وسيأتي باب إذا أقيمت الصلاة هل يصلي غيرها، وفيه بقية أحاديث
3798 / 3937 – (م د ت س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أُقيمتِ الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ». وهذا لفظ ابن ماجه. قال حماد: ثم لقيتُ عمرو بنَ دينار فحدَّثني به، ولم يرفعه، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
3799 / 1924 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ» “. قُلْتُ: لَهُ فِي الصَّحِيحِ: “«فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»” وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ وَأُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَلَا يُصَلِّي إِلَّا الْعَصْرَ; لِأَنَّهُ قَالَ: “فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ”.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
3800 / ز – عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ بِالْعَجَلَةِ، فَقَالَ: «أَصَلَاتَانِ مَعًا» ، فَنَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ.
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (1126) .
3801 / 1924/246– عَنْ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَ: ” أَصَلَاتَانِ مَعًا”.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (246) لمسدّد. في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 496): هذا إسناد رجاله ثقات.
3802 / 1925 – وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فَجَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبِهِ وَقَالَ: ” أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟»”.
قال الهيثميّ : رواه أحمد وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ مِنْ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الْإِقَامَةِ وَفِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا 5/2 وَقَوْلِهِ: “«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي»”، وَاسْتِئْذَانِ الْمُؤَذِّنِ الْإِمَامَ.