9019 / 2668 – (خ م ط ت د س ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس أَواقٍ صدقة، ولا فيما دون خمس ذَودٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسة أَوْسُق صدقة» .
وفي رواية، أَنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمرٍ ولا حَبّ صدقةٌ» . لم يزد.
وفي أُخرى، أنه قال: «ليس في حبٍّ، ولا تمرٍ صدقة، حتى تبلغَ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود، ولا فيما دونَ خمس أُواق: صدقة».
وفي أخرى مثله، إِلا أنه قال بدل «التمرِ» : «ثَمَرٍ» هكذا في كتاب مسلم.
وأخرجه البخاري من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري، أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسةِ أَوْسُقٍ من التَّمرِ صدقة، وليس فيما دون خمس أَوَاقٍ من الوَرِقِ صدقة، وليس فيما دون خمس ذَودٍ من الإِبل صدقة» . ورواية ابن ماجه بنحوها.
قال الحميديُّ: ذكره البخاري في كتابه، بعد حديث ابن عمر، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عَثَرياً: العشرُ، وما سُقيَ بالنَّضْحِ: نصف العُشر» .
ثم قال البخاري: هذا تفسير الأول؛ لأنه لم يوقِّت في الأول – يعني: حديثَ ابن عمر «فيما سَقَتِ السماءُ العشرُ» – وبَيَّنَ في هذا ووَقَّت، والزيادة مقبولة، والمفسَّر يقضي على المبهم، إذا رواه أَهل الثَّبَت، كما روى الفضلُ بنُ عباس: «أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يُصَلِّ في الكعبة» . وقال بلال: «قد صلى» . فأُخِذَ بقول بلالٍ، وتُرك قول الفضل، هذا آخر كلام البخاري في هذا.
وقال الترمذي: قوله: «ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ» يعني ليس فيما دون خمس وعشرين من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمساً وعشرين: ففيها ابنَةُ مخاض، وفيما دون ذلك: في كل خمس من الإِبل: «شاةٌ» .
وفي رواية لأبي داود: أَن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاةٌ، والوَسْق: ستُّون مختوماً» . وفي أخرى قال: «ستون صاعاً مختوماً بالحَجَّاجِيِّ» . و في رواية لابن ماجه مختصرة: ( الوسق ستون صاعاً ).
وفي رواية للنسائي، قال: «ليس فيما دون خمسة أوساقٍ من حَبّ صدقةٌ» .
وفي أخرى له قال: «لا يحِلُّ في البُرِّ والتَّمْرِ زكاة، حتى يبلغَ خمسةَ أَوساقٍ، ولا يحل في الوَرِق زكاةٌ، حتى تبلغ خمس أَواقٍ، ولا يَحِل في الإِبل زكاةٌ، حتى تبلغ خمس ذَوْدٍ». هذا حديث اتفق الجماعة على إِخراجه.
9020 / 2669 – (م ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما )أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإِبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» . أخرجه مسلم. ورواية ابن ماجه بنحوها.
9021 / 1815 – ( ه – عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رضي الله عنه ) عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: ” إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْخَمْسَةِ: فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ “. أخرجه ابن ماجه.
9022 / 1833 – ( ه – جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا». أخرجه ابن ماجه.
9023 / ز – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحَبِّ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحُلْوِ صَدَقَةٌ».
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (2306).
9024 / 4378 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ – أو ابن عمرو- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَا خَمْسِ أَوَاقٍ، وَلَا خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ» “.
قال الهيثميّ : رواه أحمد، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.
9025 / 4379 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»”.
قال الهيثميّ : رواه أحمد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
9026 / 4380 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، فَذَلِكَ ثَمَانُونَ وَأَرْبَعُمِائَةٍ. وَجَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ وَالْوُضُوءِ رِطْلَيْنِ، وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ.وَجَرَتِ السُّنَّةُ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. َالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ. بِهَذَا الصَّاعِ الَّذِي جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ. وَجَرَتِ السُّنَّةُ مِنْهُ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ. وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا بِهَذَا الصَّاعِ، فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ».
قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
9027 / 4381 – وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مَنْ بُنِيَ مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ».
قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ.