Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

بَابٌ فِي نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وولده، صدقة اذا احتسبها

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

9569 / 4676 – (خ) معن بن يزيد – رضي الله عنه -: قال: «بايعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وَجَدي، وخطب عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فأنكحني، وخاصمت إِليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فأعطانيها، ولم يَعْرِفْ، فأتيتُه بها، فقال: إِني والله ما إِيَّاكَ أردتُ، فخاصمتُهُ إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لكَ ما نويتَ يا يزيدُ، ولكَ ما أخذتَ يا مَعْنُ» . أَخرجه البخاري.

وزاد رزين بعد قوله: «فأنكحني» : «وأمهرَ عَنِّي» .

9570 / 7260 – (م) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «دِينار أنفقتَه في سبيل الله، ودِينار أنفقتَهُ في رقبة، ودينار تصدَّقْتَ به على مسكين، ودِينار أنفقتَهُ على أهلك، أعظَمُها أجراً الذي تنفقه على أهلك» أخرجه مسلم.

9571 / 7261 – (م ت ه – ثوبان رضي الله عنه ) قال: «قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل دِينار ينفقُه الرجل: دينار يُنْفِقْهُ على عياله، ودِينار يُنفِقُه الرجل على دَابته في سبيل الله، ودينار يُنْفِقُه على أصحابه في سبيل الله» . قال أبو قِلابة: بدأ بالعِيال، ثم قال أبو قِلابة: وأيُّ رجل أعظم أجراً من رَجل يُنْفِقُ على عيال صغار، يُعِفُّهم الله – أو يَنفَعهم الله – به، ويغنيهم؟». أخرجه مسلم والترمذي وأخرج ابن ماجه المرفوع منه بهذا اللفظ.

9572 / 7262 – (خ م ت س) أبو مسعود البدري – رضي الله عنه – عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يَحْتَسِبُها، كانت له صدقة» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

ولفظ الترمذي: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نفقةُ الرجل على أهله صدقة».

9573 / 4658 – عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا أَعْطَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ».

قال الهيثميّ : رواه أحمد، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

9574 / 4659 – وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى امْرَأَتَهُ مِنَ الْمَاءِ أُجِرَ”. قَالَ: فَأَتَيْتُهَا فَسَقَيْتُهَا وَحَدَّثْتُهَا بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم».

قال الهيثميّ : رواه أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَفِي حَدِيثِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ضَعْفٌ، وَهَذَا مِنْهَا.

9575 / 4660 – وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ».

قال الهيثميّ : رواه أحمد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. قُلْتُ: وَتَأْتِي لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَغَيْرِهَا طُرُقٌ فِي النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

9576 / 4661 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ بِنْتَانِ، أَوْ أُخْتَانِ، أَوْ عَمَّتَانِ، أَوْ خَالَتَانِ وَعَالَهُنَّ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُوهُ، يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعْطُوهُ، يَا عِبَادَ اللَّهِ أَقْرِضُوهُ».

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ الْعَدَوِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

9577 / 4662 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْفَقَ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ، وَوَلَدِهِ، وَأَهْلِهِ، وَذِي رَحِمِهِ، وَقَرَابَتِهِ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ».119/3

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مِسْوَرُ بْنُ الصَّلْتِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

9578 / 4663 – وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أُعْطِيَ مِنْ فَضْلِ مَا خَوَّلَنِي اللَّهُ؟ قَالَ: “ابْدَأْ بِأُمِّكَ، وَأَبِيكَ، وَأُخْتِكَ، وَأَخِيكَ، وَالْأَدْنَى فَالْأَدْنَى، وَلَا تَنْسَ الْجِيرَانَ وَذَا الْحَاجَةِ».

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَرْزَمِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

9579 / 4664 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْيَدُ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، وَأَدْنَاكَ، فَأَدْنَاكَ».

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

9580 / 4665 – وَعَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ نَاجِيَةَ قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُبَّمَا فَضَلَتْ لِي الْفَضْلَةُ خَبَّأْتُهَا لِلنَّائِبَةِ وَابْنِ السَّبِيلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، وَأَدْنَاكَ أَدْنَاكَ».

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (2517) لأبي يعلى. ولم أقف عليه في الاتحاف. وقد صححه الحاكم في المستدرك (6563).

9581 / 4666 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ صَدَقَةً يَسْتَعِفُّ بِهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ فَهِيَ صَدَقَةٌ».

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ بِإِسْنَادَيْنِ أَحَدُهُمَا حَسَنٌ.

9582 / 4666/1283– عَنْ أبي سعيد رَضِيَ الله عَنْه قال: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَسَبَ مَالًا مِنْ حَلَالٍ فَأَطْعَمَ نَفْسَهُ أَوْ كَسَاهَا مَنْ دُونَهُ مِنْ خلق الله تعالى فَإِنَّ لَهُ بِهَا زَكَاةً.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1283) لأبي يعلى. لفظه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 268): قَالَ: “أَيُّمَا رَجُلٍ كَسَبَ مَالًا مِنْ حَلَالٍ فَأَطْعَمَ نَفْسَهُ، ورجل لم يكن له مال تكون فِيهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، فَإِنَّهُ لَهُ زَكَاةٌ”. (وقال: “لَا يَشْبَعْ مُؤْمِنٌ مِنْ خَيْرٍ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ”). قُلْتُ: رَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ مِنْهُ “لَا يَشْبَعْ … ” إِلَى آخِرِهِ دُونَ بَاقِيهِ من طريق عمرو ابن الْحَارِثِ، عَنْ دِرَاجٍ بِهِ.

9583 / 4667 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ».

قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. قُلْتُ: وَبَقِيَّةُ أَحَادِيثِ النَّفَقَةِ فِي النِّكَاحِ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top