Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

كتاب الأحكام

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

باب ما جاء أن أحسن القضاء في الأنصار

14723 / 6984 – عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ، وَالْحُكْمُ فِي الْأَنْصَارِ، وَالدَّعْوَةُ فِي الْحَبَشَةِ، وَالْهِجْرَةُ فِي الْمُسْلِمِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ بَعْدُ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

14724 / 6985 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«الْمُلْكُ فِي قُرَيْشٍ، وَالْقَضَاءُ فِي الْأَنْصَارِ، وَالْأَذَانُ فِي الْحَبَشَةِ، وَالشِّرْعَةُ فِي الْيَمَنِ، وَالْأَمَانَةُ فِي الْأَزْدِ»”.

قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ خَلَا قَوْلَهُ: “«وَالشِّرْعَةُ فِي الْيَمَنِ»”. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

باب في القضاء وما يخشى من تولي ذلك

14725 / 7654 – (د ت ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ جُعِلَ قَاضِياً بين النَّاس، فقد ذُبح بغير سِكِّين». وهي رواية ابن ماجه.

وفي رواية «مَنْ وُلِّي القضاء» أخرجه أبو داود.

وفي رواية الترمذي «مَنْ وُلِّيَ القضاءَ، أو جُعل قاضياً بين الناس فقد ذُبح بغير سِكِّين».

14726 / 7655 – (د ه – بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «القضاة ثلاثة: وَاحدٌ في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة: فَرَجُلٌ عرف الحق وقضى به، ورَجُلٌ عرَف الحق فَجَارَ في الحكم، فهو في النار، ورجلٌ قضى لِلَّناس على جَهْل، فهو في النار» أخرجه أبو داود .

وذكر رزين رواية قال: «فأمَّا الذي في الجنة: فهو رجلٌ قضى بكتاب الله وسنة نبيه، لا يألو عن الحقِّ، وأما اللذان في النار: فرُجلٌ قضى بجور، وآخر افترى على القضاء فقضى بغير علم».

وفي رواية ابن ماجه قَالَ: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ، اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ» ، لَقُلْنَا: إِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ.

14727 / 7656 – (ت) عبد الله بن موهب – رحمه الله – أن عثمان بن عفان قال لابن عمر: اقْضِ بين الناس، قال: أَوَ تُعَافِيني يا أمير المؤمنين؟ قال: وما تكره من ذلك وقد كان أبوكَ يقضي؟ قال: لأني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ كان قاضياً فقضى بالعَدْلِ، فَبَالْحَرِيِّ أن ينقلبَ منه كَفَافاً، فما راجَعَهُ بعد ذلك» أخرجه الترمذي.

وفي رواية ذكرها رزين عن نافع: أنَّ ابنَ عمرَ قال لعثمان: «يا أمير المؤمنين، لا أَقْضي بين رَجُلَيْن، قال: فإن أباك كان يقضي، فقال: إن أبي لو أشكل عليه شيء سألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، ولو أشكل على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم شيء سأل جبريل عليه السلام، وإنِّي لا أَجِدُ مَنْ أسأله، وسمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عَاذَ بالله، فقد عاذَ بعظيم، وسمعتُه يقول: من عَاذ بالله فأعيذُوه، وإني أعوذ بالله أن تَجْعَلني قَاضِياً، فأعفاه، وقال: لا تُخْبِرْ أحداً».

14728 / 2311 – ( ه – عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِنْ قَالَ: أَلْقِهِ، أَلْقَاهُ فِي مَهْوَاةٍ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا “. أخرجه ابن ماجه.

باب النهي عن التسرع في الحكم

وسيأتي باب التأني في الحكم

14729 / 7657 – (د) عبد الرحمن بن بشير الأزرق قال: «دخَلَ رَجُلانِ من أبوابِ كِنْدَة – وأبو مسعود الأنصاري جالس في حَلْقَة – فقالا: ألا رَجُل ينفذ بيننا؟ فقال رجل من الحَلْقَة: أنا، فأخذ أبو مسعود كَفَّاً من حصَى فرماه به، ثم قال: مَهْ؟! إنه كان يَكره التَسرُّع إلى الحكم» . أخرجه أبو داود.

باب في القضاة وأنواعهم، وما سيكون من حسابهم

14730 / 7658 – (ت د ه – أنس رضي الله عنه ) أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «منْ ابْتَغى القضاءَ وسأل فيه شفعاءَ، وُكِل إلى نفسه، ومَن أُكرِهَ عليه، أنزل الله عليه ملَكاً يُسَدِّده» .

وفي رواية: «من سأل القضاءَ وُكِلَ إلى نفسه، وَمَنْ جُبِرَ عليه، ينزل عليه ملك يُسَدّدهُ». أخرجه الترمذي وابن ماجه كهذه.

وفي رواية أبي داود قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ طَلَبَ القضاء واستعان عليه، وُكل إليه، ومَنْ لَم يطلبه، ولم يَسْتَعِنْ عليه، أنزل الله مَلَكاً يُسَدِّده».

14731 / 2311 – ( ه – عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِنْ قَالَ: أَلْقِهِ، أَلْقَاهُ فِي مَهْوَاةٍ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا “. أخرجه ابن ماجه.

14732 / 7659 – (د) أبو هريرة – رضي الله عنه – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ طَلَبَ قضاء المسلمين حتى يناله، ثم غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَه، فله الجنة، ومَنْ غَلَبَ جَورُه عدلَه، فله النار» أخرجه أبو داود.

14733 / 7660 – (ط) سعيد بن المسيب – رحمه الله – «أن مُسْلِماً ويَهُودِياً اختصما إلى عمر، فرأى الحقَّ لليهودي، فقضى له عمرُ به، فقال له اليهوديُّ: والله لقد قَضَيتَ بالحقِّ، فضربه عمر بالدِّرَّة، وقال: وما يُدريك؟ فقال اليهوديُّ: والله إنَّا نجد في التوراة أنهُ ليس من قاضٍ يقضي بالحق إلا كان عن يمينه مَلَك وعن شماله مَلَك يُسَدِّدانه، ويُوفِّقَانِه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحقَّ عَرَجا وتركاه». أخرجه مالك في الموطأ.

14734 / 7661 – (ت ه – عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله مع القاضي ما لم يَجُرْ، فإذا جار: تخلَّى عنه، ولزمه الشيطانُ» أخرجه الترمذي وقال ابن ماجه ( فإذا جار وكله الله إلى نفسه ).

14735 / 6986 – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَذَاكَرْتُهَا حَتَّى ذَكَرْنَا الْقَاضِيَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَاعَةٌ يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.

14736 / 6987 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَا مِنْ أَمِيرِ عَشِيرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ 192/4 يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا لَا يَفُكُّهُ إِلَّا الْعَدْلُ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَرواه ابو يعلى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “«حَتَّى يَفُكَّ عَنْهُ الْعَدْلُ أَوْ يُوبِقَهُ الْجَوْرُ»”. وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ فِي الْخِلَافَةِ.

14737 / 6988 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ «أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ. قَالَ: أَوَتُعْفِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: لَا عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا ذَهَبْتَ فَقَضَيْتَ. قَالَ: لَا تَعْجَلْ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “مَنْ عَاذَ بِاللَّهِ، فَقَدْ عَاذَ بِمُعَاذٍ”. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا. قَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ، وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي. قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِجَهْلٍ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا عَالِمًا فَقَضَى بِحَقٍّ أَوْ بِعَدْلٍ سَأَلَ التَّقَلُّبَ كَفَافًا”. فَمَا أَرْجُو بَعْدَ هَذَا؟»

قال الهيثمي: قُلْتُ: لَهُ حَدِيثٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَالْبَزَّارُ، وَأَحْمَدُ كِلَاهُمَا بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَزَادَ أَحْمَدُ: فَأَعْفَاهُ وَقَالَ: لَا تُجْبِرَنَّ أَحَدًا.

14738 / 6989 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أَرَادَهُ عُثْمَانُ عَلَى الْقَضَاءِ فَأَبَى وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ نَاجٍ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ. مَنْ قَضَى بِالْجَوْرِ أَوْ بِالْهَوَى هَلَكَ. وَمَنْ قَضَى بِالْحَقِّ نَجَا»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَلَفْظُهُ: “«قَاضٍ قَضَى بِالْهَوَى فَهُوَ فِي النَّارِ. وَقَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ عِلْمٍ فَهُوَ فِي النَّارِ. وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ»”. وَرِجَالُ الْكَبِيرِ ثِقَاتٌ. وَرواه ابو يعلى بِنَحْوِهِ.

14739 / 6990 – وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«يَدُ اللَّهِ مَعَ الْقَاضِي حِينَ يَقْضِي وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْقَاسِمِ حِينَ يَقْسِمُ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

14740 / 6991 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ يَرْفَعُهُ قَالَ: “«يُؤْتَى بِالْقَاضِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ، فَإِنْ أُمِرَ بِهِ وَدُفِعَ فَهَوَى فِيهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا»”.

قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “«أَرْبَعِينَ خَرِيفًا»”.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.

14741 / 6992 – وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَ قَوْمٍ، فَقُلْتُ: مَا أُحْسِنُ أَنْ أَقْضِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “يَدُ اللَّهِ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَحِفْ عَمْدًا»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو دَاوُدَ الْأَعْمَى، وَهُوَ كَذَّابٌ.

14742 / 6993 – وَعَنْ 193/4 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: “«أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَحِفْ عَمْدًا»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقَارِئُ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ وَنَسَبُوهُ إِلَى الْكَذِبِ وَالْوَضْعِ.

14743 / 6994 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَلَايَةً، وَكَانَتْ بِنِيَّةِ الْحَقِّ، وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكَيْنِ يُوَفِّقَانِهِ وَيُرْشِدَانِهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا، وَكَانَتْ نِيَّتُهُ غَيْرَ الْحَقِّ، وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَالْبَزَّارُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “«يُوَفِّقَانِهِ وَيُسَدِّدَانِهِ إِذَا أُرِيدَ بِهِ الْخَيْرُ»”. وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

14744 / 6995 – وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ يُسَدِّدَانِهِ مَا نَوَى الْحَقَّ، فَإِذَا نَوَى الْحَيْفَ عَلَى عَمْدٍ وَكَلَاهُ إِلَى نَفْسِهِ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ جَنَاحٌ مَوْلَى الْوَلِيدِ ضَعَّفَهُ الْأَزْدِيُّ.

14745 / 6996 – وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَحِفْ عَمْدًا يُسَدِّدُهُ إِلَى الْخَيْرِ مَا لَمْ يُرِدْ غَيْرَهُ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو دَاوُدَ الْأَعْمَى وَنُسِبَ إِلَى الْكَذِبِ.

14746 / 6997 – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَا مِنْ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَمَعَهُ مَلَكَانِ يُسَدِّدَانِهِ إِلَى الْحَقِّ مَا لَمْ يُرِدْ غَيْرَهُ، فَإِذَا أَرَادَ غَيْرَهُ وَجَارَ مُتَعَمِّدًا؛ تَبَرَّأَ مِنْهُ الْمَلَكَانِ وَوَكَلَاهُ إِلَى نَفْسِهِ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو دَاوُدَ الْأَعْمَى، وَهُوَ كَذَّابٌ.

14747 / 6997/2124– عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمَرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَلِيَ عَلَى النَّاسِ فَاحْتَجَبَ عَنْهُمْ عِنْدَ فَقْرِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ احتجب الله منه يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

عزاه الحافظُ ابنُ حَجَر في المطالب العالية (2124) لمسدد.

وقال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 381) عقب لفظ مسدد: رواه ابو يعلى الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ حُبَيْشٍ الْكُلَاعِيُّ، عَنْ أَبِي الشَّمَّاخِ الْأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم – يقول: “من وَلِيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَغْلَقَ بَابَهُ عَنِ الْمِسْكِينِ وَالضَّعِيفِ وَذِي الْحَاجَةِ دُونَ حَاجَاتِهِمْ وَفَاقَتِهِمْ؟ أَغْلَقَ اللَّهُ- عَزَّ وَجَلَّ- عَنْهُ بَابَ رَحْمَتِهِ يوم حاجته وفاقته أحوج ما يكون، إِلَى ذَلِكَ ” لَا أَدْرِي مَنِ الْقَائِلُ: الْأَزْدِيُّ لِمُعَاوِيَةَ أَوْ مُعَاوِيَةُ لِلْأَزْدِيِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حميد: أنا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحِمْصِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ- وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ- أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: “أَيُّمَا وَالٍ- أَوْ قَاضٍ، شَكَّ عَلَيَّ- أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخُلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ، أَغَلَقَ اللَّهُ بَابَهُ عَنْ حَاجَتِهِ وَخُلَّتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ “.

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ بِإِسْنَادٍ حسن: فقال: ثنا معاوية ابن عمرو وأبو سَعِيدٍ قَالَا: ثنا زَائِدَةُ، ثَنَا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ الْكُلَاعِيُّ … فَذَكَرَهُ دُونَ قَوْلِهِ: لَا أَدْرِي … إِلَى آخِرِهِ.

باب القضاء في المسجد

14748 / 7672 – (خ) عمر وعلي – رضي الله عنهما – قالا: «يقضي القاضي والحاكم في المسجد، فإذا أتى على حَدٍّ أُقِيم خارج المسجد» . أخرجه البخاري في ترجمة باب بمعناه.

قلت: ولفظه (قال عمر : خرجاه من المسجد وضربه، ويذكر عن علي نحوه.

باب النهي عن القضاء في حال الغضب

14749 / 7669 – (خ م د ت س ه – أبو بكرة رضي الله عنه ) قال ابنه عبد الرحمن بن أبي بكرة: كتَبَ أبي، وكتبتُ له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسِجِسْتان «أن لا تَحْكُمَ بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان».

وفي رواية: «لا يَقْضِيَنَّ حكم بين اثنين وهو غضبان» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

وفي رواية أبي داود: أنه كتب إلى ابنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقضي الحكَم بين اثنين وهو غضبان» .

وفي أخرى للنسائي: قال عبد الرحمن بن أبي بكرة: كتبَ إليَّ أبو بكرة يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يَقْضِيَنَّ في قضاء بقضاءَين ولا يَقْضِيَنَّ أحد بين خصمين وهو غضبان» وأخرجه ابن ماجه بلفظ : «لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» ، قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

14750 / 6998 – عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَقْضِيَنَّ وَهُوَ غَضْبَانُ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الثَّقَفِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

14751 / 6999 – وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ يَعْنِي عَطِيَّةَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«إِذَا اسْتَشَاطَ السُّلْطَانُ تَسَلَّطَ الشَّيْطَانُ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ. 194/4.

باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان

14752 / 7000 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ كَذَّابٌ. وَقَالَ: لَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

باب اجتهاد الحاكم، وأنه مأجور فيه، أصاب أم أخطأ

14753 / 7662 – (خ م د ه – عمرو بن العاص وأبو هريرة رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر» . وهذا لفظ عمرو.

قال راويه: فحدثت أبا بكر بن حزم، فقال: هكذا حدَّثني أبو سلمةَ عن أبي هريرة، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه.

14754 / 7663 – (ت س) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر واحد» أخرجه الترمذي والنسائي وباقي الجماعة وابن ماجه.

14755 / 7001 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ خَصْمَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَضَى بَيْنَهُمَا فَسَخِطَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِذْ قَضَى الْقَاضِي فَاجْتَهَدَ وَأَصَابَ فَلَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ، وَإِذَا اجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ أَوْ أَجْرَانِ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سَلَمَةُ بْنُ أُكْسُومٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ بِعِلْمٍ.

14756 / 7002 – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَصْمَانِ يَخْتَصِمَانِ قَالَ لِعَمْرٍو: “اقْضِ بَيْنَهُمَا يَا عَمْرُو”. قَالَ: أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: “وَإِنْ كَانَ”. قَالَ: فَإِذَا قَضَيْتُ بَيْنَهُمَا فَمَا لِي؟ قَالَ: “إِنْ أَنْتَ قَضَيْتَ بَيْنَهُمَا فَأَصَبْتَ الْقَضَاءَ فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَإِنْ أَنْتَ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ حَسَنَةٌ»”. قُلْتُ: لَهُ فِي الصَّحِيحِ: “«إِنْ أَصَبْتَ فَلَكَ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ»”.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ. وعزاه الحافظُ ابنُ حَجَر في المطالب العالية (2074) لأبي يعلى.

14757 / 7003 – وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: “«إِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَصَبْتَ فَلَكَ عَشَرَةُ أُجُورٍ، وَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ وَاحِدٌ»”.

14758 / 7004 – وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: «جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ خَصْمَانِ يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ لِي: “اقْضِ بَيْنَهُمَا”. فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي، أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنِّي! فَقَالَ: “اقْضِ بَيْنَهُمَا”. فَقُلْتُ: عَلَى مَاذَا؟ قَالَ: “اجْتَهِدْ، فَإِنْ أَصَبْتَ فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَإِنْ لَمْ تُصِبْ فَلَكَ حَسَنَةٌ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَبْلَ هَذَا أَنَّ أَحْمَدَ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. انتهى

14759 / 7005 – وَعَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: فَرَجُلٌ قَضَى فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَرَجُلٌ قَضَى فَاجْتَهَد 195/4 فَأَخْطَأَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَرَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ فَفِي النَّارِ»”. قُلْتُ: رَوَى لَهُ أَبُو دَاوُدَ: “«الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ»” فَقَطْ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب التأني في الحكم والقضاء

14760 / 7664 – (ط) يحيى بن سعيد «أن أبا الدرداءِ كَتَبَ إلى سَلْمانَ الفارسيِّ – رضي الله عنهما -: أن هَلُمَّ إلى الأرضِ المقدَّسةِ، فكتبَ إِليه سلمانُ: إنَّ الأرضَ لا تُقَدِّسُ أحداً، وإنما يُقَدِّسُ الإِنسانَ عَملُهُ، وقد بلغني أنك جُعِلْتَ طبيباً تُدَاوِي، فإن كنتَ تُبْرِئُ فَنِعِمَّا لك، وإن كنتَ مُتَطَبِّباً، فاحذر أن تقتل إنساناً فتدخُلَ النار، فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين، ثم أدبرا عنه، نَظَرَ إليهما، فقال: مُتَطَبِّب واللهِ، ارجعا إِليَّ، أعِيدَا عليَّ قصتَكُما» أخرجه مالك في الموطأ.

باب وجوب استماع القاضي للمتخاصمين، قبل الحكم

14761 / 7667 – (د ت ه – علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) قال: «بَعَثَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضياً، فقلتُ: يا رسولَ الله، تُرْسِلُني وأنا حَدَثُ السّن، ولا عِلْمَ لي بالقضاء؟ فقال: إِن الله سَيَهْدِي قلبكَ، ويُثَبِّتُ لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تَقْضِيَنَّ حتى تَسْمَعَ من الآخر، كما سمعتَ من الأول، فإنه أحْرَى أن يتبَّينَ لك القضاءُ، قال: فما زِلْتُ قاضياً، أو ما شككتُ في قضاء بعدُ» أخرجه أبو داود.

وأخرجه الترمذي، قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تقاضى إِليك رجلان، فلا تَقْضِ للأَول … » وذكر الحديث.

وعند ابن ماجه عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبْعَثُنِي وَأَنَا شَابٌّ أَقْضِي بَيْنَهُمْ، وَلَا أَدْرِي مَا الْقَضَاءُ؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ، وَثَبِّتْ لِسَانَهُ» ، قَالَ: فَمَا شَكَكْتُ بَعْدُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ.

باب لا يقضي الحاكم في أمر قضاءين

14762 / 7006 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ قَالَ: كَتَبَ أَبُو بَكَرَةَ إِلَى ابْنِهِ، وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى سِجِسْتَانَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي أَمْرٍ قَضَاءَيْنِ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

باب إصلاح القاضي بين المتخاصمين، والحكم بالأوفق لهما

14763 / 9477 – (خ م هـ) همام بن منبه قال: حدثنا أبو هريرة – رضي الله عنه – أحاديث، منها قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اشترى رجل ممن كان قبلكم عَقاراً من رجل، فوجد الذي اشترى العقارَ في عقاره جَرَّةً فيها ذَهَب، فقال له الذي اشترى العقار: خُذْ ذَهَبَكَ عَنِّي، إنما اشتريتُ العقار، ولم أبتَعْ منك الذهب، فقال بائع الأرض: إنما بِعْتُكَ الأرضَ وما فيها، فتحاكما إلى رَجُلٍ، فقال الذي تحاكما إِليه: ألَكُما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، فقال: أنكحُوا الغلامَ الجارية، وأنفقوا عليهما منه، وتصدَّقوا» . أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه.

باب التحكيم

14764 / 7007 – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَلَامٌ، فَقَالَ: “أَجْعَلُ بَيْنِي وَبَيْنَكِ عُمَرَ؟”. فَقُلْتُ: لَا. قَالَ: “أَجْعَلُ بَيْنِي وَبَيْنَكِ أَبَاكِ؟”. قُلْتُ: نَعَمْ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

14765 / ز – عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَبَيْنَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ دَعْوَى فِي شَيْءٍ فَحَكَّمَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، فَقَصَّ عَلَيْهِ عُمَرُ ، فَقَالَ أُبَيٌّ: اعْفُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ: «لَا لَا تَعِفْنِي مِنْهَا إِنْ كَانَتْ عَلَيَّ» ، قَالَ: قَالَ أُبَيٌّ: فَإِنَّهَا عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ: فَحَلَفَ عُمَرُ ، «ثُمَّ أَتُرَانِي قَدْ أَسْتَحِقُّهَا بِيَمِينِي اذْهَبِ الْآنَ فَهِيَ لَكَ».

14766 / ز – عَنْ حَسَّانَ بْنِ ثُمَامَةَ ، قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ حُذَيْفَةَ عَرَفَ جَمَلًا لَهُ سُرِقَ فَخَاصَمَ فِيهِ إِلَى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ ، فَصَارَتْ عَلَى حُذَيْفَةَ يَمِينٌ فِي الْقَضَاءِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ يَمِينَهُ ، فَقَالَ: لَكَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، فَأَبَى ، فَقَالَ: لَكَ عِشْرُونَ ، فَأَبَى ، قَالَ: فَلَكَ ثَلَاثُونَ ، فَأَبَى ، فَقَالَ: لَكَ أَرْبَعُونَ ، فَأَبَى ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «اتْرُكْ جَمَلِي» ، فَحَلَفَ أَنَّهُ جَمَلُهُ مَا بَاعَهُ وَلَا وُهِبَهُ.

رواهما الدارقطني في السنن (4595-4596).

باب استنابة الحاكم

14767 / 7008 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَمَا اتَّخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَاضِيًا، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ حَتَّى كَانَ فِي آخِرِ زَمَانِهِ قَالَ لِيَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ يُمَنٍ: “اكْفِنِي بَعْضَ الْأُمُورِ” يَعْنِي صِغَارَهَا.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

14768 / 7009 – وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ لَمْ يَتَّخِذَا قَاضِيًا. وَأَوَّلُ مَنِ اسْتَقْضَى عُمَرُ قَالَ: رُدَّ عَنِّي النَّاسَ فِي الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. قُلْتُ: قَدْ تَقَدَّمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَنْ يَقْضِيَ بِحَضْرَتِهِ، وَوَرَدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ كَذَلِكَ.

باب في فداء اليمين

14769 / ز – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ فَدَى يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ قَالَ: «وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ وَرَبِّ هَذَا الْقَبْرِ لَوْ حَلَفْتُ لَحَلَفْتُ صَادِقًا وَذَلِكَ أَنَّهُ شَيْءٌ افْتَدَيْتُ بِهِ يَمِينِي».

رواه الدارقطني في السنن (4597).

باب استحلاف الأعمى

14770 / 7010 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الصَّلَاةِ، وَغَيْرِهَا مِنْ أَمْرِ الْمَدِينَةِ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَفِي بَعْضِهِمْ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ.

باب أخذ حق الضعيف من القوي

14771 / 2426 – ( ه – أَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ) قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، حَتَّى قَالَ لَهُ: أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَنِي، فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: وَيْحَكَ تَدْرِي مَنْ تُكَلِّمُ؟ قَالَ: إِنِّي أَطْلُبُ حَقِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلَّا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ؟» ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَهَا: «إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ فَأَقْرِضِينَا حَتَّى يَأْتِيَنَا تَمْرُنَا فَنَقْضِيَكِ» ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَأَقْرَضَتْهُ، فَقَضَى الْأَعْرَابِيَّ وَأَطْعَمَهُ، فَقَالَ: أَوْفَيْتَ، أَوْفَى اللَّهُ لَكَ، فَقَالَ: «أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ، إِنَّهُ لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ». أخرجه ابن ماجه.

14772 / 7011 – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا يُقَدِّسُ اللَّهُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ 196/4 لِضَعِيفِهَا مِنْ شَدِيدِهَا»”.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ، وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ: ضَعِيفٌ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَلَا يُتْرَكُ. وَقَدْ تَرَكَهُ غَيْرُهُ.

14773 / 7012 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يُعْطَى الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ بِنَحْوِ هَذَا فِي الْخِلَافَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

14774 / 7013 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ أَقْطَعَ الدُّورَ، وَأَقْطَعَ ابْنَ مَسْعُودٍ فِيمَنْ أَقْطَعَ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكِّبْهُ عَنَّا. قَالَ: “فَلِمَ بَعَثَنِي اللَّهُ إِذًا؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُعْطُونَ الضَّعِيفَ مِنْهُمْ حَقَّهُ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

14775 / 7014 – وَعَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ فِيهَا لِلضَّعِيفِ حَقُّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ فِي حُسْنِ قَضَاءِ الدَّيْنِ فِي الْبَيْعِ.

باب الرزق على الحكم

14776 / 7015 – وَعَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كَرِهَ عَبْدُ اللَّهِ لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ رِزْقًا، وَلِصَاحِبِ مَغَانِمِهِمْ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

باب التسوية بين الخصمين في الكلام والمجلس

14777 / 7668 – (د) عبد الله بن الزبير – رضي الله عنهما – قال: «قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أن الخصمين يقعدان بين يَدَي الحكَم» . أخرجه أبو داود.

14778 / 7016 – وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُعَنِّفَ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ دُونَ الْآخَرِ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْهَيْثَمُ بْنُ غُصْنٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

14779 / 7017 – وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«إِذَا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ فِي الْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَقْضِيَنَّ، وَهُوَ غَضْبَانُ وَلْيُسَوِّ بَيْنَهُمْ بِالنَّظَرِ وَالْمَجْلِسِ وَالْإِشَارَةِ، وَلَا يَرْفَعْ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ فَوْقَ الْآخَرِ»”.

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِاخْتِصَارٍ، وَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الثَّقَفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وعزاه الحافظُ ابنُ حَجَر في المطالب العالية (2125) لأبي يعلى.

وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 384) وقال: وسيأتي بتمامه وَطُرُقِهِ فِي بَابِ إِنْصَافِ الْخَصْمَيْنِ فِي الْمَدْخَلِ عَلَيْهِ.

وقد رجع فاعاده في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 401) وزاد: رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: ثَنَا أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أبي بكير، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثَنَا زُهَيْرُ، عن عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لَحْظِهِ وَإِشَارَتِهِ وَمَقْعَدِهِ”.

وبه: إلى أم سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا (يَرْفَعْ) صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ مَا لَا يَرْفَعُ عَلَى الْآخَرِ”.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: ثنا أَبُو الْحَسَنِ، عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أبنا أحمد ابن عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْمُقْرِئُ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: ((من ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لَحْظِهِ وَإِشَارَتِهِ وَمَقْعَدِهِ “.

وَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي الزرقاء عن عباد عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (الْعَنْبَرِيِّ) بِهِ، وَقَالَ: “كما إشارته ولحظه وكلامه “.

قال البيهقي: وأبنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أبنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ … فَذَكَرَهُ.انتهى

14780 / 7017/2124– عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمَرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَلِيَ عَلَى النَّاسِ فَاحْتَجَبَ عَنْهُمْ عِنْدَ فَقْرِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ احتجب الله عنه يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

عزاه الحافظُ ابنُ حَجَر في المطالب العالية (2124) لمسدد. وقد مضى قبل احاديث.

باب جامع في آداب القضاء وأركانه

14781 / ز – عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَّ إِلَيْكَ بِحُجَّةٍ ، وَأَنْفِذِ الْحَقَّ إِذَا وَضَحَ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ ، وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَعَدْلِكَ حَتَّى لَا يَيْأَسَ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِكَ وَلَا يَطْمَعُ الشَّرِيفُ فِي حَيْفِكَ ، الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا ، لَا يَمْنَعُكُ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ وَمُرَاجَعَةَ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ ، الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا يُخْتَلَجُ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ ، اعْرِفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ ثُمَّ قِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ فَاعْمَدْ إِلَى أَحَبِّهَا عِنْدَ اللَّهِ وَأَشْبَهِهَا [ص:369] بِالْحَقِّ فِيمَا تَرَى وَاجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَى بَيِّنَةً أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ ، فَإِنْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً أَخَذَ بِحَقِّهِ وَإِلَّا وَجَّهْتَ الْقَضَاءَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى وَأَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ ، الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودٌ فِي حَدٍّ أَوْ مُجَرَّبٌ فِي شَهَادَةِ زُورٍ أَوْ ظَنِينٌ فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ ، إِنَّ اللَّهَ تَوَلَّى مِنْكُمُ السَّرَائِرَ وَدَرَأَ عَنْكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَإِيَّاكَ وَالْقَلَقَ وَالضَّجَرَ وَالتَّأَذِّيَ بِالنَّاسِ وَالتَّنَكُّرَ لِلْخُصُومِ فِي مَوَاطِنَ الْحَقِّ الَّتِي يُوجِبُ اللَّهُ بِهَا الْأَجْرَ وَيُحْسِنُ بِهَا الذُّخْرَ ، فَإِنَّهُ مَنْ يُصْلِحُ نِيَّتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ يَكْفِهِ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ يَشِنْهُ اللَّهُ ، فَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابِ غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ».

رواه الدارقطني في السنن (4471).

14782 / ز – عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ وَأَخْرَجَ الْكِتَابَ ، فَقَالَ: هَذَا كِتَابُ عُمَرَ ، ثُمَّ قُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ: «مِنْ هَاهُنَا إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلَّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ ، آسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ وَوَجْهِكَ وَعَدْلِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ وَلَا يَخَافَ ضَعِيفٌ جَوْرَكَ ، الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا ، لَا يَمْنَعُكُ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ وَإِنَّ الْحَقَّ لَا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ وَمُرَاجَعَةَ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ ، الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا يُخْتَلَجُ عِنْدَ ذَلِكَ فَاعْمَدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللَّهِ وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ فِيمَا تَرَى وَاجْعَلْ لِلْمُدَّعِي أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَإِنْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً وَإِلَّا وَجَّهْتَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى وَأَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ ، الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَيْنَهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ أَوْ مُجَرَّبًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَوَلَّى مِنْكُمُ السَّرَائِرَ وَدَرَأَ عَنْكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، ثُمَّ إِيَّاكَ وَالضَّجَرَ وَالْقَلَقَ وَالتَّأَذِّيَ بِالنَّاسِ وَالتَّنَكُّرَ لِلْخُصُومِ فِي مَوَاطِنَ الْحَقِّ الَّتِي يُوجَبُ بِهَا الْأَجْرُ وَيَحْسُنُ بِهَا الذِّكْرُ ، فَإِنَّهُ مَنْ يُخْلِصُ نِيَّتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ يَكْفِهِ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ، شَانَهُ اللَّهُ».

رواه الدارقطني في السنن (4472).

باب في الخصمين يتعدان ولم يأت أحدهما

14783 / 7018 – وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ لَهُ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 197/4 صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اخْتَصَمَ عِنْدَهُ الرَّجُلَانِ فَاتَّعَدَا الْمَوْعِدَ فَجَاءَ أَحَدُهُمَا، وَلَمْ يَأْتِ الْآخَرُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِي جَاءَ عَلَى الَّذِي لَمْ يَجِئْ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الدَّابَّةِ وَالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ. وَالَّذِي نَحْنُ فِيهِ أَمْرُ النَّاسِ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ نَافِعٍ الْأَشْعَرِيُّ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ.

باب فيمن دعي إلى الحاكم فامتنع

14784 / 7019 – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَهُوَ ظَالِمٌ»”. أَوْ قَالَ: “«لَا حَقَّ لَهُ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ رَوْحُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ عَدِيٍّ.

14785 / 7020 – وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: “«إِذَا طَالَبَ الرَّجُلُ الْآخَرَ، فَدَعَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلَى الَّذِي يَقْضِي بَيْنَهُمَا فَأَبَى أَنْ يَجِيءَ فَلَا حَقَّ لَهُ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

14786 / 7021 – وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لَنَا: “«إِذَا خَاصَمَ الرَّجُلُ الْآخَرَ فَدَعَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلَى الرَّسُولِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمَا، مَنْ أَبَى أَنْ يَجِيءَ فَلَا حَقَّ لَهُ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَسَاتِيرُ.

14787 / 7022 – وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ دُعِيَ إِلَى سُلْطَانٍ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ رَوْحُ بْنُ عَطَاءٍ وَثَّقَهُ ابْنُ عَدِيٍّ، وَضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ.

باب ما يقال بعد الحكم

14788 / 7670 – (د) عوف بن مالك – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم «قضى بين رجلين، فقال المقضيُّ عليه لَمَّا أدبر: حَسْبيَ الله ونعم الوكيل، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِن الله يَلُومُ على العَجْز، ولكن عليكَ بالكَيْس، فإذا غلبك أمر، فقل حَسبيَ الله ونعم الوكيل» أخرجه أبو داود.

باب لا يحل حكم الحاكم حراما

14789 / 7677 – (خ م ط ت د س ه – أم سلمة رضي الله عنها ) «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سمع جَلَبةَ خَصم بباب حُجرته، فخرج إليهم، فقال: إنما أنا بشر، وإنَّه يأتيني الخصم، فلعل بعضَهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحْسِبُ أنه صادق، فأقضي له، فمن قَضَيْتُ له بحقِّ مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فَلْيَحْمِلْها أو يَذَرْها» .

وفي رواية أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما أنا بَشَر، وإنكم تختصمون إليَّ، ولَعَلَّ بعضكم أن يكونَ ألْحَنَ بحُجَّتِهِ من بعض، فأقضي نحو ما أسمع، فمن قضيتُ له بحَقِّ أخيه، فإنما أقْطَعُ له قطعة من النَّار». زاد ابن ماجه ( يأتي بها يوم القيامة ).

وفي أخرى نحوه، وقال: «فمن قضيتُ له من حقِّ أخيه شيئاً فلا يأخذْه … الحديث» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الباقون الرواية الثانية.

وفي أخرى لأبي داود: «أن رَجُلَيْنِ أتَيَا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَخْتَصِمانِ في مواريثَ لهما، ولم يكن لهما بَيِّنَة إلا دعواهما، فقال: لَعَلَّ بعضَكم أن يكون ألْحَنَ بحجته … وذكر الحديث، وفي آخره: فبكى الرجلان، وقال كلُّ واحد منهما لصاحبه: حَقِّي لَكَ، فقال لهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أمّا إذ فَعَلْتُما كذلكَ فاقْتَسِما، فَتَوَخَّيَا الحقَّ، ثم اسْتَهما، ثم تحالا» .

وفي أخرى لأبي داود بهذا، قالت: «يختصمان في مواريثَ وأشياءَ قد دَرَسَتْ، فقال: إني إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم يُنزَلْ عليَّ فيه».

14790 / 2318 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ قِطْعَةً، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». أخرجه ابن ماجه.

14791 / 7023 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: “إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِنَّمَا أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا أَسْمَعُ مِنْكُمْ، وَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ أَخِيهِ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

باب في عظيم إثم الرشا، وما جاء في لعن الراشي والمرتشي والرائش

14792 / 7665 – (ت د ه – أبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم ) أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ الراشِي والمرتشي في الحكم» أخرجه الترمذي. وأخرجه أبو داود عن ابن عمر وحده. وكذا ابن ماجه، دون قوله ( في الحكم ).

14793 / 7024 – وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ» يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو الْخَطَّابِ، وَهُوَ 198/4 مَجْهُولٌ.

14794 / 7025 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

14795 / 7026 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.

14796 / 7027 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ»”. قُلْتُ: لَهُ فِي السُّنَنِ: “«لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

14797 / 7028 – وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

14798 / 7029 – وَعَنْ عُلَيْمٍ قَالَ: «كُنَّا جُلُوسًا عَلَى سَطْحٍ مَعَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ عُلَيْمٌ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا عَبْسًا الْغِفَارِيَّ وَالنَّاسُ يَخْرُجُونَ فِي الطَّاعُونِ. قَالَ عَبْسٌ: يَا طَاعُونُ خُذْنِي، ثَلَاثًا يَقُولُهَا. فَقَالَ لَهُ عُلَيْمٌ: لِمَ تَقُلْ هَذَا؟ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، فَإِنَّهُ عِنْدَ انْقِطَاعِ عَمَلِهِ، وَلَا يُرَدُّ فَيُسْتَعْتَبَ” ؟. فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “بَادِرُوا بِالْمَوْتِ سِتًّا: إِمْرَةَ السُّفَهَاءِ وَكَثْرَةَ الشُّرَطِ وَبَيْعَ الْحُكْمِ وَاسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَنَشُوءًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يُقَدِّمُونَهُ يُغَنِّيهِمْ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُمْ فِقْهًا»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَابِسٌ الْغِفَارِيُّ وَقَالَ: “«يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ لَيْسَ بِأَفْقَهِهِمْ، وَلَا أَعْلَمِهِمْ، وَلَا بِأَفْضَلِهِمْ يُغَنِّيهِمْ غِنَاءً»”. وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

14799 / 7030 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: فِي كِيسِي هَذَا حَدِيثٌ لَوْ حَدَّثْتُكُمُوهُ لَرَجَمْتُمُونِي. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا أَبْلُغَنَّ رَأْسَ السِّتِّينَ. قَالُوا: وَمَا رَأْسُ السِّتِّينَ؟ قَالَ: إِمَارَةُ الصِّبْيَانِ، وَبَيْعُ الْحُكْمِ، وَكَثْرَةُ الشُّرَطِ، وَالشَّهَادَةُ بِالْمَعْرِفَةِ، وَيَتَّخِذُونَ الْأَمَانَةَ غَنِيمَةً وَالصَّدَقَةَ مَغْرَمًا، وَنَشُوءٌ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ. قَالَ حَمَّادٌ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَالتَّهَاوُنُ بِالدَّمِ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّلَّالُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

14800 / 7031 – وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا السُّحْتُ؟ قَالَ: الرِّشَا فِي الْحُكْمِ. قَالَ: ذَاكَ الْكُفْرُ. ثُمَّ قَرَأَ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44].

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى. وَشَيْخُ أَبِي يَعْلَى مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ لَمْ أَعْرِفْهُ.

وعزاه الحافظُ ابنُ حَجَر في المطالب العالية (2134) لمسدد.

وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 394) بلفظ: عَنْ مَسْرُوقٍ “أَنَّ رَجُلًا سألت عَبْدَ اللَّهِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ السُّحْتِ، قال: الرشا. قال: فالجور في الحكم؟ قال: ذا الْكُفْرُ”.

قال: رواه ابو يعلى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ ثنا، عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ، ثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: “كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا السُّحْتُ؟ قَالَ: الرشا. قال: فالجور فِي الْحُكْمِ؟ قَالَ: ذَاكَ الْكُفْرُ، ثُمّ قَرَأَ: {ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الكافرون} “.

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مَوْقُوفًا بَإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

14801 / 7032 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ كُفْرٌ، وَهُوَ بَيْنَ النَّاسِ 199/4 سُحْتٌ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

14802 / 7033 – وَعَنْهُ قَالَ: السُّحْتُ: الرِّشْوَةُ فِي الدِّينِ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَبُو نُعَيْمٍ غَيْرُ مُسَمًّى، فَإِنْ كَانَ الْفَضْلَ بْنَ دُكَيْنٍ فَهُوَ ثِقَةٌ، وَإِنْ كَانَ ضِرَارَ بْنَ صُرَدَ فَهُوَ ضَعِيفٌ، وَكِلَاهُمَا رَوَى عَنْ سُفْيَانَ، وَرَوَى عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ.

باب هدايا الأمراء غلول

وقد مضت أحاديث من هذا في أول أبواب الهدايا، من كتاب البيوع.

14803 / 7666 – (ت) معاذ بن جبل – رضي الله عنه – قال: بَعَثَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلى اليمن، فَلَمَّا سِرْتُ أرسَلَ في أَثري، فَرُدِدتُ، فقال: أتدري: لِمَ بَعَثْتُ إليك؟ لا تُصِيبَنَّ شيئاً بغير إذني، فإنه غُلول {ومن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يومَ القيامة} آل عمران: 161 لهذا دَعَوتكَ، فامْضِ لِعَمَلِكَ» أخرجه الترمذي.

14804 / 2737 – (م د) عدي بن عميرة الكندي – رضي الله عنه -: قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من استعملناه منكم على عملٍ، فَكتَمَنَا مِخْيَطاً فما فوقه، كان غُلُولاً، يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجلٌ أسودُ من الأنصار، كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبَل عَنِّي عملك؟ قال: ومالك؟ قال: سمعتُك تقول كذا وكذا، قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فَلْيَجىءْ بقليله وكثيره، فما أُوتيَ منه أَخذَ، وما نُهيَ عنه انتهى» . أَخرجه مسلم، وأبو داود.

14805 / 8144 – (د) بريدة – رضي الله عنه – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنِ استعملناه على عمل، فرزقناه رزقاً، فما أخذَ بعد ذلك فهو غُلول» . أخرجه أبو داود.

14806 / 8145 – (د) المستورد بن شداد – رضي الله عنه – قال: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَنْ كان لنا عامِلاً فليكتسب زوجَة، فإن لم يكن له خادم، فليكتسب خادماً، فإن لم يكن له مسكن، فليكتسب مسْكناً، قال أبو بكر – رضي الله عنه -: أُخبِرْتُ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من اتخذ غير ذلك فهو غالٌّ أو سارق» أخرجه أبو داود.

14807 / 7034 – وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْحِجَازِيِّينَ، وَهِيَ ضَعِيفَةٌ.

14808 / 6743 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

14809 / 6744 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْهَدِيَّةُ إِلَى الْإِمَامِ غُلُولٌ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ثمانُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

14810 / 6745 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ».

قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ حُمَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْبَاهِلِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

باب في عظيم إثم شهادة الزور

14811 / 7697 – (ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: «قَدِمَ رَجُل مِنَ العِراق على عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -، فقال: جئتُك لأمر ما لَه رأس ولا ذَنَب، فقال عمر: وما ذاك؟ قال: شهادةُ الزُّورِ ظَهرتْ بأرضنا، قال: وقد كانَ ذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: واللهِ لا يُؤسَرُ رَجُل في الإسلام بغير العُدول» أخرجه مالك في الموطأ.

14812 / 7698 – (ت د ه – أيمن بن خريم الأسدي رحمه الله ) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم «قام خطيباً، فقال: أيُّها الناسُ، عَدَلت شهادةُ الزُّورِ إشراكاً بالله، ثم قرأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوثانِ واجتَنِبُوا قَولَ الزُّورِ} الحج: 30 » .

أخرجه الترمذي، وقال: وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد ، ولا نَعْرِفُ لأيمن سَمَاعاً من النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه أبو داود عن خريم بن فاتك قال: «صلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف قام قائماً، فقال: عَدَلَتْ شهادةُ الزُّورِ بالإِشراكِ بالله- ثلاث مرات – ثم قرأ الآية إلى قوله: {غَيرَ مُشركينَ بِه} ». وهي كرواية ابن ماجه.

14813 / 2373 – ( ه – ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ تَزُولَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ». أخرجها ابن ماجه.

14814 / 7035 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«مَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ شَهَادَةً لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَتَابِعِيُّهُ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

14815 / 7036 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«إِنَّ الطَّيْرَ لَتَضْرِبُ بِمَنَاقِيرِهَا عَلَى الْأَرْضِ وَتُحَرِّكُ أَذْنَابَهَا مِنْ هَوْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَا يَتَكَلَّمُ شَاهِدُ الزُّورِ وَلَا يُفَارِقُ قَدَمَاهُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى يُقْذَفَ بِهِ فِي النَّارِ»”.

قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ بَعْضَهُ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَا أَعْرِفُهُ.

14816 / 7037 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنْ شَهِدَ شَهَادَةً يُسْتَبَاحُ بِهَا مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَيَسْفِكُ بِهَا دَمًا، فَقَدْ أَوْجَبَ النَّارَ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَالْبَزَّارُ وَزَادَ: “«وَمَنْ شَرِبَ شَرَابًا حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ الَّذِي رَزَقَهُ اللَّهُ، فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ»”. وَأَبُو يَعْلَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “«مَنْ يَعْنِي كَتَمَ الشَّهَادَةَ اجْتَاحَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ»”. وعزاه الحافظُ ابنُ حَجَر في المطالب العالية (2153) للحارث. وَالْبَاقِي بِنَحْوِهِ. وَفِيهِ حَنَشٌ وَاسْمُهُ حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَزَعَمَ أَبُو مِحْصَنٍ أَنَّهُ شَيْخُ صِدْقٍ.

والذي في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 425) من مسند الحارث: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: “وَمَنْ شَرِبَ شَرَابًا حَتَّى يَذْهَبَ بِعَقْلِهِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ، فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أبو اب الْكَبَائِرِ، وَمَنْ شَهِدَ شَهَادَةً (اسْتَبَاحَ) بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، أَوْ سَفَكَ بِهَا دَمَهُ؟ فَقَدْ اسْتَوْجَبَ النَّارَ”.

قال : وقال الهيثمي : رواه ابو يعلى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: “من جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَقَدْ أتى بابًا من أبو اب الْكَبَائِرِ، وَمَنْ شَرِبَ شَرَابًا … ” فَذَكَرَهُ.

وَبِهِ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: من أَعَانَ بَاطِلًا لِيُدْخِلَ بِبَاطِلِهِ حَقًّا؟ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – .

قَالَ: وَثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: “مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 426)

بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ، وَمَنْ يَعْنِي كَتْمَ شَهَادَةً اجْتَاحَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، أَوْ سَفَكَ بِهَا دَمَهُ؟ فَقَدْ أَوْجَبَ النَّارَ ” أَوْ كَمَا قَالَ.

14817 / 7037/2155– عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ هُوَ الْقَوَارِيرِيُّ عَنْ مُعْتَمِرٍ مِثْلَهُ.

عزاه الحافظُ ابنُ حَجَر في المطالب العالية (2155) لأبي يعلى.

وانظر ما قبله.

باب في النهي عن الشهادة على جور

14818 / ز – عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ دَعَاهُ رَجُلٌ فَأَشْهَدَهُ عَلَى وَصِيَّةٍ فَإِذَا هُوَ قَدْ آثَرَ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْهَدَ عَلَى جَوْرٍ ، وَقَالَ: «مَنْ شَهِدَ عَلَى جَوْرٍ فَهُوَ شَاهِدُ زُورٍ» ثُمَّ أَسْرَعَ الْمَشْيَ.

رواه الدارقطني في السنن (2966).

باب فيمن يرضى من الشهود، والنهي عن كتمانها

14819 / 7699 – (خ) عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي – رحمه الله – قال: سمعتُ عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – يقول: «إن ناساً كانوا يُؤخَذون بالوحي في عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قَدِ انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظْهَرَ لَنَا خيراً أَمِنَّاهُ، وقَرَّبْنَاهُ، وليس لنا من سَرِيرتِهِ شيء، الله يُحَاسِبُهُ في سريرته، ومَنْ أظهر لنا سُوءاً لم نَأْمَنْهُ، ولم نُصَدِّقه، وإن قال: إنَّ سريرتَه حسنة» أخرجه البخاري.

14820 / 7700 – (م ط د ت ه – زيد بن خالد رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم- قال: «أَلا أُخبِرُكم بخيْرِ الشُّهداء؟ الذي يأتي بشهادَتِهِ قَبْلَ أنْ يُسأَلها» أخرجه مسلم والموطأ والترمذي وأبو داود.

وزاد أبو داود قال: «أو يخبر بشهادته» قال: أبو داود: شك أحد رواته أيتهما قال، وقال مالك: «هو الذي يُخْبِرُ بالشهادة التي لا يَعْلَمُ بها الذي هي له، فيأتي بها الإمامَ، فَيَقْضي له بها» ولفظ ابن ماجه (خير الشهود من أدّى شهادته قبل أن يسألها ).

14821 / 7701 – (د س) خزيمة بن ثابت – رضي الله عنه – «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَ فَرَساً من أعرابي، فَاسْتَتْبَعَه إلى منزله ليقضيَه ثمنَ فرسهِ، فأسرعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المشيَ، وأبْطَأ الأعرابيُّ بالفرس، فَطَفِقَ رجال يعترضون الأعرابيَّ، يساوِمُونَهُ بالفَرَسِ، لا يشعرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعه، فنادى الأعرابيُّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إِن كُنْتَ مُبتَاعاً هذا الفَرَس وإلا بِعتُه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سَمِعَ نِدَاءَ الأعرابيِّ، فقال: أَوَلَيسَ قد ابتعتُهُ منك؟ قال الأعرابي: لا، والله ما بِعْتُكَهُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: بلى قدِ ابتَعتُهُ مِنْكَ، فَطَفِقَ الأَعرابيُّ يقول: هَلُمَّ شهيداً فقال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبيُّ صلى الله عليه وسلم على خزيمة، فقال: بِمَ تَشْهَدُ؟ قال: بِتَصْدِيقكَ يا رسولَ الله، فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شهادةَ خزيمةَ شهادةَ رَجُلين» أخرجه أبو داود والنسائي.

وزاد رزين، فقال الأعرابيُّ: «أهذا رسول الله؟ فقال له أبو هريرة: كفى بك جهْلاً أن لا تَعرِف نبيَّكَ، صدق الله {الأَعرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وأَجْدَرُ أَنْ لا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزلَ اللهُ على رسولِهِ} التوبة: 97 فاعترف الأعرابيُّ بالبيع».

14822 / 7038 – وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَ بِالزُّورِ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ وَثَّقَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، فَقَالَ: ثِقَةٌ مَأْمُونٌ. َضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.

14823 / 7039 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَقَرَأَ: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: 30].

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي 200/4 الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

14824 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ، فَقَالَ لِي: «يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، لَا تَشْهَدُ إِلَّا عَلَى مَا يُضِيءُ لَكَ كَضِيَاءِ هَذَا الشَّمْسِ» وَأَوْمَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّمْسِ.

أخرجه الحاكم في المستدرك(7045).

14825 / 7040 – وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«أَيَّمَا رَجُلٍ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ فِي سُخْطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ. وَأَيَّمَا رَجُلٍ شَدَّ غَضَبًا عَلَى مُسْلِمٍ فِي خُصُومَةٍ لَا عِلْمَ لَهُ بِهَا، فَقَدْ عَانَدَ اللَّهَ حَقَّهُ، وَحَرَصَ عَلَى سُخْطِهِ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ تَتَابَعُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَأَيَّمَا رَجُلٍ أَشَاعَ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِكَلِمَةٍ، وَهُوَ مِنْهَا بَرِيءٌ سَبَّهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُذِيبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ حَتَّى يَأْتِيَ بِإِنْفَاذِ مَا قَالَ»”.

14826 / 7041 – وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَيْضًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنْ ذَكَرَ امْرَءًا بِشَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ لِيَعِيبَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَأْتِيَ بِنَفَاذِ مَا قَالَ فِيهِ»”. رَوَاهُ كُلَّهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُ الْأَوَّلِ فِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَرِجَالُ الثَّانِي ثِقَاتٌ.

14827 / 7042 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي مُلْكِهِ. وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ لَا يَعْلَمُ أَحَقٌّ أَمْ بَاطِلٌ فَهُوَ فِي سُخْطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ مَشَى مَعَ قَوْمٍ يَرَى أَنَّهُ شَاهِدٌ وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ فَهُوَ كَشَاهِدِ زُورٍ، وَمَنْ تَحَلَّمَ كَاذِبًا كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ طَرَفَيْ شُعَيْرَةٍ. وَسِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ رَجَاءٌ السَّقَطِيُّ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

باب شهادة غير المسلمين

14828 / 7702 – (خ) أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُصَدِّقوا أهل الكتاب بما يُحَدِّثونكم عن الكتاب، ولا تُكَذِّبوهم، وقولوا: آمَنَّا باللهِ وما أُنزل إلينا، لأن الله تعالى أخبر أنَّهُمْ كَتَبُوا بأيديهم، وقالوا: هذا من عند الله» .

وفي رواية قال: «كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعِبْرانية، ويفسِّرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا تُصَدِّقوا أهل الكتاب … » وذكر الحديث. أخرجه البخاري.

14829 / 7703 – (خ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «يا مَعشَرَ المسلمين، كيف تسألونَ أهلَ الكتابِ عن شيء؟ وكتابُكم الذي أنزل الله على نَبِيِّكمْ أحْدَثُ الكُتُبِ باللهِ، تقرؤونه مَحْضاً لم يُشَبْ، وقد حَدَّثكم الله أن أهَل الكتاب بَدَّلُوا كتابَ الله، وغَيّرُوه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا: هذا من عند الله، ليشتروا به ثمناً قليلاً؟ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مَسأَلَتِهم؟ ولا والله، ما رأينا مِنْهُمْ رجلاً قطُّ يسأَلكم عَنِ الذي أُنزل عليكم» أخرجه البخاري.

14830 / 7704 – (د) أبو نملة – الأنصاري – رضي الله عنه – قال: بينما هو جالس عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وعِنْدَهُ رجل مِنَ اليهود: مُرَّ بجنازَة، فقال: يا محمد، هل تتكَلَّمُ هذه الجنازة؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلمُ، قال اليهوديُّ: إِنها تتكلَّم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ما حَدّثكُم أَهلُ الكتاب فلا تُصَدِّقُوهم، ولا تُكَذِّبوهم، وقولوا: آمنَّا بالله ورُسُلهِ، فإن كان باطلاً لم تصدِّقُوه، وإن كان حقّاً لم تكذِّبوه» أخرجه أبو داود.

14831 / 7705 – (د) عامر الشعبي – رحمه الله – «أن رجلاً من المسلمين حَضَرَتهُ الوَفاةُ بِدَقُوقا هذه، ولم يجد أحد من المسلمين يُشهِدُه على وصيَّتِه، فأَشهدَ رجلين من أهل الكتابِ، فَقَدِمَا الكوفة، فأتَيَا أبا موسى الأشعريَّ، فأخبراه، وقَدِمَا بتركتِه، ووصيَّتِه، قال أبو موسى: هذا أمرٌ لم يكن بعد الذي كان في عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأحلَفَهُما بعد العصر بالله: ما خانا، ولا كذبا، ولا بَدَّلا، ولا كَتَما، ولا غَيَّرَا، وإنّها لَوَصِيَّةُ الرجل وتركتُه، فأمضى شهادتهما» أخرجه أبو داود.

14832 / 7706 – (خ) حميد بن عبد الرحمن – رحمه الله – قال: سمعتُ معاوية – رضي الله عنه – يحدِّثُ رهطاً من قريش بالمدينة – وذكر كعبَ الأحبار – فقال: «إن كان لمِنْ أصدقِ هؤلاء المحدِّثين الذين يُحدِّثونَ عن الكِتاب، وإنْ كُنَّا مع ذلك لَنَبْلُو عليهِ الكَذِبَ» أخرجه البخاري.

14833 / 2374 – ( ه – جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما ) «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ». أخرجه ابن ماجه.

14834 / 7043 – عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا أَحْسَبُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّتِي؛ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

باب فيمن لا تجوز شهادتهم من المسلمين

14835 / 7691 – (د ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه، عن جده: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجوزُ شهادةُ خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه» .

وفي رواية: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ردَّ شهادة الخائنِ والخائنةِ، وذي الغِمْر على أخيه، وردَّ شهادةَ القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» . أخرجه أبو داود وابن ماجه كالأولى لكن قال: (ولا محدود في الاسلام ) بدل ( ولا زانٍ ولا زانية ).

14836 / 7692 – (ت) عائشة – رضي الله عنها – قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادةُ خائن ولا خائنة، ولا مجلودٍ حَدّاً ولا ذي غِمر على أخيه، ولا مجرَّب شهادة، ولا القَانِع لأهلِ البيت، ولا ظنين في ولاءٍ ولا قرابة» قال الفزاري: «القانع» : التابع. أخرجه الترمذي.

14837 / 7693 – (ط) مالك بن أنس قال: بلغني أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- قال: «لا تجوزُ شهادةُ خَصم ولا ظَنِين» أخرجه مالك في الموطأ.

14838 / 7694 – (د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أنه سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجوزُ شهادةُ بدويّ على صاحبِ قرية» أخرجه أبو داود وابن ماجه.

14839 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ وَلَا ذِي الْحِنَّةِ».

أخرجه الحاكم في المستدرك (7049).

باب شهادة العبد

14840 / 7696 – (خ) أنس – رضي الله عنه – قال: «شهادةُ العبدِ إذا كان عدلاً جائزة» أخرجه البخاري في ترجمة باب بغير إسناد.

14841 / ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ ، فَقَالَ: «أَلَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَائِنِ وَلَا الْخَائِنَةِ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا الْمَوْقُوفِ عَلَى حَدٍّ».

رواه الدارقطني في السنن (4603).

باب في شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض

14842 / ز – عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَالِدًا ، يَذْكُرُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ «يُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهَا ، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى الْمِلَلِ كُلِّهَا»

رواه الدارقطني في السنن (4605).

باب شهادة الصبيان، ومتى تقبل

14843 / 7695 – (ط) هشام بن عروة – رحمه الله – قال: «كان عبد الله بن الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراحِ» أخرجه مالك في الموطأ.

باب شهادة النساء

14844 / 7044 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرِّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ»”. وَفِي رِوَايَةٍ: “«رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

14845 / 7045 – وَعَنْ حُذَيْفَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ. 201/4.

14846 / ز – عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: «شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ جَائِزَةٌ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ»


14847 / ز – عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: «أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ»

رواهما الدارقطني في السنن (4559-4560).

باب في القضاء بالشاهد واليمين

14848 / 7681 – (م د ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «قضى بيمين وشاهِد» أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه.

14849 / 7682 – (د ت ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «قضى باليمينِ مع الشَّاهدِ الواحدِ» أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، دون قوله (الواحد).

14850 / 7683 – (ت ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم «قضى باليمينِ مع الشاهدِ الواحدِ» أخرجه الترمذي وابن ماجه دون قوله (الواحد).

14851 / 7684 – (ط ت) محمد بن علي الباقر : أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «قضى باليمينِ مع الشَّاهدِ» أخرجه مالك في الموطأ والترمذي.

وزاد الترمذي: قال: «وقَضى بِها عَليّ فيكم».

14852 / 2371 – ( ه – مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ رضي الله عنه ) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، عَنْ سُرَّقٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ، وَيَمِينَ الطَّالِبِ». أخرجه ابن ماجه.

14853 / 7685 – (د) الزبيب العنبري – رضي الله عنه – قال: «بَعَثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جَيْشاً إلى بني العَنْبَر، فَأَخَذُوهُمْ برُكْبَةَ من ناحية الطائف فاسْتَاقُوهُمْ إِلى نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم، قال: فَرَكِبْتُ فَرَسِي، فَسَبَقْتُهُمْ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: السلامُ عليكَ يا رسولَ الله ورحمةُ الله وبركاتُه، أتَانَا جُنْدُك فأخذونا، وقد كُنَّا أسلَمْنا وخضْرَمْنَا آذان النَّعَمِ، فلما قَدِمَ بَلْعَنْبَر، قال لي نَبيُّ الله صلى الله عليه وسلم: هل لكم بَيِّنَة على أنكم أسْلَمْتُمْ قَبلَ أن تُؤخَذُوا في هذه الأيام؟ قلتُ: نعمْ، قال: مَنْ بَيِّنَتُكَ؟ قلت: سَمُرةُ، رجل من بني العنبر، ورجل آخر سَمَّاه له، فشهد الرجل، وأبَى سمرةُ أن يشهدَ، قال: فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: قد أبى سمرةُ أن يشهدَ، أفتحلف مع شاهدك الآخر؟ قلتُ: نعم، فاستحلفني فحلفتُ بالله: لقد أسلمنا يوم كذا وكذا، وخَضْرَمْنا آذان النَّعَم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اذهَبُوا فقاسِمُوهم أنْصَافَ الأمْوالِ، ولا تَمَسُّوا ذَرَارِيهِمْ، ولولا أنَّ الله لا يحب ضلالةَ العَمَلِ ما رَزَأْنَاكمْ عِقالاً، فقال الزُّبَيب: فَدَعَتني أُمِّي، فقالت: هذا الرجل أخذ زِرْبيَّتي، فانصرفْتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال لي: احْبِسهُ، فأخذتُ بتَلْبيبه، وقمت معه مكاننا، ثم نظر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلينا قائمين، فقال: ما تريد بأسيرك؟ فأرسلتُه من يدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: رُدَّ عليه زربيَّة أمِّه التي أخذت منها، فقال: يا رسول الله، إنَّها خَرَجَتْ من يَدِي، قال: فاخْتَلَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سيفَ الرجل فأَعطانِيه، وقال للرجل: اذهَبْ فَزِدْه آصُعاً من طعام، فأعطاني آصعاً من شعير» أخرجه أبو داود.

14854 / 7046 – وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ «أَنَّهُ شَهِدَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ». قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ هَلْ يَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ؟ فَقَالَ: لَا إِنَّمَا هَذَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَأَشْبَاهِهِ.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ وِجَادَةً، وَكَذَلِكَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

14855 / 7047 – وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وقد اخرجه الحاكم في المستدرك (6201).

14856 / 7048 – وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ الْجُذَامِيُّ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِالْمُتْقِنِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

14857 / 7049 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

14858 / 7050 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَرَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

14859 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَق.

أخرجه الحاكم في المستدرك (7057).

14860 / 7051 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«أَمَرَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ أَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ»”.

قُلْتُ: رَوَى لَهُ ابْنُ مَاجَهْ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ». وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَيَّةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

14861 / 7052 – وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ صَحَابَتَهُ فَأَخَذُوا سَبْيَ بَنِي الْعَنْبَرِ وَهُمْ مُخَضْرَمُونَ وَقَدْ أَسْلَمُوا فَرَكِبَ زَبِيبٌ نَاقَةً لَهُ، ثُمَّ اسْتَقْدَمَ الْقَوْمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ صَحَابَتَكَ أَخَذُوا سَبْيَ بَنِي الْعَنْبَرِ وَهُمْ مُخَضْرَمُونَ، وَقَدْ أَسْلَمُوا؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “أَلَكَ بَيِّنَةٌ يَا زَبِيبُ؟” قَالَ: نَعَمْ؛ شَهِدَ سَمُرَةُ وَحَلَفَ زَبِيبٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “رُدُّوا عَلَى بَنِي الْعَنْبَرِ كُلَّ شَيْءٍ لَهُمْ فَرَدُّوا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ لَهُمْ غَيْرَ زِرْبِيَّةِ أُمِّي. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَبِيبٍ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى أَجْرَاهَا عَلَى سُرَّتِهِ. قَالَ زَبِيبٌ: حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ قَالَ: “اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ”. ثُمَّ انْصَرَفَ زَبِيبٌ بِالسَّيْفِ فَبَاعَهُ بِبَكْرَتَيْنِ مِنْ صَدَقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم 202/4 فَتَوَالَدَتَا عِنْدَ زَبِيبٍ حَتَّى بَلَغَتَا مِائَةً وَنَيِّفًا».

قُلْتُ: رَوَى لَهُ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثًا بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ، وَفِيهِ: أَنَّهُمْ رَدُّوا عَلَيْهِ نِصْفَ الَّذِي لَهُمْ. وَهُنَا: أَنَّهُمْ رَدُّوا الْجَمِيعَ. وَهُنَاكَ: لَمْ يَشْهَدْ سَمُرَةُ وَأَبَى أَنْ يَشْهَدَ. وَهُنَا: أَنَّهُ شَهِدَ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.

14862 / ز – ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «حَلَّفَ طَالِبَ الْحَقِّ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ»

رواه الدارقطني في السنن (4486).

14863 / ز – عن جعفر بن مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُثْمَانَ ، «كَانُوا يَقْضُونَ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي». قَالَ جَعْفَرٌ: وَالْقُضَاةُ يَقْضُونَ بِذَلِكَ عِنْدَنَا الْيَوْمَ.

رواه الدارقطني في السنن (4495).

14864 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي الْحَقِّ بِشَاهِدَيْنِ، إِنْ جَاءَ بِشَاهِدَيْنِ أَخَذَ حَقَّهُ ، وَإِنْ جَاءَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ»

رواه الدارقطني في السنن (4488).

14865 / ز – عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنٍ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَضَى فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ» ، لَفْظُ الصَّلْتِ “

رواه الدارقطني في السنن (4493).

14866 / ز- ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ «يَقْضُونَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ».

رواه الدارقطني في السنن (4496).

باب فيمن قضى بشاهد

14867 / 7686 – (خ) عبد الله بن عبد الله بن أَبي مليكة – رحمه الله – «أن بني صهيب – مولى بني جُدعان – ادَّعَوْا بيتين وحُجرة: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَعطى ذلك صُهيباً، فقال مروان: مَنْ يشهد لكم على ذلك؟ قالوا: ابنُ عُمر، فدعاه، فشهد لأَعْطَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صهيباً بيتين وحُجرة، فقضى مروان بشهادته لهم» أخرجه البخاري.

باب في القضاء لمن يكون الشيء تحت يده، ومن طالب باليمين

14868 / ز – عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاقَةٍ ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نُتِجَتْ هَذِهِ النَّاقَةُ عِنْدِي وَأَقَامَ بَيِّنَةً ، «فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ»

رواه الدارقطني في السنن (4477).

باب في موضع اليمين

وتقدم شيء من هذا في الأيمان

14869 / 7689 – (ط) أبو غطفان بن طريف – رحمه الله – قال: «اختصَمَ زيد بن ثابت، وابن مطيع إلى مَروان في دار كانت بينهما، فقضى مَرْوَان على زيد ابن ثابت باليمينِ على المِنْبَرِ، فقال زيد: أحْلِفُ له مكاني هذا، فقال مروانُ: لا، إلا عند مَقاطِع الحقُوق، فجعل زيد يَحْلِفُ أن حَقَّهُ لحقٌّ، وأبى أَن يحلِفَ على المنبرِ، فجعل مَرْوَانُ يَعجَبُ من ذلك» أخرجه مالك في الموطأ.

باب ما يقول إذا حلف

وتقدم شيء من هذا في الأيمان

14870 / 7690 – (د) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لرجُل حلَّفهُ: «احِلفْ باللهِ الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء» يعني للمدَّعي. أخرجه أبو داود.

باب فيمن كانت يده على أرض فادعاها غيره

14871 / 7053 – وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: «جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: هِيَ أَرْضِي. وَقَالَ الْآخَرُ: هِيَ أَرْضِي حَرَثْتُهَا وَقَصَبْتُهَا. فَأَحْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي بِيَدِهِ الْأَرْضُ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحَدِهِمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.

14872 / 9289 – (م د ت) وائل بن حجر – رضي الله عنه – قال: جاء رجل من حضْرَمَوت، ورجل من كِنْدة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحَضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غَلَبني على أرض كانت لأبي، فقال الكِندِي: هي أرضي في يدي، أزرعها، ليس له فيها حقّ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: أَلَكَ بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه، قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجرٌ لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يَتَورَّع عن شيء، فقال: ليس لَكَ منه إلا ذلك، فانْطَلَقَ لِيَحلِفَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لما أَدْبَرَ: «أما لئن حَلَفَ على ماله ليأكله ظلماً: لَيَلْقَيَنَّ الله وهو عنه معرِض» .

وفي رواية قال: «كنتُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتَزَى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية – وهو امرؤ القيس بن عابسٍ الكندي، وخصمه: ربيعة بن عِبْدان – فقال: بَيِّنتُكَ، فقال: ليس لي بَيِّنَة، قال: يمينه، قال: إذن يذهب بها، قال: ليس لك إلا ذلك، قال: فلما قام ليحلفَ، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضاً ظالماً، لَقِيَ الله وهو عليه غضبان» . وفي رواية «ربيعة بن عَيْدان» أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود والترمذي الرواية الأولى.

14873 / 9290 – (د) الأشعث بن قيس – رضي الله عنه – «أن رجلاً من كِنْدَة، وآخر من حَضْرَمَوتَ، اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرميّ: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده، فقال: هل لك بينة؟ قال: لا، ولكن أُحَلِّفُه: والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيَّأَ الكنديُّ لليمين، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتطع أحدٌ مالاً بيمين، إلا لقيَ الله وهو أجذم، فقال الكِنْدِيّ: هي أرضه» أخرجه أبو داود .

باب في الخصمين يقيم كل واحد منهما بينة

14874 / 7687 – (د س ه – أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ) «أنّ رَجُلَين تعارضا، وادَّعَيَا بعِيراً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كلُّ واحد منهما شاهدين، فَقَسَّمةُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين» . وفي رواية: «أن رَجُلَينِ ادَّعَيا بَعِيراً أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بَيِّنة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما» أخرجه أبو داود.

وفي رواية النسائي: «أن رَجُلَين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة، ليس لواحد منهما بيِّنة، فقضى بها بينهما». وهي كرواية ابن ماجه.

14875 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: “أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ”.

14876 / ز – عن الْقَاسِمَ بْنَ مُخَوَّلٍ الْبَهْزِيَّ، ثُمَّ السُّلَمِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ ـ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَالْإِسْلَامَ ـ يَقُولُ: نَصَبْتُ حَبَائِلَ لِي بِالْأَبْوَاءِ، فَوَقَعَ فِي حَبْلِي مِنْهَا ظَبْيٌ، فَأَفْلَتَ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ، فَوَجَدْتُ رَجُلًا قَدْ أَخَذَهُ فَتَنَازَعْنَا فِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْنَاهُ نَازِلًا بِالْأَبْوَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ يَسْتَظِلُّ بِنِطَعٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَيْهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا شَطْرَيْنَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَلْقَى الْإِبِلَ وَبِهَا لَبُونٌ وَهِيَ مُصَرَّاةٌ، وَهُمْ مُحْتَاجُونَ؟ قَالَ: “فَنَادِ صَاحِبَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا، فَإِنْ جَاءَ وَإِلَّا فاحلل صرارها، ثم اشْرَبْ، ثُمَّ صُرَّ، وَأَبْقِ لِلَّبَنِ دَوَاعِيَهُ”، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الضَّوَالُّ تَرِدُ عَلَيْنَا، هَلْ لَنَا أَجْرٌ أَنْ نَسْقِيَهَا؟ قَالَ: “نَعَمْ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ”، ثُمَّ أَنْشَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا، قَالَ: “سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ الْمَالِ فِيهِ غَنَمٌ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ1 تَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ، وَتَرِدُ الْمَاءَ يَأْكُلُ صَاحِبُهَا مِنْ رِسْلِهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ لِبَانِهَا، وَيَلْبسُ مِنْ أَصْوَافَهَا ـ أَوْ قَالَ: مِنَ أَشْعَارِهَا ـ وَالْفِتَنُ تَرْتَكِسُ بَيْنَ جَرَاثِيمِ الْعَرَبِ، وَاللَّهِ” قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي، قَالَ: “أَقِمِ الصَّلَاةَ، وَآتِ الزَّكَاةَ، وَصُمْ رَمَضَانَ، وَحُجَّ الْبَيْتَ وَاعْتَمِرْ، وَبِرَّ وَالِدَيْكَ، وَصِلْ رَحِمَكَ، وَاقْرِ الضَّيْفَ، وَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَزُلْ مع الحق حيث زال”.

14877 / 7054 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشُهُودٍ عُدُولٍ فِي عَدَّةٍ وَاحِدَةٍ فَسَاهَمَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: “اللَّهُمَّ اقْضِ بَيْنَهُمَا»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ الْقُرَشِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

14878 / 7055 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعِيرٍ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ لَهُ فَقَضَى بِهِ بَيْنَهُمَا».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَاسِينُ الزَّيَّاتُ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

باب في الرجلين يختصمان ليس لأي منهما بينة

14879 / ز – عن أُمَّ سَلَمَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي مِيرَاثٍ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَقِّي هَذَا الَّذِي طَلَبْتُهُ مِنْ فُلَانٍ. قَالَ: «لَا وَلَكِنِ اذْهَبَا فَتَوَخَّيَا ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ اقْتَسِمَا ثُمَّ لِيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ».

أخرجه الحاكم في المستدرك (7034).

14880 / 7688 – (خ د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «عَرَضَ على قوم اليمينَ، فتسارعوا إِليه، فأمر أن يُسْهَم بينهم في اليمين، أيُّهم يحلف؟» أخرجه البخاري.

وفي رواية أبي داود: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أُكْرِهَ الاثنان على اليمين، واستحبَّاها، فَلْيَسْتَهِما عليه» .

وفي أخرى له: «أن رجلين اختصما في متاع إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ليس لواحد منهما بَيِّنة، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: استَهِمَا على اليمين، ما كان أحبَّا ذلك، أو كرها».

وفي رواية ابن ماجه: أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، «فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ».

وفي رواية لابن ماجه أخرى عن أبي هريرة : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، «فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ، أَحَبَّا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا».

14881 / ز – عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّ مَنْ طَلَبَ عِنْدَ أَخِيهِ طَلْبَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ ، فَالْمَطْلُوبُ أَوْلَى بِالْيَمِينِ»

رواه الدارقطني في السنن (4513).

باب اذا نكل المدعى عليه

14882 / ز – ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ صَاحِبُ الْحَقِّ وَأَخَذَ»

رواه الدارقطني في السنن (4491).

باب فيمن دعي للحاكم فلم يجب

14883 / ز – عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ».

رواه الدارقطني في السنن (4492).

باب الحبس والملازمة

وتقدم هذا في أبواب الدين، من كتاب البيوع

14884 / 7707 – (د ت س) بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه، عن جده – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «حبس رَجُلاً في تُهمة» .

أخرجه أبو داود، وزاد الترمذي والنسائي: «ثم خَلَّى سبيله».

14885 / 7708 – (د) وعنه عن أبيه عن جده: أن أخاه، أو عمه «قام إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: جيراني بِم أُخِذُوا؟ فأعرض عنه، ثم ذكر شيئاً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: خَلُّوا له عن جيرانه» . أخرجه أبو داود.

14886 / 7709 – (د ه – هرماس بن حبيب التميمي العنبري رحمه الله ) رجل من أهل البادية، عن أبيه، عن جده، أنه قال: «أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بغريم لي، فقال لي: الزَمه، ثم قال: يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأَسيرك؟» أخرجه أبو داود وابن ماجه.

وزاد رزين: «فأَطلقته» .

14887 / 7056 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ حَبَسَ فِي تُهْمَةٍ».

14888 / 7057 – وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّهُ كَفَلَ فِي تُهْمَةٍ».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

14889 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً اسْتِظْهَارًا وَاحْتِيَاطًا».

أخرجه الحاكم في المستدرك (7064).

14890 / 7058 – وَعَنْ نُبَيْشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَبَسَ فِي تُهْمَةٍ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.

باب في كيفية استدلال القاضي على الأحكام، وأن النص ، مقدم على الاجتهاد

14891 / 7673 – (د ت) الحارث بن عمرو – يرفعه إلى معاذ – رضي الله عنه – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أراد أن يبعثَ معاذاً إلى اليمن، قال له: «كيف تقضي إذا عَرَضَ لك قضاء؟ قال: أقْضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: أقضي بِسُنَّةِ رسول الله، قال: فإن لم تجد في سُنَّةِ رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي، ولا آلُو، قال: فضرب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صَدْرَهُ، وقال: الحمد لله الذي وَفَّق رسولَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لِمَا يُرضي رسولَ الله» .

وفي رواية: «أن مُعَاذاً سألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله بمَ أقضي؟ قال: بكتابِ الله، قال: فإن لم أجد؟ قال: بِسُنَّةِ رسولِ الله، قال: فإن لم أجد؟ قال: استَدِقَّ الدنيا، وتَعَظَّمْ في عَيْنِكَ ما عند الله، واجتهد رأيَك، فسيسدِّدك الله للحق» أخرجه أبو داود.

وفي رواية الترمذي: عن الحارث بن عَمرو، عن رجل من أصحاب معاذ: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن، فقال: كيف تَقْضي؟ … وذكر الرواية الأولى إلى قوله: رسولَ رسولِ الله» ولم يذكر «ولا آلو» .

وفي رواية عن الحارث عن أُناسٍ من أهل حِمْص عن معاذ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بنحوه.

14892 / 7674 – (س) عبد الرحمن بن يزيد: قال: أكثروا على عبد الله ابن مسعود ذات يوم، فقال عبد الله: «إنه قد أتى علينا زمانٌ ولسنا نقضي ولَسْنَا هُنالك، ثم إنَّ الله عز وجل قَدَّرَ علينا: أنْ بلغنا ما ترون، فمن عرض له منكم قضاءٌ بعد اليوم، فليقضِ بما في كتاب الله، فإن جاءه أمرٌ ليس في كتاب الله، فَلْيَقْضِ بما قضى به نبيُّه صلى الله عليه وسلم، فإن جاءَ أَمْر ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيُّه، فَلْيَقْضِ بما قضى به الصالحون، فإن جاءه أمرٌ ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا قضى به الصالحون، فليجتهد رأيَهُ، ولا يَقُلْ: إني أخاف، فإن الحلال بَيِّن، والحرام بيِّن، وبين ذلك أمورٌ مُتشابِهات، فَدَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَريبُك» أخرجه النسائي.

14893 / 7675 – (س) شريح القاضي أنه كتب إلى عمر يسأله، فكتب إليه: «أن اقْضِ بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله، فبسنَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فاقْضِ بما قضى به الصالحون، فإن لم يكن في كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقض به الصالحون، فإن شئت فَتَقَدَّمْ، وإن شئت فتأخَّر، ولا أَرى التأخُّر إلا خيراً لك، والسلام» أخرجه النسائي.

14894 / 7676 – (د) عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال – وهو على المنبر -: «يا أيها الناس، إن الرأْيَ إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مُصِيباً، لأنَّ الله كان يُريه، وإنما هُو منا الظَّنُ والتَّكَلُّفُ» أخرجه أَبو داود.

باب هل يحكم بالظن

14895 / 7676 – (د) عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال – وهو على المنبر -: «يا أيها الناس، إن الرأْيَ إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مُصِيباً، لأنَّ الله كان يُريه، وإنما هُو منا الظَّنُ والتَّكَلُّفُ» أخرجه أَبو داود.

باب البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، أو من أنكر، ومن استثنى القسامة

14896 / 9289 – (م د ت) وائل بن حجر – رضي الله عنه – قال: جاء رجل من حضْرَمَوت، ورجل من كِنْدة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحَضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غَلَبني على أرض كانت لأبي، فقال الكِندِي: هي أرضي في يدي، أزرعها، ليس له فيها حقّ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: أَلَكَ بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه، قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجرٌ لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يَتَورَّع عن شيء، فقال: ليس لَكَ منه إلا ذلك، فانْطَلَقَ لِيَحلِفَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لما أَدْبَرَ: «أما لئن حَلَفَ على ماله ليأكله ظلماً: لَيَلْقَيَنَّ الله وهو عنه معرِض» .

وفي رواية قال: «كنتُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتَزَى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية – وهو امرؤ القيس بن عابسٍ الكندي، وخصمه: ربيعة بن عِبْدان – فقال: بَيِّنتُكَ، فقال: ليس لي بَيِّنَة، قال: يمينه، قال: إذن يذهب بها، قال: ليس لك إلا ذلك، قال: فلما قام ليحلفَ، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضاً ظالماً، لَقِيَ الله وهو عليه غضبان» . وفي رواية «ربيعة بن عَيْدان» أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود والترمذي الرواية الأولى.

14897 / 9290 – (د) الأشعث بن قيس – رضي الله عنه – «أن رجلاً من كِنْدَة، وآخر من حَضْرَمَوتَ، اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرميّ: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده، فقال: هل لك بينة؟ قال: لا، ولكن أُحَلِّفُه: والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيَّأَ الكنديُّ لليمين، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتطع أحدٌ مالاً بيمين، إلا لقيَ الله وهو أجذم، فقال الكِنْدِيّ: هي أرضه» أخرجه أبو داود .

14898 / 7679 – (ت) عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: «البَيِّنةُ على المدَّعي، واليمين على المدَّعَى عليه» أخرجه الترمذي.

14899 / 7680 – (خ م د ت س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعَاوِيهم، لادَّعَى قوم دمَاءَ رجال وأمْوالَهم، ولكن اليمين على المدَّعَى عليه» أخرجه مسلم وابن ماجه.

وله وللبخاري أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدَّعى عليه.

وللبخاري: أن امرأتين كانتا تَخْرِزانِ في بَيْت، أو في الحُجْرَةِ، فخرَجتْ إحْدَاهُمَا، وقد أُنْفِذَ بإشْفىً في كَفِّها، فادَعتْ على الأخرى، فَرُفِعَ ذلك إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يُعطَى الناسُ بِدَعْوَاهم، لَذَهَبَ دِمَاؤُهُم وأمْوَالُهُم، ذَكِّرُوها بالله، واقرؤوا عليها: {إِن الذين يَشترون بِعَهْدِ الله} آل عمران: 77 فذكَّروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: اليَمينُ على المدَّعَى عليه» وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الثالثة.

14900 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ».

رواه الدارقطني في السنن (4507).

14901 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ».

رواه الدارقطني في السنن (4508).

14902 / ز – عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»

رواه الدارقطني (4540).

14903 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ»

رواه الدارقطني في السنن (4511).

14904 / ز – عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»

رواه الدارقطني في السنن (4512).

باب الحكم بالقرينة، دون اليمين

14905 / ز – عَنْ حَارِثَةَ بْنِ ظُفُرٍ ، أَنَّ دَارًا كَانَتْ بَيْنَ أَخَوَيْنِ فَحَظَرَا فِي وَسَطَهَا حَظَارًا ثُمَّ هَلَكَا وَتَرَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَقِبًا فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ الْحَظَارَ لَهُ مِنْ دُونِ صَاحِبِهِ ، فَاخْتَصَمَ عَقَبَاهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَرْسَلَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فَقَضَى بَيْنَهُمَا فَقَضَى بِالْحَظَارِ لِمَنْ وَجَدَ مَعَاقِدَ الْقُمُطِ تَلِيهِ ثُمَّ رَجَعَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَبْتَ» ، قَالَ دَهْثَمٌ أَوْ قَالَ: «أَحْسَنْتَ».

رواه الدارقطني في السنن (4545).

باب متى لا يستحلف المدعى عليه

14906 / ز – عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: «إِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ الْفَاجِرُ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ الشَّيْءَ الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ كَاذِبٌ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةٌ لَمْ يُسْتَحْلَفْ لَهُ».

رواه الدارقطني في السنن (4543).

باب القرعة في اليمين

14907 / 7688 – (خ د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «عَرَضَ على قوم اليمينَ، فتسارعوا إِليه، فأمر أن يُسْهَم بينهم في اليمين، أيُّهم يحلف؟» أخرجه البخاري.

وفي رواية أبي داود: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أُكْرِهَ الاثنان على اليمين، واستحبَّاها، فَلْيَسْتَهِما عليه» .

وفي أخرى له: «أن رجلين اختصما في متاع إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ليس لواحد منهما بَيِّنة، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: استَهِمَا على اليمين، ما كان أحبَّا ذلك، أو كرها».

وفي رواية ابن ماجه : أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، «فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ».

وفي رواية لابن ماجه أخرى عن أبي هريرة : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، «فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ، أَحَبَّا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا».

باب الشروط

14908 / 5945 – (خ م ط ت د س ه – عائشة رضي الله عنها ) «أن بَرِيرَةَ جاءت تَستَعين بها في كتابتها، ولم تكن قَضَت من كتابتها شيئاً، فقالت لها عائشةُ: ارجعي إلى أهلك، فإن أَحَبُّوا أَن أَقضيَ عنكِ كتابتكِ ويكون ولاؤكِ لي فعلتُ، فذكرت ذلك بريرةُ لأهلها، فأَبَوْا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليكِ فلتفعلْ، ويكون لنا ولاؤكِ، فذكرت ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ابْتَاعي وأَعْتِقي، فإنما الولاءُ لمن أَعْتَق، ثم قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بالُ أُنَاس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ مَن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة، شرطُ الله أَحَقُّ وأَوْثَقُ» . و بنحو هذا رواية ابن ماجه.

وفي رواية قالت: «جاءتني بريرةُ، فقالت: كاتبت أهلي على تِسعِ أوَاق: في كل عام أوقية، فأعينيني. ثم ذكر نحوه، وفيه: ثم قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمِدَ الله وأَثْنى عليه، ثم قال: ما بالُ أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائةَ شرط، قضاءُ الله أحقُّ، وشرطُ الله أوْثَقُ، وإنما الولاءُ لمن أعتق» . أَخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري: «أن بريرةَ دخلت عليها تستعينُها في كتابتها وعليها خَمس أَواق نُجِّمَتْ عليها في خمس سنين، فقالت لها عائشة – ونَفِسَت فيها -: أرأيتِ إن عَدَدْتُ لهم عَدَّةً واحدة، أيبيعُكِ أهلُكِ فأعتقكِ، فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرةُ إلى أهلها، فعرضت ذلك عليهم، فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا الولاءُ، قالت عائشةُ: فدخلَ عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاءُ لمن أعتق … » وذكر نحوه.

وفي أخرى قال: «لا يمنعكِ ذلكِ، ابْتاعي وأعْتقي، ثم قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله، ثم قال: أما بعدُ» .

وله في أخرى: «أن بريرةَ جاءتْ تستعين عائشةَ أمَّ المؤمنين، فقالت لها: إِنْ أحبَّ أهلك أن أصبَّ لهم ثمنك صَبَّة واحدة فأعتقك فعلتُ، فذكرت ذلك بريرةُ لأهلها، فقالوا: لا، إِلا أن يكون ولاؤكِ لنا، فزعمت عَمْرَةُ أن عائشة ذكرت ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق» .

وأخرج الموطأ الرواية الثانية، وأخرج الترمذي نحوها، ولم يذكر مقدار ما كُوتِبَتْ عليه، وآخر حديثه: «ولو اشترط مائة مرة» ، وأخرجها أبو داود، وله في أخرى مثل الأولى.

وفي رواية النسائي قال: «كاتبتْ بريرةُ على نفسها في تِسع أوَاق، في كل سنة أُوقية، فأتتْ عائشةَ تستعينها، فقالت: إِلا أن يشاؤوا أن أَعُدَّها لهم عَدَّة واحدة، ويكون الولاء لي، فذهبت بريرةُ، فكلَّمتْ في ذلك أهلها، فأَبَوْا عليها، إلا أن يكونَ الولاءُ لهم، فجاءت إلى عائشةَ، وجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لها ما قال أهلها، قالت: لاها الله إذاً، إِلا أن يكونَ الولاءُ لي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالت: يا رسول الله، إن بريرة أتتْني تستعينني على كتابتها، فقلت: إلا أن يشاؤوا أن أَعُدَّها لهم عَدَّة واحدة، ويكون الولاءُ لي، فذكرتْ ذلك لأهلها، فَأَبَوْا عليها، إِلا أن يكونَ الولاءُ لهم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ابْتَاعيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاءَ لمن أعتق، ثم قام فخطب الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: ما بالُ أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله عز وجل، يقول: أعْتِقْ فلاناً والولاءُ لي؟ كتابُ الله أحقُّ، وشرطُ الله أوثقُ، وكلُّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، فَخَيَّرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من زوجها – وكان عبداً – فاختارتْ نفسها، قال عروة: ولو كان حُرّاً لما خيَّرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم» . وأخرج الرواية الأولى والثانية. و للحديث روايات تأتي بعد.

14909 / 1127 – (ت د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «الصُّلْحُ جائزٌ بين المسلمين، إلا صُلْحاً حرَّمَ حلالاً، أو حلَّل حراماً، قال: والمسلمونَ على شُروطِهِمْ، إلا شرطاً حرَّمَ حلالاً، أو حلَّل حراماً» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. وابن ماجه إلى قوله: ( حلل حراماً ).

إلا أن أبا داود انتهت روايته عند قوله ” شروطهم “.

14910 / 7060 – وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«مَنْ شَرَطَ لِأَخِيهِ شَرْطًا لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِيَ لَهُ بِهِ فَهُوَ كَالْمُدْلِي جَارَهْ إِلَى غَيْرِ مَنْعَةٍ»”.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ ثِقَةُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

14911 / 7061 – وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا أُحِلَّ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ حَكِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مَحَلُّهُ الصِّدْقُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

14912 / 7062 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عَفْرَةَ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

باب فيمن أعان في خصومة

14913 / 1928 – (د ه – يحيى بن راشد رحمه الله ) قال: «جَلَسنا يَوماً لابنُ عمرَ، فَخرَجَ إلينا، فسمِعْتُهُ يقول: سمعتُ رسولَ اللهَ -صلى الله عليه وسلم- يقول: مَنْ حَالتْ شَفَاعَتُهُ دونَ حَدٍّ منُ حدود الله تعالى فقد ضادَّ الله عز وجل، ومَنْ خاصَمَ في باطلٍ – وهو يَعلمُ – لم يَزَل في سَخَطِ الله حتى يَنْزِعَ، ومَنْ قالَ في مُؤمِنٍ مَا لَيسَ فيه أَسكْنَهُ الله رَدغَةَ الْخبَالِ حتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قال».

زاد في رواية: «ومن أعان على خصومة بظلم فقد باءَ بغضب من الله». أخرجه أبو داود.

وفي رواية ابن ماجه عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ، أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ».

14914 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِغَيْرِ حَقٍّ كَانَ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ».

أخرجه الحاكم في المستدرك (7051).

14915 / 7063 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا بِبَاطِلٍ لِيَدْحَضَ بِهِ حَقًّا، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الثَّلَاثَةِ، وَفِي إِسْنَادِ الْكَبِيرِ: حَنَشٌ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَزَعَمَ أَبُو مِحْصَنٍ أَنَّهُ شَيْخُ صِدْقٍ، وَفِي إِسْنَادِ الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ سَعِيدُ بْنُ رَحْمَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

والحديث صححه الحاكم في المستدرك (7052).

14916 / 7064 – وَعَنْ أَوْسِ بْنِ شُرَحْبِيلَ أَحَدِ بَنِي أَشْجَعَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيُعِينَهُ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَيَّاشُ بْنُ مُؤْنِسٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ وُثِّقُوا، وَفِي بَعْضِهِمْ كَلَامٌ.

14917 / 7065 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدَ ضَادَّ اللَّهَ فِي اللَّهِ فِي مُلْكِهِ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَحَقٌّ أَوْ بَاطِلٌ فَهُوَ فِي سَخْطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ مَشَى مَعَ قَوْمٍ يَرَى أَنَّهُ شَاهِدٌ وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ فَهُوَ شَاهِدُ زُورٍ. وَمَنْ تَحَلَّمَ كَاذِبًا 205/4 كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ طَرَفَيْ شُعَيْرَةٍ. وَسِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ رَجَاءٌ السَّقَطِيُّ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

باب فيمن ظلم مسكينا

14918 / 7066 – وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«يَقُولُ اللَّهُ: اشْتَدَّ غَضَبِي عَلَى مَنْ ظَلَمَ مَنْ لَا يَجِدُ نَاصِرًا غَيْرِي»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مِسْعَرُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّهْدِيُّ كَذَا هُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ، وَلَمْ أَجِدْ إِلَّا مِسْعَرَ بْنَ يَحْيَى النَّهْدِيَّ، ضَعَّفَهُ الذَّهَبِيُّ بِخَبَرٍ ذَكَرَهُ لَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

باب فيمن لم يدخله غضبه في باطل

14919 / 7067 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«ثَلَاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ: مَنْ إِذَا غَضِبَ لَمْ يُدْخِلْهُ غَضَبُهُ فِي بَاطِلٍ، وَمَنْ إِذَا رَضِيَ لَمْ يُخْرِجْهُ رِضَاهُ مِنْ حَقٍّ، وَمَنْ إِذَا قَدَرَ لَمْ يَتَعَاطَ مَا لَيْسَ لَهُ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ بَشِيرُ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ كَذَّابٌ.

باب في الصلح

14920 / 1127 – (ت د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «الصُّلْحُ جائزٌ بين المسلمين، إلا صُلْحاً حرَّمَ حلالاً، أو حلَّل حراماً، قال: والمسلمونَ على شُروطِهِمْ، إلا شرطاً حرَّمَ حلالاً، أو حلَّل حراماً» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. وابن ماجه إلى قوله: ( حلل حراماً ).

إلا أن أبا داود انتهت روايته عند قوله ” شروطهم ” .

14921 / 7068 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ: “أَنْ يَعْقِلُوا مَعَاقِلَهُمْ، وَأَنْ يَفْدُوا غَائِبَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَلَكِنَّهُ ثِقَةٌ.

14922 / 7069 – وَعَنْ مُخَوَّلٍ الْبَهْذِيِّ قَالَ: «رَمَيْتُ حَبَائِلَ لِي بِالْأَبْوَاءِ فَوَقَعَ فِيهَا ظَبْيٌ، فَأَفْلَتَ فَأَخَذَهُ رَجُلٌ فَجَاءَ وَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُنَا صَارَ فِي يَدِهِ دُونَ صَاحِبِهِ، فَجَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَنَا».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

14923 / 7070 – وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ أَخِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ لِلْعَبَّاسِ مِيزَابٌ عَلَى طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَبِسَ عُمَرُ ثِيَابَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَكَانَ ذُبِحَ لِلْعَبَّاسِ فَرْخَانِ. فَلَمَّا وَصَلَ الْمِيزَابَ صُبَّ مَاءٌ بِدَمِ الْفَرْخَيْنِ فَأَصَابَ عُمَرَ وَفِيهِ دَمُ الْفَرْخَيْنِ فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَلْعِ الْمِيزَابِ، ثُمَّ رَجَعَ عُمَرُ فَطَرَحَ ثِيَابَهُ وَلَبِسَ ثِيَابًا غَيْرَ ثِيَابِهِ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لَلْمَوْضِعُ الَّذِي وَضَعَهُ 206/4 النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ عُمَرُ لِلْعَبَّاسِ: وَأَنَا أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَّا صَعِدْتَ عَلَى ظَهْرِي حَتَّى تَضَعَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَفَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ هِشَامَ بْنَ سَعْدٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

14924 / 7071 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ خَاصَمَ الْعَبَّاسُ عَلِيًّا فِي أَشْيَاءَ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: شَيْءٌ تَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُحَرِّكْهُ فَلَا أُحَرِّكُهُ. فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: شَيْءٌ لَمْ يُحَرِّكْهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَسْتُ أُحَرِّكُهُ. فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فَأَسْكَتَ عُثْمَانُ وَنَكَّسَ رَأْسَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَشِيتُ أَنْ يَأْخُذَهُ فَضَرَبْتُ يَدِي بَيْنَ كَتِفَيِ الْعَبَّاسِ فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا سَلَّمْتَهُ إِلَى عَلِيٍّ. قَالَ: فَسَلَّمَهُ لَهُ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وانظر ما بعده.

14925 / 7072 – وَعَنْ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي تَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ فَعَدَّ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: “بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ إِذْ دَخَلَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا. فَقَالَ عُمَرُ: مَهْ يَا عَبَّاسُ قَدْ عَلِمْتُ مَا تَقُولُ، ابْنُ أَخِي وَلِي شَطْرُ الْمَالِ. وَقَدْ عَلِمْتُ مَا تَقُولُ يَا عَلِيُّ، تَقُولُ: ابْنَتُهُ تَحْتِي وَلَهَا شَطْرُ الْمَالِ. وَهَذَا مَا كَانَ فِي يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَدْ رَأَيْنَا مَا يَصْنَعُ فِيهِ فَوَلِيَهُ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ فَعَمِلَ فِيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ وَلِيتُهُ مِنْ بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ فَأَحْلِفُ بِاللَّهِ لَأَجْهَدَنَّ أَنْ أَعْمَلَ فِيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَمَلِ أَبِي بَكْرٍ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَحَلَفَ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُورَثُ، وَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَسَاكِينِ»”. وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَحَلَفَ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«إِنَّ النَّبِيَّ لَا يَمُوتُ حَتَّى يَؤُمَّهُ بَعْضُ أُمَّتِهِ»”. وَهَذَا مَا كَانَ فِي يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَدْ رَأَيْنَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ، فَإِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُمَانِي لَتَعْمَلَا فِيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قَالَ: فَخَلَوْا، ثُمَّ جَاءَا، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: ادْفَعْهُ إِلَى عَلِيٍّ، فَإِنِّي قَدْ طِبْتُ نَفْسًا بِهِ لَهُ.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

وانظر ما قبله، فهو له شاهد الا قوله: لا يموت النبي حتى يؤمه بعض أمته.

14926 / 7073 – وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ: لَوْ نَظَرْتُمْ مَا بَيْنَ جَابَرْسَ إِلَى جَابَلْقَ مَا وَجَدْتُمْ 207/4 رَجُلًا جَدُّهُ نَبِيٌّ غَيْرِي وَأَخِي، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْتَمِعُوا عَلَى مُعَاوِيَةَ، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: جَابَرْسُ وَجَابَلْقُ: الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

14927 / 7074 – وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ بِالنُّخَيْلَةِ حِينَ صَالَحَهُ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: إِذَا كَانَ ذَا فَقُمْ فَتَكَلَّمْ وَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّكَ قَدْ سَلَّمْتَ هَذَا الْأَمْرَ لِي. وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: أَخْبِرِ النَّاسَ بِهَذَا الْأَمْرِ الَّذِي تَرَكْتَهُ. فَقَامَ فَخَطَبَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَأَنَا أَسْمَعُ. ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَكْيَسَ الْكَيْسِ التُّقَى، وَإِنَّ أَحْمَقَ الْحُمْقِ الْفُجُورُ، وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي اخْتَلَفْتُ فِيهِ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ إِمَّا كَانَ حَقًّا لِي تَرَكْتُهُ لِمُعَاوِيَةَ إِرَادَةَ صَلَاحِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَحَقْنِ دِمَائِهِمْ، أَوْ يَكُونُ حَقًّا كَانَ لِامْرِئٍ أَحَقَّ بِهِ مِنِّي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

14928 / 7075 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي اجْتَمَعَ فِيهِ عَلِيٌّ وَمُعَاوِيَةُ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ قَالَتْ لِي حَفْصَةُ: إِنَّهُ لَا يَجْمُلُ بِكَ أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْ صُلْحٍ يُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَنْتَ صِهْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَأَقْبَلَ مُعَاوِيَةُ يَوْمَئِذٍ عَلَى بُخْتِيٍّ عَظِيمٍ فَقَالَ: مَنْ يَطْمَعُ فِي هَذَا الْأَمْرِ وَيَرْجُوهُ أَوْ يَمُدُّ لَهُ عُنُقَهُ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا حَدَّثْتُ نَفْسِي بِالدُّنْيَا قَبْلَ يَوْمَئِذٍ ذَهَبْتُ أَنْ أَقُولَ: يَطْمَعُ فِيهِ مَنْ ضَرَبَكَ وَأَبَاكَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى أَدْخَلَكُمَا فِيهِ. فَذَكَرْتُ الْجَنَّةَ وَنَعِيمَهَا فَأَعْرَضْتُ عَنْهُ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ صُلْحَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَوَهِمَ الرَّاوِي.

14929 / 7076 – وَعَنْ صُهَيْبٍ مَوْلَى الْعَبَّاسِ قَالَ: أَرْسَلَنِي الْعَبَّاسُ إِلَى عُثْمَانَ أَدْعُوهُ فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ يُغَدِّي النَّاسَ فَدَعَوْتُهُ فَأَتَاهُ، فَقَالَ: أَفْلَحَ الْوَجْهُ أَبَا الْفَضْلِ. قَالَ: وَوَجْهُكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: مَا زِدْتُ عَلَى أَنْ أَتَانِي رَسُولُكَ، وَأَنَا أُغَدِّي النَّاسَ فَغَدَّيْتُهُمْ، ثُمَّ أَتَيْتُكَ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: أُذَكِّرُكَ اللَّهَ فِي عَلِيٍّ، فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكَ، وَأَخُوكَ فِي دِينِكَ، وَصَاحِبُكَ مَعَ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم وَصَهْرُكَ، وَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَقُومَ بَعَلِيٍّ وَأَصْحَابِهِ فَاعْفِنِي مِنْ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا أُجِيبُكَ أَنِّي قَدْ شَفَّعْتُكَ فِي 208/4 عَلِيٍّ إِنَّ عَلِيًّا لَوْ شَاءَ مَا كَانَ أَحَدٌ دُونَهُ، وَلَكِنَّهُ أَبَى أَنْ يَكُونَ إِلَّا رَأْيُهُ. ثُمَّ بَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: أُذَكِّرُكَ اللَّهَ فِي ابْنِ عَمِّكَ وَابْنِ عَمَّتِكَ وَأَخِيكَ فِي دِينِكَ وَصَاحِبِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَوَلِيِّ بَيْعَتِكَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ لَوْ أَمَرَنِي أَنْ أَخْرُجَ عَنْ دَارِي لَخَرَجْتُ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

14930 / 7077 – وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ، فَقُلْتُ: أَلَا تَعْذِرُنِي مِنْ عَلِيٍّ فَقُلْتُ: “مَا لَهُ؟”. فَقُلْتُ: جَاءَنِي رَجُلٌ فَعَادَنِي. فَقَالَ عَلِيٌّ: تَنَحَّيْ عَنْهُ وَإِلَّا أُنْفِدُكِ بِالرُّمْحِ. وَأَنَّهُ طَعَنَنِي فِي مُقَدَّمِ رَأْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “مَا كَانَ عَلِيٌّ لِيَطْعَنَكِ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

باب في جملة قضايا حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم

14931 / 7710 – (خ م د ت س ه – عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ) عن أبيه: «أن رَجُلاً من الأنصار خاصَمَ الزبير عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم في شِراج الحَرَّة التي يَسْقُون فيها النخل، فقال الأنصاريُّ: سَرِّحِ الماءَ يَمُرُّ، فأَبى عليه، فاختصما عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقِ يا زبيرُ، ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاريُّ، ثم قال لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنْ كان ابنَ عمَّتِك؟ فتلوَّنَ وجهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال للزبير: اسق يا زبير، ثم احبِس الماء حتى يرجع إلى الجَدْر، فقال الزبير: والله إنِّي لأحْسِبُ هذه الآية نزلت في ذلك {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنونَ حتى يُحَكِّموك فيما شَجَرَ بَينَهُمْ … } الآية النساء: 65 » أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه.

وللبخاري عن عروة – ولم يذكر عبد الله بن الزبير – قال: «خاصم الزبير رجلاً» … وذكر نحوه، وزاد: «فاستوعَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حَقَّه، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي، أراد فيه سَعة له وللأَنصاري، فلما أَحْفَظَ الأنصاريُّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، استوعى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقَّه في صريحِ الحكم، قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسِبُ هذه الآية نزلت إلا في ذلك {فَلا ورَبِّكَ لا يُؤْمِنون … } الآية» وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي: الرواية الأولى.

14932 / 7711 – (ط د ه – ثعلبة بن أَبي مالك رحمه الله ) سَمِع كبراءهم يذكرون «أن رَجُلاً من قريش كان له سَهْم في بني قُريظة، فخاصم إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سَيْلِ مَهْزور ومُذَيْنب الذي يقتسمون ماءه، فقضى بينهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل» .

أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود وابن ماجه، ولم يذكر أبو داود «ومُذَينب».

14933 / 2481 – ( ه – ثَعْلَبَةَ رضي الله عنه ) قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ، الْأَعْلَى فَوْقَ الْأَسْفَلِ، يَسْقِي الْأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ». أخرجه ابن ماجه وهو الذي قبله، لكن حيث أسقط منه ثعلبة ذكر الواسطة أفردناه.

14934 / 7712 – (د ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه عن جده أن رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – «قضى في سَيْل المهزورِ: أن يُمسَكَ حتى يبلغَ الكعبين، ثم يُرسلَ الأعلى على الأسفل». أخرجه أبو داود وابن ماجه وقال : ( ثم يرسل الماء ) بدل ( ثم يرسل الأعلى على الأسفل ).

14935 / 2483 – ( ه – عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ، أَنَّ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ، وَكَذَلِكَ، حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ، أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ». أخرجه ابن ماجه.

14936 / 7713 – (د ط ه – حرام بن سعد بن محيصة رحمه الله ) «أنَّ ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً لرجل من الأنصار، فأفسدت فيه، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أنَّ على أهلِ الأموال حفظَها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظَها بالليل» وفي رواية: عن حرام بن مُحَيِّصَة عن البراء قال: «كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطاً، فأَفْسَدَتْ فيه، فَكُلِّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلمفيها ، فقضى: أن حفظَ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظَ الماشيةِ بالليل على أهلها، وأنَّ على أهل الماشيةِ ما أصابت ماشِيَتُهُمْ بالليل» أخرجه أبو داود، قال: حرام بن محيصة، ولم يذكر «ابن سعد» ، وقال في الرواية الأولى «عن أبيه» .

وأخرجه مالك في الموطأ عن حرام بن سعد بن محيصة «أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطَ رجل فأفسدت فيه، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أنَّ على أهل الحوائط حفظَها بالنهار، وأن ما أفْسَدَتِ المواشي بالليل ضامن على أهلها» هكذا رواه يحيى بن يحيى عن مالك، قالوا: والصواب «حرام بن سعد» لا ابن سعيد.

وفي رواية ابن ماجه : أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ ،كَانَتْ ضَارِيَةً، دَخَلَتْ فِي حَائِطِ قَوْمٍ. فَأَفْسَدَتْ فِيهِ. فَكُلِّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا. فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ. وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي مَا أَصَابَتْ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ.

وفي رواية أخرى : أَنَّ نَاقَةً لِآلِ الْبَرَاءِ أَفْسَدَتْ شَيْئًا. فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

14937 / 7714 – (ت ه – رافع بن خديج رضي الله عنه ) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» . أخرجه الترمذي وابن ماجه وأبو داود.

14938 / 7715 – (د) أبو سعيد الخدري- رضي الله عنه – قال: «اختصَم إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلان في حريم نخلة، فأمر بها فَذُرِعت، فَوجِدت سبع أذرع – وفي أخرى: خمس أذرع، فقضى بذلك» وفي رواية: «فأمر بجريدة من جريدها فَذُرِعتْ» أخرجه أبو داود.

14939 / 2488 – ( ه – عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ لِلرَّجُلِ فِي النَّخْلِ، فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ، «فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مِنَ الْأَسْفَلِ، مَبْلَغُ جَرِيدِهَا حَرِيمٌ لَهَا». أخرجه ابن ماجه.

14940 / 2489 – ( ه – ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَرِيمُ النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيدِهَا». أخرجه ابن ماجه.

باب جامع في الأحكام، مما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض صحابته

14941 / 7678 – (د س) الأشعث بن قيس قال: إنه اشتَرى رَقِيقاً مِنْ الخُمس مِنْ عبد الله بن مسعود بعشرين ألفاً، فأرسَلَ عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنَّما آخذهم بعشرة آلاف، قال عبد الله: فاختر رَجُلاً يكون بيني وبينك، فقال الأشعث: كُنْ أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذا اختلف البَيِّعَانِ، وليس بينهما بَيِّنَة، فهو ما يقول رَبُّ السِّلْعة، أو يتتاركان» .

وفي رواية: أن ابن مسعود «بَاعَ مِن الأشعَث بن قَيْس رقيقاً» فذكر معناه، والكلام يزيد وينقص أخرجه أبو داود.

وأخرج النسائي المُسنَدَ منه فقط. وفي رواية عن عبد الملك بن عُبَيد قال: «حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله ابن مسعود أَتاه رجلان تَبَايَعَا سلعة، فقال أحدهما: أخذتُها بكذا، وقال هذا: بعتها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أُتِيَ ابنُ مسعود في مثل هذا، فقال: حضرتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بمثل هذا، فأمَرَ البائع أن يُسْتَحلَف، ثم يختار المبتاع، فإن شاءَ أخذ، وإن شاء ترك».

14942 / 7059 – وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ وَالْبِئْرَ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءَ جُرْحُهَا جُبَارٌ»”. وَالْعَجْمَاءُ: الْبَهِيمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ، وَغَيْرُهَا. وَالْجُبَارُ: هُوَ الْهَدْرُ الَّذِي لَا يُغَرَّمُ. وَقَضَى: “«فِي الرِّكَازِ الْخُمْسَ»”. وَقَضَى: “«أَنَّ تَمْرَ النَّخِيلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ 203/4 يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»”. وَقَضَى: “«أَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ الْمُبْتَاعُ»”. وَقَضَى:”«أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ»”. وَقَضَى: «بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَالدُّورِ». وَقَضَى «لِحَمْلِ ابْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ بِمِيرَاثِهِ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا الْأُخْرَى». وَقَضَى «فِي الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، قَالَ: فَوَرِثَهَا بَعْلُهَا وَبَنُوهَا، وَكَانَ لَهُ مِنِ امْرَأَتَيْهِ كِلَيْهِمَا وَلَدٌ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا صَاحَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ بُطْلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ”. مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ لَهُ». قَالَ: وَقَضَى «فِي الرَّحْبَةِ تَكُونُ فِي الطَّرِيقِ، ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيهَا فَقَضَى: “أَنْ يُتْرُكَ لِلطَّرِيقِ مِنْهَا سَبْعُ أَذْرُعٍ»”. قَالَ: وَكَانَتْ تِلْكَ الطَّرِيقُ تُسَمَّى: الْمَقْيَا. وَقَضَى «فِي النَّخْلَةِ أَوِ النَّخْلَتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثِ فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ فَقَضَى: “أَنَّ فِي كُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مَبْلَغُ جَرِيدِهَا حَيِّزٌ لَهَا»”. وَقَضَى «فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ: “أَنَّ الْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ، فَكَذَلِكَ تَنْقَضِي حَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ»”. وَقَضَى: “«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»”. وَقَضَى: “«لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدْسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ»”. وَقَضَى: “«أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ جَوَازُ عِتْقِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ»”. وَقَضَى: “«أَنْ لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ»”. وَقَضَى: “«أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»”. «وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي النَّخْلِ: “لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ»”. «وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ: “أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَأِ»”. وَقَضَى «فِي الدِّيَةِ الْكُبْرَى الْمُغَلَّظَةِ: “ثَلَاثِينَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً»”. وَقَضَى «فِي الدِّيَةِ الصُّغْرَى: “ثَلَاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَعِشْرِينَ ابْنَةَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٍ»”. ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَقَوَّمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِبِلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ حِسَابَ أُوقِيَّةٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ. ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الْوَرِقُ فَزَادَ عُمَرُ أَلْفَيْنِ حِسَابَ أُوقِيَّتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيرٍ. ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَأَتَمَّهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا حِسَابَ ثَلَاثِ أَوَاقٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ. قَالَ: فَزَادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَثُلُثًا آخَرَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ. قَالَ: فَتَمَّتْ دِيَةُ الْحَرَمَيْنِ عِشْرِينَ أَلْفًا. قَالَ: فَكَانَ يُقَالُ: 204/4 يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ مَاشِيَتِهِمْ، وَلَا يُكَلَّفُونَ الْوَرِقَ، وَلَا الذَّهَبَ. وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مَا لَهُمْ قِيمَةُ الْعَدْلِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ طَرَفًا مِنْهُ. رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ. وَإِسْحَاقُ لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

14943 / ز – عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ بَنَى فِي رِبَاعِ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ الْقِيمَةُ ، وَمَنْ بَنَى بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَهُ النَّقْضُ».

رواه الدارقطني في السنن (4598).

14944 / ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، «أَنَّهُ قَضَى فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ شَاةٌ ، وَفِي كَلْبِ الزَّرْعِ فِرْقٌ مِنْ طَعَامٍ ، وَفِي كَلْبِ الدَّارِ فِرْقٌ مِنْ تُرَابٍ ، حَقٌّ عَلَى الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُعْطِيَ وَحَقٌّ عَلَى صَاحِبِ الْكَلْبِ أَنْ يَأْخُذَ مَعَ مَا نَقَصَ مِنَ الْأَجْرِ»

رواه الدارقطني في السنن (4599).

14945 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: كَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ ، وَعَدِيُّ بْنُ بَدَّاءٍ وَكَانَا يَخْتَلِفَانِ إِلَى مَكَّةَ بِالتِّجَارَةِ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ فَتُوُفِّيَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ ، فَأَوْصَى إِلَيْهِمَا فَدَفَعَا تَرِكَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَحَبَسَا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ ، «فَاسْتَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَتَمْتُمَا وَلَا اطَّلَعْتُمَا» ، ثُمَّ عُرِفَ الْجَامُ بِمَكَّةَ ، فَقَالُوا: اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ عَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ وَتَمِيمٍ ، فَقَدِمَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ فَحَلَفَا بِاللَّهِ أَنَّ هَذَا الْجَامَ لِلسَّهْمِيِّ وَلَشَهَادَتُهُمَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا {وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: 107] ، فَأَخَذُوا الْجَامَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ

وفي رواية أخرى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: كَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ ، وَعَدِيُّ يَخْتَلِفَانِ إِلَى مَكَّةَ فَخَرَجَ مَعَهُمَا فَتًى مِنْ بَنِي سَهْمٍ فَتُوُفِّيَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ ، فَأَوْصَى إِلَيْهِمَا فَدَفَعَا تَرِكَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَحَبَسَا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ ، «فَاسْتَحْلَفْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهِ مَا كَتَمْتُمَا وَلَا اطَّلَعْتُمَا» ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ ، قَالُوا: اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ عَدِيٍّ وَتَمِيمٍ ، فَجَاءَ رَجُلَانِ مِنْ وَرَثَةِ السَّهْمِيِّ فَحَلَفَا أَنَّ هَذَا الْجَامَ لِلسَّهْمِيِّ وَلَشَهَادَتُهُمَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا {وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لِمَنِ الظَّالِمِينَ} [المائدة: 107] ، فَأَخَذُوا الْجَامَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ.

رواه الدارقطني (4349-4350).

14946 / ز – عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا ، فَقَالَ لِلْيَهُودِ: «مَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تُقِيمُوا عَلَيْهِمَا الْحَدَّ؟» ، فَقَالُوا: كُنَّا نَفْعَلُ إِذْ كَانَ ذَلِكَ فِينَا فَلَمَّا ذَهَبَ مُلْكُنَا فَلَا نَجْتَرِئُ عَلَى الْفِعْلِ ، فَقَالَ لَهُمُ: «ائْتُونِي بِأَعْلَمَ رَجُلَيْنِ فِيكُمْ» ، فَأَتَوْهُ بِابْنَيْ صُورِيَا فَقَالَ لَهُمَا: «أَنْتُمْ [ص:300] أَعْلَمُ مَنْ وَرَاءَكُمَا» ، قَالَا: يَقُولُونَ ، قَالَ: «فَأَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى كَيْفَ تَجِدُونَ حَدَّهُمْ فِي التَّوْرَاةِ؟» ، فَقَالَا: الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ زِنْيَةٌ ، وَفِيهِ عُقُوبَةٌ ، وَالرَّجُلُ عَلَى بَطْنِ الْمَرْأَةِ زِنْيَةٌ ، وَفِيهِ عُقُوبَةٌ ، فَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُهُ فِيهَا كَمَا يَدْخُلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ رُجِمَ ، قَالَ: «ائْتُونِي بِالشُّهُودِ» ، فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ فَرَجَمَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

رواه الدارقطني في السنن (4350).

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top