Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، والعبد في مال سيده، وما في ذلك من الأجر

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

9741 / 4677 – (خ م د ت س ه – عائشة رضي الله عنها ) أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذا أنفقتِ المرأْةُ من طعام بيتها، غيرَ مُفسدة، فلها أجرُها بما أنفقتْ، وللزوج بما أكتسبَ، وللخازن مثل ذلك،لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً». أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود وابن ماجه.

وفي رواية الترمذي، والنسائي بدل: «أَنفقتْ» : «تصدَّقتْ» .

وفي أخرى: «أعطت». وقال ابن ماجه ( زوجها ) بدل ( بيتها ).

9742 / 4678 – (خ م د ت س) أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنهما -: قالت: «قلتُ: يا رسولَ الله، مالي مال إِلا ما أدخل عَليَّ الزبيرُ، أَفأتصدقُ؟ قال: تصدَّقي، ولا تُوعِي فيُوعِي الله عليك» .

وفي رواية: «أنها جاءتْ إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: يا رسولَ الله ليس لي شيء إِلا ما أدخَلَ عليَّ الزُّبَيرُ، فهل عليَّ جُنَاح أن أرضخَ مما يُدخِل عليَّ؟ قال: ارْضَخي ما استطعتِ، ولا توعِي فيوعِي الله عليكِ» . أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية أبي داود والترمذي قالت: «قلتُ: يا رسولَ الله … وذكر مثل الأولى». وقال عوض «تُوِعي» : «تُوكِي» .

وأخرج النسائي الرواية الآخرة، وقال: «تُوكي».

9743 / 4679 – (خ م د ت) أبو هريرة – رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا أنفقتِ المرأةُ من كَسْبِ زوجها من غيرِ أمرِهِ، فلهُ نِصْفُ الأَجْرِ» . أخرجه البخاري.

وعند مسلم زيادة في أوله، قال: «لا تَصُمِ المرأة وبَعْلُها شاهد إِلا بإِذنه، ولا تأذَنْ في بيتِهِ وهو شاهد إِلا بإِذنه … وذكر الحديث» . وأخرج البخاري مثل هذه الزيادة، وفيه: «ما أنفقتْهُ من نَفَقَة من غيرِ إِذنِهِ، فإِنه يُؤدَّى إِليه شَطْرُه» .

وأخرج الترمذي ذِكْرَ الصوم وَحْدَهُ.

وأخرج أبو داود الصوم والإِذن وحدهما.

وفي أخرى لأبي داود: «أنَّ أبا هريرة سُئِلَ عن المرأة: هل تتصدَّقُ من بيتِ زوجِها؟ قال: لا إِلا من قُوْتِها، والأجرُ بينهما، ولا يَحِلُّ لها أن تتصدَّقَ من مال زوجِها إِلا بإِذنِهِ».

زاد رزين: «فإِن أذن لها زوجُها فالأجرُ بينهما، فإن فعلتْ بغير إِذنه، فالأجر له، والإِثمُ عليها» .

9744 / 4680 – (ت ه – أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه ) قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول في خُطْبَتِهِ عام حَجَّةِ الوَداع: «لا تُنفق امرأة شيئاً من بيتِ زوجها إِلا بإذن زوجها، قيل: يا رسولَ الله، ولا الطعامَ؟ قال: ذلك أَفضلُ أموالنا». أخرجه الترمذي. وابن ماجه، ولم يذكر ابن ماجه أنه قالها في خطبته في حجة الوداع .

9745 / 4681 – (د س ه – عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ) أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوزُ لامرأة عَطِيَّة إِلا بإِذن زوجِها» .

وفي رواية قال: «لا يجوزُ لامرأَة أمرٌ في مالها إِذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها» . أخرجه أبو داود.

وعند النسائي قال: «لما فَتَحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قام خطيباً … وذكر الأولى». وهي كرواية ابن ماجه ، وسيأتي هذا الحديث في أواخر الجامع ، مع ذكر لفظ ابن ماجه هناك.

9746 / 4682 – (م س ه – عمير مولى آبي اللحم ) قال: «أَمرني مولاي أن أقْدُرَ لحماً، فجاءني مسكين، فأطعمتُهُ منه، فعلم بذلك مولاي، فضربني، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلك له، فدعاه، فقال: لم ضَرَبْتَهُ؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمرَه؟ فقال: الأجرُ بينكما».

وفي رواية قال: «كنتُ مملوكاً، فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أتصدَّقُ من مال مولاي بشيء؟ قال: نعم، والأجرُ بينكما نصفان» . أَخرجه مسلم، وأخرج النسائي الأولى.

وفي رواية ابن ماجه قَالَ: كَانَ مَوْلَايَ يُعْطِينِي الشَّيْءَ فَأُطْعِمُ مِنْهُ، فَمَنَعَنِي – أَوْ قَالَ: فَضَرَبَنِي – فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَوْ سَأَلَهُ – فَقُلْتُ: لَا أَنْتَهِي أَوْ لَا أَدَعُهُ، فَقَالَ: «الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا».

9747 / 2389 – ( ه – خَيْرَةَ امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنها ) أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلِيٍّ لَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ: «هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا. أخرجه ابن ماجه.

9748 / 4761 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَصَدَّقِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ».

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ; ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ عَلَى ضَعْفِهِ.

9749 / 4762 – وَعَنْ أُمِّ سَعِدٍ قَالَتْ: «دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، الْمَرْأَةُ تُعْطِي الشَّيْءَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا صَدَقَةً، فَهُوَ لَهَا أَوْ لِزَوْجِهَا؟ قَالَتْ: ” هُوَ بَيْنَهُمَا ” حَدَّثَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم». قُلْتُ: لِعَائِشَةَ فِي الصَّحِيحِ:137/3 إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهُ أَجْرُهُ وَلَهَا مِثْلُ ذَلِكَ”.

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top