3762 / 1913 – عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدُ صَلَّوْا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.
قَالَ سُفْيَانُ: كَفَتْهُمْ إِقَامَةُ الْمِصْرِ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: إِقَامَةُ الْمِصْرِ تَكْفِي. 3/2 رَوَاهُمَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
3763 / 4244 – (س) أبو عبيد – مولى ابن عوف: قال: «شهدتُ علي بن أبي طالب – رضي الله عنه — في يوم عيد – بدأَ بالصلاة قبل الخطبة، ثم صلَّى بلا أذان ولا إقامة، ثم قال: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى أن يُمسِك أحد من نُسُكه شيئاً فوق ثلاثة أيام» . أخرجه النسائي.
3764 / 1268 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ) قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللَّهَ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ، ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ». أخرجه ابن ماجه.