Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ وَصدَقَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

9553 / 4674 – (خ م س ه – زينب – امرأة ابن مسعود – رضي الله عنهما ) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدَّقْنَ يا معشر النساء، ولو من حُلِيِّكنّ، قالت: فرجعتُ إِلى عبدِ الله، فقلتُ: إِنكَ رَجُل خفيفُ ذاتِ اليدِ، وإِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فائْتِهِ فاسْأَلْهُ، فإِن كان ذلك يُجزِي عني، وإِلا صَرفتُها إِلى غيركم؟ فقال لي عبد الله: بل ائْتِيه أنتِ، قالت: فانطلقتُ، فإِذا امرأة من الأنصار بباب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، حاجتي حاجتُها، قالت: وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قد أُلْقِيَتْ عليه المهابةُ، قالت: فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائتِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأخْبِرْهُ: أَن امرأَتين بالباب يسألانك: أتُجزيءُ الصدقة عنهما على أَزواجهما، وعلى أَيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن. قالت: فدخلَ بلال على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فسأله، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأَنصار وزينب، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ الزيانب؟ قال: امرأةُ عبدِ الله. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم-: لهما أجران: أجرُ القرابة، وأجرُ الصدقة» . أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. وعند النسائي أخصر من هذا.

واقتصر ابن ماجه على قولها قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي، وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الصَّدَقَةِ، وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ”.

رواه البخاري (3 / 259) في الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، ومسلم رقم (1000) في الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج، والنسائي (5 / 92 و 93) في الزكاة، باب الصدقة على الأقارب. وابن ماجه (1834)، في الزكاة، باب الصدقة على ذي القرابة.

9554 / 1835 – ( ه – أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها ) قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ: أَيُجْزِينِي مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى زَوْجِي وَهُوَ فَقِيرٌ، وَبَنِي أَخٍ لِي أَيْتَامٍ، وَأَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَكَانَتْ صَنَاعَ الْيَدَيْنِ. أخرجه ابن ماجه.

9555 / 4675 – (خ) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه -: قال: «خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أضحى، أو فِطْر، إِلى المصلَّى، ثم انصرف فَوَعَظَ النَّاسَ فأمرهم بالصدقة، فقال: أيُّها الناس، تصدَّقوا، فمرَّ على النساءِ، فقال: يا معشر النِّسَاءِ تَصدَّقْنَ، فَإِني رأيتُكُنَّ أكْثَرَ أهلِ النار، فقُلْنَ: وبِمَ ذلك يا رسول الله؟ قال: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، ما رأيتُ من ناقصاتِ عَقْل ودِيْن أذْهَبَ لِلُبِّ الرجلِ الحازِم من إِحداكنَّ يا معشر النساء، ثم انصرف، فلما صار إِلى منزله جاءت زينبُ امرأةُ ابنِ مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسولَ الله، هذه زينبُ، فقال: أيُّ الزيانب؟ فقيل: امْرأَةُ ابن مسعود، قال: نعم، ائْذَنُوا لها، فأُذِن لها، قالت: يا نبيَّ الله إِنك أمرتَ اليوم بالصدقة، وكان عندي حُليّ لي، فأردتُ أن أتصدَّقَ به، فزعم ابنُ مسعود: أنه وولده أحقُّ من تُصِدِّق به عليهم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: صَدَقَ ابنُ مسعود زَوْجُكِ وولَدُكِ أحقُّ من تَصَدَّقْتِ به عليهم». أخرجه البخاري.

وقد أخرج مسلم المعنى الأول، وهو مذكور في «باب صلاة العيدين». من «كتاب الصلاة».

9556 / 4703 – (خ م د) ميمونة – رضي الله عنها -: «أَعتقَت وَلِيدَة، ولم تستأْذن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومُها الذي يدور عليها فيه قالتْ: أَشَعَرْتَ يا رسول الله: أَني أَعْتَقْتُ ولِيدَتي؟ قال: أَوَ فَعلتِ؟ قالتْ: نعم، قال: أَمَا إِنَّكَ لو أَعطيتِها أخوالَكِ كان أعظمَ لأجرِكِ». أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود.

9557 / 4704 – (ت س ه – سلمان بن عامر رضي الله عنه ) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصَّدَقَةُ على المسكين صَدَقَة، وعلي ذي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَة، وَصِلَة». أخرجه النسائي وابن ماجه.

وهذا الحديث تقدم أصله مع مشاركة الترمذي وابي داود له. فهذا الحديث مخرج عند أهل السنن الأربع.

9558 / 4647 – عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ».

قال الهيثميّ : رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، وَفِيهِ كَلَامٌ.

9559 / 4648 – وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّدَقَاتِ: أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: “عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ».

قال الهيثميّ : رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

9560 / 4649 – وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ».

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.

9561 / 4650 – وَعَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ».

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.116/3 وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (880) للحميدي. في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 42): رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، وَفِي سَنَدِهِ راوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَقَالَ: الْكَاشِحُ: الْعَدُوُّ. ورواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ بِسَنَدِ الصَّحِيحِ، وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ. انتهى. وهو كما قال عند ابن خزيمة (2386) . وقد صححه الحاكم في المستدرك (1475).

9562 / 4651 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ يُضَعَّفُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ».

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

9563 / 4652 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ رَحِمَ الْيَتِيمَ، وَلَانَ لَهُ فِي الْكَلَامِ، وَرَحِمَ يُتْمَهُ وَضَعْفَهُ، وَلَمْ يَتَطَاوَلْ عَلَى جَارِهِ بِفَضْلِ مَا آتَاهُ اللَّهُ” وَقَالَ: “يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ، وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صِلَتِهِ وَيَصْرِفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِالْمَتْرُوكِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

9564 / 4653 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ، فَحَضَّ الرِّجَالَ عَلَى الصَّدَقَةِ، ثُمَّ أَقْبَلُ عَلَى النِّسَاءِ فَحَثَّهُنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بِلَالًا فَقَالَتْ: اقْرَأْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ السَّلَامَ، وَلَا تُبَيِّنْ لَهُ، وَقُلْ لَهُ: هَلْ لَهَا مَنْ أَجْرٍ فِي زَوْجِهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ وَأَيْتَامٌ فِي حِجْرِهَا وَهُمْ بَنُو أَخِيهَا أَنْ تَجْعَلَ صَدَقَتَهَا فِيهِمْ؟ فَأَتَى بِلَالٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: “نَعَمْ لَهَا أَجْرُهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ».

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ حَجَّاجُ بْنُ نَصْرٍ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

9565 / 4654 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ يَوْمًا مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَأَتَى النِّسَاءَ فِي الْمَسْجِدِ فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ: “يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ بِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْكُنَّ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَتَقَرَّبْنَ إِلَى اللَّهِ بِمَا اسْتَطَعْتُنَّ”. وَكَانَ فِي النِّسَاءِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَأَتَتْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا سَمِعَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَخَذَتْ حُلِيًّا لَهَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَيْنَ تَذْهَبِينَ بِهَذَا الْحُلِيِّ؟ قَالَتْ: أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ رَجَاءَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَقَالَ: وَيْلَكِ هَلُمِّي فَتَصَدَّقِي عَلَيَّ، وَعَلَى وَلَدِي، فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى أَذْهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَهَبَتْ تَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هَذِهِ زَيْنَبُ تَسْتَأْذِنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “أَيُّ الزَّيَانِبُ 117/3 هِيَ؟” قَالُوا: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: “ائْذَنُوا لَهَا”. فَدَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ مَقَالَةً فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَحَدَّثْتُهُ، فَأَخَذْتُ حُلِيِّي أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكَ رَجَاءَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي اللَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَقَالَ لِي ابْنُ مَسْعُودٍ: تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ، وَعَلَى وَلَدِي، فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ، فَقُلْتُ: حَتَّى أَسْتَأْذِنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيْهِ، وَعَلَى بَنِيهِ، فَإِنَّهُمْ لَهُ مَوْضِعٌ”. ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ حِينَ وَقَفْتَ عَلَيْنَا” مَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصِ عَقْلٍ قَطْ وَلَا دِينٍ أَذْهَبَ بِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْكُنَّ؟” قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعُقُولِنَا؟ قَالَ: “أَمَّا مَا ذَكَرْتُ مِنْ نُقْصَانِ دِينِكُنَّ فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَمْكُثَ لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ، فَذَلِكُنَّ مِنْ نُقْصَانِ دِينِكُنَّ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتُ مِنْ نُقْصَانِ عُقُولِكُنَّ فَشَهَادَتُكُنَّ إِنَّمَا شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ».

قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.

9566 / 4655 – «وَعَنْ رَائِطَةَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأُمِّ وَلَدِهِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً صَنَاعَ الْيَدِ. قَالَ: فَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ صَنْعَتِهَا قَالَتْ: فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ: لَقَدْ شَغَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنِ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ: وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ تَفْعَلِي!! فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيعُ مِنْهَا وَلَيْسَ لِي وَلَا لِوَلَدِي وَلَا لِزَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرُهَا، وَقَدْ شَغَلُونِي عَنِ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَهَلْ لِي فِي ذَلِكَ مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ».

قال الهيثميّ : رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَلَكِنَّهُ ثِقَةٌ، وَقَدْ تُوبِعَ.

9567 / 4656 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَضْحَى، أَوْ فِطْرٍ، فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَوَعَظَ النَّاسَ، وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَقَالَ: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا”. ثُمَّ انْصَرَفَ فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ لَهُنَّ: “تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ”. فَقُلْنَ: بِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِقَلْبِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ”. فَقُلْنَ: مَا نُقْصَانُ عَقْلِهَا وَدِينِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ 118/3 بِنِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ؟”. قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: “فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا”. قَالَ: ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْهُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ زَيْنَبُ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ. قَالَ: “أَيُّ الزَّيَانِبُ؟”. قِيلَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: “ائْذَنْ لَهَا”. فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَنَا الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَعِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعْمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ هُوَ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ».

قال الهيثميّ : رواه البزار، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

9568 / 4657 – وَعَنْ جَمْرَةَ بِنْتِ قُحَافَةَ قَالَتْ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: “يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ”. فَأَتَتْ زَيْنَبُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوْجِي مُحْتَاجٌ فَهَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أُعُودَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: “نَعَمْ، لَكِ أَجْرَانِ».

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عَازِبٍ وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top