6695 / 4237 – (م د ت) جابر بن سمرة – رضي الله عنه -: قال: «صلَّيتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم العيديْن، غيرَ مرة ولا مرتين، بغير أذان، ولا إقامة» . أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي.
6696 / 4238 – (خ م س د ه – عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم ) قالا: «لم يكن يُؤذَّنُ يوم الفطر، ولا يوم الأضحى» . قال ابن جريج: ثم سألته – يعني: عطاء – بعد حين عن ذلك؟ فأَخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله: «أن لا أَذانَ للصلاةِ يوم الفطر حين يخرجُ الإمام، ولا بعدَ ما يخرج، ولا إِقامةَ ولا نِداءَ ولا شيءَ، لا نداءَ يومئذ ولا إِقامةَ» . هذه رواية مسلم.
وأما البخاري فذكر إِلى قوله: «يومَ الأضحى».
وأخرجه النسائي عن جابر قال: «صلى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في عيد قبل الخُطبة بغير أذان ولا إقامة». ولفظ ابن ماجه قال: ( صلى يوم العيد بغير أذان و لا إقامة ). أخرجه من حديث ابن عباس.
وأَخرجه أبو داود عن ابن عباس وحدَه «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأَن أبا بكر، وعمرَ أو عثمانَ، شك أحد رُواتِهِ» . أخرجه أبو داود.
6697 / 3237 – عَنْ أَبِي رَافِعٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ مَاشِيًا يُصَلِّي بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ» قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ خَلَا قَوْلَهُ: يُصَلِّي بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.
قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.
6698 / 3238 – وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي يَوْمِ الْأَضْحَى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَخَطَبَ الرِّجَالَ ثُمَّ مَالَ إِلَى النِّسَاءِ فَخَطَبَهُنَّ وَحَثَّهُنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ حَتَّى كَثُرَ مَعَ بِلَالٍ الْمَتَاعُ»
قال الهيثمي: قُلْتُ: لِلْبَرَاءِ حَدِيثٌ غَيْرُ هَذَا فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ.
6699 / 3239 – وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيدَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ وَكَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةٍ».
قال الهيثمي: رَوَاهُ الْبَزَّارُ وِجَادَةً، وَفِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.