6951 / 4064 – (خ م ط د س ت) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: قال: «صَلَّيْتُ مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم رَكعتين قبلَ الظهر، ورَكْعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، ورَكْعتين بعد المغرب، و ركعتين بعد العشاء» . وفي رواية بمعناه، وزاد: «فأما المغرب، والعشاء، والجمعة: ففي بيته» .
وعند البخاري لم يذكر الجمعة، وزاد البخاري في رواية قال: وحدَّثتْني حَفْصَةُ: «أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي سجدتين خفيفتين بعدما يطلُعُ الفجرُ، وكانت ساعة لا أدخلُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيها» . قال البخاري في أخرى: «بعد العشاءِ في أهله» .
وفي رواية لهما، وفيه: «وكان لا يصلِّي بعد الجمعة حتى ينصرفَ، فيصلِّي ركعتين في بيته» .
وللبخاري قال: «حَفِطْتُ عَنْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم رَكْعتين قبل الظهر، ورَكْعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبلَ الغداة، وكانتْ ساعة لا أَدخل على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيها، فحدَّثتْني حفصةُ: أنه كان إذا طلع الفجر وأَذَّنَ المُؤذِّن صَلَّى ركعتين» .
وأَخرج الموطأ، وأبو داود، والنسائي الرواية التي آخرها: «وكان لا يصلِّي بعد الجمعة حتى ينصرفَ فيصلِّي ركعتين في بيته» .
وأخرج الترمذي رواية البخاري المفردة إلى قوله: «قبلَ الغداة».
وأخرج ابن ماجه بعضه وهو قوله: كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. ولذلك لم يثبت علامته.
6952 / 4065 – (ت س ه – عائشة رضي الله عنها ): قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ثابرَ على ثِنْتَيْ عشْرةَ رَكْعة من السُّنَّةِ بنى اللهُ له بيتاً في الجنةِ: أَربعَ ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبلَ الفجر» . أَخرجه الترمذي وابن ماجه.
وعند النسائي: «من ثابر على ثِنتي عشْرةَ ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة … الحديث».
وفي رواية لابن ماجه مختصرة عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ».
6953 / 4066 – (م ت س د ه – أم حبيبة رضي الله عنها ): قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى في يوم وليلة ثِنتي عَشْرَةَ ركعة بُنيَ له بيت في الجنة» . وذكرت مثل حديث عائشة قالت: «وركعتين قبل صلاة الغداة» . أَخرجه الترمذي، والنسائي.
وفي أخرى للنسائي: «من ركع ثنتي عشْرةَ ركعة في يوم وليلة سوى المكتوبةِ بنى اللهُ له بيتاً في الجنة» . وأخرج ابن ماجه كالفظ الأول.
وفي أُخرى: «من صلى في يوم ثنتي عشرةَ ركعة … الحديث» . وفي أخرى: «بالنهار، أو بالليل» .
وأخرج مسلم، وأبو داود نحو رواية النسائي المفردة. وكأنَّ هذه الروايات التي للنسائي المفردة عن الترمذي ليس المرادُ بها الرَّوَاتِبَ.
6954 / 4067 – (خ م س د) عائشة – رضي الله عنها -: قالت: «صلاتان لم يكن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتركهما سِرّاً وعلانية، في سَفَر، ولا حَضَر: ركعتان قبل الصبح، وركعتان بعد العصر» .
وفي رواية قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يَدَعُ أربعاً قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة» . أخرج البخاري ومسلم، والنسائي الأولى، وأَخرج البخاري، وأبو داود، والنسائي الثانية.
6955 / 4068 – (م د ت) عبد الله بن شقيق – رحمه الله -: قال: «سألتُ عائشةَ – رضي الله عنها – عن صلاة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه؟ – فقالت: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي في بيته قبلَ الظهر أربعاً، ثم يخرج فيصلِّي بالناس، ثم يدخل فيصلِّي ركعتين، وكان يصلِّي بالناس المغربَ، ثم يدخل فيصلِّي ركعتين، ويصلِّي بالناس العشاءَ، ويدخل بيتي فيصلِّي ركعتين، وكان يصلِّي من الليل تسعَ رَكَعَات، فيهن الوتر، وكان يصلِّي ليلاً طويلاً قائماً، وليلاً طويلاً قاعداً، وكان إِذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاعد، وكان إِذا طلع الفجر صلَّى ركعتين». أخرجه مسلم.
وزاد أبو داود: «ثم يخرج فيصلِّي بالناس صلاة الفجر» .
وفي رواية الترمذي: قال: «سألتُ عائشةَ عن صلاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان يصلِّي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعدَ المغرب ثنتين، وبعد العشاء ثنتين، وقبل الفجر ثنتين».
6956 / 4069 – (ت س ه – عاصم بن ضمرة رحمه الله ): قال: «سألنا علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار؟ فقال: إنكم لا تطيقون ذلك، فقلنا: مَن أطاق ذلك منا، فقال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر صلَّى ركعتين، وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر صلى أَربعاً، وصلى أربعاً قبل الظهر، وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعاً يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكةِ المقرَّبينَ والنَّبيِّين، والمرسَلين، ومن تَبِعهُم من المؤمنين والمسلمين» . أخرجه الترمذي، والنسائي.
وللنسائي قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي حين تزيغ الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربَعَ رَكَعات، ويجعل التسليم في آخره».
ولفظ ابن ماجه عنه قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا، عَنْ تَطَوُّعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهُ، فَقُلْنَا: أَخْبِرْنَا بِهِ نَأْخُذْ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْنَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يُمْهِلُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا – يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ – بِمِقْدَارِهَا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ هَاهُنَا – يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ – قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا، – يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ – مِقْدَارَهَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ هَاهُنَا قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ».
قَالَ عَلِيٌّ: فَتِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً، تَطَوُّعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ، وَقَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا.
قَالَ وَكِيعٌ: زَادَ فِيهِ أَبِي: فَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِحَدِيثِكَ هَذَا مِلْءَ مَسْجِدِكَ هَذَا ذَهَبًا.
6957 / 4070 – (د) طاوس: قال: «سئل ابنُ عمر – رضي الله عنهما – عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأَيتُ أَحداً على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يصلِّيهما، ورخص في الركعتين بعد العصر». أَخرجه أبو داود.
6958 / 4071 – (د) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه -: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي في إِثْرِ كلِّ صلاة مكتوبة ركعتين، إِلا الفجرَ والعصرَ» . أَخرجه أبو داود.
6959 / 4073 – (خ) يحيى بن سعيد الأنصاري – رحمه الله-: قال: ما أدركتُ فقهاءَ أرضنا إِلا يسلِّمون من كلِّ اثنتين من تطوع النهار. ويُذْكَر ذلك عن عمَّار، وأبي ذَرٍّ، وأنس، وجابرِ بن زيد، وعِكرِمَةَ، والزهريِّ. أَخرجه البخاري تعليقاً.
6960 / 3388 – عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» “.
قال الهيثميّ : رواه أحمد وَالْطَبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَالْبَزَّارُ وَقَالَ: لَمْ يُتَابَعْ هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ.
6961 / 3388/549– عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِحَدِيثِ ” مَنْ صلى في يوم اثنتي عَشْرَةَ رَكْعَةً… الْحَدِيثِ. قَالَ عَاصِمٌ :كَأَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ تَحَرُّوا بِهَا عِنْدَ الْفَرَائِضِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (549) لإسحاق.
6962 / 3388/501– عن زُرَارَةِ بْنِ أَبِي الْخَلَّالِ الْعَتَكِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ “.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (501) لأبي يعلى. وزاد في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (2/ 348): وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُنَّ بَعْدُ”. قال البوصيري : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ ماجه مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالتِّرْمِذِيُّ.
6963 / 3389 – وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ التَّطَوُّعَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَبِالنَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً».
قال الهيثميّ : رواه أبو يعلى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا عَاصِمَ بْنَ حَمْزَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ ثَبْتٌ.
6964 / 3390 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ كُلَّ يَوْمٍ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ».
رواه الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ فَضَالَةُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
6965 / 3392 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” «مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ» “.
رواه الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُوِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ضَعِيفٌ. لكن الحديث صححه ابن حبان برقمي (2455- 2488). وسكت عليه الدارقطني في السنن (1046).
6966 / 3393 – وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: كَانَتْ صَلَاةُ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ 231/2 النَّهَارِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ وَلَا بَعْدَهَا.
رواه الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ.
6967 / 3394 – وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: «كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُخْبِرُكَ عَنْ هَدْيِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَوْلِهِ فِي الصَّلَاةِ وَفِعْلِهِ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ كَانَ يُعَلِّمُنَا كَيْفَ نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ:» التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ” ثُمَّ تَسْأَلُ مَا بَدَا لَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَرْغَبُ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ كَلِمَاتٍ يَسِيرَةٍ وَلَا تُطِيلُ الْقُعُودَ، وَكَانَ يَقُولُ: ” أُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مَسْأَلَتُكُمْ إِلَيْهِ حِينَ يَقْعُدُ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ وَيَقْضِي التَّحِيَّةَ أَنْ يَقُولَ: سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَصْلِحْ لِي عَمَلِي إِنَّكَ تَغْفِرُ الذُّنُوبَ لِمَنْ تَشَاءُ وَأَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ يَا غَفَّارٌ اغْفِرْ لِي، يَا تَوَّابُ تُبْ عَلَيَّ، يَا رَحْمَنُ ارْحَمْنِي، يَا عَفُوُّ اعْفُ عَنِّي، يَا رَؤُوفُ ارْأَفْ بِي يَا رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَطَوِّقْنِي حُسْنَ عِبَادَتِكَ يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ يَا رَبِّ افْتَحْ لِي بِخَيْرٍ وَاخْتِمْ لِي بِخَيْرٍ وَآتِنِي شَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، وَقِنِي السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِي السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ “.
ثُمَّ مَا كَانَ مِنْ دُعَائِكُمْ فَلْيَكُنْ فِي تَضَرُّعٍ وَإِخْلَاصٍ فَإِنَّهُ يُحِبُّ تَضَرُّعَ عَبْدِهِ إِلَيْهِ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يَقُومُ بِالْهَاجِرَةِ حِينَ تَرْتَفِعُ الشَّمْسُ فَيُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِسُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ طِوَالٍ وَقِصَارٍ ثُمَّ لَا يَلْبَثُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى يُصَلِّيَ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِسُورَتَيْنِ بِـ الَمْ تَنْزِيلِ السَّجْدَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْمَثَانِي فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ رَكَعَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا تَصَوَّبَتِ الشَّمْسُ وَعَلَيْهِ نَهَارٌ طَوِيلٌ صَلَّى صَلَاةَ الْعَصْرِ وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِسُورَتَيْنِ مِنَ الْمَثَانِي أَوِ الْمُفَصَّلِ وَهُمَا أَقْصَرُ مِمَّا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فَإِذَا قَضَى صَلَاةَ الْعَصْرِ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِذَا رَآهَا قَدْ تَوَارَتْ صَلَّى صَلَاةَ الْمَغْرِبِ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الْعِشَاءَ وَيَقْرَأُ 232/2 فِيهِمَا بِسُورَتَيْنِ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَنَحْوِهِمَا مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ ثُمَّ يَرْكَعُ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُقْسِمُ عَلَيْهَا شَيْئًا لَا يُقْسِمُهُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّ هَذِهِ السَّاعَةَ لَمِيقَاتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ وَيَقُولُ تَصْدِيقُهَا: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، وَهِيَ الَّتِي تُسَمُّونَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، وَعِنْدَهَا يَجْتَمِعُ الْحُرْسَانُ كَانَ يَعِزُّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْمَعَ مُتَكَلِّمًا تِلْكَ السَّاعَةَ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. ثُمَّ يَمْكُثُ بَعْدَهَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الَّتِي تُسَمُّونَ الْعَتْمَةَ وَيَقْرَأُ بِخَوَاتِيمِ آلِ عِمْرَانَ: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَى خَاتِمَتِهَا، وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْفُرْقَانِ: تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا إِلَى خَاتِمَتِهَا فِي تَرْتِيلٍ وَحُسْنِ صَوْتٍ بِالْقُرْآنِ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ حُسْنَ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ زِينَةٌ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ (فِيهَا بِخَوَاتِيمِ هَاتَيْنِ اقْرَأْ نَحْوَهُمَا، مِنَ الْمَثَانِي أَوِ الْمُفَصَّلِ فَإِذَا قَضَى صَلَاةَ الْعِشَاءِ رَكَعَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّمَا كَانَ) يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخَرِ اللَّيْلِ قَامَ فَأَوْتَرَ مَا قَدَّرَ اللَّهُ مِنَ الصَّلَاةِ إِمَّا تِسْعًا أَوْ سَبْعًا أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ يَنْشَقُّ الْفَجْرُ وَرَأَى الْأُفُقَ وَعَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ ظُلْمَةٌ قَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ قَرَأَ فِيهِمَا بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ بِالرَّعْدِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْمَثَانِي حَتَّى يَهِمَّ أَنْ يُضِيءَ الصُّبْحُ، وَكَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ (شَيْءٍ) مِنَ الصَّلَاةِ حِينَ يَقُومُ لَهَا وَكَانَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يَسْتَوِي قَائِمًا ثُمَّ يَحْمَدُ رَبَّهُ وَيُسَبِّحُهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلسَّجْدَةِ حِينَ يَخِرُّ سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَسْتَوِي قَاعِدًا وَيَحْمَدُ رَبَّهُ وَيُسَبِّحُهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْقَعْدَةِ فَإِذَا صَلَّى صَلَاةً يُسَلِّمُ مَرَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَفِتَ أَوْ يُشِيرَ بِيَدِهِ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى حَاجَتِهِ إِنْ كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ وَكَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ خَفَضَ فِيهَا صَوْتَهُ وَيَدَيْهِ وَكَانَ عَامَّةُ قَوْلِهِ وَهُوَ قَائِمٌ أَنْ يُسَبِّحَ، وَكَانَ تَسْبِيحُهُ فِيهَا ” سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ” لَا يَفْتُرُ عَنْ ذَلِكَ قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْهُ فِي التَّشَهُّدِ.
رواه الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ.
6968 / 3395 – وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُتْبِعُ كُلَّ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا صَلَاةَ الصُّبْحِ يَجْعَلُهَا قَبْلَهَا».
رواه الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ حَبِيبُ بْنُ حَسَّانَ بْنِ الْأَشْرَسِ قَالَ الذَّهَبِيُّ: ضَعَّفُوهُ.
6969 / 3396 – وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «سَأَلْتُ» عَائِشَةَ عَنْ تَطَوُّعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ 233/2 فَقَالَتْ: رَكْعَتَانِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.
رواه الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ زُنْبُورٍ وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
6970 / 3397 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَإِنَّ فِيهِمَا رَغَائِبَ الدَّهْرِ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَبَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَبِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ: ” هُوَ صَوْمُ الدَّهْرِ “، وَأَنْ لَا أَبِيتَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ، وَقَالَ لِي: ” يَا أَبَا هُرَيْرَةَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَضْمَنْ لَكَ آخِرَهُ»”.
قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ بَعْضُهُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.