15211 / 7378 – (ط) عروة بن الزبير – رحمه الله -: «أن رجلاً من الأنصار – يقال له أحَيْحَةُ بن الجُلاح – كان له عمّ صغير، أصغرُ منه، وكان عند أخْواله – فأخذه أُحَيْحَةُ فقتله ليرثه، فقال أخْوَاله: كنا أهْلَ ثُمِّهِ ورُمِّهِ، حتى إذا استوى على عُمُمِّهِ، غلبَنا حَقُّ امرئ في عَمِّه، قال عروة: فلذلك لا يرث قاتلٌ مَنْ قَتَلَ» . أخرجه «الموطأ».
15212 / 7379 – (ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن – رحمه الله -: عن غير واحد من علمائهم «أنهم لم يورّثوا من قُتل يوم الجمل، ولا يوم صفين، ولا يوم الحَرَّة، ثم كان يوم قُدَيد، فلم يورَّث بعضُهم من بعض، إلا من عُلم أنه قتل قبل صاحبه ببيِّنة» أخرجه «الموطأ».
15213 / 7173 – «عَنْ عَدِيٍّ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَرَمَى إِحْدَاهُمَا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا فَرَكِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ بِتَبُوكَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَأْنِ الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ؟ فَقَالَ: “يَعْقِلُهَا، وَلَا يَرِثُهَا”. قَالَ عَدِيٌّ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَدْعَاءَ فَقَالَ: “أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْأَيْدِيَ ثَلَاثَةٌ: يَدُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الْوُسْطَى، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى فَتَعَفَّفُوا وَلَوْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ”. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: “اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ»؟”.
قال الهيثمي : رواه ابو يعلى بِطُولِهِ، وَالطَّبَرَانِيُّ بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ فِيهِ رَاوِيًا لَمْ يُسَمَّ.
15214 / 7174 – وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شَيْبَةَ بْنِ أَبِي كَبِيرٍ قَالَ: «كُنْتُ أُدَاعِبُ امْرَأَتِي فَانْرَمَى يَدِي فَمَاتَتْ وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَبُوكَ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَ امْرَأَتَيِ الَّتِي أَصَبْتُهَا خَطَأً فَقَالَ: “لَا تَرِثُهَا».
قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَعُمَرُ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَجْهُولٌ.