَ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.

باب اللجاج والاصرار في اليمين

14600 / 9311 – (خ م هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «نحن الآخِرون السابقون» وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لأن يَلَجَّ أحدُكم بيمينه في أهله آثَمُ له عند الله من أن يُعطِي كفَّارتَه التي افترض الله عليه» . أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وقال “من الكفارة التي أمِرَ بها” وفي رواية البخاري “السابقون يوم القيامة”.

وللبخاري قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنِ استَلَجَّ في أهله بيمين، فهو أعظم إثماً ليبَّر، يعني الكفارة» .

باب إبرار القسم

14601 / 4734 – (خ م ت س ه – البراء بن عازب رضي الله عنه ) قال معاوية بن سويد بن مُقَرِّن: دخلتُ على البراء بنِ عازِب، فسمعتُه يقول: «أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِسَبْع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادةِ المريض، واتِّباعِ الجنازة، وتشميتِ العاطس، وإِبْرَارِ القسم – أو المُقْسِم- ونصرِ المظلوم، وإِجابةِ الدَّاعي، وَإِفشاءِ السلام، ونهانا عن خواتيم الذهب، أو عن تختُّمٍ بالذهب، وعن شُربٍ بالفضة، وعن المياثِر، وعن القَسِّيِّ، وعن لُبْس الحرير، والإِسْتَبْرَقِ والديباج» . وفي رواية: «وإِنشادِ الضَّالَّة» .

زاد في أخرى: «وعن الشُّرْبِ في الفضة، فإنَّه مَن شَرِبَ فيها في الدنيا، لم يشرب فيها في الآخرة» ، وقال: «إِبرار المقسِم» من غير شك.

وفي أخرى: «رَدّ السلام» ، بدل: «إِفشاء السلام» ، وقال: «نهانا عن خاتم الذهب، أو عن حَلْقَةِ الذَّهَبِ» .

وفي أخرى: «وإِبرارِ القسم» .

وفي أخرى: «ونهانا عن خاتم الذهب، وعن آنيةِ الفضة» .

وفي أخرى: «وعن المياثر الحُمْرِ» .

وأخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي الرواية الأولى.

وفي رواية النسائي قال: «أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرنا باتِّباع الجنائز، وعيادةِ المريض، وتشميتِ العاطس، وإجابةِ الدَّاعي، ونصرِ المظلوم، وإِبرارِ القسم، وردِّ السلام» .

وله في أخرى قال: «أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادةِ المريض، وتشميتِ العاطس، وإِبرارِ القسم، ونُصْرَةِ المظلوم، وإِفشاءِ السلام، وإِجابةِ الدَّاعي، واتِّباع الجنائز، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنيةِ الفضة، وعن المياثِر، وعن القَسِّيَّةِ، والإِسْتَبْرَقِ، والحريرِ، والديباجِ».

وأخرج ابن ماجه منه قوله في إبرار القسم فقط في رواية ، وفي ثانية: (نهى عن الديباج والحرير الإستبرق) وقد تقدم هذا الحديث قبل في الزينة ، وبيّنا هناك ما أخرج منه ابن ماجه.

14602 / 6931 – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَهَدَتِ إِلَيْهَا امْرَأَةٌ تَمْرًا فِي طَبَقٍ فَأَكَلَتْ بَعْضًا، وَبَقِيَ بَعْضٌ 182/4 فَقَالَتْ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ إِلَّا أَكَلْتِ بَقِيَّتَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “أَبِرِّيهَا، فَإِنَّ الْإِثْمَ عَلَى الْمُحْنِثِ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

14603 / 6932 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ عَائِشَةَ فَجَاءَتْهَا جَارِيَةٌ لَهَا أَوْ مَوْلَاةٌ بِقَدِيدٍ، فَقَالَتْ: كُلِي هَذِهِ يَا سَيِّدَتِي، فَقَدْ أَعْجَبَنِي طِيبُهَا. فَقَالَتْ: أَخِّرِيهَا عَنِّي. فَأَقْسَمَتْ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَخِّرِيهَا عَنِّي. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “إِنْ أَحْنَثْتِيهَا كَانَ عَلَيْكِ إِثْمُهَا»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ بَعْضُهُمْ.

14604 / 6933 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «أُمِرْنَا بِإِبْرَارِ الْقَسَمِ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

14605 / 6934 – وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَمَعَهُ غُنَيْمَاتٌ لَهُ، فَقَالَ: بِكَمْ تَبِيعْ غَنَمَكَ هَذِهِ؟ بِكَذَا وَكَذَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَهَا، فَانْطَلَقَ ابْنُ عُمَرَ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَمَرَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ خُذْهَا بِالَّذِي أَعْطَيْتَنِي قَالَ: حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَلَمْ أَكُنْ لِأُعِينَ الشَّيْطَانَ عَلَيْكَ، وَأَنْ أُحْنِثَكَ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب فيمن حلف على يمين فرأى خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير

14606 / 9298 – (خ م د ت س) عبد الرحمن بن سمرة – رضي الله عنهما – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الرحمن، لا تسأل الإِمارة، فإنك إن أتَتْكَ عن مسألة وُكِلْتَ إليها، وإن أتتك عن غير مسألة أُعِنْتَ عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فائْتِ الذي هو خير، وكَفِّر عن يمينك» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

وفي رواية أبي داود: لم يذكر حديث «الإمارة» وأول حديثه: «إذا حلفت» وله في أخرى «فكفِّرْ عن يمينك، ثم ائتِ الذي هو خير» .

وللنسائي أيضاً قال: «إذا حلف أحدُكم على يمين، فرأى غيرها خيراً منها فليكفِّر عن يمينه، ولينظر الذي هو خير فليأته».

14607 / 9299 – (م ط ت) أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَلَفَ على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليكفِّر عن يمينه، وليفعل» زاد في رواية «الذي هو خير».

وفي رواية قال: «أعْتمَ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله فوجد الصِّبية قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه، فحلف لا يأكل من أجل صِبْيَتِهِ، ثم بدا له فأكل، فأتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفِّر عن يمينه» . أخرجه مسلم. وأخرج الموطأ والترمذي الأولى.

14608 / 9300 – (خ م د س هـ) أبو موسى الأشعري- رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إني والله إن شاء الله لا أحْلِفُ على يمين فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفَّرتُ عن يميني، وأتيتُ الذي هو خير – أو قال: إلا أتيت الذي هو خير، وكفَّرت عن يميني» . أخرجه أبو داود.

وعند النسائي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما على الأرض يمين أحلِف عليها فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيته» .

وله في أخرى قال: «أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في رَهْطٍ من الأشعريين نَسْتَحْمِله، فقال: والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه، ثم لبثنا ما شاء الله، فأُتِيَ بإبل، فأمر لنا بثلاث ذَود، فلما انطلقنا قال بعْضُنَا لبعض: لا يبارِك الله لنا، أتَينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف لا يحملنا، قال أبو موسى: فأتينا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرنا ذلك له، فقال: ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، إني والله لا أحلِف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفَّرت عن يميني، وأتيتُ الذي هو خير» . وهي كرواية ابن ماجه.

وفي رواية البخاري ومسلم نحو هذه التي للنسائي، وزاد فيها: «فأمر لنا بثلاث ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى» وفيها: «وإني والله إِن شاء الله لا أحلف على يمين، ثم أرى غيرها خيراً منها، إِلا كفَّرت عن يميني، وأتيتُ الذي هو خير» .

زاد في رواية: «وأتيتُ الذي هو خير، وكفَّرت عن يميني» .

وفي رواية بأطول من هذا. قال زَهْدَمُ بن مُضَرِّب الْجَرْمِيّ: «كنا عند أبي موسى، فدعا بمائدته وعليها لحم دَجاج، فدخل رجل من بني تَيْم الله، أحمرُ شبيه بالموالي، فقال له: هَلُمَّ، فتلَكَّأ، فقال له: هَلُمّ فإني قد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، فقال الرجل: رأيتُه يأكل شيئاً، فَقَذِرْتُهُ، فحلفتُ أن لا أطعَمَه، فقال: هَلُمّ أحدِّثك عن ذلك، إني أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في رَهْط من الأشعريين نستحمله، فقال: والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه، فلبثنا ما شاء الله، فأُتِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بنُهْبِ إبل فدعا بنا، فأمر لنا بخمس ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرى قال: فلما انطلقنا، قال بعضُنا لبعض: أغْفَلْنَا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يمينه، لا يبارَكُ لنا، فرجعنا إليه فقلنا: يا رسولَ الله، إنا أتيناكَ نستحملك، وإنك حلفت أن لا تحملنا، ثم حملتنا، أفَنَسِيتَ يا رسول الله؟ قال: إني والله إن شاء الله لا أحْلِف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إِلا أتيت الذي هو خير، وتحلَّلْتُها، فانطلِقوا، فإنما حملكم الله – عز وجل -» .

وقد أخرج النسائي حديث «الدجاج» مفرداً، وهو مذكور في «كتاب الطعام» من حرف الطاء.

14609 / 9301 – (م س هـ) تميم بن طرفة الطائي – رضي الله عنه – قال: «جاء سائل إلى عَدِيِّ بن حاتم يسأله نفقة – أو في ثمن خادم، أو في بعض ثمن خادم – فقال: ليس عندي ما أعطيك، إلا دِرْعي، ومِغْفَري، فأكتبُ إلى أهلي أن يُعطوكَها، قال: فلم يَرْضَ، فغضب عَدِيّ، فقال: أما والله لا أُعطيكَ شيئاً، ثم إنَّ الرجل رَضِيَ، فقال: أما والله لولا أني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حَلَفَ على يمين، ثم رأى أتقى لله منها فليأت التَّقْوى، ما حَنِثتُ في يميني» .

وفي أخرى أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حَلَف أحدكم على اليمين، فرأى خيراً منها فليكفِّرها، وليأت الذي هو خير» أخرجه مسلم. وأخرج النسائي الرواية الثانية.

وله في أخرى: «فليأتِ الذي هو خير وليتركْ يمينه».

وأخرج ابن ماجه القدر المرفوع ولفظه: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ».

14610 / 9302 – (س هـ) أبو الأحوص عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله، أرأيتَ ابنَ عَمٍّ لي، آتيه أسأله، فلا يعطيني ولا يَصِلني، ثم يحتاج إليَّ فيأتيني فيسألني، وقد حلفت أن لا أعطيَه ولا أصِلَه؟ فأمرني أن آتِيَ الذي هو خَيْرٌ وأُكَفِّر عن يميني» أخرجه النسائي وابن ماجه.

14611 / 9303 – (خ) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «ما كان أبو بكر يحنَث قَطٌّ في يمين، حتى نزلت كفَّارة اليمين، فلما نزلت حَنِثَ إذا رأى غيرها خيراً منها، وكفَّر» .

وفي رواية «أن أبا بكر لم يكن يحنَثُ في يمين قطّ، حتى أنزل الله – عز وجل – كفَّارة اليمين، فقال: لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، إلا أتيتُ الذي هو خير، وكَفَّرتُ عن يميني» .

وفي أخرى «إلا قَبِلْتُ رُخصَةَ الله، وفعلتُ الذي هو خير» . أخرجه البخاري.

14612 / 9304 – (خ د م) عبد الرحمن بن أبي بكر – رضي الله عنهما – قال: «إن أصحاب الصُّفَّة كانوا ناساً فقراء، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: مَنْ كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس، بسادس – أو كما قال- وإن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعشرة، قال: فهو أنا وأبي وأُمي – ولا أدري هل قال: وامرأتي – وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر، وإن أبا بكر تعشَّى عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية: حتى نَعسَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته: ما حَبَسك عن أضيافك – أو قالت: ضيفِك؟ – قال: أو ما عَشَّيتيهم؟ قالت: أبَوْا حتى تجيء، وقد عَرَضُوا عليهم فَغَلَبُوهم ، قال: فذهبت أنا فاختبأت،

فقال: يا غُنْثَر، فجدَّع وسَبَّ، وقال: كلوا، لا هنيئاً، وقال: واللهِ لا أطعمه أبداً، قال: وايم الله، ما كنا نأخذ من لُقمةٍ إلا رَبا من أسفلها أكثرَ منها، حتى شَبِعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر، فإذا هي كما هي، أو أكثر، فقال لامرأته: يا أخت بني فِراس، ما هذا؟ قالت: لا، وقُرَّة عيني، لهي الآن أكثرُ منها قبل ذلك بثلاث مرات، فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان – يعني يمينه – ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأصبحت عنده، قال: وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل فتفرَّقنا اثني عشر رَجُلاً، مع كل رجل منهم أناس – والله أعلم كم مع كل رجل؟ – فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال» .

وفي رواية قال: «جاء أبو بكر بضيفٍ له – أو أضياف له – فأمسَى عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم فلما جاء، قالت له أمي: احتُبِستَ عن ضيفك – أو أضيافِكَ – الليلة، فقال: أما عَشَّيْتِيهِمْ؟ فقالت: عرضنا عليه – أو عليهم – فأبَوْا، أو أبى، فغضب أبو بكر، فسَبَّ وجَدَّع، فحلف لا يطعَمه، فاختبأت أنا، فقال: يا غُنْثَر، فحلفتْ المرأةُ لا تطعَمه، فحلف الضيف – أو الأضياف – أن لا يطعَمه – أو لا يطعَموه – حتى يطعَمه، فقال أبو بكر: هذه من الشيطان، فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا رَبَتْ من أسفلها أكثر منها، فقال: يا أخت بني فِراس، ما هذا؟ فقالت: وقُرَّةِ عيني إنها الآن لأكثر منها قبل أن نأكل، فأكلوا، وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه أكل منها».

وفي أخرى «أن أبا بكر تَضَيَّفَ رَهطاً، فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافَك، فإني منطلق إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فافْرُغْ مِنْ قِراهم قبل أن أجيءَ، فانطلق عبد الرحمن، فأتاهم بما عنده، فقال: اطعَمُوا، فقالوا: أين ربُّ منزلنا؟ قال: اطعموا، قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء ربُّ منزلنا، قال: اقبلوا عَنَّا قِراكم، فإنه إن جاء ولم تطعَموا لَنَلْقَيَنَّ منه فأبَوْا، فعرفتُ أنه يَجِدُ عليَّ، فلما جاء تَنَحَّيت عنه، قال: ما صنعتم؟ فأخبروه فقال: يا عبد الرحمن، فسَكَتُّ، فقال: يا غُنْثَر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئتَ، فخرجت فقلتُ: سَلْ أضيافك، فقالوا: صَدَقَ أتانا به، فقال: إنما انتظرتموني، والله لا أطْعَمه الليلة، فقال الآخرون: والله لا نطعَمُه حتى تطعَمَه، قال: لم أَرَ في الشرِّ كالليلة، وَيْلكم، مالكم لا تقبلون عنا قِراكم؟ هاتِ طعامك، فجاء به، فوضع يده، فقال: بسم الله، الأولى للشيطان، فأكل وأكلوا» .

زاد في رواية «فلما أصبح غدا على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بَرُّوا وحَنثْتُ، قال – وأخبره – فقال: بل أنت أَبَرُّهم وأخيَرُهم، قال: ولم تبلغني كفَّارة» . أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية أبي داود قال: «نزل بنا أضياف لنا، وكان أبو بكر يتحدَّث عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لأرجعنَّ إليك حتى تَفْرُغَ من ضيافة هؤلاء، ومِن قِراهم فأتاهم بقِراهم، فقالوا: لا نطعَمه حتى يأتيَ أبو بكر، فجاء فقال: ما فعل أضيافكم؟ أفرغتم من قِراهم؟ قالوا: لا، قلت: قد أتيتهم بقِراهم، فقالوا: لا نطعَمه حتى يجيء، فقالوا: صدق، قد أتانا به فأبينا حتى تجيء، قال: فما منعكم؟ قالوا: مكانَك، قال: فوالله لا أطعَمه الليلة، قال: فقالوا: ونحن، والله لا نطعَمُه حتى تطعَمَه، قال: ما رأيتُ في الشَّرِّ كالليلة قَطُّ، قَرِّبوا طعامَكُم، قال: فقرَّب طعامهم، ثم قال: بسم الله، فطعِم وطعِموا، فأُخبرتُ أنه أصبح، فغدا على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأخبره بالذي صنع وصنعوا، فقال: بل أنت أبرُّهم وأصدقُهم» .

زاد في رواية قال: «ولم يبلغني كفَّارة».

14613 / 9305 – (د) سعيد بن المسيب – رحمه الله – «أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما أخاه القسمةَ، فقال له الآخر: إن عُدتَ تسألني القسمة فكل مالي في رِتاج الكعبة، فعاد يسأله، فأتى عمر، فقال له: إن الكعبة لَغَنِيَّةٌ عن مالك، كفِّر عن يمينك، وكلّم أخاك، سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك، ولا نَذْرَ في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تمْلك» أخرجه أبو داود.

14614 / 9306 – (د س هـ) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا نَذْرَ ولا يمين فيما لا يملك ابنُ آدم، ولا في معصية، ولا في قطيعة رَحِم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فَلْيَدَعْها، ولْيَأْتِ بالذي هو خير، فإنَّ تَرْكَها كفَّارتُها» أخرجه أبو داود، وفي رواية النسائي فرَّقه في موضعين، فذكر النذر وحده، واليمين والرجوع فيها وحده.

واقتصر ابن ماجه على قوله أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُكْهَا، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا».

14615 / 2110– هـ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، أَوْ فِيمَا لَا يَصْلُحُ، فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ» أخرجه ابن ماجه.

14616 / 6935 – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

14617 / ز – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَمْ يَحْنَثْ، حَتَّى نَزَلَتْ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي”.

14618 / ز – عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَدَعْهَا، وَاقْذِفْ ضَغَائِنَ الْجَاهِلِيَّةَ تَحْتَ قَدَمِكَ، وَإِيَّاكَ وَشُرْبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُقَدِّسْ شَارِبَهَا».

أخرجه الحاكم في المستدرك (6037).

14619 / 6936 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا فَلْيَأْتِهَا، فَإِنَّهَا كَفَّارَتُهَا إِلَّا طَلَاقًا أَوْ عَتَاقًا»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِيُّ رَمَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ بِالْكَذِبِ، وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: صُوَيْلِحٌ يُعْتَبَرُ بِهِ.

14620 / 6937 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا يَعْنِي خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

14621 / 6938 – وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَحْمَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَوَافَقَ مِنْهُ شُغْلًا فَقَالَ: “وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكَ”. فَلَمَّا قَفَا دَعَاهُ فَحَمَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنِي قَالَ: “فَأَنَا أَحْلِفُ لَأَحْمِلَنَّكَ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

14622 / 6939 – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْتَحْمِلُهُ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ: “وَاللَّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ” مَرَّتَيْنِ. فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ 183/4 أَجَمَالٍ غُرِّ الذُّرَى، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا فَحَمَلَنَا، فَلَمَّا مَضَيْنَا قُلْتُ لِأَصْحَابِي: مَا أَرَاهُ أَنْ يُبَارَكَ لَنَا فِيهَا، وَقَدْ حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا. فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَأَخْبَرَنَاهُ بِيَمِينِهِ فَقَالَ: “لَمْ أَنْسَ يَمِينِي، وَلَكِنِّي إِذَا حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِي الْأَوْسَطِ طَرَفٌ مِنْهُ، وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ زَرْبَى، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

14623 / 6940 – وَرُوِيَ فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ إِلَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَيْضًا: أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَحْمِلُهُ، قَالَ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. أَحَالَهُ عَلَى حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ هَذَا. وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقٍ ضَعَّفَهُ الذَّهَبِيُّ.

14624 / 6941 – وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم إِبِلًا فَفَرَّقَهَا، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَجِدْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: “لَا”. فَقَالَ لَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ”. وَبَقِيَ أَرْبَعٌ غُرُّ الذَّرَى، فَقَالَ: “خُذْهُنَّ يَا أَبَا مُوسَى”. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَجْدَيْتُكَ فَمَنَعْتَنِي وَحَلَفْتَ، فَأَشْفَقْتُ أَنْ يَكُونَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْمٌ فَقَالَ: “إِنِّي إِذَا حَلَفْتُ فَرَأَيْتُ غَيْرَ ذَلِكَ أَفْضَلَ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

14625 / 6942 – وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ، ثُمَّ أَنْدَمُ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.

14626 / 6943 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُذَيْنَةَ ثِقَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

14627 / 6944 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ حَبَّانَ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

14628 / 6945 – «وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا حَلَفَتْ فِي غُلَامٍ لَهَا اسْتَعْتَقَهَا قَالَتْ: لَا أَعْتَقَهَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنْ أَعْتَقَتْهُ أَبَدًا. ثُمَّ مَكَثَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ، 184/4 ثُمَّ قَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ يَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ”. فَأَعْتَقَتِ الْعَبْدَ، ثُمَّ كَفَّرَتْ عَنْ يَمِينِهَا».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَسَنٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ.

باب في كفارة اليمين

14629 / 9312 – (ط) نافع مولى ابن عمر أن عبد الله بن عمر كان يقول: «مَنْ حَلَفَ بيمين فوَكَّدها، ثم حَنِثَ فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يُؤكِّدْها، ثم حَنِثَ، فعليه إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مُدٌّ من حِنْطَة، فمن لم يَجِدْ فصيام ثلاثة أيام» .

وفي رواية «أن ابن عمر كان يُكفِّر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مُدٌّ من حنطة، وكان يعتق المِرار، إذا وكّدَ اليمين» . أخرجه مالك في الموطأ.

14630 / 2112– (ه – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما)، قَالَ: «كَفَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ» أخرجه ابن ماجه.

14631 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: «لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ رَيْعُهُ إِدَامُهُ».

وفي رواية: قَالَ: «لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ فِيهِ إِدَامُهُ».

رواه الدارقطني في السنن (4333-4334).

14632 / ز – عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَالَ: «مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ».

14633 / ز – عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ، يَقُولُ: ” ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ فِيهِنَّ مُدٌّ: مُدٌّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَفِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَفِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ “.

رواهما الدارقطني في السنن (4336-4337).

باب كفارة من حلف باللات والعزى

14634 / 9313 – (خ م ت د س هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَلَفَ منكم، فقال في حَلفه: باللات والعُزَّى، فليَقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامِرْكَ، فليتصدَّق» قال أبو داود: «يعني بشيء» .

وقال مسلم: هذا الحرف – يعني قوله: « تعال أقامرك فليتصدَّق» لا يرويه أحد غير الزهري، قال: وللزهري نحو من تسعين حرفاً يرويه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد، بأسانيد جياد. أخرجه الجماعة إلا الموطأ.

وأخرجه ابن ماجه إلى قوله “لا إله إلا الله”.

14635 / 9314 – (س هـ) سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – قال: «كُنَّا نذكر بعضَ الأمر، وأنا حَديثُ عهدٍ بالجاهلية، فحلفتُ باللات والعُزَّى، فقال لي أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلتَ، ائْتِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأخْبِرْه، فإنا لا نراك إلا قد كَفَرْتَ، فلقيتُه فأخبرته، فقال: قل: لا إله إلا الله وحده – ثلاث مرات – وتعوَّذْ بالله من الشيطان الرجيم – ثلاث مرات – واتْفُلْ عن شمالك – ثلاث مرات -، ولا تَعُدْ له» .

وفي أخرى قال: «حلفْتُ باللات والعُزَّى، فقال لي أصحابي: بئسما قلت، قلت هُجْراً، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلك له، فقال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير وانْفُثْ عن يسارك – ثلاثاً – وتعوَّذْ بالله من الشيطان الرجيم، ثم لا تَعُدْ» . أخرجه النسائي .

وفي رواية ابن ماجه قَالَ: حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، ثُمَّ انْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا، وَتَعَوَّذْ وَلَا تَعُدْ».

باب في لغو اليمين

وستأتي أحاديث من هذا في كتاب التفسير

14636 / 9308 – (خ ط د) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «أُنزلت هذه الآية {لا يؤاخِذكم الله باللغو في أيمانكم} المائدة: 89 في قول الرجل: لا والله، بلَى والله» أخرجه البخاري والموطأ.

وفي رواية أبي داود في اللغو في اليمين، قالت عائشة: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «هو قول الرجل في بيته: كلا والله، وبلَى والله» . ورواه أيضاً عنها موقوفاً.

14637 / 6946 – عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقَوْمٍ يَتَرَامَوْنَ وَهُمْ يَحْلِفُونَ: أَخْطَأْتَ وَاللَّهِ أَصَبْتَ وَاللَّهِ. فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمْسَكُوا فَقَالَ: “ارْمُوا، فَإِنَّمَا أَيْمَانُ الرُّمَاةِ لَغْوٌ لَا حِنْثَ فِيهَا، وَلَا كَفَّارَةَ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ شَيْخَ الطَّبَرَانِيِّ يُوسُفَ بْنَ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الثَّقَفِيَّ لَمْ أَجِدْ مَنْ وَثَّقَهُ، وَلَا جَرَّحَهُ.

14638 / ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: ” الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ: يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ وَيَمِينَانِ لَا يُكَفَّرَانِ ، فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ: وَاللَّهِ لَا نَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَيَفْعَلُ ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَأَفْعَلُ فَلَا يَفْعَلُ ، وَأَمَّا الْيَمِينَانِ اللَّذَانِ لَا يُكَفَّرَانِ: فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ مَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ فَعَلَهُ ، وَالرَّجُلُ يَحْلِفُ لَقَدْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَفْعَلْهُ “

رواه الدارقطني في السنن (4328).

باب ما جاء في الوفاء بالنذر لمن نذر، والنهي عنه قبل فعله

14639 / 9130 – (خ م د س هـ) سعد بن الحارث أنَّه سمعَ ابن عمر – رضي الله عنهما – يقول: «أو لَمْ يُنْهَوْا عن النذر؟ إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ النذرَ لا يقدِّم شيئاً ولا يُؤخِّر، وإنما يُستَخرَج بالنذر من البخيل» .

وفي رواية «نهى عن النذر، وقال: إنَّه لا يردُّ شيئاً، ولكنه يُستَخْرَجُ به من البخيل» .

وفي أخرى «نهى عن النذر، وقال: إنَّه لا يأتي بخير، وإنما يُستخرَج به من البخيل» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج أبو داود والنسائي الثانية، وللنسائي في رواية – عِوَض «البخيل» – «الشحيح».

وفي رواية ابن ماجه قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: «إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ اللَّئِيمِ».

14640 / 9131 – (خ م د ت س هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يأتي ابنَ آدم النذرُ بشيء لم أكن قَدَّرته له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قُدِّر له، فيستخرَج به من البخيل، فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل» .

وفي رواية: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يأتي ابنَ آدمَ النذرُ بشيء لم يكن قَدَّرته له، ولكن يلقيه النذر وقد قَدَّرتهُ له، يستخرَج به من البخيل» أخرجه البخاري.

وأخرج مسلم: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إن النذرَ لا يُقَرِّب من ابنِ آدم شيئاً لم يكن قُدِّرَ له، ولكنَّ النذرَ يوافق القَدَر، فيخرَج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرِجَ» .

وفي أخرى له «عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: إنَّه لا يردُّ من القَدَرِ شيئاً، وإنما يستخرَج به من البخيل» .

وفي أخرى أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنذِروا، فإن النذرَ لا يغني من القَدر شيئاً، وإنما يستخرَج به من البخيل» .

وأخرج الترمذي والنسائي هذه الرواية الآخرة.

وفي أخرى للنسائي «لا يأتي النذرُ ابنَ آدم بشيء لم أُقَدِّره عليه، ولكنَّه شيء أستخرج به من البخيل».

وأخرج أبو داود نحو الرواية الأولى، وقال في آخرها «يؤتِي عليه ما لم يكن يؤتي من قبل».

وفي رواية ابن ماجه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِنَّ النَّذْرَ لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ يَغْلِبُهُ الْقَدَرُ مَا قُدِّرَ لَهُ، فَيُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ فَيُيَسَّرُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُيَسَّرُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ “.

14641 / 6947 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَفْتِيهِ كَانَ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ بَدَنَةً فِي يَمِينٍ حَلَفَهَا، فَأَفْتَاهُ بِبَدَنَةٍ مِنَ الْإِبِلِ وَزَجَرَ الرَّجُلَ أَنْ يَعُودَ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ فَيَّاضٍ وَثَّقَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

14642 / 6948 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّذْرِ وَأَمَرَنَا بِالْوَفَاءِ بِهِ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادَيْنِ، وَرِجَالُ أَحَدِهِمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.

14643 / 6949 – وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِّيَّةً فَقَالَ: “لَئِنْ سَلَّمَهُمُ اللَّهُ لَأَشْكُرَنَّهُ”. أَوْ قَالَ: “عَلَيَّ إِنْ سَلَّمَهُمُ اللَّهُ أَنْ أَشْكُرَهُ”. فَغَنِمُوا وَسَلِمُوا فَقَالَ: “اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا وَلَكَ الْمَنُّ فَضْلًا”. فَانْتَظَرَهُ النَّاسُ يَصْنَعُ شَيْئًا فَلَمْ يَرَوْهُ يَصْنَعُ شَيْئًا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ، لِلَّذِي قَالَ. فَقَالَ: “أَوَلَمْ أَقُلِ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا وَلَكَ الْمَنُّ فَضْلًا»؟”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ سَالِمٍ الْمَدَنِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. قُلْتُ: وَيَأْتِي حَدِيثُ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ فِي بَابِ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ.

باب فيمن نذر صوما، فوافق يوم عيد

14644 / 9136 – (خ م) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: سأله رجل فقال: «نذرتُ أن أصومَ كلَّ يوم ثلاثاء، أو أربعاء، ما عِشْت، فوافقتُ هذا اليوم يوم النحر، قال: أمر الله بوفاء النذر، ونهانا أن نصومَ يوم النحر، فأعاد عليه، فردَّ مثله، لا يزيد عليه» .

وفي رواية قال: «أمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بوفاءِ النذر، ونهى عن صوم هذا اليوم» أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري من حديث حكيم بن أبي حُرَّة الأسلمي «أنه سمع ابن عمر – في رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم سَمَّاه – إلا صام، فوافق يومَ أضحى أو فطر، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما» .

وفي أخرى «أنه سُئِلَ عَمَّنْ وافق نذرُه في الصوم أضحى أو فطراً؟ فقال: أمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بوفاء النذر، ونهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذين اليومين، فأعاد عليه ولم يزد على هذا».

باب فيمن نذر نذرا ولم يسم شيئا

14645 / 9158 – (د هـ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نَذَرَ نَذْراً لم يُسَمِّه، فكفَّارته كفارةُ يمين، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً في معصية، فكفَّارته كفارة يمين، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لا يطيقه، فكفَّارته كفارة يمين، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً أطاقَهُ، فَلْيَفِ بِهِ» وفي رواية: إنه موقوف. أخرجه أبو داود.

وأخرجه ابن ماجه مرفوعاً دون قوله “ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين”.

14646 / 9159 – (م د ت س هـ) عقبة بن عامر – رضي الله عنه – أن رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «كفَّارة النذر إذا لم يسمِّ شيئاً، كفارة اليمين». أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، إِلا أن مسلماً وأبا داود والنسائي لم يقولوا: «إِذا لم يُسَمِّ شيئاً».

14647 / 6950 – عَنِ الْحَكَمِ وَطَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَا: جَاءَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَهُ 185/4 عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْرًا، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا قَالَ: يُعْتِقُ نَسَمَةً.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ طَلْحَةَ وَالْحَكَمَ لَمْ يَسْمَعَا مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

باب لا نذر في معصية إنما النذر ما ابتغي به وجه الله

14648 / 9151 – (د ت س هـ) عائشة – رضي الله عنها – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نَذرَ في معصية، وكَفَّارتهُ كفارةُ يمين» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

14649 / 9152 – (د) عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا نَذْرَ إلا فيما يُبْتَغى به وجهُ الله تعالى، ولا يمين في قطيعة رحم» أخرجه أبو داود.

14650 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ أَبِي ذَرٍّ عَلَى رَاحِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَصْوَاءِ حِينَ أُغِيرَ عَلَى لِقَاحِهِ حَتَّى أَنَاخَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ نَجَّانِيَ اللَّهُ عَلَيْهَا لَآكُلَنَّ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَبِئْسَمَا جَزَيْتِهَا لَيْسَ هَذَا نَذْرًا ، إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ»

رواه الدارقطني في السنن (4360).

14651 / 9153 – (م د س هـ) عمران بن حصين – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا نَذْرَ في مَعْصِيَة، ولا فيما لا يملك ابنُ آدم» أخرجه النسائي وابن ماجه.

وفي أخرى له قال: «لا نذر في معصية، وكَفَّارته كفارة يمين» .

وفي أخرى «لا نذر في غضب الله، وكَفَّارته كفَّارة يمين».

وهذا طرف من حديثٍ طويل أخرجه مسلم وأبو داود، وهو مذكور في «كتاب الجهاد» من «حرف الجيم».

14652 / 9154 – (ط) يحيى بن سعيد – رحمه الله- أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنكِ، وكفِّري عن يمينك، فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: إن الله تعالى قال: {الذين يُظَاهِرُونَ منكم من نسائهم} المجادلة: 2 ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت. أخرجه مالك في الموطأ.

14653 / 9155 – () محمد بن المنتشر – رحمه الله – قال: «إِنَّ رجلا نَذَرَ أن يَنحَرَ نفسه إن نَجَّاه من عَدُوّه، فسأل ابن عباس؟ فقال له: سَلْ مَسرُوقاً، فسأله؟ فقال: لا تنحر نفسك، فإنك إن كنت مؤمناً قتلت نَفْساً مؤمنة، وإن كنت كافراً تَعَجَّلْتَ إلى النار، واشتَرِ كَبْشاً فاذبَحْهُ للمساكين، فإنّ إسحَاق خَيْر مِنكَ وفُدِي بكبش، فأخبر ابن عباس، فقال: هكذا كنت أردْتُ أن أُفْتِيَكَ» أخرجه …

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.

الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

14654 / 9156 – (خ ت د س هـ) عائشة – رضي الله عنها – قالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ نَذَرَ أن يُطيع الله فَلْيَفِ بنذره، ومَنْ نَذَرَ أن يعصي الله فلا يفِ به» وفي رواية «فليطعه، ولا يَعْصه» . أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

14655 / 9157 – (س) عمران بن حصين – رضي الله عنه – قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «النذر نذران: فمن كان نَذَرَ في طاعَة الله، فذلك لله وفيه الوفاء، ومن كان نذر في معصية الله، فذلك للشيطان ولا وفَاء فيه، ويكفِّره ما يكفِّر اليمين» .

وفي رواية: أنه «سُئِل عن رجل نذر لا يشْهَدُ الصلاةَ في مسجد قومه؟ فقال عمران: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر في غَضب، وكفَّارته كفارةُ يمين» أخرجه النسائي.

14656 / ز – عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّذْرُ نَذْرَانِ ، فَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لِلَّهِ فَلْيَفِ بِهِ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»

رواه الدارقطني في السنن (4317).

14657 / 9137 – (خ ط د هـ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «بينما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يخطبُ إذا هو برجل قائم، فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقومَ في الشمس ولا يقعد، ويصومَ ولا يفطرَ بنهار، ولا يستظلَّ ولا يتكلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مُروه فليستظلَّ، وليقعدْ، وليتكلَّمْ، وليُتمَّ صومه» أخرجه البخاري وأبو داود.

وأخرجه مالك في الموطأ عن حميد بن قيس، وثور بن زيد مرسلاً «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قائماً في الشمس … » وذكر الحديث.

وزاد: قال مالك: «فأمره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بإتمام ما كان لله طاعةً، وتركِ ما كان معصية، ولم يبلغني أنه أمره بكفارة» .

وفي رواية ابن ماجه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَصُومَ وَلَا يَسْتَظِلَّ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَلَا يَزَالُ قَائِمًا، قَالَ: «لِيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَجْلِسْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ».

14658 / ز – عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِيمَا لَا يُطِيقُ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ هَدْيًا إِلَى الْكَعْبَةِ فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ فِيهِ وَجْهَ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً فِي أَمْرِ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فِي أَمْرِ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَلْيَرْكَبْ وَلَا يَمْشِ ، فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ قَضَى نَذَرَهُ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لِلَّهِ فِيمَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَفِ بِهِ مَا لَمْ يُجْهِدْهُ».

رواه الدارقطني في السنن (4320).

14659 / ز – عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ مَوْلَاتَهُ أَرَادَتْ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَتْ: هِيَ يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ وَكُلُّ مَالٍ لَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَيْهَا الْمَشْي إِلَى بَيْتِ اللَّهِ إِنْ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، وَحَفْصَةَ ، وَأُمَّ سَلَمَةَ ، فَكُلُّهُمْ قَالَ لَهَا: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَكُونِي مِثْلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّرَ يَمِينَهَا وَتُخَلِّي بَيْنَهُمَا».

وفي رواية أخرى: ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ: قَالَتْ مَوْلَاتِي: لَأُفَرِّقَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ وَكُلُّ مَالٍ لَهَا فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، وَهِيَ يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ وَيَوْمًا مَجُوسِيَّةٌ إِنْ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ ، قَالَ: َانْطَلَقْتُ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقُلْتُ: إِنَّ مَوْلَاتِي تُرِيدُ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي ، فَقَالَتِ: انْطَلِقْ إِلَى مَوْلَاتِكَ فَقُلْ لَهَا: إِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكِ ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ فَجَاءَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْبَابِ فَقَالَ: هَاهُنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ ، فَقَالَتْ: إِنِّي جَعَلْتُ كُلَّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، قَالَ: فَمَا تَأْكُلِينَ؟ ، قَالَتْ: وَقُلْتُ: وَأَنَا يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ وَيَوْمًا مَجُوسِيَّةٌ ، قَالَ: إِنَّ تَهَوَّدْتِ قُتِلْتِ وَإِنْ تَنَصَّرْتِ قُتِلْتِ وَإِنْ تَمَجِّسْتِ قُتِلْتِ ، قَالَتْ: فَمَا تَأْمُرُنِي ، قَالَ: «تُكَفِّرِي يَمِينَكِ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ فَتَاكِ وَفَتَاتِكِ».

رواه الدارقطني في السنن (4331-4332).

14660 / 6951 – قَالَ جَابِرٌ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “«لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرٍ. وَرَوَاهُ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ.

14661 / 6952 – وَعَنْ رَجُلٍ: «أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ذِي قَرَابَةٍ لَهُ مَقْرُونًا بِهِ. فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “مَا هَذَا؟”. فَقَالَ: إِنَّهُ نَذْرٌ. فَأَمَرَ بِالْقِرَانِ أَنْ يُقْطَعَ».

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ مِنْ رُوَاتِهِ.

14662 / ز – عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ، فَقَالَ: لَئِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةَ لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَدًا، وَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: إِنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكِ، وَكَلِّمْ أَخَاكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “لَا يَمِينَ عَلَيْكَ، وَلَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا تَمْلِكُ”.

أخرجه الحاكم في المستدرك (7823).

14663 / 6953 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ رَجُلَيْنِ وَهُمَا مُقْتَرِنَانِ يَمْشِيَانِ إِلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَا بَالُ الْقِرَانِ؟”. قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَذَرْنَا أَنْ نَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ مُقْتَرِنَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَيْسَ هَذَا نَذْرًا” فَقَطَعَ قِرَانَهُمَا “إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»”.

قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ طَرَفًا مِنْ آخِرِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، وَقَدْ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ، وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ.

14664 / 6954 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلَيْنِ مَقْرُونَيْنِ حَاجَّيْنِ نَذْرًا، فَقَالَ: “انْزِعَا قِرَانَكُمَا”. فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ نَذْرٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “انْزِعَا قِرَانَكُمَا، ثُمَّ حُجَّا»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

14665 / 6955 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا هُوَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَرِيبًا مِنْ مَكَّةَ فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَةٍ نَاشِرَةٍ شَعْرَهَا قَالَ: “مَا هَذِهِ؟”. قَالُوا: امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ نَاشِرَةً شَعْرَهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَخْتَمِرَ».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي يَحْيَى، وَهُوَ غَيْرُ الَّذِي فِي الْمِيزَانِ، فَإِنَّ هَذَا رَوَى عَنْهُ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ، وَرَوَى هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

14666 / 6956 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ، وَلَا نَذْرَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَزَادَ: “«وَلَا يَمِينَ فِي غَصْبٍ»”. وَأَسْقَطَ: “وَلَا نَذْرَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ”. وَرِجَالُ الْكَبِيرِ ثِقَاتٌ.

14667 / ز – عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ نَذَرَتْ نَحْرَ ابْنِهَا ، فَأَمَرَهَا بِالْكَفَّارَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: سُبْحَانَ اللَّهِ كَفَّارَةٌ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «نَعَمْ قَدْ ذَكَرَ اللَّهُ الظِّهَارَ وَأَمَرَ بِالْكَفَّارَةِ».

رواه الدارقطني في السنن (4333).

14668 / 6957 – وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ 186/4أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «حَفِظْتُ لَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتًّا: “لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ»”.

قُلْتُ: وَهُوَ بِتَمَامِهِ فِي الطَّلَاقِ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

14669 / 6958 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَرَأَى رَجُلًا قَائِمًا كَأَنَّهُ أَعْرَابِيٌّ فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “مَا لِي أَرَاكَ قَائِمًا؟”. قَالَ: نَذَرْتُ أَنْ لَا أَجْلِسَ حَتَّى تَفْرَغَ مِنْ خُطْبَتِكَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “اجْلِسْ لَيْسَ هَذَا بِنَذْرٍ إِنَّمَا النَّذْرُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَدَنِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

14670 / 6959 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَذَرَ أَبُو إِسْرَائِيلَ أَنْ يَقُومَ يَوْمًا فِي الشَّمْسِ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا يَتَكَلَّمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْعُدَ وَيَتَكَلَّمَ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.

14671 / 6959/1746– عَنْ فَاطِمَةَ بنت قيس رَضِيَ الله عَنْها قالت: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جيشا فقال: لئن أَتَانِي مِنْهُمْ خَبَرٌ صَالِحٌ لأحمدن الله تعالى حَقَّ حَمْدِهِ فَلَمَّا أَتَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ خَبَرٌ صَالِحٌ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا، وَلَكَ الْمَنُّ فضلا. فقال له عُمَرُ بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْه: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنك قلت لئن أَتَانِي مِنْهُمْ خَبَرٌ صَالِحٌ لَأَحْمَدَنَّ اللَّهَ حَقَّ حَمْدِهِ. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا وَلَكَ الْمَنُّ فَضْلًا.

عزاه الحافظُ ابنُ حَجَر في المطالب العالية (1746) للحارث.

قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 367): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؛ لِضَعْفِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ وَإِنْ رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ فَإِنَّمَا رَوَى لَهُ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ، وَالْخَلِيلُ بْنِ زَكَرِيَّا، قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: يُحَدِّثُ بِالْبَوَاطِيلِ عَنِ الثِّقَاتِ. وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْأَزْدِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَحَادِيثُهُ لَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهَا أَحَدٌ.

14672 / 6960 – وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ قَالَ: «سُرِقَتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجَدْعَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَئِنْ رَدَّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ لَأَشْكُرَنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ”. فَوَقَعَتْ فِي حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فِيهِ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ فَكَانَتِ الْإِبِلُ إِذَا سَرَحَتْ سَرَحَتْ مُتَوَحِّدَةً فَإِذَا بَرَكَتِ الْإِبِلُ بَرَكَتْ مُتَوَحِّدَةً وَاضِعَةً بِجِرَانِهَا. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: كَأَنِّي بِهَذِهِ النَّاقَةِ تَمَثَّلُ بِشَيْءٍ فَأَوْقَعَ اللَّهُ فِي خَلَدِهَا أَنْ تَهَرُبَ عَلَيْهَا فَوَجَدَتْ مِنَ الْقَوْمِ غَفْلَةً فَقَعَدَتْ عَلَيْهَا، ثُمَّ حَرَّكَتْهَا، فَصَبَّحَتْ بِهَا الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا رَآهَا الْمُسْلِمُونَ فَرِحُوا بِهَا وَمَشَوْا بِجَنْبِهَا حَتَّى أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَآهَا قَالَ: “الْحَمْدُ لِلَّهِ”. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ أَنْجَانِي اللَّهُ عَلَيْهَا لَأَنْحَرَهَا وَأُطْعِمَ لَحْمَهَا الْمَسَاكِينَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “بِئْسَ مَا جَزَيْتِيهَا. لَا نَذْرَ لَكِ إِلَّا فِيمَا مَلَكَتْ يَمِينُكِ” فَانْتَظَرْنَا هَلْ يُحْدِثُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَوْمًا أَوْ صَلَاةً فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَسِيَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ قُلْتَ: “لَئِنْ رَدَّهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ لَأَشْكُرَنَّ رَبِّي”. فَقَالَ: “أَوَلَمْ أَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ؟»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ وَاقَدٍ الْقُرَشِيُّ، وَقَدْ وَثَّقَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ وَرُدَّ عَلَيْهِ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ وَتُرِكَ حَدِيثُهُ.

14673 / 6960/1745– عَنْ أَبِي الجويرية قال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَدْرٍ يَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ.

عزاه الحافظُ ابنُ حَجَر في المطالب العالية (1745) لأبي بكر بن أبي شيبة.

وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 368).

14674 / 6961 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ»”. 187/4

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو الْحُوَيْرِثِ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

14675 / 6962 – وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ذُودًا لِي عَلَى صَنَمٍ مِنْ أَصْنَامِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: “أَوْفِ بِنَذْرِكَ، وَلَا تَأْثَمْ بِرَبِّكَ” ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ تَقَدَّمَ بِتَمَامِهِ فِي اللُّقَطَةِ، وَفِيهِ أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.

14676 / 6963 – «وَعَنْ كَرَدْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ لَأَنْحَرَنَّ ذُودًا لِي مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: “أَوْفِ بِنَذْرِكَ لَا نَذْرَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَأْتِي فِي النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.

قلت: وحديثه في وفاء النذر تكرر غير مرة في كتابنا هذا.

14677 / 6964 – وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ نَذَرَ أَنْ يَضْرِبَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ. وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ فِيهِ كَلَامٌ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

باب لا نذر فيما لا يملك

وتقدمت أحاديث كثيرة في هذا

14678 / 9391 – (خ م ت د س) أبو قلابة أن ثابت بن الضحاك – رضي الله عنه – أخبره أنه بايَعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ حَلَف على يمينٍ بملةٍ غير الإسلام كاذِباً متعمِّداً، فهو كما قال، وَمَنْ قتل نفسه بشيء عُذِّبَ به يوم القيامة، ولَيْسَ على الرجل نذرٌ فيما لا يملك» زاد في رواية «ولَعْنُ المؤمن كقتله، ومَنْ رَمَى مُؤمناً بكفر فهو كقتله، ومَنْ ذَبَحَ نفسه بشيء ذُبِحَ به يوم القيامة» .

وزاد في أخرى «ومن ادَّعَى دعوى كاذبةً ليتكثَّر بها، لم يزده الله إلا قِلَّة» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية الترمذي: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولاعِنُ المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله، ومَنْ قتل نفسه بشيء عذَّبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة» .

وأخرج أبو داود والنسائي رواية البخاري ومسلم إلى قوله: «فيما لا يملك».

14679 / 9148 – (د) ثابت بن الضحاك – رضي الله عنه – قال: «نذر رجل على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أن ينحرَ إبلاً بِبُوَانَة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثَنٌ من أوثان الجاهلية يُعبَد؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَوفِ بنذرك، فإنه لا وفاءَ لنذرٍ في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابنُ آدم » أخرجه أبو داود.

14680 / 9160 – (ت) ثابت بن الضحاك – رضي الله عنه – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على العبد نذر فيما لا يملك» أخرجه الترمذي.

وهو طرف من حديث طويل، قد أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وهو مذكور في كتاب اللواحق.

14681 / 5771 – (د ت ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق إلا فيما تَمْلك، ولا عتقَ إلا فيما تَملك، ولا بيْعَ إلا فيما تملك» زاد في رواية «ومَن حلف على معصية فلا يمينَ له، ومن حلف على قطيعة رَحم فلا يمين له» .

وزاد في أخرى «ولا نَذْرَ إلا فيما يُبْتغَى به وجهُ الله عز وجل» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية الترمذي قال: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عِتْقَ له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك» واقتصر ابن ماجه على قوله ( لا طلاق فيما لا يملك ).

باب فيمن خلط في نذره قربة وغيرها

14682 / 9146 – (ط) عائشة – رضي الله عنها – «سُئِلَتْ عَنْ رجل، قال: مالي في رِتاج الكعبة؟ فقالت: يكفِّره ما يكفِّر اليمين» أخرجه مالك في الموطأ.

وفي رواية ذكرها رزين: قالت: «من قال: مالي في رِتاج الكعبة، فإنها كَفَّارة يمين، ومن عَيَّنَ أمراً ما من ماله للصدقة، لزمه إخراجه ولو كان أكثر من الثلث» .

14683 / 9147 – () مالك بن أنس – رحمه الله – «سئل عن رجل قال: كلُّ مالي في سبيل الله، فقال: يَجْعل ثلث ماله، لأن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا لُبابة حين قال: يا رسولَ الله أهْجُرُ دار قومي التي أصبتُ فيها الذنب، وأُجَاوِرُكَ، وأنْخَلِعُ من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يجزيك من ذلك الثلث» أخرجه ….

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو في الموطأ (2 / 481) بلاغاً في النذور والأيمان، باب جامع الأيمان، وإسناده منقطع.

14684 / 9148 – (د) ثابت بن الضحاك – رضي الله عنه – قال: «نذر رجل على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أن ينحرَ إبلاً بِبُوَانَة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثَنٌ من أوثان الجاهلية يُعبَد؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَوفِ بنذرك، فإنه لا وفاءَ لنذرٍ في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابنُ آدم » أخرجه أبو داود.

14685 / 2130– (هـ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما)، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ، فَقَالَ: «فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» أخرجه ابن ماجه.

14686 / 9149 – (د هـ) ميمونة بنت كردم – رضي الله عنها – قالت: «خرجتُ مع أبي في حَجَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فرأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وسمعتُ الناسَ يقولون: رسولُ الله، فَجَعَلْتُ أبِدُّهُ بَصَرِي، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، معه دِرّة كَدِرَّة الكُتَّاب، فسمعتُ الأعراب والناس يقولون: الطَّبْطَبِيَّة، الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدَمه، قالت: فأقَرَّ له، ووقف فاستمع منه، فقال: يا رسولَ الله، إني نذرتُ إنْ وُلِدَ لي وَلَدٌ ذكَرٌ أن أنْحَرَ على رأس بُوَانَةَ، في عَقبة من الثنايا، عِدَّةً من الغَنَمَ – قال: لا أعلم إلا أنَّها قالت: خمسين – فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هل بها من الأوثان شيء؟ قال: لا، قال: فأوْفِ بما نذرت به لله، قالت: فجمعها، فجعل يذبحها، فانفلتَتْ منه شاةٌ، فطلبها وهو يقول: اللهم أوْفِ عَني نذري، فظفر بها فذبحها» . أخرجه أبو داود.

وهو مختصر عند ابن ماجه عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ الْيَسَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ رَدِيفَةٌ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ بِهَا وَثَنٌ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ».

14687 / 9150 – (د) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: «يا رسولَ الله، إني نذرت إن انصرفتَ من غزوتك سالماً غانماً أن أضربَ على رأسك بالدُّفِّ؟ قال: إن كنتِ نذرتِ فأوفي بنذرك، وإلا فلا، قالت: ونذرتُ أن أذبح لمكانِ كذا وكذا – مكانٍ يَذْبَحُ فيه أهلُ الجاهلية – فقال: هل كان بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يُعبَدُ؟ قالت: لا، قال: هل كان فيه عِيدٌ من أعيادهم؟ قالت: لا، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أوفِ بنذركِ» .

أخرج أبو داود منه «أن امرأة قالت: يا رسولَ الله إني نذرت أن أضربَ على رأسك بالدُّفِّ، قال: أوفي بنذرِكِ» لم يزد على هذا، والرواية الأولى ذكرها رزين.

قلت: وقد تقدم في فضائل عمر مثل هذا الحديث من حديث بريدة، أخرجه الترمذي.

14688 / 6965 – عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَاقَتِي وَكَيْتَ وَكَيْتَ قَالَ: “أَمَّا نَاقَتُكَ فَانْحَرْهَا، وَأَمَّا كَيْتَ وَكَيْتَ فَمِنَ الشَّيْطَانِ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ.

14689 / 6966 – وَعَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: «دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ، وَأَبُو إِسْرَائِيلَ يُصَلِّي. قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هُوَ ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَقْعُدُ، وَلَا يُكَلِّمُ النَّاسَ، وَلَا يَسْتَظِلُّ، وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لِيَقْعُدْ وَلْيُكَلِّمِ النَّاسَ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَصُمْ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: «رَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: “مَا لَهُ؟” قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ». فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَرِجَالُ أَحْمَدَ، رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب فيمن نذر أن يحج ماشيا، فليحج وليركب وليكفر

وتقدمت أحاديث في كتاب الحج.

14690 / 9139 – (خ م د ت س هـ) عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال: «نَذَرَتْ أختي أن تمشيَ إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرَتْني أن أسْتَفْتيَ لها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيتُه، فقال: لِتَمشِ ولْتَرْكَبْ» . أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية الترمذي «حافيةً غير مُختمرة، فقال: مُرْوهَا فلتختمرْ ولتركَبْ ولْتَصُمْ ثلاثة أيام» . وأخرج أبو داود الروايتين، وأخرج النسائي الثانية وكذا ابن ماجه.

14691 / 9140 – (د) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «إِنَّ أختَ عقبةَ بن عامر نذرت أن تحجَّ ماشية، وإنَّها لا تُطيق ذلك، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله لغنيٌّ عن مشي أختكَ، فلتَركبْ، ولْتُهْدِ بَدَنَة» .

وفي رواية «أمرها أن تركبَ وتُهديَ هدياً» وفي أخرى «مُرها فلتركبْ» وفي أخرى «إنَّ الله تعالى لا يَصْنَعُ بمشي أختكَ إلى البيت شيئاً» أخرجه أبو داود .

14692 / 9141 – (خ م ت د س) أنس بن مالك – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «رأى شيخاً يُهَادى بين ابنَيْهِ، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذرَ أن يمشيَ، قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسَهُ لَغنيٌّ، وأمره أن يركب» أخرجه الجماعة إلا الموطأ.

14693 / 9142 – (م د هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم «أدركَ شيخاً يمشي بين ابنيه، يتوكأ عليهما، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذا؟ قال ابناه: يا رسول الله، كان عليه نذر، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: اركب أيها الشيخ، فإن الله غنيٌّ عنك وعن نَذْرِكَ» أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه.

14694 / 9143 – (ت) أنس – رضي الله عنه – قال: «نَذَرَتِ امرأة أن تمشيَ إلى بيت الله، فَسُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: إن الله لغنيٌّ عن مشيها، مروها فلتركب» أخرجه الترمذي.

14695 / 9144 – (د) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «جاء رجل إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، إن أختي نَذَرَت أن تمشيَ إلى البيت – أو قال: أن تحج ماشية – فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، فلتحجَّ راكبة، ولتكفّر يمينها» أخرجه أبو داود.

14696 / 9145 – (ط) عروة بن أذينة الليثي قال: «خرجتُ مع جَدَّةٍ لي عليها مشيٌ إلى بيت الله، حتى إذا كُنَّا ببعض الطريق عَجَزَتْ، فأرسَلَتْ مولى لها يسأل ابن عمر – رضي الله عنهما – فخرجتُ معه، فسأل ابن عمر؟ فقال له: مُرْها فلتركب، ثم لْتَمْشِ من حيث عَجَزت» أخرجه مالك في الموطأ.

14697 / 6967 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَنَّ 188/4أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ: “مُرْ أُخْتَكَ أَنْ تَرْكَبَ وَلْتُهْدِ بَدَنَةً». قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ خَلَا قَوْلَهُ: “بَدَنَةً”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

14698 / 6968 – وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ: “مُرْ أُخْتَكَ أَنْ تَرْكَبَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ أُخْتِكَ نَفْسَهَا»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ، وَالْبُخَارِيُّ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ.

14699 / 6969 – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «مَا قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ، قَالَ: وَقَالَ: “أَلَا إِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْزِمَ أَنْفَهُ، أَلَا وَإِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرُ الرَّجُلُ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَلْيُهْدِ هَدْيًا وَلِيَرْكَبْ»”.للحاكم (7843). قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِاخْتِصَارٍ: خَزْمُ الْأَنْفِ، وَالْحَجُّ.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَلَفْظُ الطَّبَرَانِيِّ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ، وَيَقُولُ: “إِنَّ الْمُثْلَةَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ يَحُجَّ مَقْرُونًا أَوْ مَاشِيًا، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ لِيَرْكَبْ»”.

14700 / 6970 – «وَعَنْ بِشْرٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَرُدَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَالُهُ وَوَلَدُهُ، ثُمَّ لَقِيَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرَآهُ هُوَ وَابْنَهُ طَلْقًا مَقْرُونَيْنِ بِالْحَبْلِ، فَقَالَ: “مَا هَذَا يَا بِشْرُ؟” قَالَ: حَلَفْتُ لَئِنْ رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ مَالِي وَوَلَدِي لَأَحُجَّنَّ بَيْتَ اللَّهِ مَقْرُونًا. فَأَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْحَبْلَ فَقَطَعَهُ، وَقَالَ لَهُمَا: “حُجَّا، فَإِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.

14701 / ز – عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ الله بن عمر بن الخطاب، إذا جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ ابْنًا لِي كَانَ بِأَرْضِ فَارِسَ، فَوَقَعَ بِهَا الطَّاعُونُ، فَنَذَرْتُ: إِنِ اللَّهُ نَجَّى لِي ابْنِي أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَإِنَّ ابْنِي قَدِمَ، فَمَاتَ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّمَا نَذَرْتُ أَنْ يَمْشِيَ ابْنِي، وَإِنَّ ابْنِي قَدْ مَاتَ. فَغَضِبَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ: أَوَلَمْ تُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “إن النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنْزِعُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ”.

فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ، قُلْتُ لِلرَّجُلِ: انْطَلِقْ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَسَلْهُ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ، فَسَأَلَهُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقُلْتُ: مَاذَا قَالَ لَكَ؟، قَالَ: امْشِ عَنِ ابنك، قال: أيجزيء عَنِّي ذَلِكَ؟ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَى ابْنِكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ، أَكَانَ يجزيء عَنْهُ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ فَامْشِ عَنِ ابْنِكَ.

أخرجه الحاكم في المستدرك (7907).

14702 / ز – عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ فَيَعْجِزُ فَيَرْكَبُ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ فَيَرْكَبُ مَا مَشْي وَيَمْشِي مَا رَكِبَ».

أخرجه الحاكم في المستدرك (7830).

باب فيمن نذر أن يذبح نفسه أو ولده

14703 / 6971 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ وَأُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يُرِيدُ الْجِهَادَ وَأُمُّهُ تَمْنَعُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “عِنْدَ أُمِّكَ قِرَّ، فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ عِنْدَهَا مِثْلَ مَا لَكَ فِي الْجِهَادِ»”. وَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: «إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي فَشُغِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ الرَّجُلُ وَأُمُّهُ فَوُجِدَ يُرِيدُ أَنْ يَنْحَرُ نَفْسَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مَنْ يُوفِي بِالنَّذْرِ وَيَخَافُ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. هَلْ لَكَ مَالٌ؟”. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: “أَهْدِ مِائَةَ نَاقَةٍ وَاجْعَلْهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ مَنْ يَأْخُذُهَا مِنْكَ مَعًا»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا جِدًّا. 189/4

14704 / 6972 – وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ لَأَذْبَحَنَّ نَفْسِي. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ.

14705 / 6973 – وَفِي رِوَايَةٍ فِي الْكَبِيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ أَوْ وَلَدَهُ فَلْيَذْبَحْ كَبْشًا. فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب فيمن حرم على نفسه شيئا

وفي الباب أحاديث في كتاب التفسير

14706 / 6974 – عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أَتَى عَبْدُ اللَّهِ بِضَرْعٍ فَأَخَذَ يَأْكُلُ مِنْهُ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: ادْنُوا. فَدَنَا الْقَوْمُ وَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: إِنِّي حَرَّمْتُ الضَّرْعَ. قَالَ: هَذَا مِنْ خَطَرَاتِ الشَّيْطَانِ؛ ادْنُ وَكُلْ وَكَفِّرْ يَمِينَكَ. ثُمَّ تَلَا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87].

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

14707 / 6975 – وَعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ، وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ كَلَامٌ فَقَالَتْ: مَا أُدْمُكَ وَأُدْمُ عِيَالِكَ إِلَّا مِنْ لَبَنِ شَاتِي. فَأَقْسَمَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْ لَبَنِهَا شَيْئًا. فَضَافَهُمْ ضَيْفٌ فَأَدَمَتْ لَهُمْ بِلَبَنِ شَاتِهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ عَلِمْتِ أَنِّي لَا آكُلُهُ. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: وَاللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَأْكُلْهُ لَا آكُلُهُ. فَقَالَ الضَّيْفُ: وَاللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَأْكُلَا لَا آكُلُهُ. فَبَاتَا بِغَيْرِ عَشَاءٍ. فَنَمَى الْحَدِيثُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: مَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَهْلِكَ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ طَلَاقٌ، وَلَا ظِهَارٌ، وَلَا إِيلَاءٌ، ثُمَّ قَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ مَا تَصْنَعُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ لَبَنِ هَذِهِ الشَّاةِ، وَقَدْ أَرَى أَنْ تُطَيِّبَ لِنَفْسِكَ أَنْ تُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِكَ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، وَقَدِ اخْتَلَطَ، وَلَكِنَّهُ ثِقَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب فيمن نوى فعل خير

14708 / 6976 – عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا بَرِئْتُ قَالَ: “صَحَّ جِسْمُكَ يَا خَوَّاتُ فِ لِلَّهِ بِمَا وَعَدْتَهُ”. قُلْتُ: مَا وَعَدْتُ اللَّهَ شَيْئًا. قَالَ: “إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَرِيضٍ يَمْرَضُ إِلَّا نَذَرَ شَيْئًا أَوْ نَوَى شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ. فَفِ لِلَّهِ بِمَا وَعَدْتَهُ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ضَعَّفَهُ الْعُقَيْلِيُّ. 190/4

وسيأتي أواخر الكتاب حديثا أبي هريرة وابن عباس، عند الشيخين: من هم بحسنة ولم يعملها …

باب فيمن نذر نذرا في الجاهلية ثم أسلم

14709 / 129 – (خ م ت د س ه – ابن عمر رضي الله عنهما ) أنَّ عمر قال: يا رسول الله: إني نذرتُ في الجاهلية أن أعتكفَ لَيلَةً في المسجد الحرام. قال: «فأوفِ بِنَذْرِكَ» . ومنهم من قال: «يومًا» . وفي رواية: عن ابن عمر عن عمر، فجعَلَه من مسند عمر.

وفي أخرى عن ابن عمر: أن عمر سأل رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وهو بالجِعْرانة، بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام، فكيف تَرى؟ قال: «اذهب فاعْتكِفْ يومًا» . قال: وكان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قد أعطاه جاريةً من الخُمس، فلمَّا أعتَقَ رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – سبايا النَّاس، سمع عُمَرُ بن الخطاب أَصْوَاتَهُم يقولون: أعتَقَنا رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -. فقال: ما هذا؟ قالوا: أعتقَ رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – سبايا الناس، فقال عمر: يا عبد الله، اذهب إلى تلك الجارية فخلِّ سبيلَها. هذه رواية البخاري ومسلم.

وفي أخرى لهما: قال: ذُكِر عند ابنِ عُمَرَ عُمْرَة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من الجِعْرانة، فقال: لم يَعْتَمِرْ منها. قال: وكان عُمَرُ نَذَر اعتكافَ يومٍ في الجاهلية … وذكر نحوه.

وأخرجه أبو داود، نحو حديثٍ قَبلَه، ولم يذكر اللفظ. ثم قال: وذكر حديث السَّبْيِ نحو ذلك.

وفي رواية أخرى له: قال عمر: يا رسول الله: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكفَ في المسجد الحرامِ ليلةً.

وفي رواية: عند الكعبة، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «أوْفِ بِنَذْرِك» .

وأخرجه الترمذي والنسائي مُخْتَصرًا، ولم يذكر السَّبي، ولا الجعرانة.

ولفظ ابن ماجه عن ابن عمر، عن عمر، أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ».

14710 / 9138 – (خ م د ت س هـ) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أن عمر رضي الله عنه قال: «يا رسولَ الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكفَ يوماً في المسجد الحرام؟ قال: أوفِ بنذرك» أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وجعله الترمذي عن ابن عمر عن عمر .

وكذا ابن ماجه ولفظه عنده عن عمر رضي الله عنه قال: «نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا أَسْلَمْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي».

قلت: وفي صوم النذر عن الميت حديث عن ابن عباس تقدم في الصوم.

14711 / 6977 – عَنْ كَرَدْمِ بْنِ سُفْيَانَ «أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَلِوَثَنٍ أَوْ لِنُصُبٍ؟”. قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. قَالَ: “فَأَوْفِ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا جَعَلْتَ لَهُ. انْحَرْ عَلَى بوانة وَأَوْفِ نَذْرَكَ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ.

14712 / 6978 – وَعَنِ ابْنَةِ كَرَدْمَةَ عَنْ أَبِيهَا «أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ثَلَاثَةً مِنْ إِبِلِي، فَقَالَ: “إِنْ كَانَ عَلَى جَمْعٍ مِنْ إِجْمَاعِ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ عَلَى عِيدٍ مِنْ أَعْيَادِ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ عَلَى وَثَنٍ فَلَا. وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَاقْضِ نَذْرَكَ”. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَى أُمِّ هَذِهِ الْجَارِيَةِ مَشْيًا أَفَأَمْشِي عَنْهَا؟ قَالَ: “نَعَمْ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.

وانظر ما قبله

14713 / 6979 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا».

قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلَهُ: فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب قضاء النذر عن الميت

14714 / 9161 – (خ م ط د ت س هـ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «استفتى سعد بنُ عبادة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمِّه، فتُوفِّيَتْ قبل أن تقضيَه، فأمرهُ أن يقضيَه عنها» أخرجه الجماعة وابن ماجه والموطأ.

وفي أخرى للنسائي «أن سعداً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أُمي ماتت وعليها نذر، أفيُجْزِيء عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتِقْ عن أمِّكَ».

14715 / 9162 – (ط) عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمته أنها حَدَّثته عن جَدَّته «أنها كانت جَعَلَتْ على نفسها مَشْياً إلى مسجد قُباء، فماتت ولم تَقْضِه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تَمْشيَ عنها» أخرجه مالك في الموطأ.

14716 / 6980 – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ: «أَنَّ عَمَّتَهُ حَدَّثَتْهُ: أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوُفِّيَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى الْكَعْبَةِ نَذْرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا؟”. قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: ” فَامْشِي عَنْ أُمِّكِ “. قَالَتْ: أَوَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَ: “نَعَمْ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، ثُمَّ قَضَيْتِهِ عَنْهَا هَلْ كَانَ يُقْبَلُ مِنْكِ؟ “. قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “اللَّهُ أَحَقُّ بِذَلِكَ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ. وَمُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ ضَعِيفٌ.

14717 / 6981 – وَعَنْ مَرْوَانَ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَ قَدْ أَخَذَ الرَّعِيَّةَ عَنْ أَهْلِهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ، وَقَدْ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ، وَأَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً، وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُمْشَى عَنْهُ، وَأَنْ يُنْحَرَ عَنْهُ بَدَنَةٌ مِنْ مَالِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “نَعَمْ، اقْضِ عَنْهُ، وَانْحَرْ عَنْهُ وَامْشِ عَنْهُ. أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ لِرَجُلٍ فَقَضَيْتَ عَنْهُ مِنْ مَالِكَ أَلَيْسَ يَرْجِعُ الرَّجُلُ رَاضِيًا؟ وَاللَّهَ تَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُرْضَى»”. 191/4

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

14718 / 6982 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِينَ بَدَنَةً، وَأَنَّ عَمْرًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: “أَمَّا أَبُوكَ فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.

باب فيمن نذر الصلاة في بيت المقدس أو غيره

14719 / 9132 – (م) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – «أنَّ امرأةً شَكَتْ شكوى، فقالت: إن شفاني الله لأخْرُجَنَّ فَلأُصَلِّينَّ في بيت المقدس فَبَرأتْ، ثم تجهَّزَتْ تُرِيد الخروج، فجاءت ميمونةَ تُسَلِّمُ عليها، فأخبرتْها بذلك، فقالت: اجْلسي فَكُلي ما صَنَعْتِ، وصَلِّي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاةٌ فيه أفضلُ من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجد، إلا مَسْجِدَ الكعبة». أخرجه مسلم.

14720 / 9133 – (د) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – «أنَّ رجلاً قام يوم الفتح، فقال: يا رسولَ الله، إني نذرتُ لله عز وجلَّ إن فَتَحَ الله عليك مكة: أن أُصَلِّيَ صلاةً في بيت المقدس – زاد في رواية: ركعتين – فقال: صل هاهنا، ثم أعاد عليه، فقال: صَلِّ هاهنا، ثم أعاد عليه، فقال: فشأنك إذاً». أخرجه أبو داود .

14721 / 9134 – (د) رجل من أصحاب النبيِّ – صلى الله عليه وسلم – بهذا الخبر، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «والذي بعث محمداً بالحق، لو صلّيتَ هاهنا لأجزأ عنك صلاةً في بيت المقدس». أخرجه أبو داود.

14722 / 6983 – عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: «جَاءَ الشَّرِيدُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ إِنِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَتَحَ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “هَا هُنَا فَصَلِّ” ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ مُرْسَلًا، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top