9197 / 2677 – (د س) مسلم بن ثَفنة – أو ابن شعبة – اليشكري – رحمه الله -: قال: «استعمل نافع بن علقمة أَبي على عِرَافَةِ قومه، فأمره: أَن يُصَدِّقَهم، قال: فبعثني أبي في طائفة منهم، فأَتيتُ شيخاً كبيراً، يقال له: سَعْرُ بن دَيْسم، فقلت: إِن أَبي بعثني إليك – يعني لأصدِّقَك – قال: ابنَ أخي، وأَيَّ نحوٍ تَأخذون؟ فقلت: نَختار، حتى إِنا نَشْبُرُ ضروع الغنم، قال ابنَ أخي: فإني مُحَدِّثُك أني كنت في شِعْبٍ من هذه الشِّعَابِ، على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غَنم لي، قال: فجاءني رجلان على بعير، فقالا لي: إنا رسولا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليك، لِتُؤدِّيَ صدقة غنمك، فقلت: ما عليَّ فيها؟ فقالا: شاة، فَعَمَدْتُ إِلى شاةٍ قد عرفتُ مكانَها، مُمتَلِئَة مَحْضاً وشَحْماً، فَأَخرجتُها إِليهما، فقالا: هذه شاةُ الشافع، وقد نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَن نأخذ شافعاً، قلت: فأيَّ شيءٍ تأخذان؟ قالا: عَناقاً: جذَعة أو ثَنِيَّة، قال: فعَمَدْتُ إِلى عَنَاقٍ مُعتاطٍ – والمعتاط: التي لم تلد ولداً، وقد حَانَ وِلادُها – فأخرجتها إليهما، فقالا: ناوِلنَاها، فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا» . هذه رواية أَبي داود. وله في أخرى بهذا الحديث، وقال فيه: «والشافع: التي في بطنها ولد» .
وفي رواية النسائي مثله، إلى قوله: «محضاً وشحماً» ثم قال: «فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه الشافع الحائل، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعاً، فَعَمَدْتُ إِلى عناق معتاط، والمعتاط: التي لم تلد ولداً، وقد حان وِلادُها … وذكر الباقي مثله» .
وفي أخرى له: «أن علقمة استعمل أَباه على صدقة قومه … وساق الحديث».
9198 / 2678 – (ط) سفيان بن عبد الله – رحمه الله -: «أن عمر بن الخطاب بعثه مصدِّقاً، فكان يَعُدُّ على الناس بالسَّخْلِ، فقالوا: أَتَعُدُّ علينا بالسَّخْلِ ولا تأخذ منه شيئاً؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب، ذكر ذلك له، فقال عمر: نعم، تَعُدُّ عليهم السَّخلةَ يحملها الراعي، ولا تأخذُها، ولا تأخذُ الأكُولَةَ، ولا الرُّبَّى، ولا المَاخِضَ، ولا فحلَ الغنم، وتأخذ الجذَعَة والثَّنيَّةَ، وذلك عَدْلٌ بين غِذَاءِ المال وخيارِه» . أخرجه الموطأ.
9199 / 2679 – (ط) عائشة – رضي الله عنها -: قالت: «مُرَّ على عمر بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حافلاً ذاتَ ضَرعٍ عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ قالوا: شاة من الصدقة، قال: ما أعطَى هذه أَهلُها وهم طائعون، لا تَفْتِنوا الناس، لا تأخذوا حَزَرَاتِ أموال المسلمين، نَكِّبُوا عن الطعام» . أَخرجه الموطأ.
9200 / 2680 – (ط) محمد بن يحيى بن حَبان – رحمه الله -: قال: أخبرني رجلان من أشجع: «أَن محمد بن مَسلَمة الأَنصاري كان يأتيهم مُصَدِّقاً، فيقول لربِّ المال: أخرج إليَّ صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاءٌ من حَقِّه إِلا قَبلها» . أخرجه الموطأ.
9201 / 2741 – (د) بشير بن الخصاصية – رضي الله عنه -: قال: «قلنا يا رسولَ الله، إن أصحاب الصدقة يَعْتَدُونَ علينا، أَفَنَكْتُم من أَموالنا بقدر ما يعتدون؟ قال: لا» أَخرجه أبو داود.
9202 / 2742 – (د ت ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المُعْتَدِي في الصدقة كمانِعِها» . أخرجه أبو داود، والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: يعني: على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع.
9203 / 4443 – عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَمْ صَدَقَةُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: ” كَذَا وَكَذَا ” قَالَ: فَإِنَّ فُلَانًا تَعَدَّى عَلَيَّ قَالَ: فَنَظَرُوا فَوَجَدُوهُ قَدْ تَعَدَّى عَلَيْهِ بِصَاعٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” كَيْفَ بِكُمْ إِذَا سَعَى عَلَيْكُمْ مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُمْ أَشَدَّ مِنْ هَذَا التَّعَدِّي»”.
قال الهيثميّ : رواه أحمد هَكَذَا وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ بَعْدَ قَوْلِهِ: “أَشَدَّ مِنْ هَذَا التَّعَدِّي َخَاضَ الْقَوْمُ وَبَهَرَهُمُ الْحَدِيثُ، حَتَّى «قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا كَانَ رَجُلٌ غَائِبٌ عَنْكَ فِي إِبِلِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَزَرْعِهِ فَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَتُعُدِّيَ عَلَيْهِ فَكَيْفَ يَصْنَعُ، وَهُوَ عَنْكَ غَائِبٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، فَلَمْ يُغَيِّبْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَدَّى الزَّكَاةَ، فَتَعُدِّيَ عَلَيْهِ فِي الْحَقِّ فَأَخَذَ سِلَاحَهُ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ»”. قال الهيثميُّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ الْجَمِيعِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (2336) وابن حبان (3193) كذلك.
9204 / 4443/822– عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ مَرَّتْ بِهِ غَنَمٌ مِنْ الصَّدَقَةِ فِيهَا شَاةٌ ذَاتُ ضَرْعٍ ضَخْمٍ فَقَالَ مَا أَظُنُّ أَهْلَ هَذِهِ أَعْطَوْهَا وَهُمْ طَائِعُونَ لَا تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَامِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (822) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 14): رَوَاهُ مُسَدَّدٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَعَنِ الصَّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ- رضي الله عنه- “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ نَاقَةً حَسْنَاءَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ صَاحِبَ هَذِهِ الناقة. فقال: يا رسول الله ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الْإِبِلِ. قَالَ: فَنِعْمَ إذًا”. رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَنْهُ أَبُو يعلى بسند فيه مجالد، وسيأتي في باب بيع الحيوان.
9205 / 4444 – «وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: جَلَسَ إِلَيْنَا شَيْخٌ فِي دُكَّانِ أَيُّوبَ فَسَمِعَ الْقَوْمَ يَتَحَدَّثُونَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلَايَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ: مَا اسْمُهُ؟ قَالَ: قُرَّةُ بْنُ دُعْمُوصٍ النُّمَيْرِيُّ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَوْلَهُ النَّاسُ، فَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ فَلَمْ أَسْتَطِعْ فَنَادَيْتُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَغْفِرْ لِلْغُلَامِ النُّمَيْرِيِّ، قَالَ: “غَفَرَ اللَّهُ لَكَ”، قَالَ: وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَاعِيًا فَلَمَّا رَجَعَ رَجَعَ بِإِبِلٍ جِلَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” أَتَيْتَ هِلَالَ بْنَ عَامِرٍ، وَنُمَيْرَ بْنَ عَامِرٍ، وَعَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ، فَأَخَذْتَ جِلَّةَ أَمْوَالِهِمْ؟ “. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ الْغَزْوَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ آتِيَكَ بِإِبِلٍ جِلَّةٍ تَرْكَبُهَا وَتَحْمِلُ عَلَيْهَا. فَقَالَ: “وَاللَّهِ لَلَّذِي تَرَكْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أَخَذْتَ، ارْدُدْهَا وَخُذْ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ وَصَدَقَاتِهِمْ “. قَالَ: فَسَمِعْتُ الْمُسْلِمِينَ يُسَمُّونَ تِلْكَ الْإِبِلَ الْمَسَانَّ الْمُجَاهِدَاتِ».
قال الهيثميّ : رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
9206 / 4445 – «وَعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ وَمَعَهُ صَحِيفَةٌ فِي يَدِهِ قَالَ: وَذَاكَ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ لِي: يَا عَبْدَ اللَّهِ، تَرَى هَذَا82/3 الْكِتَابَ مُغْنِيًا عَنِّي شَيْئًا عِنْدَ هَذَا السُّلْطَانِ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَمَا هَذَا الْكِتَابُ؟ قَالَ: هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَهُ لَنَا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا. قَالَ: قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ مَا أَظُنُّ أَنْ يُغْنِيَ عَنْكَ شَيْئًا. وَكَيْفَ كَانَ شَأْنُ هَذَا الْكِتَابِ؟ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبِي وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ بِإِبِلٍ لَنَا نَبِيعُهَا، وَكَانَ أَبِي صَدِيقًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيِّ فَنَزَلْنَا الْمَدِينَةَ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: اخْرُجْ مَعِي فَبِعْ لِي إِبِلِي هَذِهِ قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَكِنْ سَأَخْرُجُ مَعَكَ وَأَجْلِسُ، وَتَعْرِضُ إِبِلَكَ، فَإِذَا رَضِيتَ مِنْ رَجُلٍ وَفَاءً وَصِدْقًا مِمَّنْ سَاوَمَكَ أَمَرْتُكَ بِبَيْعِهِ. قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى السُّوقِ فَوَقَّفْنَا ظُهْرَنَا، وَجَلَسَ طَلْحَةُ قَرِيبًا، فَسَاوَمَنَا الرِّجَالُ حَتَّى إِذَا أَعْطَانَا رَجُلٌ مَا نَرْضَى قَالَ لَهُ أَبِي: أُبَايِعُهُ؟ قَالَ: بِعْهُ، قَدْ رَضِيتُ لَكُمْ وَفَاءً فَبَايِعُوهُ. فَبَايَعْنَاهُ فَلَمَّا قَبَضْنَا مَالَنَا، وَفَرَغْنَا مِنْ حَاجَتِنَا، قَالَ أَبِي لِطَلْحَةَ: خُذْ لَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا أَنْ لَا يُعْتَدَى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا قَالَ: فَقَالَ: هَذَا لَكُمْ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ. قَالَ: عَلَى ذَلِكَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابٌ، قَالَ: فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ صَدِيقٌ لَنَا، يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ لَهُ كِتَابٌ أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْهِ فِي صَدَقَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” هَذَا لَهُ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ “. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْكَ كِتَابٌ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ: فَكَتَبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْكِتَابَ».
قُلْتُ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي عَنْ طَلْحَةَ فَقَطْ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (824) لأبي يعلى. وفي (1292) لأبي يعلى. زاد في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 301) في آخره: “فَتَرَاهُ نَافِعِي عِنْدَ صِاحِبِكُمْ هَذَا؟ فقد وَاللَّهِ تَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا. قَالَ: قلتْ: لَا أَظُنُّ وَاللَّهِ”.
9207 / 4446 – وَعَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«الْمُتَعَدِّي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا»”.
قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
9208 / 4447 – وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَالْمُتَعَدِّي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا»”.
قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ ; لَمْ يَسْمَعْ إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى مِنْ جَدِّهِ عُبَادَةَ.
9209 / 4448 – وَعَنِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ: «أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً حَسَنَةً فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: ” قَاتَلَ اللَّهُ صَاحِبَ هَذِهِ النَّاقَةِ”. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الْإِبِلِ. قَالَ: ” فَنِعْمَ إِذًا»”.
قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ الرُّهَاوِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.83/3
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (823) لأبي بكر. وقد سبق من الاتحاف قبل أحاديث.