5241 / 3406 – (خ ط) أبو حازم بن دينار قال: قال سهل سعد: «كان الناسُ يؤمرُون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذِراعيه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعْلَمُه إلا يَنْمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم». وفي رواية قال إسماعيل : «إلا ويُنْمَى ذلك، ولم يقل: يَنْمِي» . أخرجه البخاري والموطأ.
5242 / 3407 – (ت ه – هلب رضي الله عنه ) قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمُّنا، فيأخذ شماله بيمينه» أخرجه الترمذي.
5243 / 3408 – (د س ه – عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) «كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى» . أخرجه أبو داود. وابن ماجه بنحوه.
وفي رواية النسائي، قال: «رآني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قد وضعتُ شمالي على يميني في الصلاة، فأخذ بيميني، فوضعها على شمالي».
5244 / ز – ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ».
رواه الدارقطني في السنن (1094).
5245 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْنَا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا وَنُؤَخِّرَ سَحُورَنَا وَنَضْرِبَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ».
رواه الدارقطني في السنن (1096).
5246 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ السَّحُورَ وَنُعَجِّلَ الْإِفْطَارَ وَأَنْ نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ».
رواه الدارقطني في السنن (1097).
5247 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: «وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ مِنَ السُّنَّةِ».
رواه الدارقطني في السنن (1098).
5248 / ز – عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ فأخذ بيده فوضع يمينه على شماله.
رواه الدارقطني (1106).
5249 / 3409 – (س ه – وائل بن حجر رضي الله عنه ) قال: «رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، إذا كان قائماً في الصلاة: قبض بيمينه على شِماله» أخرجه النسائي. ولفظ ابن ماجه قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي، فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ».
5250 / 3410 – (د) أبو جحيفة – رضي الله عنه – أن عليّاً قال: «السُّنَّةُ: وضْعُ الكفِّ على الكفِّ في الصلاة، ويضعهما تحت السرة». أخرجه رزين.
5251 / ز – عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {فَصَلِّ لِرَبِّكِ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] ، قَالَ: «وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ»
5252 / ز – عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: «إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعَ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ»
5253 / ز – عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ»
رواها الدارقطني في السنن (1101-1102-1103).
5254 / 3412 – (د) عروة بن الزبير – رضي الله عنهما -: قال: «صفُّ القدمَينْ، ووَضْعُ اليد على اليد: من السُّنَّةِ». أخرجه أبو داود.
5255 / 3413 – (د) إسماعيل بن أمية قال: «سألتُ نافعاً عن الرجل يصلي وهو مُشَبِّك يديه؟ فقال: سمعتُ ابن عمر يقول: تلك صلاة المغضوب عليهم» . أخرجه أبو داود.
وزاد رزين: قال: «ورأى ابنُ عمر رجلاً يتَّكِئُ على أَلْيَةِ يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يُعذَّبون» .
5256 / 2606 – عَنِ الْحَارِثِ بْنِ غُطَيْفٍ أَوْ غُطَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: «مَا نَسِيتُ مِنَ الْأَشْيَاءِ لَمْ أَنْسَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ».
قال الهيثميّ : رواه أحمد وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
5257 / 2607 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي قَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَانْتَزَعَهَا وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى».
قال الهيثميّ : رواه أحمد وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
5258 / 2608 – وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: «مَا نَسِيتُ 104/2 فَلَمْ أَنْسَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى قَابِضًا عَلَيْهَا، يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ».
قال الهيثميّ : رواه البزار وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ: عَبَّاسُ بْنُ يُونُسَ وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَقَالَ الْبَزَّارُ: وَلَمْ يَرْوِ شَدَّادُ بْنُ شُرَحْبِيلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ.
5259 / 2609 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ” «إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرِنَا وَتَأْخِيرِ سُحُورِنَا وَأَنْ نَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ» “.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطّبَرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
5260 / 2610 – وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” «ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ وَضَرْبُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ» “.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطّبَرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
5261 / 2611 – وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، رَفَعَهُ قَالَ: ” «ثَلَاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ: تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ» “.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطّبَرانيُّ فِي الْكَبِيرِ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَالْمَوْقُوفُ صَحِيحٌ، وَالْمَرْفُوعُ فِي رِجَالِهِ مَنْ لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ. قُلْتُ: وَيَأْتِي شَيْءٌ مِنْ نَوْعِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي الصِّيَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
5262 / ز – عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: ” ثَلَاثَةٌ مِنَ النُّبُوَّةِ: تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ ، وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ ، وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ “.
رواه الدارقطني في سننه (1095).
5263 / 2612 – وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَابِرٍ الْبَيَاضِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى ذِرَاعَيْهِ فِي الصَّلَاةِ.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطّبَرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
5264 / ز – عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ».
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (479) .