Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب من أي شيء تكون الخمر في الغالب

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

17282 / 3136 – (خ م د ت س) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: قال: إن عمر قال على منبر رسولِ الله  صلى الله عليه وسلم: «أما بعدُ أيُّها الناسُ، فإنه نزل تحريمُ الخمرُ، وهي من خمسة: من العِنب، والتمرِ والعَسَلِ، والحِنْطة، والشَّعير، والخمُر: ما خَامرَ العقلَ، ثلاث وَددتُ أَن رسول الله كان عَهِدَ إلينا فيهنَّ عهداً يُنْتَهَى إليه: الجَدُّ، والكلالة، وأبواب من أبوابِ الرِّبا» .

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. وزاد البخاري في رواية. فقال: «قلتُ: يا أبا عمرو، فشيء يُصْنعُ بالسِّنْدِ من الرُّزِّ؟ قال: ذلك لم يكن على عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم أو قال: على عهد عمر» .

وأخرجه الترمذي بمثل حديث قبله، فقال: عن ابن عمر عن عمر نحوه، والحديث هو حديث النعمان بن بشير، وسيأتي ذكره.

وأخرجه النسائي، قال: «سمعتُ عمرَ يخطب على مِنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيُّها النّاس، ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نَزل، وهي من خمسة: من العنبِ، والتَّمر، والعسل، والحِنطة، والشَّعير، والخمر، ما خامر العقل» .

وفي أخرى له، عن ابن عمر قال: «الخمر من خمسة: من التمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والعنب». فجعله من قول ابن عمر.

وفي أخرى عنه، قال: سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أما بعد … » وذكر نحوه.. وأبو عمرو المذكور في زيادة البخاري: هو عامر الشَّعبيُّ.

17283 / 3137 – (د ت ه – النعمان بن بشير رضي الله عنهما ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن من العِنب خمراً، وإن من التمر خمراً، وإن من العسَل خمراً، وإن من البُرِّ خمراً، وإن منْ الشَّعِير خمراً» .

وفي رواية: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الخمر من العَصير، والزَّبيب، والتمر والحنطة، والشعير والذُّرةِ، وإني أنهاكم عن كلِّ مُسكر». أخرجه أبو داود.

وفي رواية الترمذي «إن من الحِنطةِ خمراً، ومن الشعير خمراً، ومن التمر خمراً، ومن الزبيب خمراً، ومن العسل خمراً». ومثلها لابن ماجه.

17284 / 3138 – (م ت د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله  صلى الله عليه وسلم: «الخمر من هاتين الشَّجرتين: النخلَةِ، والعِنبة» . وفي رواية «الكَرْمة والنخلة» . أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

وفي رواية للنسائي: قال سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الخمر من – وفي رواية: في – هاتين الشجرتين النخلة، والعنبة». وأخرج ابن ماجه مثل الأولى.

17285 / 3139 – (خ) ابن عمر – رضي الله عنهما -: قال: «نزل تحريمُ الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسةَ أشربة، ما فيها شرابُ العِنب» . أخرجه البخاري.

وفي أخرى له قال «حرِّمت الخمر وما بالمدينة منها شيء».

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top