Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وعلى من تجب، ومن أي شيء تكون

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

9147 / 2727 – (خ م ط ت د س ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) قال: «فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعاً من تمر، أَو صاعاً من شعير، على كلِّ عبدٍ أو حُرٍّ، صغير، أو كبير» .

وفي روايةٍ: «على كلِّ حُر أو عبدٍ، ذكر أَو أُنثى من المسلمين». وهي كرواية ابن ماجه.

زاد في روايةٍ: «فعَدَلَ الناسُ به نصفَ صاعٍ من بُرٍّ» .

وفي روايةٍ: «فكان ابنُ عمر يعطي التمرَ، فأعوَزَ أهل المدينة التمر، فأعطَى شعيراً، وكان ابن عمر يعطي على الصغير والكبير، حتى إِنْ كان لَيُعطي عن بَنيَّ، وكان ابن عمر يُعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفِطر بيوم أو يومين» .

قال البخاري: «عن بَنيَّ» يعني: بني نافع، ومعنى: «يعطون» ليجمعوا لهم، فإِذا كان يوم الفطر أخرجوه حينئذ.

وفي رواية وهي لابن ماجه ايضاً قال: «أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر: صاعاً من تمر، أَو صاعاً من شعير، قال عبد الله: فجعل الناسُ عَدْلَهُ مُدَّينِ من حِنطة» هذه روايات البخاري، ومسلم.

وللبخاري قال: فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: «صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الحر والعبد، والذكر، والأُنثى، والصغير، والكبير من المسلمين، وأن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» .

ولمسلم «أَن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين» … وذكر نحوه إلى آخره.

ولهما في رواية مختصرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر: أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إِلى الصلاة» .

وفي حديث الموطأ مثل الرواية الثانية، وله في أخرى: «أَن ابن عمر كان يُخرِج زكاة الفطر عن غِلْمَانِهِ الذين بوادي القُرى وبِخَيْبَرَ» .

وله في أخرى: «أَنه كان لا يُخرِجُ في زكاة الفطر إِلا التمر، إِلا مرة واحدة، فإِنَّهُ أخرج شعيراً» . وله في أخرى: «أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إِلى الذي تُجمع عنده، قبل الفطر بيومين أو ثلاثة» .

وأخرج الترمذي، وأَبو داود، والنسائي الرواية الثانية، وقال الترمذي: وقد رواه غير واحد عن نافع، ولم يذكر فيه «من المسلمين» ، وللترمذي أيضاً الرواية الثالثة، وله أيضاً «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغُدوِّ للصلاة يوم الفطر» .

ولأبي داود، والنسائي أيضاً: الرواية التي انفرد بإخراجها البخاري.

ولأبي داود وحدَه، قال: «أَمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر: أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إِلى الصلاة، قال: وكان ابن عمر يؤدِّيها قبل ذلك باليوم واليومين» .

قال أبو داود – في بعض طرقه عن نافع -: «على كل مسلم» ، وفي بعضها: «من المسلمين» . قال: والمشهور ليس فيه «من المسلمين».

وله في أخرى، وللنسائي، قال: «كان الناس يُخرِجون صدقة الفطر على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من شعير، أَو صاعاً من تمر، أَو سُلْتٍ، أَو زبيب. فلما كان عمر، وكثرت الحنطة، جعل عمرُ نصفَ صاعِ حنطةٍ مكانَ صاعٍ من تلك الأشياء» . قال نافع: قال عبد الله: «فَعَدَلَ الناسُ بعدُ نصفَ صاعٍ من بُرٍّ» . قال: «وكان عبد الله يُعطي التمر، فأعوزَ أَهل المدينة التمر عاماً، فأعطى الشعير». انتهت رواية النسائي من هذه الرواية عند قوله: «أو زبيب» .

وأخرج النسائي أيضاً الرواية الأولى، والثالثة، والروايةَ الأَخيرة من روايات البخاري، ومسلم.

9148 / 2733 – (خ) نافع – مولى ابن عمر – رضي الله عنهم -: «أَن ابن عمر كان يُعطي زكاة رمضان بِمُدِّ النبي صلى الله عليه وسلم: المُدِّ الأول، وفي كفارة اليمين: بِمُدِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم» .

قال أَبو قتيبة – سلم بن قتيبة -: قال لنا مالك: مُدُّنا أعظمُ من مُدِّكم، ولا نَرى الفضل إِلا في مُدِّ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال لي مالك: لو جاءكم أَمير، فضرب مُدّاً أصغر من مُدِّ النبي صلى الله عليه وسلم، بأيِّ شيءٍ كنتم تُعْطُون؟ قلنا: نُعْطي بِمُدِّ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أَفلا ترى أن الأمر إِنما يعود إِلى مُدِّ النبي صلى الله عليه وسلم؟» . أَخرجه البخاري.

9149 / 2732 – (د ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) قال: «فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرَة للصائم من اللَّغْوِ والرَّفَثِ، وطُعْمَة للمساكين، من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» . أخرجه أبو داود وابن ماجه.

9150 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَكَانَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا التَّمْرَ.

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم : (2392)، وأخرجه الحاكم في المستدرك رقم (1490) .

9151 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالشَّعِيرُ، وَلَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةُ.

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم : (2406) .

9152 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ عَمَّنْ يَعُولُ وَعَنْ رَقِيقِهِ , وَعَنْ رَقِيقِ نِسَائِهِ»

رواه الدارقطني في السنن (2079).

9153 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى كَافِرٍ وَمُسْلِمٍ حَتَّى إِنَّهُ كَانَ لَيُخْرِجُ عَنْ مُكَاتَبِيهِ مِنْ غِلْمَانِهِ».

رواه الدارقطني في السنن (2120).

9154 / 2728 – (خ م ط ت د س ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال: «كُنَّا نُخْرِج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أَو صاعاً من تمر، أَو صاعاً من أَقِطٍ، أَو صاعاً من زبيب» ، زاد في رواية: «فلما جاء معاوية، وجاءت السَّمْراءُ، قال: أَرى مُدَّاً من هذه يَعْدِلُ مُديَّنِ» .

وفي روايةٍ: «كنا نُخرِج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ الفطر: صاعاً من طعام، قال أَبو سعيد: وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقِط، والتمر» .

وفي أخرى قال: «كنا نُطْعِمُ الصدقة صاعاً من شعير» لم يزد على هذا. وفي أخرى «كنا نخرج زكاة الفطر ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم فينا، عن كل صغير، وكبير، حُر، ومملوك، من ثلاثة أصناف: صاعاً من تمر، صاعاً من أَقِطٍ، صاعاً من شعير، فلم نزل نُخْرِجه حتى كان معاويةُ، فرأى أن مُدَّين من بُرٍّ تَعْدِلُ صاعاً من تمرٍ. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك» . وفي رواية «فلا أَزال أُخرجه كما كنت أخرجه، ما عِشتُ» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج الموطأ الرواية الأولى، إِلى قوله: «أو زبيبٍ» .

وفي رواية الترمذي و ابن ماجه مثل الأولى، ثم قال: «فلم نَزَلْ نُخرِجُهُ حتى قَدِمَ معاويةُ، فتكلم، فكان فيما كلَّم به الناسَ: إني لأرَى مُدَّينِ من سمراءِ الشام يَعْدِلُ صاعاً من تمر، قال: فأخذ الناسُ بذلك، قال أبو سعيد: فأنا لا أَزال أُخرِجه كما كنت أخرجه» . وفي رواية أبي داود مثل رواية الترمذي، وزاد في أوله بعد قوله: «زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حُر أو مملوك، صاعاً من طعام، أو صاعاً من أَقط» ولم يذكر مع الأقط لفظة الصاع، وذكرها مع الشعير وما بعده، وقال فيه: «حتى قدم معاوية حاجاً أو معتمِراً، وكلَّم الناسَ على المنبر» .

قال أبو داود: وفي رواية عنه: «أو صاعاً من حنطةٍ» ، وليس بمحفوظ. وفي رواية «نصف صاعٍ من بُرّ» وهو وَهمٌ ممن روى عنه.

وفي أُخرى: أن أبا سعيد قال: «لا أُخْرِجُ أبداً إِلا صاعاً، إِنَّا كُنَّا نُخْرِج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعَ تمرٍ، أَو صاع شعير، أو أَقِط، أو زبيب» .

قال أبو داود: وزاد سفيان بن عُيينة: «أو صاعاً من دقيق» فأَنكروا عليه الدقيق، فتركه سفيان.

قال أَبو داود: وهذه الزيادة وهمٌ من ابن عيينة.

وأخرج النسائي الرواية الخامسة، التي فيها: «كُنَّا نخرجها من ثلاثة أصناف» .

وله في أخرى، قال: «لم نخرج على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إِلا صاعاً من تمر، أَو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من دقيق، أَو صاعاً من أَقِطٍ، أَو صاعاً من سُلْتٍ – ثم شك سفيان، فقال: دقيق، أو سلت».

9155 / 4437 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْأَقِطَ».

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

9156 / 2729 – (د) عبد الله بن ثعلبة – أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير – رحمه الله-: عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «زكاةُ الفطر صاعٌ من بُرٍّ، أَو قَمحٍ عن كل اثنين، صغيرٍ أَو كبيرٍ، حُرٍّ، أو عبد، ذكر أو أُنثى، أَما غَنِيُّكم: فيُزَكِّيهِ اللهُ، وأما فقيرُكم: فَيَرُدُّ الله تعالى عليه أكثر مما أعطى» . زاد في رواية: «غَنيٍّ أَو فقير» .

وفي رواية: «قال: قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خطيباً، فأَمر بصدقة الفطر، صاعَ تمرٍ، أَو صاعَ شعير، عن كل رأْس» . زاد في رواية: «أو صاعَ بُرٍّ، أو قمح، بين اثنين – ثم اتفقا- عن الصغير والكبير، والحرِّ والعبد» .

وفي أخرى: «أَن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل الفطر بيومين … فذكر الحديث بمعناه» أَخرجه أبو داود.

9157 / 2730 – (ت) عمرو بن شعيب – رحمه الله -: عن أَبيه عن جده «أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعث مُنَادِياً في فِجَاج مكة: ألا إِنَّ صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكرٍ أو أُنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير: مُدَّان من قمح أَو سِواه، أو صاعٌ من طعام» . أَخرجه الترمذي.

9158 / 2731 – (د س) الحسن البصري – رحمه الله -: قال: خطب ابن عباس في آخر رمضان، على منبر البصرة، فقال: أَخرِجوا صدقة صومكم، وكأنَّ الناسَ لم يعلموا، فقال: مَن ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلِّموهم، فإنهم لا يعلمون، ثم قال: فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة: صاعاً من تمر، أو من شعير، أو نصف صاع من قمح، على كل حر أو مملوك، ذكر أو أُنثى صغير أَو كبير، فلما قدم عليّ رأَى رُخْصَ السِّعْرِ، فقال: قد أَوسع الله عليكم، فلو جعلتُمُوه صاعاً من كل شيء؟.

قال حميد – وهو الطويل -: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صَام . أَخرجه أَبو داود.

وفي رواية النسائي، بعد قوله: «فإنهم لا يعلمون» : أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الكبير والصغير، والحرِّ والعبد، والذكر والأنثى: نصفَ صاعٍ من بُرّ، أو صاعاً من تمر أَو شعير. وفي أخرى للنسائي مختصراً: قال ابن عباس – في صدقة الفطر -: «صاعاً من طعام، أَو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أَقِط».

9159 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ صَارِخًا بِبَطْنِ مَكَّةَ «إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ , مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ؛ أَلَا إِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

9160 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زَكَاةُ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ , مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ , وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ».

رواه الدارقطني في السنن (2067).

9161 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «أُمِرْنَا أَنْ نُعْطِيَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ , مَنْ أَدَّى بُرًّا قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَدَّى شَعِيرًا قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَدَّى زَبِيبًا قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَدَّى سَلْتًا قُبِلَ مِنْهُ» , قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: «وَمَنْ أَدَّى دَقِيقًا قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ».

رواه الدارقطني في السنن (2091).

9162 / 4433 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي بَطْنِ مَكَّةَ يَأْمُرُ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَيَقُولُ: ” هِيَ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ; مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ، أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» “. 80/3 وَفِي رِوَايَةٍ: ” «أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، مَنْ أَتَى بِدَقِيقٍ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَتَى بِسَوِيقٍ قُبِلَ مِنْهُ» “.

رواه كُلَّهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ السَّعْدِيُّ، وَفِيهِ كَلَامٌ. وَقَوْلُهُ: “مَنْ أَتَى بِدَقِيقٍ قُبِلَ مِنْهُ” مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنُ مُدَلِّسٌ، وَلَكِنَّهُ ثِقَةٌ.

9163 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “الْوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةَ، والمكيال مكيال أهل المدينة”

أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم : (3283).

9164 / 4439 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ وَنَشْرَبُ، وَنُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، ثُمَّ نَخْرُجُ إِلَى الْمُصَلَّى.

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْخُوزِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

9165 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ , أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ».

رواه الدارقطني في السنن (2119).

9166 / 2734 – (خ س) السائب بن يزيد – رضي الله عنه -: قال: «كان الصاعُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مُداً وثُلُثاً بمدِّكم اليومَ، فَزِيدَ فيه في زمن عمر بن عبد العزيز» .

زاد في رواية: «وكان السائب قد حُجَّ به في ثَقَل النبي صلى الله عليه وسلم» . فرَّقه البخاري في موضعين.

وفي رواية، قال السائب: «حُجَّ بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنُ سبع سنين» . وأخرج النسائي الرواية الأولى.

9167 / 2735 – (س ه – قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما ) قال: «أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر، قبل أن تَنزِل الزكاة، فلما نَزَلَت الزكاةُ لم يأمرنا ولم يَنهَنَا ونحن نفعله» . أخرجه النسائي. وابن ماجه.

9168 / 1830 – ( ه – سَعْدٍ رضي الله عنه ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ». أخرجه ابن ماجه.

9169 / 4429 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ: عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، فَقِيرٍ أَوْ غَنِيٍّ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ».

قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَرْوِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ، وَرَفْعُهُ لَا يَصِحُّ.

9170 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَّ عَلَى صَدَقَةِ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ قَمْحٍ».

رواه الدارقطني في السنن (2090).

9171 / 4430 – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْعِيدِ، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى – وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 14 – 15]»).

قال الهيثميّ : رواه البزار، وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

9172 / ز – عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 15] ، فَقَالَ أُنْزِلَتْ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ.

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم : (2420).

9173 / ز – عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى عَبْدٍ وَحُرٍّ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ».

رواه الدارقطني في السنن (2092).

9174 / ز – عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , قَالَ: أَنْبَأَنِي رَجُلُ , أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ «أُدِّيَ إِلَيْهِ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ»

رواه الدارقطني في السنن (2129).

9175 / 4432 – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” «الزَّكَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ أَقِطٍ»”.

قال الهيثميّ : رواه البزار، وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. انتهى. ولكن الحديث في صحيح ابن خزيمة (2412).

9176 / ز – عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي ” صَدَقَةِ الْفِطْرِ: عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ.

أخرجه الحاكم في المستدرك رقم : (1496).

9177 / ز – عَنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ فَيَقُولُ: «صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ سُلْتٍ، أَوْ زَبِيبٍ».

أخرجه الحاكم في المستدرك رقم : (1497).

9178 / ز – عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي ” صَدَقَةِ الْفِطْرِ: عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ.

أخرجه الحاكم في المستدرك رقم : (1496).

9179 / 4431 – وَعَنْ خُصَيْلَةَ بِنْتِ وَائِلَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى – وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 14 – 15]، قَالَ: إِلْقَاءُ الْقَمْحِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي الْمُصَلَّى.

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَشْقَرَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

9180 / 4433/861– عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ صَاعُهُمْ ذَلِكَ الْيَومَ مُدًّا وَثُلُثَ مُدٍّ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (861) لاسحاق. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 26): رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ. وَالنَّسَائِيُّ فِي الصُّغْرَى وَلَفْظُهُ: “كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ”.

9181 / 4433/862– عَنْ أَبِي الأسود قال: إن أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ: كُنَّا نُؤَدِّي صَدَقَةَ الُفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدِّ الَّذِي كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهِ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (862) للحارث. وقال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 25): رَوَاهُ الْحَارِثُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ مُنْقَطِعٍ.

9182 / 4440 – وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْلِهَا الْحُرِّ مِنْهُمْ وَالْمَمْلُوكِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعًا مَنْ تَمْرٍ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ.

9183 / 4441 – وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ.

رَوَى أَحْمَدُ الرِّوَايَةَ الْأُولَى فَقَطْ، وَرَوَاهُ كُلَّهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِي الْأَوْسَطِ بَعْضُهُ، وَإِسْنَادُهُ لَهُ طَرِيقٌ رِجَالُهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (867) لإسحاق. ولم اجده في الاتحاف. وقد اخرجه ابن خزيمة في صحيحه (2401).

9184 / 4433/863– عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ وَالنَّشُّ عِشْرُونَ وَالنَّوَاةُ خَمْسَةٌ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (863) لمسدد. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 26).

9185 / 4434 – وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” «يَا زَيْدُ، أَعْطِ زَكَاةَ رَأْسِكَ مَعَ النَّاسِ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ»”. قال الهيثميُّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ” وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا خَيْطًا “. وَفِيهِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَزْرَقُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

9186 / ز – عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ , أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعٍ مِنْ دَقِيقٍ , أَوْ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ , أَوْ صَاعٍ مِنْ سُلْتٍ».

رواه الدارقطني في السنن (2117).

9187 / 4435 – وَعَنْ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” «أَخْرِجُوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ» “. وَكَانَ طَعَامَنَا يَوْمَئِذٍ الْبُرُّ، وَالتَّمْرُ، وَالزَّبِيبُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْأَقِطُ.

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَزْرَقُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

9188 / 4436 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مُدَّانِ مِنْ دَقِيقٍ، أَوْ قَمْحٍ، وَمِنَ الشَّعِيرِ صَاعٌ، وَمِنَ الْحَلْوَاءِ زَبِيبٍ أَوْ تَمْرٍ صَاعٌ صَاعٌ»”.

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ اللَّيْثُ بْنُ حَمَّادٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

9189 / 4438 – وَعَنْهُ قَالَ: «رَأَيْتُ نَاسًا مِنَ الْعَرَبِ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أُولُو مَاشِيَةٍ، وَإِنَّنَا نُخْرِجُ صَدَقَتَهَا، فَهَلْ تُجْزِئُ عَنَّا مِنْ زَكَاةِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا، أَدُّوهَا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، فَأَنَّهَا طَهُورٌ لَكُمْ»”.

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْبَزَّارُ بِاخْتِصَارٍ، وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

9190 / 4442 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ 81/3 قَالَ: مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ.

قال الهيثميُّ: رواه الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

9191 / ز – عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ , أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ , فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَقِطٌ وَعِنْدَهُ لَبَنٌ فَصَاعَيْنِ مِنْ لَبَنٍ».

رواه الدارقطني في السنن (2115).

9192 / ز – عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , قَالَ: «يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا»

9193 / ز – عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , قَالَ: «لَوْ أَنَّكَ أَعْطَيْتَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ هُلَيْلِجَ لَأَجْزَأَ»

9194 / ز – عن بشر بن عُمَرَ , قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: أَعْطِنِي مُدَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَدَعَا بِهِ فَجَاءَ بِهِ الْغُلَامُ فَأَعْطَانِيهِ فَأَرَيْتُهُ مَالِكًا فَقُلْتُ: هَذَا هُوَ؟ , قَالَ: «نَعَمْ هُوَ مُدُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» , ثُمَّ قَالَ: «لَمْ أُدْرِكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الَّذِي يَتَحَرَّى بِهِ مُدُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» , قُلْتُ: بِهَذَا [ص:86] تُعْطَى زَكَاةُ الْعُشُورِ وَالصَّدَقَاتُ وَالْكَفَّارَاتُ؟ , قَالَ: «نَعَمْ نَحْنُ نُعْطِي بِهِ» , قُلْتُ: فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِيَ زَكَاةَ رَمَضَانَ وَكَفَّارَةَ الْيَمِينِ بِمُدٍّ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا , قَالَ: «لَا وَلَكِنْ لِيُعْطِ بِهَذَا الْمُدِّ ثُمَّ لِيَزِدْ بَعْدُ مَا شَاءَ».

9195 / ز – عن اسحاق بن سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ , قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَمْ وَزْنُ صَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ , قَالَ: «خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ , أَنَا حَزَرْتُهُ» , قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ خَالَفْتَ شَيْخَ الْقَوْمِ , قَالَ: «مَنْ هُوَ؟ ,» , قُلْتُ: أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ: ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ , فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا , وَقَالَ: «قَاتَلَهُ اللَّهُ مَا أَجْرَأَهُ عَلَى اللَّهِ» , ثُمَّ قَالَ لِبَعْضِ جُلَسَائِهِ: «يَا فُلَانُ هَاتِ صَاعَ جَدِّكَ , وَيَا فُلَانُ هَاتِ صَاعَ عَمِّكَ , وَيَا فُلَانُ هَاتِ صَاعَ جَدَّتِكَ» , قَالَ إِسْحَاقُ: فَاجْتَمَعَ آصُعٌ , فَقَالَ مَالِكٌ: «مَا تَحْفَظُونَ فِي هَذِهِ؟» , فَقَالَ: هَذَا حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي بِهَذَا الصَّاعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَالَ الْآخَرُ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَخِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي بِهَذَا الصَّاعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَالَ الْآخَرُ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا أَدَّتْ بِهَذَا الصَّاعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ مَالِكٌ: «أَنَا حَزَرْتُ هَذِهِ فَوَجَدْتُهَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا» , قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أُحَدِّثُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا عَنْهُ إِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ , فَقَالَ: هَذِهِ أَعْجَبُ مِنَ الْأُولَى يُخْطِئُ فِي الْحَزْرِ وَيُنْقِصُ فِي الْعَطِيَّةِ , «لَا بَلْ صَاعٌ تَامٌّ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ هَذَا أَدْرَكْنَا عُلَمَاءَنَا بِبَلَدِنَا هَذَا».

رواها جميعها الدارقطني في السنن (2121 …2124).

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top