10035 / 4558 – (ت د) أنس بن مالك رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن وَجَدَ تمراً فليفطر عليه، ومن لا، فليفطر على ماء، فإنَّ الماءَ طَهور» .
وفي رواية قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ قبل أن يصليَ على رُطَبات، فإن لم تكن رُطَبات فتَمرات، فإِن لم تكن تمرات حَسا حَسواتٍ من ماء». أخرجه الترمذي، وأخرج أبو داود الثانية.
10036 / 4559 – (ت د ه – سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه ): يبلغ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذا أَفطرَ أحدُكُم فليفطرْ على تَمْر، فَإِنَّهُ بركة، فَإِن لم يَجدْ تمراً فالماءُ، فَإِنَّهُ طَهور، وقال: الصَّدَقَةُ على المسكينِ صَدَقة، وهي على ذي الرَّحمِ ثِنْتَانِ: صدقة، وصِلة» . أخرجه الترمذي.
وللترمذي، وأبي داود في أخرى إِلى قوله: «طَهور» . ولم يذكرا «فإِنَّهُ بركة».
وفي رواية ابن ماجه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ».
وأخرج بقيته في رواية أخرى: ” الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ “.
10037 / 4886 – عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى ثَلَاثِ تَمَرَاتٍ أَوْ شَيْءٍ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ».
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ ثَابِتٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وعزاه ابن حجر في المطالب العالية (942) لأبي يعلى. وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 99): رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ دُونَ قَوْلِهِ: “أو شيء لم تصبه النار”.
10038 / 4887 – وَعَنْهُ قَالَ:155/3 «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ، فَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ إِذَا كَانَ الرُّطَبُ، وَإِذَا كَانَ الشِّتَاءُ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِتَمْرٍ وَمَاءٍ».
قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
وعزاه ابن حجر في المطالب العالية (941) للحارث. ولفظه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 97): قَالَ: “كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ فِي الصَّيْفِ، لَا يُصَلِّي فِي الصَّيْفِ الْمَغْرِبَ إِذَا كَانَ صَائِمًا حَتَّى آتِيَهُ بِرُطَبٍ فَيَأْكُلَ وَيَشْرَبَ، ثُمَّ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ، وَإِذَا كَانَ الشِّتَاءُ أَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ، فَيَأْكُلَ وَيَشْرَبَ، ثُمَّ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ “. رَوَاهُ الْحَارِثُ بِسَنَدٍ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ.انتهى. قلت: وهو عند ابن خزيمة في صحيحه (2065).
10039 / ز – عَنْ أَنَسٍ , قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ أَفْطَرَ عَلَى تَمَرَاتٍ أَوْ رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ»
رواه الدارقطني في السنن (2577).
10040 / 4887/943– عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله رَضِيَ الله عَنْهما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرُّطَبُ لَمْ يُفْطِرْ إِلَّا عَلَى الرُّطَبِ وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الرُّطَبُ لَمْ يُفْطِرْ إِلَّا عَلَى التَّمْرِ.
عزاه ابن حجر في المطالب العالية (943) لعبد بن حميد. ولفظه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 99): عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَأَبْنَائِهَا، وَأَبْنَاءِ أَبْنَائِهَا وَحَشَمِهَا. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ الرُّطَبُ لَمْ يُفْطِرْ إِلَّا عَلَى الرُّطَبِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الرطب لم يفطر إلا على التمر”. رواه عبد بن حميد بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ.
10041 / 4888 – وَعَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ إِذَا كَانَ صَائِمًا عَلَى اللَّبَنِ، وَجِئْتُهُ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ، فَوَضَعَهُ إِلَى جَانِبِهِ فَغَطَّى عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي».
قال الهيثميّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الرَّمْلِيُّ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
10042 / 4889 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فِي رَمَضَانَ، فَأَفْطَرَ عَلَى تَمْرِ الْعَجْوَةِ».
قالَ الهيثميُّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَلْخِيُّ; وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
10043 / 4890 – وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: رُبَّمَا أَفْطَرَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى الْجِمَاعِ.
قالَ الهيثميُّ: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.