Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب من قال تعتد الحامل أبعد الأجلين، فعورض

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

16573 / 5957 – (خ) أبو سلمة بن عبد الرحمن – رحمه الله – قال: «جاء رجل إلى ابن عباس، وأبو هريرة جالس عنده، فقال: أفْتِني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة، فقال ابن عباس: آخر الأَجلين، وقلت أنا: {وَأُولاتُ الأحْمَال أَجَلُهنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق: 4 قال أبو هريرة: وأنا مع ابن أخي – يعني: أبا سلمةَ- فأرسل ابن عباس غلامَه كريباً فسألها؟ فقالت: قُتِل زوجُ سُبيعةَ وهي حُبْلَى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فَخُطِبَتْ، فأنكحها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل ابن بَعْكَك فيمن خطبها» . أخرجه البخاري.

وأورده الحميديُّ في أفراد البخاري في مسند عائشة، وقال: أخرجه أبو مسعود الدمشقي في أفراد البخاري لعائشة من ترجمة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، قال الحميديُّ: ثم قال – يعني: أبا مسعود -: وأخرجه مسلم من حديث يحيى الأنصاري عن سليمان بن يسار عن أُمِّ سلمة، وذلك مذكور في مسند أمِّ سلمة في أفراد مسلم من ترجمة كريب عنها، قال الحميديُّ، وليس عندنا من كتاب البخاري إِلا كما أوردناه «فسألها» مُهملاً، ولم يذكر لها اسماً، ولعل أبا مسعود وجد ذلك في نسخة عن عائشة.

قلت أنا: صدق الحميديُّ، ليس في كِتَاب البخاريِّ لها اسم مذكور، إِنما قال: «فأرسل غلامه كُريباً، فسأَلها» ، ولم يُسَمِّها، وما أظنّ أبا مسعود إِلا قد وَهِمَ في إضافة هذا الحديث إِلى عائشةَ، فإن الحديث باختلاف طرقه جميعها مرجوع إلى أُمِّ سلمة، وهذه الرواية التي أخرجها البخاريُّ من ترجمة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قد أخرجها النسائيُّ.

قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن بَزِيع، قال: حدثنا يزيد – وهو ابن زريع- قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن، قال: «قيل لابن عباس في امرأة وضعت … » وذكر الحديث. وقد تقدَّم ذِكْره في جملة روايات النسائي في حديث أُمِّ سلمة، إلا أنه قال فيها: «عشرين ليلة» ، بدل «أَربعين» ، والباقي مثله، وهذا مما يدل على أن قول البخاريِّ: «فأرسل ابنُ عباس كُرَيْباً فسألها» يريد: أُمَّ سلمةَ، لا عائشةَ، والله أعلم. وحينئذ يكون هذا الحديث من جملة روايات الذي قبله، وإن صح ما حكاه أَبو مسعود فيكون مفرداً برأسه، وحيث أَفرده الحميديُّ اتَّبعناه في إفراده.

16574 / 5958 – (س) أبو سلمة بن عبد الرحمن – رحمه الله – قال: «بينما أنا وأبو هريرة عند ابن عباس، إِذْ جاءتْه امرأة، فقالت: توفِّي عنها زوجُها وهي حامل، فولدتْ لأدْنى من أربعة أشهر من يوم مات، فقال ابنُ عباس: آخر الأجلين، فقال أَبو سلمة: أَخبرني رجل من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أن سُبيعةَ الأسلميةَ جاءتْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: تُوفي زوجُها وهي حامل، فولدت لأدْنى من أربعة أَشهر، فأمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تزوَّجَ، قال أبو هريرة: وأنا أَشهد على ذلك» . أخرجه النسائي.

16575 / 5959 – (خ ط س ه – المسور بن مخرمة رضي الله عنه ) «أن سبيعة الأسلمية نُفِست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، واسْتَأْذَنَته أن تَنْكحَ، فَأذِن لها، فنكحت» . أخرجه البخاري، والموطأ، والنسائي.

وللنسائي و ابن ماجه: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر سبيعةَ أن تنكح إذا تَعَلّت من نفاسها».

16576 / 5960 – (ت س ه – أبو السنابل عمرو بن بعكك رضي الله عنه ) قال: «وضعتْ سبيعةُ بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين – أو خمسة وعشرين – يوماً، فلما تعلّت تَشَوَّفَتْ للنكاح، فأُنْكِر ذلك عليها، فذُكر ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إِن تفعل فقد حَلَّ أَجلُها» . أخرجه الترمذي.

وفي رواية النسائي قال: «وضعت سبيعةُ حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين – أو خمسة وعشرين – ليلة، فلما تعلَّت تشوَّفَتْ للأَزواج، فَعِيبَ ذلك عليها، فَذُكِرَ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وما يمنعها؟ فقد انقضى أجلُها».

وفي رواية ابن ماجه عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا».

16577 / 5961 – (خ م د س ه – سبيعة الأسلمية رضي الله عنها ) أخرجه البخاريُّ بالإِسناد مختصراً عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه: «أنه كتب إلى ابن أرْقَم أن يسألَ سبيعةَ الأسلمية: كيف أفْتاها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أفتاني إذا وضعتُ أن أَنكح» .

وأخرجه تعليقاً عن عبيد الله أيضاً «أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها، وعمَّا قال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين اسْتَفْتَتْه؟ فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبةَ يُخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته: أنها كانت تحت سعد بن خولة – وهو من بني عامر بن لُؤيّ، وكان مِمَّن شهد بدراً – فَتُوُفّيَ عنها في حَجة الوَدَاع وهي حامل، فلم تَنْشَبْ أن وضعتْ حملها بعد وفاته، فلما تَعلّت من نفاسها تَجَمَّلَتْ للخُطَّاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكَك – رجل من بني عبد الدار – فقال لها: ما لي أراكِ تجمَّلتِ للخطَّابِ تَرْجين النكاح؟ وإنك والله ما أنتِ بناكح حتى يمرَّ عليك أربعةُ أشهر وعشْر، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جَمَعْتُ عليَّ ثيابي حين أمْسَيْتُ، وأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حَلَلْتُ حين وضعتُ حملي، وأَمرني بالتزويج إن بَدَا لي» .

وأخرجه مسلم بالإسناد عن عبيد الله، وذكر مثله، وزاد «قال ابن شهاب: ولا أرى بأساً أن تتزوَّج حين وَضَعت وإن كانت في دمها، غيرَ أنَّه لا يقربُها زوجُها حتى تطهرَ» .

وأخرج أبو داود الرواية بطولها وزيادة مسلم.

وأخرج النسائي الرواية بطولها، ولم يذكر زيادة مسلم.

وفي أخرى للنسائي عن عبيد الله بن عبد الله : أن زُفَر بن أوْس بن الحَدثَان النَّصْريَّ حدَّثه: «أن أبا السَّنابل بن بَعْكَك بن السبّاق قال لسُبَيعةَ الأسلمية: لا تَحِلِّين حتى يمرَّ عليك أربعةُ أشهر وَعشْر: أقْصى الأجلين، فأتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فسألتْه عن ذلك؟ فزعمتْ أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَفْتَاها أنْ تَنْكح إِذا وضعتْ حملها، وكانت حُبلى في تسعة أشهر حين توفِّي زوجُها، وكانت تحت سعد بن خَوْلة، فتُوفّيَ في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكحتْ فَتى من قومها حين وضعتْ ما في بطنها» .

وله في أخرى نحو الرواية بطولها و عند ابن ماجه نحوها.

16578 / 5962 – (خ د س ه – محمد بن سيرين رحمه الله ) قال: جلستُ إلى مجلس فيه عُظْمٌ من الأنصار، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابُهُ يُعَظِّمونه، فذكرتُ حديثَ عبد الله بن عتبة في شأن سُبيعةَ بنتِ الحارث، فقال عبد الرحمن: لكنَّ عمَّه كان لا يقول ذلك، فقلت: إني لَجريء إنْ كذبتُ على رجل في جانب الكوفة – يعني: عبد الله بن عتبة – ورفع صوته، قال: ثم خرجتُ فَلَقِيتُ مالك بن عامر أو: مالك بن عوف ، فقلت: كيف كان قول عبد الله بن مسعود في المتوفَّى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أَتجعلون عليها التَّغْليظَ، ولا تجعلون لها الرخصة؟ لَنَزلتْ سورةُ النساء القُصْرَى بعد الطُّولى {وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ} الطلاق: 4 .

وفي أخرى قال: كنت في حَلْقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابُه يُعظِّمونه، فذكر آخر الأجلين، فحدَّثتُ حديثَ سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة، فَضَمَّزَ لي بعضُ أصحابه، قال محمد: فَفَطَنْتُ له، فقلت: إني لجريء إِنْ كذبتُ على عبد الله بن عتبة، وهو في ناحية الكوفة، فاسْتَحيا، وقال: لكنَّ عمَّه لم يقل ذلك، فلقيتُ أبا عطية مالك بن عامر، فسألته؟ فذهب يُحدّثني حديث سبيعة الأسلمية، فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئاً؟ فقال: كنا عند عبد الله، فقال: أَتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القُصرى بعد الطولى {وَأُولات الأحمالِ أجلُهُنّ أن يضعن حملَهنّ} أخرجه البخاريُّ.

وفي رواية النسائي قال: «كنتُ جالساً في ناس بالكوفة في مجلس للأنصار عظيم، فيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكروا شأن سبيعةَ، فذكرتُ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود في معنى قول ابن عون: حتى تَضع، قال ابن أبي ليلى: لكنَّ عمَّه لا يقول ذلك، قال: فرفعتُ صوتي، وقلتُ: إني لجريء أنْ أكذبَ على عبد الله بن عتبة، وهو في ناحية الكوفة، قال: فَلَقِيتُ مالكاً، قلت: كيف كان ابن مسعود يقول في شأن سبيعة؟ قال: قال: تجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟! لأُنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى» .

وله في أخرى عن علقمة بن قيس: أَن ابن مسعود قال: «مَن شاء لاعَنْتُه، ما نزلت {وأُولاتُ الأحمال أجلُهُنّ أن يضعن حملَهن} إلا بعد آية المتوفَّى عنها زوجُها، إذا وضعت المتوفَّى عنها زوجُها، فقد حلَّت».

وله في أخرى عن عبد الله: «أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة» .

وفي رواية أبي داود مختصراً قال: «من شاء لاعَنْتُه، لأُنْزِلتْ سورة النساء القصرى بعد الأربعة أَشهر وعشراً» وهي رواية ابن ماجه.

16579 / 5963 – (ط) نافع – مولى ابن عمر – رحمه الله – «أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة يُتَوَفَّى عنها زوجُها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت فقد حَلَّتْ، فأخبره رجل كان عنده: أن عمر قال: لو وَلَدتْ وزوجُها على السرير لم يُدْفَن بعدُ: حلّت» . أخرجه مالك في الموطأ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top