Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

بَابُ جواز قَتْلِ الحية الْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ، ونحوهما

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

4947 / 1246 – ( ه – عَائِشَة رضي الله عنها ) قَالَتْ: لَدَغَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْرَبٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ، مَا تَدَعُ الْمُصَلِّيَ وَغَيْرَ الْمُصَلِّي، اقْتُلُوهَا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ». أخرجه ابن ماجه.

4948 / 3716 – (د ت س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ في الصلاة: الحيَّةَ والعقرب» . أخرجه أبو داود والترمذي، وفي رواية النسائي: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة». وهي رواية ابن ماجه وسماهما (العقرب والحية).

4949 / ز – عن مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ، يَقُولُ: لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بِالْمَدِينَةِ فِي شَبَابِهِ وَجَمَالِهِ وَغَضَارَتِهِ، قَالَ: فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ قَدِمْتُ عَلَيْهِ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي فَجَعَلْتُ أُحِدُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ كَعْبٍ مَا لِي أَرَاكَ تُحِدُّ النَّظَرَ؟ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِمَا أَرَى مِنْ تَغَيُّرِ لَوْنِكَ وَنُحُولِ جِسْمِكَ وَنَفَارِ شَعْرِكَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ كَعْبٍ فَكَيْفَ لَوْ رَأَيْتَنِي بَعْدَ ثَلَاثٍ فِي قَبْرِي وَقَدِ انْتَزَعَ النَّمْلُ مُقْلَتِي وَسَالَتَا عَلَى خَدِّي وَابْتَدَرَ مِنْخَرَايَ وَفَمِي صَدِيدًا لَكُنْتَ لِي أَشَدَّ إِنْكَارًا دَعْ ذَاكَ أَعِدْ عَلَيَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا وَإِنَّ أَشْرَفَ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةَ، وَإِنَّكُمْ تُجَالِسُونَ بَيْنَكُمْ بِالْأَمَانَةِ وَاقْتُلُوا الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي صَلَاتِكُمْ وَلَا تَسْتُرُوا جُدُرَكُمْ، وَلَا يَنْظُرْ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي كِتَابِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ وَرَاءَ نَائِمٍ وَلَا مُحْدِثٍ» قَالَ: وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؟ فَقَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُورًا إِمَّا أَنْ أَطْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ وَإِمَّا قَضَى عَنْهُ دَيْنًا وَإِمَّا يُنَفِّسُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرَبِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا أَوْ تَجَاوَزَ عَنْ مُعْسِرٍ ظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي نَاحِيَةِ الْقَرْيَةِ لِتَثَبُّتِ حَاجَتِهِ ثَبَّتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ، وَلَأَنْ يَمْشِيَ أَحَدُكُمْ مَعَ أَخِيهِ فِي قَضَاءِ حَاجَتِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِي هَذَا شَهْرَيْنِ – وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ – أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «الَّذِي يَنْزِلُ وَحْدَهُ وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ وَيَجْلِدُ عَبْدَهُ».

أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (7706).

4950 / 1247 – ( ه – أَبو رَافِع رحمه الله ) عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَتَلَ عَقْرَبًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ». أخرجه ابن ماجه.

4951 / 2459 – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَامَ إِلَى جَنْبِهِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ، فَجَاءَتْ عَقْرَبُ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَرَكَتْهُ، فَذَهَبَتْ نَحْوَ عَلِيٍّ فَضَرَبَهَا بِنَعْلِهِ حَتَّى قَتَلَهَا فَلَمْ يَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهَا بَأْسًا».

قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطّبَرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَأَبُو يَعْلَى، وَفِي طَرِيقِ الطَّبَرَانِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: ثِقَةٌ مَأْمُونٌ، وَضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى الصَّدَفِيِّ، وَأَحَادِيثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُسْتَقِيمَةٌ كَمَا قَالَ الْبُخَارِيُّ وَهَذَا مِنْهَا، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top