15198 / 7399 – (د) مكحول الشامي – أبو عبد الله – رحمه الله -: قال: «جَعَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمِّه، ثم لورثتها من بعدها» أخرجه أبو داود.
15199 / 7400 – (د) عمرو بن شعيب – رحمه الله -: «عن أبيه عن جده عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مثله» أخرجه أبو داود.
15200 / 7401 – (د ت ه – واثلة بن الأسقع رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة تَحوزُ ثلاثة مواريث: عتيقَها، ولَقيطَها، وولدَها الذي لاعَنَت عنه» أخرجه أبو داود والترمذي. وابن ماجه.
15201 / 7171 – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مِيرَاثُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ كُلُّهُ لِأُمِّهِ.
قال الهيثمي: رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.
15202 / 7172 – وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ.
قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ.