Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

بَابُ زَكَاةِ أَمْوَالِ الْأَيْتَامِ، وأنها كبقية الأموال تجب فيها الزكاة

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors


8969 / 2712 – (ط) مالك بن أنس: بلغه: أَن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- قال: «اتَّجِروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الصدقة» . أخرجه الموطأ.

8970 / 2713 – (ط) مالك بن أنس: بلغه أن عائشة – رضي الله عنها -: « كانت تُعطي أموالَ اليتامى مَن يتَّجِرُ فيها» . أخرجه الموطأ.

8971 / 2714 – (ط) القاسم بن محمد – رحمه الله -: قال: «كانت عائشة تَلِيني أنا وأخاً لي يتيمين في حَجرِها، فكانت تُخرِج من أموالنا الزكاة» . أخرجه الموطأ.

8972 / 2715 – (ت) عمرو بن شعيب – رحمه الله -: عن أبيه عن جدِّه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم خطب الناس، فقال: «ألا مَن وَليَ يتيماً له مالٌ فَليَتَّجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» .

8973 / 4359 – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ»”.

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَأَخْبَرَنِي سَيِّدِي وَشَيْخِي أَنَّ إِسْنَادَهُ صَحِيحٌ.

8974 / 4360 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسُئِلَ عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى فَقَالَ: إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ، فَإِنْ شَاءُوا زَكَّوْا، وَإِنْ لَمْ يَشَاءُوا لَمْ يُزَكُّوا.

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَمُجَاهِدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ.

8975 / 4361 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: وَلِيُّ الْيَتِيمِ يُحْصِي السِّنِينَ، فَإِذَا احْتَلَمَ قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً.

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَمُجَاهِدٌ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.67/3. انتهى

8976 / ز – عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ , قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُهُمْ عِنْدَ عَلِيٍّ فَلَمَّا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ وَجَدُوهَا بِنَقْصٍ فَحَسَبُوهَا مَعَ الزَّكَاةِ , فَوَجَدُوهَا تَامَّةً فَأَتَوْا عَلِيًّا فَقَالَ: «كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مَالٌ لَا أُزَكِّيهِ».

وفي رواية: عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَقْطَعَ أَبَا رَافِعٍ أَرْضًا , فَلَمَّا مَاتَ أَبُو رَافِعٍ بَاعَهَا عُمَرُ بِثَمَانِينَ أَلْفًا فَدَفَعَهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَكَانَ يُزَكِّيهَا , فَلَمَّا قَبَضَهَا وَلَدُ أَبِي رَافِعٍ عَدُّوا مَالَهُمْ فَوَجَدُوهَا نَاقِصَةً , فَأَتَوْا عَلِيًّا فَأَخْبَرُوهُ , فَقَالَ: أَحَسَبْتُمْ زَكَاتَهَا؟ , قَالُوا: لَا , قَالَ: فَحَسَبُوا زَكَاتَهَا فَوَجَدُوهَا سَوَاءً , فَقَالَ عَلِيُّ: كُنْتُمْ تَرَوْنَ عِنْدِي مَالٌ لَا أُؤَدِّي زَكَاتَهُ

رواه الدارقطني في السنن رقم (1974- 1975).

8977 / ز – عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ فَكَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ , وَرُبَّمَا ضَمِنَهُ وَكَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ إِذَا وَلِيَهُ».

وفي رواية : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ وَيَسْتَقْرِضُ مِنْهُ وَيَدْفَعُهُ مُضَارَبَةً».

رواه الدارقطني في السنن (1976- 1978).

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top