9033 / 2665 – (خ د س ه – أنس بن مالك رضي الله عنه ) «أَن أبا بكر الصِّدِّيق – رضي الله عنه – لما اسْتُخْلِف: كتبَ له – حين وجَّهه إِلى البحرين – هذا الكتابَ، وكَان نَقْشُ الخاتم ثلاثةَ أسْطُرٍ: «محمد» : سطر، و«رسول» : سطر، و «الله» : سطرٌ: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسولَه صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقها، فلا يُعْطِ في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، في كل خمسٍ: شاةٌ، فإِذا بلغت خمساً وعشرين، إلى خمسٍ وثلاثين: ففيها بنتُ مَخاضٍ أُنثى. فإن لم يكن فيها ابنةُ مخاض، فابنُ لبون ذكر. فإذا بلغت ستّاً وثلاثين، إِلى خمسٍ وأربعين: ففيها بنْتُ لبون أُنثى، فإذا بلغت ستّاً وأربعين إِلى ستين: ففيها حِقَّةٌ، طَروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين، إِلى خمس وسبعين: ففيها جَذَعةٌ، فإذا بلغت ستّاً وسبعين إِلى تسعين: ففيها ابنتا لَبُون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إِلى عشرين ومائة: ففيها حِقَّتان، طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أَربعين: ابنةُ لَبُونٍ، وفي كل خمسين: حِقَّةٌ. ومن لم يكن معه إِلا أربع من الإِبل: فليس فيها صدقة، إِلا أَن يشاءَ رَبُّها، فإذا بلغت خمساً من الإبل، ففيها: شاةٌ. وصدقة الغنم: في سَائِمَتها، إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٍ: شاةٌ، فإذا زادتْ على عشرين ومائة، إلى مائتين: ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة: ففيها ثلاثُ شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة: ففي كل مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سَائِمَةُ الرجل ناقصة من أربعين شاة شاةٌ واحدةٌ: فليس فيها صدقة، إِلا أَن يشاء رَبُّها، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصدقة، وما كان من خَلِيطين: فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّوية، ولا يُخْرَجُ في الصدقة هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إِلا أَن يشاء المصَّدِّقُ، وفي الرِّقةِ: رُبُعُ العُشرِ، فإن لم تكن إِلا تسعين ومائة: فليس فيها صدقَةٌ، إِلا أَن يشاء ربُّها، ومن بلغت عنده من الإِبل صدقة الجَذَعة، وليس عنده جَذعة، وعنده حِقة: فإنها تُقْبَلُ منه الحقة، ويَجعل معها شاتين، إِن اسْتَيسرَتا له، أَو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة: فإنها تُقبَلُ منه الجذعة، ويُعطِيه المُصَّدِّق عِشرِينَ درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقةُ الحقة، وليست عنده إِلا ابنةُ لبون: فإنها تقبل منه بنت لبون، ويُعطِي شاتين أَو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته بنتَ لبون، وعنده حقَّةٌ: فإنها تقبل منه الحقة، ويُعطيه المُصدِّقُ عشرين درهماً، أو شاتين، ومن بلغت صدقتُه بنتَ لبون، وليست عنده، وعنده بنتُ مخاضٍ: فإنها تُقْبل منه بنتُ مخاضٍ، ويُعطِي معها عشرين درهماً، أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليست عنده، وعنده بنت لبون: فإنها تقبل منه، ويُعطيه المصدِّق عشرين درهماً، أو شاتين، فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون: فإنه يقبل منه، وليس معه شيء» .
قال البخاري: وزادنا أحمد – يعني: ابنَ حنبل – عن الأنصاري، وذكر الإسناد عن أنس قال: «كان خَاتَم رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في يَدِهِ، وفي يَدِ أبي بكرٍ، وفي يَدِ عُمَرَ بعدَ أَبي بكرٍ. قال: فلما كان عثمانُ جلس على بئرِ أَرِيس، وأَخرج الخاتم، فجعل يَعْبَثُ به فسقط، قال: فاخْتَلَفْنَا ثَلاثَة أيام مع عثمان نَنْزَحُ البِئرَ فلم نَجِدْه» . أخرجه البخاري.
وذكر الحميدي في مسند أبي بكر، وقال في أوَّلِهِ: ذكره البخاري في عشرة مواضع من كتابه بإسناد واحد، مُقَطَّعاً من رواية ثُمَامَةَ بن عبد الله بن أَنس بن مالك عن أَنس، وقال في آخِرهِ: وهذه الزيادة التي زادها أَحمد: ينبغي أن تكون في مسند أَنس.
وأخرجه أبو داود. قال أَحمد: «أَخذتُ من ثُمامة بن عبد الله بن أَنس كتاباً، زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين بعثه مُصَدِّقاً، وكتبه له، فإذا فيه: هذه فريضة الصَّدَقةِ التي فرضَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها نبيَّه صلى الله عليه وسلم، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها، فلْيُعْطِها ومن سُئِلَ فَوْقَهَا، فلا يُعْطِهِ: فيما دُونَ خمس وعشرين من الإِبل: الغنمُ في كل خَمسِ ذَوْدٍ شَاةٌ. فإذا بلغت خمساً وعشرين: ففيها بنتُ مخاض، إِلى أن تبلغ خمساً وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنتُ مخاض، فابن لبون ذكر. فإذا بلغت ستاً وثلاثين: ففيها بنت لبون، إلى خمس وأَربعين. فإذا بلغت ستاً وأربعين: ففيها حِقَّةٌ، طروقةُ الفحل، إلى ستين، فإذا بلغت إِحدى وستين: ففيها جذعة، إِلى خمس وسبعين. فإِذا بلغتْ ستّاً وسبعين: ففيها ابنتا لبون، إِلى تسعين، فإِذا بلغت إِحدى وتسعين، ففيها حِقَّتان، طرُوقتا الفحل، إِلى عشرين ومائة. فإذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أربعين ابنةُ لبون، وفي كل خمسين حِقة، فإذا تَبَايَنَ أسْنَان الإِبل في فرائض الصدقات: فمن بلغت عنده صدقة الجذَعة، وليست عنده جذعة، وعنده حِقَّة، فإنها تقبل منه، وأَن يجعل معها شاتين إن اسْتَيسرتا له، أَو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقَّة، وليست عنده حقَّة، وعنده جذعة: فإنها تقبل منه، ويُعْطِيه المُصَدِّق عشرين درهماً، أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده حِقَّة، وعنده بنتُ لبون: فإنها تُقْبل منه» .
قال أَبو داود: من ها هنا لم أضبطه عن موسى بن إسماعيل كما أحبّ: «ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليست عنده إِلا حقة: فإنها تقبل منه» .
إلى ها هنا قال أبو داود: ثم أتْقَنْتُهُ: «ويُعْطيه المصدِّق عشرين درهماً، أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابن لبون، وليس عنده إلا ابنة مخاض: فإنها تقبل منه وشاتين، أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليس عنده إِلا ابن لبونٍ ذكر: فإنه يُقْبَل منه، وليس معه شيء. ومن لم يكن عنده إلا أربع، فليس فيها شيء، إِلا أَن يشاءَ ربُّها. وفي سائمة الغنم: إِذا كانت أربعين: ففيها شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة: ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين. فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ، إلى أن تبلغَ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة: ففي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ. ولا يُؤخذ في الصَّدقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذَاتُ عَوَارٍ من الغنم، ولا تَيْسُ الغنم، إِلا أَن يشاء المُصَدِّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّق بين مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصدقة، وما كان من خَلِيطَينِ، فإنهما يتراجعان فيه بالسَّويَّة، فإن لم تَبْلُغْ سائمةُ الرجل أربعين: فليس فيها شيء، إِلا أن يشاء ربُّها، وفي الرِّقَة: رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكن المال إِلا تسعين ومائة: فليس فيها شيء، إِلا أن يشاء ربُّها» .
وأخرجه النسائي مثل رواية أبي داود. ولم يذكر فيها ما قال أبو داود: «أنه لم يضبطه» ، إنما سرد الجميع، ولم يقل: إِني لم أضبطه من موسى بن إسماعيل، ولا سواه.
وفي رواية ابن ماجه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، كَتَبَ لَهُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «فَإِنَّ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الْغَنَمِ، مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ».
9034 / 2666 – (د) الحارث الأعور – رحمه الله -: روي عن علي: قال زهير وهو ابن معاوية : أَحسِبه عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «هاتُوا رُبعَ العُشْرِ، من كلِّ أربعين درهماً: درهمٌ، وليس عليكم شيءٌ، حتى تَتمَّ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد، فعلى حساب ذلك، وفي الغنم، في كلِّ أربعين شاة: شاةٌ، فإِن لم يكن إِلا تسعة وثلاثين: فليس عليك فيها شيء» … وساق صدقة الغنم مثل الزهري.
هكذا قال أبو داود، وحديث الزهريّ هو الذي رواه سالم عن أبيه عبد الله بن عمر ، وهو مذكور في الفصل الذي يلي هذا الفصل.
ثم قال أبو داود: «وفي البقر: في كل ثلاثين: تَبِيعٌ، وفي الأربعين: مُسنَّةٌ، وليس على العوامل شيءٌ، وفي الإِبل … فذكر صدقتها، كما ذكر الزهري. يعني: حديث سالم، وقال: في خمس وعشرين خمسٌ من الغنم، فإذا زادت واحدة: ففيها بنتُ مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها ابنةُ لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة: ففيها حِقَّةٌ طَروُقة الفَحْل، إِلى ستين – ثم ساق مثلَ حديث الزهري – قال: فإذا زادت واحدة – يعني: واحدة وتسعين – ففيها حِقَّتان: طَرُوقتا الفَحْلِ، إِلى عشرين ومائة، فإن كانت الإِبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين: حِقَّة، ولا يُفَرَّق بين مجتمعٍ، ولا يُجمع بين متفرِّق، خشيةَ الصدقة، ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمَةُ، ولا ذاتُ عَوار، ولا تَيْسٌ، إِلا أن يشاء المُصَدِّقُ، وفي النَّبَاتِ: ما سَقتْهُ الأنهار، أو سَقَتِ السماءُ: العُشْرُ، وما سُقِيَ بالْغَرْبِ: ففيه نصفُ العُشْر» .
قال أبو داود: وفي حديث عاصم والحارث: «الصدقةُ في كل عام» . قال زُهَيْرٌ: حَسِبْتُه قال: مرة. وقال أَبو داود: وفي حديث عاصم: «إذا لم تكن في الإِبل بنتُ مخاض، ولا ابنُ لبون: فعشرةُ دراهم، أَو شاتان» .
وفي أخرى عن الحارث عن علي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ببعض أوَّلِ الحديث قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم، وحَالَ عليها الحَولُ: ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيءٌ- يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحولُ، ففيها نصفُ دينارٍ. فما زاد، فبحساب ذلك – قال: فلا أدري: أعليٌّ يقول: فبحساب ذلك، أم يرفعه إِلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ – وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول» . أخرجه أبو داود.
9035 / 1791 – ( ه – عَائِشَةَ رضي الله عنها ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا». أخرجه ابن ماجه.
9036 / 2670 – (د ت ه – سالم بن عبد الله بن عمر رحمه الله ) عن أبيه قال: «كتبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كتابَ الصدقة، فلم يُخْرِجْهُ إِلى عُمَّاله حتى قُبِضَ، فَقَرَنهُ بسيفه، فعَمِلَ به أَبو بكر حتى قُبِضَ، ثم عمل به عمرُ حتى قُبضَ فكان فيه: في خمس من الإِبل: شاةٌ، وفي عشرةٍ: شاتان، وفي خمسة عشر: ثلاثُ شياه، وفي عشرين: أربع شياه، وفي خمس وعشرين: بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة: ففيها ابنةُ لبون، إِلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة: ففيها حِقَّةٌ، إلى ستين، فإذا زادت واحدة: ففيها جَذَعةٌ، إِلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة: ففيها ابنتا لبون، إِلى تسعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حِقَّتانِ، إِلى عشرين ومائة، فإذا كانت الإِبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين: حِقَّةٌ، وفي كل أربعين: ابنةُ لَبُونٍ، وفي الغنم: في كل أربعين شاة: شاةٌ، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة: فشاتان إِلى المائتين، فإذا زادت على المائتين: ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فإذا كانت الغنم أَكثر من ذلك، ففي كل مائة شاةٍ: شاةٌ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغَ المائةَ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، مخافةَ الصَّدَقَةِ، وما كان من خليطين: فإنهما يتراجعان بالسَّوِيَّةِ، ولا يُؤخَذُ في الصدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَيْبٍ» .
قال أبو داود: قال الزهري: «إِذا جاء المُصَدِّقُ قُسِمَت الشَّاءُ أَثلاثاً: ثُلُثاً شِراراً، وثُلُثاً خِياراً، وثُلُثاً وَسَطاً، فأخذ المصدِّقُ من الوسط» . ولم يذكر الزهري البقَر.
وفي رواية بإسناده ومعناه، قال: فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ: فابنُ لَبون ذكرٍ» .
هكذا قال أبو داود، ولم يذكر كلام الزهري، أَخرجه أبو داود، والترمذي، ولم يذكر الترمذي الرواية الثانية، وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديثَ غيرُ واحد عن الزهري عن سالم، ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين.
وفي رواية أخرى لأبي داود عن الزهري، أنه قال: «هذه نسخة كتاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، أَقْرَأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتُها على وجهها، وهي التي انتسخ عمرُ بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر ، وسالم بن عبد الله بن عمر … فذكر الحديث، قال: «فإذا كانت إِحدى وعشرين ومائة: ففيها ثلاثُ بناتِ لبون، حتى تَبْلُغَ تسعاً وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة: ففيها ابنتا لبون وحِقَّة، حتى تبلغَ تسعاً وثلاثين ومائة، فإِذا كانت أربعين ومائة: ففيها حِقَّتان، وابنَةُ لبون، حتى تَبْلُغَ تسعاً وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة: ففيها ثلاث حِقاق، حتى تبلغَ تسعاً وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة: ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغَ تسعاً وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة: ففيها ثلاث بنات لبون وحِقة، حتى تبلغَ تسعاً وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة: ففيها حِقَّتان، وابنتا لبون، حتى تبلغَ تسعاً وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة، ففيها ثلاث حِقاق وابنةُ لبون، حتى تبلغَ تسعاً وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين: ففيها أَربع حِقاق، أو خمس بنات لبون، أَيُّ السِّنَّينِ وُجِدَتْ أُخِذَت، وفي سائمة الغنم … فذكر نحو حديث سفيان بن حسين، يعني الرواية الأولى، وفيه: ولا تؤخذ في الصدقة هَرِمةٌ، ولا ذات عَوار، ولا تَيسُ الغنم، إِلا أن يشاء المُصَدِّقُ».
وأخرج ابن ماجه الرواية الأولى إلى قوله: (وفي كل أربعين أبنة لبون). ولم يذكر في الغنم شيئاً. وزاد بعد قوله: (إلى خمس و ثلاثين ) (فإن لم توجد بنت مخاض، فإبن لبون ذكر ). و أخرجه من رواية أخرى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ، قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ، فَوَجَدْتُ فِيهِ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتْ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ» ، وَوَجَدْتُ فِيهِ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» ، وَوَجَدْتُ فِيهِ: «لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ، وَلَا هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ».
وفي ثالثة عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَكُلُّ خَلِيطَيْنِ يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ».
9037 / 2671 – (ط) مالك بن أنس: أَنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب- رضي الله عنه – في الصدقة، قال: فوجدتُ فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الصدقة: في أَربع وعشرين من الإِبل فدونها: الغنمُ، في كل خمس: شاة، وفيما فوق ذلك إِلى خمس وثلاثين: بنت مخاض، فإِن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون ذَكَر، وفيما فوق ذلك إِلى خمس وأربعين: بنتُ لبون، وفيما فوق ذلك إلى ستين: حِقَّة، طَروقة الفَحْل، وفيما فوق ذلك إِلى خمس وسبعين جَذَعة، وفيما فوق ذلك إِلى تسعين: ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إِلى عشرين ومائة: حِقتان طروقتا الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل، ففي كل أربعين: ابنةُ لبون، وفي كل خمسين: حِقة. وفي سائمة الغنم: إِذا بلغت أَربعين إلى عشرين ومائة: شاةٌ، وفيما فوق ذلك إِلى مائتين: شاتان. وفيما فوق ذلك إِلى ثلاثمائة: ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل مائةٍ شاةٌ، ولا يُخْرَجُ في الصدقة تَيْسٌ، ولا هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، إِلا ما شاء المُصَدِّق، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ، خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرِّقَةِ: رُبُعُ العُشرِ» . أَخرجه الموطأ.
9038 / 1799 – ( ه – أَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي الْأَرْبَعِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ». أخرجه ابن ماجه.
9039 / 2672 – (د س) بهز بن حكيم – رحمه الله -: عن أَبيه عن جده: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «في كلِّ سائِمَةِ إِبلٍ: في كلِّ أربعين: بنتُ لبون، ولا تُفَرَّقُ إِبلٌ عن حِسابها، مَن أعطى الزكاة مُؤْتَجِراً – وفي رواية: مُؤْتَجِراً بها – فله أجرُها، ومن منعها، فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ ماله، عَزْمَةٌ من عَزَمَاتِ رَبِّنا، ليس لآلِ محمَّدٍ منها شيء» أخرجه أبو داود، والنسائي.
9040 / 2673 – (ت ه – عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «في كل ثلاثين من البقر: تبيعٌ أو تبيعة، وفي كل أَربعين: مُسِنَّةٌ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.
9041 / 2674 – (ط) طاوس – رحمه الله-: «أن معاذاً أَخذ من ثلاثين بقرة: تَبِيعاً، ومن أربعين بقرة: مُسِنَّة، وأُتِيَ بما دون ذلك، فأبى أن يَأخُذَ منه شيئاً، وقال: لم أسمع فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، حتى أَلقاه فأسأَلَهُ، فتُوُفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يَقْدَمُ مُعاذٌ» . أَخرجه الموطأ.
9042 / 2675 – (ت د س ه – معاذ بن جبل رضي الله عنه ) قال: «بعثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلى اليمن، فأمرني أَن آخُذَ من كل ثلاثين بقرة: تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين: مُسنَّة، ومن كل حالمٍ: دِيناراً، أَو عَدْلُهُ مَعَافِرَ» . هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أَبي داود مثله، وقال: «من كل حالم – يعني: مُحْتَلِماً – ديناراً أو عَدْلَه من المعافري: ثيابٍ تكون باليمن» . وفي رواية مثله، ولم يذكر «ثياب تكون باليمن» ، ولا ذكر «يعني: محتلماً» .
وفي رواية النسائي، قال: «أمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن: أن لا آخُذَ من البقر شيئاً، حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين: ففيها عِجْلٌ تابع، جَذَعٌ، أو جَذَعَةٌ، حتى تبلغَ أربعين، فإذا بلغت أَربعين بقرة: ففيها مُسنَّةٌ». و أخرج ابن ماجه الرواية الأولى دون قوله (ومن كل حالم. . . . ).
9043 / 2721 – (د ه – معاذ بن جبل رضي الله عنه ) أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال له – حين بعثه إلى اليمن -: «خُذِ الحَبَّ من الحبِّ، والشاةَ من الغنم، والبعير من الإِبل، والبقر من البقر». أَخرجه أبو داود. وابن ماجه.
9044 / 4382 – وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ سَائِمَةٍ صَدَقَةٌ».
قُلْتُ: لَهُ حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ غَيْرُ هَذَا. قال الهيثميُّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ غَيْرَ شَيْخِ الطَّبَرَانِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ سَامٍ فَإِنِّي لَمْ أَعْرِفْهُ.
9045 / 4383 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «فَرَضَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَفِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَفِي أَمْوَالِ مَنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ فِي كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمٌ».
قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ قَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ زُنَيْجٌ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ ثِقَاتٌ فَوَقَفُوهُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.70/3
9046 / 4384 – عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ، وَالسُّنَنُ، وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا: ” بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ، وَمَغَافِرَ، وَهَمْدَانَ. أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ، وَأُعْطِيتُمْ مِنَ الْمَغَانِمِ خُمْسَ اللَّهِ، وَمَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ، وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، أَوْ كَانَ سَبْخًا، أَوْ كَانَ بَعْلًا فِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ. فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ السِّتِّينَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً. فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ. وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ مُحْفِلَةٌ وَلَا هَرِمَةٌ وَلَا عَجْفَاءُ وَلَا ذَاتُ عُوَارٍ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ حَسَنَةُ الصَّدَقَةِ، وَمَا أُخِذَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ. وَفَى كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ. وَالصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِهِ، إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا فِي رَقِيقٍ، وَلَا فِي مَزْرَعَةٍ، وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقَتُهَا مِنَ الْعُشْرِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَلَا فِي فَرَسِهِ شَيْءٌ “. وَكَانَ فِي الْكِتَابِ: ” أَنَّ 71/3أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِشْرَاكٌ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ، وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَإِنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ، وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ أَمْلَاكٍ، وَلَا عَتَاقَ حَتَّى تَبْتَاعَ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُّهُ بَادٍ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ عَاقِصًا شَعْرَهُ»”.
قُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَبَقِيَّتُهُ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. قال الهيثميُّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَسِيُّ ; وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ مَعِينٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ: إِنَّ الْحَدِيثَ صَحِيحٌ. قُلْتُ: وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (809) لإسحاق. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 9): رَوَاهُ إِسْحَاقُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مُطَوَّلًا. انتهى. وهو كما قال عند ابن حبان (6559). وقد صححه الحاكم في المستدرك (1447).
9047 / ز – عن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَتَبَ لَهُ كِتَابًا فِيهِ: «وَفِي الْبَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ».
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (2269).
9048 / ز – عن أَبي الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ اسْتُخْلِفَ أَرْسَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَلْتَمِسُ عَهْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسِرَّ فِي الصَّدَقَاتِ، فَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كِتَابَ عُمَرَ إِلَى عُمَّالِهِ فِي الصَّدَقَاتِ بِمِثْلِ كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عُمَّالَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ أَنْ يَأْخُذُوا بِمَا فِي ذَيْنِكَ الْكِتَابَيْنِ، فَكَانَ فِيهِمَا: «صَدَقَةُ الْإِبِلِ مَا زَادَتْ عَلَى التِّسْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهَا مَا لَا تَبْلُغُ الْعَشَرَةَ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْعَشَرَةَ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم : (1485).
9049 / 4385 – وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ أَبُو ذَرٍّ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ سَارِيَةٍ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: كَيْفَ أَنْتَ؟ ثُمَّ وَلَّى وَاسْتَفْتَحَ: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} [التكاثر: 1]، وَكَانَ رَجُلًا صَلْبَ الصَّوْتِ. فَرَفَعَ صَوْتَهُ فَارْتَجَّ الْمَسْجِدُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ أَوْ قَالَ لَهُ النَّاسُ حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َقُولُ: «فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا “. قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: “فِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُ، وَفِي الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالتِّبْرِ صَدَقَتُهُ، وَمَنْ جَمَعَ مَالًا فَلَمْ يُنْفِقْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَفِي الْغَارِمِينَ، وَابْنِ السَّبِيلِ، فَهُوَ كَيَّةٌ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»”. قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍ، اتَّقِ اللَّهَ، وَانْظُرْ مَا تَقُولُ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ كَثُرَتِ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِيهِمْ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي انْتَسِبْ لِي. فَانْتَسَبْتُ لَهُ، قَالَ: قَدْ عَرَفْتُ نَسَبَكَ الْأَكْبَرَ، قَالَ: أَفَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: اقْرَأْ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 34] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. قَالَ: فَافْقَهْ إِذًا.
قال الهيثميّ : رواه البزار بِطُولِهِ، وَرَوَى أَحْمَدُ طَرَفًا مِنْهُ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. انتهى.
9050 / 4370/813– عَنْ مُصَدِّقِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهما الَّذِي بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ بَقَرَاتٍ شَاةً وَزَعَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَمَرَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعَ جَذْعٍ أَوْ قَالَ جَذَعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (813) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 9): رَوَاهُ مُسَدَّدٌ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
9051 / 4386 – وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرَ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّوَاضِحِ نِصْفَ الْعُشْرِ».
قال الهيثميّ : رواه البزار، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
9052 / 4387 – «وَعَنْ قَزَعَةَ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ، وَهُوَ مَكْنُوزٌ عَلَيْهِ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ قُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ عَنْهُ هَؤُلَاءِ. قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ. فَقَالَ: لَا أَدْرِي أَرَفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمْ لَا: ” فِي مِائَةِ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ الدَّرَاهِمِ، وَفَى أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ72/3 إِلَى مِائَتَيْ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَفِي الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حُقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ. فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ»”.
قال الهيثميّ : رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
9053 / 4388 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ فِي سُنَّةِ الصَّدَقَاتِ: “فِي أَرْبَعِينَ شَاةً إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ. فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ. وَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ. فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ”. وَكَتَبَ فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ: “فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً جَذَعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ”. وَكَتَبَ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ: “فِي خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ»”.
رواهمَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ أَعْرِفْهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
9054 / 4389 – «وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا».
قال الهيثميّ : رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. قُلْتُ: لَكِنَّهُ مُرْسَلٌ ; لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.
9055 / 4390 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً. قَالُوا: فَالْأَوْقَاصُ؟ قَالَ: مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ، وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمْتُ. فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ فَقَالَ: “لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ»”. قَالَ: قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: الْأَوْقَاصُ: مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ، وَالْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ.
قال الهيثميّ : رواه البزار، وَقَالَ: لَمْ يُتَابِعْ بَقِيَّةَ أَحَدٌ عَلَى رَفْعِهِ إِلَّا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، وَالْحَسَنُ ضَعِيفٌ73/3، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا.
9056 / 4391 – وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ. فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَشَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ. فَإِذَا بَلَغَتِ الْعِشْرِينَ فَأَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ. فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ. فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى السِّتِّينَ. فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى التِّسْعِينَ. فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ. فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ. وَلَيْسَ فِي الْغَنَمِ شَيْءٌ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ. فَإِذَا بَلَغَتِ الْأَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ. فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى الثَّلَاثِ مِائَةٍ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.
قال الهيثميّ : رواه أبو يعلى وِجَادَةً كَمَا تَرَاهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (810) لابي يعلى. وقال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 11): رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
9057 / 4392 – وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، وَكَانَ شَابًّا: وَفَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَنِي أَفْضَلَهُمْ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ، وَقَدْ فَضَلْتُهُمْ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” قَدْ أَمَّرْتُكَ عَلَى أَصْحَابِكَ وَأَنْتَ أَصْغَرُهُمْ. فَإِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأُمَّهُمْ بِأَضْعَفِهِمْ، فَإِنَّ وَرَاءَكَ الْكَبِيرَ، وَالصَّغِيرَ، وَالضَّعِيفَ، وَذَا الْحَاجَةِ، وَإِذَا كُنْتَ مُصَدِّقًا فَلَا تَأْخُذِ الشَّافِعَ وَهِيَ الْمَاخِضُ، وَلَا الرُّبَّى، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَجَزَرَةُ الرَّجُلِ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْكَ، وَلَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْعُمْرَةَ هِيَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ، وَإِنَّ عُمْرَةً هِيَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَحَجَّةً خَيْرٌ مِنْ عُمْرَةٍ»”.
قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ مِنْهُ قِصَّةُ الْإِمَامَةِ. قال الهيثميُّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَوَثَّقَهُ الْبُخَارِيُّ.
9058 / 4393 – وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ” «نِعْمَ الْإِبِلُ الثَّلَاثُونَ يُخْرَجُ فِي زَكَاتِهَا وَاحِدَةٌ، وَيَرْحَلُ مِنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاحِدَةٌ، وَيُمْنَحُ مِنْهَا وَاحِدَةٌ، هِيَ خَيْرٌ مِنَ الْأَرْبَعِينَ، َالْخَمْسِينَ، وَالسِّتِّينَ، وَالثَّمَانِينَ، وَالتِّسْعِينَ، وَالْمِائَةِ، وَوَيْلٌ لِصَاحِبِ الْمِائَةِ مِنَ الْمِائَةِ»”.
قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
9059 / 4394 – وَعَنْ يَعْلَى بْنِ الْأَشْدَقِ قَالَ: أَدْرَكْتُ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ رُقَادُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: «أَخَذَ مِنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَنَمِ مِنَ الْمِائَةِ شَاةً، فَإِنْ زَادَتْ فَشَاتَانِ».
قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ كَثِيرٍ الْبَجَلِيُّ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ، وَيَعْلَي مَتْرُوكٌ.
9060 / 4395 – وَعَنْ سُفْيَانَ 74/3 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ مُصَدِّقًا فَقَالَ: تَعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلِ؟ فَقَالُوا: يَعْتَدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ، وَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ. فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: نَعَمْ يُعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا يَأْخُذُهَا، وَلَا يَأْخُذُ الْأَكُولَةَ، وَلَا الرُّبَّى، وَلَا الْمَاخِضَ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَيَأْخُذُ الْجَذَعَةَ، وَالثَّنِيَّةَ، فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غَذِيِّ الْمَالِ وَخِيَارِهِ.
قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
9061 / 4396 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ، وَلَكِنْ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنٌّ، أَوْ مُسِنَّةٌ»”.
قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.
9062 / 4397 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بَنَتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ.
قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ.
9063 / 4398 – وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ «أَنَّ مَسْرُوقَ بْنَ وَائِلٍ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ بِالْعَقِيقِ فَأَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَبْعَثَ إِلَى قَوْمِي تَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَنْ تَكْتُبَ لِي كِتَابًا إِلَى قَوْمِي عَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ. فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ: اكْتُبْ لَهُ، فَكَتَبَ لَهُ: “بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِلَى الْأَقْيَالِ مِنْ حَضْرَمَوْتَ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالصَّدَقَةِ عَلَى التِّيعَةِ، وَالتِّيمَةِ، وَفِي السَّيُوبِ الْخُمْسُ، وَفِي الْبَعْلِ الْعُشْرُ، لَا خِلَاطَ وَلَا وِرَاطَ، وَلَا شِغَارَ وَلَا شِنَاقَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا جَلَبَ بِهِ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ بَعِيرَيْنِ فِي عِقَالٍ، مَنْ أَجْبَى فَقَدْ أَرْبَى، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»”. وَبَعَثَ إِلَيْهِمْ زِيَادُ بْنُ لَبِيبٍ الْأَنْصَارِيُّ. أَمَّا الْخِلَاطُ: فَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَاشِيَةِ. وَأَمَّا الْوِرَاطُ: فَلَا يُقَوِّمُهَا بِالْقِيمَةِ. وَأَمَّا الشِّغَارُ: فَيُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، وَيُنْكِحُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ بِلَا مَهْرٍ. وَالشِّنَاقُ: أَنْ يَعْقِلَهَا فِي مَبَارِكِهَا. وَالْإِجْبَاءُ: أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ.
قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ بَقِيَّةُ وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَهُوَ ثِقَةٌ.