Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

بَابُ وجوب قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ قَبْلَ السُّورَةِ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وتقدمت في هذا أحاديث كثيرة متواترة في البابين قبل الماضي.

5374 / 3423 – (خ م ت د س ه – عبادة بن الصامت رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ، أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وزاد أبو داود: «فصاعداً، قال: وقال سفيان: «لمن يصلِّي وحده» . وزاد النسائي أيضاً في رواية له: فصاعداً».

5375 / 840 – ( ه – عَائِشَةَ رضي الله عنها ) قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ». أخرجه ابن ماجه.

5376 / 841 – ( ه – ابن عمرو رضي الله عنه ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ». أخرجه ابن ماجه.

5377 / 3424 – (م ط د ت س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خدَاج، يقولها ثلاثاً – وفي رواية: فيه خداج، ثلاثاً غيرُ تمام – فقيل لأبي هريرة: إنا نكونُ وراءَ الإمام؟ فقال: اقرأْ بها في نفسك: فإني سمعتُ رسولَ صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سألَ – وفي رواية فنصفها لي، ونصفها لعبدي – فإذا قال العبد: {الحمد لله رَبِّ العالمين} قال الله: حَمِدَني عبدي، وإذا قال: {الرحمن الرحيم} قال الله: أثْنَى عليَّ عبدي، وإذا قال: {مَالِكِ يومِ الدين} قال مَجَّدَني عبدي – وقال مرَّة: فَوَّضَ إليَّ عبدي – وإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عليْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولا الضَّالِّينَ} قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل» . أخرجه مسلم والموطأ والترمذي والنسائي.

وفي رواية الترمذي وأبي داود، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَن صلى صلاة لم يقرأْ فيها بأُمِّ القرآن فهي خِداج، فهي خِداج، فهي خداج، غيرُ تمام. قال أبو السائب – مولى هشام بن زهرة – قال: يا أبا هريرة، إني أحيَاناً أكون وراء الإمام؟ قال: فغمز ذِراعي، ثم قال: اقرأْ بها في نفسك يا فَارِسي … » وساق نحو ما تقدَّم، وقال في آخرها: «هذا لِعبْدِي، ولعبدي ما سأل» .

وفي أخرى لأبي داود، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُخْرُج، فنَادِ في المدينة: إنه لا صلاة إلا بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب فما زاد» ..

وفي رواية للترمذي ولأبي داود: «أمرني أن أُناديَ: لا صلاةَ إلا بقراءةِ فاتحة الكتاب» . زاد أبو داود «فما زاد».

وفي رواية ذكرها رزين: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة إلا بقراءة، فما أعْلَن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أعْلَنَّاه لكم، وما أخفى أخفيْناه لكم، فقال له رجل: أرأيتَ يا أبا هريرة إن لم أزِد على أم القرآن؟ فقال: قد سُئِلَ عن ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: إن انتهيتَ إليها أجزأتك، وإن زِدْتَ عليها فهو خير وأفضل».

5378 / 3425 – (د ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال: «أُمِرْنا أن نقرأَ بفاتحة الكتاب، وما تَيَسَّرَ». أخرجه أبو داود.

ولفظ ابن ماجه عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُورَةٍ، فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا».

5379 / 3426 – (ط ت) جابر – رضي الله عنه – قال: «مَن صلى ركعة لم يقرأُ فيها بأُمِّ القرآن، فلم يُصَلِّ، إلا أن يكونَ وراءَ الإمام» . أخرجه الموطأ والترمذي.

5380 / 2652 – وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ» “.

قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطّبَرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَفِيهِ كَلَامٌ.

5381 / 2653 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَخِدْجَةٌ فَخِدْجَةٌ فَخِدْجَةٌ» “.

قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطّبَرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّشِيطِيُّ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

5382 / 2654 – وَعَنْ مِهْرَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” «مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ فَهِيَ خِدَاجٌ» “.

قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطّبَرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَقَالَ: لَا يُرْوَى عَنْ مِهْرَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ قُلْتُ: وَفِي إِسْنَادِهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.

5383 / 2659 – عَنْ عِصْمَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَفْتِحُ الْقِرَاءَةَ بِ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2]» وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطّبَرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْجبارِ وَهُوَ كَذَّابٌ.

5384 / 2660 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2]».

قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطّبَرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

5385 / 2661 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطّبَرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.

5386 / ز – عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عِوَضٌ».

أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (867).

رواه الدارقطني في السنن (1228).

5387 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي سَكَتَاتِهِ، وَمَنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ».

أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (868) .

5388 / ز – عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يَقُولُ: «اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

رواه الدارقطني في السنن (1229).

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top