الا أن يوافق صوما مسنونا كعاشوراء، وعرفة ونحو ذلك
10727 / 4526 – (خ د) جُويرية – رضي الله عنها -: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «دخلَ عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمتِ أمسِ؟ قالت: لا، قال: تريدين أَن تصومي غداً؟ قالت: لا، قال: فأفطري» . أخرجه البخاري، وأبو داود.
10728 / 4528 – (د ت ه – عبد الله بن بسر السلمي رحمه الله ): عن أختِهِ الصَّماءِ: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصومُوا يوم السبت إِلا فِيما افْترضَ اللهُ عليكم، فَإِن لم يجدْ أحدُكم إِلا لِحاءَ عِنَبَة أو عُودِ شجر فليمْضَغْهُ» . أَخرجه الترمذي، وأبو داود وابن ماجه, وقال: (فليمصه).
10729 / 4470 – (ت) عائشة – رضي الله عنها -: قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر: السبت، والأحد، والاثنين، ومن الشهر الآخر: الثلاثاء، والأربعاء، والخميس» . أَخرجه الترمذي.
10730 / 5198 – عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَصُمْ يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ، وَلَوْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَأَفْطِرْ عَلَيْهِ».
قالَ الهيثميُّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْحِجَازِيِّينَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ فِيهِمْ.
10731 / 5199 – وَعَنْ كُرَيْبٍ قَالَ: «أَرْسَلَنِي نَاسٌ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَسْأَلُهَا: أَيُّ الْأَيَّامِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ لَهَا صَوْمًا؟ فَقَالَتِ: السَّبْتُ وَالْأَحَدُ وَيَقُولُ: ” هُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ».
قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
10732 / 5200 – وَعَنْ عُبَيْدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي «أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَتَغَدَّى وَذَلِكَ يَوْمَ السَّبْتِ فَقَالَ لَهَا: “تَعَالَيْ فَكُلِي”. فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ. فَقَالَ: “صُمْتِ أَمْسِ؟”. قَالَتْ: لَا! قَالَ: ” كُلِي، فَإِنَّ صِيَامَ يَوْمِ السَّبْتِ لَا لَكِ وَلَا عَلَيْكِ».
قُلْتُ: لَهَا حَدِيثٌ فِي صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ فِي السُّنَنِ غَيْرُ هَذَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
10733 / 5201 – وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ جُبَيْرٍ مَوْلَى خَارِجَةَ «أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: “لَا لَكِ وَلَا عَلَيْكِ».
قال الهيثميّ : رواه أحمد، وَعُمَيْرٌ هَذَا لَمْ أَعْرِفْهُ.