وتقدم باب إذا أقيمت الصلاة، فلا يصلي غيرها
4791 / 3937 – (م د ت س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أُقيمتِ الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ». وهذا لفظ ابن ماجه. قال حماد: ثم لقيتُ عمرو بنَ دينار فحدَّثني به، ولم يرفعه، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
4792 / 3938 – (ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن: «أنَّ ابنَ عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلَّى الناسُ، بدأ بالصلاةِ المكتوبةِ، ولم يُصلِّ قبلَها شيئاً» . أخرجه الموطأ.
4793 / 2391 – عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى أُسْطُوَانَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطّبَرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
4794 / 2392 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: جَاءَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى سَارِيَةٍ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطّبَرانيُّ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
4795 / 2393 – وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ بَعَثَ إِلَى حُذَيْفَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ يَسْأَلُهُمَا عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ فَأُقِيمَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
وَأَبُو إِسْحَاقَ لَمْ يُدْرِكْ حُذَيْفَةَ وَلَا ابْنَ مَسْعُودٍ.
4796 / 2394 – وَعَنْ أَبِي مُوسَى «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا صَلَّى رَكْعَتِي الْغَدَاةِ حِينَ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَغَمَزَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْكِبَهُ وَقَالَ: ” أَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ ذَا».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطّبَرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
4797 / 2395 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْغَدَاةِ فَنَهَضْتُ أُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي فَجَذَبَنِي وَقَالَ: ” أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا» “.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطّبَرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ وَأَبُو يَعْلَى وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
4798 / 2396 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ” «لَا صَلَاةَ لِمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَا يَنْفَرِدُ وَحْدَهُ بِصَلَاةٍ وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ».
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطّبَرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَابَلُتِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
4799 / 2397 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 75/2 حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ رَكْعَتِي الْفَجْرِ فَقَالَ: ” صَلَاتَانِ مَعًا؟! ” وَنَهَى أَنْ تُصَلَّيَا إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ».
قال الهيثميّ : رواه البزار وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْهُ قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَالْأَصَحُّ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مُرْسَلًا وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ضَعَّفَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: الْغَالِبُ عَلَى رِوَايَتِهِ الْوَهْمُ.
4800 / 2398 – وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالٌ يُقِيمُ الصَّلَاةَ فَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَالَ لَهُ: ” أَصَلَاتَانِ مَعًا؟»! “.
قال الهيثميّ: رَوَاهُ الطّبَرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ بَشِيرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. قُلْتُ: وَيَأْتِي حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي تُكَرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ فِيمَا لَهُ سَبَبٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.