24327 / 11507 – عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: «كُنَّا نَأْتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيُحَدِّثُنَا، قَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: ” إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ ثَانٍ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا ثَالِثٌ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ».
قال الهيثميُّ : رواه أحمد وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
24328 / 11508 – وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ “. قَالَ: فَقَرَأَ عَلَيَّ: ” {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ – رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً – فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ – وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ} [البينة: 1 – 4]. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ غَيْرَ الْمُشْرِكَةِ وَلَا الْيَهُودِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ، وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ “. قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ قَرَأَ آيَاتٍ بَعْدَهَا، ثُمَّ قَرَأَ ” لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَسَأَلَ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ “. قَالَ: ثُمَّ خَتَمَ مَا بَقِيَ مِنَ السُّورَةِ».
24329 / 11509 – وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ». فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ: «لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ سَأَلَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ 140/7 فَأُعْطِيَهُ لَسَأَلَ ثَانِيًا، وَلَوْ سَأَلَ ثَانِيًا فَأُعْطِيَهُ لَسَأَلَ ثَالِثًا»، وَالْبَاقِي بِنَحْوِهِ.
قُلْتُ: فِي التِّرْمِذِيِّ بَعْضُهُ، وَفِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْهُ.
قال الهيثميُّ : رواه أحمد وَابْنُهُ، وَفِيهِ عَاصِمُ ابْنُ بَهْدَلَةَ، وَثَّقَهُ قَوْمُ وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
24330 / 11510 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ رحمه الله يَسْأَلُهُ، فَجَعَلَ عُمَرُ يَنْظُرُ إِلَى رَأْسِهِ مَرَّةً، وَإِلَى رِجْلَيْهِ أُخْرَى، هَلْ يَرَى عَلَيْهِ مِنَ الْبُؤْسِ؟ ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: كَمْ مَالُكَ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ مِنَ الْإِبِلِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قُلْتُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ” لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ “. فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذَا؟ قُلْتُ: هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا أُبَيٌّ. قَالَ: فَمُرَّ بِنَا إِلَيْهِ، قَالَ: فَجَاءَ إِلَى أُبَيٍّ، فَقَالَ: مَا يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ أُبَيٌّ: هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَفَأَثْبَتَّهَا فِي الْمُصْحَفِ؟ قَالَ: نَعَمْ».
قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وهو عند ابن حبان (3237).
24331 / 11511 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: أَكَلَتْنَا الضَّبُعُ، قَالَ مِسْعَرٌ: يَعْنِي السَّنَةَ، قَالَ: فَسَأَلَهُ عُمَرُ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: فَمَا زَالَ يَنْسُبُهُ حَتَّى عَرِفَهُ، فَإِذَا هُوَ مُوسِرٌ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ وَوَادِيَيْنِ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ غَيْرَ قَوْلِ عُمَرَ: ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ.
قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ.