Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

بَابُ النهي عن صِيَامِ الْمَرْأَةِ النفل، بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

10761 / 4575 – (خ م د ت ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَصُمِ المرأَةُ وبَعْلُها شاهد إِلا بإِذنِهِ» . رواه البخاري في رواية هكذا، ولم يزد عليه.

وقد اتفق هو ومسلم عليه في رواية أخرى في جملة حديث ذُكِرَ في «باب الصَّدَقة» .

وزاد أبو داود في هذه الرواية: «في غير رمضانَ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إِلا بإِذنه» .

وفي رواية الترمذي: «لا تصومُ المرأةُ وزوجُها شاهد يوماً من غير شهرِ رمضانَ إِلا بإِذنه». وهي رواية ابن ماجه.

10762 / 5219 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، إِلَّا رَمَضَانَ». قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلِهِ: “إِلَّا رَمَضَانَ”.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

10763 / ز – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ، وَمَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَةٍ، فَلَهُ نصف صدقتها وإنما خلقت من ضلع”.

أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم : 4170).

10764 / 5220 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَامَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَأَرَادَهَا عَلَى شَيْءٍ فَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا ثَلَاثَةً مِنَ الْكَبَائِرِ».

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ بَقِيَّةُ، وَهُوَ ثِقَةٌ ; وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ. 200/3

10765 / 7638 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ، فَإِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُ وَإِلَّا جَلَسْتُ أَيِّمًا؟ قَالَ: “فَإِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِنْ سَأَلَهَ 306/4 نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ”. قَالَتْ: لَا جَرَمَ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ الْمَعْرُوفُ بِحَنَشٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

10766 / 4714 – (د) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه -: قال: «جاءتِ امرأة إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ونحن عندَه، فقالت: زوجي صَفَوانُ بنُ المعطِّل السُّلَمي يضربُني إِذا صليتُ، ويُفَطِّرُني إِذا صُمْتُ، ولا يصلِّي صلاةَ الفجر حتى تطلعَ الشمسُ، قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت؟ فقال: يا رسولَ الله، أَما قولها: يضربني إِذا صلَّيتُ، فإنها تقرأ بسورتين، وقد نهيتُها، قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لو كانت سورة واحدة لكفَتِ الناس، قال: وأما قولها: يُفطِّرني إِذا صمتُ، فإِنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب، فلا أصبر، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلميومئذ : لا تصومُ امرأَة إِلا بإِذن زوجها، وأَما قولها: إِني لا أُصلِّي حتى تطلع الشمس، فإِنَّا أهلُ بيت قد عُرِف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلعَ الشمسُ، قال: فإذا استيقظتَ يا صفوانُ فَصَلِّ» . أَخرجه أَبو داود.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top