4869 / 3847 – (د ت ه – ثوبان رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم «ثلاث لا يحلُّ لأحد أن يفْعَلَهن: لا يؤُمَّنَّ رجل قوماً فيخصَّ نفسه بالدُّعاءِ دُونَهم، فإن فعل فقد خَانَهم، ولا ينظرْ في قعر بيت قبل أن يستأذِنَ، فإن فعل فقد خانهم، ولا يصلِّي وهو حَقِنٌ، حتى يتخفَّفَ» أخرجه أبو داود.
وعند الترمذي قال: «لا يحلُّ لامرئ أن ينظرَ في جوف بيتِ امرئٍ حتى يستأذن، فإن نظرَ فيه فقد دخل، ولا يؤمَّ قوماً فيخصَّ نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حَقِن».
واقتصر ابن ماجه – في رواية – على إحدى هذه الثلاث ولفظه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَؤُمُّ عَبْدٌ فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ». وفي ثانية أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَقُومُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ».
4870 / 3848 – (د) أبو هريرة – رضي الله عنه -: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحلُّ لِرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلِّيَ وهو حَقِنٌ حتى يتخفَّفَ … » ثم ساق نحوه على هذا اللفظ – قال: «ولا يحلُّ لرجل يؤمنُ بالله واليوم الآخر أن يؤمَّ قوماً إلا بإذنهم، ولا يخصَّ نفسه بدعوةٍ دونهم، فإن فعل فقد خانهم». أخرجه أبو داود.
4871 / 2423 – عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ” «لَا يَأْتِ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَهُوَ حَاقِنٌ، وَلَا يَؤُمَّنَّ أَحَدُكُمْ فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ» “.
قال الهيثميّ : رواه أحمد وَلَهُ فِي رِوَايَةٍ: ” «وَلَا يُدْخِلُ عَيْنَيْهِ بَيْتًا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ» “. قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْهُ: ” «لَا يَأْتِ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَهُوَ حَاقِنٌ» “. وَفِيهِ السَّفْرُ بْنُ نُسَيْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.