6583 / 4124 – (م د ت ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذا صَلَّى أحدُكُم الجمعةَ فليُصلِّ بعدها أربعاً» .
وفي رواية قال: «من كان مصلياً بعد الجمعة فَليُصَلِّ أربعاً» . وفي أخرى: «من كان منكم مُصَلِّياً … » الحديث. وفي أخرى: «إِذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً». وهي رواية ابن ماجه.
زاد في رواية قال سهيل: «فإن عَجِلَ بك شيء فصلِّ ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعتَ» . أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود الرواية الثانية.
وفي أخرى له: «إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعاً، قال: فقال لي أبي – يعني أحمد بن يونس، يا بنيَّ، فإن صليتَ في المسجد ركعتين ثم أتيتَ المنزل أو البيتَ، فصَلِّ ركعتين» . وأخرج الترمذي الرواية الثانية.
6584 / 4125 – (خ م د ت س ه – نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم ): «أَنَّ ابنَ عُمَرَ رَأَى رجلاً يُصَلِّي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه، وقال: أَتُصلِّي الجمعة أربعاً، قال: وكان عبدُ الله يُصَلِّي يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم». وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي بعد الجمعة ركعتين» .
وفي أخرى: «كان ابنُ عُمَرَ إِذا صلَّى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ويحَدِّث: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك». وهي رواية ابن ماجه.
وفي أخرى: «أن ابنَ عُمَرَ كان يُطيلُ الصلاةَ قبل الجمعة، فإذا صلى الجمعة … وذكر الحديث» .
وفي أخرى: «أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان لا يُصَلِّي بعد الجمعة حتى ينصرفَ فيُصَلِّيَ ركعتين» .
وفي أخرى: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بعد الجمعة ركعتين في بيته» .
وفي أخرى: «أن ابنَ عُمَرَ كان يُصَلِّي بعد الجمعة ركعتين، ويُطِيل فيهما، ويقول: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ» .
6585 / 4126 – (د ت ه – عطاء بن أبي رباح رحمه الله ): «أَنَّ ابنَ عُمَرَ – رضي الله عنهما – كان إِذا صلَّى الجمعة تَقَدَّمَ فَصَلَّى ركعتين، ثم يتقدَّم فيُصَلِّي أربعاً، وإِذا كان بالمدينة صلَّى الجمعة، ثم رجع إلى بيته، فصلَّى ركعتين، ولم يُصلِّ في المسجد، فقيل له، فقال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يفعله» .
وفي رواية: قال عطاء : «رأيتُ ابنَ عُمَرَ يُصَلِّي بعد الجمعة، فَيَنْمَازُ عن مُصَلاه الذي صلى الجمعة فيه قليلاً غير كثير، قال: فيركع ركعتين، قال: ثم يمشي أنفَس من ذلك، فيركع أربع ركعات، قال ابن جريج: قلتُ لعطاء: كم رأيتَ ابنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذلك؟ قال: مِراراً»
أخرجه أبو داود، واختصره الترمذي، قال: «رأيتُ ابنَ عُمَرَ صلَّى بعد الجمعة ركعتين، ثم صلَّى بعد ذلك أربعاً».
ولفظ ابن ماجه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ». فرواه مرفوعا.
6586 / 4127 – (م د) عمر بن عطاء بن أبي الخوار – رحمه الله -: «أن نافع بن جبير أرسله إِلى السائب بن أُخت نَمِر يسألُهُ عن شيء رآه منه معاويةُ في الصلاة؟ فقال: نعم، صلَّيتُ معه الجمعةَ في المقصورة، فلما سلَّم الإِمام قمتُ في مقامي فصليتُ، فلما دخل أرسل إِليَّ، فقال: لا تَعُدْ لما فعلتَ، إِذا صليتَ الجمعةَ فلا تَصِلْها بصلاة حتى تكَلَّم أو تخرجَ، فإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك: أن لا تُوصَل صلاة بصلاة حتى نتكلَّم، أو نخرجَ» .
وفي رواية: «فلما سلَّم» ، ولم يذكر الإمام، أخرجه مسلم، وأبو داود، وقال أبو داود: «فلما سلَّمتُ قُمْتُ في مقامي، فصلَّيتُ، فلما دخل أرسل إِليَّ ، فقال: لا تَعُدْ لما صنعتَ» ، وقال: «فإن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم أَمر بذلك أن لا تُوصَل صلاة بصلاة حتى يتكلَّم أو يخرج ».
6587 / 1129 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه ) قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ». أخرجه ابن ماجه.
6588 / 3188 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ فِي سِفْرٍ وَلَا حَضَرٍ؛ نَوْمٍ عَلَى وَتْرٍ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ جَعَلَ بَعْدَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتِي الضُّحَى».
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلَهُ: وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ
6589 / 3188/633– عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ أَوْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُرِّ قَالَ رَأَيْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْه صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فَقَالُوا أَكْمِلْهَا … أَكْمِلْهَا . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِمْرَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ فَقَالَ لَأَنْ يَخْتَلِفَ النَّيَازِكَةُ فِي جوفي أحب الي مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ عَمْدًا . فَرَمَقْتُهُ فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ فَصَلَّى ثُمَّ احْتَبَى فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى قَامَ إِلَى الْعَصْرِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (633) لمسدّد. وقال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (2/ 280): رَوَاهُ مُسَدَّدٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
6590 / 3189 – وَعَنْ عِصْمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلَا يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ» “
قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
6591 / ز – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَرَأَى أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ رَآهَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ حَضْنِهِ عَلَى النَّخِيلِ، فَقَالَ: «لَوْ أَنَّكُمْ إِذَا جِئْتُمْ عِيدَكُمْ هَذَا مَكَثْتُمْ حَتَّى تَسْمَعُوا مِنْ قَوْلِي؟» قَالُوا: نَعَمْ بِآبَائِنَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأُمَّهَاتِنَا قَالَ: فَلَمَّا حَضَرُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يُرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، كَانَ يَنْصَرِفُ إِلَى بَيْتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْم.
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم ( 1872) وابن حبان في صحيحه رقم ( 2484) وأخرجه الحاكم في المستدرك رقم : (7265)
6592 / ز – عن سَعِيدُ بْنُ عَنْبَسَةَ وَهُوَ الْقَطَّانُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَدْرًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّيَ» ، فَقُلْتُ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ لِأَيِّ شَيْءٍ تَصْنَعُ هَذَا؟ قَالَ: «لِأَنِّي رَأَيْتُ سَيِّدَ الْمُسْلِمِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا يَصْنَعُ» يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ”.
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم 🙁 1878).
6593 / 3190 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ»
قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِاخْتِصَارِ الْأَرْبَعِ بَعْدَهَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَعَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ وَكِلَاهُمَا فِيهِ كَلَامٌ.
6594 / 3191 – وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَمَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
6595 / 3192 – وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ
رواه الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَقَتَادَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
6596 / 3193 – وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُعَلِّمُنَا أَنْ نُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى سَمِعْنَا قَوْلَ عَلِيٍّ: صَلُّوا سِتًّا، وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَنَحْنُ نُصَلِّي سِتًّا قَالَ عَطَاءٌ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ثِقَةٌ وَلَكِنَّهُ اخْتَلَطَ 195/2