وتقدمت الأحاديث في ذلك في كتاب الحج
15678 / 1329 – (خ م ت د س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ): أن رسولَ اللَّه – صلى الله عليه وسلم – «تَزوَّجَ ميمونةَ وهو مُحرِمٌ» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ.
وفي راوية للبخاري قال: «تزوَّجَ مَيْمُوَنةَ في عُمْرَةِ القَضاء» .
وفي أخرى له قال: «تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ، وبَنَى بها وهو حَلاَلٌ، ومَاتَتْ بسَرِف» .
قال أبو داود: قال ابن المسيب: «وَهِم ابنُ عباس في تَزْويج ميمونَةَ وهو مُحْرِمٌ» .
وفي رواية للنسائي قال: «تَزَوَّجَ نبيُّ الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونَةَ وهما مُحْرِمان» .
وفي أخرى له قال: «تَزَوَّجَ رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- وهو مُحْرِمٌ، ولم يذْكُرْ ميْمُونَةَ» .
وفي أخرى: «أنَّ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – نَكحَ حَرَاماً» .
وزاد أيضاً في أخرى: «جَعلَتْ أمْرَها إلى الْعبَّاسِ، فأنْكَحَها إيّاه».
وفي رواية ابن ماجه ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نكح و هو محرمٌ ).
15679 / ز – ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بَعَثَ مَحْمِيَةَ بْنَ جُزْءٍ وَرَجُلَيْنِ آخَرِينَ إِلَى مَيْمُونَةَ يَخْطُبُهَا وَهِيَ بِمَكَّةَ ، فَرَدَّتْ أَمْرَهَا إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ الْفَضْلِ ، فَرَدَّتْ أُمُّ الْفَضْلِ إِلَى الْعَبَّاسِ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
رواه الدارقطني في السنن (3661).
15680 / 7408 – «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُمَا حَرَامَانِ».
قال الهيثمي : قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا إِحْرَامَ مَيْمُونَةَ. قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
15681 / 7409 – «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 267/4 تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ حَلَالٌ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ مَخْلَدٍ الْوَاسِطِيُّ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَلَمْ يُجَرِّحْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وَفِي بَعْضِهِمْ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ.
15682 / 1330 – (ت) أبو رافع -رضي الله عنه- قال: «تَزَوَّجَ رسولُ اللَّه – صلى الله عليه وسلم – مَيْمُونَةَ وهو حَلالٌ، وبَنَى بها وهو حَلالٌ، وكنْتُ أنا الرَّسُولَ فيما بينهما» . أخرجه الترمذي.
15683 / 1331 – (م د ت ه – ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ) قالت: «تَزَوَّجَني رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – ونحن حَلالاَنِ بِسَرِفَ» . هذه رواية أبي داود.
وفي رواية مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «تَزوجَها وهو حلالٌ» . قال الراوي- وهو زيد بن الأصم-، وكانت خالتي وخالة ابن عباس. و هي رواية ابن ماجه.
وفي رواية الترمذي: «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – تَزَوَّجها وهو حَلالٌ، وبَنَى بها حلالاً، وماتت بِسرِف، ودفنَاها في الظُّلَّة التي بنى بِها فيها».
15684 / 1332 – (ط) سليمان بن يسار -رحمه الله-: «أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بَعثَ أبا رافِعٍ مولاهُ، ورُجلاً من الأنصار، فَزوَّجاهُ مَيمونَةَ بنْت الحارث، ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالمديَنةِ قَبُلَ أن يَخْرُجَ» . أخرجه مالك في الموطأ.
15685 / 1333 – (م ط ت د س ه – عثمان بن عفان رضي الله عنه ): أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَنْكِحُ الْمحْرِمُ ولا يُنْكِحُ ولا يَخْطُبُ». هذه رواية مسلم، و ابن ماجه.
وفي رواية له وللموطأ وأبي داود: أن نُبيه بن وهب، أخا بني عبد الدار، قال: إن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان: إني قد أردْتُ أنَّ أُنكِحَ طلحةَ بن عمرَ بنْتَ شَيبة بن جُبَيْرٍ، وأردْتُ أنْ تَحْضُر، فأنْكَرَ ذلك عليه وقال: سمعت عثمان بن عفانَ يقول: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا يَنْكِحُ المْحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ» .
ولأبي داود أيضاً مثله، وأسقط منه «ولا يخطبُ» .
وفي رواية الترمذي: قال نبيه: «أرادَ ابنُ مَعْمَرٍ: أنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ، فَبعَثَني إلى أبان بن عثمان، وهو أميرُ الموسم، فقلتُ: إنَّ أخاكَ يريدُ: أنَّ يُنْكِحَ ابنه فأحب أن يُشهدك ذلك، قال: لا أُراه إلا أعرابياً جافياً إن المحرم لا يَنْكِح ولايُنْكِحَ أو كما قال، ثمَّ حدَّثَ عن عثمانَ مِثْلَهُ، يرفعهُ» .
وفي رواية النسائي قال: «أرسل عمرُ بنُ عُبَيْدِ الله إلى أبانَ بنِ عثمانَ يسألهُ: أيَنْكِحُ المحْرِمُ؟ قال أبانُ: حدَّثَ عثمانُ: أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يَنْكِحُ المحرِمُ، ولا يَخطُبُ» . وفي أخرى مختصراً مثل مسلم.
15686 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ»
رواه الدارقطني في السنن (3653).
15687 / 1334 – (ط) نافع: أن ابن عمر -رضي الله عنهما – كان يقول: «لا يَنْكِحُ المحرِم ولا يُنكِحَ، ولا يَخْطُبُ على نَفْسِه، ولا على غيرهِ» . أخرجه مالك في الموطأ.
15688 / 1335 – (ط) – أبوغطفان المري -رحمه الله -: «أنَّ أباهُ طريفاً تَزَوَّجَ امرأةً وهو محرِمٌ، فردَّ عمرُ نِكاحَهُ» . أخرجه مالك في الموطأ.
15689 / 7405 – عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ».
قال الهيثمي : رواه البزار.
وهو عند ابن حبان في صحيحه (4132).
15690 / 7406 – وَرَوَى لَهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ».
وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
15691 / 7407 – «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
15692 / ز – عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا، وَبَنَى بِهَا حَلَالًا، وماتت بسرف، فدفنها فِي الظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا، فَنَزَلْتُ فِي قَبْرِهَا أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَلَمَّا وَضَعْنَاهَا فِي اللَّحْدِ، مَالَ رَأْسُهَا، وَأَخَذْتُ رِدَائِي فَوَضَعْتُهُ تحت رأسها، فاجتذبه ابن عَبَّاسٍ، فَأَلْقَاهُ وَكَانَتْ حَلَقَتْ فِي الْحَجِّ رَأْسَهَا، فكان رأسها محمما.
15693 / 7410 – «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] فَهُوَ لَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَبَعْدَهُ فَأَمَّا الْإِحْرَامُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يُزَوَّجَ أَوْ يَنْحَرَ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ إِحْرَامِهِ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَيْنَهُمَا مُجَاهِدٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وَفِي بَعْضِهِمْ كَلَامٌ.
15694 / 7411 – «وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ مَكَّةَ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَحُجَّ. فَقَالَ: لَا تَزَوَّجْهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
15695 / 7412 – «وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا يَنْكِحُ الْمَحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبُ، وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ»”.
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ، فَإِنْ كَانَ أَحْمَدَ بْنَ الْقَاسِمِ بْنِ عَطِيَّةَ فَهُوَ ثِقَةٌ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِمْ أَحَدٌ.
15696 / 7413 – وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ، وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ»”. قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ، وَغَيْرِهِ خَلَا قَوْلَهُ: “«وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ»”.
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَأَبُو يَعْلَى بِاخْتِصَارٍ مَوْقُوفًا عَلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “«وَلَا يُخْطَبُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا مَنْ سِوَاهُ»”. وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَفِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
15697 / 7414 – «وَعَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: أَتَيْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ شَيْبَةَ وَهِيَ امْرَأَةٌ كَبِيرَةٌ فَقُلْتُ لَهَا: أَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَقَدْ تَزَوَّجَهَا وَهُمَا حَلَالَانِ».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ الْكَبِيرِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
15698 / ز – عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَزَوَّجُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُزَوِّجُ»
رواه الدارقطني في السنن (3652) .