5235 / 3583 – (ت ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مِفْتَاحُ الصلاة: الطُّهورُ، وتحريمُها: التكبير، وتحليلُها: التسليمُ، ولا صلاةَ لمن لم يقرأْ بفاتحة الكتاب وسورة، في فريضة وغيرها» . أخرجه الترمذي.
5236 / 3584 – (د ت ه – علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطُّهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» أخرجه أبو داود والترمذي. وابن ماجه.
5237 / 1602 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» “.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطّبَرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ: نَافِعٌ مَوْلَى يُوسُفَ السُّلَمِيِّ، وَهُوَ أَبُو هُرْمُزَ، ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ.
5238 / 2603 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» “.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطّبَرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ: الْوَاقِدِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (474) للحارث. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (2/ 152): قُلْتُ: مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ هُوَ الْوَاقِدِيُّ، ضَعِيفٌ. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ بِطُرُقِهِ فِي بَابِ الْوُضُوءِ وَإِسْبَاغِهِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ قَالَ: وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ: بأن تَحْرِيمَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ، قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانَ مُسْتَمْلِيَ وَكِيعٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: لَوِ افْتَتَحَ رَجُلٌ الصَّلَاةَ بِسَبْعِينَ اسْمًا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ- تَعَالَى- وَلَمْ يُكَبِّرْ لم تجزئه، وَإِنْ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَمَرْتُهُ أَنْ يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسلِّم، وإنما الْأَمْرُ عَلَى وَجْهِهِ. انْتَهَى. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ الْحَاكِمِ مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ “مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ “.
5239 / 2604 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، وَإِذَا سَلَّمْتَ فَعَجَّلَتْ بِكَ حَاجَةٌ فَانْطَلِقْ قَبْلَ أَنْ تُقْبِلَ بِوَجْهِكَ.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطّبَرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
5240 / 2605 – وَعَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: «أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَصَلَّى فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ فَأَعَادَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَلَوْتُ بَعْدُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، فَيَضَعَ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ» “.
قُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَهُوَ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ غَيْرَ قَوْلِهِ: اللَّهُ أَكْبَرُ. قال الهَيْثَميُّ: رَوَاهُ الطّبَرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.