9129 / 2684 – (د) عمرو بن شعيب – رحمه الله-: عن أبيه، عن جده، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا جَلَبَ ولا جَنَبَ في زكاة، ولا تُؤخَذُ زكاتهم إِلا في دورهم» .
قال محمد بن إسحاق: معنى: «لا جَلَبَ» : لا تُجْلَبُ الصدقاتُ إلى المصدِّق. و «لا جنب» لا ينزِلُ المصدِّق بأَقصى مواضع أصحاب الصدقة، فَتُجنَبُ إِليه، ولكن تؤخذ من الرَّجُل في موضعه. أَخرجه أبو داود.
9130 / 1806 – ( ه – ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ». أخرجه ابن ماجه.
9131 / 2685 – (س) عمران بن حصين – رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا جلب ولا جنب، ولا شِغَارَ في الإسلام، ومن انتهَبَ نُهْبَة فليس منا» . أخرجه النسائي.
9132 / 2686 – (س) أنس بن مالك – رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا جَلَبَ ولا جنَب، ولا شِغار في الإسلام» . أَخرجه النسائي، وقال: هذا خطأ فاحش.
9133 / 2687 – (خ م) أبو هريرة – رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «من حَقِّ الإِبل: أَن تُحْلَبَ على الماء» . أَخرجه البخاري، ومسلم.
9134 / 4424 – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” «تُؤْخَذُ صَدَقَةُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى مِيَاهِهِمْ، وَبِأَفْنِيَتِهِمْ»”.
قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.