Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

15561 / 9030 – (ت) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله حَرَّم من الرضاع ما حَرَّم من النسب» أخرجه الترمذي.

15562 / 9031 – (خ م ط ت د س هـ) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «إنَّ أفلحَ أخا أبي القُعَيْس استأذن عَلَيَّ بعد ما نزل الحجابُ، فقلت: والله لا آذَنُ حتى أستأذِنَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتْني امرأةُ أبي القعيس، فدخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسولَ الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته فقال: ائذني له، فإنه عمكِ، تَرِبَتْ يمينُكِ، قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حَرِّمُوا من الرضاعة ما يَحْرُمُ مِنَ النسب» .

وفي رواية نحوه، وفيه «فدخل عَلَيَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسولَ الله، إنَّ أفلحَ أخا أبي القعيس استأذن، فأبَيتُ أن آذنَ له حتى أَستأذِنَكَ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: وما يمنعكِ أن تأذني لعمكِ؟ قلت: يا رسولَ الله، إنَّ الرجل ليس أرضعني … » وذكر الحديث.

وفي أخرى «إنَّ أفلحَ أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها – وهو عمها من الرضاعة – بعد أن أُنزِلَ الحجاب، فأبيتُ أن آذنَ له، فلما جاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعتُ، فأمرني أن آذنَ له» .

وفي أخرى نحوه بمعناه، وفيه: «إنَّه عمكِ، فَلْيَلِجْ عليك» .

وفي أخرى: قالت: «استأذن عَلَيَّ أفلحُ، فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمكِ؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتكِ امرأة أخِي بلبن أخي، قالت: فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: صدق أفلح، ائذني له» .

وفي أخرى «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعَتْ صوتَ رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسولَ الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أُراه فلاناً لعم حفصةَ من الرضاعة – فقالت عائشة: يا رسولَ الله، لو كان فلان حياً – لِعَمِّهَا من الرضاعة – دخل عَلَيَّ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ، إِنَّ الرَّضاعة تُحرِّمُ ما تُحَرِّمُ الولادة» .

وفي أخرى مختصراً أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «يَحْرُم من الرضاعة ما يَحْرُم من الولادة». أخرجه البخاري ومسلم. وهي رواية ابن ماجه، لكن قال “النسب” بدل “الولادة”.

ولمسلم «أنَّ عَمَّها من الرَّضاعة – يسمى أفلح – استأذن عليها فحجبتْه، فأخبرَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تحتجبي منه، فإنه يَحْرُم من الرَّضاعة ما يَحْرُم من النسب» .

وله في أخرى قالت: «استأذن عَلَيَّ عمّي من الرَّضاعة – أبو الجعد – فرددتُه، قال هشام بن عروة: إنما هو أبو القعيس، فلما جاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم أخبرته ذلك، فقال: فهلاَّ أذِنتِ له؟ تربتْ يمينكِ، أو يَدُك» .

وأخرج الموطأ والنسائي نحو الأولى، وأخرج الرواية التي فيها ذكر حفصة والرواية المختصرة التي لهما.

وأخرج أبو داود والترمذي الأولى، والرواية التي فيها ذكر حفصة، والرواية المختصرة؛ إلا أن الترمذي قال: «إنَّ الله حَرَّم» . وفي أخرى للنسائي: «ما حرَّمته الولادةُ حرَّمه الرضاع».

وفي رواية أخرى لإبن ماجه: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ» ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ».

وفي رواية ثالثة: أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِي لَهُ» ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: «تَرِبَتْ يَدَاكِ، أَوْ يَمِينُكِ».

15563 / 9032 – (م س) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: «قلت: يا رسولَ الله، مالَكَ تَتَوَّقُ في قريش وتَدَعُنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم بنتُ حمزة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنِّها لا تحلُّ لي، إنها ابنةُ أخي من الرضاعة» أخرجه مسلم والنسائي.

15564 / 9033 – (خ م س هـ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: «أُريد على ابنة حمزة، فقال: لا تحلُّ لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويَحْرُم من الرضاعة ما يَحْرُم من النسب» . هكذا عند ابن ماجه.

وفي رواية «ما يَحْرُم من الرَّحِم» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

15565 / 9034 – (م) أم سلمة – رضي الله عنها – قالت: «قيل: يا رسول الله، أين أنت عن بنت حمزة – أو قيل: ألا تخطبُ بنت حمزة بن عبد المطلب؟ – قال: إن حمزة أخي من الرضاعة» أخرجه مسلم.

15566 / 9035 – () أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُم من الرَّضاعة ما يَحْرُم من النسب» أخرجه …

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، ولم أجده من حديث أبي هريرة، وقد صح من حديث عائشة وعلي وابن عباس.

15567 / 9036 – (خ م د س هـ) أم حبيبة – رضي الله عنها – قالت: «يا رسول الله انكِحْ أُختي بنتَ أبي سفيان، قال: أوَ تحبَّين ذلك؟ فقلت: نعم، لستُ لك بمُخْلِيَة، وأحبُّ مَنْ شارَكني في خير أختي، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ هذا لا يحلُّ لي، قلت: فإنا نُحدَّث أنكَ تريد أن تنكح بنت أبي سلمة؟ قال: بنتَ أُمِّ سلمة؟ قلت: نعم، قال: لو أنَّها لم تكن رَبيبتي في حجري ما حلَّت لي، لأنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثُويبة، فلا تَعرِضُنَّ عليَّ بناتِكن، ولا أخواتِكن» قال عروة: «وثويبة مولاة أبي لهب كان أبو لهب أعتقها، فأرضعتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أُرِيَهُ بعضُ أهله بشَرِّ حِيبة، فقال له: ماذا لقيتَ؟ قال أبو لهب: لم ألْقَ بعدكم خيراً، غير أني سُقيتُ في هذه بعتاقتي ثويبة» .

وفي رواية: أنَّ أُمَّ حبيبة قالت: إنَّا قد حُدِّثنا: أنكَ ناكحٌ دُرَّةَ بنتَ أبي سلمة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أعلى أُمِّ سلمة؟ لو لم أنكح أمَّ سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة.

وفي أخرى: أنَّ أُمَّ حبيبة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: «انكِحْ أختي عَزَّةَ، فقال: أتحبين ذلك؟ …» وذكر الحديث بنحوه أخرجه البخاري ومسلم.

وزاد رزين في رواية: قال عروة: «وثويبة مولاة أبي لهب، وكان أعتقها حين بَشَّرته بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرضَعَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب كافراً، رآه العباس في المنام بعدما أسلمَ العباسُ بشرِّ حِيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ قال: لم ألق بعدكم خيراً، غير أني سقيت – أو قال: أُسْقَى في هذه، يعني: نُقرَة إبهاميه – كل ليلة اثنين بعتاقتي ثويبة، قال: وقال أبو عيسى: وكانت ثويبةُ حاضنةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهي أم أَيْمَن وأُم أسامة بن زيد، وكانا أخوين لأم، و أبو أيمن رجل من الأنصار» .

وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه الرواية الأولى إلى قوله: «ولا أخواتكن».

15568 / 9037 – (خ م د س هـ) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «دخل عَلَيَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، مَنْ هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة، فقال: يا عائشة، انظرنَ مَنْ إخوانكن، فإنما الرَّضاعة من المجاعة».

وفي رواية قالت: «دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتدَّ ذلك عليه، ورأيتُ الغضبَ في وجهه، قالت: فقلت: يا رسولَ الله، إنه أخي من الرَّضاعة، فقال: انظرْنَ إخوتَكُنَّ من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأخرج ابن ماجه الأولى.

15569 / 7356 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ مِنْ خَالٍ أَوْ عَمٍّ أَوِ ابْنِ أَخٍ»”.

قال الهيثمي : قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15570 / 7357 – وَعَنْ ثَوْبَانَ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

15571 / 7358 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15572 / 7359 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»”.

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15573 / 7360 – وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «قِيلَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: حَدِّثْ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: “لَا تَحِلُّ بِنْتُ الْأَخِ، وَلَا بِنْتُ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top