وتقدم باب في ذلك
6899 / 4122 – (خ م د ت س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ): قال: «دخل رجل يَوَمَ الجمعة، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فقال: صلَّيْتَ؟ قال: لا، قال: فصلِّ ركعتين» . وفي رواية: «قمْ فاركع» ، وفي أخرى: «قم فصل الركعتين» .
وفي أخرى: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذا جَاءَ أَحدُكُمْ يومَ الجُمُعَةِ وقد خرج الإِمَامُ فليركَعْ رَكعتين» . أَخرجه البخاري، ومسلم.
ولمسلم قال: جاء سُلَيْك الغَطَفانيُّ يومَ الجمعة ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سُليك قبل أن يُصَلِّيَ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أركعتَ ركعتين؟» قال: لا، قال: «فاركع» . وفي أخرى: «قال له: يا سُلَيك، قم فاركع ركعتين، تَجَوَّزْ فيهما» . زاد في أخرى «ثم قال: إِذا جاء أحدُكم الجمعةَ والإمام يَخْطُبُ فليركع ركعتين، وليتجوَّز فيهما» .
وأخرج أبو داود الرواية الثانية، والأولى من أفراد مسلم. وله في أخرى عن جابر، وأبي هريرة مثل الرواية الثانية من أفراد مسلم. وأخرج الترمذي الرواية الثانية. وأخرج النسائي الرواية الأولى، والرابعة.
ولفظ ابن ماجه نحو الرواية الأولى، وزاد ( ويتجوز فيهما ).
6900 / ز – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلَا تَعُدْ لِمِثْلِ هَذَا» , قَالَ: فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ جَلَسَ.
رواه الدارقطني (1620).
6901 / 4123 – (ت ه – عبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه ): «أَن أبا سعيد الخدريَّ دَخَلَ يوم الجمعة المسجد ومَرْوانُ يَخطُبُ، فقام يصلي، فجاء الحرسُ ليُجْلِسُوه، فأبى، حتى صلَّى، فلما انصرف أتيناه، فقلنا: رحمك الله، إن كادوا لَيَقَعُوا بك، فقال: ما كنتُ لأتركهما بعد شيء رأيتُهُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن رجلاً جاء يوم الجمعة في هيئة بَذّة، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخطُبُ يوم الجمعة، فأَمره، فصلَّى ركعتين، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخطُبُ». أخرجه الترمذي.
ولفظ ابن ماجه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: «أَصَلَّيْتَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ».
وهذان الحديثان إِنما أوردناهما في هذا الفصل – وإن كان المراد بالصلاة المذكورة فيهما: تحية المسجد – لأنه قَرَنَ ذِكْرَ الصلاة فيهما بيوم الجمعة، فأوردناهما هاهنا لتخصيصهما بيوم الجمعة، ولتحية المسجد موضع آخر تُذْكَرُ فيه.
6902 / 4124 – (م د ت ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذا صَلَّى أحدُكُم الجمعةَ فليُصلِّ بعدها أربعاً» . وفي رواية قال: «من كان مصلياً بعد الجمعة فَليُصَلِّ أربعاً» .
وفي أخرى: «من كان منكم مُصَلِّياً … » الحديث. وفي أخرى: «إِذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً». وهي رواية ابن ماجه.
زاد في رواية قال سهيل: «فإن عَجِلَ بك شيء فصلِّ ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعتَ» . أخرجه مسلم.
وأخرج أبو داود الرواية الثانية. وفي أخرى له: «إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعاً، قال: فقال لي أبي – يعني أحمد بن يونس، يا بنيَّ، فإن صليتَ في المسجد ركعتين ثم أتيتَ المنزل أو البيتَ، فصَلِّ ركعتين». وأخرج الترمذي الرواية الثانية.
6903 / 4125 – (خ م د ت س ه – نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم ): «أَنَّ ابنَ عُمَرَ رَأَى رجلاً يُصَلِّي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه، وقال: أَتُصلِّي الجمعة أربعاً، قال: وكان عبدُ الله يُصَلِّي يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم» . وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي بعد الجمعة ركعتين» .
وفي أخرى: «كان ابنُ عُمَرَ إِذا صلَّى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ويحَدِّث: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك». وهي رواية ابن ماجه. وفي أخرى: «أن ابنَ عُمَرَ كان يُطيلُ الصلاةَ قبل الجمعة، فإذا صلى الجمعة … وذكر الحديث» .
وفي أخرى: «أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان لا يُصَلِّي بعد الجمعة حتى ينصرفَ فيُصَلِّيَ ركعتين» .
وفي أخرى: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بعد الجمعة ركعتين في بيته» .
وفي أخرى: «أن ابنَ عُمَرَ كان يُصَلِّي بعد الجمعة ركعتين، ويُطِيل فيهما، ويقول: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ» .
أخرج البخاري الثانية، وأخرج مسلم الثانية، والثالثة، وأخرج أبو داود الأولى والثانية والرابعة، وأخرج الترمذي الثانية، والثالثة، وأخرج النسائي الخامسة والسادسة والسابعة.
6904 / 4126 – (د ت ه – عطاء بن أبي رباح رحمه الله ): «أَنَّ ابنَ عُمَرَ – رضي الله عنهما – كان إِذا صلَّى الجمعة تَقَدَّمَ فَصَلَّى ركعتين، ثم يتقدَّم فيُصَلِّي أربعاً، وإِذا كان بالمدينة صلَّى الجمعة، ثم رجع إلى بيته، فصلَّى ركعتين، ولم يُصلِّ في المسجد، فقيل له، فقال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يفعله» .
وفي رواية: قال عطاء : «رأيتُ ابنَ عُمَرَ يُصَلِّي بعد الجمعة، فَيَنْمَازُ عن مُصَلاه الذي صلى الجمعة فيه قليلاً غير كثير، قال: فيركع ركعتين، قال: ثم يمشي أنفَس من ذلك، فيركع أربع ركعات، قال ابن جريج: قلتُ لعطاء: كم رأيتَ ابنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذلك؟ قال: مِراراً». أخرجه أبو داود، واختصره الترمذي، قال: «رأيتُ ابنَ عُمَرَ صلَّى بعد الجمعة ركعتين، ثم صلَّى بعد ذلك أربعاً».
ولفظ ابن ماجه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ». فرواه مرفوعا.
6905 / 4127 – (م د) عمر بن عطاء بن أبي الخوار – رحمه الله -: «أن نافع بن جبير أرسله إِلى السائب بن أُخت نَمِر يسألُهُ عن شيء رآه منه معاويةُ في الصلاة؟ فقال: نعم، صلَّيتُ معه الجمعةَ في المقصورة، فلما سلَّم الإِمام قمتُ في مقامي فصليتُ، فلما دخل أرسل إِليَّ، فقال: لا تَعُدْ لما فعلتَ، إِذا صليتَ الجمعةَ فلا تَصِلْها بصلاة حتى تكَلَّم أو تخرجَ، فإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك: أن لا تُوصَل صلاة بصلاة حتى نتكلَّم، أو نخرجَ» .
وفي رواية: «فلما سلَّم» ، ولم يذكر الإمام، أخرجه مسلم، وأبو داود، وقال أبو داود: «فلما سلَّمتُ قُمْتُ في مقامي، فصلَّيتُ، فلما دخل أرسل إِليَّ ، فقال: لا تَعُدْ لما صنعتَ» ، وقال: «فإن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم أَمر بذلك أن لا تُوصَل صلاة بصلاة حتى يتكلَّم أو يخرج ».
6906 / 3371 – عَنْ وَاثِلَةَ قَالَ: «سَأَلَ سَائِلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ يُؤَذَّنُ فِيهَا بِالصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ وَقَدْ نَهَيْتَ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ؟ فَقَالَ: ” إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُسَعِّرُ جَهَنَّمَ كُلَّ يَوْمٍ نِصْفَ النَّهَارِ وَيُخْبِيهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ» “.
رواه الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ بَشِيرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: رَوَى مِائَةَ حَدِيثٍ كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ.
6907 / 3371/306– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه قال نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (306) للحارث. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (2/ 280): رَوَاهُ الْحَارِثُ عَنِ الْوَاقِدِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَغَيْرَهُ.
باب ضعف ما روي أن النبي أمسك عن الخطبة حين أمر سليكا أو غيره، بصلاة ركعتي تحية المسجد
6908 / ز – عَنْ أَنَسٍ , قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَأَمْسَكَ عَنِ الْخُطْبَةِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ».
رواه الدارقطني في السنن (1618).
6909 / ز – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَهُ «أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ أَمْسَكَ عَنِ الْخُطْبَةِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ ثُمَّ عَادَ إِلَى خُطْبَتِهِ».
رواه الدارقطني في السنن (1621).
6910 / ز – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ , «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَمْسَكَ عَنِ الْخُطْبَةِ حَتَّى فَرَغَ»
رواه الدارقطني في السنن (1622).