Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

بَابُ ثالث في أن لا زكاة في الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

9004 / 2708 – (خ م ط ت د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه )أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم صدقةٌ في عَبده ولا فَرَسه» . وهي كرواية ابن ماجه.

وفي روايةٍ، قال: «ليس في العبد صدقةٌ إِلا صدقة الفطر» أَخرجه البخاري، ومسلم، وأَخرج الباقون الروايةَ الأولى.

ولأبي داود أيضاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في الخيل والرقيق زكاة إِلا أَن زكاة الفطر في الرقيق».

وللنسائي أَيضاً: «لا زكاة على الرجل المسلم في عبده، ولا في فرسه».

9005 / 2709 – (ط) سليمان بن يسار: أَن أَهلَ الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح – رضي الله عنه -: خُذْ من خَيلنا ورٍقِيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فأبى عمر بن الخطاب، ثم كَلَّمُوه أيضاً، فكتب إِلى عمر، فكتب إِليه عمر: «إنْ أَحَبُّوا فَخُذْها منهم، واردُدْها عليهم، وارزُق رَقيقَهم» .

قال مالك: معنى قوله: «وارددها عليهم» ، يقول: على فقرائهم. أخرجه الموطأ.

9006 / 2667 – (ت د س ه – علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد عَفَوْتُ عَنِ الخيل والرقيق، فهاتوا صدقةَ الرِّقَة: من كلِّ أربعين درهماً: درهمٌ، وليس في تسعين ومائة شيءٌ، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم» . هذه رواية الترمذي، وأبي داود، وقال أَبو داود: وقد جعله بعضهم موقوفاً على علي.

وأخرجه النسائي، قال: «قد عفوت عن الخيل والرَّقيق، فأدُّوا زكاة أَموالكم: من كل مائتين خمسة» .

وفي أخرى له قال: «قد عفوتُ عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مائتين زكاة».

ولفظ ابن ماجه عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ عَنْكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا».

9007 / 4370 – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ»”.

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ اللَّيْثُ بْنُ حَمَّادٍ، وَغورَكٌ، وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ.

9008 / 4370/816– عن عَزْرةُ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لِعُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ إِنَّ أَفْضَلَ أَمْوَالِنَا الْخَيْلُ والرقيق فَأَخَذَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ لِكُلِّ فَرَسٍ عَشَرَةً وَلِكُلِّ رَأْسٍ عَشَرَةً لَهُ رَزَقَهُمْ فَكَانَ يُعْطِيهِمْ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَ مِنْهُمْ فَعَمَدَ هَؤُلَاءِ يَعْنِي عُمَّالَ بَنِي أُمَيَّةَ فَأَخَذُوا مِنَ الرَّأْسِ عَشَرَةً وَمِنَ الْفَرَسِ عَشَرَةً وَلَمْ يَرْزُقُوا.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (816) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 12): رَوَاهُ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْهُ بِهِ. وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ مِضْرَبْ قَالَ: “جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عنه- فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا خيلاً وَرَقِيقًا، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطُهُورٌ. قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ. فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِيهِمْ عَلِيٌّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فَقَالَ عَلِيٌّ: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً يؤخذون بِهَا مِنْ بَعْدِكَ رَاتِبَهُ”. رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثقات. انتهى

9009 / 4370/817– عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ البراذين أفيها صدق فَقَالَ سَعِيدٌ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةٌ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (817) للحارث. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 110): قَالَ الْحَارِثُ: وثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: أَفِي الْبَرَاذِينِ صَدَقَةٌ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةٌ. قَالَ مَالِكٌ: فَقَدْ جَعَلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ الْبِرْذَوْنَ من الخيل، قال مالك: فهما عِنْدِي سَوَاءٌ فِي السَّهْمَانِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هُمَا سَوَاءٌ. هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ الْوَاقِدِيِّ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ فَقَالَ: وروينا عن سعيد بن المسيب: أنه سئل عن البراذين هل فيها صدقة، فقال: لا، وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ.

9010 / 4371 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ زَكَاةٌ»”.

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَفِيهِ كَلَامٌ.

9011 / 4372 – وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا خَيْلًا وَرَقِيقًا، نُحِبُّ أَنْ تَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ، قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ، وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمْ عَلِيٌّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ.

قال الهيثميّ : رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وقد سبق بروايات أول من الذي هنا.

9012 / ز – عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مَضْرِبٍ , أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَتَوْا عُمَرَ , فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا وَخَيْلًا وَرَقِيقًا وَإِنَّا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهِ زَكَاةٌ وَطَهُورٌ , فَقَالَ: «مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ فَأَفْعَلُهُ» , قَالَ إِسْحَاقُ: «مَا فَعَلَهُ مَنْ كَانَ قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ» , فَاسْتَشَارَ النَّاسَ فَكَانَ فِيمَنِ اسْتَشَارَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَقَالَ: «حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةٌ يُؤْخَذُ بِهَا مَنْ بَعْدَكَ». قَالَ إِسْحَاقُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ مَرْتَبَةً لِمَنْ بَعْدَكَ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا.

رواه الدارقطني في السنن (2065-2066).

9013 / 4373 – وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ صَدَقَةً».

قال الهيثميّ : رواه أحمد، وَفِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لِاخْتِلَاطِهِ.

9014 / 4374 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” «لَا صَدَقَةَ فِي الْكَسْعَةِ، وَالْجَبْهَةِ، وَالنُّخَّةِ»”. وَفَسَّرَهُ أَبُو عُمَرَ قَالَ: الْكُسْعَةُ: الْحَمِيرُ. وَالْجَبْهَةُ: الْخَيْلُ. وَالنُّخَّةُ: الْعَبِيدُ.

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

9015 / 4375 – وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفِي الْحَمِيرِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: “لَا، إِلَّا الْآيَةَ الْفَاذَّةَ الشَّاذَّةَ: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ»)”.

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

9016 / 4376 – وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الرَّقِيقِ».

قال الهيثميّ : رواه البزار، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

9017 / 4377 – وَعَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِرَقِيقِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، الَّذِينَ هُمْ تِلَادُهُ وَهُمْ غِلْمَتُهُ لَا يُرِيدُ بَيْعَهُمْ، فَكَانَ يَأْمُرُنَا أَلَّا نُخْرِجَ عَنْهُمْ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا، وَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ عَنِ الَّذِي يُعَدُّ لِلْبَيْعِ».

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ – وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ: «كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ فَقَطْ -»، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.69/3

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top