9113 / 1792 – ( ه – عَائِشَةَ رضي الله عنهما ) قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». أخرجه ابن ماجه.
9114 / 2717 – (ط ت) نافع – مولى ابن عمر – رضي الله عنهما -: أن ابن عمر كان يقول: «لا تجب في مالٍ زكاة، حتى يَحُولَ عليه الحولُ». أَخرجه الموطأ.
وأَخرجه الترمذي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول» زاد في رواية «عند ربه»، قال الترمذي: وقد روي موقوفاً على ابن عمر.
9115 / 2718 – (ط) محمد بن عقبة – مولى الزبير بن العوام -: «سأل: القاسمَ بن محمد عن مكاتب قاطعه بمالٍ عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إِن أبا بكر الصديقَ لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحُولَ عليه الحولُ. قال القاسم بن محمد : وكان أبو بكر إِذا أَعْطَى الناس أَعْطِيَاتِهِمْ، سأل الرجل: هل عندك من مالٍ وَجَبَتْ عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم، أخذَ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا، سَلَّمَ إِليه عطاءه ولم يأْخذ منه شيئاً» . أخرجه الموطأ.
9116 / 4420 – عَنْ أُمِّ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّةِ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«لَيْسَ عَلَى مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»”.
قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
9117 / 4420/814– عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَنَّهُ أَعْطَى جَابِرًا رَضِيَ الله عَنْهُ عِدَّةً كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَأَزِيدُكَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
إِسْمَاعِيلُ هُوَ الْمَكِّيُّ فِيهِ ضَعْفٌ وَالْعِدَّةُ مَذْكُورَةٌ فِي الصَّحِيحِ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ. عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (814) لإسحاق. وهو لي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 17)، هكذا: وَإِسْحَاقُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَلَفْظُهُ: “أَنَّهُ أَعْطَى جَابِرًا عِدَّةً كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَأَزِيدُكَ، أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ”. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.
9118 / 4420/815– عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً قَالَ هَلْ لَكَ مَالٌ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ أد زكاته فإذا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَالَ لَا تُزَكِّهِ يَعْنِي مَالَ الْعَطَاءِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (815) لمسدد. هو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 17) بنحوه، وقال: رَوَاهُ مُسَدَّدٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
9119 / ز – عَنْ أَنَسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
رواه الدارقطني في السنن (1891).