Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب ميراث العقل والدية

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

15215 / 7414 – (د ت ه – سعيد بن المسيب رحمه الله ) قال: كان عمرُ بن الخطاب يقول: «الدِّيةُ على العاقلة، وهُمْ يرثونها، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها، فقال الضحاك بن سفيان: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كتب إليَّ: أنْ وَرِّثِ امرأةَ أشْيَمِ الضِّبَابيّ من دِيّةِ زوجِها، وكانت من قَوْم آخرين، فرجع عمرُ» أخرجه أبو داود، وقال: «وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم استعمل الضحاك على الأعراب» أخرجه الترمذي.

وأخرجه ابن ماجه مختصراً ولفظه عَنْ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، قلت : وقد تقدم هذا الحديث عن ابن شهاب عن عمر ، ورمز له صاحب الجامع للموطأ والترمذي.

15216 / 2643 – ( ه – عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه ) «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ اللِّحْيَانِيِّ بِمِيرَاثِهِ مِنَ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى». أخرجه ابن ماجه.

15217 / 2525 – (ط ت ه – محمد بن شهاب الزهري رحمه الله ) : «أَن عمر بن الخطاب نَشَدَ الناس بِمنى: من كان عنده عِلمٌ من الدية أن يخبرني، فقام الضَّحَّاك بن سفيان الكلابي، فقال: كتب إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أن أُوَرِّثَ امرأةَ الضِّبَابيِّ من دية زوجها، فقال له عمر: ادخل الخِباءَ حتى آتيك، فلما نزل عمر أَخبره الضحاك، فقضى بذلك عمر» . قال ابن شهاب: «وكان قَتلُ أشْيم خطَأٌ» . أخرجه مالك في الموطأ.

وفي رواية الترمذي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن عمر كان يقول: الديةُ على العاقلة، ولا ترث المرأةُ من دية زوجها شيئاً، حتى أَخبره الضحاك بن سُفيان الكلابي: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه: «أَنْ وَرِّثْ امرأَة أشيم الضِّبابي من دية زوجها».

وهي كالتي عند ابن ماجه، و سيأتي هذا الحديث بعد عن سعيد عن عمر، و رمز له صاحب الجامع لأبي داود والترميذي.

15218 / 7175 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْعَقْلَ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ».

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15219 / 7176 – وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا».

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15220 / 7177 – وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ زُرَارَةَ بْنَ جُزَيٍّ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا». 230/4

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15221 / 7178 – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ قَتْلَ أَشْيَمَ كَانَ خَطَأً.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وقد مضى قبل قليل.

15222 / ز – ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ: «الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ فَيَرِثُ مِنْهَا كُلُّ وَارِثٍ»

رواه الدارقطني في السنن (4092).

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top