Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب نسخ ذلك، وجواز الأكل والادخار بعد ثلاث

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وتقدمت الأحاديث قبل باب

12689 / 1678 – (خ م ط س) عطاء بن أبي رباح قال: قال جابر -رضي الله عنهما-: «كُنَّا لا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْننا فَوقَ ثَلاثٍ، فأَرخَصَ لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: كلُوا وَتَزَوَّدوا. قال ابن جُرَيج: قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئَنَا المدينةَ؟ قال: نعم» .

كذا عند مسلم. وعند البخاري «قال: لا» ، وفي رواية قال: «كُنَا نَتَزَوَّدْ لُحُومَ الهدي على عَهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» . وفي رواية: «لُحُومَ الأضاحي» .

وفي أخرى قال: «كُنَّا لا نُمسِكُ لُحُومَ الأضاحي فَوقَ ثلاثٍ، فأمَر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن نَتَزوَّدَ منها، وَنَأكُلَ منها – يعني: فَوقَ ثَلاث» .

وفي أخرى لمسلم: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن أكل لُحُوم الضحايا بَعدَ ثلاثٍ، ثُمَّ قال بَعْدُ: كُلُوا وتَزَوّدوا وادَّخرُوا» .

وأخرج الموطأَ والنسائي هذه الرواية الآخرة، وزادا فيها: «وتَصَدَّقُوا». اخرجه البخاري.

وفي رواية ذكرها رزين زيادة قال: «فَشَكَوا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم : أنَّ لَهُم عِيالاً وحَشَماً وخدماً. فقال: كُلُوا وأَطْعِموا وادَّخِروا واحْبِسُوا» .

12690 / 1680 – (خ م ط ت د س ه – عابس بن ربيعة رضي الله عنه ) قال: قلت لعائشةَ: «أنهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَن تُؤكَلَ لُحُومُ الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فَعَلَهُ إلا في عامٍ جاعَ الناسُ فيه، فأراد أن يُطعِمَ الغنيُّ الفقيرَ، وإنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الكُرَاع فنأكله بَعدَ خمسَ عشرةَ ليلة، قلت: وما اضْطَرَّكم إليه؟ فَضَحكَتْ وقالت: ماشَبِعَ آل محمد من خُبزٍ مَأُدُومٍ ثلاثةَ أيام، حتى لَحِقَ بالله تعالى» .

هذا لفظ البخاري، وهو عند مسلم مختصر.

وفي رواية الترمذي: قال عابس: قلتُ لأم المؤمنين عائشة: «أكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهى عن لُحُومِ الأَضاحي؟ قالت: لا، ولكن قَلَّمَا كان يُضحي من النَّاس، فَأَحَبَّ أَنْ يُطْعِمَ من لم يُضَحِّ، فلقد كُنَّا نرفع الكُرَاعَ فنأكُلهُ بعد عشرةِ أيَّام» وأخرج النسائي الأولى

وله في أخرى قال: «سألتُ عائشة عن لُحُومِ الأَضاحي؟ فقالتْ: كُنَّا نَخْبأُ الكراعَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً، ثم يأكله».

وفي رواية البخاري عن عَمْرة بنت عبد الرحمن: «أنَّ عائشَةَ قالت: الضحيَّة كُنا نُمَلِّحُ منه، فَنقدَمُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ، فقال: لا تأكلوا إلا ثَلاَثَةَ أيامٍ، وليست بعزيمة، ولكن أراد أن نُطْعِمَ منه، والله أَعلم» .

وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن واقد قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثَلاث. قال عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزْم: فذكرت ذلك لعَمْرةَ فقالت: صدق. سمعت عائشة تقول: دَفَّ أهل أبياتٍ من أهل البادية حَضْرَةَ الأَضْحى زَمَنَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: ادَّخِروا ثلاثاً» .

وفي رواية: «لثلاثٍ، ثم تَصدَّقُوا بما بَقِي، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسولَ الله» إنَّ الناسَ يَتَّخِذُون الأسْقِيَةَ من ضحَاياهُم، ويَجْمِلونَ منها الْوَدَكَ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «وما ذَاكَ؟ قالوا: نَهيت أنْ تُؤكلَ لُحُومُ الضَّحَايا بعْدَ ثَلاثٍ، فقال: إنما نَهَيتُكم من أجل الدَّافةِ التي دفَّتْ، فكلُوا وتصدَّقوا وادَّخِرُوا» .

وأخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة التي لمسلم.

وفي رواية أبي داود والنسائي مختصراً، قالت عمرة: «سمعتُ عائشة تقول: دفَّ نَاسٌ من أهل البادية … الحديث» .

وفي رواية ابن ماجه عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّمَا «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، لِجَهْدِ النَّاسِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا».

وفي رواية ثانية قَالَتْ: «لَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ، فَيَأْكُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْأَضَاحِيِّ».

ورأيت الحميديَّ قد ذكر هذا الحديث في موضعين من كتابه، فجعل حديث عابس في موضع، وحديثَ عمرةَ وعبد الله بن واقد في موضع، والمعنى فيهما واحد، وكلاهما جميعاً أوردهما في الأحاديث المتفقة بين البخاري ومسلم. وما أظنه فعل ذلك إلا لأجل المعنى الزائد الذي في حديث عابسٍ.

وهو قوله: «ما شَبِعَ آلُ محمدٍ من خبْزٍ مأُدُوم ثلاثَةَ أيام حتي لحق بالله تعالى» فإنه أضافه إلى روايات عن عمرةَ تَتَضَمَّنُ هذا المعنى وحده.

وإضافته إلى هذا المعنى الآخر في الأَضاحي أولى، لأن المقصود من الحديث هو ذكِر الأَضاحي، لا ذكر تلك الزيادة، ولأجل ذلك قد جعلناه نحن حديثاً واحداً، ونبهنا على ما فعله الحميديُّ -رحمه الله- .

12691 / 1681 – (خ م) سلمة بن الأكوع – رضي الله عنه – قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ ضَحَّى منكم فلا يُصْبِحنَّ بعدَ ثالثةٍ وفي بيته منه شيءٌ، فلما كان العامُ المقبلُ قالوا: يا رسول الله، نَفْعَلُ كما فَعَلْنَا العامَ الماضي؟ قال: كُلُوا وأطْعِمُوا وادَّخِروا، فإن ذلك العامَ كان بالناس جهدٌ فأردتُ أن تُعينوا فيهم» أخرجه البخاري ومسلم.

12692 / 1682 – (خ ط س) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – «كان غائباً فَقَدِمَ، فَقُدِّمَ إليه لحمٌ، وقيل: هذا لحم ضحايانا. فقال: أخِّروه لا أذُوقُه. قال: ثم قمتُ فخرجتُ، حتى آتي أخي قَتادةَ بن النعمان – وكان أخاهُ لأُمه – وكان بَدْريًّا فذكرتُ ذلك له، فقال: إنه قد حَدَثَ بعدَكَ أمرٌ» .

وفي رواية: «وقدَ حدَثَ بعْدَكَ أمْر نَقْضاً لِما كانُوا يَنَهونَ عَنهُ مِنْ أكلِ لُحُومِ الأضَاحي بَعدَ ثَلاثَةَ أيَّامٍ». هذه رواية البخاري.

وفي رواية الموطأ: «فخرج أبو سعيد فَسألَ عن ذلكَ، فأُخْبرَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتُكم عن لُحُومِ الأضاحي بعدَ ثَلاثٍ، فَكْلُوا وتَصدّقوا وادَّخروا ونهيْتُكم عَنِ الانتبَاذ فانتبذوا، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجْراً -يعني – لا تقولوا سُوءاً» .

وفي رواية النسائي نحو رواية البخاري.

وفي أخرى له «أنَّ أبا سعيدٍ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيَّامٍ، فَقَدِمَ قَتَادة بن النعمان وكان أخا أبي سعيد لأمّه: وكان بدريّاً، فقدَّموا إليه من لحمِ الأَضَاحي، فقال: أليس قد نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عنه؟ قال أبو سعيد: إنه قد حدث فيه أمرٌ، إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أن نأكُلَهُ فَوْقَ ثلاثَة أيامٍ، ثم رخَّص لنا أن نأكله ونَدَّخِرَ» .

هذا الحديث قد أخرجه البخاري عن أبي سعيد عن قَتادة بن النعمان، فهو من مسند قتادة. وأخرجه الموطأ عن أبي سعيد عمن أخبره ولم يسمه.

وأخرجه النسائي عن أبي سعيد عن قتادة في روايته الواحدة.

وأخرجه في الأخرى عن أبي سعيد. وجعل الرخصة في الأكل من مسند أبي سعيد، بخلاف الأول.

12693 / 1683 – (م س) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «لا تأْكُلُوا لحُوم الأضاحي فوق ثلاث، فشكوْا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنَّ لهم عيالاً وحَشَماً وخَدَماً، فقال: كُلُوا وأطْعمُوا وادّخرُوا- أو قال: واحبسُوا – شَكَّ الراوي» . هذه رواية مسلم.

وفي رواية النسائي قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك الأضحية فوق ثلاثة أيَّامٍ، ثم قال: كُلُوا وأطْعموا».

12694 / 1684 – (م ت د س) بريدة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «كنتُ نَهيْتُكم عن لحُوم الأضاحي فوقَ ثلاثٍ ليتَّسعَ ذُوو الطَّولِ على منْ لا طَوْلَ له فكلوا ما بَدَا لكم، وأطعِمُوا وادَّخرُوا» . هذا لفظ الترمذي.

وقد أخرج هذا المعنى مسلم والنسائي وأبو داود في جملة حديث يتضمن زيارة القبور والانتبَاذ، وهو مذكورٌ في كتاب الموت من حرف الميم، فيكون هذا المعنى متفقاً فيما بينهم.

وأخرج النسائي أيضاً هذا المعنى مع ذكر الانتباذ وحده.

12695 / 1685 – (س) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: «إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أنْ تأكُلُوا لحُوم نُسُككم فوقَ ثلاثِ لَيالٍ» . أخرجه النسائي.

12696 / 1686 – (د ه – نبيشة الهذلي رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «إنَّا كُنا نهيناكم عن لُحُومها: أن تأْكلوها فوقَ ثَلاثٍ لكي تَسَعَكم، جَاءَ الله بالسَّعةِ، فكلوا وادَّخِرُوا وأئتَجرُوا، أَلا وإنَّ هذه الأيام أيامُ أكْلٍ وشُربٍ وذكرِ الله» . أخرجه أبو داود.

ولفظ ابن ماجه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا».

وهذا الحديث هو طرف لحديثٍ سيأتي بتمامة في كتاب الطعام، أخرجه أبو داود و النسائي وابن ماجه.

12697 / 1687 – (م د) ثوبانُ – رضي الله عنه – «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ضَحى بأضحِيةٍ، ثم قال لي: أصْلِحْ لنا لَحْمَهَا. قال: فمازلتُ أُطْعمُهُ منها حتى قَدِمنا المدينة» . أخرجه مسلم وأبو داود.

12698 / 5993 – عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَعَنِ الْأَوْعِيةِ، وَأَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ: “إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ كُلِّ 25/4 مَا أَسْكَرَ. وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَحْبِسُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَاحْتَبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ»

قال الهيثميُّ : قُلْتُ: لِعَلِيٍّ فِي الصَّحِيحِ: إِنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ فِيهَا.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ النَّابِغَةُ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَلَمْ يُوَثِّقْهُ، وَلَمْ يُجَرِّحْهُ.

ومعه ولده ربيه، والراوي عنه علي بن زيد ضعيف. ولفقراته شواهد كثيرة.

12699 / 5994 – وَعَنْ زُبَيْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَتَى أَهْلَهُ فَوَجَدَ قَصْعَةً مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ فَأَتَى قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فَقَالَ: “«إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا الْأَضَاحِيَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِتَسَعَكُمْ، وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ، وَلَا تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ، وَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا، وَتَمَتَّعُوا بِجُلُودِهَا، وَلَا تَبِيعُوهَا، وَإِنْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا فَكُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ»”. وَقَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “فَالْآنَ فَكُلُوا وَاتَّجِرُوا وَادَّخِرُوا”.

قال الهيثميُّ : قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ يَسِيرٌ مِنْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ مُرْسَلٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

12700 / 5995 – وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرْتُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَلَمْ يُبَلَّغْ أَبُو الزُّبَيْرِ هَذِهِ الْقِصَّةَ كُلَّهَا أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ أَتَى أَهْلَهُ فَوَجَدَ قَصْعَةَ ثَرِيدٍ مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ. فَأَتَى قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِيمَنْ حَجَّ فَقَالَ: “«إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ»”. فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ.

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِ جَابِرٍ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَابْنُ جُرَيْجٍ غَالِبُ رِوَايَتِهِ عَنِ التَّابِعِينَ.

12701 / 5996 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ نُسُكِنَا فَوْقَ ثَلَاثٍ». قَالَ: فَخَرَجْتُ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي وَذَلِكَ بَعْدَ الْأَضْحَى بِأَيَّامٍ. قَالَ: فَأَتَتْنِي صَاحِبَتِي بِسَلْقٍ قَدْ جَعَلَتْ فِيهِ قَدِيدًا فَقُلْتُ لَهَا: أَنَّى لَكِ هَذَا الْقَدِيدُ؟ قَالَتْ: مِنْ ضَحَايَانَا. فَقُلْتُ لَهَا: أَلَمْ يَنْهَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنْ نَأْكُلَهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ؟ قَالَ: فَقَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لِلنَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: فَلَمْ أُصَدِّقْهَا حَتَّى بَعَثْتُ إِلَى أَخِي قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، وَكَانَ بَدْرِيًا أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ فَبَعَثَ إِلَيَّ أَنْ كُلْ طَعَامَكَ، فَقَدْ صَدَقَتْ، قَدْ أَرْخَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ.

قال الهيثميُّ : قُلْتُ: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي الصَّحِيحِ، وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُهُ لِحَدِيثِ امْرَأَتِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وانظر ما قبله.

12702 / 5997 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: “«إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ أَنْ تَخْتَبِئُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَاحْبِسُوا وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ فَانْتَبِذُوا فِيهَا وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ»”.

قال الهيثميُّ : قُلْتُ: وَتَأْتِي طُرُقٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي الْأَشْرِبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ فَرْقَدٌ 26/4 السَّبَخِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

12703 / 5998 – وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سُلَيْمَانَ، وَكِلَاهُمَا كَانَ ثِقَةً قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهَا عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ قَدْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا، ثُمَّ رَخَّصَ». قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ سَفَرٍ فَأَتَتْهُ فَاطِمَةُ بِلَحْمٍ مِنْ ضَحَايَاهَا فَقَالَ: أَوْلَمَ يَنْهَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ فِيهَا.

قال الهيثميُّ : قُلْتُ: حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الصَّحِيحِ خَالِيًا عَنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ وَلِذَلِكَ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِ فَاطِمَةَ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَقَالَ: لَمْ تَرْوِ أُمُّ سُلَيْمَانَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ. قُلْتُ: وُثِّقَتْ كَمَا نُقِلَ فِي الْمُسْنَدِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.

12704 / 5999 – وَعَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَعَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ يُمْسِكَهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ قَالَ: “إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ، فَإِنَّ الْوِعَاءَ لَا يُحِلُّ شَيْئًا، وَلَا يُحَرِّمُهُ. وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَحْبِسُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَاحْبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ»”.

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَأَحْمَدُ وَيَأْتِي حَدِيثُهُ فِي الْأَشْرِبَةِ، وَفِيهِ الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

12705 / 6000 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَعَنِ النَّبِيذِ فِي الْجَرِّ، وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا مَا شِئْتُمْ. وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي الْجَرِّ فَاشْرَبُوا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَلَا تَقُولُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ جَابِرٍ الْأَزْدِيُّ وَالِدُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَافِظِ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

12706 / 6001 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَضَاحِيِّ. أَلَا وَإِنَّ الْأَوْعِيَةَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا، وَلَا تُحَرِّمُهُ. أَلَا وَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ”. زَادَ عَبْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ: “أَلَا وَإِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا مَا شِئْتُمْ»”.

قال الهيثميُّ : قُلْتُ: لَهُ فِي الصَّحِيحِ: النَّهْيُ عَنْ لَحْمِ الْأَضَاحِيِّ وَالْأَوْعِيَةِ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بَعْدُ. 27/4 قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ أَبَانٍ الرَّقَاشِيُّ، وَفِيهِ ضَعفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top