15215 / 7414 – (د ت ه – سعيد بن المسيب رحمه الله ) قال: كان عمرُ بن الخطاب يقول: «الدِّيةُ على العاقلة، وهُمْ يرثونها، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها، فقال الضحاك بن سفيان: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كتب إليَّ: أنْ وَرِّثِ امرأةَ أشْيَمِ الضِّبَابيّ من دِيّةِ زوجِها، وكانت من قَوْم آخرين، فرجع عمرُ» أخرجه أبو داود، وقال: «وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم استعمل الضحاك على الأعراب» أخرجه الترمذي.
وأخرجه ابن ماجه مختصراً ولفظه عَنْ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، قلت : وقد تقدم هذا الحديث عن ابن شهاب عن عمر ، ورمز له صاحب الجامع للموطأ والترمذي.
15216 / 2643 – ( ه – عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه ) «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ اللِّحْيَانِيِّ بِمِيرَاثِهِ مِنَ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى». أخرجه ابن ماجه.
15217 / 2525 – (ط ت ه – محمد بن شهاب الزهري رحمه الله ) : «أَن عمر بن الخطاب نَشَدَ الناس بِمنى: من كان عنده عِلمٌ من الدية أن يخبرني، فقام الضَّحَّاك بن سفيان الكلابي، فقال: كتب إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أن أُوَرِّثَ امرأةَ الضِّبَابيِّ من دية زوجها، فقال له عمر: ادخل الخِباءَ حتى آتيك، فلما نزل عمر أَخبره الضحاك، فقضى بذلك عمر» . قال ابن شهاب: «وكان قَتلُ أشْيم خطَأٌ» . أخرجه مالك في الموطأ.
وفي رواية الترمذي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن عمر كان يقول: الديةُ على العاقلة، ولا ترث المرأةُ من دية زوجها شيئاً، حتى أَخبره الضحاك بن سُفيان الكلابي: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه: «أَنْ وَرِّثْ امرأَة أشيم الضِّبابي من دية زوجها».
وهي كالتي عند ابن ماجه، و سيأتي هذا الحديث بعد عن سعيد عن عمر، و رمز له صاحب الجامع لأبي داود والترميذي.
15218 / 7175 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْعَقْلَ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ».
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
15219 / 7176 – وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا».
قال الهيثمي: رواه الطبراني وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
15220 / 7177 – وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ زُرَارَةَ بْنَ جُزَيٍّ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا». 230/4
قال الهيثمي: رواه الطبراني وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
15221 / 7178 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ قَتْلَ أَشْيَمَ كَانَ خَطَأً.
قال الهيثمي: رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وقد مضى قبل قليل.
15222 / ز – ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ: «الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ فَيَرِثُ مِنْهَا كُلُّ وَارِثٍ»
رواه الدارقطني في السنن (4092).