11940 / 1479 – (ت د ه – عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهم ) «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخَّرَ طَوافَ الزيارةِ إلى الليل» . هذه رواية الترمذي وابن ماجه.
وفي رواية أبي داود «أخَّرَ الطَّواف يَومَ النَّحْرِ إلى الليل». وأخرجه البخاري تعليقاً.
11941 / 1480 – (خ م د) نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَومَ النَّحرِ ثُمَّ رَجَعَ، فَصلَّى الظُّهرَ بمنَى- قال نافع: وكان ابنُ عمرَ يُفيض يوم النحر، ثم يرجع، فيصلي الظهر بمنى، ويذكر: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فعله» . أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه البخاري أيضاً موقوفاً.
وأخرجه أبو داود إلى قوله: «بمنى – وزاد- رَاجِعاً».
11942 / 5613 – عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِيَ صَلَاةَ الصُّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ».
قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ مُسْتَبْعَدٌ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ قَدِمَ مِنْ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ: أَنْ لَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَمْ يَقْدِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ حَتَّى رَمَى وَحَلَقَ وَذَبَحَ، فَكَيْفَ يُوَاعِدُهَا؟ وَهَذَا بَعِيدٌ.